######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000554 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: السندي #META# 010.AuthorNAME :: نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي #META# 011.AuthorBORN :: 0 #META# 011.AuthorDIED :: 1138 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: حاشية السندي على النسائي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب الحديث النبوي الشريف وتراجم الرواة :: كتب الشروح #META# 022.BookVOLS :: 8 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: حاشية السندي على سنن النسائي #META# 030.LibURI :: JK_000554 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبدالفتاح أبو غدة #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مكتب المطبوعات الإسلامية #META# 044.EdPLACE :: حلب #META# 045.EdYEAR :: 1406 - 1986 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # سنن النسائي بحاشية الإمام السندي 74 # | 1 ( تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية ) # يريد رحمه الله تعالى أن تمام ما يذكر في كتاب الطهارة في هذا الكتاب ~~بمنزلة باب الطهارة أو كتاب الطهارة في غيره وتمام الأبواب المذكورة في ~~الطهارة داخلة في هذه الترجمة وأما ما ذكر فيها من الحديث فأما أن مراده ~~بذلك التنبيه أن الطهارة تبدأ بغسل اليدين كما ذكره الفقهاء فإنهم عدوا ~~البداءة بالغسل المذكور من سنن الوضوء واستدلوا عليه بهذا الحديث وغيره لكن ~~في دلالة هذا الحديث عليه بحث ظاهر إذ سوق الحديث المذكور ليس لافادة ~~ابتداء الوضوء بغسل اليدين لا مطلقا ولا مقيدا بوضوء يكون بعد القيام من ~~النوم إذ لا دلالة له على كون الغسل للوضوء ليقع بداءته به وإنما هو لافادة ~~منع إدخال اليدين في الماء إذا لم تكن طهارتهما معلومة أو إذا كانت ~~نجاستهما مشكوكة قبل غسلهما ثلاثا ولا دلالة لذلك على أن الوضوء يبدأ بماذا ~~نعم في الباب أحاديث أخر تدل على أن الوضوء يبدأ بغسل اليدين ولو كانتا ~~طاهرتين جزما كما في PageV01P001 الوضوء على الوضوء مثلا وأما مراده ~~بالتبعية على أن الماء المطلوب للوضوء ينبغي أن يكون خاليا من شبهة النجاسة ~~فضلا عن تحققها وهذا أقرب إلى الحديث وان كان الأول هو المشهور بين الفقهاء ~~والله تعالى أعلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه الظاهر أن المقصود إذا شك ~~أحدكم في يديه مطلقا سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخر الا أنه ~~فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة ليكون بيان الحكم فيه بيانا في ~~الكلى بدلالة العقل ففيه احالة للأحكام إلى الاستنباط ونوطه بالعلل فقالوا ~~في بيان سبب الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة ~~فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس ~~فنهاهم عن إدخال يده في الماء فلا يغمس بالتخفيف من باب ضرب هو المشهور ~~ويحتمل أن يكون بالتشديد من ms001 باب التفعيل أي فلا يدخل في وضوئه بفتح الواو ~~أي الماء المعد للوضوء وفي رواية في الإناء أي الظرف الذي فيه الماء أو ~~غيره من المائعات قالوا هو نهي أدب وتركه اساءة ولا يفسد الماء وجعله أحمد ~~للتحريم وقوله حتى يغسلها أي PageV01P007 ندبا بشهادة التعليل بقوله لأن ~~أحدكم لا يدري أين باتت يده لأن غايته الشك في نجاسة اليدين والوجوب لا ~~يبني على الشك وعند أحمد وجوبا ولا يبعد من الشارع الإيجاب لرفع الشك وفي ~~الحديث دلالة على أن الإنسان ينبغي له الاحتياط في ماء الوضوء واستدل به ~~على أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة وان لم يتغير أحد أوصافه وفيه أنه ~~يجوز أن يكون النهي لاحتمال الكراهة لا لاحتمال النجاسة ويجوز أن يقال ~~الوضوء بما وقع فيه النجاسة مكروه فجاء النهي عند الشك في النجاسة تحرزا عن ~~الوقوع في هذه الكراهة على تقدير النجاسة وأيضا يمكن أن يكون النهي بناء ~~على احتمال أن يتغير الماء بما على اليد من النجاسة فيتنجس فمن أين علم أنه ~~يتنجس الماء بوقوع النجاسة مطلقا والله تعالى أعلم ويؤخذ من هذا الحديث أن ~~النجاسة الغير المرئية يغسل محلها لازالتها ثلاث مرات إذ ما شرع ثلاث مرات ~~عند توهمها الا لأجل أزالتها فعلم أن ازالتها تتوقف على ذلك ولا يكون بمرة ~~واحدة إذ يبعد أن ازالتها عند تحققها بمرة ويشرع عند توهمها ثلاث مرات ~~لازالتها والله تعالى أعلم قوله # 2 يشوص فاه بالسواك بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة أي ~~يدلك الأسنان بالسواك عرضا قوله PageV01P008 # 3 وهو يستن الاستنان استعمال السواك وهو افتعال من الأسنان أي يمره عليها ~~وطرف السواك بفتح الراء عأعأ بتقديم العين المفتوحة على الهمزة الساكنة وفي ~~رواية البخاري أع أع بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة وفي رواية ~~أخ بكسر همزة وخاء معجمة وإنما اختلفت الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف ~~وكلها ترجع إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم إذا جعل السواك على طرف ~~اللسان يستاك إلى فوق باب هل ms002 يستاك الامام بحضرة رعيته كأنه أشار بخصوص ~~الترجمة بالامام إلى أن الاستياك بحضرة الغير ينبغي أن يكون مخصوصا بمن ~~PageV01P009 لا يكون ذاك مستقذرا منه لكونه إماما ونحوه والله تعالى أعلم ~~قوله # 4 سأل العمل أي طلب كل منهما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله عاملا ~~على طرف قلت أي اعتذارا عن دخولهما معه مع كونهما جاءا لطلب العمل تحت شفته ~~أي حال كون السواك ثابتا تحت شفته قلصت أي حال كون الشفة قد ارتفعت بوضع ~~السواك تحتها قوله # 5 مطهرة للفم بفتح الميم وكسرها لغتان والكسر أشهر وهو كل آلة يتطهر بها ~~شبه السواك بها لأنه ينظف الفم والطهارة النظافة ذكره النووي قلت لا حاجة ~~إلى اعتبار التشبيه لأن السواك بكسر السين اسم للعود الذي يدلك به الأسنان ~~ولا شك في كونه آلة لطهارة الفم بمعنى نظافته ومرضاة بفتح ميم وسكون راء ~~والمراد أنه آلة لرضا الله تعالى باعتبار أن استعماله سبب لذلك وقيل مطهرة ~~ومرضاة بفتح ميم كل منهما مصدر بمعنى اسم الفاعل أي PageV01P010 مطهر للفم ~~ومرض للرب تعالى أو هما باقيان على المصدرية أي سبب للطهارة والرضا وجاز أن ~~يكون مرضاة بمعنى المفعول أي مرضي للرب انتهى قلت والمناسب بهذا المعنى أن ~~يراد بالسواك استعمال العود لا نفس العود أما على ما قيل أن اسم السواك قد ~~يستعمل بمعنى استعمال العود أيضا أو على تقدير المضاف ثم لا يخفى أن المصدر ~~إذا كان بمعنى اسم الفاعل يكون بمعنى اسم الفاعل من ذلك المصدر لا من غيره ~~فينبغي أن يكون ها هنا مطهرة ومرضاة بمعنى طاهر وراض لا بمعنى مطهر ومرض ~~ولا معنى لذلك فليتأمل ثم المقصود في الحديث الترغيب في استعمال السواك ~~وهذا ظاهر قوله بن الحبحاب بحاءين مهملتين مفتوحتين وباءين موحدتين الأولى ~~ساكنة قوله قد أكثرت عليكم أي بالغت في تكرير طلبه PageV01P011 منكم وفي ~~هذا الاخبار ترغيب فيه وهذا بمنزلة التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به ~~سابقا وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعا لمن لم ms003 يعلم به وفي بعض النسخ قد ~~أكثرتم علي في السواك وهذا يقتضي أنهم طلبوا منه إيجابه أو تخفيفه بأن يرفع ~~تأكد ندبه عنهم أوأنهم عدوا ما قاله في شأنه كثيرا فقال لهم ذلك إنكارا ~~عليهم ذلك والله تعالى أعلم قوله # 7 لولا أن أشق أي لولا خوف أن أشق فلا يرد أن لولا لانتفاء الشيء لوجود ~~غيره ولا وجود للمشقة ها هنا لأمرتهم أي أمر إيجاب والا فالندب ثابت وفيه ~~دلالة على أن مطلق الأمر للآيجاب بالسواك أي باستعماله لأن السواك هو الآلة ~~وقيل أنه يطلق على الفعل أيضا فلا تقدير كذا ذكره الحافظ بن حجر في الفتح ~~وفيه دلالة على أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة الا ما يخاف من ~~لزوم المشقة على الناس ويلزم منه أن يكون الصوم غير مانع من ذلك ومنه يؤخذ ~~ما ذكره المصنف من الترجمة ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ ~~عجيب فلله دره ما أدق وأحد فهمه قوله PageV01P012 # 8 قالت بالسواك ولا يخفى أن دخوله البيت لا يختص بوقت دون وقت فكذا ~~السواك ولعله إذا انقطع عن الناس للوحي وقيل كان ذلك لاشتغاله بالصلاة ~~النافلة في البيت وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم قوله PageV01P013 # 9 الفطرة خمس الفطرة بكسر الفاء بمعنى الخلقة والمراد ها هنا هي السنة ~~القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء فكأنها أمر جبلي فطروا عليها ~~وليس المراد الحصر فقد جاء عشر من الفطرة فالحديث من أدلة أن مفهوم العدد ~~غير معتبر والاستحداد استعمال الحديدة في العانة وفي هذا الحديث قص الشارب ~~وجاء في بعض الروايات PageV01P014 حلق وفي البعض أخذ الشارب وقد اختار كثير ~~القص وحملوا الحلق وغيره عليه والله تعالى أعلم قوله # 13 فليس منا أي من أهل طريقتنا المقتدين بسنتنا المهتدين بهدينا ولم يرد ~~خروجه من الإسلام نعم سوق الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ والتشديد فلا ~~ينبغي الاهمال قوله وقت من التوقيت أي عن وحدد ومفاد الحديث أن أربعين أكثر ~~المدة وقيل ms004 الأولى أن يكون من جمعة إلى جمعة قوله PageV01P015 # 15 أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى المشهور قطع الهمزة فيهما وقيل وجاء حفا ~~الرجل شاربه يحفوه كاحفى إذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته ~~لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل PageV01P016 واللحى بكسر اللام أفصح ~~جمع لحية قال الحافظ بن حجر الاحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء وقد ~~جاءت روايات تدل على هذا المعنى ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الازالة ~~وهو مذهب الجمهور ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه ~~حديث خمس من الفطرة وهو مختار النووي قال PageV01P017 النووي وأما رواية ~~أحفوا فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين قلت وعليه عمل غالب الناس اليوم ~~ولعل مالكا حمل الحديث على ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه فإنه ~~رحمه الله تعالى كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة فالمرجو أنه المختار ~~والله تعالى أعلم واعفاء اللحية توفيرها وأن لا تقص كالشوارب قيل والمنهى ~~قصها كصنع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولا ~~ولا عرضا للاصلاح قوله أبعد أي تلك الحاجة أو نفسه عن أعين الناس قوله ~~المذهب مفعل من الذهاب وهو يحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان وعلى الوجهين ~~فتعريفه PageV01P018 للعهد الخارجي والمراد محل التخلي أو الذهاب إليه ~~بقرينه أبعد فإنه اللائق بالابعاد وقيل بل صار في العرف اسما لموضع التغوط ~~كالخلاء ائتني بوضوء بفتح الواو قوله # 18 إلى سباطة قوم السباطة بضم السين المهملة وتخفيف الموحدة هي الموضع ~~الذي يرمي فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل وقيل هي الكناسة نفسها ~~واضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك فهي كانت مباحة ويحتمل الملك ويكون ~~الإذن منهم ثابتا صريحا أو دلالة وقد اتفقوا على أن عادته صلى الله عليه ~~وسلم في حالة البول القعود كما يدل عليه حديث عائشة فلا بد أن يكون القيام ~~في هذا الوقت لسبب دعا إلى ذلك وقد عينوا بعض الأسباب بالتخمين والله تعالى ~~أعلم بالتحقيق ms005 فتنحيت عنه تبعدت على ظن أنه يكره القرب في تلك الحالة كما ~~عليه العادة فدعاني لا كون كالسترة عن نظر الأغيار إليه في تلك الحالة قوله ~~PageV01P019 # 19 إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله والخلاء بالفتح والمد موضع قضاء الحاجة ~~من الخبث بضمتين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد ذكران الشياطين ~~واناثهم وقد جاءت الرواية بإسكان الباء في الخبث أيضا اما على التخفيف أو ~~على أنه اسم بمعنى الشر وحينئذ فالخبائث صفة النفوس فيشمل ذكور الشياطين ~~واناثهم والمراد التعوذ عن الشر وأصحابه قوله PageV01P020 # 20 وهو بمصر رواية الصحيحين PageV01P021 تفيد أن الأمر كان بالشام ولا ~~تنافي لا مكان أنه وقع له هذا في البلدتين جميعا بهذه الكراييس بياءين ~~مثناتين من تحت يعني بيوت الخلاء قيل ويفهم من كلام بعض أهل اللغة أنه ~~بالنون ثم الياء وكانت تلك الكراييس بنيت إلى جهة القبلة فثقل عليه ذلك ~~ورأى أنه خلاف ما يفيده الحديث بناء على أنه فهم الإطلاق لكن يمكن أن يكون ~~محمل الحديث الصحراء وإطلاق اللفظ جاء على ما كان عليه العادة يومئذ إذ لم ~~يكن لهم كنف في البيوت في أول الأمر ويؤيده الجمع بين أحاديث هذا الباب ~~منها ما ذكره PageV01P022 المصنف ومنها ما لم يذكره ولذلك مال إليه الطحاوي ~~من علمائنا والمسألة مختلف فيها بين العلماء والاحتراز عن الاستقبال ~~والاستدبار في البيوت أحوط وأولى والله تعالى أعلم قوله ولكن شرقوا الخ أي ~~خذوا في ناحية المشرق أو ناحية المغرب لقضاء حاجتكم وهذا خطاب لأهل المدينة ~~ومن قبلته على ذلك السمت والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها ~~استقبال القبلة ولا استدبارها وهذا مختلف بحسب البلاد فللكل أن يأخذوا بهذا ~~الحديث بالنظر إلى المعنى لا بالنظر إلى اللفظ قوله واسع PageV01P023 بن ~~حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة قوله ارتقيت أي صعدت على ظهر بيتنا ~~جاء في رواية مسلم وغيره على ظهر بيت حفصة فالاضافة مجازية باعتبار أنها ~~أخته بل الإضافة إلى حفصة كذلك لتعلق السكني والا فالبيت كان ملكا له صلى ms006 ~~الله عليه وسلم على لبنتين تثنية لبنة بفتح اللام وكسر الموحدة وتسكن مع ~~فتح اللام وكسرها واحدة الطوب مستقبل بيت المقدس والمستقبل له يكون مستدبرا ~~للقبلة فيدل على الرخصة عما جاء عنه النهي وللمانع أن يحمل على أنه قبل ~~النهي أو بعده لكنه مخصوص به والنهي لغيره أو كان للضرورة والنهي عند عدمها ~~إذ الفعل لا عموم له وأما أنه فعل ذلك PageV01P024 لبيان الجواز فبعيد وكيف ~~ولم تكن رؤية بن عمر له صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة عن قصد من بن عمر ~~ولا عن قصد منه صلى الله عليه وسلم بل كانت اتفاقية من الطرفين ومثله لا ~~يكون لبيان الجواز والحاصل للكلام مساغ من الطرفين وهذه الحاشية لا تتحمل ~~البسط والله تعالى أعلم قوله # 24 إذا بال أحدكم لا مفهوم لهذا القيد بل إنما جاء لأن الحاجة إلى أخذه ~~يكون حينئذ فإذا كان الأخذ باليمين غير لائق عند الحاجة إليه فعند عدم ~~الحاجة بالأولى قوله PageV01P025 # 29 بال قائما اعتاد البول قائما ويؤيده رواية الترمذي ففيها من حدثكم أنه ~~كان يبول قائما وكذا التعليل بقولها ما كان يبول الا جالسا أي ما كان يعتاد ~~البول الا جالسا فلا ينافي هذا الحديث حديث حذيفة وذلك لأن ما وقع منه ~~قائما كان نادرا جدا والمعتاد خلافه ويمكن أن يكون هذا مبنيا على عدم علم ~~عائشة بما وقع منه قائما والحاصل أن عادته صلى الله عليه وسلم هو البول ~~قاعدا وما وقع منه قائما فعلى خلاف العادة لضرورة أو لبيان الجواز وأجاب ~~PageV01P026 بعضهم بترجيح حديث حذيفة بأن في حديث عائشة شريكا القاضي وهو ~~متكلم فيه بسوء الحفظ وقول الترمذي في حديث عائشة أنه أصح شيء في الباب لا ~~يدل على صحته وتصحيح الحاكم له لا عبرة به لأن تساهل الحاكم في التصحيح ~~معروف وقوله على شرط الشيخين غلط لأن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية ومسلم ~~خرج له استشهادا لا احتجاجا قلت والمصنف أشار إلى الجواب بوجه آخر وهو أن ~~يحمل حديث عائشة ms007 على البيت فإنها كانت عالمة بأحواله صلى الله عليه وسلم في ~~البيت فالمعنى من حدثكم أنه بال قائما في البيت لا تصدقوه ومعلوم أن حديث ~~حذيفة كان خارج البيت وهو مراده بالصحراء في الترجمة فلا اشكال أصلا والله ~~تعالى أعلم قوله # 30 كهيئة الدرقة أي شيء مثل هيئة الدرقة فالكاف بمعنى مثل مبتدأ والدرقة ~~بدال وراء مهملتين مفتوحتين الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عصب ~~فوضعها الخ أي جعلها حائلة بينه وبين الناس وبال مستقبلا لها فقال بعض ~~القوم قيل لعل القائل كان منافقا فنهى PageV01P027 عن الأمر المعروف كصاحب ~~بني إسرائيل نهى عن المعروف في دينهم فوبخه وهدده بأنه من أصحاب النار لما ~~عيره بالحياء وبأن فعله فعل النساء قلت والنظر في الروايات يرجح أنه كان ~~مؤمنا الا أنه قال ذلك تعجبا لما رآه مخالفا لما عليه عادتهم في الجاهلية ~~وكانوا قريبي العهد بها كما تبول المرأة أي في التستر وعليه حمله النووي ~~فقال أنهم كرهوا ذلك وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي التستر على هذا الحال ~~وقيل أو في الجلوس أو فيهما وكان شأن العرب البول قائما وقد جاء في بعض ~~الروايات ما يفيد تعجبهم من القعود نعم ذكر ما أصاب صاحب بني إسرائيل أنسب ~~بالتستر صاحب بني إسرائيل بالرفع أو بالنصب PageV01P028 قوله # 31 في كبير أي في أمر يشق عليهما الاحتراز عنه لا يستنزه بنون ساكنة ~~بعدها زاي معجمة ثم هاء أي لا يتجنب ولا يتحرز عنه كان يمشي أي بين الناس ~~بالنميمة هي نقل كلام الغير بقصد الاضرار PageV01P029 والباء للمصاحبة أو ~~التعدية على أنه يمشي بالنميمة ويشيعها بين الناس ثم دعا بعسيب بمهملتين ~~بوزن فعيل وهي جريدة لم يكن فيها خوص باثنين قيل الباء زائدة وهي حال فغرس ~~قيل أي عند رأسه ثبت ذلك بإسناد صحيح لعله أي العذاب يخفف على بناء المفعول ~~أو لعله أي ما فعلت يخفف على بناء الفاعل والمفعول محذوف أي العذاب ما لم ~~ييبسا بفتح مثناة تحتية أولى وسكون ms008 الثانية وفتح PageV01P030 الموحدة أو ~~كسرها أي العودان قيل المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة ~~التسبيح وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها وكذلك ما فيه ~~بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب أولى ويؤيده ما جاء عن بعض الصحابة أنه ~~اوصى بذلك وقيل بل هو أمر مخصوص به ليس لمن بعده أن يفعل مثل ذلك والله ~~تعالى أعلم قوله حكيمة الخ حكيمة وأميمة ورقيقة كلها بالتصغير ورقيقة ~~بقافين قوله قدح بفتحتين من عيدان اختلف في ضبطه أهو بالكسر والسكون جمع ~~عود أو بالفتح والسكون جمع عيدانه بالفتح وهي النخلة الطويلة المتجردة من ~~السعف من أعلاه PageV01P031 إلى أسفله وقيل الكسر أشهر رواية ورد بأنه خطأ ~~معنى لأنه جمع عود وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى منها قدح لحفظ الماء بخلاف ~~من فتح العين فإن المراد حينئذ قدح من خشب هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه ~~قلت والجمعية غير ظاهرة على الوجهين وان حمل على الجنس يصح الوجهان الا أن ~~يقال حمل عيدان بالفتح على الجنس أقرب لأنه مما فرق بينه وبين واحدة بالتاء ~~ومثله يجيء للجنس بل قالوا إن أصله الجنس يستعمل في الجمع أيضا فلا اشكال ~~فيه بخلاف العيدان بالكسر جمع عود وأجاب بعضهم على تقدير الكسر بأنه جمع ~~اعتبارا للأجزاء فارتفع الاشكال على الوجهين ثم قيل لا يعارضه ما جاء أن ~~PageV01P032 الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول اما لأن المراد أن ذلك إذا طال ~~مكثه وما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبا أو لأن المراد هناك كثرة ~~النجاسة في البيت بخلاف ما في القدح فإنه لا يحصل به النجاسة لمكان آخر ~~قوله فانخنثت بنونين بينهما خاء معجمة وبعد الثانية ثاء مثلثة في النهاية ~~انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية ~~قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لاتمكن منه الوصية ولا يتصور كيف وقد ~~علم أنه صلى الله عليه وسلم علم بقرب أجله قبل ms009 المرض ثم مرض أياما نعم هو ~~يوصي إلى على بماذا كان بالكتاب والسنة فالوصية بهما لا تختص بعلي بل يعم ~~المسلمين كلهم وان كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج إلى وصية إليه والله ~~تعالى أعلم قوله # 34 عن قتادة عن عبد الله بن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر جيم آخره ~~سين مهملة غير منصرف للعلمية والعجمة وسماع قتادة عن عبد الله بن سرجس ~~أثبته أبو زرعة وأبو حاتم ونفاه أحمد بن حنبل قوله في جحر بضم جيم وسكون ~~حاء مهملة وهو ما يحتفره الهوام والسباع لأنفسها لأنه قد يكون فيه ما يؤذي ~~صاحبه من حية أو جن أو غيرهما قوله وما يكره من البول في الجحر الظاهر أن ~~ما موصولة مبتدأ والخبر مقدر أي لماذا إذ الظاهر أن السؤال عن سبب الكراهة ~~يقال أنها أي جنس الجحر ولذلك قال مساكن الجن بصيغة الجمع والتأنيث لمراعاة ~~الخبر قوله PageV01P033 # 36 عن عبد الله بن مغفل على وزن مفعول من التغفيل قوله في مستحمه بفتح ~~الحاء وتشديد الميم أصله الموضع الذي يغسل PageV01P034 فيه بالحميم وهو ~~الماء الحار ثم شاع في مطلق المغتسل والمراد أنه إذا بال ثم اغتسل فكثيرا ~~ما يتوهم أنه أصابه شيء من الماء النجس فذلك يؤدي إلى تطرق الشيطان إليه ~~بالأفكار الرديئة والمراد بعامة الوسواس معظمه وغالبه وقد حمل العلماء ~~الحديث على ما إذا استقر البول في ذلك المحل وأما إذا كان بحيث PageV01P035 ~~يجري عليه البول ولا يستقر أو كان فيه منفذ كالبالوعة فلا نهى والله تعالى ~~أعلم قوله # 37 فلم يرد عليه السلام تأديبا له والمراد أخر الرد كما في الحديث الآتي ~~والتأخير يكفي في التأديب ويحتمل أنه ترك الرد أحيانا وأخره أحيانا على حسب ~~اختلاف الناس في التأديب وغيره والله تعالى أعلم قوله PageV01P036 # 38 عن حضين هو بضاد معجمة مصغر بن قنفذ بضم قاف وفاء بينهما نون ساكنة ~~آخره ذال معجمة قوله بن سنة بفتح سين مهملة وتشديد نون قوله أن يستطيب أي ~~يستنجي قوله PageV01P037 # 40 ms010 إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم كما يعلم الوالد ولده ما يحتاج إليه ~~مطلقا ولا يبالي بما يستحيا بذكره فهذا تمهيد لما يبين لهم من آداب الخلاء ~~إذ الإنسان كثيرا ما يستحي من ذكرها سيما في مجلس العظماء يأمر بثلاثة ~~أحجار أما لأن المطلوب الانقاء والايتار وهما يحصلان غالبا بثلاثة أحجار أو ~~الانقاء فقط وهو يحصل غالبا بها والرمة بكسر الراء وتشديد الميم هي العظم ~~البالي والمراد ها هنا مطلق العظم كما سبق ويحتمل أن يقال العظم البالي لا ~~ينتفع به فإذا منع عن تلويثه فغيره بالأولى قوله وقال له رجل زاد بن ماجة ~~من المشركين أي استهزاء حتى الخراءة بكسر خاء وفتح راء بعدها ألف ممدودة ثم ~~هاء هو القعود PageV01P038 عند الحاجة وقيل هو فعل الحدث وأنكر بعضهم فتح ~~الخاء لكن في الصحاح خرئ خراءة ككره كراهة وهو يفيد صحة الفتح وقيل لعله ~~بالفتح مصدر وبالكسر اسم وقيل المراد هيئة القعود للحدث قلت وهذا المعنى ~~يقتضي أن يكون بكسر الخاء وسكون الراء وهمزة كجلسة لهيئة الجلوس أجل بسكون ~~اللام أي نعم قال الطيبي جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم لأن المشرك لما ~~استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه لكن ما التفت سلمان إلى ~~استهزائه وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يرشد السائل المجد يعني ليس هذا ~~مكان الاستهزاء بل هو جد وحق فالواجب عليك ترك العناد والرجوع إليه قلت ~~والأقرب أنه رد له بأن ما زعمه سببا للاستهزاء ليس بسبب له حتى المسلمون ~~يصرحون به عند الأعداء وأيضا هو أمر يحسنه العقل عند معرفة تفضيله فلا عبرة ~~بالاستهزاء به بسبب الإضافة إلى أمر يستقبح ذكره في الإجمال والجواب بالرد ~~لا يسمى باسم أسلوب الحكيم فليتأمل بأقل من ثلاثة أي لأنه لا يفيد الانقاء ~~عادة أو لان هذا العدد هو المطلوب على اختلاف المذاهب والأقرب أن الانقاء ~~والايتار مطلوبان جميعا والله تعالى أعلم قوله # 42 قال ليس أبو عبيدة ذكره الخ قال الحافظ ما حاصله أنه روى ms011 أبو إسحاق ~~هذا الحديث عن أبي عبيدة PageV01P039 وعبد الرحمن جميعا لكن أبو عبيدة لم ~~يسمع من أبيه بن مسعود على الصحيح فتكون روايته منقطعة فمراد أبي إسحاق ~~بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه الآن عنه وإنما أرويه عن عبد الرحمن ~~قوله الغائط هو في الأصل اسم للمكان المطمئن من الأرض ثم اشتهر في نفس ~~الخارج من الإنسان والمراد ها هنا هو الأول إذ لا يحسن استعمال الإتيان في ~~المعنى الثاني هذه ركس بكسر الراء وسكون PageV01P040 الكاف أي نجس مردودة ~~لنجاستها وفسره المصنف بطعام الجن وفي ثبوته في اللغة نظر قيل ليس فيه أنه ~~اكتفى بحجرين فلعله زاد عليه ثالثا لا يقال لم تكن الأحجار حاضرة عنده حتى ~~يزيد والا لم يطلب من غيره ولم يطلب من بن مسعود إحضار ثالث أيضا فيدل هذا ~~على اكتفائه بهما لأنا نقول قد طلب من بن مسعود أولا ثالثة وهو يكفي في طلب ~~الثالث عند رمي الروثة ولا حاجة إلى طلب الجديد على أنه جاء في رواية أحمد ~~ائتني بحجر ورجاله ثقات أثبات وعلى تقدير أنه اكتفى باثنين ضرورة لا يلزم ~~الرخصة بلا ضرورة ولا يلزم أن لا يكون التثليث سنة فليتأمل قوله # 43 إذا استجمرت أي استعملت الأحجار الصغار للاستنجاء أو بخرت الثياب أو ~~أكفان الميت والأول أشهر وعليه بنى المصنف كلامه فأوتر يريد أن إطلاقه يشمل ~~الاكتفاء بالواحد أيضا وقد يقال المطلق يحمل على المقيد في الروايات الاخر ~~سيما العادة تقتضيه والانقاء عادة لا يحصل بالواحد قوله بن قرط بضم القاف ~~وسكون الراء وطاء مهملة قوله فإنها تجزى قيل هو بفتح التاء كما في قوله ~~تعالى لا تجزى نفس عن نفس شيئا أي تغني عن الماء وارجاع الضمير إليه وإن لم ~~يتقدم له ذكر لأنه مفهوم بالسياق قوله نحوى أي مقارب لي في السن إداوة بكسر ~~الهمزة اناء صغير من جلد قوله PageV01P041 كان يفعله أي فهو أولى وأحسن ولم ~~يرد أن الاكتفاء بالأحجار لا يجوز قوله # 47 فلا يتنفس في ms012 الإناء أي من غير ابانته عن الفم وهذا نهى تأديب لإرادة ~~المبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ فيحصل ~~للماء به رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه ثم حين علمهم آداب ~~حالة إدخال الماء في الجوف علمهم آداب حالة إخراجه أيضا تتميما للفائدة ~~وبهذا ظهر المناسبة بين الجملتين فلا يمس فتح الميم أفصح من ضمها ولا يتمسح ~~ولا يستنج كما في رواية والمقصود أن اليمين شريف فلا يستعمله في الأمور ~~الرديئة قوله PageV01P043 # 49 ويستقبل القبلة ظاهره أي حالة الاستنجاء لكن الرواية السابقة صريحة أن ~~المراد الاستقبال حال قضاء الحاجة والحديث واحد فالظاهر أن المراد ذلك ~~واختلاف العبارات من الرواة ولذا جوز كثير منهم الاستقبال حالة الاستنجاء ~~وان منعوا منه حالة قضاء الحاجة وقالوا القياس فاسد لظهور الفرق وقاس بعضهم ~~ومنعوا في الحالتين والله تعالى أعلم قوله PageV01P044 # 50 دلك يده بالأرض أي مبالغة في تنظيفها وإزالة للرائحة الكريهة عنها ~~قوله طهورا بفتح الطاء أي ماء قوله هذا أشبه بالصواب أي كون الحديث من مسند ~~جرير أولي من كونه من أبي هريرة قيل في ترجيح النسائي رواية أبان على رواية ~~شريك نظر فإن شريكا أعلى وأوسع رواية وأحفظ وقد أخرج له مسلم في صحيحه ولم ~~يخرج لأبان على أنه يمكن أن يكون الحديث من مسند جرير وأبى هريرة جميعا ~~ويكون عند إبراهيم بالطريقين جميعا والله تعالى أعلم باب التوقيت في الماء ~~أي التحديد فيه بأن أي قدر يتنجس بوقوع النجاسات وأي قدر لا يكون قوله ~~PageV01P045 # 52 وما ينوبه من ناب المكان وانتابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى ونوبة ~~بعد نوبة وهو عطف على الماء PageV01P046 بطريق البيان نحو أعجبني زيد وكرمه ~~قال الخطابي فيه دليل على أن سؤر السباع نجس والا لم يكن لسؤالهم عنه ولا ~~لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى قلت وكذا على أن القليل من الماء يتنجس ~~بوقوع النجاسة قلتين زاد عبد الرزاق عن بن جريج بسند مرسل بقلال هجر ms013 قال بن ~~جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا فاندفع ما يتوهم ~~من الجهالة لم يحمل الخبث بفتحتين أي يدفعه عن نفسه لا أنه يضعف عن حمله إذ ~~لا فرق إذا بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما دونه والحديث إنما ورد مورد ~~الفصل والتحديد بين المقدار الذي يتنجس وبين الذي لا يتنجس ويؤكد المطلوب ~~رواية لا ينجس رواها أبو داود وغيره قوله # 53 لا تزرموه بضم تاء واسكان زاي معجمة وبعدها راء مهملة أي لا تقطعوا ~~عليه البول يقال زرم البول بالكسر إذا انقطع وأزرمه غيره فصبه عليه أخذ منه ~~المصنف ان الماء لا ينجس وان قل وذلك لأن الدلو من الماء قليل وقد صب على ~~البول فيختلط به فلو تنجس الماء باختلاط البول يلزم أن يكون هذا تكثيرا ~~للنجاسة لا إزالة لها وهو خلاف المعقول فلزم أن الماء لا يتنجس باختلاط ~~النجس وأن قل وفيه بحث أما أو لا فيجوز أن يكون صب الماء عليه لدفع رائحة ~~البول لا لتطهير المسجد وتكون PageV01P047 طهارته بالجفاف بعد والطهارة ~~بالجفاف قول لعلمائنا الحنفية وهو أقوى دليلا ولذا مال إليه أبو داود في ~~سننه واستدل عليه بحديث بول الكلاب في المسجد وأما ثانيا فيجوز أن يفرق بين ~~ورود الماء على النجاسة فيزيلها وبين ورود النجاسة عليه فتنجسه كما يقول به ~~الشافعية وأما ثالثا فيمكن أن يقال كانت الأرض رخوة فشربت البول لكن بقي ~~بظاهرها أجزاء البول فحين صب عليه الماء تسفلت تلك الأجزاء واستقر مكانها ~~أجزاء الماء فحيث كثر الماء وجذب مرارا كذلك ظاهرها وبقي مستقلا بأجزاء ~~الماء الطاهرة فصب الماء إذا كان على هذا الوجه لا يؤدي إلى نجاسة بل يؤدي ~~إلى طهارة ظاهر الأرض فليتأمل قوله # 56 فتناوله الناس أي بألسنتهم ولمسلم قالوا مه مه قلت أو أرادوا أن ~~يتناولوه بأيديهم فقد قاموا إليه وأهريقوا بفتح الهمزة وسكون الهاء أو ~~فتحها أي صبوا تحقيق الكلمة PageV01P048 يطلب من كتب التصريف واللغة فإنما ~~بعثتم أي بعث نبيكم ms014 على تقدير المضاف وقال السيوطي إسناد البعث إليهم على ~~طريق المجاز لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بما ذكر لكنهم لما كانوا ~~في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك أو هم مبعوثون من قبله ~~بذلك أي مأمورون وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى ~~جهة من الجهات يقول يسروا ولا تعسروا قلت ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله ~~تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية فيكون ذلك بمنزلة البعث ويصلح أن ~~يكون هذا هو وجه ما قيل علماء هذه الأمة كالأنبياء والله تعالى أعلم قوله # 57 في الماء PageV01P049 الدائم أي الذي لا يجرى ثم يتوضأ بالرفع أي ثم ~~هو يتوضأ منه كذا ذكره النووي وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه ~~كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسال أو نحوه وبعيد ~~من العاقل الجمع بين هذين الأمرين والطبع السليم يستقذره ولم يجعله معطوفا ~~على جملة لا يبولن لما فيه من عطف الاخبار على الإنشاء قوله عطشنا بكسر ~~الطاء الطهور بفتح الطاء قيل هو للمبالغة من الطهارة فيفيد التطهير والأقرب ~~أنه اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به وله نظائر فهو اسم للآلة الحل ~~بكسر الحاء أي الحلال ميتتة بفتح الميم قال الخطابي وعوام الناس يكسرونها ~~وانما هو بالفتح يريد حيوان البحر إذا مات فيه ولما كان سؤالهم مشعرا ~~بالفرق بين ماء البحر وغيره أجاب بما يفيد اتحاد الحكم لكل بالتفصيل ولم ~~يكتف بقوله نعم فهو اطناب في الجواب في محله وهذا إشارة المرشد الحكيم قوله # 60 سكت هنيهة بضم هاء وفتح نون وسكون ياء أي زمانا قليلا والمراد بالسكوت ~~لا يقرأ القرآن جهرا ولا يسمع الناس والا فالسكوت الحقيقي ينافي القول فلا ~~يتأتى السؤال PageV01P050 بقوله ما تقول في سكوتك وهذا ظاهر معنى في زمانه ~~وبين خطاياي أي بين أفعال لو فعلتها تصير خطايا فالمطلوب الحفظ وتوفيق ~~الترك أو بين ما فعلتها من الخطايا ms015 والمطلوب المغفرة كما فيما بعد نقني ~~بالتشديد أي طهرني منها بأتم وجه وآكده بالثلج أي بأنواع المطهرات والمراد ~~مغفرة الذنوب وسترها بأنواع الرحمة والألطاف قيل والخطايا لكونها مؤدية إلى ~~نار جهنم نزلت بمنزلتها فاستعمل في نحوها من المبردات ما يستعمل في اطفاء ~~النار والبرد بفتح الراء حب الغمام وحيث التطهير من المعاصي غسلالها بهذه ~~الآلات تشبيها له بالغسل الشرعي أفاد الكلام أن هذه الآلات تفيد الغسل ~~الشرعي والا لما PageV01P051 حسن هذه الاستعارة مأخذ المصنف من الترجمة ~~قوله # 62 وأكرم نزله بضمتين أو سكون الزاي وهو في الأصل قرى الضيف قوله فليغسله ~~أي الإناء سبع مرات قال أبو البقاء مرات سبعا على الصفة فلما قدمت الصفة ~~وأضيف إلى المصدر نصبت نصب المصدر قلت إعطاء اسم العدد إلى المعدود لا ~~يحتاج إلى اعتبار هذا التكلف فإن ما بينهما من الملابسة يغني عن هذا ومعلوم ~~أن الأصل في مثل هذا العدد هو الإضافة إلى المعدود فكيف يقال هو خلاف الأصل ~~ثم من لم يأخذ بظاهر هذا الحديث يعتذر بأنه منسوخ لأن أبا هريرة وهو راوي ~~الحديث كان يفتى بثلاث مرات وعمل الراوي بخلاف مرويه من أمارات النسخ والله ~~تعالى أعلم قوله PageV01P052 # 64 إذا ولغ يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما أي شرب بطرف لسانه قوله ~~فليرقه يؤخذ منه تنجس الماء وأن الغسل لتطهير الإناء لا لمجرد التعبد وكذا ~~يؤخذ ذلك من رواية طهور إناء أحدكم بضم الطاء فإن كون الغسل طهورا يقتضي ~~تنجس الإناء والظاهر أنه ما تنجس الا بواسطة تنجس الماء قوله # 66 تابع على بن مسهر الخ قال بن عبد البر لم يذكره الحفاظ من أصحاب ~~الأعمش وقال بن منده لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه ~~الا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد وقال الحافظ بن حجر قد ورد الأمر بالإراقة ~~أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه بن عدي لكن في رفعه نظر ~~والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الاراقة حماد بن زيد ms016 عن أيوب عن بن سيرين عن ~~أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره قوله PageV01P053 # 67 أمر بقتل الكلاب ثبت نسخ هذا الأمر وعفروه أي الإناء وهو أمر من ~~التعفير وهو التمريغ في التراب الثامنة بالنصب على الظرفية أي المرة ~~الثامنة ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول أنه عد التعفير في أحدى ~~الغسلات غسلة ثامنة قوله PageV01P054 # 68 عن حميدة الأكثر على ضم حائها قوله فسكبت بتاء التأنيث الساكنة أي صبت ~~أو على صيغة التكلم ولا يخلو عن بعد وضوءا بفتح الواو فشربت منه أي أرادت ~~الشرب أو شرعت فيه فأصغى أي أمال ليست بنجس بفتحتين مصدر نجس الشيء بالكسر ~~فلذلك لم يؤنث كما لم يجمع في قوله تعالى انما المشركون نجس والصفة منه نجس ~~بكسر الجيم وفتحها ولو جعل المذكور في الحديث PageV01P055 صفة يحتاج ~~التذكير إلى التأويل أي ليس بنجس ما يلغ فيه إنما هي من الطوافين الخ إشارة ~~إلى علة الحكم بطهارته وهي أنها كثيرة الدخول ففي الحكم بنجاستها حرج وهو ~~مدفوع وظاهر هذا الحديث وغيره أنه لا كراهة في سؤرها وعليه العامة ومن قال ~~بالكراهة فلعله يقول ان استعمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السؤر كان ~~لبيان الجواز واستعمال غيره لا دليل فيه وفي مجمع البحار أن أصحاب أبي ~~حنيفة خالفوه وقالوا لا بأس بالوضوء بسؤر الهرة والله تعالى أعلم قوله ~~ينهاكم أي الله وذكر الرسول لأنه مبلغ فينبغي رفعه على الابتداء وحذف الخبر ~~أي ورسوله يبلغ والجملة معترضة أي ينهاكم أي الرسول وذكر الله للتنبيه على ~~أن نهى الرسول نهى الله وجاء بصيغة التثنية أي ينهيانكم وهو ظاهر لفظا لكن ~~فيه اشكال معنى حيث نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخطيب الذي قال ~~ومن يعصهما والجواب أن مثل هذا اللفظ يختلف بحسب المتكلم والمخاطب والله ~~تعالى أعلم فإنها أي لحوم الحمر أو الحمر رجس أي قذر وقد يطلق على الحرام ~~والنجس وأمثالهما والظاهر أن المراد ها هنا النجس فارجاع الضمير إلى الحمر ~~يؤدي إلى ms017 أن لا يطهر جلده بالدباغ أيضا والله تعالى أعلم قوله # 70 أتعرق العرق بفتح فسكون العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم أي كنت آخذ عنه ~~اللحم بالأسنان حيث وضعت لبيان الحكم PageV01P056 أو للتأنيس وإظهار المودة ~~يتوضؤون التذكير للتغليب والاجتماع قيل كان قبل الحجاب وقيل بل هي الزوجات ~~والمحارم واستدلوا به على جواز استعمال الفضل لأنه قد يؤدي إلى فراغ المرأة ~~قبل الرجل أو العكس فيستعمل كل منهما فضل الآخر ومن هنا يؤخذ الترجمة ~~الآتية من الحديث الذي ذكر لأجلها قوله بمكوك بفتح ميم وتشديد كاف قيل ~~المراد ها هنا المد وان كان قد يطلق على الصاع والمد بضم PageV01P057 ~~فتشديد مكيال معروف قيل سمى بذلك لأنه يملأ في الإنسان إذا مدهما ومكاكي ~~كأناسى جمعه على ابدال الياء من الكاف الأخيرة وادغامها في ياء الجمع قوله # 75 انما الأعمال بالنية أفردت النية لكونها مصدرا ووجه الاستدلال أن ~~الجار والمجرور خبر والظاهر من جهة القواعد تعلقه بكون عام والمعنى أعمال ~~المكلفين لا تتحقق ولا تكون الا بالنية وهذا يؤدي إلى أن وجود العمل يتوقف ~~على النية والواقع يشهد بخلافه فإن الوجود الحسي لا يحتاج إلى نية وأيضا ~~الأنسب بكلام الشارع هو الوجود الشرعي فلا بد من تقدير كون خاص هو الوجود ~~الشرعي ومرجعه إلى الصحة أو الاعتبار فالمعنى الأعمال لا تتحقق شرعا ولا ~~تصح فلا تعتبر الا بالنية وعموم الأعمال تشمل الوضوء فيلزم أن لا يوجد ~~الوضوء شرعا ولا يتحقق الا بالنية وهو المطلوب وفيه بحث لأن الأعمال أن ~~أبقيت على عمومها يلزم أن لا توجد PageV01P058 المباحات بل والمحرمات شرعا ~~ولا يعد فاعلها فاعلا شرعا الا بالنية وان خصت بالعبادات يتوقف الدليل على ~~اثبات أن الوضوء عبادة وقد يجاب بتخصيص الأعمال بالأفعال الشرعية التي علم ~~وجودها من جهة الشارع والوضوء منها بلا ريب لكن ينتقض الدليل بنحو طهارة ~~الثوب والبدن لتحققهما بلا نية أيضا مع أنهما من الأمور الشرعية فالأحسن ~~الجواب بإثبات أن الوضوء عبادة لو رود الثواب عليه لفاعله مطلقا في ~~الأحاديث ms018 وكل ما هذا شأنه فهو عبادة وقد يقال أن أحاديث الثواب تكفي في ~~اثبات المطلوب من غير حاجة إلى ضم هذا الحديث لأنها تدل على أن الوضوء ~~عبادة وقد أجمعوا على أن العبادة لا تكون الا بالنية أو لأنهم اتفقوا على ~~أن الثواب يتوقف على النية وقد علم أن الوضوء مطلقا يثاب عليه فلزم أن ~~الوضوء مطلقا يتوقف على النية والله تعالى أعلم بقي أن هذا الحديث هل هو ~~مسوق لاشتراط النية في العبادات أم لا والظاهر أنه غير مسوق لذلك كما صرح ~~به القاضي البيضاوي في شرح المصابيح وان كان كلام الفقهاء وغيرهم على أنه ~~مسوق له وذلك لأن قوله وإنما لامرئ ما نوى أي ما نواه من خير أو شر أو نية ~~وكذا قوله فمن كانت هجرته الخ بالتفريع على ما تقدم بالفاء يأبى تخصيص ~~النية بالنية الشرعية ويقتضي أن المراد بالنية في الحديث مطلق القصد أعم من ~~أن يكون نية خير أو شر قال القاضي النية لغة القصد وشرعا توجه القلب نحو ~~الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لأمره وهي في الحديث محمولة على ~~المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه بقوله فمن كانت هجرته الخ ~~فالمعنى أن الأعمال أي الأفعال الاختيارية لا توجد الا بالنية والقصد ~~الداعي للفاعل إلى ذلك الفعل وإنما لامرئ ما نوى أي ليس للفاعل من عمله الا ~~نيته أو منويه أي الذي يرجع إليه من العمل نفعا أو ضرا هي النية فإن العمل ~~بحسبها يحسب خيرا وشرا ويجزى المرء على العمل بحسبها ثوابا وعقابا يكون ~~العمل تارة حسنا وتارة قبيحا بسببها ويتعدد الجزاء بتعددها وقوله لامرئ ~~بمعنى لكل امرئ كما جاء في الروايات وذلك لأن انما يتضمن النفي في أول ~~الكلام والاثبات على آخر جزء منه فالنكرة صارت PageV01P059 في حيز النفي ~~فتفيد العموم على أن النكرة في الاثبات قد يقصد بها العموم كما في قوله ~~تعالى علمت نفس ولا يخفى أنه يظهر على هذا المعنى تفريع فمن كانت هجرته على ~~ما ms019 قبله أشد ظهورا والمراد أن من هجرته إلى الله تعالى والى رسوله قصدا ~~ونية فهجرته إليهما أجرا وثوابا ولهذا المعنى زيادة تفصيل ذكرناه في حاشية ~~الأذكار وصحيح البخاري والله تعالى أعلم قوله # 76 وحانت صلاة العصر أي والحال أنه قد حضرت صلاة العصر فالواو للحال ~~بتقدير قد الناس الوضوء بفتح الواو ها هنا وفيما بعد ينبع بضم الباء ويجوز ~~كسرها وفتحها أي يسيل ويجري قوله بتور بفتح المثناة شبه الطست وقيل هو ~~الطست يتفجر أي يخرج والبركة قال أبو البقاء بالجر عطف على الطهور أي عطف ~~الوصف على الشيء مثل أعجبني زيد وعلمه قال وصفه بالبركة لما فيه من الزيادة ~~والكثرة من القليل ولا معنى للرفع هنا قلت لا بعد في الاخبار بأن البركة من ~~الله تعالى في مثل هذا المقام دفعا لا يهام قدره الغير عليه واعترافا ~~بالمنة واظهارا للنعمة لقصد الشكر فلاوجه من منع الرفع والله تعالى أعلم ~~قوله PageV01P060 # 78 توضئوا بسم الله أي متبركين أو مبتدئين به أو قائلين هذا اللفظ على أن ~~الجار والمجرور أريد به لفظه وعلى كل تقدير يحصل المطلوب وعدل عن الحديث ~~المشهور بينهم في هذه المسألة وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لما ~~في إسناده من التكلم حتى توضئوا من عند آخرهم أي توضئوا كلهم حتى وصلت ~~النوبة إلى الآخر فمن بمعنى إلى وقيل كلمة من للآبتداء والمعنى توضئوا ~~وضوءا ناشئا من عند آخرهم وكون الوضوء نشأ من آخرهم في وصف التوضوء يستلزم ~~حصول الوضوء للكل وهو المراد كناية والله تعالى أعلم قوله سكبت أي صببت ~~قوله فتوضأ أي بن عباس لأجل الاخبار بوضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم مرة مرة فعلم به أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحيانا اكتفى بمرة في ~~الوضوء قوله PageV01P061 @ 63 # 81 توضأ ثلاثا ثلاثا أخذ من إطلاقه تثليث المسح أيضا لكن إطلاق هذا ~~الكلام فيما إذا كان غسل الأعضاء ثلاثا والمسح مرة سائغ وهو يدفع الاستدلال ~~والله تعالى أعلم قوله # 82 ms020 فقرع ظهري بعصا أي ضربه بها وليس المراد الضرب الشديد بل وضع العصا ~~للأعلام فعدل أي مال عن وسط الطريق إلى الناحية سطيحة هي من المزاد ما كان ~~من جلدين سطح أحدهما على الآخر وذكر من ناصيته شيئا أي ذكر أنه على شيء من ~~الناصية وشيء من العمامة قوله استوكف في النهاية أي استقطر الماء وصبه على ~~يديه ثلاث مرات وبالغ حتى وكف منها ثلاثا قلت هو من وكف البيت والدمع إذا ~~تقاطر فلا دلالة للفظ على تخصيص اليدين فكأنهم أخذوا ذلك من بعض الامارات ~~والله تعالى أعلم قوله PageV01P062 قوله توضأ ثلاثا ثلاثا أخذ من اطلاقه ~~تثليث المسح أيضا لكن اطلاق هذا الكلام فيما اذا كان غسل الأعضاء ثلاثا ~~والمسح مرة سائغ وهو يدفع الاستدلال والله أعلم قوله فقرع ظهرى بعضا أي ~~ضربه بها وليس المراد الضرب الشديد بل وضع العصا للعلام فعدل أي مال عن وسط ~~الطريق إلى الناحية سطحية هي من المزاد ما كان من جلدين سطح أحدهما على ~~الآخر وذكر منم ناصيته شيئا أى ذكر أنه على شيء من العمامة PageV01P063 # 84 عن حمران بضم فسكون قوله فأفرغ على يديه أي صب الماء عليهما وظاهره ~~أنه جمعهما في الغسل واحتمال التفريق بعيد واختار بعض الفقهاء التفريق ثم ~~مسح رأسه أي مرة كما يدل عليه ترك ذكر ثلاثا وقد رجح غير واحد من المحققين ~~أن المرة هي PageV01P064 مقتضى الأدلة لا يحدث نفسه فيهما أي يدفع الوسوسة ~~مهما أمكن وقيل يحتمل العموم إذ ليس هو من باب التكليف حتى يجب دفع الحرج ~~والعسر بل من باب ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص أي من باب الوعد على العمل ~~فمن حصل منه ذلك العمل يحصل له ذلك الثواب ومن لا فلا نعم يجب أن يكون ذلك ~~العمل ممكن الحصول في ذاته وهو هنا كذلك فإن المتجردين عن شواغل الدنيا ~~يتأتى منهم هذا العمل على وجهه غفر له الخ حمله العلماء على الصغائر لكن ~~كثيرا من الأحاديث يقتضي أن مغفرة الصغائر غير ms021 مشروطة بقطع الوسوسة فيمكن ~~أن يكون الشرط لمغفرة الذنوب جميعا والله تعالى أعلم PageV01P065 قوله ثم ~~يستنثر قيل الاستنشاق هو إدخال الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه ~~والاستنثار أخراجه منه بريحه بإعانة يده أو بغيرها بعد إخراج الأذى لما فيه ~~من تنقية مجرى النفس ولما ورد أن الشيطان يبيت على خيشومه وقيل الاستنثار ~~تحريك النثرة وهي طرف الأنف وقيل الاستنشاق والاستنثار واحد والله تعالى ~~أعلم قوله أبن لقيط كفعيل بن صبرة بفتح فكسر أو سكون قوله أسبغ الوضوء أي ~~أكمله وبالغ فيه بالزيادة على المفروض كمية وكيفية بالتثليث والدلك وتطويل ~~الغرة وغير ذلك وبالغ في الاستنشاق زاد بن القطان في روايته والمضمضة وصححه ~~والاقتصار على ذكر هذه الخصال مع أن السؤال كان عن الوضوء أما من الرواة ~~بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين ~~كيفية الوضوء بتمامها أو من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بناء على أن ~~مقصد السائل البحث عن هذه الخصال وأن أطلق لفظه في السؤال اما بقرينة حال ~~أو وحي PageV01P066 أو الهام والله تعالى أعلم قوله # 90 فليستنثر ثلاث مرات الأمر في هذا الحديث وأمثاله عند العلماء للندب ~~لدليل لاح لهم وعند الظاهرية للوجوب على خيشومه بفتح خاء معجمة قيل أعلى ~~الأنف وقيل كله وقال التوربشتي هو أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من ~~الدماغ ومبيت الشيطان أما حقيقة لأنه أحد منافذ الجسم يتوصل منها إلى القلب ~~والمقصود من الاستنثار إزالة آثاره وأما مجازا فإن ما ينعقد فيه من الغبار ~~والرطوبة قذرات توافق الشيطان فالمراد أن الخيشوم محل قذر يصلح لبيتوتة ~~الشيطان فينبغي للإنسان تنظيفة والله تعالى أعلم قوله # 91 هذا طهور بضم الطاء أي وضوءه صلى الله تعالى عليه وسلم والإشارة إلى ~~تمام ما فعله من الوضوء والاقتصار من الراوي قوله PageV01P067 # 92 فدعا بطهور بفتح الطاء فقلنا أي في أنفسنا أو فيما بيننا ألا ليعلمنا ~~من التعليم أو الاعلام فأتى على بناء المفعول وطست بالجر عطف على اناء من ms022 ~~الكف الخ أي فعل كلا منهما باليد اليمني التي أخذ بها الماء وهذا لا يفيد ~~اتحاد الماء لهما ولا معنى لحمل هذا الكلام على اتحاد الماء مرة واحدة ~~تصريح بالوحدة فهو هذا أي فليعلم هذا فإنه هو هذا فحذف الجزاء وأقيمت علته ~~مقامه قوله فكفأ بالهمزة أي أمال ذلك التور قوله هذا خطأ أي قول شعبة عن ~~مالك بن عرفطة خطأ من شعبة وقد اتفق الحفاظ على تخطئة شعبة في هذا الاسم ~~كالترمذي وأبي داود وأحمد كما ذكره المصنف رحمهم الله تعالى قوله ~~PageV01P068 # 95 أن محمد بن علي هو محمد الباقر وعلى هو زين العابدين وعلى الثاني هو ~~علي بن أبي طالب والحسين هو سبط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضي ~~الله تعالى عنهم قوله بوضوء هو بفتح الواو في الموضعين PageV01P069 الأولين ~~فقربته من التقريب فغسل كفيه الفاء لتفسير البدلية أو للتعقيب ومعنى فبدأ ~~فأراد البداءة وهذان الوجهان هما المشهوران في قوله تعالى فنادى نوح ربه ~~فقال رب فالفاء في فقال يحتمل الوجهين ثم قام قائما أي قياما فهو مصدر على ~~زنة الفاعل ويحتمل أنه حال مؤكدة مثل قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ~~ناولني أي اعطني في اليد فعجبت أي من الشرب قائما إذ المعتاد هو الشرب ~~قاعدا وهو الوارد في الأحاديث ولذلك قال بعض العلماء بأن الشرب قائما مخصوص ~~بفضل الوضوء بهذا الحديث وبماء زمزم لما جاء فيه أيضا وفي غيرها لا ينبغي ~~الشرب قائما للنهى والحق أنه جاء في غيرها أيضا فالوجه أن النهي للتنزيه ~~وكان لأمر طبي لا لأمر ديني وما جاء فهو لبيان الجواز والله تعالى أعلم ~~يقول أي على لوضوئه بضم الواو أي في شأن وضوئه وشرب بالجر عطف على وضوئه ~~قوله # 96 حتى أنقاهما والانقاء عادة يكون بثلاث وقد جاء التصريح بذلك في ~~الروايات السابقة فلا فادة هذا المعنى ذكر المصنف هذا الحديث في هذه ~~الترجمة ويحتمل أنه أراد غسل الذراعين ويحتمل أن مراده التنبيه على أن ~~المقصود الانقاء دون ms023 التثليث وهذا بعيد مخالف لقواعد الأصول لوجوب حمل ~~المجمل على المفصل وأقوال الفقهاء والله تعالى أعلم قوله # 97 إلى المرفقين وبه تبين حد الغسل ثم ردهما هذا PageV01P070 الرد ليس ~~بمسح ثان بل هو استيعاب للمسح الأول لتمام الشعر إذ العادة أن الشعر ينثني ~~عند المسح فالمسح الأول لا يستوعبه وبالرد يحصل الاستيعاب وهذا ظاهر لكن ~~الراوي سمى هذا المسح مسحا مرتين نظرا إلى الصورة كما سيجيء قوله ~~PageV01P071 الرد ليس بمسح ثان بل هو استيعاب للمسح الأول لتمام الشعر إذ ~~العادة أن الشعر ينثني عند المسح فالمسح الأول لا يستوعبه وبالرد يحصل ~~الاستيعاب وهذا ظاهر لكن الراوي سمى هذا المسح مسحا مرتين PageV01P072 # 100 ثم أمرت أي اليد على الخدين ولعل ذلك لأنه قد تبقى عليهما بقية الماء ~~فيمر الإنسان اليد الخالي عليهما أو إزالة له سيما في أيام البرد قوله كنت ~~آتيها مكاتبا أي والحال أني كنت مكاتبا وهذا مبني على أن المكاتب عبد ما ~~بقي عليه درهم ولعله كان عبدا لبعض أقرباء عائشة وأنها كانت ترى جواز دخول ~~العبد على سيدته وأقربائها والله تعالى أعلم قوله # 101 من غرفة واحدة قيل هو بفتح غين وهو بالفتح مصدر للمرة من غرف إذا أخذ ~~الماء بالكف وبالضم المغروف أي ملء الكف قلت والوجه جواز الفتح والضم كما ~~بهما القراءة في قوله تعالى الا من اغترف غرفة بيده وصفة الوحدة على تقدير ~~الفتح للتأكيد وعلى الضم للتأسيس وقيل هما بمعنى المصدر وقيل بمعنى المغترف ~~وهو القدر الصالح في الكف بعد الاغتراف وقيل المفتوح للمصدر للمرة والمضموم ~~اسم للقدر الحاصل في الكف بالاغتراف والله تعالى أعلم قوله بالسباحتين ~~السباحة والمسبحة الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنها يشار بها عند ~~التسبيح وهذا اسم إسلامي وضعوها مكان السبابة لما فيه من الدلالة على ~~المعنى المكروه قوله PageV01P073 # 103 خرجت الخطايا من فيه أي خرجت خطايا فيه من فيه فاللآم بدل من المضاف ~~إليه أو للعهد بالقرينة المتأخرة وهكذا فيما بعد فلا يرد أن تمام الخطايا ~~إذا ms024 خرجت من فيه فماذا يخرج من سائر الأعضاء وقد حملوا الخطايا على الصغائر ~~والمصنف رحمه الله تعالى استدل بقوله حتى تخرج من أذنيه على أن الأذنين من ~~الرأس لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس انما يحسن إذا كانا منه وعدل عن ~~الحديث المشهور في هذه المسألة وهو حديث الاذنان من الرأس لما قيل أن حمادا ~~تردد فيه أهو مرفوع أم موقوف وإسناده ليس بقائم نعم قد جاء بطرق عديدة ~~مرفوعا فتقوى رفعه وخرج من الضعف لكن الاستدلال بما استدل به المصنف أجود ~~وأولى PageV01P074 وهذا من تدقيق نظره رحمه الله تعالى نافلة له أي زائدة ~~على ما تخرج به الخطايا عن أعضاء الوضوء فيخرج بها سائر الخطايا والله ~~تعالى أعلم قوله والخمار أي العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة ~~تغطي الرأس بخمارها وقد اعتذر من لا يقول بالمسح على العمامة عن الحديث ~~بأنه من أخبار الآحاد فلا يعارض الكتاب لأن الكتاب يوجب مسح الرأس ومسح ~~العمامة لا يسمى مسح الرأس على أنه حكاية حال فيجوز أن تكون العمامة صغيرة ~~رقيقة بحيث ينفذ البلة منها إلى الرأس ويؤيده اسم الخمار فإن الخمار ما ~~تستر به المرأة رأسها وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس ~~إذا كانت PageV01P075 البلة كثيرة فكأنه عبر باسم الخمار عن العمامة لكونها ~~كانت لصغرها كالخمار على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول المائدة والله ~~تعالى أعلم قوله # 107 فمسح ناصيته وعمامته أخذ به الشافعي فجوز للآستيعاب مسح العمامة إذا ~~مسح بعض الراس وحمل أحاديث مسح العمامة مطلقا إذا لبس على طهارة قوله تخلف ~~أي عن العسكر بمطهرة بكسر الميم يحسر من نصر وضرب أي أراد أو شرع أن يكشف ~~عن ذراعيه فألقاه أي الكم بعد إخراج اليد من داخلة قوله PageV01P076 # 109 فبرز لحاجته أي خرج إلى البراز بفتح الباء وهو الواسع من الأرض قال ~~وصلاة الامام أي الخصلة الثانية صلاة الامام قوله # 110 ويل للعقب بفتح عين فكسر قاف مؤخر القدم والاعقاب ms025 جمعها والمعنى ويل ~~لصاحب العقب المقصر في غسلها نحو واسأل القرية أو العقب تختص بالعذاب إذا ~~قصر في غسلها والحديث الثاني يوضح المعنى والمراد بالعقب الجنس والجمع في ~~الحديث الثاني لأنه جاء في قوم تسامحوا في غسل الرجلين ولا حاجة ~~PageV01P077 إلى حمل الجمع على معنى التثنية والمراد ويل لأعقابهم أو أعقاب ~~من يصنع صنيعهم قوله تلوح أي تظهر مما آثره لباقي الرجل لأجل عدم مساس ~~الماء إياها ومساسه لباقي الرجل أسبغوا الوضوء فيه دليل على أن التهديد كان ~~لتسامحهم في الوضوء لالنجاسة على أعقابهم فيلزم من الحديث بطلان المسح على ~~الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليهما وهو أن يكون على ظاهر ~~القدمين وهذا ظاهر فتعين الغسل وهو المطلوب وأما القول بالمسح على وجه ~~يستوعب ظاهر القدم وباطنه وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين أما الغسل ~~وأما المسح على الظاهر وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه فورد الوعيد ~~لتركهم ذلك فهو مما لم يقل به أحد فلا يضر احتماله لبطلانه بالاتفاق والله ~~تعالى أعلم قوله # 112 ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيامن والطهور بضم الطاء ~~ونعله أي لبس نعله وترجله أي تسريح شعره قوله PageV01P078 # 114 وخلل بين الأصابع أي مبالغة في التنظيف واطلاقه يشمل أصابع اليدين ~~والرجلين PageV01P079 # | 1 ( باب حد الغسل ) # ذكر في حديث عثمان الدال على أن اليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب أو ~~الدال على أن الغسل يثلث دون المسح باب الوضوء في النعل أراد بالوضوء غسل ~~الرجل فإنه المتعارف في الوضوء دون المسح وقوله في النعل أي وقت لبس النعل ~~أي إذا كان الإنسان لابس نعلين في رجلين يجب عليه غسل رجلين ولا يجوز له ~~الاكتفاء بالمسح على PageV01P080 النعلين كما في الخفين قوله سبتية بكسر ~~مهملة وسكون موحدة بعدها مثناة فوقية نسبة إلى السبت والمراد التي لا شعر ~~لها والسبت هو الحلق ومعنى يتوضأ فيها أي يتوضأ في حال لبسها والمتبادر منه ~~أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها فاستدل به المصنف ms026 على غسل الرجلين ~~دون المسح ولو كان الوضوء حال لبسها له على الوجه المعتاد لذكر والله تعالى ~~أعلم قوله بيسير أي بقليل والمراد أنه أسلم بعد نزول مائدة ورأى النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم يمسح على الخفين حال إسلامه وعلم به أن المسح حكم باق ~~لا أنه منسوخ بمائدة كما زعمه من لا يقول به ولذلك يعجبهم حديث جرير وكل من ~~تأخر إسلامه بعد نزول مائدة والا فرؤيته قبل نزول مائدة لا يكفي في المطلوب ~~وتأخر الإسلام لا يقتضي تأخر الرؤية بقي أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا ~~يعارض القرآن وغيره من أحاديث الباب يجوز أن يكون قبل نزول مائدة فلا دلالة ~~فيها على بقاء الحكم بعد نزولها الا أن يقال القرآن يحتمل المسح على قراءة ~~الجر فيحمل على مسح الخفين توفيقا بين الأدلة أو يقال تواتر عدم نسخه بعمل ~~الصحابة بعده صلى الله تعالى عليه وسلم فإن كثيرا منهم عملوا به ومثله يكفي ~~في افادة التواتر ونسخ النص والله تعالى أعلم PageV01P081 قوله # 125 تخلف يا مغيرة هو وما بعده بصيغة الأمر قوله # 126 أن لا ننزع خفافنا ظاهره أن اعتبار المدة من وقت اللبس لا من وقت ~~المسح أو الحدث والله تعالى أعلم قوله PageV01P083 # 127 الا من جنابة أي لكن ننزع من جنابة فالاستثناء منقطع أو معنى قوله من ~~غائط وبول الخ أي من كل حدث الا من جنابة فالاستثناء متصل قوله # 129 ائت عليا فيه أنه ينبغي لأهل العلم إرشاد السائل إلى من كان أعلم ~~بجوابه فإنه أعلم بذلك مني لان المعتاد لبس الخفاف في الأسفار دون الحضر ~~وعلى أعلم بحال السفر من عائشة رضي الله تعالى عنهما يأمر أي أمر إباحة ~~ورخصة لا أمر إيجاب قوله PageV01P084 # 130 وهذا وضوء من لم يحدث فبين أن لغير المحدث أن يكتفي بالمسح موضع ~~الغسل ولعل ما جاء من مسح الرجلين من بعض الصحابة أحيانا ان صح يكون محله ~~غير حالة الحدث والله تعالى أعلم قوله # 131 يتوضأ لكل ms027 صلاة أي يعتاد ذلك وان كان قد يجمع بين صلاتين وأكثر بوضوء ~~واحد أيضا ويحتمل أن جواب أنس حسبما اطلع عليه ولعله لم يطلع على خلافه وان ~~كان ثابتا في الواقع نصلي الصلوات أي المتعددة لا جميع صلوات اليوم ويحتمل ~~المعنى الثاني لأن القضية جزئية والله تعالى أعلم قوله بوضوء بفتح الواو ~~بالوضوء بضم الواو والظاهر أن المراد وضوء الصلاة لا غسل اليدين والمراد ~~بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب والقصر اضافي أي ما أمرت بالوضوء عند ~~الطعام لا أمر ندب ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف أو لمس مصحف ~~PageV01P085 قوله لم تكن تفعله أي لم تكن تعتاده والا فقد ثبت أنه كان ~~يفعله قبل ذلك أحيانا وقد فعله بالصهباء أيام خيبر حين طلب الأزواد فلم يؤت ~~الا بالسويق قال عمدا فعلته لما كان وقوع غير المعتاد يحتمل أن يكون عن سهو ~~دفع ذلك الاحتمال ليعلم أنه جائز له ولغيره قوله حفنة بفتح فساكن أي ملء كف ~~بها أي فعل بها نضح قيل هو الاستنجاء بالماء وعلى هذا معنى إذا توضأ أي ~~أراد أن يتوضأ وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان ~~وعليه الجمهور وكأنه يؤخره PageV01P086 أحيانا إلى الفراغ من الوضوء والله ~~تعالى أعلم قوله # 137 وأخرج بلال فضل وضوئه ظاهره أنه الذي بقي في الإناء بعد الفراغ من ~~الوضوء ويحتمل أنه المستعمل فيه والأخير هو الأظهر في الحديث الآتي فابتدره ~~الناس أي استبقوا إلى أخذه وركزت على بناء المفعول أي غرزت وفي نسخة ركز أي ~~بلال على بناء الفاعل العنزة بفتح مهملة ونون هي عصا أقصر من الرمح بين ~~يديه أي قدامه وراء العنزة وهذا يدل على أن مرور شيء وراء السترة لا يضر ~~قوله وضوءه بفتح الواو والظاهر أنه الماء المستعمل فهذا يدل على طهارة ~~الماء المستعمل وحديث الخصوص غير مسموع لكون PageV01P087 الأصل هو العموم # | 1 ( باب فرض الوضوء ) # أي المفروض من الوضوء فالاضافة بيانية أو الوضوء المفروض فالاضافة من ~~إضافة الصفة إلى ms028 الموصوف عند من يجوزها قوله # 139 لا يقبل الله قبول الله تعالى العمل رضاه به وثوابه عليه فعدم القبول ~~أن لا يثيبه عليه بغير طهور بضم الطاء فعل التطهير وهو المراد ها هنا ~~وبفتحها اسم للماء أو التراب وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء فههنا يجوز ~~الوجهان والمعنى بلا طهور وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور إذ لا ~~بد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور ضد الطهور حملا لمطلق المغاير على ~~الكامل وهو الحدث من غلول بضم الغين المعجمة أصله الخيانة في خفية والمراد ~~مطلق الخيانة والحرام وغرض المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث يدل على ~~افتراض الوضوء للصلاة ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب يتوقف على دلالته ~~على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور ولا دلالة عليه بل على انتفاء القبول ~~والقبول أخص من الصحة ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم ولذا ورد ~~انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق وقد يقال الأصل في ~~عدم القبول هو عدم الصحة وهو يكفي في المطلوب الا إذا دل دليل على أن عدم ~~القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ها هنا والله تعالى أعلم قوله ~~فأراه ثلاثا ثلاثا أي غير المسح فقد جاء في هذا الحديث أن المسح كان مرة في ~~رواية سعيد بن منصور ذكره الحافظ بن حجر في شرح البخاري قال فقوله فمن زاد ~~على هذا الخ من أقوى الأدلة على عدم العدد في المسح وأن الزيادة غير مستحبة ~~ويحمل المسح ثلاثا ان ثبت على الاستيعاب لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس ~~جمعا بين الأدلة انتهى وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أو نقص والمحققون ~~على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين أساء أي في مراعاة ~~PageV01P088 آداب الشرع وتعدى في حدوده وظلم نفسه بما نقصها من الثواب قوله # 141 فإنه أمرنا أي ايجابا أو ندبا مؤكدا أو أمر غيرهم ندبا بلا تأكيد ~~فظهر الخصوص وكذا قوله ولا ننزى ان قلنا أن ms029 الانزاء مكروه مطلقا فإن قلنا ~~لا كراهة في حق الغير فالخصوص ظاهر وهو من الانزاء يقال نزى الذكر على ~~الأنثى ركبه وأنزيته أنا قيل سبب الكراهة قطع النسل واستبدال الذي هو أدنى ~~بالذي هو خير لكن ركوبه صلى الله تعالى عليه وسلم البغل ومن الله تعالى على ~~عباده بقوله والخيل والبغال والحمير دليل على عدم الكراهة أجيب بأنه كالصور ~~فإن عملها حرام واستعمالها في الفرس مباح قوله # 143 بما يمحو الله به الخطايا أي يغفرها أو يمحوها من كتب الحفظة ويكون ~~ذلك المحو دليلا على غفرانها الدرجات PageV01P089 أي منازل الجنة اسباغ ~~الوضوء إتمامه بتطويل الغرة والتثليث والدلك على المكاره جمع مكره بفتح ~~الميم من الكره بمعنى المشقة كبرد الماء وألم الجسم والاشتغال بالوضوء مع ~~ترك أمور الدنيا وقيل ومنها الجد في طلب الماء وشرائه بالثمن الغالي وكثرة ~~الخطأ ببعد الدار وانتظار الصلاة بالجلوس لها في المسجد أو تعلق القلب بها ~~والتأهب لها فذلكم الإشارة إلى ما ذكر من الأعمال الرباط بكسر الراء قيل ~~أريد به المذكور في قوله تعالى ورابطوا وحقيقته ربط النفس والجسم مع ~~الطاعات وقيل المراد هو الأفضل والرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه وهذه ~~الأعمال تسد طرق الشيطان عنه وتمنع النفس عن الشهوات وعداوة النفس والشيطان ~~لا تخفى فهذا هو الجهاد الأكبر الذي فيه قهر أعدى عدوه فلذلك قال الرباط ~~بالتعريف والتكرار تعظيما لشأنه قوله # 144 في المساجد الأربعة لعل المراد بها مسجد مكة والمدينة ومسجد قباء ~~والمسجد الأقصى كما أمر أي أمر إيجاب فيحصل الثواب لمن اقتصر على الواجبات ~~في الوضوء أو أمر إيجاب أو ندب فيتوقف على المندوبات ولا يلزم الجمع بين ~~الحقيقة والمجاز لجواز أن يراد بالأمر مطلق الطلب الشامل للايجاب والندب ما ~~قدم من التقديم من عمل من ذنب قوله PageV01P090 # 145 فالصلوات الخمس أي في حق ذلك الذي أتم الوضوء لما بينهن أي من ~~الصغائر كما جاء # 146 حتى يصليها يقتضي أن المراد بالصلاة الأخرى هي الصلاة المتأخرة فهذه ~~مغفرة للذنوب قبل أن يرتكبها ms030 ومعناها تقدير أنه يؤاخذ بما يفعل والله تعالى ~~أعلم قوله PageV01P091 # 147 وغسلت رجليك إلى الكعبين فيه تصريح بأن وظيفة الرجلين هي الغسل لا ~~المسح اغتسلت أي صرت طاهرا من عامة خطاياك أي غالبها أي مما يتعلق بأعضاء ~~الوضوء وهي الغالبة فلذلك قيل عامة الخطايا والمراد بالخطايا الصغائر عند ~~العلماء خرجت على صيغة الخطاب فإن الخطايا إذا خرجت من الإنسان فقد خرج ~~الإنسان منها لافتراق كل منهما على صاحبه فيجوز نسبة الخروج إلى كل منهما ~~كيوم ولدتك أمك قال الحافظ السيوطي بفتح يوم بناء لاضافته إلى جملة صدرها ~~مبني قلت البناء جائز لا واجب فيجوز الجر اعرابا والظاهر أن المعنى خرجت من ~~الخطايا كخروجك منها يوم ولدتك أمك وفيه أن الخروج من الخطايا فرع الدخول ~~فيها فلا يتصور يوم الولادة وأيضا هذا يفيد مغفرة الكبائر أيضا فإن الإنسان ~~يوم الولادة طاهر عن الصغائر والكبائر جميعا ولا يقول به العلماء والجواب ~~أنه متعلق بما يدل عليه خرجت أي صرت طاهرا من الخطايا أي الصغائر كطهارتك ~~منها يوم ولدتك أمك وهذا صحيح وحمل التشبيه على ذلك بأدلة غير بعيدة ~~فليتأمل قوله لقد كبرت بكسر الباء قوله PageV01P092 # 148 عبده ورسوله زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ~~المتطهرين فتحت أي تعظيما لعمله وان كان الدخول يكون من باب غلب عليه عمل ~~أهله إذ أبواب الجنة معدودة لأهل أعمال مخصوصة كالريان لمن غلب عليه الصيام ~~قوله # 149 يا بني فروخ بفتح فاء وتشديد راء وخاء معجمة قيل هو من ولد إبراهيم ~~كثر نسله فولد العجم ما توضأت أي خوفا من سوء ظنكم بتغيير المشروع وفيه أن ~~أسرار العلم تكتم عن الجاهلين يبلغ الحلية بكسر مهملة وسكون لام وخفة ياء ~~يطلق على السيما فالمراد ها هنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة وعلى ~~الزينة والمراد ما يشير إليه قوله تعالى يحلون فيها من أساور والله تعالى ~~أعلم قوله PageV01P093 # 150 خرج إلى المقبرة بتثليث الباء والكسر قليل دار قوم بالنصب على ~~الاختصاص أو النداء أو بالجر ms031 على البدل من ضمير عليكم والمراد أهل الدار ~~تجوزا أو بتقدير مضاف ان شاء الله قاله تبركا وعملا بقوله ولا تقولن لشيء ~~الآية أو لان المراد الدفن في تلك المقبرة أو الموت على الإيمان وهو ما ~~يحتاج إلى قيد المشيئة بالنظر إلى الجميع وددت قال الطيبي فان قلت فأي ~~اتصال لهذا الوداد بذكر أصحاب القبور قلت عند تصور السابقين يتصور اللاحقون ~~أو كوشف له صلى الله تعالى عليه وسلم عالم الأرواح فشاهد الأرواح المجندة ~~السابقين منهم واللاحقين أني رأيت أي في الدنيا بل أنتم أصحابي ليس نفيا ~~لاخوتهم ولكن ذكره مزية لهم بالصحبة على الاخوة فهم أخوة وصحابة واللاحقون ~~اخوة فحسب قال تعالى إنما المؤمنون اخوة وأخواني أي المراد بأخواني أو ~~الذين لهم أخوة فقط وأنا فرطهم بفتحتين أي أنا أتقدمهم على الحوض أهيئ لهم ~~ما يحتاجون إليه كيف تعرف أي يوم القيامة كأنهم فهموا من تمنى الرؤية ~~وتسميتهم باسم الاخوة دون الصحبة أنه لا يراهم في PageV01P094 الدنيا فإنما ~~يتمنى عادة ما لم يمكن حصوله ولو حصل اللقاء في الدنيا لكانوا صحابة وفهموا ~~من قوله أنا فرطهم أنه يعرفهم في الآخرة فسألوا عن كيفية ذلك أرأيت أي ~~أخبرني والخطاب مع كل من يصلح له من الحاضرين أو السائلين غر بضم فتشديد ~~جمع الأغر وهو الأبيض الوجه محجلة اسم مفعول من التحجيل والمحجل من الدواب ~~التي قوائمها بيض بهم بضمتين أو سكون الثاني وهو الأشهر للازدواج دهم ~~والمراد سود والثاني تأكيد للأول غر الخ أي وسائر الناس ليسوا كذلك اما ~~لاختصاص الوضوء بهذه الأمة من بين الأمم وحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من ~~قبلي إن صح لا يدل على وجود الوضوء في سائر الأمم بل في الأنبياء أو ~~لاختصاص الغرة والتحجيل وأنا فرطهم ذكره تأكيدا والله تعالى أعلم قوله # 151 فأحسن الوضوء هو الاسباغ مع مراعاة الآداب بلا اسراف يقبل الإقبال ~~بالقلب أن لا يغفل عنهما ولا يتفكر في أمر لا يتعلق بهما ويصرف نفسه عنه ~~مهما أمكن والاقبال بالوجه أن ms032 لا يتلفت به إلى جهة لا يليق بالصلاة ~~الالتفات إليها ومرجعه الخشوع والخضوع فإن الخشوع في القلب والخضوع في ~~الأعضاء قلت يمكن أن يكون هذا الحديث بمنزلة PageV01P095 التفسير لحديث ~~عثمان وهو من توضأ نحو وضوئي الخ وعلى هذا فقوله أحسن الوضوء هو أن يتوضأ ~~نحو ذلك الوضوء وقوله في حديث عثمان لا يحدث نفسه فيهما هو أن يقبل عليهما ~~بقلبه ووجهه وقوله في ذلك الحديث غفر له الخ أريد به أنه يجب له الجنة ولا ~~شك أن ليس المراد دخول الجنة مطلقا فإنه يحصل بالإيمان بل المراد دخولا ~~أوليا وهذا يتوقف على مغفرة الصغائر والكبائر جميعا بل مغفرة ما يفعل بعد ~~ذلك أيضا نعم لا بد من اشتراط الموت على حسن الخاتمة وقد يجعل هذا الحديث ~~بشارة بذلك أيضا والله تعالى أعلم قوله الوضوء من المذي بفتح الميم وسكون ~~ذال معجمة وتخفيف ياء أو بكسر ذال وتشديد ياء هو الماء الرقيق اللزج يخرج ~~عادة عند الملاعبة والتقبيل قوله مذاء بالتشديد والمد للمبالغة في كثرة ~~المذي لرجل جالس إلى جنبي الظاهر أن المراد أي في مجلسه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم فهذا يدل على حضوره مجلس الجواب كما جاء في بعض الروايات وهذا ~~يرد على من استدل بالحديث على جواز الاكتفاء بالظن مع إمكان حصول العلم ~~وفيه أنه ينبغي أن لا يذكر ما يتعلق بالجماع والاستمتاع عند الاصهار قوله # 153 إذا بنى الرجل إلى قوله فسل كان جواب إذا مقدر أي ماذا عليه ما أدري ~~فسل يغسل مذاكيره هو جمع ذكر على غير قياس وقيل جمع لا واحد له وقيل واحده ~~مذكار وإنما جمع مع أنه في الجسد PageV01P096 واحد بالنظر إلى ما يتصل به ~~وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل وقد ~~جاء الأمر بغسل الأنثيين صريحا قبل غسلهما احتياطا لأن المذي ربما انتشر ~~فأصاب الأنثيين أو لتقليل المذي لأن برودة الماء تضعفه وذهب أحمد وغيره إلى ~~وجوب غسل الذكر والأنثيين للحديث قوله فأمرت ms033 عمارا لا منافاة بين الروايتين ~~لجواز أمره كلا من عمار ومقداد قوله فلينضح PageV01P097 فرجه أي ليغسله ~~قوله # 158 أن الملائكة تضع الخ أي تضعها لتكون وطاء له إذا مشى وقيل هو بمعنى ~~التواضع له تعظيما له بحقه وقيل أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم ~~وترك الطيران وقيل أراد اظلالهم بها وعلى التقادير فالفعل غير مشاهد لكن ~~بأخبار الصادق صار كالمشاهد ففائدته إظهار تعظيم العلم بواسطة الاخبار ~~ويحتمل أن الملائكة يتقربون إلى الله تعالى بذلك ففائدة فعلهم بكون ذلك ~~فائدة الاخبار إظهار جلالة العلم عند الناس والله تعالى أعلم وقوله الا من ~~جنابة أي فمنها تنزع PageV01P098 ولكن لا تنزع من غائط ففي الكلام تقدير ~~بقرينة قوله شكى الأقرب أنه على بناء المفعول والرجل بالرفع على أنه نائب ~~الفاعل وجملة يجد الشيء استئناف أو صفة للرجل على أن تعريفه للجنس وجعله ~~حالا بعيد معنى ويحتمل أن يقال نائب الفاعل والجار والمجرور والرجل مبتدأ ~~والجملة خبره والجملة استئناف بيان للشكاية كأنه قيل ماذا قيل في الشكاية ~~فأجيب قيل الرجل يجد الخ وأما جعل شكا مبنيا للفاعل والرجل فاعله فبعيد فإن ~~اللائق حينئذ أن يكتب شكا بالألف وأن يكون قوله لا ينصرف بالخطاب لا الغيبة ~~ثم الغاية تدل على أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا ينصرف لأجل الوضوء وهو ~~المطلوب والمقصود بقوله حتى يجد ريحا الخ أي حتى يتيقن بطريق الكناية أعم ~~من أن يكون بسماع صوت أو وجدان ريح أو يكون بشيء آخر وغلبة الظن عند بعض ~~العلماء في حكم المتيقن فبقي أن الشك لا عبرة به بل يحكم بالأصل المتيقن ~~وان طرأ الشك في زواله والله تعالى أعلم قوله # 161 فلا يدخل يده في الإناء أي في الإناء الذي فيه ماء الوضوء ولذا جاء ~~في بعض الروايات في الوضوء بفتح الواو فهذا يدل على أن الوقت وقت لادخال ~~اليد في الوضوء وأخذ منه المصنف الترجمة قوله PageV01P099 # 162 إذا نعس بفتحتين فلينصرف بإتمام الصلاة مع تخفيف لا بقطعها لعله يدعو ~~على ms034 نفسه موضع الدعاء له من غلبة النعاس وأخذ منه المصنف أن النعاس لا ينقض ~~الوضوء إذ لو كان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشيته أن يدعو ~~على نفسه بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه ~~لانتقاض وضوئه قوله # 164 إذا أفضى أي وصل إليه الرجل بيده أمارى أجادل من حرسه بفتحتين أي ~~خدمه قوله PageV01P100 # 165 إلا مضغة بضم ميم وسكون ضاد معجمة ثم غين معجمة أو بضعة بفتح موحدة ~~وسكون ضاد معجمة ثم عين مهملة ومعناهما قطعة من اللحم وهو شك من الراوي ~~وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب وذلك ~~لأنه بالتعارض حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به ولأن حديث بسرة ~~يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول لأنه غالبا يرادف خروج ~~الحدث منه ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة دائمة وهي أن ~~الذكر بضعة من الإنسان فالظاهر دوام الحكم بدوام علته ودعوى أن حديث قيس بن ~~طلق PageV01P101 منسوخ لا تعويل عليه والله تعالى أعلم قوله مسني برجله ~~ليوقظني ومعلوم أن ذاك كان مسابلا شهوة فاستدل به المصنف على أن المس بلا ~~شهوة لا ينقض وأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أن الأصل هو العدم حتى ~~يظهر دليل الانتقاض للقائل به وهذا يكفي في القول بعدم النقض بل سيظهر دليل ~~العدم وهو حديث القبلة إذ القبلة لا تخلو عادة عن مس بشهوة والله تعالى ~~أعلم قوله # 167 غمز رجلي لأن رجلها كان في موضع سجوده صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ~~يعلمها بالغمز أنه يريد السجود ولا يخفى ما فيه من المس والقول بأنه كان ~~بحائل بعيد يحتاج إلى دليل قوله والبيوت يومئذ الخ اعتذار عنها بأنها ما ~~كانت تدري وقت سجوده لعدم المصباح والا لما احتاج صلى الله تعالى عليه وسلم ~~إلى الغمز كل مرة بل هي ضمت رجلها إليها وقت السجود قوله PageV01P102 # 169 أعوذ برضاك أي ms035 متوسلا @ 103 برضاك من أن تسخط علي وتغضب أعوذ بك منك ~~أي أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك فهذا اجمال بعد شيء من التفصيل وتعوذ ~~بتوسل جميع صفات الجمال عن صفات الجلال والا فالتعوذ من الذات مع قطع النظر ~~عن شيء من الصفات لا يظهر وقيل هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الخلق ~~وهذا محض المعرفة الذي لا يحيطه العباد لا أحصى ثناء عليك أي لا أستطيع ~~فردا من ثنائك على شيء من نعمائك وهذا بيان لكمال عجز البشر عن أداء حقوق ~~الرب تعالى ومعنى أنت كما أثنيت على نفسك أي أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناء ~~يليق بك فمن يقدر على أداء حق ثنائك فالكاف زائدة والخطاب في عائد الموصول ~~بملاحظة المعنى نحو انا الذي سمتني أمي حيدره ويحتمل أن الكاف بمعنى على ~~والعائد إلى الموصول محذوف أي أنت ثابت دائم على الأوصاف الجليلة التي ~~اثنيت بها على نفسك والجملة على الوجهين في موضع التعليل وفيه إطلاق لفظ ~~النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة وقيل أنت تأكيد PageV01P103 للمجرور في ~~عليك فهو من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل إذ لا منفصل في ~~المجرور وما في كما مصدرية والكاف بمعنى مثل صفة ثناء ويحتمل ان تكون ما ~~على هذا التقرير موصولة أو موصوفة والتقدير مثل ثناء أثنيته أو مثل الثناء ~~الذي أثنيته على أن العائد المقدر ضمير المصدر ونصبه على كونه مفعولا مطلقا ~~وإضافة المثل إلى المعرفة لا يضر في كونه صفة نكرة لأنه متوغل في الإبهام ~~فلا يتعرف بالإضافة وقيل أصله ثناؤك المستحق كثنائك على نفسك فحذف المضاف ~~من المبتدأ فصار الضمير المجرور مرفوعا والله تعالى أعلم قوله يقبل من ~~التقبيل وهذا لا يخلو عن مس بشهوة عادة فهو دليل على أن المس بشهوة لا ينقض ~~الوضوء قوله وان كان مرسلا أي لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما ~~قاله أبو داود قلت والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور وقد جاء موصولا عن ~~إبراهيم عن أبيه عن عائشة ms036 ذكره الدارقطني وبالجملة فقد رواه البزار بإسناد ~~حسنه فالحديث حجة بالاتفاق ويؤيده PageV01P104 أحاديث المس السابقة والقول ~~بأن عدم النقض بالمس من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذكره بعض ~~الشافعية يحتاج إلى دليل قوله توضؤوا الخ قد ثبت أن عمومه منسوخ أو مؤول ~~بغسل اليد والله تعالى أعلم قوله أثوار أقط جمع ثور بمثلثة بمعنى قطعة من ~~الأقط بفتح فكسر هو اللبن الجامد PageV01P105 اليابس الذي صار كالحجر قوله # 174 قال بن عباس أتوضأ أي اعتراضا على أبي هريرة في الوضوء مما مسته ~~النار قوله قال محمد القارئ يريد أن محمد بن بشار زاد في روايته لفظ القارئ ~~وأن عمر بن علي أسقطها قيل وفي بعض النسخ قال حدثنا محمد القارئ وأظنه خطأ ~~والله تعالى أعلم قوله مما غيرت النار أي مسته والمراد ما يعم الطبخ ~~والشواء كما يدل عليه الروايات PageV01P106 قوله # 182 أكل كتفا أي كتف شاة وهو بفتح فكسر PageV01P107 ولم يمس ماء كناية عن ~~ترك الوضوء فكأنه ترك الوضوء فغسل اليدين لبيان الجواز قوله PageV01P108 # 183 من غير احتلام للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا ~~عن الاضطرارية قوله # 185 كان آخر الأمرين أي تحقق الأمر أن الوضوء والترك لكن كان آخرهما ~~الترك وهذا نص في النسخ ولولا هذا الحديث لكانت الأحاديث متعارضة فليتأمل ~~قوله فثرى بضم المثلثة وكسر الراء المشددة أي بل بالماء قوله فأمره النبي ~~صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما أسلم كما هو الظاهر وأما حمل أسلم على ~~أنه أراد الإسلام فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسلم ليوافق ~~الحديث الآتي فبعيد فالظاهر أنه أمر بالاغتسال إزالة لوسخ الكفر ودفعا ~~لاحتمال الجنابة إذ الكافر لا يخلو عن ذلك وهذا الاغتسال ندب عند الجمهور ~~واجب عند أحمد لظاهر الأمر والله تعالى أعلم قوله # 189 إن ثمامة PageV01P109 بضم مثلثة وميم مخففة بن أثال بضم ومثلثة مخففة ~~إلى نجل قيل بجيم ساكنة وهو الماء القليل النابع وقيل هو الماء الجاري قلت ~~أو ms037 بخاء معجمة جمع نخلة أي إلى بستان لأن البستان لا يخلو عن الماء عادة ~~فما قيل الجيم هو الصواب ليس بشيء كيف وقد صرحوا أن الخاء رواية الأكثر ~~وقال عياض الرواية بالخاء وذكر بن دريد بالجيم ثم دخل المسجد الخ فقدم ~~الاغتسال على الإسلام وهو وان كان فيه تعظيم الإسلام لكن تقديمه على ~~الاغتسال أولي والله تعالى أعلم قوله # 190 فقال لي اغتسل لعله أمره PageV01P110 بذلك لإزالة ما أصابه من تراب ~~أو غيره والله تعالى أعلم قوله # 191 بين شعبها بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة أي نواحيها قيل ~~يداها ورجلاها وقيل نواحي الفرج الأربع وضمير جلس للواطيء وضمير شعبها ~~للمرأة وأحيل التعيين إلى قرينة المقام ثم اجتهد كناية عن معالجة الايلاج ~~والحديث يدل على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل بل المدار على الايلاج ~~قوله # 193 وإذا فضخت الماء بالفاء والضاد والخاء المعجمتين أي دفقت والمراد ~~بالماء المني على أنه تعريف للعهد بقرينة المقام وفيه أن المنى إذا سأل ~~بنفسه من ضعفه ولم يدفعه الإنسان فلا غسل عليه والله أعلم قوله فسألت أي ~~بواسطة المقداد أو عمار كما سبق وقد بين سببه بأنه استحيا لمكان ابنته صلى ~~الله تعالى عليه وسلم فاطمة فمن قال يحتمل أنه سأل بنفسه أيضا مما يأباه ~~الطبع السليم وعلى هذا فالخطاب في هذه الرواية والرواية السابقة بالنظر إلى ~~نقل الجواب بمعناه وذكر المني في الجواب لزيادة الإفادة والا فالجواب قد تم ~~ببيان حال المذي والله تعالى أعلم قوله PageV01P111 # 195 ما يرى الرجل أي من الحلم إذا أنزلت الماء نسبة الإنزال إلى الإنسان ~~نظرا إلى أن هذا الماء عادة لا ينزل الا باجتهاد من الإنسان فصار انزالا ~~منه قوله # 196 ان الله لا يستحيي من الحق تمهيد لسؤالها عما يستقبح اظهاره عادة ~~وفيه أن سؤال العبد يشبه التخلق بأخلاق الله تعالى PageV01P112 نعم أي إذا ~~رأت الماء كما جاء في روايات الحديث فيحمل المطلق على المقيد أف لك ~~استحقارا لها وانكارا عليها وأصل آلاف وسخ ms038 الأظفار وفيه لغات كثيرة مذكورة ~~في محلها أشهرها تشديد الفاء وكسرها للبناء والتنوين للتنكير والكاف ها هنا ~~وفيما بعد مكسورة لخطاب المرأة أو ترى المرأة قيل إنكار عائشة وأم سلمة على ~~أم سليم قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء قال الحافظ ~~السيوطي قلت وظهر لي أن يقال أن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ~~يقع لهن احتلام لأنه من الشيطان فعصمن منه تكريما له صلى الله تعالى عليه ~~وسلم كما عصم هو منه ثم بلغني أن بعض أصحابنا بحث في الدرس منع وقوع ~~الاحتلام من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهن لا يطعن غيره ~~لايقظة ولا نوما والشيطان لا يتمثل به فسررت بذلك كثيرا اه قلت وهذا لا ~~ينافي الاستدلال به على قلة PageV01P113 الوقوع لأنه لو كان كثير الوقوع ~~لما خفي عليهن عادة والله تعالى أعلم تربت يمينك أي لصقت بالتراب بمعنى ~~افتقرت وهي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ~~بل اللوم ونحوه فمن أين يكون الشبه أي الشبه يكون من الماء فإذا ثبت الماء ~~فخروجه ممكن إذا كثر وفاض ولم يرد أن الشبه يكون من الاحتلام وأنه دليل ~~عليه والشبه بفتحتين أو بكسر فسكون قوله PageV01P114 # 197 فضحكت أم سلمة قيل في التوفيق يجوز اجتماع عائشة وأم سلمة في واحد ~~فبدأت إحداهما بالإنكار وساعدتها الأخرى فأقبل صلى الله تعالى عليه وسلم ~~عليهما بالإنكار وكذا يجوز تعدد القضية أيضا بأن نسيت أم سليم الجواب فجاءت ~~ثانيا للسؤال وأرادت بالمجيء ثانيا زيادة التحقيق والتثبيت والله تعالى ~~أعلم ففيم أي فلم فكلمة في بمعنى اللام وفي نسخة فبم بالباء قوله # 199 الماء من الماء أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق ~~فالأول الماء المطهر والثاني المني وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا أي لا يجب ~~الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالادخال أن لم ينزل فيعارض حديث إذا قعد ~~بين شعبها فالجمهور على أن حديث الماء من الماء منسوخ ms039 لقول أبي PageV01P115 ~~بن كعب كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك بعده وأمر بالغسل إذا مس ~~الختان الختان وقال بن عباس حديث الماء من الماء في الاحتلام لافي الجماع ~~واليه أشار المصنف في الترجمة توفيقا بين الأحاديث لكن رد بأن مورد حديث ~~الماء من الماء هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم صريحا والله ~~تعالى أعلم قوله ماء الرجل الخ قيل ما ذكر في صفة الماءين إنما هو في غالب ~~الأمر واعتدال الحال والا فقد يختلف أحوالهما للعوارض فأيهما سبق أي تقدم ~~في الإنزال أو غلب وكثر في المقدار والضمير للماءين وعلى الأول لو جعل ~~للرجل والمرأة لكان له وجه كان الشبه أي شبه الولد بالأب أو الأم في المزاج ~~والذكورة والأنوثة وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أي له أو الاسم الضمير ~~والشبه خبر بتقدير سبب الشبه أو صاحب الشبه فليتأمل قوله تستحاض على بناء ~~المفعول وهذا الفعل من الأفعال اللازمة البناء للمفعول فزعمت أي قالت وهذا ~~من استعمال الزعم في القول الحق PageV01P116 انما ذلك بكسر الكاف على خطاب ~~المرأة أي إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة وذلك لأنه الدم الذي ~~اشتكته عرق أي دم عرق لا دم حيض فإنه من الرحم الحيضة بفتح الحاء أي دم ~~الحيض أو بالكسر حالة الحيض أو هيئته بمعنى أن يكون الدم على هيئته يعرف ~~أنه دم حيض وقد جاء أن دم الحيض يعرف فلعل بعض النساء تعرفة فاغسلي عنك ~~الدم الظاهر أنه أمر بغسل ما على بدنها من PageV01P117 الدم فلا بد من ~~تقدير أي واغتسلي وتركه اما من الرواة أو لظهور وجوب الاغتسال ويحتمل أن ~~يقال معناه واغسلي عنك أثر الدم وهو الجنابة أو نصب الدم بنزع الخافض أي ~~للدم ولا يخفى بعد هذين الاحتمالين وعلى الوجوه فالاستدلال به على وجوب ~~الاغتسال للحيض بعيد وفي بعض النسخ فاغتسلي واغسلي عنك الدم وعلى هذه ~~النسخة يظهر الاستدلال والظاهر أنه قصد الاستدلال بالرواية الثانية والله ~~تعالى أعلم بحقيقة الحال ms040 قوله # 203 إن هذه ليست بالحيضة ذكروا أنه بالفتح لا غير لأن المراد اثبات ~~الاستحاضة ونفي الحيض فالمعنى أن هذا الدم ليس بحيض وإنما هو دم عرق ~~والتأنيث أولا والتذكير ثانيا لمراعاة الخبر قلت والفتح أظهر لكن يمكن ~~الكسر على أن المعنى هذه الحالة أو هذه الهيئة ليست بحالة الحيض أو هيئته ~~ولكن هذا الدم دم عرق فالحالة حالة الاستحاضة فالاستدراك يحسن نظرا إلى ~~لازمه فليتأمل قوله # 204 فكانت تغتسل لكل صلاة أي في غير أيام الحيض باجتهاد منها أو بحمل ~~كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وهذا ظاهر هذا اللفظ لكن سيجيء ما ~~يدل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بذلك في مركن هو بكسر ميم ~~اجانة تغسل فيها الثياب PageV01P118 قوله ختنة بفتحتين أي أخت زوجته صلى ~~الله تعالى عليه وسلم قوله ملآن وفي بعض النسخ ملأى وكذا في مسلم جاء ~~بالوجهين قال النووي وهما صحيح التذكير على اللفظ والتأنيث على المعنى لأنه ~~إجابة قدر ما كانت الخ أي قدر عادتك السابقة PageV01P119 قوله # 208 كانت تهراق الدم على بناء المفعول من هراق ونصب الدم أو الرفع وأصل ~~هراق أراق بدلت الهمزة هاء ويقال يهريق بفتح الهاء لأن الهاء موضع الهمزة ~~ولو كانت الهمزة ثابتة في المضارع لكانت مفتوحة ويقال إهراق يهريق بسكون ~~الهاء جمعا بين البدل والأصل ونصب الدم تشبيها بالمفعول وهو في المعنى ~~تمييز الا أنه لا يطلق عليه اسم التمييز مراعاة لقواعد الاعراب وقيل هو ~~تمييز وتعريفه زائد والأصل يهراق دمها فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة ~~وجعل الدم تمييزا وقيل يجوز تعريف التمييز لو رود أمثاله كثيرا وقيل على ~~إسقاط حرف الجر أي بالدماء أو على إضمار الفعل أي يهريق الله تعالى الدم ~~منها أو لما قيل يهراق كأنه قيل ما تهريق قال تهريق الدم والرفع على أنه ~~بدل من ضمير تهراق أو نائب الفاعل ان كان يهراق بلفظ التذكير فإذا خلفت ذلك ~~من التخليف أي جعلتها وراءها والمراد إذا مضت ms041 تلك الأيام والليالي ثم ~~لتستثفر بمثلثة قبل الفاء والاستثفار أن تشد ثوبا تحتجر به يمسك موضع الدم ~~ليمنع السيلان ثم لتصلي كذا في نسختنا بإثبات الياء على الاشباع ~~PageV01P120 أو على أنه عومل المعتل معاملة الصحيح والله تعالى أعلم قوله ~~ركضة بفتح فسكون الضرب بالرجل كما تفعل الدابة وقد جاء أنها ركضة من ركضات ~~الشيطان فلعل معنى من الرحم أي في الرحم والمراد أن الشيطان ضرب بالرجل في ~~الرحم حتى فتق عرقها وقيل ان الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في ~~أمر دينها فصار كأنها ركضة نالها من ركضاته في الرحم قوله قدر أقرائها أي ~~حيضها وقوله التي صفة القدر لتأويله بالمدة ولها بمعنى فيها قوله # 211 بنت أبي حبيش بضم حاء مهملة وفتح موحدة وسكون مثناة تحتية بعدها شين ~~معجمة واسم أبي حبيش قيس فلذا كان فيما سبق بنت قيس ثم هذه الأحاديث كلها ~~مبنية على إطلاق القرء على الحيض ولهذا ذكره المصنف كما ذكره في بعض النسخ ~~ليكون دليلا على أن المراد بالقرء في القرآن الحيض والمحققون على أن القرء ~~من الأضداد يطلق على الحيض والطهر قوله PageV01P121 # 213 عرق عاند شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته وقيل العاند الذي ~~لا يسكن فأمرت PageV01P122 على بناء المفعول والظاهر في مثله أن القائل ~~والآمر هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والحاصل أنها أمرت بالجمع بين ~~الصلاتين بغسل ففيه دلالة على الجمع لعذر والله تعالى أعلم قوله نفست على ~~بناء المفعول مرها أن تغتسل هذا الاغتسال كان للتنظيف لأجل الإحرام وليس هو ~~من قبيل الاغتسال من النفاس لأن ذلك الاغتسال يكون عند انقطاع النفاس لا في ~~أثنائه وحال قيامه فإنه لا ينفع حينئذ وهذا الاغتسال المأمور به كان في ~~ابتداء النفاس وحال قيامه فلا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب والله ~~تعالى أعلم قوله يعرف أي معروف بين النساء ولعل المراد أن بعض النساء تعرفه ~~والله تعالى PageV01P123 أعلم قوله # 222 أي الليل أي أي طرفي الليل في ms042 الأمر سعة بفتح السين أي حيث أباح لنا ~~الأمرين وبين لنا نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بتقديم الغسل مرة ~~وتأخيره أخرى لكن قد يقال لا دلالة في الحديث على جواز التأخير الذي فيه ~~سعة لجواز أنه كان يغتسل أول الليل إذا كانت الجنابة أول الليل ويغتسل آخره ~~إذا كانت الجنابة آخره الا أن يقال يفهم التأخير بقرينة السؤال وبقرينة ~~تقرير عائشة السائل على قوله الحمد لله الخ فليتأمل قوله PageV01P125 # 223 كل ذلك مفعول لمقدر أي يفعل كل ذلك أو مبتدأ خبره مقدر أي كل ذلك ~~يفعله وجملة ربما الخ بيان له ومعنى كل ذلك أي كلا من الاغتسال أول الليل ~~والاغتسال آخره قوله # 224 كنت أخدم من باب نصر ولني قفاك أي اجعله إلى مثل يولوكم الادبار ~~فأستره للمتكلم أي أستر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقفاي قوله فسلمت ~~يحتمل أنها سلمت على فاطمة أو عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الثاني ~~يكون دليلا على جواز السلام على المشتغل بالاغتسال للتقرير من هذا على ~~اعتبار الإشارة إلى الشخص الداخل وفيه دليل على جواز التكلم للمغتسل قوله ~~حزرته بمهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي قدرته وخمنته قوله PageV01P126 # 228 وهو الفرق بفتحتين وجوز سكون الثاني مكيال يسع ستة عشر رطلا قوله ~~بمكوك بفتح ميم وتشديد كاف أي بمدومكاكي كأناسى قوله PageV01P127 # 230 يكفي من الغسل أي في الغسل من كان خيرا منكم يريد النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم قوله على أنه لا وقت أي لا حد وكأنه أخذ ذلك من قولها وهو ~~قدر الفرق فإنه يدل عرفا على أنه كلام تخميني لا تحقيقي فلو كان قدرا ~~محدودا لما اكتفت بذلك بل بينت الحد وأنه لا يجوز الزيادة عليه أو أخذ ذلك ~~من أن الرواية السابقة تدل على أنه كان يغتسل وحده بقدح هو قدر الفرق وهذه ~~الرواية تدل على أنه هو وعائشة يغتسلان من قدر الفرق فينبغي أن لا يكون ~~الماء محدودا بحيث لا تجوز الزيادة ms043 عليه والنقصان منه والله تعالى أعلم ~~قوله PageV01P128 # 234 أنازع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإناء أي أنا أجره إلى ~~نفسي وهو صلى الله تعالى عليه وسلم يجره إلى نفسه وهذا من حسن العشرة مع ~~الأهل قوله سئلت على بناء المفعول إذا كانت كيسة في المجمع أرادت حسن الأدب ~~في استعمال الماء مع الرجل قلت فسرها الأعرج بقوله لا تذكر فرجا ولا تباله ~~والفرج معرفة في حيز النكرة يعم فرجها وفرج الزوج ولا تباله بفتح التاء ~~أصله تتباله بتاءين حذفت إحداهما من تباله الرجل إذا أرى من نفسه ذلك وليس ~~به أي ولا تأتي بأفعال المراة البلهاء والأبلة خلاف الكيس والمرأة بلهاء ~~كحمراء من مركن بكسر الميم نفيض على أيدينا أي PageV01P129 نبدأ باليدين ~~ولذا قالت حتى ننقيهما بضمير التثنية ثم نفيض عليها أي على أبداننا وارجاع ~~الضمير وان لم يجر لها ذكر لكونها معلومة واعتبار الأبدان شائع في مثل هذا ~~الموضع والله تعالى أعلم قوله أن يمتشط الخ أي عن الإكثار في الامتشاط ~~والزينة بفضل المرأة قيل المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في ~~الإناء ويرده قوله وليغترفا جميعا وقيل بل النهي محمول على التنزيه وقد رأى ~~بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى قوله يبادرني فيه دليل على أن كل واحد ~~منهما يريد أن يسبق على صاحبه فلولا جاز استعمال الفضل لما قصد السبق لما ~~فيه من افساد الماء على الآخر وبالجملة PageV01P130 فالجمهور على جواز ~~استعمال فضل كل منهما الآخر والأدلة كثيرة وقد نسب إلى أحمد القول بعدم ~~جواز الفضل والله تعالى أعلم قوله # 240 في قصعة أي من قصعة وهو بدل مما قبله والقصعة نوع من الإناء وقوله ~~فيها أثر العجين يدل على ان الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية قوله # 241 أشد ضفر رأسي قال النووي بفتح ضاد وسكون فاء هو المشهور رواية أي ~~أحكم فتل شعري وقيل هو لحن والصواب ضمهما جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة وليس ~~كما زعمه بل الصواب جواز الآمرين والأول ms044 أرجح رواية قال بن العربي يقرؤه ~~الناس بإسكان الفاء وإنما هو بفتحها لأنه بسكون الفاء مصدر ضفر رأسه ضفرا ~~وبالفتح هو الشيء المضفور كالشعر وغيره والضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في ~~بعض قلت المصدر يستعمل بمعنى المفعول كثيرا كالخلق بمعنى المخلوق فيجوز ~~اسكانه على أنه مصدر بمعنى المضفور مع أنه يمكن ابقاؤه على معناه المصدري ~~لأن شد المنسوج يكون بشد نسجه كما يشير إليه كلام النووي رحمه الله تعالى ~~أفأنقضه أي أيجب على شرعا النقض أم لا والا فهي مخيرة وما جاء في بعض ~~الروايات أنه قال لا فالمراد أنه لا يجب لا أنه لا يجوز انما يكفيك أي في ~~تمام الاغتسال لا في غسل الرأس فقط والا لما كان لقوله ثم تفيضي معنى وعلى ~~هذا فكلمة انما تدل على عدم افتراض الدلك والمضمضة PageV01P131 والاستنشاق ~~في الغسل أن تحثى بسكون الياء لأنها ياء الخطاب والنون محذوفة بالنصب ولا ~~يجوز نصب الياء ثم تفيضي في بعض النسخ تفيضين بإثبات النون وكأنه على ~~الاستئناف وفي بعضها الأول بالنون وكأنه على اهمال أن تشبيها لها بما ~~المصدرية والله تعالى أعلم قوله # 242 انقضى رأسك وامتشطي أشار بالترجمة إلى أن المراد بذلك هو الاغتسال ~~لاحرام الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر والله تعالى أعلم قوله الا ~~أشهب يريد أن أشهب رواه عن مالك عن هشام بن عروة PageV01P132 والمعروف انما ~~هو مالك عن بن شهاب فقط قوله # 245 فيغسل ما على فخذيه أي من أثر المنى لئلا يكثر PageV01P133 بافاضة ~~الماء على البدن فيتلوث به البدن قوله # 246 قال عمرو ولا أعلمه أي عطاء بن السائب الا قال الخ ولا يخفى أن ظاهره ~~غسل اليسرى مرة ثانية لا غسلهما كما في الترجمة فكأنه أشار بالترجمة إلى أن ~~المراد فيجمعهما في الغسل بقرينة الروايات المتقدمة والله تعالى أعلم قوله # 247 كما يتوضأ للصلاة ظاهره أنه يغسل الرجلين أيضا فكأنه يغسلهما أحيانا ~~ويؤخرهما إلى الفراغ من الغسل أحيانا مراعاة للمكان فيخلل بها أصول شعره ~~لأنه أسهل ms045 لوصول الماء قوله PageV01P134 # 248 حتى يصل إلى شعره كلمة حتى بمعنى كي أي كي يصل الماء إلى شعره ~~ويستوعبه قوله # 249 يشرب رأسه من التشريب أو الاشراب أي يسقيه الماء والمراد به ما سبق ~~من التخليل قوله # 250 أما أنا فأفيض الخ أما بفتح همزة وتشديد ميم وأفيض بضم الهمزة من ~~الافاضة وقسيم أما ما ذكره الناس الحاضرون أي أما أنتم فتفعلون ما ذكرتم ~~وفيه سنية التثليث في الافاضة على الرأس وألحق به غيره فإن الغسل أولى ~~بالثتليث من الوضوء المبني على التخفيف في مجمع البحار قلت لكن بعض ~~الأحاديث تدل على أنه كان يقصد بالثلاث الاستيعاب مرة لا التكرار مرات كما ~~قررناه في حاشية سنن أبي داود والله تعالى أعلم ومعنى ثلاث أكف ثلاث حفنات ~~ملء الكفين ذكره في المجمع وأكف بفتح همزة وضم كاف فمشددة جمع كف قوله ~~PageV01P135 # 251 فأخبرها كيف تغتسل أي بين لها كيفية الاغتسال فرصة بكسر فاء وسكون ~~راء وصاد مهملة أي قطعة من قطن أو صوف تقرض أي تقطع من مسك المشهور كسر ~~الميم والمراد الطيب المعلوم أي مطيبة من مسك فعلى هذا فمتعلق الجار خاص ~~بقرينة المقام وأنكره بعض بأنهم ما كانوا أهل وسع يجدون المسك فالوجه فتح ~~الميم أي كائنة من جلد عليه صوف فمتعلق الجار عام وما جاء في بعض الروايات ~~فرصة ممسكة يحمل على الأول على أنها مطيبة بمسك وعلى الثاني على أنها خلق ~~قد مسكت كثيرا لا جديد قلت الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في ~~الاحداد ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار فليتأمل فاستتر ~~كذا أي حياء من أن يواجهها بذكر محل الدم سبحان الله تعجبا PageV01P136 من ~~عدم فهمها المقصود قوله # 252 لا يتوضأ بعد الغسل أي يصلى بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد ~~اكتفاء بالوضوء الذي كان قبل الاغتسال أو بما كان في ضمن الاغتسال والله ~~تعالى أعلم بالحال قوله غسله بضم الغين أي ماء الغسل على حذف المضاف وهو ms046 ~~اسم للماء الذي يغتسل به فلا حاجة إلى تقدير مضاف وقوله من الجنابة متعلق ~~بفعل الاغتسال المفهوم في ضمنه فدلكها تنظيفا PageV01P137 لها تنحى تبعد عن ~~مكانه بالمنديل بكسر الميم وظاهر هذا الحديث أنه غسل الرجلين مرتين مرة ~~لتتميم الوضوء ومرة لتنظيفهما عن أثر المكان الذي اغتسل فيه قوله # 254 وجعل يقول أي يمسحه عن البدن قوله توضأ تخفيفا للجنابة PageV01P138 ~~قوله غسل يديه أي أحيانا يقتصر على ذلك لبيان الجواز وأحيانا يتوضأ لتكميل ~~الحال قوله أينام أي أيحسن له النوم فقوله إذا توضأ معناه يحسن له إذا توضأ ~~والا فالوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب والأمر عندهم محمول على الندب ~~لدليل لاح لهم PageV01P139 قوله # 260 أن تصيبه الجنابة من الليل أي في الليل مثله إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة أو هي لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ذكره ~~الولي العراقي توضأ أي ندبا وقال طائفة بالوجوب واغسل ذكرك الواو لا تفيد ~~الترتيب والعقل يقتضي تقديم غسل الذكر على الوضوء PageV01P140 قوله بن نجي ~~بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء وثقة النسائي ونظر البخاري في حديثه قوله لا ~~تدخل الملائكة حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة فانهم لا يفارقون ~~الجنب ولا غيره وحمل الجنب على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لا من ~~يؤخر الاغتسال إلى حضور الصلاة وأشار المصنف بالترجمة إلى أن المراد من لم ~~يتوضأ وبالجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على ~~نسائه بغسل واحد ورخص في النوم بوضوء فلا بد من تخصيص في الحديث وحمل الكلب ~~على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما وأما الصورة فهي صورة ذي روح قيل إذا كان ~~لها ظل وقيل بل أعم PageV01P141 ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة ~~التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم قوله # 262 أن يعود أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بين الجماع الأول والعود ~~زاد البيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر ~~وقد جاء ms047 في رواية بن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قوم بغسل الفرج ~~وقالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة ~~لكان الجماع أولا مثل العود فينبغي أن يشرع له والانصاف أنه لا مانع من ~~الندب والجماع ينبغي أن يكون مسبوقا بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا ~~الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانيا تخفيفا ~~للجنابة بخلاف الأول فليتأمل قوله PageV01P142 # 263 طاف على نسائه أي دار وهو كناية عن الجماع بغسل واحد وفي رواية في ~~غسل والمعنى واحد أي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقديره والا ~~فالغسل بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل ~~واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه ~~أو على أنه كان برضاهن وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند ~~تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطء المرأة ~~في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله PageV01P143 # 265 عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس ~~من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من ~~الأحوال والا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن ~~الاستثناء قوله PageV01P144 # 267 فحدت عنه بكسر الحاء من حاد يحيد أي ملت عنه إلى جهة أخرى لا ينجس ~~بفتح الجيم وضمها أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة ~~وإنما هو أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس أصلا ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة ~~بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها ~~فإذا لم تكن فما بقي الا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه قال لو ~~كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجسة ~~لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة والله تعالى أعلم قوله ~~فأهوى إليه أي مال إليه ms048 ومد يده نحوه ولا منافاة بين الروايتين فيمكن أنه ~~حين أهوى إليه حاد حذيفة بلا كلام ثم يوم جاء قال له النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم في ذلك فقال حذيفة اني جنب الخ قوله ص # 269 فانسل عنه أي ذهب عنه في خفية سبحان الله تعجب مما فعل واعتقد من ~~نجاسة المؤمن قوله PageV01P145 # 270 ناوليني الثوب أي من الحجرة إني لا أصلي كنابة عن الحيض فقال أنه أي ~~الحيض أو الدم ليس في يدك حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد قوله الخمرة ~~بضم خاء معجمة وسكون ميم ما يصلي عليه الرجل من حصير ونحوه من المسجد متعلق ~~بقال أي قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما ~~سبق كذا يفهم من تقرير عياض وهذا مبني على اتحاد القضية والأظهر تعددها ~~وتعلق من يناوليني ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في ~~المسجد من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به في المناولة من الخارج ~~فليتأمل ولهذا زيادة إيضاح في حاشيتنا على صحيح مسلم حيضتك بفتح الحاء أي ~~الدم أو بكسرها أي نجاسة الحيض والفتح أشهر وأظهر والله تعالى أعلم قوله ~~PageV01P146 # 273 في حجر احدانا بفتح الحاء وكسرها قيل حجر الثوب هو طرفة المقدم ~~والانسان يربي ولده في حجره واسم الحجر يطلق على الثوب والحضن إلى المسجد ~~لا يقتضي الدخول فيه والبسط يتأتى ممن هو في الخارج أيضا قوله # 275 يومئ إلى رأسه أي يخرجه إلى وهي في PageV01P147 الحجرة قوله مجاور أي ~~معتكف قوله أرجل من الترجيل بمعنى تسريح الشعر قوله طامث بالمثلثة أي حائض ~~وأنا عارك أي حائض العرق بضم عين وسكون راء العظم الذي أخذ منه معظم اللحم ~~وبقي عليه قليل فيقسم من الأقسام على بتشديد فيه أي في شأنه أي يقول أقسمت ~~عليك أن تبدئي به أو والله ابدئي به فأعترق منه يقال اعترقت العظم وعرقته ~~وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك ويضع فمه حيث وضعت إظهارا للمودة ~~وبيانا للجواز ms049 وفيه ما كان عليه PageV01P148 من اللطف بأهل بيته قوله # 283 أنا مضطجعة بالرفع وقال الحافظ السيوطي ويجوز النصب قلت بعيد ها هنا ~~وإنما شراح صحيح البخاري جوزوه في رواية البخاري بلفظ بينما أنا مع النبي ~~صلى الله تعالى عليه وسلم مضطجعة بناء على أن يكون الظرف خبرا ومضطجعة حالا ~~فليتأمل في الخميلة بفتح خاء معجمة وكسر ميم وهي القطيفة ذات الخمل وهو ~~الهدب فانسللت خرجت بتدريج تقذرت بنفسها أن تضاجعه وهي كذلك أو خشيت أن ~~يصيب شيء من دمها وأن يطلب منها استمتاعا ثياب حيضتي بكسر الحاء واختاره ~~كثير أي الثياب التي أعددتها لألبسها حالة الحيض وجوز الفتح بمعنى الحيض ~~كما جاء في رواية والمعنى على تقدير مضاف أي الثياب التي ألبسها زمن الحيض ~~أنفست بفتح نون وكسر فاء أي أحضت وفي الولادة بضم النون وجوز بعضهم الضم ~~فيهما قوله # 284 في الشعار بكسر المعجمة وبالعين المهملة الثوب الذي يلي الجسد لأنه ~~يلي الشعر طامث بطاء مهملة وثاء مثلثة أي حائض فقوله حائض ذكر تاكيدا ولم ~~يعده بإسكان العين وضم الدال أي لم يجاوزه إلى غيره بل اقتصر عليه قوله ~~احدانا أي إحدى نسائه ثم يباشرها أي فوق الإزار والمباشرة فوق الإزار لا ~~يمكن أن تكون جماعا حتى يقال كيف أطلقت المباشرة مع أن جماع الحائض حرام ~~قوله PageV01P150 # 286 أن تتزر أي بأن تتزر قيل صوابه تأتزر بهمزة وتخفيف تاء لا بتشديدها ~~كما هو المشهور إذ الهمزة لا تدغم في التاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من ~~أخذ قوله # 287 عن بدية بضم موحدة وفتح دال مهملة وبياء مشددة يقول ندبة بفتح نون ~~ودال جميعا آخره موحدة وقيل بسكون الدال وحكى بضم النون وسكون الدال قوله ~~يباشر المرأة قال السيوطي أي يستمتع في غير الفرج أنصاف الفخذين والركبتين ~~لعل المراد تارة يبلغ أنصاف الفخذين وتارة الركبتين محتجزة به بزاي معجمة ~~أي شادة له على حجزها وهو وسطها قوله PageV01P151 # 288 ولم يجامعوهن في البيوت أي لم يصاحبوهن ولم يساكنوهن ولم يخالطوهن ms050 ~~وليس المراد الوطء إذ لا يساعده قوله في البيوت فلا يناسب الواقع وكذا ~~المراد بقوله ولا يجامعوهن في البيوت PageV01P152 والحديث تفسير للآية ~~وبيان أن ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة بل المجانبة مخصوصة أنجامعهن ~~طلبا للرخصة في الوطء أيضا تتميما لمخالفة الأعداء فتمعر بالعين المهملة أي ~~تغير فبعث في آثارهما أي رسولا ليحضرا عنده فسقاهما اللبن إظهارا للرضا ~~وزاد الدارقطني في العلل وقال لهما قولا اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك ~~فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك قوله أو نصف دينار قيل التخيير يدل على ~~أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أو للتقسيم إلى أن الإتيان في أول الحيض لكن ~~روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ولذا ~~قال النووي هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكأنه لذلك قال كثير من العلماء ~~أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه قوله # 290 لا نرى قال السيوطي بضم النون أي لا نظن وهذا بالنظر إلى أن غالبهم ~~ما أرادوا الا الحج أو المقصد الأصلي لهم كان هو الحج والا فقد كان فيهم من ~~اعتمر أولا ومنهم عائشة كما سبق فلما كان أي النبي صلى الله عليه وسلم بسرف ~~بفتح مهملة وكسر راء موضع قريب من مكة وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف ~~PageV01P153 أنفست بفتح فكسر أو ضم فكسر كما تقدم أي أحضت كتبه الله أي فلا ~~تقصير فيه منك حتى تبكي غير أن لا تطوفي كلمة لا زائدة أو المقصود إخراج ~~الطواف عما يقضي الحاج لا إخراج عدم الطواف ويمكن ابقاء لا على معناها على ~~أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي فلا فرق بينك وبين الحاج غير أن ~~لا تطوفي ثم المراد غير الطواف وما يتبعه من السعي لأنه لا يجوز تقديمه على ~~الطواف ولكونه تابعا لم يذكر والله تعالى أعلم قوله واستثفري بمثلثة قبل ~~الفاء أي أمسكي موضع الدم عن السيلان بثوب ونحوه وفي بعض النسخ استذفري ~~بذال معجمة قبل الفاء بقلب الثاء ذالا قوله # 292 ms051 بنت محصن بكسر ميم وسكون حاء وفتح صاد مهملتين قوله حكيه بضلع بكسر ~~معجمة وفتح لام أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه ~~به وقد تسكن اللام تخفيفا قال الخطابي وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه ~~اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة والا ~~فالماء يكفي وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا ~~تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا ولا قائل به قوله ~~PageV01P154 # 293 وكانت تكون في حجرها تكون زائدة قوله حتية بالمثناة أي حكيه ثم ~~اقرصيه القرص بالصاد المهملة الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء ~~حتى يذهب أثره ثم أنضحيه أي بقية الثوب بناء على أنه مشكوك كما يقول به ~~مالك أو الموضع الأول منه لزيادة التنظيف وهو الظاهر قوله # 294 إذا لم ير فيه أذى أي أثر المنى وقد يستدل به على عدم طهارة المني ~~والله تعالى أعلم قوله PageV01P155 # 295 اغسل الجنابة أي أثرها وهو المنى أو أريد به المنى مجازا بقع الماء ~~بضم موحدة وفتح قاف جمع بقعة PageV01P156 وهي القطعة المختلفة اللون قوله ~~افرك الفرك دلك الشيء حتى ينقلع من باب نصر قوله في حجره بتقديم حاء مفتوحة ~~أو مكسورة على جيم ساكنة على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأغرب ~~من قال من PageV01P157 المالكية على ثوب الصبي فنضحه من يرى وجوب الغسل ~~يحمله على الغسل الخفيف ويحمل قوله ولم يغسله على أنه لم يبالغ في غسله ~~قوله يغسل أي بالمبالغة ويرش أي يغسل غسلا خفيفا وهذا تأويل الحديث عند من ~~يرى وجوب الغسل فيهما وهو تأويل بعيد قوله PageV01P158 # 305 من عكل بضم عين وسكون كاف اسم @ 159 قبيلة وسيجيء أنهم من عرينة بضم ~~عين وفتح راء مهملتين بعدها ياء ساكنة والتوفيق أن بعضهم كانوا من عكل ~~وبعضهم من عرينة أهل ضرع أي أهل لبن ريف بكسر راء وسكون ياء أي أهل زرع ~~واستوخموا المدينة أي استثقلوها وكرهوا الإقامة ms052 بها فأمر لهم قال الحافظ بن ~~حجر يحتمل أن تكون اللام زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست ~~للتمليك بذود بفتح معجمة آخره مهملة أي جماعة من النوق وهو اسم جمع مخصوص ~~بالإناث من الإبل لا واحد لها من لفظها وأبوالها جمع بول واستدل به غير ~~واحد كالمصنف على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ومن لم ير ذلك يحمله على ضرورة ~~التداوي ثم منهم من يرى الاستعمال للتداوي باقيا ومنهم من يرى أن ذلك إذا ~~علم بالقطع ولا سبيل إليه لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم قلت فقول هؤلاء ~~راجع إلى الخصوص وكانوا بناحية الحرة PageV01P159 بفتح حاء مهملة وتشديد ~~راء أرض ذات حجارة سود والجملة معترضة الطلب بفتحتين أي الطالبين لهم ~~فسمروا بتخفيف الميم على بناء الفاعل والضمير للصحابة وجوز تشديد الميم أي ~~كحلوها بمسامير محماة قوله # 306 من عرينة بالتصغير كما تقدم فاجتووا بالجيم أي كرهوا المقام فيها ~~لعدم موافقة PageV01P160 هواءها لهم إلى لقاح بكسر لام أي نوق ذات ألبان ~~قوله # 307 عند البيت أي الكعبة وملأ PageV01P161 أي جماعة وقد نحروا جزورا بفتح ~~الجيم هو البعير ذكرا كان أو أنثى الا أن لفظة الجزور مؤنث فقال بعضهم جاء ~~في مسلم أنه أبو جهل هذا الفرث أي فرث الجزور المذبوحة وهي جارية أي صغيرة ~~واستدل بالحديث المصنف على طهارة فرث ما يؤكل لحمة ورد بأن الدم نجس وكان ~~معه دم كما في رواية واستدل آخرون على أن ما يمنع انعقاد الصلاة ابتداء لا ~~يبطل الصلاة بقاء واعتذر من لا يرى ذلك إما بأن هذا قبل نزول حكم النجاسة ~~أو بأنه لعله ما علم في الصلاة بالنجاسة لاستغراقه في شأن الصلاة ثم لعله ~~أعادها والله تعالى أعلم في قليب بفتح القاف أي بئر لم تطو قوله ~~PageV01P162 @ 163 # 308 فبصق فيه فلولا أنه طاهر ما فعل ذلك قوله # 309 فلا يبزق بزق كبصق كلاهما من باب نصر بين يديه تعظيما لجهة القبلة ~~ولا عن يمينه تعظيما لملك الحسنات سيما ms053 في الصلاة التي هي من عظام الحسنات ~~والا فبزق وان لم يفعل ذلك فليفعل كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~فقد بزق صلى الله تعالى عليه وسلم في الثوب ثم رد بعضه على بعض قوله ~~بالبيداء بفتح الموحدة والمد هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة أو ~~بذات الجيش قيل هي من المدينة على بريد بينها وبين العقيق PageV01P163 سبعة ~~أميال والشك من بعض الرواة عن عائشة أو منها وقد جاء في حديث عمار أنها ذات ~~الجيش بالجزم عقد بكسر المهملة هي القلادة لي أي معي فاللام للاختصاص والا ~~فهو كان لأسماء استعارته منها # 310 على التماسه لأجل طلبه أقامت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ~~الباء للتعدية ونسبة الفعل إليها للسببية فجاء أبو بكر لم تقل أبي تنبيها ~~على أنه ما راعي الأبوة في الغضب في الله يطعن بضم العين في الطعن بنحو ~~الرمح وهو الحسي وبالفتح الطعن بالقول في النسب وهو المعنوي وحكى فيهما ~~الضم والفتح أيضا إلا مكان رسول الله أي كون رأسه ووجوده على فخذي أسيد بن ~~حضير بالتصغير فيهما بأول بركتكم بل هي مسبوقة بغيرهامن البركات قوله ~~PageV01P164 # 311 أبي جهيم بالتصغير بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم قوله بئر ~~الجمل بفتح جيم وميم موضع معروف بذلك بالمدينة ومعنى من نحوه من جهته وقد ~~أخذ بعض علمائنا الحنفية كما صرح به في البحر من هذا الحديث وأمثاله التيمم ~~مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب قوله PageV01P165 # 312 في سرية بفتح سين وكسر راء وتشديد ياء أي في قطعة من الجيش فتمعكت ~~تقلبت في التراب كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في الجنابة ~~كايصال الماء وبه يظهر أن المجتهد يخطئ ويصيب ثم نفخ فيها تقليلا للتراب ~~ودفعا لما ظن أنه لا بد من الإكثار في استعمال التراب ثم مسح الخ ظاهره ~~الاكتفاء بضربة واحدة الا أن يقال التقدير ثم ضرب ومسح كفيه لكن هذا الوجه ~~يرده روايات هذا ms054 الحديث أو يقال الحديث لبيان كيفية المسح في تيمم الجنابة ~~وبيان أنه كتيمم الوضوء وأما الضربات فمعلومة من خارج فترك بعض الضربات لا ~~يدل على عدمه في التيمم فقال أي عمر لعمار نوليك من التولية أي جعلناك ~~واليا على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم كأنه أراد أنه ما ~~يتذكر فليس له أن يفتى به لكن لك يا عمار أن تفتى بذلك والله تعالى أعلم ثم ~~حق هذا الحديث أن تجعل ترجمته التيمم للجنابة لكن ترجمته في نسختنا التيمم ~~في الحضر مع أن هذه الترجمة قد سبقت أيضا لكن ترجمة التيمم للجنابة ستجيء ~~فليتأمل والله تعالى أعلم وكأنه أخذ هذه الترجمة من تيمم النبي صلى ~~PageV01P166 الله تعالى عليه وسلم للتعليم قوله عرس من التعريس وهو نزول ~~المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم بأولات الجيش بضم الهمزة جمع ذات ويقال ~~لذاك الموضع ذات الجيش أيضا كما سبق من جزع بفتح جيم وسكون معجمة خرزيماني ~~ظفار بكسر أوله وفتحه مدينة بسواحل اليمن وهو مبني على الكسر كقطام وروى ~~أظفار لكنه خطأ ذكره صاحب النهاية فحبس على بناء المفعول ورفع الناس أو ~~الفاعل ونصب الناس وضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ابتغاء أي ~~لأجل طلب عقدها ولم ينقضوا أي لم يسقطوا من نقض باب نصر فمسحوا بالحاء ~~المهملة أو الخاء المعجمة كما في بعض النسخ أي غيروا وبدلوا لكثرة التراب ~~وأيديهم إلى المناكب أي من الظهور إلى المناكب ولذلك عطف عليه قوله ومن ~~بطون أيديهم إلى الآباط وهذا اما لأنه كان مشروعا كذلك ثم نسخ أو لاجتهادهم ~~وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأ والله تعالى أعلم PageV01P167 قوله # 316 وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى هو معطوف على قوله عن أبي مالك ~~كما بينه في الأطراف قوله ربما نمكث الشهر والشهرين أي في مكان فيصيبنا ~~الجنابة لطول المكث ولا ماء ثمة أفنتيمم فإذا لم أجد الماء أي وكنت جنبا ~~فبين أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة لا جواز التيمم للجنابة فتمرغت ms055 تقلبت ~~أن كان مخففة PageV01P168 من الثقيلة أي أن الشأن اتق الله أي في ذكر ~~أحكامه فلا تذكر الا عن تحفظ إن شئت كأنه رأى أن أصل التبليغ قد حصل منه ~~وزيادة التبليغ غير واجب عليه فيجوز له تركه ان رأى عمر فيه مصلحة ولكن ~~نوليك كأنه ما قطع بخطئه وإنما لم يذكره فجوز عليه الوهم وعلى نفسه النسيان ~~والله تعالى أعلم وهذا الحديث يفيد أن الاستيعاب إلى الذراع غير مشروط في ~~التيمم قوله # 317 عن التيمم أي للجنابة فلم يدر ما يقول أي ويصلح جوابا له بل قال أنا ~~أفعل كذا ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو ~~أخف منه وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى ~~PageV01P169 والله تعالى أعلم قوله # 320 فقال أبو موسى أبو موسى كان قائلا بعموم التيمم للمحدث والجنب وبن ~~PageV01P170 مسعود كان قائلا بخصوصه بالمحدث فجرى بينهما البحث فقال أبو ~~موسى معترضا عليه أو لم تر عمر الخ قيل لأنه أخبر عن شيء حضره معه ولم ~~يذكره فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان قلت فتبع بن مسعود عمر في ~~ذلك فلعل من ترك الأخذ بظاهر حديث عمار تبع بن مسعود وبناؤهم على تجويز ~~الوهم عليه لا على التكذيب والله تعالى أعلم قوله # 321 ولا ماء بفتح الهمزة على البناء أي معي موجود أي معك أو مع القوم ~~والجملة حال وهذا الحديث دليل على جواز التيمم للجنب بلا اشكال والصعيد ~~فسره بعض بالتراب وبعض بوجه الأرض مطلقا وان لم يكن عليه تراب فيجوزون ~~التيمم وان كان صخرا لا تراب عليه قوله # 322 وضوء المسلم بفتح الواو أي طهوره أطلق عليه اسم الوضوء مجازا لان ~~الغالب في الطهور هو الوضوء قوله PageV01P171 # 323 وليسوا على وضوء بضم الواو ثم الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من ~~لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ولا يعيد ووجه استدلاله بالحديث تنزيل عدم ~~مشروعية التيمم منزلة عدم ms056 التراب بعد المشروعية إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم ~~وهو المؤثر ها هنا قلت وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال إذ الصلاة على حالة ~~غاية ما يستطيعه الإنسان في تلك الحالة وغير المستطاع ساقط ولا يسقط به ~~المستطاع الا بدليل هو الموافق للقياس والاصول فإن سقوط تكليف الشرط لتعذره ~~لا يستلزم سقوط تكليف المشروط لا حالا ولا أصلا كستر العورة وطهارة الثوب ~~والمكان وغير ذلك فإن شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة ولا ~~يتأخر بل يصلي الإنسان ولا يعيد والطهارة كذلك بل تعذر الركن لا يسقط تكليف ~~باقي الأركان فكيف الشرط كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل ~~فإنه يغسل الباقي ولا يسقط الوضوء وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة وكذا ~~القيام وغيره قلت بل قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر إلى المعذور ~~فالأقرب أنه يصلي ولا يعيد كما يميل إليه كلام المصنف وكذا كلام البخاري ~~رحمه الله تعالى في PageV01P172 صحيحه والله تعالى أعلم قوله أصبت أي حيث ~~عملت باجتهادك فكل منهما مصيب من هذه الحيثية وان كان الأول مخطئا بالنظر ~~إلى ترك الصلاة بالتيمم والله تعالى أعلم # | 1 ( كتاب المياه ) # قال الله عز وجل وأنزلنا الخ قلت ما ذكر من أول الكتاب إلى هنا متعلق ~~بتأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة الآية وذلك ~~لأن الآية سيقت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائبا عنهما عند فقد ~~الماء وعدم القدرة على استعماله فما ذكر من أحاديث هذه الأبواب كلها بمنزلة ~~البيان للآية فالآن يشرع في أحاديث تتعلق بأحكام المياه وان كان كثير من ~~هذه الأحكام قد مضت في أحكام الطهارة أيضا لكن لما كان ذكرها هناك تبعا ما ~~اكتفى بذلك بل وضع هذا الكتاب لبيانها ليبحث عنها اصالة وصدر الكتاب بآيات ~~من القرآن تنبيها على أن الأحاديث المذكورة في الكتاب بمنزلة البيان لهذه ~~الآيات وأمثالها ms057 هكذا غالب أحاديث الأحكام بيان وشرح لآيات من القرآن ويظهر ~~امتثاله صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ~~والله تعالى أعلم قوله # 325 ان الماء لا ينجسه شيء وفي رواية الترمذي وأبي داود وبن ماجة ان ~~الماء لا يجنب فمعنى قوله لا ينجسه على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء ~~من جنابة المستعمل أو حدثه أي إذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية ~~نجسا بجنابة المستعمل أو حدثه وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع وهو ~~أن الماء هل يصير نجسا بوقوع النجاسة أم لا PageV01P173 وما يتعلق بهذه ~~المسألة والله أعلم قوله أتتوضأ على صيغة الخطاب أو المتكلم مع الغير وقول ~~النووي الثاني تصحيف رده الولي العراقي في شرح أبي داود كما نقله السيوطي ~~في حاشيته على أبي داود وبضاعة بفتح الباء والضاد المعجمة وأجيز كسرها وحكى ~~بالصاد المهملة والحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيض ~~والنتن ضبط بفتحتين قيل عادة الناس دائما في الإسلام والجاهلية تنزيه ~~المياه وصونها عن النجاسات فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم ~~كانوا يفعلون ذلك عمدا مع عزة الماء فيهم وإنما كان ذلك من أجل أن هذه ~~البئر كانت في الأرض المنخفضة وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها ~~فيها وقيل كانت الريح تلقي ذلك ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعا ~~وقيل يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك # 326 الماء طهور من يقول يتنجس القليل بوقوع النجاسة يحمل الماء على ~~الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة لا ينجسه شيء أي ما دام لا يغيره ~~وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء فما بقي على الطهورية لكونها صفة ~~الماء والمغير كأنه ليس بماء والله تعالى أعلم قوله فقلت أنتوضأ ظاهره أنه ~~بصيغة الخطاب ولذا جزم النووي أنه الصواب لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع ~~الغير أي أيجوز لنا التوضؤ منها وفيه من مراعاة الأدب مالا يخفى بخلاف ~~الخطاب ms058 وفي رواية الدارقطني أنا نتوضأ ذكره الولي PageV01P174 العراقي ~~فليتأمل # | 1 ( باب التوقيت ) # في الماء أي باب ما يدل على التحديد فيه وجودا وعدما وكذا جمع فيه من ~~الأحاديث ما ذكر قبل هذا في بابين في باب التوقيت وباب عدم التوقيت وشرح ~~الأحاديث ودلالتها على المطلوب قد سبق قريبا قوله لا تزرموه من أزرم أي لا ~~تقطعوا عليه البول PageV01P175 قوله عطشنا من باب علم قوله والبرد بفتحتين ~~PageV01P176 قوله # 337 ما بالهم وبال الكلاب أي أمر الناس بقتل الكلاب أولا ثم نسخ ذلك ~~الأمر وقال ما بال الناس وبال الكلاب أي ليس بين الفريقين ما يقتضي القتل ~~ويحتمل أنه قال ذلك حين وجود الأمر بالقتل حثا لهم على ذلك أي ما لهم ~~يراعون الكلاب ولا يقتلونها مع وجود الأمر وقوله ورخص أي في اقتنائه أو عدم ~~قتله قوله PageV01P177 # 340 ليست بنجس بفتحتين وهو في الأصل مصدر ولذا لم يؤنث ولم يجمع في قوله ~~تعالى أنما المشركون نجس قوله العرق بفتح فسكون أي العظم الذي بقي عليه شيء ~~PageV01P178 من اللحم وأتعرق أي آخذ بالأسنان قوله يتوضؤون أي مع أنه يؤدي ~~إلى فراغ بعضهم قبل بعض فيبقى للآخر منهم الفضل فلولا جاز ذلك ما فعلوا ~~قوله بمكوك بفتح فتشديد PageV01P179 @ 179 # | 1 ( كتاب الحيض والاستحاضة ) # قوله # 348 لا نرى على بناء المفعول ويحتمل الفاعل غير أن لا تطوفي كلمة لا ~~زائدة إذ الطواف هو المستثنى من جملة ما يقضي الحاج وأخذ المصنف من الحديث ~~أن الحيض يسمى نفاسا وهذا ظاهر وكذا PageV01P180 أخذ منه أن بدايته من حين ~~خلق النساء لعموم بنات آدم كلها لكن شمول هذا الاسم لحواء خفي الا أن يقال ~~أنه صار اسما لنوع النساء كولد آدم لنوع الإنسان حتى قالوا في حديث أنا سيد ~~ولد آدم أن الاسم يشمل آدم أيضا والله تعالى أعلم قوله فزعمت أي قالت ~~PageV01P181 قوله واستثفري أي امسكي موضع الدم PageV01P182 قوله # 356 فذكر شأنها على بناء المفعول ولكنها ركضة أي ركضة من ركضات الشيطان ~~في الرحم فلتغتسل عند ms059 كل صلاة ضعف النووي ثبوت الاغتسال عند كل صلاة مرفوعا ~~كما في هذا PageV01P183 الحديث قوله وأمرت على بناء المفعول ولعل هذا الجمع ~~فيمن نسيت أيام حيضها فلا تعرف الحيض من الاستحاضة أو تعرف بأدنى علامة ~~وهذا هو وجه قوله # 361 تجلس أيام أقرائها في الحديث الآتي والله تعالى أعلم PageV01P184 ~~قوله يعرف لعله يعرفه بعض النساء لقوة معرفتهن قوله PageV01P185 @ 187 # 368 كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلا ~~واليه يميل كلام المصنف في الترجمة وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف ~~لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود ~~واليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام ~~الحيض ومنهم من قال أنهما حيض مطلقا وهذا مشكل جدا قوله # 369 ولا يجامعوهن في البيوت أي ولا يصاحبوهن في البيوت ما خلا الجماع ~~ظاهره أنه يحل له الانتفاع بما تحت الإزار ما عدا الجماع كما قال محمد ~~ووافقه قوم لكن PageV01P187 الجمهور على منعه والأول أقوى دليلا والثاني ~~أحوط وأوفق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوله # 372 لم يعده PageV01P188 بسكون العين وضم الدال أي لم يرد عليه قوله واسع ~~كأنها أرادت ما لا يقتصر على قدر موضع الدم فقط قوله # 376 عن بدية بضم موحدة وفتح دال وتشديد ياء والثاني ندبة بفتح نون ودال ~~PageV01P189 آخره موحدة قوله يبلغ أنصاف الفخذين أي تارة والركبتين أي أخرى ~~قوله # 377 وهي طامث أي حائض عارك أي حائض فيقسم من أقسم بالله على بتشديد الياء ~~فيه في شأنه وفي البداية به قوله PageV01P190 # 381 في حجر أحدانا بتقديم الحاء المهملة المكسورة أو المفتوحة على الجيم ~~قوله # 382 أحرورية أنت بفتح حاء مهملة فضم راء أي أخارجية وهم طائفة من الخوارج ~~نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من كوفة وكان عندهم تشدد في أمر ~~الحيض شبهتها بهم في تشددهم في الأمر واكثارهم في المسائل تعنتا وقيل أرادت ~~أنها خرجت عن السنة ms060 كما خرجوا عنها وإنما شددت عليها لشهرة أمر PageV01P191 ~~سقوط الصلاة عن الحائض ولا نؤمر بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمر به فهذا ~~استدلال منها بالتقرير وفيه أن الأمر بالشيء ليس أمرا بقضائه إذا فات بعذر ~~شرعي والله تعالى أعلم قوله فتبسطها PageV01P192 بلا دخول في المسجد وهو ~~ممكن قوله # 386 فيناولها رأسه بإخراج الرأس من المسجد إليها وفيه أن إخراج البعض من ~~المسجد لا يضر بالاعتكاف قوله يدني من الادناء أي يقرب إلى بتشديد الياء ~~رأسه بالنصب مفعول يدني قوله أرجل من الترجيل قوله PageV01P193 # 390 الا قالت بأبا أصله بأبي بالياء أبدلت الياء ألفا والتقدير هو مفدى ~~بأبي أو فديته بأبي أسمعت بكسر التاء على خطاب المرأة لتخرج العواتق هو ~~صيغة أمر باللام من الخروج جمع عاتق والعاتق من النساء من بلغت الحلم أو ~~قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها أو ذوات الخدور بالعطف هو ~~المشهور والخدور بضم خاء معجمة ودال مهملة جمع خدر بكسر خاء وسكون دال وهو ~~ستر في ناحية البيت تقعد البكر وراءه والحيض بضم الحاء وتشديد الياء جمع ~~حائض وهو بالرفع عطف على العواتق وهذا هو المشهور عند أهل الحديث والشراح ~~ويحتمل أن يكون بفتح وسكون بالجر معطوفا على الخدور نعم الحيض في قوله ~~وتعتزل الحيض جمع حائض لا غير الخير ذكر الخطبة وتعتزل الحيض المصلي أي في ~~وقت الصلاة وفيه أنه ليس لحائض أن تحضر محل الصلاة وقت الصلاة والله تعالى ~~أعلم PageV01P194 قوله # 391 قالت بلى أي بل طفت قوله نفست على بناء المفعول والظرف متعلق بالحديث ~~قوله # 393 في وسطها أي في محاذاة وسطها بفتحتين وعلم منه أن نفاسها لا يمنع ~~الصلاة عليها مع أن الميت كالامام فلزم منه أن النفساء طاهر والمؤمن لا ~~ينجس والحدث أمر تعبدي والله تعالى أعلم # 394 كانت تكون زائدة PageV01P195 قوله بضلع بكسر ضاد معجمة وفتح لام أي ~~بعود بماء وسدر أي مبالغة والله تعالى أعلم PageV01P196 @ 196 # | 1 ( كتاب الغسل والتيمم ) # يريد البحث عنهما على وجه الإستقلال ms061 وذكر بعض ما فات من أبحاثهما والله ~~تعالى أعلم PageV01P197 قوله # 400 لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه تعظيما للنسبة إلى النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم وخوفا من أن يقع منه فيها خطأ فيقع في الكذب عليه ~~والله تعالى أعلم ومقصود هشام أن وقف أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع ~~بطريق آخر على وجهه قوله # 401 فلا يدخل الحمام هو بالتشديد بيت معروف واللفظ نهى أو نفى بمعنى ~~النهي ونهيهم عن ذلك لأن الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعض إلى عورة بعض الا ~~بمئزر بكسر ميم ثم معجمة ثم مهملة بمعنى الإزار ورخص به لأنه يؤمن به من ~~كشف العورة ونظر البعض إلى عورة آخرين وهذا لا يقتضي وجود الحمامات يومئذ ~~في بلاد الإسلام فلا ينافي حديث ستفتح لكم أرض العجم مما يفيد أنه لم يكن ~~يومئذ ببلاد الإسلام حمام قوله والبرد بفتحتين قوله PageV01P198 # 404 أيغتسل قبل أن ينام أي أيغتسل متصلا بالجنابة أو ينام بعد الجنابة ثم ~~يغتسل وهذا هو المراد بما سيجيء من قوله أيغتسل من أول الليل أو من آخره ~~ولذلك قال يوم سمع الجواب الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة PageV01P199 ~~والا فلو كان الاغتسال مع الجنابة الا ان الجنابة كانت تارة أول الليل ~~وتارة آخره فلا سعة والله تعالى أعلم قوله بالبراز بالفتح اسم للفضاء ~~الواسع حليم لا يعجل بالعقوبة فلا يليق بالعبد أن يستدل بترك العقوبة على ~~فعل على رضاه به حيي بكسر أولى الياءين مخففة ورفع الثانية مشددة أي الله ~~تعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح يحب الحياء والستر من العبد ليكون ~~متخلقا بأخلاقه تعالى فهو تعريض للعباد وحث لهم على تحرى الحياء قوله ~~فليتوار صيغة أمر باللام أي فليستتر بشيء وفي بعض النسخ بثبوت الألف في ~~آخره اما للأشباع أو لمعاملة المعتل معاملة الصحيح قوله # 408 فلم يردها من الإرادة قوله PageV01P200 # 409 يغتسل عريانا أي فالعرى في محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة الستر وهذا ~~مبني على ms062 أن شرع من قبلنا شرع لنا خر عليه أي سقط عليه من فوق ولكن لا غنى ~~بي عن بركاتك أي فأجمعه لكونه من جملة بركاتك وظاهر الحديث أن الله تعالى ~~كلمة بلا واسطة ويحتمل أن المراد بواسطة الملك قوله # 410 وهو الفرق بفتحتين وبسكون الثاني اناء معروف ولعل وجه الاستدلال أنه ~~عند اجتماع شخصين على اناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذا وان كلا منهما ~~أخذ أي قدر فلو كان في الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاز ~~الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه PageV01P201 وقد سبق تقدير آخر للاستدلال لكن ~~هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم # | 1 ( باب الرخصة في ذلك ) # أي أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما ~~يفهم من المبادرة قوله # 415 قد سترته أي فاطمة وترك ذكرها من الرواة فيها أثر العجين فخلط طاهر ~~يسير بالماء لا يخرجه عن الطهورية حين قضى غسله أي أتم وفرغ منه قوله ~~PageV01P202 # 416 فإذا تور بيان للمشار إليه أي فنظرت إلى المشار إليه فإذا هو تور ~~فأفيض من الافاضة قوله # 417 لأن أصبح بفتح اللام وأصبح بضم الهمزة وهو مبتدأ خبره أحب مطليا يقال ~~طليته بنورة أو غيرها لطخته بها وأطليت افتعلت منه إذا فعلته بنفسك فيحتمل ~~أن يكون مطليا بفتح الميم وسكون الطاء وتشديد الياء اسم مفعول من طليته أو ~~بضم الميم وتشديد الطاء وتخفيف الياء اسم فاعل من اطليت والثاني هو المضبوط ~~وهو خبر أصبح ان كان ناقصا أو حال من ضميره ان كان تاما بقطران بفتح فكسر ~~دهن يستحلب من شجر يطلي به الأجرب والكلام كناية عن صيرورته أجرب أنضخ بخاء ~~معجمة أي يفور مني رائحة الطيب وقيل بحاء مهملة وهو أقل من المعجمة وقيل ~~بعكسه فقالت طيبت أي رد القول بن عمر ثم أصبح محرما أي PageV01P203 بعد أن ~~اغتسل بقرينة أنه طاف على النساء وقد بقي أثر الطيب كما يعلم من رد عائشة ~~قول بن عمر بذلك وقد جاء صريحا ms063 أيضا فاستدل به المصنف على أن بقاء أثر ~~الطيب لا يمنع صحة الاغتسال وهذا هو الظاهر من هذا الحديث وقد جوز بعضهم ~~أنه تطيب ثانيا بعد الاغتسال وما بقي من آثار الطيب بعد الإحرام كان أثرا ~~للثاني إذ بقاء أثر الأول بعد الاغتسال على وجه الكمال والسبوغ بعيد وجوز ~~آخرون أن المراد بالطواف دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن لا الجماع ~~فلا حاجة إلى فرض الاغتسال والله تعالى أعلم قوله # 418 هذه غسلة بالكسر أي كيفية الاغتسال للجنابة وصفته # 419 ثم يفرغ من الافراغ أي يصب قوله PageV01P204 # 420 أروى بشرته أي جعله مبلولا قوله # 422 واتسقت الأحاديث أي اتفقت الأحاديث والمراد PageV01P205 حديث عائشة ~~وحديث بن عمر فيفرغ من الافراغ قوله ان شاء فيه إشارة إلى أنه يفعله أحيانا ~~ويتركه أحيانا وكأنه حسب ما يقتضيه الوقت أو لبيان الجواز حتى ينقيها من ~~الانقاء لم يمسح وقد سبق أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة فأما أن يقال ذاك عموم ~~يخص بهذا أو يقال لعله تارة يفعل هذا وتارة ذاك لبيان الجواز وفيه أن المسح ~~يحصل في ضمن الغسل وأن الضمني كاف في سقوط التكليف وعلى هذا لو فرض أن ~~الواجب مسح الرجلين كما يقول الرافضة فهو يتأدى بغسلهما دون العكس فالغسل ~~أحوط والله تعالى أعلم كان غسل بضم الغين قوله PageV01P206 # 423 أنه قد استبرأ البشرة همزة في آخره أي أوصل البلل إلى جميعها قوله # 424 نحو الحلاب بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وموحدة اناء يسع قدر حلب ~~ناقة بدأ بشق رأسه بكسر الشين أي نصفه وناحيته فقال بهما من إطلاق القول ~~على الفعل والحديث دال على أنه لا يقصد بالتثليث الكرار بل الاستيعاب فلا ~~دليل في تثليث الصب على الرأس لمن يقول بالتكرار في الغسل كما سبق والله ~~تعالى أعلم قوله فرصة بكسر فسكون أي قطعة من قطن أو صوف ممسكة بضم ميم ففتح ~~ثانية ثم سين مشددة مفتوحة أي مطلية بالمسك وقد سبق بيان أن هذا التفسير هو ~~الصحيح PageV01P207 سبح من ms064 التسبيح أي قال سبحان الله فأخذتها بضم التاء من ~~قول عائشة والله تعالى أعلم قوله # 428 ثم أفاض على رأسه وسائر جسده وهذا بإطلاقه لا يقتضي العدد والأصل ~~عدمه أو المتبادر منه عند عدم ذكر عدد المرة ولائه أو لو كان هناك تكرار ~~لذكرت فحيثما ذكرت علم المرة والله تعالى أعلم قوله PageV01P208 قوله ينضخ ~~أي يفوح روى بالحاء المهملة والخاء المعجمة وأخذ منه المصنف وحده الاغتسال ~~إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقي من أثر الطيب شيء ~~فضلا عن الانتفاع والله تعالى PageV01P209 أعلم قوله أعطيت على بناء ~~المفعول خمسا لم يرد الحصر بل ذكر ما حضره في ذلك الوقت مما من الله تعالى ~~به عليه ذكره اعترافا بالنعمة وأداء لشكرها وامتثالا لأمر وأما بنعمة ربك ~~فحدث لا افتخارا لم يعطهن على بناء المفعول ورفع أحد أي من الأنبياء أو من ~~الخلق نصرت على بناء المفعول بالرعب بضم الراء وسكون عين أي بقذفه من الله ~~في قلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرية وآلات عادية له بل بضدها فإنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم كثيرا ما يربط الحجر ببطنه من الجوع ولا يوقد النار في ~~بيوته ومع هذا الحال كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع والآلات والأسباب في ~~خوف شديد من بأسه صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يشكل بأن الناس يخافون من ~~بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثر فكانت PageV01P210 بلقيس تخاف من سليمان عليه ~~الصلاة والسلام مسيرة شهر وهذا ظاهر وقد بقي آثار هذه الخاصة في خلفاء أمته ~~ما داموا على حاله والله تعالى أعلم مسجدا موضع صلاة وطهورا بفتح الطاء ~~والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك والا فقد تخرج ~~بالنجاسة عن ذلك والحديث لا ينفي ذلك والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز ~~على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قوله ~~فأينما أدرك الرجل بالنصب الصلاة بالرفع وهذا ظاهر سيما في بلاد الحجاز فإن ~~غالبها الجبال والحجارة فكيف ms065 يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا ان بلاد ~~الحجاز لا يجوز التيمم منها الا في مواضع مخصوصة فليتأمل قوله الشفاعة أي ~~العظمى وكان النبي أي قبلي وفيهم نوح فقد قال تعالى انا ارسلنا نوحا إلى ~~قومه وآدم نعم قد اتفق في وقت آدم أنه ما كان على وجه الأرض غير أولاده ~~فعمت نبوته لأهل الأرض اتفاقا وكذا اتفق مثله في نوح بعد الطوفان حيث لم ~~يبق الا من PageV01P211 كان معه في السفينة وهذا لا يؤدي إلى العموم وأما ~~دعاء نوح على أهل الأرض كلها واهلاكهم فلا يتوقف على عموم الدعوة بل يكفي ~~فيه عموم بلوغ الدعوة وقد بلغت دعوته الكل لطول مدته كيف والايمان بالنبي ~~بعد بلوغ الدعوة وثبوت النبوة واجب سواء كان مبعوثا إليهم أم لا كايماننا ~~بالأنبياء السابقين مع عدم بعثتهم إلينا وفرق بين المقامين والله تعالى ~~أعلم وقد سقطت من هذه الرواية الخصلة الخامسة وهي ثابتة في الصحيحين وهي ~~وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وأما كون الأرض مسجدا وطهورا فهما أمر ~~واحد متعلق بالأرض PageV01P212 قوله # 433 ما كان في الوقت أي ما دام الرجل ثابتا في الوقت وهذا ظرف لعاد أصبت ~~السنة أي وافقت الحكم المشروع وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئه لاجتهاد الآخر ~~وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه والظاهر ~~ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه يصح سهم جمع أي سهم من الخير جمع فيه أجر ~~الصلاتين قوله # 435 تذاكر على ومقداد وعمار فيه توجيه التوفيق بين PageV01P213 ما جاء أن ~~عليا أمر المقداد تارة وأمر عمارا أخرى فليغسل ذلك منه أي ذكره ذكر بوجه ~~الكناية لظهور الأمر بالقرينة قوله PageV01P214 @ 215 # 439 يغسل ذكره خبر بمعنى الأمر فصح عطف قوله ثم ليتوضأ عليه وفي بعض ~~النسخ هما متوافقان قوله فلينضح أي فليغتسل قوله # 442 صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما توضأ وتوضأت كما ~~جاء صريحا لكن المصنف نبه بالترجمة على أن هذا المختصر محمول ms066 على ذلك ~~المطول قوله نعس بفتحتين وعلم أن النعاس لا ينقض الوضوء وقد سبق تقريره ~~قوله PageV01P215 # 445 إذا أفضى قال السيوطي قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف ~~PageV01P216 # | 1 ( كتاب الصلاة ) # @ 217 قوله # 448 عند البيت أي الكعبة المشرفة إذ أقبل أحد الثلاثة ظاهر النسخة أن إذ ~~بلا ألف وأن الألف التالية متعلقة بما بعده وهو من الإقبال والمعنى أنه ~~جاءه ثلاثة فأقبل منهم واحد إليه بين رجلين حال من مقدر أي أقبل إلى واحد ~~من الثلاثة والحال أني كنت بين رجلين قالوا هما حمزة وجعفر ويحتمل أن يقرأ ~~إذا قيل على أن الألف جزء من إذا وقيل من القول أي سمعت قائلا يقول في شأني ~~هو أحد الثلاثة بين الرجلين أي هو أوسطهم وقد جاء في رواية أنهم جاؤه وهم ~~ثلاثة وفي رواية سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين ولا منافاة بين ~~الروايتين فالوجهان في كلام المصنف صحيحان لفظا ومعنى فأتيت على بناء ~~المفعول بطست بفتح طاء وسكون سين هو المعروف وحكى بعضهم كسر الطاء وهو اناء ~~معروف واللفظ مؤنث من ذهب لا شك أنه كان بإذنه تعالى فهو إذا مباح بل بأمره ~~فهو واجب فمن قال استعمال الذهب حرام فسؤاله ليس في محله حتى يحتاج إلى ~~جواب ملأى بالتأنيث لتأنيث PageV01P217 الطست وفي نسخة ملآن بالتذكير ~~لتأويله بالاناء حكمة وايمانا منصوبان على التمييز والمراد انها كانت ~~ممتلئة بشيء إذا أفرغ في القلب يزيد به ايمانا وحكمة فشق على بناء الفاعل ~~أي الآتي أو على بناء المفعول وكذا في الوجهين قوله فغسل وقوله مليء إلى ~~مراق البطن بفتح الميم وتشديد القاف هو ما سفل من البطن ورق من جلده ثم ~~أتيت على بناء المفعول فقيل أي قال أهل السماء الدنيا لجبريل من هذا الفاتح ~~ومن معك كأنه ظهر لهم ببعض الامارات أن معه أحدا وقد أرسل إليه أي الرسول ~~للاسراء لا بالوحي إذ بعيد أن يخفى عليهم أمر نبوته صلى الله تعالى عليه ~~وسلم إلى هذه المدة ونعم المجيء ms067 جاء قيل فيه تقديم وتأخير وحذف والأصل جاء ~~ونعم المجيء مجيئة وقيل بل هو من باب حذف الموصول أو الموصوف أي نعم المجيء ~~الذي جاء أو مجيء جاء قلت من هو تنزيل نعم المجيء منزلة خير مقدم كأنه قيل ~~خير مقدم قدم ولا بعد في وجود استعمال لم يبحث عنه النحاة والله تعالى أعلم ~~فأتيت على بناء الفاعل أي مررت على آدم فمثل ذلك أي فجرى مثل ذلك أو فعلوا ~~مثل ذلك أو فقالوا مثله PageV01P218 بكى قيل ما يبكيك قالوا لم يكن بكاء ~~موسى عليه الصلاة والسلام حسدا على فضيلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ~~وأمته فإن الحسد مذموم من آحاد المؤمنين وأيضا منزوع منهم في ذلك العالم ~~فكيف كليم الله الذي اصطفاه الله تعالى برسالته وكلامه بل كان أسفا على ما ~~فاته من الأجر بسبب قلة اتباع قومه وكثرة مخالفتهم وشفقته عليهم حيث لم ~~ينتفعوا بمتابعته انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم وقيل بل أراد بالبكاء ~~تبشير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وإدخال السرور عليه بأن أتباعه صلى ~~الله تعالى عليه وسلم أكثر ولعل تحصيل هذا الغرض بالبكاء آكد من تحصيله ~~بوجه آخر ففيه إظهار أنه نال منالا يغبطه مثل موسى والله تعالى أعلم وإطلاق ~~الغلام لم يرد به استقصار شأنه فإن الغلام قد يطلق ويراد به القوى الطرى ~~الشاب والمراد منه استقصار مدته مع استكمال فضائله واستتمام سواد أمته ثم ~~رفع على بناء المفعول أي قرب آخر ما عليهم أي ذلك الدخول آخر دخول يدوم ~~عليهم ويبقى لهم فهو بالرفع خبر محذوف أولا يعودون آخر أجل كتب عليهم فهو ~~بالنصب ظرف وبهذا ظهر كثرة ما خلق الله تعالى من الملائكة PageV01P219 وهم ~~كلهم أهل الرحمة والرضا فبه ظهر معنى سبقت رحمتي غضبي فإذا نبقها بفتح أو ~~كسر فسكون موحدة وككتف أي ثمرها وواحدته بهاء قلال بكسر القاف جمع قلة ~~بالضم وهي الجرة وهجر بفتحتين اسم موضع كان بقرب المدينة الفيلة بكسر فاء ~~وفتح تحتانية جمع الفيل باطنان عن ms068 أبصار الناظرين وهذا لا يستبعد عن قدرة ~~القادر الحكيم الفاعل لما يشاء ثم فرضت على هو على بناء المفعول وكأنه أراد ~~بذلك تشريف نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار فضله حتى يخفف عن أمته ~~بمراجعته صلى الله تعالى عليه وسلم وما قالوا أنه لا بد للنسخ من البلاغ أو ~~من تمكن المكلفين من المنسوخ فذلك فيما يكون المراد ابتلاءهم ولعل من جملة ~~أسرار هذه القضية رفع التهمة عن جناب موسى حيث بكى بألطف وجه حيث وفقه الله ~~تعالى من جملة الأنبياء لهذا النصح في حق هذه الأمة حتى لا يخطر ببال أحد ~~أنه بكى حسدا فهذا يشبه قضية رفع الحجر ثوبه دفعا للتهمة عنه كما ذكر الله ~~تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما ~~قالوا وكان عند الله وجيها والله تعالى أعلم وان أمتك لن يطيقوا ذلك كأنه ~~علم ذلك من أنهم أضعف منهم جسدا وأقل منهم قوة والعادة أن ما يعجز عنه ~~القوى PageV01P220 يعجز عنه الضعيف أن قد أمضيت تفسير للنداء لما فيه من ~~معنى القول أو بأن قد أمضيت فريضتي أي بحساب خمسين أجرا وخففت عن عبادي حيث ~~جعلتها في العدد خمسا وأجزى من الجزاء قوله # 449 حتى أمر فيه إحضار لتلك الحالة البديعة فلذا عبر بالمضارع هي خمس ~~عددا وخمسون أجرا قد استحييت هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن ~~المراجعة لاكون الخمس لا تقبل النسخ وسيجيء ما يدل على أن كون الخمس لا ~~تقبل النسخ منعه عن ذلك فالوجه أن يجعل الأمران مانعين الا أنه وقع ~~الاقتصار من الرواة على ذكر أحدهما والله تعالى أعلم قوله خطوها بفتح فسكون ~~أي PageV01P221 تضع رجلها عند منتهى بصرها واستدل به أن يكون قطعها بين ~~الأرض والأرض في خطوة واحدة لأن الذي في الأرض يقع بصره على السماء فبلغت ~~سبع سماوات في سبع خطوات واليها المهاجر بفتح الجيم بمعنى المهاجرة على أنه ~~مصدر ولو كان اسم مكان لكان اللائق وهي المهاجر صليت ms069 بطور سيناء وهذا أصل ~~كبير في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها ببيت لحم قال الحافظ ~~السيوطي بالحاء المهملة فقدمني من التقديم ثم صعد كعلم أي جبريل أو البراق ~~أو على بناء المفعول والباء على الوجهين للتعدية والجار والمجرور نائب ~~الفاعل عن الثاني فغشيني بكسر الشين ضبابة كسحابة وزنا ومعنى قيل هي سحابة ~~تغشى الأرض كالدخان فخررت بخاء معجمة من ضرب ونصر أي سقطت PageV01P222 ثم ~~رددت بصيغة المتكلم وفي نسخة ردت بصيغة التأنيث أي الصلوات وعلى الوجهين ~~على بناء المفعول وهذا بيان ما آل إليه الأمر آخرا بعد تمام المراجعات وليس ~~المراد أنه بسقوط العشر صارت خمسا وأما قوله تعالى فارجع إلى ربك فمتعلق ~~بسقوط العشر وأما قوله فسألته التخفيف فقال اني يوم خلقت الخ فمعناه فسألت ~~التخفيف فخفف عشرا وهكذا حتى وصلت إلى خمس فحين وصلت إلى خمس قال اني يوم ~~خلقت الخ وليس المراد أنه راجع بعد أن صارت خمسا فرد الله مراجعته بما يدل ~~على أن الخمس لا يقبل النسخ كما هو الظاهر لمخالفته لسائر الروايات مخالفة ~~بينه فليتأمل صرى بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة آخرها ألف مقصورة ~~أي عزيمة باقية لا تقبل النسخ قوله أسرى على بناء المفعول PageV01P223 ~~انتهى على بناء الفاعل أي السير أو المفعول في السماء السادسة قيل أصلها في ~~السادسة ورأسها في السابعة فلا ينافي هذا الحديث حديث أنس عرج على بناء ~~المفعول فراش بفتح فاء هو طير معروف يتهافت على السراج وخواتيم سورة البقرة ~~كأن المراد أنه قرر له اعطاءها وأنه ستنزل عليك ونحوه والا فالآيات مدنيات ~~ويغفر على بناء الفاعل أي الله أو المفعول وهو معطوف على ما قبله بتقدير أن ~~أي وأن يغفر ومفعوله المقحمات بضم ميم وسكون قاف وكسر حاء أي الذنوب العظام ~~التي تقحم أصحابها في النار ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلها بل ~~لا بد أن يغفر لهم بعضها وان شاء غفر لهم كلها وقيل المراد بالغفران أن لا ~~يخلد صاحبها في النار ms070 أو المراد الغفران لبعض الأمة ولعله ان كان هناك ~~تأويل فما ذكرت أقرب والا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى والله ~~تعالى أعلم قوله # 452 وأخرجا حشوه هكذا في نسختنا وهو بفتح فسكون أي ما في وسط بطنه وفي ~~نسخة السيوطي حشوته وهي بالضم والكسر الامعاء ثم كبسا جوفه أي ستراه حكمة ~~وعلما أي حال كونه ذا حكمة وعلم قوله PageV01P224 # 453 أول ما فرضت الصلاة ركعتين هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ركعتان ~~بالرفع والظاهر أن أول بالنصب ظرف وما مصدرية حينية والتقدير على نسخة نصب ~~ركعتين كانت الصلاة أول أوقاتها افتراضها ركعتين وعلى نسخة الرفع الصلاة ~~أول أوقات افتراضها ركعتان ثم المراد هي الصلاة المختلفة سفر أو حضرا فلا ~~يشكل بصلاة المغرب والفجر وقوله فأقرت أي رجعت بعد نزول القصر في السفر إلى ~~الحالة الأولى بحيث كأنها كانت مقررة على الحالة الأصلية وما ظهرت الزيادة ~~فيها أصلا فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة فكيف يصح القول بأنها ~~أقرت وأيضا اندفع أن يقال مقتضى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح ~~ولا يجوز كما في صلاة الفجر فكيف كانت عائشة تتمها في السفر فليتأمل ~~PageV01P225 والله تعالى أعلم قوله # 454 ركعتين ركعتين حال ليشمل جميع الصلوات الرباعية قوله # 456 وفي الخوف ركعة هذا على رأي من يرى أن اللازم في الخوف ركعة واحدة ~~ولو اقتصر عليها جاز قوله # 457 كيف تقصر الصلاة أي بلا خوف مع أن الرخصة في القرآن مقيدة بالخوف ~~وأشار بن عمر في الجواب إلى أن النبي أعلم بالقرآن وقد أخذنا ببيانه صلى ~~الله تعالى عليه وسلم قوله PageV01P226 # 458 ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس صفة رجل والإضافة لفظية فلا يمنع ~~وقوعه صفة نكرة وقيل حال وهو بعيد لوقوعه حالا عن نكرة محضة يسمع على بناء ~~المفعول أو بالنون على بناء الفاعل وكذا قوله ولا نفهم دوى صوته بفتح الدال ms071 ~~وكسر الواو وتشديد الياء وقيل وحكى ضم الدال وهو ما يظهر من الصوت ويسمع ~~عند شدته وبعده في الهواء تشبيها بصوت النحل عن الإسلام أي عن شرائعه خمس ~~صلوات بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو هل على غيرهن أي من جنس الصلاة والا ~~لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة غيرهن الا أن تطوع حمله ~~القائل بالوجوب بالشروع على أنه استثناء متصل لأنه الأصل والمعنى الا إذا ~~شرعت في التطوع فيصير واجبا عليك واستدل به على أن الشروع موجب قلت لكن لا ~~يظهر هذا في الزكاة إذ الصدقة قبل الإعطاء لا تجب وبعده لا توصف بالوجوب ~~فمتى يقال أنها صارت واجبة بالشروع فيلزم اتمامها فالوجه أن الاستثناء ~~منقطع أي لكن التطوع جائز أو وارد في الشرع ويمكن أن يقال أنه من باب نفي ~~واجب آخر على معنى ليس عليك واجب PageV01P227 آخر الا التطوع والتطوع ليس ~~بواجب فلا واجب غير المذكور والله تعالى أعلم ولعل الاقتصار على المذكورات ~~لأنه لم يشرع يومئذ غيرها أفلح ان صدق يدل على أن مدار الفلاح على الفرائض ~~PageV01P228 والسنن وغيرها تكميلات لا يفوت أصل الفلاح بها قوله # 459 صلوات خمس هكذا في بعض النسخ فهو اما مرفوع بتقدير هي خمس أو جملتها ~~خمس أو منصوب لكن حذف الألف خطأ على دأب كتابة أهل الحديث فإنهم كثيرا ما ~~يكتبون المنصوب بلا ألف وفي بعض النسخ خمسا بالألف وهو واضح هل قبلهن أو ~~بعدهن شيئا أي هل افترض قبلهن أو بعدهن شيئا قوله # 460 ألا تبايعون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه حث لهم على ذلك ~~وفي عنوان الرسالة تنبيه على أنها العلة الباعثة على ذلك ولذلك عدل عن ~~الضمير إلى الظاهر وأما الصلاة فيحتمل أن يكون منه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم ويحتمل أن يكون من غيره فقدمنا من التقديم تعبدوا الله أي تطيعوه بما ~~تطيقون من ذلك ولا تشركوا به شيئا أي اخلاصا بلا رياء أو معنى تعبدوا الله ~~توحدوه وجملة ms072 ولا تشركوا تأكيد له أن لا تسألوا أي طمعا فيما عندهم والا ~~فطلب الدين ونحوه والعلم ومثله غير داخل فيه والله تعالى أعلم قوله ~~PageV01P229 # 461 خمس صلوات الظاهر أنه مبتدأ لتخصيصه بالإضافة خبره كتبهن أي أوجبهن ~~وفرضهن وقد استدل بالعدد على عدم وجوب الوتر لكن دلالة مفهوم العدد ضعيفة ~~عندهم وقد يقال لعله استدل على ذلك بقوله من جاء بهن الخ حيث رتب دخول ~~الجنة على أداء الخمس ولو كان هناك صلاة غير الخمس فرضا لما رتب هذا الجزاء ~~على أداء الخمس قلت هذا منقوض بفرائض غير الصلوات فليتأمل لم يضيع من ~~التضييع استخفافا بحقهن احترازا عما إذا ضاع شيء سهوا ونسيانا أن يدخله من ~~الادخال والمراد الادخال أولا وهذا يقتضي أن المحافظ على الصلوات يوفق ~~للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء والحديث يدل على أن تارك الصلوات مؤمن كما ~~لا يخفى ومعنى عذبه أي على قدر ذنوبه ومعنى أدخله الجنة أي ابتداء بمغفرته ~~والله تعالى أعلم PageV01P230 قوله أرأيتم أي أخبروني لو أن نهرا بفتح ~~الهاء وسكونها من درنه بفتحتين أي وسخة فكذلك الخ ان قلت من أي التشبيه هذا ~~التشبيه قلت هو من تشبيه الهيئة ولا حاجة فيه إلى تكلف اعتبار تشبيه ~~الأجزاء بالأجزاء فلا يقال أي شيء يعتبر مثلا للنهر في جانب الصلاة يمحو ~~الله بهن الخطايا خصها العلماء بالصغائر ولا يخفى أنه بحسب الظاهر لا يناسب ~~التشبيه بالنهر في إزالة الدرن إذ النهر المذكور لا يبقى من الدرن شيئا ~~أصلا وعلى تقدير أن يبقى فابقاء القليل والصغير أقرب من ابقاء الكثير ~~الكبير فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظرا إلى ~~التشبيه فلعل ما ذكروا من التخصيص مبني على أن للصغائر تأثيرا في درن ~~الظاهر فقط كما يدل عليه ما ورد من خروج الصغائر من الأعضاء عند التوضؤ ~~بالماء بخلاف الكبائر فإن لها تأثيرا في درن الباطن كما جاء أن العبد إذا ~~ارتكب المعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء ونحو ذلك وقد قال تعالى بل ران ms073 على ~~قلوبهم ما كانوا يكسبون وقد علم أن أثر الكبائر يذهبها التوبة التي هي ~~ندامة بالقلب فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون الباطن فكذلك الصلاة ~~فتفكر والله تعالى أعلم قوله # 463 أن العهد أي العمل الذي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من ~~المسلمين كيف وقد سبق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بايعهم على ~~الصلوات وذلك من عهد الله تعالى الذي بيننا وبينهم أي الذي يفرق بين ~~المسلمين والكافرين ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام الصلاة وليس ~~هناك عمل على صفتها في افادة التميز بين الطائفتين على الدوام فقد كفر أي ~~صورة وتشبها بهم إذ لا يتميز الا المصلي وقيل يخاف عليه أن يؤديه إلى الكفر ~~وقيل كفر أي أبيح دمه وقيل المراد من تركها جحدا وقال أحمد تارك الصلاة ~~كافر لظاهر الحديث والله تعالى أعلم قوله PageV01P231 # 465 ان أول ما يحاسب به العبد أي في حقوق الله فلا يشكل بما جاء انه يبدأ ~~بالدماء فإن ذاك في المظالم وحقوق الناس بصلاته الباء زائدة تدل عليه ~~الرواية الآتية فيكمل به ما نقص من الفريضة ظاهره أن PageV01P232 من فاتته ~~الصلاة المكتوبة فصلى نافلة يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة وقيل بل ما نقص ~~من خشوع الفريضة وآدابها يجبر بالنافلة ورد بأن قوله وسائر الأعمال كذلك لا ~~يناسبه إذ ليس في الزكاة الا فرض أو فضل فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك ~~في الصلاة وفضل الله أوسع وكرمه أعم وأتم والله تعالى أعلم PageV01P233 ~~قوله # 468 يدخلني الجنة من الادخال أي يدخلني الله به أو يدخلني ذلك العمل على ~~الإسناد المجازي والمراد الدخول ابتداء والا فيكفي الإيمان والمضارع مرفوع ~~والجملة صفة عمل ويمكن جزم المضارع بتقدير أي أن عملته أو على أنه جواب ~~الأمر وفيه بيان أنه 7 هي نفسه لاتيان ذلك العمل بحيث كان الاخبار في حقه ~~سببا لدخول الجنة تعبد الله بمعنى المصدر أو خبر بمعنى الأمر والعبادة ~~التوحيد وجملة ولا تشرك تأكيد له أو الطاعة ms074 مطلقا وجملة ولا تشرك لبيان ~~الإخلاص وترك الرياء وعلى الثاني قوله وتقيم الخ تخصيص بعد التعميم ذرها ~~أمر له بأن يترك ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه حبسها وقت السؤال ~~والله تعالى أعلم قوله PageV01P234 # 469 وبذي الحليفة العصر ركعتين قصرها لأنه خرج حاجا إلى مكة لا لأن ذا ~~الحليفة حد القصر كما توهم قوله بالهاجرة قال السيوطي هي اشتداد الحر نصف ~~النهار قلت كذلك قال أهل اللغة لكن المراد ها هنا بعد الزوال فكان مرادهم ~~نصف النهار وما يقاربه عنزة بمهملة ونون مفتوحتين هي مثل نصف الرمح أو أكبر ~~شيئا وفي طرفها حديدة قوله # 471 لن يلج بكسر اللام أي لا يدخل وقوله صل لعل المراد به الدوام ولعله ~~لا يوفق للمداومة الا من سبقت له هذه السعادة والله تعالى أعلم قوله فآذني ~~بالمد وتشديد النون بادغام نون الكلمة في نون الوقاية من الايذان بمعنى ~~الاعلام أي أعلمني فأملت من الإملاء أي ألقت على لأكتب وصلاة العصر بالعطف ~~فالظاهر أنها غير الوسطى وهو يخالف الحديث المرفوع الذي سيجيء الا أن يجعل ~~العطف للتفسير والظاهر أن هذا كان من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكره ~~تفسيرا للآية فزعمت عائشة أنه جزء من الآية أو كان جزءا فنسخ وزعمت بقاءه ~~والله تعالى أعلم قوله PageV01P235 # 474 فقد حبط عمله بكسر الباء أي بطل قيل أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة ~~اللفظ يكون مجاز التشبيه قلت وهذا مبني على أن العمل لا يحبط الا بالكفر ~~لكن ظاهر قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم الآية يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي ~~أيضا فيمكن أن يكون ترك العصر عمدا من جملة تلك المعاصي والله تعالى أعلم ~~قوله PageV01P236 # 475 كنا نحزر بحاء مهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة من نصر أي نقدر وفي ~~الآخرتين على نصف ذلك هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الآخرتين أحيانا سوى ~~الفاتحة أيضا هذا ثم ما جاء من الاختلاف في قدر القراءة يحمل على اختلاف ~~الأوقات قوله PageV01P237 # 478 من فاتته صلاة ms075 ظاهر العموم لكل وقيل الوقت ذهاب الوقت مطلقا وقيل ~~الوقت المختار وقيل ذهاب الجماعة وتر أهله وماله يروى بالنصب على أن وتر ~~بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على أنه بمعنى أخذ فيكون أهله هو ~~نائب الفاعل والمقصود أنه ليحذر من تفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله وقال ~~الداودي أي يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله ~~وماله اه قلت ولا يجب عليه شيء من الأسف أصلا فليتأمل والوجه أن المراد أنه ~~حصل له من النقصان في الآجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه ~~الانقصان من نقص أهله وماله والله تعالى أعلم ثم هذا الحديث غير داخل في ~~ترجمة صلاة العصر في السفر بل هذا بحث آخر وتحقيق ما يتعلق بهذا الحديث ~~والله تعالى أعلم قوله # 479 خالفه محمد بن إسحاق قيل وجه مخالفة محمد بن إسحاق لليث أنه خالفه في ~~السند فقال بن إسحاق سمعت نوفل بن معاوية PageV01P238 وقال الليث عن عراك ~~بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية وفي المتن فإن الأول وقفه على نوفل ~~والثاني رفعه قوله أعتم بفتح أي أخر العشاء أنه ليس أحد الخ أي هي مخصوصة ~~بكم فاللائق بكم أن تنتفعوا بها بالاشتغال بها والانتظار لها لأن الانتظار ~~كالاشتغال بها أجرا والله تعالى أعلم قوله PageV01P239 @ 239 # 485 يتعاقبون فيكم أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية ~~وضمير فيكم للمصلين أو مطلق المؤمنين والواو في يتعاقبون لعلامة جمع الفاعل ~~على لغة أكلوني البراغيث وليس بفاعل أو هو ضمير مبهم بينه ملائكة بالليل أو ~~قوله ملائكة بالليل مبتدأ خبره يتعاقبون فيكم تقدم عليه لفظا هذا هو ~~المشهور في مثله ورد بأن في هذا الحديث وقع اختصار من الرواة والأصل أن لله ~~ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كما رواه البزار ثم ~~يعرج الذين باتوا ليلا أو نهارا كما في رواية ومقتضى اجتماعهم في الصلاتين ~~أنه يختلف مجيئهم وذهابهم حسب اختلاف الناس في ms076 الصلاة والله تعالى أعلم ~~قوله PageV01P240 # 486 صلاة الجمع الإضافة لأدنى ملابسة أي صلاة أحدكم مع الجمع أي الجماعة ~~أو بحذف المضاف أي صلاة آحاد الجميع والا فليس المطلوب تفضيل صلاة المجموع ~~على صلاة الواحد بل تفضيل صلاة الواحد على صلاته باعتبار الحالين ثم إنه ~~جاء في بعض الروايات بسبع وعشرين درجة فيحتمل على أنه اوحى إليه أولا بخمس ~~وعشرين ثم بسبع وعشرين تفضلا من الله تعالى حيث زاد درجتين أو على أن ~~المراد في أحد الحديثين التكثير دون التحديد والله تعالى أعلم كان مشهودا ~~أي يشهده PageV01P241 الملائكة ويحضره ولا يخفي أن طائفة من الملائكة على ~~البدلية تشهد الصلوات كلها وكلتا الطائفتين لا يحضرون صلاة الفجر أو العصر ~~بتمامهما أيضا لقولهم تركناهم وهم يصلون فكأنهم يشهدون القرآن جميعا ثم ~~تذهب طائفة عند تمام الركعة الثانية من الفجر أو الرابعة من العصر قبل ~~الفراغ من الصلاة فليتأمل والله تعالى أعلم قوله # 488 بيت المقدس كمرجع أو كاسم المفعول من التقديس PageV01P242 وصرف على ~~بناء المفعول أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك ولظهور البعدية من ~~السوق لم يقل ثم صرف إلى القبلة اللام فيها للعهد والمراد القبلة المعهودة ~~بين المسلمين وهي الكعبة المشرفة والا فقد كان بيت المقدس قبلة لهم قال ~~تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قوله ~~وجه على بناء المفعول أي أمر بأن يتوجه فانحرفوا إلى الكعبة أي انصرفوا ~~إليها وهم في الصلاة لخبر الواحد وفيه نسخ القطعي بالظني وقد قررهم النبي ~~صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك الا أن يمنع الظنية ويدعي أنه قد حفته ~~أمارات PageV01P243 أدت إلى القطع وفيه أن ما عمل على وفق المنسوخ قبل ~~العلم بالنسخ فهو صحيح وأن حكم الناسخ يثبت من وقت العلم فينبغي أن لا يترك ~~ما ثبت لاحتماله النسخ لأن حكم النسخ لا يثبت الا من حين العلم وقبل الثابت ~~وهو حكم المنسوخ فليتأمل وينبغي أن يكون احتمال المعارض والتأويل مثله ~~والله تعالى أعلم ms077 قوله يسبح من التسبيح أي يصلي النافلة قبل بكسر القاف غير ~~أنه أي لكنه وهذا يدل على عدم وجوب الوتر قوله # 491 يصلي على دابته أي النافلة قوله # 492 حيثما توجهت به الباء للتعدية أو المصاحبة قوله بقباء بضم القاف وهذا ~~يذكر ويصرف وقيل يقصر ويؤنث ويمنع PageV01P244 فاستقبلوها بكسر الباء على ~~أنه صيغة أمر وهو من كلام الآتي أو بفتح الباء على أنه صيغة ماض وهو حكاية ~~لحالهم قيل والظاهر هو الأول لأن الثاني يغني عنه قوله فاستداروا الكعبة ~~والله تعالى أعلم ثم هذا الاستقبال يستلزم تقدم القوم على الامام الا أن ~~يقال بأن الامام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخره ثم تحولت الرجال ~~حتى صاروا خلفه ويلزم وقوع مشي كثير في أثناء الصلاة الا أن يقال كان وقوعه ~~قبل التحريم أو لم تتوال الخطا كذا قيل ومراده بقوله قبل التحريم أي قبل ~~الشروع في الصلاة أو قبل أن يصير العمل في الصلاة حراما والأول يأباه ظاهر ~~لفظ الحديث والله تعالى أعلم قوله # 494 أما ان جبريل أما بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا امام رسول الله ~~صلى الله تعالى عليه وسلم بكسر الهمزة وهو حال لكون اضافته لفظية نظرا إلى ~~المعنى أو بفتح الهمزة وهو ظرف والمعنى يميل إلى الأول ومقصود عروة بذلك أن ~~أمر الأوقات عظيم قد نزل لتحديدها جبريل فعلمها النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم بالفعل فلا ينبغي التقصير في مثله اعلم أمر من العلم أي كن حافظا ~~ضابطا له ولا تقله عن غفلة أو من الاعلام أي بين لي حالة واسنادك فيه يحسب ~~بضم السين من الحساب خمس صلوات كل واحدة منها مرتين تحديدا لأوائل الأوقات ~~وأواخرها وهو بالنصب مفعول يحسب أو صليت والله تعالى أعلم قوله يسأل هو في ~~الموضعين على بناء الفاعل PageV01P245 # 495 كما أسمعك من الاسماع قال أبو برزة كان أي رسول الله صلى الله تعالى ~~عليه وسلم ولا يحب النوم قبلها لما فيه من تعريض صلاة العشاء على الفوات ~~ولا ms078 الحديث الخ لما فيه من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر على الفوات عادة ~~وقد جاء الكلام بعدها في العلم ونحوه مما لا يخل فلذلك خص هذا الحديث بغيره ~~يذهب الذاهب بعد الفراغ منها كما يدل عليه السياق لأن الحديث مسوق لتحديد ~~الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حية حياة الشمس اما ~~ببقاء الحر أو بصفاء اللون بحيث لا يظهر فيه تغير أو بالأمرين جميعا فيعرفه ~~فإذا كان هذا وقت الفراغ فيكون الشروع بغلس والله تعالى أعلم قوله زاغت أي ~~زالت قوله PageV01P246 # 497 عن خباب بمعجمة وموحدتين كعلام قوله حر الرمضاء كحمراء بضاد معجمة هي ~~الرمل الحار لحرارة الشمس فلم يشكنا من أشكى إذا أزال شكواه في النهاية ~~شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوه ~~تأخيرها قليلا فلم يجبهم إلى ذلك قال وهذا الحديث يذكره أهل الحديث في ~~مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق لما قيل له في تعجيلها أي شكوا إليه في ~~شأن التعجيل قال نعم والفقهاء يذكرونه في السجود فإنهم كانوا يضعون أطراف ~~ثيابهم تحت جباههم PageV01P247 في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك قلت ~~وهذا التأويل بعيد والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب وقال القرطبي ~~يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير ~~الظهر على وقت الابراد فلم يجبهم إلى ذلك وقيل معناه فلم يشكنا أي لم ~~يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الابراد وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث ~~قوله # 498 إذا نزل منزلا أي قبيل الظهر لا مطلقا كيف وقد صح عن أنس إذا ارتحل ~~قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وإن كان بنصف النهار متعلق بما ~~يفهم من السوق من التعجيل أي يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار ~~والمراد قرب النصف إذ لا بد من الزوال والله تعالى أعلم بالحال قوله # 499 أبرد بالصلاة من الابراد وهو الدخول في البرد والباء للتعدية ms079 أي ~~أدخلها في البرد وأخرها عن شدة الحر في أول الزوال فكان حد التأخير غالبا ~~أن يظهر الفيء للجدر قوله PageV01P248 # 500 فأبردوا عن الصلاة قيل كلمة عن بمعنى الباء أو زائدة وأبرد متعد ~~بنفسه بمعنى أدخل في البرد وقيل متعلقة بأبردوا بتضمين معنى التأخير ولا بد ~~من تقدير المضاف وهو الوقت فإن قدر مع ذلك مفعول أبردوا أعنى بالصلاة ~~فالمعنى أدخلوها في البرد مؤخرين إياها عن وقتها المعتاد وإن لم يقدر له ~~مفعول يكون المعنى ادخلوا أنتم في البرد مؤخرين إياها عن وقتها والله تعالى ~~أعلم من فيح جهنم أي شدة غليانها وانتشار حرها والجمهور حمله على الحقيقة ~~إذ لا يستبعد مثله وقيل خرج مخرج التشبيه والتقريب أي كأنه نار جهنم في ~~الحر فاحذروها واجتنبوا ضرها قوله عن أبي هريرة قال الخ الظاهر أن هذه ~~الواقعة بمكة قبل إسلام أبي هريرة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال هذا ~~الكلام لمن حضره يومئذ وأبو هريرة أخذ الحديث من بعض أولئك فالحديث مرسل ~~صحابي لكن مرسل الصحابي كالمتصل ويحتمل على بعد مجيء جبريل مرة ثانية بعد ~~إسلام أبي هريرة ويكون الحديث PageV01P249 متصلا والله تعالى أعلم فصلى أي ~~جبريل أو النبي عليهما الصلاة والسلام حين رأى أي النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم أو جبريل الظل مثله أي قدر قامته ولم يكن في تلك الأيام فيء كما ~~جاء أو كان والمراد سوى فيء الزوال ضرورة أن المقصود تحديد الوقت وتعيينه ~~وفيء الزوال لا يتعين زمانا ولا مكانا فعند اعتباره في المثل لا يحصل ~~التحديد أصلا ثم صلى به الظهر أي فرغ منها وأما في العصر الأول فالمراد ~~بقوله صلى شرع فيها وهذا لأن تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر ~~الشروع في أولى المرتين والفراغ في الثانية منهما ليتعين بهما الوقت ويعرف ~~أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى الفراغ منها في المرة الثانية ~~وهذا معنى قول جبريل الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاة اليوم أي وقت الصلاة من ~~وقت ms080 الشروع في المرة الأولى إلى وقت الفراغ في المرة الثانية وبهذا ظهر صحة ~~هذا القول في صلاة المغرب وان صلى في اليومين في وقت واحد وسقط ما يتوهم أن ~~لفظ الحديث يعطي وقوع الظهر في اليوم الثاني في وقت صلاة العصر في اليوم ~~الأول فيلزم اما التداخل في الأوقات وهو مردود عند الجمهور ومخالف لحديث لا ~~يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى أو النسخ وهو يفوت التعريف المقصود ~~بامامة جبريل مرتين فإن المقصود في أول المرتين تعريف أول الوقت وبالثانية ~~تعريف آخره وعند النسخ لا يحصل ذلك على أن قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ ~~تصريح في رد القول بالنسخ ثم قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ يقتضي بحسب ~~الظاهر أن لا يجوز العصر بعد المثلين لكنه محمول على بيان الوقت المختار ~~ففيما يدل الدليل على وجود وقت سوى الوقت PageV01P250 المختار يقول به ~~كالعصر وفيما لم يقم دليل على ذلك بل قام على خلافه كالظهر حيث اتصل العصر ~~بمضي وقته المختار نقول فيه بأن وقته كله مختار وليس له وقت سوى ذلك والله ~~تعالى أعلم قوله # 503 كان قدر صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ أي قدر تأخير ~~الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل أي يصير ظل كل انسان ~~ثلاثة أقدام من اقدامه فيعتبر قدم كل انسان بالنظر إلى ظله والمراد أن يبلغ ~~مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ لا أن يصير الزائد هذا القدر ويعتبر ~~الأصلي سوى ذلك فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء وقد ~~يكون لزيادة الظل الزائد بسبب PageV01P251 التبريد كما في أيام الصيف والله ~~تعالى أعلم قوله صلى معي هكذا في نسختنا ثبوت الياء والظاهر حذفها وكان ~~الياء الموجودة للآشباع وأما لام الكلمة فهي محذوفة أو هي لام الكلمة الا ~~أن المعتل عومل معاملة الصحيح وقد تكرر الوجهان في مواضع فكن على ذكر منهما ~~فلعلي ما أعيد بعد ذلك والله تعالى أعلم ثم هذا ms081 الحديث في وقت الظهر والعصر ~~موافق لحديث امامة جبريل فيؤيد بطلان قول من يقول بالنسخ فليتأمل قوله # 505 والشمس في حجرتها أي ظلها في الحجرة لم يظهر الفيء أي ظلها لم يصعد ~~ولم يعل على الحيطان أو لم يزل قلت وهو الأظهر لأن الغالب أن ظل الشمس يظهر ~~على الحيطان قبل المثل والله تعالى أعلم قوله # 506 وهم يصلون أي العصر ومعلوم أنهم صحابة ما يصلون في وقت لا ينبغي ~~التأخير إليه قوله PageV01P252 # 507 ويذهب الذاهب أي بعد الصلاة بقرينة السياق قوله محلقة اسم فاعل من ~~التحليق بمعنى الارتفاع أي مرتفعة قوله # 509 حتى دخلنا على أنس بن مالك أي وبيته في جنب المسجد وهذا يفيد تعجيل ~~العصر بلا ريب قال النووي وإنما أخر عمر بن عبد العزيز الظهر رحمه الله ~~تعالى على عادة الأمراء قبلة قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار ~~إلى التقديم ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث يقتضي التأويل ~~الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته لأن ~~أنسا رضى الله تعالى عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين ~~قوله عجلت من التعجيل PageV01P253 قوله تلك أي الصلاة المتأخرة عن الوقت ~~وقوله فكانت بين قرني الشيطان كناية عن قرب الغروب وذلك لأن الشيطان عند ~~الطلوع والاستواء والغروب ينتصب دون الشمس بحيث يكون الطلوع والغروب بين ~~قرنيه فنقر أربعا كأنه شبه كل سجدتين من سجداته من حيث أنه لا يمكث ~~PageV01P254 فيهما ولا بينهما بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط شيئا والله ~~تعالى أعلم قوله فتقدم جبريل الخ وكانت امامة جبريل بأمره تعالى فاقتداء ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به والناس اقتداء مفترض بمفترض فلا يستقيم ~~استدلال من استدل بالحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل حتى وجبت أي ~~غربت PageV01P255 حين انشق الفجر أي طلع ثم أتاه في اليوم الثاني حين كان ~~ظل الرجل مثل شخصه أي أتاه بحيث فرغ من الصلاة وقد كان ms082 ظل الرجل مثل شخصه ~~بخلاف ما تقدم من العصر في اليوم الأول فإنه شرع في الصلاة وكان ظل الشيء ~~مثله وقد تقدم تحقيقه فنمنا ثم قمنا ظاهره أن جابرا قد حضر هذه الصلاة لكن ~~المشهور أن هذه الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة فأما أن يقال أن هذا الكلام ~~كلام من سمع جابر الحديث عنه ثم ذكره جابر على وجه الحكاية أو نقول بتعدد ~~الواقعة كما ذكرت في حديث أبي هريرة وعلى الثاني فقول جابر يعلمه مواقيت ~~يحمل على زيادة الايقان والحفظ والله تعالى أعلم امتد الفجر أي طال ولعله ~~ما انتظر الأسفار التام لتطويل القراءة فصلى بحيث وقع الفراغ عند الأسفار ~~فضبط آخر الوقت بالفراغ من الثانية كما ضبط أوله بالشروع في الأولى والله ~~تعالى أعلم PageV01P256 قوله # 514 من أدرك ركعتين غالب الروايات من أدرك ركعة ومعنى فقد أدرك أي تمكن ~~منه بأن يضم إليها باقي الركعات وليس المراد أن الركعة تكفي عن الكل ومن ~~يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤول الحديث بأن المراد أن من ~~تأهل للصلاة في وقت لا يفي الا لركعة وجب عليه تلك الصلاة كصبي بلغ وحائض ~~طهرت وكافر أسلم وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة تجب عليه صلاة ذلك ~~الوقت لكن رواية فليتم صلاته كما سيجيء تأتي هذا التأويل والله تعالى أعلم ~~قوله PageV01P257 # 518 لا صلاة بعد العصر الخ نفى بمعنى النهي مثل لا رفث ولا فسوق قوله # 519 عند الفجر أي عند طلوعه حين وقع أي حين غاب وسقط حاجب الشمس أي طرفها ~~الذي بغيبته تغيب الشمس كلها وأنعم أن يبرد أي أطال الابراد قوله ~~PageV01P258 # 520 يرمون ويبصرون من الابصار والحديث يدل على التعجيل وعلى أنه يقرأ ~~فيها السور القصار إذ لا يتحقق مثل هذا الا عند التعجيل وقراءة السور ~~القصار فليتأمل قوله بالمخمص بميم مضمومة وخاء معجمة مفتوحة ثم ميم مفتوحة ~~مشددة اسم موضع كان له أجره أي في هذه الصلاة أو في مطلق الصلاة أو في كل ~~عمل ms083 والله تعالى أعلم حتى يطلع الشاهد كناية عن غروب الشمس لأن بغروبها ~~يظهر الشاهد والمصنف حمله على تأخير الغروب وهو بعيد لأن غاية الأمر جواز ~~التأخير لا وجوبه ولو حمل الحديث عليه لأفاد الوجوب فليتأمل قوله ~~PageV01P259 # 522 ما لم تحضر العصر يدل على أن أول وقت العصر كان معلوما عندهم بل ظاهر ~~سوق هذه الرواية أن أوائل كل الأوقات معلومات عندهم كأنها أمر معروف عنه ~~وإنما سيق الحديث لتحديد الأواخر والمراد بيان الوقت المختار ثور الشفق ~~بالمثلثة أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع قوله # 523 فلم يرد عليه شيئا أي لم يبين له الأوقات بالكلام بل أمره بالإقامة ~~يومين ليبين له بالفعل كما تقدم حين انشق الفجر أي طلع كأنه شق موضع طلوعه ~~فخرج منه انتصف النهار قال الشيخ ولي الدين هو على سبيل الاستفهام قلت ~~فيحمل أن يكون بفتح الهمزة مثل اصطفى البنات وأفترى أو بكسرها على أن حرف ~~الاستفهام مقدر كما في قول القائل طلعت الشمس ثم يحمل الحديث على بيان ~~الوقت المختار نعم قد علم في البعض أنه ليس له وقت سوى الوقت المختار والله ~~تعالى أعلم قوله PageV01P260 # 524 وكان الفيء هو الظل بعد الزوال قدر الشراك بكسر الشين أحد سيور النعل ~~التي تكون على وجهها وظاهر هذه الرواية أن المراد الفيء الاصلي لا الزائد ~~بعد الزوال ولذلك استثنى في وقت العصر العنق بمهملة ونون مفتوحتين وقاف سير ~~سريع ذكره السيوطي قلت لكن إلى التوسط أقرب والله تعالى أعلم قوله ~~PageV01P261 # 525 يصلي الهجير أي الظهر التي تدعونها تسمونها الأولى فإنها أول صلاة ~~صلاها جبريل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم تدحض أي تزول حتى يرجع الظاهر ~~حين يرجع PageV01P262 ولعل كلمة حتى وقعت موضع حين سهوا من بعض والله تعالى ~~أعلم قوله سطع الفجر أي ارتفع وظهر قوله سواء أي مساوية للغروب حال من ~~مفعول صلاها PageV01P263 قوله بالهاجرة في الصحاح هو نصف النهار عند اشتداد ~~الحر وفي القاموس هو من الزوال إلى العصر ms084 ولا يخفى أن الأول لا يستقيم ~~والثاني لا يفيد تعين الوقت المطلوب والظاهر أن المراد هو الأول على تسمية ~~ما هو قريب من النصف نصفا ولعل المطلوب أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها أي ~~لا يؤخرها تأخيرا كثيرا فلا ينافي الابراد ولعل تخصيص أيام الحر لبيان أن ~~الحر لا يمنعه من أول الوقت فكيف إذا لم يكن هناك حر إذا وجبت الشمس أي ~~سقطت وغربت والعشاء الظاهر لفظا أنه عطف ومعنى أنه مبتدأ أو مفعول لمحذوف ~~أي عجل العشاء أحيانا وأخرها أحيانا وجملة كان إذا رآهم الخ بيان لحين ~~التعجيل والتأخير والله تعالى أعلم قوله # 528 لسقوط القمر أي غيبته وكان هذا هو الغالب والا فقد علم أنه كان يعجل ~~تارة ويؤخر أخرى حسبما يرى من المصلحة ولان دلالة الحديث على بيان الشفق ~~غير ظاهرة الا بوجه بعيد فليتأمل قوله العتمة بفتحتين أي العشاء ~~PageV01P264 # 531 أو خلوا بكسر خاء معجمة وسكون لام أي منفردا أعتم أي أخر الصلاة ~~الصلاة بالنصب على الإغراء أو التقدير عجلها أو أخرها فبدد بتشديد الدال أي ~~فرق ثم على الصدغ بضم الصاد المهملة لا يقصر من التقصير أي لا يبطىء ولا ~~يبطش من نصر وضرب أي لا يستعجل الا هكذا أي بالتأخير إلى مثل هذا الوقت ~~ويفهم منه أن تأخير العشاء أحب من تعجيلها قوله PageV01P265 # 532 رقد النساء والولدان قيل أي الذين بالمسجد قلت أو الذين بالبيوت بعد ~~انتظارهم للأزواج والآباء الذين بالمسجد قوله أنه الوقت أي الأحب لولا أن ~~أشق على أمتي أي لأمرتهم به قوله PageV01P266 # 535 ما ينتظرها غيركم أي فانتظاركم شرف مخصوص بكم فلا تكرهوه إلى ثلث ~~الليل فعلم منه آخر الوقت المرغوب # 536 حتى ذهب عامة الليل أي غالبه والمتبادر منه أنه صلى بعد أن ذهب من ~~النصف الأخير أيضا شيء أنه لوقتها بفتح اللام قوله ولولا أن تثقل بصيغة ~~التأنيث أي الصلاة هذه الساعة أو التذكير أي التأخير لصليت بهم هذه الساعة ~~أي ليطول انتظارهم فيكثر بذلك انتفاعهم بهذه ms085 الصلاة المخصوصة بهم لأن ~~المنتظر للصلاة كالذي في الصلاة قوله PageV01P267 # 538 لم تزالوا في الصلاة التنكير للتعميم أي أي صلاة أنتظرتموها فأنتم ~~فيها ما دام انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف هو بضم أو فتح فسكون والسقم بضم ~~فسكون أو بفتحتين ومقتضى الموافقة أن يختار فيهما الضم مع السكون ثم السقم ~~هو المرض والضعف أعم فقد يكون بدونه والله تعالى أعلم قوله # 539 إلى وبيص خاتمه قال السيوطي هو البريق وزنا ومعنى قوله PageV01P268 # 540 ما في النداء أي الأذان كما في رواية والصف الأول أي من الخير ~~والبركة كما في رواية ثم لم يجدوا أي سبيلا إلى تحصيله بطريق الا أن ~~يستهموا عليه أي بأن يستهموا عليه فالضمير في عليه راجع لما وقيل للمذكور ~~من النداء والصف الأول والاستفهام الاقتراع أي الا بالقرعة وفيه تجهيل ~~للمتساهلين في هذا الأمر فلا يرد أنهم قد علموا بخبر الصادق وهم بسعة من ~~تحصيله بلا استهام ومع هذا لا يحصلونه فكيف يصدق الخبر بأنهم لو علموا ~~لاستهموا التهجير أي التبكير إلى الصلوات مطلقا وقيل الإتيان إلى صلاة ~~الظهر في أول الوقت لأن التهجير من الهاجرة لاستبقوا إليه أي سبق بعضهم ~~بعضا إليه لا بسرعة في المشي في الطريق فإنه ممنوع بل بالخروج إليه ~~والانتظار في المسجد قبل الآخر ولو حبوا كما يمشي الصبي PageV01P269 أول ~~أمره قوله # 541 لا تغلبنكم الأعراب الخ أي الاسم الذي ذكر الله تعالى في كتابه لهذه ~~الصلاة اسم العشاء والأعراب يسمونها العتمة فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم ~~لما فيه من غلبة الأعراب عليكم بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن ~~فالمراد النهي عن اكثار اسم العتمة لا عن استعماله أصلا فاندفع ما يتوهم من ~~التنافي بين أحاديث البابين فإنهم يعتمون من أعتم إذا دخل في العتمة وهي ~~الظلمة وعلى بمعنى اللام أي يؤخرون الصلاة ويدخلون في ظلمة الليل بسبب ~~الإبل وحلبها والله تعالى PageV01P270 أعلم قوله أن كان كلمة أن مخففه من ~~المثقلة أي أن الشأن كان الخ متلفعات بعين مهملة بعد الفاء ms086 أي متلففات ~~بأكسيتهن ما يعرفن أي حال الانصراف في الطرق لا في داخل المسجد كما زعمه ~~المحقق بن الهمام لأن جملة ما يعرفن حال من فاعل ينصرف فيجب المقارنة ~~بينهما من الغلس أي لأجل PageV01P271 الظلمة لا لأجل التلفع قوله # 547 قريب منهم أي من أهل خيبر فأغار عليهم أي وقع عليهم وقاتلهم خربت ~~خيبر أي على أهلها وفتحت على المسلمين قاله تفاؤلا حين رأى في أيدي أهلها ~~آلات الهدم صباح المنذرين بفتح الذال والمخصوص بالذم محذوف أي صباحهم ~~والضمير للقوم قوله # 548 أسفروا بالفجر من يرى أن التغليس أفضل يحمله على التأخير حين تبين ~~وينكشف بحقيقة الأمر ويعرف يقينا طلوع الفجر أو يخصه بالليالي المقمرة لأن ~~أول الصبح لا يتبين فيها فأمروا بالأسفار احتياطا أو على تطويل الصلاة وهو ~~الأوفق بحديث ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم أي للأجر وهو مختار الطحاوي من ~~علمائنا الحنفية والله تعالى أعلم قوله PageV01P272 # 552 بين صلاتيكم هاتين الظاهر أن المراد بهما الظهر والعصر أي يصلي العصر ~~بين ظهركم وعصركم والمقصود أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعجل وإنهم ~~يؤخرون إلى أن ينفسح البصر أي يتسع وهذا آخر وقته صلى الله تعالى عليه وسلم ~~ولا يلزم منه أنه أخر الوقت بمعنى أنه لا يجوز بعده بل ذاك هو الذي يدل ~~عليه حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس الحديث والله تعالى ~~أعلم قوله PageV01P273 # 553 من أدرك من الصلاة ركعة الخ لا دلالة له على حكم من أدرك دون الركعة ~~الا بالمفهوم ولا حجة فيه عند من لا يقول به ولذلك يقول علماؤنا الحنفية ~~القائلون بعدم المفهوم أن من أدرك التحريمة في الوقت فقد أدرك الا في الصبح ~~والجمعة لما عندهم من الدليل على ذلك والله تعالى أعلم قوله PageV01P274 # 559 ومعها قرن الشيطان أي اقترانه أو أن الشيطان يدنو منها بحيث يكون ~~طلوعها بين قرني الشيطان وغرض اللعين أن يقع سجود من يسجد للشمس له فينبغي ~~لمن يعبد ربه تعالى أن لا يصلي ms087 في هذه الساعات احترازا من التشبيه بعبدة ~~الشيطان في تلك الساعات أي الثلاث قوله PageV01P275 # 560 أو نقبر @ 276 فيهن من قبر الميت من باب نصر وضرب لغة وظاهر الحديث ~~كراهة الدفن في هذه الأوقات وهو قول أحمد وغيره ومن لا يقول به يؤول الحديث ~~بأن المراد صلاة الجنازة على الميت بطريق الكناية للملازمة بين الدفن ~~والصلاة ولا يخفى أنه تأويل بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث يقال ~~قبره إذا دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه بازغة أي طالعة ظاهرة لا يخفى ~~طلوعها وحين يقوم قائم الظهيرة أي يقف الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة ~~حسبما يرى ويظهر فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة حتى يظهر ~~بمرأى العين أنه واقف وهو سائر وحين تضيف بتشديد الياء بعد الضاد المفتوحة ~~وضم الفاء صيغة المضارع أصله تتضيف بالتاءين حذفت إحداهما أي تميل قوله ~~وكان أي عمر من أحبهم إلى جملة معترضة في البين PageV01P276 قوله لا يتحسر ~~أحدكم هكذا في نسختنا بسين وراء بعد الحاء المهملة أي لا يتعجز ولا يتثقل ~~عن أداء الصلوات في الوقت اللائق بها فيصلي بسبب ذلك عند طلوع الشمس أو ~~غروبها لأجل تأخيرها عن الوقت اللائق بها وفي بعض النسخ لا يتحر براء بعد ~~الحاء على أنه نهى من التحري PageV01P277 وهو المشهور في هذا الحديث ومعناه ~~ظاهر وسيجيء تحقيقه أيضا قوله # 567 حتى تبزغ الشمس بزوغ الشمس طلوعها من حد نصر قوله # 570 أوهم عمر هكذا في النسخ بالألف والصواب وهم بكسر الهاء أي غلط أو ~~بفتح الهاء أي ذهب وهمه إلى ما قال كما صرحوا في مثله وهو المشهور في رواية ~~هذا الحديث يقال أوهم في صلاته أو في الكلام إذا أسقط منها شيئا ووهم ~~بالكسر إذا غلط ووهم بالفتح يهم إذا ذهب وهمه الا أن يقال المراد ان الحديث ~~كان مقيدا فأسقط القيد من الكلام نسيانا ثم تبع إطلاقه ومقصود عائشة أن عمر ~~كان يرى المنع بعد العصر مطلقا وهو خطأ ms088 والصواب أن الممنوع هو التحري ~~بالصلاة في النهاية التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص ~~الشيء بالفعل والقول فالمنهي عنه تخصيص الوقتين المذكورين بالصلاة ~~واعتقادهما أولى وأحرى للصلاة أو أرادت عائشة أن المنهي عنه هو الصلاة عند ~~الطلوع والغروب بخصوصهما لا بعد العصر والفجر مطلقا وعلى كل تقدير فقد وافق ~~عمر على رواية الإطلاق PageV01P278 أصحابه فالوجه أن روايته صحيحة والاطلاق ~~مراد والتقييد في بعض الروايات لا يدل على نفيه بل لعله كان للتغليظ في ~~النهي والله تعالى أعلم قوله # 571 إذا طلع حاجب الشمس أي طرفها الذي يطلع أولا والمراد ثانيا هو الطرف ~~الذي يغيب آخرا والله تعالى أعلم قوله ما يكون الخ أي قربا يليق به تعالى ~~PageV01P279 قيد رمح أي قدره وتسجر على بناء المفعول أي توقد فالأولى ~~التصديق بامثال هذا وترك الجدال ثم لعل المقصود بيان أن الصلاة مباحة إلى ~~طلوع الشمس والى الغروب في الجملة وهذا لا ينافي كراهة النفل بعد أداء صلاة ~~الفجر والعصر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله # 573 الا أن تكون الشمس الخ دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم وهو غير ~~معتبر عند قوم ودلالة الإطلاق أقوى منه عند آخرين ويكفي لصحته جواز بعض ~~أفراد الصلاة كالقضاء وكأن القائلين بالإطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا والله ~~تعالى PageV01P280 أعلم قوله # 574 السجدتين بعد العصر ادعى كثير منهم الخصوص لأنه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم فإته مرة ركعتان بعد الظهر فقضى بعد العصر ثم التزمهما والتزام القضاء ~~مخصوص به قطعا وجوز بعضهم PageV01P281 الصلاة بعد العصر لسبب واستدلوا ~~بالحديث عليه والله تعالى أعلم قوله PageV01P282 قوله كنا نصليها الخ ~~والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان بل مندوبتان ولم أر للمانعين ~~جوابا شافيا والله تعالى أعلم قوله لا يصلى الا ركعتين خفيفتين أى قبل ~~الفرض قوله قال حروعبد قيل هما أبو بكر وبلال ثم انته أمر من الانتهاء فما ~~دامت أى وكذا انته ما دامت أى الشمس كأنها حجفة بتقديم حاء مهملة على جيم ~~مفتوحتين أي ترس في ms089 عدم الحرارة وإمكان النظر حتى يقوم العمود على ظله ~~لعمود خشبة يقوم عليها البيت والمراد حتى يبلغ الظل في القلة غايته بحيث لا ~~يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه فيصير كأن العمود قائم عليه والمراد وقت ~~الاستواء قوله PageV01P283 # 585 أية ساعة شاء الظاهر أن المعنى لا تمنعوا أحدا دخل المسجد للطواف ~~والصلاة عند الدخول أية ساعة يريد الدخول فقوله أية ساعة ظرف لقوله لا ~~تمنعوا لالطاف وصلى ففي دلالة الحديث على الترجمة بحث كيف والظاهر أن ~~الطواف والصلاة حين يصلي الامام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة بل ~~حين يصلي الامام أحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيها للرجال والله تعالى ~~أعلم قوله # 586 إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ظاهره أنه كان يجمع بينهما في وقت ~~العصر ومن لا يقول به يحمل قوله إلى وقت العصر على معنى إلى قرب وقت العصر ~~ويحمل الجمع على الجمع فعلا لا وقتا وهو أن يصلي الظهر في آخر وقته بحيث ~~يتصل خروج الوقت ودخول وقت العصر بفراغه ثم يصلي العصر في أول وقته والله ~~تعالى اعلم قوله PageV01P284 # 588 وهو في زراعة بفتح زاي معجمة وشدة راء مهملة التي تزرع حتى إذا كان ~~بين الصلاتين ظاهره أنه جمع جمع تقديم في آخر وقت الظهر ويحتمل أنه جمع ~~فعلا وأما جمع التأخير فهذا اللفظ يأبى عنه والله تعالى أعلم فليصل هذه ~~الصلاة بضم الياء وتشديد اللام والمراد فليصل هكذا أو بفتح الياء وتخفيف ~~اللام فليجمع هذه الصلاة قوله ثمانيا أي ثماني ركعات أربع ركعات للظهر ~~وأربع ركعات للعصر والأحسن في تأويله أنه جمع فعلا لا وقتا فأخر الظهر إلى ~~آخر وقته وعجل العصر في أول وقته وهو الأوفق بقوله أخر الظهر وعجل العصر ~~والله تعالى أعلم قوله الأولى أي الظهر فإنهم كانوا يسمون الظهر الأولى ~~لكونها أول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثمان سجدات أي ~~ثمان ركعات فأريد بالسجدة الركعة باستعمال اسم الجزء في الكل قوله ~~PageV01P285 @ 287 # 591 إلى ms090 الحمي بكسر حاء وفتح ميم وقصر ألف وفي بعض النسخ الحمى وهو ~~بالفتح والتشديد والميم موضع بقرب المدينة فحمة العشاء بفتح فاء وسكون حاء ~~هي أول سواد الليل قوله سرف بفتح فكسر قوله # 594 إذا عجل كسمع والباء في به للتعدية وظاهر هذا الحديث هو الجمع وقتا ~~لا فعلا قوله PageV01P286 قوله إلى الحمى بكسر الحاء وفتح ميم وقصر ألف وفي ~~بعض الحمى وهو بالفتح والتشديد والميم موضع بقرب المدينة فحمة العشاء بفتح ~~فاء وسكون حاء هي أول سواد قوله الليل قوله سرف بفتح فكسر قوله تعالى اذا ~~عجل كسمع والباء في به للتعدية وظاهر هذا الحديث هو الجمع وقتا لا فعلا ~~PageV01P287 # 595 لما بها بفتح اللام أي للذي بها من المرض الشديد أو بكسر اللام أي هي ~~في الشدة والتعب لما بها من المرض يسايره يوافقه في السير وهو يحافظ على ~~الصلاة الجملة حال قوله # 596 حتى كاد الشفق أن يغيب هذا صريح في الجمع فعلا إذا جد به السير الباء ~~للتعدية أي جعله السير مجتهدا مسرعا قوله الا بجمع بفتح فسكون أي بمزدلفة ~~ولم يذكر عرفات وكأنه بناء على أنه يجمع هناك أحيانا لا دائما لما قال بعض ~~العلماء ان شرطه الامام الأعظم والله تعالى أعلم PageV01P288 # 597 فأسرع السير بالنصب مفعول أسرع وفاعله الضمير حتى حانت أي حضرت ~~الصلاة بالرفع أي حضرت أو بالنصب على الإغراء أي بتقدير أتريد الصلاة أو ~~أتصلي الصلاة كما قاله أبو البقاء ثم سلم واحدة أي تسليمه واحدة والاكتفاء ~~بالواحدة وارد وان كان الغالب الإثنين قوله # 599 أو حز به أمر أي نزل به مهم قوله PageV01P289 # 602 لئلا يكون على أمته حرج أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا ~~فالجمع إذا حملناه على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد ~~الأوقات لأن كلا من الصلاتين في وقتها الا أن الأولى في آخر الوقت والثانية ~~في أول الوقت PageV01P290 قوله بنمرة موضع بعرفة أمر بالقصواء كحمراء اسم ~~ناقته صلى الله تعالى ms091 عليه وسلم ويقال لكل ناقة مقطوعة الأذن قصواء قالوا ~~ولم تكن ناقته مقطوعة الإذن قوله PageV01P291 جمع بين الصلاتين الا بجمع ~~كأنه رضي الله تعالى عنه ما اطلع على جمع عرفة ولا على جمع السفر قبل وقتها ~~أي يعتاد الصلاة بعد طلوع الفجر بشيء ويومئذ صلى أول ما طلع ولم يرد أنه ~~صلى قبل الطلوع فإنه خلاف ما ثبت قوله PageV01P292 وتشديد راء الإحسان وبر ~~الوالدين ضد العقوق وهو الإساءة وتضييع الحقوق قوله # 611 أقام الصلاة أصله إقامة الصلاة لكن حذفت التاء تخفيفا كما في قوله ~~تعالى # 609 فلما أتى الشعب بكسر معجمة وسكون مهملة الطريق المعهودة للحاج وقد ~~ثبت أنه توضأ هناك بماء زمزم ولم يقل إهراق الماء أي موضع بال يريد أنه حفظ ~~اللفظ المسموع وراعاه في التبليغ وأنهم ما كانوا يحترزون عن نسبة البول ثم ~~الحديث يدل على أن الفصل القليل لا يضر بالجمع قوله # 610 على وقتها أي في وقتها المندوب وبر الوالدين بكسر موحدة وأوحينا ~~إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة قوله # 612 قال نعم وبعد الإقامة وحدث الخ يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت ~~بل تقضى ثم ان قبل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلا على وجوب ~~الوتر عند عبد الله والا فلا قوله PageV01P293 # 614 يرقد عن الصلاة الجملة صفة الرجل باعتبار أن تعريفه للجنس فهو في ~~المعنى كالنكرة فيصح أن يوصف بالجملة وجعلها حالا بعيد معنى أو يغفل بضم ~~الفاء كفارتها يدل على أنه لا يخلو عن تقصير ما بترك المحافظة لكن يكفي في ~~محو تلك الخطيئة القضاء وما سيجيء أنه لا تفريط في النوم فبالنظر إلى الذات ~~قوله # 615 أنه ليس في النوم تفريط ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة ~~بأسبابه لا يكون فيه تفريط أي تقصير فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت ~~يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلا كالنوم قبل العشاء وإنما المراد أن ما ~~فات حالة النوم فلا تفريط في فوته لأنه فات بلا اختيار وأما المباشرة ms092 ~~بالنوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة ولفظ اليقظة بفتحتين قوله حتى يجيء ~~ظاهره أنه لا يجوز الجمع وقتا بتأخير الأولى إلى وقت الثانية كما يقول ~~علماؤنا الحنفية لكن قد يقال إطلاقه ينافي جمع مزدلفة في الحج وهو خلاف ~~المذهب وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال أن يؤخر ~~صلاة بلا مبيح شرعا وأيضا المراد بقوله حتى يجيء وقت الأخرى أي حتى يخرج ~~وقت تلك الصلاة بطريق الكناية لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت ~~الأولى وذلك لأن خروج الأولى مناط للتفريط ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية ~~وأيضا مورد الكلام صلاة الصبح والتفريط فيها يتحقق بمجرد الخروج ~~PageV01P294 بلا دخول وقت أخرى فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى ~~خروج الوقت وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت ~~الثانية لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتالهما فكل منهما في وقتها حينئذ ~~والله تعالى أعلم قوله فليصلها أحدكم الخ أي ليصل الوقتية من الغد للوقت ~~ولما كانت الوقتية من الغد عين المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس ~~كالفجر والظهر مثلا صح رجع الضمير والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما ~~بعد وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والاداء في وقت أخرى عادة له وهذا المعنى ~~هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قلنا ~~يا رسول الله الا نقضيها لوقتها من الغد فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله ~~منكم ولم يقل أحد بتكرار القضاء والله تعالى أعلم قوله أقم الصلاة لذكري ~~بالإضافة إلى ياء المتكلم وهي القراءة المشهورة لكن ظاهرها لا يناسب ~~المقصود فاوله بعضهم بأن المعنى وقت ذكر صلاتي على حذف المضاف أو المراد ~~بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها ~~المفضي إلى ذكر الله تعالى PageV01P295 فيها فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت ~~لذكر الله فقيل في موضع أقم الصلاة لذكرها لذكر الله وفي PageV01P296 بعض ~~النسخ للذكرى بلام الجر ثم لام ms093 التعريف وآخره ألف مقصورة وهي قراءة شاذة ~~لكنها أوفق بالمقصود وهو الموافق لما سيجيء قلت للزهرى هكذا قرأها رسول ~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال نعم والله تعالى أعلم قوله فأسرينا أي ~~سرنا ليلا فذكر ليلة تأكيدا لذلك قوله فحبسنا على بناء PageV01P297 المفعول ~~فقال ما على الأرض تبشيرا وتهوينا لما لحقهم من المشقة بفوات الصلاة قوله ~~عرسنا من التعريس أي نزلنا آخر الليل ليأخذ كل انسان الخ أي لنخرج من هذا ~~المحل قوله # 624 من يكلؤنا بهمزة في آخره أي يحفظ لنا وقت الصبح لا نرقد جملة مستأنفة ~~في محل التعليل فضرب على آذانهم أي ألقى عليهم نوم شديد مانع عن وصول ~~الأصوات إلى الآذان بحيث كأنه ضرب الحجاب عليها قوله أدلج بالتخفيف أي سار ~~أول الليل # 625 ثم عرس بالتشديد أي نزل آخره PageV01P298 # | 1 ( كتاب الأذان ) # قوله بدء الأذان بالهمز في آخره أي ابتداؤه قوله فيتحينون أي يقدرون ~~حينها ليأتوا إليها فيه والحين الوقت وليس ينادى بها أحد قيل كلمة ليس ~~بمعنى لا النافية وهي حرف فلا اسم لها ولا خبر وقيل بل فيها ضمير الشأن أو ~~اسمها أحد قد أخر فتكلموا أي المسلمون اتخذوا بكسر الخاء على صيغة الأمر ~~ناقوسا هي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والنصارى يعلمون بها أوقات ~~الصلاة بل قرنا أي ينفخ فيه فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات كما كانت ~~اليهود يفعلونه وهذا هو الذي يسمى بوقا بضم الباء وقال عمر الخ حمل النداء ~~ها هنا على نحو الصلاة جامعة لا على الأذان المعهود لأن ظاهر PageV02P002 ~~الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا ~~وعلى هذا فادراج المصنف الحديث في الباب لأن هذا النداء كان من جملة بداءة ~~الأذان ومقدماته وقيل يمكن حمله على الأذان المعهود باعتبار أن في الكلام ~~تقديرا للاختصار مثل فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد الأذان فجاء إلى النبي ~~صلى الله تعالى عليه وسلم فقص عليه رؤياه فقال عمر أولا تبعثون الخ ويرد ms094 ~~عليه أن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن ~~زيد رائي الأذان فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال أولا تبعثون ~~رجلا وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حين جاء عبد ~~الله بن زيد برؤيا الأذان عنده صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قص الرؤيا ~~سمع الصوت حين ذلك فحضر عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وأشار بقوله أو لا ~~تبعثون رجلا إلى أن عبد الله لا يصلح لذلك فابعثوا رجلا آخر يصلح له والله ~~تعالى أعلم قوله # 627 أن يشفع الأذان محمول على التغليب والا فكلمة التوحيد مفردة في آخره ~~وكذا قوله يوتر الإقامة محمول على التغليب أو معناه أن يجعل على نصف الأذان ~~فيما يصلح للانتصاف فلا يشكل بتكرر التكبير في أولها ولا بكلمة التوحيد في ~~آخرها والله تعالى أعلم قوله # 628 كان الأذان أي كانت كلمات الأذان مكررة والإقامة مفردة نظرا إلى ~~الغالب كما سبق قوله PageV02P003 # 629 قال الله أكبر الله أكبر أشهد الخ ظاهره أن التكبير مرتان كسائر ~~الكلمات لكن سيجيء ضبط عدد الكلمات فيظهر منه أن التكبير أربع مرات ثم هذا ~~الحديث صريح في الترجيع والثابت في أذان بلال عدمه فالوجه القول بجواز ~~الأمرين قوله # 630 تسع عشرة كلمة الخ هذا العدد لا يستقيم الا على تربيع التكبير في أول ~~الأذان والترجيع والتثنية في الإقامة وقد ثبت عدم الترجيع في أذان بلال ~~وأفراد الإقامة فالوجه جواز الكل والله تعالى أعلم قوله PageV02P004 # 632 مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زمان رجوعه بتقديم القاف على ~~الفاء متنكبون أي معرضون يقال نكب عن الطريق إذا عدل عنه وتنكب أي تنحى ~~وأعرض فظلنا بكسر لام أولى أي فكنا نحكيه أي صوت المؤذن ونهزأ به أي نحكيه ~~استهزاء به PageV02P005 فسمع أي وقت الحكاية الصوت أي صوتنا بالأذان حتى ~~وقفنا بتقديم القاف على الفاء ثم قال ارجع فامدد صوتك هذا صريح في أنه ms095 صلى ~~الله تعالى عليه وسلم أمره بالترجيع فسقط ما توهمه النفاة أنه كرره له ~~تعليما فظنه ترجيعا فأعطاني صرة استدل به بن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة ~~وعارض به الحديث الوارد في النهي عنه ورده بن سيد الناس بأن حديث أبي ~~محذورة متقدم على إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي فحديثه ~~متأخر والعبرة بالمتأخر فإنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال بل أقرب ~~الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف PageV02P006 لحداثة عهده بالإسلام ~~كما أعطى يومئذ غيره من المؤلفة قلوبهم ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها ~~الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال قوله وبرك بتشديد الراء ~~أي قال بارك الله عليك أو فيك أو لك في الأولى من الصبح أي في المناداة ~~الأولى وفي نسخة في الأول أي PageV02P007 تؤذن الآن بها الله أكبر الله ~~أكبر الخ قال بن العربى فائدة الأذان متعددة منها الاعلام بالصلاة بذكر ~~الله تعالى وتوحيده وتصديق رسوله وتجديد التوحيد فانها ترجمة عظيمة من ~~تراجم لا يؤلفها الا الله وطرد الشيطان وقال القاضي عياض اعلم أن الأذان ~~كلمات جامعة لعقيدة الايمان ومشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات ~~فابتداء باثبات الذات بقوله الله وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن اضدادها ~~المضمنة تحت قوله قوله الله أكبر فان هذه اللفظة على قلة كلمتها واختصار ~~صيغتها مشعرة بما قلناه لمتأملة ثم صرح باثبات الربانية والالهية ونفى ضدها ~~من الشركة المستحيلة في حقه وهذه هي عمدة الايمان والتوحيد لأنها من باب ~~الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات وهنا كمل تراجم ~~العقائد العقليات فيما بالصلاة ورتبها بعد اثبات النبوة اذ معرفة وجوبها من ~~جهته عليه الصلاة والسلام لا من جهة العقل ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز ~~واليقاء في التنعيم المقيم وفيه أشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهى ~~آخر تراجم العقائد الاسلامية ثم كرر ذلك عند PageV02P008 في النداء الأول ~~والمراد الأذان دون الإقامة والله تعالى أعلم قوله فأذنا في المجمع أي ~~ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر اه يريد ms096 أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب لكن ما ~~ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يقال الإسناد ~~مجازي أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة كما في بنو فلان قتلوا والمعنى يجوز ~~لكل منكما الأذان والإقامة أيكما فعل حصل فلا يختص بأكبر كالامامة وخص ~~الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقرئية ~~والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله تعالى عليه ~~وسلم وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة والله تعالى أعلم قوله شببة ~~بالفتحات جمع شاب قوله رفيقا من الرفق أو من الرقة PageV02P009 قوله بادر ~~أي كل منهم أرادو ا أن يسبقوا غيرهم بالإسلام بإسلام أهل حوائنا الحواء ~~بكسر الحاء المهملة والمد بيوت مجتمعة من الناس على ماء أي ذهب بأن أهل ~~قريتنا أسلموا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم رجع من عنده فلما قدم ~~قريته قوله يؤذن بليل أي الأذان المعروف في الشرع إذ هو المتبادر من إطلاق ~~اللفظ الشرعي وأيضا لا يحسن قوله فكلوا واشربوا الا حينئذ وهذا الأمر ~~للإباحة والرخصة وبيان بقاء الليل بعد أذان بلال قوله # 639 الا أن ينزل هذا ويصعد هذا يريد قلة ما بينهما من المدة لا التحديد ~~قوله PageV02P010 ليوقظ من الايقاظ نائمكم بالنصب ليتأهب للصلاة بالغسل ~~ونحوه قالوا سبب ذلك أن الصلاة كانت بغلس فيحتاج تحصيلها إلى التأهب من ~~الليل فوضع له الأذان قبيل الفجر لذلك ويرجع المشهور أنه من الرجع المتعدى ~~المذكور في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر لا من الرجوع اللازم ومنه قوله ~~تعالى فإن رجعك الله وقوله عز من قائل ثم ارجع البصر كرتين ويحتمل أن يكون ~~من الارجاع وهو الموافق لما قبله لفظا وعلى الوجهين قائمكم بالنصب ويحتمل ~~أن يكون من الرجوع اللازم وقائمكم بالرفع لكنه لا يوافق ما قبله والمراد ~~بالقائم المتهجد وذلك لينام لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر أن أراد الصيام وليس ~~أي ظهور الفجر الصادق أن يقول أي أن يظهر هكذا أشار به إلى هيئة ظهور الفجر ms097 ~~PageV02P011 الكاذب والقول أريد به فعل الظهور وإطلاق القول على الفعل شائع ~~قوله # 643 فجعل يقول أي يفعل فهو من إطلاق القول على الفعل وجملة ينحرف يمينا ~~وشمالا بيان له وهذا الانحراف يكون بالحيعلة لابلاغ النداء إلى الطرفين ~~قوله والبادية أي الصحراء لأجل الغنم فارفع صوتك أي بالأذان أي ولا تخفضه ~~ظنا منك أن الرفع للاحضار وليس هناك أحد يقصد احضاره فإنه لا يسمع مدى صوت ~~بفتح ميم وخفة مهملة مفتوحة بعدها ألف أي غاية صوته وفي نسخة PageV02P012 ~~مد صوت المؤذن بفتح ميم وتشديد دال أي تطويله والمراد أن من سمع منتهى ~~الصوت أو مده يشهد له فكيف من سمع الأذان سماعا بينا وهذه الشهادة لإظهار ~~شرفه وعلو درجته والا فكفى بالله شهيدا سمعته أي قوله لا يسمع مدى صوت ~~المؤذن الخ وقيل بل المعنى سمعت ما قلت لك بخطاب لي قلت والمراد مضمون ما ~~قلت لك ولو كان بغير طريق الخطاب والله تعالى أعلم قوله بمدى صوته وفي نسخة ~~بمد صوته قيل معناه بقدر صوته وحده فإن بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من ~~المغفرة وان كان صوته دون ذلك فمغفرته على قدره أو المعنى لو كان له ذنوب ~~تملأ ما بين محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له وقيل يغفر ~~له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة قوله # 646 ويصدقه من سمعه أي يشهد له يوم القيامة أو يصدقه يوم يسمع ويكتب له ~~أجر تصديقهم بالحق من صلى معه أي إن كان إماما أو مع امامه ان كان مقتديا ~~بإمام آخر لحكم الدلالة لكن هذا يقتضي أن يخص بمن حضر بأذانه والأقرب ~~العموم تخصيصا للمؤذن PageV02P013 بهذا الفضل وفضل الله أوسع والله تعالى ~~أعلم قوله # 647 كنت أؤذن ولعله أذن له صلى الله عليه وسلم أيام حجة الوداع أو في وقت ~~آخر والله تعالى اعلم والتثويب هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام وقول ~~المؤذن الصلاة خير من النوم لا يخلو عن ذلك فسمى ms098 تثويبا قوله # 649 قال آخر الأذان كأنهم ضبطوه لئلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على ~~الأول أو تثنية كلمة معنى التوحيد بالقياس على غالب الكلمات ولعل أفراد ~~كلمة التوحيد في الأذان لموافقة معنى التوحيد والله تعالى أعلم قوله مطيرة ~~أي ذات مطر صلوا في رحالكم أذن لهم في ترك الحضور لا إيجاب لذلك فقوله حي ~~على الصلاة نداء بالحضور لمن يريد ذلك فلا منافاة بين مؤداهما قوله ~~PageV02P014 # 654 أذن بالصلاة الظاهر أنه أتم الأذان وقال بعد الفراغ منه ألا صلوا ~~ويحتمل أنه قال ذلك بعد حي على الفلاح وعلى الأول يقال كان هذا القول ~~أحيانا في الوسط وأحيانا بعد الفراغ يقول أي بأن يقول أو يقول تفسير ليأمر ~~وقيل مقدر في الكلام بعده قوله بالقصواء كالحمراء اسم ناقته صلى الله تعالى ~~عليه وسلم فرحلت بتشديد الحاء على بناء المفعول قوله PageV02P015 # 656 دفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي نزل من عرفة وأصله دفع ~~مطيه للنزول ثم اشتهر في النزول قوله PageV02P016 # 660 صلى كل واحدة منهما بإقامة ظاهره تعدد الإقامة وما سبق يدل على ~~وحدتها فلا يخلو الحديث عن نوع اضطراب قوله # 661 قبل أن ينزل في القتال ما نزل أي من صلاة الخوف قوله # 662 عن أربع صلوات يوم الخندق لا ينافي ما تقدم لامتداد الوقعة فيمكن أن ~~يكون كل منهما في يوم PageV02P017 على أن المعنى أنهم شغلوه صلى الله عليه ~~وسلم حتى اجتمع أربع صلوات وذلك لأن العشاء كانت في الوقت وحينئذ يمكن أن ~~يكون المغرب في الوقت لكنها كانت في آخر الوقت والعشاء في أولها والله ~~تعالى أعلم قوله عصابة بكسر العين أي جماعة قوله # 664 فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة لعل محمله PageV02P018 ما إذا ~~كان الكلام وغيره مباحا في الصلاة والله تعالى أعلم قوله # 665 فقال مثل قوله أي وافقه في كلمات الأذان لكن فيما يصلح للموافقة لأنه ~~في حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء أو عازب أي بعيد غائب عن أهله قوله ~~PageV02P019 # 666 يعجب ms099 ربك كيسمع أي يرضى منه ويثيبه عليه في رأس شظية الجبل بفتح ~~الشين وكسر الظاء المعجمتين وتشديد الياء المثناة التحتية قطعة مرتفعة في ~~رأس الجبل وأدخلته الجنة أي حكمت به أو سأدخله الجنة قوله الحديث أي أذكره ~~بتمامه ولم يذكره ها هنا لكنه يذكره في أبواب من الصلاة مفرقا والله تعالى ~~أعلم قوله PageV02P020 # 668 الا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين الظاهر قلتها بالخطاب ~~والموجود في نسختنا قالها بالغيبة وهو اما على الالتفات أو على حذف الجزاء ~~وإقامة علته مقامه أي كررت لأن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالها ~~مرتين وأما قوله فإذا سمعنا الخ فلعل مراده أن بعضهم كان أحيانا يؤخرون ~~الخروج إلى الإقامة اعتمادا على تطويل قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم ~~والله تعالى أعلم قوله # 669 ثم أقما أخذ منه أن كلا منهما يقيم لنفسه ويلزم منه أن يكون الأذان ~~كذلك وهو بعيد وأنت قد عرفت توجيه الحديث فيما سبق على وجه لا يرد عليه شيء ~~ولا يلزم منه ما أخذه والله تعالى أعلم قوله PageV02P021 # 670 وله ضراط حقيقته ممكنة فالظاهر حمله عليها ويحتمل أن المراد به شدة ~~نفاره حتى لا يسمع التأذين قيل لأن من يسمع يشهد للمؤذن يوم القيامة فيهرب ~~من السماع لأجل ذلك فإذا قضى على المفعول أو الفاعل والضمير للمنادى أقبل ~~أي فوسوس كما في رواية مسلم إذا ثوب من التثويب على بناء المفعول أو الفاعل ~~والمراد أي أقيم فإنه اعلام بالصلاة ثانيا يخطر بفتح ياء وكسر طاء أي يوسوس ~~بما يكون حائلا بين الإنسان وما يقصده ويريد إقبال نفسه عليه مما يتعلق ~~بالصلاة من خشوع وغيره وأكثر الرواة على ضم الطاء أي يسلك ويمر ويدخل بين ~~الإنسان ونفسه فيكون حائلا بينهما على المعنى الذي ذكرنا أولا حتى يظل بفتح ~~الظاء أي يصير ان بكسر الهمزة نافية قوله PageV02P022 # 672 واقتد بأضعفهم عطف على مقدر أي فأمهم واقتد بأضعفهم وقيل هو عطف على ~~الخبرية السابقة بتأويل أمهم وعدل إلى الأسمية ms100 دلالة على الدوام والثبات ~~وقد جعل فيه الامام مقتديا والمعنى كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت ~~أيضا بضعفه واسلك له سبيل التخفف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع ~~على ما يريد وأنت كالتابع الذي يركع بركوعه والله تعالى أعلم واتخذ الخ ~~محمول على الندب عند كثير وقد أجازوا أخذ الأجرة والله تعالى أعلم قوله # 673 فقولوا مثل ما يقول الا في الحيعلتين فيأتي بلا حول ولا قوة الا ~~بالله لحديث عمر وغيره فهو عام مخصوص وهذا هو الذي يؤيده النظر في المعنى ~~لأن إجابة حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء وهذا التخصيص قد صرح به علماؤنا ~~الحنفية أيضا وعلى هذا فيجوز أن يكون مثل هذا التخصيص مستثنى من قولهم لا ~~يجوز التخصيص الا بالمقارن لأن هذا التخصيص مما يؤيده العقل والنقل جميعا ~~ثم طريق القول المروي أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها لا أن يقول ~~الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان والله تعالى أعلم قوله PageV02P023 # 675 فكبر اثنتين أي في المرتين ليوافق روايات الأذان والله تعالى أعلم ~~PageV02P024 قوله صلى الله عليه عشرا قال الترمذي قالوا صلاة الرب تعالى ~~الرحمة قلت وهو المشهور فالمراد أنه تعالى ينزل على المصلى أنواعا من ~~الرحمة والألطاف وقد جوز بعضهم كون الصلاة بمعنى ذكر مخصوص فالله ~~PageV02P025 تعالى يذكر المصلى بذكر مخصوص تشريفا له بين الملائكة كما في ~~الحديث وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لا يقال يلزم منه تفضيل ~~المصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث يصلي الله تعالى عليه عشرا ~~في مقابلة صلاة واحدة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنا نقول هي ~~واحدة بالنظر إلى أن المصلى دعا بها مرة واحدة فلعل الله تعالى يصلي على ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ما لا يعد ولا يحصى على أن الصلاة على ~~واحد بالنظر إلى حاله وكم من واحد لا يساويه ألف فمن أين التفضيل الوسيلة ~~قيل هي في اللغة المنزلة عند الملك ms101 ولعلها في الجنة عند الله تعالى أن يكون ~~كالوزير عند الملك بحيث لا يخرج رزق ومنزلة الا على يديه وبواسطته أن أكون ~~أنا هو من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب على أن أنا تأكيد أو فصل ويحتمل ~~أن يكون أنا مبتدأ خبره هو والجملة خبر أكون والله تعالى أعلم حلت عليه أي ~~نزلت عليه وفي نسخة له واللام بمعنى على ولا يصح تفسير الحل بما يقابل ~~الحرمة فانها حلال لكل مسلم وقد يقال بل لا تحل الا لمن أذن له فيمكن أن ~~يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة له ثم المراد شفاعة مخصوصة والله ~~تعالى أعلم قوله # 679 حين يسمع المؤذن أي يقول أشهد أن لا إله الا الله فقوله وأنا أشهد ~~عطف على قول المؤذن أي وأنا أشهد كما تشهد ربا تمييز أي بربوبيته قوله ~~PageV02P026 # 680 رب هذه الدعوة بفتح الدال هي الأذان ووصفها بالتمام لأنها ذكر الله ~~ويدعو بها إلى الصلاة فيستحق أن توصف بالكمال والتمام ومعنى رب هذه الدعوة ~~أنه صاحبها أو المتمم لها والزائد PageV02P027 في أهلها والمثيب عليها أحسن ~~الثواب والآمر بها ونحو ذلك الصلاة القائمة أي التي ستقوم والفضيلة المرتبة ~~الزائدة على مراتب الخلائق المقام المحمود كذا في رواية النسائي باللام ~~ورواية البخاري وغيره بالتنكير ونصبه على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة ~~فأقمه المقام أو ضمن أبعثه معنى أقمه أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه اعطه ~~الا حلت له كذا في رواية أبي داود والترمذي بإثبات الا وفي رواية البخاري ~~بدون الا وهو الظاهر وأما من فينبغي أن يجعل من قوله من قال استفهامية ~~للانكار فيرجع إلى النفي وقال بمعنى يقول أي ما من أحد يقول ذلك الا حلت له ~~ومثله من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه وهل جزاء الإحسان الا الإحسان ~~وأمثاله كثيرة والله تعالى أعلم قوله # 681 لمن شاء ذكره دلالة على عدم وجوبها والمراد بالأذانين الأذان ~~والإقامة كما أشار إليه المصنف في الترجمة وهذا الحديث وأمثاله يدل على ms102 ~~جواز الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما والله تعالى أعلم قوله ~~PageV02P028 # 682 فيبتدرون السواري أي يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها عند ~~الصلاة وهم كذلك أي في الصلاة يريد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ~~يراهم ويقرهم على تلك الحالة ولا ينكر عليهم ولم يكن بين الأذان والإقامة ~~شيء أي وقت كثير يريد أنهم كانوا يسرعون في الركعتين لقلة ما بين الأذان ~~والإقامة من الوقت والله تعالى أعلم قوله قطعة أي قطع المسجد بالمشي أي خرج ~~منه عصى أبا القاسم كأنه علم أن خروجه ليس لضرورة تبيح له الخروج كحاجة ~~الوضوء مثلا ثم هو محمول على الرفع لأن مثله لا يعرف الا من جهته صلى الله ~~تعالى عليه وسلم قوله PageV02P029 # 685 يسلم بين كل ركعتين الخ هذا صريح في جواز الوتر بواحدة وعلى جواز ~~الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بل ندبه قوله # 686 حتى استثقل أي صار ثقيلا بغلبة النوم عليه ولم يتوضأ لأن نومه صلى ~~الله تعالى عليه وسلم ما كان حدثا لأنه لا ينام قلبه قوله PageV02P030 # 687 فلا تقوموا لعل النهي عن قيام لانتظار الامام قائما وأما القيام من ~~مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهى عنه ثم هذا الحديث يدل على ~~جواز الإقامة قبل رؤية الامام فادخاله في هذه الترجمة خفي فليتأمل والله ~~تعالى أعلم # | 1 ( كتاب المساجد ) # قوله # 688 من بنى مسجدا يذكر الله فيه على بناء المفعول والجملة في موضع ~~التعليل كأنه قيل بني ليذكر الله تعالى فيه فهذا في معنى ما جاء يبتغي وجه ~~الله بيتا للتعظيم أي عظيما وإسناد البناء إلى الله مجاز والبناء مجاز عن ~~الخلق والإسناد حقيقة قال بن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان ~~بعيدا من الإخلاص قوله PageV02P031 # 689 من أشراط الساعة أي علامات قربها أن يتباهى يتفاخر في المساجد في ~~بنائهاوهذا الحديث مما يشهد بصدقه الوجود فهو من جملة المعجزات الباهرة له ~~صلى الله عليه وسلم قوله # 690 قال أربعون عاما قالوا ليس المراد ms103 بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء ~~سليمان للمسجد الأقصى فان بينهما مدة طويلة بلا ريب بل المراد بناؤهما قبل ~~هذين البناءين والأرض لك مسجد أي ما دامت على الحالة الأصلية التي خلقت ~~عليها وأما إذا تنجست فلا والله تعالى أعلم قوله PageV02P032 # 691 الا مسجد الكعبة اختلف في معنى هذا الاستثناء فقيل معناه ان الصلاة ~~في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف ~~صلاة ونقل بن عبد الرحمن عن جماعة أهل الأثر أن معناه أن الصلاة في المسجد ~~الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة ثم أيده بما أخرجه من حديث بن عمر ~~مرفوعا صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام فإنه ~~أفضل منه بمائة صلاة ذكره السيوطي في حاشية الترمذي قوله البيت أي الكعبة ~~فأغلقوا عليهم أي باب البيت أول من ولج أي دخل اليمانيين بتخفيف الياء ~~الأخيرة أفصح من التشديد نسبة إلى اليمن قوله PageV02P033 # 693 حكما يصادف حكمه أي يوافق حكم الله تعالى والمراد التوفيق للصواب في ~~الاجتهاد وفصل الخصومات بين الناس فأوتيه على بناء المفعول من الايتاء ~~ونائب الفاعل ضمير مستتر لسليمان والضمير المنصوب لمسؤله أن لا يأتيه أي لا ~~يجيئه ولا يدخله أحد لا ينهزه لا يحركه أن يخرجه من الإخراج أو الخروج ~~والظاهر أن في الكلام اختصارا والتقدير أن لا يأتيه أحدا لا يخرجه من ~~خطيئته كيوم ولدته أمه وقوله أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه بدل من ~~تمام هذا الكلام المشتمل على الاستثناء الا أنه حذف الاستثناء لدلالة البدل ~~عليه فليتأمل والله تعالى أعلم قوله PageV02P034 # 694 آخر المساجد أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل أو آخر مساجد ~~الأنبياء أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الآخر في الفناء أي ~~فكما أنه تعالى شرف آخر الأنبياء شرف كذلك مسجده الذي هو آخر المساجد بأن ~~جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام والله تعالى أعلم ~~قوله PageV02P035 # 695 ما بين بيتي ms104 المراد البيت المعهود وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره ~~صلى الله تعالى عليه وسلم وفي رواية الطبراني ما بين المنبر وبيت عائشة وفي ~~رواية البزار ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة قيل على ظاهره وأنه قد ~~نقل من الجنة وسينقل إليها وقيل المراد أن العبادة فيها سبب مؤد إلى روضة ~~من رياض الجنة قوله # 696 رواتب في الجنة جمع راتبة من رتب إذا انتصب قائما أي ان الأرض التي ~~هو فيها من الجنة فصارت القوائم مقرها الجنة أو أنه سينقل إلى الجنة والله ~~تعالى أعلم قوله تمارى تجادل أسس بنيت قواعده من أول يوم من أيام بنائه هو ~~مسجدي هذا هذا نص في أن المراد بالمسجد المذكور في القرآن مسجده صلى الله ~~تعالى عليه وسلم لا مسجد قباء كما زعمه أصحاب التفسير لكونه أوفق للقصة ~~قوله # 698 راكبا وماشيا أي راكبا أحيانا وماشيا أخرى قوله PageV02P036 # 699 كان له عدل عمرة العدل بالكسر والفتح بمعنى المثل وقيل بالفتح ما ~~عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس قلت والأقرب أن الفتح في ~~المساوي حتما والكسر في المساوي عقلا إذ الحسى يدرك بفتح العين والعقلى ~~بالفكر المحتاج إلى خفض العين وغمضها وهذا مثل العوج والعلاقة فهما بالفتح ~~في المبصرات وبالكسر في المعقولات وهذا مبني على ما قالوا أن الواضع الحكيم ~~لم يهمل مناسبة الألفاظ بالمعاني قضاء لحق الحكمة وعلى هذا فالأقرب في ~~الحديث كسر العين وبه ضبط في بعض النسخ المصححة والله تعالى أعلم والمعنى ~~كان فعله المذكور مثل عمرة له إذ كان من الأجر مثل أجر عمرة وعلى الأول عدل ~~عمرة بالنصب وعلى الثاني بالرفع فليفهم وروى الترمذي عن أسيد بن حضير ~~مرفوعا الصلاة في مسجد قباء كعمرة وكلامه يفيد أنه صحيح والله تعالى أعلم ~~قوله # 700 لا تشد الرحال الخ نفى بمعنى النهي أو نهى وشد الرحال كناية عن السفر ~~والمعنى لا ينبغي شد الرحال والسفر من بين المساجد الا إلى ثلاثة مساجد ~~وأما السفر ms105 للعلم وزيارة العلماء والصلحاء وللتجارة ونحو ذلك فغير داخل في ~~حيز المنع وكذا زيارة المساجد الأخر بلا سفر كزيارة مسجد قباء لأهل المدينة ~~غير داخل في حيز النهي والله تعالى أعلم قوله PageV02P037 # 701 ان بأرضنا بيعة بكسر الباء معبد النصارى أو اليهود واستوهبناه أي ~~سألناه أن يعطينا من فضل طهوره بفتح الطاء والظاهر أن المراد ما استعمله في ~~الوضوء وسقط من أعضائه الشريفة ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء عند ~~الفراغ من الوضوء وانضحوا بكسر الضاد أي رشوا وفيه من التبرك بآثار ~~الصالحين مالا PageV02P038 يخفى فإنه لا يزيده الا طيبا الظاهر ان المراد ~~أن فضل الطهور لا يزيد الماء الزائد الا طيبا فيصير الكل طيبا والعكس غير ~~مناسب فليتأمل قال دعوة حق يدل على تصديقه وايمانه ولعله لما آمن بأول ما ~~سمع دعوة الحق ألحقه تعالى برجال الغيب تلعة بفتح فسكون مسيل الماء من أعلى ~~الوادي وأيضا ما انحدر من الأرض وتلاع بالكسر جمعه والله تعالى أعلم قوله # 702 في عرض المدينة بضم العين المهملة الجانب والناحية من كل شيء في حي ~~بتشديد الياء أي قبيلة من بني النجار اسم قبيلة وهم أخواله عليه الصلاة ~~والسلام كأني أنظر أي الآن استحضارا لتلك الهيئة رديفة هو الذي يركب خلف ~~الراكب والمراد أنه كان راكبا خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهما على ~~بعير واحد وهو الظاهر أو على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر بفناء بكسر فاء ~~ومد أي طرح رحله عند PageV02P039 داره مرابض الغنم جمع مربض أي مأواها أمر ~~على بناء الفاعل أو المفعول ثامنوني أي أعطوني حائطكم بالثمن والحائط ~~البستان إذا كان محاطا الا إلى الله أي من الله أولا نرغب بثمنه ليخرج ما ~~فيها من عظام المشركين وصديدهم ويبعد عن ذلك المكان تنظيفا وتطهيرا له ~~عضادتيه بكسر عين مهملة وضاد معجمة وعضادتا الباب خشبتاه من جانبيه يرتجزون ~~يتعاطون الرجز وهو قسم من الشعر تنشيطا لنفوسهم ليسهل عليهم العمل وهم ~~يقولون وفي نسخة وهو يقول وهو الظاهر وأما ms106 الأول ففيه نسبة قوله إلى الكل ~~لكونه رئيسهم ولرضاهم بقوله والله تعالى أعلم قوله # 703 لما نزل على بناء المفعول أي نزل به مرض الموت PageV02P040 فطفق أي ~~جعل خميصة هي كساء له أعلام فإذا أعتم أي احتبس نفسه عن الخروج وقيل أي سخن ~~بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحر وهو كذلك أي في تلك الحالة ومراده بذلك أن ~~يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من ~~اتخاذهم تلك القبور مساجد أما بالسجود إليها تعظيما لها أو بجعلها قبلة ~~يتوجهون في الصلاة نحوها قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ~~ممنوع ثم استشكل ذكر النصارى في الحديث بأن نبيهم عيسى عليه السلام وهو إلى ~~الآن مامات أجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول ~~أو المراد بالأنبياء في الحديث الأنبياء وكبار أتباعهم ويدل عليه رواية ~~مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون على ~~وجه الابتداع أو الاتباع فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ولا ريب أن النصارى ~~تعظم قبور جمع من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود قوله كنيسة بفتح الكاف أي ~~معبدا للنصارى فيها تصاوير صور ذوى الأرواح PageV02P041 ان أولئك قيل بكسر ~~الكاف لأن الخطاب لمؤنث وقد تفتح قلت كأن الفتح لتوجيه الخطاب إلى كل ما ~~يصلح له لا لتوجيهه إليهما وأنت خبير بأن مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن ~~يقال أولئكما لا أولئك بالكسر وعند الافراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى ~~كل ما يصلح له فليتأمل تيك الصور بكسر التاء المثناة من فوق وسكون التحتية ~~أي تلك الصور شرار الخلق بكسر الشين المعجمة أي لأنهم ضموا إلى كفرهم ~~الأعمال القبيحة فهم أقبح الناس عقيدة وعملا قوله فرجل بكسر الراء وسكون ~~الجيم أي قدم والمراد خطوة تكتب على بناء المفعول وضميره للرجل حسنة بالنصب ~~مفعول ثان للكتابة لتضمينها معنى الجعل تمحو سيئة أي أن كانت والا فكل ~~الخطوات تكتب حسنات والله تعالى أعلم قوله # 706 فلا يمنعها الحديث مقيد بما علم ms107 من الأحاديث الاخر من عدم استعمال ~~طيب وزينة فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز وينبغي ~~للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد الا على قلة لما علم أن ~~صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه فينبغي أن لا يمنعها ~~الزوج وقول الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان لكن المقصود يحصل ~~بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث فلا حاجة إلى القول بالمنع والله ~~تعالى أعلم قوله PageV02P042 # 707 فلا يقربنا أي المسلمين في مساجدنا ظاهر التقييد يقتضي أن قربهم في ~~الأسواق غير منهي عنه ويؤيده التعليل لأن المساجد محل اجتماع الملائكة دون ~~الأسواق وكان المقصود مراعاة الملائكة الحاضرين في المساجد للخيرات والا ~~فالانسان لا يخلو عن صحبة ملك فينبغي له دوام الترك لهذه العلة والله تعالى ~~أعلم قوله # 708 إذا وجد ريحهما من الرجل أي في المسجد فأخرج على بناء المفعول أي ~~تأديبا له على ما فعل من الدخول PageV02P043 في المسجد مع الرائحة الكريهة ~~والله تعالى أعلم قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح الخ ظاهره أن المعتكف ~~يشرع في الاعتكاف بعد صلاة الصبح ومذهب الجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي ~~والعشرين وقد أخذ بظاهر الحديث قوم إلا أنهم حملوه على أنه يشرع من صبح ~~الحادي والعشرين فرد عليهم الجمهور بأن المعلوم أنه كان صلى الله تعالى ~~عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويحث أصحابه عليه وعدد العشر عدد الليالي ~~فيدخل فيها الليلة الأولى والا لا يتم هذا العدد أصلا وأيضا من أعظم ما ~~يطلب بالاعتكاف أدراك ليلة القدر وهي قد تكون ليلة الحادي والعشرين كما جاء ~~في حديث أبي سعيد فينبغي له أن يكون معتكفا فيها لا أن يعتكف بعدها وأجاب ~~النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل معتكفا وانقطع فيه وتخلى بنفسه ~~بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان قبل المغرب معتكفا لا ~~ينافي جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد اه ولا يخفى ان ms108 قولها كان إذا أراد ~~أن يعتكف يفيد أنه كان يدخل المعتكف حين يريد الاعتكاف لا أنه يدخل فيه بعد ~~الشروع في الاعتكاف في الليل وأيضا المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان لكيفية ~~الشروع في الاعتكاف وعلى هذا التأويل لم يكن بيانا لكيفية الشروع ثم لازم ~~هذا التأويل أن يقال السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد ولا يدخل في ~~المعتكف وإنما يدخل فيه من الصبح والا يلزم ترك العمل بالحديث وعند تركه لا ~~حاجة إلى التأويل والجمهور لا يقول بهذه السنة فيلزمهم ترك العمل بالحديث ~~وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك في ~~يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل يوم العشر قلت وهذا الجواب هو ~~الذي يفيده النظر في أحاديث الباب فهو أولى وبالاعتماد أحرى بقي أنه يلزم ~~منه أن يكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارا باليوم ~~الأول ولا بعد في التزامه وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم ما تعرضوا له لا ~~اثباتا ولا نفيا وإنما تعرضوا لدخول ليلة الحادي والعشرين وهو حاصل غاية ~~الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم فلنقل به وعدم التعرض ~~ليس دليلا على PageV02P044 العدم ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي مع ~~ظهور مخالفته للحديث فضرب له على بناء المفعول أو الفاعل بتأويل الأمر خباء ~~بكسر خاء ومد هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على ~~عمودين أو ثلاثة آلبر يردن بمد الهمزة مثل آلله أذن لكم والاستفهام للانكار ~~وآلبر بالنصب مفعول يردن أي ما أردن البر وإنما أردن قضاء مقتضى الغيرة ~~والله تعالى أعلم قوله # 710 في الأكحل بفتح همزة وسكون كاف وفتح حاء هو عرق الحياة في اليد إذا ~~قطع لم يرق الدم فضرب عليه أي له أو لأن الخيمة تعلوه تعدى بعلي قوله ~~PageV02P045 # 711 يحمل أمامة حال من فاعل خرج @ 46 وهي صبية يحملها أي عادة والجملة ~~اعتراضية فصلى عطف على خرج وكانت ms109 الصلاة بجماعة كما جاء صريحا وهي شأن ~~الفرائض فعلم به جواز هذا الفعل في الفرض وبه قال الجمهور لكن بلا ضرورة لا ~~يخلو عن كراهة وفعله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لضرورة أو لبيان الجواز ~~وروى عن المالكية عدم الجواز في الفرائض قال النووي ادعى بعض المالكية أن ~~هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك ~~دعاوى باطلة مردودة لا دليل لها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن ~~الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على ~~الطهارة حتى يتيقن النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ~~ودلائل الشرع متظاهره على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~ذلك لبيان الجواز قوله ثمامة بضم مثلثة وتخفيف بن أثال بضم همزة بعدها ~~مثلثة آخره PageV02P046 لام بلا تشديد طاف على بعير قد جاء أنه فعل ذلك ~~لمرض أو لزحام قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يحتمل أن يكون ~~راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره وذلك لأن المأمور به ~~بقوله تعالى وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه الا عند ~~الضرورة بمحجن بكسرميم وسكون حاء وفتح جيم ونون عصا محنية الرأس وزاد مسلم ~~ويقبل المحجن قوله # 714 عن التحلق أي جلوسهم حلقة قيل يكره قبل الصلاة الاجتماع للعلم ~~والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصت للخطبة الذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع ~~والتحلق بعد ذلك وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه وغير ~~ذلك لا بأس به وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف وما ~~جاء عن بن مسعود كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استوى على ~~المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي يحتمل على أنه بالتوجه إليه في ~~الصفوف لا بالتحلق حول المنبر وما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله رواه ms110 البخاري يمكن حمله على غير ~~يوم الجمعة وعن البيع الخ أي مطلقا من اختصاصه بيوم الجمعة قوله ~~PageV02P047 # 715 عن تناشد الأشعار أي المذمومة وما جاء فيحمل على المحمود كما يشير ~~إليه ترجمة المصنف في الباب الثاني ولما كان الغالب في الشعر المذموم أطلق ~~النهي وقيل النهي محمول على التنزيه وما جاء فهو محمول على بيان الجواز ~~قوله # 716 وهو ينشد من أنشد فلحظ أي نظر إليه بطرف العين نظرا يفيد النهي عنه ~~قوله ينشد ضالة من نشدتها إذا طلبتها من باب نصر لا وجدت يحتمل أنه دعاء ~~عليه فكلمة لا لنفي الماضي ودخولها على الماضي بلا تكرار في الدعاء جائز ~~وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ويحتمل أن ~~لا ناهية أي لا تنشد وقوله وجدت دعاء له لإظهار أن النهي منه نصح له إذا ~~الداعي لخير لا ينهي الا نصحا لكن اللائق حينئذ الفصل بأن يقال لا وجدت لأن ~~تركه موهم الا أن يقال الموضع موضع زجر فلا يضر به الايهام لكونه إيهام شيء ~~هو آكد في الزجر قوله PageV02P048 # 718 مر رجل بسهام يتصدق بها كما في مسلم خذ بنصالها جمع نصل بفتح فسكون ~~حديدة السهم والرمح والسيف أي لئلا يخرج أحد وكذا حكم السوق كما جاء صريحا ~~في الحديث قوله فذهبنا أي أردنا أو شرعنا فجعل PageV02P049 أي جعلنا في ~~طرفيه وقام وسطه شبك أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع ~~والتشهد وهذا الفعل يسمى تطبيقا وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام وكذا ~~قيام الامام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ وكأن بن مسعود ما ~~بلغه النسخ والله تعالى أعلم لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز ~~التشبيك في المسجد إذ لا دليل في المنسوخ الا أن يقال نسخه من حيث كونه سنة ~~الركوع مثلا لا يستلزم نسخ كونه جائزا في المسجد فإذا ثبت الجواز في وقت ~~لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز فليتأمل قوله # 721 واضعا إحدى ms111 رجليه فهذا يدل على جواز ذلك وما جاء من النهي يحمل على ~~ما إذا خاف به كشف العورة قوله PageV02P050 # 723 وكفارتها دفنها أي سترها في تراب المسجد ومفاده أنه ليس بخطيئة ~~لتعظيم المسجد والا لما أفاد الدفن شيئا بل لتأذى الناس به وبالدفن يندفع ~~التأذي وقد وقع التصريح به في حديث رواه أحمد بإسناد حسن من تنخم في المسجد ~~فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه وروى أحمد والطبراني بإسناد ~~حسن من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وان دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة الا ~~بقيد عدم الدفن وفي حديث مسلم وجدت في مساوي أعمال أمتي نخاعة تكون في ~~المسجد لا تدفن وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد فقال ان اضطر إلى ذلك كان ~~البصاق فوق البواري والحصر خيرا من البصاق تحتها لأن البواري ليست من ~~المسجد حقيقة ولها حكم المسجد بخلاف ما تحتها وهذا بعيد بالنظر إلى ~~الأحاديث والأقرب عكس ذلك لأن التأذي في البواري أكثر من التأذي فيما تحتها ~~بمنزلة الدفن لها والله تعالى أعلم قوله # 724 قبل وجهه إذا صلى أي أنه يناجيه ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة وهو ~~تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة فلا يليق القاء البصاق فيها قوله ~~PageV02P051 # 725 رأى نخامة قيل هي ما يخرج من الصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر ~~وبالميم من الرأس وقال يبصق عن يساره ظاهر الإطلاق يعم المسجد وغيره بل ~~الواقعة كانت في المسجد كما يدل الحديث فيدل على أن الحكم ليس معللا بتعظيم ~~المسجد والا لكان اليمين واليسار سواء بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم ~~بحالة المناجاة مع الرب تعالى وعن اليمين للتأدب مع ملك اليمين كما يفهم من ~~الأحاديث خلوقا بفتح خاء معجمة طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع ~~الطيب قوله PageV02P052 # 729 أبواب رحمتك تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن الدخول وضع ~~لتحصيل الرحمة والمغفرة وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل ~~والله تعالى أعلم قوله فليركع إطلاقه يشمل ms112 أوقات الكراهة وغيرها ~~PageV02P053 وبه قال الشافعي ومن لا يقول به يخصه بغير أوقات الكراهة ~~والأمر للندب كما تدل عليه الترجمة الثانية في الكتاب ويتأدى ذلك بصلاة ~~الفرض أيضا فلا يبقى تخصيص الحديث بما إذا لم تقم المكتوبة والله تعالى ~~أعلم قوله وصبح بتشديد الباء أي نزل صباحا بالمدينة حين رجع من الغزوة وفي ~~الحديث اختصار جاءه المخلفون المذكورون في قوله تعالى وجاء المعذرون من ~~الأعراب إلى آخر ما ذكر من حالهم بضعا بكسر الباء أي عددا دون العشرة حتى ~~جئت الخ أخذ منه المصنف أنه جلس بلا صلاة ومن قوله فمضيت أنه خرج بلا صلاة ~~وهو محتمل فليتأمل المغضب اسم مفعول من أغضب إذا أوقع في الغضب # 731 ما خلفك بتشديد اللام ابتعت ظهرك أي اشتريت مركبك تجد على فيه تغضب ~~على لأجله قوله فنمر على المسجد أي فالخروج قصدا إلى المسجد غير لازم في ~~صحة الصلاة نعم الأجر يختلف به والله تعالى أعلم قوله PageV02P054 # 733 في مصلاه لفظ الحديث يعم المسجد وغيره وكان المصنف حمله على الخصوص ~~للرواية التي بعدها فإن فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة وعلى كل تقدير ~~فالمراد بقعة صلى فيها فقط أو تمام المسجد مثلا والأول هو الظاهر ويحتمل ~~الثاني أيضا ما لم يحدث من أحدث أي لم ينقض وضوءه ظاهره عموم النقض لغير ~~الاختياري أيضا ويحتمل الخصوص اللهم الخ بيان لصلاة الملائكة بتقدير تقول ~~قوله PageV02P055 # 735 في أعطان الإبل جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماء قالوا ليس علة ~~المنع نجاسة المكان إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم مع ~~أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث وإنما العلة شدة نفار الإبل فقد يؤدي ~~ذلك إلى بطلان الصلاة أو قطع الخشوع وغير ذلك والله تعالى أعلم قوله مسجدا ~~الخ حمله على العموم لكن مقتضى الأحاديث أن يخص هذا العموم فالاستدلال به ~~في محل النظر قوله فتتخذه أي موضع صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم فنضحته ~~بماء أي ليتلين وعند مالك لدفع ms113 الشك وإزالة احتمال النجاسة قوله ~~PageV02P056 # 738 على الخمرة بضم الخاء سجادة من حصير ونحوه قوله # 739 وقد امتروا من الامتراء أي جرى كلامهم في شأن المنبر مم أي من أي ~~شجرة عوده أي عود PageV02P057 المنبر أن مرى أن تفسيريه لما في الإرسال من ~~معنى القول أن يعمل لي أعوادا أي يجمعها ويصورها ويرتبها على وجه يمكن ~~الجلوس عليها من طرفاء الغابة موضع قريب من المدينة والطرفاء نوع من الشجر ~~ثم جاء بها أي بالأعواد وكذا سائر الضمائر PageV02P058 تعود إلى الأعواد ~~رقى بكسر القاف أي صعد صلى عليها أي على تلك الأعواد وكانت صلاته على ~~الدرجة العليا من المنبر ذكره في فتح الباري وانما صلى ليراه الناس كلهم ~~بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه يراه بعض دون بعض ثم نزل عن درجات المنبر ~~ومشى إلى ورائه حتى صار بحيث يكون رأسه وقت السجود متصلا بأصل المنبر فسجد ~~كذلك والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف ثم عاد إلى درجات المنبر بعد القيام من ~~السجدة الثانية وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة وقد فعله صلى الله ~~PageV02P059 تعالى عليه وسلم لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل فلا اشكال ~~ويفهم منه ان نظر المقتدى إلى أمامه جائز لتأتموا أي لتقتدوا ولتعلموا من ~~التعلم أي العلم والله تعالى أعلم قوله # 740 يصلي على حمار قد اتفقوا على جوازها خارج البلدة ونجاسة الحمار لا ~~تمنع ذلك قوله ما نعلم أحدا الخ الحديث في مسلم وغيره قال الدارقطني هذا ~~غلط من عمرو وإنما المعروف يصلي على راحلته وبعيره والصواب أن الصلاة على ~~الحمار من فعل أنس ورده النووي بأن عمرا ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان ~~الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال أنه شاذ مخالف لرواية الجمهور ~~في البعير والراحلة والشاذ من أقسام المردود وهو المخالف لرواية الجماعة ~~والله تعالى أعلم PageV02P060 # | 1 ( كتاب القبلة ) # قوله فاستقبلوها روى بفتح الباء على الخبر وكسرها على الأمر وقد تقدم ~~ترجيح الكسر وكانت PageV02P061 وجوههم إلى الشام وهو غير القبلة ms114 حينئذ الا ~~أنهم ما علموا بذلك واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهر أو ليس ~~بدليل عند التحقيق فكل من خفي عليه جهة القبلة فصلى إلى جهة أخرى اعتمادا ~~على دليل ظاهر أو هو ليس بدليل عند التحقيق فحكمه حكم هؤلاء يميل إلى ~~القبلة إذا علم بها وما صلى قبل العلم فذاك صحيح والله تعالى أعلم قوله # 746 مثل مؤخرة الرحل بالهمزة وتركها لغة قليلة ومنع منها بعضهم وكسر ~~الخاء وتخفيفها لغة في آخرته بالمد وكسر الخاء الخشبة التي يستند إليها ~~راكب البعير قوله يركز يغرز الحربة بفتح الحاء المهملة وسكون الراء دون ~~الرمح عريضة النصل قوله فليدن أمر من الدنو بمعنى القرب لا يقطع جملة ~~مستأنفة بمنزلة التعليل أي لئلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع ~~عليه صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود وخشوعا عند آخرين ~~ويحتمل ان المراد بالشيطان هو الكلب فقد جاء في الحديث انه شيطان قوله ~~الحجي بحاء مهملة وجيم مفتوحتين أي حاجب الكعبة نحوا من ثلاثة أذرع فعلم ~~منه أنه ينبغي أن يجعل بينه وبين السترة هذا القدر قوله PageV02P062 # 750 مثل آخرة الرحل أي قدره فإنه يقطع الخ وظاهر الحديث أن مرور هذه ~~الأشياء PageV02P063 يبطل الصلاة وبه قال قوم والجمهور على خلافه فلذلك ~~أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء ~~وليس المراد ابطالها ثم رد النووي دعوى نسخ الحديث وقال القرطبي هذا مبالغة ~~في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات فإن المرأة تفتن والحمار ينهق ~~والكلب يخوف فيشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة فلما كانت هذه ~~الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة قلت شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل إذ ~~المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب أن لم يكن ~~مؤخرة الرحل فيما يظهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر ~~والله تعالى أعلم الكلب الأسود شيطان حمله بعضهم على ظاهره وقال ان الشيطان ~~يتصور بصورة ms115 الكلاب السود وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمى شيطانا وعلى كل ~~تقدير لا اشكال بكون مرور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع ~~مستندا إلى مجموع الخلق الشيطاني في الصورة الكلبية والله تعالى أعلم قوله # 751 المرأة الحائض يحتمل أن المراد ما بلغت سن الحيض أي البالغة وعلى هذا ~~فالصغيرة لا تقطع والله تعالى أعلم قوله # 752 على أتان بالمثناة أنثى الحمار ترتع ترعى ولا دلالة في الحديث على أن ~~مرور الحمار لا يقطع لما تقرر أن سترة الامام سترة القوم فلا يتحقق المرور ~~المضر في حق الامام والقوم الا إذا مرت بين يدي الامام ما بينه وبين السترة ~~ولا دلالة لحديث بن عباس على ذلك قوله كليبة بالتصغير وحمارة بالتاء وهي ~~لغة قليلة والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى فلم يزجرا أو لم يؤخرا هما ~~على بناء المفعول ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلى والسترة ولا ~~على أن الكلبة كانت سوداء وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا ~~يقطع بحث فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلا قوله PageV02P064 # 754 على حمار لعل الحمار مر وراء السترة إذ لا دلالة للفظ على أنه مر ~~بينه وبين السترة فنزلوا أي من كان على الحمار ففرع بفاء وراء وعين مهملة ~~وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد أي حجز وفرق ولو سلم مرور الجاريتين بين ~~يديه أي بينه وبين السترة فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة لأنها ~~المتبادرة من اسم المرأة ويدل عليه رواية المرأة الحائض كما تقدم والله ~~تعالى أعلم قوله انسللت أي خرجت بتأن وتدريج وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل ~~لها فماذا تفعلين قالت انسللت الخ ثم لا دلالة فيه على أنها مرت بين يديه ~~قوله PageV02P065 # 756 ماذا عليه أي من الإثم أو الضرر لكان أن يقف أربعين خيرا له أي لكان ~~الوقوف خيرا له من المرور عنده ولهذا علق بالعلم والا فالوقوف خير له سواء ~~علم أولم يعلم وخير في بعض النسخ ms116 بلا ألف كما في نسخ أبي داود والترمذي ~~ومسلم وفي بعضها بألف كما في نسخ البخاري قيل هو مرفوع على أنه اسم كان ~~وأنت خبير بأن القواعد تأبى ذلك لأن قوله أن تقف بمنزلة الاسم المعرفة فلا ~~يصلح أن يكون خبرا لكان ويكون النكرة اسما له بل أن مع الفعل يكون اسما ~~لكان مع كون الخبر معرفة متقدمة مثل قوله تعالى وما كان قولهم الا أن قالوا ~~وله نظائر في القرآن وكذا المعنى يأبى ذلك عند التأمل فالوجه أن اسم كان ~~ضمير الشأن والجملة مفسرة للشأن أو أن خيرا منصوب على أنه خبر كان وترك ~~الألف بعده من تسامح أهل الحديث فإنهم كثيرا ما يتركون كتابة الألف بعد ~~الاسم المنصوب كما صرح به النووي والسيوطي وغيرهما في مواضع والله تعالى ~~أعلم قوله # 757 فلا يدع أي فلا يترك بل يدفعه ما استطاع كما في رواية فليقاتله حملوه ~~على أشد الدفع واستعمله بعض قليل على ظاهره واللفظ معهم إذ أقسام الدفع ~~كلها مندرجة في الدفع ما استطاع قوله بحذائه أي بحذاء البيت وبين الطواف ~~بضم طاء وتشديد واو قلت لكن المقام يكفي سترة وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث ~~دليلا لمن يقول لا حاجة في مكة إلى سترة فليتأمل قوله PageV02P066 # 760 لا تصلوا إلى القبور بالاستقبال إليها لما فيه من التشبه بعبادتها ~~ولا تجلسوا عليها الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف وقيل كناية عن ~~قضاء الحاجة والله تعالى أعلم قوله PageV02P067 # 761 إلى سهوة بمهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا وقيل هو الصفة بين ~~يدي البيت وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء وسائد جمع وسادة قوله # 762 ويحتجرها بالليل أي يتخذها كالحجرة لئلا يمر عليه مارو يتوفر خشوعه ~~ففطن له بفتح الطاء أي علموا به اكلفوا بفتح اللام من كلف بكسر اللام أي ~~تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات لا تفعلونه أحيانا وتتركونه ~~أحيانا لا يمل بفتح الميم أي لا يقطع الإقبال بالإحسان عنكم حتى تملوا في ms117 ~~عبادته أي والاكثار قد يؤدي إلى الملال وإن أحب الخ PageV02P068 عطف على ~~قوله فإن الله لا يمل أي أن الأحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه والمكثر ~~قل ما يداوم فلا يكون عمله ممدوحا عنده تعالى ثم ترك مصلاه ذلك الخ أي خوفا ~~من حرصهم على ذلك أولا ثم عجزهم عنه آخرا أثبته ثم داوم عليه PageV02P069 ~~قوله أولكلكم ثوبان قاله إنكارا على السائل لظهور الأمر بحيث لا يمكن الشك ~~من عاقل في جواز الصلاة في ثوب واحد نعم ذكر العلماء أن الاحسن الصلاة في ~~ثوبين ان تيسر وهذا أمر آخر والله تعالى أعلم قوله طرفيه أي طرفي الثوب ~~والعاتق بين المنكبين إلى أصل العنق قوله زره بتقديم المعجمة على المهملة ~~المشددة من باب نصر والمراد اربط جيبه لئلا تظهر عورتك ثم صل فيه قوله # 766 عاقدين أزرهم حال من فاعل يصلون والأزر بضم فسكون جمع ازار للنساء ~~اللائي يصلين وراء الرجال لا ترفعن رؤسكن من السجود وذلك لئلا ينكشف من ~~عورات الرجال شيء عند السجود لضيق الإزار فيقع نظر النساء عليه قوله فدعوني ~~أي نادوني مفتوقة أي مخروقة مشقوقة يظهر منها العورة ألا تغطى أي خذ من كل ~~منها شيئا واشتر به ثوبا يستر عورته والاست بكسر الهمزة من أسماء الدبر ~~والله تعالى أعلم قوله مرط بكسر وسكون كساء قوله PageV02P070 # 769 ليس على عاتقه منه شيء أي إذا كان واسعا وذلك لأنه ان وضع على عاتقه ~~منه شيئا يصير كالازار جميعا ويكون أستر وأجمل بخلافه إذا لم يضع قوله ~~PageV02P071 # 770 فروج حرير بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره جيم وجوز ضم أوله ~~وتخفيف الراء هو قباء مشقوق من خلف فلبسه قبل تحريم الحرير أو كان مخلوطا ~~بغيره وعلى الأول يحتمل أن يكون نزعه لكراهته وقوله لا ينبغي ابتداء ~~لتحريمه ويحتمل أنه من باب كراهته للزينة الكثيرة في هذه الدار قبل التحريم ~~وهو الوجه على التقدير الثاني والله تعالى أعلم قوله # 771 شغلتني أعلام هذه هذا مبني على أن القلب قد ms118 بلغ من الصفاء عن الأغيار ~~الغاية حتى يظهر فيه أدنى شيء يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض ~~الغاية والى ما دون ذلك فيظهر في الأول من أثر الوسخ مالا يظهر في الثاني ~~والله تعالى أعلم إلى أبي جهم أي الذي أهدى تلك الخميصة إليه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم ولما خاف عليه أن ينكسر خاطره برد الهدية قال وأتوني ~~بأنبجانيه بفتح همزة وسكون نون وكسر باء PageV02P072 ويروى فتحها وياء ~~مشددة للنسبة بعد النون وهي كساء غليظ لا علم له والله تعالى أعلم قوله ~~حمراء من PageV02P073 لا يرى لبس الأحمر يحملها على المخططة وهو المروي من ~~رواه الحديث # | 1 ( كتاب الإمامة ) # PageV02P074 @ 74 قوله # 777 قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الباء للتعدية وفيه تقديم أهل الفضل ~~والعلم في الإمامة الصغرى والكبرى جميعا وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في ~~الصغرى تقديمه في الكبرى أيضا بعد بيان عمر لهم ذلك وليس ذلك لقياس الكبرى ~~على الصغرى حتى يقال أنه قياس باطل بل لان الصغرى يومئذ كانت من وظائف ~~الامام الكبير فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى فليتأمل ~~وأن الأعلم مقدم على الأقرأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم أبا بكر دون ~~أبي مع قوله أقرؤكم أبي كذا قالوا قوله البراء بالتشديد والمد كان يبرى ~~النبل قوله فعض على شفتيه أي إظهارا للكراهة لفعله ولا تقل أني صليت أي ~~خوفا من PageV02P075 الفتنة قوله واجعلوها أي الصلاة معهم سبحة بضم سين ~~وسكون باء موحدة أي نافلة وفيه جواز الصلاة مع أئمة الجور لأنهم الذين من ~~شأنهم التأخير على هذا الوجه قوله أقرؤهم أي أكثرهم قرآنا وأجودهم قراءة ~~فأقدمهم هجرة أما لأن القدم في الهجرة شرف يقتضي التقديم أو لان من تقدم ~~هجرته فلا يخلو غالبا عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر بالسنة حملوها على ~~أحكام الصلاة ولا تؤم الرجل بصيغة الخطاب ونصب الرجل والخطاب لمن يصلح له ~~والمراد بالسلطان محل السلطان وهو موضع يملكه ms119 الرجل أوله فيه تسلط بالتصرف ~~كصاحب المجلس وامامه فإنه أحق من غيره وان كان أفقه لئلا يؤدي ذلك إلى ~~التباغض والخلاف الذي شرع الاجتماع لرفعه والتكرمة الموضع الخاص لجلوس ~~الرجل من فراش أو سرير مما يعد لا كرامة وهي تفعله من الكرامة الا أن يأذن ~~لك قيل متعلق بالفعلين وقيل بالثاني فقط فلا يجوز الإمامة لصاحب البيت وان ~~أذن وفي هذا الحديث جوابان النسخ بامامة أبي بكر مع أن أقرأهم أبي وكان أبو ~~بكر أعلمهم كما قال أبو سعيد ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة وكان أقرؤهم ~~أعلمهم لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني وبين الجوابين تناقض لا يخفى ولفظ ~~الحديث يفيد عموم الحكم والله تعالى أعلم PageV02P076 قوله # 783 لا يؤم الرجل على بناء المفعول وفيه أن الوالي مقدم مطلقا ~~PageV02P077 قوله ليصلح من الإصلاح فحبس على بناء المفعول أو الفاعل أي ~~حبسه الإصلاح يمشي في الصفوف وفي مسلم فخرق أي الصفوف ولعله لما رأى من ~~الفرجة في الصف الأول وقيل هذا جائز للامام مكروه لغيره في التصفيق أي في ~~ضرب كل يده بالأخرى اعلاما لأبي بكر بحضوره صلى الله تعالى عليه وسلم لا ~~يلتفت في صلاته لما غلب عليه من الخشوع والحضور يأمره أن يصلي أي مكانه ~~أماما فرفع يدل على أن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة مشروع فحمد الله أي ~~على أمر التكريم فإنه علم أن الأمر بذلك تكريم منه ولذلك تأخر والا فلا ~~يجوز ترك امتثال الأمر للتأدب ان كان الأمر للوجوب مثلا فصلى بالناس أخذ ~~منه أن الامام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن ~~يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء ~~من ذلك صلاة أحد من المأمومين والأصل عدم الخصوصية خلافا للمالكية وفيه ~~جواز احرام المأموم قبل الامام وأن الامام قد يكون في بعض صلاته إماما وفي ~~بعضها مأموما ولا يخفى أنه لا بد حينئذ من اعلام النائب للامام الراتب عدد ~~ما صلى من الركعات ms120 وما بقى ومحل ما وصل إليه في قراءة الفاتحة أو السورة ثم ~~يلزم فراغ المتقدمين قبل فراغ الامام فيما إذا جاء الراتب بعد PageV02P078 ~~الركعة الأولى والله تعالى أعلم نابكم عرضكم انما التصفيق للنساء أي مشروع ~~لهن فعله إذا نابهن شيء كما يدل عليه روايات الحديث أو هو من أفعال النساء ~~ولعبهن فلا يليق لأحد أن يفعله في الصلاة فقوله من نابه على الأول يحمل على ~~الرجال وعلى الثاني يعم الرجال والنساء والأول مختار الجمهور بشهادة ~~الأحاديث والثاني مختار المالكية تصلي للناس أي إماما لهم والا فالصلاة لله ~~ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء قوله متوشحا متلحفا بثوبه وهو أن يعقد ~~طرفي الثوب على صدره قوله PageV02P079 # 787 فلا يصلين أي الزائر قوله # 788 أن عتبان بكسر العين قوله انها أي القصة تكون المظلمة أي توجد الظلمة ~~فكان تامة قوله PageV02P080 # 789 وأنا بن ثمان سنين وفي رواية أبي داود بن سبع سنين وفيه دليل على ~~امامة الصبي للمكلفين ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا حجة فيه والله تعالى أعلم قوله # 790 حتى تروني قال العلماء سبب النهي أن لا يطول عليهم القيام ولأنه قد ~~يعرض له عارض فيتأخر بسببه قوله نجي فعيل من المناجاة أي مناج ولعله كان ~~أمرا ضروريا أو فعل ذلك لبيان الجواز ويؤخذ منه أن الفصل بين الإقامة ~~والشروع لا يضر بالصلاة والله تعالى أعلم قوله PageV02P081 # 792 إذا قام في مصلاه ذكر ظاهره قبل ان يشرع في الصلاة PageV02P082 ~~مكانكم أي الزموه ولعله ما أراد القيام وإنما أراد الاجتماع وعدم التفرق ~~ولو بالقعود ينطف بضم الطاء المهملة وكسرها أي يقطر رأسه بالرفع فاعل والله ~~تعالى أعلم قوله # 793 فجعل يشق الناس أي صفوفهم اما لأنه يجوز للامام ذلك أو لأنه رأى فرجه ~~في الصف الأول كما تقدم وصفح من التصفيح بمعنى التصفيق لا يمسك عنه على ~~بناء المفعول أي رأى التصفيق مستمرا غير منقطع فأومأ بالهمزة أي ms121 أشار ~~بالمضي في الصلاة مكانه ليؤتم به أي ليقتدى به بالوجه المشروع وقوله فإذا ~~ركع الخ بيان لذلك قوله تأخرا عن الصفوف من بعدكم من الصف الثاني وغيره ~~والخطاب لأهل الصف الأول أو من بعدكم من اتباع الصحابة والخطاب للصحابة ~~مطلقا يتأخرون عن الصفوف المتقدمة حتى يؤخرهم الله عن رحمته أو جنته ~~PageV02P083 قوله يسمعنا من الاسماع كان يسمع الناس التكبير ويعلمهم ~~الانتقال إلى حال قوله # 799 ثم قام فصلى بيني وبينه كان هذا الكلام كلام واحد منهما فقال كل أنه ~~صلى بيني وبينه يشير به إلى صاحبه وهذا الحديث يدل على أن الامام يقوم ~~بحذائهما لا يتقدمهما قوله PageV02P084 # 800 يحملنا على بعير بالجزم جواب أمر مقدر أي احملهما يحملنا مثل قوله ~~تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي قل لهم أقيموا يقيموا ووطب ~~بفتح واو وسكون طاء هو زق يكون فيه سمن ولبن وهو جلد الجذع فما فوقه وجمعه ~~أو طاب أي فبعثني ببعير لركوبهما ووطب من لبن للزاد وجعلني دليلا لهما في ~~اخفاء الطريق هو مصدر أخفى كما هو المضبوط أي في طريق تخفيهما على الناس ~~ولو جعل اسم تفضيل من الخفاء لكان له وجه ثم هذا الحديث يدل على تأخر ~~الإثنين عن الامام وعليه عمل أهل العلم ولهم فيه أحاديث أخر أقوى من ~~هذاوحملوا الحديث السابق على أنه لعله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل لضيق ~~المكان أحيانا أو على النسخ قوله # 801 أن جدته قيل صميره لإسحاق ومليكة هي أم سليم أم أنس ومليكة جدة أنس ~~والله تعالى أعلم وقوله فأصلي لكم بالنصب على أنه جواب الأمر أو بالرفع ~~لخفاء السببية وفي بعض النسخ فلا صلى لكم بكسر اللام ونصب المضارع والفاء ~~زائدة أي قوموا الأصلي أماما لكم أو بتقدير فذلك القيام لأصلي لكم فنضحته ~~أي ليلين أو لدفع الشك PageV02P085 قوله # 802 وما هو أي الذي في البيت PageV02P086 قوله # 806 فقال لي هكذا أي فعل بي هكذا وقوله فأخذ برأسي الخ تفسير لذلك الفعل ~~قوله يمسح ms122 مناكبنا أي ليعلم به تسوية الصف لا تختلفوا بالتقدم والتأخر في ~~الصفوف كما يدل عليه روايات الحديث فتختلف بالنصب على أنه جواب النهي أي ~~اختلاف الصفوف سبب لاختلاف القلوب بجعل الله تعالى كذلك ليلني بكسر لامين ~~وخفة نون بلا ياء قبلها ويجوز اثبات الياء وتشديد النون على التأكيد والولي ~~القرب والمراد بالبيان ترتيب القيام في الصفوف أولو الأحلام ذو والعقول ~~الراجحة واحدها حلم بالكسر لأن العقل الراجح يتسبب للحلم والاناة والتثبت ~~في الأمور والنهى بضم نون وفتح هاء وألف جمع PageV02P087 نهية بالضم بمعنى ~~العقل لأنه ينهى صاحبه عن القبيح ثم الذين يلونهم أي يقربون منهم في هذا ~~الوصف قيل هم المراهقون ثم الصبيان المميزون ثم النساء فجبذني أي جرني ~~فنحاني بتشديد الحاء أي بعدني عن الصف الأول لا يسؤك الله دعاء بأن يؤمنه ~~تعالى من السوء أهل العقد بضم العين وفتح القاف قال في النهاية يعني أصحاب ~~الولايات على الأمصار من عقد الألوية للامراء وروى العقدة يريد البيعة ~~المعقودة للولاة آسى بمد الهمزة آخره ألف أي ما أحزن PageV02P088 قوله ~~فعدلت بتشديد الدال على بناء المفعول أي سويت قوله يقوم من التقويم أي يسوى ~~كما يقوم القداح بكسر القاف جمع قدح بكسر قاف فسكون دال سهم قبل أن يراش ~~وقيل مطلقا والأقرب أن يقوم على بناء المفعول من التقويم وجعله على بناء ~~الفاعل وجعل ضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد خارجا أي لتقدم ~~لتقيمن من الإقامة بنون التوكيد والخطاب للجمع والمراد بالإقامة تسويتها ~~واخراجها عن الاعوجاج والمعنى لا بد من أحد الأمرين اما إقامة الصفوف منكم ~~أو إيقاع الخلاف من PageV02P089 الله تعالى في قلوبكم فيقل المودة ويكثر ~~التباغض والمراد بالوجوه في الحديث القلوب كما في رواية وذلك لأن الاختلاف ~~في القلوب بالتباغض والتعادي ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بأن يدبر كل ~~صاحبه والله تعالى أعلم قوله # 811 يتخلل الصفوف أي يدخل خلالها على الصفوف المتقدمة أي على الصف ~~المتقدم في كل مسجد أو في كل جماعة فالجمع باعتبار تعدد ms123 المساجد أو تعدد ~~الجماعات أو المراد الصفوف المتقدمة على الصف الأخير فالصلاة من الله تعالى ~~تشمل كل صف على حسب تقدمه الا الأخير فلا حظ له منها لفوات التقدم والله ~~تعالى أعلم قوله PageV02P090 # 813 اني لأراكم من خلفي الخ الظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ~~يراهم بعينه على خرق العادة فيرى بها بلا مقابلة فإن الحق عند أهل السنة أن ~~الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وإنما تلك الأمور ~~عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى من ~~وراءه وأنها لا يحجبها ثوب وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما ~~تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيشاهد أفعالهم ثم قيل هذا الكلام أعني ~~فوالذي نفسي بيده الخ تعليل للأمر أي أمرتكم بذلك لما علمت من حالكم من ~~التقصير في ذلك بسبب اني أراكم من خلفي الخ قلت ويحتمل أنه قال ذلك تحريضا ~~للضعفاء على التسوية بناء على اخلالهم بها بسبب الغيبة عن نظره إذ كثير من ~~الضعفاء يهتمون في الحضور ما لا يهتمون في الغيبة ويحتمل أن بعض المنافقين ~~كانوا لايهتمون بأمر الصفوف فقيل لهم PageV02P091 ولا يخلوا بأمر الصفوف ~~والله تعالى أعلم قوله وتراصوا أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرجة من رص ~~البناء إذا لصق بعضه ببعض قوله # 815 راصوا صفوفكم بانضمام بعضكم إلى بعض على السواء وقاربوا بينها أي ~~اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلا بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض وحاذوا ~~بالأعناق قيل الظاهر أن الباء زائدة والمعنى اجعلوا بعض الأعناق في مقابلة ~~بعض الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين الغنم الصغار الحجازية واحدها ~~حذفة بالتاء قوله # 816 عند ربهم أي في محل قربه وقبوله قوله PageV02P092 # 817 يصلي على الصف الأول ثلاثا أي يدعو لهم بالرحمة ويستغفر لهم ثلاث ~~مرات كما فعل بالمحلقين والمقصرين والظاهر أنه دعا لهم أعم من أن يكون بلفظ ~~الصلاة أو غيره ويحتمل خصوص لفظ الصلاة أيضا ms124 والله تعالى أعلم قوله # 819 وصل صفا بأن كان فيه فرجة فسدها أو نقصان فأتمه والقطع بأن يقعد بين ~~الصفوف بلا صلاة أو منع الداخل من الدخول في الفرجات مثلا والله تعالى أعلم ~~قوله # 820 خير صفوف الرجال أي أكثرها أجرا وشرها أي أقلها أجرا PageV02P093 وفي ~~النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش ~~المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على ~~إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على ~~إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم قوله فدفعونا أي الناس من ~~الزحام نتقي هذا أي القيام بين السواري لقطع السواري الصف قوله السقيم أي ~~المريض والضعيف جبلة أو لقرب مرض قوله PageV02P094 @ 95 # 824 في تمام أي مع تمام الأركان والركوع والسجود أي لم يكن تخفيفه يفضي ~~إلى اختلال في الأركان قوله فأوجز أي أخفف في القراءة وغيرها كراهية أن أشق ~~بالتطويل على أمه على تقدير حضورها الجماعة ويحتمل أن هذا إذا كان عالما ~~بحضور الأم فإنها إذا سمعت بكاء الولد وهي في الصلاة يشتد عليها التطويل ~~وربما يؤخذ منه أن الامام يجوز له مراعاة من دخل المسجد بالتطويل ليدرك ~~الركعة كما له أن يخفف لأجلهم ولا يسمى مثله رياء بل هو إعانة على الخير ~~وتخليص عن الشر والله تعالى أعلم قوله # 826 ويؤمنا بالصافات لرغبة المقتدين به في سماع قراءته وقوتهم على ~~التطويل بحيث يكون هذا بالنظر إليهم تخفيفا فرجع الأمر إلى أنه ينبغي له أن ~~يراعي حالهم قوله # 827 حامل أمامة بضم الهمزة وقد سبق الحديث قوله PageV02P095 # 828 ألا يخشى أي فاعل هذا الفعل حقيق بهذه العقوبة فحقه أن يخشى هذه ~~العقوبة ولا يحسن منه ترك الخشية ولافادة هذا المعنى أدخل حرف الاستفهام ~~للانكار على عدم الخشية وليس فيه دلالة على أن من يفعل ذلك تلحق به هذه ~~العقوبة قطعا والله تعالى أعلم قوله وكان أي البراء غير كذوب أي حتى يتوهم ~~منه أنه كذب ms125 في تبليغ الأحكام الشرعية وفيه أن الكذب في الأحكام لا يتأتى ~~عادة الا من كذوب يبالغ في الكذب والمقصود التوثق بما حدث ثم سجدوا أي فحق ~~المقتدى أن يتأخر عن امامه في الأفعال لا أن يقارنه وأيضا المقارنة قد تؤدي ~~إلى تقدم المقتدى على الامام وذلك بالاتفاق منهى عنه قوله PageV02P096 # 830 أقرت الصلاة @ 97 بالبر والزكاة وروى قرت أي استقرت معها وقرنت بها ~~أي هي مقرونة بالبر وهو الصدق وجماع الخير ومقرونة بالزكاة في القرآن ~~مذكورة معها وقيل أي قرنت بهما وصار الجميع مأمورا به فأرم القوم روى ~~بالزاي المعجمة وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والرواية المشهورة بالراء ~~وتشديد الميم أي سكتوا ولم يجيبوا وقد خشيت أي خفت أن تبكعني بفتح مثناة ~~وسكون موحدة أي توبخني بهذه الكلمة وتستقبلني بالمكروه وسنتنا أي ما يليق ~~بنا من السنة وما ينبغي لنا من الطريق يجبكم جواب الأمر أي يستجب لكم يسمع ~~الله بالجزم جواب أي يستجب لكم فتلك بتلك أي فزيادة امامكم أولا في السجود ~~منجبرة بزيادتكم عليه في السجود آخرا فيصير سجودكم كسجود الامام أو زيادتكم ~~آخرا في السجود PageV02P097 في مقابلة زيادة امامكم عليكم السجود أولا ~~والله تعالى أعلم قوله # 831 عملت على ناضح لي من النهار الناضح من الإبل الذي يستقى عليه يريد ~~أنه صاحب عمل شديد في النهار ومن كان كذلك لا يطيق القيام الطويل بالليل ~~أفتان كعلام مبالغة الفاتن أي أقاصد أن توقع الناس في الفتنة والمشقة على ~~وجه الكمال يعني أن هذا العمل لا يفعله الا من يقصد الفتنة بالناس قوله # 832 فصرع عنه على بناء المفعول أي سقط عن ظهرها فجحش بتقديم الجيم على ~~الحاء المهملة على بناء المفعول قشر وخدش جلده فصلينا PageV02P098 وراءه ~~قعودا بعد أن قاموا فأشار لهم بالقعود فصلوا جلوسا أجمعون بالرفع على أنه ~~تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا وروى أجمعين بالنصب قال السيوطي في حاشية ~~أبي داود نصبه على الحال وبه يعرف أن رواية أجمعون بالرفع على التأكيد من ~~تغيير ms126 الرواة لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد بكل اه قلت وهذا الشرط فيما ~~يظهر ضعيف وقد جوز غير واحد خلاف ذلك فالوجه جواز الرفع على التأكيد وقال ~~البدر الدماميني نصب على الحال أي مجتمعين أو على أنه تأكيد لجلوسا وكلاهما ~~لا يقول به البصريون لأن ألفاظ التأكيد معارف قلت ذلك ان سلم فما دام ~~تأكيدا وإذا جعل حالا يكون بمعنى مجتمعين فلا تعريف فليتأمل فالوجه صحة ~~الوجهين أعني الرفع والنصب وقد جاءت الرواية بهما ثم ظاهر الحديث وجوب ~~الجلوس إذا جلس الامام وأكثر الفقهاء على خلافة وادعوا نسخة بحديث مرضه صلى ~~الله عليه وسلم الذي توفي فيه وقالوا قد أم الناس فيه جالسا والناس كانوا ~~وراءه قياما وهو آخر الأمرين ولذلك عقب المصنف هذا الحديث بحديث المرض ~~والله تعالى أعلم قوله يؤذنه من الايذان بمعنى الاعلام أسيف كحزين لفظا ~~ومعنى متى يقوم هكذا بالرفع بثبوت الواو في بعض النسخ وفي بعضها يقم بالجزم ~~وحذف الواو وهو الأظهر لكون متى من أدوات الشرط الجازمة للمضارع ووجه الرفع ~~أنها أهملت حملا على إذا كما تعمل إذا حملا على متى لا يسمع من الاسماع أو ~~السماع والأول أظهر وأشهر فلو أمرت عمر كلمة لو للتمني أو للشرط والجواب ~~مقدر أي لكان أولى صواحبات يوسف أي مثلهن في كثرة الالحاح فلما دخل في ~~الصلاة وجد أي PageV02P099 فلما دخل في أن يصلي بالناس أي في منصب الإمامة ~~وتقرر إماما لهم واستمر على ذلك أياما وجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~من نفسه خفة في بعض تلك الأيام أو لما دخل في الصلاة في بعض تلك الأيام وجد ~~صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة وليس المراد أنه حين دخل في تلك ~~الصلاة التي جرى في شأنها الكلام وجد في أثنائها خفة من نفسه فلا ينافي هذه ~~الرواية الروايات الآخر لهذا الحديث يهادي على بناء المفعول أي يمشي بينهما ~~معتمدا عليهما في المشي تخطان لأنه لا يقدر على فعلهما لضعفه حسه بكسر ~~الحاء وتشديد ms127 السين أي نفسه المدرك بحس السمع فذهب أي أراد وقصد فأومأ ~~بهمزة في آخره أي أشار أن قم كما أنت قائم أي كن قائما مثل قيامك والمراد ~~ابق على ما أنت عليه من القيام وأن تفسيريه لما في الإيماء من معنى القول ~~حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا أي ثبت عن يساره جالسا والناس يقتدون بصلاة ~~أبي بكر من حيث أنه كان يسمع الناس تكبيره صلى الله تعالى عليه وسلم واستدل ~~الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لكن قد جاء عن ~~عائشة وأنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه ~~الذي مات فيه رواه الترمذي وصححه وروى بن خزيمة في صحيحه وبن عبد البر عن ~~عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى ~~الله تعالى عليه وسلم في الصف ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله تعالى ~~عليه وسلم المقدم وهذا يفيد الاضطراب في هذه الواقعة ولعل سبب ذلك عظم ~~المصيبة فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا ~~يخلو عن خفاء والله تعالى أعلم PageV02P100 قوله ألا بتخفيف اللام للعرض ~~والاستفتاح لما ثقل بضم القاف أي اشتد مرضه فقال الفاء زائدة إذ الفاء لا ~~تدخل على جواب لما أصلي الهمزة للاستفهام دعوا أي اتركوا لي في المخضب بكسر ~~ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين ثم الموحدة المركن لينوء بنون مضموم ثم واو ~~ثم همزة أي ليقوم بمشقة عكوف مجتمعون يا عمر صل بالناس كأن أبا بكر رضي ~~الله عنه رأى أن أمره بذلك كان تكريما منه له والمقصود أداء الصلاة بإمام ~~لا تعيين أنه الامام ولم يدر ما جرى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين ~~بعض PageV02P101 أزواجه في ذلك والا لما كان له تفويض الإمامة إلى عمر ~~وأمرهما أي الرجلين اللذين معه أعرض من العرض أسمت من التسمية أي أذكرت لك ~~اسمه قوله اختلاف نية الامام ms128 والمأموم يريد اقتداء المفترض بالمتنفل قوله ~~يؤمهم ظاهر ترجمة المصنف أن الاختلاف مطلقا حاصل على الوجهين فليتأمل أصحاب ~~نواضح هي الإبل التي يستقى عليها يريد أنهم أصحاب عمل فدلالة هذا الحديث ~~PageV02P102 على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة والجواب عنه مشكل جدا ~~وأجابوا بما لا يتم وقد بسطت الكلام فيه في حاشية بن الهمام قوله # 837 صلاة الجماعة أي صلاة كل واحد من الجماعة والفذ المنفرد وقد تقدم ~~الحديث مع بيان التوفيق بين رواياته PageV02P103 قوله أشهد بهمزة الاستفهام ~~ان هاتين أي العشاء والصبح والإشارة إليهما لحضور الصبح واتصال العشاء بها ~~مما تقدم PageV02P104 على مثل صف الملائكة أي على أجر أو فضل هو مثل أجر صف ~~الملائكة أو فضله وظاهره أن الملائكة أكثر أجرا وفضلا من بني آدم فليتأمل ~~لابتدرتموه أي سبق كل منكم على آخر لتحصيله أزكى أي أكثر أجرا وأخذ منه ~~المصنف الترجمة وقوله وما كانوا أكثر أي قدر كانوا أكثر فذلك القدر أحب مما ~~دونه قوله # 844 فصففنا خلفه وكانوا جماعة فعلم منه جواز النافلة بجماعة قوله ~~PageV02P105 @ 106 # 846 لو عرست من التعريس وهو النزول آخر الليل وجواب لو محذوف أي لكان ~~أحسن أو هي للتمني ما ألقيت على بناء المفعول على بالتشديد نومة نائب ~~الفاعل مثلها أي مثل النومة التي ألقيت اليوم والاضمار بقرينة الحضور فآذن ~~من الايذان بمعنى الاعلام إذ التأذين لا يتعدى إلى المفعول وقوله فأذن من ~~التأذين قوله PageV02P106 # 847 استحوذ عليهم أي استولى عليهم وحولهم @ 107 إليه القاصية أي الشاة ~~المنفردة عن القطيع البعيدة منه قيل المراد أن الشيطان يتسلط على من يخرج ~~عن عقيدة أهل السنة والجماعة والأوفق بالحديث أن المنفرد ما ذكره السائب أي ~~يتسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد ولا يصلي مع الجماعة والله تعالى أعلم ~~قوله هممت أي قصدت فيحطب أي فيجمع ثم آمر بالصلاة ليظهر من حضر ممن لم يحضر ~~ثم أخالف إلى رجال أي آتيهم من خلفهم أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة ~~ذاهبا إلى رجال لآخذهم على ms129 غفلة فأحرق من التحريق أو الاحراق أو مرماتين ~~بكسر الميم الأولى أو فتحها قيل المرماة ظلف الشاة وقيل سهم صغير يتعلم ~~PageV02P107 به الرمي وهو أحقر السهام وأرذلها أي لو دعى إلى أن يعطى سهمين ~~من هذه السهام لأسرع الإجابة وقيل غير ذلك والمقصود أن أحد هؤلاء المتخلفين ~~عن الجماعة لو علم أنه يدرك الشيء الحقير من متاع الدنيا لبادر إلى حضور ~~الجماعة لأجله ايثارا للدنيا على ما أعده الله تعالى من الثواب على حضور ~~الجماعة وهذه الصفة لا تليق بغير المنافقين والله تعالى أعلم قوله # 849 حيث ينادي بهن أي في المساجد مع الجماعات وأنهن من سنن الهدى أي ~~طرقها ولم يرد السنة المتعارفة بين الفقهاء ويحتمل أنه أراد تلك ~~PageV02P108 السنة بالنظر إلى الجماعة لضللتم وفي رواية أبي داود لكفرتم ~~وهو على التغليظ أو على الترك تهاونا وقلة مبالاة وعدم اعتقادها حقا أو ~~لفعلتم فعل الكفرة وقال الخطابي أنه يؤدي إلى الكفر بأن تتركوا شيئا فشيئا ~~حتى تخرجوا عن المسألة نعوذ بالله منه نقارب بين الخطا أي تحصيلا لفضلها ~~وينبغي أن يكون اختيار أبعد الطرق مثله لكن لا يخفى أن فضل الخطا لأجل ~~الحضور في المسجد والصلاة فيه والانتظار لها فيه فينبغي أن يكون نفس الحضور ~~خير منه فليتأمل والله تعالى أعلم يهادي على بناء المفعول أي يؤخذ من ~~جانبيه يتمشى به إلى المسجد من ضعفه وتمايله قوله # 850 فلما ولى أي أدبر فأجب أمر من الإجابة أي أجب النداء وأتبعه بالفعل ~~ظاهره وجوب الجماعة لا بمعنى أنها واجبة في الصلاة حتى تبطل الصلاة بدونها ~~بل بمعنى أنها واجبة على المصلى يأثم بتركها قال النووي أجاب الجمهور عنه ~~بأنه سأل هل له رخصة في ترك الجماعة مع إدراك فضلها وقد علم أن حضور ~~الجماعة يسقط بالعذر إجماعا وأما كونه رخص أولا ثم منع فبوحي جديد نزل في ~~الحال أو لتغيير اجتهاد أن جوز الاجتهاد للأنبياء كقول الأكثر ويحتمل أنه ~~رخص أولا بمعنى أنه لا يجب عليك الحضور ثم أمره بالإجابة ms130 ندبا قوله ~~PageV02P109 # 851 فحى هلا بالتنوين وجاء بالألف بلا تنوين وسكون اللام وهما كلمتان ~~جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع وجمع بينهما للمبالغة ~~والله تعالى أعلم قوله # 852 فذهب لحاجته وأمر غيره أن يؤم بهم واعتذر إليهم بالحديث قوله ~~PageV02P110 # 853 إذا حضر العشاء بفتح العين في الموضعين طعام آخر النهار ويفهم منه أن ~~تقديم الطعام إذا حضر عنده لا إذا وجده مطبوخا فقط وقيدوا بما إذا تعلق به ~~نفسه وله حاجة إليه والا يقدم الصلاة والله تعالى أعلم قوله # 855 كتب الله له مثل أجر من حضرها ظاهره أن أدراك فضل الجماعة يتوقف على ~~أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا فمن أدرك جزأ منها ~~ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى وليس الفضل والاجر مما يعرف بالاجتهاد فلا ~~عبرة بقول PageV02P111 من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلا قوله فقام ~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم رجع ظاهره أن المجلس كان في غير ~~المسجد وعلى هذا ينبغي ان سمع الأذان يعيد الصلاة ويحتمل أن المراد فقام أي ~~إلى الصلاة ثم رجع أي فرغ عنها والأقرب أن موضع المجلس من المسجد كان غير ~~موضع الصلاة وعلى هذا فالمجلس كان في المسجد وهو الأظهر الاوفق بالروايات ~~والله تعالى أعلم وقوله إذا جئت على الأول معناه أي جئت إلى محل ما سمعت ~~فيه النداء وعلى الثاني ظاهر فصل مع الناس PageV02P112 أي ادراكا لفضل ~~الجماعة قوله # 858 في مسجد الخيف أي مسجد مني وحجة الوداع فلا يمكن أن يتوهم نسخ هذا ~~الحكم ترعد تضطرب وترجف وهو على بناء المفعول من الارعاد فرائصهما جمع ~~فريصة وهي لحمة ترتعد عند الفزع والكلام كناية عن الفزع فصليا معهم هذا ~~تصريح في عموم الحكم في أوقات الكراهة أيضا ومانع عن تخصيص الحكم بغير ~~أوقات الكراهة لاتفاقهم على أنه لا يصح استثناء المورد من العموم والمورد ~~صلاة الفجر فإنها أي التي صليتما مع الامام أو التي صليتما في الرحل ms131 وقد ~~قال بكل طائفة والأحاديث مختلفة ولذلك قال جماعة الأمر في ذلك إلى الله ما ~~شاء منهما يجعل فرضا يجعله فرضا والآخر نفلا والله تعالى أعلم قوله # 859 يؤخرون الصلاة عن وقتها ظاهره الإخراج عن الوقت وعليه حمله المصنف ~~وقيل المراد الإخراج عن الوقت المندوب قوله PageV02P113 # 860 على البلاط هو موضع معروف بالمدينة يصلون أي على البلاط لا في المسجد ~~وبن عمر قد صلى قبلهم في المسجد هذا على ما فهمه المصنف من أن الحديث يدل ~~عليه الترجمة لا تعاد الصلاة في يوم مرتين ظرف لما يفهم من الكلام أي فلا ~~تصلى مرتين لا لتعاد والا لجاز الإعادة مرة وهذا لا يناسب المقام وقد جاء ~~في رواية أبي داود لا تصلوا مرتين قال البيهقي ان صح هذا الحديث يحمل على ~~ما إذا صلاها مع الامام فلا يعيد قلت والى هذا التأويل أشار المصنف في ~~الترجمة بل زاد عليه أن تكون الصلاة مع الامام في المسجد قال البيهقي وفي ~~رواية لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين فالمراد أي كلتاهما على وجه الفرض ~~ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار وليس بحتم عليه وعند كثير من ~~العلماء إذا صلى مع الامام وقد صلى قبل ذلك في البيت ينوي مع الامام نافلة ~~فلا اشكال عليهم هنالك نعم يلزم عليهم الاشكال فيما قالوا فيه بالإعادة ~~كالمغرب بمزدلفة فإنه إذا صلاها في الطريق يعيدها بمزدلفة فتأمل وقال ~~الخطابي وقوله لا تعاد الخ أي إذا لم تكن عن سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم ~~يصلون فيصلى معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأحاديث ورفعا للاختلاف ~~بينها قوله # 861 إذا أتيتم الصلاة أي خرجتم إليها وأردتم حضورها وليس المراد ظاهره ~~لأنه لا يناسب قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون والمراد بالسعي الإسراع البليغ ~~وقد يطلق PageV02P114 على مطلق المشي كما في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر ~~الله فلا تنافي بين الآية والحديث في الذهاب إلى الجمعة تمشون المشي وان ~~كان يعم السعي لكن التقييد بقوله وعليكم السكينة خصه بغيره ولولا ms132 التقييد ~~صريحا لكفى المقابلة في افادته قوله ينحدر أي ينزل يسرع من الإسراع ويحمل ~~على ما دون السعي كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة أف لك ~~خطاب للساعي بعد موته استحضارا لصورته حين مر بقبره أو لعله كشف عنه فرآه ~~وخاطبه فكبر ذلك في ذرعي الذرع الوسع والطاقة والمراد فعظم وقعه وجل عندي ~~وفي رواية فكسر ذلك من ذرعى أي ثبطني عما أردته والحاصل أنه ظن أن الخطاب ~~معه فثقل عليه أحدثت من الاحداث وهو استفهام وقوله ما ذاك أي أي استفهام ~~هذا وأي شيء يقتضيه أففت من التأفيف أي قلت لي أف لك ومقتضاه أني فعلت شيئا ~~يقتضى التأفيف فغل بمعنى الخيانة فدرع بضم دال مهملة وكسر راء مشددة أي ~~ألبس عوضها درعا من نار PageV02P115 قوله المهجر أي المبادر إلى الصلاة قبل ~~الناس يهدي من الاهداء أو المراد به التصدق بها تقربا إلى الله تعالى وقيل ~~الاهداء إلى الكعبة لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة إذ اهداؤهما إلى الكعبة ~~غير معهود البدنة بفتحتين والدجاجة بفتح الدال وكسرها وضمها وقيل بالفتح ~~للحيوان وبالكسر للناس أي يجعل اسما للناس قوله # 865 فلا صلاة نفي بمعنى النهي مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ~~في الحج فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة الا بالمكتوبة ثم النهي متوجه ~~إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة وأما إتمام المشروعة ~~قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي وكذا الشروع خلف الامام في ~~النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في ~~الشروع في النافلة خلف الامام لمن أدى الفرض والله تعالى أعلم قوله يصلي أي ~~يشرع فيها فقال أتصلي أي وهو تغير للمشروع قاله على وجه الإنكار ولا يخفى ~~أن مورده سنة الفجر فلا وجه للقول بأنها مستثناة والحديث في غيرها قوله ~~PageV02P116 # 868 أيهما صلاتك أي التي جئت لأجلها إلى المسجد وقصد أدائها فيه فان كانت ~~تلك الصلاة هي الفرض فهل العاقل ms133 يؤخر مقصوده إذا وجد ويقدم عليه غيره وان ~~كانت هي السنة فذاك عكس المعقول إذ البيت أولى من المسجد في حق السنة وأيضا ~~السنة للفرض فكيف تقصد هي دونه والمقصود الزجر واللوم على ما فعل قوله ~~PageV02P117 # 870 ويستأخر بعضهم ولعلهم المنافقون أو الجهلة من الأعراب والله تعالى ~~أعلم ودلالة الحديث على انفراد ذلك البعض غير ظاهرة قوله # 871 زادك الله حرصا أي أن منشأ هذا الفعل هو الحرص على العبادة وادراك ~~فضل الامام والحرص على الخير مطلوب محبوب لكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل ~~لأجله لأن الحرص لا يستعمل على وجه يخالف الشرع وإنما المحمود أن يأتي به ~~على وفق الشرع وقوله لا تعد فهي من العود والظاهر أن المراد لا تعد إلى أن ~~تركع دون الصف ثم تلحقه لكون الخطوة والخطوتين وان لم تفسد الصلاة لكن ~~التحرز عنها أولى وقيل لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك ~~النفس والله تعالى أعلم قوله PageV02P118 # 872 ألا تحسن من التحسين أو الإحسان كيف يصلي لنفسه أي أن الصلاة له ~~تنفعه فينبغي للعاقل أن يراعيها من ورائي تحتمل أنها جارة أو موصولة ولا ~~دلالة للحديث على الركوع دون الصف والله تعالى أعلم قوله # 873 قبل الظهر ركعتين قد جاء قبل الظهر ركعتان وأربع ركعات ولا أختلاف ~~لجواز أنه فعل أحيانا هذا وأحيانا ذاك نعم الحديث القولي يؤيد الأخذ ~~بالأربع ويرجحه وهو حديث من ثابر على اثنتي عشرة ركعة ولذلك أخذ به علماؤنا ~~والله تعالى أعلم قوله PageV02P119 # 874 من ها هنا أي من المشرق وأشار ثانيا إلى المغرب أي إذا كانت الشمس في ~~جهة المشرق كما كانت في جهة المغرب وقت العصر والمراد أنه يصلي وقت الضحى ~~ركعتين وقبيل الزوال أربعا وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين بتسليم على ~~الملائكة يريد التشهد كما قاله إسحاق بن إبراهيم ذكره الترمذي وسمى تسليما ~~لما فيه من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا هو الظاهر ~~ويؤيده الرواية الثانية بجعل التسليم في ms134 آخره بحمل ذلك التسليم على تسليم ~~الخروج والله تعالى أعلم PageV02P120 # | 1 ( كتاب الافتتاح ) # قوله إذا افتتح التكبير في الصلاة لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة ~~بالتكبير فنصب التكبير بنزع الخافض والحديث يدل على الجمع بين التسميع ~~والتحميد وعلى رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ومن لا يقول به ~~يراه منسوخا بما لا يدل عليه فإن عدم الرفع أحيانا ان ثبت لا يدل على عدم ~~استنان الرفع إذ شأن السنة تركها أحيانا ويجوز استنان الأمرين جميعا فلا ~~وجه لدعوى النسخ والقول بالكراهة والله تعالى أعلم رفع اليدين إلى قوله ثم ~~يكبر هذا صريح في تقديم الرفع على التكبير فالأوجه الأخذ به PageV02P121 ~~وحمل ما يحتمله وغيره عليه والله تعالى أعلم قوله حاذتا أذنيه لا تناقض بين ~~الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة فيكون الكل سنة الا إذا ~~دل الدليل على نسخ البعض فلا منافاة بين الرفع إلى المكبين أو إلى شحمة ~~الأذنين أو إلى فروع الأذنين أي أعاليهما وقد ذكر العلماء في التوفيق بسطا ~~لا حاجة إليه لكون التوفيق فرع التعارض ولا يظهر التعارض أصلا قوله يرفع ~~بها صوته وقد جاء PageV02P122 في بعض الروايات يخفض بها صوته لكن أهل ~~الحديث يرونه وهما وان رجحه بعض الفقهاء والله تعالى اعلم قوله حيال أذنيه ~~بكسر الحاء وتخفيف المثناة التحتية ولام أي تلقاءهما ثم مالك بن الحويرث ~~ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آخر عمره ~~فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه ~~كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في ~~سن الكبر فهي ليس مما فعلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قصدا فلا يكون ~~سنة وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي رواه ثابتا لا منسوخا لكونه في آخر عمره ~~عندهم فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ~~لمالك هذا وأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي والله تعالى ms135 أعلم قوله فروع ~~أذنيه أعاليهما وفرع كل شيء أعلاه PageV02P123 قوله مدا أي رفعا بليغا أو ~~رفعا وهو مصدر من غير لفظ الفعل كقعدت جلوسا الا أنه على الأول للنوع وعلى ~~الثاني للتأكيد هنيهة بضم هاء وفتح نون وسكون ياء أي زمانا يسيرا والمراد ~~السكوت قبل القراءة أو بعد الفاتحة والحديث يدل على أن الناس تركوا بعض ~~السنن وقت الصحابة فينبغي الاعتماد على الأحاديث والله تعالى أعلم ~~PageV02P124 قوله # 885 الله أكبر كبيرا أي كبرت كبيرا ويجوز أن يكون حالا مؤكدة أو مصدرا ~~بتقدير تكبيرا كبيرا كثيرا أي حمدا كثيرا ابتدرها اثنا عشر أي يريد كل منها ~~أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول قوله قبض بيمينه الخ ~~الأحاديث الدالة على أن السنة هي الوضع دون الإرسال كثيرة شهيرة قوله ~~PageV02P125 # 889 قلت لأنظرن أي قلت في نفسي وعزمت على النظر والتأمل في صلاته صلى ~~الله تعالى عليه وسلم والرسغ وهو مفصل بين الكف والساعد والمراد أنه وضع ~~بحيث صار وسط كفه اليمنى على الرسغ ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف ~~اليسرى والبعض على الساعد على فخذه وركبته أي وضع بحيث صار بعضها على الفخذ ~~PageV02P126 وبعضها على الركبة حد مرفقه أي غاية المرفق على فخذه أي ~~مستعليا على الفخذ مرتفعا عنه ثم قبض اثنتين أي الخنصر والبنصر وحلق حلقه ~~أي جعل الإبهام والوسطى حلقة ثم رفع أصبعه أي المسبحة وقد أخذ به الجمهور ~~وأبو حنيفة وصاحباه كما نص عليه محمد في موطئه وغيره الا أن بعض مشايخ ~~المذهب أنكره ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف ~~للرواية والدراية فلا عبرة به وأما تحريك الأصبع فقد جاء في بعض الروايات ~~فأخذ به قوم الا أن الجمهور ما أخذ به لخلو غالب الروايات عنه والله تعالى ~~أعلم قوله مختصرا اسم فاعل من الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة وقيل هو أن ~~يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها وقيل هو أن يختصر السورة فيقرأ من ~~آخرها ms136 آية أو آيتين وقيل هو أن لا يتم قيامها وركوعها وسجودها قوله # 891 ضربة بيده بالنصب مفعول قال على أنه بمعنى فعل أن هذا الصلب بالرفع ~~على أنه خبر أن أو النصب على أنه صفة هذا والخبر محذوف أي رابني منك ~~والمراد أنه شبه الصلب لأن المصلوب يمد يده على الجذع وهيئة الصلب في ~~الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام قوله ~~PageV02P127 # 892 قد صف بين قدميه كان المراد قد وصل بينهما ولو راح بينهما أي اعتمد ~~على إحداهما PageV02P128 مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما ~~قوله وأنا من المسلمين كأنه كان يقول أحيانا كذلك لارشاد الأمة إلى ذلك ~~ولاقتدائهم به فيه والا فاللائق به صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أول ~~المسلمين كما جاء في كثير من الروايات والله تعالى أعلم PageV02P129 قوله # 897 ظلمت نفسي إظهار للعبودية وتعظيم للربوبية والا فهو مع عصمته مغفور ~~له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب وقيل بل المغفرة في حقه ~~مشروطة بالاستغفار والأقرب أن الاستغفار له زيادة خير والمغفرة حاصلة بدون ~~ذلك لو كان هناك ذنب وفيه إرشاد للأمة إلى الاستغفار ومعنى والشر ليس إليك ~~أن الشر ليس قربا إليك ولا يتقرب به وقيل انه لا ينسب إليك بانفراده فلا ~~يقال خالق الشر PageV02P130 أنا بك وإليك أي وجودي بايجادك ورجوعي إليك ~~أوبك أعتمد وإليك ألتجيء تباركت أي تزايد خيرك وكثر قوله وبحمدك قيل الواو ~~للحال والتقدير ونحن ملتبسون بحمدك وقيل زائدة والجار والمجرور حال ملتبسين ~~بحمدك PageV02P131 @ 131 # 899 وتعالى جدك في النهاية أي علا جلالك وعظمتك قوله # 901 وقد حفزه النفس بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة والنفس ~~بفتحتين أي جهده من شدة السعي إلى الصلاة وأصل الحفز الدفع العنيف وفي ~~النهاية الحفز الحث والاعجال فأرم القوم بفتح راء مهملة وتشديد ميم أي ~~سكتوا ويحتمل اعجام الزاي وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والأول أشهر ~~رواية أي سكت القائل خوفا من الناس يبتدرونها ms137 أي كل منهم يريد أن يسبق على ~~غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول وجملة أيهم يرفعها حال أي قاصدين ~~ظهور أيهم يرفعها والله تعالى أعلم قوله PageV02P132 # 902 يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أشار بالترجمة إلى أن ~~المراد بالحمد لله الخ ليس هذا اللفظ بل تمام السورة على الوجه الذي يقرأ ~~فكأنه قال يستفتحون القراءة بالفاتحة فدخل فيه البسملة ان قلنا انها جزء من ~~السورة لكن قراءة السورة يبدأ بها شرعا تبركا فلا دليل في الحديث لمن يقول ~~لا يقرأ البسملة أصلا نعم بقي البحث أنها تقرأ سرا أو جهرا وسيعرف حقيقته ~~والله تعالى أعلم قوله PageV02P133 # 904 إذ أغفى الاغفاء بالغين المعجمة النوم القليل في المجمع الاغفاء ~~السنة وهي حالة الوحي غالبا ويحتمل أن يريد به الاعراض عما كان فيه آنفا ~~بالمد أي قريبا # 907 بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر أراد أن ظاهر هذا الحديث ~~أن البسملة جزء من السورة لأنه بين السورة بمجموع البسملة وما بعدها ويحتمل ~~أنها خارجة وبدأ السورة بها تبركا وعلى التقديرين ينبغي بداءة السورة بها ~~وقراءتها معها نعم لا يلزم منه الجهر بها فيختلج على بناء المفعول أي يجتذب ~~ويقتطع قوله # 905 صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن البسملة ~~تقرأ في أول الفاتحة ولا يدل على الجهر بها وآخر الحديث يدل على رفع هذا ~~العمل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله ~~PageV02P134 # 906 فلم يسمعنا من الاسماع وقوله فلم نسمعها بصيغة المتكلم مع الغير من ~~السماع وهذه الأحاديث صريحة في ترك الجهر بها والله تعالى أعلم قوله ~~PageV02P135 # 909 فهي خداج بكسر الخاء المعجمة أي غير تامة فقوله غير تمام تفسير له @ ~~136 وهذا ليس بنص في افتراض الفاتحة بل يحتمل الافتراض وعدمه وكأنه لذلك ~~عدل عنه أبو هريرة إلى حديث قسمت الصلاة في الاستدلال على الافتراض وقوله ~~في نفسك أي سرا ووجه الاستدلال هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة ~~واعتبرت ms138 الصلاة مقسومة باعتبارها ولا يظهر ذلك الا عند لزوم الفاتحة فيها ~~ثم لا يخفى ما في الحديث من الدلالة على خروج البسملة من الفاتحة وأخذ منه ~~المصنف أنها لا تقرأ وهو بعيد لجواز أن لا تكون جزءا من الفاتحة ويرد ~~الشروع بالقراءة بها مع الفاتحة تبركا فمن أين جاء أنها لا تقرأ فالحق أن ~~مقتضى الأدلة أنها تقرأ سرا لا جهرا كما هو مذهب علمائنا الحنفية وكونها لا ~~تقرأ أصلا كمذهب مالك أو تقرأ جهرا كمذهب الشافعي لا تساعده الأدلة ولعل ~~مراد المصنف الاستدلال على عدم لزوم قراءتها والله تعالى أعلم PageV02P136 ~~قوله # 910 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ ~~بفاتحة الكتاب في عمره قط أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قط حتى لا يقال ~~لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة ولازم الثاني ~~افتراضها مرة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة وكذا ليس ~~معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلوات إذ لازمة أنه بترك ~~الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها إذ ~~كلمة لا لنفي الجنس ولا قائل به بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من ~~الصلوات التي لم يقرأ فيها فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل وهذا ~~الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الإفهام من مثل هذا العموم وهذا الخصوص لا ~~يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة وهذا ~~يكفي في عموم النفي ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل الا مع نسبة بين أمرين ~~فيقتضي نفي الجنس أمرا مستندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته فإن كان ذلك ~~الأمر مذكورا في الكلام فذاك والا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود ~~أما الكمال فقد حقق المحقق الكمال ضعفه لأنه مخالف للقاعدة لا يصار إليه ~~الا بدليل والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون ms139 الحسي فمفاد ~~الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو ~~PageV02P137 عين نفي الصحة وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا ~~يفيد العلم وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه الافتراض ففيه أنه يكفي في ~~المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ومدلوله ~~عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد ~~تلك الصلاة وهو المطلوب فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ ~~فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال قراءة الامام قراءة المقتدى كما ورد ~~به بعض الأحاديث فلا يلزم بطلان صلاة المقتدى إذا ترك الفاتحة وقرأها ~~الامام بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة لكن ~~إذا ضم إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وافعل في صلاتك كلها للأعرابي ~~المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة ولذلك عقب هذا الحديث بحديث ~~الأعرابي في صحيح البخاري فلله دره ما أدقه والله تعالى أعلم قوله فصاعدا ~~ظاهره وجوب ما زاد على الفاتحة بمعنى بطلان الصلاة بدونه وقد اتفقوا أو ~~غالبهم على عدم الوجوب بهذا المعنى فلعلهم يحملونه على معنى فما كان صاعدا ~~فهو أحسن والله تعالى أعلم نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح أبشر من الابشار ~~أوتيتهما على بناء المفعول وكذا لم يؤتهما حرفا PageV02P138 منهما أي مما ~~فيه من الدعاء الا أعطيته أي أعطيت مقتضاه والمرجو أن هذا لا يختص به بل ~~يعمه وأمته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله # 913 ألم يقل الله الخ مطلق الأمر وان كان لا يفيد الفور لكن الأمر ها هنا ~~مقيد بقوله إذا دعاكم أي الرسول فيلزم الاستجابة وقت الدعاء بلا تأخير ~~وضمير دعاكم للرسول وذكر الله للتنبيه على أن دعاءه دعاء الله واستجابته له ~~تعالى لا يلزم من وجوب استجابته في الصلاة بقاء الصلاة وإنما لازمه رفع اثم ~~الفساد قولك بالنصب أي أذكره والقرآن العظيم عطف على السبع المثاني وإطلاق ms140 ~~اسم القرآن على بعضه شائع قوله وهي مقسومة الخ أي وقال تعالى هي مقسومة الخ ~~قوله الطول بضم الطاء وفتح واو جمع الطولي الستة معلومة والسابعة هي سورة ~~التوبة وقيل غيرها والله تعالى أعلم قوله # 917 قد خالجنيها أي نازعني القراءة والظاهر أنه قال نهيا وانكارا لذلك ~~نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم قوله PageV02P139 # 919 أنازع القرآن على بناء المفعول والقرآن منصوب بتقدير في القرآن أي ~~أحارب في قراءته كأني أجذبه إلى غيري وغيري يجذبه منى إليه يحتمل أنهم ~~جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه والمنع مخصوص به ويحتمل أنه ورد في غير الفاتحة ~~كما فيما تقدم ويحتمل العموم فلا يقرأ فيما يجهر الامام أصلا لا بالفاتحة ~~ولا غيرها لا سرا ولا جهرا وما جاء عن أبي هريرة من قوله اقرأ بها يا فارسي ~~يحمل على السر والله تعالى أعلم قوله # 920 ألا بأم القرآن ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بالفاتحة ولو جهر ~~الامام فلعل من يمنع عنها يقول أن النهي يقدم على الإباحة عند التعارض ولا ~~يخفي أن المعارضة حال السر مفقودة فالمنع حينئذ غير ظاهر حالة السر ولهذا ~~مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة الفاتحة حال السر ورجحه على القارئ ~~في شرح موطأ محمد ورأى أنه الأحوط والله تعالى أعلم قوله PageV02P140 لذلك ~~نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم قوله PageV02P141 # 921 وإذا قرأ أي الامام فأنصتوا أي اسكتوا للاستماع وهذا لا يكون الا ~~حالة الجهر وهذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه والمصنف أشار ~~إلى أن هذا الحديث تفسير للآية فيحمل عموم إذا قرأ القرآن على خصوص قراءة ~~الامام قوله # 923 فالتفت الي PageV02P142 أي أبو الدرداء والى هذا أشار المصنف بقوله ~~انما هذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطأ الخ أي رفعه خطأ ~~والصواب وقفه قوله يجزئني من الاجزاء أي يكفيني منه أي أقرؤه مقام القرآن ~~ما دام ما أحفظه والا فالسعي في حفظه لازم وهذا يدل ms141 على أن العاجز عن ~~القرآن يأتي بالتسبيحات ولا يقرأ ترجمة القرآن بعبارة أخرى غير نظم القرآن ~~قوله # 925 إذا أمن القارئ أخذ منه المصنف الجهر بآمين إذ لو أسر الامام بآمين ~~لما علم القوم بتأمين الامام فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه ~~وهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر وهذا هو الظاهر المتبادر ~~نعم قد يقال يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الامام بالسكوت عن القراءة لكن ~~تلك معرفة ضعيفة بل كثيرا ما يسكت الامام عن القراءة ثم يقول آمين بل الفصل ~~بين القراءة والتأمين هو اللائق فيتقدم تأمين المقتدى على تأمين الامام إذا ~~اعتمد على هذه الامارة لكن رواية إذا قال الامام ولا الضالين ربما يرجح هذا ~~التأويل فليتأمل والأقرب أن أحد اللفظين من PageV02P143 تصرفات الرواة ~~وحينئذ فرواية إذا أمن أشهر وأصح فهي أشبه أن تكون هي الأصل والله تعالى ~~أعلم قوله PageV02P144 @ 145 # 931 بضعة وثلاثون بكسر الباء وقد تفتح من الثلاث إلى التسع والحديث يدل ~~على جواز التحميد للعاطس جهرا قوله # 932 فسمعته وأنا خلفه ظاهره الجهر بآمين فما نهنهها أي منعها وكفها عن ~~الوصول إليه قوله PageV02P145 # 933 كيف يأتيك الوحي ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه لا عن كيفية ~~الملك الحامل له ويدل عليه أول الجواب لكن آخر الجواب يميل إلى أن المقصود ~~بيان كيفية الملك الحامل فيقال يلزم من كون الملك في صورة الإنسان كون ~~الوحي في صورة مفهوم متبين أول الوهلة فبالنظر إلى هذا اللازم صار بيانا ~~لكيفية الوحي فلذلك قوبل بصلصلة الجرس ويحتمل أن المراد للسؤال عن كيفية ~~الحامل أي كيف يأتيك حامل الوحي وقوله في مثل صلصلة الجرس يأتيني في صوت ~~متدارك لا يدرك في أول الوهلة كصوت الجرس أي يجيء في صورة وهيئة لها مثل ~~هذا الصوت فنبه بالصوت الغير المعهود على أنه يجيء في هيئة غير معهودة فلذا ~~قابله بقوله في صورة الفتى وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحي ~~والصلصلة بصادين مهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة صوت ms142 وقوع الحديد بعضه ~~على بعض والجرس بفتحتين الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب ووجه الشبه هو أنه ~~صوت متدارك لا يدرك في أول الوهلة فيفصم يضرب أي فيقطع عني حامل الوحي ~~الوحي وقد وعيت PageV02P146 عنه أي حفظت عنه أي أجده في قلبي مكشوفا متبينا ~~بلا التباس ولا اشكال فينبذه كيضرب أي يلقيه إلى في صوت انسان والله تعالى ~~أعلم PageV02P147 قوله يتمثل أي يتصور تعريف الملك للعهد أي جبريل المعروف ~~بأنه حامل الوحي ورجلا نصبه على المصدر أي مثل رجل أو الحال بتقدير هيئة ~~رجل أو التمييز والتمثل ظهور الشيء في مثال غيره والأرواح القوية يمكن ~~ظهورها بإذن الله تعالى في صور كثيرة وأمثلة عديدة في حالة واحدة من غير أن ~~يموت الجسم PageV02P148 الأصلي الذي هو ذو أجنحة كثيرة فلا يرد أن الجائي ~~كان روح جبريل فينبغي أن يموت الجسم القديم له لمفارقة الروح إياه والا ~~فليس الجائي روح جبريل ولا جسمه فما معنى مجيئه بالوحي والله تعالى أعلم ~~قوله ليتفصد بالفاء وتشديد المهملة أي ليجري ويسيل عرقا تمييز قوله يعالج ~~يتحمل يحرك شفتية أي لكل حرف عقب سماعه من جبريل ثم تقرأه بالنصب عطف على ~~جمعه PageV02P149 بتقديران فهو عطف الفعل على الاسم الصريح قوله # 936 قلت كذبت يفهم منه أنه لا يأثم الرجل بتكذيب الحق إذا ظهر له أمارة ~~خلافه وبنى عليه التكذيب وأن القرآن ما لم يتواتر لا يكفر صاحبه بالتكذيب ~~فليتأمل ان القرآن أنزل على سبعة أحرف أي على سبع لغات مشهورة بالفصاحة ~~PageV02P150 وكأن ذاك رخصة أولا تسهيلا عليهم ثم جمعه عثمان رضي الله تعالى ~~عنه حين خاف الاختلاف عليهم في القرآن وتكذيب بعضهم بعضا على لغة قريش التي ~~أنزل عليها أولا والله تعالى أعلم قوله أعجل من حد سمع أي آخذه وأجره وهو ~~في الصلاة لببته بالتشديد يقال لببت الرجل تلبيبا إذا جعلت في عنقه ثوبا ~~وجررته به قوله أساوره أي أواثبه من سار إليه وثب قوله PageV02P151 # 939 أضاة بني غفار الأضاة بوزن حصاة الغدير أن تقرئ ms143 أمتك من الاقراء ونصب ~~أمتك وجوز أنه من القراءة ورفع الأمة والمعنى أوفق بالأول إذ أمر أحد بفعل ~~غيره غير مستحسن فليتأمل معافاته بفتح التاء لأنه منصوب وهو مفرد لا جمع لا ~~تطيق ذلك أي يومئذ لعدم ممارسة الناس PageV02P152 كلهم لغة قريش فلو كلفوا ~~بالقراءة بها لثقل عليهم يومئذ بخلاف ما إذا مارسوا كما عليه الأمر اليوم ~~والله تعالى أعلم قوله تخالف قراءتي أي يقرؤها قراءة تخالف قراءتي أو هو ~~يخالف قراءتي وعلى الأول تخالف بالمثناة فوقية وعلى الثاني بالتحتية من ~~علمك من التعليم لا تفارقني نهى أو نفي بمعنى النهي PageV02P153 كلهن أي كل ~~واحدة منهن شاف كاف أو مجموع من شاف كاف وأفرادهما على لفظ كل فإنه مفرد ~~مذكر والأول أظهر وبالمقصود أوفق والله تعالى أعلم قوله # 941 ما حاك في صدرك أي أثر شك في صدري ولا وقع وقد جاء صريحا أنه وقع في ~~صدره يومئذ شك عصمه الله تعالى منه ببركة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ~~استزده أي اطلب من الله تعالى الزيادة على حرف واحد أو من جبريل بناء على ~~أنه واسطة قوله المعقلة في النهاية أي المشددة بالعقال أو التشديد فيه ~~للتنكير قوله أن يقول PageV02P154 نسيت آية كيت بالتخفيف لما فيه من التشبه ~~لفظا بمن ذمه الله تعالى بقوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ~~فالاحتراز عن مثل هذا القول أحسن بل هو نسي بالتشديد أي الله تعالى قد أزال ~~عن قلبه ما أزال فليقل نسيت بالتشديد لكونه أوفق بالواقع وأبعد من الوقوع ~~في المكروه استذكروا القرآن أي اذكروه واحفظوه وذكره بالسين للمبالغة تفصيا ~~بالفاء والصاد المهملة أي خروجا وتخلصا قوله من النعم من عقله بضم عين وقاف ~~جميعا وقد يسكن القاف جمع عقال بكسر العين وهو حبل صغير يشد به ساعد البعير ~~إلى فخذه وتذكير الضمير لأن النعم يذكر ويؤنث ذكره النووي في شرح مسلم قوله # 944 في ركعتي الفجر المراد أنه يقرأ فيهما بالآيتين أو السورتين بعد ~~الفاتحة الا أنه تركها ms144 الراوي لظهورها قوله PageV02P155 # 946 أقرأ فيهما بأم الكتاب مبالغة في التخفيف ومثله لا يفيد الشك في ~~القراءة ولا يقصد به ذلك ولا دليل فيه لمن يقول بالاقتصار على الفاتحة ~~ضرورة أن حقيقة اللفظ الشك في الفاتحة أيضا وهو متروك بالاتفاق وعند الحمل ~~على ما قلنا لا يلزم الاقتصار فالحمل على الاقتصار مشكل وقد ثبت خلافه كما ~~تقدم والله تعالى أعلم قوله # 947 فالتبس عليه أي اشتبه عليه واستشكل وضميره للروم باعتبار أنه اسم ~~مقدار من القرآن لا يحسنون من الإحسان أو التحسين الطهور بضم الطاء وجوز ~~الفتح على أنه اسم للفعل والحمل على الماء لا يناسب المقام فإنما يلبس ~~كيضرب أومن التلبيس أي يخلط وفيه تأثير PageV02P156 الصحبة وان الأكملين في ~~أكمل الأحوال يظهر فيهم أدنى أثر والله تعالى أعلم قوله # 950 والنخل باسقات PageV02P157 أي السورة المشتملة على هذه الآية فهو من ~~إرادة الكل باسم الجزء قوله # 952 فأمنا بهما ليبين بذلك أنهما عظيمتان تقومان مقام سورتين عظيمتين كما ~~هو المعتاد في صلاة الفجر قوله أبلغ أي أعظم في باب الاستعاذة وكأن الوقت ~~كان يساعد الاستعاذة والله تعالى أعلم قوله لم ير على بناء المفعول أي في ~~الاستعاذة والله تعالى أعلم قوله PageV02P158 # 955 الم تنزيل قال علماؤنا لا دلالة فيه على المداومة عليهما نعم قد ثبتت ~~قراءتهما فينبغي للأئمة قراءتهما ولا يحسن المداومة على تركهما بالمرة وقد ~~قال بعض الشافعية قد جاء في بعض الروايات ما يدل على المداومة وعلى كل ~~تقدير فالمداومة عليهما خير من المداومة على تركهما والله تعالى اعلم قوله ~~توبة أي لاجل التوبة شكرا أي على قبول التوبة وتوفيق الله تعالى إياه عليها ~~فحين يجري في القرآن ذكر من الله تعالى لتلك التوبة نشكره تعالى على تلك ~~النعمة وكون السجدة للشكر لا يستلزم عدم الوجوب كما أنه لا يستلزم الوجوب ~~فينبغي الرجوع في معرفة أحد الامرين إلى خارج والله تعالى أعلم قوله ~~PageV02P159 # 958 وسجد من عنده أي من المسلمين والمشركين وكأن المشركين سجدوا تبعا ~~للمسلمين وقد ذكروا ms145 في سببه قصة طويلة والله أعلم بثبوتها قوله # 960 فلم يسجد أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استدل به من لا يرى ~~السجود في المفصل كمالك وحمل ما جاء في سجود النجم على النسخ لكونه كان ~~بمكة أجيب بأن القارئ امام للسامع PageV02P160 فيجوز أنه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم ترك السجود اتباعا لزيد لأنه القارئ فهو امام وترك زيد لأجل صغره ~~فلا دلالة في الحديث على عدم السجود وأجيب أيضا بأنه لعله على غير وضوء ~~فأخره فظنه زيد أنه ترك بل لعل معنى كلام زيد أنه لم يسجد في الحال بل أخره ~~وأيضا بأن السجود غير واجب فلعله تركه أحيانا لبيان الجواز وبالجملة فقد ~~جاء عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سجد في المفصل ~~فالأخذ برواية المثبت PageV02P161 أولى من النافي لجواز أن النافي ما اطلع ~~عليه وفي شرح الموطأ وقال بالسجود في المفصل الخلفاء الأربعة والأئمة ~~الثلاثة وغيرهم واستدل بعض المالكية بأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد ~~لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها فدل هذا على أن الناس تركوه ~~وجرى العمل بتركه ورده بن عبد البر بأن أي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى ~~والخلفاء الراشدين بعده والله تعالى أعلم قوله # 967 ووكيع عن سفيان وكيع معطوف على سفيان والمراد به بن عيينة أو من روى ~~عنه وكيع فالمراد به الثوري كما أفاده في الأطراف قوله # 968 يعني العتمة فسر بذلك لأن العشاء قد يطلق على صلاة المغرب ~~PageV02P162 قوله كل صلاة أي كل ركعة أو كل صلاة سرية وجهرية فما أسمعنا ~~بفتح العين في الأول وسكونها في الثاني أي يجهر فيما جهر ويخافت فيما خافت ~~ولا يظن أن مواضع السر لا قراءة فيها قوله # 971 فنسمع منه الآية أي يقرأ بحيث نسمع الآية من جملة ما قرأ وهذا يدل ~~PageV02P163 على أن الجهر القليل في السرية لا يضر وعلى أن الجمع بين الجهر ~~والسر لا يكره والله تعالى أعلم قوله يطولها ms146 لعلمه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم برغبة من خلفه في التطويل وعند ذلك يجوز التطويل والا فالتخفيف هو ~~المطلوب للامام قوله يسمعنا الآية كذلك كما أنه يقرأ يسمعنا PageV02P164 ~~الآية أحيانا قوله # 975 وكان يطيل في الركعة الأولى يعينهم بذلك على PageV02P165 إدراك فضلها ~~قوله بالسماء ذات البروج الخ ما جاء في اختلاف القراءة يحمل على اختلاف ~~الأوقات والاحوال فلا تنافي في أحاديث القراءة قوله # 981 هلمي لي وضوءا بفتح الواو أي أحضري لي PageV02P166 ماء أتوضأ به من ~~أمامكم أي من عمر بن عبد العزيز قوله # 982 ويقرأ في المغرب بقصار المفصل الخ المفصل عبارة عن السبع الأخير من ~~القرآن أوله سورة الحجرات سمى مفصلا لأن سورة قصار كل سورة كفصل من الكلام ~~قيل طواله إلى سورة عم وأوساطه إلى الضحى وقيل غير ذلك ثم يؤخذ من هذا ~~الحديث ومن حديث أبي هريرة الآتي في الباب الثاني ومن حديث رافع بن خديج ~~كنا ننصرف عن المغرب وان أحدنا ليبصر مواقع نبله أن عادته صلى الله تعالى ~~عليه وسلم في المغرب قراءة السور القصار فلعل ما سيجئ من قراءة السور ~~الطوال في المغرب كان منه أحيانا لبيان الجواز قوله PageV02P167 @ 169 # 984 وهو يصلي المغرب قد جاء أنها صلاة العشاء وهي أنسب بسوق هذه القصة ~~والحمل على تعدد الواقعة بعيد والله تعالى أعلم قوله # 985 ما صلى بعدها صلاة أي بالناس والله تعالى أعلم PageV02P168 قوله # 989 أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد أي دائما بحيث كأنه اللازم ولا يجوز ~~غيره فالانكار على التزام القصار وفيه أنه ينبغي للامام أن يقرأ ما قرأه ~~صلى الله تعالى عليه وسلم أحيانا تبركا بقراءته صلى الله تعالى عليه وسلم ~~واحياء لسنته وآثاره الجميلة فمحلوفه أراد بالمحلوف الله الذي لا يستحق ~~الحلف الا به والخبر محذوف أي الله قسمى PageV02P169 باطول الطوليين يعني ~~الأنعام والأعراف وأطولهما الأعراف وصدق هذا الوصف على غير الأعراف لا يضر ~~لأنه عينها بالبيان قوله رمقت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي نظرت إليه ms147 ~~وتأملت في قراءته قوله PageV02P170 @ 171 # 993 على سرية أي جعله أميرا على طائفة من الجيش فيختم بقل هو الله أحد أي ~~يختم قراءته بقراءة قل هو الله أحد أي يقرأ بقل هو الله أحد في آخر ما يقرأ ~~من القرآن والحاصل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرره على ذلك وبشره ~~عليه بما بشره فعلم به جواز الجمع بين السور المتعددة في ركعة قوله وجبت لا ~~دلالة في الحديث على عموم الوجوب لكل قارئ الا بالنظر إلى أن الظاهر أن ~~الوجوب جزاء لقراءته فالظاهر عمومه لكل عامل عمله والله تعالى أعلم قوله # 995 فذكر ذلك له كأنه عظم ذلك ترديده هذه السورة لتعدل أي تساوي ثلث ~~القرآن أجرا PageV02P171 قوله عن منصور عن هلال بن يساف الخ في بعض النسخ ~~قال أبو عبد الرحمن ما أعرف إسنادا أطول من هذا ونقل عن السيوطي أنه قال ~~فيه ستة من التابعين قال والمرأة هي امرأة أبي أيوب قوله فصلى العشاء ~~الآخرة الخ ظاهر صنيع المصنف يميل إلى أنه جمع بين رواية صلاة المغرب ~~ورواية صلاة العشاء PageV02P172 بالحمل على تعدد القضية فلذلك استدل بكلتا ~~الروايتين لكن وقوع مثل هذه القضية مرتين بعيد الا أن يقال يحتمل أنه وقع ~~من معاذ مرتين ثم رفع الواقعتان إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرة ~~والله تعالى أعلم PageV02P173 قوله # 1002 قد شكاك الناس أي أهل كوفة وكان سعد أميرا من جهة عمرعليهم فجاؤوا ~~عند عمر وشكوا سعدا فطلبه عمر وقال له ذلك اتئد بتشديد التاء بعدها همزة ~~مكسورة وقبلها همزة مفتوحة أي أتثبت ولا أتعجل وفي بعض النسخ أمد بتشديد ~~الدال كما في أبي داود أي أزيد وأطول وأحذف أي أخفف وما آلو بهمزة ممدودة ~~أي لا أقصر في صلاة اقتديت بها وهي صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم قوله # 1003 ما يحسن من الإحسان أو التحسين لا أخرم من باب ضرب أي لا أنقص أركد ~~من باب نصر أي أسكن PageV02P174 وأطيل القيام قوله ms148 # 1004 اني لأعرف النظائر أي السور المتقاربة في الطول قوله هذا بفتح هاء ~~وتشديد ذال معجمة أي تسرع اسراعا في قراءته كما تسرع في انشاد الشعر والهذ ~~سرعة القطع ونصبه على المصدر وهو استفهام إنكار بحذف أداته يقرن بضم الراء ~~أو كسرها PageV02P175 قوله وآل حم أي صاحب حم أي السورة المصدرة بحم قوله # 1007 فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أي جاء قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه ~~أو ذكر عيسى وهذا شك من الراوي وعيسى مذكور في جنبه فلذا جمع بينهما سعلة ~~بفتح سين وسكون عين قيل أخذته بسبب البكاء ثم لا يخفى أن الاقتصار على بعض ~~السورة ها هنا لضرورة فالاستدلال به على الاقتصار بلا ضرورة لا يتم فالأولى ~~الاستدلال بقراءته صلى الله تعالى عليه وسلم سورة الأعراف في المغرب حيث ~~فرقها في ركعتين والله تعالى أعلم قوله # 1008 وقف وتعوذ PageV02P176 عمل به علماؤنا الحنفية في الصلاة النافلة ~~كما هو المورد قوله جسرة بفتح جيم وسكون سين بنت دجاجة قال السيوطي بفتح ~~دال وجيمين والمعروف أنها بالفتح في الحيوان وبالكسر في الإنسان وهو ~~المضبوط في بعض النسخ المصححة والله تعالى أعلم قوله قام النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أي الليل حتى أصبح PageV02P177 كذا في بعض النسخ المصححة ~~أي إلى أن دخل وقت الصبح وفي بعض النسخ حتى إذا أصبح وعلى هذا فجواب إذا ~~مقدر أي تركها أي الآية قوله # 1011 رفع صوته ليتدبروه ويأخذوا عنه ولا تجهر أي كل الجهر بقرينة الأمر ~~بالتوسط وقد يقال مقتضى الآية أن الجهر هو الاعلان البالغ حده فليتأمل ~~وابتغ بين ذلك سبيلا أي بين المذكور من الجهر والمخافتة ويحصل به الأمر ان ~~جميعا عدم الاخلال بسماع الحاضرين والاحتراز عن سب أعداء الدين قوله ~~PageV02P178 # 1013 وأنا على عريشي العريش كل ما يستظل به ويطلق على بيوت مكة لأنها ~~كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها قوله # 1014 يمد صوته مدا أي يطيل الحروف الصالحة للاطالة يستعين بها على التدبر ~~والتفكر وتذكير من يتذكر قوله ms149 # 1015 زينوا القرآن بأصواتكم أي بتحسين أصواتكم عند القراءة فإن الكلام ~~الحسن يزيد حسنا وزينة بالصوت الحسن وهذا مشاهد ولما رأى بعضهم أن القرآن ~~أعظم من أن يحسن بالصوت بل الصوت أحق بأن يحسن بالقرآن قال معناه زينوا ~~أصواتكم بالقرآن هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث وزعموا أنه من باب ~~القلب وقال شعبة نهاني أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم ورواه معمر عن ~~منصور عن طلحة زينوا أصواتكم بالقرآن وهو الصحيح والمعنى اشتغلوا بالقرآن ~~واتخذوه شعارا وزينة قوله PageV02P179 # 1017 ما أذن الله بكسر الذال أي ما استمع لشيء مسموع كاستماعه لنبي ~~والمراد جنس النبي والقرآن القراءة أو كلام الله مطلقا ولما كان الاستماع ~~على الله تعالى محالا لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته وسماعه ~~تعالى لا يختلف قالوا هذا كناية عن تقريب القارئ واجزال ثوابه يتغنى ~~بالقرآن أي يحسن صوته به حال قراءته أو هو الجهر وقوله يجهر به تفسير له أو ~~يلين ويرقق صوته ليجلب به إلى نفسه والى السامعين الحزن والبكاء وينقطع به ~~عن الخلق إلى الخالق جل وعلا قوله # 1018 يعني أذنه بفتح همزة وذال معجمة معا أي استماعه قوله # 1019 لقد أوتي من مزامير آل داود وفي النهاية شبه حسن صوته وحلاوة نغمته ~~بصوت المزمار وداود هو النبي واليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة والمراد ~~بآل داود نفسه وكثيرا ما يطلق آل فلان على نفسه قوله PageV02P180 # 1022 ثم نعتت قراءته أي وصفت وبينت بالقول أو بالفعل بأن قرأت كقراءته ~~صلى الله تعالى عليه وسلم حرفا حرفا قال أبو البقاء نصبهما على الحال أي ~~مرتلة نحو أدخلتهم رجلا رجلا أي منفردين قوله # 1023 حين يهوى كيضرب أي يسقط ويهبط أني لأشبهكم صلاة الخ يقول لهم ذلك ~~ترغيبا لهم في فعل مثلها قوله PageV02P181 # 1026 ثم لم يعد قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث والقوى أنه ثابت من رواية ~~عبد الله بن مسعود نعم قد روى من رواية البراء لكن التحقيق عدم ثبوته من ~~رواية ms150 البراء فالوجه أن الحديث ثابت لكن يكفي في إضافة الصلاة إلى رسول ~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم كونه صلى هذه الصلاة أحيانا وان كان ~~المتبادر الاعتياد والدوام فيجب الحمل على كونها كانت أحيانا توفيقا بين ~~الأدلة ودفعا للتعارض وعلى هذا فيجوز أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ترك ~~الرفع عند الركوع وعند الرفع منه اما لكون الترك سنة كالفعل أو لبيان ~~الجواز فالسنة هي الرفع لا الترك والله تعالى أعلم قوله PageV02P182 # 1027 لا يقيم أي لا يعدل ولا يسوى والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود ~~ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم ~~الافتراض لكن نص الطحاوي في آثاره على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض ~~الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أقرب إلى الأحاديث والله تعالى أعلم قوله # 1028 اعتدلوا في الركوع أي توسطوا فيه بين الارتفاع والانخفاض وكذا ~~توسطوا في السجود بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين ~~عنها والبطن عن الفخذ وبسط الكلب هو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض قوله ~~PageV02P183 # 1029 فليؤمكم أحدكم أي ليقدم عليكم في القيام وليقم مقام الامام من القوم ~~وليفرش كفيه على فخذيه ن افرش أي ليجعلهما كالفراش لهما أي ليضعهما على ~~فخذيه في التشهد والظاهر أن مراده أنه لا يطبق في التشهد إذا كانوا أكثر من ~~ثلاثة وقوله فكأنما أنظر كلام يتعلق بالتطبيق أي رأيته صلى الله تعالى عليه ~~وسلم طبق فكأنما أنظر الخ والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ~~ركبتيه في الركوع والتشهد وهو منسوخ بالاتفاق كما سيذكره المصنف وهذا الذي ~~ذكرت هو مقتضى ظاهر هذه الرواية المذكورة في هذا الكتاب لكن الظاهر أن فيه ~~اختصارا ففي رواية مسلم وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع ~~أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى ~~اختلاف أصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله ليجنأ بفتح الياء ~~وسكون الجيم آخره همزة أي ليركع وعلى هذا فمعنى ms151 ليفرش كفيه الخ أي ليفرش ~~أحدكم ذراعيه أريد بالكف الذراع أي عند الركوع وفيه اختصار أي ليطبق بين ~~كفيه والله تعالى أعلم قوله # 1030 فخالف بين أصابعنا أي بالتشبيك PageV02P184 قوله أمرنا على بناء ~~المفعول قوله PageV02P185 @ 186 # 1036 وجافى بمرفقيه أي بعدهما عن الجنب قوله # 1038 جافى بين إبطيه لا بد من إضافة بين إلى متعدد فيتوهم أن ذلك المتعدد ~~ها هنا إبطيه بالتثنية وليس كذلك بل إبطيه أحد طرفي المتعدد والطرف الثاني ~~محذوف أي بين إبطيه وبين ما يليهما من الجنب والمعنى بين كل من إبطيه وما ~~يليهما من الجنب والحاصل أن المراد بابطيه كل واحد منهما فما بقي متعددا ~~فلا بد من اعتبار أمر آخر يحصل بالنظر إليه التعدد وهذا معنى قول من قال أي ~~ينحى PageV02P186 كل ابط عن الجنب الذي يليها ولو أبقى الكلام على ظاهره لم ~~يستقم كما لا يخفى قوله اعتدل أي توسط بين الارتفاع والانخفاض وفسره بقوله ~~فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ونصب الرأس معروف والاقناع يطلق على رفع الرأس ~~وخفضه من الأضداد والمراد ها هنا الثاني وفي النهاية ووقع في بعض النسخ فلم ~~ينصب والمشهور فلا يصوب أي لم يخفضه جدا وعلى هذا فالاقناع بمعنى الرفع ~~وكذا على ما في بعض النسخ فلم يصب من صب الماء والمراد الإنزال بحمل ~~الاقناع على معنى الرفع PageV02P187 قوله PageV02P188 # 1040 لبس القسي بفتح القاف وكسر السين المشددة نسبة إلى موضع ينسب إليه ~~الثياب القسية وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي ~~الفرماء وأن أقرأ وأنا راكع قيل ذلك لما في الركوع والسجود من الذكر ~~والتسبيح فلو كانت قراءة القرآن فيهما لزم الجمع بين كلام الله وكلام غيره ~~في محل واحده كأنه كره لذلك وفيه أن الركعة الأولى لا تخلو عن دعاء استفتاح ~~فلزم من القراءة فيها الجمع فتأمل قوله # 1042 ولا أقول نهاكم لم يرد أنه نهى مخصوص به إذ الأصل في التشريع العموم ~~بل أراد أن اللفظ ورد خطابا له فقط ولم يخاطبه ms152 بلفظ عام يشمله وغيره نعم ~~حكم الغير ثابت بعموم عن لبس القسي هو بضم اللام مصدر لبس الثوب بكسر الباء ~~المفدم بضم ميم وفتح فاء وتشديد دال مهملة مفتوحة في النهاية هو الثوب ~~المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته فهو كالممتنع ~~من قبول الصبغ قوله # 1043 وعن لبوس بفتح لام مصدر لبس قوله كشف النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم الستارة أي في آخر مرضه من مبشرات النبوة أي مما يظهر للنبي من ~~المبشرات حالة النبوة وهي بكسر الشين ما اشتمل على الخبر السار من وحي ~~والهام ورؤيا ونحوها ولا يخفي ان الالهام للأولياء PageV02P189 أيضا باق ~~فكأن المراد لم يبق في الغالب الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أي المبشر ~~بها أويرى غيره لأجله فعظموا الخ أي اللائق به تعظيم الرب فهو أولى من ~~الدعاء وان كان الدعاء جائزا أيضا فلا ينافي أنه كان يقول في ركوعه اللهم ~~اغفر لي فاجتهدوا في الدعاء أي أنه محل لاجتهاد الدعاء وأن الاجتهاد فيه ~~جائز بلا ترك أولوية وكذلك التسبيح فإنه محل له أيضا قمن بكسر ميم وفتحها ~~أي PageV02P190 جدير وخليق قيل بفتح الميم مصدر وبكسرها صفة قوله ~~PageV02P191 # 1048 سبوح قدوس في النهاية يرويان بالضم والفتح وهو أقيس والضم أكثر ~~استعمالا وهما من أبنية المبالغة والمراد بهما التنزيه وقال القرطبي هما ~~مرفوعان على أنهما خبر محذوف أي هو أو أنت وقيل بالنصب على إضمار فعل أي ~~أعظم أو أذكر أو أعبد رب الملائكة والروح قيل المراد به جبريل وقيل هو صنف ~~من الملائكة وقيل ملك أعظم خلقة قوله # 1049 الجبروت والملكوت هما مبالغة الجبر وهو القهر والملك وهو التصرف أي ~~صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته والكبرياء قيل هي العظمة والملك ~~وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها الا الله تعالى ~~قوله PageV02P192 حتى تطمئن راكعا أي فلم يأمره بالتسبيح فيه فدل على عدم ~~وجوب التسبيح فيه وأنه # 1050 لك ركعت أي لا لغيرك خضعت ms153 وإسناد خشع أي تواضع وخضع إلى السمع وغيره ~~مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر كناية عن كمال الخشوع والخضوع أي قد بلغ ~~غايته حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء وصارت خاشعة لربها والمخ بالضم ~~والتشديد الدماغ والعصب بفتحتين أطناب المفاصل قوله يرمقه كينصر أي ينظر ~~إليه ولا يشعر أي الرجل بنظره صلى الله عليه وسلم لقد جهدت على بناء الفاعل ~~أي بذلت غاية وسعى أو على بناء المفعول أي أصابني التعب والمشقة بكثرة ~~الإعادة ثم اركع PageV02P193 يصح بدونه PageV02P194 قوله # 1060 قال اللهم ربنا ولك الحمد أي مع قوله سمع الله لمن حمده وإنما تركه ~~لظهور أنه من وظائف الامام وإنما الكلام في جمع التحميد معه PageV02P195 ~~قوله يبتدرونها أي يستبقون في كتابتها يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك ~~قاصدين أيهم يكتبها أولا أي سابقا وقبل الآخرين وضمير التأنيث لهذه الكلمة ~~قوله # 1063 فقولوا ربنا ولك PageV02P196 الحمد بالواو وقد جاء بدونها قالوا ~~وبتقدير أنت ربنا أو الهنا ولك الحمد قوله PageV02P197 # 1064 يجبكم الله بالجزم جواب الأمر أي يستجب لكم وكذا قوله يسمع الله ~~بمعنى يستجب لكم فتلك بتلك فتلك اللحظة التي تقدمكم أمامكم مجبورة بتلك ~~اللحظة التي تأخرتم عنه قوله وإذا رفع رأسه من الركوع كلمة إذا مجردة عن ~~الظرفية بمعنى الوقت أي كان وقت ركوعه ووقت رفعه رأسه منه ووقت سجوده قريبا ~~من السواء أي من المساواة قوله ملء السماوات تمثيل وتقريب والمراد تكثير ~~العدد أو تعظيم القدر وملء ما شئت من شيء بعد كالعرش والكرسي ونحوهما قال ~~النووي ملء بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد PageV02P198 اللام ورفعهما والأشهر ~~النصب ومعناه لو كان جسما ملأها لعظمته انتهى قوله أهل الثناء بالننصب على ~~الاختصاص أو المدح أو بتقدير يا أهل الثناء أو بالرفع بتقدير أنت أهل ~~الثناء وقوله خير ما قال العبد اما مبتدأ خبره لا مانع الخ وجملة كلنا لك ~~عبد معترضة أو خبر محذوف أى هذا الكلام أى ما سبق من الذكر خير ما قال ~~وقوله لا نازع ms154 دعاء مستقل وما في ما أعطيت يعم العقلاء وغيرهم والجد البخت ~~ومن في قوله منك بمعنى عند أو بمعنى بدل أى لا ينفع بدل طاعتك وتوفيقك ~~PageV02P199 البخت والحظوظ وعلى هذا المعنى بفتح الجيم وهو المشهور على ~~ألسنة أهل الحديث وجوز بعضهم كسرها أى لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده ~~وعمله وانما ينفعه فضلك قوله # 1070 على رعل بكسر الراء وسكون العين المهملة وذكوان بذال معجمة مفتوحة ~~غير منصرف وعصية بضم عين وفتح صاد وتشديد ياء عصت الله استئناف كأنه قيل لم ~~دعا عليهم وضميره للكل وفي وصله PageV02P200 لفظا بعصية لفظا مناسبة ~~المجانسة كما لا يخفى قوله هنيهة بالتصغير أي قدرا يسيرا يستدل به من يقول ~~بالقنوت سرا ولا دلالة فيه على ذلك لما علم أن قيامه بين الركوع والسجود ~~بقدر الركوع والسجود وكان يجمع بين التسميع والتحميد والله تعالى أعلم قوله ~~أنج بفتح الهمزة من الانجاء اشدد وطأتك بفتح الواو أصلها الدوس بالقدم سمى ~~به الاهلاك لأن من يطؤ على شيء برجله فقد استقصى في هلاكه والمعنى خذهم ~~اخذا شديدا انتهى ما ذكره السيوطي قلت الأقرب أن المراد ها هنا العقوبة ~~والأخذ كما يدل عليه آخر الكلام لا الاهلاك كما يدل عليه أوله فليتأمل ~~واجعلها أي الوطأة أو الأيام وان لم يجر لها ذكر لدلالة سنين عليها كسني ~~يوسف المراد القحط والتشبيه بسني يوسف لتشديد القحط PageV02P201 واستمراره ~~زمانا واجراء سنين مجرى الجمع المذكر السالم في الاعراب بالواو والياء ~~وسقوط النون بالإضافة شائع قوله # 1074 وضاحية مضر أي أهل البادية منهم وجمع الضاحية ضواحي قوله لأقربن من ~~التقريب أي لأقربن إلى أفهامكم بالبيان الفعلى صلاته صلى الله تعالى عليه ~~وسلم حيث أصلي كما صلى فخذوا بصلاتي لتدركوا به صلاته صلى الله تعالى عليه ~~وسلم فمراده الحث على الأخذ بصلاته قوله PageV02P202 # 1077 على أحياء جمع حي بمعنى القبيلة أي على قبائل من قبائل العرب قوله # 1078 فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء هذا يدل على انه نسخ لعن ~~الكافرين في ms155 الصلاة والظاهر أن أبا هريرة كان يحمله على لعن الكافر المعين ~~ويرى لعن مطلق الكافرين في الصلاة جائزا والله تعالى أعلم قوله PageV02P203 # 1080 فلم يقنت هذا يدل على ان القنوت في الصبح كان أياما ثم نسخ أو أنه ~~كان مخصوصا بأيام المهام والثاني أنسب بأحاديث القنوت واليه مال أحمد وغيره ~~انها أي القنوت أو الدوام عليه وتأنيث الضمير باعتبار الخبر قوله # 1081 فأخذ قبضة بفتح القاف أو ضمها أبرده من التبريد أحوله من التحويل ~~لجبهتي أي لأضع عليها الجبهة وذلك لشدة الحر وعلم من هذا جواز الفعل القليل ~~قوله # 1082 لقد ذكرني هذا قال ذكر لترك الناس تكبيرات الانتقالات قوله ~~PageV02P204 # 1083 في كل خفض ورفع أريد الغالب ولا فلا تكبير عند الرفع من الركوع قوله # 1084 أن لا أخر من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلى السجود الا قائما أي ~~أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه ~~وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف وقيل معناه لا أموت الا ثابتا على الإسلام ~~فهو مثل ولا تموتن الا وأنتم مسلمون وقيل معناه لا أقع في شيء من تجارتي ~~وأموري الا قمت به منتصبا له وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن وبالجملة فالحديث ~~مما أشكل على الناس فهمه وما أشار إليه المصنف في معناه أحسن والله تعالى ~~أعلم قوله PageV02P205 # 1088 وكان لا يفعل ذلك في السجود الظاهر أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويترك ~~أحيانا لكن غالب العلماء على ترك الرفع وقت السجود وكأنهم أخذوا بذلك بناء ~~على أن الأصل هو العدم فحين تعارضت روايتا الفعل والترك أخذوا بالأصل والله ~~تعالى أعلم قوله PageV02P206 # 1089 وإذا نهض أي قام قوله # 1090 يعمد أحدكم على حذف حرف الإنكار أي أيعمد فيبرك بالنصب جواب ~~الاستفهام والمراد النهي عن بروك الجمل وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل ~~يديه كما سيجيء التصريح به في الرواية الآتية وقد أخذ به البعض والبعض أخذ ~~بما سبق والأقرب أن النهي للتنزيه وما ms156 سبق بيان الجواز فان قيل كيف شبه وضع ~~الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل مع أن الجمل يضع يديه قبل رجليه قلنا لأن ~~ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد فإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه ~~الجمل في البروك PageV02P207 كذا في المفاتيح قوله أمر النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أن يسجد أمر على بناء المفعول وأن يسجد على بناء الفاعل ~~ويحتمل أن يعكس ويحتمل بناؤهما للفاعل على ان ضمير يسجد للمصلي على سبعة ~~أعضاء وفي بعض النسخ أعظم على تسمية كل عضو عظما وان كان فيه عظام كثيرة ~~ولا يكف أي لا يضم ولا يجمع عند السجود شعره أو ثيابه صونا لهما عن التراب ~~بل يرسلهما ويتركهما حتى يقعا إلى الأرض فيكون الكل ساجدا والله تعالى أعلم ~~قوله # 1094 سبعة آراب بهمزة ممدودة أي أعضاء جمع إرب بكسر فسكون قوله ~~PageV02P208 # 1095 على جبينه وأنفه أشار به إلى أن المراد بالوجه في أعضاء السجدة ~~الجبين والأنف فذكر هذا الحديث تفسيرا للحديث السابق قوله # 1096 الجبهة والأنف لكونهما من أجزاء الوجه فعدهما بمنزلة عد الوجه عدتا ~~واحدة من السبعة والا يلزم الزيادة على السبعة قوله # 1097 على الأنف أي إلى الأنف وما يتصل به من الجبهة ليوافق الأحاديث ~~السابقة قوله PageV02P209 # 1098 أن يكفت كيضرب أي يضم ويجمع قوله # 1100 وقدماه منصوبتان هذا هو المراد بالسجود على القدمين وقد سبق شرح ~~الحديث قوله PageV02P210 # 1101 إذا أهوى هكذا في بعض النسخ وفي بعضها هوى أي سقط وهو أقرب وفتخ ~~بالخاء المعجمة أي لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة قوله # 1102 فكانت يداه أي في السجود بحذاء الأذنين قوله ورفع عجيزته أي عجزه ~~والعجز مؤخر الشيء والعجيزة للمرأة فاستعارها للرجل قوله جخى بجيم ثم خاء ~~معجمة كصلى أي فتح عضديه وجافى عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض قوله ~~PageV02P211 # 1106 فرج بين يديه أي بينهما وبين ما يليهما من الجنب والا لا يستقيم ~~قوله حتى يبدو فليس المتعدد الذي يضاف إليه بين لفظ يديه بل ms157 هو أحد طرفي ~~المتعدد والطرف الثاني محذوف وهذا معنى قول المحقق بن حجر في شرح صحيح ~~البخاري أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها قوله بين يدي رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أي قدامه ولو لم أكن في الصلاة لأبصرت إبطيه لأجل التفريج ~~أي لكني كنت وراءه في الصلاة أي فلم يمكن لأجل شغلها النظر والله تعالى ~~أعلم قوله PageV02P212 # 1108 عفرة إبطيه بضم مهملة أو فتحها وسكون فاء بياض غير خالص بل كلون وجه ~~الأرض أراد منبت الشعر من الابطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر وكأنه كان ~~ينظر في الصلاة وهذا لا يضر حديث أبي هريرة السابق لأنه مختلف حسب اختلاف ~~الناس في الصلاة قوله حدثنا سفيان عن عبد الله بالتكبير وفي بعض النسخ عبيد ~~الله بالتصغير ونص النووي على أن الرواة عن النسائي اختلفوا فرواه عنه ~~بعضهم بالتكبير وبعضهم بالتصغير قال وهما صحيحان فعبد الله وعبيد الله ~~اخوان وهما ابنا عبد الله بن الأصم وكلاهما روى عن عمه يزيد بن الأصم قوله ~~جافى يديه نحاهما عما يليهما من الجنب لو أن بهمة بفتح فسكون الواحدة من ~~أولاد الغنم يقال للذكر والأنثى والتاء للوحدة والبهم بلا تاء يطلق على ~~الجمع قوله PageV02P213 # 1110 اعتدلوا في السجود أي توسطوا بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على ~~الأرض ورفع المرفقين عنها والبطن عن الفخذ وهو أشبه بالتواضع وأبلغ في ~~تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة انبساط الكلب هو مصدر على غير لفظ الفعل ~~كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا قوله عن نقر الغراب هو تخفيف ~~السجود بحيث لا يمكث فيه الا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله وافتراش ~~السبع PageV02P214 وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما ~~يبسط السبع والكلب والذئب ذراعيه والافتراش افتعال من الفرش وأن يوطن الخ ~~أي أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانا معينا لا يصلي الا فيه كالبعير لا يبرك ~~من عطنة الا في مبرك قديم وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل ms158 يديه إذا أراد ~~السجود مثل بروك البعير قلت وهذا لا يوافق لفظ الحديث والله تعالى أعلم ~~قوله # 1113 ولا أكف أي لا أضم في السجود احترازا عن التراب قوله PageV02P215 # 1114 ورأسه معقوص جمع الشعر وسط رأسه أولف @ 216 ذوائبه حول رأسه ونحو ~~ذلك كفعل النساء انما مثل هذا الخ أراد من انتشر شعره سقط على الأرض عند ~~سجوده فثياب عليه والمعقوص لم يسقط شعره فيشبه بمكتوف أي مشدود اليدين ~~لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود قوله بالظهائر جمع ظهيرة وهي شدة الحر ~~نصف النهار سجدنا على ثيابنا الظاهر أنها الثياب التي هم لابسوها ضرورة أن ~~الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب PageV02P216 فاضلة فهذا يدل ~~على جواز أن يسجد المصلى على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور قوله حبي بكسر ~~الحاء أي حبيبي وعن لبس بضم اللام القسي بفتح قاف فتشديد سين مكسورة فياء ~~مشددة ثياب فيها أضلاع من حرير المفدمة بدال مهملة مشددة مفتوحة أي ~~المتشبعة التي بلغت الغاية وقد تقدم الحديث قوله معصوب أي مشدود بخرقة لما ~~به من الوجع PageV02P217 قمن بفتح قاف وكسر ميم أو فتحها أي جدير خليق وقد ~~تقدم الحديث قوله # 1121 فحل شناقها بكسر الشين المعجمة الخيط الذي تعلق به القربة أو الذي ~~يشد به فمها وقوله اجعل في قلبي نورا الخ المراد بالنور أما الهداية ~~والتوفيق للخير وهذا يشمل الأعضاء كلها لظهور آثاره في الكل أو المراد ظاهر ~~النور والمقصود أن يجعل الله تعالى PageV02P218 له في كل عضو من أعضائه ~~نورا يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه والله تعالى أعلم قوله ~~يتأول PageV02P219 القرآن أي يراه معنى قوله تعالى فسبح بحمد ربك وعملا ~~بمقتضاه قوله # 1124 بعض جواريه كأنها استبعدت اتيانه زوجة أخرى لمراعاته القسم سواء ~~قلنا بوجوبه عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أم لا PageV02P220 ويحتمل أنها ~~أرادت باسم الجارية ما يعم الزوجة وهو الموافق لما سيجيء والله تعالى أعلم ~~قوله # 1126 أحسن الخالقين أي المقدرين أو ms159 لو فرض هناك خالق آخر لكان أحسنهم ~~خلقا والا فهل من خالق غير الله PageV02P221 لا إله إلا هو PageV02P222 ~~قوله # 1131 انه ذهب إلى بعض نسائه هذا مبني على عدم وجوب القسم عليه ~~PageV02P223 @ 224 قوله ثم آل عمران ظاهره عدم وجوب الترتيب وقوله لا يمر ~~بآية تخويف أو تعظيم الا ذكره أي ذكر مقتضي PageV02P224 ذلك التخويف أو ~~التعظيم قوله فحزرناه بحاء مهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي قدرنا وخمنا ~~قوله # 1136 وعليك اذهب أو عليك السلام فهذا رد للسلام لكن وقع الاقتصار من بعض ~~الرواة على هذا القدر والا فقد جاء في بعض الروايات تاما ويحتمل أنه اقتصر ~~على ذلك لبيان جواز الاقتصار على ذلك وما جاء في بعض الروايات تاما فنقل من ~~الرواة بالمعنى يرمق كينصر أي ينظر إلى صلاته ما عبت PageV02P225 على صيغة ~~الخطاب وما استفهامية انها لم تتم الخ الضمير للقصة يسبغ من الاسباغ أي ~~يكمل ويقرأ ما تيسر ظاهره أن الفرض مطلق القرآن كما هو قول أبي حنيفة رحمه ~~الله تعالى لا خصوص الفاتحة كما هو قول الجمهور الا أن يحمل على الفاتحة ~~لكونها المتيسرة عادة أو يقال أن الأعرابي لكونه جاهلا عادة اكتفى عنه بما ~~تيسر مطلقا والله تعالى أعلم قوله # 1137 أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل الظاهر PageV02P226 @ 227 أن ما ~~مصدرية وكان تامة والجار متعلق بأقرب وليست من تفضيلية والمعنى شاهد كذلك ~~فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل الا بأحد أمور ثلاثة لا بأمرين كالاضافة ~~ومن فكيف استعمل ها هنا بأمرين فافهم وخبر أقرب محذوف أي حاصل له وجملة وهو ~~ساجد حال من ضمير حاصل أو من ضمير له والمعنى أقرب أكوان العبد من ربه ~~تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجدا ولا يرد على الأول أن الحال لا بد أن ~~يرتبط بصاحبه ولا ارتباط ها هنا لأن ضمير هو ساجد للعبد لا لأقرب لأنا نقول ~~يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير مثل جاء زيد ms160 والشمس ~~طالعة فأكثروا الدعاء أي في السجود قيل وجه الا قربية أن العبد في السجود ~~داع لأنه أمر به والله تعالى قريب من السائلين لقوله تعالى وإذا سألك عبادي ~~عني الخ ولأن السجود غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجه وهذه الحالة أحب ~~أحوال العبد كما رواه الطبراني في الكبير بسند حسن عن بن مسعود ولأن السجود ~~أول عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم فالمتقرب بها أقرب ولأن فيه ~~مخالفة لابليس في أول ذنب عصى الله به قال القرطبي هذا أقرب بالرتبة ~~والكرامة لا بالمسافة والمساحة لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان وقال ~~البدر بن الصاحب في تذكرته في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى ~~وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون أقرب إلى الله تعالى قلت بني ذلك ~~على أن الجهة المتوهم ثبوتها له تعالى جل وعلا جهة العلو والحديث يدل على ~~نفيها والا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحديث بل يوهم ثبوتها بل قد يبحث ~~في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانخفاض بنزول العالي ~~إلى المنخفض كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء على أن المراد القرب ~~مكانه ورتبة وكرامة لا مكانا فلا تتم الدلالة أصلا ثم الكلام في دلالة ~~الحديث على نفي الجهة والا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته والله ~~تعالى أعلم قوله بوضوئه بفتح الواو أي ماء الوضوء مرافقتك PageV02P227 ~~بالنصب بتقدير أسألك مرافقتك أو غير ذلك يحتمل فتح الواو أي أتسأل ذلك ~~وغيره أم تسأله وحده وسكونها أي أسأل ذلك أم غيره هو ذلك أي المسئول ذلك ~~لاغير فأعني على نفسك أي على تحصيل حاجة نفسك التي هي المرافقة والمراد ~~تعظيم تلك الحاجة وأنها تحتاج إلى معاونة منك ومجرد السؤال مني لا يكفي ~~فيها أو المعنى فوافقني بكثرة السجود قاهرا بها على نفسك وقيل أعني على قهر ~~نفسك بكثرة السجود كأنه أشار إلى أن ما ذكرت لا يحصل الا بقهر نفسك التي هي ~~أعدى عدوك فلا ms161 بد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات ولا بد لك أن تعاونني ~~فيه وقيل معناه كن لي عونا في إصلاح نفسك وجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب ~~فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى وأطلب منك أيضا اصلاحها بكثرة السجود ~~لله فإن السجود كاسر للنفس ومذل لها وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة ~~والله تعالى أعلم قوله فسكت عني أي امسك عني الكلام مليا بتشديد الياء أي ~~قدرا من الزمان PageV02P228 قوله منصت من الانصات أي ساكت مستمع أول من ~~يجيز أي الصراط فيعرفون على بناء الفاعل أو المفعول والضمير على الأول ~~للملائكة والرسل وعلى الثاني لمن يريد أن يخرج أن النار بفتح أن بحذف اللام ~~أو بدل من العلامات وبالكسر على الاستئناف الحبة بكسر الحاء بزور البقول ~~وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش فأما بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما ~~وحميل السيل ما يحمله السبيل من الزور PageV02P229 والحشيش وغيرهما قوله # 1141 بين ظهراني صلاته أي في أثناء صلاته أنه قد حدث أمر كناية عن ا لموت ~~أو المرض كل ذلك لم يكن أي ما وقع شيء مما قلتم ارتحلني اتخذني راحلة له ~~بالركوب على ظهري أن أعجله من التعجيل أو الاعجال وظهر منه أن تطويل سجدة ~~على سجدة لا يضر قوله PageV02P230 # 1147 خوى بيديه بمعجمة وواو مشددة من خوى بالتخفيف إذا خلا أي جافى بطنه ~~عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوى ما بين ذلك وضح إبطيه ~~بفتحتين أي بياض تحتهما وذلك لمبالغة PageV02P232 في رفعهما وتجافيهما عن ~~الجنبين والوضح البيان من كل شيء قوله PageV02P233 # 1151 فقعد في الركعة الأولى هذا الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة ومن ~~لا يقول بها حملها على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها في آخر عمره حين ~~ثقل ولم يفعل قصدا والسنة ما فعله قصدا لا ما فعله بسبب آخر لكن أورد عليه ~~قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك وأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي وأقل ~~ذلك أن يكون مستحبا وأيضا قد ms162 جاء الأمر بها في بعض روايات حديث الأعرابي ~~المسيء صلاته والله تعالى أعلم قوله PageV02P234 قوله # 1157 ان من سنة الصلاة قد قرروا أن هذا اللفظ في حكم الرفع أن تضجع من ~~الاضجاع أي تفرش PageV02P235 قوله واستقباله بالرفع عطف على أن تنصب وكذا ~~الجلوس قوله ثم أشار بأصبعه قد سبق حديث الإشارة وأنها أخذ بها الجمهور من ~~علمائنا وغيرهم وأن إنكار من أنكر من مشايخنا لا عبرة به قوله ثم أتيتهم ~~PageV02P236 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من قابل في أيام ~~البرد قوله # 1160 عن علي بن عبد الرحمن المعافري هكذا في أصول قيل وهو تحريف من ~~النساخ والصواب المعاوى كما في مسلم بضم الميم وكسر الواو نسبة إلى بني ~~معاوية من الأنصار ذكره في المشارق وغيره قوله ورمى ببصره إليها أي التفت ~~به إليها قوله # 1162 إذا جلسنا PageV02P237 في الركعتين أي في رأس كل ركعتين من الصلاة ~~الثنائية أو الرباعية وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتها وظهور أن ~~حكمها كحكم غيرها من القعدات في هذا الذكر فلا يرد أن الحديث لا يشمل ~~القعدة الأخيرة من الرباعية ثم أن المصنف قدم تشهد بن مسعود لما صرحوا به ~~من أنه أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق فهو أحق بالاعتناء والله تعالى أعلم ~~قوله علم من التعليم أو العلم وقوله فواتح الخير وخواتمه كناية عن تمام ~~الخير أعجبه إليه ظاهره عموم الدعاء ومن لا يقول به يخصه بالوارد أي أعجبه ~~إليه من الأدعية الواردة إذ كل دعاء لا يناسب الصلاة فخصوه بالوارد والله ~~تعالى أعلم PageV02P238 قوله # 1167 جوامع الكلم أي من جوامع الكلم للخيرات قوله كما يعلمنا القرآن أي ~~يهتم بحفظنا إياه PageV02P239 قوله # 1168 فإن الله هو السلام قال النووي أي ان السلام اسم من أسمائه تعالى ~~ولا يخفى أن مجرد كونه اسما من أسمائه تعالى لا يمنع عن كون السلام بمعنى ~~آخر ثابت له تعالى أو مطلوب الاثبات له تعالى فلا يصح قوله فإن الله الخ ~~بالمعنى الذي ذكره علة للنهي ms163 الا أن يكون مبنيا على أن يكون السلام في ~~قولهم السلام على فلان من أسمائه تعالى يعني السلام حفيظ أو رقيب عليك مثلا ~~والأقرب أن يقال معناه الله هو معطي السلامة فلا يحتاج إلى أن يدعى له ~~بالسلامة أو أنه تعالى هو السالم من الآفات التي لأجلها يطلب السلام عليه ~~ولا يطلب السلام الا على من يمكن له عروض الآفات فلا يناسب طلب السلام عليه ~~تعالى PageV02P240 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال ~~سمعت أيمن يقول حدثنى أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يعلمنا التشهد الحديث قال بن سيد الناس في شرح الترمذي قال بن عساكر ~~في تاريخه في ترجمة أيمن قرأت بخط أبي عبد الرحمن النسائي لا نعلم أحدا ~~تابع أيمن على هذا الحديث وخالفه الليث في إسناده وأيمن لا بأس به الحديث ~~خطأ وقال الحاكم أيمن بن نابل ثقة تخرج حديثه في صحيح البخارى ولم يخرج هذا ~~الحديث أذ ليس له متابع عن أبي الزبير من وجه يصح ة قال الدارقطني في علله ~~قد تابع أ من على الثوري وبن جريح عن أبي الزبير الرضف براء وضاد معجمه ~~وفاء PageV02P243 قوله # 1176 في الركعتين كأنه على الرضف بفتح راء وسكون ضاد معجمة وفاء الحجارة ~~المحماة الواحدة الرضفة والمراد بقوله في الركعتين في جلوس الركعتين في غير ~~الثنائية يدل عليه قوله حتى يقوم وكونه على الرضف كناية عن التخفيف وحتى في ~~قوله حتى يقوم للتعليل بقرينة الجواب بقوله ذاك يريد ولا يناسب هذا الجواب ~~كون حتى للغاية فليتأمل قوله # 1177 فقام في الشفع الخ يدل على أن القعدة الأولى ليست مما يبطل بتركها ~~الصلاة بل يجزئ عنها سجود السهو PageV02P244 قوله # 1183 فخرق الصفوف أي شقها وصفح الناس من التصفيح وهو ضرب صفحة الكف على ~~صفحة الكف الأخرى ليؤذنوه من الايذان أي ليعلموه بمجيئه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم ان كما أنت أي كن كما أنت أي على الحال التي أنت عليها ms164 فإن ~~تفسيرية لما في الإيماء من معنى القول وفي بعض النسخ كلمة أي تفسيرية قوله ~~PageV03P003 # 1184 رافعو أيدينا أي بالسلام ولذا عقبه بالرواية الثانية الشمس بضم ~~فسكون أو بضمتين جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لسبقه وحدته ~~وأذنابها كثيرة الاضطراب والمقصود النهي عن الإشارة باليد عند السلام ~~PageV03P004 فنسلم أي في الصلاة وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي ~~عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى الجانبين ولا دلالة فيه على النهي عن ~~الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ولذلك قال النووي الاستدلال به على النهي ~~عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح وقد يقال العبرة بعموم اللفظ ~~ولفظ ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة إلى قوله اسكنوا في الصلاة تمام فصح ~~بناء الاستدلال عليه وخصوص المورد لا عبرة به الا أن يقال ذلك إذا لم ~~يعارضه عن العموم عارض والا يحمل على خصوص المورد وههنا قد صح وثبت الرفع ~~عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتا لا مرد له فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص ~~المورد توفيقا ودفعا للتعارض قلت كان من علل ترك الإشارة إلى التوحيد في ~~التشهد بأنها تنافي السكوت أخذ ذلك من هذه الرواية أعني لفظ اسكنوا في ~~الصلاة والله تعالى أعلم قوله # 1186 فرد علي إشارة منصوب على المصدر بحذف أي رد إشارة يريد أنه رد عليه ~~بالإشارة وهذا فعل قليل PageV03P005 لا ينافي الصلاة وقد صرح به العلماء ~~قوله موجه اسم مفعول أي جعل وجهه والجاعل هو الله أو اسم فاعل بمعنى متوجه ~~من وجه بمعنى توجه والمقصود أنه ما كان وجهه إلى جهة القبلة قوله مشرقا اسم ~~فاعل من التشريق أي آخذا ناحية المشرق وكذا قوله أو مغربا قوله # 1191 إذا قام أحدكم في الصلاة أي إذا دخل فيها إذ قبل التحريم لا يمنع أي ~~لما فيه من قطع التوجه للصلاة فتفوته الرحمة وهذا إذا لم يكن لإصلاح محل ~~السجود وإلا فيجوز بقدر الضرورة قوله فمرة بالنصب أي فافعل مرة ولا ms165 تزد ~~عليها لإصلاح محل السجود وهذا قطعة من أوله متعلق بمسح الحصى وإلا فلا ~~دلالة لهذا القدر على تعين الفعل قوله PageV03P006 # 1193 يرفعون أبصارهم كما يفعل كثير من الناس حال الدعاء وقد اختلف فيه ~~حال الدعاء خارج الصلاة فجوزه بعض بأن السماء قبلة الدعاء ومنعه بعض لينتهن ~~بضم الهاء وتشديد النون أي أولئك الأقوام عن ذلك أي عن رفعهم أبصارهم إلى ~~السماء في الصلاة أو لتخطفن بفتح الفاء على بناء المفعول أي لتسلبن بسرعة ~~أي أن أحد الأمرين واقع لا محالة اما الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من الله ~~عقوبة على فعلهم قوله PageV03P007 # 1194 أن يلتمع أي لئلا يختلس ويختطف بسرعة قوله # 1195 مقبلا على العبد بالإحسان والغفران والعفو لا يقطع عنه ذلك ما لم ~~يلتفت ما لم يتعمد الالتفات إلى مالا يتعلق بالصلاة فإذا صرف وجهه ~~بالالتفات إلى مالا يتعلق بالصلاة انصرف عنه بقطع ذلك والله تعالى أعلم ~~قوله اختلاس أي سلب الشيطان من كمال صلاته وضمير يختلسه منصوب على المصدر ~~قوله يسمع من الاسماع PageV03P008 # 1200 فالتفت إلينا لبيان جواز الالتفات وليطلع على حالهم فيرشدهم إلى ~~الصواب مع دوام توجه قلبه إلى الله بخلاف غيره صلى الله تعالى عليه وسلم ~~لكن هذا يقتضي أن رؤيته من ورائه ما كانت على الدوام والله تعالى أعلم فلا ~~تفعلوا ائتموا بأئمتكم يريد أن القيام مع قعود الامام يشبه تعظيم الامام ~~فيما شرع لتعظيم الله وحده فلا يجوز ولا يخفى دوام هذه العلة فينبغي أن ~~يدوم هذا الحكم فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفي جدا والله تعالى أعلم ~~قوله # 1201 يلتفت في صلاته قيل النافلة ويحتمل الفرض أيضا والحاصل أن التفاته ~~كان متضمنا المصلحة بلا ريب مع دوام حضور القلب وتوجهه إلى الله تعالى على ~~وجه الكمال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ولا يلوى ولا يضرب قوله ~~PageV03P009 # 1202 بقتل الأسودين هما الحية والعقرب وإطلاق الأسودين اما لتغليب الحية ~~على العقرب أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد وأخذ كثير من الرخصة في ~~القتل ms166 أن القتل لا يفسد الصلاة لكن قد يقال يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في ~~افساد الصلاة وأما بقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل عليه الرخصة فتأمل ~~PageV03P010 والله تعالى أعلم قوله # 1206 فمشى عن يمينه كان الباب في إحدى جهتيه ويمكن هذا بعمل يسير والله ~~تعالى PageV03P011 أعلم قوله تنحنح أي للأذان والدخول وفي بعض النسخ سبح ~~وهو أقرب لما بعده أن التنحنح كان علامة عدم الإذن ويمكن له وضعان أحدهما ~~يدل على الإذن والآخر على عدمه والله تعالى أعلم PageV03P012 قوله أزيز ~~بزاءين معجمتين ككريم أي حنين من الخشية وهو صوت البكاء قيل وهو أن يجيش ~~جوفه ويغلى بالبكاء والمرجل بكسر الميم اناء يغلى فيه الماء قوله # 1215 أعوذ بالله منك الخ يفيد أن خطاب الشيطان لا يبطل الصلاة وإطلاق ~~الفقهاء يقتضي البطلان عندهم فلعلهم يحملونه على ما إذا كان الكلام مباحا ~~بشهاب بكسر الشين شعلة من النار ساطعة ثم أردت أن آخذه لا يلزم منه أن أخذه ~~وربطه PageV03P013 غير مفسد لجواز أن يكون مفسدا ويحمل له ذلك لضرورة أو ~~بلا ضرورة نعم يلزم أن تكون ارادته غير مفسدة فليفهم لولا دعوة أخينا أي ب ~~قوله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح أي لاخذته وربطته فأصبح ~~موثقا والمراد لولا توهم عدم استجابة هذه الدعوة لاخذته لا أنه بالأخذ يلزم ~~عدم استجابتها إذ لا يبطل اختصاص تمام الملك لسليمان بهذا القدر فليتأمل ~~والله تعالى أعلم قوله # 1216 اللهم ارحمني ليس هذا من كلام الناس نعم هو دعاء بما لا يليق فكأنه ~~لهذا ذكره ها هنا تحجرت واسعا أي قصدت أن تضيق ما وسعه الله من رحمته أو ~~اعتقدته ضيقا لأن هذا الكلام نشأ من ذلك الإعتقاد قوله PageV03P014 # 1218 انا حديث عهد بجاهلية الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية ~~لجهالاتهم والباء فيها متعلقة بعهد فجاء الله عطف على مقدر أي كنا فيها ~~فجاء الله يتطيرون التطير التفاؤل بالطير مثلا إذا شرع في حاجة وطار الطير ~~عن يمينه يراه ms167 مباركا وان طار عن يساره يراه غير مبارك ذاك شيء الخ أي ليس ~~له أصل يستند إليه ولا له برهان يعتمد عليه ولا هو في كتاب نازل من لديه ~~وقيل معناه أنه معفو لأنه يوجد في النفس بلا اختيار نعم المشي على وفقه ~~منهي عنه فلذلك قال فلا يصدنهم أي لا يمنعهم عما هم فيه ولا يخفى أن ~~التفريغ على هذا المعنى يكون بعيدا الكهان كالحكام جمع كاهن والنهي عن ~~إتيانهم لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على ~~الإنسان بذلك ولأنهم يلبسون على الناس كثيرا من الشرائع واتيانهم حرام ~~بإجماع المسلمين كما ذكروا PageV03P015 يخطون خطهم معروف بينهم فمن وافق ~~خطه يحتمل الرفع والمفعول محذوف والنصب والفاعل ضمير وافق بحذف مضاف أي ~~وافق خطه خط النبي فذاك قيل معناه أي فخطه مباح ولا طريق لنا إلى معرفة ~~الموافقة فلا يباح وقيل فذاك الذي تجدون اصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك ~~لفاعله قال النووي قد اتفقوا على النهي عنه الآن إذا عطس من باب نصر وضرب ~~فحدقني من التحديق وهو شدة النظر أي نظروا إلى نظر زجر كيلا أتكلم في ~~الصلاة واثكل أمياه بضم ثاء وسكون كاف وبفتحهما هو فقد الام الولد وأمياه ~~بكسر الميم أصله أمي زيد عليه الألف لمد الصوت وهاء السكت وهي تثبت وقفا لا ~~وصلا يسكتوني من التسكيت أو الاسكات لكني سكت متعلق بمحذوف مثل PageV03P016 ~~أردت أن أخاصمهم وهو جواب لما بأبي وأمي أي هو مفدى بهما جملة معترضة ولا ~~كهرني أي ما انتهرني ولا أغلظ لي في القول أو ولا استقبلني بوجه عبوس من ~~كلام الناس أي ما يجري في مخاطباتهم ومحاوراتهم إنما هو أي ما يحل فيها من ~~الكلام التسبيح الخ أي وأمثالها وهذا الكلام يتضمن الأمر بالإعادة عند قوم ~~فلذلك ما أمره بذلك صريحا والكلام جهلا لا يفسد الصلاة عند آخرين فقالوا ~~عدم الأمر بالإعادة لذلك اطلعت بتشديد الطاء إلى غنيمة بالتصغير والجوانية ~~بفتح جيم وتشديد واو بعد الألف نون ms168 ثم ياء مشددة وحكى تخفيفها موضع بقرب ~~أحد آسف بالمد وفتح PageV03P017 السين أي أغضب فصككتها أي لطمتها فعظم من ~~التعظيم علي بالتشديد أفلا أعتقها أي عن بعض الكفارات الذي شرط فيه الإسلام ~~أين الله قيل معناه في أي جهة يتوجه المتوجهون إلى الله تعالى وقولها في ~~السماء أي في جهة السماء يتوجهون والمطلوب معرفة أن تعترف بوجوده تعالى ~~PageV03P018 لا اثبات الجهة وقيل التفويض أسلم قوله # 1220 فيرد علي أي بالقول حين كان الكلام مباحا في الصلاة وأن تقوموا لله ~~قانتين أي ساكتين عما لا ينبغي من الكلام فهذا الحديث تفسير لقوله تعالى ~~وقوموا لله قانتين قوله # 1219 فأمرنا بالسكوت أي عن ذلك الكلام الذي كنا عليه لا عن مطلق الكلام ~~فلا اشكال بالاذكار والقراءة # 1221 ما قرب وما بعد أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبة أو ~~البعيدة أيها كانت سببا لترك رد السلام قوله PageV03P019 # 1224 إحدى صلاتي العشى بفتح العين وكسر معجمة وتشديد ياء أي آخر النهار ~~ما بين زوال الشمس وغروبها وخرجت السرعان بفتحتين وجوز سكون الراء المسرعون ~~إلى الخروج وضبط بضم أو كسر فسكون جمع سريع قصرت الصلاة بضم الصاد أو على ~~بناء المفعول PageV03P020 قيل وهو الأشهر فهاباه تعظيما وتبجيلا لمعرفتهما ~~جاهه وقدره زادهما الله تعالى يسمى ذا اليدين لذلك قيل اسمه خرباق بكسر خاء ~~معجمة وباء موحدة آخره قاف لم أنس ولم تقصر خرج على حسب الظن ويعتبر الظن ~~قيدا في الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن ~~يجري فيها الكلام بالنظر إلى الظن فكأنه قيل ما نسيت ولا قصرت في ظني وهذا ~~الكلام صادق لا غبار عليه ولا يتوهم فيه شائبة كذب وليس مبنى الجواب على ~~كون الصدق المطابقة للظن بل على أنه مطابقة الواقع فافهم قال وقال أكما قال ~~ذو اليدين أي قال الراوي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما ~~جزم ذو اليدين بوقوع البعض أكما قال ذو اليدين فجاء فصلى قالوا ms169 وليس فيه ~~رجوع المصلى إلى قول غيره وترك العمل بيقين نفسه لجواز أنه سألهم ليتذكر ~~فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم قلت يمكن ~~أنه شك فأخذ بقول الغير والجزم بأنه تذكر لا يخلو عن نظر والله تعالى أعلم ~~واستدل بالحديث من قال الكلام مطلقا لا يبطل الصلاة بل ما يكون لاصلاحها ~~فهو معفو ومن يقول بإبطال الكلام مطلقا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة ~~الكلام في الصلاة لكن يشكل عليهم أن النسخ PageV03P021 كان قبل بدر وهذه ~~الواقعة قد حضرها أبو هريرة وكان إسلامه أيام خيبر وقال صاحب البحر من ~~علمائنا PageV03P022 الحنفية ولم أر لهذا الإيراد جوابا شافيا والله تعالى ~~أعلم قوله # 1228 فأدركه ذو الشمالين الخ هذا يدل على أن ذا اليدين هو ذو الشمالين ~~وقد نص كثير منهم على أنه غيره والاتحاد وهم من قائله قال بن عبد البر لم ~~PageV03P023 يتابع الزهري على قوله ان المتكلم ذو الشمالين ولا يخفى أن ~~المصنف روى أن المتكلم ذو الشمالين عن عمران عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ويلزم منه أنه قد تابعه على ذلك ~~PageV03P024 عمران فلا يصح قوله لم يتابع الزهري كما لا يخفى والله تعالى ~~أعلم قوله # 1232 لم يسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا ~~بعده ان صح هذا يحمل على السلام الذي سلمه سهوا في وسط الصلاة وعلى هذا ~~المعنى يصير الكلام قليل الجدوى لكنه يصح ويندفع للتنافي بينه وبين ما صح ~~من أنه سجد للسهو وقد قيل هذا غير صحيح قال بن عبد البر وقد اضطرب الزهري ~~في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عن أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ~~ولا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين ~~وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له إسنادا ولا متنا وان كان إماما عظيما ~~في هذا الشأن والغلط لا يسلم ms170 منه بشر والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من ~~قوله ويترك PageV03P025 الا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله # 1237 في ثلاث ركعات من العصر فدخل كلام المصنف يشير ان الواقعة متحدة وهو ~~أظهر وعلى هذا كونه سلم من ركعتين أو ثلاث وكذا كونه دخل البيت أو قعد في ~~ناحية المسجد وغير ذلك مما اشتبه على الرواة لطول الزمان ويحتمل تعدد ~~الواقعة والله تعالى اعلم قوله PageV03P026 # 1238 فليلغ الشك من الالغاء بالغين المعجمة وفي بعض النسخ فليلق من ~~الالقاء بالقاف أي ليطرح الشك أي الزائد الذي هو محل الشك ولا يأخذ به في ~~البناء وليبن على اليقين أي المتيقن وهو الأقل وحمله علماؤنا على ما إذا لم ~~يغلب ظنه على شيء والا فعند غلبة الظن ما بقي شك فمعنى إذا شك أحدكم أي إذا ~~بقي شاكا ولم يترجح عنده أحد الطرفين بالتحري وغيرهم حملوا الشك على مطلق ~~التردد في النفس وعدم اليقين شفعتا له صلاته أي السجدتان صارتا له كالركعة ~~السادسة فصارت الصلاة بهما ست ركعات فصارت شفعا ترغيما للشيطان سببا ~~لاغاظته واذلاله فإنه تكلف في التلبيس على العبد فجعل الله تعالى له طريق ~~جبر بسجدتين فأضل سعيه حيث جعل وسوسته سببا للتقرب بسجدة استحق هو بتركها ~~الطرد قوله PageV03P027 # 1240 فليتحر الذي يرى أنه الصواب أي فليطلب ما يغلب على ظنه ليخرج به عن ~~الشك فإن وجد فليبن عليه والا فليبن على الأقل لحديث أبي سعيد السابق كذا ~~ذكره علماؤنا والجمهور حمله على اليقين أي فليأخذ بالأقل الذي هو اليقين ~~وليبن عليه لحديث أبي سعيد السابق ولا يخفى أنه لا يبقى على هذا القول ~~للتحري كثير معنى فليتأمل قوله # 1242 فزاد أو نقص شك وسيجيء الجزم بأنه زاد أنبأتكموه أي أخبرتكم به ~~فأيكم ما شك ما زائدة أحرى ذلك إلى الصواب أي أقربه وأغلبه وهو ما يغلب ~~عليه ظنه وعند الجمهور هو الأقل المتيقن به قوله PageV03P028 # 1244 فأخبروه بصنيعه فثنى رجله ظاهر انه أخذ ب قولهم فيحتمل أنه شك فأخذ ms171 ~~بذلك ويحتمل أنه ذكر حين أخبروه فأخذ به عن ذكر لا لمجرد قولهم والله تعالى ~~أعلم إذا أوهم أي أسقط منها شيئا ظاهره أن الكلام كان في صورة نقصان لكن ~~المحقق في الواقع هو الزيادة ثم لا يخفى أنه إذا أسقط ينبغي له اتيان ما ~~اسقطه لا التحري فالظاهر أن المراد بأوهم أنه تردد في اسقاطه لا أنه أسقطه ~~جزما وهذا هو الموافق لسائر الروايات والله تعالى أعلم PageV03P029 قوله ~~فلبس عليه بفتح الباء مخففة أو مشددة أي خلط فليسجد ظاهره ان يكتفي ~~بالسجدتين على البناء على اليقين وعلى البناء على غالب ظنه وان قلنا انه لا ~~بد من اعتبار البناء في الحديث بشهادة الأحاديث الأخر فيجوز اعتبار البناء ~~على اليقين أي فليسجد بعد ما بنى على اليقين كما يمكن اعتبار البناء على ~~غالب الظن فلا وجه للاستدلال بالحديث على البناء على غالب الظن والله تعالى ~~أعلم قوله من شك أو أوهم الظاهر أنه شك من الرواة والله تعالى أعلم قوله ~~خمسا حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على الرابعة إذ ترك هذا الجلوس ~~عندهم مفسد ولا يخفى أن الجلوس على رأس الرابعة اما على ظن أنها رابعة أو ~~على ظن أنها ثانية وكل من الأمرين يفضي إلى اعتبار الواقعة منه أكثر من سهو ~~واحد PageV03P031 واثبات ذلك بلا دليل مشكل والأصل عدمه فالظاهر أنه ما جلس ~~أصلا وذلك لأنه ان ظن أنها رابعة فالقيام إلى الخامسة يحتاج إلى أنه نسي ~~ذلك وظهر له أنها ثالثة مثلا واعتقد أنه أخطأ في جلوسه وعند ذلك ينبغي أن ~~يسجد للسهو فتركه لسجود السهو أولا يحتاج إلى القول أنه نسي ذلك الإعتقاد ~~أيضا ثم قوله وما ذاك بعد أن قيل له يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبه له ~~بتذكيرهم أيضا وهذا لا يخلو عن بعد وان قلنا أنه ظن أنها ثانية سهوا ~~ونسيانا فذاك النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة بل يجلس ~~على رأس السادسة فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى ms172 اعتبار سهو آخر والله ~~تعالى أعلم قوله # 1256 ما فعلت ما نافية وبقي ذلك على حسب ما ظنه قلت برأسي بلى أي بل قد ~~فعلت وأنت يا أعور أي تشهد بذلك فوشوش القوم الوشوشة بشين معجمة مكررة كلام ~~مختلط خفي لا يكاد يفهم وروى بسين مهملة ويريد به الكلام الخفي قوله ~~PageV03P032 # 1257 فحل حبوته بكسر الحاء المهملة أو ضمها وسكون الموحدة ما يحتبى به ~~الإنسان من ثوب ونحوه قوله أمامهم بفتح الهمزة أو كسرها والنصب على الحال ~~بتأويل إماما لهم أو على أن الإضافة لفظية فإنه بمعنى يؤمهم من نسي شيئا ~~عمومه مخصوص بغير الأركان فان السجود لا يجزئ عن الركن عند العلماء ~~واستدلال معاوية بالحديث اما لأنه علم بأن الجلوس الأول ليس بركن أو لأنه ~~اعتمد على ظاهر العموم والله تعالى أعلم قوله PageV03P033 # 1262 تنقضى فيهما أي في أثرهما والمراد الركعتان الأخيرتان والمعنى إذا ~~كان في قعود الركعتين الأخيرتين فالمضاف مقدر في موضعين فافهم قوله ~~PageV03P034 # 1265 ووضع رأسه بذلك المنزل من يديه أي وضع رأسه بحيث صار اليدان ~~محاذيتين للاذنين وحد PageV03P035 مرفقه على صيغة الماضي عطف على الأفعال ~~السابقة وعلى بمعنى عن أي رفعه عن فخذه أو بمعناه والحد المنع والفصل بين ~~الشيئين أي فصل بين مرفقه وجنبه ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على فخذه ~~وجوز أن يكون اسما مرفوعا مضافا إلى المرفق على الابتداء خبره على فخذه ~~والجملة حال أو اسما منصوبا عطفا على مفعول وضع أي وضع حد مرفقه اليمنى على ~~فخذه اليمنى وهذا الوجه هو الموافق للرواية المتقدمة في الكتاب وهي وجعل حد ~~مرفقه الأيمن على فخذه وسيجيء أيضا وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد أي جعل ~~مرفقه منفردا عن فخذه أي رفعه وهذا أبعد الوجوه والله تعالى أعلم قوله وقبض ~~يعني أصابعه كلها ولا ينافي حديث الحلقة لجواز وقوع الكل في الأوقات ~~المتعددة فيكون الكل جائزا PageV03P036 قوله ويتحامل أي يعتمد والمراد ~~وضعها وبسطها على فخذه اليسرى والله تعالى أعلم قوله # 1272 أحد أحد في ms173 النهاية أي اشر بأصبع واحدة لأن الذي تدعوه واحد والله ~~تعالى أعلم قوله PageV03P038 # 1274 قد أحناها أي ميلها والله تعالى أعلم قوله # 1276 أو لتخطفن على بناء المفعول وفتح الفاء أي لتسلبن أبصارهم بسرعة ~~قوله PageV03P039 # 1277 قبل ان يفرض التشهد ظاهره ان التشهد في محله فرض ويحتمل أن المراد ~~قبل أن يشرع التشهد وقوله PageV03P040 فإن الله عز وجل هو السلام وقد تقدم ~~الكلام عليه قريبا قوله # 1278 كما يعلمنا السورة أي بكمال الإهتمام PageV03P041 واذا قال ولا ~~الضالين فقولوا آمين يجبكم الله قال النووي هو الجيم أى يستجب لكم الدعاء ~~ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك قال النووي معناه اجعلوات تكبيركم ~~للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه وكذلك رفعكم من الركوع يكن بعد رفعه ~~ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التى سبقكم الامام بها في قدر ركوعكم كقدر ركوعه ~~وقال مثله في السجود واذا قال سمع الله لمن حمده أى أجاب دعاء من حمده ربنا ~~لك الحمد قال النووى هكذا هو في هذا الحديث بلا واو وجاءت الأحاديث الصحيحة ~~باثبات الواو وبحذفها والأمر ان جائزتان ولا ترجيع لأحدهما على الآخر وعلى ~~إثبات الواو يكون قوله ربنا متعلقا بما بعده تقديره سمع الله لمن حمد ربنا ~~فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد PageV03P042 لتوقف الصلاة عليه أجرا أو ~~كمالا تعظيما لأمر الصلاة قوله سياحين صفة الملائكة يقال ساح في الأرض يسيح ~~سياحة إذا ذهب فيها وأصله من السيح وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض ~~والسياح بالتشديد كالعلاء مبالغة منها يبلغوني من الابلاغ أو التبليغ وفيه ~~حث على الصلاة والسلام عليه وتعظيم له صلى PageV03P043 الله تعالى عليه ~~وسلم واجلال لمنزلته حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن الفخم قوله والبشر ~~بكسر الباء اسم من الاستبشار أي الطلاقة وآثار السرور في وجهه # 1283 أما يرضيك قيل هذا بعض ما أعطى من الرضا في قوله تعالى ولسوف يعطيك ~~ربك فترضى وفي هذه البشارة من بشارة الأمة ms174 وحسن حالهم ما فيه فان جزاء ~~الصلاة راجع إليهم فلذلك حصل له غاية السرور صلى الله تعالى عليه وسلم قوله ~~عجلت من باب علم وفيه إشارة إلى أن حق السائل أن يتقرب إلى المسئول منه قبل ~~طلب الحاجة بما يوجب له الزلفى PageV03P044 عنده ويتوسل بشفيع له بين يديه ~~ليكون أطمع في الاسعاف وأحق بالإجابة فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد ~~استعجل تجب على بناء المفعول وهو بالجزم جواب الأمر وكذا تعط قوله # 1285 أنه لم يسأل كأنه رأى أن سكوته اعراض عن الجواب أو لعل في الجواب ~~اشكالا والله تعالى أعلم وأما تشبيه صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاة ~~إبراهيم فلعله بالنظر إلى ما يفيده واو العطف من الجمع والمشاركة ~~PageV03P045 وعموم الصلاة المطلوبة له ولأهل بيته صلى الله تعالى عليه وسلم ~~أي شارك أهل بيته معه في الصلاة واجعل الصلاة عليه عامة له ولأهل بيته كما ~~صليت على إبراهيم كذلك فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما رأى أن الصلاة ~~عليه من الله تعالى ثابتة على الدوام كما هو مفاد صيغة المضارع المفيد ~~للاستمرار التجددي في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي فدعاء ~~المؤمنين بمجرد الصلاة عليه قليل الجدوى بين لهم أن يدعو له بعموم صلاته له ~~ولاهل بيته ليكون دعاؤهم مستجلبا لفائدة جديدة وهذا هو الموافق لما ذكره ~~علماء المعاني في القيود أن محط الفائدة في الكلام هو القيد الزائد وكأنه ~~لهذا خص إبراهيم لأنه كان معلوما بعموم الصلاة له ولأهل بيته على لسان ~~الملائكة ولهذا ختم بقوله انك حميد مجيد كما ختمت الملائكة صلاتهم على أهل ~~بيت إبراهيم بذلك وقال بعض المحققين وجه الشبه هو كون كل من الصلاتين أفضل ~~وأولى وأتم من صلاة من قبله أي كما صليت على إبراهيم صلاة هي أتم وأفضل من ~~صلاة من قبله كذلك صل على محمد صلاة هي أفضل وأتم من صلاة من قبله ولك أن ~~تجعل وجه الشبه مجموع الأمرين من العموم والأفضلية وقال الطيبي ليس ms175 التشبيه ~~من باب الحاق الناقص بالكامل بل بيان حال مالا يعرف بما يعرف قلت قد يقال ~~كيف يصح ذلك مع كون المخاطب بقوله صل هو الله تعالى فليتأمل والله تعالى ~~أعلم ثم لعل وجه إظهار محمد في قوله وآل محمد مع تقدم ذكره هو أن استحقاق ~~الآل بالاتباع لمحمد فالتنصيص على اسمه آكد في الدلالة على استحقاقهم والله ~~تعالى أعلم قد علمتم على بناء الفاعل من العلم أي كما علمتم في التشهد أو ~~بما جرى على الألسنة في كيفية سلام بعضهم على بعض أو على بناء المفعول من ~~التعليم أي كما علمتم في التشهد وعلى الوجهين فلا دلالة في الحديث على كون ~~الصلاة في التشهد والله تعالى أعلم PageV03P046 قوله # 1298 فليقل التحيات حملت التحيات على العبادات القولية والصلاة على ~~الفعلية باعتبار أن الصلاة أمها والطيبات على المالية والمقصود اختصاص ~~العبادات بأنواعها بالله علينا لعل المراد به جماعة المصلين معه فوضع ~~التشهد على الوجه المناسب للصلاة مع الجماعة التي هي الأصل في الفرض الذي ~~هو أصل الصلوات كل عبد صالح أي عم كلهم فتستغنون بذلك عن قولكم السلام على ~~فلان وفلان وقيل أي أصاب ثوابه أو بركاته كل عبد أعجبه إليه أي من الأدعية ~~الواردة أو مطلقا قولان قوله # 1299 ثم سليه حاجتك كأنه أخذ منه كون هذا الذكر بعد التشهد إذ المعهود ~~سؤال الحاجات هناك والا فلا دلالة في لفظ الحديث على ذلك وقد جاء الدعاء في ~~السجود وغيره يقول نعم نعم جواب للطلب أي أعطيك مطلوبك وفيه أن نعم يجاب ~~بها الجملة الطلبية للوعد بالمطلوب والتوجه إلى الطالب والله تعالى أعلم ~~قوله PageV03P051 # 1300 بأن لك الحمد توسل إليه بكونه المحمود وبما بعده والمسئول غير مذكور ~~قوله # 1301 قد غفر له ثلاثا يحتمل الخصوص والعموم لكل قائل بعموم العلة لا ~~لدلالة اللفظ على العموم والله تعالى أعلم قوله PageV03P052 # 1302 إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في فتح الباري فيه أن الإنسان لا يعرى عن ~~تقصير ولو كان صديقا قلت بل فيه ms176 أن الإنسان كثير التقصير وان كان صديقا لان ~~النعم عليه غير متناهية وقوته لا تطيق بأداء أقل قليل من شكرها بل شكره من ~~جملة النعم أيضا فيحتاج إلى شكر هو أيضا كذلك فما بقي له الا العجز ~~والاعتراف بالتقصير الكثير كيف وقد جاء في جملة أدعيته صلى الله تعالى عليه ~~وسلم ظلمت نفسي من عندك أي من محض فضلك من غير سابقة استحقاق مني أو مغفرة ~~لائقة بعظيم كرمك وبهذا ظهر الفائدة لهذا الوصف والا فطلب المغفرة يغني عن ~~هذا الوصف ظاهرا فليتأمل قوله # 1303 إني لأحبك فيه مزيد تشريف منه صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ رضي ~~الله تعالى عنه وترغيب له فيما يريد أن يلقى عليه من الذكر قوله ~~PageV03P053 # 1304 على الرشد بفتحتين أو ضم فسكون قوله # 1305 أما على ذلك أي أما مع التخفيف والايجاز فقد دعوت الخ أو اما على ~~تقدير اعتراضكم بالتخفيف فأقول قد دعوت الخ والظاهر ان أما هذه لمجرد ~~التأكيد وليس لها عديل في الكلام كاما الواقع في أوائل الخطب في الكتب بعد ~~ذكر الحمد والصلاة من قولهم أما بعد فكذا وجمع الدعوات باعتبار أن كل كلمة ~~دعوة بفتح الدال أي مرة من الدعاء فإن الدعوة للمرة كالجلسة هو أبي غير أنه ~~كنى عن نفسه هذا من كلام عطاء يقول ان الرجل الذي تبعه هو PageV03P054 ~~السائب وهو أبو عطاء فلذلك قال هو أبي لكن السائب كنى عن نفسه برجل فقال ~~تبعه رجل القصد أي التوسط بلا افراط وتفريط مضرة اسم فاعل من أضر قوله ~~PageV03P055 @ 56 # 1307 من شر ما عملت الخ أي من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات ~~أو من شر كل شيء مما يتعلق به كسبى أولا والله تعالى أعلم قوله # 1308 بعد الا تعوذ اما لأنه ما أوحى به إليه الا يومئذ أو لأنها ما كانت ~~تتفطن للتعوذ قبل ذلك والله تعالى أعلم قوله من فتنة المسيح بفتح ميم وكسر ~~سين مخففة آخره PageV03P056 @ 57 حاء مهملة هو ms177 المشهور وقيل بتشديد السين ~~وقيل باعجام الخاء وهو تصحيف ووجه التسمية أنه ممسوح العين أو يمسح الأرض ~~المحيا والممات أي الحياة والموت أو زمان ذلك أي من محنة الدنيا وما بعدها ~~أو مما يكون حالة المسألة في القبر المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان ~~أو هو الإثم نفسه والمغرم قيل المراد مغرم الذنوب والمعاصي والظاهر أن ~~المراد الدين قيل والمراد ما يلزم الذمة من الدين فيما يكرهه الله تعالى أو ~~فيما يجوز ثم عجز عن أدائه وأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا ~~يستعاذ منه قلت والظاهر أن المراد ما يفضي إلى المعصية بسبب ما والله تعالى ~~أعلم ما أكثر بفتح الراء فعل التعجب ما تستعيذ ما مصدرية كان هذا القائل ~~رأى أن الدين إنما يتعلق بضيق الحال ومثله لا يحترز عنه أصحاب الكمال غرم ~~بكسر الراء حدث بتشديد الدال وحاصل الجواب أن الدين يؤدي إلى خلل بالدين ~~فلذلك وقعت العناية بالمسألة عنه وقوله فليتعوذ ظاهره الوجوب لكن الجمهور ~~حملوه على الندب وقال بعضهم بالوجوب فينبغي الإهتمام به PageV03P057 قوله ~~الهدى بفتح فسكون أي السيرة والهيئة والطريقة قوله فطفف من التطفيف أي نقص ~~في الركوع والسجود مثلا ما صليت أي صلاة كاملة ويمكن أنه يخل بالفرائض سيما ~~عند من يوجب الطمأنينة # 1309 PageV03P058 # 1312 ولو مت بضم الميم وكسرها وقوله على غير فطرة قيل الفطرة الملة وأراد ~~توبيخه على سوء صنيعه ليرتدع عنه وقيل أراد بها الصلاة لكونها أكبر أعمال ~~الإيمان قوله PageV03P059 # 1315 كنا نعد له من الاعداد أي نهيئ له وهذا طرف من حديث طويل ويتم بيان ~~الوتر في بقيته وسيجيء في أول أبواب قيام الليل ولا يخفى دلالته على أن ~~الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم وأنه يجوز الزيادة في النفل ~~على أربع ركعات في PageV03P060 الليل يسمعنا من الإسماع أي يجهر به بحيث ~~نسمعه قوله PageV03P061 @ 62 # 1318 يرمون بأيديهم أي يشيرون بها كأنها أي الأيدي الشمس بسكون الميم ~~وضمها مع ضم الشين وهي التي ms178 لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها ~~قوله # 1319 حتى يرى على بناء المفعول # 1319 بياض خده بالرفع قوله # 1320 السلام عليكم عن شماله مقتضاه أنه يزيد في اليمين ورحمة الله تشريفا ~~PageV03P062 لأهل اليمين بمزيد البر ويقتصر على اليسار على قوله السلام ~~عليكم وقد جاء زيادة ورحمة الله في اليسار أيضا وعليه العمل فلعله كان يترك ~~أحيانا PageV03P063 قوله # 1326 إذا سلمنا أي عند الفراغ من الصلاة فليلتفت أي بادارة الوجه يمنة ~~ويسرة قوله عتبان بكسر العين PageV03P064 وسكون المثناة فوق وموحدة قوله # 1327 قد أنكرت على صيغة المتكلم بصرى مفعوله قيل أراد به ضعف بصره كما ~~عند مسلم أو عماه كما عند غيره وقيل في التوفيق أراد بالعمى القرب منه وأن ~~السيول أيام الأمطار فلوددت بكسر الدال الأولى أي تمنيت فغدا على بتشديد ~~الياء أي جاءعندي قوله # 1328 فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ولعل سنة العشاء معدودة من صلاة ~~العشاء تبعا ويسجد سجدة أي بعد الفراغ من الصلاة كلها كما فهمه المصنف ~~فترجم له باب السجود بعد الفراغ من الصلاة والأقرب أن المراد وكان يسجد ~~سجدة من سجود تلك الركعات والمقصود بيان طول سجود تلك الصلاة كلها والله ~~PageV03P065 تعالى أعلم قوله وركعته أي ركوعه قريبا من السواء أي ركوعه كان ~~يقارب قيامه وكذا غيره هذا هو المتبادر من لفظ الحديث وقد جاء صريحا في ~~صلاة الليل ويحتمل أن المراد كان قيامه في ركعاته PageV03P066 مقاربا وكذا ~~الركوع أي قيام كل ركعة يقارب قيام الأخرى وركوعها ركوعها وهكذا وهذا بعيد ~~من حيث دلالة اللفظ ومن حيث أنه مخالف لما علم من تطويله الركعة الأولى ~~ويحتمل أن المراد أنه إذا طول في القيام طول في الركوع والسجود بقدره وإذا ~~خفف خفف في الكل أيضا بقدره وعلى قياسه والله تعالى أعلم قوله قمن أي خرجن ~~إلى بيوتهن وثبت أي قعد صلى الله تعالى عليه وسلم في مكانه ليقعد الرجال ~~خوفا من الفتنة بلقاء الرجال النساء في الطريق والله تعالى أعلم قوله انحرف ~~أي ms179 عن جهة PageV03P067 القبلة ومال بوجهه إلى القوم أو انصرف إلى البيت ~~والأول أقرب قوله بالتكبير أي لأجل جهرهم بذلك قال النووي وهذا دليل لما ~~قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبات ~~وباستحبابه قال بن حزم من المتأخرين قالوا أصحاب المذاهب المشهورة على عدم ~~الاستحباب فلذا حمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا ~~ليعلمهم صفة الذكر لا أنه جهر به دائما قال والمختار ذكر الله سرا لا جهرا ~~الا عند إرادة التعليم فيجهر بقدر حاجة التعليم قوله # 1337 إذا انصرف PageV03P068 قال النووي المراد بالانصراف السلام استغفر ~~تحقيرا لعمله وتعظيما لجناب ربه وكذلك ينبغي أن يكون حال العابد فينبغي أن ~~يلاحظ عظمة جلال ربه وحقارة نفسه وعمله لديه فيزداد تضرعا واستغفارا كلما ~~يزداد عملا وقد مدح الله عباده فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ~~وبالأسحار هم يستغفرون أنت السلام أي السالم من الآفات ومنك السلام أي ~~السلامة منها مطلوبة منك أو حاصلة من عندك فالسالم من سلمته PageV03P069 ~~قوله # 1339 أهل النعمة بالنصب على الاختصاص أو المدح أو البدل من مفعول نعبد أو ~~الرفع بتقدير هو الحسن بالجر صفة الثناء قوله PageV03P070 # 1344 ان تكلم أي أحد أو متكلم بخير قبل هذا الذكر ثم ذكر هذا الذكر عقبه ~~كان هذا الذكر طابعا بفتح الباء أي خاتما وكسر الباء لغة عليهن أي على تلك ~~الكلمات التي هي خير إذ الغالب أن الخير يكون كلمات متعددة فلذلك جمع ~~الضمير وفيه ترغيب إلى تكثير الخير وتقليل الشر حيث اختير في جانبه الافراد ~~واشارة إلى أن جميع الخيرات تثبت بهذا الذكر إذا كان هذا الذكر عقبها ولا ~~تختص هذه الفائدة بالخير المتصل بهذا الذكر فقط والمراد أنه يكون مثبتا ~~لذلك الخير رافعا إلى درجة القبول أمثاله عن حضيض الرد كفارة له أي مغفرة ~~للذنب الحاصل فيستحب للأنسان ختم المجلس به أي مجلس كان والله تعالى أعلم ~~قوله PageV03P071 # 1345 عن جسرة بفتح الجيم قوله فقالت أي اليهودية كذبت كذبتها بناء ms180 على ~~عدم علمها بالعذاب في القبر قبل ذلك واعتمدت في ذلك على عادة اليهود في ~~الكذب لنقرض لنقطع الجلد قيل الجلد الملبوس فوق الجسد وقيل بل جلدهم وهو ~~الموافق لسائر طرق PageV03P072 الحديث فهذا من الإصر الذي حملوه قوله عصمة ~~بكسر العين أي يعصمني من النار وغضب الجبار # 1346 من نقمتك بكسر أو فتح وبفتحتين ضد النعمة PageV03P073 قوله خلتان ~~بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام أي خصلتان لا يحصيهما من الإحصاء أي لا ~~يحافظ ولا يداوم عليهما قوله الصلوات الخمس مبتدأ خبره الجملة التي بعده ~~والعائد محذوف أي دبر كل صلاة منها يعقدهن أي يضبطهن ويحفظ عددهن أو يعقد ~~لأجلهن بيده # 1348 فأيكم يعمل أي لتساوى هذه الحسنات ولا يبقى منها شيء أي بل السيئات ~~في العادة أقل من هذا العدد فتغلب عليها هذه الحسنات الحاصلة بهذا الذكر ~~PageV03P074 المبارك فينيمه من أنام قوله معقبات اسم فاعل من التعقيب أي ~~أذكار يعقب بعضها بعضا أو تعقب لصاحبها عاقبة حميدة # 1349 لا يخيب قائلهن عن أجرهن أي كيفما كان ولو عن غفلة هذا هو ظاهر هذا ~~اللفظ والله تعالى أعلم وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا كانت عن ~~غفلة سوى القراءة قوله PageV03P075 # 1350 فقال اجعلوها كذلك هذا يقتضي أنه الأولى لكن العمل على الأول لشهرة ~~أحاديثه والله تعالى أعلم وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء بل هو من ~~العمل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيمكن أنه علم PageV03P076 بحقيقة ~~الرؤيا بوحي أو الهام أو بأي وجه كان والله تعالى أعلم قوله تقولينهن أي ~~موضع تمام ما اشتغلت به من الأذكار عدد خلقه هو وما عطف عليه منصوبات بنزع ~~الخافض أي بعدد جميع مخلوقاته وبمقدار رضا ذاته الشريفة أي بمقدار يكون ~~سببا لرضاه تعالى أو بمقدار يرضى به لذاته ويختاره فهو مثل ما جاء وبملء ما ~~شئت من شيء بعد وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة وبمقدار ثقل ~~عرشه وبمقدار زيادة كلماته أي بمقدار يساويهما يساوي العرش وزنا والكلمات ms181 ~~عددا وقيل نصب الكل على PageV03P077 الظرفية بتقدير قدر أي قدر عدد ~~مخلوقاته وقدر رضا ذاته فإن قلت كيف يصح تقييد التسبيح بالعدد المذكور مع ~~أن التسبيح هو التنزيه عن جميع ما لا يليق بجنابه الاقدس وهو أمر واحد في ~~ذاته لا يقبل التعدد وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبار هذا العدد ~~فيه لأن المتكلم لا يقدر عليه ولو فرض قدرته عليه أيضا لما صح هذا العدد ~~بالتسبيح الا بعد ان صدر منه هذا العدد أو عزم على ذلك واما بمجرد أنه قال ~~مرة سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد قلت لعل التقييد بملاحظة استحقاق ~~ذاته الاقدس الاطهر ان يصدر من المتكلم التسبيح بهذا العدد فالحاصل أن ~~العدد ثابت لقول المتكلم لكن لا بالنظر إلى الوقوع بل بالنظر إلى الإستحقاق ~~أي هو تعالى حقيق بأن يقول المتكلم التسبيح في حقه بهذا العدد والله تعالى ~~أعلم قوله # 1353 من سبقكم أي فضلا وكذا من بعدكم أي فضلا ولا عبرة بالسبق والتأخر ~~الزمانيين والله تعالى أعلم قوله PageV03P078 # 1354 من سبح في دبر صلاة الغداة أي على الدوام أو ولو مرة وهو الأظهر ~~والمراد أنه إذا سبح غفر له ما سبق فعله هذا من الذنوب والله تعالى أعلم ~~قوله يجاور أي يعتكف أي قبل أن يلتزم العشر الاواخر PageV03P079 # 1356 وقد رأيت هذه الليلة أي ليلة القدر فأنسيتها على بناء المفعول ~~فمطرنا على بناء المفعول ليلة إحدى وعشرين فهي كانت ليلة القدر تلك السنة ~~لصدق ما ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم من علامة ليلة القدر في تلك السنة ~~بقوله وقد رأيتني أسجد فوكف سأل وجهه مبتل فما بقي وجهه الكريم صلى الله ~~تعالى عليه وسلم كذلك الا لأنه ما مسح جبهته قوله # 1357 قعد في مصلاه مما جاء عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ~~سلم لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا ~~الجلال والاكرام يحمل على أن المراد كان لا يقعد على هيئته ms182 مستقبل القبلة ~~أو أنه لا يقعد في صلاة بعدها سنة والله تعالى أعلم قوله PageV03P080 # 1358 وينشدون الشعر من الانشاد ولعله الشعر المشتمل على النصائح أو غير ~~المشتمل على القبائح قوله # 1359 فأكثر ما رأيت الخ أخبار عما رأى وكذا حديث بن مسعود الآتي فلا ~~تناقض ولازم الحديثين أنه كان يفعل أحيانا هذا وأحيانا هذا فدل على جواز ~~الامرين وأما تخطئة بن مسعود فإنما هي لاعتقاد أحدهما واجبا بعينه وهذا خطأ ~~بلا ريب واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته والا فاليمين أفضل بلا وجوب ~~والظاهر أن حاجته صلى الله تعالى عليه وسلم غالبا الذهاب إلى البيت وبيته ~~إلى اليسار فلذا أكثر ذهابه إلى اليسار والله تعالى أعلم قوله # 1360 يرى أن حتما عليه وفي بعض النسخ أن حقا عليه أن لا ينصرف الخ كما في ~~صحيح البخاري PageV03P081 وأورد عليه أن حتما أو حقا نكرة وقوله أن لا ~~ينصرف بمنزلة المعرفة وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز وأجيب بأنه من ~~باب القلب قلت وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة إذ يتأتى مثله في كل مبتدأ ~~نكرة مع تعريف الخبر فما بقي ل قولهم بعدم الجواز فائدة ثم القلب لا يقبل ~~بلا نكتة فلا بد لمن يجوز ذلك من بيان نكتة في القلب ها هنا وقيل بل النكرة ~~المخصصة كالمعرفة قلت ذلك في صحة الابتداء بها ولا يلزم منه أن يكون ~~الابتداء بها صحيحا مع تعريف الخبر وقد صرحوا بامتناعه ويمكن أن يجعل اسم ~~أن قوله أن لا ينصرف وخبره الجار والمجرور وهو عليه ويجعل حقا أو حتما حالا ~~من ضمير عليه أي يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط حال كونه حقا لازما ~~والله تعالى أعلم قوله قائما أي أحيانا وقاعدا أي أحيانا أخر وكذا تقدير ما ~~بعده والا يشكل كما لا يخفى قوله متلفعات أي متلففات PageV03P082 # | 1 ( باب النهي عن مبادرة الامام أي السبقة عليه ) # قوله # 1363 إني امامكم فيه أن امتناع التقدم عليه لكونه إماما فيعم الحكم كل ~~امام لا ms183 لكونه نبيا ليختص به قوله قال الجنة والنار فالجنة تكثر البكاء ~~شوقا وخوفا من الحرمان والنار خوفا قوله # 1364 بقي سبع أي سبع ليال ثم كانت سادسة أي مما بقي من الليالي الست وهي ~~التي تلي ليلة القيام وهكذا الخامسة قوله لو نفلتنا قيام هذه الليلة في ~~الصحاح نفلتك تنفيلا أي أعطيتك نفلا وفي القاموس نفله النفل أي بالتخفيف ~~وأنفله ونفله أي بالتشديد أي أعطاه إياه فيجوز ها هنا التخفيف والتشديد ~~والمراد لو قمت بنا هذه الليلة بتمامها وحشر الناس أي جمعهم قوله ~~PageV03P083 # 1365 إني ذكرت وأنا في العصر شيئا يفيد أن تذكر ما لا يتعلق بالصلاة فيها ~~لا يبطلها ولا ينافي خشوعها من تبر بكسر تاء وسكون موحدة أي من ذهب غير ~~مصكوك قوله قوله PageV03P084 # 1366 إلى بطحان بضم باء فسكون عند أهل الحديث وبفتح فكسر عند أهل اللغة ~~وهو واد بالمدينة # | 1 ( كتاب الجمعة ) # قوله # 1367 نحن الآخرون السابقون أي الآخرون زمانا في الدنيا الأولون منزلة ~~وكرامة يوم القيامة PageV03P085 والمراد أن هذه الأمة وان تأخر وجودها في ~~الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة إياهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول ~~من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة وفي مسلم نحن الآخرون من ~~أهل الدنيا والسابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق وبمعناه ما رواه ~~المصنف بعد هذا وقيل المراد بالسبق احراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو ~~يوم الجمعة وقيل المراد به السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب ~~فقالوا سمعنا وعصينا والأول أقوى بيد مثل غير وزنا ومعنى واعرابا أوتوا ~~الكتاب اللام للجنس فيحمل بالنسبة إليهم على كتابهم وبالنسبة إلينا على ~~كتابنا وهذا بيان زيادة شرف آخر لنا أي فصار كتابنا ناسخا لكتابهم وشريعتنا ~~ناسخة لشريعتهم وللناسخ فضل على المنسوخ فهو من باب تأكيد المدح بما يشبه ~~الذم أو المراد بيان أن هذا يرجع إلى مجرد تقدمهم علينا في الوجود وتأخرنا ~~عنهم فيه ولا شرف لهم فيه أو هو شرف لنا أيضا من ms184 حيث قلة انتظارنا أمواتا ~~في البرزخ ومن حيث حيازة المتأخر علوم المتقدم دون العكس فقولهم الفضل ~~للمتقدم ليس بكلي وهذا اليوم الظاهر أنه أوجب عليهم يوم الجمعة بعينه ~~والعبادة فيه فاختاروا لأنفسهم أن يبدل الله لهم يوم السبت فأجيبوا إلى ذلك ~~وليس بمستبعد من قوم قالوا لنبيهم اجعل لنا الها ذلك PageV03P086 فهدانا ~~الله بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه اليهود غدا أي يعبدون الله في ~~يوم بعد يوم الجمعة فأخذ المصنف قوله كتب الله الوجوب والظاهر أن الحكم ~~بالنظر إلى الكل واحد فحيث ان ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم تعين ~~أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين والله تعالى أعلم PageV03P087 قوله تهاونا ~~قيل هو مفعول لأجله أو حال أي متهاونا ولعل المراد لقلة الاهتمام بأمرها لا ~~استخفافا بها لأن الاستخفاف بفرائض الله كفر ومعنى طبع الله الخ أي ختم ~~عليه وغشاه ومنعه الألطاف والطبع بالسكون الختم وبالحركة الدنس وأصله الدنس ~~والوسخ يغشيان السيف من طبع السيف ثم استعمل في الآثام والقبائح وقال ~~العراقي المراد بالتهاون الترك بلا عذر وبالطبع أن يصير قلبه قلب منافق ~~وهذا يقتضي أن تهاونا مفعول مطلق للنوع والله تعالى أعلم قوله # 1370 عن ودعهم أي تركهم مصدر ودعه إذا تركه وقول النحاة ان العرب أماتوا ~~ماضي يدع ومصدره يحمل على قلة استعمالهما وقيل قولهم مردود والحديث حجة ~~عليهم وقال السيوطي والظاهر أن استعماله ها هنا من الرواة المولدين الذين ~~لا يحسنون العربية قلت لا يخفى على من تتبع كتب العربية PageV03P088 أن ~~قواعد العربية مبنية على الاستقراء الناقص دون التام عادة وهي مع ذلك ~~أكثريات لا كليات فلا يناسب تغليط الرواة والله تعالى أعلم قال القرطبي ~~والختم عبارة عما يخلقه الله تعالى في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة ~~وقال القاضي في شرح المصابيح المعنى أن أحد الأمرين كائن لا محالة اما ~~الانتهاء عن ترك الجماعات أو ختم الله تعالى على قلوبهم فإن اعتياد ترك ~~الجمعة يغلب الرين على القلب ويزهد النفوس في الطاعات وقوله وليكتبن أي ms185 من ~~المردودين والله تعالى أعلم قوله # 1371 على كل محتلم أي ذكر كما هو مقتضى الصيغة ومقتضى كون الاحتلام غالبا ~~يكون فيهم وهم يبلغون به دون النساء وبعد ذلك فلا بد من حمل هذا العموم على ~~الخصوص بما إذا لم يكن له عذر وعلة والله تعالى أعلم قوله # 1372 فليتصدق بدينار أي لأن الحسنات يذهبن السيئات والظاهر أن الأمر ~~للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ولا بد من التوبة مع ذلك ~~فانها الماحية للذنب والله تعالى أعلم قوله PageV03P089 # 1373 خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة جملة طلعت صفة يوم للتنصيص على ~~التعميم كما قالوا في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحية فإن الشيء إذا وصف ~~بصفة تعم جنسه يكون تنصيصا على اعتبار استغراقه أفراد الجنس قيل هو خير ~~أيام الأسبوع وأما بالنظر إلى أيام السنة فخيرها يوم عرفة فيه خلق الخ قيل ~~هذه القضايا ليست لذكر فضيلة لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة وقيل ~~بل جميعها فضائل وخروج آدم سبب وجود الذرية من الرسل والأنبياء والأولياء ~~والساعة سبب تعجيل جزاء الصالحين وموت آدم سبب لنيله إلى ما أعد له من ~~الكرامات قوله PageV03P090 # 1374 وفيه النفخة أي الثانية وفيه الصعقة الصوت الهائل يفزع له الإنسان ~~والمراد النفخة الأولى أو صعقة موسى عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فالنفخة ~~يحتمل الأولى أيضا فأكثروا علي من الصلاة فيه تفريع على كون الجمعة من أفضل ~~الأيام وقوله فإن صلاتكم الخ تعليل للتفريع أي هي معروضة على كعرض الهدايا ~~على من أهديت إليه فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم إلى كما يقرب الهدية ~~المهدي إلى المهدي إليه وإذا كانت بهذه المثابة فينبغي اكثارها في الأوقات ~~الفاضلة فإن العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت وعلى هذا لا حاجة إلى ~~تقييد العرض بيوم الجمعة كما قيل قالوا الخ لا بد ها هنا أولا من تحقيق لفظ ~~أرمت ثم النظر في السؤال والجواب وبيان انطباقهما فأما أرمت فبفتح الراء ~~كضربت أصله أرممت من أرم ms186 بتشديد الميم إذا صار رميما فحذفوا إحدى الميمين ~~كما في ظلت ولفظه اما على الخطاب أو الغيبة على أنه مستند إلى العظام وقيل ~~من أرم بتخفيف الميم أي فني وكثيرا ما يروى بتشديد الميم والخطاب فقيل هي ~~لغة ناس من العرب وقيل بل خطأ والصواب سكون التاء لتأنيث العظام أو أرممت ~~بفك الإدغام وأما تحقيق السؤال فوجهه أنهم فهموا عموم الخطاب في قوله فإن ~~صلاتكم معروضة للحاضرين ولمن يأتي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم ورأوا أن ~~الموت في الظاهر مانع عن السماع والعرض فسألوا عن كيفية عرض صلاة من يصلي ~~بعد الموت وعلى هذا فقولهم وقد أرمت كناية عن الموت والجواب بقوله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم ان الله حرم الخ كناية عن كون الأنبياء أحياء في قبورهم أو ~~بيان لما هو خرق للعادة المستمرة بطريق التمثيل أي ليجعلوه مقيسا عليه ~~للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة المستمرة ويحتمل أن المانع من العرض ~~عندهم فناء البدن لا مجرد الموت ومفارقة الروح البدن لجواز عود الروح إلى ~~البدن ما دام سالما عن التغيير الكثير فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ~~بقاء بدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا هو ظاهر السؤال والجواب بقي ~~أن السؤال منهم على هذا الوجه يشعر بأنهم ما علموا أن العرض على الروح ~~المجرد ممكن PageV03P091 فينبغي أن يبين لهم النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم أنه يمكن العرض على الروح المجرد ليعلموا ذلك ويمكن الجواب عن ذلك بأن ~~سؤالهم يقتضي أمرين مساواة الأنبياء عليهم السلام وغيرهم بعد الموت وأن ~~العرض لا يمكن على الروح المجرد والاعتقاد الأول أسوأ فأرشدهم صلى الله ~~تعالى عليه وسلم بالجواب إلى ما يزيله وأخر ما يزيل الثاني إلى وقت يناسبه ~~تدريجا في التعليم والله تعالى أعلم وقوله بليت بفتح الباء أي صرت باليا ~~عتيقا قوله # 1375 الغسل يوم الجمعة واجب أي أمر مؤكد أو هو كان واجبا أول الأمر ثم ~~نسخ وجوبه على كل محتلم أي بالغ فشمل من بلغ ms187 من السن أو الاحبال والمراد ~~بالغ خال عن عذر يبيح الترك والا فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع والمراد ~~الذكر كما هو مقتضى الصيغة وأيضا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون ~~الاناث وفيهن الحيض أكثر وعمومه يشمل المصلي وغيره لكن الحديث الذي بعده ~~وغيره يخصه بالمصلي ويمس فتح الميم أفصح من ضمها وهو خبر بمعنى الأمر ما ~~قدر عليه للتعميم وقيل PageV03P092 للتأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة ~~الكثرة والأول أظهر ولو من طيب المراة وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو مكروه ~~للرجال فاباحته له يدل على تأكد الأمر في ذلك قوله # 1376 إذا جاء أحدكم أي PageV03P093 أراد المجيء فليغتسل ندبا أو وجوبا ثم ~~نسخ قوله # 1379 يسكنون العالية هي مواضع خارج المدينة وسخ بفتحتين لاشتغالهم بأمر ~~المعاش الروح بالفتح نسيم الريح أرواحهم جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على ~~أرياح قليلا وعلى رياح كثيرا أي كانوا إذا مر النسيم عليهم تكيف بأرواحهم ~~وحملها إلى الناس والحاصل أنهم يعرقون لمشيهم من مكان بعيد والعرق إذا ~~اجتمع مع وسخ ولباس صوف يثير رائحة كريهة فإذا حملها الريح إلى الناس ~~يتأذون بها فحثهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الاغتسال دفعا للأذى ~~لا لوجوبه بعينه فحين اندفع الأذى فلا يجب الاغتسال فما جاء من وجوب ~~الاغتسال محمله على أن دفع الأذى حينئذ كان بذلك الطريق والله تعالى أعلم ~~قوله فبها أي فيكتفي بها أي بتلك الفعلة التي هي الوضوء وقيل فبالسنة أخذ ~~وقيل بل الأولى بالرخصة أخذ لأن السنة يوم الجمعة الغسل وقيل بل بالفريضة ~~أخذ ولعل من قال بالسنة أراد ما جوزته السنة ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على ~~هذه المعاني نعمت بكسر فسكون PageV03P094 هو المشهور وروى بفتح فكسر كما هو ~~الأصل والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعا لا يذم من يقتصر عليه قوله # 1381 من غسل روى مشددا ومخففا قيل أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة ~~لأنه أغض للبصر في الطريق من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها وقيل ~~أراد ms188 غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل وقيل أراد غسل الأعضاء ~~للوضوء وقيل غسل رأسه كما في رواية أبي داود وأفرد بالذكر لما فيه من ~~المؤنة لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمى ونحوهما وكانوا ~~يغسلونه أولا ثم يغتسلون واغتسل أي للجمعة وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد ~~وغدا أي خرج إلى الجمعة أول النهار وابتكر أي أدرك أول الخطبة ودنا أي قرب ~~ولم يلغ لم يتكلم فإن الكلام حال الخطبة لغو أو استمع الخطبة ولم يغيرها ~~صيامها الظاهر أنه بالرفع بدل من العمل قوله PageV03P095 # 1382 رأى حلة وكانت من حرير وفي قول عمر دلالة على أن التجمل يوم الجمعة ~~كان مشهورا بينهم مطلوبا كالتجمل للوفود وقد قرره النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم على ذلك وإنما رده من حيث أن الحرير لا يليق به ومعنى لا خلاق له ~~لاحظ له في لبس الحرير كما جاء في رواية كسوتنيها أي أعطيتنيها قوله ~~PageV03P096 # 1385 قعدت الملائكة لأبي نعيم في الحلية إذا كان يوم الجمعة فبعث الله ~~ملائكة بصحف من نور وأقلام من PageV03P097 نور قال الحافظ بن حجر وهو دال ~~على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة طوت الملائكة الصحف قال الحافظ بن ~~حجر المراد صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع ~~الخطبة وادراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان ~~المهجر اسم فاعل من التهجير قيل المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح ~~وقيل بل في قرب الهاجرة أي نصف النهار كالمهدي أي المتصدق ببدنة بفتحتين أي ~~الإبل وقيل المراد كالذي يهديها إلى مكة ولا يناسبه الدجاجة والحديث يدل ~~على أن البدنة لا تشمل البقرة بطة فوق الدجاجة دجاجة بفتح الدال في الافصح ~~ويجوز الكسر والضم قوله رجل قدم بدنه التكرار في الجمع للإشارة إلى أن ~~الأجر المذكور موزع على ساعات فالآتي في أول PageV03P098 كل ساعة وآخرها ~~يشتر كان في نوع ذلك الأجر كالتصدق بالبدنة مثلا وان تفاوتا من حيث الصفات ~~فالآتي في أول تلك ms189 الساعة كالمعطي للبدنة السمينة ومن بعده كالمتصدق بما ~~دون ذلك والله تعالى أعلم قوله # 1388 غسل الجنابة أي كغسل الجنابة بعد أن يجنب لحديث من غسل واغتسل كما ~~تقدم من احتمالاته ثم راح أي في الساعة الأولى بقرينة ما بعده قرب بتشديد ~~الراء والساعات محمولة على لحظات قرب الزوال عند مالك وعلى الساعات ~~النجومية عند غيره وعليه بنى المصنف استدلاله على الوقت وأيده بحديث بعده ~~إذ الساعة فيه محمولة على الساعة النجومية قطعا وعلى هذا فوقت خروج الامام ~~يكون في الساعة السادسة قيل وفيها نزول الشمس ولا يخفى أن نزول الشمس في ~~آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث ان الامام يخرج عند ~~أول الساعة السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الامام قبل الزوال فليتأمل ~~والله تعالى أعلم قوله # 1389 اثنتا عشرة ساعة المراد ها هنا الساعة النجومية والمراد أنها في عدد ~~الساعات كسائر الأيام يسأل الله أي في ساعة منها وهذه الساعات عرفية وضمير ~~التمسوها راجع إلى هذه الساعة وقوله آخر ساعة ظرف لالتمسوا والمراد بها ~~الساعة النجومية فلا اشكال في الظرفية بأن يقال كيف يلتمس الساعة في الساعة ~~قوله PageV03P099 # 1390 فنريح نواضحنا أي نريحها من العمل وتعب السقي أو للرعي قلت أي ساعة ~~أي تصلون أية ساعة أو ترجعون أية ساعة وعلى الثاني المتبادر أن الصلاة كانت ~~قبل الزوال الا أن يؤول بقرب الزوال قوله # 1391 وليس للحيطان فيء يستظل به أي بعد الزوال بقليل قوله # 1392 ان الأذان أريد به النداء الشامل للاقامة ولذلك قيل كان أول والمراد ~~أول منه فأول بالرفع اسم كان والعائد محذوف ويؤيده رواية أبي داود كان أوله ~~ونصبه على أنه خبر بعيد معنى وإذا كان الأول حين جلوس الامام فثانية ~~الإقامة والثالث ما أمر به عثمان والزوراء بفتح معجمة وسكون واو وراء ~~ممدودة دار بالسوق قوله PageV03P100 # 1393 غير مؤذن واحد أي الذي يؤذن في الأوقات كلها والذي يؤذن غالبا فلا ~~يرد أن بن أم مكتوم قد ثبت كونه مؤذنا والله تعالى ms190 أعلم قوله # 1395 وقد خرج الامام أي للخطبة شرع فيها أم لابل قد جاء صريحا والأمام ~~يخطب وهذا صريح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل في تلك الحالة والمانع ~~عنهما يستدل بحديث إذا قلت لصاحبك انصت الخ وذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى ~~من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى وفيه بحث أما أو لا فلأنه ~~استدلال بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا يسمع وأما ثانيا فلأن المضي ~~في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن ~~شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء ~~والله تعالى أعلم قوله PageV03P101 # 1396 إلى جذع نخلة أي أصل نخلة كحنين الناقة أي باكية كصوت الناقة وهذا ~~من المعجزات الباهرة جدا قوله PageV03P102 # 1398 صيامها وقيامها بالجر بدل من سنة قوله # 1399 فقد آذيت أي الناس وهذا إذا لم تكن في الصفوف فرجة أو طلع الامام ~~المنبر والله تعالى أعلم قوله PageV03P103 # 1401 فقد لغا أي ومن لغا فلا أجر له قوله # 1403 كما أمر أي أمر إيجاب فيختص بالوضوء أو أمر ندب فيكون غسلا لما قبله ~~لذنوب ما قبله من الجمعة أي من الاسبوع قوله PageV03P104 # 1404 خطبة الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فينبغي للإنسان أن ~~يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في ~~أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن ~~المراد بالحاجة النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات وعلى ~~كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة فما ~~جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر أيضا وكأنه جاء فيه والله تعالى أعلم ~~قوله # 1405 إذا راح أي ذهب ومشى إليها ولم يرد رواح آخر النهار يقال راح وتروح ~~إذا سارأى وقت كان وقال مالك الرواح لا يكون الا بعد الزوال فأخذ منه أن ~~الذهاب إلى الجمعة يكون بعد الزوال كذا ms191 قيل قوله بذة بفتح فتشديد ذال معجمة ~~أي هيئة تدل على الفقر PageV03P105 # 1408 صل ركعتين قيل أمره ليرى الناس هيأته فيترحمون عليه لكن مقتضى ~~السؤال بقوله أصليت الخ أنه ما قصد بالأمر ذلك ثم كلامه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم وكذا كلام المجيب ليس من باب الكلام حالة الخطبة فلا يشمله النهي ~~لأن الامام إذا شرع في الكلام فما بقيت الخطبة تلك الساعة وقال خذ ثوبك فيه ~~أن المحتاج يقدم نفسه وأن الإنسان يبدأ بنفسه قوله PageV03P106 # 1410 وهو يقبل من الإقبال قوله # 1411 حفظت ق والقرآن المجيد قال العلماء سبب اختيار ق أنها مشتملة على ~~الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الاكيدة قوله PageV03P107 # 1412 بأصبعه السبابة كأنه يرفعها عند التشهد والله تعالى أعلم قوله ~~يعثران من العثرة وهي الزلة من حد نصر أي يمشيان مشى صغير يميل في مشيه ~~تارة إلى هنا وتارة إلى هنا لضعفه في المشي فحملها من كمال ما وضع الله ~~تعالى فيه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرحمة قوله PageV03P108 # 1414 ويقل اللغو أي الكلام القليل الجدوى أي غالب كلامه جامع لمطالب جمة ~~وأما الكلام القاصر عن ذلك الحد فكان قليلا وقيل القلة بمعنى العدم فاللغو ~~مالا فائدة فيه ويطيل الصلاة أي صلاته كانت طويلة عما عليه الناس وخطبته ~~بالعكس وكانت كل من الصلاة والخطبة متوسطة في بابها بين الطول والقصر كما ~~جاء وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا وقيل المراد أن صلاته كانت أطول من خطبته ~~والله تعالى أعلم وقوله ولا يأنف من باب سمع أي لا يستنكف مع الارملة أي مع ~~المرأة الضعيفة قوله قصدا أي متوسطة بين القصر والطول وكذا الصلاة ولا يلزم ~~مساواتهما إذ توسط كل يعتبر في بابه كما تقدم قوله PageV03P109 # 1419 فيعرض له الرجل فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل الصلاة من ~~الكلام وإنما المنع حالة الخطبة والله تعالى أعلم قوله PageV03P110 # 1420 وصلاة السفر أي في غير الثلاثية قوله مخول كمحمد قوله بسبح اسم ربك ~~الأعلى الاختلاف محمول على ms192 جواز الكل واستنانه وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك ~~فلا تعارض في أحاديث الباب PageV03P111 قوله فقد أدرك أي تمكن من ادراكه ~~بضم الركعة الثانية إليها PageV03P112 قوله # 1426 فليصل بعدها أربعا فاطلاقه يدل على أنه يجوز أن يصلي في المسجد وما ~~جاء انه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى ركعتين حمله المصنف على أن ذاك ~~للامام ونبه عليه بالترجمة الثانية فلا تعارض والله تعالى أعلم PageV03P113 ~~قوله # 1430 وفيه تيب على بناء المفعول من التوبة أي قبل توبته مصيخة من أصاخ أي ~~مستمعة شفقا أي خوفا من قيامها وفيه أن البهائم تعلم الأيام بعينها وأنها ~~تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة ولا تعلم الوقائع التي بين زمانها وبين ~~القيامة أو ما تعلم أن تلك الوقائع ما وجدت إلى الآن والله تعالى أعلم لا ~~تعمل على بناء المفعول أي لا تحث ولا تساق والمطى جمع مطية وهي الناقة التي ~~ركب مطاها أي ظهرها وقيل يمطي بها في السير أي يمد تلك الساعة بالنصب على ~~الظرفية فهو كذلك أي فالجالس في تلك الساعة منتظرا كذلك أي مصل قوله لا ~~يوافقها أي لا يصادفها قوله PageV03P114 @ 116 # 1432 قائم يصلي أي قائم يصلي أو ثابت في مكانه يصلي ان فسرنا الحديث بما ~~فسره عبد الله بن سلام والا فالعادة عند الانتظار القعود # | 1 ( كتاب تقصير الصلاة في السفر ) # قوله # 1433 فقد أمن الناس أي فما بالهم يقصرون الصلاة PageV03P115 PageV03P116 ~~فقال صدقة أي شرع لكم ذلك رحمة عليكم وإزالة للمشقة عنكم نظرا إلى ضعفكم ~~وفقركم وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه من القيد فهو اتفاقي ذكره على ~~مقتضى ذلك الوقت والا فالحكم عام والقيد لا مفهوم له ولا يخفى ما في الحديث ~~من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية وأنهم كانوا يفهمون ذلك ~~ويرون أنه الأصل وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قررهم على ذلك ولكن ~~بين أنه قد لا يكون معتبرا أيضا بسبب من الأسباب فإن قلت يمكن التعجب مع ~~عدم اعتبار المفهوم أيضا ms193 بناء على أن الأصل هو الاتمام والقصر رخصة جاءت ~~مقيدة لضرورة فعند انتفاء القيد مقتضى الأدلة هو الاخذ بالأصل قلت هذا ~~الأصل إنما يعمل به عند انتفاء الأدلة وأما مع وجود فعل النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم بخلافه فلا عبرة به ولا يتعجب من خلافه فليتأمل قوله ~~فاقبلوا صدقته الأمر يقتضي وجوب القبول وأيضا العبد فقير فاعراضه عن صدقة ~~ربه يكون منه قبيحا ويكون من قبيل أن رآه استغنى وفي رد صدقة أحد عليه من ~~التأذى عادة ما لا يخفى فهذه من أمارات الوجوب فتأمل والله تعالى أعلم قوله # 1434 صلاة الحضر هي محل الاوامر المطلقة وصلاة الخوف هي مذكورة في قوله ~~تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الآية يفعل أي وقد قصر ~~بلا خوف فهو دليل يثبت به الحكم كما يثبت بالقرآن PageV03P117 قوله وأقام ~~بها أي بمكة والمراد الإقامة بها وبحواليها من عرفات ومنى والله تعالى أعلم ~~PageV03P118 قوله # 1445 آمن ما كان الناس وأكثره قال أبو البقاء آمن وأكثر منصوبان نصب ~~الظرف والتقدير زمن PageV03P119 آمن ما كان الناس فحذف المضاف وأقيم المضاف ~~إليه مقامه وقال وضمير أكثره عائد إلى جنس الناس وهو مفرد قلت وهذا غلط ~~وإنما هو عائد إلى ما كان الناس بناء على أن ما مصدرية وكان تامة والناس ~~بالرفع فاعله ألا نرى أن كان في الأصل آمن ما كان الناس وأكثر ما كان الناس ~~وحاصل المعنى في زمن كان الناس فيه أكثر أمنا وعددا والله تعالى أعلم قوله ~~وصدرا من امارته بكسر الهمزة أي خلافته قوله # 1449 حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت الخ أي إنكارا على عثمان فعله ~~قيل وإنما فعل عثمان ذلك PageV03P120 حين سمع من بعض الاعراب أنهم قصروا ~~الصلاة تمام السنة بناء على أنهم رأوا عثمان يقصر في موسم الحج فأتم لأجل ~~دفع مثل هذا الخلل فإن الحج مجمع عظيم يحضر فيه العالم والجاهل والله تعالى ~~أعلم قوله # 1453 أقام بمكة خمسة عشر أي أيام الفتح ms194 واقامته عشرا كانت في حجة الوداع ~~والله تعالى أعلم قوله PageV03P121 # 1454 يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا يريد أنه يفهم منه أنه إذا زاد ~~رابعا يصير مقيما بمكة وليس له الإقامة بها بعد أن هجرها لله تعالى فيلزم ~~منه أن من يقصد الإقامة بموضع أربعا يصير مقيما به فهذا حد الإقامة وأما ~~اقامته صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة عشرا أو خمسة عشر فيحتمل أن تكون بلا ~~قصد أو كانت بمكة وحواليها من المشاعر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله قصرت ~~بالخطاب وأتممت بالتكلم وأفطرت بالخطاب وصمت بالتكلم أحسنت بكسر التاء على ~~خطاب المرأة وهذا الحديث يدل على عدم وجوب القصر لكن بعض الأحاديث تدل على ~~الوجوب وقد علم أنه عادته المستمرة فالأخذ بها لا يخلو عن احتياط والله ~~تعالى أعلم قوله PageV03P122 # 1458 طنفسة له بكسر طاء وفاء وضمهما وبكسر ففتح بساط له خمل رقيق لو كنت ~~مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها لعل المعنى لو كنت صليت النافلة على خلاف ما ~~جاءت السنة لأتممت الفرض على خلافها أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها ~~لاتمام الفرض أحب وأولى من تركها لاتيان النفل وليس المعنى لو كانت النافلة ~~مشروعة لكان الاتمام مشروعا حتى يرد عليه ما قيل أن شرع الفرض تامة يفضي ~~إلى الحرج إذ يلزم حينئذ الاتمام وأما شرع النفل فلا يفضي إلى حرج لكونها ~~إلى خيرة المصلي ثم معنى لا يزيد على الركعتين أي في هذه الصلاة أي الصلاة ~~التي صلاها لهم في ذلك الوقت أوفى غير المغرب إذ لا يصح ذلك في المغرب قطعا ~~والله تعالى أعلم PageV03P123 # | 1 ( كتاب الكسوف ) # قوله آيتان قيل المراد أي كسوفهما آيتان لأنه الذي خرج الحديث بسببه قلت ~~يحتمل أن المراد أنهما ذاتا وصفة آيتان أو أراد أنهما إذا كانا آيتين ~~فتغييرهما يكون مسندا إلى تصرفه تعالى لا دخل فيه لموت أو حياة كشأن الآيات ~~ومعنى كونهما آيتين أنهما علامتان لقرب القيامة أو لعذاب الله أو لكونهما ~~مسخرين بقدرة الله تعالى وتحت حكمه وقيل ms195 أنهما من الآيات الدالة على ~~وحدانيته تعالى وعظم قدرته أو على تخويف العباد من بأسه وسطوته # 1459 لا ينكسفان بالتذكير لتغليب القمر كما في القمرين لموت أحد الخ قال ~~ذلك لأنها انكسفت يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فزعم ~~الناس أنها انكسفت لموته فدفع صلى الله تعالى عليه وسلم وهمهم بهذا الكلام ~~وذكر الحياة استطرادي بهما PageV03P124 بكسوفهما قوله اترامى أي أرمي بأسهم ~~جمع سهم ما أحدثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زعم أنه لا بد أن يقرر في ~~الكسوف شيئا من السنن فأراد أن ينظره حتى حسر على بناء المفعول أي أزيل ~~وكشف ما بها ثم قام الخ ظاهره أنه شرع في الصلاة بعد الانجلاء وأنه صلى ~~بركوع واحد وهذا مستبعد بالنظر إلى سائر الروايات ولذلك أجاب بعضهم بأن هذه ~~الصلاة كانت تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف PageV03P125 لا أنها صلاة ~~الكسوف ورده النووي بأنه مخالف لظاهر الرواية الأخرى لهذا الحديث لكنه ذكر ~~PageV03P126 جوابا لا يوافق هذه الرواية والله تعالى أعلم قوله # 1464 فكسفت الشمس بفتح كاف وسين كذا في المجمع وفي الصحاح كسفت الشمس ~~كسوفا وكسفها الله كسفا يتعدى انتهى فيمكن بناء كسفت للمفعول أيضا قوله ان ~~هي مخففة تفسيرية # 1465 الصلاة جامعة بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال أي ~~احضروا الصلاة حال كونها جامعة للجماعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ~~أربع ركعات أي أربع ركوعات في ركعتين في كل ركعة ركوعين قال بن عبد البر ~~هذا أصح ما في هذا الباب وباقي PageV03P127 الروايات المخالفة معللة ضعيفة ~~ورد بأنه أخرجها مسلم وغيره بأسانيد صحيحة فالحكم بالضعف غير صحيح وقيل ~~الاختلاف يحمل على تعدد الوقائع والمراد به بيان جواز الجميع ورد بأن وقوع ~~الكسوف مرات كثيرة في قدر عشر سنين في المدينة مستبعد جدا لم يعهد وقوعه ~~كذلك ولهذا حكم علماؤنا بالتعارض فطرحوا الكل وأخذوا بالأصل والأصل في ~~الركوع الاتحاد دون التعدد وقد جاء في بعض الروايات PageV03P128 كذلك والله ~~تعالى أعلم قوله # 1470 قياما ms196 شديدا أي على النفوس والمراد بهذا القيام الصلاة بتمامها ~~وقوله يقوم PageV03P129 بالناس الخ بيان للقيام الشديد وهذا من قبيل إحضار ~~هيئة القيام في الحال فلذلك أتى بصيغة المضارع وكذا ما بعده ثلاث ركعات ~~أراد بالركعة هنا الركوع كما تقدم مثله سجال الماء بكسر السين وخفة الميم ~~جمع سجل بفتح فسكون هو الدلو المملوء مما قام بهم أي لأجل قيامهم ذلك ~~القيام PageV03P130 المفضي إلى الغشى أو لما لحقهم قوله # 1472 حتى يفرج عنكم على بناء المفعول أي يزال عنكم التخويف في مقامي ~~يحتمل المصدر والمكان والزمان وعدتم على بناء المفعول قال الحافظ السيوطي ~~هذه الرواية أوضح من رواية الصحيح ما من شيء لم أكن أريته الا رأيته في ~~مقامي هذا حتى قال الكرماني فيه دلالة على أنه رأى ذاته تعالى المقدسة في ~~ذلك المقام بناء على عموم الشيء له تعالى لقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة ~~قل الله شهيد الآية والعقل لا يمنعه لكن بينت رواية المصنف أن كل شيء مخصوص ~~بالموعود كفتن الدنيا PageV03P131 وفتوحها والجنة والنار لكن قد يقال هو ~~تعالى داخل في الموعود لأن الناس يرونه تعالى في الجنة فليتأمل قطفا بكسر ~~فسكون عنقود وروى أكثرهم بالفتح وإنما هو بالكسر ذكره في المجمع يحطم كيضرب ~~أي يكسره ويزاحمه كما يفعل البحر من شدة الأمواج بن لحي بضم اللام وفتح ~~الحاء المهملة وتشديد التحتية سيب السوائب أي شرع لباقي قريش أن يتركوا ~~النوق ويعتقوها من الحمل والركوب PageV03P132 ونحو ذلك للأصنام نعوذ بالله ~~تعالى من ذلك قوله أغير من الغيرة وهي تغير يحصل من الاستنكاف وذلك محال ~~على الله فالمراد هنا أغضب # 1474 أن يزني أي لأجل أن يزني لو تعلمون الخ قال الباجي يريد صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أن الله تعالى قد خصه بعلم لا يعلمه غيره ولعله ما رآه في ~~مقامه من النار وشناعة منظرها وقال النووي لو تعلمون من عظم انتقام الله ~~تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها ما أعلم وترون ~~النار ms197 كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما ~~علمتموه ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالا فالمراد التفصيل كعلمه صلى ~~الله تعالى عليه وسلم فالمعنى لو تعلمون ما أعلم كما أعلم والله تعالى أعلم ~~قوله # 1475 عائذا بالله قيل بمعنى المصدر أي أستعيذ استعاذة بالله أو هو حال أي ~~PageV03P133 فقال ما قال من الدعاء عائذا بالله تعالى من عذاب القبر وروى ~~بالرفع أي أنا عائذ بالله فخرجنا إلى الحجرة لعل المراد إلى ظاهر الحجرة ~~وهو الموافق لقولها فكنت بين الحجرة والله تعالى أعلم كنا PageV03P134 ~~نسمعه أي نسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله # 1477 في صفة زمزم قال الحافظ عماد الدين بن كثير تفرد النسائي عن عبيدة ~~بقوله في صفة زمزم وهو وهم بلا شك فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ~~لم يصل الكسوف الا مرة واحدة بالمدينة في المسجد هذا هو الذي ذكره الشافعي ~~وأحمد والبخاري والبيهقي وبن عبد البر وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى ~~أن يكون الوهم من عبدة فإنه مروزي نزل دمشق ثم صار إلى مصر فاحتمل أن ~~النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه الوهم لعدم الكتاب وقد أخرجه البخاري ~~ومسلم والنسائي أيضا بطريق آخر من غير هذه الزيادة انتهى وعرض هذا على ~~الحافظ جمال الدين المزي فاستحسنه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد قلت وبهذا ~~ظهر أن ما قيل في التوفيق حمل الروايات على تعدد PageV03P135 الوقائع بعيد ~~جدا PageV03P136 @ 138 قوله # 1482 لم تعدني هذا وأنا فيهم الخ أي ما وعدتني هذا وهو أن تعذبهم وأنا ~~فيهم بل وعدتني خلافه وهو أن لا تعذبهم وأنا فيهم يريد به قوله تعالى وما ~~كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية وهذا من باب التضرع في حضرته وإظهار غناه ~~وفقر الخلق وأن ما وعد به من عدم العذاب ما دام فيهم النبي يمكن أن يكون ~~مقيدا بشرط وليس مثله مبنيا على عدم التصديق بوعده الكريم وهذا ظاهر والله ~~تعالى أعلم أدنيت الجنة مني ms198 على بناء المفعول من الادناء قال الحافظ بن حجر ~~منهم من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة ~~بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط ~~كما تنطبع الصورة في المرآه فرأى جميع ما فيها من قطوفها جمع قطف وهو ما ~~PageV03P138 يقطف منها أي يقطع ويجتنى تعذب في هرة أي لأجل هرة وفي شأنها ~~قوله خشاش الأرض أي هوامها وحشراتها ولت أي أدبرت المرأة والحاصل أن الهرة ~~في النار مع المرأة لكن لا لتعذب الهرة بل لتكون عذابا في حق المرأة صاحب ~~السبتيتين هكذا في نسخة النسائي وفي كتب الغريب صاحب السائبتين في النهاية ~~سائبتان بدنتان أهداهما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى البيت فأخذهما ~~رجل من المشركين فذهب بهما وسماهما سائبتين لأنه سيبهما لله تعالى يدفع على ~~بناء المفعول المحجن PageV03P139 بكسر الميم عصا معوجة الرأس قوله فافزعوا ~~بفتح الزاي الجؤا قوله غرضين بفتح معجمة ومهملة أي هدفين # 1484 قيد رمحين بكسر القاف أي قدرهما ليحدثن من الأحداث بالنون الثقيلة ~~وشأن هذه الشمس مرفوع بالفاعلية فدفعنا على بناء الفاعل أو المفعول أي ~~دفعنا الانطلاق فوافينا أي وجدنا قط أي دائما أو أبدا فلذلك استعمل في ~~الاثبات والا فقد أجمعوا على أنه لا يستعمل الا في النفي لا نسمع له صوتا ~~لا يدل على أنه قرأ سرا لجواز أنه قرأ جهرا ولم يسمعه هؤلاء لبعدهم وظاهر ~~PageV03P140 الحديث أنه ركع ركوعا واحدا والله تعالى أعلم قوله فزعا بفتح ~~فكسر أي خائفا وقيل أو بفتح الزاء على أنه مصدر بمعنى الصفة أو هو مفعول ~~مطلق لمقدر وقوله إن الله عز وجل إذا بدا لشيء من خلقه PageV03P141 خشع له ~~قال أبو حامد الغزالي هذه الزيادة غير صحيحة نقلا فيجب تكذيب ناقلها وبنى ~~ذلك على ان قول الفلاسفة في باب الخسوف والكسوف حق لما قام عليه من ~~البراهين القطعية وهو أن خسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط الأرض بينه ~~وبين الشمس ms199 من حيث أنه يقتبس نوره من الشمس والأرض كرة والسماء محيطة بها ~~من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس وأن كسوف الشمس ~~معناه وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس وذلك عند اجتماعهما في العقدتين ~~على دقيقة واحدة قال بن القيم إسناد هذه الرواية لامطعن فيه ورواته ثقات ~~حفاظ ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا ~~توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد روى حديث الكسوف عن النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم بضعة عشر صحابيا فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة فمن ها ~~هنا نشأ احتمال الادراج وقال السبكي قول الفلاسفة صحيح كما قال الغزالي لكن ~~إنكار الغزالي هذه الزيادة غير جيد فإنه مروي في النسائي وغيره وتأويله ~~ظاهر فأي بعد في أن العالم بالجزئيات ومقدر الكائنات سبحانه يقدر في أزل ~~الأزل خسوفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس ووقوف جرم القمر بين الناظر ~~والشمس ويكون ذلك وقت تجليه سبحانه وتعالى عليهما فالتجلي سبب لكسوفهما قضت ~~العادة بأنه يقارن توسط الأرض ووقوف جرم القمر لا مانع من ذلك ولا ينبغي ~~منازعة الفلاسفة فيما قالوا إذا دلت عليه براهين قطعية انتهى قلت ويحتمل أن ~~المراد إذا بدا أي بدو الفاعل للمفعول أي إذا تصرف في شيء من خلقه بما يشاء ~~خشع له أي قبل ذلك ولم يأب عنه وصلوا كأحدث صلاة فيه أنه ينبغي أن يلاحظ ~~وقت الكسوف فيصلى لأجله صلاة هي مثل ما صلاها من المكتوبة قبيلها ويلزم منه ~~أن يكون PageV03P142 عدد الركعات على حسب تلك الصلاة وأن يكون الركوع واحدا ~~ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل بهذا وان سلم أنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم صلى بركوعين لأن هذا أمر للناس وذلك فعل فليتأمل ~~PageV03P143 PageV03P144 قوله ركعتين ركعتين قبل ركوعين في كل ركعة ويبعده ~~ما في بعض الروايات من قوله وسئل عنها فليتأمل قوله # 1489 مثل صلاتنا أي المعهودة فيفيد اتحاد الركوع أو مثل ما نصلي في ms200 ~~الكسوف فيلزم توقفه PageV03P145 على معرفة تلك الصلاة PageV03P146 قوله ~~تكعكعت أي تأخرت # 1493 ما بقيت الدنيا أي لعدم فناء فواكه الجنة وقيل لم يأخذه لأن الدنيا ~~فانية فلا يناسبها الفواكه الباقية وقيل لأنه لو رآه الناس لكان ايمانهم ~~بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن ترفع التوبة فلم ينفع نفسا إيمانها كاليوم أي ~~كمنظر اليوم والمراد باليوم الوقت PageV03P147 فالمعنى كالمنظر الذي رأيته ~~الآن يكفرن العشير أي الزوج قيل لم يعد بالباء لأن كفر العشير لا يتضمن ~~معنى الاعتراف بخلاف الكفر بالله ويكفرن الإحسان كأنه بيان لقوله يكفرن ~~العشير إذ المراد كفر إحسانه لا كفر ذاته والمراد بكفر الإحسان تغطيته ~~وجحده لو أحسنت الخطاب لكل من يصلح لذلك من الرجال الدهر بالنصب على ~~الظرفية أي تمام العمر شيئا أي ولو حقيرا لا يوافق هواها من أي PageV03P148 ~~نوع كان قوله # 1495 لا نسمع له صوتا يمكن أنه حكاية لحال من كان مع سمره في الصفوف ~~البعيدة ولا يلزم من عدم سماعهم نفي الجهر قوله وينفخ أي تأسفا على حال ~~الأمة لما رأى في ذلك الموقف من الأمور العظام حتى النار فخاف عليهم ~~PageV03P149 قوله يفتنون على بناء المفعول أي يختبرون بالسؤال قوله ~~PageV03P151 # 1502 حتى ينكشف ما بكم من التخويف قوله # 1503 يخشى أن تكون الساعة اما لأن غلبة الخشية والدهشة وفجأة الأمور ~~العظام يذهل الإنسان عما يعلم أو لاحتمال أن يكون الأمور المعلومة وقوعها ~~بينه وبين الساعة كانت مقيدة بشرط والله تعالى اعلم وقيل المراد قام فزعا ~~كالخاشي أن تكون الساعة وقيل لعل هذا الكسوف كان قبل اعلام النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم بهذه الأمور المعلوم وقوعها بينه وبين الساعة وقيل هذا ظن ~~من الراوي أنه خشي ولا يلزم منه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خشي ذلك ~~حقيقة ولا عبرة بظنه PageV03P153 # | 1 ( كتاب الاستسقاء ) # قوله # 1504 هلكت المواشي أي ضعفت عن السفر لقلة القوت وانقطعت السبل لذلك ~~ولكونها لا تجد PageV03P154 في طرقها من الكلا ما يقيم قوتها أو لأن الناس ~~ما يجدون في الطريق ms201 ما يحتاجون إليه فيها فمطرنا على بناء المفعول وانقطعت ~~السبل لكثرة الأمطار ولا يمكن المشي معها وهلكت المواشي من كثرة البرد ~~والاكام بكسر الهمزة أو بفتح ومد جمع أكمة بفتحات وهي التراب المجتمع وقيل ~~ما ارتفع من الأرض فانجابت أي تقطعت كما ينقطع الثوب قطعا متفرقة قوله وقلب ~~بالتخفيف أو التشديد أي PageV03P155 تفاؤلا بأن يقلب الله تعالى الحال من ~~عسر إلى يسر قوله متبذلا بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة من التبذل وهو ترك ~~التزين والتهيء بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع ويحتمل أن يكون ~~بتقديم الموحدة من الابتذال بمعناه # 1506 فلم يخطب خطبتكم هذه أي بل كان خطبته الدعاء والاستغفار والتضرع ~~قوله خميصة قسم من الأكسية قوله PageV03P156 # 1509 وحول للناس ظهره أي استقبل القبلة تبتيلا إلى الله انقطاعا عما سواه ~~قوله ثم صلى ركعتين يدل على تقديم الخطبة على الصلاة ومن لا يقول به يحمله ~~على بيان الجواز PageV03P157 قوله ورفع يديه أي في الدعاء قوله # 1513 لا يرفع يديه أي لايبالغ في الرفع والا فأصل PageV03P158 الرفع ثابت ~~في مطلق الدعاء وآخر الحديث يشعر بهذا المعنى قوله عن آبي اللحم بألف ~~ممدودة فاعل من أبى بمعنى امتنع قوله # 1514 أحجار الزيت هو موضع بالمدينة مقنع من أقنع أي رافع كفيه قوله # 1515 وأجدب البلاد أي غلت الاسعار فيها حتى أوسعنا على بناء المفعول أو ~~الفاعل على أنه ضمير لله أو للرسول أو لدعائه وأمطرنا على بناء المفعول ما ~~هو أي الشأن الا أن تكلم أي بان تكلم والباء المقدرة بمعنى المصاحبة ~~والمقارنة والجار والمجرور متعلق بتمزق والمعنى ما الشأن الا تمزق السحاب ~~وتقطع تمزقا متصلا ومقرونا مع تكلمه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الكلام ~~قوله PageV03P159 # 1517 قحط المطر على بناء الفاعل أي احتبس وروى على بناء المفعول أي حبس ~~اللهم اسقنا بوصل الهمزة ويجوز قطعها قزعة بفتحتين أي قطعة من غيم فانشأت ~~أي خرجت تمطر على بناء المفعول PageV03P160 فتقشعت أي أقلعت وتصدعت وانها ~~أي المدينة الإكليل بكسر الهمزة وسكون ms202 الكاف كل شيء دار بين جوانب الشيء أي ~~صارت السحابة حول المدينة كالدائرة حول الشيء فصار كان المدينة في مثل ~~الدائرة والله تعالى أعلم قوله # 1518 أن يغيثنا قيل فتح أوله أشهر من ضمه من غاث الله البلاد يغيثها إذا ~~أرسل إليها المطر أغثنا قيل كذا الرواية بالهمزة أي هب لنا غيثا والهمزة ~~فيه للتعدية وقيل غثنا أولى لأنه من غاث وأما أغثنا فإنه من الاغاثة بمعنى ~~المعونة قلت والاعانة أيضا مناسبة للمقام في الجملة كان المراد أعنا على ~~طاعتك برزقك وبين سلع بفتح المهملة وسكون اللام جبل بالمدينة معروف ~~PageV03P161 مثل الترس الظاهر أن التشبيه في القدر وهو المناسب بقوله فلما ~~توسطت السماء انتشرت سبتا بسين ثم موحدة ثم مثناة من فوق أي أسبوعا وكان ~~اليهود تسمى الاسبوع سبتا باسم أعظم أيامه عندهم فتبعهم الأنصار في هذا ~~الاصطلاح كما أن المسلمين سموا الأسبوع جمعة لذلك وفي بعض النسخ ستا بسين ~~وتاء مشددة فقيل تصحيف ولا حاجة إليه فإنه ما غابت الشمس الا ما بين ~~الجمعتين وهو ستة أيام فليتأمل قوله حوالينا بفتح اللام أي اجعل المطر حول ~~المدينة والظراب بكسر معجمة وآخره موحدة جمع ظرب PageV03P162 بفتح فكسر وقد ~~تسكن هو الجبل المنبسط ليس العالي قوله صيبا أي مطرا قوله ما أنعمت أي ما ~~أنزلت عليهم من مطر بها بكونها من الله ومن فضله كافرين أو بسببها كافرين ~~بالمعبود والمنعم الذي أنعم عليهم لأنها تصير سببا للنسبة إلى غيره تعالى ~~الكوكب أي موجد إياها وبالكوكب جاءت PageV03P164 قوله # 1525 بنوء كذا وكذا يريدون به بعض الكواكب وهذا فيمن يرى أن الكوكب هو ~~المؤثر وأما من يراه علامة ويرى المؤثر هو الله تعالى فليس من الكافرين لكن ~~مع ذلك الاحتراز عن هذه الكلمة أولى وقوله على سقياي بضم السين اسم من سقاه ~~الله قوله سقينا على بناء المفعول # 1526 بنوء المجدح بكسر الميم هو نجم من النجوم الدالة على المطر عند ~~العرب قوله PageV03P165 # 1527 حتى أهم الشاب بالنصب مفعول أهم والرجوع بالرفع فاعله ms203 أي ثقل عليه ~~الرجوع بواسطة كثرة المطر حتى أوقعه في الهم فتكشطت أي تكشفت قوله سنة أي ~~قحط # 1528 ثار السحاب أمثال الجبال هذا بالنظر إلى المآل وما سبق من قوله ~~PageV03P166 # 1518 طلعت سحابة مثل الترس كان بالنظر إلى ما عليه في أول الحال فلا ~~منافاة # 1528 مثل الجوبة بفتح الجيم ثم الموحدة هي الحفرة المستديرة الواسعة ~~والمراد ها هنا الفرجة في السحاب بالجود بفتح الجيم المطر الواسع # | 1 ( كتاب صلاة الخوف ) # قال النووي روى أبو داود وغيره وجوها في صلاة الخوف يبلغ مجموعها ستة عشر ~~وجهاوقال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى PageV03P167 في كلها ما هو أحوط ~~للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى قال الامام ~~أحمد أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها ويجوز أن تكون كلها في مرات مختلفة على ~~حسب شدة الخوف ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه قال الحافظ بن حجر لم يقع في ~~شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب قوله # 1529 صف خلفه بالجر بدل من طائفة ثم نكص أي تأخر إلى مصاف أولئك بفتح ~~الميم وتشديد الفاء جمع مصف أي إلى محال هم صفوا فيها للعدو وظاهره أنه ~~اقتصر على ركعة والرواية الثانية أظهر في هذا المعنى لقوله ولم يقضوا أي ~~الركعة الثانية الا أن يحمل على أن المراد أنهم ما أعادوا حالة الامن ما ~~صلوا في الخوف والله تعالى أعلم قوله # 1530 موازي العدو أي مقابله قوله PageV03P168 # 1532 وفي الخوف ركعة قال النووي هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف ~~منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور ~~ان صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ~~ركعات وان كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في ~~حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الامام وركعة ms204 ~~أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم وأصحابه في صلاة الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة قلت ~~لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق ~~لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى والله تعالى أعلم قوله PageV03P169 # 1535 الا أنها كانت عقبا أي تسجد طائفة بعد طائفة فهم يتعاقبون السجود ~~تعاقب الغزاة قامت طائفة منهم أي في حذاء العدو سجد الذين كانوا قياما أي ~~في آخر صلاتهم ظاهره أن الذين كانوا معه آخرا ما سجدوا سجود الركعة الأولى ~~والله تعالى أعلم قوله PageV03P170 # 1536 مصافو العدو أي هم مصافون العدو ثم قاموا أي على التعاقب فقامت ~~طائفة أولا وطائفة أخرى بعدهم لا أنه قامت الطائفتان معا والا لزم أن لا ~~يكون وجاه العدو الا الامام وحده قوله # 1537 وجاه العدو بكسر الواو وضمها أي مواجهة العدو قوله # 1539 قبل نجد بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد فوازينا أي قابلنا ~~PageV03P171 الحافظ ب حجر والذي يظهر أن أصلها الهمزة فقلبت واوا قوله ~~PageV03P172 @ 174 # 1543 ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ~~صلى الله تعالى عليه وسلم قاعد ومن معه لا يخفى أنه في هذه الحالة لم يبق ~~أحد في هذه الصورة وجاه العدو فكان هذه الصورة فيما إذا كان الخوف قليلا ~~بحيث لا يضر عدم بقاء أحد وجاه العدو ساعة ولا يرجى منهم خوف بذلك أو لان ~~العدو إذا رأوهم في الصلاة ذاهبين آيبين لا يقعوا عليهم بخلاف ما لو لم ~~يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم قوله # 1544 أجمعوا أمركم من الإجماع أي اعزموا عليه قد أخذوا حذرهم أي ما فيه ~~الحذر قوله PageV03P174 # 1545 ولهم ركعة ظاهره أنهم اكتفوا بركعة واحدة وحمله على أن لهم ركعة مع ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وركعة أخرى صلوها لأنفسهم لا يخلو عن بعد ~~PageV03P175 والرواية الآتية تؤيد الاحتمال الأول أيضا والله تعالى أعلم ~~PageV03P176 قوله بعسفان بضم عين مهملة وسكون ms205 سين مهملة قرية بين مكة ~~والمدينة غرة بكسر غين معجمة وتشديد راء أي غفلة في صلاة الظهر يريدون فلو ~~حملنا عليهم كان أحسن PageV03P177 قوله أربعا أي وللقوم ركعتين كما سيجيء ~~ولا يخفى أنه يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا PageV03P178 ولم أر ~~لهم عنه جوابا شافيا قوله فهي أي الركعة له أي للآمام اثنتان أي تمام ثنتين ~~بها تتم له اثنتان # | 1 ( كتاب العيدين ) # قوله # 1556 وقد أبدلكم الله بهما أي في مقابلتهما يريد أنه نسخ ذينك اليومين ~~وشرع في مقابلتهما PageV03P179 هذين اليومين وقوله ويوم الأضحى بفتح الهمزة ~~جمع أضحاة شاة يضحى بها وبه سمى يوم الأضحى قوله فأمرهم أي أمر المسلمين ~~عموما لا أولئك القوم خصوصا # 1557 بعد ما ارتفع متعلق بأمر وأن يخرجوا لعله ضاق الوقت عن إدراك الصلاة ~~في وقتها مع الاستعداد فأمر بالتأخير والله تعالى أعلم قوله العواتق جمع ~~عاتق وهي التي قاربت البلوغ # 1558 وذوات الخدور بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسر الخاء ~~الستر أو البيت والحيض بضم حاء مهملة وتشديد ياء جمع حائض قوله PageV03P180 # 1560 من استبرق هو الحرير الغليظ ابتع اشتر فتجمل بها للعيد منه علم أن ~~التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم فعلم بقاؤها من لا خلاق له من لا نصيب له في الآخرة في الحرير ~~ديباج بكسر الدال أي حرير قوله PageV03P181 # 1561 أن يصلي قبل الامام أي مطلقا أو في المصلى قوله # 1563 ان أول ما نبدأ به قد يقال ما نبدأ به هو الأول فما معنى إضافة ~~الأول إليه والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة مبتدأ بها باعتبار تقدمها ~~على غيرها كان يعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ به فما يكون منها متقدما ~~يقال له أولها ثم قوله نذبح ينبغي أن يكون معطوفا على مقدر أي فنصلي ثم ~~نذبح ولا يستقيم عطفه على أن نصلي لأنه خبر عن الأول والأول لا يتعدد الا ~~أن يراد بالأول ما يعم الأول ms206 حقيقة أو إضافة أي يكون أول بالنظر إلى ما ~~بعده وعلى هذا يعتبر أولية الأمرين أعني الصلاة والذبح بالنظر إلى الأكل ~~والشرب اللذين هما من متعلقات هذا اليوم دينا فكأنه اعتبر الصلاة والنحر ~~والأكل والشرب مبتدأ بها ثم اعتبر الصلاة والنحر أول المبتدأ بها على أن ~~الصلاة أول حقيقة والنحر أول إضافة نقدمه من التقديم أي نجعله فذبح الظاهر ~~أن الفاء لجواب شرط مقدر أي إذا عرفت ذلك فاعرف أنه ذبح أبو بردة قبل ذلك ~~فقال الخ جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهي ما طعنت في الثانية والمراد ~~أي من المعزاذ الجذع من الضأن مجزئة والمسنة ما طعنت في الثالثة ولن توفي ~~PageV03P182 من الإيفاء أي تجزئ كما في بعض النسخ قوله # 1567 فسأل أبا واقد سؤال اختبار أو لزيادة التوثيق ويحتمل أنه نسي وأما ~~احتمال انه ما علم بذلك أصلا فيأباه قرب عمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم ~~والله تعالى أعلم قوله PageV03P184 # 1571 ومن أحب أن يقيم من الإقامة أي يسكن ويقعد وعلم منه أن سماع خطبة ~~العيد غير واجب قوله وحبشي أي بلال قوله PageV03P185 # 1575 متوكئا على بلال التوكؤ على العصا هو التحامل عليها والمراد أنه كان ~~معتمدا على يد بلال كما يفيده رواية صحيح البخاري وذكرهم من التذكير ثم مال ~~ومضى إلى النساء قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~PageV03P186 وقيل بل يعم الأئمة كلهم فينبغي لهم وعظ النساء فإن اكثركن أي ~~أكثر جنس النساء لا أكثر المخاطبات من سفلة النساء بفتح السين وكسر الفاء ~~الساقطة من الناس سفعاء كحمراء والسفعة نوع من السواد وليس بالكثير تكثرن ~~من الإكثار الشكاة بفتح الشين أي التشكي العشير أي الزوج أقرطهن جمع قرط ~~بضم قاف وسكون راء نوع من حلى الأذن في ثوب بلال أي ليصرف النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم في مصارف الصدقة قوله PageV03P187 @ 188 # 1577 والأمام يخطب أخذ من إطلاقه شموله لخطبة العيد ولا ينافيه الرخصة في ~~الذهاب لجواز وجوب الاستماع لمن أقام وعدم جواز ms207 الكلام له فليتأمل قوله # 1578 وأحسن الهدى هدى محمد هما بضم ففتح أو بفتح فسكون والأول بمعنى ~~الإرشاد والثاني بمعنى الطريق محدثاتها يريد المحدثات التي ليس في الشريعة ~~PageV03P188 أصل يشهد لها بالصحة وهي المسماة بالبدع كذا ذكره القرطبي ~~والمراد المحدثات في الدين وعلى هذا فقوله وكل بدعة ضلالة على عمومه وكل ~~ضلالة في النار أي صاحبها في النار والساعة بالرفع على العطف أو النصب على ~~قصد المعية كهاتين التشبيه في المقارنة بينهما أي ليس بينهما أصبع أخرى كما ~~أنه لا نبي بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين الساعة أو في قلة التفاوت ~~بينهما فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل فكأنه ما بينه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم وبين الساعة في القلة قدر زيادة الوسطى على المسبحة وجنتاه ~~الوجنة بتثليت الواو وابدالها همزة هي أعلى الخد وضياعا هو بالفتح الهلاك ~~ثم سمى به كل ما هو بصدد أن يضيع لولا يقوم بأمره أحد كالأطفال فالى أي ~~أمره وعلى أي اصلاحه كان النبي صلى PageV03P189 الله تعالى عليه وسلم أولا ~~لا يصلي على من مات مديونا زجرا فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي ~~دينه وكان من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجب على الامام ذلك الآن ~~وقيل بل هو الحكم في حق كل امام يجب عليه أن يقضي دين المديون من بيت المال ~~والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله # 1580 من ها هنا هو استفهام وفي الكلام اختصار أي فقيل له فلان وفلان ~~وفلان فقال لهم قوموا والمعنى فقال لمن ها هنا أي بالبصرة من أهل المدينة ~~قوموا فحذف اللام نصف صاع بر دليل لعلمائنا الحنفية في القدر قوله ~~PageV03P190 له وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستدانه ويهملوا الوفاء فزجرهم ~~عن ذلك الصلاة عليهم فلما فتح الله على المسلمين مبادى الفتوح قال من ترك ~~دينا فعلى قضاؤه واختلف أصحابنا هل كان يجب عليه قضا ذلك الجين أو كان ~~يقضيه تكرما والاصح أنه كان واجبا عليه واختلف هل هو من ms208 الخصائص فقيل نعم ~~وقيل لا بل يلزم الامام أن يقضى من بيت المال دين من مات وعليه دين اذا لم ~~يخالف وفاء وكان في بيت المال سعة والضياع بفتح الضاد الاطفال والعيال ~~وأصله مصدر ضاع يضيع فسمى العيال بالمصدر كما يقال مات وترك فقرأ أى فقراء ~~وان كسرت الضاد كان جمع ضائع PageV03P191 # 1586 شهدت الخروج بالخطاب وحرف الاستفهام مقدر ولولا مكاني منه أي قرابتي ~~منه من صغره أي لأجل صغره فإنه كان حينئذ صغيرا بن الصلت بفتح المهملة ~~وسكون لام ومثناة فوقية تهوى بيدها من أهوى أي تميل يدها إلى حلقها لتأخذ ~~منه حليا تتصدق بها ثم الأقرب أن الحلى كانت ملكا لهن ويحتمل أنها ملك ~~لأزواجهن الا أنهن تصدقن في حضورهم ولا يخلو عن بعد قوله PageV03P192 # 1587 ولا بعدها أي في المصلى وأما ما قبلها فيحتمل الإطلاق والتقييد ~~فليتأمل قوله وانكفأ بهمزة في آخره أي انقلب ومال أملحين الأملح الذي بياضه ~~أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض قوله PageV03P193 # 1591 ثم رخص في الجمعة فيه أنه يجزئ حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا ~~يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى ~~أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة بل بعضها يقتضي سقوط الظهر ~~أيضا كروايات حديث بن الزبير والله تعالى أعلم قوله جاريتان الجارية في ~~النساء كالغلام في الرجال يقعان على من دون البلوغ فيهما بدفين بضم الدال ~~وفتحها وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر والمراد تضربان ~~بدفين مع الغناء فانتهرهما أي منعهما لعدم اطلاعه على تقرير النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم اياهما على ذلك وفي الحديث دلالة على إباحة الغناء أيام ~~السرور والله تعالى أعلم قوله PageV03P194 # 1594 اطلع إليهم أي نظر ولكون اللعب كان بالسلاح عد من باب اعداد القوة ~~للاعداء فلذلك لعبوا في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وقررهم ~~على ذلك وفي الحديث دلالة على جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا ms209 كان المقصد ~~النظر إلى لعبهم مثلا لا إلى وجوههم وقيل كان قبل بلوغ عائشة أو قبل تحريم ~~النظر والله تعالى أعلم قوله فاقدروا أي اعرفوا قدرها وراعوا حالها قوله ~~PageV03P195 # 1596 بنو أرفدة بفتح همزة وسكون راء وكسر فاء وقد تفتح قيل هو لعب للحبشة ~~وقيل اسم جنس لهم وقيل اسم جدهم الأكبر قوله وتغنيان أي ترفعان أصواتهما ~~بانشاد الأشعار مسجى مغطى فزعم أبو بكر أنه غير عالم بحقيقته PageV03P196 # 1597 أيام منى أي أيام عيد الأضحى بالمدينة لا بمنى والله تعالى أعلم ~~PageV03P197 # | 1 ( كتاب قيام الليل ) # قوله # 1598 ولا تتخذوها قبورا أي كالقبور في الخلو عن ذكر الله والصلاة أو لا ~~تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر الله والصلاة فتكون البيوت لكم قبورا ~~مساكن للأموات قوله # 1599 من حصير أي كان يجعل الحصير كالحجرة لينقطع به إلى الله تعالى عن ~~الخلق فصلى فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليالي لعله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم يخرج إلى المسجد ويصلي فيها لما في البيت من الضيق والا ~~فالبيت للنافلة أفضل كما سيجيء وقد جاء أن هذه الصلاة كانت في ليال من ~~رمضان فقال ما زال الخ إنكارا عليهم حتى خشيت أن يكتب عليكم فإن قلت ما وجه ~~هذه الخشية وقد جاء في حديث الإسراء ما يبدل القول لدى وهو يقتضي أن لا ~~تزاد الصلوات على خمس قلت لو سلم ذلك فلا يلزم من فرضيته قيام رمضان زيادة ~~على خمس صلوات في مفروض كل يوم فإن أفضل صلاة المرء في بيته قد ورد هذا ~~الحديث في صلاة رمضان في مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا كان صلاة ~~رمضان في البيت خيرا منها في مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف غيرها في ~~مسجد آخر نعم كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في المسجد أفضل وهذا ~~PageV03P198 يخالف هذا الحديث لأن مورده صلاة رمضان الا أن يقال صار أفضل ~~حين صار أداؤها في المسجد من شعار الإسلام والله تعالى أعلم قوله ms210 # 1600 بهذه الصلاة أي الصلاة بعد المغرب أو النافلة مطلقا والأول أقرب ~~ويلزم منه أن يكون للصلاة التي بعد المغرب زيادة اختصاص بالبيت فوق اختصاص ~~مطلق النافلة به والله تعالى أعلم قوله # 1601 ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض فيه أن اللائق بالعالم أن يدل السائل على ~~أعلم منه ان علم به فاستلحقته أي طلبت منه أن يلحق بي في الذهاب إليها في ~~هاتين الشيعتين الشيعتان الفرقتان والمراد تلك الحروب التي جرت عن خلق نبي ~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو بضمتين وقد PageV03P199 يسكن الثاني وكون ~~خلقه القرآن هو أنه كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه ومحاسنه ويوضحه أن ~~جميع ما قص الله تعالى في كتابه من مكارم الأخلاق مما قصه من نبي أو ولي أو ~~حث عليه أو ندب إليه كان صلى الله تعالى عليه وسلم متخلقا به وكل ما نهى ~~الله تعالى عنه فيه ونزه كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحوم حوله في أول ~~هذه السورة بقوله قم الليل الا قليلا التخفيف بقوله ان ربك يعلم أنك تقوم ~~الخ نعد من الاعداد وطهوره بفتح الطاء أي ماء للطهارة لما شاء بفتح لام ~~وتشديد ميم أي حين شاء أو بكسر لام وتخفيف ميم أي لأجل ما شاء أن يبعثه له ~~من الأعمال ويصلي ثماني ركعات الخ هذا هو محل الخطأ الذي أشار إليه المصنف ~~فيما بعد ففي مسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في PageV03P200 الثانية ~~فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد ~~فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ~~ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة يا بني وسيأتي في الكتاب ما يوافقه وأخذ ~~اللحم فيه أنه أخذ اللحم في آخر عمره صلى الله تعالى عليه وسلم ولعل ذلك ~~لفرحته بقدومه على الله بما جاءه من البشارات الأخروية صلى الله تعالى عليه ~~وسلم صلى من النهار فيه أن النوافل تقضى كالفرائض قوله ايمانا ms211 أي يحمله على ~~ذلك الإيمان بالله أو بفضل رمضان واحتسابا أي يحمله عليه PageV03P201 إرادة ~~وجه الله وطلب الأجر منه لا الرياء وغيره قوله لو نفلتنا بتشديد الفاء أو ~~تخفيفها أي أعطيتنا PageV03P202 قوله # 1606 يسمونه السحور الضمير هو المفعول الثاني والسحور هو المفعول الأول ~~فهو من تقديم المفعول الثاني على الأول قوله # 1607 عقد الشيطان أي إبليس أو بعض جنوده ولعله بالنظر إلى كل شخص شيطانه ~~ثلاث عقد بضم عين وفتح قاف جمع عقدة بسكون قاف ولعله أريد بها ما يكون سببا ~~لثقل في الرأس يثبط النائم عن القيام ويجلب إليه النوم والكسل يضرب على كل ~~عقدة أي بيده احكاما لها ليلا طويلا أي اعتقد ليلا طويلا وروى بالرفع أي ~~عليك ليل طويل ويمكن أنه مفعول ليضرب على تقدير النصب أي يضرب هذه الكلمة ~~ويلزمها ويخيلها إلى النائم فإن صلى ولو ركعتين وتخصيصه بالثلاث ليمنع كل ~~عقدة من واحد من الأمور الثلاث أعني الذكر والوضوء والصلاة والله تعالى ~~أعلم قوله PageV03P203 # 1608 حتى أصبح لعله ترك العشاء وظاهر كلام المصنف أنه ترك صلاة الليل بال ~~الشيطان قيل على حقيقته وقيل مجاز عن سد الشيطان أذنه عن سماع صياح الديك ~~ونحوه مما يقوم بسماع أهل التوفيق والله تعالى أعلم قوله PageV03P204 # 1610 رحم الله رجلا خبر عن استحقاقه الرحمة واستيجابه لها أو دعاء له بها ~~ومدح له بحسن ما فعل قوله وطرقه أي أتاه ليلا وفاطمة بالنصب عطف على الضمير # 1611 ويقول وكان الإنسان الخ إنكار لجدل على لأنه تمسك بالتقدير والمشيئة ~~في مقابلة التكليف وهو مردود ولا يتأتى الا عن كثرة جدله نعم التكليف ها ~~هنا ندبي لا وجوبي فلذلك انصرف عنهم وقال ذلك ولو كان وجوبيا لما تركهم على ~~حالهم والله تعالى أعلم قوله هويا بفتح هاء وتشديد ياء أي حينا طويلا # 1612 وأنا أعرك من باب نصر أي أدلك PageV03P205 PageV03P206 قوله # 1613 شهر الله أي صوم شهر الله قيل والمراد صوم يوم عاشوراء لا صوم الشهر ~~كله صلاة الليل ظاهره أنها أفضل ms212 من السنن الرواتب ومن لا يقول به لعله يحمل ~~الحديث على أن المراد بقوله بعد الفريضة أي بعد PageV03P207 الفرائض وما ~~يتبعها من السنن قوله # 1615 رجل أتى قوما ظاهره أن السائل أحد الثلاثة الذين يحبهم الله وليس ~~كذلك بل معطيه فلا بد من تقدير مضاف أي معطى رجل وكذا قوله وقوم بتقدير ~~مضاف أي وعابد قوم فتخلفهم رجل بأعقابهم فخرج من بينهم بحيث صار خلفهم في ~~ظهورهم فقوله بأعقابهم بمعنى في ظهورهم بمنزلة التأكيد لما يدل عليه تخلفهم ~~مما يعدل به على بناء المفعول أي مما يجعل عديلا له ومثلا ومساويا في ~~العادة يتملقني هذا على حكاية كلام الله تعالى في شأن ذلك الرجل والملق ~~بفتحتين الزيادة في الدعاء والتضرع بصدره تأكيد الإقبال فإنه لا يكون الا ~~بالصدر حتى يقتل على بناء المفعول قوله # 1616 سمع الصارخ قيل هو PageV03P208 الديك قوله الهوى بفتح وتشديد ياء أي ~~الحين الطويل قوله أنت نور السماوات والأرض أي منورهما وبك يهتدي من فيها ~~وقيل المنزه من كل عيب يقال فلان منور أي متبرئ من العيب ويقال هو اسم مدح ~~تقول فلان نور البلد أي مزينه قيام كعلام أي القائم بتدبيره وأمره السماوات ~~وغيرها PageV03P209 @ 210 # 1619 أنت حق أي واجب الوجود ووعدك حق أي صادق لا يمكن التخلف فيه وهكذا ~~يفسر حق في كل محل بما يناسب ذلك المحل ومحمد حق التأخير للتواضع وهو أنسب ~~بمقام الدعاء وذكره على أفراده لذلك وليتوسل بكونه نبيا حقا إلى إجابة ~~الدعاء وقيل هو من عطف الخاص على العام تعظيما له ومقام الدعاء يأبى ذلك ~~والله تعالى أعلم لك أسلمت أي انقدت وخضعت وبك خاصمت أي بحجتك ما قدمت وما ~~أخرت أي ما فعلت قبل وما سأفعل بعد أو ما فعلت وما تركت قوله PageV03P210 # 1620 في عرض الوسادة المشهور فتح عين العرض وقيل بالضم بمعنى الجانب وهو ~~بعيد لمقابلته بالطول يمسح النوم عن وجهه أي يزيله عن العينين بالمسح قوله ~~قال اللهم الخ قد سبق غير هذا في الاستفتاح ms213 في حديث عائشة ولا منافاة لوقوع ~~كل من ذلك أحيانا أو للجمع بين الكل PageV03P211 # 1625 فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما اهدني أي ثبتني أو زدني هداية لما ~~اختلف فيه على بناء المفعول قوله أهوى أي مد يده فاستل بتشديد اللام أي ~~أخرج فاستن بتشديد النون أي استعمل السواك في الأسنان قوله ما كنا نشاء الخ ~~أي أن صلاته ونومه ما كانا مخصوصين بوقت دون وقت بل كانا مختلفين في ~~الأوقات وكل وقت صلى فيه أحيانا نام فيه أحيانا والله تعالى أعلم قوله ~~PageV03P213 @ 215 # 1630 وكان ينام نصف الليل الظاهر أن المراد كان ينام من الوقت الذي يعتاد ~~فيه النوم إلى نصف الليل أو المراد بالليل ما سوى الوقت الذي لا يعتاد فيه ~~النوم من أول والقول بأنه ينام من أول الغروب لا يخلو عن بعد والله ~~PageV03P214 تعالى أعلم قوله # 1631 عند الكثيب الأحمر الكثيب هو ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير قيل ~~هذا ليس صريحا في الاعلام بقبره الشريف ومن ثم اختلفوا فيه يصلى في قبره ~~قال الشيخ بدر الدين الصاحب هذا صريح في اثبات الحياة لموسى في قبره فإنه ~~وصفه بالصلاة وأنه قائم ومثل ذلك لا يوصف به الروح وإنما يوصف به الجسد وفي ~~تخصيصه بالقبر دليل على هذا فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه ~~وقال الشيخ تقي الدين السبكي في هذا الحديث ان الصلاة تستدعي جسدا حيا ولا ~~يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون لا بد معها كما كانت في الدنيا من ~~الإحتياج PageV03P215 لم يحتج لتخصيصه بالقبر وقال الشيخ تقي الدين السبكي ~~في هذا الحديث الصلاة تستدعي جسدا حيا ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن ~~تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ~~ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر PageV03P216 إلى ~~الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر ~~قوله أجل كنعم وزنا ومعنى # 1638 صلاة رغب ورهب ms214 أي صلاة رغبة في استجابة دعائها ورهبة من رده أن لا ~~يهلكنا أنظر إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الأنبياء دعوا على أممهم ~~بالهلاك وهو يدعو لهم بعدم الهلاك أن لا يظهر من الاظهار أي لا يجعل غالبا ~~علينا عدوا من الكفرة أن لا يلبسنا بكسر الباء أي لا يخلطنا في معارك الحرب ~~شيعا فرقا مختلفين يقتل بعضهم بعضا ويحتمل أن هذه الخصال الثلاث هي المرادة ~~بقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية فالعذاب ~~من فوق يكون إشارة إلى الاهلاك العام بلا مداخلة عدو لاستناده إلى الله ~~تعالى ومن تحت الأرجل إشارة إلى غلبة الكفرة على المسلمين لكون الكفرة ~~يستحقون الاذلال والاستحقار فإذا غلبوا يصير العذاب كأنه جاء من الأسفل ~~فلعله صلى الله تعالى عليه وسلم استشعر من هذه الآية استحقاقهم لهذه الخصال ~~الثلاث PageV03P217 فطلب أن يدفع الله عنهم فرفع الاثنان وبقي الثالث كما ~~هو المشاهد والله تعالى أعلم قوله # 1639 أحيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الليل أي غالبه وبه ظهر ~~التوفيق وشد المئزر كناية عن اجتناب النساء أو الجد والاجتهاد في العمل أو ~~عنهما قوله مه أي انكفى عن المدح بالإكثار في الصلاة فإن الإكثار لا يمدح ~~صاحبه وإنما يمدح صاحب التوسط # 1642 لا يمل بفتح الميم وتشديد اللام أي يقطع الليل بالإحسان PageV03P218 ~~عنكم حتى تقطعوا ما تعتادوا من العبادة ولا يخفى أن الإكثار يفضي إلى ذلك ~~قوله فترت بفتح التاء المثناة من فوق أي كسلت عن القيام نشاطه بفتح النون ~~أي قدر نشاطه قوله فقيل له الخ القائل زعم أن الاجتهاد ينشأ من الحاجة إلى ~~المغفرة فأشار إلى أن الشكر يقتضي الاجتهاد ولا شك أن المغفرة نعمة عظيمة ~~تقتضي زيادة شكر فينبغي لصاحبه زيادة اجتهاد قوله تزلع أي تشقق بزاي وعين ~~PageV03P219 مهملة قوله # 1648 فإذا بقي من قراءته الخ يحمل على أنه كان يفعل أحيانا هذا وأحيانا ~~ذاك وبه يحصل التوفيق قوله # 1649 فإذا غبر أي بقي قوله ms215 # 1651 كان وكان أي كان كذا وكان كذا PageV03P220 ثم يأوى إلى فراشه فينام ~~أي يرجع ويجيء إلى حاجته أي حاجة البول ونحوه والى طهوره بفتح الطاء يخيل ~~بتشديد الياء على بناء المفعول إلى بتشديد الياء فآذنه بهمزة ممدودة أي ~~أعلمه قبل أن يغفى من الاغفاء وهو النوم الخفيف لحم ككرم وعلم أي كثر لحمه ~~PageV03P221 قوله # 1652 يمتنع من وجهي أي من التقبيل قوله PageV03P222 @ 223 # 1657 بعد ما حطمه الناس الحطم الكسر أي بعد ما ضعف بما حمله الناس من ~~الأثقال يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم كأنهم بما حملوه من أثقالهم ~~صيروه شيخا كبيرا محطوما قوله # 1658 حتى تكون أي السورة بواسطة الترتيل قوله PageV03P223 # 1659 لست كأحد منكم يفيد أنه مخصوص بينهم بأن لا ينقص في الأجر @ 224 في ~~صلاته قاعدا وقائما قوله من صلى قائما فهو أفضل الخ حمله كثير من العلماء ~~على التطوع وذلك لأن أفضل يقتضي جواز القعود بل فضله ولا جواز للقعود في ~~الفرائض مع القدرة على القيام فلا يتحقق في الفرائض ان يكون القيام أفضل ~~ويكون القعود جائزا بل ان قدر على القيام فهو المتعين وان لم يقدر عليه ~~يتعين القعود أو ما يقدر عليه بقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل ~~مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود وقد التزمه بعض المتأخرين لكن أكثر ~~العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا ~~صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام ولو كان مشروعا لفعلوه أو ~~PageV03P224 فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولو مرة تبيينا للجواز ~~فالوجه أن يقال ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها وإنما هو لبيان ~~تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من ~~خارج في أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعدا فهي على نصف صلاة القائم فرضا ~~كانت أو نفلا وكذا إذا صحت الصلاة نائما فهي على نصف الصلاة قاعدا في الأجر ~~وقولهم ان المعذور لا ينتقص من أجره ms216 ممنوع وما استدلوا به عليه من حديث إذا ~~مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح لا يفيد ذلك وإنما ~~يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر فذاك لا ينقص من أجره حتى لو كان ~~المريض أو المسافر تاركا للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعدا أو قاصرا ~~حالة المرض أو السفر فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر والله تعالى أعلم ~~قوله # 1663 كالذي يسر بالصدقة وقد قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان ~~تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فالظاهر من الحديث أن السر أفضل من ~~الجهر كما أشار إليه المصنف لكن الذي يقتضيه امره صلى الله تعالى عليه وسلم ~~لأبي بكر ارفع من صوتك أن الإعتدال في القراءة أفضل فاما أن يحمل الجهر في ~~الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال أو على أن هذا الحديث محمول على ما ~~إذا كان الحال تقتضي السر والا فالاعتدال في ذاته أفضل والله تعالى أعلم ~~قوله PageV03P225 # 1664 ثم افتتح آل عمران مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة ~~قوله # 1666 مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين وهذا معنى مثنى لما فيه من التكرير ~~ومثنى الثاني تأكيد له والمقصود أنه ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك فهو خبر ~~بمعنى الأمر قيل يحتمل أن المراد أن يسلم في كل ركعتين ويحتمل ان المراد ~~أنه PageV03P226 يتشهد في كل ركعتين قوله هذا الحديث عندي خطأ يريد زيادة ~~والنهار قوله مثنى مثنى أي صل مثنى مثنى فإنه المناسب بقوله فإذا خشيت ~~والخطاب مع ذلك الرجل أو مع كل من يصلح له وفيه أنه ينبغي تأخير الوتر ~~مهماأمكن فيصليه إذا خشي بالتأخير طلوع الفجر وهذا هو المراد بالخشية أي ~~إذا خشيت طلوع الفجر بالتأخير وليس المراد أنك إذا صرت مترددا بين طلوع ~~الفجر وعدمه فأوتر والله تعالى أعلم وظاهر الحديث مع أحاديث أخر يفيد جواز ~~الوتر بركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور والقول بأنه كان PageV03P227 ثم نسخ ~~إثباته مشكل قوله ms217 # 1675 أوتروا فإن الله الخ قال الطيبي يريد بالوتر في هذا الحديث قيام ~~الليل فإن الوتر يطلق عليه كما يفهم من الأحاديث فلذلك خص الخطاب بأهل ~~القرآن وتر بكسر الواو وتفتح أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزى ~~وواحد في صفاته لا مثل له ولا شبيه وواحد في أفعاله فلا معين له يحب الوتر ~~أي يثيب عليه ويقبله من عامله قوله # 1676 ليس بحتم ظاهره عدم الوجوب كما عليه الجمهور قوله # 1677 النوم على وتر أي يكون النوم عقب الوتر لا قبله لا أنه لا بد من نوم ~~بعده ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه الفوت بالنوم ففيه أن من خاف فوات ~~الوتر فالأفضل له التقديم ومن لا فالتأخير في حقه أفضل والله تعالى أعلم ~~قوله PageV03P229 # 1679 فصلى بأصحابه الظاهر أنه صلى بهم الفرض والنفل جميعا فيكون اقتداء ~~القوم به في الفرض من اقتداء المفترض بالمنفل لا وتران أي لا يجتمع وتران ~~أولا يجوز وتران في ليلة بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوهما وليست لا نافية ~~للجنس والا لكان لا وترين بالياء لأن الاسم بعد لا النافية للجنس يبنى على ~~ما ينصب به ونصب التثنية بالياء الا أن يكون ها هنا حكاية فيكون الرفع ~~للحكاية وقال السيوطي على لغة من ينصب المثنى بالألف قوله فان كان له حاجة ~~أي إلى أهله ألم نزل بأهله كناية عن الجماع وثب أي قام سريعا قوله # 1681 من أوله أي أول الليل وانتهى وتره أي اختار آخر العمر الوتر في آخر ~~الليل فهو أحب قوله PageV03P230 # 1682 كان يأمر بذلك أي أمر ندب قوله # 1685 حتى طلعت الشمس ثم صلى أي قضاء أي فكذلك يقضي الوتر بعد الوقت ~~PageV03P231 قوله # 1686 كان يوتر على الراحلة وهذا من علامات عدم الوجوب قوله PageV03P232 @ ~~233 # 1692 فاركع بواحدة توتر يحتمل الجزم على أنه جواب الأمر والرفع على ~~الاستئناف أي تجعل أنت بذلك تمام ما صليت وترا فإن تلك الواحدة كما أنها ~~بذاتها وتر كذلك يصير بها جميع صلاة ms218 الليل وترا قوله # 1694 توتر له ما قد صلى أي تجعل تلك الواحدة له تمام ما صلى وترا قوله ~~PageV03P233 # 1697 ثم يصلي ثلاثا ظاهره أنها بسلام واحد ولذلك استدل به المصنف على ~~الترجمة ان عيني تنام ولا ينام قلبي أي والنوم انما هو حدث لما فيه من ~~احتمال الخروج بلا علم النائم به وذلك لا يتصور في حقي فنومي ليس بحدث ~~والله تعالى أعلم قوله PageV03P234 # 1698 كان لا يسلم في ركعتي الوتر أي حتى يضم إليهما الركعة الثالثة فيسلم ~~بعدها قوله # 1699 ويقنت قبل الركوع ظاهره القنوت في الوتر نعم لا يدل هذا الحديث على ~~كونه واجبا في الوتر والله تعالى أعلم PageV03P235 PageV03P236 قوله # 1708 يوتر بثلاث عشرة ركعة هو من تسمية تمام صلاة الليل وترا ثم الاختلاف ~~محمول على اختلاف PageV03P237 الأوقات والأحوال والله تعالى أعلم قوله ~~الوتر حق الخ قد يستدل به من يقول بوجوب الوتر بناء على أن الحق هو اللازم ~~الثابت على الذمة وقد جاء في بعض الروايات مقرونا بالوعيد على تاركه ويجيب ~~من لا يرى الوجوب أن معنى حق أنه مشروع ثابت ومعنى ليس منا كما في بعض ~~الروايات ليس من PageV03P238 أهل سنتنا وعلى طريقتنا أو المراد من لم يوتر ~~رغبة عن السنة فليس منا والله تعالى أعلم قوله PageV03P239 # 1714 بسلام ولا بكلام أي ولا بقعود كما سيجيء ويلزم منه أن القعود على ~~آخر كل ركعتين غير واجب قوله PageV03P240 # 1719 ثم ينهض أي يقوم PageV03P241 يسمعنا من الإسماع يريد أنه يجهر به ~~PageV03P242 # 1727 فلما كبر كعلم قوله # 1728 ما ألوت أي ما قصرت في أن أضع قدمي ففيه حذف الجار من أن المصدرية ~~وهو قياس قوله PageV03P243 # 1733 ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة أي في المرة الثالثة فلا ~~يلزم تعلق الجار الواحد مرتين بفعل واحد قوله PageV03P245 # 1743 خالفه يحيى بن سعيد فذكر حديث الظهر وأن رجلا قرأ فيه بسبح اسم ربك ~~لا يخفى أن الظاهر أنهما حديثان ولا بعد في ذلك مع اتحاد الإسناد فمثل هذه ~~المخالفة لا ms219 تضر والله تعالى أعلم قوله PageV03P247 # 1745 أقولهن في الوتر الظاهر أن المراد علمني أن أ قولهن في الوتر بتقدير ~~أن أو باستعمال الفعل موضع المصدر مجازا ثم جعله بدلا من كلمات إذ يستبعد ~~أنه علمه الكلمات مطلقا ثم هو من نفسه وضعهن في الوتر ويحتمل أن قوله ~~أقولهن صفة كلمات كما هو الظاهر لكن يؤخذ منه أنه علمه أن يقول تلك الكلمات ~~في الوتر لا أنه علمه نفس تلك الكلمات مطلقا ثم قد أطلق الوتر فيشمل الوتر ~~طول السنة فصار هذا الحديث دليلا قويا لمن يقول بالقنوت في الوتر طول السنة ~~ومعنى تولني أي تول أمري وأصلحه فيمن توليت أمورهم ولا تكلني إلى نفسي ~~وقوله واليت في مقابلة عاديت كما جاء صريحا في بعض الروايات قوله ~~PageV03P248 # 1747 كان يقول في آخر وتره يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام فصار هو من ~~القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف ويحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد وهو ~~ظاهر اللفظ قوله # 1748 لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء لا يخفى أن المراد ~~ها هنا أنه لا يبالغ في الرفع لا أنه لا يرفع أصلا فلا دلالة في الحديث على ~~الترجمة والله تعالى أعلم قوله ويسجد أي بعد الوتر أو يسجد في صلاة الليل ~~كل سجدة قدر ما يقرأ الخ والمصنف فهم المعنى الأول والله تعالى اعلم قوله ~~PageV03P249 # 1758 لا يدع أربعا قبل الظهر يفيد أن الغالب في عمله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم أن يصلي قبل الظهر أربعا لا ركعتين وما جاء انه كان يصلي ركعتين فلعله ~~كان أحيانا يقتصر عليهما والله تعالى أعلم قوله # 1759 ركعتا الفجر أي سنة الفجر وهي المشهورة بهذا الاسم ويحتمل الفرض خير ~~من الدنيا أي خير من أن يعطي تمام الدنيا في سبيل الله تعالى أو هو على ~~اعتقادهم أن في الدنيا خيرا والا فذرة من الآخرة لا يساويها الدنيا وما ~~فيها قوله PageV03P252 # 1762 ثم يضطجع قد جاء الأمر بهذا الاضطجاع فهو ms220 أحسن وأولى وما روى من ~~الإنكار عن بعض الفقهاء لا وجه له أصلا ولعلهم ما بلغهم الحديث والا فما ~~وجه انكارهم قوله # 1763 كان يقوم الليل أي غالبه أو كله فترك قيام الليل أصلا حين ثقل عليه ~~أي فلا تزد أنت في القيام أيضا فإنه يؤدي إلى الترك رأسا قوله ركعتي الفجر ~~أي سنته فلا يمكن حملها على الفرض أصلا قوله PageV03P253 # 1773 وبدا الصبح بلا همزة أي ظهر وتبين أو بهمزة أي شرع في الطلوع والأول ~~هو المشهور PageV03P255 قوله # 1779 إذا أضاء له بهمزة في آخره أي ظهر وتبين له قوله PageV03P256 @ 257 # 1783 لا يتوسد القرآن بنصب القرآن على المفعولية في الصحاح وسدته الشيء ~~أي بتشديد السين فتوسده إذا جعله تحت رأسه وفي القاموس يحتمل كونه مدحا أي ~~لا يمتهنه ولا يطرحه بل يجله ويعظمه وذما أي لا يكب عل ى تلاوته اكباب ~~النائم على وسادة ومن الأول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا توسدوا ~~القرآن ومن الثاني أن رجلا قال لأبي الدرداء اني أريد أن أطلب العلم فأخشى ~~أن أضيعه فقال لأن تتوسد العلم خير لك من أن تتوسد الجهل انتهى وكلام ~~النهاية والمجمع يفيد أن التوسد لازم والقرآن مرفوع على الفاعلية والتقدير ~~لا يتوسد القرآن معه فقالا أراد بالتوسد النوم والكلام يحتمل المدح أي لا ~~ينام الليل عن القرآن فيكون القرآن متوسدا معه بل هو يداوم على قراءته ~~ويحافظ عليها والذم بمعنى أنه لا يحفظ من القرآن شيئا أو لا يديم قراءته ~~فإذا نام لم يتوسد معه القرآن والوجه هو الأول والله تعالى أعلم قوله # 1784 الا كتب له أجر صلاته يفيدأنه يكتب له الأجر وان لم يقض فما جاء من ~~القضاء فللمحافظة على العادة ولمضاعفة الأجر والله تعالى أعلم قوله ~~PageV03P257 # 1787 يبلغ به من البلوغ والباء للتعدية أي يرفعه قوله وهو ينوي أن يقوم ~~أي سواءكان القيام عادة له قبل ذلك أو لا فهذا الحديث أعم ويحتمل أن يخص ~~بمن يعتاد ذلك قوله PageV03P258 # 1789 صلى من ms221 النهار أي يقضي في النهار ما فاته من الليل قوله # 1790 من نام عن حزبه أي من نام في الليل عن ورده الحزب بكسر الحاء ~~المهملة وسكون الزاي المعجمة الورد وهو ما يجعل الإنسان وظيفة له من صلاة ~~أو قراءة أو غيرهما والحمل على الليل بقرينة النوم ويشهد له آخر الحديث وهو ~~قوله ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ثم الظاهر أنه تحريض على المبادرة ~~ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت وفي الحديث دليل على ~~أن النوافل تقضي وقال السيوطي الحزب هو الجزء من القرآن يصلى به وقوله كتب ~~له الخ تفضل من الله تعالى وهذه الفضيلة انما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر ~~منعه من القيام مع أن نيته القيام وظاهره أن له أجره مكملا مضاعفا لحسن ~~نيته وصدق تلهفه وتأسفه وهو PageV03P259 قول بعض شيوخنا وقال بعضهم يحتمل ~~أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها أكمل وأفضل والظاهر الأول قلت بل هو ~~المتعين والا فأصل الأجر يكتب بالنية والله تعالى أعلم قوله # 1792 حين تزول الشمس لا يخلو عن اشكال إذ الصلاة في هذا الوقت مكروهة ~~ولولا الكراهة لما يظهر فائدة في تعينه والأقرب أن هذا من تصرفات الرواة ~~نعم لو حمل الحزب على القرآن بلا صلاة لاندفع الوجه الأول من الإيراد والله ~~تعالى أعلم قوله # 1794 من ثابر أي واظب عليها PageV03P260 دخل الجنة أي أولا والا فالدخول ~~مطلقا حاصل بمجرد الإيمان PageV03P261 PageV03P262 قوله # 1812 لما نزل بعنبسة على بناء المفعول أي نزل به الموت يتصور أي يتلوى ~~ويصيح ويقلب ظهرا لبطن PageV03P265 وقيل يتضور أي يظهر الضور بمعنى الضر ~~يقال ضاره يضوره ويضيره وآخر الحديث يفيد أنه كان يفعل ذلك فرحا بالموت ~~اعتمادا على صدق الموعد وقوله فما تركتهن الخ قال النووي فيه أنه يحسن من ~~العالم أو ممن يقتدي به أن يقول مثل ذلك ولا يريد به تزكية نفسه بل يريد حث ~~السامعين على التخلق بخلقه في ذلك وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم ~~لفعله PageV03P266 # | 1 ( كتاب ms222 الجنائ ) # ز قوله # 1818 لا يتمنين أحد منكم الموت نهى بنون الثقيلة قيل وان اطلق النهي عن ~~تمني الموت فالمراد منه المقيد كما في حديث أنس لا يتمنين أحدكم الموت من ~~ضر أصابه في نفسه أو ماله لأنه في معنى التبرم عن قضاء الله في أمر يضره في ~~الدنيا وينفعه في أخراه ولا يكره التمني لخوف في دينه من فساد اما محسنا ~~بكسر الهمزة بتقدير يكون أي لا يخلو المتمني اما يكون محسنا فليس له أن ~~يتمنى فإنه لعله يزداد خيرا بالحياة وأما مسيئا فكذلك ليس له أن يتمنى فإنه ~~لعله أن يستعتب أي يرجع عن الإساءة ويطلب رضا الله تعالى بالتوبة وجملة اما ~~محسنا الخ بمنزلة التعليل للنهي ويمكن أن يكون اما بفتح الهمزة والتقدير ~~اما ان كان محسنا فليس له التمني لأنه لعله يزداد بالحياة خيرا فهو مثل ~~قوله تعالى فأما ان كان من المقربين والله تعالى أعلم قوله PageV04P002 ~~احيني من الإحياء أي أبقني على الحياة قال العراقي لما كانت الحياة حاصلة ~~وهو متصف بها حسن الإتيان بما أي ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف ولما ~~كانت الوفاة معدومة في حال التمني لم يحسن أن يقول ما كانت بل أتى بإذا ~~الشرطية فقال إذا كانت أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف قوله # 1821 ألا لا يتمنى خبر بمعنى النهي فإن كان لا بد متمنيا الموت فليقل أي ~~فلا يتمن صريحا بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه قوله 823 وقد ~~اكتوى في بطنه سبعا أي يحمل ما جاء من النهي عن الكي على التنزيه قوله ~~PageV04P003 # 1824 هاذم اللذات بالذال المعجمة بمعنى قاطعها أو بالمهملة من هدم البناء ~~والمراد الموت وهو هادم اللذات أما لأن ذكره يزهد فيها أو لأنه إذا جاء ما ~~يبقى من لذائذ الدنيا شيئا والله تعالى أعلم قوله فقولوا خيرا أي ادعوا له ~~بالخير لا بالشر وادعو بالخير مطلقا لا بالويل ونحوه والأمر للندب ويحتمل ~~أن المراد أي فلا تقولوا ms223 شرا فالمقصود النهي عن الشر لا الأمر بالخير ~~وأعقبني من الاعقاب أي أبدلني وعوضني منه أي في مقابلته عقبى كبشرى أي بدلا ~~صالحا قوله PageV04P004 # 1826 لقنوا موتاكم المراد من حضره الموت لا من مات والتلقين أن يذكر عنده ~~لا أن يأمره به والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث والمقصود من هذا ~~التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ولذلك إذا قال مرة فلا يعاد ~~عليه الا ان تكلم بكلام آخر قوله PageV04P005 # 1828 موت المؤمن بعرق الجبين قيل هو لما يعالج من شدة الموت فقد تبقى ~~عليه بقية من ذنوب فيشدد عليه وقت الموت ليخلص عنها وقيل هو من الحياء فإنه ~~إذا جاءت البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل وحياء من ~~الله تعالى فعرق لذلك جبينه وقيل يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت ~~المؤمن وان لم يعقل معناه قوله حاقنتي في القاموس الحاقنة المعدة وما بين ~~الترقوتين وحبل العاتق أو ما سفل من البطن وذاقنتي بذال معجمة الذقن وقيل ~~طرف الحلقوم وقيل ما يناله الذقن من الصدر قوله PageV04P006 # 1831 كشف الستارة أي كانت عند كشف الستارة وبسببه حتى كأنها نفس كشف ~~الستارة أن يرتد أي يرجع عن ذلك المقام ويتأخر السجف بكسر المهملة وسكون ~~الجيم وهو الستر قوله PageV04P007 # 1832 يا ليته مات بغير مولده لعله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد بذلك ~~يا ليته مات بغير المدينة بل أراد يا ليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة ومات ~~بها فإن الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في ~~المدينة ويموت في غيرها كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة ويموت بها ~~فليكن التمني راجعا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت ~~بالمدينة المنورة إلى منقطع أثره أي إلى موضع قطع أجله فالمراد بالأثر ~~الاجل لأنه يتبع العمر ذكره الطيبي قلت ويحتمل أن المراد إلى منتهى سفره ~~ومشيه في الجنة متعلق بقيس وظاهره أنه يعطى ms224 له في الجنة هذا القدر لأجل ~~موته غريبا وقيل المراد أنه يفسح له في قبره بهذا القدر ودلالة اللفظ على ~~هذا المعنى خفية والله تعالى أعلم قوله # 1833 إذا حضر المؤمن على بناء المفعول أي حضره الموت اخرجي الخطاب للنفس ~~فيستقيم هذا الخطاب مع عموم المؤمن للذكر والأنثى مرضيا عنك بكسر الكاف على ~~خطاب النفس إلى روح الله بفتح الراء رحمته وريحان أي طيب كأطيب ريح المسك ~~حال أي حال كونه مثل أطيب ريح المسك وقيل صفة مصدر أي خروجا كخروج أطيب ريح ~~المسك فلهم اللام المفتوحة للابتداء وهم مبتدأ خبره أشد وقيل يجوز أن تكون ~~اللام جارة والتقدير لهم فرح هو أشد فرحا على توصيف الفرح بكونه فرحا على ~~المجاز يقدم من القدوم ماذا فعل فلان على بناء الفاعل والمراد ما شأنه ~~وحاله PageV04P008 فإذا قال أي في الجواب أما أتاكم أي أنه مات ذهب به على ~~بناء المفعول إلى أمه الهاوية أي أنه لم يلحق بنا فقد ذهب به إلى النار ~~والهاوية من أسماء النار وتسميتها أما باعتبار أنها مأوى صاحبها كالأم مأوى ~~الولد ومفزعه ومنه قوله تعالى فأمه هاوية بمسح هو بكسر الميم كساء معروف ~~وقال النووي هو ثوب من الشعر غليظ معروف قوله # 1834 فقد هلكنا لكون الموت مبغوضا إلى النفس بالطبع وليس أي ليس المراد ~~بالذي تذهب إليه الباء زائدة أي ما تفهم أنت من الإطلاق ولكن المراد ~~التقييد بحالة الاحتضار حين يبشر المؤمن بخير والكافر ينذر بشر طمح كمنع أي ~~امتد وعلا وحشرج PageV04P009 كدحرج في النهاية الحشرجة الغرغرة عند الموت ~~وتردد النفس واقشعر الجلد أي قام شعره قوله PageV04P010 # 1839 ان أبا بكر قبل من التقبيل قوله بالسنح بضم السين والنون وقيل ~~بسكونها موضع بعوالي المدينة مسجى بفتح جيم مشددة كمغطى وزنا ومعنى # 1841 ببرد حبرة بوزن عنبة على الوصف أو الإضافة وهو برد يمان لا يجمع ~~الله عليك موتتين رد لما زعم عمر أنه يرجع إلى الدنيا بأنه لو رجع لمات ~~ثانيا وهو عند الله ms225 أعلى قدرا من أن يجمع له موتتين فقدمتها أي مت تلك ~~الموتة فالضمير وقع منصوبا على المصدرية قوله PageV04P011 # 1842 وقد مثل على بناء المفعول مخففا أو مشددا على أن التشديد للمبالغة ~~وهي أنسب بالمقام أي فعل به ما يغير الصورة سجى بتشديد الجيم أي غطى صوت ~~باكية أي امرأة باكية فلا تبكي نفى بمعنى النهي أو فلم تبكي هو شك من ~~الراوي هل نهى أو استفهام والمراد أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة ~~لا ينبغي أن يبكي عليه بل يفرح له بما صار إليه قوله فقضت أي الأجل أي ماتت ~~ولكنها أي بكائي والتأنيث للخبر والمراد أن البكاء بلا صوت رحمة وبصوت منكر ~~ففرق بين بكائي وبكائك فلا يؤخذ حكم أحدهما من الآخر تنزع على بناء المفعول ~~قوله PageV04P012 # 1844 من ربه ما أدناه الجار والمجرور متعلق بحسب المعنى بقوله أدناه أي ~~أي شيء جعله قريبا من ربه والصيغة للتعجب تنعاه أي تخبر بموته قوله # 1846 قد غلب على بناء المفعول أي غلبه الموت وشدته وكذا قوله قد غلبنا ~~عليك أي تقديره تعالى غالب علينا في موتك والا فحياتك محبوبة لدينا لجميل ~~سعيك في الإسلام والخير فصحن النساء من الصياح فإذا وجب أي مات أي الممنوع ~~هو البكاء بعد PageV04P013 الموت لا في قربه باكية أي امرأة باكية وتخصيص ~~المرأة لأن البكاء شأنها أو نفس باكية ان كدت مخففة أي ان الشأن جهازك بفتح ~~الجيم وكسرها ما يحتاج إليه في السفر والمراد تممت جهاز آخرتك وهو العمل ~~الصالح بالموت أوقع أجره أي أثبت وأوجب بمقتضى الوعد عليه أي على عمله فهو ~~متعلق بالأجر أو على ذاته الكريمة فهو متعلق بأوقع المطعون الذي قتله ~~الطاعون والمبطون الذي قتله البطن وصاحب الهدم بفتحتين البناء المنهدم ~~وصاحب ذات الجنب في النهاية هي الدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب ~~وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها وصاحب الحرق بفتحتين النار وصاحب النار ~~من قتلته النار بجمع بضم الجيم بمعنى المجموع وجوز كسر الجيم وهي التي ms226 تموت ~~وفي بطنها ولد وقيل هي التي تموت بكرا فانها ماتت مع شيء مجموع فيها غير ~~PageV04P014 منفصل عنها من حمل أو بكارة قوله # 1847 لما أتى نعى بفتح نون فسكون عين وتشديد ياء أي خبر موتهم جلس أي في ~~المسجد يعرف فيه الحزن أي يظهر في وجهه الحزن وهو بضم فسكون أو بفتحتين ~~والجملة حال من صئر الباب بكسر صاد مهملة أي الشق الذي كان بالباب فاحث من ~~حثى يحثو أي ارم قيل يؤخذ من هذا أن التأديب يكون بمثل هذا ونحوه وهذا ~~إرشاد عظيم قل من يتفطن له أرغم الله أنف الأبعد تضجر منه ما تركت أي من ~~التعب بفاعل أي ما أمرك به على وجهه قوله # 1848 ببكاء أهله عليه أي إذا تسبب فيه ورضى به في حياته قوله # 1849 ببكاء الحي أي القبيلة والأهل والمراد بالحي ما يقابل الميت قوله ~~PageV04P015 # 1851 لا تنوحوا نهى من ناحت المرأة تنوح أي لا تبكوا علي بالصياح والمدح ~~لم ينح على بناء المفعول قوله # 1852 أخذ على النساء أي أخذ منهن العهد أن لا ينحن أي بأن لا ينحن من ~~النوح أسعدننا أي وافقننا على النياحة واسعاد النساء في المناحات هو أن ~~تقوم امرأة فتقوم معها للموافقة والمعاونة على مرادها وكان ذلك فيهن عادة ~~فإذا فعلت إحداهما بالأخرى ذلك فلا بد لها أن تفعل بها مثل ذلك مجازاة على ~~فعلها قوله PageV04P016 # 1854 أكان يعذب يريد إنكار ذلك وأنه بعيد من الوقوع فلذلك رد عليه عمران ~~بقوله كذبت أنت والا فصورته استفهام وهو إنشاء فلا يصلح للتكذيب قوله وهل ~~بفتح الواو وكسر الهاء أي غلط ونسي # 1855 ان صاحب القبر ليعذب أي بذنوب ولا تزر الخ أي فكيف يعذب الميت ببكاء ~~غيره بعد أن مات وانقطع عمله أصلا فاستبعدت عائشة الحديث لأنها رأته مخالفا ~~للقرآن لكن الحديث صحيح فقد جاء بوجوه فالوجه محمله على ما إذا تسبب لذلك ~~بوجه أو رضى به حالة الحياة فبذلك يندفع التدافع بينه وبين الآية والله ~~تعالى ms227 أعلم PageV04P017 قوله ان الله يزيد الكافر فحملت الميت على الكافر ~~وأنكرت الإطلاق وقد جاء فيه الزيادة كقوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب ~~وقوله فلن نزيدكم الا عذابا لكن قد يقال زيادة العذاب بعمل الغير أيضا ~~مشكلة معارضة بقوله ولا تزر الخ فينبغي أن تحمل الباء في قوله ببعض بكاء ~~أهله على المصاحبة لا السببية وتخصيص الكافر حينئذ لأنه محل للزيادة والله ~~تعالى أعلم قوله # 1858 رأى ركبا بفتح فسكون أي جماعة راكبين على بصهيب أي أحضره عندي لا ~~تبك خاف أن يفضي بكاؤه إلى البكاء بعد الموت والا فالحديث في البكاء بعد ~~الموت قوله PageV04P018 # 1859 فإن العين دامعة فيه أن بكاءهن كان بدمع العين لا بالصياح فلذلك رخص ~~في ذلك وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب والله تعالى أعلم بالصواب قوله ~~PageV04P019 # 1860 ليس منا أي من أهل طريقتنا قوله # 1861 من حلق أي رأسه أو لحيته لمصيبة ولا خرق أي ثوبه ولا سلق بالتخفيف ~~أي رفع صوته بالبكاء عند المصيبة قوله قبض أي قارب القبض ونفسه تتقعقع ~~القعقعة حكاية صوت الشن اليابس إذا حرك شبه البدن بالجلد اليابس الخلق ~~وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة أو نحوها قوله PageV04P020 # 1869 عند الصدمة مرة من الصدم وهو ضرب شيء صلب بمثله ثم استعمل في كل ~~مكروه حصلت بغتة والمعنى الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ويثاب عليه فاعله ~~بجزيل الأجر ما كان منه عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك والله تعالى ~~أعلم قوله PageV04P022 # 1870 أحبك الله دعاء له بزيادة محبة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم ~~يريد أنه يحب ولده حبا شديدا يطلب لك مثله من الله تعالى ففقده أي الابن أو ~~الأب وهو الأليق بما سيجيء في آخر باب الجنائز في الكتاب وقوله فقال أي ~~فقال له حين لقيه في الطريق ما يسرك بتقدير همزة الاستفهام أي أما يسرك ~~قوله بصفيه أي بمحبه الخاص وهو الولد بثواب متعلق بقوله لا يرضى دون الجنة ~~أي سواها فجزاؤه الجنة ms228 أي دخولها أولا ويلزم منه مغفرة الذنوب أجمع صغيرة ~~أو كبيرة قوله # 1872 احتسب ثلاثة أي طلب أجر مصيبتهم منه تعالى بالصبر عليها قوله ~~PageV04P023 # 1873 يتوفى له على بناء المفعول الحنث بكسر حاء مهملة وسكون نون أي الذنب ~~والمراد أنهم لم يحتلموا وظاهر الحديث أن هذا الفضل مخصوص بمن مات أولاده ~~صغارا وقيل إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت ~~في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه المنفعة وتوجه إليه الخطاب ~~بالحقوق قلت يأبى عنه قوله بفضل رحمته إياهم أي بفضل رحمة الله للأولاد إذ ~~لا يلزم في الكبير أن يكون مرحوما فضلا أن يرحم أبوه بفضل رحمته نعم قد جاء ~~دخول الجنة بسبب الصبر مطلقا كما في حديث إن الله لا يرضى لعبده المؤمن ~~الحديث وقد تقدم آنفا والله تعالى أعلم قوله PageV04P024 # 1875 فتمسه النار المشهور عندهم نصب فتمسه على أنه جواب النفي لكن يشكل ~~ذلك بأن الفاء في جواب النفي تدل على سببية الأول للثاني قال تعالى لا يقضى ~~عليهم فيموتوا وموت الأولاد ليس سببا لدخول النار بل سبب للنجاة عنها وعدم ~~الدخول فيها بل لو فرض صحة السببية فهي غير مرادة ها هنا لأن المطلوب أن من ~~مات له ثلاثة ولد لا يدخل بعد ذلك النار الا تحلة القسم وعلى تقدير كونه ~~جوابا يصير المعنى فاسدا قطعا إذ لازمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق ~~لمسلم قطعا وأنه لو تحقق لدخل ذلك المسلم النار دائما الا قدر تحلة القسم ~~فالوجه الرفع على أن الفاء عاطفة للتعقيب والمعنى أنه بعد موت ثلاثة ولد لا ~~يتحقق الدخول في النار الا تحلة القسم وأقرب ما قيل في توجيه النصب أن ~~الفاء بمعنى الواو المفيدة للجمع وهي تنصب المضارع بعد النفي كالفاء ~~والمعنى لا يجتمع موت ثلاثة من الولد ومس النار الا تحلة القسم وللعلماء ها ~~هنا كلمات بعيدة تكلمت على بعضها في حاشية صحيح البخاري الا تحلة القسم ~~PageV04P025 بفتح المثناة ms229 وكسر المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به اليمين ~~قال الجمهور المراد بذلك قوله تعالى وان منكم الا واردها قوله # 1877 لقد احتظرت بحظار شديد الخ بفتح حاء مهملة وتكسر هو ما يجعل حول ~~البستان من قضبان والاحتظار فعل الحظار أي قد احتميت بحمى عظيم من النار ~~يقيك حرها قوله نعى زيدا الخ أي أخبر بموتهم وفيه أن الاخبار بموت أحد جائز ~~والذي من النهي عن النعي ليس المراد به هذا وإنما المراد نعي الجاهلية ~~المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها تذرفان بكسر الراء أي تسيلان قوله النجاشي ~~قيل هو بفتح نون أو كسرها وعلى الأول تخفف الياء أو تشدد وعلى الثاني ~~التشديد لا غير قوله PageV04P026 # 1880 إذ بصر بامرأة بضم الصاد والباء للتعدية مثل بصرت بما لم يبصروا به ~~فترحمت إليهم أي ترحمت ميتهم وقلت فيه رحم الله ميتكم مفضيا ذلك إليهم ~~ليفرحوا به وعزيتهم من التعزية أي أمرتهم بالصبر عليه بنحو أعظم الله أجركم ~~الكدى بضم ففتح مقصورا جمع كدية بضم فسكون وهي الأرض الصلبة قيل أراد ~~المقابر لأنها كانت في مواضع صلبة والحديث يدل على مشروعية التعزية وعلى ~~جواز خروج النساء لها حتى يراها جد أبيك ظاهر السوق يفيد أن المراد ما رأيت ~~أبدا كما لم يرها فلان وأن هذه PageV04P027 الغاية من قبيل حتى يلج الجمل ~~في سم الخياط ومعلوم ان المعصية غير الشرك لا تؤدي إلى ذلك فأما أن يحمل ~~على التغليظ في حقها واما أن يحمل على أنه علم في حقها أنها لو ارتكبت تلك ~~المعصية لأفضت بها إلى معصية تكون مؤدية إلى ما ذكر والسيوطي رحمه الله ~~تعالى مشربه القول بنجاة عبد المطلب فقال لذلك أقول لا دلالة في هذا الحديث ~~على ما توهمه المتوهمون لأنه لو مشت امرأة مع جنازة إلى المقابر لم يكن ذلك ~~كفرا موجبا للخلود في النار كما هو واضح وغاية ما في ذلك أن يكون من جملة ~~الكبائر التي يعذب صاحبها ثم يكون آخر أمره إلى الجنة وأهل السنة يؤولون ms230 ما ~~ورد من الحديث في أهل الكبائر من أنهم لا يدخلون الجنة بأن المراد لا ~~يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أولا بغير عذاب فغاية ما يدل عليه ~~الحديث المذكور هو أنها لو بلغت معهم الكدى لم تر الجنة مع السابقين بل ~~يتقدم ذلك عذاب أو شدة أو ما شاء الله تعالى من PageV04P028 أنواع المشاق ~~ثم يؤول أمرها إلى دخول الجنة قطعا ويكون عبد المطلب كذلك لا يرى الجنة مع ~~السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أو مع مشاق أخر ويكون معنى الحديث لم ~~ترى الجنة حتى يجيء الوقت الذي يرى فيه عبد المطلب فترينها حينئذ فتكون ~~رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك مع السابقين هذا مدلول الحديث على قواعد أهل ~~السنة لا معنى له غير ذلك على قواعدهم والذي سمعته من شيخنا شيخ الإسلام ~~شرف الدين المناوي وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم ~~تبلغهم الدعوة وحكمهم في المذهب معروف انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى ~~والله تعالى أعلم قوله فقال أي للنساء الحاضرات وكانت فيهم أم عطية أو أكثر ~~من ذلك بكسر الكاف قيل خطاب لام عطية قلت بل رئيستهن سواء كانت هي أو غيرها ~~ويدل الحديث على أنه لا تحديد في غسل الميت بل المطلوب التنظيف لكن لا بد ~~من مراعاة الايتار فآذنني بمد الهمزة وتشديد النون الأولى من الايذان ~~ويحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور الأول حقوه بفتح الحاء والكسر لغة في ~~الأصل معقد الإزار ثم يراد به الإزار للمجاورة أشعرنها من الاشعار أي ~~اجعلنه شعارا وهو الثوب الذي يلي الجسد وإنما أمر بذلك تبركا وفيه دلالة ~~على أن التبرك بأثار أهل الصلاح مشروع وقوله عكاشة بضم فتشديد كاف ثم قال ~~ما قالت استفهام للتعجب من قولها فعدم الإنكار عليها دليل للجواز عمرت على ~~بناء المفعول من التعمير وفيه معجزة PageV04P029 له صلى الله تعالى عليه ~~وسلم قوله # 1883 ثلاثة قرون قيل أراد ها هنا الشعور وكل ضفيرة من ضفائر الشعر قرن ~~وجعلن ms231 ضفيرتين من القرنين وواحدة من الناصية قوله # 1884 ابدأن بميامنها خبر بمعنى الأمر قوله PageV04P030 # 1895 فقبر ليلا أي من غير أن يعلم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~ويصلى عليه غير طائل أي غير جيد فزجر أي نهى أن يقبر الإنسان ليلا أي قبل ~~أن يصلى عليه هو صلى الله تعالى عليه وسلم فالمقصود هو التأكيد في مراعاتهم ~~حضوره وصلاته على الميت صلى الله تعالى عليه وسلم ولى أحدكم أخاه أي أمر ~~تجهيزه وتكفينه فليحسن كفنه قيل بسكون الفاء مصدر أي تكفينه فيشمل الثوب ~~وهيئته وعمله والمعروف الفتح قال النووي في شرح المهذب هو الصحيح قال ~~أصحابنا والمراد PageV04P033 بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لا كونه ~~ثمينا لحديث النهي عن المغالاة انتهى قوله # 1896 فإنها أطهر وأطيب لأنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال قوله PageV04P034 @ ~~35 # 1897 في ثلاثة أثواب في طبقات بن سعد ازار ورداء ولفافة سحولية بضم أوله ~~أو فتحه نسبة إلى قرية باليمن قوله # 1898 ليس فيها قميص الخ الجمهور على أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها ~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قميص ولا عمامة أصلا وقيل ما كان ~~القميص والعمامة من الثلاثة بل كانا زائدين على الثلاثة قال العراقي وهو ~~خلاف الظاهر قلت بل يرده حديث أبي بكر في كم كفن رسول الله صلى الله تعالى ~~عليه وسلم فقالت عائشة في ثلاثة أثواب فقال أبو بكر لثوب عليه كفنوني فيه ~~مع ثوبين آخرين وهو حديث صحيح PageV04P035 قوله يمانية بالتخفيف وأصله ~~يمنية بالتشديد نسبة إلى اليمن لكن قدمت إحدى الياءين ثم قلبت ألفا أو حذفت ~~وعوض منها بألف على خلاف القياس كرسف بضم كاف وسين مهملة معا بينهما راء ~~ساكنة القطن قولهم أي قول الناس أي ذكر لها أن الناس يقولون أنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة الحبرة كالعنبة ما كان مخططا من ~~البرد اليمانية وقولهم برد حبرة بالإضافة أو التوصيف ولكنهم أي الناس ~~الحاضرين على التكفين فآذنوني بمد ms232 الهمزة أي اعلموني PageV04P036 أصلي عليه ~~استئناف وليس بجواب أمر والا لكان أصل بلا ياء الا أن يقال الياء للاشباع ~~أو لمعاملة المعلل معاملة الصحيح وهو تكلف بلا حاجة نهاك الله استشكل بأن ~~نزول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم كان بعد أجيب بأن عمر فهم من قوله ~~فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم فأخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~أن لا منع فإن قلت كيف لعمر أن يقول أو يعتقد ذلك وفيه اتهام للنبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم بارتكاب المنهي عنه قلت لعله جوز للنسيان والسهو ~~فأراد أن يذكره ذلك ويمكن أن يقال قوله نهاك ذكره على وجه الاستفسار ~~والسؤال كما يدل عليه رواية أليس الله نهاك ليتوسل به إلى فهم ما ظنه نهيا ~~وأما ما يشعر به بعضهم أن النهي كان متحققا لأن الصلاة استغفار للميت وقد ~~نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين بقوله تعالى ما كان ~~للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فليس بشيء إذ لا يلزم من كون ~~الميت منافقا أن يكون مشركا والظاهر أن الحكم كان في حق المشركين هو النهي ~~وفي حق المنافقين التخيير ثم نزل المنع والنهي والله PageV04P037 تعالى ~~أعلم قوله وقد وضع الخ هذا الحديث مخالف للحديث السابق فإنه صريح في أنه ~~حضر الصلاة عليه وأعطاه القميص قيل ورواية بن عباس عن عمر كما ذكرها ~~الترمذي وصححها أشد صراحة في ذلك ففيها دعى رسول الله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم للصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره ~~حتى فرغ منه فإنه صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان مع الجنازة إلى ~~أن أتى به القبر وهذا الحديث يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه القميص بعد وقد ~~تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الإيراد بالكلية والله تعالى أعلم قوله # 1902 الا قميص عبد الله بن أبي ففيه أنه انما ألبسه قميصه مكافأة لقميص ~~أعطاه العباس قوله ms233 # 1903 لم يأكل من أجره شيئا كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن ~~الفتوح أينعت بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون أي نضجت يهدبها بفتح ~~أوله وكسر الدال المهملة أي يجتنيها وقيل بتثليث الدال المهملة قوله ~~PageV04P038 # 1904 اغسلوا المحرم ظاهره أن المراد كل محرم وكونه جاء في مخصوص لا يضر ~~إذ العبرة لعموم اللفظ ومن لا يرى عموم الحكم يحمل اللام على العهد أي ذلك ~~المحرم الذي هو مورد الكلام ويرى أن الحكم مخصوص به ولا يخفى أن الأصل هو ~~العموم وان كان اللفظ مخصوصا فلا بد لمدعي الخصوص من دليل وما ذكروا من ~~حديث ينقطع عمل الميت لا يصلح له فليتأمل ثم ظاهر الحديث أنه يكفن فيما ~~يغسل فيه من الثوبين ولا تمسوه بضم التاء وكسر الميم من الامساس ولا تخمروا ~~أي لا تغطوا قوله # 1905 أطيب الطيب أي من أطيب الطيب كما في الرواية PageV04P039 الآتية ~~قوله حتى صف الناس فيه تكرار الصلاة إذ يستبعد من الصحابة دفنها بلا صلاة ~~والصلاة على القبر بعد الصلاة على الميت ومن لم ير ذلك يحمل على الخصوص ~~قوله PageV04P040 @ 41 # 1908 قال قدموني كان يعتقد أنهم يسمعون قوله فيقول لهم ذلك أو أنه تعالى ~~يجري على لسانه ذلك ليخبر عنه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم للناس فتحصل ~~الفائدة بواسطة ذلك الاخبار والله تعالى أعلم قوله # 1909 إذا وضعت الجنازة يحتمل أن المراد بالجنازة الميت أي إذا وضعت الميت ~~على السرير ويحتمل أن المراد بها السرير أي إذا وضع على الكتف والأول أولى ~~لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحه فإن المراد هناك الميت ويؤيده حديث أبي هريرة ~~إذا وضع الرجل الصالح على سريره كذا قيل قلت بل هو المتعين إذ على الثاني ~~يكون قوله فاحتملها الرجال على أعناقهم تكرارا ولا يمكن جعله تأكيدا إذ لا ~~يناسبها الفاء فليتأمل نعم ضمير احتملها بالسرير أنسب إذ هو المحمول اصالة ~~والميت تبعا لكن يكفي في صحة إرادة الميت كونه محمولا تبعا ويحتمل أن يكون ~~المراد ms234 بالضمير السرير بالاستخدام قالت قدموني قيل يحتمل أن القائل الروح ~~أو الجسد بواسطة رد الروح إليه وقوله يسمع صوتها الخ يدل على أنه قول بلسان ~~المقال لا بلسان الحال ولو سمعها أي صوت النفس الغير الصالحة لصعق أي يغشى ~~عليه من شدة ذلك PageV04P041 الصوت فإنه يصيح بصوت منكر وأما الصالح ~~فبخلافه وقيل يحتمل الصعق من صوت الصالح أيضا لكونه غير مألوف قلت وهذا ~~مبني على أن المراد لو سمعه أحيانا والا فلو سمعه على الدوام لما بقي غير ~~مألوف والله تعالى أعلم # 1910 أسرعوا بالجنازة ظاهره الأمر للحملة بالإسراع في المشي ويحتمل الأمر ~~بالإسراع في التجهيز وقال النووي الأول هو المتعين لقوله فشر تضعونه عن ~~رقابكم ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن ~~الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به فخير تقدمونها إليه الظاهر أن ~~التقدير فهي خير أي الجنازة بمعنى الميت لمقابلته بقوله فشر فحينئذ لا بد ~~من اعتبار الاستخدام في ضمير إليه الراجع إلى الخير ويمكن PageV04P042 أن ~~يقدر فلها خير أو فهناك خير لكن لا تساعده المقابلة والله تعالى أعلم قوله ~~رويدا أي امهلوا ولا تسرعوا يدبون أي يبطئون في المشي المربد بكسر ميم وفتح ~~باء موضع بالبصرة وأهوى أي مديده إلى السوط ليسوقهم به خلوا أي المضيق نرمل ~~من باب نصر رملا بفتحتين أي نسرع في المشي قوله # 1914 إذا مرت بكم جنازة فقوموا قال القاضي عياض اختلف الناس في هذه ~~PageV04P043 المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ وقال أحمد ~~وإسحاق وبعض المالكية هو مخير واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال ~~جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع قالوا والنسخ إنما هو في قيام من ~~مرت به ولهذا قال به الأوزاعي ومحمد بن الحسن وقال النووي المشهور في ~~مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار المتولي من ~~أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا ~~للجواز ولا تصح دعوى ms235 النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ~~بين الأحاديث ولم يتعذر أه قوله # 1915 حتى تخلفه بضم تاء وتشديد لام أي تتجاوزه وتجعله خلفها ونسبة ~~التخليف إلى الجنازة مجازية والمراد تخليف حاملها والله تعالى أعلم ~~PageV04P044 قوله انه من أهل الأرض أي أهل الذمة وسمى أهل الذمة بأهل الأرض ~~لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج قوله ~~PageV04P045 @ 46 # 1922 ان للموت فزعا أي فلا ينبغي الاستمرار على الغفلة على رؤية الميت ~~فالقيام لترك الغفلة والتشمير للجد والاجتهاد في الخير وفي بعض النسخ ان ~~الموت فزع أي ذو فزع أو هو من باب المبالغة ومعنى قوله فإذا رأيتم الجنازة ~~فقوموا أي تعظيما لهول الموت وفزعه لا تعظيما للميت فلا يختص القيام بميت ~~دون ميت قوله # 1923 ولم يعد بعد ذلك من العود واستدل به الجمهور على النسخ قوله # 1924 قال بن عباس نعم ثم جلس أي ترك القيام لها قوله PageV04P046 # 1927 فكره أن يعلو رأسه هذا تأويل وقع في خاطر الحسن والا فمقتضى ~~الأحاديث أنه كان لتعظيم أمر الموت وقد جاء به الأمر أيضا الا ان يقال هذا ~~مما انضم إلى دواعي القيام أيضا وكانت الدواعي متعددة والله تعالى أعلم ~~قوله # 1929 إنما قمنا للملائكة لا معارضة إذ يجوز تعدد الاغراض والعلل فيكون ~~القيام مطلوبا تعظيما PageV04P047 لأمر الموت والملائكة جميعا وغير ذلك ~~والله تعالى أعلم قوله بن حلحلة بمهملتين مفتوحتين ولامين الأولى ساكنة ~~والثانية مفتوحة قوله مستريح ومستراح منه الواو بمعنى أو والتقدير هذا ~~الميت أو كل ميت اما مستريح أو مستراح منه أو بمعناها على أن هذا الكلام ~~بيان لمقدر يقتضيه الكلام PageV04P048 كأنه قال هذا الميت أو كل ميت أحد ~~رجلين فقال مستريح ومستراح منه وقال السيوطي الواو فيه بمعنى أو وهي ~~للتقسيم وقال أبو البقاء في اعرابه التقدير الناس أو الموتى مستريح أو ~~مستراح منه قلت ولا يخفى ما فيه من عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر ~~فليتأمل قوله من نصب الدنيا هو ms236 التعب وزنا ومعنى وأذاها من عطف العام على ~~الخاص كذا ذكره السيوطي قلت وما أشبهه بعطف المتساويين والعبد الفاجر قيل ~~يحتمل أن المراد الكافر أو ما يعمه والعاصي وكذا المؤمن يحتمل أن يراد به ~~التقى خاصة ويحتمل كل مؤمن قلت والظاهر عموم المؤمن وحمل الفاجر على الكافر ~~لمقابلته بالمؤمن إذ محل التأويل هو الثاني لا الأول فإن التأويل في الأول ~~من قبيل نزع الخف قبل الوصول إلى الماء ولذلك حمله المصنف على الكافر كما ~~نبه عليه بالترجمة الثانية يستريح منه العباد الخ إذ يقل الأمطار ويضيق في ~~الأرزاق بشؤم معاصيه مع أنه قد يظلم أيضا ويوقع الناس في الإثم وغير ذلك ~~قوله # 1931 أوصاب الدنيا جمع وصب بفتح الواو والمهملة معا ثم موحدة وهو دوام ~~الوجع ويطلق أيضا على فتور البدن قوله PageV04P049 # 1932 مر بجنازة على بناء المفعول وكذا فأثنى وقوله خيرا بالنصب على ~~المصدر أي ثناء حسنا أنتم شهداء الله قيل الخطاب مخصوص بالصحابة لأنهم ~~كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم وقيل بل المراد هم ومن كانوا على ~~صفتهم في الإيمان وقيل الصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين وقال النووي ~~قيل هذا مخصوص بمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فهو من ~~أهل الجنة والصحيح أنه على عمومه واطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله الناس ~~أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك PageV04P050 دليلا على أنه من أهل الجنة ~~سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا إذ العقوبة غير واجبة فالهام الله تعالى ~~الثناء عليه دليل على أنه شاء المغفرة له وبهذا يظهر فائدة الثناء والا ~~فإذا كانت أفعاله مقتضية للجنة لم يكن للثناء فائدة قلت ولعله لهذا جاء لا ~~تذكروا الموتى الا بخير والله تعالى أعلم قوله # 1934 شهد له أربعة ظاهره العموم كما اختاره النووي والله تعالى أعلم قوله ~~PageV04P051 # 1935 لا تذكروا هلكاكم الا بخير قيل لعله ما نهى عن الثناء بالشر فيمن ~~قال في حقه وجبت كما تقدم لخصوص النهي عن السب بغير المنافق والكافر ms237 ~~والمتظاهر بفسق وبدعة وأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير عن طريقهم ~~والإقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم فلعل الذي ما نهى عنه فيه كان من هؤلاء ~~قوله PageV04P052 # 1936 فإنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا من التقديم أي لأنفسهم من ~~الأعمال والمراد جزاؤها أي فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع سب الحي في النهي ~~والزجر حتى لا يقع في الهلاك نعم قد يتضمن سبهم مصلحة الحي كما إذا كان ~~لتحذيره عن طريقهم مثلا فيجوز لذلك كما تقدم قوله # 1937 يتبع الميت أي إلى القبر أهله أي عادة إذا كان له أهل وكذا ماله أي ~~عبيده ويبقى واحد عمله أي معه فينبغي أن يهتم بصلاحه لا بصلاحهما قوله على ~~الميت ظاهره الوجوب لكن حمله العلماء على مطلق التأكد يعوده أي يزوره ويسأل ~~عن حاله ويشهده أي يحضر جنازته ويصلي عليه ويشمته من التشميت وهو أن يقول ~~يرحمك الله # 1938 إذا عطس أي رحمه الله وينصح له أي يريد له الخير في جميع أحواله وهو ~~المراد بقوله إذا غاب أو شهد إذ الأحوال لا تخلو عن غيبة وحضور والمقصود ~~أنه لا يقصر النصح على الحضور كحال من يراعي الوجه بل ينصح لأجل الإيمان ~~فيسوى بين السر والاعلان والله تعالى أعلم قوله PageV04P053 # 1939 وابرار القسم بفتحتين هو الحلف وفي بعض النسخ ابرار المقسم بضم ميم ~~وسكون قاف وكسر سين وهو الحالف وابراره تصديقه بمعنى أنه لو حلف أحد على ~~أمر وأنت تقدر على جعله بارا فيه كما لو أقسم أن لايفارقك حتى تفعل كذا ~~فافعل وعن المياثر جمع مئثر بكسر ميم وسكون همزة هي وطاء محشو يترك على رحل ~~البعير تحت الراكب والحرمة إذا كان من حرير أو أحمر كذا قيل والقسية بفتح ~~قاف وتشديد سين وياء وقد تقدم قوله PageV04P054 # 1940 كان له من الأجر قيراط وهو عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى عبر ~~عنه ببعض أسماء المقادير وفسر بجبل عظيم تعظيما له وهو أحد بضمتين ويحتمل ~~أن ذلك العمل يتجسم على ms238 قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان قوله ~~PageV04P055 # 1942 الراكب خلف الجنازة أي اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة والماشي ~~حيث شاء أي من اليمين واليسار والقدام والخلف فإن حاجة الحمل قد تدعو إلى ~~جميع ذلك والطفل بعمومه يشمل من استهل ومن لا وبه أخذ أحمد وغيره لكن ~~الجمهور أخذوا بحديث جابر الطفل لا يصلي عليه حتى يستهل ترجيحا للنهي عن ~~الحل PageV04P056 عند التعارض قوله ان أخاكم أي النجاشي وفيه الصلاة على ~~الغائب والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء وظاهر الحديث لمن جوز وغيرهم يدعون ~~الخصوص تارة وحضور الجنازة بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم أخرى والله ~~تعالى أعلم قوله طوبى قيل هو اسم الجنة أو شجرة فيها وأصلها فعلى من الطيب ~~وقيل فرح وقرة عين وهذا تفسير له بالمعنى الأصلي ولم يدركه أي لم يدرك ~~أوانه بالبلوغ أو غير ذلك أي بل غير ذلك أحسن وأولى وهو التوقف خلق الله ~~الخ قال النووي أجمع من يعتد به PageV04P057 من علماء المسلمين على أن من ~~مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة والجواب عن هذا الحديث أنه لعله ~~نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال ~~المسلمين في الجنة قلت وقد صرح كثير من أهل التحقيق أن التوقف في مثله أحوط ~~إذ ليست المسألة مما يتعلق بها عمل ولا عليها إجماع وهي خارجة عن محل ~~الإجماع على قواعد الأصول إذ محل الإجماع هو ما يدرك بالاجتهاد دون الأمور ~~المغيبة فلا اعتداد بالإجماع في مثله لو تم على قواعدهم فالتوقف أسلم على ~~أن الإجماع لو تم وثبت لا يصح الجزم في مخصوص لأن ايمان الأبوين تحقيقا غيب ~~وهو المناط عند الله والله تعالى اعلم قوله # 1949 الله أعلم بما كانوا عاملين ظاهره أنه تعالى يعاملهم بما لو عاشوا ~~لعملوه وتمسك به من PageV04P058 قال انهم في مشيئته تعالى وهو منقول عن ~~حماد وبن المبارك وإسحاق ونقله البيهقي في الإعتقاد عن الشافعي قال بن عبد ~~البر ms239 وهو مقتضى منع مالك وصرح به أصحابه وقال النووي الصحيح أنهم في الجنة ~~لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه ~~لم تبلغه الدعوة فلان لا يعذب غير العاقل من باب أولى قال البيضاوي الثواب ~~والعقاب ليسا بالأعمال والا لزم أن يكون الذراري لا في الجنة ولا في النار ~~بل الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الازل ~~فالواجب فيهم التوقف فمنهم من سبق القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل ~~أهل الجنة ومنهم بالعكس قلت والى التوقف مال كثير وأجابوا عما استدل به ~~النووي بأن الآية محمولة على عذاب الدنيا عذاب PageV04P059 استئصال كما هو ~~المناسب بسياقها وسباقها والله تعالى أعلم قوله # 1952 عن بن عباس قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذراري ~~المشركين الخ قال الحافظ بن حجر لم يسمع بن عباس هذا الحديث من النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أبي عمار عن بن عباس ~~قال كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم حتى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ~~قال ربهم أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين فأمسكت عن قولي ذكره ~~السيوطي قوله # 1953 أهاجر معك أي أسكن معك مهاجرا غنم كسمع قسم بكسر القاف بمعنى النصيب ~~ما على هذا الخ أي ما آمنت بك لأجل الدنيا ولكن آمنت لأجل أن أدخل الجنة ~~بالشهادة في سبيل الله أرمى على بناء المفعول أن تصدق الله هو بالتخفيف من ~~الصدق في الموضعين من باب نصر أي ان كنت صادقا فيما تقول وتعاهد الله عليه ~~يجزك على صدقك بإعطاء ما تريده فصلى عليه فهذا يدل على الصلاة على الشهيد ~~قوله PageV04P060 # 1954 فصلى على أهل أحد أي في آخر عمره فهذا يحمل على الخصوص عند الكل ~~وحمله على الدعاء تأويل بعيد بحيث يقرب أن ms240 يسمى تحريفا لا تأويلا والله ~~تعالى أعلم قوله أني فرط لكم بفتحتين أي أتقدمكم لأهيئ لكم وفيه أن هذا ~~توديع لهم وأنا شهيد عليكم يحمل كلمة على في مثله على معنى اللام أي شهيد ~~لكم بأنكم آمنتم وصدقتموني وفيه تشريف لهم وتعظيم والا فالأمر معلوم عنده ~~تعالى والله تعالى أعلم قوله PageV04P061 # 1955 في ثوب واحد قال المظهري في شرح المصابيح المراد بالثوب الواحد ~~القبر الواحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما ونقله غير واحد ~~وأقروه عليه لكن النظر في الحديث يرده بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن ~~بثيابه التي كانت عليه فكان هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه أو بقي منه ~~قليل لكثرة الجروح وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق فلا اشكال لكونه ~~فاصلا عن ملاقاة البشرة وأيضا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة وقال بعضهم ~~جمعها في ثوب واحد هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما شهيد على هؤلاء أي لهم ~~بأنهم بذلوا أرواحهم لله ولم يصل عليهم من يقول بالصلاة على الشهيد يرى أن ~~معناه ما صلى على أحد كصلاته على حمزة PageV04P062 حيث صلى عليه مرارا وصلى ~~على غيره مرة والله تعالى أعلم قوله أحصنت أي تزوجت فلما أذلقته بالذال ~~المعجمة أي بلغت منه الجهد حتى قلق فأدرك على بناء المفعول ولم يصل عليه ~~لئلا يغتر به العصاة قوله # 1957 أحسن إليها أوصى بذلك لأنها تابت ولأن أهل القرابة قد يؤذون بذلك ~~لما لحقهم من العار فشكت بتشديد الكاف على بناء الفاعل ونصب الثياب أو على ~~بناء المفعول ورفع الثياب أي جمعت ولفت لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها ثم ~~صلى عليها ليعلم أنها ماتت تائبة PageV04P063 فالإمام مخير أن جادت من ~~الجود كأنها تصدقت بالنفس لله حيث أقرت لله بما أدى إلى الموت قوله فجزأهم ~~بتشديد الزاي وتخفيفها وفي آخره همزة أي فرقهم أجزاء ثلاثة وهذا مبني على ~~تساوي قيمتهم وقد استبعد وقوع ذلك من لايقول به بأنه كيف يكون رجل له ستة ~~أعبد من غير ms241 بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل أو كثير وأيضا كيف تكون الستة ~~متساوية قيمة قلت يمكن أن يكون فقيرا حصل له العبيد في غنيمة ومات بعد ذلك ~~عن قريب وأيضا يجوز أنه ما بقي بعد الفراغ من تجهيزه وتكفينه وقضاء ديونه ~~الا ذلك وأما تساوي كثير في القيمة فغير عزيز وبالجملة أن الخبر إذا صح لا ~~يترك العمل به بمثل تلك الاستبعادات والله تعالى أعلم قوله غل أي خان في ~~الغنيمة قبل القسمة ما يساوي درهمين أي PageV04P064 قدرا يساوي درهمين ~~أوكلمة ما نافية قوله صلوا على صاحبكم كان لا يصلي أولا على المديون الذي ~~ما ترك وفاء تحذيرا من الدين ثم لما توسع الله تعالى عليه كان يؤدي الدين ~~ويصلي عليه بالوفاء أي هذا العهد مقرون بالوفاء بمعنى عليك أن تفي به ~~واستدل به من يقول بصحة الكفالة عن الميت والله تعالى أعلم PageV04P065 ~~قوله بمشاقص جمع مشقص بكسر ميم وفتح قاف نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ~~أما أنا فلا أصلى عليه قال النووي أخذ بظاهره من قال لا يصلى على قاتل نفسه ~~لعصيانه وهو مذهب الأوزاعي وأجاب الجمهور بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم ~~يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك صلى ~~الله تعالى عليه وسلم في أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجرا لهم عن ~~PageV04P066 التساهل في الاستدانة وعن اهمال وفائها وأمر أصحابه بالصلاة ~~عليه فقال صلوا على صاحبكم قوله # 1965 من تردى أي سقط يتردى أي من جبال النار إلى أوديتها خالدا مخلدا ~~ظاهره يوافق قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية لعموم المؤمن نفس ~~القاتل أيضا لكن قال الترمذي قد جاءت الرواية بلا ذكر خالدا مخلدا أبدا وهي ~~أصح لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار قلت ان صح فهو محمول على من ~~يستحل ذلك أو على أنه يستحق ذلك الجزاء وقيل هو محمول على الامتداد وطول ~~المكث كما ذكروا في الآية والله تعالى ms242 أعلم ومن تحسى آخره ألف أي شرب وتجرع ~~والسم بفتح السين وضمها وقيل مثلثة السين دواء قاتل يطرح في طعام أو ماء ~~فينبغي أن يحمل تحسى على معنى أدخل في باطنه ليعم الأكل والشرب جميعا ثم ~~انقطع على شيء خالد يقول ليس هذا من متن الحديث بل هو من كلام الراوي عن ~~خالد أي أن خالدا يقول انقطع شيء من متن الحديث بعد قوله ومن قتل نفسه ~~بحديدة وهذا الانقطاع اما بسقوط لفظ أو بالتردد فيه أنه أي لفظ يجأ بهمزة ~~في آخره مضارع وجأته بالسكين إذا ضربته بها PageV04P067 قوله # 1966 أخر عني أي كلامك أو نفسك أو بمعنى تأخر قوله # 1967 الا في المسجد ظاهر في الجواز في المسجد نعم كانت عادته صلى الله ~~تعالى عليه وسلم خارج المسجد فالأقرب أن يقال الأولى أن تكون خارج المسجد ~~PageV04P068 مع الجواز فيه والله تعالى أعلم قوله # 1969 فصلوا عليها أي ليلا وهذا هو المقصود في الترجمة وهذا الحديث نص في ~~التكرار وقد سبق جواب من ينكر ذلك عنه قوله # 1971 نعى للناس أي أخبرهم بموته قوله سمعت PageV04P069 شعبة يقول الساعة ~~الخ الظاهر أنه بيان كيفية تحملهم الحديث لكن في الكلام اختصار وكان أصله ~~PageV04P070 كنا عند باب أبي الزبير منتظرين لخروجه ونقول الساعة يخرج أبو ~~الزبير من البيت والله تعالى أعلم قوله فقام في وسطها أي محاذاة وسطها وهو ~~بسكون السين وفتحها بمعنى فلذا جوز الوجهان وقد فرق بعضهم بينهما قوله # 1977 مما يلي القوم أي في الجانب الذي فيه الامام والقوم وراءه أي جهة ~~القبلة السنة إطلاق الصحابي السنة حكمه الرفع عندهم قوله PageV04P071 # 1981 أحسن شيء عيادة بالنصب على التمييز أي أحسن الناس من حيث العبادة ~~قوله # 1982 فكبر عليها خمسا قالوا كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة أولا ثم ~~رفع الخلاف واتفق الأمر على أربع الا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا ~~يعملون بما عليه الأمر أولا والله تعالى أعلم قوله PageV04P072 # 1983 وزوجا خيرا من زوجه هذا من عطف الخاص ms243 على العام على أن المراد ~~بالأهل ما يعم الخدم أيضا وفيه إطلاق الزوج على المرأة قيل هو أفصح من ~~الزوجة فيها قال السيوطي قال طائفة من الفقهاء هذا خاص بالرجل ولا يقال في ~~الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في ~~الجنة فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك قوله PageV04P073 # 1985 فلما بينهما أي للفرق الذي بينهما بعلو الثاني على الأول فهو بفتح ~~اللام للابتداء وتخفيف ما على أنها موصولة قوله # 1986 وصغيرنا وكبيرنا المقصود في مثله التعميم فلا يشكل بأن المغفرة ~~مسبوقة بالذنوب فكيف تتعلق بالصغير ولا ذنب له قوله PageV04P074 # 1987 سنة وحق هذه الصيغة عندهم حكمها الرفع لكن في افادته الافتراض بحث ~~نعم ينبغي أن تكون الفاتحة أولي وأحسن من غيرها من الأدعية ولا وجه للمنع ~~عنها وعلى هذا كثير من محققي علمائنا الا أنهم قالوا يقرأ بنية الدعاء ~~والثناء لا بنية القراءة والله تعالى أعلم قوله PageV04P075 # 1991 الا شفعوا فيه بالتشديد أي قبلت شفاعتهم فيه قوله # 1993 ولتحسن شفاعتكم من الحسن أي لتكن شفاعتكم على وجه حسن لائق قوله ~~أربعون فسره بذلك لما جاء في بعض الروايات تفسيره PageV04P076 بذلك العدد ~~والله تعالى أعلم قوله ثم قعد أي ترك القيام فهو منسوخ قوله PageV04P077 78 # 2001 ولم يلحد من ألحد أو لحد كمنع على بناء المفعول أو الفاعل أي الحفار ~~وفي بعض النسخ ولما يلحد ولما بمعنى لم والجملة حال وقوله فجلس جواب لما ~~بالفاء على أنها زائدة كان على رؤوسنا الطير كناية عن السكون والوقار لأن ~~الطير لا يكاد يقع الا على شيء ساكن قوله زملوهم بتشديد الميم أي لفوهم ~~وغطوهم بدمائهم في ثيابهم الملطخة بالدم من غير غسل # 2002 ليس كلم بفتح فسكون الجرح والمراد به العضو الجريح لقوله يكلم على ~~بناء المفعول أو المراد معناه ويكلم بمعنى يعمل ويفعل يدمى كيرضى قوله عبد ~~الله بن معية بالتصغير ويقال عبيد الله بالتصغير أيضا السوائي بضم المهملة ~~وتخفيف الواو العامري حديثه ms244 مرسل قوله PageV04P078 # 2003 حيث أصيبا يحتمل أن المراد منع النقل إلى أرض أخرى أو الدفن في خصوص ~~البقعة التي أصيبا فيها والله تعالى أعلم قوله # 2006 ان عمك هو أبو طالب ولا تحدثن نهى من الإحداث PageV04P079 أي لا ~~تفعلن فاغتسلت مبني على أنه غسله وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل ~~ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى إنما المشركون نجس لكن الأحاديث ~~تقتضي العموم نعم لو قيل ان اغتساله من جهة المواراة ومواراة الكافر توجب ~~الغسل لنجاسته لكان له وجه والله تعالى أعلم قوله الحدوا من لحد كمنع أو ~~ألحد قوله # 2009 والشق لغيرنا في المجمع لأهل الكتاب والمراد تفضيل اللحد وقيل قوله ~~لنا أي لي PageV04P080 والجمع للتعظيم فصار كما قال ففيه معجزة له صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أو المعنى اختيارنا فيكون تفضيلا له وليس فيه النهي عن ~~الشق فقد ثبت أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لا ولو كان الشق ~~منهيا عنه لمنع صاحبه قلت لكن في رواية أحمد والشق لأهل الكتاب والله تعالى ~~أعلم قوله الحفر علينا الخ كان مرادهم أن يرخص لهم بأدنى حفر فمنعهم عن ذلك ~~وأمرهم بالاعماق والإحسان ووقع النقل عنهم بالجمع وأعمقوا من الاعماق ~~وأحسنوا من الإحسان بمعنى الإكمال في الحفر قوله # 2012 قطيفة حمراء المشهور أنه فرشها بعض مواليه صلى الله تعالى عليه وسلم ~~من غير علم الصحابة بذلك وقال PageV04P081 السيوطي زاد بن سعد في الطبقات ~~قال وكيع هذا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وله عن الحسن أن رسول ~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها قال ~~وكانت أرض ندية وله من طريق أخرى عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد ~~الأنبياء قوله # 2013 أو نقبر من باب نصر وضرب لغة ثم حمل كثير على صلاة الجنازة ولعله من ~~باب الكناية لملازمة بينهما ولا يخفى أنه ms245 معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من ~~لفظ الحديث قال بعضهم يقال قبره إذا دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه ~~والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره ان الدفن مكروه في هذه الأوقات ~~بازغة أي طالعة ظاهره لا يخفى طلوعها وحين يقوم قائم الظهيرة أي يقف ويستقر ~~الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو فان الظل عند الظهيرة لا يظهر ~~له سويعة حركة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر حقيقة والمراد عند ~~الاستواء وحين تضيف بتشديد الياء المثناة بعد الضاد المعجمة المفتوحة وضم ~~الفاء صيغة المضارع PageV04P082 أصله تتضيف بالتاءين حذفت إحداهما أي تميل ~~قوله # 2015 جهد شديد بفتح الجيم أي مشقة شديدة وحكى ضمها PageV04P083 قوله ~~PageV04P084 @ 85 # 2022 فإن صلاتي له رحمة من هنا قد أخذ الخصوص من ادعى ذلك وهذه دلالة غير ~~قوية والله تعالى أعلم قوله # 2023 على قبر منتبذ أي منفرد بعيد عن القبور قوله على جنازة بن الدحداح ~~بدالين وحاءين مهملات ويقال أبو الدحداح كما في بعض نسخ الكتاب معرورى بضم ~~ميم وفتح الراءين بعد الثانية ألف المراد مالا سرج عليه قوله PageV04P085 # 2027 ان يبنى على القبر قيل يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع ~~عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله أو يزاد عليه ~~بأن يزاد التراب الذي خرج منه أو بأن يزاد طولا وعرضا عن قدر جسد الميت أو ~~يجصص قال العراقي ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص ~~أحرق PageV04P086 بالنار وحينئذ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي قلت ~~التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة كما سبق وكذا لا يناسب ~~بقوله أن يبنى عليه والظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقا ~~وافراد التجصيص لأنه أتم في احكام البناء فخص بالنهي مبالغة أو يكتب عليه ~~يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة ~~شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ms246 ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط ~~على الأرض فيصير تحت الأرجل قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك ~~الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون ~~على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ~~ولم يبلغهم النهي والله تعالى أعلم قوله # 2028 عن تقصيص القبور بمعنى التجصيص أو يبني عليه من عطف الفعل على ~~المصدر بتقدير ان وكذا أو يجلس عليها أحد قيل أراد القعود لقضاء الحاجة أو ~~للإحداد والحزن بأن PageV04P087 يلازمه ولا يرجع عنه أو أراد احترام الميت ~~وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونا بالميت والموت أقوال وروى أنه رأى رجلا ~~متكئا على قبر فقال لا تؤذ صاحب القبر قال الطيبي هو نهي عن الجلوس عليه ~~لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه وحمله مالك على الحدث لما روى أن عليا كان ~~يقعد عليه وحرمه أصحابنا وكذا الاستناد والاتكاء كذا في المجمع قلت ويؤيد ~~الحمل على ظاهره ما جاء من النهي عن وطئه قوله فسوى أي جعل متصلا بالأرض أو ~~المرادأنه لم يجعل مسنما بل جعل مسطحا وان ارتفع عن الأرض بقليل والله ~~تعالى أعلم قوله # 2031 عن أبي الهياج بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت وآخره جيم ~~اسمه حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت ليس له في الكتب ~~الا هذا الحديث الواحد كذا ذكره السيوطي قوله مشرفا بكسر الراء من أشرف إذا ~~ارتفع قيل والمراد هو الذي بنى عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل ~~والحصا والحجر ليعرف فلا يوطأ ولا فائدة في البناء عليه فلذلك نهى عنه وذهب ~~كثير إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم على وجه يعلم أنه قبر ~~والظاهر PageV04P088 أن التسوية لا تناسب التسنيم ولا صورة أي صورة ذي روح ~~الا طمستها طمسها أمحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك والله تعالى ~~أعلم قوله نهيتكم الخ فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ والاذن بقوله فزوروها ~~قيل يعم الرجال ms247 والنساء وقيل مخصوص بالرجال كما هو ظاهر الخطاب لكن عموم ~~علة التذكير الواردة في الأحاديث قد تؤيد عموم الحكم الا ان يمنع كونه ~~تذكرة في حق النساء لكثرة غفلتهن والله تعالى أعلم # 2032 ما بدا بلا همز أي ظهر لكم الا في سقاء أي قربة في الأسقية أي ~~الظروف والا لا يصح المقابلة قوله PageV04P089 # 2033 ولا تقولوا هجرا بضم الهاء أي ما لا ينبغي من الكلام فإنه @ 90 ~~ينافي المطلوب الذي هو التذكير قوله فبكى وأبكى الخ كأنه اخذ ما ذكر في ~~الترجمة من المنع عن الاستغفار أو من مجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في ~~وقت الجاهلية لا من قوله بكى وأبكى إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك ~~المحل العذاب أو الكفر بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضا لكن من يقول ~~بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة ولا ~~عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى وما كنا معذبين الخ فلعل من سلك ~~هذا المسلك يقول في تأويل الحديث أن الاستغفار فرع تصوير الذنب وذلك في ~~أوان التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة فلا حاجة إلى الاستغفار ~~لهم فيمكن أنه ما شرع الاستغفار الا لأهل الدعوة لا لغيرهم وان كانوا ناجين ~~وأما من يقول بأنهما أحييا له صلى الله تعالى عليه وسلم فآمنا به فيحمل هذا ~~الحديث على أنه كان قبل الاحياء وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند ~~الامتحان يوم القيامة فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعا فلا حاجة له إلى ~~تأويل فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك والله تعالى أعلم قوله كلمة ~~منصوبة على الحال PageV04P090 أو بتقدير أعني أو مرفوعة على حذف المبتدأ أي ~~هي كلمة أحاج أشفع وأشهد كما أشفع وأشهد لغيرك من المسلمين الذين ماتوا ~~بالمدينة ونحوهم كما جاء كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا # 2035 ما لم أنه صيغة المتكلم على بناء المفعول من النهي قوله فنزلت وما ~~كان استغفار والنازل ms248 في واقعه أبي طالب ما قبل ذلك وهو قوله تعالى ما كان ~~للنبي الخ فلا منافاة قوله # 2037 لما كانت ليلتي التي هو عندي أي ليلة من جملة الليالي كان فيها ~~عندها انقلب أي رجع من صلاة العشاء PageV04P091 الا ريثما ظن بفتح راء ~~وسكون ياء بعدها مثلثة أي قدر ما ظن رويدا أي برفق وتقنعت ازاري كذا في ~~الأصول بغير باء وكأنه بمعنى لبست ازاري فلذا عدي بنفسه فأحضر من الاحضار ~~بحاء مهملة وضاد معجمة بمعنى العدو فليس الا أن اضطجعت أي فليس بعد الدخول ~~مني الا الاضطجاع فالمذكور اسم ليس وخبرها محذوف حشيا بفتح حاء مهملة وسكون ~~شين معجمة مقصور أي مرتفعة النفس متواترته كما يحصل للمسرع في المشي رابية ~~أي مرتفعة البطن لتخبرني بفتح لام ونون ثقيلة مضارع للواحدة المخاطبة من ~~الاخبار فتكسر الراء ها هنا وتفتح في الثاني فأنت السواد أي الشخص فلهزني ~~بزاي معجمة في آخره PageV04P092 واللهز الضرب بجمع الكف في الصدر وفي بعض ~~النسخ فلهدني بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد في الصدر وهذا كان ~~تأديبا لها من سوء الظن أن يحيف الله عليك ورسوله من الحيف بمعنى الجور أي ~~بأن يدخل الرسول في نوبتك على غيرك وذكر الله لتعظيم الرسول والدلالة على ~~أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون اذن من الله تعالى فلو كان منه جور لكان ~~بإذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلالة على أن القسم عليه واجب ~~إذ لا يكون تركه جورا الا إذا كان واجبا وقد وضعت بكسر التاء لخطاب المرأة ~~أهل الديار أي القبور تشبيها للقبر بالدار في الكون مسكنا المستقدمين أي ~~المتقدمين ولا طلب في السين وكذا المستأخرين إن شاء الله للتبرك أو للموت ~~على الإيمان قوله # 2038 في أدناه في قربه ولا مخالفة بين الحديثين لجواز تعدد الواقعة قوله ~~PageV04P093 # 2039 كلما كانت ليلتها أي في آخر @ 94 عمره بعد حجة الوداع والله تعالى ~~أعلم متواعدون غدا أي كان كل منا ومنكم وعد صاحبه ms249 حضور غد أي يوم القيامة ~~ومواكلون أي متكل بعضهم على بعض في الشفاعة والشهادة والله تعالى أعلم قوله ~~فرط بفتحتين أي متقدمون زائرات القبور قيل كان ذاك حين النهي ثم أذن لهن ~~حين نسخ النهي وقيل بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن قلت وهو الأقرب ~~إلى تخصيصهن بالذكر واتخاذ المسجد عليها قبل أن يجعلها قبلة يسجد إليها ~~كالوثن وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح أو صلى PageV04P094 في مقبرة من ~~غير قصد التوجه نحوه فلا حرج فيه وقال جماعة بالكراهة مطلقا والسرج جمع ~~سراج والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد ~~قوله لأن تجلس بفتح اللام مبتدأ خبره خير # 2044 حتى تحرق من الإحراق وضميره للجمرة ثيابه بالنصب وتفسير الجلوس ~~والخلاف فيه قد تقدم والله تعالى أعلم قوله مساجد أي قبلة للصلاة يصلون ~~إليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها ولعل وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى ~~عبادة نفس القبر سيما في الأنبياء والاحبار قوله PageV04P095 # 2048 لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا أي سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم ووصلوا إلى ~~الخير والكفار بالعكس يا صاحب السبتيتين بكسر السين نسبة إلى السبت وهو ~~جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال أريد بهما النعلان المتخذان ~~من السبت وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما أو لقذر بهما ~~أو لاختياله في مشيه قيل وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور قلت لا ~~يتم الا على بعض الوجوه المذكورة قوله التسهيل في غير السبتية يريد أن قوله ~~PageV04P096 # 2049 انه ليسمع قرع نعالهم يدل على جواز المشي @ 97 في المقابر بالنعل إذ ~~لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها والحديث المتقدم يدل على عدم الجواز ~~فينبغي رفع التعارض لحمل هذا على غير السبتية توفيقا بين الحديثين وأنت قد ~~عرفت أن دلالة الحديث المتقدم على عدم الجواز إنما هي على بعض الوجوه وكذا ~~قد يبحث في دلالة هذا الحديث على الجواز بأن يقال لا يلزم من ذلك جواز ~~مشيهم ms250 بها فإنه يجوز أنه ذكر ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم على عادات الناس ~~ولا يلزم من هذه الحكاية من غير إنكار تقرير مشيهم بها سيما إذا سبق منه ~~النهي الذي تقدم فعلى تقدير تسليم دلالة الحديث المتقدم على النهي لا ~~يعارضه هذا الحديث ولا يدل على خلافه والله تعالى أعلم قوله فيقعدانه من ~~الاقعاد # 2050 في هذا الرجل أي في الرجل المشهور بين أظهركم ولا يلزم منه الحضور ~~وتركهما ما يشعر بالتعظيم لئلا يصير تلقينا وهو لا يناسب موضع الإختيار ~~قوله PageV04P097 # 2051 كنت أقول كما يقول الناس يريد أنه كان مقلدا في دينه للناس فلم يكن ~~منفردا عنهم بمذهب فلا اعتراض عليه حقا كان ما عليه أو باطلا لا دريت أي لا ~~حققت بنفسك أمر الدين ولا تليت أي ولا تبعت من حقق الأمر على وجهه أي تقليد ~~غير المحق لا ينفع وإنما ينفع تقليد أهل التحقيق ففيه أن تقليد أهل التحقيق ~~نافع والله تعالى أعلم وقيل أصله تلوت بالواو بمعنى قرأت الا أنه قلبت ~~الواو للازدواج بين أذنيه أي على وجهه قوله # 2052 من يقتله بطنه قيل هو أن يقتله الإسهال وقيل الإستسقاء قيل الوجود ~~شاهد أن الميت بالبطن لا يزال عقله حاضرا وذهنه باقيا إلى حين موته فيموت ~~وهو حاضر العقل عارف بالله قوله يفتنون أي يمتحنون بسؤال الملكين في القبور ~~PageV04P098 # 2053 كفى ببارقة السيوف أي بالسيوف البارقة من البروق بمعنى اللمعان ~~والإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي ثباتهم عند السيوف وبذلهم أرواحهم ~~لله تعالى دليل ايمانهم فلا حاجة إلى السؤال والله تعالى أعلم PageV04P099 ~~قوله ضمة القبر وضغطته بفتح الضاد المعجمة عصره وزحمته قيل والمراد التقاء ~~جانبيه على جسد الميت قال النسفي يقال أن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم ~~ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما ردوا إليها ضمتهم ضمة الوالدة ~~غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق ومن كان ~~عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليه لربها قوله PageV04P100 @ 101 ms251 # 2055 هذا الذي تحرك له العرش زاد البيهقي في كتاب عذاب القبر يعني سعد بن ~~معاذ وزاد في دلائل النبوة قال الحسن تحرك له العرش فرحا بروحه وروى أحمد ~~والبيهقي من حديث عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان للقبر ~~ضغطة لو كان أحد ناجيا ما نجا منها سعد بن معاذ قوله # 2056 في عذاب القبر أي في السؤال في القبر ولما كان السؤال يكون سببا ~~للعذاب في الجملة ولو في حق بعض عبر عنه باسم العذاب فالمراد بالتثبيت في ~~الآخرة هو تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه قوله PageV04P101 # 2058 فسر بذلك على بناء المفعول من السرور والمراد أزيل عنه ما لحقه من ~~الغم والحزن باحتمال أن يكون الميت مؤمنا معذبا في القبر ويحتمل أن يقال ~~لجواز السرور بعذاب عدو الله من حيثية عداوته مع الله تعالى أن لا تدفنوا ~~أي لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضا أن يسمعكم من ~~الاسماع عذاب القبر أي الصوت الذي هو أثره والا فالعذاب لا يسمع والله ~~تعالى أعلم قوله PageV04P102 # 2060 من فتنة المحيا هو بالقصر مفعل من الحياة أريد به الحياة وبالممات ~~الموت قوله فذكر الفتنة الخ الفتنة هي الامتحان والاختبار والمراد ها هنا ~~سؤال الملكين روى أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية عن طاوس قال أن ~~الموتى يفتنون في قبورهم سبعا وكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام ~~PageV04P103 # 2062 ضج المسلمون ضجة أي صاحوا صيحة سكنت بالنون بعد الكاف أو التاء ~~قريبا قيل وجه الشبه بين الفتنتين الشدة والهول والعموم قوله فارتاع ~~الارتياع الفزع والمراد أنه صار ذلك الكلام عنده بمنزلة خبر لم يسبق به علم ~~ويكون شنيعا منكرا ثم رده بقوله إنما تفتن اليهود الخ بناء على أنه ما أوحى ~~إليه قبل ومقتضى الظاهر أنه لو كان لأوحى إليه فليس هذا من باب الإنكار ~~بمجرد عدم الدليل بل لقيام أمارة ما على العدم أيضا فيه أنه يجوز إنكار ~~مالا ms252 يثبت الا بدليل إذا لم يقم عليه دليل وظهر امارة ما على عدمه وان كان ~~حقا ولا اثم بانكاره قوله PageV04P104 # 2066 دخلت يهودية عليها الظاهر أن هذه الواقعة غير الأولى وهي متأخرة ~~عنها فهذه الواقعة كانت بعد أن أوحى إليه وأما قولها دخلت عليها عجوزتان ~~الخ فذاك عين هذه الواقعة الا انه وقع الاقتصار على ذكر الواحدة أحيانا ~~وجاء ذكرهما أخرى قوله # 2067 ولم أنعم من أنعم أي لم تطب نفسي بذلك لظهور كذب اليهود وافترائهم ~~في الدين وتحريفهم الكتاب قوله بحائط بستان سمع حال بتقدير قد PageV04P105 # 2068 في كبير أي فيما يثقل عليهما الاحتراز عنه بلى أي بل فيما يثقل بناء ~~على اتخاذهما عادة وبعد الاعتياد يصعب الاحتراز وان كان قبل ذلك لا يصعب ~~فصح الإيجاب والسلب جميعا وللناس فيه كلام كثير يمشي أي بين الناس بالنميمة ~~الباء للمصاحبة ويحتمل أنها للتعدية أي يجري النميمة لعله أن يخفف أن زائدة ~~تشبيها لكلمة لعل بعسى وضمير لعله للعذاب أو للشأن وضمير يخفف للعذاب البتة ~~ان كان على بناء المفعول ويجوز أن يكون مبنيا للفاعل فضميره للفعل والمفعول ~~محذوف وكذا ضمير لعله يجوز أن يكون للفعل قوله PageV04P106 # 2070 فمن أهل الجنة أي فيعرض عليه من مقاعد أهل الجنة أو فمقعده من مقاعد ~~أهل الجنة حتى يبعثه الله وبعد البعث ينقطع العرض ويتحقق الدخول قوله ~~PageV04P107 # 2071 قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله يحتمل أن الإشارة إلى القبر أي القبر ~~مقعدك إلى أن يبعثك الله إلى المقعد المعروض وحتى غاية للعرض أي يعرض عليك ~~إلى البعث ثم بعد البعث تدخله ثم هذا القول يعم أهل الجنة والنار كما في ~~الرواية الثانية والتخصيص بأهل النار وقع من الرواة والله تعالى أعلم قوله # 2073 إنما نسمة المؤمن هي بفتحتين الروح والمراد روح المؤمن الشهيد كما ~~جاء في روايات الحديث طائر ظاهره ان الروح يتشكل ويتمثل بأمر الله تعالى ~~طائرا كتمثل الملك بشرا ويحتمل أن المراد أن الروح يدخل في بدن طائر كما في ~~روايات قال ms253 السيوطي في حاشية أبي داود إذا فسرنا الحديث بأن الروح يتشكل ~~طيرا فالأشبه أن ذلك في القدرة على الطيران فقط لا في صورة الخلقة لأن شكل ~~الإنسان أفضل الأشكال قلت هذا إذا كان الروح الانساني له شكل في نفسه ويكون ~~على شكل الإنسان واما إذا كان في نفسه لا شكل له بل يكون مجردا وأراد الله ~~تعالى أن يتشكل ذلك المجرد لحكمة ما فلا يبعد أن يتشكل أول الأمر على شكل ~~الطائر وأما على الثاني فقد أورد عليه الشيخ علم الدين العراقي أنه لا يخلو ~~أما أن يحصل للطير الحياة بتلك الأرواح أولا والأول عين ما تقوله التناسخية ~~والثاني مجرد حبس للأرواح وتسجن وأجاب السبكي باختيار الثاني ومنع كونه ~~حبسا وتسجنا لجواز أن يقدر الله تعالى في تلك الأجواف من السرور والنعيم ~~مالا يجده في الفضاء الواسع ولهذا الكلام بسط ذكرته في حاشية أبي داود تعلق ~~في شجر الجنة هكذا في بعض النسخ بثبوت قوله تعلق وسقط في بعضها وهو بضم ~~اللام وقيل أو بفتحها ومعناه PageV04P108 تأكل وترعى قوله ليرينا بفتح ~~اللام مصارعهم أي المحال التي قتلوا فيها والضمير للكفرة بالأمس أي من يوم ~~القتل تكلم من التكليم # 2074 ما أنتم بأسمع أي يسمعون كسماعكم قوله PageV04P109 جيفوا بتشديد ~~الياء على بناء الفاعل كما هو مقتضى ظاهر الصحاح أي صاروا جيفا منتنة ~~والجيفة بكسر PageV04P110 الجيم جيفة الميت إذا أنتن فهو أخص من الميتة ~~قوله # 2076 وهل بن عمر بكسر الهاء أي غلط وزنا ومعنى كذا قاله السيوطي إنك لا ~~تسمع الموتى الحديث لا يقتضي أنه المسمع لهم بل يقتضي أنهم يسمعون فليكن ~~المسمع لهم في تلك الحالة هو الله تعالى لا هو صلى الله تعالى عليه وسلم ~~على أنه يمكن أن الله تعالى أحياهم فلا يلزم أسماع الموتى بل الاحياء كما ~~قال قتادة وأيضا الآية في الكفرة والمراد أنك لا تجعلهم منتفعين بمايسمعون ~~منك كالموتى والحديث لا يخالفه ولا يثبت الانتفاع للميت وبالجملة فالحديث ~~صحيح وقد جاء بطريق فتخطئته غير متجهة ms254 والله تعالى أعلم قوله PageV04P111 # 2077 كل بن آدم أي جميع أجزائه وأعضائه والقضية جزئية بالنظر @ 112 إلى ~~أفراد بن آدم ضرورة أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الا عجب ~~الذنب هو بفتح مهملة وسكون جيم أصل الذنب وظاهر الحديث أنه يبقى قيل هو عظم ~~لطيف هو أول ما يخلق من الآدمي ويبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه وهذا هو ~~الموافق لما روى بن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله وماهو ~~قال مثل حبة خردل وقال المظهري أراد طول بقائه لا أنه لا يبلي أصلا لأنه ~~خلاف المحسوس وقيل أمر العجب عجب فإنه آخر ما يخلق وأول ما يخلق يخلق الأول ~~بفتح الياء أي يصير خلقا والثاني بضمها منه خلق ومنه يركب أي أول ما خلق من ~~الإنسان هو ثم ان الله تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى وعلى ~~ما قال المظهري ثم يعيده أولا ليخلق منه تارة أخرى والله تعالى أعلم قوله ~~كذبني من التكذيب أي أنكرت ما أخبرت به من البعث وأنكرت قدرتي عليه بأعز ~~بأثقل بل الكل على حد سواء يمكن بكلمة كن هذا بالنظر إليه تعالى وأما ~~بالنظر إلى عقولهم وعادتهم فآخر الخلق أسهل كما قال تعالى وهو أهون عليه ~~فلا وجه للتكذيب أصلا # 2078 وأما شتمه أي ذكره أسوأ كلام وأشنعه في حقي وان كانت الشناعة في ~~الأول أيضا موجودة بنسبة الكذب إلى اخباره والعجز إليه تعالى عن ذلك علوا ~~كبيرا لكنها دون الشناعة في هذا يظهر ذلك إذا نظر الناظر إلى كيفية تحصيل ~~الولد والمباشرة بأسبابه مع النظر إلى غاية نزاهته تعالى ولذلك قال تعالى ~~تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا والله تعالى أعلم ~~قوله حين حضرته الوفاة ظرف للقول المتأخر لا للاسراف المتقدم اسحقوني قيل ~~روى اسحكوني واسهكوني والكل بمعنى وهو الدق والطحن PageV04P112 # 2079 ثم اذروني من أذراه أي أطاره في الريح في البحر لتتفرق الأجزاء بحيث ~~لا يكون هناك سبيل ms255 إلى جمعها فيحتمل أنه رأى أن جمعه يكون حينئذ مستحيلا ~~والقدرة لا تتعلق بالمستحيل فلذلك قال فوالله لئن قدر الله فلا يلزم أنه ~~نفى القدرة فصار بذلك كافرا فكيف يغفر له وذلك لأنه ما نفى القدرة على ممكن ~~وإنما فرض غير المستحيل مستحيلا فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين ~~بالضرورة والكفر هو الأول لا الثاني ويحتمل أن شدة الخوف طيرت عقله فما ~~التفت إلى ما يقول وما يفعل وأنه هل ينفعه أم لا كما هو المشاهد في الواقع ~~في مهلكة فإنه قد يتمسك بأدنى شيء لاحتمال أنه لعله ينفعه فهو فيما قال ~~وفعل في حكم المجنون وأجاب بعض بأن هذا رجل لم تبلغه الدعوة وهذا بعيد ~~والله تعالى أعلم أد أمر من الأداء قوله ملاقو PageV04P113 الله بالبعث ~~للحساب والجزاء غرلا بضم الغين المعجمة وسكون راء جمع أغرل وهو الذي لم ~~يختن أي يحشرون كما خلقوا لا يفقد منهم شيء قلت كان هذا في سلامة الأعضاء ~~لا في الطول والعرض والله تعالى أعلم قوله # 2082 وأول من يكسى إبراهيم هذه خصوصية ولا يلزم منه أن يكون أفضل من ~~نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قيل لأنه جرد عن الثياب في سبيل الله حين ~~ألقى في النار فقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والله تعالى ~~أعلم قوله # 2083 فكيف بالعورات أي تنكشف العورات وينظر بعضهم إلى عورة بعض يغنيه عن ~~النظر إلى غيره فضلا عن العورة قوله PageV04P114 يحشر الناس يوم القيامة ~~ظاهره أنه حشر الآخرة وغالب العلماء على أنه حشر في الدنيا وهو آخر أشراط ~~القيامة وهذا هو المناسب لما سيجيء من PageV04P115 القيلولة والبيتوتة ~~ونحوهما فيحمل قوله # 2085 يوم القيامة على معنى قرب يوم القيامة أو بعد زمان آخر العلامات من ~~يوم القيامة مجازا إعطاء للقريب من الشيء حكم ذلك الشيء قوله ويسعون من ~~السعي أي يجرون في الأرض من شدة المشي الآفة أي آفة الموت PageV04P116 # 2086 بذات القتب أي بالناقة وهذا لا يناسب الآخرة والقتب بفتحتين ms256 للجمل ~~كالاكاف لغيره قوله # 2087 فيؤخذ بهم ذات الشمال أي طريق النار لعلهم الذين ارتدوا بعده صلى ~~الله تعالى عليه وسلم من أصحاب مسيلمة ونحوهم قوله فيقعده من أقعد قوله ~~PageV04P117 # 2089 أرسل ملك الموت الخ لم يرد تسميته في حديث مرفوع وورد عن وهب بن ~~منبه أن اسمه عزرائيل رواه أبو الشيخ في العظمة ذكره السيوطي صكة لطمة فقأ ~~بهمزة في آخره أي شق متن ثور بفتح ميم وسكون PageV04P118 مثناة من فوق هو ~~الظهر ثم مه هي ما الاستفهامية حذفت ألفها وألحق بها هاء السكت أي ماذا أن ~~يدنيه من الادناء أي يقربه رمية بفتح الراء أي قدر رمية فلو كنت ثم بفتح ~~المثلثة وتشديد الميم أي هناك تحت PageV04P119 الكثيب بالمثلثة وآخره موحدة ~~بوزن عظيم الرمل المجتمع وفيه اشكال من حيث أنه كيف لموسى أن يلطم ملك ~~الموت الذي جاءه من الله تعالى ليقبض روحه ومن حيث أنه يفيد أن موسى ما كان ~~معتقدا للموت والفناء له بل كان يعتقد البقاء له أو يظنه فانظر إلى قول ~~الملك عبد لا يريد الموت وانظر إلى قوله أي رب ثم مه حتى إذا علم أنه ~~بالآخرة الموت قال فالآن والناس ما ذكروا في تأويله ما يدفع الإيراد بتمامه ~~بل ولايفي ببعضه والأقرب أن الحديث من المشتبهات التي يفوض تأويلها إلى ~~الله تعالى لكن ان أول فأقرب التأويل أن يقال كأن موسى ما علم أولا أنه ~~جاءه بإذن الله بسبب اشتغاله بأمر من الأمور المتعلقة بقلوب الأنبياء عليهم ~~الصلاة والسلام فلما سمع منه أجب ربك أو نحوه وصار ذلك قاطعا له عما كان ~~فيه ولم ينتقل ذهنه بما استولى عليه من سلطان الاشتغال أنه جاء بأمر الله ~~حركه نوع غضب وشدة حتى فعل ما فعل ولعل سر ذلك إظهار وجاهته عند الملائكة ~~الكرام فصار ذلك سببا لهذا الأصل وأما قول الملك لا يريد الموت فذاك بالنظر ~~إلى ظاهر ما فعل من المعاملة وأما قوله ارجع إليه فقل الخ فلعل ذلك لنقله ~~من حالة ms257 الغضب إلى حالة اللين ليتنبه بما فعل وأما قول موسى ثم ماذا فلعله ~~لم يكن لشك منه في الموت بالآخرة بل لتقرير أنه لا يستبعد الموت حالا إذا ~~كان هو آخر الأمر مآلا وكون الموت آخر الأمر معلوم عنده فلم يكن ما وقع منه ~~لاستبعاده الموت حالا وذلك لأنه حين انتقل إلى حالة اللين علم أن ما وقع ~~منه لا ينبغي وقوعه منه وكذا علم أن ما جاء به الملك عنده من قوله يضع يده ~~الخ بمنزلة الاعتراض عليه بأنه يستبعد الموت أو يريد الحياة حالا فأراد ~~بهذا الاعتذار عما فعل وقرر أن الذي فعله ليس لاستبعاده الموت حالا إذ لا ~~يجيء ذلك ممن يعلم أن الموت هو آخر امره فصار كأنه قال ان الذي فعله إنما ~~فعله لأمر آخر كان من مقتضى ذلك الوقت في تلك الحالة التي كان فيها والله ~~تعالى أعلم # | 1 ( كتاب الصيام ) # المشهور بينهم تقديم الزكاة على الصوم وذكرها في جنب الصلاة والواقع في ~~كثير من نسخ النسائي PageV04P120 تقديم الصوم فمن قدم الزكاة فقد راعى قوله ~~تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن قدم الصوم فلعله راعى أول حديث في ~~الباب ففيه تقديم الصوم على الزكاة وذكره في جنب الصوم ومع ذلك لا يخلو عن ~~مناسبة معنوية من حيث أن كلا من الصلاة والصوم عبادة بدنية بخلاف الزكاة ~~فإنها عبادة مالية والله تعالى أعلم قوله # 2090 ثائر الرأس أي منتشر شعره حال لأنه في معنى النكرة لكون الإضافة ~~لفظيه والحديث قد تقدم في أول كتاب الصلاة قوله # 2091 نهينا في القرآن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن ~~أشياء ان تبدلكم تسؤكم والمراد بقوله عن شيء أي غير ضروري لما فيه من ~~احتمال أن يكون من تلك الأشياء أن يجيء الرجل العاقل الخ فإنه لكونه من أهل ~~البادية لا يعلم بالمنع فيسأل ولكونه عاقلا يسأل عما يليق السؤال عنه ~~فبالذي خلق الخ الباء للقسم أي أقسمك به قال ذلك PageV04P121 لزيادة ~~التوثيق والتثبيت كما يؤتى ms258 بالتأكيد لذلك ويقع ذلك في أمر يهتم بشأنه ولم ~~يقل ذلك لاثبات النبوة بالحلف فإن الحلف لا يكفي في ثبوتها ومعجزاته صلى ~~الله تعالى عليه وسلم كانت مشهورة معلومة فهي ثابتة بتلك المعجزات قوله ~~آلله بمد الهمزة للاستفهام كما في قوله تعالى آلله أذن لكم قوله # 2092 بين ظهرانيهم أي بينهم قد أجبتك هذا بمنزلة الجواب بنحو أنا حاضر ~~ونحوه PageV04P122 اللهم كأنه بمنزلة با الله أشهد بك في كون ما أقول حقا ~~PageV04P123 قوله # 2094 أيكم بن عبد المطلب نسبه إلى جده لكونه كان مشهورا بين العرب وأما ~~أبوه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد مات صغيرا فلم يشتهر بين الناس اشتهار ~~جده المرتفق أي المتكئ على وسادة فاني آمنت أخبار عما تقدم له من الإيمان ~~أو هو إنشاء للايمان والله تعالى أعلم قوله PageV04P124 # 2095 أجود الناس أي على الدوام أجود ما يكون قال بن الحاجب الرفع في أجود ~~هو الوجه لانك ان جعلت في كان ضميرا يعود إلى النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم لم يكن أجود بمجرده خبرا لأنه مضاف إلى ما يكون وهو كون ولا يستقيم ~~الخبر بالكون عما ليس بكون ألا ترى أنك لا تقول زيد أجود ما يكون فيجب أن ~~يكون اما مبتدأ خبره قوله في رمضان والجملة خبر أو بدلا من ضمير في كان ~~فيكون من بدل اشتمال كما تقول كان زيد عمله حسنا وان جعلته ضمير الشأن تعين ~~رفع أجود على الابتداء والخبر وان لم يجعل في كان ضمير تعين الرفع على أنه ~~اسمها والخبر في رمضان حين يلقاه جبريل قيل يحتمل أن يكون زيادة الجود ~~بمجرد لقاء جبريل أو بمدارسة آيات القرآن لما فيه من الحث على مكارم ~~الأخلاق والثاني أوجه كيف والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على مذهب أهل ~~الحق أفضل من جبريل فما جالس الأفضل الا المفضول قلت قراءة النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم القرآن في صلاة الليل وغيرها كانت دائمه ويمكن أن يكون ~~لنزول جبريل عن الله تعالى ms259 كل ليلة تأثير أو يقال يمكن أن تكون مكارم ~~الأخلاق كالجود وغيره في الملائكة أتم لكونها جبلية وهذا لا ينافي أفضلية ~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتبار كثرة الثواب على الأعمال أو يقال ~~انه زيادة الجود كان بمجموع اللقاء والمدارسة أو يقال أنه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم كان يختار الإكثار في الجود في رمضان لفضله أو لشكر نزول جبريل ~~عليه كل ليلة فاتفق مقارنة ذلك بنزول جبريل والله تعالى أعلم من الريح ~~المرسلة أي المطلقة المخلاة على طبعها والريح لو أرسلت على طبعها لكانت في ~~غاية الهبوب قوله # 2096 أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال في الأطراف كذا رواه أبو بكر بن ~~السني PageV04P125 عن النسائي عن محمد بن إسماعيل فحسب ولم يذكر فيه ~~البخاري وفي نسخة هو أبو بكر الطبراني قوله من لعنة تذكر وكان المراد أنه ~~ما كان يلعن على كثرة لأن من يكثر اللعنة تذكر لعنته ومن يقل تنسى لعنته ان ~~حصل منه مرة اتفاقا والله تعالى أعلم قوله # 2097 فتحت أبواب الجنة أي تقريبا للرحمة إلى العباد ولهذا جاء في بعض ~~الروايات أبواب الرحمة وفي بعضها أبواب السماء وهذا يدل على أن أبواب الجنة ~~كانت مغلقة ولا ينافيه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب إذ ذلك لا ~~يقتضي دوام كونها مفتحة قوله غلقت أبواب النار أي تبعيدا للعقاب عن العباد ~~وهذا يقتضي أن أبواب النار كانت مفتوحة ولا ينافيه قوله تعالى حتى إذا ~~جاءوها فتحت أبوابها لجواز ان يكون هناك غلق قبيل ذلك وغلق أبواب النار لا ~~ينافي موت الكفرة في رمضان وتعذيبهم بالنار فيه إذ يكفي في تعذيبهم فتح باب ~~صغير من القبر إلى النار غير الأبواب المعهودة الكبار وصفدت الشياطين بضم ~~المهملة وكسر الفاء المشددة أي شددت وأوثقت بالاغلال وفي رواية وسلسلت وهو ~~بمعناه ولا ينافيه وقوع المعاصي إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس ~~وخباثتها ولا يلزم ان تكون كل معصية بواسطة شيطان والا لكان لكل شيطان ~~شيطان ويتسلسل وأيضا معلوم أنه ما ms260 سبق إبليس PageV04P126 شيطان آخر فمعصيته ~~ما كانت الا من قبل نفسه والله تعالى أعلم PageV04P127 PageV04P128 ~~PageV04P129 قوله وينادي مناد الخ فإن قلت أي فائدة في هذا النداء مع أنه ~~غير مسموع للناس قلت قد علم الناس به بأخبار الصادق وبه يحصل المطلوب بأن ~~يتذكر الإنسان كل ليلة بأنها ليلة المناداة فيتعظ بها # 2107 يا باغي الخير معناه يا طالب الخير أقبل على فعل الخير فهذا أوانك ~~فإنك تعطى جزيلا بعمل قليل ويا طالب الشر أمسك وتب فإنه أوان التوبة قوله # 2109 لا يقولن أحدكم صمت رمضان فذكر رمضان بلا شهر دليل على جواز إطلاقه ~~كذلك والنهي ليس راجعا إليه وإنما هو راجع إلى نسبة الصوم إلى نفسه فيه كله ~~مع أن قبوله عند الله تعالى في محل الخطر قوله لا بد من غفلة أي فيعصي في ~~حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم فكيف يدعى بعد ذلك الصوم لنفسه قوله ~~PageV04P130 # 2110 تعدل حجة أي تساويها ثوابا لا في سقوط الحج عن الذمة عند العلماء ~~قوله فاستهل على هلال رمضان على بناء الفاعل أي تبين هلاله أو المفعول أي ~~رؤى هلاله كذا ذكر الوجهين في الصحاح وقوله # 2111 هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحتمل أن المراد به ~~أنه أمرنا أن لا نقبل شهادة الواحد في حق الإفطار أو أمرنا أن نعتمد على ~~رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرهم والى المعنى الثاني تميل ترجمة ~~المصنف وغيره لكن المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال إذ الاحتمال ~~يفسد الاستدلال وكأنهم رأوا أن المتبادر هو الثاني فبنوا عليه الاستدلال ~~والله تعالى أعلم قوله PageV04P131 # 2112 فقال رأيت الهلال قبول خبر الواحد محمول على ما إذا كان بالسماء علة ~~تمنع أبصار الهلال وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم له أتشهد الخ تحقيق ~~لاسلامه وفيه أنه إذا تحقق إسلامه وفي السماء غيم يقبل خبره في هلال رمضان ~~مطلقا سواء كان عدلا أم لا حرا أم لا وقد يقال كان المسلمون يومئذ كلهم ~~عدولا فلا يلزم ms261 قبول شهادة غير العدل الا أن يمنع ذلك لقوله تعالى إن جاءكم ~~فاسق بنبأ الآية والله تعالى أعلم قوله # 2113 أذن في الناس من التأذين أو الايذان والمراد مطلق النداء والاعلام ~~قوله في اليوم الذي يشك فيه أي في أنه من رمضان أو من شعبان PageV04P132 ~~صوموا أي صوم الفرض وأفطروا أي لا تفطروا قبله بلا عذر مبيح وانسكوا من نسك ~~من باب نصر والمراد الحج أي الأضحية # 2116 فان غم بضم فتشديد ميم أي حال بينكم وبين الهلال غيم رقيق فإن شهد ~~شاهدان أي ولو بلا علة والا فمع العلة يكفي الواحد في رمضان كما تقدم وقد ~~مال إلى الأخذ بهذا الإطلاق بعض المتأخرين من أصحابنا كالجمهور وهو الوجه ~~واشتراط الجم الغفير بلا غيم لا يخلو عن PageV04P133 خفاء من حيث الدليل ~~والله تعالى أعلم قوله فاقدروا له بضم الدال وجوز كسرها أي قدروا له تمام ~~العدد الثلاثين وقد جاء به الرواية فلا التفات إلى تفسير آخر قوله # 2121 لا تصوموا أي بنية الفرض ولا تفطروا PageV04P134 بلا عذر قوله # 2125 من يتقدم الشهر أي يستقبله بالصوم وفيه أن محمل الحديث الفرض فلا ~~اشكال بهذا الحديث بنية النفل والله تعالى أعلم قوله # 2126 لا تقدموا الشهر أصله لا تتقدموا بالتاءين حتى تروا الهلال قبله أي ~~قبل الصوم # 2129 ولا تستقبلوا الشهر الخ من لا يرى الكراهة بنية النفل يحمل هذا ~~وأمثاله على ما إذا كان بنية الشك أو PageV04P135 بنية رمضان قوله غيايه ~~بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة هي السحابة PageV04P136 قوله # 2131 فلبث تسعا وعشرين أي بلا دخول عليهن ثم دخل عليهن فقلت أي حين دخل ~~آليت أي حلفت شهرا فيه اختصار يوضحه سائر الروايات أي أن لا تدخل علينا ~~شهرا وجعل شهرا للايلاء لا يساعده النظر في المعنى الشهر التعريف للعهد أي ~~هذا الشهر وهذا يقتضي أن الشهر كان بالهلال لا بالأيام وكأنه خفي الهلال ~~على الناس وعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به بقول جبريل كما سيجيء ~~فلذلك اعترضت ms262 عائشة بما اعترضت فبين لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~حقيقة الأمر لكن مقتضى العد أن الشهر كان على الأيام الا أن يقال زعمت ~~عائشة أن الشهر ثلاثون وان رؤى الهلال قبل ذلك وهذا بعيد والله تعالى أعلم ~~قوله أفشته أي أظهرته موجدته غضبته قوله الشهر تسع أي ذلك الشهر أو المراد ~~الشهر PageV04P137 أحيانا يكون كذلك قوله # 2135 ونقص في الثالثة والمراد أن ذلك الشهر أو الشهر أحيانا يكون تسعا ~~وعشرين PageV04P138 وهكذا كل ما جاء من هذا القبيل والله تعالى أعلم قوله # 2138 الشهر يكون إلى قوله ويكون ثلاثين أي أحيانا كذا وأحيانا كذا ~~والمقصود أنه إذا كان مختلفا فالعبرة برؤية الهلال قوله أمية أي منسوبة إلى ~~الأم PageV04P139 باعتبار البقاء على الحالة التي خرجنا عليها من بطون ~~أمهاتنا في عدم معرفة الكتابة والحساب فلذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل ~~النجوم ولا بالشهور الشمسية الخفية بل كلفنا بالشهور القمرية الجلية لكنها ~~مختلفة كما بين بالإشارة مرتين كما في كثير من الروايات فالعبرة حينئذ ~~للرؤية والله تعالى أعلم قوله # 2144 فإن في السحور بفتح السين ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم ~~أكله والوجهان جائزان ها هنا وتوصيف PageV04P140 الطعام بالبركة باعتبار ما ~~في أكله من الأجر والثواب والتقوية على الصوم وما يتضمنه من الذكر والدعاء ~~PageV04P141 في ذلك الوقت قوله # 2152 قال هو النهار الا أن الشمس لم تطلع الظاهر أن المراد بالنهار هو ~~النهار الشرعي والمراد بالشمس الفجر والمراد أنه في قرب طلوع الفجر حيث ~~يقال أنه النهار نعم ما كان الفجر طالعا قوله # 2153 الا هنيهة بالتصغير أي قدر يسير قوله PageV04P142 # 2160 كلاهما لا يألو عن الخير أي لا يقصر عنه بل يطلب ويجتهد فيه ولكون ~~كلا مفرد اللفظ صح إليه رجوع الضمير المفرد يؤخر الصلاة أي صلاة المغرب ~~PageV04P144 قوله انها أي ان هذا الطعام أو التسحر والتأنيث باعتبار الخبر # 2162 أعطاكم الله أي ندبكم إليه أو خصكم PageV04P145 بإباحته دون أهل ~~الكتاب قوله # 2166 ان فصل ما بين صيامنا ms263 الفصل بمعنى الفاصل وما موصولة واضافته من ~~إضافة الموصوف إلى الصفة أي الفارق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة ~~السحر والأكلة بضم الهمزة اللقمة وبالفتح للمرة وان كثر المأكول كالغداء ~~قيل والرواية في الحديث بالضم والفتح صحيح وقيل الرواية المشهورة الفتح ~~والسحر بفتحتين آخر الليل والأكلة بالضم لا تخلو عن إشارة إلى انه يكفي ~~اللقمة في حصول الفرق قيل وذلك لحرمة الطعام والشراب والجماع عليهم إذا ~~ناموا كما كان علينا في بدء الإسلام ثم نسخ فصار السحور فارقا فلا ينبغي ~~تركه قوله PageV04P146 # 2168 إذا نام قبل أن يتعشى لا مفهوم لهذا القيد بل المراد أنه ولو قبل أن ~~يتعشى فلو نام بعد أن يتعشى يحرم عليه بالأولى وقوله حتى انتصف النهار أي ~~فمضى على صومه حتى انتصف النهار قوله # 2169 هو سواد الليل أي المذكور من الخيطين سواد الليل وبياض النهار قوله ~~PageV04P147 # 2170 ويرجع قائمكم المشهور أنه من الرجع المتعدي وقائمكم بالنصب أي يرد ~~قائمكم إلى حاجته قبل الفجر وليس الفجر أن يقول هكذا أي ليس ظهور الفجر أن ~~يظهر هكذا قوله # 2172 لا تقدموا قبل الشهر بصيام هو من التقديم بحذف إحدى التاءين وهو نهي ~~وقوله قبل الشهر بصيام هو من التقدم والباء في بصيام للتعدية وقد حمل هذا ~~النهي كثير من العلماء على أن يكون بنية رمضان أو لتكثير عدد صيامه أو ~~لزيادة احتياطه بأمر رمضان أو على صوم يوم الشك ولا يخفى أن قوله في بعض ~~الروايات ولا يومين لا يناسب الحمل على صوم الشك إذ لا يقع الشك عادة في ~~يومين والاستثناء بقوله الا رجل الخ لا يناسب التأويلات الأخر إذ لازمه ~~جواز صوم يوم أو اثنين قبل رمضان لمن يعتاده لا بنية رمضان مثلا وهذا فاسد ~~والله تعالى أعلم أتى ذلك اليوم أي يوم عادته على صيامه أي مع صيام رمضان ~~متصلا به قوله # 2173 لا يتقدمن أي لا يستقبلن PageV04P148 # 2166 قوله PageV04P149 @ 149 # 2175 كان يصل شعبان برمضان أي يصومهما لكن يحمل شعبان على ms264 غالبه قوله ~~يصوم أي يستمر على الصوم حتى لا يفطر أي في هذا الشهر # 2177 أو عامة شعبان أو بمعنى بل أي بل غالبه قوله # 2178 تفطر في رمضان أي للحيض فما تقدر أن لاحتمال أن يريدها رسول الله ~~صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصوم في شعبان أي فكانت تقدر أن تقضي فيه بسبب ~~كثرة صيامه فيه وأيضا قد ضاق الوقت فتعين عليها الصيام بل كان يصومه كله أي ~~يصومه بحيث يصح أن يقال فيه أنه يصومه كله لغاية قلة المتروك بحيث يمكن أن ~~لا يعتد به من غاية قلته قوله PageV04P150 # 2179 حتى نقول قد صام أي قد داوم عليه قوله # 2182 ولا صام شهرا كاملا قط أي بالتحقيق وأما شعبان فكان يصوم كله ~~بالتأويل كما سبق فلا منافاة قوله PageV04P151 والله ان صام بكسر الهمزة ~~للنفي أي ما صام PageV04P152 قوله ويتحرى أي يقصد ويراه أولى وأحرى قوله ~~فتنحى أي احترز عن أكله وقال اعتذارا عن ذلك اني صائم # 2188 الذي يشك فيه أي في أنه من رمضان أو من شعبان بأن يتحدث الناس برؤية ~~الهلال فيه بلا ثبت وحمل علماء الحديث على أن يصوم بنية رمضان شكا أو جزما ~~وأما إذا جزم بأنه نفل فلا كراهة وقال بعضهم بالكراهة مطلقا والحكم بأنه ~~عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة والله تعالى أعلم قوله لتفطرن من ~~الإفطار # 2189 هات الآن ما عندك من الحجة قوله PageV04P153 # 2191 ايمانا واحتسابا نصبهما على العلة أي يكون الداعي إلى القيام ~~الإيمان بالله أو تفضيل رمضان وطلب الثواب من الله تعالى قوله PageV04P154 # 2192 يرغب الناس من الترغيب بعزيمة أمر فيه بالإضافة أي من غير أن يأمرهم ~~بقطع أمر وحكم فيه من افتراض وندب نعم الترغيب على هذا الوجه يستلزم الندب ~~قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة أي افتراض PageV04P155 # 2203 قوله PageV04P157 # 2208 خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أي طهر من الذنوب كطهارته يوم ولدته ~~أمه لا كخروجه منها يوم ولدته أمه إذ لا ذنب عليه في ms265 ذلك اليوم حتى يخرج ~~منه ثم ظاهره الشمول للكبائر والتخصيص في مثله بعيد قوله وسننت بصيغة ~~المتكلم أي ندبت لكم وإنما قال لكم إذ هو نفع محض لا ضرر فيه أصلا فمن فعل ~~نال أجرا عظيما ومن ترك فلا اثم عليه قوله PageV04P158 # 2211 الصوم لي وأنا أجزي به قد ذكروا له معاني لكن الموافق للأحاديث أنه ~~كناية عن تعظيم جزائه وأنه لا حد له وهذا هو الذي تفيده المقابلة في حديث ~~ما من حسنة عملها بن آدم الا كتب له عشر حسنات إلى سبعمائه ضعف الا الصيام ~~فإنه لي وأنا أجزى به وهذا هو الموافق لقوله تعالى انما يوفى الصابرون ~~أجرهم بغير حساب وذلك لأن اختصاصه من بين سائر الأعمال بأنه مخصوص بعظيم لا ~~نهاية لعظمته ولاحد لها وأن ذلك العظيم هو المتولي لجزائه مما ينساق الذهن ~~منه إلى أن جزاءه مما لا حد له ويمكن أن يقال على هذا معنى قوله لي أي أنا ~~منفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه وبه تظهر المقابلة بينه وبين قوله كل عمل ~~بن آدم له الا الصيام هو لي أي كل عمله له باعتبار أنه عالم بجزائه ومقدار ~~تضعيفه إجمالا لما بين الله تعالى فيه الا الصوم فإنه الصبر الذي لا حد ~~لجزائه جدا بل قال انما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ويحتمل أن يقال معنى ~~قوله كل عمل بن آدم له الخ أن جميع أعمال بن آدم من باب العبودية والخدمة ~~فتكون لائقة له مناسبة لحاله بخلاف الصوم فإنه من باب التنزه عن الأكل ~~والشرب والاستغناء عن ذلك فيكون من باب التخلق بأخلاق الرب تبارك وتعالى ~~وأما حديث ما من حسنة عملها بن آدم الخ فيحتاج على هذا المعنى إلى تقدير ~~بأن يقال كل عمل بن آدم جزاؤه محدود لأنه له أي على قدره الا الصوم فإنه لي ~~فجزاؤه غيرمحصور بل أنا المتولي لجزائه على قدري والله تعالى أعلم حين يفطر ~~من الإفطار أي يفرح حينئذ PageV04P159 طبعا وان لم يأكل لما في طبع ms266 النفس ~~من محبة الإرسال وكراهة التقييد # 2212 وحين يلقى ربه أي ثوابه على الصوم لخلوف فم الصائم بضم المعجمة ~~واللام وسكون الواو هو المشهور وجوز بعضهم فتح المعجمة أي تغير رائحته ~~PageV04P160 # 2212 أطيب عند الله من ريح المسك أي صاحبه عند الله بسببه أكثر قبولا ~~ووجاهة وأزيد قربا منه تعالى من صاحب المسك بسبب ريحه عندكم وهو تعالى أكثر ~~اقبالا عليه بسببه من اقبالكم PageV04P161 على صاحب المسك بسبب ريحه قوله ~~PageV04P162 @ 163 # 2215 يدع شهوته وطعامه لأجلي تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاء جنة بضم الجيم ~~وتشديد النون أي وقاية وستر من النار أو مما يؤدي العبد إليها من الشهوات ~~قوله # 2216 فلا يرفث بضم الفاء وكسرها PageV04P163 آخره ثاء مثلثة والمراد ~~بالرفث الكلام الفاحش ولا يصخب بفتح الخاء المعجمة أي لا يرفع صوته ولا ~~يغضب على أحد فإن شاتمه الخ أي خاصمه باللسان أو اليد فليقل اني صائم أي ~~فليعتذر عنده من عدم المقابلة بأن حاله لا يساعد المقابلة بمثله أو فليذكر ~~في نفسه أنه صائم ليمنعه ذلك عن المقابلة بمثله قوله PageV04P164 @ 165 # 2220 عليك بالصوم أي الشرعي فإنه المتبادر فإنه لا مثل له في كسر الشهوة ~~ودفع النفس الأمارة والشيطان أو لا مثل له في كثرة الثواب كما سبق ويحتمل ~~أن المراد بالصوم كف النفس عما لا يليق وهو التقوى كلها وقد قال تعالى ان ~~أكرمكم عند الله أتقاكم قوله # 2222 فإنه لا عدل بكسر العين أو فتحها أي لا مثل له قوله PageV04P165 # 2233 لأمر الصوم فعاد إلى بالجواب الأول تعظيما لأمره وأنه يكفي والله ~~تعالى أعلم PageV04P166 قوله الصوم جنة ما لم يخرقها كيضرب أي فتلك الجنة ~~تقيه ما لم يخرقها كشأن جنة القتال فقوله ما لم يخرقها PageV04P167 متعلق ~~بمقدر يقتضيه المقام والمراد الخرق بالغيبة كما يدل عليه رواية الدارمي ~~قوله # 2234 فلا يجهل بفتح الهاء أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح ~~والسفه ونحو ذلك جهل بكسر الهاء قوله # 2236 لا يدخل فيه أحد غيرهم لا ينافيه ما جاء ms267 في بعض الأعمال أن صاحبه ~~يفتح له تمامأبواب الجنة إذ يجوز أن لا يدخل من هذا الباب ان لم يكن من ~~الصائمين ويجوز أن لا يفعل أحد ذلك العمل الا وفقه الله لاكثار الصوم بحيث ~~يصير من الصائمين شرب أي عند الباب ومتصلا بالدخول ولعل من يدخل من الأبواب ~~الأخر لم يشرب عند الدخول متصلا به والله تعالى أعلم قوله PageV04P168 # 2238 من أنفق زوجين في سبيل الله أي تصدق به في سبيل الخير مطلقا أو في ~~الجهاد كما هو المتبادر هذا خير أي عمل الذي فعلت خير تشريفا وتعظيما لعمله ~~أو هذا الباب خير لدخولك منه تعظيما له ما على أحد الخ أي ليس له ضرورة إلى ~~أن يدعى من جميع الأبواب إذ الباب الواحد يكفي لدخوله الجنة قوله # 2239 ونحن شباب بفتح الشين جمع شاب لا نقدر على شيء أي على زواج للفقر ~~بالباءة بالمد والهاء على الأفصح يطلق PageV04P169 على الجماع والعقد ~~والظاهر أن المراد ها هنا العقد وضمير فإنه يرجع إليه على أن المراد به ~~الجماع بطريق الاستخدام وتذكيره لملاحظة المعنى ويحتمل أن المراد الجماع ~~والمراد عليكم أن تجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعا أغض أحبس وأحصن وأحفظ ~~فعليه بالصوم قيل الأمر لا يكون الا للمخاطب فلا يجوز عليه بزيد وأما فعليه ~~بالصوم فإنما حسن لتقدم الخطاب في أول الحديث عليكم بالباءة كأنه قال من لم ~~يستطع منكم فالغائب في الحديث في معنى المخاطب # 2240 فإنه أي الصوم له للفرج وجاء بكسر الواو والمد أي كسر شديد يذهب ~~شهوته والمراد التشبيه قوله من استطاع منكم الباءة يحتمل أن المراد ها هنا ~~الجماع أو العقد بتقدير المضاف أي مؤنه وأسبابه أو المراد هي المؤن ~~والأسباب اطلاقا للاسم على ما PageV04P170 يلازم مسماه فليتزوج أمر ندب عند ~~الجمهور قوله # 2243 ذا طول بفتح الطاء أي سعة قوله PageV04P171 @ 172 # 2244 في سبيل الله يحتمل أن المراد به مجرد إصلاح النية ويحتمل أن المراد ~~به أنه صام حال كونه غازيا والثاني هو المتبادر # 2244 ms268 زحزح الله وجهه أي بعده سبعين خريفا أي مسافة سبعين عاما وهو كناية ~~عن حصول البعد العظيم قوله PageV04P172 # 2254 مسيرة مائة عام والتوفيق بحمل أحد العددين أو كليهما على التكثير أو ~~أنه تعالى زاد للصوم الأجر PageV04P174 فأتم مائة بعد ما كان سبعين والله ~~تعالى أعلم قوله ليس من البر الخ بكسر الباء أي من الطاعة والعبادة وظاهره ~~أن ترك الصوم أولى ضرورة أن الصوم مشروع طاعة فإذا خرج عن كونه طاعة فينبغي ~~أن لا يجوز ولا أقل من كون الأولى تركه ومن يقول أن الصوم هو الأولى في ~~السفر يستعمل الحديث في مورده أي ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من ~~المشقة وكأنه مبني على تعريف الصوم للعهد والإشارة إلى PageV04P175 مثل صوم ~~ذلك الصائم نعم الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد لكن إذا أدى عموم اللفظ ~~إلى تعارض الأدلة يحمل على خصوص المورد كما ها هنا وقيل من في قوله ليس من ~~البر زائدة والمعنى ليس هو البر بل قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج ~~أو جهاد ليقوى عليه والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين وقيل محمل ~~الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة قوله # 2258 ليس من البر أن تصوموا أي مثل صوم صاحبكم هذا قوله ذكر الرجل أي ~~المجهول الذي في السند قوله PageV04P176 # 2262 قد ظلل بتشديد اللام الأولى على بناء المفعول أي جعل عليه شيء يظله ~~من الشمس لغلبة العطش عليه وحر الصوم # 2263 حتى بلغ كراع الغميم بضم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة اسم واد ~~أمام عسفان فدعا بقدح من ماء بعد العصر فيه دليل على جواز الفطر للمسافر ~~بعد الشروع في الصوم ومن يقول بخلافه فلا يخلو قوله عن اشكال قوله ادنيا من ~~الادناء والمعنى قربا أنفسكما من الطعام # 2264 فقال ارحلوا لصاحبيكم أي قال لسائر الصحابة المفطرين ارحلوا ~~لصاحبيكم أي لأبي بكر وعمر لكونهما صائمين أي شدوا الرحل لهما على البعير ~~اعملوا من العمل أي عاونوهما فيما ms269 يحتاجان إليه والمقصود أنه قررهما على ~~الصوم فهو جائز أو أنه أشار إلى أن صاحب الصوم كل على غيره فهو مكروه والله ~~تعالى أعلم قوله PageV04P177 # 2267 فقال انتظر الغداء أي امكث حتى يحضر الغداء فكل معناه ادن من الدنو ~~حتى أخبرك عن المسافر أي أنت مسافر وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض ~~بمعنى وضع عنه لزومه في تلك الأيام وخيره بين أن يصوم تلك الأيام ~~PageV04P178 وبين عدة من أيام أخر فكيف صوم النفل ونصف الصلاة أي من ~~الرباعية لا إلى بدل بخلاف الصوم PageV04P179 قوله وعن الحبلى والمرضع أى ~~أذا خافتا على الحبل والرضيع أو على أنفسهما ثم هل وضع ألى قضاء أو فداء ~~أولا إلى قضاء PageV04P180 ولا فداء الحديث ساكت فكل من يقول ببعضه لا بد ~~له من دليل يقال PageV04P181 @ 182 # 2283 أنس بن مالك هو غير أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم قوله # 2283 فسقط الصوام كحكام جميع صائم أي ما قدروا على قضاء حاجتهم ذهب ~~المفطرون بالأجر أي حصل لهم بالإعانة في سبيل الله من الأجر فوق ما حصل ~~للصائمين بالصوم بحيث يقال كأنهم أخذوا الأجر كله والله تعالى أعلم قوله ~~PageV04P182 # 2284 الصيام في السفر كالافطار في الحضر أي كالافطار في غير رمضان فمرجعه ~~إلى أن الصوم خلاف الأولى أو في رمضان فمدلوله أنه حرام والأول هو أقرب ومع ~~ذلك لا بد عند الجمهور من حمله على حالة مخصوصة كما إذا أجهده الصوم والله ~~تعالى أعلم قوله # 2287 أتى قديدا بضم القاف على التصغير موضع قريب من عسفان فشرب أي بعد ~~العصر فأفطر أي بعد ما أصبح صائما قوله # 2290 حتى أتى عسفان بضم فسكون قرية قريبة من مكة PageV04P183 # 2291 فشرب نهارا ثم أفطر أي داوم على الإفطار إلى مكة قوله # 2292 يصوم ويفطر أي فيجوز الوجهان قوله PageV04P184 # 2294 قال ان ثم ذكر الخ فقال ثم ذكر بعد ان كلمة معناه معنى ما ذكرت في ~~ان شئت صمت الخ PageV04P185 ثم ظاهر الحديث ms270 جواز الأمرين من غير ترجيح ~~لأحدهما لا للصوم ولا للافطار والله تعالى أعلم قوله أسرد بضم الراء أي ~~أتابعه قوله # 2301 اني رجل أسرد الصيام هو بصيغة المتكلم نظرا إلى المعنى PageV04P186 ~~والا فالظاهر يسرد لأنه صفة لرجل وليس بخبر آخر والا لم يبق في قوله رجل ~~فائدة فتأمل قوله # 2303 هي رخصة PageV04P187 الضمير للافطار والتأنيث باعتبار الخبر والكلام ~~جاء على اعتقاد السائل فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الإفطار حيث قال فحسن وقال ~~في الصوم فلا جناح عليه والله تعالى أعلم قوله # 2312 ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قيل ضبطه الامام ~~النووي في أماكن من شرح مسلم قطعة قطعة بكسر القاف واسكان المهملة وضبطه في ~~التقريب بضم القاف وفتح المهملة قوله لايعيب من العيب أي لا ينكر الصائم ~~على المفطر افطاره دينا ولا المفطر على الصائم صومه فهما جائزان قوله ~~PageV04P188 # 2313 حتى إذا كان بالكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان بين عسفان ~~وقديد قال عياض اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم والقصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان انتهى قلت ففي ~~آخر كلامه إشارة إلى وجه التوفيق والله تعالى أعلم قوله PageV04P189 # 2316 لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه الخ سببها أنه شق عليهم ~~رمضان فرخص لهم في الإفطار مع القدرة على الصوم فكان يصوم بعض ويفتدى بعض ~~حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذه الآية هي المرادة بقوله ~~حتى نزلت الآية بعدها وقيل الناسخة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وفيه أنه ~~PageV04P190 يدل على أن الصوم خير من الافتداء فهذا يدل على جواز الافتداء ~~فلا يصلح ناسخا له بل هو من جملة المنسوخ والله تعالى أعلم قوله يكلفونه أي ~~يعدونه مشقة على أنفسهم ويحملونه بكلفة وصعوبة في الكشاف وغيره من التفاسير ~~أن هذا المعنى مبنى على قراءة بن عباس وهي يطوقونه تفعيل من الطوق ثم ذكروا ~~عنه روايات أخر ثم ذكروا أنه يصح هذا ms271 المعنى على قراءة يطيقونه أي يبلغون ~~به غاية وسعهم وطاقتهم وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير حرف النفي على القراءة ~~المشهورة والمشهور أنه على القراءة المشهورة يقدر حرف النفي والله تعالى ~~أعلم # 2317 ليست بمنسوخة أي الآية على هذا المعنى ليست منسوخة وجملة ليست ~~منسوخة معترضة بين تفسير الآية الا الذي يطيق قد يؤخذ منه الإشارة إلى ~~التوجيه المشهور وهو تقدير لا للقراءة المشهورة على هذا المعنى لا يشفى على ~~بناء المفعول قوله # 2318 أحرورية أنت بفتح حاء وضم راء أولى أي خارجية وهم طائفة من الخوارج ~~نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة وكان عندهم تشدد في ~~أمر الحيض شبهتها بهم في تشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها وقيل ~~أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها ولعل عائشة زعمت أن سؤالها تعنت ~~لظهور الحكم عند الخواص والعوام فتغلظت في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب ~~قوله إن كان هي مخففة أي أن الشأن واحد الكونين زائد والله تعالى أعلم قوله ~~PageV04P191 # 2320 فاتموا بقية يومكم فيه دليل على الترجمة فإنه بالإتمام لمن أكل ومن ~~لم يأكل قوله أهل العروض ضبط بفتح العين يطلق على مكة والمدينة وما حولهما ~~قوله أذن من التأذين بمعنى النداء أو الايذان والمصنف حمل الحديث على صوم ~~النفل لأن صوم عاشوراء ليس بفرض ولكن استدل صاحب الصحيح على عموم الحكم ~~وذلك لأن PageV04P192 الأحاديث تدل على افتراض صوم عاشوراء من جملتها هذا ~~الحديث فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض وعلى هذا فالحديث ظاهر في جواز ~~الصوم بنية من نهار في صوم الفرض وما قيل أنه إمساك لا صوم مردود بأنه خلاف ~~الظاهر فلا يصار إليه بلا دليل نعم قد قام الدليل فيمن أكل قبل ذلك وما قيل ~~أنه جاء في أبي داود انهم أتموا بقية اليوم وقضوه قلنا هو شاهد صدق لنا ~~عليكم حيث خص القضاء بمن أتم بقية اليوم لا بمن صام تمامه فعلم أن من صام ~~تمامه بنية من نهار فقد جاز ms272 صومه لا يقال يوم عاشوراء منسوخ فلا يصح به ~~استدلال لأنا نقول دل الحديث على شيئين أحدهما وجوب صوم عاشوراء والثاني أن ~~الصوم الواجب في يوم بعينه يصح بنية من نهار والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من ~~نسخه نسخ الثاني ولا دليل على نسخه أيضا بقي فيه بحث وهو أن الحديث يقتضي ~~أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل وإنما علم من النهار وحينئذ ~~صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم ~~الشك فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة وهو المطلوب والله ~~تعالى أعلم قوله # 2322 وقد أهدى إلى حيس هو شيء يتخذ من تمر وسمن وغيرهما فخبأت له منه أي ~~أفردت له منه حصة وتركته مستورا عن أعين الأغيار أدنيه أمر من الادناء أي ~~قربيه وهذا يدل على جواز الفطر للصائم تطوعا بلا عذر وعليه كثير من محققي ~~علمائنا لكنهم أوجبوا القضاء كما يدل عليه حديث صوما يوما مكانه وهذا ~~الحديث وان كان ظاهره عدم القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا حديث أم هانئ لا ~~يدل على عدم القضاء PageV04P193 # 2312 فهذا القول غير بعيد دليلا والله تعالى أعلم قوله ثم دار على ~~الثانية ظاهره أنه في ذلك اليوم PageV04P194 والرواية السابقة صريحة في ~~خلاف ذلك والله تعالى أعلم قوله تطعمينيه من الاطعام قوله # 2330 وقد فرضت الصوم أي نويت وقد يؤخذ منه أنه يلزم بالنية مع الشروع هو ~~أو بدله وهو القضاء والله تعالى أعلم قوله PageV04P195 # 2331 من لم يبيت من بيت بالتشديد إذا نوى ليلا أي من لم ينو ليلا وقد رجح ~~الترمذي وقفه وعلى تقدير الرفع فالاطلاق غير مراد فحمله كثير على صيام ~~الفرض لأنه المتبادر وبعضهم على غير المتعين شرعا كالقضاء والكفارة والنذر ~~المعين والله تعالى أعلم قوله # 2333 من لم يجمع من الإجماع أي من لم ينو PageV04P196 والعزيمة أجمعت ~~الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى PageV04P197 قوله # 2345 أيام البيض أي أيام الليالي البيض التي يكون القمر ms273 فيها من المغرب ~~إلى الصبح قوله PageV04P198 # 2350 بل كان يصله برمضان أي بل كان يصومه كله فيصله برمضان والمراد ~~الغالب كما سبق والله تعالى أعلم قوله PageV04P199 # 2354 أكثر صياما منه لشعبان صياما منصوب على التمييز ولا وجه لجره كما ~~قيل قوله PageV04P200 # 2356 كان يصوم شعبان كله أي أكثره وقيل أحيانا يصوم كله وأحيانا أكثره ~~وقيل معنى كله أنه لا يخص أوله بالصوم أو وسطه أو آخره بل يعم أطرافه ~~بالصوم وان كان بلا اتصال الصيام بعضه ببعض قوله # 2357 وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين قيل ما معنى هذا مع أنه ~~ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل PageV04P201 ~~النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قلت يحتمل أمران أحدهما أن أعمال العباد ~~تعرض على الله تعالى كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل اثنين وخميس ~~ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان فتعرض عرضا بعد عرض ولكل عرض حكمة يطلع ~~عليها من يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من ~~أعمالهم خافية ثانيهما أن المراد أنها PageV04P202 تعرض في اليوم تفصيلا ثم ~~في الجمعة جملة أو بالعكس قوله # 2360 كان يتحرى صيام الإثنين والخميس أي يقصدهما ويراهما أحرى وأولى قوله ~~PageV04P203 # 2368 وقلما يفطر يوم الجمعة أي يصومه مع يوم الخميس لا أنه يصومه وحده ~~فلا ينافي ما جاء من النهي عنه لكونه محمولا على صوم الجمعة وحدها والله ~~تعالى أعلم قوله # 2370 يتحرى فضله أي يراه ويعتقده وقوله يعني شهر رمضان الخ يدل على أن ~~قوله الا هذا اليوم فيه اختصار أي وهذا الشهر والله تعالى أعلم قوله # 2371 أين علماؤكم أي حتى يصدقوني فيما أقول وهذا يدل على أنه بلغه من بعض ~~خلاف ما يقول والله تعالى أعلم قوله PageV04P204 # 2373 من صام الأبد فلا صام قيل هذا إذا صام أيام الكراهة أيضا والا فلا ~~منع قوله # 2374 فلا صام ولا أفطر أي ما صام لقلة أجره ms274 وما أفطر لتحمله مشقة الجوع ~~والعطش وقيل دعاء عليه زجرا له عن ذلك وقيل بل لا يبقى له حظ من الصوم ~~لكونه يصير عادة له ولا هو مفطر حقيقة فلاحظ له من الإفطار وقيل النهي إنما ~~هو إذا صام أيام الكراهة ولا نهى بدون ذلك PageV04P205 قوله # 2383 سئل عن صومه فغضب يحتمل أنه ما أراد إظهار ما خفي من عبادته بنفسه ~~فكره لذلك سؤاله PageV04P206 أو أنه خاف على السائل في أن يتكلف في ~~الاقتداء بحيث لا يبقى له الإخلاص في النية أو أنه يعجز بعد ذلك قوله قيل ~~للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل يصوم الدهر أي ذكر له رجل يصوم الدهر ~~فعلى هذا رجل نائب الفاعل وما بعده صفته ويحتمل أن قيل بمعناه ورجل مبتدأ ~~وما بعده صفته والخبر محذوف أي ما حكمه PageV04P207 # 2385 وددت أنه لم يطعم الدهر أي وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات ~~جوعا والمقصود بيان كراهة عمله وأنه مذموم العمل حتى يتمنى له الموت بالجوع ~~أكثر أي هو أكثر من الحد الذي ينبغي وأما قوله في النصف أنه أكثر فهو بناء ~~على النظر إلى أحوال غالب الناس فإنه بالنظر إلى غالبهم يضعف ويخل في إقامة ~~الفرائض وغيره والا فهو صوم داود وقد جاء أنه أحب الصيام بما يذهب وحر ~~الصدر بفتحتين قبل غشه ووساوسه وقيل حقده وقيل ما يحصل في القلب من ~~الكدورات والقسوة وينبغي ان يراد ها هنا الحاصلة بالإعتياد PageV04P208 على ~~الأكل والشرب فإن شرع الصوم لتصقيل القلب فكأنه أشار إلى أن هذا القدر يكفي ~~في ذلك ويحتمل أن يقال طالب العبادة لا يطمئن قلبه بلا عبادة فأشار إلى أن ~~القدر الكافي في الاطمئنان هذا القدر والباقي زائد عليه والله تعالى أعلم ~~قوله # 2387 أو يطيق ذلك أحد كأنه كرهه لأنه مما يعجز عنه في الغالب فلا يرغب ~~فيه في دين سهل سمح ذلك صوم داود عليه السلام أي وصوم داود أفضل الصيام ~~وكأنه تركه لتقريره ذلك مرارا أطيق ذلك ms275 أي أقدر عليه مع أداء حقوق النساء ~~فمرجع هذا إلى خوف فوات حقوق النساء فإن ادامة الصوم يخل بحظوظهن منه والا ~~فكان يطيق أكثر منه فإنه كان يواصل قوله PageV04P209 # 2389 ولم يفتش لنا كنفا بتفحتين قيل هو بمعنى الجانب والمراد أنه لم ~~يقربها قال صم يومين وأفطر يوما إلى قوله صم أفضل الصيام صيام داود الظاهر ~~أن هذه الرواية لا تخلو عن تحريف من الرواة فإن عبد الله كان يستزيد والنبي ~~صلى الله تعالى عليه وسلم كان يزيد له وهذا الترتيب لا يناسب ذلك كما لا ~~يخفى والله تعالى أعلم قوله فوقع لي أي شدد على في القول قوله هجمت له ~~العين أي غارت ودخلت في موضعها ونفهت بكسر الفاء أي تعبت وكلت PageV04P210 # 2399 ولا يفر إذا لاقى كأنه إشارة إلى أن هذا الصوم لا يضعف جدا بل قد ~~يبقى معه القوة إلى هذا الحد وان كان كثير منهم يضعفون والله تعالى أعلم ~~قوله # 2400 حتى قال في خمسة أيام أي اقرأ القرآن في خمسة أيام قوله PageV04P214 # 2402 فألقيت له وسادة أدم هي بكسر الواو المخدة وأدم بتفحتين الجلد ربعة ~~بفتح فسكون أو بفتحتين أي متوسطة لا كبيرة ولا قصيرة حشوها الحشو ما يحشى ~~بها الفرش وغيرها ليف ليف النخل بالكسر معروف PageV04P215 قلت يا رسول الله ~~أي زد لي لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر قال الحافظ بن حجر بالرفع على ~~القطع أي على تقدير المبتدأ ويجوز النصب على إضمار فعل والجر على البدل من ~~صوم داود قال ويجوز PageV04P216 في قوله صيام يوم الحركات الثلاث ثم ظاهر ~~الحديث أن صوم داود أفضل الصيام مطلقا أي سواء بكراهة صوم الدهر أم لا ثم ~~الأحاديث تفيد كراهة صوم الدهر وما جاء من تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم ~~لمن قال اني رجل أسرد الصوم لا يدل على خلاف اذلا يلزم من السرد كونه يصوم ~~الدهر بتمامه فليتأمل PageV04P217 قوله # 2408 شهر الصبر هو شهر رمضان وأصل الصبر الحبس فسمى الصوم صبرا لما ms276 فيه ~~من حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع PageV04P218 # 2409 فقد صام الدهر ثم قال صدق الخ هذا مبني على ان رمضان لا يحسب صومه ~~بعشرة وانما يحسب غيره وما جاء من أتبع رمضان ستا من شوال فقد صام الدهر أو ~~نحو ذلك مبني على أن صوم رمضان أيضا يحسب بعشرة والله تعالى أعلم ~~PageV04P219 # 2414 قوله PageV04P220 # 2419 يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس واثنين واثنين هذا يدل على أنه كان ~~يأمر بتكرار الإثنين وقد سبق من فعله أنه كان يكرر الخميس فدل المجموع على ~~أن المطلوب إيقاع صيام الثلاثة في هذين اليومين اما بتكرار الخميس أو ~~بتكرار الإثنين والوجهان جائزان والله تعالى أعلم قوله # 2420 وأيام البيض أي أيام الليالي البيض بوجود القمر طول الليل وفي ~~الحديث اختصار مثل وخيرها صيام أيام البيض وأيام البيض كذا وكذا وذكر بعضهم ~~أن الحكمة في صومها أنه لما عم النور لياليها ناسب أن تعم العبادة نهارها ~~وقيل الحكمة في ذلك أن الكسوف يكون فيها غالبا ولا يكون في غيرها وقد أمرنا ~~بالتقرب إلى الله تعالى PageV04P221 بأعمال البر عند الكسوف قوله # 2421 فصم الغر أي البيض الليالي بالقمر PageV04P222 قوله # 2427 وجدتها تدمى كترضى أي تحيض PageV04P223 # | 1 ( كتاب الزكاة ) # قوله # 2435 لمعاذ حين بعثه إلى اليمن كان بعثه إليها في ربيع الأول قبل حجة ~~الوداع وقيل في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقيل عام الفتح سنة ثمان ~~واختلف هل بعثه واليا أو قاضيا فجزم الغساني بالأول وبن عبد البر بالثاني ~~واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قدم في عهد عمر فتوجه إلى الشام فمات ~~بها PageV05P002 قوما أهل كتاب أي اليهود فقد كثروا يومئذ في أقطار اليمن ~~فادعهم إلى أن يشهدوا الخ أي فادعهم بالتدريج إلى ديننا شيئا فشيئا ولا ~~تدعهم إلى كله دفعة لئلا يمنعهم من دخولهم فيه ما يجدون فيه من كثرة ~~مخالفته لدينهم فإن مثله قد يمنع من الدخول ويورث التنفير لمن أخذ قبل على ~~دين آخر بخلاف من لم ms277 يأخذ على آخر فلا دلالة في الحديث على أن الكافر غير ~~مكلف بالفروع كيف ولو كان ذاك مطلوبا للزم أن PageV05P003 التكليف بالزكاة ~~بعد الصلاة وهذا باطل بالاتفاق وهذا الحديث ليس مسوقا لتفاصيل الشرائع بل ~~لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجمالا وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة ~~معاذ فترك ذكر الصوم والحج لا يضر كما لا يضر ترك تفاصيل الصلاة والزكاة ~~تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الظاهر أن المراد من اغنياء أهل تلك ~~البلدة وفقرائهم فالحديث دليل لمن يقول بمنع نقل الزكاة من بلدة إلى بلدة ~~ويحتمل أن المراد من أغنياء المسلمين وفقرائهم حيثما كانوا فيؤخذ من الحديث ~~جواز النقل فاتق دعوة المظلوم أي فلا تظلمهم في الأخذ خوفا من دعائهم عليك ~~وفيه أن الظلم ينبغي تركه للكل وان كان لا يبالي بالمعاصي لخوفه منه وأنه ~~منفرد عن سائر المعاصي بما فيه من خوف دعوة المظلوم وقد جاء في بعض ~~الروايات فإنها ليست بينها وبين الله حجاب أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع ~~يمنعها والمراد أنها مقبولة وان كان عاصيا كما جاء في الحديث عند أحمد ~~مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا ففجوره على نفسه وإسناده صحيح ~~قال بن العربي هذا الحديث وان كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي ~~على ثلاث مراتب اما أن يعجل له ما طلب واما أن يؤخر له أفضل منه وأما أن ~~يدفع عنه من السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا ~~دعاه بقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه ان شاء ذكره السيوطي قوله # 2436 من عددهن لأصابع يديه يريد أن ضمير عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ~~يريد انه كان كارها له ولدينه صلى الله تعالى عليه وسلم الا إن الله تعالى ~~من عليه واني كنت أمرا الخ الظاهر ان كان زائدة والمراد أني في الحال لا ~~أعقل شيئا الخ وليس المراد أنه كان في سالف الزمان كذلك ومقصوده أنه ~~PageV05P004 ضعيف الرأي عقيم النظر فينبغي للنبي ms278 صلى الله تعالى عليه وسلم ~~أن يجتهد في تعليمه وافهامه بما بعثك ما استفهامية والجملة بيان السؤال ~~أسلمت وجهي إلى الله أي جعلت ذاتي منقادة لحكمه وسلمت جميع ما يرد على منه ~~تعالى فالمراد بالوجه تمام النفس وتخليت التخلي التفرغ أراد التبعد من ~~الشرك وعقد القلب على الإيمان أي تركت جميع ما يعبد من دون الله وصرت عن ~~الميل إليه فارغا ولعل هذا كان بعد أن نطق بالشهادتين لزيادة رسوخ الإيمان ~~في القلب ويحتمل أن يكون هذا إنشاء الإسلام لأنه في معنى الشهادة بالتوحيد ~~والشهادة بالرسالة قد سبقت منه بقوله الا ما علمني الله ورسوله أو أن هذا ~~الكلام يتضمن الشهادة بالرسالة لما في أسلمت وجهي من الدلالة على قبوله ~~جميع أحكامه تعالى ومن جملة تلك الأحكام أن يشهد الإنسان لرسوله بالرسالة ~~ففيه أن المقصود الأصلي هو إظهار التوحيد والشهادة بالرسالة بأي عبارة كانت ~~والله تعالى أعلم قوله # 2437 اسباغ الوضوء شطر الإيمان في رواية مسلم الطهور شطر الإيمان ~~PageV05P005 وذكروا في توجيهه وجوها لا تناسب رواية الكتاب منها أن الإيمان ~~يطهر نجاسة الباطن والوضوء يطهر نجاسة الظاهر وهذا ان تم يفيد أن الوضوء ~~شطر الإيمان كرواية مسلم لا أن اسباغه شطر الإيمان كما في رواية الكتاب مع ~~أنه لا يتم لأنه يقتضى أن يجعل الوضوء مثل الإيمان وعديله لا نصفه أو شطره ~~وكذا غالب ما ذكروا والأظهر الأنسب لما في الكتاب أن يقال أراد بالإيمان ~~الصلاة كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم الكلام على تقدير ~~مضاف أي إكمال الوضوء شطرا كمال الصلاة وتوضيحه أن إكمال الصلاة باكمال ~~شرائطها الخارجة عنها واركانها الداخلة فيها وأعظم الشرائط الوضوء فجعل ~~إكماله نصف إكمال الصلاة ويحتمل أن المراد الترغيب في إكمال الوضوء وتعظيم ~~ثوابه حتى كأنه بلغ إلى نصف ثواب الإيمان والله تعالى أعلم والحمد لله تملأ ~~بالتاء الفوقانية باعتبار الكلمة وظاهره أن الأعمال تتجسد عند الوزن ~~والتسبيح والتكبير يملأ بالافراد أي كل منهما أو مجموعهما وفي بعض النسخ ~~يملآن بالتثنية ms279 والظاهر أن هذا يكون عند الوزن كما في عديله ولعل الأعمال ~~تصير أجساما لطيفة نورانية لا تتزاحم بعضها ولا تزاحم غيرها كما هو المشاهد ~~في الأنوار إذ يمكن أن يسرج ألف سراج في بيت واحد مع أنه يمتلئ نورا من ~~واحد من تلك السرج لكن كونه لا يزاحم يجتمع معه نور الثاني والثالث ثم لا ~~يمتنع امتلاء البيت من النور جلوس القاعدين فيه لعدم المزاحمة فلا يرد أنه ~~كيف يتصور ذلك مع كثرة التسبيحات والتقديسات PageV05P006 مع أنه يلزم من ~~وجود واحد أن لا يبقى مكان لشخص من أهل المحشر ولا لعلم آخر متجسد مثل تجسد ~~التسبيح وغيره والله تعالى أعلم والصلاة نور لعل لها تأثيرا في تنوير ~~القلوب وانشراح الصدور برهان دليل على صدق صاحبها في دعوى الإيمان إذ ~~الاقدام على بذل المال خالصا لله لا يكون الا من صادق في ايمانه والصبر ~~ضياء أي نور قوي فقد قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ولعل ~~المراد بالصبر الصوم وهو لكونه قهرا على النفس قامعا لشهوتها له تأثير عادة ~~في تنوير القلب بأتم PageV05P007 وجه حجة لك ان عملت به أو عليك ان قرأته ~~بلا عمل به والله تعالى أعلم قوله # 2438 ثم أكب أي سقط على ماذا حلف أي على التعين ان لم يبين نعم ظهر من ~~قرائن الأحوال أنه من الأمور الشديدة الهائلة ما من عبد وفيه أن مرتكب ~~الصغائر إذا أتى بالفرائض لا يعذب إذ لا يناسب أن يقال يمكن PageV05P008 أن ~~يكون هذا بعد خروجه من العذاب إذ يأبى عنه ادخل بسلام وهو الموافق لقوله ~~تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية وأن الكبائر المخلة لدخول الجنة ~~ابتداء هي الموبقات السبع والله تعالى أعلم قوله # 2439 هل على من يدعى من تلك الأبواب الاستفهام ها هنا بمعنى النفي كما في ~~قوله تعالى هل جزاء الإحسان PageV05P009 الا الإحسان وأما قوله فهل يدعى ~~فهو استفهام تحقيق قوله الأكثرون أموالا من قال الخ استثناء من هذا الحكم ~~وفيه ms280 أنه يصح رجع الضمير إلى الحاضر في الذهن ثم تفسيره للمخاطب إذا سأل ~~عنه ومعنى الا من قال هكذا أي الا من تصدق من الأكثرين في جميع الجوانب وهو ~~كناية عن كثرة التصدق فذاك ليس من الأخسرين وقوله قال اما بمعنى تصدق وقوله ~~هكذا إشارة إلى حثية في الجوانب الثلاث أي تصدق في جميع جهات الخير تصدقا ~~كالحثى في الجهات الثلاث أو بمعنى فعل أي الا من فعل بماله فعلا مثل الحثى ~~في الجهات الثلاث وهو كناية عن التصدق العام في جهات الخير وحثيه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم بيان للمشار PageV05P010 إليه بهكذا والعرب تجعل القول ~~عبارة عن جميع الأفعال # 2440 تطؤه بأخفافها راجع للابل لأن الخف مخصوص بها كما أن الظلف وهو ~~المنشق من القوائم مختص بالبقر والغنم والظباء والحافر مختص بالفرس والبغل ~~والحمار والقدم للآدمي ذكره السيوطي في حاشية الترمذي وتنطحه بقرونها راجع ~~للبقر وتنطحه المشهور في الرواية كسر الطاء ويجوز الفتح نفدت بكسر الفاء ~~واهمال الدال أو بفتحها واعجام الذال قوله # 2441 الا جعل أي ماله والظاهر جميع المال لا قدر الزكاة فقط شجاع بالضم ~~والكسر الحية الذكر وقيل الحية مطلقا أقرع لا شعر على رأسه لكثرة سمه وقيل ~~هو الأبيض الرأس من كثرة السم وهو يفر منه كان هذا في أول الأمر قبل أن ~~يصير طوقا له ما بخلوا به ظاهره أنه يجعل قدر الزكاة طوقا له لأنه الذي بخل ~~به وظاهر الحديث أنه الكل ويمكن أن يقال المراد في القرآن ما بخلوا بزكاته ~~وهو كل المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ثم لا تنافي بين هذا وبين قوله ~~تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية إذ يمكن أن يجعل بعض أنواع المال ~~طوقا وبعضها يحمى عليه في نار جهنم أو يعذب حينا بهذه الصفة وحينا بتلك ~~الصفة والله تعالى أعلم قوله PageV05P011 # 2442 لا يعطى حقها أي لا يؤدي زكاتها والجملة صفة ابل في نجدتها ورسلها ~~قيل النجدة الشدة أو السمن والرسل بالكسر الهينة والثاني أي يعطي ms281 وهي سمان ~~حسان يشتد عليه اخراجها فتلك نجدتها ويعطى في رسلها وهي مهازيل وفي النهاية ~~والأحسن والله تعالى أعلم أن المراد بالنجدة الشدة والجدب وبالرسل الرخاء ~~والخصب لأن الرسل اللبن وإنما يكثر في حال الرخاء والخصب والمعنى أنه يخرج ~~حق الله حال الضيق والجدب وحال السعة والخصب وهذا هو الموافق للتفسير الذي ~~في الحديث PageV05P012 وهو ظاهر كأغذ ما كانت بغين معجمة وذال معجمة مشددة ~~أي أسرع وأنشط وأسره بالسين المهملة وتشديد الراء أي كأسمن ما كانت من السر ~~وهو اللب وقيل من السرور لأنها إذا سمنت سرت الناظر إليها وروى وآشره بمد ~~الهمزة وشين معجمة وتخفيف راء أي أبطره وأنشطه يبطح على بناء المفعول أي ~~يلقى على وجهه بقاع القاع المكان الواسع قرقر بفتح القافين المكان المستوي ~~كان مقداره خمسين ألف سنة أي على هذا المعذب والا فقد جاء أنه يخفف على ~~المؤمن حتى يكون أخف PageV05P013 عليه من صلاة مكتوبة فيرى سبيله اما إلى ~~الجنة أو إلى النار كما في مسلم عقصاء هي الملتوية القرنين ولا عضباء هي ~~المكسورة القرن قوله # 2443 لما توفي على بناء المفعول وكذا استخلف أي جعل خليفة وكفر أي منع ~~الزكاة وعامل معاملة من كفر أو ارتد لإنكاره افتراض الزكاة قيل انهم حملوا ~~قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة على الخصوص بقرينة ان صلاتك سكن لهم فرأوا ~~أن ليس لغيره أخذ زكاة فلا زكاة بعده كيف تقاتل الناس أي من يمنع من الزكاة ~~من المسلمين حتى يقولوا PageV05P014 اما أن يحمل على أنه كان قبل شرع ~~الجزية أو على أن الكلام في العرب وهم لا يقبل منهم الجزية والا فالقتال في ~~أهل الكتاب يرتفع بالجزية أيضا والمراد بهذا القول إظهار الإسلام فشمل ~~الشهادة له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة والاعتراف بكل ما علم مجيئه ~~به من فرق بالتشديد أو التخفيف أي من قال بوجوب الصلاة دون الزكاة أو يفعل ~~الصلاة ويترك الزكاة فإن الزكاة حق المال أشار به إلى دخولها في قوله صلى ~~الله تعالى ms282 عليه وسلم الا بحقه ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر وعلم أن فعله ~~موافق للحديث وأنه قد وفق به من الله تعالى عقالا هو بكسر العين الحبل الذي ~~يعقل به البعير وليس من الصدقة فلا يحل له القتال فقيل أراد المبالغة بأنهم ~~لو منعوا من الصدقة ما يساوي هذا القدر لحل قتالهم فكيف إذا منعوا الزكاة ~~كلها وقيل قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد ها هنا ما هو أي سبب ~~رجوعي إلى رأى أبي بكر الا أن رأيت الخ أي لما ذكر أبو بكر من قوله فإن ~~الزكاة حق المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله # 2444 في كل أربعين لعل هذا إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فيوافق ~~الأحاديث الأخر PageV05P015 لا يفرق ابل عن حسابها أي تحاسب الكل في ~~الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير نعم العامل لا يأخذ الا ~~الوسط مؤتجرا بالهمزة أي طالبا للأجر وقوله وشطر ابله المشهور رواية سكون ~~الطاء من شطر على أنه بمعنى النصف وهو بالنصب عطف على ضمير آخذوها لأنه ~~مفعول وسقط نون الجمع للاتصال أو هو مضاف إليه الا أنه عطف على محله ويجوز ~~جره أيضا والجمهور على أنه حين كان التغرير بالأموال جائزا في أول الإسلام ~~ثم نسخ فلا يجوز الآن أخذ الزائد على قدر الزكاة وقيل معناه أنه يؤخذ منه ~~الزكاة وان أدى ذلك إلى نصف المال كأن كان له ألف شاة فاستهلكها بعد أن ~~وجبت عليه فيها الزكاة إلى أن بقي له عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة ~~الألف وان كان ذلك نصفا للقدر الباقي ورد بأن اللائق بهذا المعنى أن يقال ~~انا آخذوا شطر ماله لا آخذوها وشطر ماله بالعطف كما في الحديث وقيل والصحيح ~~أن يقال وشطر ماله بتشديد الطاء وبناء المفعول أي يجعل المصدق ماله نصفين ~~ويتخير عليه فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة وأما أخذ الزائد فلا ولا ~~يخفى أنه قول يأخذ الزيادة وصفا وتغليطا للرواة بلا فائدة ms283 والله تعالى أعلم ~~PageV05P016 عزمة من عزمات ربنا أي حق من حقوقه وواجب من واجباته قوله أوسق ~~بفتح الألف وضم السين جمع وسق بفتح واو أو كسرها وسكون سين والوسق ستون ~~صاعا والمعنى إذا خرج من الأرض أقل من ذلك في المكيل فلا زكاة عليه فيه وبه ~~أخذ الجمهور وخالفهم أبو حنيفة وأخذ بإطلاق حديث فيما سقته السماء العشر ~~الحديث # 2446 خمس ذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة والرواية المشهورة ~~بإضافة خمس وروى بتنوينه على أن ذود بدل منه والذود من الثلاثة إلى العشرة ~~لا واحد له من لفظه وإنما يقال في الواحد بعير وقيل بل ناقة فإن الذود في ~~الاناث دون الذكور لكن حملوه في الحديث على ما يعم الذكر والأنثى فمن ملك ~~خمسا من الإبل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة فالمعنى إذا كان الإبل أقل من ~~خمس فلا صدقة فيها خمس أواق كجوار جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ويقال ~~PageV05P017 لها الوقية بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهما وخمسة أواق ~~مائتا درهم والله تعالى أعلم قوله ان هذه فرائض الصدقة أي هذه الصدقات ~~المذكورة فيما سيجيء هي المفروضات من جنس الصدقة فرض رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أي أوجب أو شرع أو قدر لأن ايجابها بالكتاب الا أن ~~PageV05P018 التحديد والتقدير عرفناه ببيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~التي أمر الله بلا واو وكذا في أبي داود فهي بدل من التي الأولى وفي صحيح ~~البخاري بواو العطف على وجهها أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث ~~فلا يعط أي الزائد أو فلا يعطه الصدقة أصلا لأنه انعزل بالجور بنت مخاض ~~بفتح الميم والمعجمة المخففة التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت ~~أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وان لم تحمل فابن لبون ذكر بن اللبون ~~هو الذي أتى عليه حولان وصارت أمه لبونا بوضع الحمل وتوصيفه بالذكورة مع ~~كونه معلوما من الاسم اما للتأكيد وزيادة البيان أو لتنبيه رب المال ~~والمصدق لطيب ms284 رب المال نفسا بالزيادة المأخوذة إذا تأمله فيعلم أنه سقط عنه ~~ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه وليعلم المصدق أن سن ~~الذكورة مقبولة من رب المال في هذا النوع وهذا أمر نادر وزيادة البيان في ~~الأمر الغريب النادر ليتمكن في النفس فضل تمكن مقبول كذا ذكره الخطابي حقه ~~بكسر المهملة وتشديد القاف هي التي أتت عليها ثلاث سنين ومعنى طروقه الفحل ~~هي التي طرقها أي نزا عليها والطروقة PageV05P019 بفتح الطاء فعولة بمعنى ~~مفعولة جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتى عليها أربع سنين ففي كل ~~أربعين بنت لبون الخ أي إذا زاد بجعل الكل على عدد الأربعينات والخمسينات ~~مثلا إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحد ~~والواحد لا شيء فيه وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة ~~وفي ثلاثين ومائة حقة لخمسين وبنتا لبون لأربعين وهكذا ولا يظهر التغيير ~~الا عند زيادة عشر فإذا تباين الخ أي اختلف الأسنان في باب الفريضة بأن ~~يكون المفروض سنا والموجود عند صاحب المال سنا آخر فإنها تقبل منه الحقة ~~الضمير للقصة والمراد أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهما ~~حمله بعض على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام ~~فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين ذلك فاستدل به على جواز أداء القيم في ~~الزكاة والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المال والا فليطلب السن ~~الواجب ولم يجوزوا القيمة PageV05P020 ومعنى استيسرتا له أي كانتا موجودتين ~~في ماشيته مثلا ثلاث شياه بالكسر جمع شاة هرمة بفتح فكسر أي كبيرة السن ~~التي سقطت أسنانها ولا ذات عوار بفتح وقد تضم أي ذات عيب ولا تيس الغنم أي ~~فحل الغنم المعد لضرابها اما لأنه ذكر والمعتبر في الزكاة الاناث دون ~~الذكور لأن الاناث أنفع للفقراء واما لأنه مضر بصاحب المال لأنه يعز عليه ~~وعلى الأول قوله الا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة وهذا ~~هو المشهور ms285 أي العامل على الصدقات والإستثناء متعلق PageV05P021 بالأقسام ~~الثلاث ففيه إشارة إلى التفويض إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء ~~فيفعل ما يرى فيه المصلحة والمعنى لا تؤخذ كبيرة السن ولا المعيبة ولااليس ~~الا أن يرى العامل أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه نظرا لهم وعلى الثاني اما ~~بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أو بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال ~~أصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد والمراد صاحب المال والاستثناء متعلق ~~بالاخير أي لا يؤخذ فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه ~~بغير اختياره اضرار به ولا يجمع بين متفرق معناه عند الجمهور على النهي أي ~~لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة وما لهما متفرق بأن يكون لكل ~~منهما أربعون شاة فتجب في مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق ~~فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة ~~وعلى هذا قياس ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون ~~عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا ما لهما ليكون على كل واحد شاة ~~واحدة فقط والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن ~~لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ويمكن توجيه النهي إلى ~~المصدق أي ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أي ليس له أنه إذا رأى ~~نقصانا في الصدقة على تقدير الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصانا على تقدير ~~التفرق أن يجمع وقوله خشية الصدقة متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل يعم ~~الفعلين أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة وأما عند أبي حنيفة لا أثر ~~للخلطة فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع إلى القيد ~~وحاصله نفي الخلط لنفي الأثر أي لا أثر للخلطة والتفريق في تقليل الزكاة ~~وتكثيرها أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة إذ لا أثر له في الصدقة والله ~~تعالى أعلم وما كان من ms286 خليطين الخ معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لاحد ~~الخلطين من المال فأخذ الساعي من ذلك المتميز يرجع إلى صاحبه بحصته بأن كان ~~لكل عشرون وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع PageV05P022 بقيمة نصف شاة وان ~~كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب ~~أربعين بالثلثين وان أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث وعند أبي حنيفة ~~يحمل الخليط على الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل الا من ماله ~~وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز وأخذ من ذلك المشترك فعنده ~~يجب التراجع بالسوية أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوي ماله مثلا ~~لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعي عن ~~صاحب أربعين مسنة وعن صاحب ثلاثين تبيعا وأعطى كل منهما من المال المشترك ~~فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين ~~بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين واحدة بالنصب على نزع الخافض أي ~~بواحدة أو هي صفة والتقدير بشاة واحدة الا أن يشاء ربها أي فيعطى شيئا ~~تطوعا وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت ~~PageV05P023 أولا قوله # 2448 إذا هي أي الإبل لم يعط على بناء المفعول أو الفاعل ومن حقها أن ~~تحلب بحاء مهملة والظاهر أن المراد والله تعالى أعلم من حقها المندوب حلبها ~~على الماء لمن يحضرها من المساكين وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل ~~على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداودي بالجيم وفسره بالاحضار إلى ~~المصدق وتعقبه بن دحية وجزم بأنه تصحيف ألا لا يأتين أي ليس لاحدكم أن يأخذ ~~البعير ظلما أو خيانة أو غلولا فيأتي به يوم القيامة رغاء بضم الراء وغين ~~معجمة صوت الإبل يعار بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز كنز أحدهم أي ما ~~يجب فيه الزكاة من المال ولم يؤد زكاته شجاعا بضم الشين وهو منصوب على ~~الخبرية وكتابته بلا ألف كما في بعض النسخ مبني على عادة ms287 أهل PageV05P024 ~~الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانا حتى يلقمه من ألقمه حجرا أي أدخله ~~في فمه قوله إذا كانت رسلا لأهلها رسلا بكسر الراء بمعنى اللين وكذا ما كان ~~من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين والظاهر أنه أراد به المعنى الأول ~~أي إذا اتخذوها في البيت لاجل اللبن وأخذ الترجمة من مفهوم في كل ابل سائمة ~~ويحتمل على بعد أنه أراد الثاني أي إذا كانت دون أربعين فأخذ من قوله # 2449 من كل أربعين أنه لا زكاة فيما دون أربعين لكن هذا مخالف لسائر ~~الأحاديث وقد تقدم حمل PageV05P025 الحديث على ما يندفع به التنافي بين ~~الأحاديث والله تعالى أعلم قوله # 2452 أن يأخذ أي في الجزية من كل حالم أي بالغ عدله بفتح العين أو كسرها ~~ما يساوي الشيء قيمة معافر بفتح الميم برود باليمن تبيعا ما دخل في الثانية ~~مسنة ما دخل في الثالثة قوله عجل بكسر العين ولد البقر تابع PageV05P026 ~~تبع أي أمه ولذلك يسمى تبيعا جذع بفتحتين أي ذكر أو جذعة أي أنثى قوله جماء ~~هي التي لا قرن لها وماذا حقها ظاهره الحق الواجب الذي فيه الكلام لكن ~~معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة لا المذكور في الجواب فينبغي أن يجعل ~~السؤال عن الحق المندوب وتركوا السؤال عن الواجب الذي كان فيه الكلام ~~لظهوره عندهم اطراق فحلها أي اعارته للضراب واعارة دلوها لاخراج الماء من ~~البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه يقضمها بفتح الضاد المعجمة من ~~PageV05P027 القضم بقاف وضاد معجمة الأكل بأطراف الأسنان الفحل أي الذكر ~~القوي بأسنانه قوله PageV05P028 @ 30 # 2457 أن لا نأخذ راضع لبن أي صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير ~~المضاف أي ذات راضع لبن والنهي على الثاني لأنها من خيار المال وعلى الأول ~~لان حق الفقراء في الاوساط وفي الصغار اخلال بحقهم وقيل المعنى أن ما أعدت ~~للدر لا يؤخذ منها شيء ثم في نسخ الكتاب راضع لبن بدون من وفي رواية أبي ~~داود من ms288 راضع لبن بكلمة من وهي زائدة وقد نقل السيوطي عبارة الكتاب بمن في ~~الحاشية والله تعالى أعلم كوماء أي مشرفة السنام عالية قوله فآتاه بالمد # 2458 فصيلا مخلولا أي مهزولا وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه ~~فتهزل اللهم لا تبارك فيه أي ان ثبت صدقته تلك والله تعالى أعلم قوله قال ~~اللهم صل الخ لقوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قوله PageV05P030 # 2460 قال أرضوا مصدقيكم علم صلى الله تعالى عليه وسلم أن عامليه لا ~~يظلمون ولكن أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلما فقال لهم ما ~~قال فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه ~~وعلى إعطاء الزيادة على ما حده الله تعالى في الزكاة قوله # 2461 إذا أتاكم المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة وهو العامل ~~فليصدر أي يرجع قوله PageV05P031 # 2462 عن مسلم بن ثفنة بمثلثة وفاء ونون مفتوحات وقيل كسر الفاء قالوا هو ~~خطأ من وكيع والصواب مسلم بن شعبة قوله استعمل بن علقمة أبي بالإضافة إلى ~~ياء المتكلم على عرافة قومه بكسر العين أي القيام بأمورهم ورياستهم أن ~~يصدقهم من التصديق أي يأخذ منهم الصدقات يقال له سعد بفتح أوله وقيل بكسره ~~اختلف في صحبته لنشبر من شبرت الثوب أشبره كنصر في شعب بكسر الشين واد بين ~~جبلين والشعاب بكسر الشين جمعه فاعمد من عمد كضرب والمضارع لاحضار تلك ~~الهيئة ممتلئة محضا وشحما أي سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد ~~معجمة هو اللبن والشافع الحابل بالباء الموحدة أي الحامل إلى عناق بفتح ~~العين والمراد ما كان دون ذلك معتاط قيل هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها ~~وهو لا يوافق PageV05P032 ما في الحديث الا أن يراد بقوله وقد حان ولادها ~~الحمل أي أنها لم تحمل وهي في سن يحمل فيه مثلها قوله # 2464 منع بن جميل الخ أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر ما ينقم بكسر ~~القاف أي ما ينكر أو يكره الزكاة الا لأجل أنه كان ms289 فقيرا فأغناه الله فجعل ~~نعمة الله تعالى سببا لكفرها أدراعه جمع درع الحديد وأعتده بضم المثناة ~~الفوقية جمع عتد بتفحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل ~~خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ولعلهم طالبوا خالدا بالزكاة ~~عن أثمان الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة فبين لهم صلى الله تعالى عليه ~~وسلم أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها أو لعله أراد أن خالدا لا يمنع ~~الزكاة ان وجبت عليه لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعا وتقربا ~~إليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق في ~~قوله ويعتمد على فعله والله تعالى PageV05P033 أعلم فهي عليه الظاهر أن ~~ضمير عليه للعباس ولذلك قيل أنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه ~~لذكره وأنفى للذم عنه والمعنى فهي صدقته ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها ~~مثلها كرما وعلى هذا فما جاء في مسلم وغيره فهي على محمول على الضمان أي ~~أنا ضامن متكفل عنه والا فالصدقة عليه ويحتمل أن ضمير عليه لرسول الله وهو ~~الموافق لما قيل انه صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين أو هو ~~عجل صدقة عامين إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنى على عندي لا يقال لا ~~يبقى حينئذ للمبتدأ عائد لأنا نقول ضمير فهي لصدقة العباس أو زكاته فيكفي ~~للربط كأنه قيل فصدقته على الرسول وقيل في التوفيق بين الروايتين أن الأصل ~~على وهاء عليه ليست ضميرا بل هي هاء السكت فالياء فيها مشددة أيضا وهذا ~~بعيد مستغنى عنه بما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله # 2465 مثله سواء أي هذه الرواية مثل السابقة وسواء تأكيد للمماثلة قوله ~~أقتل على بناء المفعول كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ وكاد يفضي ذلك ~~إلى قتل رب المال بعده صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه إذا كان الحال في ~~وقته ذاك فكيف بعده وحاصل الجواب أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها ولولا ~~ذاك لما ms290 أخذت أصلا وليست مما لا فائدة في أخذها فليس لرب المال أن يشدد في ~~الإعطاء حتى يفضي ذاك إلى تشديد العامل ويحتمل أن هذا الشاكي هو العامل ~~يشكو شدة PageV05P034 أرباب الأموال في الإعطاء حتى يخاف أن يؤدي ذاك إلى ~~القتل ومعنى بعدك أي بعد غيبتي عنك وذهابي إلى أرباب الأموال وحاصل الجواب ~~أنه لولا استحقاق المصارف لما أخذنا الزكاة بل تركنا الأمر إلى أصحاب ~~الأموال والنظر للمصارف يدعو إلى تحمل المشاق فلا بد من الصبر عليها وهذا ~~الوجه أنسب بترجمة المصنف وموافقة لفظ الحديث للوجهين غير خفية قوله # 2467 ليس على المسلم في عبده ولا فرسه حملوها على مالا يكون للتجارة ومن ~~يقول بالزكاة في الفرس يحمل الفرس على فرس الركوب وأما ما أعد PageV05P035 ~~للنماء ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع قوله PageV05P036 # 2477 قد عفوت عن الخيل والرقيق أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا ~~لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه من كل مائتين أي مائتي درهم ولذلك قال وليس فيما ~~دون مائتين زكاة والله تعالى أعلم PageV05P037 # | 1 ( باب زكاة الحلى ) # بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية جمع حلى بفتح حاء وسكون لام كثدى وثدي ~~والجمهور على أنه لا زكاة فيها وظاهر كلام المصنف على وجوبها فيها كقول أبي ~~حنيفة وأصحابه وأجاب الجمهور بضعف الأحاديث قال الترمذي لم يصح في هذا ~~الباب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيء لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد ~~بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب وهو الأحوط والله تعالى أعلم قوله مسكتان ~~بفتحات أي سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلى معروف وتكسر السين ~~وتضم وسورته السوار PageV05P038 بالتشديد أي ألبسته إياه قوله # 2481 له زبيبتان تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين قيل هما النكتتان ~~السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل غير ذلك أو يطوقه بفتح ~~أوله وتشديد الطاء والواو المفتوحتين أي يصير له ذلك الشجاع طوقا قوله ~~بلهزمتيه بكسر اللام والزاي بينهما هاء ساكنة في صحيح البخاري يعني شدقيه ~~وقال ms291 في الصحاح هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين وفي الجامع ~~PageV05P039 هما لحم الأذنين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان قوله # 2484 لا يحل في البر بكسر الحاء أي لا يجب ومنه PageV05P040 قوله تعالى ~~أم أردتم أن يحل عليكم غضب أي يجب على قراءة الكسر ومنه حل الدين حلولا ~~وأما الذي بمعنى النزول فبضم الحاء ومنه قوله تعالى أو تحل قريبا من دارهم ~~قوله # 2488 فيما سقت السماء أي المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال والمراد ~~مالا يحتاج سقيه إلى مؤنة والبعل بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة ما شرب من ~~النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى السماء ولا غيرها بالسواني جمع سانية ~~وهي بعير يستقى عليه والنضح بفتح فسكون هو السقى بالرشا والمراد ما يحتاج ~~إلى مؤنة الآلة واستدل أبو حنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة في كل ما ~~أخرجته الأرض من قليل وكثير والجمهور جعلوا هذا الحديث لبيان محل العشر ~~ونصفه وأما القدر الذي يؤخذ منه فأخذوا من حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة ~~وهذا أوجه لما فيه من استعمال كل من الحديثين فيما سيق له والله تعالى أعلم ~~قوله بالدوالي جمع دالية آلة لاخراج الماء قوله PageV05P041 # 2491 إذا خرصتم الخرص تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من ~~العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره ثم يخلى بينه وبين مالكه ويؤخذ ذلك المقدار ~~وقت قطع الثمار وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها وهو جائز ~~عند الجمهور خلافا للحنفية لإفضائه إلى الربا وحملوا أحاديث الخرص على أنها ~~كانت قبل تحريم الربا ودعوا الثلث من القدر الذي قررتم بالخرص وبظاهره قال ~~أحمد وإسحاق وغيرهما وحمل أبو عبيدة الثلث PageV05P042 على قدر الحاجة وقال ~~يترك قدر احتياجهم ومشهور مذهب الشافعي وكذا مذهب مالك أن لا يترك لهم وقال ~~بن العربي المتحصل من صحيح النظر يعمل بالحديث وقال الخطابي إذا أخذ الحق ~~منهم مستوفى أضر بهم فإنه يكون منه الساقطة والهالكة وما يأكله الطير ~~والناس وقيل معنى الحديث ms292 أن لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثلث والربع ~~ليتصرفوا فيه ويضمنوا لكم حقه وتتركوا الباقي إلى أن يجف فيؤخذ حقه لا أنه ~~يترك لهم بلا خرص ولا إخراج وقيل اتركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم ~~ومن يطلب منهم لا أنه لا زكاة عليهم في ذلك والله تعالى أعلم قوله الجعرور ~~بضم جيم وسكون عين مهملة وراء مكررة ضرب رديء من التمر يحمل رطبا صغارا لا ~~خير فيه ولون حبيق بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية ~~وقاف نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك الرذالة بضم الراء واعجام ~~الذال الرديء قوله # 2493 صالح بن أبي عريب بفتح العين المهملة وكسر الراء قوله وقد علق رجل ~~وكانوا يعلقون في المسجد ليأكل منه من يحتاج إليه قنا حشف القنا بالكسر ~~والفتح مقصور هو العذق بما فيه من الرطب والقنو بكسر القاف أو ضمها وسكون ~~النون مثله والحشف بفتحتين هو اليابس الفاسد من التمر وقنا حشف بالإضافة ~~وفي نسخة قنو حشف فجعل يطعن في القاموس طعنه بالرمح كمنع ونصر ضربه يأكل ~~حشفا أي جزاء حشف فسمى الجزاء باسم الأصل ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس ~~الأصل ويخلق الله تعالى في هذا الرجل شهاء الحشف فيأكله فلا ينافي ذلك قوله ~~تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم والله تعالى أعلم قوله PageV05P043 # 2494 في طريق مأتى كمرمى أي مسلوك فعرفها أمر من التعريف فإن جاء صاحبها ~~أي فهو المطلوب والا أي وان لم يجيء فلك أي فهي لك قال السيوطي نقلا عن بن ~~مالك في هذا الكلام حذف جواب الشرط الأول وحذف فعل الشرط بعد إلا وحذف ~~المبتدأ من جملة الجواب للشرط الثاني والتقدير فإن جاء صاحبها أخذها والا ~~يجيء فهي لك وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلقا وقد يقال لعل السائل كان ~~فقيرا فأجابه على حسب حاله فلا يدل على أن الغنى يملك وفيه أنه كم من فقير ~~يصير غنيا فالاطلاق في الجواب لا يحسن الا عند إطلاق الحكم فليتأمل وما ms293 لم ~~يكن في طريق مأتى الخ قال الخطابي يريد العادي الذي لا يعرف مالكه وفي ~~الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي PageV05P044 معجمة من ركزه إذا ~~دفنه والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لكثرة ~~نفعه وسهولة أخذه قوله العجماء هي البهيمة لأنها لا تتكلم وكل مالا يقدر ~~على الكلام فهو أعجم جرحها بفتح الجيم على المصدر لا غير وهو بالضم اسم منه ~~وذلك لأن الكلام في فعلها لا فيما حصل في جسدها من الجرح وان حمل جرحها ~~بالضم على جرح حصل في جسد مجروحها يكون الإضافة بعيدة وأيضا الهدر حقيقة هو ~~الفعل لا أثره في المجروح فليتأمل جبار بضم جيم وخفة موحدة أي هدر قال ~~السيوطي والمراد الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها والحاصل أن ~~المراد ما لم يكن معه سائق ولا قائد من البهائم إذا أتلف شيئا نهارا فلا ~~ضمان على صاحبها والمعدن بكسر الدال PageV05P045 والمراد أنه إذا استأجر ~~رجلا لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو وقع فيها إنسان بعد أن كان ~~البئر في ملك الرجل فلا ضمان عليه وتفاصيل المسائل في كتب الفروع قوله نحل ~~هو ذباب العسل والمراد العسل واديا كان فيه النحل ولى بكسر لام مخففة على ~~بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول وإلا فإنما هو ذباب غيث أي والا فلا ~~يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه ~~غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الامام حمايته ~~PageV05P046 الا بأداء الزكاة والله تعالى أعلم قوله فرض أي أوجب والحديث ~~من أخبار الآحاد فمؤداه الظن فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض ~~بالقطعى والواجب بالظني زكاة رمضان هي صدقة الفطر ونصبها على المفعولية ~~وصاعا بدل منها أو حال أو على نزع الخافض أي في زكاة رمضان والمفعول صاعا ~~على الحر والعبد على بمعنى عن إذ لا وجوب على العبد والصغير كما في بعض ~~الروايات إذ لا مال ms294 للعبد ولا تكليف على الصغير نعم يجب على العبد عند بعض ~~والمولى نائب فعدل بالتخفيف أي قالوا ان نصف صاع من بر ساوى في المنفعة ~~والقيمة صاعا من شعير أو تمر فيساويه في الاجزاء فالمراد أي قاسوه به وظاهر ~~هذا الحديث أنهم إنما قاسوه لعدم النص منه صلى الله تعالى عليه وسلم في ~~البر بصاع أو نصفه والا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه أو بنصفه لما ~~احتاجوا إلى القياس بل حكموا بذلك ولعل ذلك هو القريب لظهور عزة البر وقلته ~~في المدينة في ذلك الوقت فمن الذي يؤدي صدقة الفطر منه حتى يتبين به حكمه ~~أنه صاع أو نصفه وأما حديث أبي سعيد فظاهره أن بعضهم كانوا يخرجون صاعا من ~~بر أيضا لكن لعله قال ذلك بناء على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شرع ~~لهم صاعا من غير البر ولم يبين لهم حال البر فقاس عليه أبو سعيد حال البر ~~وزعم أنه ان ثبت من أحد الإخراج في وقته للبر لا بد أنه أخرج الصاع لا نصفه ~~أو لعل بعضهم أدى أحيانا البر فأدى صاعا بالقياس فزعم أبو سعيد أن المفروض ~~في البر ذلك وبالجملة فقد علم بالأحاديث أن إخراج البر لم يكن PageV05P047 ~~معتادا متعارفا في ذلك الوقت فقد روى بن خزيمة في مختصر المسند الصحيح عن ~~بن عمر قال لم يكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا ~~التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة وروى البخاري عن أبي سعيد كنا نخرج ~~في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وكان ~~طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر والله تعالى أعلم قوله من ~~المسلمين استدلال بالمفهوم فلا عبرة به عند من لا يقول به ولذا يوجب في ~~العبد الكافر بإطلاق النصوص PageV05P048 قوله # 2506 لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله الظاهر أن المراد سقط الأمر به ~~لا إلى نهى بل إلى إباحة والأمر PageV05P049 في ذاته حسن ms295 ففعل الناس لذلك ~~وهذا بناء على اعتبار بقاء الأمر السابق أمرا جديدا واعتبار رفع ذلك البقاء ~~رفع الأمر فقيل لم نؤمر به ولذا استدل به من قال ان وجوب زكاة الفطر منسوخ ~~وهو إبراهيم بن عليه وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وبن اللبان ~~من الشافعية قال الحافظ بن حجر وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى ~~تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن ~~نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض ~~فحمل فرض على معنى قدر قال بن دقيق العيد وهو أصله في اللغة لكن نقل في عرف ~~الشرع إلى الوجوب والحمل عليه أولى وبالجملة فهذا الحديث يضعف كون الافتراض ~~قطعيا ويؤيد القول بأنه ظني وهذا هو مراد الحنفية بقولهم أنه واجب والله ~~تعالى أعلم قوله # 2508 أو نصف صاع من قمح هو بفتح القاف وسكون الميم البر قوله PageV05P050 # 2509 من سلت بضم المهملة وسكون اللام ومثناة نوع من الشعير يشبه البر ~~قوله # 2511 أو صاعا من أقط بفتح فكسر اللبن المتحجر قوله PageV05P051 # 2512 صاعا من طعام أو صاعا من شعير ظاهره أنه أراد بالطعام البر لكن قد ~~عرفت توجيهه قوله # 2513 فيما علم الناس من التعليم من سمراء الشام أي القمح الشامي الا تعدل ~~أي تساويه في المنفعة والقيمة وهي مدار الأجزاء فتساويه في الأجزاء أو ~~المراد تساويه في الأجزاء قوله # 2514 أو صاعا من دقيق هذه زيادة من سفيان بن عيينة وهي وهم منه فأنكروا ~~عليه هذه الزيادة فتركها قوله # 2518 لا نخرج غيره هذا يدل على ما حققنا أنهم ما كانوا يخرجون البر والله ~~تعالى أعلم قوله PageV05P052 # 2520 المكيال مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ~~وتجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في البلاد ~~والوزن وزن أهل مكة أي وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المعتبر في ~~باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي ms296 PageV05P054 العشرة منها بسبعة ~~مثاقيل وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي ~~الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك ~~بهذا الكلام وقيل ان أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال وأهل ~~مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين والله تعالى أعلم قوله فأعلمهم من ~~الاعلام تؤخذ من أغنيائهم الخ الظاهر أن الضميرين لهم فيفهم منه المنع عن ~~النقل لكن يحتمل جعل الضميرين للمسلمين فلذلك ما جزم المصنف في الترجمة ~~والله تعالى أعلم وكرائم أموالهم أي خيارها فإن الحق يتعلق بالوسط قوله قال ~~رجل أي من بني إسرائيل كما في مسند PageV05P055 أحمد فالاستدلال به مبني ~~على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يظهر النسخ لأتصدقن هي من باب الالتزام ~~كالنذر فصار الصدقة واجبة فصح الاستدلال به في صدقة الفرض فأصبحوا أي القوم ~~الذين كان فيهم ذلك المتصدق تصدق على بناء المفعول وهو أخبار بمعنى التعجب ~~أو الإنكار اللهم لك الحمد على سارق أي لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو ~~أشد حالا منه أو هو للتعجب كما يقال سبحان الله فأتى على بناء المفعول أي ~~فأرى في المنام ورؤيا غير الأنبياء وان كان لا حجة فيها لكن هذه الرؤيا قد ~~قررها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحصل الاحتجاج بتقريره صلى الله ~~تعالى عليه وسلم فلعل أن تستعف به من زناها ظاهره أنه أعطى لعل حكم عسى ~~فأقيم أن مع المضارع موضع الاسم والخبر جميعا ها هنا وأدخل ان في الخبر ~~فيما بعد ويمكن أن يجعل ان مع المضارع اسم لعل ويكون PageV05P056 الخبر ~~محذوفا أي يحصل ونحوه قوله # 2524 بغير طهور بضم الطاء من غلول بضم الغين المعجمة والمراد الحرام ~~والحديث قد تقدم في كتاب الطهارة قوله # 2525 من طيب أي حلال وقد يطلق على المستلذ بالطبع والمراد ها هنا هو ~~الحلال وجملة لا يقبل الله الخ معترضة لبيان أنه لا ثواب في غير الطيب لا ~~أن ثوابه دون ms297 هذا الثواب إذ قد يتوهم من التقييد أنه شرط لهذا الثواب ~~بخصوصه لا لمطلق الثواب فمطلق الثواب يكون بدونه أيضا فذكر هذه الجملة دفعا ~~لهذا التوهم ومعنى عدم قبوله أنه لا يثيب عليه ولا يرضى به بيمينه المروي ~~عن السلف في هذا وأمثاله أن يؤمن المرء به ويكل علمه إلى العليم الخبير ~~وقيل هو كناية عن الرضا بة والقبول وإن كانت تمرة ان وصلية أي ولو كانت ~~الصدقة شيئا PageV05P057 حقيرا فتربو عطف على أخذها أي تزيد تلك الصدقة كما ~~يربي والتشبيه يعتبر بين لازم الأول وبين هذا أي يربيها الرحمن كما يربى ~~فلوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو أي الصغير من أولاد الفرس فإن ~~تربيته تحتاج إلى مبالغة في الاهتمام به عادة والفصيل ولد الناقة وكلمة أو ~~للشك من الراوي أو التنويع والله تعالى أعلم قوله # 2526 لا شك فيه أي في متعلقه والمراد تصديق بلغ حد اليقين بحيث لا يبقى ~~معه أدنى توهم لخلافه والا فمع بقاء الشك لا يحصل الإيمان أو ايمان لا يشك ~~المرء في حصوله له بأن يتردد هل حصل له الإيمان أم لا والوجه هو الأول ~~والله تعالى أعلم لا غلول بضم الغين أي لا خيانة منه في غنائمه طول القنوت ~~أي ذات طول القنوت أي القيام قيل مطلقا وقيل في صلاة الليل وهو الأوفق ~~بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم قال جهد المقل بضم الجيم أي قدر ما يحتمله ~~حال من قل له المال والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته ولا ينافيه حديث ~~خير الصدقة PageV05P058 ما كان عن ظهر غنى لعموم الغني للقلى وغنى اليد من ~~هجر أي هجرة من هجر وعقر جواده أي فرسه والمراد قتل من صرف نفسه وماله في ~~سبيل الله قوله # 2527 إلى عرض ماله بضم العين المهملة وسكون الراء أي جانبه وظاهر ~~الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المعطى فصاحب ~~الدرهمين حيث أعطى نصف ماله في حال لا يعطى فيها الا الأقوياء ms298 يكون أجره ~~على قدر همته بخلاف الغنى فإنه ما أعطى نصف ماله ولا في حال لا يعطى فيها ~~عادة ويحتمل ان يقال لعل الكلام فيما إذا صار إعطاء الفقير الدرهم سببا ~~لاعطاء ذلك الغني تلك الدراهم وحينئذ يزيد أجر الفقير فإن له مثل أجر الغني ~~وأجر زيادة درهم لكن لفظ الحديث لا يدل على هذا المعنى ولا يناسبه والله ~~تعالى أعلم قوله فيجيء بالمد أي من أجرة العمل قوله PageV05P059 # 2530 أبو عقيل بفتح العين لغني عن صدقة هذا أي الذي جاء بالصاع ومراد ~~المنافقين أن أحدا لا يعطى فتكلموا فيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن أعطى ~~الكثير بأنه مراء قوله # 2531 إن هذا المال خضرة بفتح الخاء وكسر ضاد وحلوة بضم مهملة أي كفاكهة ~~أو كبقلة يرغب فيها لحسن لونها وطيب طعمها فأنث لذلك بطيب نفس أي بلا سؤال ~~ولا طمع أو بطيب نفس المعطى وانشراح صدره بإشراف نفس أي تطلع إليه وتطمع ~~فيه PageV05P060 وهو أيضا يحتمل الوجهين نفس الآخذ أو المعطي كالذي يأكل أي ~~لا ينقطع شهاؤه فيبقى في حيرة الطلب على الدوام ولا يقضي شهواته التي ~~لأجلها طلبه واليد العليا المشهور تفسيرها بالمنفقة وهو الموافق للأحاديث ~~وقيل عليه كثيرا ما يكون السائل خيرا من المعطي فكيف يستقيم هذا التفسير ~~وليس بشيء إذ الترجيح من جهة الإعطاء والسؤال لا من جميع الوجوه والمطلوب ~~الترغيب في التصدق والتزهيد في السؤال ومنهم من فسر العليا بالمتعففة عن ~~السؤال حتى صحفوا المنفقة في الحديث بالمتعففة والمراد العلو قدرا وعلى ~~الوجهين فالسفلى هي السائلة اما لأنها تكون تحت يد المعطي وقت الإعطاء ~~PageV05P061 ولكونها ذليلة بذل السؤال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله ~~وابدأ أي في الإعطاء بمن تعول أي بمن عليك مؤنته وما بقي منهم فتصدق به على ~~الغير أمك بالنصب أي أعطها أو لا ثم أدناك أي الأقرب إليك نسبا وسببا قوله # 2534 عن ظهر غنى أي بما يبقى خلفها غنى لصاحبه قلبي كما كان للصديق رضي ~~الله تعالى عنه أو قال ms299 بي فيصير الغني للصدقة كالظهر للإنسان وراء الإنسان ~~فاضافه الظهر إلى الغنى بيانية لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها ~~الغنى بعدها اما لقوة قلبه أو لوجود شيء بعدها يستغنى به عما تصدق فهو أحسن ~~وان كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه فلا ينبغي ~~لصاحبها التصدق به والله تعالى أعلم قوله # 2535 تصدق به على نفسك أي اقض به حوائج نفسك قوله PageV05P062 # 2536 ثم قال تصدقوا أي في الجمعة الثانية كما تقدم في أبواب الجمعة بذة ~~بفتح فتشديد ذال معجمة أي سيئة أن تفطنوا في القاموس فطن به واليه وله كفرح ~~ونصر وكرم وانتهره أي منعه من العود إلى مثل ذلك وهو الإعطاء مع حاجة النفس ~~مع قلة الصبر قوله # 2537 مولى آبى اللحم بمد الهمزة كان يأبى اللحم ولا يأكله وقيل ما يأكل ~~ما ذبح للأصنام أن أقدد لحما أي أقطعه فأطعمته منه أي أعطيته الأجر بينكما ~~أي أن رضيت بذلك يحل له إعطاء مثل هذا مما يجري فيه المسامحة وليس المراد ~~تقرير العبد على أن يعطى بغير رضا المولى والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P063 # 2538 على كل مسلم أي يتأكد في حقه ندبه لا أنه واجب يعتمل يكتسب الملهوف ~~بالنصب صفة ذا الحاجة أي المكروب المحتاج فإنها أي الإمساك عن الشر ~~والتأنيث للخبر قوله PageV05P064 # 2539 إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها محمول على ماذا عملت برضاه بإذن صريح ~~أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كاعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به ~~هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة وان شكت في رضاه ~~فلا بد من صريح الإذن وأما إعطاء الكثير فلا بد فيه من صريح الأذن أيضا ~~والخازن الذي بيده حفظ الطعام أو نحوه وربما هو الذي يباشر الإعطاء كل واحد ~~منهما أي من الزوج والزوجة وهما الأصل والخادم تابع فترك ذكره ثم المماثلة ~~في أصل الأجر وقدره قولان والله تعالى أعلم قوله PageV05P065 # 2540 لامرأة عطية أي من مال ms300 الزوج والا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى ~~اذن عند الجمهور قوله # 2541 عن فراس بكسر الفاء وراء خفيفة وسين مهملة قوله اجتمعن عنده قال ~~السيوطي زاد بن حبان لم يغادر منهن واحدة PageV05P066 فقلن وفي رواية بن ~~حبان فقلت بالمثناة وهذا يفيد أن عائشة هي السائلة أيتنا في رواية البخاري ~~أينا بلا تاء وهو الأفصح لحوقا نصب على التمييز أطولكن بالرفع على أنه خبر ~~مبتدأ محذوف أي أسرعكن لحوقا بي ولم يقل طولا كن لان اسم التفضيل إذا أضيف ~~يجوز فيه ترك المطابقة يذرعنها أي يقدرن بذراع وفي رواية البخاري فأخذوا ~~قصبة يذرعونها بتذكير الضمير وهو من تصرف الرواة والصواب ما هنا فكانت سودة ~~الخ كذا وقع في رواية أحمد وغيره لكن نص غير واحد أن الصواب زينب بنت جحش ~~فهي أول نسائه لحوقا وتوفيت في خلافة عمر وبقيت سودة PageV05P067 إلى أن ~~توفيت في خلافة معاوية قال الحافظ السيوطي قلت عندي أنه وقع في رواية ~~المصنف تقديم وتأخير وسقط لفظة زينب وأن أصل الكلام فأخذن قصبة فجعلن ~~يذرعنها فكانت سودة أطولهن يدا أي حقيقة وكانت أسرعهن لحوقا به زينب وكان ~~ذلك من كثرة الصدقة فأسقط الراوي لفظة زينب وقدم الجملة الثانية على الأولى ~~والحاصل أنهن فهمن ابتداء ظاهر الطول ثم عرفن بموت زينب أول أن المراد بطول ~~اليد كثرة العطاء والله تعالى أعلم قوله # 2542 أي الصدقة أفضل مبتدأ وخبر ان تصدق PageV05P068 أي تتصدق بالتاءين ~~فحذفت إحداهما تخفيفا ويحتمل أن يكون بتشديد الصاد والدال جميعا شحيح قيل ~~الشح بخل مع حرص وقيل هو أعم من البخل وقيل هو الذي كالوصف اللازم ومن قبيل ~~الطبع تأمل بضم الميم العيش أي الحياة فإن المال يعز على النفس صرفه حينئذ ~~فيصير محبوبا وقد قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قوله # 2545 وهو يحتسبها يريد أجرها من الله بحسن PageV05P069 النية وهو أن ينوي ~~به أداء ما وجب عليه من الإنفاق بخلاف ما إذا أنفق ذاهلا قوله # 2546 من يشتريه مني من ms301 لا يرى بيع المدبر منهم من يحمله على أنه كان ~~مدبرا مقيدا بمرض أو بمدة كعلمائنا ومنهم من يحمله على أنه دبره وهو مديون ~~كأصحاب مالك والأول بعيد والثاني يرده آخر الحديث والأقرب أن هذا الحديث ~~دليل الجواز من غير معارض قوى يحوج إلى تأويله قوله # 2547 ان مثل المنفق المتصدق أي المنفق على نفسه وأهله المتصدق في سبل ~~الخير فإن البخل يمنع الأمرين جميعا فلذلك جمع بينهما وقد PageV05P070 جاء ~~الإقتصار على أحدهما لكونهما كالمتلازمين عادة جبتان بضم جيم وتشديد موحدة ~~تثنية جبة وهو ثوب مخصوص أو جنتان بنون بدل باء تثنية جنة وهي الدرع وهذا ~~شك من الراوي وصوبوا النون لقوله من حديد وتواسعت عليه الدرع وغير ذلك نعم ~~إطلاق الجبة بالباء على الجنة بالنون مجازا غير بعيد فينبغي أن يكون الجنة ~~بالنون هو المراد في الروايتين من لدن ثديهما بضم المثلثة وكسر الدال ~~المهملة وتشديد الياء جمع ثدى بفتح فسكون إلى تراقيهما بفتح مثناة من فوق ~~وكسر قاف جمع ترقوة وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر وهذا إشارة إلى ما ~~جبل عليه الإنسان من الشح ولذلك جمع بين البخيل والجواد فيه وأما قوله ~~اتسعت عليه الدرع ففيه إشارة إلى ما يفيض الله تعالى على من يشاء من ~~التوفيق للخير فيشرح لذلك صدره أو مرت أي جاوزت ذلك المحل وهذا شك من ~~الراوي حتى تجن بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون من أجن الشيء إذا ستره ~~بنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة أي أصابعه وتعفو أثره أي تمحو أثر ~~مشيه بسبوغها وكمالها كثوب من يجر على الأرض إشارة إلى كمال الاتساع ~~والاسباغ والمراد أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك بتوفيق الله تعالى ~~صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده من ~~الإنفاق في المعروف واليه أشار بقوله قلصت أي انقبضت PageV05P071 كل حلقة ~~بسكون اللام يوسعها أي يحكي هيئة توسعة البخيل تلك الجنة فلا تتسع أي قائلا ~~فلا تتسع بتوسعة البخيل والله تعالى أعلم قوله # 2548 ms302 حتى تعفى أثره بتشديد الفاء للمبالغة أي تعفو قوله PageV05P072 # 2549 ثم دعوت به أي بذلك الشيء فنظرت إليه أنه أي قدر قالت نعم تصديق ~~وتقرير لما بعد الاستفهام من النفي أي ما أريد ذلك بل أريد أن يعطيني الله ~~تعالى من غير علمي بذلك ضرورة أن الذي يدخل بعلم الإنسان محصور ورزق الله ~~أوسع من ذلك فيطلب منه تعالى ان يعطي بلا حصر ولا عد وحاصل الاستفهام اما ~~تريدين تقليل الصدقة ورزق الله وحاصل الجواب أنها ما تريد ذلك بل تريد ~~التكثير فيهما قال مهلا أي استعملي الرفق والتأني في الأمور واتركي ~~الاستعجال المؤدي إلى أن تطلبي علم مالا فائدة في علمه لا تحصي صيغة نهي ~~المؤنث من الإحصاء والياء للخطاب أي PageV05P073 لا تعدي ما تعطي قوله ~~فيحصى بالنصب جواب أي حتى يعطيك الله أيضا بحساب ولا يرزقك من غير حساب ~~والمراد التعليل قوله # 2551 ما أدخل على الزبير قيل ما أعطاني قوتا لي وقيل بل المراد أعم لكن ~~المراد إعطاء ما علمت فيه بالاذن دلالة أرضخ من باب فتح والرضخ براء وضاد ~~معجمة وخاء كذلك العطية القليلة ولا توكي بضم المثناة من فوق وكسر الكاف ~~صيغة نهي المخاطبة من الايكاء بمعنى الشد والربط أي لا تمنعي ما في يدك ~~فيوكي بالنصب فيشدد الله عليك أبواب الرزق وفيه أن السخاء يفتح أبواب الرزق ~~والبخل بخلافه قوله # 2552 ولو بشق تمرة بكسر الشين المعجمة أي نصفها قوله PageV05P074 # 2553 فأشاح بوجهه أي صرف وجهه كأنه يراها ويخاف منها أو جد على الايصاء ~~باتقائها إذ اقبل إلينا في خطابه فإن المشيح يطلق على الخائف والجاد في ~~الأمر والمقبل عليك قوله # 2554 عامتهم من مضر أي غالبهم من مضر بل كلهم اضراب إلى التحقيق ففيه أن ~~قوله عامتهم كان عن عدم التحقيق واحتمال أن يكون البعض من غير مضر أول ~~الوهلة فتغير أي انقبض فدخل لعله لاحتمال أن يجد PageV05P075 في البيت ما ~~يدفع به فاقتهم فلعله ما وجد فخرج والأرحام ولعله قصد بذلك التنبيه ms303 على ~~أنهم من ذوي أرحامكم فيتأكد لذلك وصلهم تصدق رجل قيل هو مجزوم بلام أمر ~~مقدرة أصله ليتصدق وهذا الحذف مما جوزه بعض النحاة قلت الواجب حينئذ أن ~~يكون يتصدق بياء تحتية بل تاء فوقية ولا وجه لحذفها فالوجه أنه صيغة ماض ~~بمعنى الأمر ذكر بصورة الاخبار مبالغة وبه اندفع قوله انه لو كان ماضيا لم ~~يساعد عليه قوله ولو بشق تمرة لأن ذلك لو كان اخبارا معنى وأما إذا كان ~~أمرا معنى فلا يتأمل حتى رأيت كومين ضبط بفتح الكاف وضمها قال بن السراج هو ~~بالضم اسم لما كوم وبالفتح المكان المرتفع كالرابية قال عياض فالفتح ها هنا ~~أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية يتهلل يستنير ويظهر عليه أمارات ~~السرور كأنه مذهبة ذكروا أن الرواية في النسائي بضم ميم وسكون ذال معجمة ~~وفتح هاء ثم موحدة قال القاضي عياض وهو الصواب ومعناه فضة مذهبة أي مموهة ~~بالذهب فهذا أبلغ في حسن الوجه وإشراقه أو هو تشبيه بالمذهبة من الجلود وهي ~~شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا وضبط بعضهم بدال مهملة وضم ~~الهاء بعدها نون قالوا هو إناء الدهن من سن في الإسلام الخ أي أتى بطريقة ~~مرضية يقتدى به فيها كما فعل الأنصاري الذي أتى بصره فله أجرها أي أجر ~~عملها PageV05P076 والله تعالى أعلم قوله # 2555 الذي يعطاها على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الموصول والمنصوب ~~للصدقة والمعنى الذي يراد أن يعطى الصدقة قوله PageV05P077 # 2556 اشفعوا تشفعوا على بناء المفعول من التشفيع أي تقبل شفاعتكم أحيانا ~~فتكون سببا لقضاء حاجة المحتاج فإن قصدتم ذلك يكون لكم أجر على الشفاعة وفي ~~رواية صحيحة اشفعوا تؤجروا وهو أظهر قوله # 2557 عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ~~ان الرجل الخ اللفظ صريح في الرفع لكن السوق يقتضي أن قوله ان الرجل ~~ليسألني الخ من قول معاوية وإنما المرفوع اشفعوا تؤجروا وهو الموافق لما في ~~بعض روايات أبي داود وهو مقتضي سوق ms304 روايته المشهورة وسوقها أقوى في اقتضاء ~~الوقف والله تعالى أعلم قوله وان من الغيرة بفتح الغين المعجمة # 2558 ومن الخيلاء بضم خاء معجمة والكسر لغة وفتح ياء ممدود الإختيال في ~~الريبة بكسر الراء أي مواضع التهمة والتردد فتظهر فائدتها وهي الرهبة ~~والانزجار وان لم تكن ريبة تورث البغض والفتن اختيال الرجل بنفسه أي اظهاره ~~الاختيال والتكبر في نفسه بأن يمشي مشي المتكبرين قال الخطابي هو أن يقدم ~~في الحرب بنشاط نفس وقوة قلب لا يجبن وعند الصدقة قيل هو أن يهزه سجية ~~السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه من غير من ولا استكثار وان كان كثيرا بل كلما ~~يعطى فلا يعطيه الا وهو مستقل له قوله PageV05P078 # 2559 ولا مخيلة بمعنى الخيلاء قوله # 2560 كالبنيان بضم الباء الموحدة أي كالحائط والمراد أن من شأن المؤمن أن ~~يكون على الحق الذي هو مقتضى الإيمان ويلزم منه توافق المؤمنين على ذلك ~~الحق وتناصرهم وتأييد بعضهم لبعض الذي يعطى ما أمر به من غير زيادة أو ~~نقصان فيه بهوى طيبة بها بالصدقة نفسه أي يكون راضيا بذلك قال ذلك إذ كثيرا ~~مالا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده وان كان ملكا لغيره أحد المتصدقين أي ~~يشارك صاحب المال في الصدقة فيصيران متصدقين ويكون هو أحدهما هذا على أن ~~الرواية بفتح القاف وهو الذي صرحوا به نعم جواز الكسر على أن اللفظ جمع أي ~~هو متصدق من المتصدقين قوله PageV05P079 # 2561 الجاهر بالقرآن قد سبق الحديث قوله # 2562 لا ينظر الله أي نظر رحمة أولا والا فلا يغيب أحد عن نظره والمؤمن ~~مرحوم بالآخرة قطعا العاق لوالديه المقصر في أداء الحقوق إليهما المترجلة ~~التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيئاتهم فأما في العلم والرأي فمحمود والديوث ~~وهو الذي لا غيرة له على أهله لا يدخلون الجنة لا يستحقون الدخول ابتداء ~~والمدمن الخمر أي المديم شربه الذي مات بلا توبة قوله PageV05P080 # 2563 لا يكلمهم الله الخ كناية عن عدم الالتفات إليهم بالرحمة والمغفرة ~~المسبل من الإسبال بمعنى الارخاء عن ms305 الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد ~~إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم والمنفق بتشديد الفاء أي المروج سلعته ~~بكسر السين مبيعه قوله # 2565 ولو بظلف الظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس ~~والبغل والخف للبعير والمقصود المبالغة قوله PageV05P081 # 2566 الا دعى له أي للمولى شجاع بالرفع على أنه نائب الفاعل لدعى أو ~~بالنصب على أنه حال مقدم كما في بعض النسخ ولا عبرة بالخط ونائب الفاعل هو ~~فضله الذي منع أي دعى له فضله شجاعا يتلمظ يدير لسانه عليه ويتبع أثره وعلى ~~تقدير رفع شجاع فضله بالرفع بدل منه بناء على ما قالوا ان المبدل منه ليس ~~في حكم التنحية حتى جوزوا ذلك في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن فقالوا ~~الجن بدل من شركاء مع أنه لا معنى لقوله وجعلوا لله الجن بدون شركاء أو هو ~~خبر محذوف أي هو فضله ويجوز أن ينصب بتقدير أعنى والله تعالى أعلم قوله من ~~استعاذ الخ حاصله من توسل بالله في شيء ينبغي أن لا يحرم ما أمكن # 2567 ومن أتى بلا مدأى فعل معروفا حال كونه واصلا اليكم أو بالمد أعطاكم ~~المعروف والى لتضمين معنى الوصول أو الإحسان بالمثل بل بأحسن قوله ~~PageV05P082 # 2568 وإني كنت امرأ كان زائدة أو بمعنى صار قوله بما بعثك ما استفهامية ~~وقد سبق الحديث قريبا محرم أي حرم الله تعالى على كل مسلم تعرض بكل مسلم ~~بكل وجه الا ما إباحه الدليل أخوان أي هما أي المسلمان أو يفارق أي إلى أن ~~يفارق فالمضارع منصوب بعد أو بمعنى إلى أن وحاصله أن الهجرة من دار الشرك ~~إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل والله ~~تعالى أعلم قوله # 2569 رجل أخذ كناية عن مداومة الجهاد معتزل منفرد عن الناس يدل على جواز ~~العزلة إذا خاف الفتنة في شعب بكسر الشين المعجمة ويعتزل شرور الناس قيل ~~ينبغي أن يقصد به تركهم عن شره الذي يسأل بالله على بناء ms306 الفاعل أي الذي ~~يجمع بين القبيحين أحدهما السؤال بالله والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به ~~تعالى فما يراعي حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعا وأما جعله مبنيا للمفعول ~~فبعيد إذ لا صنع للعبد في أن يسأله السائل بالله فلا وجه للجمع بينه وبين ~~ترك الإعطاء في هذا المحل والوجه في افادة ذلك المعنى أن يقال الذي لا يعطى ~~إذا سئل بالله ونحوه والله تعالى أعلم قوله PageV05P083 # 2570 فرجل أي فأحدهم معطى رجل فتخلفه أي مشى خلفه وقوم أي والثاني قارئ ~~قوم مما يعدل به أي يساويه يتملقني أي يتضرع لدي بأحسن ما يكون وقد تقدم ~~الحديث قوله PageV05P084 # 2572 بهذا الطواف الباء زائدة في خبر ليس ترده اللقمة أي يرد على الأبواب ~~لأجل اللقمة أو أنه إذا أخذ لقمة رجع إلى باب آخر فكأن اللقمة ردته من باب ~~إلى باب والمراد ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا المسكين بل هذا ~~داخل في الفقير وإنما المسكين المستور الحال الذي لا يعرفه أحد الا ~~بالتفتيش وبه يتبين الفرق بين الفقير والمسكين في المصارف وقيل المراد ليس ~~المسكين الكامل الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها المردود على الأبواب لأجل ~~اللقمة ولكن الكامل الذي لا يجد الخ فما المسكين قيل ما تأتي كثيرا لصفات ~~من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وعليه هذا الحديث ولا ~~يفطن له على بناء المفعول مخففا فيتصدق بالنصب جواب النفي وكذا فيسأل قوله # 2573 الأكلة بضم الهمزة اللقمة قوله # 2574 إن لم تجدي الخ أي ينبغي أن لا يرجع عن الباب محروما قوله ~~PageV05P085 # 2575 والعائل الفقير المزهو كالمدعو أي المتكبر قوله # 2576 الحلاف أي كثير الحلف لترويج مبيعه قوله PageV05P086 # 2577 الساعي أي الكاسب الذي يكسب المال على الأرملة أي لأجل التصدق عليها ~~والمسكين عطف على الأرملة من لا زوج لها من النساء قوله # 2578 بذهيبة تصغير الذهب للإشارة إلى تقليله وفي نسخة بلا تصغير بتربتها ~~أي مخلوطة بترابها بن علاثة بضم عين مهملة وتخفيف لام ومثلثة ms307 صناديد قريش ~~أي أشرافهم والواحد صنديد بكسر الصاد قال أي النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم اعتذارا كث اللحية أي غليظها مشرف الوجنتين أي مرتفعهما والوجنة مثلث ~~الواو أعلى الخد غائر العينين أي ذاهبهما إلى الداخل ناتئ بالهمزة أي مرتفع ~~الجبين PageV05P087 أيأمنني أي الله حيث بعثني رسولا إليهم فإن مدار ~~الرسالة على الأمانة ان من ضئضئ الخ أي منعه عن القتل ثم ذكر هذه القضية ~~ليعلم أن وقوع هذا الأمر الشنيع من الرجل غير بعيد ففي الحديث اختصار ~~والضئضئ بضادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة هو الأصل ~~يريد أنه يخرج من نسله وعقبه كذا ذكره السيوطي قلت الوجه أن يقال من قبيلته ~~إذ لا يقال لنسل الرجل أنه أصله الا أن يقال بناء على اعتبار الإضافة ~~بيانية والخروج منه خروج من نسله والله تعالى أعلم لا يجاوز حناجرهم أي ~~حلقهم بالصعود إلى محل القبول أو بالنزول إلى القلوب ليفقهوا يمرقون أي ~~يخرجون وظاهره أنهم كفرة وبه يقول أهل الحديث أو بعضهم لكن أهل الفقه على ~~إسلامهم فالمراد الخروج من حدود الإسلام أو كماله من الرمية بفتح راء ~~وتشديد ياء هي الصيد المرمى لأنه ذاته مرمية قتل عاد أي قتلا عاما مستأصلا ~~كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية PageV05P088 قوله # 2579 تحملت حمالة بفتح الحاء ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة ~~أي تكفلت مالا لاصلاح ذات البين قال الخطابي هي أن يقع بين القوم التشاجر ~~في الدماء والأموال ويخاف من ذلك الفتن العظيمة فيتوسط الرجل فيما بينهم ~~يسعى في ذات البين ويضمن لهم ما يترضاهم بذلك حتى يسكن الفتنة قوله # 2580 أقم أي كن في المدينة مقيما ان الصدقة أي المسألة لها كما في ~~الرواية السابقة ألا لأحد ثلاثة أي لا تحل الا لصاحب ضرورة ملجئة إلى ~~السؤال كأصحاب هذه الضرورات والله تعالى أعلم قواما بكسر القاف أي ما يقوم ~~بحاجته الضرورية أو سدادا بكسر السين ما يكفي حاجته والسداد بالكسر كل شيء ~~سددت به ms308 خللا والشك من بعض الرواة والظاهر أن هذا قلب من بعض الرواة والا ~~فهذه الغاية إنما يناسب الثاني وللغاية التي تجيء هناك تناسب الأول وقد ~~جاءت الروايات كذلك كرواية مسلم وغيره جائحة أي آفة فاجتاحت أي أستأصلت ~~ماله كالغرق والحرق وفساد الزرع حتى يشهد أي PageV05P089 أصابته فاقة إلى ~~أن ظهرت ظهورا بينا وليس المراد حقيقة الشهادة بل الظهور والمقصود بالذات ~~أنه ان أصابته فاقة بالتحقيق ذوي الحجى بكسر الحاء المهملة العقل سحت ~~بضمتين أو سكون الثاني حرام قوله # 2581 إنما أخاف أي ما أخاف عليكم الفقر وإنما أخاف عليكم الغنى أو يأتي ~~الخير أي المال لقوله تعالى ان ترك خيرا فكيف يترتب عليه الشر حتى يخاف منه ~~تكلم بضم حرف المضارعة من التكليم الرحضاء بضم الراء وفتح الحاء المهملة ~~وضاد معجمة ممدودة هو عرق يغسل الجلد لكثرته قوله أشاهد السائل وفي نسخة ~~أفشاهد السائل الخ يريد التمهيد للجواب عن شاهد السائل أي عما اعتمد ~~PageV05P090 السائل عليه في سؤاله بتقدير نفس الشاهد حتى يجيب عنه أي أشاهد ~~السائل هذا وهو أنه لا يأتي الخير بالشر مما ينبت الربيع قيل هو الفصل ~~المشهور بالانبات وقيل هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير أو يلم بضم ~~الياء وكسر اللام أي يقرب من القتل ثم الموجود في نسخ الكتاب ان مما ينبت ~~الربيع يقتل أو يلم بدون كلمة ما قبل يقتل وهو اما مبنى على أن من في مما ~~ينبت تبعيضية وهي اسم عند البعض فيصح أن يكون اسم ان ويقتل خبر ان أو كلمة ~~ما مقدرة والموصول مع صلته اسم ان والجار والمجرور أعنى مما ينبت خبره ~~وقوله الا آكلة الخضر كلمة الا بتشديد اللام استثنائية والآكلة بمد الهمزة ~~والخضر بفتح خاء وكسر ضاد معجتمتين قيل نوع من البقول ليس من جيدها ~~وأحرارها وقيل هو كلأ الصيف اليابس والاستثناء منقطع أي لكن آكلة الخضرة ~~تنتفع بأكلها فإنها تأخذ الكلأ على الوجه الذي ينبغي وقيل متصل مفرغ في ~~الاثبات أي يقتل كل آكلة الا ms309 آكلة الخضر والحاصل أن ما ينبته الربيع خير ~~لكن مع ذلك يضر إذا لم تستعمله الآكلة على وجهه وإذا استعملت على وجهه لا ~~يضر فكذا المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال إذا امتدت خاصرتاها أي شبعت ~~استقبلت عين الشمس تستمرئ بذلك فثلطت بفتح المثلثة واللام أي ألقت رجيعها ~~سهلا رقيقا خضرة بفتح فكسر أي كبقلة خضرة في المنظر حلوة أي كفاكهة حلوة في ~~الذوق فلكثرة ميل الطبع يأخذ الإنسان بكل وجه فيؤديه ذلك إلى الوجه الذي لا ~~ينبغي فيهلك ان أعطى منه اليتيم الخ أي بعد أن أخذه بوجهه والى هذا القيد ~~أشار بذكر يقتضيه في المقابل فلا بد في الخبر من أمرين أحدهما تحصيله بوجهه ~~والثاني صرفه في مصارفه وعند انتفاء أحدهما يصير ضررا وعلى هذا فقد ترك ~~مقابل المذكور ها هنا فيما بعد أعنى PageV05P091 والذي يأخذه بغير حقه أي ~~أو لا يستعمله بعد أخذه بحقه في مصارفه ففي الكلام صيغة الاحتباك وقد يقال ~~فيه إشارة إلى الملازمة بين القيدين فلا يوفق المرء للصرف في المصارف الا ~~إذا أخذه بوجهه قلما يصرف في غير مصارفه والله تعالى اعلم قوله # 2582 اثنتان أي ففيها أجران فهذا حث على التصدق على الرحم والاهتمام به ~~قوله PageV05P092 # 2583 تصدقن الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة لأنه خطاب بالحاضرات ~~وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة وكأن المصنف حمله على الزكاة لأن ~~الأصل في الأمر الوجوب ولو من حليكن بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية على ~~الجمع وجوزوا فتح الحاء وسكون اللام على أنه مفرد قلت الافراد يناسب ~~الإضافة إلى الجمع الا ان يحمل على الجنس ولا دلالة فيه على وجوب الزكاة في ~~الحلى وان حملنا الحديث على الزكاة لأن الأداء من الحلى لا يقتضى الوجوب ~~فيها خفيف ذات اليد أي قليل المال ولا تخبر من نحن أي بلا سؤال والا فعند ~~السؤال يجب الاخبار فلا يمكن المنع عنه ولذلك أخبر بلال بعد السؤال أجر ~~القرابة أي أجر وصلها قوله # 2584 لأن يحتزم بفتح ms310 اللام والكلام من قبيل وأن تصوموا خير لكم أي ما ~~يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيوي خير مما يلحقه بالسؤال من التعب ~~الاخروي فعند الحاجة ينبغي له أن يختار الأول ويترك الثاني والله تعالى ~~أعلم قوله PageV05P093 # 2585 مزعة لحم بضم ميم وحكى كسرها وفتحها وسكون زاي معجمة وعين مهملة ~~القطعة اليسيرة من اللحم والمراد أنه يجيء ذليلا لا جاه له ولا قدر كما ~~يقال له وجه عند الناس أو ليس له وجه أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه أو ~~أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به والظاهر ما قيل أنه جازاه الله من جنس ذنبه ~~فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس قوله # 2586 عن بسطام بكسر الموحدة وحكى فتحها قال بن الصلاح أعجمي لا ينصرف ~~ومنهم من صرفه قوله على أسكفة الباب بهمزة مضمومة وسكون سين مهملة وضم كاف ~~وتشديد فاء عتبته ما في المسألة من الضرر أو الإثم قوله PageV05P094 # 2587 أسأل على تقدير حرف الاستفهام والمراد أسأل المال من غير الله ~~المتعال والا فلا منع للسؤال من الله تعالى بل هو المطلوب فتسأل الصالحين ~~أي القادرين على قضاء الحاجة أو أخيار الناس لأنهم لا يحرمون السائلين ~~ويعطون ما يعطون عن طيب نفس والله تعالى أعلم قوله # 2588 إذا نفد بكسر الفاء واهمال أي فرغ ما يكون ما موصولة لا شرطية والا ~~لوجب يكن بحذف الواو والفاء في قوله فلن أدخره لتضمن المبتدأ معنى الشرط أي ~~ليس أحبسه عنكم ولا أن فرد به دونكم ومن يستعفف يعفه من شرطية هنا وفيما ~~بعد والفعلان مجزومان أي من يطلب العفاف وهو ترك السؤال يعطه الله العفاف ~~ومن يتصبر أي تكلف في تحمل مشاق الصبر وفي التعبير بباب لتكلف إشارة إلى أن ~~ملكة الصبر تحتاج في الحصول إلى الاعتبار وتحمل المشاق من الإنسان يصبره ~~الله من التصبير أي جعله صابرا قوله PageV05P095 # 2590 من يضمن لي واحدة أي خصلة واحدة يريد من يديم على هذه الخصلة فله ~~الجنة في مقابلتها أن ms311 لا يسأل الناس شيئا أي من مالهم والا فطلب ماله عليهم ~~لا يضر والله تعالى أعلم PageV05P096 # 2592 جاءت أي مسألته خموشا بضم أوله منصوب على الحال وهو مصدر أو جمع من ~~خمش الجلد قشره بنحو عود أو كدوحا مثل خموشا وزنا ومعنى وأو للشك من بعض ~~الرواة وماذا يغنيه أي ما الغنى المانع عن السؤال وليس المراد بيان الغنى ~~الموجب للزكاة أو المحرم لأخذها من غير سؤال قوله # 2593 لا تلحفوا في المسألة من ألحف أو لحف بالتشديد أي ألح عليه قوله ~~PageV05P097 # 2595 سرحتني بتشديد الراء أي أرسلتني أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أي ~~أربعون درهما قوله # 2596 فقالت لي أي أهلي والتأنيث لأن المراد المرأة أو لأن الأهل جمع معنى ~~فولى بتشديد اللام أي أدبر وهو مغضب بفتح ا لضاد أي موقع في الغضب انك تعطى ~~من شئت أي لا تعطى في المصارف وإنما تتبع فيه مشيئتك أن لا أجد أي لأجل أن ~~لا أجد وله أوقية أو عدلها هذا يدل على أن التحديد بخمسين درهما ليس مذكورا ~~على وجه التحديد بل هو مذكور على وجه التمثيل للقحة بفتح اللام على أنها ~~لام ابتداء واللقحة بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج أو ~~التي هي ذات لبن قوله PageV05P098 # 2597 لا تحل الصدقة أي سؤالها والا فهي تحل للفقير وان كان قويا صحيح ~~الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال مرة بكسر ميم وتشديد راء أي قوة سوى صحيح ~~الأعضاء قوله فقلب بتشديد اللام جلدين بفتح جيم وسكون لام أي قويين ~~PageV05P099 # 2598 ان شئتما أي أعطيتكما كما في رواية وهذا يدل على أنه لو أدى أحد ~~إليهما يحل لهما أخذه ويجزئ عنه والا لم يصح له أن يؤدي إليهما بمشيئتهما ~~فقوله ولاحظ فيها الضمير للصدقة على تقدير المضاف أي في سؤالها أو للمسألة ~~المعلومة من المقام مكتسب أي قادر على الكسب قوله كدوح بضمتين أي آثار ~~القشر ترك أي الكدوح أو السؤال وهذا ليس بتخيير بل هو توبيخ مثل قوله ms312 تعالى ~~فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ذا سلطان قال الخطابي هو أن يسألة حقة من ~~بيت المال الذي في يده أو شيئا ظاهره أنه عطف على ذا سلطان ولا PageV05P100 ~~يستقيم أذ السؤال يتعدى إلى مفعولين الشخص والمطلوب المحتاج إليه وذا سلطان ~~هو الأول وترك الثاني للعموم وشيئا ها هنا لا يصلح أن يكون الأول بل هو ~~الثاني الا أن يراد بشيئا شخصا ومعنى لا يجد منه أي من سؤاله بدا وهو تكلف ~~بعيد فالأقرب أن يقال تقديره أو يسأل شيئا الخ وحذف ها هنا المفعول الأول ~~لقصد العموم أو يقدر يسأل ذا سلطان أي شيء كان أو غيره شيئا لا يجد منه بدا ~~فهو من عطف PageV05P101 شيئين على شيئين الا أنه حذف من كل منهما ما ذكر ~~مماثله في الآخر من صنعة الاحتباك والله تعالى أعلم قوله # 2603 لا أرزأ بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة آخره همزة أي لا ~~آخذ من أحد شيئا وأصله النقص قوله PageV05P102 # 2604 بعمالة بضم العين المهملة أي رزق العامل إذا أعطيت على بناء المفعول ~~قوله # 2605 ألم أخبر على بناء المفعول والمراد الاستفهام عن متعلق الاخبار لا ~~عنه نفسه تعمل على عمل أي تسعى عليه فتعطى على بناء المفعول عمالة بضم ~~العين أي أجرة إني أردت بضم التاء الذي أردت بفتح التاء PageV05P103 فتموله ~~أي إذا أخذت فإن شئت أبقه عندك مالا وإن شئت تصدق به فلا تتبعه أي من أتبع ~~مخففا أي فلا تجعل نفسك تابعة له ناظرة إليه لأجل أن يحصل عندك أشارة إلى ~~أن المدار على عدم تعلق النفس بالمال لا على عدم أخذه ورده على المعطى ~~والله تعالى أعلم قوله # 2606 تلي من الولاية غير مشرف من PageV05P104 الأشراف أي غير طامع ~~PageV05P105 قوله @ 105 # 2609 إنما هي أوساخ الناس قال النووي تنبيه على العلة في تحريم الزكاة ~~عليهم وأن التحريم لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها ~~تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ~~وتزكيهم ms313 بها فهي كغسالة الأوساخ قوله # 2610 من أنفسهم أي أنه يعد واحدا منهم فحكمه كحكمهم فينبغي أن لا تحل ~~الزكاة لابن أخت هاشمي كما لا تحل لهاشمي ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنف ~~هذا الحديث ها هنا قال النووي استدل به من يورث ذوي الأرحام وأجاب الجمهور ~~بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وإنما معناه أنه بينه وبينهم ارتباط ~~وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في ~~افشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك قوله # 2612 وان مولى القوم منهم أي فلا تحل لك لكونك مولانا قوله PageV05P106 # 2613 بسط يده أي أكل قوله # 2614 ولاءها بفتح الواو أي لأنفسهم اشتريها أي مع ذلك الشرط كما في رواية ~~وهو الذي يقتضيه الظاهر لأن مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط ~~فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم منه أن يفسد البيع لأنه شرط في نفع ~~لأحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه مشكل ولا مخلص ~~الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع ~~بالجواز ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة في الانزجار والله تعالى ~~أعلم وقوله PageV05P107 # 2614 هو لها صدقة فالظاهر أن صدقة بالرفع خبر ولها بمعنى في حقها متعلق ~~بها قال بن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة صدقة فصارت ~~حالا والنصب على الحال أو يجعل لها الخبر انتهى فليتأمل قوله وكان زوجها ~~حرا أي حين خيرت فالتخيير للعتق لا لكون الزوج عبدا وبه قال علماؤنا وما ~~جاء أنه كان عبدا فمحمله أن الراوي ما علم بعتقه فزعم بقاءه على الحال ~~الأولى ومن أثبت الحرية فمعه زيادة علم فيقبل والله تعالى أعلم قوله فأضاعه ~~أي بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها أبتاعه أي أشتريه # 2615 انه بائعه اسم فاعل أي يبيعه برخص بضم راء وسكون خاء ضد الغلاء فان ~~العائد أي بالفعل الاختياري بخلاف ما إذا رده الإرث فلا يسمى صاحبه عائدا ms314 ~~والحاصل أن ما أخرجه الإنسان لله فلا ينبغي لأن يجعل لنفسه بفعل اختياري ~~ولا ينتقض بنكاح الأمة المعتقة فإنه من باب زيادة الإحسان فليتأمل ثم هذا ~~الكلام لا يفيد التحريم أو عدم الجواز إذ لم يعلم عود الكلب في قيئه بحرمة ~~أو عدم جواز ولكن تفيد أنه قبيح مكروه بمنزلة المكروه المستقذر طبعا والله ~~تعالى أعلم قوله PageV05P108 # 2618 فتؤدى على بناء المفعول والله تعالى أعلم PageV05P109 # | 1 ( كتاب مناسك الحج ) # قوله # 2619 في كل عام أي هو مفروض على كل انسان مكلف في كل سنة أو هو مفروض ~~عليه مرة واحدة لو قلت نعم لوجبت الخ أي لوجب الحج كل عام وهذا بظاهره ~~يقتضي أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضا إليه حتى لو قال نعم لحصل وليس ~~بمستبعد إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق ويفوض أمر التقييد إلى الذي ~~فوض إليه البيان فهو ان أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه وان أراد أن ~~يقيده بكل عام يقيده به ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة ~~والتفتيش عن قيودها بل ينبغي العمل باطلاقها حتى يظهر فيها قيد وقد جاء ~~القرآن موافقا لهذه الكراهة ذروني أي اتركوني من السؤال عن القيود في ~~المطلقات ما تركتكم عن التكليف في القيود فيها وليس المراد لا تطلبوا مني ~~العلم ما دام لا أبين لكم بنفسي واختلافهم عطف على كثرة السؤال إذ الاختلاف ~~وان قل يؤدي إلى الهلاك ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو أخبار عمن تقدم بأنه ~~كثر اختلافهم في الواقع فأداهم إلى PageV05P110 الهلاك وهو لا ينافي أن ~~القليل من الاختلاف مؤد إلى الفساد فإذا أمرتكم الخ يريد أن الأمر المطلق ~~لا يقتضي دوام الفعل وإنما يقتضي جنس المأمور به وأنه طاعة مطلوبة ينبغي أن ~~يأتي كل انسان منه على قدر طاقته وأما النهي فيقتضي دوام الترك والله تعالى ~~أعلم قوله # 2620 لا تسمعون سماع قبول ولا تطيعون ان سمعتم وقوله لا تطيعون كالتتميم ~~للأول والتأكيد له أو لبيان أن ms315 الطاعة تنتفي اصالة لتعذرها أو تعسرها لا ~~لاستلزام انتفاء السمع انتفاءها والله تعالى أعلم قوله # 2621 ولا الظعن بفتحتين أو سكون الثاني والأولى معجمة والثانية مهملة ~~مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على ~~السير ولا على الركوب من كبر السن قال السيوطي قال الإمام أحمد ولا أعلم في ~~إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه ولا يخفى أن الحج والعمرة عن ~~الغير ليسا بواجبين على الفاعل فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ ففي ~~دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P111 # 2622 الحجة المبرورة قيل هي التي لا يخالطها إثم مأخوذ من البر وهو ~~الطاعة وقيل هي المقبولة المقابلة بالبر وهو الثواب ومن علامات القبول أن ~~يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هي التي لا رياء فيها وقيل هي ~~التي لا يعقبها معصية وهما داخلان فيما قبلهما ليس لها جزاء الا الجنة أي ~~دخولها أولا والا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان وعلى هذا فهذا الحديث من ~~أدلة أن الحج يغفر به الكبائر أيضا لحديث رجع كيوم ولدته أمه بل هذا الحديث ~~يفيد مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر والله تعالى أعلم والعمرة إلى ~~العمرة قيل يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع أي العمرة PageV05P112 مع العمرة أو ~~بمعناها متعلقة بكفارة أي تكفر إلى العمرة ولازمة أنها تكفر الذنوب ~~المتأخرة والله تعالى أعلم قوله # 2625 وفد الله ثلاثة في القاموس وفد إليه وعليه يفد وفدا ورد وفي الصحاح ~~وفد فلان على الأمير أي ورد رسولا فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب وصحب ~~فالمعنى السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف فتخصيص ~~هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم عادة والحديث اما بعد انقطاع ~~الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها لعدم دوامها والسفر للعلم لا يطول غالبا فلم ~~يذكروا السفر إلى المساجد الثلاثة المذكورة في حديث لا تشد الرحال الا إلى ~~ثلاثة مساجد ليس بمثابة ms316 السفر إلى الحج ونحوه فترك ويحتمل أن لا يراد ~~بالعدد الحصر والله تعالى أعلم قوله PageV05P113 # 2626 جهاد الكبير أي هما بمنزلة الجهاد لفاعلهما وكل هؤلاء المذكورين ~~يمكن لهم الوصول إليهما قوله # 2627 فلم يرفث بضم الفاء ولم يفسق بضم السين الرفث القول الفحش وقيل ~~الجماع وقال الأزهري الرفث اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة والفسق ارتكاب ~~شيء من المعصية والظاهر أن المراد نفي المعصية بالقول والجوارح جميعا وهو ~~المراد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق والله تعالى أعلم رجع كيوم ولدته أمه ~~أي صار أو رجع من ذنوبه أو فرغ من الحج وحمله على معنى رجع إلى بيته بعيد ~~وقوله كيوم ولدته أمه خبر على الأول أو حال على الوجوه الاخر بتأويل كنفسه ~~يوم ولدته أمه إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم وقوله كيوم يحتمل الاعراب ~~والبناء على الفتح والله تعالى أعلم قوله # 2628 فنجاهد بالنصب جواب العرض ولكن هو بالتخفيف حرف استدراك أو بالتشديد ~~على خطاب النسوة أو حرف استدراك فليتأمل قوله PageV05P114 # 2630 تابعوا بين الحج والعمرة أي اجعلوا أحدهما تابعا للآخر واقعا على ~~عقبة أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا فإنهما متابعان الكير بكسر ~~الكاف كير الحداد المبني من الطين وقيل زق ينفخ به النار فالمبني من الطين ~~كور والظاهر أن المراد ها هنا نفس النار على الأول ونفخها على الثاني ~~والخبث بفتحتين ويروى بضم فسكون هو الوسخ والردئ الخبيث قوله PageV05P115 # 2631 دون الجنة أي سواها قوله # 2632 أكنت قاضيه أي الدين فاقضوا الله أي دينه فهو أي الله أحق بالوفاء ~~ظاهره أن حق الله يقدم على حق العبد عند الإجتماع والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P116 # 2635 من خثعم بفتح معجمة وسكون مثلثة ففتح مهملة غير منصرف للعلمية ووزن ~~الفعل أو التأنيث لكونه PageV05P117 اسم قبيلة أدركت أبي شيخا كبيرا يفيد ~~أن افتراض الحج لا يشترط له القدرة على السفر وقد قرر صلى الله تعالى عليه ~~وسلم ذلك فهو يؤيد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليست بالبدن ms317 وإنما ~~هي بالزاد والراحلة والله PageV05P118 تعالى أعلم قوله رديف هو الراكب خلف ~~آخر قوله # 2642 فحول وجهه من الشق الآخر أي فحول الفضل وجهه من الشق الآخر إلى شق ~~الخثعمية ينظر إليها أو كلمة من بمعنى إلى وضمير حول للنبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم ويحتمل أن المراد بالشق الآخر هو شق الخثعمية سمى آخر لكون الفضل ~~كان ناظرا قبل ذلك إلى غير شقها والله تعالى أعلم قوله PageV05P119 # 2644 أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه يريد أن الأكبر أحق بتخليص ذمة الأب من ~~غيره قوله ولك أجر قال النووي معناه بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنبه ~~المحرم وفعل ما يفعله قوله PageV05P120 # 2648 بالروحاء بفتح الراء الممدود اسم موضع قالوا رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أي وأصحابه من المحفة بكسر الميم وحكى فتحها وتشديد الفاء ~~مركب من مراكب النساء كالهودج الا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج كذا في ~~الصحاح قوله # 2649 في خدرها بكسر الخاء المعجمة أي سترها قوله PageV05P121 # 2650 من ذي القعدة بفتح القاف وكسرها لا نرى الا الحج حكاية لحال غالب ~~القوم والا فكان فيهم من نوى العمرة بل قد جاء أنها كانت محرمة بعمرة أن ~~يحل أي يجعل نسكه عمرة والجمهور على أن هذا لا يجوز اليوم وأحمد على الجواز ~~قوله يهل من أهل أي يحرم وهو خبر بمعنى الأمر فإن خبر الشارع آكد في الطلب ~~من الأمر والمراد أنه لا يؤخر عن ذي الحليفة والا فالتقديم عند الجمهور ~~جائز وذي الحليفة بالتصغير موضع معلوم # 2651 من الجحفة بتقديم الجيم على الحاء المهملة الساكنة من قرن بفتح ~~فسكون وغلطوا الجوهري في قوله أنه بفتحتين من يلملم بفتح المثناة من تحت ~~وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة قوله # 2652 أين تأمرنا أن نهل إلى قوله يهل وجه كونه جواب الأمر ما تقدم من أن ~~خبر الشارع بمعنى الأمر قوله بن بهرام بفتح الموحدة وكسرها PageV05P122 # 2653 ولأهل العراق ذات عرق وقد جاء في بعض الروايات العقيق أيضا ms318 والمشهور ~~أن عمر هو الذي عين لهم ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث فإن صح هذا الخبر ~~فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد والله تعالى أعلم قوله وقت أي حدد ~~وعين للإحرام بمعنى أنه لا يجوز التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم ~~عليه PageV05P123 # 2654 وقال هن لهن أي لأهلهن الذي قررت لأجلهم فيما سبق ولكل آت أتى عليهن ~~من غير أهلهن أي لكل مار عليهن من غير أهلهن الذين قررت لأجلهم قيل هذا ~~يقتضي أن الشامي إذا مر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة وعموم ولأهل الشام ~~الجحفة يقتضي أن ميقاته الجحفة فهما عمومان متعارضان قلت انه لا تعارض إذ ~~حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له ميقاتان أصلي وميقات بواسطة ~~المرور بذي الحليفة وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا احرام لا ما ~~لا يجوز تقديم الإحرام عليه فيجوز أن يقال ذلك الشامي ليس له مجاوزة شيء ~~منهما بلا احرام فيجب عليه أن يحرم من أولهما ولا يجوز التأخير إلى آخرهما ~~فإنه إذا احرم من اولهما لم يجاوز شيئا منهما بلا احرام وإذا أخر إلى ~~آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا احرام وذلك غير جائز له وعلى هذا فإذا ~~جاوز هنا بلا احرام فقد ارتكب حرامين بخلاف صاحب ميقات واحد فإنه إذا جاوزه ~~بلا احرام فقد ارتكب حراما واحدا والحاصل أنه لا تعارض في ثبوت ميقاتين ~~لواحد نعم لو كان معنى الميقات مالا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض ~~وبهذا ظهر اندفاع التعارض بين حديث ذات عرق والعقيق أيضا دون الميقات أي ~~داخله حيث ينشئ أي يهل حيث ينشئ السفر من أنشأ إذا أحدث يفيد أنه ليس لمن ~~كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام عن أهله يأتي ذلك الحكم على أهل مكة أي ~~فليس لأهل مكة أن يؤخروا الإحرام عن مكة ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية ~~حيث جوزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحل ولأهل مكة إلى آخر ~~الحرم PageV05P124 من حيث أنه ms319 مخالف للحديث ومن حيث أن المواقيت ليست مما ~~يثبت بالرأي PageV05P125 قوله # 2657 لمن أراد الحج والعمرة يفيد بظاهره أن الإحرام على من يريد النسكين ~~لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه ~~المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط فيلزم أن تكون مكة لأهلها ~~ميقاتا للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط كما عليه الجمهور واعتمار عائشة من ~~التنعيم لا يعارض هذا وهذا الإيراد لصاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري ~~على الجمهور قوله مبدأه بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيها أي ابتداء حجه ~~وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض في شرح مسلم قوله في PageV05P126 # 2660 المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ثم سين مهملة عن ~~ستة أميال من المدينة كذا ذكره السيوطي والتقدير لا يخلو عن نظر أتى على ~~بناء المفعول أي أرى في المنام قوله فلتغتسل أي للتنظيف الظاهري لا للتطهير ~~فلذلك شرع مع النفاس قوله PageV05P127 # 2664 إلا أنها لا تطوف بالبيت أي أصالة وأما السعي فيتأخر تبعا للطواف إذ ~~لا يجوز تقديمه لأن الحيض والنفاس يمنعان عنه أصالة قوله بالأبواء بفتح ~~الهمزة وسكون موحدة ومد جبل بين الحرمين # 2665 بين قرني البئر هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها أو هما خشبتان ~~في جانبي البئر لأجل البئر وقوله كيف كان لا يخلو عن اشكال لأن الاختلاف ~~بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته فالظاهر ان إرساله كان للسؤال عن ~~أصله الا أن يقال أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا ~~فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن قد يقال ~~محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك ~~الا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم وقوله فطأطأه أي ~~خفضه قوله PageV05P128 # 2666 أو بورس بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به قوله # 2667 لا يلبس بفتح الباء ولا البرنس ms320 بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه ~~ولا العمامة بكسر العين الا لمن استثناء مما يفهم أنه لا يجوز الخفان لمحرم ~~الا لمن لا يجد ولو كان من ظاهره لوجب ترك اللام أي لا يلبس محرم خفين الا ~~من لا يجد ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهر لأن السؤال عما يجوز لبسه لا ~~عما لا يجوز وفي الجواب ما لا يجوز والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز ~~إلى بيان غير الجائز لأن غير الجائز منحصر وأما الجائز فلا ينحصر فبين غير ~~الجائز ليعرف أن الباقي جائز والله تعالى أعلم قوله PageV05P129 # 2668 وهو ينزل عليه على بناء المفعول بالجعرانة بكسر الجيم وسكون العين ~~وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء فأشار إلى عمر أي لعلمه بأني ~~أتمنى رؤيته في تلك الحال أن تعال أن تفسيرية وتعال بفتح اللام فأتاه رجل ~~أي فقد أتاه رجل والجملة بيان لعلة الوحي لأن الرجل جاءه بعد الوحي متضمخ ~~بطيب بالرفع صفة رجل أي يفوح منه رائحة الطيب فالطيب كان بجسده وكان لابس ~~PageV05P130 جبة فلذلك أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الطيب مع الأمر ~~بنزع الجبة لما احتاج إلى غسله بعد النزع إذا نزل بسبب سؤاله يغط بغين ~~معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة والغطيط صوت النائم المعروف لذلك أي لما طرأ ~~عليه وقت الوحي فسرى بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف مكسورة أي كشف عنه ما ~~طرأه حالة الوحي وأما الطيب فاغسله أمره بذلك اما لخصوص الطيب الذي كان وهو ~~الخلوق كما جاء به التصريح في روايات فإنه منهي عنه لغير المحرم أيضا أو ~~لحال الإحرام وعلى الثاني فاستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب قبل ~~الإحرام مع بقائه بعد الإحرام ناسخ لهذا PageV05P131 الحديث لأن هذا الحديث ~~كان أيام الفتح واستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب كان في حجة ~~الوداع قوله القمص بضمتين جمع قميص # 2670 ولا زعفران قال السيوطي منصرف لأنه ليس فيه الا الألف والنون فقط ~~قوله # 2671 السراويل لمن لا يجد ms321 ازارا الخ أخذ بإطلاقه أحمد وهو أرفق وحمل ~~الجمهور هذا الحديث على حديث بن عمر فقيدوه بالقطع حملا للمطلق على المقيد ~~وأجاب أحمد بأن حديث بن عمر كان قبل هذا الإطلاق وقد يقال قد جاء التقييد ~~في روايات بن عباس في الخف كما سيجيء في الكتاب نعم التقييد في الإزار ما ~~جاء في شيء من الأحاديث لا في حديث بن عمر ولا في حديث بن عباس فليتأمل ~~وبالجملة فالمحل محل كلام وأما قوله والخفين فالظاهر والخفان لكونه مبتدأ ~~الا أن يقال كان في الأصل ولبس الخفين ثم حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على ~~حاله من الجر وهو جائز وارد على قلة PageV05P132 والله تعالى أعلم قوله ولا ~~تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة والنقاب معروف للنساء لا يبدو منه الا ~~العينان القفازين بالضم والتشديد تلبسه نساء العرب في أيديهن يغط الأصابع ~~والكف والساعد من البرد PageV05P133 قوله # 2682 إني لبدت من التلبيد وهو أن يجعل المحرم صمغا أو غيره ليتلبد شعره ~~أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما ~~يفعله من يطول مكثه في الإحرام فلا أحل من الإحرام من الحج يوم النحر قوله ~~يهل من الاهلال وهو رفع الصوت بالتلبية قوله # 2684 قبل أن يحل من الاحلال أو الحل أي قبل أن يحل كل الحل بالطواف ~~والمراد قبل أن يطوف وقولها بيدي متعلق بطيبت قوله PageV05P136 # 2687 لحرمه حين أحرم قال النووي ضبطوه بضم الحاء وكسرها والضم أكثر ولم ~~يذكر الهروي وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر ~~والمراد به الإحرام قوله # 2688 يعني ليس له بقاء يحتمل أن الضمير لطيب الناس أي طيبكم الذي ~~تستعملونه عند الإحرام ليس له بقاء بخلاف طيب رسول الله صلى الله تعالى ~~عليه وسلم فهو كان باقيا بعد الإحرام كما سيجيء أو لطيب رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم والتفسير على زعم الراوي والا فقد تبين خلافه وهي أرادت ~~بقوله ليس يشبه طيبكم أي كان أطيب من طيبكم ms322 أو نحو هذا لا ما فهم الراوي ~~والله تعالى أعلم قوله PageV05P137 # 2691 وحين يريد أن يزور البيت الظاهر أن الواو زائدة أي ولحله حين يريد ~~الخ أو التقدير وكان لحله حين يريد أن يزور الخ والله تعالى أعلم قوله # 2693 إلى وبيص الطيب هو البريق وزنا ومعنى وصاده مهملة قوله في مفرق بفتح ~~ميم وكسر راء هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس قوله PageV05P138 # 2694 في مفارق جمع مفرق قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي ~~يفرق فيها الشعر وأحاديث الباب أدل دليل على جواز استعمال طيب قبل الإحرام ~~يبقى جرمه بعده وعليه الجمهور ومن لا يقول به يدعى الخصوص ولكن الخصائص لا ~~تثبت الا بدليل والعموم الأصل والله تعالى أعلم PageV05P139 كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده للطحاوي ~~والدارقطني بالغالية الجيدة PageV05P140 قوله # 2704 لأن أطلي يقال طليته بكذا إذا لطخته واطليت افتعلت منه إذا فعلته ~~بنفسك فالتشديد ها هنا أظهر وان خففت تقدر المفعول أي نفسي بالقطران بفتح ~~فكسر معروف واللام في لأن أطلي مفتوحة وهو مبتدأ خبره أحب ينضخ طيبا بالخاء ~~المعجمة أي يفوح أو بالمهملة أي يترشح قوله أن يتزعفر الرجل أي يستعمل ~~الزعفران في البدن أو مطلقا ولا اختصاص لهذا الحديث بحالة الإحرام نعم ~~إطلاقه يشمل حالة الإحرام أيضا بل حالة الإحرام أولى والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P141 # 2709 وعليه مقطعات قال النووي بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة ~~وقال في النهاية أي ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام وقيل المقطع من ~~الثياب المفصل على البدن أي الذي يفصل أولا على البدن ثم يخاط من قميص ~~وغيره وما لا يقطع منها كالأزر والاردية متضمخ بالضاد والخاء المعجمتين أي ~~متلطخ بخلوق بفتح خاء معجمة آخره قاف طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران ~~وغيره قوله PageV05P142 # 2710 وهو مصفر بتشديد الفاء المكسورة مستعمل للصفرة في لحيته وتلك الصفرة ~~هي الخلوق قوله # 2711 أن يضمدهما بضاد معجمة وميم مكسورة ms323 أي يلطخهما بصبر بفتح صاد مهملة ~~وكسر موحدة في الأشهر معلوم قوله # 2712 لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي علمت في ابتداء شروعي ما علمت ~~الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوه ~~لما سقت الهدى حتى فسخت معهم قاله حين أمرهم بالفسخ فترددوا وجعلتها أي ~~النسك PageV05P143 والتأنيث باعتبار المفعول الثاني أعني عمرة لكونه كالخبر ~~في المعنى أو لجعلت الحجة ثيابا صبيغا أي مصبوغة وهو فعيل بمعنى المفعول ~~فلذلك ترك التاء محرشا في النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها ~~قوله فاقعصته أي قتلته الراحلة قتلا سريعا قوله خارجا رأسه ووجهه قيل كشف ~~PageV05P144 الوجه ليس لمراعاة الإحرام وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية ~~كذا ذكره النووي وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل قلت ظاهر الحديث يفيد ~~أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضا وان الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة ~~الإحرام نعم من لا يقول بمراعاة احرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا ~~يلزم منه أن يؤول الحديث كما زعم النووي والله تعالى اعلم قوله افراد الحج ~~المحققون قالوا في نسكه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه القران وقد صح ذلك من ~~رواية اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمع أحاديثهم بن حزم ~~الظاهري في حجة الوداع له وذكره حديثا حديثا قالوا وبه يحصل الجمع بين ~~أحاديث الباب أما أحاديث الافراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج ~~فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه ~~لم يحج بعد افتراض الحج عليه الا حجة PageV05P145 واحدة وأما أحاديث التمنع ~~فبنيه على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه لأنه لا ~~مانع من افراد نسك بالذكر للقارن على أنه قد يختفي الصوت بالثاني ويحتمل أن ~~المراد بالتمتع القران لأنه من الاطلاقات القديمة وهم كانوا يسمون القرآن ~~تمتعا والله تعالى أعلم وقيل معنى أفرد أو تمتع أنه أمر به فان الآمر ~~بالشيء يسمى فاعلا ms324 وأما أحاديث القران فلا تحتمل مثل هذا التأويل قوله # 2717 موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه لخمس بقين من ذي القعدة من أوفى ~~عليه أشرف قوله # 2718 لا نرى بفتح النون أي لا نعتقد وقيل بضم النون والمراد لا ننوي الا ~~الحج لكونه المقصود الأصلي في الخروج أو لأن الغالبين فيهم ما نووا الا ~~الحج والله تعالى أعلم قوله # 2719 الصبي بن معبد هو بضم صاد مهملة وفتح باء موحدة وتشديد ياء قوله ~~مكتوبين على لعله أخذ من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أنهما مفروضان ~~على الإنسان هريم بالتصغير PageV05P146 العذيب تصغير عذب اسم ماء لبني تميم ~~على مرحلة من كوفة ما هذا بأفقه من بعيره أي ان عمر منع من الجمع واشتهر ~~ذلك المنع وهو لا يدري به فهو والبعير سواء في عدم الفهم يا هناه أي يا هذا ~~وأصله هن ألحقت الهاء لبيان الحركة فصار ياهنة وأشبعت الحركة فصارت ألفا ~~فقيل يا هناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء قال الجوهري هذه اللفظة تختص ~~بالنداء هديت على بناء المفعول وتاء الخطاب أي هداك الله بواسطة من أفتاك ~~أو هداك من أفتاك فإن قلت كان عمر يمنع عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن ~~تقرير قلت كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه جوز للنبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم لذلك فكأنه كان يرى أن من PageV05P147 عرض له مصلحة اقتضت ~~الجمع في حقه فالجمع في حقه سنة والله تعالى أعلم قوله # 2722 عن علي بن الحسين هو زين العابدين كما في فتح الباري قوله ألم تكن ~~تنهى على صيغة الخطاب وتنهى على بناء المفعول PageV05P148 أي أني أنهى ~~الناس جميعا عن الجمع كما كان عمر ينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعل وتخالف أمر ~~الخليفة فأشار علي إلى انه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم لمن علم بها والله تعالى أعلم قوله أمره من التأمير أي ~~جعله أميرا وقرنت أي جمعت بين الحج ms325 والعمرة هذا وأمثاله من أقوى الأدلة على ~~أنه كان قارنا لأنه مستند إلى قوله والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو ~~الواجب خصوصا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ~~وعموما لان الكلام إذا كان في حال أحد وحصل فيه الاختلاف يجب الرجوع فيه ~~إلى قوله لأنه أدري بحاله وما أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله فتعين ~~القرآن والله تعالى أعلم قوله # 2727 ثم لم ينزل فيها أي في النهي عن هذه الخصلة وهي الجمع قال فيهما رجل ~~أي عمر فإنه كان ينهى عن الجمع كعثمان قوله لبيك حجة وعمرة هذا أصرح الكل ~~ولا يمكن الخلاف بعده أصلا قوله PageV05P149 # 2731 ما تعدونا الا صبيانا أي كأنكم ما تأخذون بقولنا لعدكم ايانا صبيانا ~~حينئذ PageV05P150 قوله تمتع اعلم أن التمتع عند الصحابة كان شاملا للقران ~~أيضا واطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادث وقد جاء أن النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم كان قارنا فالوجه أن يراد بالتمتع ها هنا في شأنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم القران توفيقا بين الأحاديث والمعنى انتفع بالعمرة إلى أن ~~حج مع الجمع بينهما في الإحرام ومعنى قوله بدأ بالعمرة أنه قدم العمرة ذكرا ~~في التلبية فقال لبيك عمرة وحجا فلما قدم أي قارب دخول مكة فقد جاء أنه قال ~~لهم بسرف من كان منكم أهدى أي سواء كان قارنا أو معتمرا وبه أخذ أئمتنا ~~وأحمد وليقصر من التقصير ولم يأمر بالحلق مع أنه أفضل ليبقى الشعر للحج إذا ~~رجع إلى أهله تفسير لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم وفيه أن ليس المراد إذا ~~فرغتم من النسك كما قاله علماؤنا ولا يخفى أن هذا مرفوع لا من قول بن عمر ~~ثم خب بفتح خاء معجمة وتشديد موحدة PageV05P151 أي مشى مشيا سريعا مع تقارب ~~الخطا وهو المعنى بالرمل قوله # 2733 إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا أي ارتحلوا معه ملبين بالعمرة ليعلم ~~أنكم قدمتم السنة على قوله وأنه لا طاعة له في مقابلة السنة فلم ينههم ms326 أي ~~بعد أن سبق بينه وبين على ما سبق وعلم أن عليا وأصحابه ما انتهوا عن ذلك ~~بقوله وقيل هذا رجوع من عثمان عن النهي عن المتعة ويبعده آخر الحديث أخبر ~~على بناء المفعول وكان عليا أراد أن يعيد معه الكلام ليرجع عن النهي ~~والحاصل أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كانا يريان أن التمتع في وقته ~~صلى الله تعالى عليه وسلم كان بسبب من الأسباب وتركه أفضل وعلي كان يراه ~~أنه السنة أو أفضل والله تعالى أعلم قوله PageV05P152 # 2734 إلا من جهل أمر الله أي حكمه وشرعه قال ذلك اعتمادا على نهي عمر ~~وأنه لا ينهى عن المشروع وصنعناها معه أي وكان نهى عمر بتأول قوله رويدك ~~بضم الراء أي أخر فلعل فتياك تخالف ما أحدث عمر فيغضب عليك قد فعله أي فلا ~~نهى عنه لذاته بل لأن الناس لا يؤدون حق الحج لأجله أن يظلوا بفتح الياء ~~والظاء وتشديد اللام معرسين من أعرس إذا دخل بامرأته عند بنائها والمراد ها ~~هنا الوطء أي ملمين بنسائهم وضمير بهن للنساء بقرينة المقام في الأراك بفتح ~~الهمز شجر معروف ولعله أريد ها هنا أراك كان بقرب عرفات يريد أن الأفضل ~~للحاج أن يتفرق شعره ويتغير حاله والتمتع في حق غالب الناس صار مؤديا إلى ~~خلافة فنهيتهم لذلك والله تعالى أعلم قوله # 2736 وانها لفي كتاب الله أي فاعلم تأويل الكتاب والسنة وان النهي عنها ~~لا يخالف الكتاب والسنة إذ لا يظن به أنه قصد به إظهار مخالفته للكتاب ~~والسنة قوله PageV05P153 # 2737 إني قصرت من التقصير وفي رواية أنه قصر لحجته قال بن حزم في حجة ~~الوداع له وهذا مشكل يتعلق به من يقول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ~~متمتعا والصحيح الذي لا يشك فيه والذي نقله الكواف أنه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم لم يقصر من شعره شيئا ولا أحل من شيء من احرامه إلى أن حلق بمنى يوم ~~النحر ولعل معاوية عني بالحجة عمرة الجعرانة لأنه قد ms327 أسلم حينئذ ولا يسوغ ~~هذا التأويل في رواية من روى أنه كان في ذي الحجة أو لعله قصر عنه عليه ~~الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعد قصره معاوية على المروة ~~يوم النحر وقد قيل ان الحسن بن علي أخطأ في إسناد هذا الحديث فجعله عن معمر ~~وإنما المحفوظ أنه عن هشام وهشام ضعيف قلت لكن كلام أبي داود في سننه يدفع ~~هذا الجواب حيث بين أن الحسن بن علي ليس بمنفرد بهذا الحديث بل معه محمد بن ~~يحيى أيضا والله تعالى أعلم قوله فمشطتني بالتخفيف أي سرحت شعر رأسي ~~وأصلحته بذلك أي بالتمتع فليتئد بتاء مشددة بعدها همزة PageV05P154 افتعال ~~من التؤدة أي ليتأن ولا يتعجل بالمضي على فتيانا فأتموا أي فاقتدوا به ~~وخذوا بقوله واتركوا قولنا ان خالف قوله قال تعالى وأتموا الحج أي واتمام ~~كل بإتيانه بسفر جديد أو باحرام جديد لا يجعل أحدهما تابعا للآخر لم يحل أي ~~والمتمتع قد يحل إذا لم يكن تمتعه على وجه القران والحاصل أن الجمع بين ~~القرآن والسنة قد أداه إلى النهي عن التمتع والقران جميعا فيحصل حينئذ ~~الاتمام والحل يوم النحر لا قبله والله تعالى أعلم قوله # 2739 قال فيها أي في النهي عن المتعة قائل برأيه فلا عبرة له في مقابلة ~~صريح السنة والله تعالى أعلم قوله # 2740 تسع حجج بكسرالحاء المهملة وبجيم مكررة أي تسع سنين ثم أذن من ~~التأذين والايذان أي نادى وأعلم والمراد أمر بالنداء فنادى المنادي ويحتمل ~~على بعد أن يقرأ على بناء المفعول حاج أي خارج إلى الحج يلتمس أي يقصد ~~ويطلب والإفراد PageV05P155 بإفراد كل لفظا يأتم بتشديد الميم أي يقتدى ~~ويفعل ما يفعل تفسير للاقتداء والمراد يفعل مثل ما يفعل كما في رواية أبي ~~داود ينزل القرآن الخ هو حث على التمسك بما أخبر به عن فعله لا ننوى الا ~~الحج أي أول الأمر وقت الخروج من البيوت والا فقد أحرم بعض بالعمرة أو هو ~~خبر عما كان عليه حال غالبهم ms328 أو المراد أن المقصد الأصلي من الخروج كان ~~الحج وان نوى بعض العمرة قوله غير أن لا تطوفي كلمة لا زائدة أو هو استثناء ~~مما يفهم أي لا فرق بينك وبين المحرم غير أن لا تطوفي قوله منيخ من أناخ ~~حيث حج كأنه بمعنى حين حج من استعارة ظرف المكان للزمان PageV05P156 ففلت ~~بالتخفيف أي أخرجت ما فيه من القمل قوله # 2744 وامكث حراما كما أنت أي ابق محرما على ما أنت عليه من الإحرام قيل ~~ما فائدة قوله كما أنت وقوله وامكث محرما يغني عنه قلت كأنه صرح بذلك ~~تنبيها على أن ما عليه احرام ليتبين بذلك أن الإحرام المبهم احرام شرعا ~~وهذا مطلوب مهم فيحتاج إلى زيادة التنبيه والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P157 # 2745 قد نضحت البيت أي طيبته بنضوح بفتح النون ضرب من الطيب تفوح رائحته ~~قوله # 2746 عام نزل الحجاج بابن الزبير أي جاء يقاتله من قبل مروان فقيل له أي ~~لابن الزبير قتال بالرفع فاعل كائن ان يصدوك أي يمنعوك عن البيت إذا أصنع ~~إذا من الحروف الناصبة للفعل المضارع وأصنع منصوب بها كما صنع من التحلل ~~حين حصر بالحديبية ولذلك أوجب أو لا عمرة لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم ~~كان حين الإحصار معتمرا ثم حين لاحظ أن أمر الحج والعمرة واحد أوجب الحج مع ~~العمرة وأهدى بفتح الهمزة فعل ماض من الاهداء بقديد بالتصغير PageV05P158 ~~بطوافه الأول أي بأول طواف طافه بعد النحر والحلق فإنه ركن الحج عندهم لا ~~الذي طافه حين القدوم وان كان هو المتبادر من اللفظ فإنه للقدوم وليس بركن ~~للحج لكن بعض روايات PageV05P159 حديث بن عمر يبعد هذا التأويل ويقتضي أن ~~الطواف الذي يجزئ عنهما هو الذي حين PageV05P160 القدوم ففي بعضها ثم قدم ~~أي مكة فطاف لهما طوافا واحدا وفي بعضها ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم ~~يحل حتى حل منهما جميعا وفي بعضها وكان يقول أي بن عمر لا يحل حتى يطوف ~~طوافا واحدا يوم يدخل مكة وفي بعض فخرج ms329 حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين ~~الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى وفي بعض ثم طاف ~~لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة لم يحل منهما حتى أحل منهما ~~لحجه يوم النحر وفي بعض ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت ~~وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق حتى كان يوم النحر فنحر ~~وحلق ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكل هذه الروايات في ~~الصحيح والنظر في هذه الروايات يبعد ذلك التأويل لكن القول بأنه ما كان يرى ~~طواف الافاضة مطلقا أو للقران أيضا قول بعيد بل قد ثبت عنه طواف الافاضة ~~مرفوعا فاما أنه لا يرى طواف الافاضة للقارن ركن الحج بل يرى أن الركن في ~~حقه هو الأول والافاضة سنة أو نحوها وهذا لا يخلو عن بعد أو أنه يرى دخول ~~طواف العمرة في طواف القدوم للحج ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد ~~الا أن القارن يجزئه ذلك عن سنة القدوم للحج وعن فرض العمرة وتكون الافاضة ~~عنده ركنا للحج فقط وقيل المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة ولا يخفى ~~بعده أيضا فإن مطلق اسم الطواف ينصرف إلى طواف البيت سيما وهو مقتضى ~~الروايات والله تعالى أعلم قوله والرغباء بفتح الراء مع المد وبضمها مع ~~القصر وحكى PageV05P161 الفتح والقصر كالسكرى من الرغبة ومعناه الطلب في ~~المسألة قوله # 2753 مر أصحابك أمر ندب عند الجمهور وأمر وجوب عند الظاهرية أن يرفعوا ~~إظهارا لشعار الإحرام وتعليما للجاهل ما يستحب له في ذلك المقام قوله أهل ~~أي أول الهلال # 2754 في دبر الصلاة أي ركعتي الإحرام قال الترمذي وهو الذي يستحبه أهل ~~العلم قلت فإنهم حملوا اختلاف الصحابة في موضع الإحرام على الإختلاف ~~PageV05P162 بحسب العلم بأن الناس لكثرتهم ما تيسر لكلهم الاطلاع على تمام ~~الحال فبعضهم اطلعوا على تلبيته دبر الصلاة وبعضهم على تلبيته عند الاستواء ~~على الراحلة وبعضهم على تلبيته حين استواء ms330 الراحلة على البيداء فزعم كل أن ~~ما سمعه أول تلبيته وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم بها فنقل الأمر على ~~وفق ذلك وكان الأمر أنه أحرم من بعد الفراغ من الصلاة في مسجد ذي الحليفة ~~والله تعالى أعلم قوله الذي تكذبون فيها هكذا في النسخة التي كانت عندي ~~بتذكير الموصول وكأنه لاعتبار أنه المكان وأما التأنيث فهو الأصل ثم رأيت ~~أن التأنيث في غالب النسخ فلعله المعتمد ومعنى تكذبون فيها في شأنها ونسبة ~~الإحرام إليها بأنه كان من عندها ما أهل أي ما رفع صوته بالتلبية الا من ~~مسجد ذي الحليفة أي حين ركب لا حين فرغ من الركعتين فإن بن عمر كان يظن ~~الاهلال عند الركوب والله تعالى أعلم PageV05P163 قوله # 2761 أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي بالمدينة بعد الهجرة ~~فتدارك أي تدافع الناس أي دفع بعضهم بعضا إلى الخروج أو تزاحموا عند الخروج ~~واستثفرى أي شدى محل الدم بثوب قوله أقبلنا أي أقبل غالبنا وفيهم جابر ~~PageV05P164 بسرف بكسر الراء عركت حاضت حل ماذا أي حل أي حرمة فإن بالاحرام ~~يحصل حرم متعددة الحل كله أي حل الحرم كلها ان هذا أمر كتبه الله أي قدره ~~من غير اختيار العبد فيه فلا عتب على العبد به فاغتسلي لاحرام الحج قد حللت ~~من حجتك وعمرتك صريح في أنها كانت قارنة وأن القارن يكفيه طواف الحج من ~~النسكين إني أجد في نفسي أي حيثما اعتمرت عمرة مستقلة كسائر الأمهات ليلة ~~الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين أي ليلة الإقامة بالمحصب بعد ~~النفر من منى PageV05P165 قوله في حجة الوداع بفتح الواو وكسرها قوله ~~فأهللنا أي بعضنا وفيهم كانت عائشة فقال انقضي رأسك بضم القاف وضاد معجمة ~~أي حلي ضفره وامتشطي لعل المراد بذلك هو الاغتسال لاحرام الحج كما وقع ~~التصريح بذلك في رواية جابر ودعى العمرة قال علماؤنا أي اتركيها واقضيها ~~بعد وقال الشافعي أي اتركي العمل للعمرة من الطواف والسعي لا أنها تترك ~~العمرة أصلا وإنما أمرها ms331 أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعلى هذا ~~فتكون عمرتها من التنعيم تطوعا لاقضاء عن واجب ولكن أراد أن يطيب نفسها ~~فأعمرها وكانت قد سألته ذلك ليحصل لها عمرة مستقلة كما حصل لسائر أمهات ~~المؤمنين وقال الخطابي الا أن قوله انقضى رأسك وامتشطي لا يشاكل هذه القضية ~~ولو تأوله متأول على الترخيص في نسخ العمرة كما أذن لأصحابه في نسخ الحج ~~لكان له وجه وأجاب الكرماني بأن نقض الرأس والامتشاط جائز في الإحرام بحيث ~~لا ينتف شعرا وقد يتأول بأنها كانت معذورة وقيل المراد بالامتشاط تسريح ~~الشعر بالأصابع لغسل الإحرام بالحج ويلزم PageV05P166 منه نقضه هذه مكان ~~عمرتك ظاهر في أن الثانية قضاء عن الأولى كما قال علماؤنا لكن قد يقال لو ~~كان قضاء لعلمها أو لا لتنوي لا أخبر به بعد الفراغ فليتأمل قال الزركشي ~~المشهور رفع مكان على الخبر أي عوض عمرتك التي تركتها ويجوز النصب على ~~الظرف وقال بعضهم لا يجوز غيره والعامل محذوف تقديره هذه كائنة مكان عمرتك ~~أو مجعولة مكانها فطاف الذين أهلوا بالعمرة أي لركن العمرة ثم طافوا طوافا ~~آخر أي لركن الحج فإنما طافوا أي للركن طوافا واحدا والا فقد ثبت أن الكل ~~طافوا طوافين طافوا حين القدوم بمكة وطافوا للافاضة لكن الذين أحرموا ~~بالعمرة فطوافهم الأول ركن العمرة والثاني ركن الحج وأما الذين جمعوا ~~فطوافهم الأول سنة القدوم والثاني ركن الحج والعمرة جميعا عند PageV05P167 ~~من يقول بدخول أفعال العمرة في الحج وقيل بل المراد بالطواف السعي بين ~~الصفا والمروة والله تعالى أعلم قوله # 2765 ان ضباعة بضم المعجمة وتخفيف الموحدة أن تشترط ومن لا يقول ~~بالاشتراط يدعى الخصوص بها والله تعالى أعلم قوله # 2766 الشرط بين الناس أي هو مثل الشرط بين الناس فيجوز أو الشرط بين ~~الناس لا بين العبد وربه تعالى فلا يجوز وعلى هذا فمراده بذكر الحديث أنه ~~يعلم الحديث وتأويله بأنه مخصوص بها والله تعالى أعلم ومحلى بفتح ميم وكسر ~~الحاء أي مكان تحللي قوله PageV05P168 # 2769 ينكر الاشتراط ms332 لا دليل فيه لمن ينكر لجواز أن يكون إنكار أتى عن عدم ~~الاطلاع على نقيضه ومعرفة أن الحكم مخصوص بها حسبكم أي كافيكم ولا معارضة ~~بينه وبين جواز الإشتراط قوله PageV05P169 # 2771 في بضع عشرة مائة اعرابه كاعراب خمس عشرة أي في ألف ومئات فوقه ~~وأشعر الاشعار أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها ~~هدى ويتميز ان خلطت وعرفت إذا ضلت ويرتدع عنها السراق ويأكلها الفقراء ان ~~ذبحت في الطريق لخوف الهلاك وهو جائز عند الجمهور ومن أنكر فلعله أنكر ~~المبالغة لا أصله والله تعالى أعلم قوله بدنه بضم فسكون جمع وبفتحتين مفرد ~~قوله PageV05P170 # 2774 ثم سلت أي أزاله بأصبعه فلما استوت به أي راحلته وهي غير التي ~~أشعرها قوله فافتل من فتل كضرب # 2775 ثم لا يجتنب أي بعد أن يبعث بتلك الهدايا إلى مكة فالمرء يبعث الهدى ~~إلى مكة لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم كما زعم بن عباس ومراد عائشة الرد ~~عليه قوله # 2776 قبل أن يبلغ التقييد بذلك لكونه محل الخلاف وأما بعد بلوغ الهدى ~~محله فلا يقول بن عباس أيضا بقاء الحرمة قوله # 2780 من عهن بكسر فسكون الصوف المصبوغ ألوانا قوله PageV05P171 # 2781 قد حلوا بعمرة أي بجعل نسكهم عمرة قوله # 2782 أماط عنه أي أزال عنه فلما استوت به البيداء هذا يفيد أنه أهل حين ~~استواء الراحلة على البيداء وهذا خلاف ما تقدم عن بن عباس أنه أهل بعد ~~الصلاة فلعله تحقق عنده الأمر بعد هذا PageV05P172 فرجع عنه إلى ما تحقق ~~عنده والله تعالى أعلم قوله غنما أي حال كون الهدى غنما والحديث صريح ~~PageV05P173 في جواز تقليد الغنم فلا وجه لمنع PageV05P174 في جواز تقليد ~~الغنم فلا وجه لمنع من منع ذلك قوله # 2788 ثم لا يحرم من أحرم أي لا يصير محرما قوله # 2792 بعث بالهدى أي بعث أحدهم بالهدى والحديث يدل على أن الذي يبعث ~~بالهدى مخير بين أن يصير محرما وبين أن يبقى حلالا قوله مع أبي ms333 بالإضافة ~~إلى ياء المتكلم تريد أبا بكر رضي الله عنه وعنها # 2793 حتى ينحر الغاية لبيان الدوام وذلك لأنه لا قائل بالحرمة بعد هذه ~~الغاية فإذا لا حرمة إلى هذه الغاية فلا حرمة أصلا وهو المطلوب قوله قالت ~~ولا نعلم الحاج يحله من أحل أي يجعله حلالا خارجا عن الإحرام بالكلية حتى ~~في حق النساء # 2795 الا الطواف بالبيت أي طواف الافاضة وأما الحلق فلا يحله بالكلية ~~قوله # 2796 ويخرج بالهدى على بناء المفعول أي يخرج من يبعث معه الهدى بالهدى ~~قوله PageV05P175 ويلك كلمة بمعنى الدعاء بالهلاك وقد لا يراد بها الحقيقة ~~بل الزجر وهو المراد ها هنا والله تعالى أعلم قوله PageV05P176 @ 177 # 2802 إذا ألجئت على بناء المفعول أي اضطررت وهل بعد أن ركب اضطرارا له ~~المقاومة على الركوب أو لا بد من النزول إذا رأى قوة على المشي قولان وقد ~~يؤخذ من قوله حتى يجد ظهرا ترجيح القول الأول وقد يمنع ذلك بأنها ليست غاية ~~لمداومة الركوب عليها بل هي غاية لجواز الركوب كلما ألجيء إليه أي له أن ~~يركب كلما ألجئ إلى أن يجد ظهرا فليتأمل قوله # 2803 ولا نرى بضم النون وفتحها وهو أقرب أي لا نعزم ولا ننوى والمراد بعض ~~القوم أي غالبهم كما تقدم مرارا ألا ترى إلى قولها طفنا مع أنها ما طافت ~~لكونها حاضت وجملة طفنا حال أي قد طفنا وجواب لما أمر رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم وهذا هو دليل النسخ وقد قال به أحمد والظاهرية والجمهور ~~على أن النسخ كان مخصوصا بالصحابة قال أو ما كنت كأنه استفهم تقريرا والا ~~فقد علم به قبل انها حاضت ويحتمل أنه نسي والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P177 # 2805 أهللنا أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحاب بالنصب على ~~الاختصاص وقد سبق مرارا أن المراد الغالب ومذاكيرنا تقطر من المني يريد قرب ~~العهد بالجماع لأبركم أي أطوعكم لله ولولا الهدى أي معي ولو استقبلت الخ أي ~~لو علمت في ابتداء شروعي ما ms334 علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم ~~بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوا لما سقت الهدى حتى فسخت معهم قال حين ~~أمرهم بالفسخ فترددوا عمرتنا هذه أي التي في أيام الحج أو التي فسخنا الحج ~~بها والجمهور على الأول وأحمد والظاهرية على الثاني قوله PageV05P178 # 2808 بل لنا خاصة أي التمتع عام لكن فسخ الحج بالعمرة خاص وبه قال ~~الجمهور ومن يرى الفسخ عاما يرى أن هذا الحديث لا يصلح للمعارضة قوله # 2809 كانت لنا رخصة أي بوصف الفسخ والا فلا خصوص قوله PageV05P179 # 2813 كانوا يرون الضمير لأهل الجاهلية لا للصحابة كما يوهمه كلام بعضهم ~~لقوله ويجعلون المحرم صفر وليس هذا من شأن الصحابة قال السيوطي وهذا من ~~تحكمات أهل الجاهلية الفاسدة وقوله ويجعلون المحرم صفر قال السيوطي نقلا عن ~~النووي وهو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها ~~يعني على لغة ربيعة أي لغة من يقف على المنصوب بلا ألف فإن الخط مداره على ~~الوقف ولا بد من قراءته منونا وفي المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه ومعنى ~~يجعلون يسمون وينسبون تحريمه إليه لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم فتضيق ~~بذلك أحوالهم وهو المراد بالنسيء إذا برأ بفتحتين وهمزة وتخفيف الدبر ~~بفتحتين الجرح الذي يكون في ظهر البعير أي زال عنها الجروح التي حصلت بسبب ~~سفر الحج عليها PageV05P180 وعفا الوبر أي كثر وبر الإبل الذي قلعته رحال ~~الحج وانسلخ صفر قال النووي هذه الألفاظ كلها تقرأ ساكنة الآخر موقوفا ~~عليها لإن مرادهم السجع الحل كله أي حل يحل له فيه جميع ما يحرم على المحرم ~~حتى جماع النساء وذلك تمام الحل قوله # 2814 وكان فيمن لم يكن معه الهدى هكذا في صحيح مسلم وبهذا الإسناد ولكن ~~في صحيح بإسناد آخر وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدى فلم يحل قوله # 2815 دخلت العمرة في الحج من جوز الفسخ يقول دخلت نية العمرة في نية الحج ~~بحيث أن من نوى الحج صح له الفراغ منه بالعمرة ms335 ومن لا يجوز الفسخ يقول حلت ~~في أشهر الحج وصحت بمعنى دخلت في وقت الحج وشهوره وبطل ما كان عليه أهل ~~الجاهلية من عدم حل العمرة في أشهر الحج أو دخل أفعال العمرة في أفعال الحج ~~فلا يجب على القارن الا احرام واحد وطواف واحد وهكذا ومن لا يقول بوجوب ~~العمرة يقول ان المراد أنه سقط افتراضها بالحج فكأنها دخلت فيه وبعض ~~الاحتمالات لا يناسب المقام والله تعالى أعلم قوله تخلف أي تأخر عنه صلى ~~الله تعالى عليه وسلم PageV05P181 # 2816 أن يناولوه سوطه أي وقد نسيه كما في رواية أو سقط عنه كما في أخرى ~~وجمع بينهما بأن أريد بالسقوط النسيان أو العكس تجوزا ثم شد أي حمل عليه ~~وأبى بعضهم أي امتنعوا عن الأكل طعمه بضم فسكون أي طعام والمقصود بنسبة ~~الطعام إليه تعالى قطع التسبب عنهم أي فلا اثم عليكم والا فكل الطعام مما ~~يطعم الله تعالى عبده فافهم والله تعالى أعلم قوله PageV05P182 # 2818 حتى إذا كانوا أي في الطريق أو في أثناء ذلك بين الرفاق الرفاق ~~ككتاب جمع الرفقة مثلثة الراء وسكون الفاء وهي جماعة توافقهم في السفر ~~بالاثاية بضم الهمزة وحكى كسرها ومثلثة موضع بطريق الجحفة إلى مكة بين ~~الرويثة بالتصغير والعرج بفتح العين المهملة وسكون الراء وجيم قرية جامعة ~~على أيام من المدينة حاقف بمهملة ثم قاف ثم فاء أي نائم قد انحنى في نومه ~~وقيل أي واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه وقيل الحاقف الذي لجأ إلى حقف ~~وهو ما انعطف من الرمل لا يريبه من راب يريب أو أراب أي لا يتعرض له ولا ~~يزعجه قوله بن جثامة بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة بالأبواء بفتح الهمزة ~~وسكون الموحدة وبالمد PageV05P183 # 2819 أو بودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة هما مكانان بين الحرمين ~~ما في وجهي من الكراهة أما انه أي الشان وفي نسخة أنا وعلى النسختين فهمزة ~~ان مكسورة للابتداء الا أنا بفتح الهمزة أي لأنا حرم بضمتين أي محرمون ~~والتوفيق بين ms336 هذا وما تقدم أن هذا قد صيد له أو هذا في الحمار الحي وما سبق ~~فيما لم يصد له وكون هذا كان حيا مما لا يوافقه الروايات والله تعالى أعلم ~~قوله PageV05P184 # 2824 عام الحديبية بهذا تبين أن تركه الإحرام ومجاوزته الميقات بلا احرام ~~كان قبل أن تقرر المواقيت فإن تقرير المواقيت كان سنة حج الوداع كما روى عن ~~أحمد أن نقتطع قال السيوطي بضم أوله أي يقطعنا العدو عن النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أرفع بتشديد الفاء المكسورة أي أكلفه السير السريع شأوا ~~بالهمز أي قدر عدوه وهو قائل من القيلولة بالسقيا PageV05P185 بضم السين ~~موضع قوله فاضلة أي قطعة فاضلة أي فضلة وبقية قوله فاختلست أي سلبت فأشفقوا ~~أي خافوا هل أشرتم الخ يدل على أنهم لو أشاروا أو أعانوا لما كان لهم أن ~~يأكلوا PageV05P186 قوله # 2827 صيد البر أي مصيده حلال أي وأنتم حرم كما في رواية الترمذي وغيره ~~وهو بضمتين جمع حرام بمعنى المحرم أو يصاد قال السيوطي في حاشية أبي داود ~~كذا في النسخ والجاري على قوانين العربية أو يصد لأنه معطوف على المجزوم ~~وذكر في حاشية الكتاب نقلا عن الشيخ ولي الدين هكذا الرواية بالألف وهي ~~جائزة على لغة قلت والوجه نصب يصاد على أن أو بمعنى الا أن فلا اشكال قوله ~~عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي قال الشيخ ولي الدين قد تبع النسائي على هذا ~~بن حزم وسبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره لكن وثقه أحمد وأبو زرعة ~~وأبو حاتم وبن عدي وغيرهم وأخرج له الشيخان في صحيحيهما وكفى بهما فوجب ~~قبول خبره وقد سكت أبو داود على خبره فهو عنده حسن أو PageV05P187 صحيح ~~قوله جناح أي اثم والحدأة بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة كعنبة أخس ~~الطيور تخطف أطعمة الناس من أيديهم والفأرة بهمزة ساكنة وتسهل العقور بفتح ~~العين مبالغة عاقر وهو الجارح المفترس قوله الأبقع هو الذي في ظهره أو في ~~بطنه بياض وقد أخذ PageV05P188 القيد طائفة وأجاب غيرهم ms337 بأن الروايات ~~المطلقة أصح قوله عكاز بضم عين وشدة كاف عصا ذات حديدة إلا يطفئ من الاطفاء # 2831 عن قتل الجنان بكسر الجيم وتشديد النون هي الحيات التي تكون في ~~البيوت واحدها جان هو الدقيق الخفيف إلا ذا الطفيتين هو بضم طاء وسكون فاء ~~الخطان الأبيضان على ظهر الحية والأبتر القصير الذنب يطمسان البصر أي ~~يخطفان بما فيهما من الخاصية وقيل يقصدان البصر باللسع قوله PageV05P189 # 2832 وهو حرام أي والحال أن القائل حرام أي محرم أي داخل في الحرم قوله ~~والفويسقة هي الفأرة تصغير فاسقة لخروجها من جحر على الناس وافسادها قوله # 2835 في الحرم بفتحتين أي حرم مكة أو بضمتين جمع حرام أي في المواضع ~~المحرمة قوله PageV05P190 # 2836 عن الضبع بفتح معجمة وضم موحدة حيوان معروف فأمرني أي أمر إباحة ~~ورخصة أصيد هي أي أفي قتلها جزاء قوله وهو محرم بهذا أخذ علماؤنا فجوزوا ~~نكاح المحرم قوله PageV05P191 # 2842 لا ينكح بفتح الياء أي لا يعقد لنفسه ولا يخطب كينصر من الخطبة بكسر ~~الخاء وهذا يمنع تأويل النكاح في الحديث بالجماع كما قيل ولا ينكح بضم ~~الياء أي لا يعقد لغيره وكل منها يحتمل النهي والنفي بمعنى النهي وغالب أهل ~~الحديث والفقه أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن حديث بن عباس وهم لما جاء عن ~~ميمونة ورافع خلافه فرجحوا حديث ميمونة ورافع لكون ميمونة صاحبة الواقعة ~~فهي أعلم بها من غيرها ورافع كان سفيرا بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~وبينها وبن عباس كان إذ ذاك صغيرا ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي ~~رواه عثمان رضي الله تعالى عنه وقالوا ولو سلم أن حديث بن عباس يعارض حديث ~~ميمونه يسقط الحديثان للتعارض ويبقى حديث PageV05P192 عثمان القولي سالما ~~عن المعارضة فيؤيد به ولو سلم أن حديث بن عباس لا يسقط ولا يعارضه حديث ~~ميمونة ورافع فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص وحديث عثمان قول نص في ~~التشريع فيؤخذ به قطعا على مقتضى القواعد وقال بعضهم بل حديث بن عباس أرجح ms338 ~~سندا فقد أخرجه الستة فلا يعارضه شيء من حديث ميمونة ورافع والأصل في ~~الأفعال العموم فيقدم على حديث عثمان أيضا فيؤخذ به دون غيره والله تعالى ~~أعلم قوله # 2845 احتجم وهو محرم تجوز الحجامة للمحرم عند كثير بلا حلق شعر لكن سيجيء ~~أنه احتجم في الرأس والحجامة لا تخلو عادة عن حلق فالأوفق بالحديث أن يقال ~~بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة والله تعالى أعلم قوله # 2848 من وثء بفتح واو وسكون مثلثة آخره همزة والعامة تقول بالياء وهو غلط ~~وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم أو وجع يصيب العظم من غير كسر قوله ~~PageV05P193 # 2850 وسط رأسه قال السيوطي بفتح السين أي متوسطة بلحى جمل بفتح لام وحكى ~~كسرها وسكون مهملة وجمل بفتحتين وهو موضع بين الحرمين قوله PageV05P194 # 2851 أو انسك بضم السين أي اذبح أي ذلك بتشديد الياء لبيان التخيير وأنه ~~يجوز كل واحد مع القدرة على الآخر قوله وتصدق فيه اختصار أي افعل التصدق أو ~~ما يقوم مقامه قوله فوقصته الوقص كسر العنق # 2853 ولا تمسوه بطيب من المس والباء للتعدية قوله PageV05P195 # 2854 ولا تمسوه طيبا من الامساس قوله فأقعصه أي قتله قتلا سريعا والتذكير ~~بملاحظة الإبل قوله PageV05P196 # 2857 وأنه لفظه بعيره أي رماه قوله # 2858 أقبل رجل حراما قال الامام النووي هكذا هو في معظم النسخ حراما وفي ~~بعضها حرام وهذا هو الوجه والأول وجهه ان يكون حالا وقد جاءت الحال من ~~النكرة على قلة فوقص على بناء المفعول وألبسوه ثوبيه من الألباس قوله ~~PageV05P197 # 2859 إني قد أوجبت عمرة إن شاء الله للتبرك فلا يضر في الإيجاب أو هو شرط ~~لما بعده والله تعالى أعلم قوله # 2860 من عرج أو كسر الخ كسر على بناء المفعول وعرج بكسر الراء على بناء ~~الفاعل في الصحاح بفتح الراء إذا أصابه شيء في رجله فجعل يمشي مشية العرجان ~~وبالكسر إذا كان ذلك خلقة وفي النهاية إذا صار أعرج أي من أحرم ثم حدث له ~~بعد الإحرام مانع من ms339 المضي على مقتضى الإحرام غير احصار العدو بأن كان أحد ~~كسر رجله أوصار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الإحرام وان لم ~~يشترط التحلل وقيده بعضهم بالإشتراط ومن يرى أنه من باب الإحصار لعله يقول ~~معنى حل كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث الهدى مع أحد ويواعده ~~يوما بعينه يذبحها فيه في الحرم فيتحلل بعد الذبح قوله PageV05P198 # 2862 بذي طوى اسم موضع بقرب مكة حين يقدم متعلق بكان ينزل على أكمة ~~بفتحات دون الجبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية بنى على بناء المفعول ~~قوله # 2863 فأصبح بالجعرانة أي فرجع إلى الجعرانة ليلا فأصبح بها كبائت فيها أي ~~كأنه بات بالجعرانة ليلا وما خرج منها من بطن سرف بكسر الراء قوله ~~PageV05P199 # 2864 كأنه سبيكة فضة بالإضافة في القاموس سبيكة كسفينة القطعة المذوبة ~~المراد تشبيهه صلى الله تعالى عليه وسلم بالقطعة من الفضة في البياض ~~والصفاء والله تعالى أعلم قوله # 2865 التي بالبطحاء أي مما يلي المقابر السفلى أي التي تلي باب العمرة ~~قوله دخل مكة أي يوم الفتح ولواؤه أبيض قوله PageV05P200 # 2867 وعليه المغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء هو المنسوج ~~من الدرع على قدر الرأس أي على رأسه المغفر فلا تعارض بينه وبين حديث وعليه ~~عمامة سوداء إذ يحتمل أن تكون العمامة فوق المغفر أو بالعكس أو كان أول ~~دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك والله تعالى أعلم بن ~~خطل بفتحتين وقد أجاز صلى الله تعالى عليه وسلم في قتله حيث كان لكونه كان ~~يؤذيه والله تعالى أعلم قوله # 2870 عن أبي العالية البراء بالتشديد لأنه كان يبرى النبل قوله ~~PageV05P201 # 2873 في عمرة القضاء قيل هي عمرة كانت قضاء عما صد عنها عام الحديبية ~~وقيل بل القضاء بمعنى المقاضاة والمصالحة فإنه صالح عليها كفار قريش اليوم ~~نضربكم في النهاية سكون الباء من نضربكم من جائزات الشعر وموضعها الرفع قلت ~~نبه على ذلك لئلا يتوهم أن ms340 جزمه لكونه جواب الأمر فإن جعله جوابا فاسد معنى ~~ولعل المراد نضربكم أن نقضتم العهد وصددتموه عن الدخول والا فلا يصح ضربهم ~~لمكان العهد على تنزيله أي لأجل تنزيله بمكة أي نضربكم حتى ننزله بمكة وقيل ~~المراد تنزيل القرآن يزيل الهام بالتخفيف الرأس عن مقيله أي موضعه مستعار ~~من موضع القائلة ويذهل بضم الياء أي يجعله ذاهلا فقال له عمر الخ كأنه رأى ~~أن الشعر مكروه فلا ينبغي أن يكون بين يديه صلى الله تعالى عليه ~~PageV05P202 وسلم وفي حرمه تعالى ولم يلتفت إلى تقرير النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم لاحتمال أن يكون قلبه مشتغلا بما منعه عن الالتفات إلى الشعر ~~أسرع فيهم أي في التأثير في قلوبهم من نضح النبل بنون وضاد معجمة وحاء ~~مهملة من الرمي بالسهم أي فيجوز للمصلحة والله تعالى أعلم قوله # 2874 حرمه الله أي حكم بكونه حرما يومئذ وان ظهر بين الناس بعد ذلك على ~~لسان الأنبياء ولما كان إبراهيم أول نبي أظهر ذلك بعد الطوفان أو مطلقا قيل ~~حرمه إبراهيم بحرمة الله أي بتحريمه والحاصل أن تحريمه منتسب إلى الله ~~تعالى على الدوام فلا بد من مراعاته لا يعضد على بناء المفعول أي لا يقطع ~~ولا ينفر PageV05P203 بتشديد الفاء على بناء المفعول أي لا يتعرض له ~~بالإصطياد وغيره ولا يلتقط على بناء الفاعل لقطته بضم لام وفتح قاف أو ~~بسكونه الا من عرفها من التعريف قيل أي على الدوام ليحصل به الفرق بين ~~الحرم وغيره والا لا يحسن ذكره ها هنا في محل ذكر الاحكام المخصوصة بالحرم ~~الثابتة له بمقتضى التحريم ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن ~~تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ~~ولا فسوق ولا جدال مع أن النهي عام وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام ~~وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد فكذا التخصيص ها هنا لزيادة ~~الاهتمام بأمر الحرم وأن التعريف في لقطته متأكد ولا يختلي على بناء ~~المفعول ms341 خلاه بفتح خاء معجمة وقصر وحكى بمد هو الرطب من النبات الا الأذخر ~~بهمزة مكسورة وذال معجمة نبت معروف طيب الرائحة وجوز فيه الرفع على البدل ~~والنصب على الاستثناء ولم يرد العباس ان يستثني بل أراد أن يلقن النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم ذلك بل أراد أن يلتمس منه ذلك وأما استثناؤه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم فأتى بوحي جديد أو لتفويض من الله تعالى إليه مطلقا أو ~~معلقا بطلب أحد استثناء شيء من ذلك والله تعالى أعلم قوله # 2875 وأحل لي ساعة مقتضاه أنه ليس لأحد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم أن ~~يقاتل بمكة ابتداء مع استحقاق أهلها القتال وعليه بعض الفقهاء إذ خصوص ~~الحرمة بمكة وخصوص حل القتال به صلى الله تعالى عليه وسلم إنما يظهر حينئذ ~~والا فبدون استحقاق الأهل لا يحل القتال في غير مكة أيضا ومعنى الاستحقاق ~~لو جوزنا في مكة لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبق للاختصاص معنى ~~والله تعالى أعلم قوله PageV05P204 # 2876 يبعث البعوث بضم الموحدة جمع بعث بمعنى المبعوث أي يرسل الجيوش ~~لقتال عبد الله بن الزبير سنة إحدى وستين وكان عمرو أمير المدينة من جهة ~~يزيد بن معاوية فكتب إليه أن يوجه إلى بن الزبير جيوشا حين امتنع عن بيعته ~~وأقام بمكة فبعث بعثا أحدثك بالجزم جواب الأمر الغد بالنصب أي ثاني يوم ~~الفتح وضمير سمعته ووعاه للقول أي حفظه قلبي وضمير أبصرته للنبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم وتفكيك الضمير مع ظهور القرينة لا يضر والمقصود المبالغة ~~في تحقيق حفظه ذلك القول وأخذه عنه عيانا وقوله حين تكلم يحتمل التعلق بما ~~قبله وبما بعده إن مكة الخ معناه أن تحريمها بوحي الله تعالى وأمره ~~PageV05P205 لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير امره أن يسفك بكسر الفاء ~~وحكى ضمها أي يسيله يعضد بضم الضاد هو المشهور عند أهل الحديث قيل والصحيح ~~الكسر أي يقطع وإنما أذن على بناء الفاعل أو المفعول والحاصل أن استدلاله ~~باطل بوجهين من ms342 جهة الخصوص وعدم البقاء وقد عادت حرمتها الخ كناية عن عود ~~حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة فلا اشكال بأن الخطبة كانت ~~في الغد من يوم الفتح وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة لا في الغد فما معنى ~~اليوم ولا بأن أمس هو يوم الفتح وقد رفعت الحرمة فيه فكيف قيل كحرمتها بأمس ~~ويحتمل أن يقال اليوم ظرف للحرمة لا للعود ومعنى كحرمتها أي كرفع حرمتها أي ~~العود كالرفع حيث كان كل منهما بأمره تعالى والله تعالى أعلم قوله # 2877 يغزو هذا البيت أي يقصده بالهدم وقتل الأهل بالبيداء هي المفازة ~~التي لا شيء PageV05P206 فيها ولعل المراد ها هنا هي المفازة التي بقرب ~~المدينة المشهورة بهذا الاسم بين الناس قوله البعوث بضم الباء أي الجيوش ~~قوله يكون لهم أي يصير لهم ذلك المحل قبورا بلا عذاب والحاصل أن الموت ~~والخسف يشملهم ظاهرا لكن حالهم بعد ذلك كحال المؤمن في قبره لا كحال من خسف ~~به استحقاقا قوله ليؤمن من أم بتشديد الميم إذا قصد والنون ثقيلة للتأكيد ~~أي ليقصدن هذا البيت جيش PageV05P207 قوله # 2881 خمس فواسق المشهور الإضافة وروى بالتنوين على الوصف وبينهما في ~~المعنى فرق دقيق ذكره بن دقيق لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق ~~بالقتل أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم وأما التنوين ~~فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم مترتب على ذلك ~~وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من ~~الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم من التخصيص قوله فابتدرناها أي ~~سبق كل منا صاحبه إلى قتلها وفيه أن حية غير البيوت تقتل ولو كان حرما ~~PageV05P208 قوله فأضرمنا أوقدنا وقاها فيه أخبار بأنها سلمت مما فعلوا من ~~اضرام النار وغيره وتسمية فعلهم شرا للمشاكلة أو المراد بالشر ما هو ضرر في ~~حق الغير قوله الفويسق تصغير فاسق وهو تصغير تحقير ويقتضى زيادة الذم ~~PageV05P209 قوله # 2892 بحرام الله أي ms343 بتحريمه الا لمنشد من أنشد أي الا لمعرف قد سبق ~~الخلاف أنه هل يلزم دوام التعريف أو يكفي التعريف سنة كسائر البلاد مجربا ~~أي ذا تجربة قوله استقبال الحاج استدل عليه بقول بن رواحة خلوا بني الكفار ~~لدلالته على أنهم استقبلوه والحديث قد مضى قوله أغيلمة تصغير أغلمة والمراد ~~الصبيان ولذلك صغرهم قوله PageV05P211 # 2895 يفعل هذا أي الرفع في غير محله أو الرفع عند رؤية البيت وذلك لأن ~~اليهود أعداء البيت فإذا رأوه رفعوا أيديهم لهدمه وتحقيره وليس المراد أن ~~اليهود يزورونه ويرفعون الأيدي عنده بذلك والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P212 # 2896 مكانا في دار يعلى الخ أشار في الترجمة إلى أن وجهه أن البيت كان ~~يرى من ذلك المكان والله تعالى أعلم قوله صلاة في مسجدي الخ قد تقدم الحديث ~~في كتاب المساجد قوله # 2898 الا المسجد الكعبة هكذا في النسخة التي عندي بتعريف المسجد باللام ~~والذي في باب المساجد الا مسجد الكعبة بالإضافة وهو الأظهر ووجه هذه النسخة ~~أن يجعل بدلا بتقدير مضاف أي مسجد الكعبة قوله PageV05P213 # 2900 ألم ترى خطاب للمرأة وجزمه بحذف النون أي ألم تعلمي أن قومك بكسر ~~الكاف يريد قريشا لولا حدثان المشهور كسر الحاء وسكون الدال وقيل يجوز ~~بالفتحتين أي لولا قرب عهدهم بالكفر يريد أن الإسلام لم يتمكن في قلوبهم ~~فلو هدمت لربما نفروا منه لأنهم يرون تغييره عظيما لئن كانت عائشة الخ قيل ~~ليس هذا شكا في سماع عائشة فإنها الحافظة المتقنة لكنه جرى على ما يعتاد في ~~كلام العرب من الترديد PageV05P214 للتقرير والتعيين قلت هو ما سمع من ~~عائشة بلا واسطة فيمكن أنه جوز الخطأ على الواسطة فشك لذلك على أن خطأ ~~عائشة ممكن وبالجملة فسماع عائشة عند بن عمر ليس قطعيا فالتعليق لافادة ذلك ~~والله تعالى أعلم ما أرى بضم الهمزة أي ما أظن استلام الركنين أي مسحهما ~~والسين فيه أصلية وهو افتعال من السلام وهي الحجارة يقال استلم أي أصاب ~~السلام وهي الحجارة كذا ذكره السيوطي الحجر بكسر الحاء ms344 المهملة وسكون الجيم ~~هو الموضع المسمى بالحطيم لم يتم على بناء الفاعل من التمام أو على بناء ~~المفعول من الاتمام على قواعد إبراهيم أي القواعد الأصلية التي بنى إبراهيم ~~البيت عليها فالركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين وإنما هما بعض الجدار ~~الذي بنته قريش فلذلك لم يستلمهما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله # 2901 حداثة عهد بفتح الحاء أي قربه خلفا بفتح خاء معجمة وسكون لام أي ~~بابا من خلفه مقابلا لهذا الباب الذي من قدام قوله # 2902 حديث عهد كذا روى بالإضافة وحذف الواو في مثل هذا والصواب حديث عهد ~~ورد بأنه من قبيل ولا تكونوا أول كافر به فقد قالوا تقديره أول فريق كافر ~~أو فوج كافر يريدون أن هذه الألفاظ مفردة لفظا وجمع معنى فيمكن رعاية لفظها ~~ولا يخفى أن لفظ القوم كذلك وأجيب أيضا بأن فعيلا يستوي فيه الجمع والافراد ~~قوله فهدم على بناء المفعول PageV05P215 # 2903 ما أخرج منه من الحجر وألزقته أي ألصقت بابه بالأرض بحيث ما بقي ~~مرتفعا عن وجهها كأسنمة الإبل جمع سنام متلاحكة أي متلاصقة شديدة الاتصال ~~قوله يخرب من التخريب قالوا هذا التخريب عند قرب القيامة حيث لا يبقى في ~~الأرض أحد يقول الله الله # 2904 ذو السويقتين تثنية سويقة وهي تصغير الساق وهي مؤنثة فلذلك ظهرت ~~التاء في تصغيرها وإنما صغر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة قوله ~~واجاف أي رد الباب عليهم مليا بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء أي زمانا ~~طويلا قوله PageV05P216 # 2907 ودنا خروجه أي قرب خروجه من الكعبة وحدث بمعنى أحدث أي فعل وأبدى في ~~الكعبة شيئا أي فأردت أن أحققه ركعتين هذا يقتضي أن بلالا ذكر له كم صلى ~~وقوله ونسيت أن أسأله كم صلى يفيد أنه ما ذكر له ذلك فالظاهر أن تعيين كون ~~الصلاة الركعتين كان من بن عمر بناء على الأخذ بالأقل إذ أقل الصلاة ~~النهارية أن تكون ركعتين والله تعالى أعلم قوله PageV05P217 # 2908 في وجه الكعبة أي في محاذاة ms345 الباب قوله ولم يصل قيل علم أسامة بذلك ~~لكونه كان مشغولا فما اطلع على الصلاة فأخبر بحسب ذلك والمثبت مقدم هذه ~~الإشارة إلى الكعبة المشرفة أوجهتها وعلى الثاني الحصر واضح وعلى الأول ~~باعتبار من كان داخل المسجد أو من كان بمكة والله تعالى أعلم قوله # 2910 حديث عهدهم برفع عهدهم على الفاعلية وليس عندي PageV05P218 يفيد أن ~~كلا من الأمرين مانع من ذلك قوله PageV05P219 @ 221 # 2918 كان يقود بن عباس أي حين كف بصره عند الشقة بضم الشين المعجمة ~~وتشديد القاف بمعنى الناحية الذي يلي الحجر بفتحتين أي الحجر الأسود ~~والموصول صفة الركن مما يلي الباب أي باب البيت أي التي بين الحجر والباب ~~أما أنبئت على صيغة الخطاب وبناء المفعول أي أخبرت قوله # 2919 أن مسحهما يحطان بالتثنية والضمير للركنين والعائد إلى المسح مقدر ~~أي به وفي نسخة يحط بالافراد وهو أظهر فهو أي الطواف كعدل رقبة أي مثل ~~اعتاق رقبة في الثواب والكاف زائدة والعدل يجوز فيه فتح العين وكسرها والله ~~تعالى أعلم قوله بخزامة بكسر الخاء هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخري ~~البعير وإنما منعه عن ذلك وأمره بالقود باليد لأنه إنما يفعل بالبهائم وهو ~~مثلة والترجمة تؤخذ من الأمر لكونه كلاما قوله PageV05P221 # 2921 في نذر أي لأجل نذر نذره قوله صلاة أي كالصلاة في كثير من الأحكام ~~أو مثلها في الثواب أو في التعليق بالبيت فأقلوا أي فلا تكثروا فيه الكلام ~~وان كان جائزا لأن مماثلته بالصلاة يقتضي ان لا يتكلم فيه أصلا كما لا ~~يتكلم فيها فحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبد فلا ~~أقل من أن يكثر فيه ذلك والله تعالى أعلم قوله PageV05P222 # 2924 يا بني عبد مناف تقدم الحديث في مباحث أوقات الصلاة قوله # 2926 إذا أقيمت الصلاة ففيه أن الإحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما ~~أمكن أحسن حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال ~~بالصلاة لا في حال طواف الرجال ms346 والله تعالى أعلم قوله على بعير يرون أنه ~~كان للزحام أو لنوع مرض فقد جاء الأمران ولا ينبغي ذلك بلا عذر لأن الواجب ~~طواف الإنسان بالقران وهذا حقيقة للمركب ويضاف إلى الإنسان بالمجاز فلا ~~يجوز بلا ضرورة بمحجنه بكسر الميم معروف قوله PageV05P223 # 2929 ينهى عن ذلك أي يقول الطواف يوجب التحليل فمن أراد البقاء على ~~احرامه فعليه أن لا يطوف والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذي أمر به صلى الله ~~تعالى عليه وسلم الصحابة أحرم بالحج قد جاء منه أنه تمتع بالعمرة وهذا ~~الجواب يقتضي أنه أراد بالتمتع القران فليتأمل والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P224 # 2930 لما قدم يريد أنه لا يأتي أهله اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم ~~في ذلك واتيانا للنسك على الوجه الذي أتى به هو صلى الله تعالى عليه وسلم ~~قوله # 2931 لولا أن معي الهدى لأحللت فهم منه أن المانع هو الهدى لا الجمع ~~فصاحب الجمع كالمتمتع والمفرد يجوز له الفسخ ان قلنا بعمومه للصحابه ولمن ~~بعدهم كما عليه البعض قوله PageV05P225 # 2932 فطاف طوافا واحدا أي للركن وقد تقدم البحث في حديث بن عمرو في أن ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طاف للقدوم والافاضة قطعا والله تعالى أعلم ~~قوله # 2933 أن يصد على بناء المفعول وكذا أن صددت قوله PageV05P226 # 2936 بك حفيا أي معتنيا بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام وان كان خطابا ~~للحجر فالمقصود اسماع الحاضرين ليعلموا أن الغرض الاتباع لا تعظيم الحجر ~~كما كان عليه عبدة الأوثان فالمطلوب تعظيم أمر الرب واتباع نبيه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم قوله كيف يقبل ذكر في حديث وان رآه خاليا قبله ثلاثا قيل ~~ترجم المصنف رحمه الله تعالى في سننه الكبرى بقوله كم يقبله وهو الأليق قلت ~~وكأنه راعى ها هنا أنه قبله إذا رآه خاليا فعده كيفية ولما كان دلالة ~~الحديث على الكمية ظاهرة دون الكيفية صار ترجمة الكيفية أوفق بدأبه لأن ~~دأبه رحمه الله تعالى التنبيه على الدقائق فليتأمل والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P227 # 2939 ثم ms347 مضى على يمينه أي أخذ في الطواف من يمين نفسه أو يمين البيت يعني ~~أنه بدأ من يمين البيت إذ الحجر الأسود في يمينه فإذا بدأ به فقد بدأ ~~باليمين ويمين البيت إنما يظهر للمحاذاة للباب إذ الباب بمنزلة الوجه فما ~~كان في يسار المحاذي فهو يمين البيت على قياس من يحاذي وجه انسان فيسار ~~المحاذي يمين من يحاذيه والأقرب هو الأول وهو أن المراد يمين الطائف والله ~~تعالى أعلم فقال واتخذوا الخ للتنبيه على أن فعله تفسير لهذه الآية قوله ~~PageV05P228 # 2940 يرمل الثلاث الرمل بفتحتين اسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب ~~وهو دون العدو والوثوب من باب نصر قوله # 2941 فإنه يسعى أي يسرع وقد يجيء السعي بمعنى المشي مطلقا كما في قوله ~~تعالى فاسعوا إلى ذكر الله سجدتين أي ركعتين من تسمية الشيء باسم الجزء ~~قوله استلم هو افتعال من السلام بمعنى التحية أو السلمة بكسر اللام بمعنى ~~الحجر ومعناه على هذا لمس الحجر أو تناوله ونظيره اكتحل من الكحل بمعنى ~~الحجر المخصوص ومعنى اكتحل أصاب الكحل والمراد بالركن الأسود الحجر الأسود ~~وأطلق عليه اسم الركن بعلاقة الحلول ولذلك وصف بالأسود وتعلق استلم على ~~التقرير الثاني مبني على التجريد مثل أسرى بعبده ليلا يخب من باب نصر ~~والجملة بيان كيفية الطواف قوله PageV05P229 # 2944 من الحجر إلى الحجر أي في تمام دورة الطواف قوله وهنتهم روى ~~بالتخفيف وبالتشديد أضعفتهم يثرب بالفتح غير منصرف فاطلع بالتخفيف أي أوقفه ~~الله تعالى عليه PageV05P230 # 2945 وأن يمشوا صريح في أنه لا رمل بين الركنين وهو معارض بما تقدم من ~~قول جابر رمل من الحجر إلى الحجر وهو اثبات فلذا أخذ به الناس ويحتمل أن ~~يكون قول بن عباس رخصة في حق بعض الضعاف ناحية الحجر بكسر مهملة وسكون أي ~~لا في ناحية الركنين فلذلك جوز المشي في ناحية الركنين لهؤلاء بفتح اللام ~~قال الشيخ عز الدين فكان ذلك ضربا من الجهاد قال وعلته في حقنا تذكر نعمة ~~الله تعالى على نبيه صلى ms348 الله تعالى عليه وسلم بالعزة والقوة بعد ذلك قوله # 2946 إن زحمت على بناء المفعول وكذا أو غلبت أي فهل لي أن أتركه فأشار بن ~~عمر إلى ان طالب السنن ينبغي له أن يبعد هذا السؤال من نفسه فإنه شأن من ~~يريد ترك السنن وإنما ينبغي له أن يعرف أنه سنة ثم يسعى في تحصيله مهما ~~أمكن من غير وقوع في المحارم كإيذاء المسلمين وإذا أراد ذلك فلا يمنعه ~~الزحام وغيره من تحصيله على وجهه قوله PageV05P231 # 2949 الا الركنين اليمانيين هو تغليب والمراد الأسود واليماني وهو ~~بالتخفيف وقد يشدد قوله # 2951 من نحو متعلق بالولي أي يليه من ناحية دور الجمحيين بضم الجيم وفتح ~~الميم وكسر الحاء بعدها باء مشددة قوله PageV05P232 # 2954 على بعير أي راكبا عليه بمحجن بكسر ميم وسكون حاء مهملة هو عصا معوج ~~الرأس وفعله الطواف على البعير محمول على عذر كما جاء قوله وتقول الخ أي ~~تطوف عريانة وتنشد هذا الشعر وحاصله اليوم أي يوم الطواف أما أن ينكشف كل ~~الفرج أو بعضه وعلى التقديرين فلا أحل لأحد أن ينظر إليه قصدا تريد أنها ~~كشفت الفرج لضرورة الطواف لا لاباحة النظر إليه والاستمتاع به فليس لأحد أن ~~يفعل ذلك والله تعالى أعلم قوله يؤذن من التأذين بمعنى النداء مطلقا ~~والايذان PageV05P233 # 2957 ولا يطوف بالجزم على النهي لفظا ويحتمل أنه نفى بمعنى النهي قوله ~~الأنفس مؤمنة أي فمن يردها فليؤمن # 2958 عهد فأجله أو أمده هو شك إلى أربعة أشهر قلت والذي في الترمذي عن ~~على من كان بينه وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ~~ومن لا مدة له فأربعة أشهر قلت وهو الموافق لقوله تعالى فسيحوا في الأرض ~~أربعة أشهر إلى قوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ~~الآية وبه ظهر أن في هذه الرواية اختصارا مخلا والله تعالى أعلم قوله حتى ~~صحل ضبط بكسر الحاء أي ذهب حدته قوله سبعة بضمتين أي سبع الطواف وليس بينه ~~الخ ms349 ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة وبه قيل ومن لا يقول به يحمله على ~~أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع ~~قوله PageV05P234 # 2961 نبدأ بما بدأ الله به يفيد أن بداية الله ذكرا يقتضي البداية عملا ~~والظاهر أنه يقتضي ندب البداية عملا لا وجوبها والوجوب فيما نحن فيه من ~~دليل آخر فرقى بكسر القاف PageV05P235 حتى تصوبت أي تسفلت PageV05P236 قوله # 2964 شرب من ماء زمزم وهو قائم هذا مخصوص بمورده وقيل فعله لبيان الجواز ~~وقيل بل لضرورة فإنه ما وجد محلا للقعود هناك والله تعالى أعلم قوله الذي ~~يخرج منه على بناء المفعول أي الباب المعهود بالخروج منه قوله PageV05P237 # 2967 إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون أي فجاء القرآن بنفي الإثم ~~لرد ما زعموا من الإثم لا لإفادة أنه مباح وليس بواجب فكانت أي الطواف ~~بينهما والتأنيث باعتبار الخبر والمراد ثابتا بالسنة أنه مطلوب في الشرع ~~فليس مما لا مبالاة بتركه قوله # 2968 أن لا يطوف أي بأن لا يطوف أو في أن لا يطوف بتقدير حرف الجر من أن ~~لو كانت كما أولتها أي لو كان المراد بالنص ما تقول وهو عدم الوجوب لكان ~~نظمه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم ~~الوجوب عينا هو رفع الإثم عن الترك وأما رفع الإثم عن الفعل فقد يستعمل في ~~المباح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضا بناء على أن المخاطب يتوهم ~~فيه الإثم فيخاطب نفي الإثم وان كان الفعل في نفسه واجبا وفيما نحن فهي ~~كذلك فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان ~~الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما قبل أن ~~يسلموا متعلق بما بعده PageV05P238 مناة الطاغية مناة اسم صنم والطاغية صفة ~~ويجوز الإضافة على معنى مناة الفرقة الطاغية وهم الكفار عند المشلل بضم ~~أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مشددة ms350 اسم موضع يتحرج أي يخاف ~~الحرج قد سن أي شرع وجوبا PageV05P239 قوله # 2973 ويدعو بين ذلك أي بين مرات هذا الذكر PageV05P240 وليشرف على بناء ~~الفاعل أي ليكون مرفوعا من أن يناله أحد غشوه أي ازدحموا عليه وكثروا قوله ~~بن جمهان بضم الجيم قوله # 2976 ان أمشي عومل معاملة الصحيح أو الياء للإشباع قوله PageV05P241 @ ~~242 # 2977 الا أنه قال وأنا شيخ كبير أي الا قوله وأنا شيخ كبير فإن سعيد بن ~~جبير لم يذكره قوله ليرى من الاراءة قوله # 2980 الا شدا أي عدوا قوله PageV05P242 # 2981 انصبت قدماه بتشديد الباء أي انحدرتا بالسهولة حتى وصلتا إلى بطن ~~الوادي PageV05P243 قوله وأصحابه أي الذين وافقوه في القران وقيل بل مطلقا ~~والصحابة كانوا ما بين قارن ومتمتع وكل منهما يكفيه سعي واحد وعليه بني ~~المصنف ترجمته والله تعالى أعلم PageV05P244 قوله في عمرته قالوا عمرة ~~الجعرانة فإنه أسلم حينئذ قوله PageV05P245 # 2989 في أيام العشر أي عشر ذي الحجة قد أنكروا هذا لظهور أنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم ما حل إلا في منى وعلى تقدير صحته قد سبق توجيهه فليتأمل ~~هناك قوله ما يفعل من أهل بالحج وأهدى حاصل هذه الترجمة والتي ستجيء أن ~~الذي أهدى لا يفسخ ولا يخرج من احرامه الا بالنحر حاجا أو معتمرا والله ~~تعالى أعلم قوله # 2991 ومن أهل بحجة فليتم حجه هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج ~~بالعمرة بل أمرهم بالبقاء عليه مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من ~~الصحابة هو أنه أمر من لم يسق الهدى بفسخ الحج وجعله عمرة من جملتهم عائشة ~~رضي الله عنها وحينئذ لا بد من حمل هذا الحديث على من ساق الهدى وبه تندفع ~~المنافاة بين الأحاديث والله تعالى أعلم قوله فليقم من القيام أي فليثبت ~~على احرامه أو الإقامة أي فليبق في حاله فلا ينتقل عنها ثابتا على احرامه ~~لكن قولها فأقام على احرامه يؤيد الثاني والله تعالى اعلم قوله بالعرج بفتح ~~فسكون اسم موضع PageV05P246 # 2993 ثوب بالصبح بتشديد ms351 الواو على بناء المفعول أي أقيم بالصبح أو بناء ~~الفاعل أي أقام الصبح فسمع الرغوة ألخ في المجمع هو بالفتح للمرة من الرغاء ~~وبالضم الاسم وضبط في بعض النسخ الأولى بالفتح والثانية بالكسر على أنها ~~للحالة والهيئة قوله PageV05P247 # 2995 تحت سرحة بفتح فسكون هي الشجرة العظيمة ونفح بيده بالحاء المهملة أي ~~رمى وأشار بيده يقال له السربة ضبط بضم السين وفتح الراء المشددة سر أي ~~قطعت سررهم يعني ولدوا تحتها قوله # 2996 ففتح الله أسماعنا أي لسماع خطبته حيثما كنا حتى أن كنا أي أن الشأن ~~بحصى الخذف أي بالحصى الذي يرمى به بين الأصبعين والمقصود بيان القدر قوله ~~PageV05P249 # 2998 فمنا الملبي ومنا المكبر الظاهر أنهم يجمعون بين التلبية والتكبير ~~فمرة يلبي هؤلاء ويكبر آخرون ومرة بالعكس فيصدق في كل مرة أن البعض يكبر ~~والبعض يلبي والظاهر أنهم ما فعلوا ذلك الا لأنهم وجدوا النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم فعل مثله ثم رأيت أن الحافظ بن حجر ذكر ما هو صريح في ذلك ~~قال عند أحمد وبن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن معمر عن عبد الله قال ~~خرجت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة ~~العقبة الا أن يخالطها بتكبير فالأقرب للعامل أن يأتي بالذكرين جميعا لكن ~~يكثر التلبية ويأتي بالتكبير في أثنائها والله تعالى أعلم قوله لاتخذناه أي ~~يوم النزول PageV05P250 # 3002 ليلة الجمعة لعل المراد بها ليلة السبت فأضيفت إلى الجمعة لاتصالها ~~بها والمراد أنها نزلت يوم الجمعة في قرب الليلة فالله تعالى جمع لنا فيه ~~بين عيدين عيد الجمعة وعيد عرفات من غير تصنع منا رحمة علينا فله المنة ~~والفضل قوله # 3003 أكثر من أن يعتق أي أكثر من جهة الإعتاق وبملاحظته فليست من هذه ~~تفضيلية وإنما التفضيلية من التي في قولها من يوم عرفة وانه ليدنو أي ~~بالرحمة إلى الخلائق قوله PageV05P251 # 3004 ان يوم عرفة أي لمن كان بعرفة ويوم النحر وأيام التشريق أي مطلقا ~~وقوله # 3005 ms352 عند سرادقه هو بضم السين قيل الخيمة وقيل هو الذي يحيط بالخيمة وله ~~باب يدخل منه إلى الخيمة وقيل هو ما يمد فوق البيت قوله فسطاطه هو بالضم ~~والكسر ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبهذا ظهر منشا الخلاف بين ~~العلماء في التلبية في عرفات وظهر أن الحق مع أي الفريقين PageV05P252 # 3006 من بغض علي أي لأجل بغضه أي وهو كان يتقيد بالسنن فهؤلاء تركوها ~~بغضا له قوله PageV05P253 # 3010 يصلي الصلاة لوقتها أي بلا ضرورة وقد استدل به من لا يقول بالجمع في ~~السفر والأقرب أنه نفي فلا يعارض الإثبات قوله الحمس بضم الحاء وسكون الميم ~~جمع أحمس لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا PageV05P254 # 3012 ثم أفيضوا أي ادفعوا أنفسكم أو مطاياكم أيها القريش من حيث أفاض ~~الناس أي غيركم وهو عرفات والمقصود أي ارجعوا من ذلك المكان ولا شك أن ~~الرجوع من ذلك المكان يستلزم الوقوف فيه لأنه مسبوق به فلزم من ذلك الأمر ~~بالوقوف من حيث وقف الناس وهو عرفة قوله # 3014 فقال أني رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليكم الخ إرساله ~~صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول بذلك لتطييب قلوبهم لئلا يتحزنوا ببعدهم ~~عن موقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويروا ذلك نقصا في الحج أو ~~يظنوا أن ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف ويحتمل أن المراد بيان أن هذا ~~خير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة وانه شيء اخترعوه من أنفسهم والذي ~~أورثه إبراهيم هو الوقوف بعرفة والله تعالى أعلم قوله PageV05P255 # 3015 فحدثنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أي فحدثنا طويلا ~~من جملته هذا قوله # 3016 الحج عرفة قيل التقدير معظم الحج وقوف يوم عرفة وقيل إدراك الحج ~~إدراك وقوف يوم عرفة والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة ~~فقد تم حجه أي أمن من الفوات والا فلا بد من الطواف قوله # 3017 فجالت به الناقة في مشارق عياض جالت به الفرس ms353 أي ذهبت عن مكانها ~~ومشت وهو رافع يديه أي يجتذب بها رأسها إليه ليمنعها من السرعة في السير لا ~~تجاوزان رأسه بالنزول عنه إلى ما تحته على هينته بكسر الهاء أي سكينته ولعل ~~المراد أن ذلك كان إذا لم يجد فجوة والا فقد جاء وإذا وجد فجوة نص قوله ~~PageV05P256 # 3018 يكبح راحلته من كبحت الدابة إذا جذبت رأسها إليك وأنت راكب ومنعتها ~~من سرعة السير إن ذفراها ذفرى البعير بكسر الذال المعجمة أصل أذنه وهما ~~ذفريان والذفري مؤنثة وألفها للتأنيث أو للالحاق قادمة الرحل أي طرف الرحل ~~الذي قدام الراكب ليس في ايضاع الإبل أي اسراعها في السير ومنه أوضع البعير ~~إذا حمله على سرعة السير قوله # 3019 لما دفع الدفع متعد لكن شاع استعماله بلا ذكر المفعول في موضع رجع ~~لظهوره أي دفع نفسه أو مطيه حتى أنه يفهم منه معنى اللازم وقيل سمى الرجوع ~~من PageV05P257 عرفات ومزدلفة دفعا لأن الناس في مسيرهم ذاك مدفوعون يدفع ~~بعضهم بعضا شنق ناقته بفتح نون خفيفة من حد ضرب أي ضم وضيق زمامها يقال شنق ~~البعير إذا كففت زمامه وأنت راكبه قوله # 3020 وهو كاف من الكف قوله PageV05P258 @ 259 # 3023 يسير العنق أي السير الوسط المائل إلى السرعة فجوة بفتح فاء وسكون ~~جيم الموضع المتسع بين الشيئين نص أي حرك الناقة ليستخرج أقصى سيرها قوله # 3024 إلى الشعب بكسر الشين الجبل بين الطريقين المصلى أي المحل الذي تحسن ~~فيه الصلاة هذه الليلة للحاج أمامك قدامك قوله # 3025 فقلت يا رسول الله الصلاة قال أبو البقاء الوجه النصب على تقدير ~~أتريد الصلاة أو أتصلي الصلاة وقال القاضي عياض هو بالنصب على الإغراء ~~ويجوز الرفع بإضمار فعل أي حانت الصلاة أو حضرت الصلاة أمامك بالرفع مبتدأ ~~وخبر والمراد موضع الصلاة كما في المصلى أمامك لم يحل بضم الحاء أي لم ~~يفكوا ما على الجمال من الأدوات قوله PageV05P259 # 3028 لم يسبح بينهما أي لم يتنفل بين الصلاة ولا على أثر واحدة منهما ولا ~~عقب واحدة ms354 منهما لا عقب الأولى ولا عقب الثانية وهذا تأكيد بالنظر إلى ~~الأولى تأسيس بالنظر إلى الثانية فليتأمل قوله # 3029 ليس بينهما سجدة أي صلاة نافلة قوله بإقامة واحدة وقد جاء في نفس ~~حديث بن عمر ما يفيد الجمع باقامتين لحديث جابر فالوجه الأخذ به كما عليه ~~الجمهور واختاره الطحاوي وغيره من علمائنا قوله PageV05P260 # 3031 أقبلنا نسير حتى بلغنا ظاهره أنه ما نزل لكن المراد أنه ما صلى في ~~سباق قريش بضم السين أي فيمن سبق منهم إلى منى قوله # 3032 في ضعفه أهله أي في الضعفاء من أهله وهو جمع ضعيف قيل هو غريب قوله # 3035 أن تغلس من التغليس وهو السير بغلس أي آخر الليل قوله PageV05P261 # 3037 امرأة ثبطة بفتح المثلثة وكسر الموحدة أو سكونها وطاء مهملة أي ~~ثقيلة بطينة قوله # 3038 ما رأيت رسول الله الخ هذا الحديث من مشكلات الأحاديث وقد تكلمت ~~عليه في حاشية صحيح البخاري PageV05P262 وأبى داود والصحيح في معناه أن ~~مراده ما رأيته صلى صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة لغير وقتها المعتاد لقصد ~~تحويلها عن وقتها المعتاد وتقريرها في غير وقتها المعتاد لما في صحيح ~~البخاري من روايته رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم قال ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان وهذا معنى وجيه ~~ويحمل قوله قبل ميقاتها على هذا الميقات المعتاد ويقال على أنه غلس تغليسا ~~شديدا يخالف التغليس المعتاد لا أنه صلى قبل أن يطلع الفجر فقد جاء في ~~حديثه وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجر وعلى هذا المعنى لا يرد شيء سوى ~~الجمع بعرفة ولعله كان يرى ذلك للسفر والله تعالى أعلم قوله من صلى صلاتنا ~~إلى قوله # 3039 فقد تم حجه أي أمن من الفوات على أحسن وجه وأكمله والا فأصل التمام ~~بهذا المعنى بوقوف عرفة كما تقدم فيما سبق وأيضا شهود الصلاة مع الصلاة ليس ~~بشرط للتمام عند أحد قوله # 3040 فلم يدرك أي على أحسن وجه قوله ms355 # 3041 لم أدع حبلا بحاء مهملة مفتوحة وموحدة ساكنة هو المستطيل من الرمل ~~وقيل الضخم منه وقيل PageV05P263 الحبال من الرمل كالجبال في غير الرمل ~~وقيل الحبال ما دون الجبال في الارتفاع ليلا أو نهارا يدل على أن الجمع بين ~~جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط بل لو أدرك جزءا من النهار وحده لكفى ~~في حصول الحج فقد تم قد سبق معناه وقضى تفثه أي أتم مدة ابقاء النفث أعني ~~الوسخ وغيره مما يناسب المحرم فحل له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وقص ~~الشارب والأظفار وحلق العانة وإزالة الشعث والدرن والوسخ مطلقا قوله # 3044 من جاء ليلة جمع أي جاء عرفات PageV05P264 أيام منى ثلاثة أي سوى ~~يوم النحر وإنما لم يعد يوم النحر من أيام منى لأنه ليس مخصوصا بمنى بل فيه ~~مناسك كثيرة قوله أشرق صيغة أمر من الإشراق وقوله ثبير بفتح المثلثة وكسر ~~الموحدة وسكون التحتية PageV05P265 وبالراء جبل عظيم بالمزدلفة على يسار ~~الذاهب منها إلى منى وهو منادى بتقدير يا ثبير أي لتطلع الشمس عليك حتى ~~نفيض إلى منى PageV05P266 قوله كان يسير ناقته بالتشديد والمراد سيرا وسطا ~~معتادا قوله أوضع أي أجرى جمله قوله ومحسر بكسر السين المشددة قوله ~~PageV05P267 @ 268 # 3055 فلم يزل يلبي أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى رمى أي شرع في ~~رمى الجمرة أو فرغ منه قولان قوله # 3057 القط لي صيغة أمر من لقط كنصر وإنما هلك بتخفيف اللام متعد بمعنى ~~أهلك وقد جاء متعديا كما في القاموس كما جاء لازما وهو الأكثر والفاعل ~~الغلو بالرفع PageV05P268 قوله وهو كاف من الكف بحصى الخذف الخذف بخاء وذال ~~معجمتين رمى الإنسان بحصاة ونحوها من بين سبابتيه من باب ضرب PageV05P269 ~~قوله وهو محرم يدل على جواز الاستظلال للمحرم وعلى أن الركوب كان يوم النحر # 3062 خذوا مناسككم أي تعلموها مني واحفظوها وهذا لا يدل على وجوب المناسك ~~وإنما يدل على وجوب قوله لا ضرب الخ تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور ~~وإليك إليك ms356 اسم فعل أي تبعد وتنح قوله PageV05P270 الأخذ والتعلم فمن استدل ~~به على وجوب شيء من المناسك فدليله في محل النظر فليتأمل قوله أغيلمة صغير ~~أغلمة والمراد الصبيان ولذلك صغرهم ونصبه على الإختصاص على حمرات جمع حمر ~~جمع تصحيح يلطح من اللطح بالحاء المهملة الضرب الخفيف أبيني بضم همزة وفتح ~~موحدة وسكون مثناة من تحت ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة قيل هو تصغير ابني ~~كأعمى وأعيمى وهو اسم مفرد يدل على الجمع أو جمع بن مقصورا كما جاء ممدودا ~~بقي أن القياس حينئذ عند الإضافة إلى ياء المتكلم أبيناي PageV05P271 فكأنه ~~رد الألف إلى الواو على خلاف القياس ثم قلب الواو ياء وأدغم الياء في الياء ~~وكسر ما قبله ويحتمل ان يكون مقصور الآخر لا مشدده فالأمر أظهر والله تعالى ~~أعلم قوله # 3066 أمر إحدى يدل على أنه تخصيص والحكم عموما أن يكون الرمي بعد طلوع ~~الشمس قوله # 3067 لا حرج ظاهره أنه لا عقوبة ولا دم ولا اثم ومن يوجب الدم يؤوله بأن ~~المراد لا اثم لأنه فعل خطأ ولا اثم في الخطأ PageV05P272 قوله # 3069 في البيتوتة أي في شأنها أو في تركها PageV05P273 قوله # 3073 لا تقولوا سورة البقرة كره أن تضاف السورة إلى البقرة ورده إبراهيم ~~النخعي بأنه جاء وورد في كلام بن مسعود فيحمل على أنه صار اسما والله تعالى ~~اعلم قوله PageV05P274 # 3077 وبعضنا يقول رميت بست الخ الظاهر أن الأمر مبني على التسامح وقيام ~~الأكثر مقام الكل قوله PageV05P275 # 3083 التي تلي المنحر منحر الظاهر أن المراد قرب الجمار إلى المسجد ~~وحينئذ توصيفها بأنها تلي المنحر لا يخلو عن خفاء والله تعالى أعلم قوله ~~PageV05P276 # 3084 أفطيب هو أي لا شك في كونه طيبا فالطيب قبل الطواف حلال إذا حلق ~~والله تعالى أعلم PageV05P277 # | 1 ( كتاب الجهاد ) # قوله # 3085 اخرجوا نبيهم قاله تأسفا على ما فعلوا ليهلكن بضم الكاف من الهلاك ~~فعرفت الظاهر أنه من كلام أبي بكر بتقدير قال أبو بكر فعرفت إذ بن عباس ~~يومئذ كان صغيرا ولم ms357 يكن معه صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ والله تعالى ~~اعلم قوله فلما آمنا الخ قالوا ذلك ليرخص لهم في القتال حولنا من التحويل ~~أي حول المسلمين بالهجرة ولم يرد بن عباس نفسه إذ هو لم يهاجر أولا أمرت ~~على بناء المفعول أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكفوا أي أنفسهم عن ~~القتال PageV06P002 # 3086 الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي منعوا عنه حين أرادوه وطلبوه بأنفسهم ~~قوله نعم عن أبي هريرة أي قال الزهري نعم عن سعيد بن المسيب راويا عن أبي ~~هريرة قوله # 3087 بجوامع الكلم أي الكلم الجامعة من إضافة الصفة إلى الموصوف والجوامع ~~جمع جامعة قال الهروي يعني القرآن جمع الله تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني ~~كثيرة PageV06P003 وكذلك كان صلى الله تعالى عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة ~~تحتوي على معاني كثيرة ونصرت على بناء المفعول بالرعب أي بايقاع الله تعالى ~~الخوف في قلوب الأعداء بلا أسباب عادية كما لأبناء الدنيا قوله أتيت ~~بمفاتيح قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم أن أمته ستملك الأرض ويتسع سلطانها ويظهر دينها ثم انه وقع ذلك كذلك ~~فملكت أمته صلى الله تعالى عليه وسلم من الأرض ما لم تملكه أمة من الأمم ~~فيما علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم قلت ~~صدق الرؤيا قد يتحقق لغير نبي أيضا وليس من الخوارق فدلالته على النبوة ~~خفية فليتأمل قال وذلك لأن من ملك مغلقا فقدتمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ~~ما فيه وأنتم تنتثلونها أي تستخرجونها يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة ~~الدنيا قوله الناس أي مشركي العرب أوكلهم والحديث قبل شرع الجزية # 3090 حتى يقولوا لا إله إلا الله كناية عن إظهار الإسلام وقبوله فدخل فيه ~~الشهادتان وغيرهما والله تعالى أعلم قوله PageV06P004 # 3091 لما توفي على بناء المفعول وكذا استخلف وقوله وكفر أي عامل معاملة ~~من كفر بمنعه الزكاة أو لأنهم PageV06P005 ارتدوا بإنكارهم وجوب الزكاة ~~عليهم فإن الزكاة ms358 حق المال أشار به إلى اندراجه في قوله صلى الله تعالى ~~عليه وسلم الا بحقه عناقا بفتح العين وهو ليس من سن الزكاة فأما هو على ~~المبالغة أو مبنى على أن من عنده أربعون سخلة يجب عليه واحدة منها وأن حول ~~الامهات حول النتاج ولا يستأنف لها حول ما هو أي سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر ~~الا أن رأيت لما ذكر لي من الدليل والله تعالى أعلم قوله لما جمع أي العسكر ~~وفي نسخة أجمع من الإجماع أي عزم لقتالهم أي لأجله PageV06P006 قوله قد شرح ~~على بناء المفعول قوله وألسنتكم أي بإقامة الحجج وبالذم بالشعر وبالنهي ~~والزجر قوله PageV06P007 @ 8 # 3097 ولم يحدث نفسه من التحديث قيل بأن يقول في نفسه يا ليتني كنت غازيا ~~أو المراد ولم ينو الجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى ولو أرادوا ~~الخروج لأعدوا له عدة شعبة بضم فسكون قيل أشبه المنافقين المتخلفين عن ~~الجهاد في وصف التخلف ولعله مخصوص بوقته صلى الله تعالى عليه وسلم كما روى ~~عن بن المبارك والله تعالى أعلم قوله # 3098 لا تطيب من الطيب وأنفسهم فاعله ولا أجد ما أحملكم عليه من الجمال ~~والدواب أي وفي مشيهم مشقة تامة عليهم ماتخلفت أي بل مشيت مع كل سرية قوله ~~PageV06P008 # 3099 وهو يملها من أمل الكتاب عليه أي أملي عليه أي ألقي عليه ليكتب ~~فثقلت على أنه حدث في أعضائه ثقل محسوس من ثقل القول النازل عليه لقوله ~~تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا سترض بتشديد الضاد أي ستكسر ثم سرى عنه ~~على بناء المفعول أي كشف وأزيل غير أولي الضرر مفعول فأنزل الله عليه وفيه ~~دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة ولازمه جواز الاستثناء ~~المتأخر والجمهور على منعه قوله PageV06P009 # 3100 حتى همت أي قصدت وأرادت فخذه والمراد كادت ترض أي تكسر قوله بالكتف ~~هو عظم كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس وقوله واللوح بمعنى أو اللوح # 3102 فكيف في أي فكيف تقول في شأني قوله # 3103 ففيهما فجاهد أي ms359 جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما وايثار ~~هواهما على هواك وقيل المعنى فاجتهد في خدمتهما وإطلاق الجهاد للمشاكلة ~~والفاء الأولى فصيحة والثانية زائدة وزيادتها في مثل هذا شائع ومنه قوله ~~تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قوله فالزمها من لزمه كسمع PageV06P010 # 3104 فإن الجنة أي نصيبك منها لا يصل إليك الا برضاها بحيث كأنه لها وهي ~~قاعدة عليه فلا يصل إليك الا من جهتها فإن الشيء إذا صار تحت رجل أحد فقد ~~تمكن منه واستولى عليه بحيث لا يصل إلى آخر الا من جهته والله تعالى اعلم ~~قوله # 3105 في شعب بكسر الشين أي واد من الشعاب بكسر الشين أيضا أي من الأودية ~~يريد المعتزل عن الخلق وفي قوله ويدع الناس إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي ~~له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شره لا إلى خلاصه عن شرهم ففي الأول ~~تحقير النفس وفي الثاني تحقيرهم قوله PageV06P011 # 3106 إن من خير الناس رجلا بالألف في بعض النسخ وفي بعضها بدون الألف فهو ~~اما منصوب وترك الألف كتابة في المنصوب عندهم كثيرا أو مرفوع والتقديران ~~الشأن من خير الناس رجل لا يرعوي أي لا ينكف ولا ينزجر من ارعوى إذا كف وقد ~~ارعوى عن القبيح وقيل الارعواء الندم على الشيء وتركه قوله # 3107 فتطعمه النار من طعم أي فتأكله النار أو من أطعم على بناء الفاعل ~~والضمير لله أو على بناء المفعول ونائب الفاعل النار حتى يرد من التعليق ~~بالمحال العادي ليدل على أن دخول الباكي من خشية الله في النار محال ومثله ~~قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط ولعل الله تعالى لا يوفق للبكاء من ~~الخشية الا من أراد له النجاة من النار ابتداء في منخري مسلم تثنية منخر ~~بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما وكمجلس خرق الأنف كذا في القاموس وقيل ~~بفتح الميم وكسر الخاء وقد تكسر ميمه اتباعا للخاء وقد يفتح الخاء اتباعا ~~للميم خرق الأنف وحقيقته موضع النخر وهو صوت الأنف وفيه أن ms360 المسلم الحقيقي ~~إذا جاهد لله خالصا لا يدخل النار وعلى هذا فمن علم في حقه خلافه فلا بد أن ~~لا يكون مسلما بالتحقيق PageV06P012 أو لم يجاهد من الإخلاص والله تعالى ~~أعلم قوله # 3109 لا يجتمعان في النار خبر محذوف أي شيآن لا يجتمعان أو هو على لغة ~~أكلوني البراغيث وعلى التقديرين فقوله مسلم قتل كافرا بتقدير معطوف أي ~~والكافر الذي قتله وقوله ثم سدد وقارب يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد ~~ذلك وفيح جهنم أي أثر فيح جهنم من الحرارة وفيح جهنم انتشارها والحسد تقبيح ~~للحسد وبيان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يحسد فإنه ليس من شأنه ذلك فمعنى لا ~~يجتمعان ها هنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهما ويحتمل أن المراد ~~بالإيمان كماله فليتأمل والله تعالى أعلم قوله # 3110 ولا يجتمع الشح والايمان أي لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهما إذ الشح ~~أبعد شيء من الإيمان أو المراد بالإيمان كماله كما تقدم أو المراد أنه قلما ~~يجتمع الشح والايمان واعتبر ذلك بمنزلة العدم وأخبر بأنهما لا يجتمعان ~~ويؤيد الوجهين الأخيرين ما سيجيء لا يجمع الله تعالى الإيمان والشح في قلب ~~مسلم قوله في سبيل الله حمله على أن المراد سبيل الخير مطلقا لا الجهاد ~~بخصوصه وعلى كل تقدير فلا بد من الإسلام والإخلاص PageV06P013 والله تعالى ~~أعلم قوله سهرت في القاموس سهر كفرح لم ينم ليلا قوله الغدوة الخ أي ساعة ~~من أول النهار أو آخره # 3118 أفضل من الدنيا أي من انفاقها أو هو على اعتقادهم الخير في حصول ~~PageV06P015 الدنيا والله تعالى أعلم قوله حق على الله أي واجب بمقتضى وعده ~~العفاف بفتح العين أي الكف عن المحارم قوله # 3122 لا يخرجه من الإخراج الا الجهاد بالرفع والجملة حال وتصديق كلمته ~~عطف على الجهاد والمراد بالكلمة كلمة التوحيد أو الدين من أجر أي فقط أو ~~غنيمة أي معه قوله انتدب الله أي تكفل PageV06P016 # 3123 لايخرجه الا الإيمان بي هذا من كلامه تعالى فلا بد من تقدير القول ~~ها ms361 هنا أي قائلا لا يخرجه وهو حال من فاعل انتدب أو تقدير ما يؤدي مؤداه ~~أول الكلام والمعنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول حاكيا عن ~~الله انتدب أو يقول قال الله تعالى انتدب الله ونحو ذلك فيكون من باب وضع ~~الظاهر موضع الضمير وأصله انتدبت وهذا في كلامه تعالى كثير ويكون قوله الا ~~الإيمان بي من باب الالتفات انه أي ذلك الخارج ضامن أي ذو ضمان أو مضمون ~~مرعى حاله على أنه فاعل بمعنى المفعول حتى أدخله من الادخال قوله والله ~~أعلم فيه أن الأجر للمخلص لا لمن يظهر منه عند الناس أنه مجاهد # 3124 وتوكل الله أي تكفل أو يرجعه من الرجع المتعدي أي يرده لا من الرجوع ~~فإنه لازم وجعله من الارجاع بعيد فإنه غير فصيح قوله PageV06P017 # 3125 ما من غازية أي جماعة أو سرية أو طائفة غازية تغزو عاد الضمير ~~بالتأنيث والافراد على لفظ غازية فتصيبون عاد بالتذكير والجمع على معناها ~~ألا تعجلوا الخ هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه وأما من نوى فقد استوفى أجره ~~كله من الآخرة بالخاء المعجمة قوله كمثل الصائم القائم أي ما دام في الجهاد ~~قوله PageV06P018 # 3128 لا أجده أي لا أجده مع أنك تستطيعه وقوله لا تفتر من باب نصر أي ~~تديم على القيام من غير فتور والجملة حال قوله وأخرى أي وعندي خصلة أخرى أو ~~وأعلمك خصلة أخرى والله تعالى أعلم قوله كان حقا على الله أي واجبا عليه ~~بمقتضى وعده PageV06P019 # 3132 أن يغفر له الظاهر كل ذنوبه صغائره وكبائره ويحتمل التخصيص بالبعض ~~هاجر الخ أي ولو ترك الهجرة فقال ان للجنة أي ليس المطلوب المغفرة فقط بل ~~تحصيل الدرجات أيضا مطلوب والاخبار بمثل هذا الخبر ربما يؤدي إلى قصر الهمة ~~على تحصيل المغفرة وهو يفضي إلى الحرمان عن الدرجات المطلوبة فلا ينبغي ~~الاخبار ولولا أن أشق أي أنا مع حصول المغفرة لي قطعا أريد الجهاد في سبيل ~~الله لتحصيل الخير فكيف حال الغير أن يتخلفوا ms362 بعدي أي فيوجب ذلك إلى مشيهم ~~معي على الرجل وفيه من المشقة عليهم ما لا يخفى ولوددت يحتمل أن يكون ذاك ~~قبل قوله تعالى والله يعصمك من الناس ويحتمل أن يكون بعده لجواز تمني ~~المستحيل كما في ليت الشباب يعود والله تعالى أعلم PageV06P020 قوله الحميل ~~أي الكفيل والظاهر أن تفسير الزعيم مدرج من بعض الرواة # 3133 آمن بي بالقلب وأسلم بالظاهر في ربض الجنة بفتحتين في المجمع هو ما ~~حولها خارجا عنها تشبيها بأبنية حول المدن وتحت القلاع قلت ينبغي أن يراد ~~ها هنا في طرف الجنة داخلها لا خارجا عنها والا يلزم المنزلة بين المنزلتين ~~فليتأمل مطلبا أي محل طلب أي ما من مكان يطلب فيه الخير الا حضره وطلب فيه ~~الخير وأخذ منه حظه مهربا أي ما من مكان يهرب إليه من الشر ويلجأ إليه ~~ويعتصم به للخلاص منه الا هرب إليه واعتصم به قوله باطرقه بضم الراء جمع ~~طريق تسلم أي كيف تسلم PageV06P021 # 3134 وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول بكسر الطاء وفتح الواو وهو ~~الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس وهذا من كلام ~~الشيطان ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة لا يدور الا في ~~بيته ولا يخالطه الا بعض معارفه فهو كالفرس في طول لا يدور ولا يرعى الا ~~بقدره بخلاف أهل البلاد في بلادهم فإنهم مبسوطون لا ضيق عليهم فأحدهم ~~كالفرس المرسل فهو جهد النفس بفتح الجيم بمعنى المشقة والتعب والمراد ~~بالمال الجمال والعبيد ونحوهما أو المال مطلقا وإطلاق الجهد للمشاكلة أي ~~تنقيصه واضاعته والله تعالى أعلم وان غرق كسمع PageV06P022 قوله ليذكر على ~~بناء المفعول أي ليرى منزلته ومرتبته في الشجاعة ليغنم أي ليحصل له الغنيمة # 3136 ليرى مكانه على بناء المفعول أي ليرى منزلته ومرتبته في الشجاعة ~~وهذا رياء وما سبق من الذكر سمعه كلمة الله أي دينه قوله ثلاثة أي ثلاثة ~~أنواع لا ثلاثة أشخاص استشهد على بناء المفعول أي قتل شهيدا صورة في ms363 اعتقاد ~~الناس فعرفه من التعريف كذبت أي في دعوى كون القتال فيك PageV06P023 # 3137 فقد قيل هذا مبني على أن العادة حصول هذا القول والا فحبط العمل لا ~~يتوقف على هذا القول بل يكفي فيه أنه نوى الرياء والله تعالى أعلم قوله # 3138 الا عقالا بكسر PageV06P024 العين حبل يشد به ذراع البعير قوله لا ~~شيء له أي لا أجر له وابتغى على بناء المفعول أي طلب قوله فواق ناقة بضم ~~الفاء وفتحها قدر ما بين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع ~~الفصيل لتدر ثم تحلب وقيل يحتمل ما بين الغداة إلى المساء أو ما بين أن ~~تحلب في ظرف فامتلأ PageV06P025 ثم تحلب في ظرف آخر أو ما بين جر الضرع إلى ~~جره مرة أخرى وهو أليق بالترغيب في الجهاد ونصبه على الظرف بتقدير وقت فواق ~~ناقة أي وقتا مقدرا بذلك أو على اجرائه مجرى المصدر أي قتالا قليلا # 3141 من عند نفسه أي من قلبه وقوله صادقا بمنزلة التأكيد ثم مات أي كيفما ~~كان ولو على فراشه جرح على بناء المفعول وكذا نكب وقوله نكبة بفتح نون مثل ~~العثرة تدمي الرجل فيها كاغزر بتقديم المعجمة على المهملة أي أكثر دما طابع ~~بفتح الباء وكسرها الخاتم يختم به على الشيء قوله من شاب شيبة في سبيل الله ~~أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره ويحتمل أن المراد بسبيل الله ~~الإسلام ويؤيده رواية من شاب في الإسلام شيبة لكن لا يناسبه آخر الحديث ~~كانت أي الشيبة له نورا # 3142 بلغ العدو هو مخفف وضميره للسهم أو هو مشدد وضميره لمن والمفعول ~~الثاني محذوف أي سهمه والأول أقرب قوله PageV06P026 # 3143 من بلغ بسهم الظاهر أنه مخفف والباء للتعدية إلى المفعول الثاني ~~والأول محذوف أي بلغ الكافر بسهم أي من أوصل سهما إلى كافر ويحتمل أنه مشدد ~~من التبليغ والباء زائدة وبالتشديد قد ضبط في بعض النسخ وقوله من رمى بسهم ~~أي وان لم يبلغه فهو ترق من الأعلى ويجوز عكسه ms364 بمعنى من بلغ إلى مكان سهمه ~~يكون له درجة وان لم يرم وان رمى يكون له كذا ذكره في المجمع والمعنى ~~الثاني مبني على التخفيف فهو الوجه وقوله فهو ترق من الأعلى بعيد والأقرب ~~تنزل من الأعلى والوجه الثاني غير مناسب لحديث كعب الآتي فليتأمل قوله ~~واحذر أي من الزيادة في حديثه ولو سهوا قوله # 3144 أما انها ليست أي الدرجة والباء في قوله بعتبة أمك ليس ارتفاع ~~الدرجة العالية من الدرجة السافلة مثل ارتفاع درجة بيتكم قوله PageV06P027 # 3145 فبلغ العدو أي وصل إلى مكانه كان فداء بالرفع على أنه اسم كان كل ~~عضو منه بالجر على الإضافة وضمير منه لمن أعتق عضوا بالنصب على أنه خبر كان ~~منه للقربة بتأويل الشخص أو الإنسان قوله يحتسب أي ينوي في صنعته بفتح ~~فسكون أي عمله ومنبله اسم فاعل من نبله بالتشديد أو أنبله إذا ناوله النبل ~~ليرمي به والمراد من يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحدا بعد واحد ~~أو يرد عليه النبل المرمى به ويحتمل أن المراد من يعطي النبل من ماله ~~تجهيزا للغازي وامدادا له قوله لا يكلم على بناء المفعول أي لا يجرح والله ~~أعلم الخ جملة معترضة لبيان PageV06P028 أن المدار على الإخلاص الباطني ~~المعلوم عند الله لا على ما يظهر للناس وجرحه بضم الجيم يثعب بفتح ياء ~~وسكون مثلثة وفتح عين مهملة آخره موحدة أي يجري وكلام بعضهم يقتضي أنه ~~بالبناء للمفعول أي يسيل قوله # 3148 كلم يكلم أي صاحب كلم أي جرح قوله زملوهم أي غطوهم وادفنوهم يدمي ~~بفتح الياء والميم أي يجرى دمه قوله # 3149 وولى الناس بتشديد اللام أي ولوا ظهورهم كناية عن الفرار وفيهم طلحة ~~أي معهم طلحة وهو زائد على هذا العدد أو واحد منهم طلحة وعد الكل أنصارا ~~تغليبا والا فليس طلحة منهم والوجه هو الأخير لما في آخر الحديث فقاتل قتال ~~الأحد عشر والله تعالى اعلم كما أنت أي كن على الحال التي أنت عليها واثبت ~~عليها ولا تقاتلهم ms365 وعلى هذا فالكاف بمعنى على PageV06P029 وما موصولة ~~والعائد محذوف حس بفتح الحاء وكسر السين المشددة من الأصوات المبنية يقال ~~عند التوجع لو قلت بسم الله أخذ منه أن من يطعنه العدو ينبغي له أن يقول ~~بسم الله أو نحو ذلك ولا ينبغي أن يظهر التوجع ولا يلزم من هذا أن كل من ~~يقول بسم الله إذا طعن أو قطعت أصابعه يرفعه الملائكة بل الظاهر أن المراد ~~الاخبار بما قدر لطلحة بخصوصه تقديرا مطلقا والله تعالى أعلم PageV06P030 ~~قوله # 3150 قاتل أخي قد جاء أنه عمه فكأنه أطلق عليه اسم الأخ مجازا تشبيها له ~~بالأخ وشكوا بتشديد الكاف من الشك رجل مات بسلاحه مقول الصحابة فقفل بتقديم ~~القاف على الفاء أي رجع أن أرتجز أي انشد الرجز عندك لمشي الجمال ونحوه ~~والرجز نوع من الشعر من قال هذا أي من نظمه أنت نظمته أو غيرك يهابون أي ~~ليخافون أن يصلوا عليه أي يرحموا عليه ويدعوا له بالرحمة من الله أو خافوا ~~أن يصلوا عليه صلاة الجنازة يوم مات فالمضارع أي يهابون بمعنى الماضي وعلى ~~الثاني فيه نوع تأنيس لقول من يقول يصلي على الشهيد فليتأمل يقولون أي في ~~بيان سبب ذلك جاهدا أي جادا مبالغا في سبيل البر مجاهدا لأعدائه قوله ~~PageV06P031 # 3151 لا يجدون حمولة بفتح الحاء ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو ~~حمار قوله PageV06P032 # 3153 يقبضها ربها أي يميتها أهل الوبر أي أهل البوادي فإنهم يتخذون ~~بيوتهم من وبر الإبل وأهل المدر أهل المدن والقرى والمراد أن يكون لي هؤلاء ~~عبيدا فأعتقهم والله تعالى أعلم قوله PageV06P033 # 3155 الا الدين أي الا ترك وفاء الدين إذ نفس الدين ليس من الذنوب ~~والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع القدرة على الوفاء فلعله المراد ~~والله تعالى أعلم وذكر السيوطي عن بعض العلماء في حاشية الترمذي فيه تنبيه ~~على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن ~~يقال أن هذا محمول على الدين الذي هو ms366 خطيئته وهو الذي استدانه صاحبه على ~~وجه لا يجوز بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم ~~على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من ~~الجنس فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم ~~المؤاخذة به لجواز أن يعوض الله صاحبه من فضله قوله PageV06P034 # 3159 ما على الأرض من نفس الخ من زائدة ونفس اسم ما والجار والمجرور أعني ~~على الأرض لو تأخر لكان صفة لنفس فحين تقدم يكون حالا وفائدته تعميم الحكم ~~لأهل الأرض والاحتراز عن أهل السماء وجملة تموت صفة نفس وجملة ولها خبر حال ~~من ضمير تموت وجملة تحب خبر ما وجملة ولها الدنيا حال من فاعل ترجع والمعنى ~~من مات وله خير عند الله لا يحب الرجوع إلى الدنيا ولو جعل له تمام الدنيا ~~بعد الرجوع ففيه أن الآخرة خير من الدنيا فمن له نصيب منها لا يرضى بتركه ~~إياها بتمام الدنيا قوله الا القتيل أي أنه يحب الرجوع حرصا على تحصيل فضل ~~الشهادة مرارا لا لاختيار نفس الدنيا على الآخرة قوله PageV06P035 # 3160 يؤتى بالرجل أي الشهيد أو غيره فإنه يتمنى الرجوع إذا رأى فضل ~~الشهيد لكن الموافق للحديث المتقدم هو الأول ويمكن التوفيق بحمل الحديث ~~السابق على أيام البرزخ وهذا على ما بعد دخول الجنة يوم القيامة وهو مبني ~~على إمكان غفول بعض الناس عن فناء الدنيا ان تردني إلى الدنيا أي عشر مرات ~~أو مرة وعلى الثاني فمعنى فأقتل في سبيلك عشر مرات أن يقتل ثم يحيا من ~~ساعته في مكانه والله تعالى أعلم قوله يقرصها على بناء المفعول وضميرها ~~للقرصة ونصبه على أنه مفعول مطلق ونائب الفاعل ضمير الأحد قوله PageV06P036 # 3162 الشهادة بصدق أي لا لمجرد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى ~~بحصولها ان حصلت وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا محالة واقع على ~~أحسن حال وهو فناء النفس في سبيل الله وتحصيل رضاه وهو محبوب من ms367 هذه الجهة ~~فيجوز أن يسأل ولا يضر ما يلزمه من معصية الكافر وفرحة الأعداء وحزن ~~الأولياء فليتأمل وان مات على فراشه أي ولم يقتل في سبيل الله قوله # 3163 خمس من قبض فيهن أي خمس أحوال أو صفات ثم ذكر أصحاب هذه الأحوال ~~والصفات فإن بيانهم يستلزم معرفتها ويغني عن بيانها والمراد بسبيل الله في ~~الأول الجهاد وفي غيره وهو المتبادر أيضا فإنه المراد عرفا من مطلق هذا ~~الاسم وأيضا المعاد معرفة يكون عين الأول لكن مقتضى الأحاديث المطلقة خلافه ~~فيحتمل أن يراد به الإسلام توفيقا بين هذا الحديث وبين الأحاديث المطلقة ~~وان كان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يحمل المطلق على المقيد لكن المرجو ~~ها هنا هو الأول والله تعالى أعلم والغرق بكسر الراء الذي مات بالغرق قوله ~~والمتوفون بتشديد الفاء المفتوحة # 3164 إلى ربنا أي رافعين اختصامهم إلى الله في الذين يتوفون على بناء ~~المفعول ولا 38 PageV06P037 شك أن مقصود الشهداء بذلك الحاق المطعون معهم ~~ورفع درجته إلى درجاتهم وأما الأموات على الفرش فلعله ليس مقصودهم أصالة أن ~~لا ترفع درجة المطعون إلى درجات الشهداء فإن ذلك حسد مذموم وهو منزوع عن ~~القلوب في ذلك الدار وإنما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون ~~مع موته على الفراش فمعنى قولهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا أي فإن ~~نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغي أن ننالها أيضا وعلى هذا فينبغي أن يعتبر ~~هذا الخصام خارج الجنة والا فقد جاء فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فينبغي ~~أن ينال درجة الشهداء من يشتهيها في الجنة والظاهر أن الله تعالى ينزع من ~~قلب كل أحد في الجنة اشتهاء درجة من فوقه ويرضيه بدرجته والله تعالى أعلم ~~قوله # 3165 يعجب من رجلين العجب وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال إذا نسب إلى ~~الله تعالى يراد به غايته فغاية العجب بالشيء استعظامه فالمعنى عظيم شأن ~~هذين عند الله وقيل بل المراد بالعجب في مثله التعجيب ففيه إظهار أن هذا ~~الأمر ms368 عجيب وقيل بل العجب صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه وكمال ~~التنزيه كما هو مذهب أهل التحقيق في أمثاله وقد سئل مالك عن الاستواء فقال ~~الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومثله ~~الكلام في الضحك والله تعالى أعلم قوله PageV06P038 # 3167 من رابط أي لازم الثغر للجهاد جرى له مثل ذلك أي مع انقطاع العمل ~~فضلا من الله تعالى فلا ينافي هذا الحديث حديث إذا مات بن آدم انقطع عنه ~~عمله الا من ثلاثة فإن المراد بيان أنه لا يبقى العمل الا لهؤلاء الثلاثة ~~فإن عملهم باق فليتأمل الفتان بضم فتشديد جمع فاتن وقيل بفتح فتشديد ~~للمبالغة وفسر على الأول بالمنكر والنكير والمراد أنهما لا يجيئان إليه ~~للسؤال بل يكفي موته مرابطا في سبيل الله شاهدا على صحة ايمانه أو انهما لا ~~يضرانه ولا يزعجانه وعلى الثاني بالشيطان ونحوه ممن يوقع الإنسان في فتنة ~~القبر أي عذابه أو يملك العذاب والله تعالى أعلم قوله PageV06P039 # 3171 على أم حرام هو ضد الحلال بنت ملحان بكسر ميم وسكون لام فتطعمه من ~~الاطعام تفلى رأسه بفتح تاء وسكون فاء وكسر لام أي تفرق شعر رأسه وتفتش ~~القمل منه قيل كانت محرما منه صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة أن أمه من ~~بني النجار وقيل بل هو من خصائصه ما يضحكك من الاضحاك أي ما سبب ~~PageV06P040 ضحكك عرضوا على بناء المفعول أي أظهر الله تعالى صورهم ~~وأحوالهم حال ركوبهم لي وهو تعالى قادر على كل شيء ثبج بفتح مثلثة ثم فتح ~~موحدة ثم جيم أي وسطه ومعظمه والمراد البحر المالح فإنه المتبادر من اسم ~~البحر ملوكا بالنصب على الحال وفي بعض النسخ ملوك بلا ألف وهو اما منصوب أو ~~مرفوع بتقديرهم ملوك والجملة حال على الأسرة بفتح فكسر فتشديد راء جمع سرير ~~كالأعزة جمع عزيز والأذلة جمع ذليل أي قاعدين على الأسرة أنت بكسر التاء ~~على خطاب المرأة فصرعت على بناء المفعول أي أسقطت حين خرجت إلى البر من ms369 ~~البحر قوله # 3172 وقال عندنا هو من القيلولة لا من القول فلما قدمت لها بغلة أي حين ~~خرجت إلى البر قوله وعدنا أي المؤمنين لا بأعيانهم فلذلك شك أبو هريرة في ~~حضوره PageV06P041 # 3173 أنفق فيها نفسي بالحضور فيها والقتال لا بالقتل فإنه ليس في يد ~~الإنسان فلذلك قال فإن أقتل على بناء المفعول من أفضل الشهداء فإن الذي لم ~~يرجع بشيء من النفس والمال من أفضلهم المحرر بتشديد الراء الأولى مفتوحة أي ~~المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو النجيب ويحتمل أن النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أخبره بأنك ان حضرت فقتلت فإنك من أفضل الشهداء وان رجعت ~~فأنت محرر من النار والحديث الاتي يدل على أنه بشر كل من حضر بذلك فقوله ~~بذلك مبني على PageV06P042 أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بشروا بذلك والله ~~تعالى أعلم قوله حررهما الله من التحرير أي أعتقهما الله من النار وفي نسخة ~~أحرزهما الله من الأحراز أي حفظهما الله ويمكن أن يجعل قول أبي هريرة ~~المحرر من الأحرار قوله # 3176 حالت بينهم وبين الحفر أي منعتهم من الحفر أخذ المعول بكسر الميم ~~آلة فندر بدال مهملة أي سقط فبرق بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان ~~PageV06P043 رفعت على بناء المفعول أي أظهرت ويغنمنا بتشديد النون من ~~التغنيم ويخرب من خرب بالتشديد أو أخرب دعوا الحبشة ألخ أي اتركوا الحبشة ~~والترك ما داموا تاركين لكم وذلك لأن بلاد الحبشة وعرة وبين المسلمين ~~وبينهم مفاوز وقفار وبحار فلم يكلف المسلمين بدخول ديارهم لكثرة التعب وأما ~~الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد ~~الحارة فلم يكلفهم دخول بلادهم وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام والعياذ بالله ~~فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه ما ودعوكم وأما الجمع بين الحديث وبين ~~قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة فبالتخصيص أما عند من يجوز تخصيص الكتاب ~~بخبر الآحاد فواضح وأما عند غيره فلأن الكتاب مخصوص لخروج الذمي وقيل يحتمل ~~أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام ms370 ثم قوته قلت وعليه العمل والله ~~تعالى أعلم قيل في الحديث حجة على من قال انهم أماتوا ماضي يدع الا أن يكون ~~مرادهم قلة ورود ذلك وقيل يحتمل أن يكون من تصرف الرواة المولدين بالمعنى ~~ويحتمل أن يكون في الأصل وادعوا بالألف بمعنى سالموا وصالحوا ثم سقط الألف ~~من بعض الرواة أو الكتاب ويحتمل أن مجيئه لقصد المشاكلة كما روعي الجناس في ~~PageV06P044 قوله واتركوا الترك ما تركوكم والحق أنه جاء على قلة فقد قرئ ~~في الشواذ ما ودعك بالتخفيف وجاء في بعض الاشعار أيضا والله تعالى أعلم ~~قوله قوما بالنصب بدل من الترك كالمجان بفتح ميم وتشديد نون وهو الترس ~~المطرقة بالتخفيف اسم مفعول من الاطراق وروى بفتح الطاء وتشديد الراء وهو ~~الترس المطرق الذي جعل على ظهره طراق والطراق بكسر الطاء جلد يقطع على ~~مقدار الترس فيلصق على ظهره شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها وبالمطرقة ~~لغلظها وكثرة لحمها # 3177 يلبسون الشعر ظاهره أنهم يتخذون منه ثيابا ويحتمل أن المراد شعورهم ~~كثيفة طويلة فهي إذا سدلوها كانت كاللباس وكذا يمشون الخ يحتمل أن يراد به ~~أنهم يتخذون منه النعال وأن يراد أن ذوائبهم لطولها ولوصولها إلى أرجلهم ~~كالنعال لهم قوله # 3178 على من دونه في المال بناء على ظاهر الحال بضعيفها فللفقراء عند ~~الله من الشرف ما ليس للأغنياء قوله PageV06P045 # 3179 ابغوني الضعيف بهمزة وصل من بغيتك الشيء طلبته لك أو بهمزة قطع من ~~أبغيته الشيء طلبته له أو أعنته على طلبته أو جعلته طالبا له قوله # 3180 من جهز وتجهيز الغازي تحميله واعداد ما يحتاج إليه في الغزو خلفه ~~بتخفيف اللام أي صار خليفة له ونائبا عنه في قضاء حوائج أهله بخير احتراز ~~عن الخيانة في الأهل بسوء النظر والله تعالى أعلم قوله ملاءة بضم ميم ومد ~~هي الإزار والريطة PageV06P046 # 3182 من يبتاع يشتري مربد بكسر ميم وفتح باء موضع يجعل فيه التمر لينشف ~~بئر رومة بضم الراء اسم بئر بالمدينة اللهم اشهد بإقامتي الحجة على الأعداء ~~على لسان ms371 الأولياء فإن المقصود كان اسماع من يعاديه قوله PageV06P047 # 3184 يا فلان هلم أي تعال إلى هذا الباب فادخل الجنة منه ذلك المدعو من ~~تمام الأبواب لا توى لا ضياع ولا خسارة والمراد بأنه فاز كل الفوز ولا يخفى ~~ما بين الروايتين من التدافع والظاهر أنه لسهو من بعض الرواة ويحتمل أنهما ~~واقعتان وقعتا في مجلس بأن أوحى إليه أو لا بالمناداة من باب واحد فأخبر به ~~فسأله أبو بكر هل في الناس من ينادي من تمام الأبواب وأوحى إليه ثانيا ~~بالمناداة من تمام الأبواب فأخبر به فمدح ذلك المنادي أبو بكر على حسب ما ~~هو اللائق بكل مجلس وبشره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه ينادي من ~~تمام الأبواب والله تعالى أعلم بالصواب قوله # 3185 من كل مال له أي من أي مال له كان كلهم يدعوه أي كل واحد منهم يدعوه ~~إلى ما عنده من الباب والله تعالى أعلم بالصواب قوله ليأتين الضمير للرجل ~~أي يحضر في المحشر بأضعاف عمله والحاصل أنهم يحضرون بصحائف أعمالهم عند ~~الحساب والأعمال تكتب مع المضاعفات والله تعالى أعلم قوله PageV06P048 # 3188 وأنفق الكريمة أي الأموال العزيزة عليه وياسر الشريك أي عامله ~~باليسر والسهولة والمعاونة له ونبهه ظاهر القاموس أنه بالضم والسكون بمعنى ~~القيام من النوم وضبطه السيوطي في حاشية أبي داود بفتح فسكون بمعنى ضد ~~النوم وقال في حاشية الكتاب بفتح فكسر موحدة الانتباه من النوم والظاهر أن ~~قوله فكسر موحدة غلط والله تعالى أعلم وقوله رياء بالمد أي ليراه الناس ~~وسمعه بضم السين أي ليسمعوه لا يرجع بالكفاف بفتح كاف وهو ما كان على قدر ~~الحاجة والمراد أن يرجع مثل ما كان قوله PageV06P049 # 3189 كحرمة أمهاتهم تغليظ وتشديد أو إشارة إلى وجوب توقيرهن والا فحرمة ~~الأمهات مؤبدة دون حرمة نساء المجاهدين يخلف محتمل أنه من خلفه إذا نابه أو ~~من خلفه إذا جاء بعده وهما من حد نصر وذلك لأن الخائن في الأهل كالنائب ~~للأصل وقد جاء بعده في الأهل فما ظنكم ms372 أي إذا كان حال من خانه خيانة واحدة ~~فما حال من زاد على ذلك وما ظنكم به أو إذا خير الغازي فما ظنكم ~~PageV06P050 بحسابه هل يأخذ الكل أو يترك شيئا وهذا هو الموافق لما سيجىء ~~قوله ومن خاف ثارهن بفتح ثاء مثلثة وسكون همزة أي انتقامهن لكن قد جاء ~~النهي فلعل هذا قبل النهي والله تعالى أعلم قوله PageV06P051 @ 52 # 3194 وما تعدون الشهادة الا من قتل يحتمل أن تكون من موصولة والشهادة ~~بمعنى الشهيد أو جارة أي ما تعدون الشهادة الا لأجل قتل والبطن أي الموت ~~بمرض البطن الاسهال والاستسقاء والحرق بفتحتين أي الموت بالاحتراق بالنار ~~وكذا الغرق بفتحتين يعني الهدم بكسر الدال وهو الذي مات تحت بناء انهدم ~~عليه وقوله شهادة ها هنا بمعنى شهيد وكذا فيما بعد وأما فيما سبق فعلى ~~ظاهره والمجنوب أي الذي مات بمرض معلوم بذات الجنب بجمع قال الخطابي هو أن ~~تموت وفي بطنها ولد زاد في النهاية وقيل أو تموت بكرا قال والجمع بالضم ~~بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم والمعنى أنها ماتت ~~مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة فإذا وجب أي مات من ~~الوجوب وهو السقوط قال تعالى فإذا وجبت جنوبها باكية أي نفس باكية أو امرأة ~~باكية فأفاد صلى الله تعالى عليه وسلم أن النهي عن البكاء بالصياح بعد ~~الموت لا قبله قوله # 3195 ما دام بينهن أي حيا والله تعالى أعلم PageV06P052 # | 1 ( كتاب النكاح ) # قوله بسرف بفتح سين وكسر راء اسم موضع بقرب مكة # 3196 فلا تزعزعوها من زعزع بزاي معجمة مكررة وعين مهملة مكررة إذا حرك أي ~~فلا تحركوا الجنازة تعظيما لها فكان يقسم لثمان من جملتهن ميمونة فينبغي ~~لكم أن تعرفوا فضلها وتراعوه قوله PageV06P053 # 3198 يطوف على نسائه أي يدخل عليهن اما لعدم وجوب القسم عليه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أو كان ذلك عند قدومه من سفر قبل تقرير القسم أو عند تمام ~~الدوران عليهن وابتداء دور آخر أو كان ms373 ذلك عند اذن صاحبة النوبة والا فوطء ~~المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله # 3199 كنت أغار من الغيرة قال الطيبي أي أعيب عليهن لأن من غار عاب ويدل ~~عليه قولها أو تهب المرأة نفسها للرجل وهو ها هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب ~~النساء أنفسهن له صلى الله تعالى عليه وسلم وأي منزلة أشرف من القرب منه لا ~~سيما مخالطة اللحوم ومسابكة الأعضاء وقولها قلت والله ما أرى ربك الخ كناية ~~عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في مرضاة النبي ~~صلى الله تعالى عليه وسلم أي كنت أنفر النساء عن ذلك فلما رأيت الله عز وجل ~~أنه يسارع في مرضاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت ذلك لما فيه من ~~الاخلال بمرضاته صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم وقال النووي ~~معنى يسارع في هواك يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك وقيل قولها ~~المذكور أبرزته الغيرة والدلالة والا فاضافة الهوى إلى الرسول صلى الله ~~تعالى عليه وسلم غير مناسبة فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن الهوى ~~لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وهو من ينهى النفس عن الهوى ولو قالت في ~~مرضاتك كان أولى وقد يقال المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى لقوله تعالى ~~ومن اتبع هواه بغير هدى من الله والله تعالى أعلم فليتأمل قوله # 3200 إني قد وهبت نفسي لك هبة الحرة نفسها لا تصح فتحمل على التزويج ~~نفسها منه بلا مهر مجازا أو تفويض الأمر PageV06P054 إليه والثاني أظهر ~~وأنسب بتزويجه صلى الله تعالى عليه وسلم إياها من غيره فرأ من الرأي في ~~بتشديد الياء أي في شأني ولو خاتما من حديد يدل على أن المهر غير محدود بل ~~مطلق المال يصلح ان يكون مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبتغوا باموالكم ومن ~~يحده يحمل الحديث على المهر المعجل فزوجه بما معه أي بتعليمها إياه كما يدل ~~عليه بعض روايات الحديث ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث ms374 في المهر يدعى الخصوص ~~بما عن أبي النعمان الصحابي قال زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ~~امرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون لأحد بعدك رواه سعيد بن منصور والله ~~تعالى أعلم قوله # 3201 فلا عليك أن تعجلي خاف عليها من صغر سنها أن تميل إلى الدنيا ~~وزينتها وبين أن التخيير لا ينافي المشورة والتوقف إليها قوله PageV06P055 # 3202 أو كان طلاقا أي فالتخيير ليس بطلاق إذا اختارت الزوج قوله # 3204 حتى أحل له النساء أي بقوله إنا أحللنا لك أزواجك الآية فهي ناسخة ~~لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد قوله PageV06P056 # 3206 ذا طول بفتح الطاء أي ذا قدرة على المهر والنفقة فليتزوج أمر ندب ~~عند الجمهور فإنه أي التزوج أغض أحبس وأحصن أحفظ له للفرج وجاء بكسر الواو ~~والمد أي كسر شديد يذهب بشهوته قوله # 3207 في فتاة أي شابة أي هل لك رغبة في تزوجها فدعا عبد الله فإن عثمان ~~طلب منه الخلوة ليذكر له حديث الزواج فحين رأى بن مسعود أنه لا حاجة له ~~إليه نادى علقمة إلى المجلس لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة فحدث يحتمل انه ~~حدث بذلك لتحسين كلام عثمان أي أن ما ذكرت من النكاح فقد حث عليه رسول الله ~~صلى الله تعالى عليه وسلم لكن لا حاجة لي إليه ويحتمل أنه قصد الرد عليه ~~بناء على أن الخطاب في الحديث بالشباب كما في روايات الحديث فالمعنى انما ~~يحث على النكاح من هو في سن الشباب والباءة بالمد والهاء على الأفصح يطلق ~~على الجماع والعقد ويصح في الحديث كل منهما بتقدير مضاف أي مؤنته وأسبابه ~~أو المراد ها هنا بلفظ الباءة هي المؤن والاسباب اطلاقا للآخر على ما يلازم ~~مسماه قوله PageV06P057 # 3209 يا معشر الشباب المعشر الطائفة التي يشملها وصف كالنوع والجنس ونحوه ~~والشباب بفتح الشين والتخفيف جمع شاب وكذا مصدر شب قوله # 3211 بعض ما مضى منك أي من القوة والشهوة فإن القوة ترجع بمخالطة الشابة ~~قوله عثمان هو ms375 بن مظعون التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا ~~إلى عبادة الله تعالى وقد رد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التبتل عليه ~~حيث نهاه عنه لاختصينا الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيته أي أخرجتها ~~واختصيت PageV06P058 إذا فعلت ذلك بنفسك وفعله بنفسه حرام فليس بمراد إنما ~~المراد قطع الشهوة بمعالجة أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء ~~أي لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة ~~والنووي حمله على ظاهره فقال معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن ~~من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على ~~انهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن ~~الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا وما سبق أحسن لما فيه من حمل ~~ظنهم على أحسن الظنون فليتأمل قوله العنت أي الوقوع في الهلاك بالزنى عنه ~~أي عن أبي هريرة عبر عنه باسم الغيبة لأن الكلام في محل اعراض النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم عنه ومثل هذا المقام يناسب الغيبة فافهم # 3215 جف القلم أي جف القلم بالفراغ من كتابة ما هو كائن في حقك أي قد كتب ~~عليك وقضي ما تلقاه في حياتك والمقدر لا يتبدل بالأسباب فلا ينبغي ارتكاب ~~الأسباب المحرمة لأجله نعم إذا شرع الله تعالى سببا أو أوجبه فالمباشرة به ~~شيء آخر فقوله فاختص على ذلك أو دع ليس من باب التخيير بل التوبيخ كقوله ~~تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي ان شئت قطعت عضوك بلا فائدة وان ~~شئت تركته وقوله على ذلك أي مع أنك تلاقي ما قدر عليك والله تعالى أعلم ~~قوله تعالى PageV06P059 # 3216 ولقد أرسلنا رسلا وهم الذين أمر الله بالاقتداء بهداهم فقال فبهداهم ~~اقتده قوله # 3217 لكني أصلي أي أنا لا أفعل ذلك الذي ذكر ولكني أصلي الخ فمن رغب عن ~~سنتي قال النووي من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه أما من ~~ترك ms376 النكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه ~~عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهي ~~قوله PageV06P060 # 3219 فهلا بكرا أي فهلا تزوجت بكرا وقوله تلاعبها وتلاعبك تعليل للترغيب ~~في البكر سواء كانت الجملة مستأنفة كما هو الظاهر أو صفة لبكر أي ليكون ~~بينكما كمال التألف والتأنس فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق قوله ~~بعدي أي بعد غيبتي عنك # 3220 أم أيما بتشديد الياء أي ثيبا قوله PageV06P061 # 3221 فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ ~~الصغر بالنظر إليهما وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه ففيه أن ~~الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة نعم قد يترك ~~ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى ~~أعلم قوله تزوج المولى العربية أي فالكفاءة بالإسلام لا بما اعتبرها كثير ~~من الفقهاء والله تعالى أعلم قوله البتة متعلق بطلق والمراد طلقها ثلاثا ~~فإن الثلاث تقطع وصلة النكاح والبت القطع # 3222 فزعمت فاطمة أي قالت PageV06P062 فكنت أضع ثيابي عنده للأمن من نظره ~~إلى حتى أنكحها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد مع كونها ~~عربية جليلة وأسامة من الموالي وهذا هو المقصود في الترجمة وسآخذ بالقضية ~~يفيد أن العمل كان على أن للمطلقة ثلاثا السكنى وقد جاء أن مروان أخذ بقول ~~فاطمة فكأنه رجع إليه بعد ذلك والله تعالى أعلم قوله تبنى أي اتخذه ابنا ~~على العادة القديمة التي نسخت بعد PageV06P063 @ 63 # 3223 وأنكحه ابنة أخيه وهي عربية وتنسب إليه قوله # 3225 ان أحساب أهل الدنيا أي فضائلهم التي يرغبون فيها ويميلون إليها ~~ويعتمدون عليها في النكاح وغيره هو المال ولا يعرفون شرفا أخر مساويا له بل ~~مدانيا أيضا علما أو دينا وورعا وهذا هو الذي صدقه الوجود فصاحب المال فيهم ~~عزيز كيفما كان وغيره ذليل كذلك والله تعالى أعلم قوله ms377 PageV06P064 # 3226 فخشيت أن تدخل أي البكر لصغرها وخفة عقلها بيني وبينهن فتورث الفتن ~~وتؤدي إلى الفراق فذاك الذي فعلت من أخذ الثيب أحسن أو أولى أو خير اذن أي ~~إذا كان لهذا الغرض وبتلك النية فإن نظام الدين خير من لذة الدنيا على ~~مالها أي لأجل مالها والمراد أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة ويرغبون ~~فيها لأجلها ولم يرد أنه ينبغي أن يراعي الدين كما قال فعليك بذات الدين أي ~~خذ ذات الدين واطلبها واظفر بها أيها المسترشد حتى تفوز بخير الدارين تربت ~~بكسر الراء من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب وهذه كلمة تجرى على لسان العرب ~~مقام المدح والذم ولا يراد بها الدعاء على المخاطب دائما وقد يراد بها ~~الدعاء أيضا والمراد ها هنا اما المدح أي اطلب ذات الدين أيها العاقل الذي ~~يحسد عليك لكمال عقلك فيقول الحاسد حسدا تربت يداك أو الذم أو الدعاء عليه ~~بتقدير ان خالفت هذا الأمر قوله حسب بفتحتين أي شرف PageV06P065 فضيلة من ~~جهة الآباء أو حسن الأفعال والخصال ومنصب قدر بين الناس # 3227 الا انها لا تلد كأنه علم ذلك بأنها لاتحيض أو بأنها كانت عند زوج ~~آخر فما ولدت الودود أي كثير المحبة للزوج كان المراد بها البكر أو يعرف ~~ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة الولود أي كثير الولادة يعرف بذلك في البكر ~~واعتبار كونها ودودا مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لأن ~~المحبة هي الوسيلة إلى ما يكون سببا للأولاد مكاثر بكم أي الأنبياء يوم ~~القيامة كما في رواية بن حبان قوله بغى أصله فعول فلذلك يستوي فيه التذكير ~~والتأنيث # 3228 وكانت صديقته أي يزني بها قبل الإسلام أو قبل تحريم الزنى سوادا أي ~~شخصا فبت أمر من البيتوتة في الرحل في المنزل هذا الدلدل بضم دالين مهملتين ~~بينهما لام ساكنة القنفذ ولعلها شبهته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه ~~يخفي رأسه في جسده ما استطاع الخندمة بفتح معجمة وسكون نون ودال مهملة ~~مفتوحة ms378 جبل بمكة إلى الأراك بفتح كبلة بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد ~~الضخم لا تنكحها قيل هو نهي تنزيه أو هو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى ~~منكم وعليه الجمهور وقيل حرام كما هو الظاهر قوله PageV06P066 # 3229 وهي لا تمنع يد لامس أي أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن ~~الفجور وقيل بل هو كناية عن بذلها الطعام قيل وهو الأشبه وقال أحمد لم يكن ~~ليأمره بامساكها وهي تفجر ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لا ترد يد ~~ملتمس إذ السائل يقال له الملتمس لا لامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض ~~مقدماته وأيضا السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة ~~للفراق فإنها أما أن تعطى مالها أو مال الزوج وعلى الثاني على الزوج صونه ~~وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الأمر بتطليقها وقيل المراد أنها تتلذذ ~~بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى والا لكان بذلك قاذفا وقيل ~~الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا ~~أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها ~~احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك ~~رخص له في إثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم استمتع ~~بها أي كن معها قدر PageV06P067 ما تقضي حاجتك ثم لا دلالة في الحديث على ~~جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث ~~محتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال ~~الصحيحين فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع والله تعالى أعلم قوله ~~فاظفر بذات الدين أي اطلبها حتى تفوز بها وتكون محصلا بها غاية المطلوب ~~فالأمر بها نهى عن ضدها والزانية من أشد الأضداد فينبغي أن يكون نكاحها ~~مكروها بهذا الحديث قوله تسره أي الزوج # 3231 إذا نظر أي لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها ~~بطاعة ms379 الله والتقوى في نفسها بتمكين أحد من نفسها PageV06P068 قوله متاع أي ~~محل للاستمتاع لا مطلوبة بالذات فتؤخذ على قدر الحاجة قوله PageV06P069 @ ~~70 # 3235 أن يؤدم على بناء المفعول من أدم بلا مد أو بمد أي يوفق ويؤلف ~~بينكما فالنظر إلى الأجنبية لقصد النكاح جائز قوله وأدخلت على بناء المفعول # 3236 أن تدخل نساءها أي على أزواجهن ومرادها الرد على من كره التزويج ~~والدخول في شوال قوله الخطبة في النكاح بكسر الخاء PageV06P070 قوله ~~فانكحني من النكاح فقال بالفاء في بعض النسخ وفي بعضها قال بلا فاء وهو ~~الظاهر فإن هذا رجوع إلى أول القصة والى ما جرى قبل الخطبة حال العدة ~~فالفاء لا تناسبه والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العدة امرأة عتية ضبط ~~بالإضافة وعتية بعين مهملة مضمومة ومثناة فوقية مفتوحة وياء مشددة والأقرب ~~إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف وغنية بالغين المعجمة والنون الضيفان بكسر ~~الضاد PageV06P071 جمع ضيف قوله # 3239 لا تناجشوا النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في ~~الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون ~~فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة ~~فضلا عن أن يفعل بدأ ولا يبع حاضر جاء على صيغة النهي بسقوط الياء وعلى ~~صيغة النفي بإثبات الياء وهو بمعنى النهي فلذا عطف على النهي السابق وكذا ~~ما بعده أي لا يبع المقيم بالبلدة لباد لبدوي وهو أن يبيع الحاضر مال ~~البادي نفعا له بأن يكون دلالا وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين فإنه لو ~~ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا على بيع أخيه قيل المراد السوم والنهي ~~للمشتري دون البائع لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإنما المشهور ~~زيادة المشتري على المشترى وقيل يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن ~~يبيع على بيع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة ~~غيره وهي أرخص أو أجود ليزهده في شراء سلعة الغير قال عياض وهو الأولى ms380 ولا ~~يخطب من الخطبة بكسر الخاء بمعنى التماس النكاح من حد نصر وهو يحتمل النفي ~~والنهي وقالوا هذا وكذا ما قبله إذا تراضيا ولم يبق بينهما الا العقد ولا ~~منع قبل ذلك والجمهور على عدم خصوص هذا الحكم بالمسلم خلافا للأذرعي فعند ~~الجمهور ذكر الأخ المنبئ عن الإسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند ~~القائل به ولا تسأل المراة الصيغة تحتمل النهي والنفي والمعنى على النهي ~~قيل هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه وللمرأة من أن ~~تسأل طلاق الضرة أيضا والمراد الأخت في الدين وفي التعبير باسم الأخت تشنيع ~~لفعلها وتأكيد للنهي عنه وتحريض لها على تركه وكذا التعبير باسم الأخ فيما ~~سبق لتكتفيء افتعال من كفأ بالهمزة أي لتكب ما في انائها من الخير وهو علة ~~للسؤال والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من ~~الزوج عنها PageV06P072 قوله # 3241 حتى ينكح أي لينتظر حتى ينكح فيتركها أو يتركها فيخطبها فهذه ليست ~~غاية لقوله لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح مع أنها لا ~~تجوز حينئذ بل غاية للإنتظار المفهوم والله تعالى أعلم قوله وعن الحرث عطف ~~على قوله عن الزهري وضمير انهما سألا لأبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان قوله PageV06P073 # 3244 فيه شيء كناية عن رداءته وكان يأتيها أصحابه أي كانوا يجتمعون في ~~بيتها لكرمها وجودها وعطائها عليهم فإذا حللت أي للأزواج بالخروج من العدة ~~فآذنيني بالمد من الايذان بمعنى الاعلام أي اخبريني بحالك فإنه غلام أي من ~~الأصاغر لا من الأكابر لا شيء له أي فقير صاحب شر أي كثير الضرب للنساء ~~وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا دعت الحاجة إليه وأنه يجوز الخطبة ~~على خطبة آخر قبل الركون على أن PageV06P074 النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم خطبها لأسامة قبل ذلك بالتعريض حيث قال فإذا حللت فآذنيني والمصنف أخذ ~~منه جواز ذلك إذا كان مأذونا من الخاطب كالنبي صلى الله تعالى ms381 عليه وسلم إذ ~~معلوم رضا الكل بما قضى فهو كالمأذون في ذلك والله تعالى أعلم قوله فسخطته ~~بكسر الخاء أي ما رضيت به يغشاها أي يدخلون عليها # 3245 تضعين ثيابك أي ليس هناك من تخافين نظره فلا يضع عصاه أي كثير الضرب ~~للنساء كما جاء في رواية وقيل كثير السفر وقيل كثير الجماع والعصا كناية عن ~~العضو وهذا أبعد الوجوه فصعلوك كعصفور أي فقير لا مال له صفة كاشفة واغتبطت ~~به على بناء الفاعل من الاغتباط من غبطه فاغتبط أي كانت النساء تغبطني ~~لوفور حظي منه وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا ومن لا ~~يقول به يعتذر بقول عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه ~~وسلم بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت والله تعالى أعلم قوله PageV06P075 # 3246 فإن في أعين الأنصار شيئا بالهمز واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل ~~زرقة ولو جعل بالنون صح دراية لا رواية والله تعالى أعلم قوله PageV06P077 # 3248 تأيمت حفصة أي صارت بلا زوج بعد موت خنيس بالتصغير فتوفى على بناء ~~المفعول فلبثت أي مكثت ليالي منتظرا جوابه يومي المراد به مطلق الوقت لا ما ~~يقابل الليلة فلم يرجع بفتح ياء وكسر جيم أي فلم يرد إلى جوابا أوجد أغضب ~~فخطبها أي التمس نكاحها وجدت علي أي غضبت علي ولم أكن لأفشي من الإفشاء أي ~~أظهر والجواب في مثل هذا قد يفضي إلى ذلك فتركت لذلك قوله PageV06P078 # 3250 ما كان أقل حياءها في القاموس أقله جعله قليلا كقلله فما استفهامية ~~وكان زائدة وفي أقل ضمير لما وحياءها بالنصب مفعول أقل أي أي شيء جعل ~~حياءها قليلا والمقصود التعجب من قلة حيائها حيث عرضت نفسها على الرجل قوله ~~اذكرها أي من ذكرها أي خطبها أي اخطبها لاجلي والتمس نكاحها لي يذكرك يخطبك ~~أستأمر أستخير # 3251 إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها قال النووي ولعلها استخارت ~~لخوفها من تقصير في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ونزل القرآن يعني ms382 قوله ~~تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بغير أمر لأن الله تعالى زوجه إياها ~~بهذه الآية قوله PageV06P079 # 3252 أنكحني من السماء أي أنزل منه ذلك قوله # 3253 كما يعلمنا السورة أي يعتني بشأن الاستخارة لعظم نفعها وعمومه كما ~~يعتني بالسورة يقول بيان لقوله يعلمنا الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر أي ~~أراده كما في رواية بن مسعود والأمر يعم المباح وما يكون عبادة الا أن ~~الاستخارة في العبادة بالنسبة إلى ايقاعها في وقت معين والا فهي خير ~~ويستثنى ما يتعين ايقاعه في وقت معين إذ لا يتصور فيه الترك فليركع الأمر ~~للندب من غير الفريضة يشمل السنن الرواتب الا أن يراد الفريضة مع توابعها ~~استخيرك أي أسأل منك أن ترشدني إلى الخير فيما أريد بسبب أنك عالم وأستعينك ~~أي أطلب منك العون على ذلك ان كان خيرا ورواية غالب الكتب وأستقدرك بقدرتك ~~والظاهر أن أحدهما نقل بالمعنى والأقرب أن رواية الكتاب هي النقل بالمعنى ~~لشهرة رواية الكتب الأخر وأسألك أي أسال ذلك لأجل فضلك العظيم لا لاستحقاقي ~~بذلك ولا لوجوب عليك إن كنت تعلم الترديد فيه راجع PageV06P080 إلى عدم علم ~~العبد بمتعلق علمه تعالى إذ يستحيل أن يكون خيرا ولا يعلمه العليم الخبير ~~وهذا ظاهر فاقدره لي بضم الدال أو كسرها أي اجعله مقدورا لي أو قدره لي أي ~~يسره فهو مجاز عن التيسير فلا ينافي كون التقدير أزليا شر لي في ديني ~~ومعاشي ينبغي أن يجعل الواو ها هنا بمعنى أو بخلاف قوله خير لي في كذا وكذا ~~فإن هناك على بابها لأن المطلوب حين تيسره أن يكون خيرا من جميع الوجوه ~~وأما حين الصرف فيكفي أن يكون شرا من بعض الوجوه ثم رضني به أي اجعلني ~~راضيا بذلك ويسمى حاجته أي عند قوله ان هذا الأمر والله تعالى أعلم قوله ~~غيري بألف مقصورة أي ذات غيرة أي فلا يمكن لي الاجتماع مع سائر الزوجات ~~مصبية بضم ميم من أصبت المرأة أي ذات صبيان PageV06P081 # 3254 وليس أحد من أوليائي ms383 شاهد الظاهر أنه بالنصب خبر ليس ولا عبرة بخطه ~~بلا ألف والمراد أن النكاح يحتاج إلى مشورة الأولياء فكيف يتم بدون حضورهم ~~فيذهب غيرتك من الاذهاب فستكفين صبيانك من الكفاية على بناء المفعول ~~وصبيانك بالنصب على أنه مفعول ثان كما في قوله تعالى فسيكفيكهم أي فسيكفيك ~~الله تعالى مؤنة صبيانك شاهد ولا غائب هو ها هنا بالرفع على الوصفية وخبر ~~ليس يكره قم فزوج قيل كان صغيرا فالولي حقيقة هو صلى الله تعالى عليه وسلم ~~والله تعالى أعلم قوله PageV06P082 # 3259 قد بدا لي أي ظهر لي أي هو أن لا أتزوج في هذه الليلة فاليوم بمعنى ~~الوقت PageV06P083 قوله الأيم بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الأصل من لا زوج ~~لها بكرا كانت أو ثيبا والمراد ها هنا الثيب لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر ~~وقيل وهو الأكثر استعمالا أحق هو يقتضي المشاركة فيفيد أن لها حقا في ~~نكاحها ولوليها حقا وحقها أو كد من حقه فإنها لا تجبر لاجل الولي وهو يجبر ~~لأجلها فان أبي زوجها القاضي فلا ينافي هذا الحديث حديث لا نكاح الا بولي ~~صماتها بضم الصاد السكوت قوله واليتيمة يدل على جواز نكاح اليتيمة ~~بالاستئذان قبل البلوغ ومن PageV06P084 لا يجوز ذلك يحمل اليتيمة على ~~البالغة وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان والله تعالى أعلم قوله يستأمرها ~~PageV06P085 أمرها من لا يرى ذلك لازما يقول أنه لتطييب خاطرها أحب وأولى ~~قوله # 3266 في أبضاعهن أي أنفسهن أو فروجهن قوله # 3268 بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وذال معجمة قوله وهي ثيب ظاهره أنه لا ~~إجبار على الثيب ولو صغيرة لأن ذكر هذاالوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن لا ~~يرى أن المؤثر في عدم الاخبار البلوغ يرى أن هذه حكاية حال لا عموم لها ~~فيحتمل أن تكون بالغة فصار حق الفسخ سبب ذلك الا أنه اشتبه على الراوي فزعم ~~أنه الحق لكونها ثيبا والله تعالى أعلم قوله PageV06P086 # 3269 ليرفع بي أي ليزيل عنه بانكاحي إياه خسيسته دناءة أي أنه خسيس فأراد ~~أن يجعله بي عزيزا ms384 والخسيس الدنيء والخسة والخساسة الحالة التي يكون عليها ~~الخسيس يقال رفع خسيسته إذا فعل به فعلا يكون فيه رفعته فجعل الأمر إليها ~~يفيد أن النكاح منعقد الا ان نفاذه إلى أمرها أللنساء بهمزة الاستفهام ولام ~~الجر قوله # 3270 وان أبت فلا جواز عليها أي لا سبيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل ~~على أنه ليس على PageV06P087 الصغير ولاية الاجبار لغير الأب وعند الشافعي ~~لا فائدة لأمرها فلذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة كما تقدم قوله # 3275 لا ينكح من النكاح والثاني من الانكاح ولا يخطب كينصر من الخطبة وقد ~~PageV06P088 تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج قوله # 3277 والتشهد في الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض ~~الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك ~~قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما ~~والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة PageV06P089 النكاح إذ هو ~~الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات قوله فقد رشد بفتح الشين هو ~~المشهور الموافق لقوله تعالى لعلهم يرشدون إذ المضارع بالضم لا يكون للماضي ~~بالكسر ولذلك لما قرأ شهاب الدين الموصلي في مجلس الحافظ المزي رشد بالكسر ~~رد عليه الشيخ بقوله تعالى لعلهم يرشدون أو بالكسر ذكره سيبويه في كتابه ~~وهو الموافق لقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا بفتحتين فإن فعلا بفتحتين مصدر ~~فعل بكسر العين كفرح فرحا وسخط سخطا ولذلك رد الشيخ عليه بقوله تعالى ~~فأولئك تحروا رشدا وأنت لو تأملت وجدت بكلام المزي الموصلي موقعا عظيما ~~ودلالة باهرة على فطانتهما والله تعالى أعلم غوى بفتح الواو وكسرها وصوب ~~عياض الفتح # 3279 بئس الخطيب أنت قالوا أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي لتوهم ~~التسوية ورد بأنه ورد مثله في كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم فالوجه أن ~~التشريك في PageV06P090 الضمير يخل بالتعظيم الواجب ويوهم التشريك بالنظر ~~إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين ~~والسامعين والله تعالى أعلم PageV06P091 قوله # 3280 قد أنكحتكها على ما معك ms385 من القرآن قد جاء في هذا اللفظ روايات لكن ~~لما كان هذا اللفظ أنسب بالمقام أشار المصنف بإيراده في هذه الترجمة إلى ~~أنه الأصل وباقي الألفاظ روايات بالمعنى والله تعالى اعلم قوله PageV06P092 # 3281 ان أحق الشروط الخ خبر ان ما استحللتم وان يوفى به متعلق بأحق أي ~~أليق الشروط بالايفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل ما شرطه الزوج ~~ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا ومن لا يقول بالعموم يحمله على ~~المهر فإنه مشروط شرعا في مقابلة البضع أو على جميع ما تستحقه المرأة ~~بمقتضى الزواج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإنها كأنها التزمها الزوج ~~بالعقد قوله # 3283 جاءت امرأة رفاعة بكسر الراء فأبت أي طلقني ثلاثا عبد الرحمن بن ~~الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة بلا خلاف كذا ذكره السيوطي في كتاب الطلاق ~~في حاشية الكتاب وكذا هو المحفوظ والمضبوط في بعض النسخ المصححة مع علامة ~~التصحيح لكن قال السيوطي ها هنا بفتح الزاي وفتح الموحدة ولعله سهو والله ~~تعالى أعلم الا مثل هدبة الثوب هو بضم هاء وسكون دال طرفه الذي لم ينسج ~~تريد أن الذي معه رخو أو صغير كطرف الثوب لا يغني عنها والمراد أنه لا يقدر ~~على الجماع لا أي لا رجوع لك إلى رفاعة عسيلتك تصغير العسل والتاء لان ~~العسل يذكر ويؤنث وقيل على إرادة اللذة والمراد لذة PageV06P093 الجماع لا ~~لذة إنزال الماء فإن التصغير يقتضي الاكتفاء بالتقليل فيكتفي بلذة الجماع ~~وليس المراد بقوله تذوقي عسيلته عبد الرحمن بن الزبير بخصوصه بل زوج آخر ~~غير رفاعة والله تعالى أعلم PageV06P094 قوله # 3284 لست لك بمخلية اسم فاعل من الاخلاء أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ~~ضرة درة بضم دال مهملة وتشديد راء ثويبة بمثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ~~ياء التصغير ثم موحدة مولاة لأبي لهب فلا تعرضن من العرض قوله # 3285 وأحب من شركتني بكسر الراء قوله PageV06P095 # 3288 لا يجمع على بناء المفعول نهى أو نفي بمعناه ويحتمل بناء الفاعل على ms386 ~~الوجهين على أن الضمير لأحد أو ناكح والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد ~~واحد أو عقدين أو في الجماع بملك اليمين قوله # 3290 أن تنكح المرأة على عمتها بأن كانت العمة سابقة فإن اللاحقة هي ~~المنكوحة على السابقة وفي الرواية اختصار أي وكذا العكس قوله PageV06P096 # 3291 عن أربع نسوة أي عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذي سيجيء ~~وقوله يجمع بينهن الأقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أي بين ثنتين منهن بدل ~~عن أربع نسوة ويحتمل أنه صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي ~~فنهى عن الجمع بينهن لذلك أي أربع نسوة يجتمع في الوجود عادة فيمكن لذلك ~~الجمع لولا النهي فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهي مقيد والله تعالى ~~أعلم قوله PageV06P097 # 3300 ما حرمته الولادة بكسر الواو حرمة الرضاع بكسر الراء وفتحها أي يصير ~~الرضيع ولدا للمرضعة بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها وفي المسألة بسط ~~موضعه كتب الفقه قوله فحجبته أي ما أذنت له في الدخول عليها بلا حجاب قوله ~~تنوق هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة ثم قاف أي تختار ~~وتبالغ في الاختيار قال القاضي وضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة أي تميل ~~وقوله # 3304 في قريش أي غير بني هاشم وتدعنا بني هاشم أي تنكح النساء من غير بني ~~هاشم وعندك أحد صرحوا بأنه يطلق على الذكر والأنثى والواحد والكثير ومنه ~~قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن قوله PageV06P099 # 3306 أريد على بنت حمزة أي أرادوه لأجلها قوله # 3307 بخمس معلومات وصفها بذلك للاحتراز عما شك في وصوله إلى الجوف وهي ~~مما يقرأ ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن PageV06P100 فلا بد من تأويله ~~فقيل ان الخمس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله ~~تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤنه حين توفي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن ms387 كلا من العشر والخمس ~~منسوخ تلاوة بقي الخلاف في بقاء الخمس حكما والجمهور على عدمه إذ لا ~~استدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا إجماع ولا ~~قياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به ~~في مقابلة إطلاق النص ويكفي للجمهور أن يقولوا لا يترك إطلاق النص الا ~~بدليل ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل فلا بد لمن يدعى خلاف الإطلاق اثبات ~~أنه دليل ودونه خرط القتاد ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلا لوجب ~~نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء ~~الحكم فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم قوله # 3308 لا تحرم الا ملاجة بكسر الهمزة للمرة من أملجته أمه أرضعته والمراد ~~لا تحرم المصة والمصتان كما سيجيء وتخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون ~~لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند ~~القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس ~~فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الإطلاق الموافق PageV06P101 لظاهر ~~القرآن والله تعالى أعلم قوله الخطفة أي الرضعة القليلة يأخذها الصبي من ~~الثدي بسرعة قوله # 3312 فإن الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن ~~الجوع فإن الكبير لا يشبعه الا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقال ~~يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك الحرمة والمجاعة مفعلة ~~من الجوع قلت فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة ~~والمصتين فلا مخالفة بينه وبين ما كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في ~~الكبير وان كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت في الكبير فلا بد من ~~القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث PageV06P102 منسوخ ~~بحديث سهلة والله تعالى أعلم قوله إنما أرضعتني المرأة أي امرأة أخيه لا ~~أخوه كأنها زعمت أن أحكام الرضاع ms388 تثبت بين الرضيع والمرضع قوله # 3317 تربت يمينك إظهار لكراهة ذكر هذا PageV06P103 الكلام فإنه معلوم أن ~~المراة هي المرضعة لا الرجل قوله إني لأرى في وجه أبي حذيفة أي الكراهة ~~PageV06P104 @ 103 # 3320 من دخول سالم أي لأجل دخوله علي وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبنى سالما ~~كان التبني غير ممنوع فكان يسكن معهم في بيت واحد فحين نزل قوله تعالى ~~ادعوهم لآبائهم وحرم التبني كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن وفي ~~تعدد المسكن كان عليهم تعب فجاءت سهلة لذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم إنه أي سالما قوله فكانت أي الحكم المذكور والتأنيث للخبر والمراد به ~~حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره قوله # 3322 تحرمي عليه أي تصيري حراما عليه بذلك اللبن فيذهب بسببه الغيرة ولا ~~تهابه نفي بمعنى النهي أي لا تخافه فإنه صدق قوله PageV06P105 # 3324 سائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي سوى عائشة فإنها كانت ~~تزعم PageV06P106 عموم ذلك لكل أحد والجمهور على الخصوص ولو كان الأمر ~~إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد وأما ~~القول بالثبوت مطلقا كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها ~~قوله أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لا غير هو ان ~~يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ~~ثم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس وهذا يقتضي أنه فوض إليه في ~~بعض الأمور ضوابط فكان ينظر في الجزئيات واندراجها في الضوابط ليحكم عليها ~~بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم قوله ذكر ذلك أي عزل الماء وهو الإنزال ~~خارج الفرج PageV06P107 @ 107 # 3327 لا عليكم أي ما عليكم ضرر في الترك فأشار إلى أن ترك العزل أحسن ~~فإنما هو أي المؤثر في وجود الولد وعدمه القدر لا العزل فأي حاجة إليه قوله # 3328 إن ما قدر في الرحم سيكون ما موصولة اسم ان ms389 لا كافة وسيكون خبرها أي ~~ان الذي قدر أن يكون في الرحم سيكون قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع بكسر ~~الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع بكسر الذال وفتحها وحقه أي أنها قد خدمتك ~~وأنت طفل فكافئها بخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس ~~العمل وقيل بالكسر من الذمة والذمام وبالفتح من الذم فههنا يجب الكسر وقيل ~~بل بالفتح والكسر هو الحق والحرمة التي يذم مضيعها وبالجملة فالسؤال عما ~~كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فصال الصبي من إعطاء الظير شيئا سوى ~~الأجرة غرة بضم معجمة وتشديد مهملة هو المملوك قوله PageV06P108 # 3330 فأعرض عني تنبيها على أنه لا يليق بالعاقل في مثل هذا الا ترك ~~الزوجة لا السؤال ليتوسل به إلى ابقائها عنده وكيف بها أي كيف يزعم الكذب ~~بها أو يجزم به وقد زعمت أنها قد أرضعتكما وهو أمر ممكن ولا يعلم عادة الا ~~من قبلها فكيف تكذب فيه دعها أي المرأة وقد أخذ بظاهره أحمد والجمهور على ~~أنه أرشده إلى الأحوط والأولى والله تعالى أعلم قوله ومعه الراية الدالة ~~على الإمارة PageV06P109 # 3332 نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج ~~آبائهم ويعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي من ذلك بخصوصه ~~بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم ~~في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول ~~بظاهره والله تعالى أعلم قوله وأخذ ماله ظاهره من قتل مرتدا فما له فيء ~~والله تعالى أعلم قوله # 3333 من غشيانهن أي جماعهن لأجل الأزواج أي هذا لكم حلال أي هذا النوع ~~وهو ما ملكه اليمين بالسبي لا بالشراء كما هو المورد والأصل وان كان عموم ~~اللفظ لا خصوص السبب لكن قد يخص بالسبب إذا كان هناك مانع من العموم كما ها ~~هنا والله تعالى أعلم قوله PageV06P110 # 3334 نهى عن الشغار بكسر الشين والغين المعجمة وسيجيء تفسيره قوله لا جلب ~~ولا جنب ms390 بفتحتين وكل منهما يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهو ~~أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ ~~صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم والجنب في ~~الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن ~~تجنب إليه أي تحضر وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده من موضعه حتى ~~يحتاج العامل إلى الابعاد في طلبه وأما الجلب في السباق هو ان يتبع الفارس ~~رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عنه والجنب في ~~السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب يتحول إلى ~~المجنوب # 3335 ولا شغار يدل على أن النهي عنه محمول على عدم المشروعية وعليه اتفاق ~~الفقهاء ومن انتهب أي سلب واختلس وأخذ فهرا نهبه بالضم أي لا لمسلم والنهبة ~~بالضم هو المال المنهوب وبالفتح مصدر ويمكن الفتح ها هنا على أنه مصدر ~~للتأكيد والمفعول محذوف بقرينة المقام أي لا لمسلم ليس منا أي من أهل ~~طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا وإجماع أهل ~~السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله ~~PageV06P111 # 3337 وليس بينهما صداق أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه ~~محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا ~~وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه ~~مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ~~ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا آخر فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم قوله ~~PageV06P112 # 3339 فصعد النظر بتشديد العين أي رفع وصوب بتشديد الواو أي خفض في ~~النهاية أي نظر إلى أعلاها وأسفلها يتأملها وفعل ذلك بعد أن وهبت نفسها له ~~لم يقض فيها شيئا من قبول واختيار أو رد صريح لترجع إن لم تكن الخ ms391 من حسن ~~أدبه ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء جملة قال سهل ماله رداء معترضة في ~~البين لبيان أنه ما كان عنده الا ازار واحد وما كان عنده رداء ولذلك رد ~~عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما رد وقوله فلها نصفه متعلق بقوله ~~هذا ازاري موليا من ولى ظهره بالتشديد أي أدبر قوله PageV06P113 # 3340 فكان صداق ما بينهما الإسلام الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر ~~أفصح والمعنى صداق الزوج الذي بينهما الإسلام أي إسلام أبي طلحة وتأويله ~~عند من لا يقول بظاهره أن الإسلام صار سببا لاستحقاقه لها كالمهر لا أنه ~~المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهرا لا يحتاج إلى تأويل ولا ~~يخفى أن الرواية الآتية ترد التأويل المذكور وقد يؤول بأنها اكتفت عن ~~المعجل بالإسلام وجعلت الكل مؤجلا بسببه فليتأمل فكان أي الإسلام قوله ولا ~~أسألك غيره أي معجلا فصار الإسلام بمنزلة المعجل وبقي المؤجل دينا على ~~الذمة ولا يخفي بعد التأويل قوله وجعله أي عتقها صداقها قيل يجوز ~~PageV06P114 ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به إذ يجوز له ~~النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك سواء قلنا معناه أنه أعتقها في مقابلة العقد ~~أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر والله تعالى أعلم قوله يؤتون ~~أجورهم مرتين أي في كل عمل أو في الأعمال التي عملوها في هذه الأحوال # 3344 ثم أعتقها وتزوجها أي فتزوجه زيادة في الإحسان إليها فيستحق به ~~مضاعفة الأجر وليس هو من باب العود إلى صدقته حتى ينتقض به الأجر قوله عن ~~قول الله عز وجل وان خفتم الخ إذ ليس نكاح ما طاب سببا للعدل في الظاهر حتى ~~يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سببا للجور للحاجة إلى الأموال ~~PageV06P115 # 3346 بغير أن يقسط في صداقها أي يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها فيعطيها ~~تفسير القسط وفيه دلالة على النهي عن تزوج امرأة يخاف في شأنها الجور ms392 ~~منفردة أو مجتمعة مع غيرها قوله PageV06P116 # 3347 عن ذلك أي عن المهر فعل أي تزوج الأزواج أو زوج البنات أوقية بضم ~~همزة فسكون واو فتشديد ياء بعد القاف المكسورة هي أربعون درهما ونش بفتح ~~نون وتشديد شين معجمة اسم لعشرين درهما أو هو بمعنى النصف من كل شيء قوله # 3348 كان الصداق أي صداق غالب الناس قوله ألا لا تغلو صداق النساء هو من ~~الغلو وهو مجاوزة الحد في كل شيء يقال غاليت في الشيء وبالشيء وغلوت فيه ~~غلوا إذا جاوزت فيه الحد وصدق النساء بضمتين مهورهن ونصبه بنزع الخافض أي ~~لا تبالغوا في كثرة الصداق وقد جاء في بعض الروايات بصدق النساء أو في صدق ~~النساء بظهور الخافض وليس من الغلاء ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم فجعله ~~مضارعا من أغلى والله تعالى أعلم مكرمة بفتح ميم وضم راء بمعنى الكرامة ~~PageV06P117 # 3349 ما أصدق من أصدق المرأة إذا سمى لها صداقا أو @ 118 اعطاها ولا ~~أصدقت على بناء المفعول والمعنى أنه إذا كان يتولى تقرير الصداق فلا يزيد ~~على هذا القدر فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة لأن ذلك قد قرره النجاشي وأعطاه ~~من عنده فكأنه ترك الشيء لكونه كسرا وان الرجل ليغالي كذا في بعض النسخ وهو ~~من غاليت وفي بعضها ليغلى والوجه ليغلو لكونه من الغلو كما تقدم بصدقة بفتح ~~فضم حتى يكون لها عداوة في نفسه أي حتى يعاديها في نفسه عند أداء ذلك المهر ~~لثقله عليه حينئذ أو عند ملاحظة قدره وتفكره فيه بالتفصيل كلفت من كلف بكسر ~~اللام إذا تحمل علق القربة ويروى عرق القربة بالراء أي تحملت كل شيء حتى ~~عرقت كعرق القربة وهو سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها وقيل ~~أراد تحملت عرق القربة وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الأمر الشديد الشبيه ~~بالمستحيل وقال الأصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله فلم أدر ~~أي لصغر سني وأخرى أي وخصلة أخرى مكروهة كالمغالاة في المهر هذه صفة ~~مغازيكم أو ms393 مات عطف على قتل وقوله قتل فلان الخ مقول القول قد أوقر الوقر ~~بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار PageV06P118 أو دف دف ~~الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه يطلب ~~التجارة أي فمن خرج للتجارة فليس بشهيد قوله # 3351 وبه أثر الصفرة أي طيب النساء قيل أنه تعلق به من طيب العروس ولم ~~يقصده وقيل بل يجوز للعروس زنة نواة الظاهر أنه كان وزنا مقررا بينهم وقيل ~~هي ثلاثة دراهم فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأبى ~~ذلك وان أراد أنه وزن ثلاثة دراهم أو هو قدر من ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو ~~محتمل واثباته محتاج إلى نقل وكذا من قال المراد خمسة دراهم ولو بشاة يفيد ~~أنها قليلة من أهل الغنى قوله PageV06P119 # 3352 بشاشة العرس أي طلاقة الوجه الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين ~~وسكون الثاني معلوم فقلت أي بعد أن سأل قوله # 3353 أو حباء بالكسر والمد أي عطية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق ~~الهبة أو عدة بالكسر ما يعد الزوج انه يعطيها قبل عصمة النكاح أي قبل عقد ~~النكاح والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب لمن أعطيه على بناء المفعول أي لمن ~~أعطاه الزوج أي ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة وما يقبضه بعده فله ~~قال الخطابي هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر قوله كصداق ~~نسائها أي مهر المثل PageV06P120 # 3354 لا وكس بفتح فسكون أي لا نقصان منه ولا شطط بفتحتين لا زيادة عليه ~~وأصله الجور والعدوان بروع بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث ~~والفتح عند أهل اللغة أشهر قوله ولم يجمعها أي يجمع ذلك المرأة إلى نفسه ~~PageV06P121 # 3358 ما سئلت على بناء المفعول من جلة بكسر وتشديد جمع جليل بجهد رأي ~~بفتح جيم وسكون هاء ويجوز ضم الجيم الطاقة والغاية والوسع فمن الله أي من ~~توفيقه فمنى أي من قصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه ms394 وجه الحق فيه # 3358 منه براء كقفاء أو ككرماء جمع بريء والجمع للتعظيم أو لإرادة ما فوق ~~الواحد PageV06P122 فرح فرحا لموافقة رأيه الحق PageV06P123 قوله # 3360 جلدته مائة قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به عدد الحد ~~تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له قلت لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ~~ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو اعارة الفروج فلا يصح ~~لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد الا أنها شبهة ضعيفة جدا فيعزر صاحبها قال ~~الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذي في إسناده ~~اضطراب سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما ~~رواه عن خالد بن عرفطة ولا يخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند النسائي ~~فليتأمل ثم قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن يقع على PageV06P124 جارية ~~امرأته فعن غير واحد من الصحابة الرجم وعن بن مسعود التعزير وذهب أحمد ~~وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير والله تعالى أعلم قوله ان استكرهها الخ ~~قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به وخليق أن يكون منسوخا وقال ~~البيهقي في سننه حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول ~~به دليل على انه ان ثبت صار منسوخا بما ورد من الاخبار في الحدود ثم أخرج ~~عن أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازمي في ناسخه وقال ~~الخطابي الحديث منكر ضعيف الإسناد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لا يخفي ~~والله تعالى أعلم قوله # 3364 وعليه الشروى بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو ~~المثل يقال هذا شروي هذا أي مثله قوله إن رجلا هو بن عباس رضي الله تعالى ~~عنهما PageV06P125 # 3365 إنك تائه هو الحائر الذاهب @ 126 عن الطريق المستقيم عنها عن المتعة ~~الاهلية أي دون الوحشية وكأنه ما التفت إليه بن عباس لما ثبت عنده من نسخ ~~هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كايام الفتح لكن ms395 قد ثبت النسخ بعد ذلك ~~نسخا مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتتبع الأحاديث والله تعالى أعلم قوله الإنسية ~~بكسر فسكون نسبة إلى الإنس وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة إلى الإنس خلاف ~~الوحش أو بفتحتين نسبة إلى الإنسة بمعنى الإنس PageV06P126 أيضا والمراد هي ~~التي تألف البيوت قوله أنت ورداك أي مع رداك أو ورداك مبتدأ خبره محذوف مثل ~~كما ترى أو ردئ والجملة حال أي أنت تكفيني والحال أن رداك كما ترى والتقدير ~~ورداك يكفيني والجملة معترضة والله تعالى أعلم قوله الدف بضم الدال وفتحها ~~معروف والمراد اعلان النكاح بالدف ذكره في النهاية والصوت قال البيهقي في ~~سننه ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع وهو خطأ وإنما معناه عندنا اعلان ~~النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس ذكره السيوطي في حاشية الترمذي ~~وقال بعض أهل التحقيق ما ذكره البيهقي محتمل وليس الحديث نصا فيه فالأول ~~محتمل أيضا فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه عند الإنصاف والله تعالى أعلم ~~فلا يمكن أن يكون مراده أن الإستدلال به على السماع خطأ وهذا ظاهر لأن ~~الإحتمال يفسد الإستدلال لكن قد يقال ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن ~~المراد هو السماع إذ ليس المتبادر عند الضم غيره مثل تبادره فصح الإستدلال ~~إذ ظهور الإحتمال يكفي في الإستدلال PageV06P127 ثم قد جاء في الباب ما ~~يغني ويكفي في افادة أن المراد هو السماع فانكاره يشبه ترك الإنصاف والله ~~تعالى أعلم بالصواب قوله # 3371 فقيل له بالرفاء والبنين الرفاء بكسر الراء والمد قال الخطابي كان ~~من عادتهم أن يقولوا بالرفاء والبنين والرفاء من الرفو يجيء بمعنيين أحدهما ~~التسكين يقال رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع والثاني أن يكون بمعنى ~~الموافقة والالتئام ومنه رفوت الثوب والباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى ~~أي أعرست ذكره الزمخشري قوله ردع بمفتوحتين فساكنة كلها مهملات وروى اعجام ~~العين الأثر مهيم بمفتوحة فساكنة فتحتية مفتوحة فميم ساكنة أي ما شانك وهي ~~كلمة يمانية قيل يحتمل أنه إنكار ويحتمل ms396 أنه سؤال قوله PageV06P128 # 3375 بن بي في النهاية البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن ~~الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل ~~على أهله وقال الجوهري بنى على أهله بناء أي زفها والعامة تقول بنى بأهله ~~وهو خطأ ورد عليه في النهاية بأنه قد جاء في الحديث وغيره بنى بأهله وعاد ~~الجوهري استعمله في كتابه وفي القاموس بني على أهله وبها زفها كابتنى ~~والحاصل PageV06P129 أنه جاء بالوجهين لكن يجب التنبيه على أن الباء في هذا ~~الحديث ليست هي الباء التي اختلفوا فيها فإنها الباء الداخلة على المرأة ~~المدخول بها والمدخول بها ها هنا متروكة فيجوز تقدير على أهلي أو بأهلي ~~والباء المذكورة باء التعدية والمعنى اجعلني بانيا على أهلي أو بأهلي فلا ~~اشكال في هذا الحديث على القولين كما لا يخفي الحطمية ضبط بضم ففتح أي التي ~~تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي منسوبة إلى قبيلة ~~يقال لها حطمة وكانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال قوله وأدخلت الخ ~~اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بها وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه الصور لما ذكر من المصلحة ~~ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه فكانت قضية عائشة هذه في أول الهجرة قبل ~~تحريم الصور قال السيوطي قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا ~~تكليف عليهن كما جاز للولي الباس الصبي الحرير قلت وهذا لا يتمشى على أصول ~~علمائنا الحنفية إذ ليس للولي عندهم الالباس وهذا هو الذي يدل عليه ~~الأحاديث لما جاء النهي في صغار أهل البيت من PageV06P130 تناول الصدقة ~~وكذا جاء النهي في الصغار عن الخمر والله تعالى أعلم قوله # 3380 فأخذ نبي الله صلى الله تعالى عليه PageV06P131 وسلم في زقاق خيبر ~~بضم زاي الطريق قال السيوطي كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال النووي ~~وفيه دليل على جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب ms397 أهل الفضل لا ~~سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب ~~الشجاعة وإني لأرى بياض الخ قال السيوطي فيه دليل لمن يقول ان الفخذ ليس ~~بعورة وهو المختار قلت لكن الجمهور على أنه عورة وقد جاءت به أدلة وأجابوا ~~عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم خربت خيبر قيل ~~هو دعاء بمنزلة اسأل الله خرابها وقيل أخبار بخرابها على الكفار وفتحها على ~~المسلمين محمد تقديره هذا محمد والخميس هو بخاء معجمة مرفوع عطف على محمد ~~وهو الجيش سمى بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام مقدمة وساقه وميمنة وميسرة ~~وقلب وقيل لتخميس الغنائم ويرد بأنه اسم جاهلي ولم يكن هناك تخميس ~~PageV06P132 عنوة بفتح العين أي قهرا لا صلحا هذا المشهور في تفسيره لكن ~~التحقيق أن المراد أخذنا القرية حال كونها ذليلة ولازم ذلك قهر الغانمين ~~فالتفسير المشهور تفسير باللازم والا فالعنوة مصدر عنت الوجوه للحي القيوم ~~أي ذلت وخضعت والله تعالى أعلم فجمع السبي ما أخذ من العبيد والاماء دحية ~~بكسر الدال وفتحها بنت حيي بضم الحاء وكسرها أعطيت دحية الخ كأنه ظهر له من ~~ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمثلها فخاف الفتنة عليهم فكره ذلك قال ~~المازري يحتمل ان يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه انما أذن له في جارية ~~من حشو السبي لا أفضلهن فلما أن رآه أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها ~~فأهدتها أي زفتها فأصبح عروسا هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقا نطعا بكسر ~~ففتح هوالمشهور وجوز فتح النون مع فتح الطاء واسكان الطاء مع PageV06P133 ~~كل من كسر النون وفتحها بالأقط بفتح فكسر لبن يابس متحجر فحاسوا حيسة أي ~~خلطوا بين الكل وجعلوه طعاما واحدا قوله حين عرس بها هكذا في النسخة التي ~~عندنا من التعريس والمشهور أعرس إذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد ~~إذا نزل آخر الليل ولذلك حكم بعضهم في مثله بأنه خطأ وقيل هو لغة في أعرس # 3381 فيمن ضرب ms398 عليها الحجاب أي أمهات المؤمنين لا من السريات قوله وطأ أي ~~أصلح لها المكان خلفه قوله عند العرس بضمتين أو سكون الثاني وهذا الحديث ~~وأمثاله يبين المراد من الصوت الوارد عند النكاح والله تعالى أعلم قوله في ~~خميل بخاء معجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان ~~قوله فراش للرجل أي يجوز اتخاذ ثلاثة فرش للرجل الخ # 3385 والرابع للشيطان PageV06P134 # 3387 زهاء ثلاثمائة بضم الزاي والمد أي قدرها وقوله ليتحلق هو تفعل من ~~الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله في النهاية PageV06P135 أي للإفتخار الذي ~~هو مما يحمل عليه الشيطان ويرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو مما لا ~~ينتفع به أحد فيجيء الشيطان يرقد عليه فصار له والله تعالى أعلم قوله ~~أنماطا ضرب من البسط له خمل رقيق قوله إن هذا منا قليل نظرا إلى ما تستحقه ~~أنت من الكرامة PageV06P136 # | 1 ( كتاب الطلاق ) # قوله # 3389 مر عبد الله فليراجعها إمحاء لأثر المكروه بقدر الإمكان فإذا طهرت ~~أي من الحيضة PageV06P137 الثانية فقيل أمر بامساكها في الطهر الأول وجوز ~~تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده ~~بالمراجعة تطليقها فإنها العدة ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين ~~العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه ~~الطلاق محسوبا من العدة ومن لا يقول به يقول المراد فإنها قبل العدة بضمتين ~~أي اقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا PageV06P138 ~~لها والله تعالى أعلم قوله فتغيظ يدل على حرمة الطلاق في الحيض حتى تحيض ~~حيضة أي ثانية وتطهر منها وبه حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة ~~وحسبت على بناء المفعول والصيغة للمؤنث أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم ~~قوله فردها علي من كلام بن عمر أي فرد الطلقة على أي أنكرها شرعا علي ولم ~~يرها شيئا مشروعا فلا ينافي هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرني ~~بالرجعة إليها إذا طهرت ظاهره من الحيض ms399 الأول ويمكن حمله على الطهر من ~~الحيض الثاني توفيقا بين روايات الحديث قوله قبل عدتهن بضم القاف والباء ~~قال السيوطي أي اقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال ~~الطهر قلت هذا على وفق مذهبه وقد تقدم PageV06P139 الكلام على وفق مذهب من ~~يقول بذلك والله تعالى أعلم قوله # 3394 طلاق السنة بمعنى أن السنة قد وردت باباحتها لمن احتاج إليها لا ~~بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورا باتيانها نعم إذا ~~كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا ~~فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض ~~المباحات كما جاء به الحديث والله تعالى أعلم وقوله ثم تعتد بعد ذلك بحيضة ~~هذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار قوله PageV06P140 فتعتد بتلك ~~التطليقة أي اعتد بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا لعدم ~~مصادفتها وقتها والشيء يبطل قبل أوانه سيما وقد لحقته الرجعة المبطلة لأثره ~~مه أي اسكت قاله ردعا له وزجرا PageV06P141 عن التكلم بمثله إذ كونها تحسب ~~أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الأمر بمراجعته إذ لا رجعة الا عن ~~طلاق ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير أي ما يكون ان لم يحسب بتلك الطلقة ~~فأصله ماذا يكون ثم قلبت الألف هاء # 3399 إن عجز عن الرجعة أي أفلم تحسب حينئذ فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة ~~أيضا إذ لا أثر للرجعة في ابطال الطلاق نفسه واستحمق أي فعل فعل الجاهل ~~الأحمق بأن أبي عن الرجعة بلا عجز قالوا وبمعنى أو والله تعالى أعلم قوله ~~أيلعب بكتاب الله يحتمل بناء الفاعل أو المفعول أي يستهتر به والمراد به ~~قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فإن معناه ~~التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال مرة ~~واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ومثله قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي ~~كرة بعد كرة لا ms400 كرتين اثنتين ومعنى قوله فإمساك بمعروف تخيير لهم بعد أن ~~علمهم كيف يطلقون بين ان يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين ~~أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم والحكمة في التفريق ما يشير إليه قوله ~~تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق ~~من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها PageV06P142 إلى الرغبة فيها ومن ~~عزيمة امضاء الطلاق إلى الندم عليه فليراجعها وقوله ولا تتخذوا آيات الله ~~هزوا أي بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد ~~والعزيمة أن يطلق واحدا وان أراد الثلاث ينبغي أن يفرق # 3401 ألا أقتله لأن اللعب بكتاب الله كفر ولم يرد أن المقصود الزجر ~~والتوبيخ وليس المراد حقيقة الكلام ثم اختلفوا في الجمع بين الثلاث فقال ~~أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث هو بدعة وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس ~~بحرام لكن الأولى التفريق وظاهر الحديث التحريم والجمهور على أنه إذا جمع ~~بين الثلاث يقع الثلاث ولا عبرة بخلاف ذلك عندهم أصلا والله تعالى أعلم ~~قوله فيقتلونه أي المسلمون قصاصا ان لم يأت بالشهود وان كان له ذلك فيما ~~بينه وبين الله عند بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء فكره كأنه ما ~~اطلع على وقوع الواقعة فرأى البحث PageV06P143 عن مثله قبل الوقوع من فضول ~~العلم مع أنه يخل في البحث عن الضروري والله تعالى أعلم فتقتلونه بالخطاب ~~للمسلمين أو له صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع للتعظيم # 3402 كذبت عليها ان أمسكتها أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها ان ~~كنت صادقا فيما قلت فان أمسكتها فكأني كنت كاذبا فيما قلت فلا يليق الإمساك ~~وظاهر أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو ~~الزوج يفرق بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأن عويمرا ما كان عالما بالحكم ~~وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك ~~وفيه أن الثلاث تجوز دفعة إذا كانت ms401 الحالة تقتضيه وتناسبه والله تعالى أعلم ~~قوله بثلاث تطليقات فقد جاء ما يقتضي أنه أرسل بالثالثة فلعله جمع نظرا إلى ~~أنه حصل الثلاث واجتمعت في الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسبة لهذا ~~الحديث بالمطلوب وهي الثلاث PageV06P144 دفعة والله تعالى أعلم قوله ألم ~~تعلم أن الثلاث الخ لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع الثلاث دفعة ~~وقد جاء في حديث ركانة بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم ما أردت الا واحدة فقال والله ما أردت الا واحدة فهذا ~~يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلا لم يكن لتحليفه معنى وهذا الحديث ~~بظاهره يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف في الترجمة ~~إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول ~~بها وإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا متفرقة تقع الأولى وتلغو الثانية ~~والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الثلاث ترد إلى الواحدة وعلى ~~هذا المعنى اندفع الاشكال عن الجمهور وحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ~~يقتضي وقوع الثلاث من الأدلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث الا أنه لا يوافق ~~ما جاء في هذا الحديث ان عمر بعد ذلك أمضى الثلاث إذ هو ما أمضى الثلاث ~~المتفرقة لغير المدخول بها بل أمضى الثلاث دفعة للمدخول بها وغير المدخول ~~بها فليتامل فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقد قررناه في حاشية مسلم وحاشية ~~أبي داود PageV06P145 والله تعالى اعلم قوله عن رجل طلق امرأته أي ثلاثا # 3407 فدخل بها أي خلا سمى الخلوة دخولا فإنها من مقدماته ولا بد من الحمل ~~على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن ~~يواقعها حتى يذوق الآخر أي غير الأول ولو ثالثا أو رابعا قوله حتى يذوق أي ~~الآخر لا عبد الرحمن بخصوصه قوله تجهر بما تجهر كره الجهر بمثل ذلك في ~~حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما لشأنه صلى الله ms402 تعالى عليه وسلم ~~وتحقيرا لتلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء قوله PageV06P146 # 3410 اللهم غفرا بفتح فسكون بمعنى المغفرة ونصبه بتقدير اغفر لي أو أسألك ~~أو أرزقني ونحو ذلك ولما كان منشأ الخطأ العجلة المذمومة طلب منه المغفرة ~~والا فقد جاء رفع عن أمتي الخطأ قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من حديث ~~سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان ~~بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف محمد ~~حديث أبي هريرة مرفوعا PageV06P147 وكان علي بن ناصر حافظا صاحب حديث قلت ~~فكأن قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكر والله تعالى أعلم ثم ~~الجمهور على أنها طلقة واحدة قوله إن الغميصاء أو الرميصاء بضم وفتح ~~PageV06P148 ومد فيهما في حاشية السيوطي هي غير أم سليم على الصحيح حتى ~~تذوق أي وهي ما ذاقت على مقتضى ما قالت فتؤاخذ باقرارها قوله فيغلق الباب ~~من أغلق الباب والمراد الخلوة قوله هذا أولى بالصواب أي من الذي قبله كما ~~في عبارة الكبرى قوله الواشمة هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بابرة ثم ~~يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر والموتشمة هي التي يفعل بها ذلك كذا ~~ذكره السيوطي أي وهي راضية والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر انسان آخر ~~والموصولة التي يفعل بها ذلك عن رضاها # 3416 وآكل الربا أي آخذ الربا سواء أكل بعد ذلك أولا لكن لما كان الغرض ~~الأصلي هو الأكل عبر عنه بأكله وموكله أي معطيه والمحلل والمحلل له الأول ~~من الإحلال PageV06P149 والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روى المحل ~~والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلامين أولاهما مشددة ثم ~~المحلل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور ~~على أن النكاح بنية التحليل باطل لأن اللعن يقتضي النهي والحرمة في باب ~~النكاح تقتضي عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللعن قد يكون ms403 لخسة الفعل ~~فلعل اللعن ها هنا لأنه هتك مروأة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة إلى ~~المحلل له فظاهر وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير ~~وتسميته محللا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وان ~~كانت لا تحل قوله فقلت ثلاثا أي PageV06P150 طلقني ثلاثا فهو جواب بحسب ~~المعنى قوله ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فهذا ~~بظاهره يدل على أن هذه الآية نزلت في تحريم المرأة كما جاء أنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم حرم مارية فنزلت # 3420 عليك أغلظ الكفارة لعله أغلظ في ذلك لينزجر الناس ويرتدعوا عن ذلك ~~وإلا فظاهر القرآن يقتضي كفارة اليمين فقد قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة ~~أيمانكم الخ فليتأمل والله تعالى أعلم قوله فتواصيت أي توافقت وحفصة بالنصب ~~أقرب أي مع حفصة حتى لا يلزم العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد ولا فصل ~~ما دخل ما زائدة # 3421 ريح مغافير هو شيء حلو له ريح كريهة وكان صلى PageV06P151 الله ~~تعالى عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريهة فلذلك ثقل عليه ما قالتا وعزم على ~~عدم العود وعلى هذا فقد حرم العسل قوله حين تخلف متعلق بحديثه أي يحدث ما ~~وقع له حين التخلف فلا تقربها بفتح الراء PageV06P152 @ 152 # 3422 فقلت لامرأتي الحقي بأهلك الخ أي فالحقي بأهلك إذا لم يكن بنية ~~الطلاق لم يكن طلاقا قوله الذين تيب عليهم أي الذين ذكرهم الله تعالى في ~~القرآن بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية 154 قوله PageV06P153 # 3427 ثم أعتقنا على بناء المفعول فقال أن راجعتها ظاهره أن الحر يملك ~~ثلاث طلقات وان صار حرا بعد الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث ~~الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه فيمكن ان يقال ان هذا كان حين كانت ~~الطلقات الثلاث واحدة كما رواه بن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة ~~وهذا بناء المفعول PageV06P154 أمر قد تقرر أنه منسوخ الآن فلا اشكال والله ~~تعالى ms404 أعلم قوله عن الحسن قيل هو سهو إما من المصنف أو من شيخه والصواب أبو ~~الحسن كما فيما تقدم قوله ومن لم يكن محتلما الخ أخذ منه أن غير البالغ لا ~~عبرة بطلاقه إذ لا عبرة بكفره وهو أشد من الطلاق والله تعالى أعلم قوله ~~أنبت على بناء الفاعل من الانبات فاستبقيت على بناء المفعول PageV06P155 ~~قوله # 3432 رفع القلم كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال وهو لا ~~ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال كضمان ~~المتلفات وغيره فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلى ففعله قضاء عند كثير من ~~الفقهاء مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة فلا بد لهم من القول بالوجوب حالة ~~النوم ولهذا الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الأعمال فهذا ~~الحديث رفع عن أمتي الخطأ مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة وعلى العاقلة ~~الدية وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحث والله تعالى ~~أعلم ويتعلق بهذا الحديث أبحاث أخر ذكرناها في حاشية أبي داود وفي كتاب ~~الحدود حتى يكبر أي يحتلم أو يبلغ والثاني أظهر وعليه يحمل رواية يحتلم ~~وذلك لأنه قد يبلغ بلا احتلام PageV06P156 قوله # 3434 حدثت به أنفسها يحتمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية ~~والثاني أظهر معنى والأول يجعل كناية عما لم تحدث به ألسنتهم وقوله ما لم ~~تكلم به أو تعمل صريح في أنه مغفول ما دام لم يتعلق به قول أو فعل فقولهم ~~إذا صار عزما يؤاخذ به مخالف لذلك قطعا ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ ~~بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به وهذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث ~~النفس أصلا فمن قال إنه معارض بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة ~~فقد وهم بقي الكلام في اعتقاد الكفر ونحوه والجواب أنه ليس من حديث النفس ~~بل هو مندرج في العمل وعمل كل شيء على حسبه ونقول الكلام فما PageV06P157 ~~يتعلق به تكلم أو عمل ms405 بقرينة ما لم يتكلم الخ وهذا ليس منهما وإنما هو من ~~أفعال القلب وعقائده لا كلام فيه فليتأمل والله تعالى أعلم قوله طيب المرقة ~~أي اصلحها وطبخها جيدا أو هو صيغة الصفة فأومأ أي أشار ذلك الفارسي إليه ~~إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم # 3436 أن تعال أن تفسيرية يريد أن يدعوه إلى المرقة أي وهذه أي ادعني وهذه ~~والا لا أقبل دعوتك ولعل الوقت ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره انفراده ~~عنها بذلك فعلق قبول الدعوة بالاجتماع فإن رضى الداعي بذلك دعاهما ~~والاتركهما ومقصود PageV06P158 المصنف رحمه الله تعالى أن الإشارة المفهومة ~~تستعمل في المقاصد والطلاق من جملتها فيصح استعمالها فيه قوله إنما الأعمال ~~الخ قد سبق الكلام على الحديث تفصيلا في كتاب الطهارة ومقصود المصنف أن قول ~~إنما لكل امرئ ما نوى يشمل ما نوى من كلامه والله تعالى أعلم قوله وأنا ~~محمد أي اسما ووصفا فلا يمكن مطابقة اسم المذمم لي واطلاقه علي وارادتي به ~~بوجه من الوجوه فلا يعود PageV06P159 الشتم واللعن إلى أصلا بل رجع إليهم ~~لأنهم الذين يصدق عليهم مسمى هذا الاسم وصفا وظهر بهذا اللفظ إذا قصد به ~~معنى لا يحتمله لا يثبت له الحكم المسوق له الكلام قوله من أجل أنهن اخترنه ~~يشير إلى أنهن لو لم يكن اخترنه كان ما قال طلاقا وهو خلاف ما يفيده ظاهر ~~القرآن فإنه يفيد أن الاختيار للدنيا ليس بطلاق وإنما إذا اخترن الدنيا ~~ينبغي له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يطلقهن ولهذا قال أهل التحقيق أن هذا ~~الاختيار خارج عن محل النزاع فلا يتم به الإستدلال على مسائل الإختيار ~~PageV06P160 فليتأمل قوله فهل كان طلاقا أي كما يزعم من يقول إذا اختارت ~~الزوج كان طلاقا أيضا لكن قد عرفت أن هذه الصورة غير داخلة في المتنازع فيه ~~قوله غلام وجارية بينهما زواج # 3446 ابدئي بالغلام قيل أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ ~~بإعتاقها قلت وهذا لا يمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال بدأ بالرجل ms406 لشرفه ~~والله تعالى أعلم قوله فخيرت في زوجها فظهر به خيار العتق للمرأة مطلقا أو ~~إذا كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين PageV06P161 # 3447 وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي فيها خبز وأدم في ~~المجمع الادم ككتب في كتب فظاهره أنه بالضمتين جمع نعم يجوز السكون في كل ~~ما كان بضمتين وعلى هذا فالظاهر أن الأول بضم فسكون مفرد والثاني بضمتين ~~جمع ومعنى أدم البيت الأدم التي توجد في البيوت غالبا كالخل والعسل والتمر ~~ولنا هدية فبين أن العين الواحدة يختلف حكمها PageV06P162 باختلاف جهات ~~الملك قوله فقال كلوه أي واعطوني آكل وهذا هو محل السؤال ففيه اختصار والا ~~فعائشة ليست هاشمية فيحل لها الصدقة والله تعالى أعلم قوله وكان زوجها حرا ~~أي حين أعتقت قيل حديث عائشة قد اختلف فيه كما سيجئ وحديث بن عباس لا ~~اختلاف فيه بأنه كان عبدا فالأخذ به أحسن وقيل بل كان في الأصل عبدا ثم ~~أعتق فلعل من قال عبد لم يطلع على إعتاقه فاعتمد على الأصل فقال عبد بخلاف ~~من قال انه معتق فمعه زيادة علم ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد فوقع ~~PageV06P163 الإختلاف في خبرها فالتوفيق ممكن بهذا الوجه فالاخذ به أحسن ~~والله تعالى أعلم قوله أن أعدها لهم أي اشتريك منهم بها وأعدها لا أنها ~~شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة إعانة لبريرة فإن ذلك لا يجوز ~~بل اشتريت وأعتقت لا أي اشترى ولا أعد الدراهم # 3451 ها الله كلمة ها بدل من واو القسم وما بعدها مجرور ويقال ها الله ~~موضع والله بقطع الهمزة مع أثبات ألفها وحذفه إذا أي إذا شرطوا الولاء ~~لأنفسهم وللناس في تحقيق هذه الكلمة كلام طويل الذيل فتركناه مخافة التطويل ~~مع كفاية ما ذكرنا في ظهور معناها واشترطي لهم الولاء أي اتركيهم على ما هم ~~عليه من اشتراط الولاء لهم ولا يخفى ما فيه من الخداع وقد أنكر الجمهور ~~البيع بالشرط فكيف إذا كان فيه خداع وقد أول PageV06P164 بعضهم هذا اللفظ ~~بما ms407 يقتضي أنها ما شرطت لهم ما باعوا منها فالصحيح في الجواب أنه تخصيص من ~~الشارع ليبطل عليهم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لئلا يطمع أحد في ~~مثله أصلا والله تعالى أعلم ليست في كتاب أي مخالفة لحكم الله قوله لمن ولى ~~النعمة أي نعمة الإعتاق PageV06P165 قوله وفرقت بكسر الراء أي خفت وهو من ~~قول شعبة والصيغة للمتكلم وسمعته للمخاطب قوله في علية بضم العين وكسرها ~~وكسر اللام المشددة وتشديدالياء أي غرفة # 3455 فنادى بلالا المشهور أنه استأذن بواسطة عبد له صلى الله تعالى عليه ~~وسلم بواسطة استئذان ذلك العبد له آليت أي حلفت من الدخول عليهن وهذا ليس ~~من باب الايلاء المؤدي إلى الطلاق المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه ولكنه ~~PageV06P166 ايلاء لغة والله تعالى أعلم قوله أليس أي الشأن قوله قبل أن ~~أكفر من التكفير أي أعطى الكفارة لا تقربها بفتح الراء أي مرة ثانية قوله ~~قال رحمك الله يا رسول الله الظاهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ ~~بالدعاء بالرحمة فقال له يرحمك الله كما تقدم فقابله الرجل بمثل ذلك أو ~~بأحسن منه حيث استعمل صيغة المضي ووقع الإختصار من الرواة فنقل البعض الأول ~~والبعض PageV06P167 الآخر وفي تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ~~ذلك دلالة على جواز الدعاء بالرحمة له صلى الله تعالى عليه وسلم قوله وسع ~~بكسر السين أي يدرك كل صوت # 3460 فكان يخفي علي بتشديد الياء يريد أنها تشكو سرا حتى يخفى علي وأنا ~~حاضر كلامها قوله المنتزعات والمختلعات في النهاية يعني اللاتي يطلبن الخلع ~~والطلاق من ازواجهن بغير عذر وكونها المنافقات أي أنها كالمنافقات في أنها ~~لا تستحق دخول الجنة مع من يدخلها أو لا والله تعالى أعلم قوله في الغلس ~~بفتحتين أي ظلمة آخر الليل PageV06P168 # 3462 لا أنا ولا ثابت يحتمل أن لا الثانية مزيدة والخبر محذوف بعدهما أي ~~مجتمعان أي لا يمكن لنا اجتماع ويحتمل أنها غير زائدة وان خبر كل محذوف أي ~~لا أنا مجتمعة مع ms408 ثابت ولا ثابت مجتمع معي قوله أكره الكفر في الإسلام أي ~~أخلاق الكفر في حال الإسلام أو أكره الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في ~~الإسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة PageV06P169 العداوة في البين قد يفضي ~~إلى ذلك فلذلك أريد الخلع قوله لا تمنع أي يدلامس غربها من التغريب بمعنى ~~التبعيد أي طلقها كما تقدم أن تتبعها نفسي أي من شدة المحبة والكلام عليه ~~قد تقدم PageV06P170 قوله لاعن أي أمر باللعان قوله إن عنده من ذلك علم هو ~~بالنصب اسم ان وان كتب بصورة المرفوع ويحتمل أن يكون مرفوعا بتقدير ضمير ~~الشأن أي إن الشأن عنده من ذلك بشريك بن السحماء بفتح السين وسكون الحاء ~~المهملتين والمد قال القاضي عياض وشريك هذا صحابي وقول من قال أنه يهودي ~~باطل # 3468 وكان PageV06P171 أخو البراء هكذا في النسخة التي عندي وغيرها ~~والصواب وكان أخا البراء بن مالك فليتأمل فلاعن أي أمر باللعان أبصروه أي ~~ولدها سبطا بفتح فكسر أو سكون أي مسترسل الشعر قضىء العينين بالهمز والمد ~~على وزن فعيل أي فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك أكحل ذو سواد ~~في أجفان العين خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين الذي شعره غير سبط حمش ~~الساقين بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين ~~وأحمش الساقين أي دقيقهما فأنبئت على بناء المفعول قوله أربعة شهداء والا ~~فحد المشهور نصب الأول بتقدير أقم ورفع الثاني بتقدير يثبت أو يجب حد ~~PageV06P172 @ 173 # 3469 ما يبرئ بالتشديد من التبرئة فإنها موجبة أي للعذاب في حق الكاذب ~~فتلكأت أي توقفت أن تقول سائر اليوم قيل أريد باليوم الجنس أي جميع الأيام ~~أو بقيتها والمراد مدة عمرهم ربعا بفتح فسكون أي متوسطا غير طويل ولا قصير ~~من كتاب الله أي من حكمه بدرء الحد عمن لاعن أو من اللعان المذكور في كتابه ~~تعالى أو من حكمه الذي هو اللعان لكان لي ولها شأن PageV06P173 في إقامة ~~الحد عليها كذا قالوا ويلزم ان يقام الحد ms409 بالأمارات على من لم يلاعن ~~فالأقرب أن يقال لولا حكمه تعالى بدرء الحد بلا تحقيق لكان لي ولها شأن ~~والله تعالى أعلم قوله ما ابتليت على بناء المفعول آدم كأفعل أي أسمر اللون ~~قيل هو من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمى آدم خدلا بفتح خاء معجمة وسكون دال ~~مهملة ولام هو الغليظ الممتلئ الساق بين بالشبه فلاعن أي أمر باللعان ~~وظاهره أن اللعان وقع بعد وضع الحمل وأنهم توقفوا فيه إلى الوضع # 3470 تظهر في الإسلام الشر قال النووي معناه PageV06P174 أنه اشتهر وشاع ~~عنها الفاحشة ولكن لم يثبت بينة ولا اعتراف قوله قططا بفتحتين أو كسر ~~الأولى شديدالجعودة والتقبض كشعر السودان قوله على فيه أي فم الرجل الملاعن ~~ولا يتصور في المرأة PageV06P175 الا ان يكون محرما منها # 3473 سبحان الله تعجب من خفاء هذا الحكم المشهور عليه ففرق بينهما من ~~PageV06P176 @ 177 التفريق وفيه أنه لا بد من تفريق الحاكم أو الزوج بعد ~~اللعان ولا يكفي اللعان في التفريق ومن لا يقول به يرى أن معناه فأظهر أن ~~اللعان مفرق بينهما والله تعالى أعلم قوله بين أخوي بني العجلان أي بين ~~الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوي بني العجلان لتغليب الذكر على الأنثى ~~والله تعالى أعلم قوله مالي أي المال الذي صرف عليها في المهر وغيره ~~والتقدير ما شأن مالي أو أيذهب مالي فهي الظاهر أن PageV06P177 الضمير ~~للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير والله تعالى أعلم قوله باب إذا عرض من ~~التعريض بامرأته وشكت بصيغة التأنيث والظاهر وشك بصيغة التذكير كما في ~~الكبرى وقيل يحتمل أن يكون من السكوت أي لم يصرح بما يوجب القذف قوله غلاما ~~أسود أي على خلاف لوني حمر بضم فسكون جمع أحمر # 3478 من أورق أي أسود والورق سواد في غيره وجمعه ورق بضم واو فسكون ونزعة ~~عرق يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبهه وقال النووي المراد بالعرق ها هنا ~~الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمر ومعنى نزعة أشبهه واجتذبه إليه وأظهر ~~لونه عليه قوله ms410 فليست من الله أي من دينه أو رحمته وهذا تغليظ لفعلها ومعنى ~~PageV06P178 # 3481 ولا يدخلها الله جنته أي لا تستحق أن يدخلها الله جنته مع الأولين ~~وهو ينظر إليه أي الرجل ينظر إلى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو ~~الولد ينظر إلى الرجل فهو تقبيح لفعله والله PageV06P179 تعالى أعلم قوله ~~الولد للفراش أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشا له وللعاهر الزاني ~~الحجر أي الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال ~~في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم قوله شبها ~~بفتحتين واحتجبي منه مراعاة للشبه فكأنه PageV06P180 صلى الله تعالى عليه ~~وسلم أرشد إلى أنه مع الحاق الولد بالفراش يؤخذ في الأحكام بالأحوط قوله ~~يتطئها هو افتعال من الوطء وأصله يوتطئها أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء ~~كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية # 3485 فليس لك بأخ أي في استحسان الدخول والا فهو أخ في ظاهر الشرع ~~للإلحاق وقيل هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث بل هي زايدة باطلة ~~مردودة ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الإلحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على ~~انه عبده وهذا تأويل بعيد قوله أتقران لهذا أي أترضيان بكون الولد للثالث ~~وتتركان دعواه مسامحة PageV06P181 # 3488 صارت عليه القرعة أي خرجت القرعة باسمه ثلثي الدية أي القيمة ~~والمراد قيمة الأم فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث ~~يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند ~~الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول ~~بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف وقد أخذ بعضهم بالقرعة ~~عند الإشتباه والله تعالى أعلم وضحك أي فرحا وسرورا بتوفيق الله تعالى عليه ~~للصواب ولذلك قرره على ذلك أو تعجبا مما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه ~~بالذال المعجمة PageV06P182 جمع ناجذ وهي الأضراس قال في النهاية والمراد ~~الأول لأنه ما ms411 كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء في ~~صفة ضحكه التبسم وان أراد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ~~ضحكه من غير ان يراد ظهور نواجذه في الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار ~~النواجذ بأواخر الأسنان قوله أتاه نفر أي خبر نفر والله تعالى أعلم قوله ~~متشاكسون أي مختلفون متنازعون PageV06P183 باب القافة جمع قائف وهو من ~~يستدل بالخلقة على النسب ويلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات قوله تبرق ~~بفتح التاء وضم الراء أي تضئ وتستنير من السرور والفرح # 3493 أسارير وجهه هي خطوط تجتمع في الجبهة وتتكسر الم ترى بتفح راء وسكون ~~ياء على خطاب المرأة أن مجززا بجيم وزايين معجمتين اولاهما مشددة مكسورة ~~ووجه سروره ان الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيد لكونه PageV06P184 ~~اسود وزيد أبيض وهم كانوا يعتمدون على قول القائف فبشهادة هذا القائف يندفع ~~طعنهم وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث القول بالقيافة في اثبات النسب لأن ~~سروره بهذا القول دليل صحته لأنه لا يسر بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك ~~يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتقدون القيافة فصار قول ~~القائف حجة عليهم وهو يكفي في السرور قوله المدلجي بضم ميم وسكون دال وكسر ~~لام قوله اللهم أهده من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضرورة أن الصغير لا ~~يهتدي بنفسه إلى الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير ~~لازمة بخلاف هذا فقد وفق للخير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم والله ~~تعالى أعلم قوله من بئر أبي عنبة بكسر العين وفتح النون أظهرت PageV06P185 ~~حاجتها إلى الولد ولعل محل الحديث بعد الحضانة مع ظهور حاجة الام إلى الولد ~~واستغناء الأب عنه مع عدم ارادته إصلاح الولد والله تعالى أعلم قوله ان ~~ربيع بضم راء وفتح موحدة وتشديد ياء مثناة من تحت # 3497 أن تتربص أي تنتظر حيضة من لا يقول به يقول ان الواجب في العدة ~~ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص ms412 بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبني على أن ~~الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم ~~أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاق أما عند من يقول ~~بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا ~~والمخصوص PageV06P186 أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم قوله ~~حديثة عهد به أي بالزوج أي بدخوله عليك أو بالجماع وهذا يقتضي أن الحيض ~~الواحد أيضا غير لازم في ذاته وإنما اللازم الاستبراء ان علمت بالجماع ~~المغالية بفتح ميم وغين معجمة من بني مغالة بطن من الأنصار قوله القبلة أي ~~التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض التوجه إلى الكعبة أو بالعكس ان ~~قلنا أن النسخ في القبلة كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من ~~القرآن يقتضي أن له ذكرا في القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان في القرآن ~~الا أنه نسخ حكما وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلقا ويحتمل ~~أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه إلى ~~الكعبة فيصح بلا تأويل والله تعالى أعلم فنسخ من ذلك أي الكلام الثاني نسخ ~~من الكلام الأول بعض صور PageV06P187 المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ~~ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فقال أي ناسخا من الأول بعض الصور أيضا وهي ما ~~إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا قوله تحد من الاحداد وهو ~~المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والاحداد ترك الزينة للعدة والمضارع ها هنا ~~بمعنى المصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل # 3500 أربعة أشهر وعشرا منصوب بمحذوف أي فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ~~قوله في شر أحلاسها بفتح همزة جمع حلس بكسر حاء وسكون لام وهو كساء يلي ظهر ~~البعير أي شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير # 3501 فلا أربعة أشهر وعشرا أي فلا تصبر في الإسلام أربعة أشهر وعشرا ~~إنكارا لطلب التربص بعد ان خفف ms413 الله تعالى برحمته ما خفف والله تعالى أعلم ~~قوله بن قهد بالقاف قوله أفأكحلها بضم الحاء وقيل أو بفتحها PageV06P188 # 3502 وإنما هي أي العدة أربعة أشهر وعشرا بنصب الجزأين على حكاية لفظ ~~القرآن وقيل برفع الأول على الأصل وجاء برفعهما على الأصل ببعرة بفتح الباء ~~وسكون العين أو فتحها وكانت عند الخروج ترمي ببعرة كأنها تقول كان جلوسها ~~في البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليها كالرمية بالبعرة ~~قوله PageV06P189 # 3506 ان سبيعة بضم السين المهملة وفتح الموحدة واسكان التحتية نفست على ~~بناء المفعول أي ولدت كذا ذكره السيوطي وقلت أو على بناء الفاعل بكسر الفاء ~~فإن الذي بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذي بمعنى الحيض الأشهر في بناء ~~الفاعل قوله إذا تعلت بتشديداللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أي إذا ارتفعت ~~وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلمت والظرف متعلق بأمر لا لاستمرار العدة إلى ~~وقت الخروج من النفاس بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت أو بتنكح ~~والتقييد به لا لاستمرار العدة إلى وقت الخروج من النفاس بل لأن العادة أن ~~النكاح يؤخر إلى وقت الخروج من النفاس قوله عن أبي السنابل بفتح السين قوله ~~تشوفت بالفاء أي طمحت وتشرفت فعيب كبيع من PageV06P190 من العيب قوله # 3509 أبعد الاجلين يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان إحداهما تقتضي أن ~~العدة في حقها أربعة أشهر وعشر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والثانية تقتضي أن العدة في حقها ~~وضع الحمل وهي قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم ندر أن ~~العمل بأيهما فالوجه العمل بالأحوط وهو الأخذ بالأجل المتأخر فإن تأخر وضع ~~الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به وان تقدم يؤخذ بأربعة أشهر نعم قد ~~يتساويان فلا يبقى أبعد الأجلين بل هما يجتمعان لكن هذا القسم لقلته لم ~~يذكر فحطت بحاء وطاء مهملتين والثانية مشددة أي مالت إليه ونزلت بقلبها ~~نحوه فلما خشوا كرضوا أي الثاني ومن معه ms414 أن تفتات افتعال من الفوت يقال ~~فاته وافتاته الأمر أي ذهب عنه وأفاته إياه غيره والباء ها هنا للتعدية إلى ~~المفعول PageV06P191 الثاني والأول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها ويمكن ان ~~يكون الباء في نفسها بمعنى في أو للآلة بتقدير المضاف ويكون المفعول المقدر ~~جارا ومجرورا من افتات عليه إذا تفرد برأيه دونه في التصرف فيه والتقدير أن ~~تفتات على أهلها في أمر نفسها أو برأي نفسها ويدل عليه روايات الحديث قوله # 3510 والآخر كهل بفتح فسكون أي شيخ غيبا بالتحريك جمع غائب كخادم وخدم ~~كذا ذكره السيوطي في حاشية الموطأ قلت ويجوز أن يكون بضم فمفتوحة مشددة ~~ذكره في القاموس PageV06P192 قوله بن بعكك بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين ~~الأولى مفتوحة PageV06P193 قوله # 3518 فلم تنشب بفتح أوله وثالثه أي فلم يتأخر وضعها الحمل عن موت الزوج ~~للخطاب جمع خاطب كالحكام جمع حاكم قوله لكن عمه أي عبد الله بن مسعود ~~PageV06P195 # 3521 لا يقول ذلك بل يقول بأبعد الأجلين فالظاهر أن بن العم يتبعه وهذا ~~الذي نقلت منه غير ثابت عنه ولهذا أنكر عليه محمد فقال إني لجريء بحذف همزة ~~الاستفهام قال قال أي بن مسعود أتجعلون عليها التغليظ أي أبعد الأجلين وهذا ~~من أبن سمعود إنكار لما نقل عنه بن أبي ليلى فعلم أن ما نقل عنه بن أبي ~~ليلى غير ثابت لأنزلت الخ يريد أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن بعد ~~أربعة أشهر وعشرا فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة قوله من شاء ~~لاعنته أي ما يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق وهذا ~~كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه قوله لا وكس بفتح فسكون أي ~~نقصان منه PageV06P197 # 3524 ولا شطط بفتحتين أي لا زيادة عليه في بروع بكسر الموحدة أو فتحها ~~قوله تحد من الاحداد فاعل لا يحل بتقدير أن تحد قوله لامرأة تؤمن الخ يريد ~~أن مفهوم الصفة يدل على أنه لا إحداد على الكتابية ولا ينتهض هذا دليلا على ~~من لا ms415 يقول بالمفهوم PageV06P198 قوله في طلب اعلاج جمع علج وهو الرجل من ~~العجم والمراد عبيد قاصية أي بعيدة من أهلها أو من الناس مطقا الكتاب أي ~~القدر المكتوب من العدة أجله أي آخره قوله عن الفريعة بضم الفاء وفتح الراء ~~قوله علوجا جمع علج قوله PageV06P199 @ 200 # 3530 بطرف القدوم بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على ستة أميال ~~من المدينة فذكرت له النقلة في القاموس النقلة بالضم الانتقال قوله وهو قول ~~الله عز وجل غير إخراج أي إلى آخره والناسخ هو قوله فإن خرجن فلا جناح ~~عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف لا يقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ~~أربعة أشهر وعشرا لدلالتها على السنة فإن قوله متاعا إلى الحول يدل على ~~السنة وهي منسوخة اتفاقا لأنا نقول منسوخة في حق المدة ولا يلزم منه كونها ~~منسوخة في حق المكان فليتأمل PageV06P200 قوله شاسعة أي بعيدة لا دلالة ~~لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الخبر دون الموت الا أن يقال الأمر ~~يدل على أن المدة تعتبر من وقت الأمر لا من وقت الموت لكن يرد عليه أن ~~الأمر كان بعد وقت الخبر فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم يقال يجوز أن يكون ذلك ~~اليوم يوم الموت أيضا ولا مانع عقلا من ذلك على أنه لا دلالة للفظ الحديث ~~على اتحاد يوم الخبر ويوم الأمر فليتأمل قوله فدهنت بدال مهملة جارية ~~بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما في يديها والمراد بعارضيها جانبا وجهها ثم ~~مقتضى الحديث أن لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الإحداد ولا ~~يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال كيف وقد لا تجد أصلا فكان ~~مراد الأزواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن شبهة الاحداد ظاهرا لا أن ~~الحديث PageV06P201 يقتضي استعمال الطيب والزينة والله تعالى أعلم # 3533 وقد اشتكت عينها بالرفع أو النصب وعلى الثاني فاعل اشتكت ضمير البنت ~~افأكحلها من باب نصر أو منع حفشا بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء البيت ~~الصغير الضيق ms416 فتفتض بتشديدالضاد المعجمة فسره مالك بقوله تتمسح قوله ~~PageV06P202 # 3534 ولا ثوب عصب بفتح عين وسكون صاد مهملتين هو برود يمنية يعصب غزلها ~~أي يربط ثم يصبغ وينسج فيأتي مخططا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ~~يقال برد عصب بالإضافة والتنوين وقيل برود مخططة وهذه الرواية تقتضي شمول ~~النهي لثوب عصب ورواية أبي داود الا ثوب عصب وذاك صريح في جواز ثوب عصب ~~والله تعالى أعلم قوله نبذا بضم النون وسكون الباء أي شيئا قليلا قسط بضم ~~قاف وسكون مهملة قال النووي القسط والاظفار نوعان معروفان من البخور خص ~~فيهما لإزالة PageV06P203 الرائحة الكريهة لا للتطيب قوله المعصفر أي ~~المصبوغ بالعصفر فلا الممشقة على لفظ اسم مفعول من التفعيل المصبوغ بطين ~~أحمر يسمى مشقا بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب قوله الجلاء ~~بكسر ومد الاثمد وقيل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل صبرا بفتح فكسر أو ~~سكون وقد تكسر الصاد عصارة شجر مر # 3537 انه يشب الوجه بضم الشين المعجمة من شب النار PageV06P204 أوقدها ~~فتلألأت ضياء ونورا أي يلونه ويحسنه تغلفين به رأسك من التغليف أي تغطين أو ~~تجعلين PageV06P205 كالغلاف لرأسك والمراد تكثرين منه على شعرك PageV06P206 ~~قوله نسخ ذلك أي ذلك الحكم وهو الوصية قوله # 3545 أنه شيء تطول به أي أحسن وتطوع وهو غير لازم أم كلثوم في غالب ~~الروايات أم شريك عوادها هم الزوار PageV06P207 قسقاسته العصا أي تحريكه ~~العصا قوله أن يقتحم علي أي يدخل عليه سارق ونحوه قوله فخاصمته أي وكيله ~~PageV06P208 فحصبه الظاهر ان المراد الأسود رمى الشعبي بالحصباء قال عمر ~~ذكره الأسود استشهادا به على النهي أي قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم ~~قوله طلقت على بناء المفعول فجدي بضم الجيم وتشديد الدال أي فاقطعي ثمرتها ~~وتفعلي معروفا كان المراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع والحديث في ~~المطلقة والمصنف اخذ منه حكم المتوفي عنها زوجها لأن المطلقة مع أنها تجري ~~عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق وفي الثلاث على الاختلاف إذا ~~جاز لها الخروج لهذه ms417 العلة المذكورة في الحديث فجواز الخروج للمتوفي عنها ~~زوجها بالأولى ولا أقل من المساواة لاشتراك هذه العلة بينهما بالسوية ولكون ~~اثبات الحكم بالحديث في المتوفي عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل في الترجمة ~~في المجتبي إلى ما ترى لكونه يراعي الدقة في الترجمة وقد PageV06P209 قال ~~في الكبرى باب خروج المبتوتة بالنهار والله تعالى أعلم قوله لما أمر من ~~التأمير المصنف PageV06P210 على أن القرء الحيض دون الاطهار لكن العلماء ~~قالوا ان لفظ القرء مشترك بين المعنيين فلا يلزم من استعماله في هذا الحديث ~~في الحيض أن يكون في كل موضع فلا يثبت أن المراد بالقرء المذكور في آية ~~العدة ماذا والله تعالى أعلم PageV06P211 # | 1 ( كتاب الخيل ) # قوله # 3561 أذال الناس الخيل الاذالة بالذال المعجمة الاهانة أي أهانوها ~~واستخفوا بها بقلة الرغبة فيها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها ~~وأرسلوها وقد وضعت الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبقى ~~قتال الآن الآن جاء القتال التكرار للتأكيد والعامل في الظرف جاء القتال أي ~~شرع الله القتال الآن فكيف يرفع عنهم سريعا أو المراد بل الآن اشتد القتال ~~فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة ~~ويحتمل أن الأول متعلق بمقدار أي فعلوا ما ذكرت الآن ويزيغ من أزاغ إذا مال ~~والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل والمراد يميل الله تعالى لهم ~~أي لأجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن الإيمان إلى الكفر ليقاتلوهم ~~وياخذوا ما لهم ويحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام إليهم ~~ليعينهم على القتال ويرق الله تعالى PageV06P214 أولئك الأقوام المعينين من ~~هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك فالمراد بالأمة الرؤساء وبالأقوام ~~الاتباع وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من المؤمنين وبالأقوام الكفرة ~~والله تعالى أعلم حتى تقوم الساعة يجيء أعظم مقدماتها وهو الريح الذي لا ~~يبقى بعده مؤمن على الأرض الخير وقد جاء تفسيره بالأجر والغنيمة قلت ويزاد ~~العزة والجاه بالمشاهدة فيحمل ما جاء على التمثيل دون التحديد ms418 أو على بيان ~~أعظم الفوائد المطلوبة بل على بيان الفائدة المترتبة على ما خلق له وهو ~~الجهاد والجاه ونحوه حاصل بالاتفاق لا بالقصد والله تعالى أعلم غير ملبث ~~اسم مفعول من البثه غيره أو لبثه بالتشديد وأنتم تتبعوني تكونون بعدي فإن ~~التابع يكون بعد المتبوع أو تلحقون بي بالموت ولا يشكل على الثاني قوله ~~أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وهو ظاهر فليتأمل وافنادا بالفاء والنون والدال ~~المهملة أي جماعات متفرقين جمع فند وعقر دار المؤمنين في النهاية بضم العين ~~وفتحها أي أصلها وموضعها كأنه أشار به إلى وقت الفتن أي تكون الشام يومئذ ~~أمنا منها وأهل الإسلام به أسلم قوله ثلاثة أي أصحاب الخيل ثلاثة في سبيل ~~الله أي في الجهاد فيتخذها له أي للجهاد ولا تغيب بالتشديد PageV06P215 ~~والضمير للخيل مرج بفتح فسكون أي أرض واسعة ذات نبات كثير قوله فأطال لها ~~أي في حبلها في مرج أي مرعي طيلها بكسر الطاء هو الحبل الطويل يشد أحد ~~طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب ~~لوجهه ويقال له الطول بالكسر أيضا فاستنت من الاستنان أي جرت شرفا بفتحتين ~~هو العالي من الأرض والمراد طلقا أو طلقين لم يرد أن تسقى أي لم يرد صاحب ~~الفرس أن يسقى الفرس الماء أي فإن كان هذا حاله إذا لم يرد فإن PageV06P216 ~~أراد فبالأولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لا يخالف حديث إنما الأعمال ~~بالنيات لأن المفروض وجودالنية في أصل ربط هذه الفرس وتلك كافية تغنيا أي ~~إظهارا للغنى عند الناس وتعففا أي استغناء بها عن الطلب من الناس حق الله ~~في رقابها ولا ظهورها فسر من أوجب الزكاة في الخيل الحق في الرقاب بها وفي ~~الظهور بالاعارة من المحتاج ويمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد ~~بالحق الشكر ومعنى في رقابها لأجل تمليك رقابها وظهورها أي لأجل إباحة ~~ظهورها وفي الكلام ها هنا نوع بسط ذكرناه في محل آخر ونواء بالكسر والمد أي ms419 ~~معاداة ومناواة الجامعة أي العامة المتناولة لكل خير وشر الفاذة المنفردة ~~في معناها القليلة النظير PageV06P217 قوله # 3564 من الخيل لعل ترك ذكرها في حديث حبب إلى من دنياكم النساء والطيب ~~لعدها من الدين لكونها آلة الجهاد والله تعالى أعلم قوله تسموا صيغة أمر من ~~التسمي عبد الله الخ لما فيه من الاعتراف بالعبودية لله تعالى والمراد هما ~~وأمثالهما وارتبطوا الخيل قيل هو كناية عن تسمينها للغزو وأكفالها جمع كفل ~~وهو الفخذ والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار وتعرف حال سمنها وقد يحصل ~~به الانس للفرس بصاحبه وقلدوها أي طلب الاعداد لاعلاء الدين والدفاع عن ~~المسلمين أي اجعلوا ذلك لازما لها كلزوم القلائد للاعناق ولا تقلدوها ~~الأوتار قيل جمع وتر بالكسر وهو الدم والمعنى لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية ~~أي اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر وقيل جمع وتر القوس فإنهم كانوا ~~يعلقونها بأعناق PageV06P218 الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ~~ذلك كميت بالتصغير هو الذي لونه بين السواد والحمرة يستوي فيه المذكر ~~والمؤنث أغر الذي في وجهه غرة أي بياض محجل من التحجيل بتقديم المهملة على ~~الجيم وهو الذي في قوائمه بياض أو أشقر الشقر في الخيل هي الحمرة الخالصة ~~أو أدهم أسود قوله يكره الشكال بكسر الشين وسيذكر المصنف تفسيره ~~PageV06P219 قوله # 3568 الشؤم في ثلاثة اتفقوا على أن اعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد ~~والأسباب العادية باجراء الله تعالى إياها أسبابا عادية واقعة قطعا فقيل ~~المراد أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز بمعنى انها أسباب عادية لما يقع ~~PageV06P220 في قلب المتشائم بهذه الأشياء فلو تشاءم بها الإنسان بالنظر ~~إلى كونها أسبابا عادية لكان ذلك جائزا بخلاف غيرها فالتشاؤم بها باطل إذ ~~ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها المتشائم بها وأما اعتقاد ~~التأثير في غيره تعالى ففاسد قطعا في الكل وقيل بل هو بيان أنه لو كان لكان ~~في هذه الأشياء لكنه غير ثابت في هذه الأشياء فلا ثبوت له أصلا وبعض ~~الروايات وان كان يقتضي هذا المعنى ms420 لكن غالب الروايات يؤيد المعنى الأول ~~والله تعالى أعلم قوله ففي الربعة بفتح الراء وسكون الموحدة الدار قوله ~~البركة في نواصي الخيل المراد من البركة هو الخير الذي سيجيء قوله معقود في ~~نواصيها أي ملازم لها كأنه معقود فيها كذا في المجمع والمراد أنها أسباب ~~لحصول الخير لصاحبها فاعتبر ذاك كأنه عقد للخير فيها ثم لما كان الوجه هو ~~الأشرف ولا يتصور العقد في الوجه الا في الناصية اعتبر ذاك عقدا له في ~~الناصية PageV06P221 قوله يحتسب أي ينوي في صنعه بفتح فسكون أي عمله ومنبله ~~من أنبل أو نبل بالتشديد إذا ناوله النبل ليرمي به وقد سبق بيانه في كتاب ~~الجهاد وان ترموا احب فإن الرمي من الأسباب القريبة وأيضا يعم الراكب ~~والماشي ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها الا الراكب وليس اللهو أي المشروع أو ~~المباح أو المندوب أو نحو ذلك فهو على حذف الصفة مثل وكان وراءهم ملك يأخذ ~~كل سفينة أي صالحة أو التعريف للعهد وقال السيوطي في حاشية أبي داود أن لفظ ~~الحديث كما في رواية الترمذي وهو كل شيء يلهو به الرجل باطل الا رميه بقوسه ~~وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ورواية الكتاب من تصرفات ~~الرواة ثم نقل السيوطي عن بعض مثل ما ذكرنا من التقدير والله تعالى أعلم ~~قوله بدعوتين أي بمرتين من الدعاء إحداهما اجعلني أحب أهله والثاني أحب ~~ماله أما قوله اللهم خولتني PageV06P223 فتمهيد لذلك وهو من التخويل بمعنى ~~التمليك وقوله وجعلتني له كالتفسير له قوله التشديد في حمل الحمير على ~~الخيل أي انزائها عليها وتخصيص انزاء الحمر على الخيل إما لأنه المعتاد دون ~~العكس ولكونه المذكور في الحديثين المذكورين وأما العكس فليس النهي عنه ~~بصريح وإنما يؤخذ بالقياس وقد يمنع صحة القياس بأن ها هنا قطعا لنسل الخيل ~~بخلاف العكس والله تعالى أعلم قوله لو حملنا من الحمل أي أنزينا وكلمة لو ~~شرطية جوابها لكانت لنا مثل هذه والإشارة إلى بغلة رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم الذين لا ms421 يعلمون أي أحكام الشريعة أو ما هو الأولى والأنسب ~~بالحكمة أو هو منزل منزلة اللازم أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلا قيل سبب ~~الكراهة استبدال الأدنى بالذي هو خير واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب ~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وبامتنان الله تعالى على الناس ~~بها بقوله والخيل والبغال أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور فإن عملها حرام ~~واستعمالها في الفرش مباح والله تعالى أعلم قوله قال لا أجابه على حسب ظنه ~~وإلا فقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرا ومن لا يرى ~~القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل ~~السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات ولا يخلو عن بعد فلعله من ~~كلام السابق بتقدير قال يقرأ في نفسه أي سرا خمشا بفتح خاء معجمة وسكون ميم ~~مصدر خمش وجهه خمشا PageV06P224 أي قشر دعا عليه بأن يخمش وجهه أو جلده ~~ونصبه بفعل مقدر كجدعا هذه المسألة فبلغه فكيف يخفى بحيث لا يظهر أصلا ~~ويلزم منه أنه ما بلغ لكن قد ثبت بأدلة قولية البلاغ بنحو لا صلاة الا ~~بفاتحة الكتاب مثلا بل كان يقرأ فيسمع الآية أحيانا وهو يكفي في البلاغ لكن ~~الظاهر أن بن عباس ما بلغه ذلك فرأى ما رأى ما اختصنا أي أهل البيت أمرنا ~~أي أمر إيجاب أو ندب مؤكد والا فمطلق الندب عام والوجه الحمل على الندب ~~المؤكد إذ لم يقل أحد بوجوب الاسباغ في حق الموجودين من أهل البيت الا أن ~~يقال كان الأمر مخصوصا في حق الموجودين في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم ~~ان نسبغ من الاسباغ ولا ننزى من الانزاء وهو أيضا يحمل على تأكد الكراهة ~~والا فاصل الكراهة عام والله تعالى أعلم قوله أوعد الله للمجاهدين # 3582 كان شبعه بكسر ففتح وريه بكسر وحكى فتحها وتشديد ياء وبوله الخ يدل ~~على أنه كما توزن الأعمال كذلك الاجرام المتعلقة بها والله تعالى أعلم ms422 قوله ~~من الحفياء بفتح حاء مهملة وسكون فاء ممدود ويقصر موضع على أميال ~~PageV06P225 من المدينة وقد يقال بتقديم الياء على الفاء أمدها غايتها التي ~~لم تضمر من الاضمار أو التضمير والأول أشهر رواية وعلم منه أن ما تقدم فيما ~~أضمرت من الخيل واضمار الفرس وتضميرها تقليل علفها مدة وادخالها بيتا ~~وتجليلها لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري وقيل هو تسمينها ~~أولا ثم ردها إلى القوت بني زريق بضم معجمة ففتح مهملة قوله لا سبق هو بفتح ~~الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال وبالسكون مصدر قال الخطابي الصحيح ~~رواية الفتح أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة الا في هذه الثلاثة وهي السهام ~~والخيل والإبل وقد ألحق بها ما بمعناها من آلة PageV06P226 الحرب لأن في ~~الجعل عليها ترغيبا في الجهاد وتحريضا عليه والله تعالى أعلم قوله لا تسبق ~~على بناء المفعول على قعود بفتح قاف هو من الإبل ما أمكن أن يركب وأدناه أن ~~يكون له سنتان ثم هو قعود إلى أن يدخل في السنة السادسة ثم هو جمل سبقت على ~~بناء المفعول أن حقا على الله في إعرابه اشكال عند الناس من حيث أنه يلزم ~~أن يكون اسم أن نكرة وخبرها أن مع الفعل وهو في حكم المعرفة بل من أتم ~~المعارف حتى يجعل مسندا إليه مع كون الخبر معرفة نحو قوله تعالى وما كان ~~قولهم الا أن قالوا بنصب قولهم على الخبرية ورفع أن قالوا محلا على أنه اسم ~~كان وقد أجيب بالقلب ولا يخفى بعده ولعل الأقرب من ذلك أن يجعل على الله ~~خبرا وحقا حالا من ضميره فليتأمل أن لا يرتفع أي برفع الناس إياه وفي نسخة ~~أن لا يرفع على بناء المفعول والمراد رفع الناس وأما ما رفعه الله فلا واضع ~~له قوله لا جلب ولا جنب بفتحتين وقد سبق في كتاب النكاح الحديث PageV06P227 ~~نهبة بضم النون أي مالا قوله # 3592 أن لا يرفع شيء نفسه الأقرب بناء الفاعل ونصب نفسه وأما جعله ms423 مبنيا ~~للمفعول ورفع نفسه على انه بدل من شيء فبعيد بقي أن الناقة ما رفعت نفسها ~~والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء بلا استحقاق سواء هو رفع نفسه أم لا باب ~~سهمان الخيل بضم سين وسكون هاء جمع سهم قوله # 3593 سهما للزبير قيل اللام فيه للتمليك وفي قوله للفرس للسبيبة وبهذا ~~الحديث أخذ الجمهور فقالوا للفارس ثلاثة أسهم ومن لا يقول به يعتذر عنه بأن ~~الأحاديث متعارضة فقد جاء للفارس سهمان والأصل أن لا تزيد الدابة على ~~راكبها فأخذ بما يؤيده القياس والله تعالى أعلم PageV06P228 # | 1 ( كتاب الأحباس ) # مصدر أحبسه يقال حبسه وأحبسه أي وقفه قوله # 3594 الا بغلته يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو ما ترك شيئا الا بغلته ~~أو بتقدير ولا ترك شيئا الا بغلته والانقطاع على ظاهره والشهباء البيضاء ~~جعلها ظاهره أنه صفة أرضا فترك حكم غيرها مقايسة يحتمل أنه مستأنف لبيان ~~حال جميع ما ترك أي جعل المذكورات كلها صدقة والله تعالى أعلم PageV06P229 ~~قوله أحب إلى الخ أي فأريد أن أتصدق لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ~~الآية غير متمول مالا أي غير متخذ إياه مالا لنفسه بل يأكله ويطعمه ~~بالمعروف قوله # 3599 غير متمول فيه أي غير PageV06P230 متجر فيه قوله ليسألنا من أموالنا ~~أي ليطلب منا التصدق ببعض أموالنا ويأمرنا به PageV06P231 قوله وسبل بتشديد ~~الباء أي اجعل ثمرتها في سبيل الله قوله بثمغ بفتح مثلثة وسكون ميم وغين ~~PageV06P232 معجمة أرض بالمدينة قوله # 3606 اعتزال الأحنف بن قيس ما كان أي بأي سبب اعتزل عن علي ومعاوية جميعا ~~ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيما لقتل عثمان وخوفا على نفسه الوقوع ~~في مثله ورأى أن الناس قد يجتمعون على باطل كقتلة عثمان والله تعالى أعلم ~~ملية بالتصغير هي الإزار أو الريطة كما أنت أي كن على الحال التي أنت عليها ~~من يبتاع أي يشتري مربد بكسر ميم وفتح باء PageV06P233 موضع يجعل فيه التمر ~~لينشف بئر رومة بضم راء اسم بئر بالمدينة اللهم اشهد ms424 باقامتي الحجة على ~~الأعداء على لسان الأولياء فإن المقصود كان اسماع من يعاديه والله تعالى ~~أعلم قوله عليه ملاءة بضم ميم ومد هي الإزار والريطة قد قنع بتشديد النون ~~أي ألقى على رأسه لدفع الحر أو غيره قوله PageV06P234 @ 235 # 3608 من صلب مالي أي من أصل مالي ورأس مالي لا مما أثمره المال من ~~الزيادة وأصل المال عند التجار أعز شيء من ماء البحر أي ماء البئر الذي في ~~البيت وهو كماء البحر مالح يعني أني شهيد أي شهدوا لي بأني شهيد مقتول ظلما ~~وهم ظلمة PageV06P235 قوله فركله أي ضربه برجله PageV06P236 كتاب الوصايا # قلت فالشطر قال في النهاية هو النصف ونصبه بفعل مضمر أى أهب الشطر وكذلك ~~قوله فالثلث الكراهية في تأخير الوصية أى لا ينبغي له أن يؤخر الوصية أما ~~باخراج ما يحوجه اليها أو بتقديمها على المرض مع وجود ما يحوجه اليها فلذلك ~~ذكر في الباب من الأحاديث ما يقتضى التصدق بالمال قبل حلول الآجال لما فيه ~~من الخروج عن كراهية تأخير الوصية لانتفاء الحاجة إليها أصلا فليتأمل قوله ~~أن تصدق بفتح أى هي تصدقك شحيح أى من شأنه الشح للحاجة إلى المال تخشى ~~الفقر بصرف المال وتأمل البقاء أي ترجوه ولا تمهل نهى من الإمهال بلغت أي ~~النفس وقد كان لفلان أى وقد صار للوارث أى قارب أن يصير له أن لم توص به ~~فليس بالتصدق به PageV06P237 كثير فضل والله تعالى أعلم قوله اعلموا أنه ~~ليس منكم أحد خطاب للموجودين في ذلك الوقت عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ~~لالتمام الأمة فلا يرد أن في الأمة من كان على خلاف ذلك كنحو أبي بكر رضي ~~الله تعالى عنه مالك خطاب لكل من يصلح له قوله # 3613 يقول بن آدم مالي كأنه أفاد بهذا التفسير أن المراد التكاثر في ~~الأموال وإنما مالك يا بن آدم إنكار منه صلى الله تعالى عليه وسلم على بن ~~آدم بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالأكل أو اللبس أو في ms425 الآخرة ~~بالتصدق وأشار بقوله فأفنيت فأبليت إلى أن ما أكل أو لبس فهو قليل الجدوى ~~لا يرجع إلى عاقبة وقوله أو تصدقت فأمضيت أي أردت التصدق فأمضيت أو تصدقت ~~فقدمت لآخرتك قوله يهدي من أهدى أي يعطي بعد ما قضى حاجته وهو قليل الجدوى ~~ولا يعتاده الا دنيء الهمة وإنما مثل بذلك لأن الثاني أشهر وإلا فالعكس ~~أولى فإن الذي شبع ربما يتوقع حاجته إلى ذلك الشيء بخلاف الذي يعتق أو ~~يتصدق عند موته الا أن يقال قد لا يصير عند موته فيحتاج إلى ذلك الشيء ~~فلذلك يعد اعتاقه وتصدقه فضيلة ما لكن هذا إذا لم يكن PageV06P238 بطريق ~~الوصية والله تعالى أعلم قوله # 3615 ما حق امرئ أي ما اللائق به يوصي فيه صفة شيء أي يصلح أن يوصي فيه ~~ويلزمه أن يوصي فيه أن يبيت هو خبر عن الحق وفي رواية بدون أن فيقدر أن أو ~~يجعل الفعل بمعنى المصدر مثل ومن آياته يريكم البرق وأما رواية فيبيت ~~بالفاء فالظاهر أن الفاء زائدة والله تعالى أعلم الا ووصيته هو حال مستثنى ~~من أعم الأحوال أي ليس حقه البيتوتة في حال PageV06P239 الا في حال كون ~~الوصية مكتوبة عنده قوله قال لا أجاب بذلك أو لا لزعمه أن السؤال عن الوصية ~~بمال كتب أي فرض وأوجب قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ولا ~~يخفى أن هذه الآية منسوخة فالأوجه أن تفسير الكتابة بالأمر بها والحث عليها ~~بنحو ما حق امرئ مسلم الحديث أي إذا كان الوصية مما يجوز تركه فكيف جاء ~~فيها من الحث والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن مقصود السائل مطلق الوصية ~~فقال أوصى بكتاب الله أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة والله تعالى أعلم ~~PageV06P240 قوله فانخنثت بنونين بينهما خاء معجمة وبعد الثانية ثاء مثلثة ~~في النهاية انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ولا يخفى أن هذا لا ~~يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا ~~تتصور ms426 فكيف وقد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ~~ثم مرض أياما نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة فالوصية بهما ~~لا تختص بعلي بل يعم المسلمين كلهم وان كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج ~~إلى وصية إليه والله تعالى أعلم قوله # 3626 أشفيت منه أي قاربت الموت منه وليس يرثني أي ليس أحد يرثني الا ~~ابنتي ضمير ليس لأحد المنكر المستفاد من المقام أو هو من حذف اسم ليس ~~والثاني قد منعه كثير من النحاة وليس اسم ليس ضمير الشأن لفساد المعنى عند ~~التأمل قيل المراد ليس أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد أو من النساء أو ~~ممن يخاف عليه الضياع والا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله أن تذر ~~ورثتك قلت فالشطر أي فأعطى النصف أو فاجعل النصف صدقة ونحو ذلك فهو منصوب ~~بمقدر وكذا قوله فالثلث وقيل أي فأهب الشطر وهو غير PageV06P241 مناسب ~~للمقام الا أن يقال الهبة صدقة قال الثلث قيل بالنصب على الإغراء أو بتقدير ~~اعط أو بالرفع بتقدير يكفيك الثلث والثلث كثير أي كاف في المطلوب أو هو ~~أيضا كثير والنقصان عنه أولى والى الثاني مال كثير أن تترك بفتح الهمزة من ~~قبيل وأن تصوموا خيرا لكم وجواز الكسر على أنها شرطية وخير بتقدير فهو خير ~~جوابها وحذف الفاء مع المبتدأ مما جوزه البعض وان منعه الأكثر عالة فقراء ~~جمع عائل يتكففون الناس أي يسألونهم بأكفهم PageV06P242 قوله # 3634 لو غض الناس بمعجمتين والثانية مشددة أي نقصوا منه أي من الثلث في ~~الوصية إلى الربع قوله # 3636 جداد النخل في القاموس الجداد مثلثة اسم من الجد بمعنى القطع ~~المستأصل والمراد قطع الثمار ان يراك الغرماء سامحوا في الطلب بالتأخير ~~وغيره فبيدر من بيدر الطعام كومه والبيدر موضعه أغروا بي على بناء المفعول ~~من أغرى به أي لزمه أن يؤدي أمانة والدي أي ولا يبقى لي شيء PageV06P244 # 3638 لم ينقص أي مع الأداء ما نقص ms427 شيء قوله # 3637 دون سنين أي بغير ضم سنين إلى السنة الأولى قوله فأتى اليهودي فقال ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي لجابر PageV06P245 # 3639 هل لك أن تأخذ الجذاذ أي تشرع فيه فآذني بتشديد النون من الايذان أي ~~فإذا شرعت فيه فأخبرني وهذا معنى ما في الكبرى فإذا حضر الجذاذ فآذني فجعل ~~على بناء المفعول وكذا قوله يجد ولا يخفى ما بين الروايات من التفاوت نعم ~~أصل المقصود في الكل PageV06P246 متحد قوله لتقصع قيل تمضغ جرتها أو تخرجها ~~من الجوف إلى الفم مرارا والجرة بفتح الجيم وكسرها وتشديد الراء ما يخرجه ~~البعير فيأكله مرة ثانية PageV06P247 باب إذا اوصى لعشيرته الأقربين أي ~~فوصيته لتمام قبيلته ولا يختص بها بعض دون بعض كما أنه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم حين أمر بانذار عشيرته الأقربين عمم الإنذار لتمام قريش وهم قبيلته ~~وما خص به أحدا منهم دون غيره قوله فعم أي عمهم بالإنذار وخص أي خص من كان ~~أهلا لذلك بالخطاب والنداء أنقذوا من الانقاذ أي خلصوها من النار بترك ~~أسبابها والاشتغال بأسباب الجنة من الله من رحمته أو دفع عذابه أو بدله ~~وثبوت الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئا سيما إذا كان محتاجا فيها إلى الإذن ~~من الله تعالى فقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا غير أن لكم رحما ~~استثناء منقطع سأبلها من بل الرحم من باب نصر إذا وصل أي سأصلها في الدنيا ~~ولا أغنى من الله شيئا كذا في النهاية قلت أو بالشفاعة في الآخرة أي ان ~~آمنتم لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لا وصل الآخرة واستعير البل لوصل ~~الرحم لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة وتتفرق باليبس فاستعير البل للوصل ~~واليبس القطيعة ببلالها في القاموس بلال ككتاب الماء ويثلث وكل ما يبل به ~~الحلق وفي المجمع البلال بكسر باء ويروى بفتحها قيل شبه القطيعة بالحرارة ~~تطفأ بالماء وفي النهاية بالبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل PageV06P248 ~~الحلق من ماء أو لبن أو غيره والله تعالى ms428 أعلم قوله اشتروا أنفسكم أي ~~خلصوها بطريقة من ربكم من عذابه قوله # 3646 سليني ما شئت أي مما أقدر عليه من أمور الدنيا فأعطيك قوله # 3649 افتلتت نفسها على بناء المفعول افتعال من فلتت أي ماتت فجأة وأخذت ~~نفسها فلتة يقال أفتلته إذا سلبه وافتلت فلان بكذا على بناء المفعول إذا ~~فوجئ به قبل أن يستعد له ويروى بنصب النفس بمعنى افتلتها الله نفسها يعدى ~~إلى مفعولين كاختلسه الشيء واستلبه إياه فبنى الفعل للمفعول فصار الأول ~~مضمرا وبقي الثاني منصوبا PageV06P249 ويرفع النفس على أنه متعد إلى واحد ~~ناب عن الفاعل أي أخذت نفسها فلتة PageV06P250 قوله # 3650 أن أتصدق بفتح على أنها مع ما بعدها فاعل ينفع وضبط بعضهم بالكسر ~~على أنها شرطية والفاعل ما يفهم أي التصدق قوله انقطع عنه عمله أي ثواب ~~عمله ولما كان هذا بمنزلة انقطع الثواب من كل أعماله تعلق به قوله الا من ~~ثلاثة أي ثلاثة أعمال وقيل بل الإستثناء متعلق بالمفهوم أي ينقطع بن آدم من ~~كل عمل الا من ثلاثة أعمال والحاصل أن الإستثناء في الظاهر مشكل وبأحد ~~الوجهين المذكورين يندفع الاشكال والله تعالى أعلم جارية أي غير منقطعة ~~كالوقف أو ما يديم الولي اجراءها عنه واليه يميل ترجمة المصنف كترجمة أبي ~~داود قيل لبقاء ثمرات هذه الأعمال بقي ثوابها وفي عد الولد من الأعمال تجوز ~~لا يخفى قوله PageV06P251 # 3652 يكفر عنه من التكفير أي سيئاته أو هذه السيئة وهو ترك الوصية مع ~~كثرة المال وعده سيئة لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب العظيم مع ~~وجود الإمكان قوله نوبيه في القاموس النوب بالضم جيل من السودان وبلاد ~~واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي قال ائتني بها لأعرف أنها ~~مؤمنة أم لا وكأنها كانت أوصت بمؤمنة أو بسبب يقتضي الإيمان أو أنه أحب أن ~~يعتق عنها مؤمنة لا أن الوصية بمطلق الرقبة لا تتأدى الا بالمؤمنة والله ~~تعالى أعلم فإنها مؤمنة يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان بل ~~التقليد كاف ms429 والا لسألها عن البرهان PageV06P252 وأنه لا يتوقف على أن يقول ~~لا إله إلا الله بل يكفي فيه اعتقاد ربي الله ومحمد رسوله نعم ينبغي أن ~~يعتبر ذاك ايمانا ما لم يظهر منه ما ينافيه من اعتقاد الشرك والله تعالى ~~أعلم قوله مخرفا بالفتح هو الحائط من النخل PageV06P253 قوله # 3664 سقى الماء أي في ذلك الوقت لقلته يومئذ أو على الدوام قوله ضعيفا أي ~~غير قادر على تحصيل مصالح الامارة ودرء مفاسدها ما أحب لنفسي أي من السلامة ~~عن الوقوع في المحذور وقيل تقديره أي لو كان حالي كحالك في الضعف والا فقد ~~كان صلى الله تعالى عليه وسلم متوليا على أمور المسلمين حاكما عليهم فكيف ~~يصح أحب لك ما أحب لنفسي قلت وفيما ذكرت غنى عن ذلك فتأمل فلا تأمرن بتشديد ~~الميم والنون الثقيلة أي فلا تسلطن ولا تصيرن أميرا وقال القرطبي معنى اني ~~أراك ضعيفا عن PageV06P255 القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح ~~رعيته الدنيوية والدينية وذلك لان الغالب عليه كان الاحتقار بالدنيا ~~وبأموالها الذين بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين ويتم الأمر وقد كان أفرط في ~~الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان ~~أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي وبخ الله تعالى عليه في القرآن فلذلك ~~نهاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإمارة وولاية مال الأيتام وأما ~~من قوى على الأمارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله قوله ~~كل من مال يتيمك حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له ~~ولا مباذر قيل ولا مسرف فهو تأكيد وعلى هذا الذال معجمة لكن تكرار لا يبعده ~~وقيل ولا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله فالدال مهملة ولا متأثل ولا متخذ ~~منه أصل مال PageV06P256 قوله كان يكون الخ أحدهما زائد ويحتمل أن يجعل ~~الكاف جارة وأن مصدرية ويجعل هذا بيانا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن ~~يؤذن لهم في الخلط أي حالهم مثل ms430 أن يكون الخ والله تعالى أعلم قوله ~~الموبقات المهلكات الشرك هو وما بعده بالرفع وضبط بالنصب أيضا ولا يظهر له ~~كبير وجه يوم الزحف أي الجهاد ولقاء العدو في الحرب وأصل الزحف الجيش ~~يزحفون إلى العدو أي يمشون PageV06P257 # | 1 ( كتاب النحل ) # بضم فسكون مصدر نحلته أي أعطيته ويطلق على المعطي أيضا والنحلة بكسر ~~فسكون وجوز الضم بمعنى العطية قوله يشهده من الاشهاد فاردده يدل على جواز ~~الرجوع في الهبة للولد ولعلل من لا يقول به يحمل على أنه رجع قبل أن يتم ~~الأمر بالقبض من جهته ونحو ذلك واليه يشير ما سيجيء من رواية فإن رأيت أن ~~تنفذه أنفذته فليتأمل والله تعالى أعلم وقيل لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى ~~فمقتضى الحديث التسوية بينهما في العطية ورواية كل بنيك محمولة على التغليب ~~ان كان له اناث PageV06P258 قوله # 3680 فلا إذا أي فلا تختر واحدا إذا بكثرة الإعطاء فإنه يخل في التسوية ~~في البر قوله فالتوى أي تثاقل وأخر بذلك سنة PageV06P260 فلا تشهدني إذا ~~كناية عن تركه قيل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يشهد على جور ~~قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن في شاهد الربا لأنه معين والمقصود بلفظ ~~الحديث الترك لا جواز اشهاد الغير وما جاء في رواية أبي داود فأشهد على هذا ~~غيري فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم قوله PageV06P261 @ 262 # 3685 وصف بيده بكفه أجمع كذا لعله كناية عن إشارة النفي أو التسوية والله ~~تعالى أعلم # | 1 ( كتاب الهبة ) # قوله # 3688 أنا أصل أي أصل من أصول العرب وعشيرة أي قبيلة من قبائلهم من الله ~~عليك الظاهر أنها جملة دعائية ويحتمل أنه مصدر أي كمن الله تعالى عليك فهو ~~قريب من قوله تعالى أحسن PageV06P262 كما أحسن الله إليك من أموالكم لعله ~~زاد من للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم أو نسائهم ما يتيسر رده إذ ~~العادة أنه لا يتيسر رد الكل أما ما كان لي الخ كأنه أخذ منه هبة المشاع ~~لكن ms431 الظاهر أن الموهوب ها هنا وان كان مشاعا نظرا إلى ظاهر الكلام بين ~~الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز عن نصيب غيره فلا شيوع ثم لا شيوع ~~بالنظر إلى الموهوب له بل الكل هبة لهم على التوزيع بأن يكون لكل زوجته ~~وأولاده الا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين أو أحدهما فليتأمل فمن تمسك ~~أي من أراد أن يعطيه بلا عوض أي فليعطه وعلينا في كل رقبة ست فرائض جمع ~~فريضة بمعنى الناقة يفيئه من أفاء وركب الناس أي أحاطوه أقسم أي قائلين ذلك ~~طالبين منه قسم المال PageV06P263 فألجؤه من ألجا بهمزة في آخره أي أحوجوه ~~وجعلوه مضطرا فخطفت من خطف كسمع وقيل أو كضرب لكنه روى إذ سلب والضمير ~~للشجرة ثم لم تلقوني أي ثم لا أتغير عن خلقي بكثرة الإعطاء أو هو للتراخي ~~في الاخبار من سنامه بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل وبرة بفتحتين أي ~~شعره بكبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض بردعة بفتح باء موحدة وسكون ~~مهملة وفتح معجمة أو مهملة وجهان هي الحلس وهي بالكسر كساء يلقي تحت الرحل ~~على ظهر البعير أما ما كان لي أي من الكبة بلغت أي الكبة هذه المرتبة ~~والعزة فلا أرب بفتحتين أي فلا حاجة الخياط والمخيط هما بالكسر الأبرة ~~فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع التكرار قوله PageV06P264 # 3689 لا يرجع أحد في هبته أي لا ينبغي له الرجوع وهذا لا ينفي صحة الرجوع ~~إذا رجع صار الموهوب ملكا له وان كان الفعل غير لائق الا والد من ولده من ~~لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه ويصرفه في نفقته ~~عند الحاجة كسائر أمواله كالعائد في قيئه قيل هو تحريم للرجوع وقيل تقبيح ~~وتشنيع له لأنه شبه بكلب يعود في قيئه وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة ~~والله تعالى أعلم قوله # 3690 لا يحل لرجل وذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في افادة ~~الحرمة لأن الحل هو استواء ms432 الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى ~~هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة قوله ألا من ولده أي لا يحل أن يرجع ~~فيها من أحد الا من ولده قوله PageV06P265 # 3698 ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه ~~مثل السوء كالمثل بالكلب العائد في قيئه PageV06P267 # | 1 ( كتاب الرقيى ) # على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وان ~~مت قبلي عادت الي من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه PageV06P268 ~~قوله جائزة أي جائزة مستمرة إلى الأبد لا رجوع لها إلى المعطي أصلا قوله ~~للذي أرقبها على بناء المفعول أي للذي أعطى الرقبي قوله # 3708 لا رقبى أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه ~~لا يليق بالمصلحة فمن أرقب على بناء المفعول فهو بسبيل الميراث أي إذا مات ~~يكون ميراثا له لا يرجع إلى الواهب أصلا قوله لا ترقبوا بضم التاء وسكون ~~الراء وكسر القاف أي لا تجعلوها رقبى فهذا نهى لكن علله بقوله فمن أرقب ~~شيئا على بناء الفاعل لمن أرقبه على بناء المفعول أي فلا تضيعوا أموالكم ~~ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة وان ~~فعلتم يكون صحيحا وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله ~~تعالى أعلم قوله العمرى هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك ~~مدة عمرك لمن أعمرها على بناء المفعول قوله PageV06P269 # 3712 لا تحل الرقبى ولا العمرى أي لا ينبغي للإنسان أن يفعل نظرا إلى ~~المصلحة PageV06P270 # | 1 ( كتاب العمرى ) # هي كحبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا ~~هي على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ولا ~~خلاف لأحد في أنه هبة وثانيها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم ~~إليه فإذا مت عادت إلى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية PageV06P271 والصحيح ~~من مذهب الشافعي الجواز وبطلان ms433 الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم ~~قوله # 3723 فهو لمعمره بفتح الميم قوله لا ترقبوا من أرقب ولا تعمروا من أعمر ~~فمن أرقب على بناء المفعول وكذا قوله أو أعمر على بناء المفعول قوله ~~PageV06P272 # 3732 لا عمري ولا رقبى أي لا ينبغي فعلهما نظرا إلى المصلحة أي لا رجوع ~~للواهب فيهما والله تعالى أعلم PageV06P273 قوله # 3744 فقد قطع قوله بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول PageV06P275 قوله # 3747 فهي له بتلة بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أي ملك واجب لا ~~يتطرق إليه نقص لا يجوز للمعطي بكسر الطاء ولا ثنيا على وزن دنيا اسم بمعنى ~~الاستثناء أي ليس له أن يرد منها إلى نفسه شيئا بشرط أنها له بعد الموت أو ~~بسبب أنه استثنى له منها شيئا وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم قوله ~~PageV06P276 # 3755 إذا أعمر وعقبه من بعده أعمر على بناء المفعول وعقبة بالنصب على ~~المعية ولا يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد ~~والفصل فإذا لم يجعل عقبه أي قائما مقام الذي أعمر كان للذي يجعل أي للجاعل ~~أعني المعطي شرطه بالرفع اسم كان لا يقضون بهذا أي بهذا الإطلاق بل يأخذون ~~على وفق التقييد قضى بها أي بالعمرى على اطلاقها قوله PageV06P278 # 3756 لا يجوز لامرأة هبة في مالها قال الخطابي @ 279 أخذ به مالك قلت ما ~~أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى ~~حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف ~~نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن يكون ~~هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر الا بأذنه فإن فعلت ~~جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن ~~يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره ~~على أن هذا الحديث أن ثبت فهو محمول على الأدب ms434 والاختيار وقال البيهقي ~~إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات ~~هذا الا ان الأحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج ~~بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن ~~شعيب محمولا على الأدب والإختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم ~~قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ها هنا من ماله لكن الرواية السابقة ~~صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم قوله # 3758 فإن كانت هدية فإنما ينبغي الخ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة ~~وأن الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدي إليه والصدقة ما يقصد به التقرب ~~إلى الله والله تعالى أعلم وقوله حتى صلى الظهر مع العصر ظاهره أنه جمع ~~بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لأن قدوم الوفد كان بالمدينة لا ~~في محل السفر والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به الا ببعض الأعذار وهي ~~غير ظاهره ها هنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل على الجمع ~~فعلا بأن أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها ~~أو الجمع مكانا PageV06P279 بمعنى أنه قعد في ذلك المكان حتى فرغ من ~~الصلاتين فصلى الظهر في وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصر في ذلك ~~المكان والله تعالى أعلم قوله لقد هممت الخ قاله حين أهدى إليه أعرابي هدية ~~فأعطاه في مقابلتها أضعاف ذلك فقلله وطمع في أكثر منه فقال لقد هممت أن لا ~~أقبل هدية الا ممن لا يطمع في ثوابها بهذا القدر وقوله الا من قرشي أو ~~أنصاري الخ كلمة أو فيه للتعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل من ~~استثنى ولا يلزم أن لا يقبل الا هدية واحد من هؤلاء فإذا قبل هدية واحد ~~فليس له أن يقبل هدية الآخر ومثله قوله تعالى ألا ما حملت ظهورهما أو ~~الحوايا أو ما اختلط بعظم ولذلك لما قال ms435 المزني في رجل حلف لا يكلم أحدا ~~الا كوفيا أو بصريا فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك إلى بعض الحنفية بمصر قال ~~ذلك الحنفي أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا ~~الحديث وذكر أن المزني لما سمع ذلك رجع إلى قوله والله تعالى أعلم ~~PageV06P280 # | 1 ( كتاب الأيمان والنذور ) # قوله # 37610101010 0 1 0 كانت يمين يحلف عليها المراد باليمين المحلوف به ~~وعليها بمعنى بها ثم الظاهر نصب اليمين على الخبرية لأن قوله لا ومقلب ~~القلوب قد أريد به لفظه فيجري عليه حكم المعارف فيتعين ان يكون اسم كانت ~~الا ان يقال كانت فيها ضمير القصة وكلمة لا في قوله لا ومقلب القلوب اما ~~زائدة لتأكيد القسم كما في قوله ولا أقسم أو لنفي ما تقدم من الكلام مثلا ~~يقال له هل الأمر كذا فيقول لا ومقلب القلوب والله تعالى أعلم قوله ~~PageV07P002 # 3763 وعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها يريد أن مقتضى ما فيها من اللذة ~~والخير والنعمة أن لا يتركها أحد سمع بها في أي نعمة كان ولا يمنع عنها شيء ~~من النعم ولا يستغنى عنها أحد بغيرها أي شيء كان والمطلوب مدحها ومدح ما ~~أعد فيها وتعظيمها وتعظيم ما فيها دار لا يساويها دار وليس المراد الحقيقة ~~حتى يقال يلزم أن يكون جبريل بهذا الحلف حانثا ويكون في هذا الخبر كاذبا ~~وهذا ظاهر ويحتمل أن المراد لا يسمع بها أحد الا دخلها ان بقيت على هذه ~~الحالة فحفت بالمكاره أي جعلت سبل الوصول إليها المكاره والشدائد على ~~الأنفس كالصوم والزكاة والجهاد ولعل لهذه الأعمال وجودا مثاليا ظهر بهافي ~~ذلك العالم وأحاطت الجنة من كل جانب وقد جاء الكتاب والسنة بمثله ومن جملة ~~ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي المسميات على الملائكة ~~ومعلوم ان فيها المعقولات والمعدومات PageV07P003 والله تعالى أعلم أن لا ~~ينجو منها أحد الا دخلها الظاهر ان جملة الا دخلها حال بتقدير قد مستثنى من ~~أعم الأحوال ولا يخفى أنه لا يتصور ms436 النجاة فيها إذا دخلها فالاستثناء من ~~قبيل التعليق بالمستحيل أي لا ينجو منها أحد في حال الا حال دخوله فيها وهو ~~مستحيل فصارت النجاة مستحيلة وقد قيل بمثله في قوله تعالى لا يسمعون فيها ~~لغوا الا سلاما وقوله لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى قوله # 3764 كان حالفا أي مريدا للحلف قوله فوالله الخ من كلام عمر ما حلفت بها ~~أي بالآباء أو بهذه اللفظة وهي وأبي ذاكرا من نفسي ولا آثرا أي راويا من ~~غيري بأن أقول قال فلان وأبى ومعنى ما حلفت بها ما أجريت على لساني الحلف ~~بها فيصح التقسيم إلى القسمين والا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفا قوله ~~PageV07P004 # 3769 ولا بالأنداد أي الأصنام ونحوها مما كانوا يعتقدونها آلهة في ~~الجاهلية قوله # 3770 من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ظاهره أنه في اليمين على ~~الماضي إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه PageV07P005 ويمكن أن يقال كاذبا حال ~~مقدرة أي مقدرا كذبه فينطبق على اليمين في المستقبل وقوله فهو كما قال ~~PageV07P006 بظاهره يفيد أنه يصير كافرا وقد أول بضعفه في دينه وخروجه عن ~~الكمال فيه والأقرب أن يقال ذلك راضيا بالدخول في تلك الملة والله تعالى ~~أعلم قوله PageV07P007 # 3772 فإن كان كاذبا أي فيما علق عليه البراءة قوله أنكم تنددون ضبط ~~بتشديد الدال الأولى أي تتخذون أنداداقوله # 3774 ولا بالطواغيت أي الأصنام قوله باللات أي بلا قصد بل على طريق جرى ~~العادة بينهم لأنهم كانوا قريبي العهد بالجاهلية وقوله لا إله إلا الله ~~استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله ونفى لما تعاطى من تعظيم ~~الأصنام صورة وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو كافر نعوذ بالله ~~منه أقامرك بالجزم جواب الأمر والمقامرة مصدر قامره إذا طلب كل منهما أن ~~يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالا جعلاه للغالب وهذا حرام بالإجماع ~~الا أنه استثنى منه نحو سباق الخيل كذا في شرح الترمذي للقاضي أبي بكر ~~فليتصدق ظاهره بما ms437 تيسر وقيل بما قصد أن يقامر به من المال والأمر للندب ~~والله تعالى أعلم قوله # 3776 ولا تعد له من العود أي لا ترجع إلى هذا المقال مرة ثانية قوله # 3777 قلت هجرا بضم فسكون هو القبيح من الكلام قوله # 3778 وتشميت العاطس أي الدعاء له بالرد إذا حمد الله وابرار القسم أي جعل ~~الحالف بارا في حلفه إذا أمكن كما إذا حلف والله زيد يدخل الدار اليوم فإذا ~~علم به زيد وهو قادر عليه ولا مانع منه ينبغي له أن يدخل لئلا يحنث القائل ~~قوله PageV07P008 # 3779 ما على الأرض يمين أريد به المحلوف عليه مجازا الا أتيته أي الخير ~~وتركت المحلوف عليه قوله نستحمله أي نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك ~~بثلاث ذود بفتح الذال المعجمة جمع الناقة بمعنى أي بثلاث نوق ما أنا حملتكم ~~الخ يريد أن المنة لله تعالى لا لمخلوق من مخلوقاته وهو الفاعل حقيقة أو ~~المراد أني حلفت نظرا إلى ظاهر الأسباب وهذا جاء من الله تعالى على خلاف ~~تلك الأسباب وعلى كل تقدير فالجواب عن الحلف هو قوله والله لا أحلف على ~~يمين الخ وأخذ المصنف من قوله الا كفرت الخ جواز تقديم الكفارة على الحنث ~~لكن التقديم اللفظي لا يدل على التقديم المعنوي والعطف بالواو لا يدل على ~~الترتيب فيجوز ان يكون المتأخر متقدما نعم قد يقال الأمر في الرواية الآتية ~~لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث PageV07P009 كما لا دلالة له على وجوب ~~تقديم الكفارة ومقتضى هذا الإطلاق دليل للمطلوب وعلى هذا فقول من أوجب ~~تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الإطلاق ~~ويترجح عليه حتى يستقيم الأخذ به وترك هذا الإطلاق قوله # 3783 ثم ائت الذي هو خير كلمة ثم محمولة على معنى الواو توفيقا بين ~~الروايات ولو حمل على ظاهرها لوجب تأخير الحنث عن الكفارة ولم يقل به ~~أحدقوله PageV07P010 # 3785 فليأت الذي هو خير ظاهره كلام المصنف يدل على أنه أخذ التقديم من ms438 ~~التقديم اللفظى فقط وقد عرفت أنه لا دلالة على التقديم المعنوي قوله # 3789 إذا آليت من الإيلاء أي حلفت على يمين أي محلوف عليه قوله ~~PageV07P011 # 3792 لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين ~~في شيء من ذلك أصلا لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل ~~يكونان سببين للكفارة والله تعالى أعلم قوله فاستثنى أي فقال ان شاء الله ~~تعالى فإن شاء الخ أي فهو مخير غير حنث بكسر النون أي حال كونه غير حانث في ~~الترك فهو حال من ضمير ترك قوله النية في اليمين يريد أن اليمين على ما نوى ~~واستدل عليه بحديث انما الأعمال اما لعموم الأعمال الأقوال والأفعال جميعا ~~واما لإطلاق قوله PageV07P012 # 3794 وإنما لامرئ ما نوى عن التقييد بالقول والفعل فدل على أن له ما نوى ~~بقوله أو فعله وقد سبق للحديث زيادة بسط في أول الكتاب فلا نعيده قوله ~~فتواصيت أي توافقت ريح مغافير شيء كريه الرائحة فكان عادته صلى الله تعالى ~~عليه وسلم الاحتراز عما له رائحة كريهة ومراد المصنف أن يفهم من الحديث أن ~~تحريم ما أحل الله يمين وأن من قال لا آكل هذا ونحوه بنية التحريم يكون ~~تحريما ويمينا والله تعالى أعلم قوله PageV07P013 # 3796 فإذا فلق بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة بكسر فسكون بمعنى الكسرة ~~من الخبز قوله كنا أي معشر التجار نسمي على بناء المفعول ويحتمل أنه على ~~بناء الفاعل بتقدير نسمي أنفسنا السماسرة بفتح السين الأولى وكسر الثانية ~~جمع سمسار بكسر السين وهو القيم بأمر البيع والحافظ له قال الخطابي هو اسم ~~أعجمي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم العجم فتلقوا هذا الاسم عنهم ~~فغيره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالتجار الذي هو من الأسماء العربية ~~يا معشر التجار بضم فتشديد أو كسر وتخفيف الحلف بفتح الحاء المهملة وكسر ~~اللام اليمين الكاذبة كذا ذكره السيوطي في غير حاشية الكتاب قلت ويجوز سكون ~~اللام أيضا ذكره في ms439 المجمع وغيره فشوبوا بضم الشين أمر من الشوب بمعنى ~~الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة PageV07P014 لما يجري بينهم من الكذب وغيره ~~والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام واستدل به المصنف على أن ~~الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في ~~الحلف بعينها ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية أنه اللغو حيث جاء ~~اللغو فيها موضع الحلف والله تعالى أعلم PageV07P015 قوله # 3801 نهى عن النذر أي بظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه ~~من البخيل الذي لا يأتي بهذه الطاعة الا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق ~~النذر عليه وقال الخطابي نهى عن النذر تأكيدا لأمره وتحذيرا للتهاون به بعد ~~إيجابه وليس النهي لافادة أنه معصية والا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية ~~والله تعالى أعلم قوله # 3804 لا يأتي النذر على بن آدم شيئا لم أقدره عليه الخ سوقه يقتضي أن ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله حكاية عن الله تعالى والمراد بقوله ~~على بن آدم أي لابن آدم فليتأمل والله تعالى أعلم قوله PageV07P016 # 3806 فلا يعصه ظاهره أنه لا ينعقد أصلا وقيل ينعقد يمينا وفيه كفارة ~~PageV07P017 اليمين قوله ولا يستشهدون أي لعلم الناس أنه لا شهادة عندهم ~~فهو كناية عن شهادة الزور السمن بكسر ففتح أي يحبون ذلك ويتدارون لحصوله أو ~~يكثرون الأكل والشرب فإنهما من أسبابه وهذا بيان دناءة هممهم قوله # 3810 في قرن بفتحتين هو الحبل الذي يشد به قوله بخزامة بكسر خاء معجمة ~~بعدها زاي PageV07P018 معجمة هو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ~~ليقاد به بسير هو بسين مهملة مفتوحة وياء ساكنة ما يقد من الجلد قوله لتمش ~~ما قدرت ولتركب إذا عجزت قالوا وعليها الهدى لذلك كما جاءت به الرواية ~~والله تعالى أعلم قوله PageV07P019 @ 20 # 3815 غير مختمرة أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار ~~والاستتار لان تركه معصية لا نذر فيه وأما المشي حافيا فيصح النذر فيه ~~فلعلها ms440 عجزت عن المشي واللازم حينئذ الهدى فلعله تركه الراوي للاختصار وأما ~~الأمر بالصوم فمبني على أن الكفارة للنذر بمعصية كفارة اليمين وقيل عجزت عن ~~الهدى فأمرها بالصوم لذلك والله تعالى أعلم قوله PageV07P020 # 3816 فأمرها أن تصوم عنها من لا يرى الصوم جائزا @ 21 يؤول الحديث بأن ~~المراد الافتداء فإنها إذا افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جدا ~~وأحمد جوز الصوم في النذر وقال هو المورد والقول القديم للشافعي جوازه ~~مطلقا ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل والله تعالى أعلم قوله ليلة ~~نذر الخ من لا يصحح الإعتكاف بلا صوم يرى أن المراد PageV07P021 الليلة مع ~~نهارها والروايات تساعدهذا التأويل قوله فأمره أن يعتكف لا مانع من القول ~~بأن نذر الكافر ينعقدموقوفا على إسلامه فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير ~~والكفر وان كان يمنع عن انعقاده منجزا لكن لا نسلم أنه يمنع عنه موقوفا ~~وحديث الإسلام يجب ما قبله من الخطايا لا ينافيه لأنه في الخطايا لا في ~~النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم قوله # 3824 أن أنخلع من مالي الخ أي أخرج كله وأتجرد منه كما يتجرد الإنسان ~~وينخلع من ثيابه وكان ذلك حين قبلت توبته من تخلفه من غزوة تبوك ومعنى صدقة ~~إلى الله الخ أي تقربا إليه والى رسوله وفيه أن نية التقرب إلى غير الله ~~تبعا في العبادة لا يضر بعد أن يكون المقصد الأصلي التقرب إلى الله لأن ~~المتقرب إلى الله تعالى متقرب إلى الرسول قطعا فليتأمل قيل هذا الانخلاع ~~ليس بظاهر في معنى النذر وإنما هو كفارة أو شكر فلعله ذكره في الباب ~~لمشابهته في PageV07P022 ايجابه على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمرقلت لو ظهر ~~الإيجاب لما خفي كونه نذرا والله تعالى PageV07P023 أعلم قوله هل يدخل ~~الارضون في المال اختلفوا فيما إذا نذر أن يتصدق بماله هل يشمل الأراضي أم ~~تختص بما تجب فيه الزكاة فنبه المصنف على أن الحديث يقتضي دخول الأراضي ~~أيضا لأن قول أبي هريرة فلم نغنم الا الأموال ms441 أراد بالأموال فيه الاراضي أو ~~ما يشمل الاراضي قطعا والا لا يستقيم الحصر ضرورة أنهم غنموا أراضي كثيرة ~~وأبو هريرة ممن يعلم اللغة واطلاقات الشرع فعلم أن اسم المال يطلق على ~~الاراضي بل ينصرف إليها عند الإطلاق فكيف يخرج من اسم المال الاراضي قلت ~~وكذا يدل عليه حديث كعب السابق بل دلالته عليه أظهر وأقوى كمالا يخفى ~~فليتأمل قوله # 3827 فلم نغنم من غنم كسمع مدعم بكسر ميم وسكون دال مهملة وفتح عين مهملة ~~فوجه أي توجه أو وجه وجهه هنيئا لك الجنة لأنه مات شهيدا في خدمة النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم ان الشملة بفتح فسكون كساء يشتمل به وقد أخذها قبل ~~القسمة غلولا بشراك بكسر شين معجمة حد سيور النعل التي على وجهها شراك من ~~نار أي لولا رددت أو هو رد بعد الفراغ من القسمة وقسمتها وحدها لا يتصور ~~فلذلك قال ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله PageV07P024 # 3831 فلم يقل ان شاء الله لا اعراضا عنه بعد ما سمع فإنه بعيد عن منصبه ~~الجليل ولكن لعدم الالتفات إليه لاشتغال قلبه بما كان فيه من حب الجهاد ~~وعلم منه أنه لو قال لنفعه لو قال إن شاء الله هذا أخبار عن قدر معلق في ~~حقه بخصوصه لا أن من يقول ذلك ينال المقصد كيف وقد قال سيدنا موسى ستجدني ~~ان شاء الله صابرا ولم يحصل والله تعالى أعلم قوله PageV07P025 # 3832 كفارة النذر كفارة اليمين أي إذا كان النذر في معصية كما سيجيء قوله # 3833 لا نذر في معصية ليس معناه أنه لا ينعقد أصلا إذ لا يناسب ذلك قوله ~~وكفارته الخ بل معناه ليس فيه وفاء وهذا هو صريح بعض الروايات الصحيحة فإن ~~فيها لا وفاء لنذر في معصية وقوله وكفارته ألخ معناه أنه ينعقد يمينا يجب ~~فيه الحنث وهذا هو مذهب أبي حنيفة ولا يخفى أن حديث ومن نذر أن يعصي الله ~~PageV07P026 وأمثاله لا ينفي ذلك فلا حجة للمخالف فيه نعم هم يضعفون حديث ms442 ~~وكفارته كفارة يمين ويقولون أن في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف وأنت خبير ~~بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر وسيجيء عن عمران بن حصين وحديث عائشة في ~~بعض إسناده عن الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها حدثنا أبو سلمة وهذا يثبت سماع ~~الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه ~~أنه سمع أبا سلمة وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن ~~سليمان عن يحيى عن أبي سلمة ومرة عن أبي سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع لضعفه ~~سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت والله تعالى أعلم PageV07P027 قوله # 3842 لا نذر في غضب أي فيما يحمل عليه الغضب من العزم على المعاصي والله ~~تعالى أعلم PageV07P028 قوله يهادي على بناء المفعول أي يمشي بينهما معتمدا ~~عليهما من ضعف به قوله PageV07P030 @ 31 # 3856 وكان دركا بفتحتين أي سبب إدراك لحاجته # | 1 ( كتاب المزارعة ) # الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق كان ما ذكره في كتاب الأيمان ~~والنذور اعتبره بمنزلة ما بين باب الإيمان وباب النذور واعتبر كلا من ~~الإيمان والنذور من الشروط لأنه كثيرا ما يجرى فيهما التعليق ولذلك سمى هذا ~~الباب الثالث من الشروط وقال فيه يذكر المزارعة والوثائق والله تعالى أعلم ~~PageV07P031 قوله فأعلمه من الاعلام قوله # 3859 على طعامه أي على أنه يأكل معه أو من بيته قوله # 3860 فإن سرت أكثر من شهر نقصت الخ يريد أن الازدياد في الأجر لأجل ~~الاستعجال في السير جائز وأما النقصان فيه لأجل الابطاء فمكروه فإن الأول ~~يشبه العطاء والهبة والثاني يشبه الظلم والنقص من الحق والله تعالى أعلم ~~قوله # 3861 قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا الخ كأنه صور ~~المستأجر في المسألة عطاء كما يشير إليه آخر كلام عطاء وهو قوله لا تحاسبني ~~لما مضى ومقتضى جوابه أن الاجارة بالطعام عنده جائزة وقوله ويجزئك الخ فإنه ~~لبيان أن السنة غير لازمة وإنما اللازم ما شرطه من الأيام ms443 وقوله أوآجرته ~~الخ من كلام بن جريج والله تعالى أعلم قوله PageV07P032 # 3862 إذا نكريها من الاكراء بما على الربيع الساقي أي بما يزرع على ~~الربيع أي النهر الصغير والمراد من الساقي الذي يستقى الزرع ازرعها خطاب ~~لصاحب الأرض أي ازرعها أنت بنفسك وإذا منحها أي اعطها أخاك بلا أجر ~~ليزرعهاقوله # 3863 عن الحقل الحقل الزرع والمراد كراء المزارع والحقل الثلث أي كراء ~~الأرض بثلث ما يخرج منها وسقا بفتح فسكون قوله أو ليدعها أي ليتركها فارغة ~~إن لم يزرعها بنفسه قوله فقال ولم أفهم لعل المراد ما فهمت PageV07P033 سر ~~هذا النهي وبأي سبب جاء النهي والله تعالى أعلم قوله # 3868 وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الرأس والعين مبتدأ ~~وخبر وقوله أن نتقبل أي نكرى الأرض ببعض خرجها أي ببعض ما خرج منها قوله # 3873 لأن يمنح بفتح الهمزة من قبيل وأن PageV07P034 PageV07P035 تصوموا ~~خير لكم قوله PageV07P036 @ 37 # 3876 فضول أرضين بفتحتين جمع أرض أي أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى ~~زرعه يكرون بضم ياء المضارعة من أكرى أرضه قوله # 3879 نهى عن المخابرة المشهور أن المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ~~الخارج وهي المحاقلة فذكرها بعد يشبه التكرار الا أن يقال أحد النهيين ~~لصاحب الأرض والثاني للآخذ لكن سيجيء في كلام المصنف أن المخابرة بيع الكرم ~~بالزبيب فلا اشكال حتى يطعم على بناء المفعول أي حتى يصير صالحا للأكل الا ~~العرايا جمع عرية وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال ~~PageV07P037 لبعض الفقراء من نخلة أو نخلتين ثم يثقل عليه دخول الفقير في ~~ماله كل يوم لخدمة النخلة فيسترد منه النخلة على أن يعطيه قدرا من التمر في ~~أوانه ولا يناسب للحديث تفسير العرية بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب ولا ~~نقد بيده يشتريها به يشتريها بتمر بقى من قوته إذ لا وجه للرخصة في الشراء ~~قبل بدو الصلاح بل هو أحوج إلى اشتراط بدو الصلاح من غيره فكيف يرخص له في ~~خلافه من غير ms444 حاجة الا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في سائر الأحاديث ~~وان كان بعيدا من هذا الحديث فليتأمل قوله # 3880 وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم من الاستثناء المجهول لأنه يؤدي إلى ~~النزاع وكذا استثناء كيل معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شيء والله تعالى أعلم ~~قوله المخاضرة بيع الثمر بالثاء المثلثة أراد به PageV07P038 الرطب أو ~~الثمار مطلقا قبل أن يزهو أي قبل أن يبدو صلاحه بيع الكرم أي بيع العنب ~~PageV07P039 الذي على رؤوس الكرم قوله أزرعها أي أعطى غيره ليزرع بالكراء ~~خذوا زرعكم هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض ~~الغير بغير اذنه والله تعالى أعلم ثم قيل ان حديث رافع بن خديج مضطرب متنا ~~وسندا فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما ~~يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد والصاحبان ~~من علمائنا الحنفية وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو فيما إذا لم ~~يكن المزارعة تبعا PageV07P040 للمساقاة كمالك والله تعالى أعلم قوله # 3894 بما يكون على الساقي أي بما ينبت على طرف النهر من الزرع فيجعلونه ~~كراء الأرض وقال أكروا بفتح الهمزة من الاكراء PageV07P041 قوله # 3895 وطواعية الله ورسوله على وزن الكراهية PageV07P042 قوله # 3898 بما ينبت على الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير وشيء عطف على ما ~~ينبت يستثنى صاحب الأرض أي يخرجه لنفسه مما للزراع قوله قال الماذيانات ~~بالذال المعجمة قال الخطابي هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في ~~كلامهم وأقبال الجداول بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية هي الأوائل ~~والرؤس جمع قبل بالضم والقبل أيضا رأس الجبل والجداول جمع جدول وهو النهر ~~الصغير زجر عنه أي نهى عنه لأنه يفضي إلى النزاع PageV07P043 على الربيع هو ~~النهر الصغير PageV07P044 قوله # 3904 فترك كراء الأرض أي احترازا عن الشبهة وأخذا بالأحوط في الورع ~~PageV07P045 قوله سئل عن الخبر هو بكسر الخاء أشهر من فتحها وهو المخابرة ~~PageV07P048 قوله # 3921 ms445 عن بيع الثمر حتى يبدو الخ الظاهر أن الثمر بالمثلثة لا بالمثناة ~~PageV07P049 قوله # 3927 ان كان هذا شأنكم الخ أي فالنهي مخصوص بما إذا أدى إلى النزاع ~~والخصام والا فلا نهى أو المراد بهذا الزجر عن الخصام والنزاع لا النهي عن ~~الكراء فإن مثل هذا الكلام كثيرا ما يجيء لذلك النهي فلا PageV07P050 نهى ~~أصلا والله تعالى أعلم قوله في صحة منه وجواز أمر أي حين كان صحيحا وكان ~~أمره نافذا في أمواله كله لا صبيا ولا مريضا وشربها هو بكسر شين الحظ من ~~الماء وسواقيها جمع ساقية ببز ورك جمع بزر وهو كل حب يبزر للنبات والبذر هو ~~ما عزل للزراعة من الحبوب وتسميد ما يحتاج PageV07P051 في القاموس سمد ~~الأرض تسميد اجعل فيها السماد أي السرقين برماد PageV07P052 قوله وضحا في ~~القاموس الوضح محركة الدرهم الصحيح والمضبوط ها هنا بضم فسكون على أنه جمع ~~قراضا بكسر القاف أي مضاربة PageV07P054 قوله اشتركت أنا وعمار وسعد الخ ~~هذا يدل على جواز الشركة في الأموال المباحة كالاحتطاب ونحوه والله تعالى ~~أعلم قوله وسفاتج جمع سفتجة قيل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة ~~PageV07P057 فيهما فارسي معرب وفسرها بعضهم فقال هي كتاب صاحب المال لوكيله ~~أن يدفع مالا قرضا يأمن به من خطر الطريق كذا في المصباح PageV07P058 قوله ~~لا مثنوية بفتح ميم وتشديد للنسبة بمعنى الرجوع # | 1 ( كتاب عشرة النساء ) # قوله # 3939 حبب الي من الدنيا النساء قيل إنما حبب إليه النساء لينقلن عنه مالا ~~يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحيا من ذكره وقيل حبب إليه زيادة في ~~الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء ~~الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقة وأعظم لأجره وقيل غير ذلك وأما الطيب فكأنه ~~يحبه لكونه يناجي الملائكة وهم يحبون الطيب وأيضا هذه المحبة تنشأ من ~~اعتدال المزاج وكمال الخلقة وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أشد اعتدالا من ~~حيث المزاج وأكمل خلقه وقوله قرة عيني في الصلاة إشارة PageV07P061 إلى أن ~~تلك ms446 المحبة غير ما نعقله عن كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى بل هو مع ~~تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر عيناه وليس له قريرة ~~العين فيما سواه فمحبته الحقيقية ليست الا لخالقه تبارك وتعالى كما قال لو ~~كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو كما قال ~~وفيه إشارة إلى أن محبة النساء والطيب إذا لم يكن مخلا لأداء حقوق العبودية ~~بل للانقطاع إليه تعالى يكون من الكمال والا يكون من النقصان فليتأمل وعلى ~~ما ذكر فالمراد بالصلاة هي ذات ركوع وسجود ويحتمل أن المراد PageV07P062 في ~~صلاة الله تعالى على أو في أمر الله تعالى الخلق بالصلاة على والله تعالى ~~أعلم قوله # 3942 من كان له امرأتان الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو ~~اقتصار على الأدنى فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك يميل أي فعلا لا قلبا ~~والميل فعلا هو المنهى عنه بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي بضم الميل ~~فعلا إلى الميل قلبا أحدشقيه بالكسر أي يجيء يوم القيامة غير مستوى الطرفين ~~بل يكون أحدهما كالراجح وزنا كما كان في الدنيا غيرمستوى الطرفين بالنظر ~~إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم قوله PageV07P063 # 3943 فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أي المحبة بالقلب فإن قلت بمثله لا ~~يؤاخذ ولا يلام غيره صلى الله تعالى عليه وسلم فضلا عن أن يلام هو إذ لا ~~تكليف بمثله فما معنى هذا الدعاء قلت لعله مبني على جواز التكليف بمثله وان ~~رفع التكليف تفضل منه تعالى فينبغي للإنسان أن يتضرع في حضرته تعالى ليديم ~~هذا الإحسان PageV07P064 أو المقصود إظهار افتقار العبودية وفي مثله لا ~~التفات إلى مثل هذه الأبحاث والله تعالى أعلم قوله في مرطي بكسر هي الملحفة ~~والازار والثوب الأخضر يسألنك العدل التسوية كان المراد التسوية في المحبة ~~أو في إرسال الناس الهدايا فإنهم كانوا يتحرون يوم عائشة وهن كرهن ذلك ~~التخصيص فاحبي هذه أي عائشة أي فلا تقومي ms447 لمن يقوم عليها ينشدنك من نشدكنصر ~~إذا سأل تساميني أي PageV07P065 أي تساويني ما عدا سورة أي جميع خصالها ~~محمودة ما عدا سورة بسين مفتوحة وسكون واو فراء فهاء أي ثوران وعجلة من حدة ~~بكسر حاء وهاء في آخرها أي شدة خلق ومن للبيان أو التعليل أو الإبتداء تسرع ~~من الإسراع الفيأة بفتح فاء وهمزة الرجوع أي ترجع منها سريعا ووقعت بي أي ~~سبتني على عادة الضرات أرقب أي أنظر وأراعي لم أنشبها في القاموس نشبه ~~الأمر أي كسمع لزقة أي ما قمت لها ساعة حتى أثخنت عليها بهمزة ثم مثلثة ثم ~~خاء معجمة ثم نون أي بالغت في جوابها وأفحمتها انها ابنة أبي بكر إشارة إلى ~~كمال فهمها ومتانة عقلها حيث صبرت إلى أن ثبت أن التعدي من جانب ~~PageV07P066 الخصم ثم أجابت بجواب الزام قوله وكانت أي فاطمة # 3946 ابنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا أي على أحواله وخصاله ~~وآدابه على أتم وجه وأوكده قوله PageV07P067 # 3947 كفضل الثريد هو أفضل طعام العرب لأنه مع اللحم جامع بين اللذة ~~والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ فيفيد أنها جامعة لحسن الخلق ~~وحلاوة المنطق ونحو ذلك قوله # 3949 في لحاف امرأة بكسر لام ما يتغطى به وكفى بهذا شرفا وفخرا وفيه أن ~~محبته تابعة لعظم منزلتها عند الله تعالى قوله PageV07P068 # 3950 كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يرون من حب النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم إياها أكثر من حبه غيرها ومرادهن أن يأمرهم النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أن يهدوا إليه حيث كان كما جاء في البخاري ولا يخفى أن هذا ~~كلام لا يليق بصاحب المروأة ذكره في المجلس فطلبهن من النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم أن يذكر للناس مثل هذاالكلام أما لعدم تفطنهن لما فيهن من شدة ~~الغيرة أو هو كناية عن التسوية بينهن في المحبة بألطف وجه لأن منشأ تحري ~~الناس زيادة المحبة لعائشة فعند التسوية بينهن في المحبة يرتفع التحري من ~~الناس فكأنه ms448 إذا ساوى بينهن في المحبة فقد أمرهم بعدم التحري والله تعالى ~~أعلم قوله فأجفت من أجاف الباب رده فلما رفه على بناء المفعول من رفه ~~بالتشديد أي أزيح وأزيل عنه الضيق والتعب قوله # 3953 ترى مالا نرى تريد أنت ترى جبريل وتسمع كلامه PageV07P069 ونحن لا ~~نراه قوله فضربت أي التي عندها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكسرتين ~~كالقطعتين وزنا ومعنى وكذا الفلقتين وفي المجمع الكسر بكسر كاف القطعة من ~~الشيء المكسور ويقول غارت أمكم اعتذارا عنها فدفع القصعة الظاهر أن ~~القصعتين كانتا ملكا له صلى الله تعالى عليه وسلم وفعله صلى الله تعالى ~~عليه وسلم ذلك كان لارضاء من أرسلت الطعام والا فضمان التلف يكون بالمثل ~~وهو ها هنا القيمة الا أن يقال القصعتان كانتا متماثلتين في القيمة بحيث ~~كان كل منهما صالحة أن تكون بدلا للأخرى والله تعالى أعلم قوله # 3956 ومعها فهر في القاموس الفهر بالكسر حجر قدر ما يدق به PageV07P070 ~~الجوز أو ما يملأ الكف ويؤنث والجمع أفهار وفهور قوله # 3959 فلم تزل به عائشة وحفصة أي لم تزالا PageV07P071 ملازمتين به ~~ساعيتين في تحريمها عليه قوله PageV07P072 # 3960 فقال قد جاءك شيطانك أي فأوقع عليك اني قد ذهبت إلى بعض أزواجي فأنت ~~لذلك متحيرة متفتشة عني فقلت أمالك شيطان أي فقطعت ذاك الكلام واشتغلت ~~بكلام آخر فأسلم على صيغة الماضي فصار مسلما فلا يدلني على سوء لذلك واسلام ~~الشيطان غير عزيز فلا ينكر على أنه من باب خرق العادة فلا يرد أو على صيغة ~~المضارع من سلم بكسر PageV07P073 اللام أي فأنا سالم من شره قوله # 3964 لما كانت ليلتي التي هو عندي أي بليلة من جملة الليالي التي كان ~~فيها عندي انقلب رجع من صلاة العشاء الا ريثما ظن بفتح راء وسكون ياء بعدها ~~مثلثة أي قدر ما ظن رويدا أي برفق وأجافه أي رده وتقنعت ازاري كذا في ~~الأصول بغير ياء وكأنه بمعنى لبست ازاري فلذا عدى بنفسه وأحضر من الاحضار ~~بحاء مهملة وضاد معجمة بمعنى ms449 العدو وليس الا أن اضطجعت أي وليس بعد الدخول ~~مني الا الاضطجاع فالمذكور اسم ليس وخبرها محذوف عائش ترخيم واختصار وبه ~~ظهر أنه قد يزاد على الترخيم بالاختصار في الوسط عند ظهور الدليل على ~~المحذوف رابية مرتفعة البطن حشيا بفتح حاء مهملة وسكون شين معجمة مقصور أي ~~مرتفع النفس متواتره كما يحصل للمسرع في المشي لتخبرني بفتح لام ونون ثقيلة ~~مضارع للواحدة المخاطبة من الاخبار فتكسر الراء ها هنا وتفتح في الثاني أنت ~~السواد فلهدني بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد في الصدر وهذا كان ~~تأديبا لها من سوء الظن أن يحيف الله عليك ورسوله من الحيف بمعنى الجور أي ~~بأن يدخل PageV07P074 الرسول في نوبتك على غيرك وذكر الله لتعظيم الرسول ~~والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون اذن من الله تعالى ولو كان ~~منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلالة على أن ~~القسم عليه واجب إذ لا يكون تركه جورا الا إذا كان واجبا وقد وضعت بكسر ~~التاء لخطاب المراة # | 1 ( كتاب تحريم الدم ) # بيان أن اراقة دم مسلم بغير حق حرام قوله # 3966 يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الخ كأنه كناية في ~~الموضعين عن إظهار شعائر الإسلام أو قبول الأحكام وبه اندفع أن مقتضى ~~الغاية ارتفاع المقاتلة بمجرد الشهادتين ومقتضى الجملة الشرطية عدم ~~ارتفاعها بذلك حتى يصلي ويستقبل القبلة PageV07P075 ويأكل لحم ذبيحة المسلم ~~واندفع أيضا أن أكل لحم الذبيحة غير مشروط في الإسلام عند أحد وحصل التوفيق ~~بين الروايات المختلفة في هذا الباب فليتأمل والله تعالى أعلم ثم أحاديث ~~الباب قد مضت مرارا فلا نعيده PageV07P076 قوله # 3972 جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين أي روى كلا منهما لا أنه رواهما ~~جميعا بإسناد واحد PageV07P078 قوله ساره أي تكلم معه سرا فقال اقتلوه ~~الضمير لمن تكلم فيه السار وهو الظاهر أو للسار وكأنه تكلم بكلام علم منه ~~صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ما دخل الإيمان ms450 في قلبه فأراد قتله ثم رجع ~~إلى تركه حين تفكر في إسلامه أي اظهاره الإيمان ظاهر إذ مدار العصمة عليه ~~لا على الإيمان الباطني وظاهر هذا التقدير يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم ~~الجزئي فيخطئ في المناط نعم لا يقرر عليه ولا يمضي الحكم بالنظر إليه بل ~~يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط والحكم به ولا يخفى بعده والأقرب أن ~~يقال أنه قد أذن له في العمل بالباطن فأراد أن يعمل به ثم ترجح عنده العمل ~~بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته فمال إليه وترك العمل بالباطن وبعض ~~الأحاديث يشهد لذلك وعلى هذا فقوله انما أمرت أي وجوبا والا فأذن له في ~~القتل بالنظر إلى الباطن والله تعالى أعلم قال نعم أي قال أي السار أو من ~~توجه إليه بالسؤال PageV07P080 قوله # 3984 الا الرجل أي ذنب الرجل وكان المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء الا ~~قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة والا الكفر فإنه لا يغفر أصلا ولو ~~حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر ثم لا بد من حمله ~~على ما إذا لم يتب والا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف وقد يدخل ~~القاتل والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل ولعل هذا بعد ~~ذكره على وجه PageV07P081 التغليظ والله تعالى أعلم قوله الأول أي الذي هو ~~أول قاتل لا أول الأولاد كفل بكسر الكاف هو الحظ والنصيب أول من سن القتل ~~فهو متبوع في هذا الفعل وللمتبوع نصيب من فعل تابعه وان لم يقصد التابع ~~اتباعه في الفعل والله تعالى أعلم قوله لقتل المؤمن أعظم عند الله الخ ~~الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره وكيفية أفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا ~~عظيمة في نفوس الخلق فزوالها يكون عندهم عظيما على قدر عظمتها فإذا قيل قتل ~~المؤمن أعظم منه أو الزوال أهون من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل ~~وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف ولا ms451 يتوقف ذلك PageV07P082 على ~~كون الزوال اثما أو ذنبا حتى يقال انه ليس بذنب فكل ذنب من جهة كونه ذنبا ~~أعظم منه فأي تعظيم حصل للقتل يجعله أعظم منه وان أريد بالزوال الازالة ~~فازالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين كلهم فكيف يقال ان قتل واحد أعظم مما ~~يستلزم قتل الكل وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتها أو عند الله ~~حتى يقال هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله وكل شيء أعظم منه فلا فائدة في ~~القول بأن قتل المؤمن أعظم منه وقيل المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفا ~~بالله تعالى وصفاته فإنه المقصود من خلق العالم لكونه مظهرا لآيات الله ~~وأسراره وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض مقصود لأجله ~~ومخلوق ليكون مسكنا له ومحلا لتفكره فصار زواله أعظم من زوال التابع والله ~~تعالى أعلم قوله # 3991 ما يحاسب به العبد أي فيما بينه وبين الله يقضي بين الناس فيما جرى ~~بينهم فلا منافاة بين PageV07P083 الحكمين قوله فيبوء أي يرجع القاتل بإثمه ~~الضمير للقاتل أو المقتول أي يصير متلبسا بإثمه ثابتا عليه ذلك أو اثم ~~المقتول بتحميل اثمه عليه والتحميل قد جاء ولا ينافيه قوله تعالى ولا تزر ~~وازرة وزر أخرى لأن ذلك لم يستحق حمل ذنب الغير بفعله وأما إذا استحق رجع ~~ذلك إلى أنه حمل أثر فعله فليتأمل قوله فاتقها أي فاتق هذه السيئة القبيحة ~~المؤدية إلى مثل هذا الجواب الفاضح قوله PageV07P084 @ 85 # 3999 وأنى له التوبة أي من أين جاءت له التوبة وأي دليل جوز قبول توبته ~~قيل هذا تغليظ من بن عباس كيف والمشرك تقبل توبته وقد قال تعالى فيه ان ~~الله لا يغفر أن يشرك به فكيف لا تقبل توبة القاتل وقد قال تعالى ويغفر ما ~~دون ذلك لمن يشاء وكان يتمسك في قوله بظاهر قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا ~~الآية ويجيب عن قوله والذين لا يدعون مع الله الها آخر الآية تارة بالنسخ ~~وتارة بأن ذاك إذا قتل وهو كافر ثم ms452 أسلم وقوله ومن يقتل مؤمنا الخ فيمن قتل ~~وهو مؤمن لكن الناس يرون قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا مقيدا بالموت ~~بلا توبة ويقولون بعد ذلك بأن المراد بالخلود طول المكث وبأن هذا بيان ما ~~يستحقه بعمله كما يشير إليه قوله فجزاؤه جهنم ثم أمره إليه تعالى ان شاء ~~عذبه وان شاء عفا عنه وبأن هذا في المستحل ولهم في ذلك متمسكات من الكتاب ~~والسنة والله تعالى أعلم تشخب بمعجمتين وموحدة أي تسيل أوداجه هي ما أحاط ~~العنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك لقد أنزلها الله ~~أي آية ومن يقتل مؤمنا الآية PageV07P085 قوله وانتهكوا أي حرمة التوحيد ~~بالشرك PageV07P086 @ 87 قوله ناصيته أي ناصية القاتل ورأسه في يده أي في ~~يد المقتول والجملة حال بلا واو بل بالضمير وفيها ضمير للقاتل والمقتول ~~جميعا فيجوز أن تكون حالا عنهما أو عن أحدهما حتى يدنيه من الادناء وهو ~~متعلق بيجيء أو يقول يكرر السؤال حتى يدنيه وضمير الفاعل لله تعالى وضمير ~~المفعول للمقتول أو الفاعل للمقتول والمفعول للقاتل PageV07P087 قوله # 4008 أشفقنا منها أي خفنا من الشدة التي فيها فنزلت الآية التي في ~~الفرقان للتخفيف علينا وهذا يفيد خلاف ما ذكره بن عباس والجمع ممكن بأنه ~~بلغ بعضا إحدى الآيتين أو لا ثم بلغتهم الثانية فظنوا التي بلغت ثانيا أنها ~~نزلت ثانيا الا أن روايات هذا الحديث في نفسها أيضا متعارضة فالاعتماد على ~~حديث بن عباس والله تعالى أعلم قوله # 4009 يعبد الله أي يوحده وقوله ولا يشرك به شيئا تأكيد له ولا يضره صورة ~~العطف للمغايرة بالمفهوم أو يطيعه فيما يطيقه فما بعده إلى قوله ويجتنب ~~الكبائر تخصيص بعد تعميم وفيه إشارة إلى أن هذا لا بد منه في كونه عابدا له ~~تعالى وأن مناط الأمر عليه فمن أتى بهذا القدر من الطاعة فله الجنة وان قصر ~~في غيره قوله PageV07P088 # 4010 وقول الزور حملوه على شهادة الزور والله تعالى أعلم قوله ندا أي ~~مثلا وشريكا وهو خلقك أي والحال أنه ms453 انفرد بخلقك فكيف لك اتخاذ شريك معه ~~وجعل عبادتك مقسومة بينهما فإنه تعالى مع كونه منزها عن شريك وكون الشريك ~~باطلا في ذاته لو فرض وجود شريك نعوذ بالله منه لما حسن منك اتخاذه شريكا ~~معه في عبادتك بناء PageV07P089 على أنه ما خلقك وإنما خلقك هو تعالى ~~منفردا بخلقك وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح ~~منه من غيره وكذا الخطاب فيما بعد إشارة إلى نحوه ولدك أي الذي هو أحب ~~الأشياء عند الإنسان عادة ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك وهو في نفسه ~~من أخس الأشياء فإذا قارن القتل سيما قتل الولد سيما من العالم بحقيقة ~~الأمر كما يدل عليه الخطاب زاد قبحا على قبح بحليلة جارك الذي يستحق منك ~~التوقير والتكريم فالحاصل أن هذه الذنوب في ذاتها قبائح أي قبائح وقد ~~قارنها من الأحوال ما جعلها في القبح بحيث لا يحيطها الوصف والله تعالى ~~أعلم قوله # 4016 لا يحل دم PageV07P090 امرئ أي اهراقه والمرء الإنسان أو الذكر لكن ~~أريد ها هنا الإنسان مطلقا أو أريد الذكر وترك ذكر الأنثى على المقايسة ~~والاتباع كما هو العادة الجارية في الكتاب والسنة يشهد الخ إشارة إلى أن ~~المدار على الشهادة الظاهرة لا على تحقيق إسلامه في الواقع مفارق الجماعة ~~أي جماعة المسلمين لزيادة التوضيح والنفس بالنفس أي النفس التي يطلب قتلها ~~في مقابلة النفس ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله الا بإحدى هذه ~~الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه فلا اشكال بالباغي لأن الموجود ~~هناك القتال لا القتل على أنه يمكن ادراجه في قوله النفس بالنفس بناء على ~~أن المراد بالقتل في مقابلة أنه قتله أو أنه ان لم يقتل قتله والباغي كذلك ~~فيشمل الصائل أيضا ويجوز أن يجعل قتل الصائل من باب القتال لا القتل أما ~~قاطع الطريق فأيضا يمكن ادراجه في النفس بالنفس اما لأنه ان لم يقتل يقتل ~~أو لأنه لا يقتل الا بعد أن يقتل نفسا ms454 وأما الساب لنبي من الأنبياء فهو ~~داخل في قوله التارك للإسلام بناء على أنه مرتدا لا أنه يلزم حينئذ أن قتله ~~للارتداد لا للحد فينبغي أن تقبل توبته وقد يقال معنى الا ثلاثة نفر الا ~~أمثال ثلاثة نفر أي مما ورد الشرع فيه بحل قتله فيصير حاصل الحديث أنه لا ~~يحل القتل الا من أحل الشرع قتله فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى ولا ~~تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا الوجه أقرب إلى التوفيق بين ~~الأحاديث فليتأمل والله تعالى أعلم قوله الأرجل بالرفع على البدلية بتقدير ~~الادم رجل PageV07P091 قوله # 4019 من بالبلاط بفتح الباء وقيل بكسر موضع بالمدينة فلم يقتلوني على لفظ ~~الاستفهام قوله هنأت أي شرور وفساد فارق الجماعة أي خالف ما اتفق عليه ~~المسلمون تفريقا بين المسلمين وإيقاعا للخلاف بينهم أو يريد يفرق كلمة أو ~~للشك ويفرق بمعنى أن يفرق مفعول يريد فاقتلوه أي ادفعوه ولا تمكنوه مما ~~يريد فان أدى الأمر إلى القتل في ذلك يحل قتله فإن يد الله على الجماعة أي ~~حفظه تعالى ونصره مع المسلمين إذا اتفقوا فمن أراد التفريق بينهم فقد أراد ~~صرف النصر عنهم قوله PageV07P092 # 4021 وهم جميع أي يجتمعون على أمر واحد كاجتماعهم على امام مثل أبي بكر ~~وعمر رضي الله تعالى عنهما قوله PageV07P093 # 4024 من عكل بضم المهملة وسكون الكاف أبو قبيلة وقد جاء أن بعضهم كانوا ~~من عكل وبعضهم من عرينة فاستوخموا أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم ~~وسقمت كسمعت في ابله أي في الإبل التي مع الراعي فالاضافة لأدنى ملابسة ~~فتصيبوا بالشرب وقد تقدم الكلام في شرب البول أول الكتاب فلا حاجة إلى ~~الإعادة فبعث أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناسا في أثرهم وسمر بتخفيف ~~الميم أو تشديدها على بناء الفاعل أي كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها ~~ونبذهم أي ألقاهم ونسبة هذه الأفعال إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه ~~الآمر بهاقوله # 4025 فاجتووا المدينة بالجيم افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها ms455 ~~لضرر لحقهم بها وسمل على بناء الفاعل بميم مخففة آخره لا م أي فقأها ولم ~~يحسمهم أي ما قطع دماءهم بالكي ونحوه قوله PageV07P094 # 4027 أو عرينة بالتصغير فأمر لهم أي بذود فقوله بذودمتعلق به وجملة ~~واجتووا المدينة حال وقوله أو لقاح شك من الراوي واللقاح PageV07P095 ~~بالكسر ذات اللبن من النوق قوله # 4029 لو خرجتم إلى ذودنا أي لكان أحسن لكم وأرفق بحالكم أو كلمة ~~PageV07P096 أو للتمني فلا يحتاج إلى تقدير الجواب قوله # 4031 في الحرة بفتح فتشديد اسم موضع بالمدينة فيه حجارة سود قوله # 4032 أهل ضرع أي أهل لبن ريف بكسر الراء وسكون ياء أي أهل زرع فبعث الطلب ~~بفتحتين جمع طالب كخدم جمع خادم قوله PageV07P097 # 4034 يكدم الأرض بالدال المهملة أي يتناولها بفيه ويعض عليها بأسنانه قيل ~~ما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك وإنما فعله الصحابة من عند ~~أنفسهم والإجماع على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا طلب وقيل فعل ~~كل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك وقيل بل لشدة جنايتهم كما يشير ~~إليه كلام أبي قلابة والله تعالى أعلم قوله # 4036 اللهم عطش من PageV07P098 التعطيش PageV07P099 في الموضعين قوله ~~عاتبة الله حيث شرع له التخفيف في العقوبة قوله على حلى بضم الحاء وتشديد ~~الياء جمع حلى بفتح وتخفيف مثل ثدى وثدى أى لأجلها ورضخ بضاد وخاء معجمتين ~~على PageV07P100 بناء الفاعل أى كسر أن يرجم لعله عبر عن الكسر بالحجر ~~بالرجم والله تعالى أعلم قوله PageV07P101 # 4049 لم تقبل له صلاة قيل القبول أخص من الاجزاء فإن القبول هو أن يكون ~~العمل سببا لحصول الأجر والرضا والقرب من المولى والأجزاء كونه سببا لسقوط ~~التكليف عن الذمة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بها لكن ~~لا أجر له عليها لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد ما إذا أبق بقصد ~~اللحاق PageV07P102 بدار الحرب ايثارا لدينهم ولا يخفى أنه حينئذ يصير ~~كافرا فلا تقبل له صلاة ولا تصح لو فرض أنه صلاها ms456 والله PageV07P103 تعالى ~~أعلم قوله # 4059 من بدل دينه عمومه يشمل الذكر والأنثى ومنهم من خص بالذكر لما جاء ~~النهي عن قتل الاناث في الحرب ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة ~~على التخصيص فالعموم أقرب والله تعالى أعلم ثم المراد بالذين الحق وهذا ~~ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من ملة ~~إلى ملة أخرى من ملل الكفر قوله PageV07P104 # 4065 يعبدون وثنا أي بعد ما أسلموا فأحرقهم قالوا كان ذلك منه عن رأى ~~واجتهاد لا عن توقيف ولهذا لما بلغه قول بن عباس استحسنه ورجع إليه كما تدل ~~عليه الروايات قوله # 4066 قضاء الله أي هو أي القتل قضاء الله أواقض قضاء الله قوله أمن من ~~التأمين أو الإيمان عاصف أي ريح شديد اختبأ بهمزة أي اختفى PageV07P105 # 4067 أما كان فيكم رجل رشيد أي فطن لصواب الحكم وفيه أن التوبة عن الكفر ~~في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت موقوفة على رضاه صلى الله تعالى ~~عليه وسلم وأن الذي ارتد وآذاه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا آمن سقط قتله ~~وهذا ربما يؤيد القول ان قتل الساب للارتداد لا للحد والله تعالى أعلم أن ~~يكون له خائنة أعين قال الخطابي هو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس ~~فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان وقد كان ظهور تلك الخيانة من ~~قبيل عينه فسميت خائنة الأعين قوله PageV07P106 # 4070 وكانت له أم ولد أي غير مسلمة ولذلك كانت تجترئ على ذلك الأمر ~~الشنيع فيزجرها أي يمنعها ذات ليلة يمكن رفعه على أنه اسم كان ونصبه على ~~أنه خبر كان أي كان الزمان أو الوقت ذات ليلة وقيل يجوز نصبه على الظرفية ~~أي كان الأمر في ذات ليلة ثم ذات ليلة قيل معناه ساعة من ليلة وقيل معناه ~~ليلة من الليالي والذات مقحمة فوقعت فيه قيل تعدى بفي لتضمين معنى الطعن ~~يقال وقع فيه إذا عابه وذمه إلى المغول بكسر ms457 ميم وسكون غين معجمة وفتح واو ~~مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض ~~قتيلا يستوي فيه التذكير والتأنيث لي عليه حق صفة لرجل أي مسلما يجب عليه ~~طاعتي وإجابه دعوتي يتدلدل أي يضطرب في مشيه ان دمها هدر ولعله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم علم بالوحي صدق قوله وفيه دليل على أن الذمي PageV07P108 ~~إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله والله تعالى أعلم ~~قوله # 4071 ليس هذا أي القتل للسب وقلة الأدب قوله تغيظ قيل لأنه سب أبا بكر ~~قال فوالله لأذهب الخ هذا من قول أبي برزة أي أن كلامي قد عظم عند أبي بكر ~~حتى زال بسبب عظمه غضبه ثم قال أي أبو بكر بعد أن ذهب غضبه بما قلت قوله ~~PageV07P109 # 4078 اذهب بنا الباء للمصاحبة أو التعدية لو سمعك أي سمع قولك إلى هذا ~~النبي وظهر له أنك تعتقده نبيا أربعة أعين كناية عن زيادة الفرح وفرط ~~السرور إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة ~~لها عن تسع آيات جمع آية وهي العلامة الظاهرة تستعمل في المحسوسات كعلامة ~~الطريق وغيرها كالحكم الواضح والمراد في الحديث اما المعجزات التسع كما هو ~~المراد في قوله تعالى أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات ~~وعلى هذا فالجواب في الحديث متروك ترك ذكره الراوي وقوله لا تشركوا الخ ~~كلام مستأنف ذكر عقب الجواب وأما الأحكام العامة شاملة للملة كلها كما جوز ~~ذاك في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الخ وعلى هذا فالمذكور ~~في الحديث هو الجواب لكن زيد فيه ذكر وعليكم خاصة يهود لزيادة الإفادة ولا ~~تمشوا ببريء الباء في ببريء للتعدية والسلطان السلطنة والحكم أي لا تتكلموا ~~بسوء فيمن ليس له ذنب عند السلطان ليقتله أو يؤذيه ولا تأكلوا الربا أي لا ~~تعاملوا بالربا ولا تأخذوه يهود بحذف حرف PageV07P111 النداء ان داود دعا ~~الخ أي ms458 فنحن ننتظر ذلك النبي لنتبعه وهذا منهم تكذيب لقولهم نشهد أنك نبي ~~وأنهم ما قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعى ~~ختم النبوة به صلى الله تعالى عليه وسلم فالقول بأنه نبي يستلزم صدقه فيه ~~وانتظار نبي آخر ينافيه فانظر إلى تناقضهم وكذبهم وانا نخاف الخ عذر آخر ~~كتركهم الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم قوله # 4079 من عقد عقدة دأب أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطا فيعقد عليه عقدة ~~ويتكلم عليه بالسحر بنفث فمن أتى بذلك فقد أتى بعمل من أعمال أهل السحر فقد ~~أشرك أي فقد أتى بفعل من أفعال المشركين أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا ~~اعتقد أن له تاثيرا حقيقة وقيل المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد ~~على الله سبحانه ومن تعلق شيئا أي علق شيئا بعنقه أو عنق صغير من التعلق ~~بمعنى التعليق قيل المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع ~~وعظامها وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل ~~هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك وقيل ~~القبح إذا علق شيئا معتقدا جلب نفع أو دفع ضرر أما للتبرك فيجوز وقال ~~القاضي أبو بكر في شرح الترمذي تعليق القرآن ليس من طريق السنة وإنما السنة ~~فيه الذكر دون التعليق وكل إليه كناية عن عدم PageV07P112 العون منه تعالى ~~قوله # 4080 فاشتكى لذلك أياما أي مرض والأمراض جائزة على الأنبياء وكونها بعد ~~سحر هو سبب عادي لها لا يضر ولا يوجب نقصا في مراتبهم العلية عقد لك عقدا ~~بضم عين وفتح قاف جمع عقدة كأنما نشط من عقال في النهاية إنماهو أنشط أي حل ~~ولا يصح نشط فإنه بمعنى عقد لا حل قوله # 4081 فقال الرجل ضمير قال للرجل السابق والرجل من جملة المقول ناء بألف ~~ثم همزة أو بالعكس أي بعد قاتل دون مالك أي قدامه قوله PageV07P113 # 4082 ان عدي على مالي عدي على بناء ms459 المفعول أي سرق مالي فان قتلت على ~~بناء المفعول ففي الجنة أي فأنت فيها وان قتلت على بناء الفاعل ففي النار ~~أي فمقتولك فيها قوله PageV07P114 # 4095 ومن قتل دون دينه أي من أراده أحد ليفتنه في دينه والا يريد قتله ~~فقبل القتل أو قاتل عليه حتى قتل فهو شهيد وجوز له إظهار كلمة الكفر مع ~~ثبوت القلب على الإيمان والأولى الصبر على القتل والله تعالى أعلم قوله # 4096 دون مظلمته أي قصده قاصد بالظلم قوله # 4097 من شهر سيفه شهر بالتخفيف كمنع وبالتشديد أي سل سيفه ثم وضعه أي في ~~الناس أي ضربهم به فدمه هدر أي لادية ولا قصاص بقتله قوله # 4099 من رفع السلاح أي على الناس ثم وضعه فيهم قوله علينا أي المسلمين ~~وترك ذكر الذميين والمستأمنين للمقايسة أو المراد بعلينا كل من كان أهل أمن ~~أو حرام الدم بالإيمان أو الذمة أو الإستئمان PageV07P117 فليس منا أي على ~~طريقتنا ولا من أهل سنتنا أو هو تغليظ والله تعالى أعلم قوله وهو باليمين ~~أي على اليمين بذهيبة تصغير ذهب والهاء لأن الذهب يؤنث والمؤنث الثلاثي إذا ~~صغر ألحق في تصغيره الهاء وقيل هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها فصغرها ~~على لفظها صناديد رؤساء غائر العينين أي داخلهما إلى القعر ناتئ بالهمز أي ~~مرتفعهما كث اللحية بفتح الكاف وتشديد المثلثة أي كبيرها وكثيفها من يطع ~~الله إذا عصيته إذ الخلق مأمورون باتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا ~~عصى يتبعونه فيه فمن يطيعه ومن في يطع استفهامية لا شرطية فالوجه اثبات ~~الياء أي من يطيع الله كما في الكبرى والله تعالى أعلم أيأمنني أي الله ~~تعالى على أهل الأرض أي على تبليغ الوحي وأداء الرسالة إليهم ان من ضئضئ ~~بكسر ضادين وسكون الهمزة الأولى أي من قبيلته يخرجون PageV07P118 يظهرون لا ~~يجاوز حناجرهم بالصعود إلى محل القبول أو النزول إلى القلوب ليؤثر في ~~قلوبهم بمرقون يخرجون من الدين قيل الإسلام وقيل طاعة الامام من الرمية ~~بفتح الراء وتشديد الياء ms460 هي التي يرميها الرامي من الصيد قوله # 4102 أحداث الأسنان أي صغار الأسنان فإن حداثة السن محل للفساد عادة ~~سفهاء الأحلام ضعاف العقول من خير قول البرية أي يتكلمون ببعض الأقوال التي ~~هي من خيار أقوال الناس قال النووي أي في الظاهر مثل ان الحكم الا لله ~~ونظائره كدعائهم إلى كتاب PageV07P119 الله قوله أتى على بناء المفعول من ~~عن يمينه بفتح الميم موصولة ويحتمل على بعد كسر الميم على أنها حرف جارة ~~وعن اسم بمعنى الجانب وكذا من في الموضعين الأخيرين وأما قوله فقام رجل من ~~ورائه فحرف جر قطعا ما عدلت بالتخفيف أي ما سويت بين المستحقين مطموم الشعر ~~يقال طم شعره إذا جزه واستأصله سيماهم التحليق قال النووي السيما العلامة ~~والأفصح فيها القصر وبه جاء القرآن والمد لغة والمراد بالتحليق حلق الرأس ~~ولا دلالة فيه على كراهة الحلق فإن كون الشيء علامة لهم لا ينافي الاباحة ~~لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ~~ومعلوم أن هذا ليس بحرام ولا مكروه وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح ~~أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو ~~اتركوه كله وهذا صريح في إباحة حلق PageV07P120 الرأس لا يحتمل تأويلا وقد ~~يناقش في الاستدلال على أصول مذهب النووي بأنه يجوز عندهم تمكين الصغير مما ~~يحرم على البالغ كالحرير والذهب فليتأمل شر الخلق والخليقة الخلق الناس ~~والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى ويريد بهما جميع الخلائق قوله كفر أي من ~~أعمال أهل الكفر فإنهم الذين يقصدون قتال المسلمين وتأويله بحمله على ~~القتال مستحلا يؤدي إلى عدم صحة المقابلة لكون السباب مستحلا كفر أيضا ~~فليتأمل والسباب بكسر سين مهملة وخفة موحدة أي شتمه فسوق PageV07P121 أي من ~~أعمال أهل الفسوق PageV07P122 @ 123 قوله # 4114 من خرج من الطاعة أي طاعة الامام وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين ~~المجتمعين على امام واحد ميتة بكسر الميم حالة الموت جاهلية صفة بتقدير أي ~~كميته أهل ms461 الجاهلية ويحتمل الإضافة والمراد مات كما يموت أهل الجاهلية من ~~الضلال وليس المراد الكفر يضرب برها بفتح الباء وتشديد الراء لا يتحاشى أي ~~لا يترك ولا يفي لذي عهدها أي لا يفي لذمي ذمته فليس مني أي فهو خارج عن ~~سنتي تحت راية عمية بكسر عين وحكى ضمها وبكسر الميم المشددة وبمثناة تحتية ~~مشددة هي الأمر الذي لا يستبين وجهه كقاتل القوم عصبية قيل قوله تحت راية ~~عمية كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل وفيه أن ~~من قاتل تعصبا لا لإظهار دين ولا لاعلاء كلمة الله وإن كان المعصوب له حقا ~~كان على الباطل فقتلة بكسر القاف الحالة من القتل PageV07P123 قوله # 4116 إذا أشار المسلم على أخيه هو ان يشير كل منهما على صاحبه فهما على ~~جرف جهنم بضم جيم وراء مهملة مضمومة أو ساكنة مستعار من جرف النهر الطرف ~~كالسيل وهو كناية عن قربهما من جهنم خرا أي سقطا أي القاتل والمقتول قوله # 4117 أحدهما على الآخر أي كل منهما على صاحبه # 4118 هذا القاتل أي يستحقه لقتله فالخبر محذوف والأقرب أن هذا إشارة إلى ~~ذات القاتل فهو مبتدأ والقاتل خبره وصحة الإشارة باعتبار إحضار الواقعة أي ~~هذا هو القاتل فلا اشكال في كونه في النار لأنه ظالم أراد قتل صاحبه أي مع ~~السعي في أسبابه لأنه توجه بسيفه فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرد نية القلب ~~بدون عمل كما زعمه بعض فاستدلوا على أن العبد يؤخذ بالعزم ثم قد استدل كثير ~~على أن مرتكب الكبيرة PageV07P124 مسلم لقوله إذا تواجه المسلمان فسماهما ~~المسلمين مع كونهما مباشرين بالذنب وهذا الذي قالوا ان مرتكب الكبيرة مسلم ~~حق لكن في كون الحديث دليلا عليه نظر ظاهر لأن التسمية في حيز التعليق لا ~~يدل على بقاء الاسم عند تحقق الشرط مثل إذا أحدث المتوضئ أو المصلي بطل ~~وضوءه أو صلاته فليتأمل PageV07P125 قوله # 4125 لا ترجعوا أي لا تصيروا كفارا نصبه على الخبر أي كالكفار يضرب ~~استئناف ms462 لبيان صيرورتهم كالكفرة أو المراد لا ترتدوا عن الإسلام إلى ما ~~كنتم عليه من عبادة الأصنام حال كونكم كفارا ضاربا بعضكم رقاب بعض والأول ~~أقرب والله تعالى أعلم قوله PageV07P126 # 4126 بجناية أبيه أي بذنبه بأن يعاقب في الآخرة عليه أو في الدنيا بالقتل ~~ونحوه والا فالدية تتحملها العاقلة الا أن يقال الجناية هو العمد لا الخطأ ~~قوله بجريرة أبيه أي بجنايته قوله # 4128 لا ألفينكم من الفيته وجدته والنهي ظاهرا يتوجه إلى المتكلم والمراد ~~توجيهه إلى المخاطب أي لا تكونوا بعدي كذلك فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم ~~كذلك فإن قلت كيف يجدهم بعده قلت بعد موتهم أو تعرض حالهم عليه أو يوم ~~القيامة والله تعالى أعلم قوله PageV07P127 # 4131 استنصت الناس أي قل لهم ليسكتوا حتى يسمعوا قولي وفيه اهتمام وتعظيم ~~لما يقوله # | 1 ( كتاب قسم الفيء ) # الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد كذا في ~~النهاية وفي المغرب هو ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أو زارها وتصير ~~الدار دار الإسلام وذكروا في حكمه أنه لعامة المسلمين ولا يخمس ولا يقسم ~~كالغنيمة والمراد ها هنا ما يعم الغنيمة أو الغنيمة والله تعالى أعلم قوله # 4133 عن سهم ذي القربى من الغنيمة المذكورة في قوله تعالى واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فإن لله خمسة الآية وكأنه تردد أنه لقربى الامام أو لقربى ~~الرسول عليه الصلاة والسلام فبين له بن عباس أن المراد الثاني لكن الدليل ~~الذي استدل به على ذلك لا يتم لجواز أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قسم ~~لهم ذلك لكونه هو الامام فقرابته قرابة الامام لا لكون المراد قرابة الرسول ~~عليه الصلاة والسلام الا ان يقال PageV07P128 المراد قسم لهم مع قطع النظر ~~عن كونه إماما والمتبادر من نظم القرآن هو قرابة الرسول مع قطع النظر عن ~~هذا الدليل فليتأمل والله تعالى أعلم رأيناه دون حقنا لعله مبنى على أن عمر ~~رآهم مصارف فيجوز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند ms463 الجمهور وهو مذهب مالك ~~ها هنا والمختار من مذهب الحنفية والخيار للآمام ان شاء قسم بينهم بما يرى ~~وان شاء أعطى بعضا دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة وبن عباس رآهم مستحقين ~~لخمس الخمس كما يقول الشافعي ها هنا وفي الزكاة فقال بن عباس بناء على ذلك ~~أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم قوله أيمنا من لا زوج له من الرجال ~~والنساء ويحذى بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته إذا أعطيته عائلنا أي ~~فقيرنا والغارم المديون قوله # 4135 وقسم أبيك هكذا في نسختنا أبيك بالياء والظاهر أن الجملة فعلية ~~فالأظهر أبوك بالواو الا أن يجعل أبيك تصغير الأب اما لأن المقام يناسب ~~التحقير أو لأن اسم الوليد ينبئ عن الصغر فصغره لذلك ويحتمل أن يكون قسم ~~بفتح فسكون مصدر قسم مبتدأ والخبر مقدر أي غير مستقيم أو غير لائق أو نحو ~~PageV07P129 ذلك أو الخمس كله على أن القسم بمعنى المقسوم من كثرت خصماؤه ~~الظاهر من جهة الخط والسوق أن من يفتح الميم موصوله فاعل ينجو ويحتمل على ~~بعد أن فاعل ينجو ضمير أبيه ومن جارة فليتأمل المعازف بعين مهملة وزاي ~~معجمة وفاء أي آلات اللهو من يجز بجيم وزاي معجمة مشددة أي يقطع جمتك بضم ~~جيم وتشديد الميم هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ولا كراهة في اتخاذ ~~الجمة فلعله كره لأنه كان يتبختر بها فلذلك أضاف إلى السوء والله تعالى ~~أعلم قوله # 4136 إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا المراد بهاشم والمطلب أولادهما ~~أي هم لكمال الإتحاد بينهم في الجاهلية PageV07P130 والإسلام كشيء واحدقوله ~~لمكانك بمعنى المكانة والفضل أي لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي جعلك الله ~~مقرونا به أي بذلك الفضل حال كونك منهم فحصل لهم بذلك فضل أي فضل وشرف أي ~~شرف قوله وبرة بفتحتين أي شعرة قوله من سنامه بفتح السين ما ارتفع من ظهر ~~الجمل قوله مما أفاء الله خبر كانت أي رده الله عليه أي أعطاه الله إياه ~~وسمى العطاء ردا للتنبيه ms464 على أن المستحقين للأموال هم المسلمون والكفرة ~~كالمتغلبين على أموال المسلمين فما جاء إلى المسلمين من الكفرة PageV07P131 ~~فكأنه رد إليهم مما لم يوجف لم يسرع ولم يجر أي مما بلا حرب في الكراع بضم ~~كاف الخيل قوله # 4141 من صدقة أي مما كانت صدقة في الواقع أو مما ظهر لها بعد ذلك أنها ~~صدقة وان كانت حين السؤال غير عالمة بذلك لا نورث أي نحن يريد معشر ~~الأنبياء وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضا وتكفي رواية أبي بكر لوجوب ~~العمل به ولا يرد أن خبر الآحاد كيف يخصص عموم القرآن لأن ذلك بالنظر إلى ~~من بلغه الحديث بواسطة وأما من أخذه بلا واسطة فالحديث بالنظر إليه كالقرآن ~~في وجوب العمل فيصح به التخصيص على أن كثيرا من العلماء جوزالتخصيص بأخبار ~~الاحاد فلا غبار أصلا وههنا تحقيقات ذكرتها في حاشيتي الصحيحين قوله خمس ~~الله الخ يريد أن ذكر الله للتبرك والتعظيم قوله PageV07P132 # 4143 فاجتمع رأيهم ظاهره أنه يقتضي أنه اشتبه عليهم معنى القرآن ومصرف ~~سهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا أن ذكر الله لكونه مفتاح كلام الله ~~تعالى في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم قوله وصفيه هو ما يصطفيه ويختاره ~~لنفسه قوله وسهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهره أن سهمه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم زائد على الخمس قوله PageV07P133 # 4147 خمس الخمس يريد أن المذكورين مستحقون للخمس فلا بد من القسمة بينهم ~~بالسوية والله تعالى أعلم قوله ممن فيه غناء PageV07P134 هو بالفتح والمد ~~الكفاية أي ممن كان في وجوده كفاية للمسلمين يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلا ~~قوله وهو أشبه القولين فيه أنه لا يبقى حينئذ لذكرهم كثير فائدة سوى ~~الايهام الباطل لأن يتيمهم داخل في اليتامى فذكر ذوي القربي على حدة لا ~~فائدة فيه الا أن ظاهر المقابلة والعموم يوهم أن المراد العموم وهو باطل ~~على هذا التقدير فما بقي في ذكرهم فائدة الا هذا فافهم والله تعالى أعلم ~~PageV07P135 قوله # 4148 قال لا نورث أي فلو فصلت ms465 بينهما بالقسمة كما يقسم الإرث فقد أوهمت ~~الناس بالإرث فكيف أقسم سبيل المال أي مال الله بجعله في الكراع والسلاح ~~ونحوهما يقول هذا اقسم لي بنصيبي من بن أخي أي أقسم لي على قدر ما يكون ~~نصيبي لو كان لي ارث من بن أخي والا فالظاهر أن العباس وعليا لا يطلبان ~~الإرث بعد تقرر أنه لا ارث والله تعالى أعلم كفيا ذلك على بناء المفعول أي ~~يردان إلى ما يكفيهما مؤنة ذلك فاستوعبت هذه الآية الناس أي عامة المسلمين ~~كلهم أي فالفيء لهم عموما لا يخمس ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين وهذا ~~مذهب عامة أهل الفقه خلافا للشافعي فعنده يقسم الا بعض أي الا العبيد يريد ~~انه لا شيء للعبيد والله تعالى أعلم PageV07P136 # | 1 ( كتاب البيعة ) # قوله على السمع والطاعة صلة بايعنا بتضمين معنى العهد أي على أن نسمع ~~كلامك ونطيعك في مرامك PageV07P137 وكذا من يقوم مقامك من الخلفاء من بعدك ~~والمنشط والمكره مفعل بفتح ميم وعين من النشاط والكراهة وهما مصدران أي في ~~حالة النشاط والكراهة أي حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا وما يضاد ذلك أو ~~اسما زمان والمعنى واضح أو اسما مكان أي فيما فيه نشاطهم وكراهتهم كذا قيل ~~ولا يخفى أن ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمى مكان معنى مجازى وكذا ~~قال بعضهم كونهما اسمى مكان بعيد وقوله وأن لا ننازع الأمر أي الامارة أو ~~كل أمر أهله الضمير للأمر أي إذا وكل الأمر إلى من هو أهل له فليس لنا أن ~~نجره إلى غيره سواء كان أهلا أم لا بالحق باظهاره وتبليغه لا نخاف أي لا ~~نترك قول الحق لخوف ملامتهم عليه وأما الخوف من غير ان يؤدي إلى ترك فليس ~~PageV07P138 بمنهى عنه بل ولا في قدرة الإنسان الاحتراز عنه قوله # 4154 وأثره علينا الأثرة بفتحتين اسم من الإستئثار PageV07P139 أي وعلى ~~تفضيل غيرنا علينا ولا يخفى أنه لا يظهر للبيعة عليه وجه لأنه ليس فعلا لهم ~~وأيضا ليس هو بأمرمطلوب في الدين بحيث يبايع ms466 عليه وأيضا عمومه يرفعه من ~~أصله لأن كل مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيره فلا يوجد ذلك الغير الذي ~~يفضل وهذا ظاهر فالمراد وعلى الصبر على أثرة علينا أي بايعنا على أنا نصبر ~~أن أوثر غيرنا علينا وضمير علينا قيل كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم ~~ولغيرهم والأول أوجه فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنصار أنه ~~سيكون بعدي أثرة فاصبروا عليها يعني أن الأمراء يفضلون عليكم غيركم في ~~العطايا والولايات والحقوق وقد وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء ~~للراشدين فصبروا انتهى قوله # 4156 على النصح لكل مسلم من النصيحة وهي إرادة الخير وفي رواية بن حبان ~~فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما ~~أعطيناك فاخترت قوله PageV07P140 # 4158 على الموت أي لأنه ليس في اختيار أحد فالبيعة عليه لا تتصور لكن قد ~~جاء في بعض الروايات البيعة على الموت فيفسر ذلك بالبيعة على الثبات وان ~~أدى ذلك إلى الموت وعلى هذا فمؤدي البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار ~~واحد فوجه الجمع بين الروايتين أن بعضهم بايعوا بلفظ الموت وبعضهم بلفظ عدم ~~الفرار ومراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه والله ~~تعالى أعلم قوله # 4160 وقد انقطعت الهجرة أي بعد الفتح والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها ~~بعد الفتح دار إسلام أو إلى المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الإسلام في ~~كل ناحية وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها ~~فما بقيت هذه الهجرة فرضا وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها ~~فهي واجبة على الدوام قوله PageV07P141 # 4161 وحوله عصابة بكسر العين أي جماعة ولا تأتوا ببهتان بكذب على أحد ~~تفترونه تختلقونه بين أيديكم وأرجلكم أي في قلوبكم التي هي بين الأيدي ~~والأرجل في معروف لا يخفى أن أمره كله معروف ولا يتصور منه خلافه فقوله في ~~معروف للتنبيه على علة وجوب الطاعة وعلى أنه ms467 لا طاعة للمخلوق في غير ~~المعروف وعلى أنه ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة لا مطلقا شيئا ~~أي مما سوى الشرك إذ لا كفارة للشرك سوى التوبة عنه فهذا عام مخصوص نبه ~~عليه النووي وغيره وهذا الحديث صريح في أن الحدود كفارات لأهلها وأما قوله ~~تعالى في المحاربين لله ورسوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ~~عظيم فقد سبق عن بن عباس ان ذلك في المشركين والله تعالى أعلم قوله ~~PageV07P142 # 4163 ارجع إليهما لعل ذلك حين انقطعت فريضة الهجرة فأضحكهما من الإضحاك ~~أي بدوام صحبتك معهما كما أبكيتهما بفراقك اياهما قوله # 4164 عن الهجرة هي ترك الوطن والانتقال إلى المدينة تأييدا وتقوية للنبي ~~صلى الله عليه وسلم والمسلمين واعانة لهم على قتال الكفرة وكانت فرضا في ~~أول الأمر ثم صارت مندوبة فلعل السؤال كان في آخر الأمر أو لعله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم خاف عليه لما كان عليه الأعراب من الضعف حتى أن أحدهم ~~ليقول ان حصل له مرض في المدينة أقلني بيعتك ونحو ذلك ولذلك قال أن أمر ~~الهجرة شديد PageV07P143 ويحك للترحم فاعمل من وراء البحار أي فأت بالخيرات ~~كلها وان كنت وراء البحار ولا يضرك بعدك عن المسلمين لن يترك قال السيوطي ~~في غير حاشية الكتاب بكسر التاء المثناة من فوق أي لن ينقصك وإن أقمت من ~~وراء البحار وسكنت أقصى الأرض يريد أنه من الترة كالعدة والكاف مفعول به ~~قلت ويحتمل أنه من الترك فالكاف من الكلمة أي لا يترك شيئا من عملك مهملا ~~بل يجازيك على جميع أعمالك في أي محل فعلت والله تعالى أعلم قوله # 4165 أن تهجر أي تترك فأريد بالهجرة الترك وفيه أن ترك المعاصي خير من ~~ترك الوطن فإن المقصود الأصلي من ترك الوطن هو ترك المعاصي هجرة الحاضر أي ~~المقيم بالبلاد والقرى والبادي المقيم بالبادية فيجيب إذا أي لا حاجة في ~~حقه إلى ترك الوطن بل حضوره في الجهاد يكفي قوله PageV07P144 # 4166 هجروا المشركين أي تركوهم ms468 فجاؤوا وفيه أن ترك الوطن في الجملة ~~والعود إليه بإذنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يضر والله تعالى أعلم قوله # 4167 أستقيم عليه أي أثبت عليه وأعمله أي أداوم عليه ولو بقاء فإن الهجرة ~~لا تتكرر فإنه لا مثل لها أي في ذلك الوقت أو في حق ذلك الرجل والله تعالى ~~أعلم قوله PageV07P145 # 4169 ولكن جهاد كلمة لكن تفيد مخالفة ما بعدها لما قبلها فالمعنى فما ~~بقيت فضيلة الهجرة ولكن بقيت فضائل في معنى الهجرة كالجهاد ونية الخير في ~~كل عمل يصلح لها وإذا استنفرتم على بناء المفعول أي طلب الامام منكم الخروج ~~إلى الجهاد فانفروا أي فاخرجوا قوله # 4172 لا تنقطع الهجرة أي ترك دار PageV07P146 الحرب إلى دار الإسلام لمن ~~كان في دار الحرب فأسلم هناك إذ الهجرة ها هنا هو الخروج من الوطن إلى ~~الجهاد وبهذين التأويلين ظهر التوفيق بين ما سبق من انقطاع الهجرة وبين ~~ثبوتها والله تعالى أعلم قوله أو تستطيع ذلك أي ما تقول من السمع والطاعة ~~في كل محبوب ومكروه أو تطيق شك من الراوي فبايعني والنصح أي فبايعني على ~~ذلك والنصح أي وعلى النصح بالجر عطف على مقدر والله تعالى أعلم قوله ~~PageV07P147 فقال أبايعكم على أن لا تشركوا أي وصحبة المشرك قد تؤدي إلى ~~الشرك والبيعة على ترك الشرك PageV07P148 تتضمن البيعة على ترك ما يؤدي ~~إليه فصارت متضمنة للبيعة على ترك صحبة المشرك والله تعالى أعلم قوله ان ~~امرأة أسعدتني الاسعاد المعاونة في النياحة خاصة والمساعدة عام في كل معونة ~~وكان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا على النياحة فحين بايعهن النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم على ترك النياحة قالت أم عطية أنها ساعدتها امرأة في ~~النياحة فلا بد لها من مساعدتها على ذلك قضاء لحقها ثم لا تعود فرخص لها ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة ففعلت ثم بايعت قالوا ~~هذا الترخيص خاص في أم عطية وللشارع أن يخص من يشاء والله تعالى أعلم قوله # 4181 قلنا ms469 الله ورسوله أرحم بنا أي حيثما أطلق البيعة بل قيد بالاستطاعة ~~هلم نبايعك أي تبايع كل واحدة منا باليد على الإنفراد PageV07P149 فإن ~~البيعة باليد لا يتصور فيها الاجتماع ولذلك أجابهن صلى الله تعالى عليه ~~وسلم بنفي الأمرين فقال اني لا أصافح النساء أي باليد انما قولي لمائة فلا ~~حاجة إلى الانفراد في البيعة القولية والله تعالى أعلم قوله ارجع أي لا ~~حاجة إلى الحضور عندي وكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى أنه يكرهه الناس ~~ويتأذون به وعلم أنه لا يتأذى بهذا ففعل هذا والله تعالى أعلم قوله فلم ~~يبايعني لما فيه من العهد والالزام والصغير ليس أهلا لذلك بل لا يلزمه شيء ~~أن ألزمه نفسه فأي فائدة في البيعة معه قوله بعنيه طلب منه البيع اعانه ~~لذلك العبد على وفاء ما بايع عليه من الهجرة PageV07P150 قوله وعك بفتحتين ~~أو سكون الثاني هو الحمى أو ألمها أقلني يريد أن ما أصابه قد أصابه بشؤم ما ~~فعل من البيعة فلو أقاله فلعله يذهب ما لحقه بشؤمه من المصيبة فخرج أي من ~~المدينة قصدا لاقالة أثر البيعة كالكير هو بالكسر كير الحديد وهو المبني من ~~الطين وقيل الزق الذي ينفخ به النار والمبني الكور تنفى خبثها أي تخرجه ~~عنها وتنصع طيبها بالنون والصاد والعين المهملتين أي تخلصه قوله المرتد ~~اعرابيا أي الذي يصير اعرابيا ساكنا بالبادية بعد أن هاجر قوله ارتددت أي ~~عن الهجرة قوله وبدوت PageV07P151 أي خرجت إلى البادية وروى وبديت ولعله ~~سهو في البدو أي في الخروج إلى البادية أي فلا ينافي الهجرة الخروج إليها ~~قوله والنصح الظاهر أنه بالنصب عطف على فيما استطعت أي فلقنني هذين اللفظين ~~ويحتمل الجر PageV07P152 على العطف على الموصول وفيه بعد فإن النصح مما وقع ~~عليه البيعة كالسمع والطاعة وليس المراد السمع والطاعة في المستطاع وفي ~~النصح فليتأمل قوله خباء بكسر خاء بيت من صوف أو وبر لا من شعر من ينتضل من ~~انتضل القوم إذا رموا للسبق ويقال انتضلوا بالكلام والأشعار من هو في ms470 جشرته ~~أي في إخراجه الدواب إلى المراعي الصلاة جامعة أي ائتوا الصلاة والحال أنها ~~جامعة فهما بالنصب ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر فقال انه أي ان الشأن ~~على ما يعلمه من العلم أي على شيء يعلم النبي ذلك الشيء خيرا لهم جعلت ~~عافيتها أي خلاصها عما يضر في الدين فيدقق بدال مهملة ثم قاف مشددة مكسورة ~~أي يجعل بعضها بعضا دقيقا وفي بعض النسخ براء مهملة موضع دال أي يصير بعضها ~~بعضا رقيقا خفيا والحاصل أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدمة فتصير ~~المتقدمة عندها دقيقة رفيقة روى براء ساكنة ففاء مضمومة من الرفق أي توافق ~~بعضها بعضا أو يجيء بعضها عقب بعض أو في وقته وروى بدال مهملة ساكنة ففاء ~~مكسورة أي يدفع ويصب أن يزحزح على بناء المفعول PageV07P153 وليأت إلى ~~الناس أي ليؤدي إليهم ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به وثمرة قلبه أي خالص عهده ~~أو محبته بقلبه قوله # 4192 ولو استعمل عليكم عبد حبشي أي لو جعل الخليفة بعض عبيده أميرا عليكم ~~فلا يرد أن العبد لا يصلح للخلافة على أن المطلوب المبالغة فلا يلتفت إلى ~~مثل هذا وفي قوله يقودكم بكتاب الله إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف ~~حكم الله تعالى والله تعالى أعلم قوله # 4193 من أطاعني فقد أطاع الله أي لأني أحكم نيابة عنه وكذا أميره صلى ~~الله تعالى عليه وسلم يحكم نيابة عنه فالحاصل أن طاعة النائب طاعة للأصل ~~قوله PageV07P154 # 4194 في سرية أي أميرا فيهم فنزل فيه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا ~~الرسول وأولي الأمر حثا لأتباعه على أن يطيعوه والى هذا المعنى تشير ترجمة ~~المصنف والله تعالى أعلم قوله # 4195 وأنفق الكريمة أي صرف الأموال العزيزة عليه ونبهه بضم فسكون أي ~~انتباهه من النوم بالكفاف بفتح الكاف أي سواء بسواء أي لا يرجع مثل ما كان ~~وقد تقدم الحديث في كتاب الجهاد قوله جنة أي كالترس قال القرطبي أي يقتدي ~~برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع PageV07P155 الخطيرة ولا ms471 يتقدم على ~~رأيه ولا ينفرد دونه بأمر يقاتل من ورائه قيل المراد أنه يقاتل قدامه فوراء ~~ها هنا بمعنى أمام ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه من تعرضه للهلاك ~~وفيه هلاك الكل قلت وهذا لا يناسب التشبيه بالجنة مع كونه خلاف ظاهر اللفظ ~~في نفسه فالوجه أن المراد أنه يقاتل على وفق رأيه وأمره ولا يخالف عليه في ~~القتال فصار كأنهم خلفه في القتال والله تعالى أعلم ويتقى به أي يعتصم ~~برأيه أو يلتجئ إليه من يحتاج إلى ذلك قوله إنما الدين النصيحة هي إرادة ~~الخير للمنصوح قلت لا بمعنى النافع والا لا يستقيم بالنسبة إليه تعالى بل ~~بمعنى ما يليق ويحسن له فإن الصفة إذا قسناها بالنظر PageV07P156 إلى أحد ~~فأما أن يكون اللائق والأولى به إرادة ايجابها له أو سلبها عنه فارادة ذلك ~~الطرف اللائق له هي النصيحة في حقه وخلافه هو الغش والخيانة واللائق به ~~تعالى أن يحمد على كماله وجلاله وجماله ويثبت له من الصفات والأفعال ما ~~يكون صفات كمال وأن ينزه عن النقائص وعما لا يليق بعلى جنابه فارادة ذلك ~~وكذا كل ما يليق بجنابه الأقدس في حقه تعالى من نفسه ومن غيره هي النصيحة ~~في حقه وقس على هذا ويمكن أن يقال النصيحة الخلوص عن الغش ومنه التوبة ~~النصوح فالنصيحة لله تعالى أن يكون PageV07P157 عبدا خالصا له في عبوديته ~~عملا واعتقادا والكتاب أي يكون خالصا في العمل به وفهم معناه عن مراعاة ~~الهوى فلا يصرفه إلى هواه بل يجعل هواه تابعا له ويحكم به على هواه ولا ~~يحكم بهواه عليه وعلى هذا القياس وقال الخطابي النصيحة هي إرادة الخير ~~للمنصوح له والنصح في اللغة الخلوص فالنصيحة لله تعالى صحة الإعتقاد في حد ~~وحدانيته وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله تعالى الإيمان به ~~والعمل بما فيه والنصح لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ~~ونهى عنه والنصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى الخروج ~~عليهم بالسيف والنصيحة لعامة المسلمين ms472 إرشادهم إلى مصالحهم قوله # 4201 الا وله بطانتان بطانة الرجل بكسر الباء صاحب سره وداخله أمره قيل ~~المراد ها هنا الملك والشيطان PageV07P158 لا تألوه لا تقصره خبالا بفتح ~~الخاء أي من جهة الفساد في أمره قال السيوطي أي لايقصر في افساد أمره فقد ~~وقى أي من كل بلاء وهو أي ذلك الذي وقى من التي تغلب عليه من الجماعة التي ~~تغلب على بطانة السوء منهما من البطانتين أوالمعنى وهو أي صاحب البطانتين ~~من جنس بطانة التي تغلب تلك البطانة عليه ها هنا أي من البطانتين فإن غلبت ~~عليه بطانة الخير يكون خيرا وان غلبت عليه بطانة السوء يكون سيئا وهذا أظهر ~~والله تعالى أعلم قوله وأمر من التأمير إنما فررنا منها من النار بالإيمان ~~فكيف ندخلها PageV07P159 قوله أن لا يؤمر أي حين أن لا يؤمر أو كلمة أن ~~شرطية وفي كثير من النسخ الا أن يؤمر بمعصية وهو الظاهر والله تعالى أعلم ~~قوله # 4207 من صدقهم بكذبهم من التصديق والباء في بكذبهم بمعنى في أي أنهم ~~يكذبون في الكلام فمن صدقهم في كلامهم ذلك وقال لهم صدقتم تقربا بذلك إليهم ~~فليس مني تغليظ وتشديد بأنه قد انقطع الموالاة بيني وبينهم على بتشديد ~~الياء ومن لم يصدقهم أي اتقاء وتورعا وهذا لا يكون الا للمتدين فلذلك قال ~~فهو مني وأنا منه ويحتمل أن يكون مجرد الصبر عن صحبتهم في ذلك الزمان مع ~~الإيمان مفضيا إلى هذه الرتبة العلية أو من صبر يوفق لأعمال تفضيه إلى ذلك ~~والله تعالى أعلم قوله PageV07P160 # 4209 وقد وضع أي والحال أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضع رجله أو ~~الرجل وضع رجله في الغرز بفتح معجمة فمهملة ساكنة ثم معجمة هو ركاب كور ~~الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل مطلقا كلمة حق فإنه جهاد قل من ينجو فيه ~~وقل من يصوب صاحبه بل الكل يخطئونه أو لا ثم يؤدي إلى الموت بأشد طريق ~~عندهم بلا قتال بل صبرا والله تعالى أعلم قوله PageV07P161 # 4211 ms473 وانها ستكون أي بعد الموت ندامة فنعمت المرضعة أي الحالة الموصلة ~~إلى الامارة وهي الحياة والفاطمة الحالة القاطعة عن الامارة وهي الموت أي ~~فنعمت حياتهم وبئس موتهم والله تعالى أعلم # | 1 ( كتاب العقيقة ) # هي الذبيحة تذبح عن المولود من العق وهو القطع قوله # 4212 وكأنه كره الإسم يريد أنه ليس فيه PageV07P162 توهين لأمر العقيقة ~~ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة ~~والذبيحة ولذلك قال من أحب أن ينسك عن ولده بضم السين أي يذبح قال ~~التوربشتي هذا الكلام وهو كأنه كره الاسم غير سديد أدرج في الحديث من قول ~~بعض الرواة ولا يدري من هو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب ~~والظاهر أنه ها هنا خطأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة ~~أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سنته تغيير الاسم إذا ~~كرهه والأوجه أن يقال يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في ~~الاشتقاق مما يوهن أمرها فأعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الذي ~~كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة ويحتمل أن العقوق ها ~~هنا مستعار للوالد بترك العقيقة أي لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو ~~العقيقة كمالا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق ولا يخفى ~~أن المخاطب ما يهم هذا المعنى من الجواب ولذلك أعاد السؤال فقال إنما نسألك ~~الخ فالوجه أن يقال أنه أطلق الاسم أولا ثم كرهه اما بالتفات منه صلى الله ~~عليه تعالى وسلم إلى ذلك أو بوحي أو الهام منه تعالى إليه والله تعالى أعلم ~~قوله عن الغلام شاتان مبتدأ وخبر والجملة جواب لما يقال ماذا ينسك أو ما ذا ~~يجزئ ويحسن PageV07P163 ونحوه مكافئتان بالهمزة أي مساويتان في السن بمعنى ~~أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الاضحية وقيل مساويتان أو ~~متقاربتان وهو بكسر الفاء من كافأه إذا ساواه قال الخطابي ms474 والمحدثون يفتحون ~~الفاء وأراه أولي لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما وأما بالكسر فمعناه ~~مساويان فيحتاج إلى شيء آخر يساويانه وأما لو قيل متكافئتان لكان الكسر ~~أولى وقال الزمخشري لا فرق بين الفتح والكسر لأن كل واحدة إذا كافأت أختها ~~فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب في الاضحية ~~من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا ~~نحر هذا ثم هذا معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين تذبحهما معاقلت مراد ~~الزمخشري أن كلا من الفتح والكسر يقتضي بظاهره اعتبار شيء ثالث يساويانه أو ~~يساويهما وان اكتفى بمساواة كل واحدة منهما صاحبتها صح الفتح والكسر ~~فليتأمل والله تعالى أعلم قوله # 4213 عن الحسن والحسين أي ذبح عنهما وسيجيء بيان ما ذبح قوله # 4214 قال في الغلام عقيقة كلمة في بمعنى مع كما في بعض الروايات وكون ~~العقيقة مع الغلام أنه سبب لها وأميطوا أزيلوا بحلق رأسه وقيل هو نهى عما ~~كانوا يفعلونه من تلطيخ رأس المولود بالدم وقيل المراد الختان قوله ~~PageV07P164 # 4215 في الغلام شاتان أي في عقيقة الغلام تجزئ شاتان قوله # 4217 على الغلام كلمة على بمعنى في كما تقدم ويحتمل أن المراد على أب ~~الغلام أو لما كان الغلام سببا لوجوب العقيقة جعل كان العقيقة واجبة عليه ~~وعلى الوجهين فلا يستقيم الا على مذهب من يقول بوجوب العقيقة بل بوجوب ~~الشاتين في عقيقة الغلام والجمهور على خلافه والله تعالى أعلم ذكرانا كن أي ~~شياه العقيقة قوله PageV07P165 # 4219 بكبشين كبشين أي عن كل واحد بكبشين ولذلك كرر ويحتمل أن التكرير ~~للتأكيد والكبشان عن الإثنين على أن كل واحد عق عنه بكبش قوله كل غلام أريد ~~به مطلق المولود ذكرا كان أو أنثى رهين أي مرهون وللناس فيه كلام فعن أحمد ~~هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه وفي ~~النهاية أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه المولود في لزومها له ms475 وعدم ~~انفكاكه منها بالرهن في يدالمرتهن وقال التوربشتي أي انه كالشيء المرهون لا ~~يتم الانتفاع به دون فكه والنعمة انما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ~~ووظيفته والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ~~أن يعق عن المولود شكر الله تعالى وطلبا لسلامة المولود ويحتمل أنه أراد ~~بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة وها هنا بسط ~~ذكرناه في حاشية أبي داودقوله # 4221 سمعته من سمرة قيل لم يسمع الحسن عن سمرة الا هذا الحديث وبقية ~~أحاديث الحسن عن سمرة مرسلة والله تعالى أعلم PageV07P166 # | 1 ( كتاب الفرع والعتيرة ) # قوله # 4222 لا فرع بفتحتين هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى ~~الرجل عنه ولا عتيرة شاة تذبح في رجب قيل كان الفرع والعتيرة في الجاهلية ~~ويفعلهما المسلمون في أول الإسلام ثم نسخ وقيل المشهور أنه لا كراهة فيهما ~~ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفى وجوبهما أو نفى التقرب ~~بالإراقة كالأضحية وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة قوله ~~نهى لعله من بعض الرواة لزعمه أن المراد بالنفي النهي على أنه من قبيل قوله ~~تعالى فلا رفث ولا فسوق فعبر بالنهي PageV07P167 لقصد النقل بالمعنى والله ~~تعالى أعلم قوله ان على كل بيت الخ ظاهره الوجوب لكنهم حملوه على الندب ~~المؤكد يعتر كيضرب أي يذبح قوله حق قال الشافعي معناه أنه ليس بباطل وقد ~~جاء على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث لا فرع ولا عتيرة فإنه معناه ~~أنهما ليسا بواجبين بكرا بفتح فسكون هو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من ~~الناس خير أي فهو خير والجملة جزاء الشرط من أن تذبحه أي حين يولد كما كان ~~عادتهم بوبره بفتحتين أي بصوفه لكونه قليلا غير سمين فتكفأ كتمنع آخره همزة ~~أي تقلبه وتكبه يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن فصار كأنك ~~PageV07P168 كفأت اناءك أي المحلب وتوله بتشديد اللام أي تفجعها بولدهاقوله # 4226 ومن شاء فرع من ms476 التفريع أي ذبح الفرع قوله # 4228 اذبحوا لله أي اذبحواان شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء كذا ~~PageV07P169 ذكره البيهقي في سننه يريد أن الأمر للندب دون الوجوب قوله ~~نفرع من أفرع أو فرع بالتشديد تغذوه أي تعلفه ماشيتك فاعل تغذوه ويحتمل أن ~~يكون تغذوه للخطاب وماشيتك منصوب بتقدير مثل ما شيتك أو مع ماشيتك استجمل ~~بالجيم أي صار جملا أو بالحاء أي قوى للحمل قوله # 4230 وان هذه الأيام أي أيام الأضحية PageV07P170 قوله بإهابها قيل ~~الاهاب الجلد مطلقا وقيل إنما يقال له الاهاب قبل الدبغ لا بعده ولا يخفى ~~أن PageV07P171 المراد ها هنا الجلد مطلقا فهو مجاز على الثاني إنما حرم ~~الله من التحريم أكلها ظاهره أن ما عدا ألماكول من أجزاء الميتة غير محرم ~~الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لا حياة فيها فلا ينجس بموت ~~الحيوان قوله كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها ~~لى بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله ~~ألا دفعتم إهابها هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي ~~أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم PageV07P172 بالباء ~~والغين المعجمة والله تعالى أعلم قوله مسكها بفتح ميم فسكون أي جلدها شنا ~~بفتح فتشديد أي عتيقا قوله # 4241 أيما اهاب دبغ بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره وبه أخذ كثير قوله ~~PageV07P173 # 4242 الدباغ طهور بفتح الطاء قوله # 4243 عن سلمة بن المحبق هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء ~~المكسورة والقاف وأصحاب الحديث يفتحون الباء قوله ميتة صفة لقربة على حذف ~~المضاف أي جلد ميتة قوله # 4246 ذكاة الميتة أي ذكاة جلود الميتة قوله # 4235 كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها على ~~بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله # 4237 ألا دفعتم اهابها هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي ~~أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه ms477 والأقرب دبغتم PageV07P174 @ 175 # 4248 مثل الحصان بكسر الحاء الفرس الكريم الذكر لو أخذتم اهابها قيل كلمة ~~لو للتمني بمعنى ليت وقيل كلمة شرط حذف جوابها أي لكان حسنا يطهرها الماء ~~والقرظ بفتحتين ورق يدبغ به ظاهره وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ قيل ~~وهو أحد قولي الشافعي والله تعالى أعلم قوله # 4249 أن لا تنتفعوا الخ قيل هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة لأنه كان ~~قبل الموت شهر فصار متأخرا والجمهور على خلافه لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث ~~صحة واشتهارا وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الاهاب اسم ~~لغير المدبوغ فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أصلا والله ~~تعالى أعلم قوله أمر أي أذن ورخص أن يستمتع على بناء المفعول قوله ~~PageV07P175 # 4253 نهى عن جلود السباع قيل قبل الدباغ أو مطلقا ان قيل بعدم طهارة ~~الشعر بالدبغ كما هو مذهب الشافعي وان قيل بطهارته فالنهي لكونها من دأب ~~الجبابرة وعمل المترفهين والله تعالى أعلم قوله # 4254 عن الحرير والذهب أي عن استعمالهما للرجال واطلاقه يشمل استعمال ~~الحرير بالفرش وقد جاء عنه النهي صريحا في صحيح البخاري ومياثر النمور أي ~~عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها لما فيه من التكبر أو ~~لأنه زي العجم أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ قوله PageV07P176 # 4255 عن لبوس بضم اللام مصدر لبس بكسر الباء قوله # 4256 ويستصبح بها الناس أي ينورون به مصابيحهم هو حرام أي بيع الشحوم أو ~~الانتفاع بها قاتل أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة جملوه في ~~القاموس جمل الشحم وأجمله أذابه أي استخرجوا دهنه قال الخطابي معناه ~~أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وفي هذا ابطال كل حيلة يتوصل ~~بها إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه قوله ~~PageV07P177 # 4258 ألقوها وما حولها أي إذا كان جامدا كما في حديث أبي هريرة وكلوه أي ~~الباقي قيل وما حولها يدل على أنه جامد إذ لو كان مائعا لما كان له حول ms478 ~~يعني فلا حاجة إلى قيد زائد في الكلام وستعرف في الرواية الآتية أن هذه ~~الواقعة كانت في الجامد والمراد بما حولها ما يظهر وصول الأثر إليه ففيه ~~تفويض إلى نظر المكلف في املاله قوله فليمقله المقل الغمس والغوص في الماء ~~والمراد فليدخله في ذلك الإناء ولا يخفى أن ذلك قد يؤدي إلى الموت فدل ~~الحديث على أن ما لادم فيه موته لا ينجس الماء وغيره والا لما أمر بالغمس ~~خوفا من تنجس الطعام ونحوه PageV07P178 # | 1 ( كتاب الصيد والذبائح ) # قوله # 4263 وان أدركته أي الكلب أو الصيد لم يقتل أي الكلب الصيد والجملة حال ~~فاذبح أي الصيد أي ان أردت أكله واذكر اسم الله أي لا تكتف بالتسمية عند ~~إرسال الكلب عليك أي لأجلك فلا تطعم أي فلا تأكل وبه اخذ الجمهور خلافا ~~لمالك فإنما أمسك على نفسه أي لأجل نفسه لا لك وشرط الحل أن يمسك عليك كما ~~في الكتاب والأصل التحريم أيها أي أي تلك الكلاب قتل أي فيحتمل أنه قتله ~~كلب آخر غير كلبك وحينئذ لا يحل لعدم التسمية عند إرساله قوله PageV07P179 # 4264 عن صيد المعراض بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو ~~عصا في طرفها حديدة أو سهم لا ريش له بحده بأن نفذ في اللحم وقطع شيئا من ~~الجلد بعرضه هو بفتح العين أي بغير المحدد منه وقيذ بالذال المعجمة فعيل ~~بمعنى مفعول أي حرام لعد الله تعالى الموقوذة من المحرمات والوقيذ والموقوذ ~~المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما فلا تأكل فإنك الخ هذا وأمثاله ~~ظاهر في ان متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم وبالتعليل ~~المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية ~~وأما إذا أرسل بتسمية فيحل والله تعالى أعلم قوله PageV07P180 # 4266 فاذكر اسم الله عليه أي عند الرمي لا عند الأكل كما هو المتبادر ~~فأدركت ذكاته أي أدركته حيا PageV07P181 فذبحته قوله # 4267 ان خزق بخاء وزاي معجمتين أي جرح ونفذ وقتل ms479 بحده وقطع شيئا من الجلد ~~PageV07P182 قوله # 4276 لكنا لا ندخل أي الملائكة والمراد طائفة منهم والا فالحفظة يدخلون ~~كل بيت ولا صورة أي صورة ذي روح أمر بقتل الكلاب ثم نسخ الأمر كما جاء ~~صريحا قوله # 4277 غير ما استثنى منها أي غير الكلاب المعلومة بالاستثناء وسيجيء قوله ~~PageV07P184 # 4280 لولا أن الكلاب أمة من الأمم أي أمة خلقت لمنافع أو أمة تسبح وهو ~~إشارة إلى قوله وما من دابة في الأرض إلى قوله الا أمم أمثالكم في الدلالة ~~على الصانع والتسبيح له قال الخطابي انه كره افناء أمة من الأمم بحيث لا ~~تبقى منهاباقية لأنه ما خلق الله عز وجل خلقا الا وفيه نوع من حكمة أي إذا ~~كان الأمر على هذا فلا سبيل إلى قتل كلهن فاقتلوا أشرارهن وهن السود البهيم ~~الأسود الخالص أي وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها في الحراسة ويقال أن السود ~~من الكلاب شرارها قيراط هو مقدار محدود عند الله قوله # 4281 ولا جنب أي من يتهاون في الإغتسال وقد سبق الحديث في كتاب الطهارة ~~قوله PageV07P185 # 4283 أصبح يوما واجما مهتما وهو من أسكته الهم وعلته الكآبة من وجم يجم ~~لقد استنكرت هيئتك أي أراها متغيرة فيثقل على ذلك قوله أما والله ما أخلفني ~~أي قبل هذا قط أو ليس هذا منه اخلاف الوعد بل لا بد أن وعده كان مقيدا بأمر ~~قد فقد ذلك الأمر والا فلا يتصور منه خلاف في الوعد جرو كلب أي كلب صغير ~~تحت نضد بالتحريك السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض ~~ولكنا لا ندخل الخ أي وكان الوعد مقيدا بعدم المانع فما أخلفت الوعد والله ~~تعالى أعلم قوله PageV07P186 # 4284 من اقتنى أي اتخذ نقص يحتمل بناء الفاعل أو المفعول بناء على أنه ~~جاء لازما ومتعديا قيراطان لعل الاختلاف حسب اختلاف الزمان فأولا شدد في ~~أمر الكلاب حتى أمر بقتله ثم نسخ القتل وبين أنه ينقص من الأجر قيراطان ثم ~~خفف من ذلك إلى قيراط والله تعالى ms480 أعلم الا ضاريا أي كلبا ضاريا أي معلما ~~أو صاحب ماشية أي كلبا اتخذ للماشية أو المراد الا ضاريا أي رجلا صائدا ~~والله تعالى أعلم قوله PageV07P187 # 4285 سفيان بن أبي زهير الشنائي بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة ~~نسبة إلى أزد شنوءة ويقال فيه الشنوئي بضم النون على الأصل قوله لا يغني ~~عنه زرعا ولا ضرعا المراد بالضرع ها هنا الماشية PageV07P188 قوله عن ثمن ~~الكلب ظاهره حرمة بيعة وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان ~~حين كان الأمر بقتله وقد علم نسخه والله تعالى أعلم قوله ومهر البغي هو ما ~~تأخذه الزانية على الزنى سمى PageV07P189 مهرا لكونه على صورته والبغي ~~الزانية وأصله بغوى على وزن صبور فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث وحلوان ~~الكاهن بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته والمراد ما يعطى على ~~كهانته قال أبو عبيد وأصله من الحلاوة شبه ما يعطي الكاهن بشيء حلو لاخذه ~~إياه سهلا دون كلفة يقال حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ويقال للرشوة حلوان ~~قوله # 4294 وكسب الحجام ظاهره التحريم وقد جاء تخصيصه بالأحرار دون العبيد وبه ~~يقول أحمد والجمهور على أنه للتنزيه والله تعالى أعلم قوله # 4295 عن ثمن السنور والكلب قيل الأول للتنزيه والثاني للتحريم والحديث ~~صحيح رواه مسلم وقد حمله بعض PageV07P190 أهل العلم على الهر إذا توحش فلم ~~يقدر على تسليمه وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ ولا دليل ~~على القولين وما عن عطاء من أنه لا بأس بثمن السنور لا يصلح معارضا للحديث ~~كذا ذكره البيهقي الا كلب صيد قيل أخذ قوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب ~~الصيد والجمهور على المنع وأجابوا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قلت ~~لعل المراد الاستثناء والا فالحديث رواه مسلم في صحيحه بلا استثناء قوله ~~مكلبة بفتح اللام المشددة أي معلمة فاقتني من الاقناء أو تجده قد صل بتشديد ~~اللام أي ما لم ينتن ولم يتغير ريحه يقال صل اللحم وأصل لغتان وهذا على ms481 ~~سبيل الاستحباب والا فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ~~أكل ما تغير ريحه ولعله أكل تعليما PageV07P191 للجواز قوله # 4297 في ذي الحليفة من تهامة أي ليس هو الميقات المشهور في أخريات القوم ~~أي في الجماعات المتأخرة منهم فدفع على بناء المفعول أي جاء سريعا كأنه ~~مدفوع إليهم فأكفئت بضم الهمزة وكسر الفاء آخره همزة أي قلبت وأريق ما فيها ~~ند بتشديد الدال أي شرد ونفر فأعياهم أي أعجزهم ان لهذه البهائم في هذه ~~البهائم أوابد أي التي تتوحش وتنفر والحديث يدل على أن ما توحش منها فحكمه ~~حكم الصيد وبه يقول الجمهور قوله ولا تدري الماء قتله الخ يفيد أن الأصل في ~~الصيد الحرمة فإذا حصل الشك يكون حراما كما هو الأصل قوله PageV07P192 # 4303 الا أن ينتن من أنتن إذا صار ذا نتن وقد سبق أن الاستثناء محمول على ~~التنزيه دون التحريم والله تعالى أعلم قوله بالمروة بفتح ميم وسكون راء حجر ~~أبيض براق يجعل منه كالسكين قوله فخزق PageV07P194 بخاء وزاي معجمتين أي ~~جرح قوله جفا أي غلظ طبعه لقلة مخالطة العلماء ولا يعتاد تحمل الأذى من ~~الناس فيتغير خلقه بأدنى أمر غفل بضم الفاء كذا ذكره السيوطي في حاشية ~~الكتاب والمشهور أنه من باب نصر وصرح في المجمع أي يستولي عليه حبه حتى ~~يصير غافلا عن غيره PageV07P195 افتتن ضبطه السيوطي في حاشية أبي داود ~~بالبناء للمفعول وقال المراد ذهاب الدين وقال في حاشية الكتاب أي أصابته ~~فتنة وكلام الصحاح يفيد جواز البناء للفاعل أيضا وفي المجمع افتتن لأنه ان ~~وافقه فيما يأتي ويذر فقد خاطر بدينه وان خالفه خاطر بروحه وهذا لمن دخل ~~مداهنة ومن دخل آمرا وناهيا وناصحا كان دخوله أفضل قلت إذا دخل كذلك ~~فقدخاطر بروحه كما لا يخفى والله تعالى أعلم قوله # 4311 يوم القاحة بالقاف وحاء مهملة وصحف من رواه بالفاء موضع بين مكة ~~والمدينة على ثلاث مراحل منها رأيتها تدمي مضارع رمى كرضى أي تحيض فكان ~~الظاهر أنها ماضي ms482 يكون وجعلها بعضهم من أخوات ان وكأنهم زعموا أنه لا فائدة ~~في كان ها هنا وعلى هذا ينبغي أن يجعل كان للظن لا للتشبيه إذ لا يظهر له ~~وجه فليتأمل قوله أنفجنا هو بنون وفاء وجيم من الانفاج وهو التهيج والاثارة ~~فقبله أي فالقبول دليل الحل قوله بمروة بفتح ميم حجر أبيض يجعل منه كالسكين ~~قوله PageV07P196 # 4314 لا آكله للكراهة طبعا لا دينا ولا أحرمه وهذا صريح في أنه حلال لكنه ~~مستقذر طبعا لا يوافق كل ذي طبع شريف فلذلك من يقول بحرمته يقول كان هذا ~~قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وبعد نزوله حرم الخبائث والضب من ~~جملته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستقذره والله تعالى أعلم قوله ~~PageV07P197 فقرب على بناءالمفعول من التقريب فأهوى مد وأمال ليتناول منه ~~أعافه بفتح الهمزة PageV07P198 أي أكرهه قوله أقطا بفتح فكسر وأضبا بفتح ~~وضم جمع ضب تقذرا أي كراهة طبعا لا دينا لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر ~~في وجه الكراهة أنه لم يكن بأرض قومي والله تعالى أعلم قوله # 4319 عن أكل الضباب بالكسر جمع ضب ولا آمر بأكلهن أي لا أرخص في أكلهن ~~قوله # 4320 مسخت دواب يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ~~ثلاثة أيام أو امتنع بمجرد المجانسة للممسوخ والحاصل أن حديث ان الممسوخ لا ~~يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح وهذا الحديث غير صريح في البقاء كما لا يخفى ~~وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حمله على أنه قبل العلم والله تعالى أعلم ~~قوله PageV07P199 # 4324 كل ذي ناب كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس ~~بأنيابه والناب السن الذي خلف الرباعية قوله PageV07P200 # 4326 لا تحل النهبي بضم نون وسكون هاء مقصور هو المال المنهوب والمراد ~~المأخوذ من المسلم أو الذمي أو المستأمن قهرا لا الماخوذ من أهل الحرب قهرا ~~فإنه حلال ولا تحل المجثمة بضم ميم وفتح المثلثة الحيوانات التي تنصب وترمى ~~لتقتل أي تحبس وتجعل هدفا وترمى ms483 بالنبل والمراد أنها ميتة لا يحل اكلها ~~وفعل التجثيم حرام جاء عنه النهي أيضا قوله # 4327 وأذن في الخيل يدل على حل لحوم الخيل وعليه الجمهورقوله أطعمنا أي ~~أباح لنا وأذن لنا في أكلها قوله PageV07P201 # 3331 لا يحل أكل الخ اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي وذكر ~~بعضهم أنه منسوخ وقال بعضهم لو ثبت لا يعارض حديث جابر وفي الكبرى ما نصه ~~قال أبو عبد الرحمن الذي قبل هذا الحديث أصح ويشبه أن يكون هذا ان كان ~~صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله أذن في أكل لحوم الخيل دليل على ذلك يريد أن ~~الإذن ينبئ عن منع سابق وهذا غير لازم لكن قد يتبادر إلى الأوهام وفيه نوع ~~تأييد للنسخ والله تعالى أعلم قوله الإنسية المشهور كسر الهمزة وسكون النون ~~نسبة إلى الانس المقابل للجن والمراد الأهلية وفيه وجوه أخر تقدمت قوله ~~نضيجا أي مطبوخا ونيئا بكسر نون وسكون ياء مثناة وبهمزة وقد تبدل الهمزة ~~ياء وتدغم فبقال نيا بياء مشددة أي غير مطبوخ PageV07P202 # 4339 فأكفئوا القدور بقطع همزة وكسر فاء وبوصلها وفتح فاء لغتان يقال ~~كفيت الإناء وأكفأته بهمزة في آخره PageV07P203 إذا كببته أي اقلبوا القدور ~~وأريقوا ما فيها قلت والمناسب ها هنا قطع الهمزة كقوله فأكفأناها قوله صبح ~~بالتشديد ومعهم المساحي جمع مسحاة وهي آلة من حديد وميمه زائدة من السحو ~~بمعنى الكشف والازالة والخميس أي الجيش يسعون يسرعون في المشي إلى الحصن ~~ينهاكم ضميره للرسول وذكر الله للتبرك وتعظيم أمر الرسول أو لله فإنه ~~الحاكم والرسول مبلغ وعلى هذا لو قدر الرسول خبر أي ورسوله يبلغكم كان أظهر ~~ويحتمل رجع الضمير لكل واحد رجس أي نجس هذا صريح في أن النهي للحرمة حمرا ~~بضمتين جمع حمار لمن شهد التخصيص ربما يشعر بأن PageV07P204 الكفار غير ~~مكلفين بالفروع ومن يقول بالتكليف يحمله على عدم التخصيص لأن من شهد هو ~~المنتفع بالأحكام قوله # 4343 لحوم الخيل والوحش كأنه أخذ من إطلاق الوحش جواز لحم الحمار الوحشي ~~لكن الإطلاق ms484 في الحكاية غير معتبر فليتأمل قوله # 4344 ببعض أثايا الروحاء في القاموس الاثاية بالضم ويثلث موضع بين ~~الحرمين فيه مسجد نبوي أو ببردون العرج عليها مسجد للنبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم والظاهر أن أثايا جمع أثاية لتغليب أثاية على المواضع التي ~~بقربها والله تعالى أعلم وقوله شأنكم بالنصب أي خذوا شأنكم هذا الحمار ~~بالرفع أي بين يديكم فافعلوا فيه ما شئتم أو شأنكم بالرفع مبتدأ أي أمركم ~~المطلوب هذا الحمار وهو لكم قوله PageV07P205 # 4346 أتى بدجاجة في القاموس الدجاجة معروفة للذكر والأنثى ويثلث أن لا ~~آكله أي هذا النوع من الطيور قوله # 4347 فلم يدن أي لم يقرب ذلك الطعام قوله # 4348 عن كل ذي مخلب من الطير بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر ~~والبازي ونحوها مما يصطاد من الطيور بمخلبها والمخلب للطير بمنزلة الظفر من ~~الإنسان قوله عصفورا اسم طائر قوله PageV07P206 # 4351 وأين تقع التمرة أي أي نفع لها في بطن الرجل لقد وجدنا فقدها أي ~~فعرفنا بذلك نفعها حين فقدناها ولهذا اشتهر أن الأشياء تعرف باضدادها قوله ~~PageV07P207 # 4352 نرصد عير قريش من رصد إذا قعد له على طريقه @ 208 رقيبا من باب نصر ~~أكلنا الخبط بفتحتين الورق أي ورق الأشجار فثابت أجسامنا أي رجعت إلى ~~الحالة الأولى ضلعا بكسر معجمة وفتح لام وقد تسكن واحدة الأضلاع ثلاث جزائر ~~جمع جزور والقصة مذكورة ها هنا على غير ترتيبها فكلمة ثم لتراخي الاخبار ~~وكذا الفاء في قوله فأخرجنا من عينيه الخ لتعقيب الاخبار والله تعالى أعلم ~~قلة من ودك القلة بضم القاف وتشديد اللام جرة معلومة في حجاج عينيه بتقديم ~~الحاء المهملة المكسورة والمفتوحة على الجيم المخففة عظم مستدير ~~PageV07P208 حول العين جراب بكسر الجيم قوله وبضعة بكسر الباء وقد تفتح ما ~~بين الثلاث إلى التسع أو الواحد إلى العشر وزودنا بتشديد الواو أي جعل ~~زادنا عطف على بعثنا فأعطانا أي أبو عبيدة فلما أن جزناه من الجواز بالجيم ~~بمعنى القطع أي قطعنا غالبه بأكله لنخبط الخبط أي نضرب الأوراق ms485 لتسقط ~~والخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها بعلف الإبل ونحوه والخبط بالحركة ~~الورق وشيقة بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هي أن يأخذ اللحم فيغلى ~~قليلا ولا ينضج ويحمل في الأسفار وقيل هي القديد من أباعر جمع بعير عيرات ~~قريش جمع عير يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها كذا ذكره ~~السيوطي وفي القاموس جمعه عيرات كعنبات وقد PageV07P209 تسكن قوله ضفدعا ~~بكسر الضاد والدال أو بفتح الدال # 4355 عن قتله أي عن التداوي به لأن التداوي به يتوقف على القتل فإذا حرم ~~القتل حرم التداوي به أيضا وذلك اما لأنه نجس أو لأنه مستقذر والمتبادر انه ~~حرام لا يجوز ذبحه وأكله والله تعالى اعلم قوله # 4358 بقرية النمل أي بمساكنها وبيوتها قوله فأحرقت على بناء المفعول من ~~الاحراق وظاهر الحديث يفيد ان الاحراق كان جائزا في شريعة ذلك النبي فلذلك ~~ما عاتب الله تعالى عليه بالاحراق وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة ~~التي قرصت وهو غير جائز في شريعتنا فلا يجوز احراق التي قرصت أيضا وأما قتل ~~المؤذي فجائز أن قد الخ هو بتقدير اللام متعلق بأهلكت تسبح إشارة إلى أن ~~الأمة مطلوبة البقاء ولو لم يكن فيها البقاء ولو لم يكن فيها فائدة الا ~~التسبيح لكفى داعيا إلى ابقائها PageV07P210 # | 1 ( كتاب الضحايا ) # فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء ~~وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا والرابعة أضحاة ~~بفتح الهمزة والجمع أضحى كارطاة وأرطى وبها سمى يوم الأضحى قوله فلا يؤخذ ~~من شعره الخ حمله الجمهور على التنزيه قيل الحكمة فيه أن يبقى كامل ~~PageV07P211 الأجزاء للعتق من النار وقيل التشبيه بالمحرم والله تعالى أعلم ~~قوله # 4362 فلا يقلم يقال قلم الظفر كضرب وقلم بالتشديد أي قطعه والتشديد ~~للمبالغة والتخفيف ها هنا أولى فافهم قوله # 4363 فقال ألا يعتزل النساء كأنه زعمه من قول سعيد ولم يبلغه الرفع وزعم ~~ان مقصوده التشبيه بالمحرم فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النساء والطيب أيضا ~~قوله PageV07P212 # 4365 قال لرجل ms486 أمرت ظاهر السوق أنه على بناء المفعول للخطاب أو بناء ~~الفاعل للمتكلم أي أمرتك أو أمرت الناس ويحتمل أنه على بناء المفعول ~~للمتكلم والمعنى أمرت بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدا أو يوم الأضحى ~~أن اتخذه عيدا والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل الا منيحة أنثى أصل ~~المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه ثم يقع على كل شاة ~~لأن من شأنها أن تمنح بها وهو المراد ها هنا وإنما منعه لأنه لم يكن عنده ~~غيرها ينتفع به قلت ويحتمل أن المراد ها هنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن ~~ومنعه لأنه ملك الغير وقول الرجل لزعمه ان المنحة لا ترد ولذلك قال صلى ~~الله تعالى عليه وسلم المنحة مردودة والله تعالى أعلم ولكن تأخذ الخ كأنه ~~أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ فذاك يكفيه إذا ~~لم يجد الاضحية والله تعالى أعلم وتقلم التشديد أنسب ها هنا تمام أضحيتك أي ~~هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا بمعنى ان لك أضحية ~~ناقصة ان لم تفعل ذلك وان فعلته تصير تامة والله تعالى أعلم قوله بالمصلى ~~ليرغب الناس فيه PageV07P213 قوله # 4367 إذا لم ينحر أي البعير يذبح أي الشاة ونحوها قوله # 4368 فليذبح شاة مكانها أي لعدم أجزاء ما تقدم على الصلاة قوله # 4369 لا يجزن من الجواز العوراء بالمد تأنيث الأعور البين عورها بفتحتين ~~ذهاب بصر إحدى العينين أي العوراء عورها يكون ظاهرا بينا ظلعها المشهور على ~~ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام ~~وهو العرج قلت كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض والله تعالى أعلم ~~والكسيرة فسر بالمنكسرة الرجل PageV07P214 التي لا تقدر على المشي فعيل ~~بمعنى مفعول وفي رواية الترمذي وبعض روايات المصنف كما سيجيء بدلها العجفاء ~~وهي المهزولة وهذه الرواية أظهر معنى لا تنقى من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ ~~فالمعنى التي ما بقي لها مخ ms487 من غاية العجف قوله ولا تحرمه على أحد من ~~التحريم والمراد لا تقل أنها PageV07P215 لا تجوز عن أحد والا فلا يتصور ~~التحريم فليتأمل قوله # 4372 أن نستشرف العين والاذن أي نبحث عنهما ونتأمل في حالهما لئلا يكون ~~فيهما عيب قال السيوطي في حاشية الترمذي اختلف في المراد به هل هو من ~~التأمل والنظر من قولهم استشرف إذا نظر من مكان مرتفع فإنه أمكن في النظر ~~والتأمل أو هو تحرى الأشرف بأن لا يكون في عينه أو أذنه نقص وقيل المراد به ~~غير العضوين المذكورين لأنه يدل على كونه أصلا في جنسه قال الجوهري أذن ~~شرفاء أي طويلة والقول الأول هو المشهور وأن لا نضحي بتشديد الحاء # 4373 ولا مقابلة بفتح الباء وكذا مدابرة الأولى هي التي قطع مقدم أذنها ~~والثانية هي التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء مشقوقة الإذن والخرقاء التي في ~~أذنها ثقب مستدير وفي رواية ولا بتراء أي مقطوعة الذنب وفي بعضها جذعاء من ~~الجذع وهو قطع الأنف أو الإذن أو الشفة وهو بالأنف أخص فإذا أطلق غلب عليه ~~قوله PageV07P216 # 4377 بأعضب القرن هي المكسورة القرن قوله الا مسنة اسم فاعل من أسنت إذا ~~طلع سنها وذلك بعد السنتين لا من أسن الرجل إذا كبر جذعة بفتحتين قيل هي من ~~الضأن ما تم له سنة وقيل دون ذلك قوله عتود بفتح فضم وهو الذي قوى على ~~الرعي واستقل بنفسه عن الأم PageV07P218 قوله فحضر الأضحى الخ الحديث يدل ~~على أن المسافر يضحي كالمقيم يوفى من أوفى إذا أعطى الحق وافيا والمراد ~~يجزئ ويكفى والثنى هو المسن PageV07P219 قوله أملحين قال العراقي في الاملح ~~خمسة أقوال أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر وقيل هو الأبيض ~~الخالص وقيل هو الذي فيه بياض وسواد وقيل هو الأسود تعلوه حمرة قلت وهذه ~~الأربعة قوله أقرنين الأقرن الذي له قرنان معتدلان ذكره السيوطي على ~~صفاحهما أي على صفحة العنق منهما وهي جانبه فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا ~~تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال ms488 الذبح أو تؤذية كذا ذكروا قوله ~~وانكفأ أي مال ورجع قوله # 4389 والى جذيعة هكذا في نسختنا بالذال المعجمة وكتب على الذال علامة ~~التصحيح والذي في النهاية وغيرها من كتب الغريب بالجيم والزاي مصغرا هي ~~القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشيء وبالتصغير ضبطه ~~الجوهري وضبطه بن فارس بفتح جيم وكسر زاي وقال هي القطعة من الغنم كأنها ~~فعيلة بمعنى مفعولة PageV07P220 وما سمعناها في الحديث الا مصغرة والله ~~تعالى أعلم قوله أقرن أي ذي قرنين فحيل بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة أي ~~كامل الخلقة لم تقطع أنثياه ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين الرواية التي ~~بخلافها لحملهما على حالين وكل منهما فيه صفة مرغوبة فإن ما قطع منه أنثياه ~~يكون أسمن وأطيب لحما والفحيل أتم خلقه يمشي في سواد أي في رجليه سواد ~~ويأكل في سواد أي في بطنه سواد وينظر في سواد أي حول عينيه سواد وباقيه ~~أبيض وهو أجمل قوله عشرا من الشاء ببعير فهذا يدل على ان البعير الواحد ~~بمنزلة عشر من الشاء وعشر من الشاء تجزئ في الأضحية عن عشرة فكذا البعير ~~الواحد ثم حديث بن عباس صريح في ذلك قال المظهر في شرح المصابيح عمل بهذا ~~الحديث إسحاق بن راهويه وقال غيره أنه منسوخ قلت أخذوا بحديث بن عمر ~~والجزور عن سبعة والله تعالى أعلم قوله PageV07P221 # 4393 ونشترك فيها بجواز الشركة يقول الجمهور خلافا لمالك قوله من وجه ~~بتشديد الجيم أي وجه وجهه والمراد استقبل والمراد أن يكون معنا في هذه ~~الأمور أعد ذبحا بكسر الذال اسم لما يذبح وبالفتح مصدر والوجهان جائزان ها ~~هنا عناق لبن بفتح المهملة أنثى من أولاد المعز دون المسنة والإضافة إلى ~~اللبن اما للدلالة على أنها صغيرة ترضع اللبن أو للدلالة على أنها سمينة ~~أعدت للبن هي أحب أي أطيب وأنفع لسمنها فانها خير نسيكتيك أي خير ذبيحتك ~~حيث تجزئ عن الأضحية بخلاف الأولى قوله PageV07P222 # 4397 عناق جذعة قال الكرماني هي صفة للعناق ولا يقال عناقة ms489 لأنه موضوع ~~للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى الثاء الفارقة بين المذكر والمؤنث ولن ~~تجزى بفتح التاء وسكون الجيم بلا همز أي تقضى قاله الجوهري قال بنو تميم ~~يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز فعلى هذا يجوز ضم التاء وبهما قرئ لا تجزى نفس ~~عن أحد بعدك قال الكرماني هذا من خصائص أبي بردة كما PageV07P223 أن قيام ~~شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير كذا ذكره السيوطي ~~قلت قد ذكروا أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخص البعض بحكم والله ~~تعالى أعلم قوله فليعد ظاهره وجوب الأضحية ومن يقول به يحمله على أن ~~المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى بل يحتاج إلى الثانية فالمراد ~~فليعد لتحصيل سنة الأضحية ان أرادها فذكر هنة بفتحتين تأنيث هن ويكون كناية ~~عن كل اسم جنس وهذا معنى قول من قال يعبر بها عن كل شيء والمراد ها هنا ~~الحاجة أي فذكر أنهم PageV07P224 فقراء محتاجون إلى اللحم قوله إني اصدت ~~أصله اصطدت كما في بعض النسخ قلبت الطاء صادا وأدغمت بمروة بفتح فسكون أي ~~بحجر أبيض قوله نيب بتشديد الياء أي أنشب أنيابه فيها والناب سن خلف ~~الرباعية قوله # 4401 أنهر الدم من أنهر أي أجرى قال السيوطي الأنهار الإسالة والصب بكثرة ~~شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر قوله PageV07P225 # 4402 فعرض لها على بناء المفعول أي عرض لها عارض قوله # 4403 الا بسن أو ظفر استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي فاذبح بكل آلة ~~تنهر الدم الا بسن أو ظفر فلا تذبح بهما قوله ما أنهر الدم الظاهر أن ~~المراد بكلمة ما هي الآلة أي كل آلة أنهرت الدم وذكر اسم الله على ذبيحتها ~~فكلوا ذبيحتها ما لم تكن تلك الآلة سنا أو ظفرا وجملة وذكر اسم الله يحتمل ~~العطف والحالية فعظم صريح في أن العلة كونه عظما فكل ما صدق اسم العظم عليه ~~لا تجوز الذكاة به وفيه اختلاف بين العلماء فمدى الحبشة بضم ms490 الميم مقصورا ~~جمع مدية بضم ميم وكسرها وقيل بتثليث الميم وسكون الدال السكين والمراد أن ~~الحبشة كفار فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم قوله PageV07P226 # 4405 ان الله كتب الإحسان على كل شيء أي أوجب عليكم الإحسان في كل شيء ~~فكلمة على بمعنى في ومتعلق الكتابة محذوف والمراد بالإيجاب الندب المؤكد ~~فأحسنوا القتلة بكسر القاف للنوع واحسان القتلة أن لا يمثل ولا يزيد في ~~الضرب بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل من غير حاجة ونحو ذلك الذبحة بكسر ~~الذال وليحد من الاحداد شفرته بفتح الشين السكين العظيم أي ليجعله حادا ~~سريع القطع وليرح من الإراحة قوله PageV07P227 # 4408 أما تكون الهمزة للاستفهام وما نافية واللبة بفتح فتشديد موحدة سأل ~~ان الذكاة منحصرة فيهما دائما فأجاب الا في الضرورة قوله # 4410 انا لاقو العدو غدا أي فلو استعملنا السيوف في الذبائح لكلت فتعجز ~~عن المقاتلة نهبا بفتح النون هو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة ذكره النووي ~~والحديث قد تقدم قريبا قوله PageV07P228 ليس السن كلمة ليس للاستثناء والسن ~~بالنصب قوله وأصبنا نهبة قيل بفتح النون مصدر وبالضم اسم للمال المنهوب ~~قوله اثنتين أي خصلتين اثنتين هما إحسان القتلة واحسان الذبحة # 4411 فأحسنوا الذبح بفتح الذال PageV07P229 قوله يسر إليك من الإسرار ~~قوله من آوى محدثا روى بكسر الدال أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه ~~وأحال بينه وبين أن يقتص منه وبفتحها فالمراد الأمر المبتدع الذي هو خلاف ~~السنة وايواؤه الرضابة والصبر عليه فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ~~ينكرها عليه فقد آواه من غير منار الأرض المنار جمع منارة بفتح الميم وهي ~~العلامة تجعل بين الحدين قوله PageV07P232 @ 233 # 4423 نهى ان تؤكل أي نهى لصاحب الأضاحي عن ابقاء اللحوم إلى ما بعد ثلاث ~~وأراد بذلك ان يتصدقواعلى الفقراء وقال القاضي يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث ~~من يوم ذبحها ويحتمل أن يكون من يوم النحر بأن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق ~~قال وهذا أظهر ذكره النووي قوله # 4426 ثم قال كلوا ms491 فهذا ظاهر في النسخ والذي يدل عليه النظر في أحاديث ~~الباب ان المدار على حاجة الناس فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا يدخر ~~فوق ثلاث والا فله ذلك وعلى هذا فلا نسخ ولعل نهى على مبني على ذلك لا على ~~عدم بلوغ النسخ إليه قوله PageV07P233 # 4429 فاشربوا في أي وعاء شئتم صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدباء ~~ونحوه وأنه لا كراهة في الشرب في تلك الظروف لأن أقل مراتب الأمر الإباحة ~~والرخصة فمن أين الكراهة وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك والله تعالى أعلم ~~PageV07P234 قوله دفت بفتح دال مهملة وتشديد فاء والدافة جماعة من الأعراب ~~جاؤوا المدينة لينالوا من لحوم الأضحى والمراد أقبلوا من البادية والدف سير ~~سريع وتقارب في الخطا حضرة بفتح حاء مهملة وضمها وكسرها والضاد ساكنة ~~وادخروا ثلاثا أي لا فوق ثلاث يجملون بالجيم من أجمل أو جمل كضرب ونصر ~~والودك بفتحتين دسم اللحم أي يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه وما ذاك أي ما ~~سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز الدافة بتشديد الفاء الجماعة التي دفت أي ~~أردت أن تتصدقوا على أولئك وهذا ظاهر فيما قلنا أن المدار على حاجة الناس ~~فليتأمل قوله ان PageV07P235 يطعم من أطعم والغني بالرفع فاعله والفقير ~~بالنصب مفعوله ثم قال هكذا في نسختنا والصواب قالت أي عائشة الكراع بضم ~~الكاف معروف قوله فخبأ من خبأ بالهمزة إذا ادخر قوله دلى على بناء المفعول ~~من التدلية أي نزلوه من القلعة إلى خارجها يتبسم وهذا تقرير منه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم على تناوله إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم فلو كان ~~حراما لوجب أن يبين أنه لا يجوز PageV07P236 أكله ويلزم منه حله وهو يستلزم ~~حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم قوله # 4436 اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم ~~بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وان كان جاهلا والى أن الشك بلا دليل ~~لا يضر وأمرهم بالتسمية عند الأكل استحبا ms492 با ولم يرد أن تسميه الأكل تنوب ~~عن تسمية الذابح كما هو ظاهر الحديث فلم يقل أحد بالنيابة وبالجملة فلا ~~دلالة في الحديث على أن التسمية عند الذبح ليست بشرط كما هو مذهب الشافعي ~~بل الحديث بظاهره يدل على النيابة فلا بد للكل من تأويل الحديث بما ذكرنا ~~والله تعالى أعلم قوله # 4437 خاصمهم المشركون أي خاصم المؤمنين المشركون فقالوا في معرض ~~الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي ~~الميتة وتحللون ذبيحتكم وهذا شيء بعيد فأنزل الله تعالى دفعا لهذه الشبهة ~~قوله ولا تأكلوا الخ وحاصل الجواب أن الذبيحة انما حلت لأنه قد ذكر عليها ~~اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله فحرمت لذلك ومقتضى هذا التفسير أن ~~متروك التسمية لا يحل ولو ناسيا فكيف عامدا والله أعلم قوله المجثمة اسم ~~مفعول من التجثيم وقد سبق عن قريب شرحها قوله PageV07P237 # 4439 أن تصبر البهائم أي تمسك وتجعل PageV07P238 هدفا يرمي إليه حتى تموت ~~ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به قوله # 4440 لا تمثلوا من المثلة من باب نصر أي لا تغيروا صورته بالرمي إليه ~~قوله غرضا بفتح غين معجمة وراء مهملة أي هدفا عج بتشديد الجيم أي رفع صوته ~~قوله PageV07P239 @ 240 # 4447 وعن الجلالة بفتح الجيم وتشديد اللام ما تأكل العذرة من الدواب ~~والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نتن فينبغي أن تحبس أياما ثم تذبح وكذا ~~يظهر النتن في عرقها فلذلك منع عن الركوب عليها والله تعالى أعلم قوله # 4448 والشرب من في السقاء لأنه قد يكون في الماء حية ونحوها فيدخل في ~~الجوف فتؤذي الشارب فالأحسن تركه وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز والله تعالى ~~أعلم # | 1 ( كتاب البيوع ) # قوله # 4449 ان أطيب ما أكل الرجل الخ الطيب الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده ~~من الشبهات PageV07P240 ومظانها والكسب السعي وتحصيل الرزق وغيره والمراد ~~المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع وولد الإنسان من ~~كسبه أي ms493 من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه ومال الولد من كسب ~~الولد فصار من كسب الإنسان بواسطة فجاز له أكله والفقهاء قيدوا ذلك ~~PageV07P241 بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر ~~الحاجة والله تعالى أعلم قوله # 4453 ان الحلال بين ليس المعنى كل ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين ~~بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وأن ما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك ~~والا لم يبق المشتبهات وإنما معناه والله تعالى أعلم أن الحلال من حيث ~~الحكم تبين بأنه لا يضر تناوله وكذا الحرام بأنه يضر تناوله أي هما بينان ~~يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات بأن ~~تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول الحرام وعلى هذا فقوله الحلال بين ~~والحرام بين اعتذار لترك ذكر حكمهما أمورا مشتبهات بسبب PageV07P242 تجاذب ~~الأصول المبني عليها أمر الحل والحرمة فيها وسأضرب مثلا أي لا يضاح تلك ~~الأمور والحمى بكسر الحاء والقصر أرض يحميها الملوك ويمنعون الناس عن ~~الدخول فيها فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى ~~خوفا من الوقوع فيه والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى على ارتكابها فمن احتاط ~~لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يقرب ~~لأنه يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها وهكذا ~~حتى يقع في الحرام والله تعالى أعلم قوله # 4454 من أين أصاب المال أي من أي وجه أي لا يبحث أحد عن الوجه الذي أصاب ~~المال منه أهو حلال أم هو حرام وإنما المال نفسه يكون مطلوبا بأي وجه وصل ~~اليد إليه أخذه ومثل هذا الحديث حديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا قلت ~~هو زماننا هذا فإنا لله وانا إليه راجعون وفيه معجزة بينة له صلى الله ~~تعالى عليه وسلم قوله PageV07P243 # 4456 ان من أشراط الساعة أي من علامات قرب القيامة أن يفشو أي يظهر ~~والمراد يكثر ms494 فما بعده عطف تفسير له ويظهر الجهل بسبب اهتمام الناس بأمر ~~الدنيا هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ العلم فمعنى يظهر يزول ويرتفع ~~أي يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم حتى أستأمر تاجر بني فلان أي ~~أشاوره بيان لكثرة الجهل إذ لا يجوز التعليق في البيع لكن بعض العلماء ~~جوزوا شرط الخيار لغيره أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على ~~اصلاحها الكاتب الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق والله ~~تعالى أعلمقوله البيعان بفتح فتشديد ياء أي المتبايعان PageV07P244 وهما ~~اللذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان بيعين الا حينئذ بالخيار أي لكل ~~منهما خيار فسخ البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ~~ظاهر اللفظ وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام ~~البيع وان لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول وهما بالخيار إذ يجوز لكل ~~منهما أن يرجع عن العقد ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار ~~حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قل تمام العقد ضروري ~~لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على ~~التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد الا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع ان ~~الموجب لا خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي ~~هذا الحمل قطعا والله تعالى أعلم فان صدقا أي صدق البائع في صفة المبيع ~~وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن محق على بناء المفعول أي ~~محيت وذهبت بركة بيعهما قوله # 4458 ثلاثة لا يكلمهم الله الكلام مسوق لافادة كمال الغضب عليهم والا فلا ~~يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أي تلطفا ~~ورحمة وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة أو لا يثنى ~~عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام ثم هذا بيان ما ~~يستحقونه ms495 وفضل الله أوسع فقد قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المسبل من أسبل ~~أي من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى واللفظ مطلق الا أن بعض الروايات ~~تفيد تقيده بما إذا فعل ذلك تكبرا وأما غيره فأمره أخف ان شاء الله تعالى ~~والمنفق من التنفيق أو الإنفاق بمعنى الترويج الا ان المشهور رواية هو ~~الأول سلعته بكسر السين أي متاعه PageV07P245 والمنان عطاءه أي يمن بما ~~يعطي وهذا إذا لم يعط شيئا الا منه كما في بعض الروايات # 4460 وكثرة الحلف بفتح فكسر أو سكون فإنه أي الحلف والمراد الكاذبة أو ~~مطلقا ثم يمحق من المحق وهو المحو أي يزيل البركة قوله الحلف قال السيوطي ~~في حاشية أبي داود المراد اليمين الكاذبة قلت يمكن ابقاؤه على إطلاقه لأن ~~الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله للدنيا وهو لا يخلو عن ~~كراهة ما بخلاف يمين المدعى عليه فإنها لإزالة التهمة فلا كراهة فيها إذا ~~كانت صادقة منفقة هو وما بعده مفعلة بفتح ميم وعين أي موضع لنفاقها ورواجها ~~ومظنة له في الحال وممحقة أي موضع لنقصان البركة ومظنة له في المال بأن ~~يسلط الله تعالى عليه وجوها يتلف فيها اما سرقا أو حرقا أو غرقا أو غصبا أو ~~نهبا أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله تعالى كذا ذكره ~~PageV07P246 السيوطي قوله # 4462 فضل ماء بالمد والتنوين هذا الحديث يفيد ذم منع بن السبيل فلا يدخل ~~فيه منع زرع الغير ولا يلزمه البذل فيه وفي له أي ما عليه من الطاعة مع أن ~~الوفاء واجب عليه مطلقا بعد العصر للمبالغة في الذم لأنه وقت يتوب فيه ~~المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه فالمعصية في مثله أقبح ~~قوله ونبتاعها أي نشتريها فشوبوه بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم ~~بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير ~~معينة حسب تضاعيف الآثام وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان قوله PageV07P247 # 4465 ms496 الا بيع الخيار استثناء من مفهوم الغاية أي فان تفرقا فلا خيار الا ~~في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأبد المشروط وقيل من نفس ~~الحكم أي الا أن يكون بيعا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس ~~اختر فقال اخترت فلا خيار قبل التفرق والا أن يكون بيعا شرط فيه عدم الخيار ~~أي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه ~~خيار أصلا والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه ~~والاخيران يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى ~~الثاني والله تعالى أعلم قوله PageV07P248 # 4466 أو يكون كلمة أو بمعنى الا أن والمضارع منصوب أي الا أن يكون العقد ~~ذا خيار قوله # 4472 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الخ هذه الرواية تبطل ~~تأويل من PageV07P249 ينكر خيار المجلس فليتأمل والله تعالى أعلم قوله # 4473 فارق صاحبه أي خوفا من أن يرد البائع البيع بماله من الخيار فانظر ~~إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه هل هو الذي يقول المثبت للخيار في ~~المجلس أم هو الذي يقول النافي له والله تعالى أعلم قوله # 4477 لا بيع بينهما أي لا يلزم بحيث يبطل الخيار وقد PageV07P250 يقال ~~هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسر الافتراق بالافتراق بالأقوال فليتأمل ~~قوله # 4483 ولا يحل PageV07P251 لهأن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يبطل ~~البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس والا فلا خشية وقيل ~~بل ينفيه لان طلب الاقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار والا فيكفيه ماله ~~من الخيار في ابطاله البيع عن طلب الاقالة من صاحبه والله تعالى أعلم قوله # 4484 أنه يخدع على بناء المفعول لا خلابة أي لا خداعة قال السيوطي هي ~~الخداع بالقول اللطيف قيل إنما علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ~~ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر فيراعيه ويرى ms497 له كما يرى لنفسه ~~وكأن الناس في ذلك الزمان أخوان ينظر بعضهم لبعض أكثر مما ينظرون لأنفسهم ~~وروى في آخر هذا الحديث ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاث ليال قال أكثر أهل ~~العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة قوله # 4485 في عقدته بضم فسكون أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله أحجر ~~بتقديم المهملة على المعجمة أي أمنعه قوله المحفلة بتشديد الفاء اسم مفعول ~~PageV07P252 وهي المصراة والتحفيل هي التصرية هكذا المشهور وسيذكرها المصنف ~~وسوق كلام المصنف يفيد أن بينهما فرقا قوله # 4486 أو اللقحة بفتح وكسر فسكون قاف الناقة القريبة العهد بالنتاج وفي ~~الصحاح اللقحة كالقربة والجمع لقح كقرب فلا يحفلها من التحفيل أي فلا تحبس ~~لبنها في الضرع لتخدع به المشتري قوله وهو أي التصرية أو الضمير للتصرية ~~التذكير باعتبار الخبر أخلاف الناقة أي ضروعها جمع خلف بالكسر وهو الضرع ~~لكل ذات خف وظلف قوله # 4487 لا تلقوا الركبان من التلقي أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام ~~قبل أن يقدموا الأسواق ولا تصروا هو من التصرية عند كثير وقد روى عن بعض ~~المشايخ أنه كان يقول لتلامذته متى أشكل عليكم ضبطه فاذكروا قوله تعالى فلا ~~تزكوا أنفسكم واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الاشكال وجوز بعضهم انه بفتح ~~التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصر بمعنى الشد والربط والتصرية حبس ~~اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري والصر هو شد الضرع وربطه لذلك ~~وظاهر كلام المصنف يشير إلى الثاني فإنه فسر بالربط من ابتاع أي اشترى ~~PageV07P253 # 4488 صاع من تمر أي صاع مما هو غالب 3 أهل العلم قال بن عبد البر أن لبن ~~التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه ~~لأن مالا يعرف لا يمكن تقويمه فحكم صلى الله تعالى عليه وسلم بصاع من تمر ~~قطعا للنزاع والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال البيع وأما ~~الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك ms498 المشتري لأنه في ضمانه وقد أخذ الجمهور ~~بالحديث ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعدالدين هو الضمان ~~بالقيمة أو الثمن وهذا الضمان ليس شيئا من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على ~~خلاف ذلك المعلوم قطعا وقالوا الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه ~~وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال ~~القتيل والغرة في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع قطعا للنزاع وأما الحديث ~~فقد جاء من رواية بن عمر رواه أبو داود بوجه والطبراني بآخر ومن رواية أنس ~~أخرجه أبو يعلى ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات وقد رواه ~~بن مسعود موقوفا كما في صحيح البخاري والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه ~~مخالف للأقيسة والموقوف المخالف مرفوع حكما وبن مسعود من أجلاء الفقهاء ~~بالاتفاق وقولهم أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضا فقد ذكره في الإصابة في ~~فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتى ومن تتبع كتب الحديث يجده حقا بلا ريب ~~والله تعالى أعلم قوله # 4489 لا سمراء أي لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذي ~~هو غالب قوت البلد يكفي أو المعنى أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء ~~والأول أقرب والله تعالى أعلم قوله PageV07P254 # 4490 أن الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة ~~العين المشتراة عبدا كان أو غيره وذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر ~~منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون ~~للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على ~~البائع شيء والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق ~~بالضمان أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة ~~والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد ~~القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا ~~القبيل الغنم بالغرم وفي ms499 المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود قوله # 4491 وأن يبيع مهاجر المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظرا إلى ~~ذلك الوقت وذلك لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل ~~تجارة كما روى عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله والنجش بفتح فسكون هو ~~أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره ~~قوله PageV07P255 # 4492 نهى أن يبيع حاضر هو المقيم بالبلدة والبادي البدوي وهو أن يبيع ~~الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالالة وذلك يتضمن الضرر في حق ~~الحاضرين فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا قوله # 4496 ولا تناجشوا جيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على ~~أن يكافئه بمثل ما فعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ ~~والله تعالى أعلم قوله PageV07P256 # 4501 لا تلقوا الجلب هو بفتح لام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى ~~غيره ليباع فيه فإذا أتى سيده أي الجالب فهو بالخيار وذلك لأن المتلقي ~~كثيرا ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه فإن وجده كذلك فله ~~خيار في رد البيع والله تعالى أعلم قوله PageV07P257 # 4502 ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن ~~تقول لا أقبل النكاح ولا أرضى به الا بطلاق السابقة قوله # 4504 حتى يبتاع أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع والا لا ~~تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء ~~والسوم والله تعالى أعلم قوله قدحا بفتحتين وحلسا بكسر حاء مهملة كساء يلي ~~ظهر البعير يفرش تحت القتب فيمن يزيد الظاهر أن في بمعنى من وكانا لفقير ~~فقال بعضهم أعطى درهما فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من يزيد أو كما قال ~~فأعطى آخر درهمين فباع منه والله تعالى أعلم قوله PageV07P258 # 4509 نهى عن الملامسة هي أن يجعل العقد نفس اللمس قاطعا للخيار عند البيع ~~أو قاطعا للخيار بعد البيع ms500 أو قاطعا لكل خيار أقوال والمنابذة PageV07P259 ~~أن يجعل نبذ المبيع كذلك قوله PageV07P260 @ 261 # 4512 عن بيعتين المشهور فتح الباء والأقرب الكسر على الهيئة قوله # 4515 عن لبستين بكسر اللام للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول وهما غير ~~مذكورتين في الحديث للإختصار قوله PageV07P261 # 4518 عن بيع الحصاة هو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت إليك الحصاة فقد ~~وجب البيع وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن اثبات خيار إلى أجل مجهول أو هو ~~أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة ~~المبيع وقيل هو أن يجعل الرمي عين العقد وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه ~~بالإيجاب والقبول أو التعاطي لا بالرمي وعن بيع الغرر هو ما كان له ظاهر ~~يغر المشتري وباطن مجهول وقال الأزهري هو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل ~~فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت ~~بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكروا أن الغرر القليل أو ~~الضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في ~~الأيام وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ~~ونحو ذلك PageV07P262 قوله لا تبيعوا الثمرة بالمثلثة ظاهره عموم النهي ما ~~إذا شرطوا القطع ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أن النهي كان لاختصامهم ~~بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات وبالقطع تنقطع الخصومة فيجوز ~~والله تعالى أعلم قوله ولا تبتاعوا الثمر بالتمر الأول بفتح المثلثة والميم ~~الرطب على النخيل والثاني بالمثناة الفوقانية وسكون الميم ومثل هذا البيع ~~يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع ~~قوله # 4523 أنه نهى عن المخابرة قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريبا وأن لا يباع ~~كلمة لا زائدة ذكرت تذكيرا للنهي لبعد النهي أي وقال لا تبيعوا الثمر الا ~~بالدنانير والدراهم والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة ~~الربا ورخص في العرايا جمع عرية فعيلة وهي عند ms501 كثير نخلة أو نخلتين يشتريها ~~من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها بها فيشتريها بتمر بقي من قوته ~~فرخص له في ذلك دفعا للحاجة فيما دون خمسة أو سق وقد اختلفوا في تفسيرها ~~اختلافا كثيرا لكن هذا الحديث يناسب ما ذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب ~~في الحديث الآتي وقد تقدم الكلام فيه قوله PageV07P263 # 4524 حتى يطعم أي يصلح للأكل الا العرايا ظاهره أنه استثناء عن الآخير ~~لكن المناسب لسائر الروايات أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام قوله # 4526 نهى عن بيع الثمار أي على الأشجار حتى تزهى من أزهى إذا احمر أو ~~أصفر ان منع الله الثمر أي من الإدراك فبم أي بأي وجه أي في مقابلة أي شيء ~~مال أخيه أي الثمن وهذه العلة إنما توجد إذا لم يشترط القطع ومنه أخذ ~~المصنف جواز PageV07P264 البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع والله تعالى أعلم ~~قوله جائحة أي آفة أهلكت الثمرة أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا أي في مقابلة ~~الهالك ظاهره حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث ~~قالوا وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك وقال الخطابي هي لندب الوضع من طريق ~~المعروف والإحسان عند الفقهاء ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جدا وقيل ~~الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه في ضمان البائع ~~بخلاف ما هلك بعد التسليم لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى ~~المشتري فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد ~~الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله تعالى ~~عليه وسلم تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها والله ~~تعالى أعلم قوله على ما هي استفهامية ثبت ألفها مع الجار على خلاف المشهور ~~قوله # 4530 ليس لكم الا ذلك ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز ~~عنه ويحتمل أن المعنى ليس لكم في ms502 الحال الا ذلك لوجوب الانتظار في غيره ~~لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وحينئذ فلا وضع أصلا وبالجملة فهذا الحديث ~~دليل لمن يقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم قوله PageV07P265 # 4531 بيع الثمر سنين هو أن يبيع ثمره نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ~~ثلاثا مثلا فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد قوله PageV07P266 بخرصها قيل ~~بكسر فسكون اسم بمعنى المخروص أي القدر الذي يعرف بالتخمين وبفتح فسكون ~~مصدر بمعنى التخمين ويمكن أن يراد به المخروص أيضا كالخلق بمعنى المخلوق ~~والمراد ها هنا المخروص فيصح الوجهان قلت هذا على أن الباء في بخرصها ~~للمقابلة كما هو المتبادر الشائع والمراد أي بقدر المخروص PageV07P267 وأما ~~إذا كانت للسببية فالخرص يكون مصدرا بمعناه والله تعالى أعلم قوله بيع ~~العرايا بالرطب هذا يقتضي أن العرية ما يعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من ~~النخل ثم يسترد منه بما يعطيه من تمر أو رطب لا ما يشتريه من يريد أكل ~~الرطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى فليتأمل قوله أو ما دون خمسة شك ~~من الراوي أو هو تعميم في طرف النقصان لئلا يتوهم أن خمسة أوسق ذكرت تحديدا ~~لمنع النقصان ففيه بيان أن خمسة أوسق حد لمنع الزيادة فقط قوله PageV07P268 # 4545 أينقص الرطب تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ~~ما يجري فيه هذه العلة قال القاضي في شرح المصابيح ليس المراد من الاستفهام ~~استفهام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب ~~تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على ~~فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم ~~وجوز أبو حنيفة إذا تساويا كيلا حملا للحديث على النسيئة لما روى هذا ~~الراوي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة وضعفه ~~بين لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدا بيد الا من طريق ~~المفهوم وهو عنده غير ms503 منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ~~ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية أذ كونه ~~نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف قلت المشهور عند الحنفية في ~~الجواب جهالة زيد بن عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في عدم ~~معرفة غيره فالأقرب قول الجمهور ولذلك خالف الامام صاحباه وذهبا إلى قول ~~الجمهور والله تعالى أعلم قوله # 4547 عن بيع الصبرة بضم صاد وسكون باء هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها ~~صبر قوله PageV07P269 # 4549 أن يبيعه بكيل طعام أي من جنسه قوله عن المخابرة كراء الأرض ببعض ~~الخارج والمزابنة بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر والمحاقلة بيع الحنطة ~~في سنبلها بحنطة صافية قوله PageV07P270 # 4551 بيع النخلة أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل حتى تزهو هو بفتح ~~التاء من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته والمراد أن يظهر صلاحها وعن السنبل ~~أي عن بيع ما فيه من الحب يبيض بتشديد الضاد أي يشتد حبه العاهة الآفة التي ~~تصيب الزرع أو التمر فتفسده قوله # 4552 إنا لا نجد الصيحاني هو ضرب من التمر والظاهر ان المراد بالعذق أيضا ~~نوع من التمر بجمع التمر بتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه ولا ~~يكون غالبا الا رديئا أي ان أهل التمر الجيد لا يعطون من الجيد في مقابلة ~~الرديء بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل إذا بعنا الجيد هل نزيد لهم من الردئ ~~فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع ~~رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد وليس فيه أنه يبيع الرديء من صاحب الجيد لكن ~~بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة ~~الربا لكن رده غير واحد والله تعالى أعلم قوله جنيب نوع معروف من أنواع ~~التمر PageV07P271 قوله ريان أي الذي سقى نخله ماء كثير بعلا أي ما يشرب ~~بعروقه ولا يسقى بالانهار أني بتشديد ms504 النون مقصور من أدوات الاستفهام قوله # 4555 لا صاعي تمر كلمة لا لنفي الجنس ومدخولها منصوب مضاف والمراد لا يحل ~~بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعا فيدل الحديث على ~~PageV07P272 بطلان العقد في الربا قوله أوه في النهاية أوه كلمة يقولها ~~الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء وربما قلبوا الواو ~~ألفا فقالوا آه وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقال أوه وربما ~~حذفوا الهاء فقالوا أو وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول أو عين الربا أي ~~هذا العقد نفس الربا الممنوعة لا نظيرها وما فيه شبهتها لا تقربه من قرب ~~كعلم أي قربه يضر فضلا عن مباشرته قوله يعني بالورق بفتح فكسر الفضة وفيه ~~تنبيه على أن ربا النسيئة يجري في هذه الأشياء عند اختلاف البدلين أيضا ~~بخلاف ربا الفضل فإنها لا تكون الا عند اتحاد البدلين الا هاء هو كجاء أي ~~هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابي الصواب المد وقال غيره الوجهان ~~جائزان والمد أشهر وهو حال أي الا مقولا منهما أي من المتعاقدين فيه خذ وخذ ~~أي يدا بيد قوله التمر بالتمر PageV07P273 إلى قوله يدا بيد أي ومثلا بمثل ~~ولذلك فرع عليه فمن زاد تفريعه لا يظهر الا بملاحظة مثلا بمثل ففي الحديث ~~اختصار ويحتمل أنه من باب صنعة الاحتباك فذكر في الحكم يدا بيد وترك مثلا ~~بمثل ثم ذكر في التفريع تفريع مثلا بمثل وترك تفريع يدا بيد فليتأمل فمن ~~زاد في الدفع أو ازداد بأخذ الزيادة فقد أربى أي أتى بالربا فصار عاصيا ~~يريد ان الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق باعطائها أيضا فكل من ~~المعطي والآخذ عاص الا ما اختلفت ألوانه أي أربى في تمام تلك البيوع الا في ~~بيع اختلفت ألوان بدلية أي أجناسه وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع مع كون ~~المستثنى منه محذوفا وأنه لا بد من تقدير حرف الجر على خلاف القياس وأما ~~تقدير المستثنى منه عاما حتى يكون الاستثناء متصلا بأن ms505 يقال فقد أربى في كل ~~بيع سواء كان من المذكورات أو غيرها الا في بيع اختلفت ألوان بدلية لا يخلو ~~عن اشكال معنى لأدائه إلى ثبوت الربا إذا اتحد الجنس في كل بيع فليتأمل ~~قوله # 4560 كيف شئنا أي من حيتية الكمية والا فلا بد من مراعاة يدا بيد كما ~~سيجيء فمن زاد الخ متعلق بقوله مثلا بمثل قوله جمع المنزل بالرفع فاعل جمع ~~أي اجتمعا في منزل واحد والمراد في بلدة واحدة لا في بيت واحدقوله ~~PageV07P274 # 4562 فقال عبادة أي بعد أن ارتكب معاوية بعض العقود الرديئة أو قصد أن ~~يرتكبها كما يفهم من رواية مسلم هذا الحديث فقال ما بال رجال استدلال ~~بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته مع اتفاق العقلاء على بطلان ~~الاستدلال بالنفي وظهور بطلانه بأدنى نظر بل بديهة فهذا جراءة عظيمة يغفر ~~الله لنا وله قوله PageV07P275 # 4563 وكان بايع أي فقام والا لما قام خوفا من معاوية تبرها وعينها أي ~~سواء والفضة أكثرهما الجملة حال وهذا القيد بناء على المتعارف والعادة والا ~~فقد جاء وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد مديا ~~كقفل مكيال لأهل الشام وفي الحديث دلالة على أن البر والشعير PageV07P276 ~~جنسان كما عليه الجمهور لا واحد كما قال مالك والله تعالى أعلم قوله الكفة ~~بكسر الكاف كفة الميزان قوله PageV07P277 @ 278 # 4568 قال عمر الدينار الخ قيل هكذا في نسخة المجتبي قال عمر والذي في ~~الكبرى بن عمر وذكره في الأطراف في مسند بن عمر والله تعالى اعلم قوله # 4570 ولا تشفوا من أشف بمعجمة وفاء إذا أعطى PageV07P278 زائدا أي لا ~~تفضلوا قوله # 4573 حتى تفصل أي تميز بين الذهب والخرز قوله PageV07P279 @ 281 # 4580 لا ربا الا في النسيئة كالكريمة وزنا قال النووي أجمع المسلمون على ~~ترك العمل بظاهره ثم قال قوم انه منسوخ وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا ~~في الأجناس المختلفة الا في النسيئة قوله # 4581 أرأيت هذا الذي تقول أي من أنه لا ربا ms506 في الفضل أشيئا أي أيكون شيئا ~~واعتباره منصوبا على الإضمار PageV07P281 بشرط التفسير بعيد نظرا إلى ~~المعنى قوله بالنقيع قيل بالنون موضع قريب بالمدينة أو بالباء مرادا به ~~بقيع الغرقد لا بأس أن تأخذ يحتمل فتح همزة أن على أنها ناصبة وكسرها على ~~أنها شرطية جازمة أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير والدراهم وبالعكس بشرط ~~التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب وبينكما شيء حال ~~أي لا بأس ما لم تفترقا والحال أنه بقي بينكما شيء غير مقبوض قيل وذلك لأنه ~~لو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لأنه بيع الكالىء بالكالئ وقد نهى ~~عنه قلت وعلى هذا لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله ثم استبدله عند ~~قبض البدل فينبغي أن لا يكون به بأس أيضا والله تعالى أعلم قوله لبس أي خلط ~~بسبب أن يبقى بينكما بقية PageV07P282 قوله # 4586 إذا كان من قرض لئلا يؤدي إلى جر نفع والقرض إذا جر النفع يكون ~~مكروها قوله رويدك أي أمهلني قوله وزادني الزيادة في أداء الدين من غير ~~اشتراط استحبها كثير وعدوها صدقة خفية قوله PageV07P283 # 4592 من هجر بفتحتين اسم بلد قال السيوطي في حاشية أبي داود ذكر بعضهم أن ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها وفي الهدى لابن ~~قيم الجوزية أنه لبسها فقيل هو سبق قلم لكن في مسند أبي يعلى والأوسط ~~للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى ~~الله تعالى عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان ~~لأهل السوق وزان فقال له زن وأرجح فوزن وأرجح وأخذ السراويل فذهبت لأحمله ~~عنه فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله الا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه ~~أخوه المسلم قلت يا رسول الله وانك لتلبس السراويل فقال في السفر والحضر ~~والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه قلت ويؤيده أنه ~~اشتراه قبل الهجرة فليتأمل والله تعالى أعلم قوله # 4594 ms507 المكيال على مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب ~~الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في ~~البلاد والوزن الخ المراد وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المعتبر ~~في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل ~~وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم ~~المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك لهذا ~~الكلام كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة الفطر بما ~~سبق والله تعالى أعلم قوله PageV07P284 # 4595 فلا يبعه حتى يستوفيه قال الخطابي أجمع أهل العلم على أن الطعام لا ~~يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه قيل فقال مالك هو في الطعام ~~فقط وقال الشافعي ومحمد بل في كل شيء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر ~~مذهب أحمد أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم قوله # 4597 حتى يكتاله كناية عن القبض أو القبض عادة يكون بالكيل قوله ~~PageV07P285 # 4600 ان كل شيء بمنزلة الطعام فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار ~~التقوى ولكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره قوله # 4604 اشتراه بكيل خرج مخرج الغالب المعتاد فلا مفهوم له فوافق أحاديث ~~الإطلاق وأحاديث الجزاف قوله PageV07P286 # 4605 من يأمرنا قال السيوطي هذا أصل إقامة المحتسب على أهل السوق إلى ~~مكان سواه أي ليتم القبض على آكد وجه قوله جزافا مثلث الجيم والكسر أفصح هو ~~المجهول القدر مكيلا كان أو موزوناقوله # 4608 رأيت الناس يضربون هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا ~~الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم قوله واهالة بكسر الهمزة هي كل شيء ~~من الادهان مما يؤتدم به وقيل هي ما أذيب من الالية والشحم وقيل الدسم ~~الجامد سنخة بفتح مهملة وكسر نون معجمة أي متغيرة الريح قوله PageV07P287 # 4611 لا يحل سلف وبيع لسلف بفتحتين القرض ويطلق على السلم والمراد ها هنا ~~القرض أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك ms508 هذا العبد على أن تسلفني ~~ألفا وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض ~~جر نفعا أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو ~~بيع عليك ولا شرطان في بيع PageV07P288 مثل بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ~~ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع ~~أصلا كالجمهور وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول هو أن يقول أبيعك ~~هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته وهذا لا يجوز ولو قال أبيعك وعلى خياطته فلا ~~بأس به ولا بيع ما ليس عندك قيل هو كبيع الآبق ومال الغير والبيع قبل القبض ~~والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفا وهو مقتضى بعض الأحاديث ومنعه ~~الشافعي لظاهر هذا الحديث قال الخطابي يريد العين دون بيع الصفة يعني أن ~~المراد بيع العين دون الدين كما في السلم فإن مداره على الصفة وهذا جائز ~~فيما ليس عند الإنسان بالإجماع والله تعالى أعلم قوله # 4612 ليس على رجل الخ أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى ~~يطلب تسليم المبيع قوله # 4613 فيسألني البيع هو بمعنى المبيع وجملة ليس عندي صفته بناء على أن ~~تعريفه للجنس ومثله يوصف بالجملة مثل كمثل الحمار يحمل أسفاراأو الجملة حال ~~أبيعه بتقدير همزة الاستفهام قوله # 4614 كنا نسلف من أسلف والمراد السلم أي نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه ~~الأشياء إلى قوم الخ المقصود بيان محل الحديث السابق وأنه في بيع العين لا ~~في السلم قوله PageV07P289 # 4616 وهم يسلفون يقال أسلف اسلافا وسلف تسليفا والاسم السلف وهو على ~~وجهين أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر والثاني أن يعطي ~~مالا في سلعة إلى أجل معلوم ونصب السنة السنتين اما على نزع الخافض أي إلى ~~السنة أو على المصدر أي اسلاف السنة ووزن معلوم بالواو في الأصول فقيل ~~الواو للتقسيم أي بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما ms509 يوزن وقيل بتقدير ~~الشرط أي في كيل معلوم ان كان كيليا ووزن معلوم ان كان وزنيا PageV07P290 ~~أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن ~~معلوم قوله إلى أجل معلوم قيل ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي ~~حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد وقال الشافعي لا يشترط الأجل والمراد في ~~الحديث أنه ان أجل اشترط أن يكون الأجل معلوما كما في قرينته والله تعالى ~~اعلم قوله استسلف أي استقرض بكرا بفتح فسكون الفتى من الإبل كالغلام من ~~الإنسان رباعيا كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور ~~رباعيته والرباعية بوزن ثمانية خيارا مختارا وفيه أن رد القرض بالأجود من ~~غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور ~~وعند أبي حنيفة لا يجوز وقالوا هذا الحديث منسوخ ورده النووي بأنه دعوى بلا ~~دليل قلت بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه PageV07P291 ~~وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيجيء قال الترمذي حديث حسن صحيح ~~وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم لأنها لا تتعين فيكون ~~رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو ~~بيع فلا يجوز للنهي ومرجعه إلى أنه قد اجتمع المبيح والمحرم فيقدم المحرم ~~بقي أن هذا مبني على قواعدهم ولا بعد في ذلك ويؤيد قول أبي حنيفة في الجملة ~~أن استقراض الجارية للوطء ثم ردها بعينها مما لا يقول به أحد مع أنه ينبغي ~~أن يكون جائزا على أصل من يقول باستقراض الحيوان فأمل والله تعالى أعلم ~~قوله # 4619 الا نجيبة أي ناقة نجيبه قوله # 4620 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال ~~علماؤنا الحنفية ترجيحا للمحرم على المسيح ومن لا يقول به يحمله على ~~النسيئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما يفيد الإباحة ولا يخفى ان النسيئة ~~إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه ms510 بيع الكالئ بالكالئ قوله PageV07P292 # 4622 السلف في حبل الحبلة هما بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة في الحال ~~على أنهما مصدران أريد بهما المفعول والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة ~~والسلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول إذا ~~ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن ~~فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا من حيث أنه بيع ما ليس عند ~~البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غررقوله # 4623 عن بيع حبل الحبلة هو أن يقال البائع وعنده ناقة حبلى إذا ولدت هذه ~~الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث ~~الأول وروى عن بن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع شيء بتا ويجعل أجل ثمنة ~~إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها واضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة ~~قوله PageV07P293 # 4527 عن بيع هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر قوله # 4628 بردين قطريين القطري بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام ~~فيها بعض الخشونة إلى الميسرة أي إلى وقت معلوم يتوقع فيه انتقال الحال من ~~العسر إلى اليسر وكأنه كان وقتا معينا يتوقع فيه ذلك فلا يرد الاشكال ~~بجهالة الأجل وآداهم للأمانة في الصحاح أدى دينه دية أي قضاه وهو آدى ~~للأمانة منك بمد الألف قوله PageV07P294 # 4629 وربح ما لم يضمن هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل ان ينتقل من ضمان ~~البائع الأول إلى ضمانه بالقبض والحديث قد مضى سابقا قوله PageV07P295 # 4633 وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز ~~بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم والمعاومة هي بيع ~~ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر قوله # 4635 أبر نخلا من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الاناث ويؤخذ من ~~طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر فالذي ~~أبر أي للبائع المبتاع أي المشتري لنفسه وقت ms511 البيع قوله PageV07P296 # 4636 وله مال هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كاضافة الجل إلى الفرس ~~لأن العبد لا يملك ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله فماله للبائع ولا ~~يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين وقيل المال للعبد لكن للسيد حق ~~النزع منه قوله فأعيا جملي أي عجز عن السير أن أسيبه بتشديد الياء أي أتركه ~~في محل بعنيه أي بعه منى قلت لا اما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن ~~البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلا بدل ~~فامتنع عن البيع لذلك حملانه بضم الحاء وسكون الميم أي ركوبه وبظاهره جوز ~~أحمد اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقا وقال مالك بجوازه ان كانت المسافة ~~قريبة كما كانت في قضية جابر ومن لا يجوز ذلك مطلقا يقول ما كان ذاك شرطا ~~في العقد بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكرما وسماه بعض الرواة شرطا ~~وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان اعارة ماكستك قللت في ثمن جملك والله ~~تعالى أعلم قوله PageV07P297 # 4638 فأزحف الجمل بزاي معجمة وحاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف قال الخطابي ~~المحدثون يقولون بفتح الحاء أي على بناء الفاعل والأجود ضم الألف أي على ~~بناء المفعول يقال زحف البعير إذ قام من الاعياء وأزحفه السير وكانت لي ~~إليه أي الجمل أن عبد الله يريد أباه أصيب أي استشهد يوم أحد وترك جواري أي ~~بنات صغارا عشاء أي آخر النهار أي لا في الليل وبعد العشاء قوله ~~PageV07P298 # 4639 فإن كنت أي فإن الشأن كنت يهمني رأسه أي أخاف أن يتقدم رأسه على ~~جمال الناس يهمني ذلك يوم الحرة أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في ~~الحرة بفتح فتشديد راء موضع بالمدينة فيه حجارة سود ويقال لكل أرض ذات ~~حجارة سودقوله سوء أي رديء هيأته أي هيأت ذلك الناضح قوله # 4642 فخيرها من زوجها أي في زوجها قوله وخيرت على بناء المفعول قوله ~~PageV07P299 @ 301 # 4645 حتى تقسم وذلك لعدم ms512 الملك قبل القسمة إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ~~ما يدخل في سهمه فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول قوله # 4646 في كل شرك بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك ربعة بفتح الراء وسكون ~~الباء المسكن والدار بدل من شرك أو حائط بستان لا يصلح له أن يبيع أي يكره ~~له البيع لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء وان كان ظاهر الأحاديث ~~يقتضي الحرمة قوله ابتاع أي اشترى واستتبعه أي قال للأعرابي اتبعني أن كنت ~~مبتاعا أي مريدا لشرائه أي فاشتر يلوذون أي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما ~~PageV07P301 # 4648 هلم شاهدا أي هات شاهدا على ما تقول بتصديقك أي بمعرفتي أنك صادق في ~~كل ما تقول أو بسبب أني صدقتك في أنك رسول ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب ~~فيما يخبر سيما لأجل الدنيا فجعل أي فحكم بذلك وشرع في حقه اما بوحي جديد ~~أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك ~~على الأعرابي فمات من ليلته عنده والله تعالى أعلم قوله PageV07P302 # 4648 إذا اختلف البيعان أي في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلا يحلف ~~البائع على ما انكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين ~~ان يحلف على ما أنكر فإذا تحالفا فاما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر أو ~~يفسخ البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات وقوله أو يتركا ~~أي يفسخا العقد هكذا قالوا وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يخير المشتري ~~بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع وبين أن يرد كما في الرواية الآتية والله ~~تعالى أعلم قوله PageV07P303 # 4652 يشتريه مني فيه بيع المدبر ومن لا يراه يحمله على التدبير المقيد أو ~~على أنه كان مديونا يوم دبر والأول بعيد والثاني يبطله آخر الحديث والله ~~تعالى أعلم وفيه أن السفيه يحجر ويرد عليه تصرفه والله تعالى أعلم قوله ~~PageV07P304 # 4655 أن أقضى عنك كتابتك أي ms513 أشتريك وأعتقك وسمى ذلك قضاء للكتابة مجازا ~~ثم فيه بيع المكاتب ومن لا يراه يحمله على أن البيع كان بعد فسخ الكتابة ~~وتعجيزها برضا الطرفين قوله ونفست بكسر فاء أي رغبت والجملة حال من فاعل ~~قالت PageV07P305 # 4657 عن بيع الولاء ليس المراد به المال بعد موت المعتق بالفتح وانتقاله ~~إلى المعتق بالكسر بل المراد هو السبب الذي بين المعتق والمعتق الذي هو سبب ~~لانتقال هذا المال قوله PageV07P306 # 4660 عن بيع الماء غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه انسان في انائه ~~وملكه يجوز بيعه وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا ~~مالك لهاقوله # 4662 عن بيع فضل الماء هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه ~~قوله ماء الوهط ضبط بفتحتين مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية ~~بالطائف وأصله الموضع المطمئن قوله هل علمت الخ يريد أن الخمر حرام فلعلك ~~ما علمت بذلك ففعلت ما فعلت لذلك فسار من السر الذي هو بمعنى الكلام الخفي ~~ومفعوله انسانا وقوله PageV07P307 # 4665 ثم حرم التجارة في الخمر تنبيها على أنهما في الحرمة سواء وقال ~~السيوطي في حاشية أبي داود جاء عن عائشة في بعض الروايات لما نزلت سورة ~~البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ~~ذلك فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك وكأنه نسخت تلاوته ~~PageV07P308 قوله والأصنام وكانوا يعملونها من النحاس ونحوه ويبيعونها ~~فانظر إلى سخافة عقولهم حيث يعبدون أربابا يبيعونها في الأسواق قوله ~~PageV07P309 @ 310 # 4670 عن بيع ضراب الجمل أي عن أخذ الكراء على ضرابه وينبغي لصاحب الفحل ~~اعارته بلا كراء فإن في المنع عنها قطع النسل وبيع الأرض للحرث أي كراء ~~الأرض للزرع وقد سبق قوله # 4671 عن عسب الفحل عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ~~وضرابه أيضا ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف ~~أي كراء عسبه وقيل يقال لكرائه عسب أيضا والله تعالى ms514 أعلم قوله PageV07P310 # 4676 أيما امرئ كلمة ما زائدة لزيادة الايهام وامرئ مجرور بالإضافة أفلس ~~يقال أفلس الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له أو صار ذا فلس بعد أن كان ذا ~~دراهم ودنانير وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر قيل المفلس لغة من لا ~~عين له ولا عرض وشرعا ما قصر ما بيده عما عليه من الديون # 4676 ثم وجد رجل أي بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في رواية ~~الموطأ عند مالك فهو أولى به أي بذلك الذي وجد من السلعة أي يجوز له أن ~~PageV07P311 يأخذه بعينه ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء وبهذا ~~يقول الجمهور خلافا للحنفية فقالوا انه كالغرماء لقوله تعالى وان كان ذو ~~عسرة فنظرة إلى ميسرة ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم ا لشراء مثلا ~~أو على البيع بشرط الخيار للبائع أي إذا كان الخيار للبائع والمشتري مفلس ~~فالأنسب أن يختار الفسخ وهو تأويل بعيد وقولهم ان الله تعالى لم يشرع ~~للدائن عند الافلاس الا الانتظار فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند ~~المفلس ولا كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس ولا بد أن الدائنين ~~يأخذون ذلك الموجود عنده والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب ~~المتاع ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضي ~~القرآن خلافه والله تعالى أعلم قوله # 4677 عن الرجل أي في الرجل يعدم من أعدم الرجل إذا افتقر وهو صفة الرجل ~~لأن تعريفه للجنس لا العهد انه بكسران والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع ~~قوله # 4679 قال حدثني أسيد بن حضير بالتصغير فيهما قال المزي في الأطراف قال ~~أحمد بن حنبل هو في كتاب بن جريج أسيد بن ظهير ولكن حديث بن جريج حدثهم ~~بالبصرة قال المزي وهو الصواب لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه ~~فكيف PageV07P312 يدرك زمن معاوية قوله إذا وجدها أي السرقة أو الأمتعة أو ~~الأموال المسروقة أو المغصوبة ms515 غير المتهم أي في يد من اشترى من الغاصب ~~والسارق لا في يد الغاصب أو السارق بما اشتراها لئلا يتضرر من غير تقصير ~~منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن ان ~~ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح الا أن ~~كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم قوله # 4680 سرق منه على بناء المفعول PageV07P313 قوله أحق بها أي بالسرقة على ~~إرادة المسروق باسم السرقة قوله # 4681 بعين ماله قال الخطابي هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما والبائع ~~يطلق على المشتري وهو المراد ها هنا قوله # 4682 فهي للأول منهما أي للناكح الأول من الناكحين أو للولي الأول من ~~الوليين ينفذ فيها تصرفه دون تصرف الثاني قوله PageV07P314 # 4684 حتى يقضي عنه دينه أي أو يرضى عنه خصمه في الدنيا أو في الآخرة فإنه ~~في معنى القضاء والله تعالى أعلم قوله # 4685 أما اني لم أنوه بك هو صيغة المضارع من نوه تنويها إذا رفعه أي لا ~~أرفع ولا أذكر لكم الا خيرا مأسورا بالرفع خبر ان أي محبوس ممنوع عن دخول ~~الجنة أو الاستراحة بها أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخبره بذلك ~~ليستعجل في أداء الدين عنه قوله تدان بتشديد الدال من أدان إذا استقرض وهو ~~افتعال من الدين وتكثر من الإكثار في الدين ولاموها من اللوم ووجدوا عليها ~~أي غضبوا قوله PageV07P315 # 4688 إذا اتبع بضم فسكون فكسر مخفف أي أحيل على ملئ بالهمزة ككريم أو هو ~~كغني لفظا ومعنى والأول هو الأصل لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة فليتبع ~~بإسكان الفوقية على المشهور من تبع أي فليقبل الحوالة وقيل بشدها والجمهور ~~على أن الأمر للندب وحمله بعضهم على الوجوب مطل الغنى أراد بالغنى القادر ~~على الأداء ولو كان فقيرا ومطله منعه أداء وتأخير القاضي منع قضاء ما استحق ~~أداؤه زاد القرطبي مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه قلت التمكن من ذلك ~~معتبر في ms516 الغنى فلا حاجة إلى زيادته والإضافة إلى الفاعل لا غير وان جوز في ~~قوله مطل الغنى ظلم الإضافة إلى المفعول أيضا على معنى أن يمنع الغنى عن ~~إيصال الحق إليه ظلم فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه والمعنى يجب وفاء ~~الدين وان كان صاحبه غنيا فالفقير بالأولى لكن المعنى ها هنا على القصر ~~بشهادة تعريف الطرفين والسوق أي الظلم منع الغنى دون الفقير فلا يصح على ~~تقدير الإضافة إلى المفعول فليتأمل PageV07P316 قوله # 4690 لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي مطلة والواجد بالجيم القادر ~~على الأداء أي الذي يجد ما يؤدي يحل عرضه أي للدائن بأن يقول ظلمني ومطلني ~~وعقوبته بالحبس والتعزيرقوله # 4692 أنا أتكفل به فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ومن لا يقول به ~~يحمله على أنه كان وعدا ولذلك قال بالوفاء وعبر بعض الرواة عنه بلفظ ~~الكفالة والله تعالى أعلم قوله خياركم أي من خياركم قوله # 4694 ما تيسر أي للمديون أداؤه PageV07P317 # 4695 تجاوز عنه أي لا تتعرض له # 4695 لعل الله أن يتجاوز عنا أن زائدة دخلت في خبر لعل تشبيها لها بعسى ~~قوله مشتريا حال وكذا ما بعده قوله PageV07P318 # 3345 من أعتق أي ممن يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون شركا بكسر الشين ~~وسكون الراء أي نصيبا # 4699 ما يبلغ ثمنه أي ثمن الباقي لا ثمن الكل والمراد بالثمن القيمة إذ ~~المدار عليها بقيمة العبد على الإضافة البيانية أي أي قيمة هي عدل ووسط لا ~~زيادة فيها ولا نقص أو بقيمة المقوم العدل الذي يعتمد على كلامه ووقع في ~~نسخ النسائي بقيمة العبد والظاهر أنه سهووالصواب بقيمة العدل كما في غالب ~~الكتب والله تعالى أعلم قوله PageV07P319 # 4700 فلا يبعها أي تنزها قوله ربعة بفتح فسكون أي منزل وقد سبق الحديث ~~قريبا قوله # 4702 أحق بسقبه السقب بفتحتين القرب وباء بسقبه صلة أحق لا للسبب أي ~~الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار ~~على الشريك فإنه يسمى جارا أو ms517 يحمل الباء على السببية أي أحق بالبر ~~والمعونة بسبب قربه من جاره ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا الشريك أحق بالدار ~~القريبة كما هو مؤدى التأويل الأول والظاهر أن الرواية الآتية ترد ~~التأويلين فليتأمل قوله PageV07P320 # 4704 في كل مال لم يقسم أي باق على اشتراكه فالشفعة إنما هي ما دامت ~~الأرض مشتركة بينهم وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقا ~~مفردة فلا شفعة وظاهره أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة للشريك وبه قال مالك ~~والشافعي ومن لا يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة لأن الشريك أولى ~~بها من الجار فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له الا ~~الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم قوله والجوار أي ومراعاة الجوار وهذا لا ~~دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي والله تعالى هو الكافي وهو أعلم بما هو الحق ~~الوافي PageV07P321 # | 1 ( كتاب القسامة والقود والديات ) # القسامة بفتح قاف وتخفيف سين مهملة مأخوذة من القسم وهي اليمين وهي في ~~عرف الشرع حلف يكون عند التهمة بالقتل أو هي مأخوذة من قسمة الإيمان على ~~الحالفين قوله # 4706 كان رجل خبر لأول قسامة على معنى قسامة كانت في هذه القضية استأجر ~~رجلا هكذا في النسخ والمشهور في رواية البخاري استأجره رجل من قريش من فخذ ~~أخرى قيل وهو الذي في الكبرى وأما رواية الكتاب فقد جعلها الحافظ بن حجر ~~رواية الأصيلي وأبي ذر في البخاري لكن قال وهو مقلوب والصواب استأجره رجل ~~من فخذ أحدهم أي من قبيلة بعضهم والضمير لقريش والأقرب من PageV08P002 فخذ ~~أخرى كما في البخاري فانطلق أي الأجير الهاشمي معه أي مع المستأجر القرشي ~~جوالق بضم جيم وكسر لام وعاء يكون من جلود وغيرها فارسي معرب كذا في ~~القسطلاني وفي المجمع هو بضم جيم وكسر لام الوعاء والجمع الجوالق بفتح جيم ~~أغثني من الاغاثة بالمثلثة بعقال بكسر العين المهملة أي بحبل لا تنفر الإبل ~~بكسر الفاء وضم الراء والابل بالرفع فاعله لا تنفر الإبل بسقوط ms518 ما في ~~الجوالق وعقلت على بناء المفعول فقال الفاء زائدة في جواب لما فحذفه بمهملة ~~وذال معجمة أي رماه كان فيها في تلك الرمية أجله موته لا على الفور بل على ~~التراخي بأن مرض ثم مات الموسم أي موسم الحج شهدت أي قبل مبلغ من الابلاغ ~~أو التبليغ مرة من الدهر أي وقتا من الأوقات أي في موسم من المواسم يا آل ~~قريش بإضافة الآل إلى قريش وفي بعض النسخ يالقريش بفتح اللام داخلة على ~~قريش للاستغاثة ومات المستاجر بفتح الجيم أي الأجير بعد أن PageV08P003 ~~أوصى بما أوصى فمكث بضم الكاف ذكره القسطلاني وافى الموسم أي أتاه فأتته أي ~~أبا طالب رجل منهم من قوم القاتل ولا تصبر يمينه على بناء المفعول أو ~~الفاعل من صبر كنصر وضرب معطوف على تجيز وروى على صيغة النهي واليمين ~~المصبورة هي التي يحبس لأجلها صاحبها فالمصبور هو الصاحب عين تطرف بكسر ~~الراء أي تتحرك يريد أنه مات الكل وحلف عليه PageV08P004 بن عباس مع أنه لم ~~يولد حينئذ اما لأنه تواتر عنده أو تكلم معه بعض من وثق به ويحتمل أنه ~~أخبره بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله خالفهما ~~أي خالف يونس والأوزاعي معمر فيما بعد بن شهاب الزهري قوله ومحيصة هو ~~وحويصة بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة PageV08P005 أو مخففة ساكنة وجهان ~~مشهوران فيهما أشهرهما التشديد من جهد بفتح جيم أي تعب ومشقة فاتى على بناء ~~المفعول أي أتاه آت وكذا أخبر في فقير هو مثل الفقير المقابل للغني بئر ~~قريبة القعر واسع الفم فذهب أي شرع كبر بتشديد الباء أي قدم الأكبر اما أن ~~يدوا مضارع ودى بحذف الواو كما في يفي والضمير لليهود اما أن يؤذنوا الظاهر ~~أنه بفتح الياء من الإذن بمعنى العلم مثله قوله تعالى فأذنوا بحرب وضبط على ~~بناء المفعول من الايذان بمعنى الاعلام وهو أقرب إلى الخط والمراد أنهم ~~يفعلون أحد الامرين ان ثبت عليهم القتل دم صاحبكم المقتول أو دم صاحبكم ms519 ~~القاتل على مذهب من يرى القصاص بالقسامة فوداه أي أعطى ديته قالوا إنما ~~أعطى دفعا للنزاع واصلاحا لذات البين وجبرا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم ~~والا فأهل القتيل لا يستحقون الا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعي عليهم مع ~~نكولهم ولم يتحقق شيء من الأمرين ثم روايات الحديث PageV08P006 لا تخلو عن ~~اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض العلماء بعض رواياته وأخذ بروايات أخر لما ~~PageV08P007 ترجح عندهم والله تعالى أعلم قوله # 4712 إذا بمحيصة الباء زائدة كبر الكبر بضم فسكون بمعنى الأكبر فتبرئكم ~~من التبرئة أي يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم عن أنفسهم وقيل يخلصونكم عن ~~اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم خمسين يمينا أي بخمسين يميناقوله # 4713 يقسم خمسون من أقسم قوله PageV08P008 # 4714 يتشحط في دمه أي يضطرب فيه ويتمرغ ويتخبط قوله # 4716 الكبر الكبر بضم فسكون بمعنى الأكبر وتكريره للتأكيد وهو منصوب ~~بتقدير عامل أي قدم الأكبر قالوا هذا عند تساويهم في الفضل وأما إذا كان ~~الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم روى أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد ~~العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر كبر فقال الفتى يا أمير ~~المؤمنين PageV08P009 ان الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من ~~هو أسن منك فقال صدقت تكلم رحمك الله PageV08P010 قوله برمته بضم راء ~~وتشديد ميم قطعة حبل يشد به الاسير أو القاتل للقصاص هذا هو الأصل ثم يراد ~~به عرفا أدفعه إليك بكله فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديته ~~عليهم أي على PageV08P012 يهود أي على تقدير أن يقروا بذلك كأنه أرسل إلى ~~يهود أنه يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف ان أقروا فلما لم يقروا وداه من ~~عنده والله تعالى أعلم قوله # 4021 النفس بالنفس أي النفس تقتل في مقابلة النفس وهذا بيان الموصوفين ~~بالخصال الثلاث إذ بيانهم يتبين الصفات الثلاث والحديث قد سبق في كتاب ~~تحريم الدم قوله # 4722 قتل رجل على بناء المفعول أو الفاعل ما أردت قتله أي ms520 ما كان القتل ~~عمدا أما أنه ان كان الخ يفيدأن ما كان ظاهره العمدلا يسع فيه كلام القاتل ~~انه ليس بعمد في الحكم نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق ~~الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل بنسعة بكسر نون قطعة جلد تجعل زماما ~~للبعير وغيره قوله PageV08P013 # 4723 فإنه يبوء بهمزة بعد الواو أي يرجع باثمك واثم صاحبك ظاهره أن الولي ~~إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمل القاتل اثم الولي والمقتول جميعا ولا يخلو ~~عن اشكال فإن أهل التفسير قد أولوا قوله تعالى إني أريد أن تبوء باثمي ~~واثمك فضلا عن اثم الولي ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال المراد برجوعه ~~باثمهما هو رجوعه ملتبسا بزوال اثمهما عنهما ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو ~~الولي فيغفر له ولمقتوله فيرجع والقاتل وقد أزيل عنهما اثمهما بالمغفرة ~~والله تعالى أعلم والمشهور هو الرواية الآتية وهي يبوء بإثمه واثم صاحبك أي ~~المقتول وقيل في تأويله أي يرجع ملتبسا بإثمه السابق وبالإثم الحاصل له ~~PageV08P014 بقتل صاحبه فأضيف إلى الصاحب لأدنى ملابسة بخلاف ما لو قتل فإن ~~القتل يكون كفارة له عن اثم القتل وهذا المعنى لا يصلح للترغيب الا ان يقال ~~الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهر ويجوز الترغيب بمثله توسلا به ~~إلى العفو وإصلاح ذات البين كما يجوز التعريض في محله والله تعالى أعلم ~~قوله # 4726 كانا في جب بضم جيم وتشديد موحدة هو بئر غير مطوي فرفع المنقار ~~الظاهر أن المراد بالمنقار ها هنا آلة نقر الأرض أي حفرها ويقال له المنقر ~~بكسر الميم والمعول والله تعالى أعلم ان قتلته كنت مثله أي في كون كل منهما ~~قاتل نفس وان كان هذا قتل بالباطل وأنت قتلت بالحق لكن أطلق PageV08P015 ~~الكلام لإيهامه ظاهره ليتوسل به إلى العفو أو المراد كنت مثله ان كان ~~القاتل صادقا في دعوى أن القتل لم يكن عمدا والله تعالى أعلم فرجع فقال أي ~~الولي ان قتلته على صيغة المتكلم قوله # 4727 قال بلى فإن ms521 ذاك ان شرطية أي فإن كان الأمر ذاك فقد عفوت عنه قوله ~~PageV08P016 @ 17 # 4729 القاتل والمقتول في النار لم يرد أن هذا القاتل والمقتول في النار ~~بل أراد أن القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان ~~بسيفيهما فهو خبر صادق في محله لكن لإيهام الكلام المعنى الأول ذكره ليكون ~~وسيلة إلى العفو والله تعالى أعلم # 4730 فلحق الرجل على بناء المفعول والمراد بالرجل ولي المقتول قوله ~~PageV08P017 # 4731 فأعنفه من أعنف بالنون والفاء إذا وبخ كعنف بالتشديد وهذه قضية أخرى ~~غير قضية صاحب النسعة ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بوحي أن القتل في ~~حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة والله تعالى أعلم قوله # 4732 كان قريظة بالتصغير والنضير كالأمير وخبر كان محذوف أي في المدينة ~~أو بينهما فرق في الشرف ونحو ذلك مائة وسق بفتح واو وسكون سين وكسر الواو ~~لغة ستون صاعا فقالوا بيننا الخ أي قالت قريظة ذاك حين أبى النضير دفع ~~القاتل إليهم جريا على العادة السالفة قوله يودون على بناء المفعول من ~~الدية قوله PageV08P018 # 4734 هل عهد إليك أي أوصاك الا ما في كتابي لا يخفى أن ما في كتابه ما ~~كان من الأمور المخصوصة به فالاستثناء اما بملاحظة الكتاب فكأنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم خص عليا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو لبيان نفي الاختصاص ~~بأبلغ وجه أي لو كان شيء خصنا به لكان ما في كتابي لكن الذي في كتابي ليس ~~مما خصنا به فما خصنا بشيء والله تعالى أعلم من قراب سيفه بكسر القاف هو ~~وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله تتكافأ PageV08P019 بتاءين أي تتساوى ~~فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحر يقتل بالعبد لمساواة الدماء ~~وهم يد أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على ~~الأعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى ~~آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين يسعى بذمتهم أي ذمتهم في يدأقلهم ms522 عددا وهو ~~الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد ~~حصل له الذمة من الكل ولا يقتل مؤمن بكافر ظاهره العموم ومن لا يقول به ~~يخصه بغير الذمي جمعا بينه وبين ما ثبت من أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ~~ولا ذو عهد من الكفرة كالذمي والمستأمن وبقية الحديث قد سبقت قوله من قتل ~~عبده قتلناه اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده وقالوا الحديث وارد ~~على الزجر والرضع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك وقيل ورد في عبد أعتقه سيده ~~فسمى عبده باعتبار ما كان وقيل منسوخ قلت حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله ~~PageV08P020 قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه الا أنه عبر ~~بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وفائدة ~~هذا التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من ~~غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر فإن الأول يقتضي أن ~~تكون هذه الكلمة مهملة والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لا ~~يجوز وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ ~~والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازى مناسب للمقام فائدة هذه ~~الفائدة تنفعك في مواضع فاحفظها وأما قولهم ورد في عبد أعتقه فمبنى على أن ~~من موصولة لا شرطية والكلام أخبار عن واقعة بعينها والله تعالى أعلم # 4736 ومن جدع بالتخفيف والتشديد للتكثير لا يناسب المقام والله تعالى ~~أعلم قوله # 4739 أنه نشد أي طلب تحقيقه حمل بن مالك بفتح الحاء المهملة والميم بمسطح ~~بكسر الميم عود من أعواد الخباء وجنينها أي وقتلت التي في بطنها من الولد ~~قوله PageV08P021 # 4740 على أوضاح بحاء مهملة هي نوع من حلى صيغت من الدراهم الصحاح قوله # 4741 ثم رضخ بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي كسر وبها رمق أي بقية ~~حياة فجعلوا يتبعون في الصحاح تتبعت الشيء تتبعا أي تطلبته ms523 وكذلك تبعته ~~تتبيعا فهذا يحتمل أن يكون من التتبع لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثناة ~~أو من التتبيع والباء الموحدة على الوجهين مشددة والمراد يبحثون عندها عن ~~الناس ويذكرونهم قالت نعم أي حين ذكروا القاتل قالت نعم بالإشارة وكانت قبل ~~ذلك تقول لا بالإشارة فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد أن ~~حضر وأقر بذلك كما جاء صريحا والا فلا عبرة بقول المقتول فضلا عن إيمائه ~~والله تعالى أعلم قوله PageV08P022 # 4743 لا يحل قتل مسلم الا في إحدى ثلاث استدل بالحصر على أنه لا يقتل ~~مسلم بكافر وأنت خبير أن الحصر يحتاج إلى تأويل لأن المرتد يقتل وان لم ~~يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدم فلا يستقيم ~~الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض رواياته النفس بالنفس ~~فليتأمل قوله # 4744 شيء سوى القرآن أي شيء مكتوب والا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما ذكر ~~الا أن يعطى الله كأنه استثناء بتقدير مضاف أي الا أثر إعطاء الله الخ ~~وكأنه كتب بعدآثار ما أعطاه الله من الفهم وعده مما عنده من رسول الله صلى ~~الله تعالى عليه وسلم اما لأنه عرضه عليه عليه الصلاة والسلام فقرره أو ~~لأنه لما استخرجه من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم عده مما عنده منه عليه ~~الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله أن يعطى الله على ما ذكرنا لا يحمل على ~~الاستقبال فليتأمل وعلى ما ذكر ظهر عطف قوله أو ما في هذه الصحيفة على قوله ~~أن يعطى وظهر وجه كون الاستثناء في الموضعين متصل PageV08P023 وفكاك الأسير ~~بفتح فاء وكسرها أي فيها حكم الفكاك والترغيب فيه وأنه من أنواع بر يهتم به ~~والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك والا فمن لا يصلح له لا ينبغي فكاكه قوله # 4746 ان الناس قد تفشغ بفاء وشين معجمة وغين معجمة أي فشار انتشر فيهم ما ~~يسمعون أي منك من كثرة سبحان الله صدق الله ورسوله فإنه كان ms524 يكثر ذلك فزعم ~~الناس أن عنده علما مخصوصا به وقد ذكر السيوطي ها هنا ما لا يناسب المقام ~~فليتنبه لذلك قوله # 4747 في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة ~~أمره من نقص وكنه الشيء وقته أو حقيقته حرم الله عليه الجنة أي دخولها أولا ~~بالاستحقاق قوله PageV08P024 # 4751 ان غلاما قال الخطابي هذا الغلام الجاني كان حرا قلت أراد أن الغلام ~~بمعنى الصغير لا المملوك كما فهمه المصنف ثم قال وكانت جنايته خطأ وكانت ~~عاقلته فقراء وإنما تواسى العاقلة من وجد منهم وسعة ولا شيء على الفقير ~~منهم وأما العبد إذا جنى فجنايته في رقبته قوله PageV08P025 # 4755 ان أخت الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء القصاص أي ~~الحكم هو القصاص PageV08P026 ويحتمل النصب أي أدوا القصاص وسلموه إلى ~~مستحقه أم الربيع بفتح راء وكسر باء وتخفيف ياء أيقتص الخ أخبار بان الكسر ~~لا يتحقق لا رد الحكم لو أقسم على الله أي متوكلا عليه في حصول المحلوف ~~عليه قوله أنس بن النضر الخ قال النووي القائل في هذه الرواية أنس بن النضر ~~والجارحة الربيع نفسها لا أختها كما سيجيء بخلاف الرواية الأولى في الامرين ~~فيحمل على تعدد القضية والله تعالى أعلم قوله # 4757 كسرت الربيع بالتصغير PageV08P027 قوله # 4758 عض يد رجل أي أخذها بالأسنان فانتزع يده أي اجتذبها من فيه ثنيته ~~واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان من فوق وثنتان من أسفل فاستعدى ~~في الصحاح استعديت على فلان الأمير فاعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه ~~تقضمها هو بفتح الضاد المعجمة أفصح من كسرها والقضم الأكل بأطراف الأسنان ~~الفحل أي الجمل وهو إشارة إلى علة الاهدار وقوله إن شئت الخ إشارة إلى أنه ~~لو فرض هناك قصاص لكان ذاك بهذا الوجه قوله فندرت أي سقطت يعض بحذف همزة ~~الاستفهام والأصل أيعض على طريق الإنكار قوله PageV08P028 # 4763 كما يعض البكر بفتح فسكون هو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من ~~الإنسان PageV08P029 قوله فأطلها بتشديد اللام ms525 PageV08P030 قوله فأندر أي ~~أسقط PageV08P031 @ 32 قوله نترها بنون وتاء مثناة من فوق وراء مهملة في ~~النهاية النتر جذب فيه قوة وجفوة قوله # 4773 فأكب عليه أي سقط عليه لينال شيئا بالاستعجال ولم يصبر فطعنه تأديبا ~~بعرجون بضم عين عود أصفر فيه شماريخ العذق PageV08P032 فاستقد أي فاطلب مني ~~القود وخذه مني وقد جاء في القصاص من نفسه أحاديث عديدة قوله # 4775 في أب كان له أي للعباس فصعد المنبر وفيه أن الامام يطلب العفو في ~~القود إذا رأى فيه مصلحة لا تسبوا فيه أن السباب مؤذ فإذا بدأ بالسب وعاد ~~إليه شيء من الأذى بسببه فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود لأنه جاءه كالجزاء ~~لعمله قوله فجبذ في القاموس الجبذ الجذب وليس مقلوبه بل لغة صحيحة كما وهمه ~~الجوهري فحمر من التحمير أي جعلها حمراء PageV08P033 # 4776 احمل لي اعطني من الطعام وغيره ما أحمل عليهما وهذا من عادة جفاة ~~الأعراب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم لا أي لا أحمل من مالي واستغفر الله ~~من أن أعتقد ذلك لا أحمل لك حتى تقيدني من الاقادة ولعل المراد الاخبار انه ~~لا يستحق أن يحمل له بلا أخذ القود منه والا فقد حمله بلا قود وفيه دلالة ~~على شرع القود للجبذة والله لا أقيدكها كأنه أراد أنه لكمال كرمه يعفو ~~البتة وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولا المعجزات الا هذا الخلق ~~لكفى شاهدا على النبوة والله تعالى أعلم عزمت أي أقسمت أن لا يبرح مقامه أي ~~لا يترك مقامه بل يقوم مقامه كأنه أراد إظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر ~~وسعة الخلق ليقتدوا به في ذلك بقدر وسعهم والله تعالى أعلم قوله # 4777 يقص من نفسه من أقص الأمير فلانا من فلان إذا PageV08P034 اقتص له ~~منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداقوله فلاجه بتشديدالجيم أي نازعه وخاصمه أو ~~بتشديد الحاء المهملة قريب منه # 4778 لكم كذا وكذا أي أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود PageV08P035 قوله # 4780 فاستعصموا بالسجود أي طلبوا لأنفسهم ms526 العصمة بإظهار السجود فقتلوا ~~على بناء المفعول بازدحام القتال بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم وجعل لهم ~~النصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن ~~هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية وإني بريء أي من ~~اعانته أو من ادايته بعد هذا ان قتل ألا لا تراءى ناراهما هو من الترائي ~~وهو تفاعل من الرؤية ومنه قوله تعالى فلما تراءى الجمعان وكان أصله تتراءى ~~بتاءين حذفت إحداهما أي لا ينبغي للمسلم أن ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل ~~نار كل منهما نار صاحبه حتى كأن نار كل منهما ترى نار صاحبه قوله ~~PageV08P036 # 4781 يتبع هذا أي ولى المقتول الذي عفا يتبع القاتل ويطلب منه الدية ~~بالمعروف أي بالوجه اللائق أن يطلب به ويؤدي هذا أي القاتل بأحسن وجه فإن ~~ولي المقتول قد أحسن إليه حيث ترك دمه بالمال فينبغي له أن يؤدي إليه المال ~~بأحسن وجه قوله PageV08P037 # 4785 فهو بخير النظرين أي هو مخير بين النظرين يختار منهما ما يشاء ويرى ~~له خيرا اما أن يقاد أي لأجله القاتل واما أن يفدى على بناء المفعول أي ~~يعطى له الفدية قوله PageV08P038 # 4788 وعلى المقتتلين بكسر التاء الثانية أريد بهم أولياء القتيل والقاتل ~~وسماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين ها هنا ~~أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ~~ذلك فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا أن ينحجزوا أي يكفوا عن القود وكل من ترك ~~شيئا فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه أي ينبغي لورثة المقتول ~~العفو الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب فإذا عفى منهم واحد وان كانت امرأة ~~سقط القود وصار دية والله تعالى أعلم قوله # 4789 في عميا بكسر عين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا وزنا أي في حالة ~~غير مبينة لا يدري فيه القاتل ولا حال قتله أو في ترام جرى بينهم فوجد ~~بينهم قتيل فقود يده أي فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن ms527 النفس مجازا أي ~~فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو القتل فأضيف القود إلى اليد مجازا فمن حال ~~بينه أي بين القاتل وبينه أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد ~~طلبهم ذلك لا بطلب العفو منهم فإنه جائز فعليه لعنة الله أي يستحق ذلك لا ~~يقبل منه صرف قيل توبة لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى ~~حالة الطاعة ولا عدل أي فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوي لأن فداء الاسير ~~يساويه والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها قوله ~~PageV08P039 # 4790 في عمية بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة ومثلها رمية في الوزن ~~والمعنى ما سبق قوله قتيل الخطأ أي دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف # 4791 شبه العمد الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان ~~وهو صفة الخطأ وقوله بالسوط متعلق بقتيل الخطأ قوله PageV08P040 # 4793 ما كان بالسوط بدل من الخطأ أو الأول بدل والثاني بدل من البدل ~~وحاصل المعنى على الوجهين قتيل قتل كان بالسوط والعصا قوله الخطأ العمد أي ~~شبه العمد بتقدير مضاف ثنية ما دخلت في السادسة # 4794 إلى بازل عامها متعلق بثنية وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده ~~اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين خلفة بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى ~~نصف أجلها ثم هي عشار قوله مغلظة أي دية مغلظة قوله PageV08P041 # 4801 ثلاثون بنت مخاض هي التي أتى عليها الحول وبنت لبون التي أتى عليها ~~حولان والحقة بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي دخلت في الرابعة قال الخطابي ~~هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء قال به رفع أي زاد وهذا أن أهل الإبل ~~تؤخذ منهم الإبل بقيمتها في ذلك الزمان وأما أهل القرى فعليهم مقدار معين ~~من النقد يؤخذ عنهم في مقابلة الإبل قوله PageV08P043 # 4802 وعشرين بن مخاض ذكور في شرح السنة عدل الشافعي عن هذا إلى إيجاب ~~عشرين بني لبون ذكور لأن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث ms528 وروى ~~أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودى قتيل خيبر مائة من ابل الصدقة وليس ~~في أسنان ابل الصدقة بن مخاض إنما فيها بن لبون عند عدم بنت المخاض وقال ~~أبو عبد الرحمن في الكبرى الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به وعشرين جذعة ~~بفتحتين قوله # 4803 اثني عشر ألفا هذا يؤيد القول أن النقد كان مختلفا بحسب الأوقات فإن ~~قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات والله تعالى أعلم وذكر قوله الا أن أغناهم ~~الله قال في الكبير والأطراف وبن ماجة بلفظ ذلك وقوله وما نقموا الا أن ~~أغناهم الله والمراد أن الله أغناهم بشرع الدية فأخذوهاقوله PageV08P044 # 4805 حتى يبلغ الثلث من ديتها يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما ~~كان إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة ~~على النصف من دية الرجل قوله # 4808 بدية الحر متعلق بقضى ظاهره أنه حر بقدر ما أدى سيما رواية على قدر ~~ما عتق منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه ~~درهم والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا اما لأن الرق فيه هو الأصل فلا ~~يثبت خلافه الا بدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم ~~قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في ~~جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا ~~الا إبراهيم النخعي وقد روى في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح ~~الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه قوله ~~PageV08P045 # 4809 أن يودي على بناء المفعول من الدية دية الحر بالنصب على أنه مصدر ~~للنوع PageV08P046 قوله حذفت أي رمتها والذال معجمة وفي الحاء الاهمال ~~والاعجام ذكره السيوطي في حاشية أبي داود وعن الخذف رمى الحصاة قوله غرة أي ~~مملوكا عبدا أو أمة ورأى طاوس أن الفرس يقوم مقام ذلك والله تعالى أعلم ms529 ~~قوله # 4817 التي قضى عليها هي المتعدية على التي أسقطت الجنين فإنها المقضي ~~PageV08P047 عليها قوله بحجر ولعلها رمت بحجر وعمود جميعا # 4818 غرة عبد أو وليدة المشهور تنوين غرة وما بعده بدل منه أو بيان له ~~وروى بعضهم بالإضافة واو للتقسيم لا للشك فإن كلا من العبد والامة يقال له ~~الغرة إذ الغرة اسم للإنسان المملوك ويطلق على معان أخر أيضا وقضى بدية ~~المرأة المقتولة على عاقلتها أي عاقلة القاتلة وهذا مبني على أن القتل كان ~~شبه العمدوليس بعمد كما تدل عليه هذه الرواية نعم الروايات متعارضة ففي ~~بعضها جاء القصاص ويمكن التوفيق بأنه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضي ~~على الدية وفيه أن دية العمد على القاتل لا العاقلة الا أن يقال أنهم ~~تحملوا عنها برضاهم فتأمل والله تعالى أعلم وورثها بتشديدالراء والظاهر أن ~~الضمير للقاتل بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضا ولا استهل أي ولا صاح عند ~~الولادة ليعرف به أنه مات بعد ان كان حيا يطل هو اما مضارع بضم الياء ~~المثناة وتشديد اللام أي يهدر ويلغي أو ماض بفتح الباء الموحدة وتخفيف ~~اللام من البطلان من أجل سجعه أي قال له ذلك لاجل سجعه قال الخطابي لم يعبه ~~بمجرد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل أو إنما ضرب المثل بالكهان لأنهم ~~كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب ليميلوا إليها والا ~~فالسجع في موضع الحق جاء كثيرا قلت والظاهر أن ما جاء جاء بلا قصد ~~PageV08P048 والقصد إليه غير لائق مطلقا والله تعالى أعلم قوله # 4821 عن عبيد بن نضيلة بالتصغير فيهما ويقال بن نضلة بالتكبير بفتح نون ~~فسكون ضاد معجمة قوله أدى صيغة المتكلم من الدية ولا صاح أي عند الولادة ~~فاستهل أي فيقال أنه استهل ولا بد من تقدير مثل ذلك والاستهلال هو الصياح ~~عند الولادة فلا يصح أن يعطف عليه بالفاء فليتأمل والله تعالى أعلم ~~PageV08P049 قوله تغرمني بالخطاب وتشديد الراء PageV08P050 قوله جارتان أي ~~ضرتان صخب بفتحتين أي ارتفاع صوت ومخاصمة قوله PageV08P051 @ 52 ms530 # 4828 والأخرى أم غطيف قال السيوطي المعروف أم عفيف بنت مسروح زوج حمل بن ~~مالك كذا في مبهمات الخطيب وأسد الغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم ~~عطيف بالعين المهملة وقد يقال أم عفيف بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مالك ~~الهذلي تقدم ذكرها في مليكة ثم ذكر أم غطيف في الغين المعجمة وقال هي أم ~~غطيف الهذليه في أم عفيف في العين المهملة وقال في مليكة أنها بنت عويمر ~~الهذلية وقيل بنت عويم بغير راء وتكني أم عفيف وقيل غطيف والأول المعتمد ~~والثاني وقع في كلام أبي عمر فهو تصحيف وهذا يدل على أن مليكة هي التي في ~~كنيتها اختلاف أنها أم عفيف أو أم غطيف وهذا بعيد وإنما الخلاف في كنية ~~الأخرى وأيضا قوله والثاني وقع في كلام أبي عمر بعيد فقد جاء عن بن عباس ~~أنها أم غطيف كما في النسائي وذكر القسطلاني في الديات وفي رواية البيهقي ~~وأبي نعيم في المعرفة عن بن عباس أن المرأة الأخرى أم غطيف وذكر أن الذي في ~~مسند أحمد والطبراني أن الرامية أم عفيف والله تعالى أعلم قوله لمولى أي ~~لمعتق بالفتح # 4829 أن يتولى مسلما أي يتخذ مسلما آخر غير معتقه بالكسر مولى له ويقول ~~مولاي فلان بغير اذنه أي بغير اذن مولاه وهذا القيد لزيادة التقبيح والا ~~فلا يجوز ذلك مع الإذن أيضا ولا يخفى ما في هذه الرواية من الاختصار المخل ~~لكن الروايات الاخر مبينة للمرادقوله PageV08P052 # 4830 من تطبب أي تكلف في الطب وهو لا يعلمه فهو ضامن لما أتلفه بطبه قوله # 4832 أشهد به أي أشهد بكونه ابني أما انك الخ أي جناية كل منهما قاصرة ~~عليه لا تتعداه إلى غيره ولعل المراد الإثم والا فالدية متعدية ويحتمل أن ~~يخص الجناية بالعمد والمراد أنه لا يقتل الا القاتل لا غيره كما كان عليه ~~أمر الجاهلية فهو أخبار ببطلان أمر الجاهلية ويؤيده الحديث الآتي والله ~~تعالى أعلم قوله PageV08P053 # 4840 السادة لمكانها بتشديد الدال أي الباقية الثابتة ms531 في مكانها أي لم ~~تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر على ما كانت ولم يذهب جمال الوجه لكن ذهب ~~ابصارها والله تعالى أعلم قوله # 4842 خمسا خمسا منصوب على التمييز أي متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل ~~في الدية قوله PageV08P055 # 4843 الأصابع عشر عشر أي دية الأصابع عشر عشر جعلت سواء وان كانت مختلفة ~~المعاني والمنافع قصدا للضبط وكذا الأسنان ولو اعتبرت المنفعة لاختلف الأمر ~~اختلافا شديدا قوله PageV08P056 # 4852 وفي المواضح جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم أي تظهره والشجة ~~الجراحة وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والراس والمراد في كل واحدة من ~~الموضحة خمس قالوا والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه وأما في ~~غيرهما فحكومة عدل قوله أن من اعتبط الخ يقال عبطت الناقة إذا ذبحتها من ~~غير مرض أي من قتله بلا جناية ولا جريرة PageV08P057 # 4853 فإنه قود أي فان القاتل يقتل به ويقاد إذا أوعب جدعه أي قطع جميعه ~~الدية أي الكاملة في الادمي كله وفي البيضتين أي الخصيتين وفي المأمومة أي ~~في الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة فوق الدماغ وفي الجائفة أي ~~الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أوجوف البطن وفي المنقلة هي شجة يخرج منها صغار ~~العظم وينقل عن أماكنها وقيل هي التي تنقل العظم أي تكسره قوله PageV08P058 # 4858 فالتقم عينه من خصاصة الباب الخصاصة ضبط بفتح الخاء المعجمة والصاد ~~المهملتين الفرجة والمعنى جعل فرجة الباب محاذي عينه كأنها لقمة لها فبصر ~~به بضم الصاد فتوخاه أي طلبه ليفقأ كيمنع آخره همزة أي ليشق انقمع أي رد ~~بصره ورجع قوله من جحر بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة الساكنة أي ~~من ثقب بمدري بكسر ميم وسكون دال مهملة مقصور شيء يعمل من حديد أو خشب على ~~شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر تنظرني أي تراني قوله PageV08P060 # 4860 فلا دية له ولا قصاص لكن لا يصدق الذي فعل في ذلك الا بشهود قوله ~~فدرأه بهمزة ms532 أي دفعه فلم يرجع من المرور بل استمر مارا # 4862 ما ضربته إنما ضربت الشيطان أي ما ضربته وهو بن أخي ولكن ضربته ~~PageV08P061 وهو شيطان فلا يرد أنه لا يصح نفي الحقيقة فلا يصح أن يقول ما ~~ضربته الا أن يكون كذبا قوله فقال لم ينسخها بشيء الخ قد سبق تحقيق هذا ~~الحديث في كتاب تحريم الدم PageV08P062 واليمين الغموس هي الكاذبة الفاجرة ~~كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس في الإثم والنار ~~وفعول للمبالغة قوله PageV08P063 @ 64 # 4869 لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن هذا وأمثاله حمله العلماء على ~~التغليظ وعلى كمال الإيمان وقيل المراد بالإيمان الحياء لكونه شعبة من ~~الإيمان فالمعنى لا يزني الزاني وهو يستحيي من الله تعالى وقيل المراد ~~بالمؤمن ذو الأمن من العذاب وقيل النفي بمعنى النهي أي لا ينبغي للزاني أن ~~يزني والحال أنه مؤمن فإن مقتضى الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة ~~والله تعالى أعلم # | 1 ( كتاب قطع السارق ) # قوله # 4870 ولا ينتهب نهبة النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح ~~مصدر وبالضم المال المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو المال ~~والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه قوله ~~PageV08P064 # 4871 ثم التوبة معروضة أي من الله تعالى على المؤمن مفتوح بابها أي فإذا ~~تاب تاب الله عليه بعد أي إلى وقتنا هذا قوله # 4872 خلع ربقة الإسلام الربقة في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة ~~أو يدها والمراد ها هنا تشبيه الإسلام بها كأنه طوق في عنق المسلم لازم به ~~لزوم الربقة فإذا باشر بعض هذه الأفعال فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه قوله # 4873 يسرق البيضة أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده ~~المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له وقيل المراد أنه يسرق قدر ~~البيضة والحبل أو لا ثم يجترئ إلى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة ~~الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما ms533 له قيمة ولا يخفى أنه لا يناسب ~~سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله ~~PageV08P065 # 4874 من الكلاعيين نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن ~~فحبسهم الحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس ~~رجلا في تهمة كما سيجيء أخذت من ظهوركم أي قصاصا ونقل عن أبي داود في بعض ~~نسخ السنن أنه قال إنما أرهبهم بهذا القول أي لا أحب الضرب الا بعد ~~الاعتراف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا قصاصا ~~والله تعالى أعلم قوله PageV08P066 # 4877 ما اخالك بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض ~~وان كان هو القياس لكونه صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن قيل أراد صلى ~~الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف وللإمام ذلك في السارق إذا ~~اعترف كما يشير إليه ترجمة المصنف ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف ~~غفلة عن معنى السرقة وأحكامها أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه ~~متاع واستدل به من يقول لا بد في السرقة من تعددالاقرار فقال له قل الخ لعل ~~المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم على عدم ~~العود إلى مثله فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها ~~كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد التواتر كيف والاستغفار مما أمر ~~به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال استغفر لذنبك وقد قال تعالى لقد ~~تاب الله على النبي لمعان ومصالح ذكروا في محله فمثله PageV08P067 لا يصلح ~~دليلا على بقاء ذنب السرقة والله تعالى أعلم قوله # 4878 فأمر بقطعة قيل أي بعد اقراره بالسرقة قلت وهو الوارد والا فيحتمل ~~أن يقال أنه بعد قيام البينة قد تجاوزت عنه وقد جاء انه قال أبيعه منه أو ~~أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله ~~تعالى ms534 عليه وسلم شيئا من ذلك وقال أفلا كان الخ أي لو تركته قبل احضاره ~~عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك والله تعالى أعلم قوله ~~PageV08P068 # 4881 أنه طاف بالبيت المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم كما سيجيء ثم الحديث يدل على أن المسجد حرز في حق النائم ~~عند ماله فيه قوله PageV08P069 # 4885 تعافوا الحدود أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى فاني متى علمتها ~~أقمتها قوله # 4887 تستعير المتاع قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب ~~القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية قال الجمهور لا قطع على ~~من جحد العارية وقال أحمد وإسحاق بالقطع قلت قول الراوي فأمر PageV08P070 ~~بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقد جاء في بعض الروايات ما ~~هو كالصريح في ذلك وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل ~~والله تعالى أعلم قوله PageV08P071 @ 73 # 4897 الا حبه بكسر الحاء أي محبوبه قوله يعرفون على بناء المفعول وكذا ~~قوله # 4898 وهي لا تعرف قوله PageV08P073 # 4904 خير لأهل الأرض أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار من ~~أن يمطروا على بناء المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا قوله # 4906 قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجن بكسر ففتح فتشديد ~~نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق ~~مسمى السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الأئمة اتفقوا ~~على تقييد هذا الإطلاق واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ولا يخفى أن حديث ~~في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر ~~خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما ~~لأنه حكاية حال لا عموم له وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء ~~التحديد في الروايات الصحيحة بربع دينار فالأقرب القول به وما جاء من القطع ms535 ~~بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار في ذلك الوقت فصار ~~الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد في ~~التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد ~~اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا ~~PageV08P076 ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة ~~الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة فالوجه تركه والأخذ بالعشرة التي لا ~~خلاف لأحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق كضرب # 4909 من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء قوله PageV08P077 يعني ثمن المجن ~~المراد بالثمن القيمة إذ الأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان ثم المراد ~~مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع ~~دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط وأما ثلث دينار أونصف دينار ~~فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك والله تعالى أعلم ~~PageV08P078 قوله # 4937 الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما ~~تقدم قوله # 4938 المجن أربعة دراهم كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع ~~الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار على ربع الدينار قوله ~~PageV08P081 # 4940 لا تقطع الخمس أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد الا في الخمس أي خمس ~~دراهم وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح قوله # 4941 في أدنى من حجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة ~~كذا ذكره النووي قوله # 4943 وثمن المجن يومئذ دينار هذا حكاية ما بلغهم من ثمن المجن في بعض ~~أوقات تلك الأيام أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان فزعموا أنه الحد ~~لكن حين أن الحد ربع الدينار فلا ينظر إلى هذا المقال والله تعالى أعلم ~~قوله PageV08P082 # 4957 في ثمر بفتحتين معلق أي بالأشجار الجرين كأمير موضع يجمع فيه التمر ~~ويجفف والمقصود أنه لا بد ms536 في تحقق الحرز في القطع في حريسة الجبل أراد بها ~~الشاة المسروقة من المرعى والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى يقال فلان ~~يأكل الحرسات إذا كان يأكل أغنام الناس كذا نقل عن شرح السنة المراح بفتح ~~الميم المحل ترجع إليه وتبيت فيه قوله ما أصاب عبارة عن الثمر وضمير ~~المفعول محذوف # 4958 من ذي حاجة من زائدة وحملوه على حالة الاضطرار أي فقالوا إنما أبيح ~~للمضطر والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الإزار ~~وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه فلا شيء عليه أي على المصيب ولا بد من ~~تقدير فيه أي في ذلك الثمر غرامة مثلية PageV08P085 بالتثنية وقد جاء ~~بالافراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب ~~التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التعزير ~~بالمال قوله # 4959 فقال هي أي على من سرقها هي ومثلها والنكال أي العقوبة قوله # 4960 لا قطع في ثمر بفتحتين فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد ويحرز ~~كما تقدم وقيل المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد ~~الإحراز PageV08P086 ولا كثر بفتحتين جمار النخل PageV08P087 قوله # 4971 على خائن هو الاخذ مما في يده على وجه الأمانة ولا منتهب النهب ~~الأخذ على وجه العلانية والقهر ولا مختلس الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ~~قالوا كل ذلك ليس فيه معنى السرقة قال القاضي عياض شرع الله إيجاب القطع ~~على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل ~~بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء الولاة ويسهل ~~إقامة البينة PageV08P088 عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ~~ليكون أبلغ في الزجر عنها PageV08P089 قوله # 4977 فقال اقتلوه سبحان من أجرى على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم ما ~~آل إليه عاقبة أمره والحديث يدل بظاهره على أن السارق في المرة الخامسة ~~يقتل وقد جاء القتل في المرة الخامسة مرفوعا عن جابر في أبي داود ms537 والنسائي ~~في الرواية والفقهاء على خلافه فقيل لعله وجد منه ارتداد أوجب قتله وهذا ~~الاحتمال أوفق بما في حديث جابر أنهم جروه وألقوه في البئر إذ المؤمن وان ~~ارتكب كبيرة فإنه يقبر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره وأما ~~الاهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم وقيل بل حديث القتل في المرة ~~الخامسة منسوخ بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الحديث وأبو بكر ما علم بنسخه ~~فعمل به وفيه أن الحصر في ذلك الحديث محتاج إلى التوجيه فكيف يحكم بنسخ هذا ~~الحديث على أن التاريخ غير معلوم والله تعالى أعلم قوله PageV08P090 # 4978 ثم كشر بيديه ورجليه قيل هكذا في النسخ والكشر ظهور الأسنان للضحك ~~وليس له كثير معنى ها هنا وفي الكبرى كسر بالمهملة وصحح عليها وليس له كثير ~~معنى وقد جاء كشيش الأفعى بشينين معجمتين بلا راء بمعنى صوت جلدها إذا ~~تحركت يقال كشت تكش وهذا المعنى صحيح هنا لوساعدته رواية قلت وقوع تحريف ~~قليل من الناسخ غير بعبد والله تعالى أعلم فانصدعت الإبل أي تفرقت قوله # 4979 لا تقطع الأيدي في السفر وجاء في روايات الحديث في الغزو وهذا ~~الحديث أخذ به الأوزاعي ولم يقل به أكثر الفقهاء فقال قائل الحديث ضعيف ~~وقال قائل المراد بقوله في غزو أي في غنيمة لأنه شريك بسهمه فيه وقيل هذا ~~إذا خيف لحوق المقطوع يده بدار الحرب والله أعلم قوله # 4980 ولو بنش بفتح نون وتشديد شين PageV08P091 عشرون درهما وقيل يطلق على ~~النصف من كل شيء فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم والله تعالى أعلم ~~والمراد البيع مع بيان الحال وأمره بالبيع مع أنه ينبغي للمسلم أن يحب ~~لأخيه ما يحب لنفسه لأن الإنسان قد لا يقدر على إصلاح حاله ويكون غيره ~~قادرا عليه والله تعالى أعلم قوله شعرته أي العانة استحيي أي ترك حيا قوله ~~وعلق يده أي ليكون عبرة ونكالا قال بن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا ~~الحكم لكان حسنا صحيحا لكنه لم يثبت ms538 ويرويه الحجاج بن أرطاة قلت والحديث قد ~~حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وان تكلم فيه النسائي والله تعالى ~~PageV08P092 أعلم قوله لا يغرم من التغريم أي إن وجد عنده عين المسروق يؤخذ ~~منه وإلا يترك بعد إجراء الحد عليه ولا يضمن وبه أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه ~~الله تعالى والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف وذلك لأن ~~المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن وروايته عنه مرسلة والمرسل ليس ~~بحجة عند بعض فكيف يؤخذ به في مقابلة العصمة الثابتة لمال المسلم قطعا لكن ~~الإرسال عند أبي حنيفة ليس بحرج فإن المرسل عنده حجة والله تعالى أعلم قوله ~~أي الأعمال أفضل إلخ قد جاء في أفضل الأعمال أحاديث مختلفة ذكر العلماء في ~~التوفيق PageV08P093 بينها وجوها وأحسن ما قالوا أنه خاطب كل شخص بالنظر ~~إلى مقامه وما يقتضيه حاله كما هو حال الحكيم نعم لا اشكال في هذا الحديث ~~فإن الظاهر أن الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق وفيه إطلاق اسم العمل على ~~الإيمان وأنه لا يختص بأفعال الجوارح وعلى هذا فعطف العمل على الإيمان في ~~مواضع من القرآن مثل ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عطف الأعم على ~~الأخص الا أن يخص العمل في الآية بعمل الجوارح بقرينة المقابلة فيكون من ~~عطف المتباينين والله تعالى أعلم قوله لا يشك فيه أي في متعلقه وهو المؤمن ~~به والمراد بنفي الشك نفي احتمال متعلقة النقيض بوجه من الوجوه كما هو ~~المعنى اللغوي لا نفي الاحتمال المساوي كما هو المتعارف في الاصطلاح فرجع ~~حاصل الجواب إلى أنه التصديق اليقيني دون الظني فإن التصديق يكون على وجه ~~اليقين والظن فلا يرد أن الشك لا يجتمع مع التصديق أصلا فلا فائدة في هذا ~~الوصف وحمل الشك فيه على إظهار الشك فيه بلفظ الاستثناء بأن يقول أنا مؤمن ~~ان شاء الله بعيد والله تعالى أعلم قوله ثلاث أي ثلاث خصال أي خصال ثلاث ~~وهو مبتدأ للتخصيص والجملة الشرطية خبر أوصفه وقوله أن يكون الله ms539 الخ خبر ~~ومعنى من كن أي وجدن فكان تامة أو من كن مجتمعة فيه وهي ناقصة # 4987 وجد بهن بسبب وجودهن فيه أو اجتماعهن فيه حلاوة الإيمان أي انشراح ~~الصدر به ولذة القلب له تشبه لذة الشيء إلى حصول PageV08P094 في الفم وطعمه ~~عطفه عليها كعطف التفسير وقيل الحلاوة الحسن وبالجملة فللايمان لذة في ~~القلب تشبه الحلاوة الحسية بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات ~~وهذا مما يعلم به من شرح الله صدره للإسلام اللهم ارزقناها مع الدوام عليها ~~أحب إليه قيل هو الحب الاختياري لا الطبعي ومرجعه إلى أن يختار طاعتهما على ~~هوى النفس وغيرها وأن يحب أي غير الله في الله أي لأجله لا لأجل هواه وأن ~~يبغض كل ما يبغض في الله أي لأجله وهما جميعا خصلة واحدة للزوم بينهما عادة ~~وحاصل PageV08P095 هذا هو أن يكون الله تعالى عنده هو المحبوب بالكلية وأن ~~يكون النفس مفقودا في جنب الله فلا يراها أصلا الا لله من حيث كونها عبدا ~~له تعالى وعند ذلك يصير النفس وغيره سواء الوجود هذا القدر في الكل فينظر ~~إلى الكل بحد سواء ولا يرجح النفس على الغير أصلا بل رجح القريب إلى الله ~~بقدر قربه على نفسه وحينئذ يظهر فيه آثار قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن ~~أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم هذا لا ينافي تقديم نفسه على غيره في ~~الإنفاق وغيره لأجل أمر الله تعالى بذلك وأن توقد الخ ظاهره أنه مبتدأ خبره ~~أحب إليه لكن عد الجملة من الخصال غير مستقيم فالوجه أن يقدر أن يكون ويجعل ~~أن يوقد الخ اسما له وأحب بالنصب خبرا أي وأن يكون ايقاد نار عظيمة فوقوعه ~~فيها أحب إليه من الشرك أي أن يصير الشرك عنده لقوة اعتقاده بجزائه الذي هو ~~النار المؤبدة بمنزلة جزائه في الكراهة والنفرة عنه فكما أنه لو خير بين ~~نار الآخرة ونار الدنيا لاختار نار الدنيا كذلك لو خير بين الشرك ونار ~~الدنيا لاختار نار الدنيا ms540 ومرجع هذا أن يصير الغيب عنده من قوة الإعتقاد ~~كالعيان كما روى عن علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ولا يخفى أن من تكون ~~عقيدته من القوة بهذا الوجه ومحبة الله تعالى بذلك الوجه فهو حقيق بأن ~~يجدمن لذة الإيمان ما يجد والله تعالى أعلم قوله من أحب المرء تفصيل ~~للموصوفين بتلك الصفات الثلاث ليتبين به الصفات الثلاث والمراد من المرء من ~~يحبه من الناس يشمل نفسه وغيره # 4988 أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه قيد على حسب وقته إذ الناس ~~كانوا في وقته أسلموا بعد سبق الكفر وهو كناية عن معنى بعد أن رزقه الله ~~الإسلام وهداه إليه والرجوع على الأول على حقيقته وعلى الثاني كناية عن ~~الدخول في الكفر قوله PageV08P096 # 4990 ووضع كفيه على فخذيه أي فخذي نفسه جالسا على هيئة المتعلم كذا ذكره ~~النووي واختاره التوربشتي بأنه أقرب إلى التوقير وأشبه بسمت ذوي الأدب أو ~~فخذي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكره البغوي وغيره ويؤيده الموافقة ~~لقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ورجحه بن حجر بأن في رواية بن خزيمة ثم وضع ~~يديه على ركبتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال والظاهر أنه أراد بذلك ~~المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن أنه من جفاة الأعراب قلت وهذا الذي نقله ~~من رواية بن خزيمة هو رواية المصنف في حديث أبي هريرة وأبي ذر والواقعة ~~متحدة والله تعالى أعلم PageV08P097 يا محمد كراهة النداء باسمه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم في حق الناس لا في حق الملائكة فلا اشكال في نداء جبريل ~~بذلك على أن التعمية كانت مطلوبة أن تشهد الخ حاصله أن الإسلام هو الأركان ~~الخمسة الظاهرية يسأله والسؤال يقتضي الجهل بالمسئول عنه ويصدقه والتصديق ~~هو الخبر بأن هذا مطابق للواقع وهذا فرع معرفة الواقع والعلم به ليعرف ~~مطابقة هذا له # 4990 أن تؤمن بالله أي تصدق فالمراد به المعنى اللغوي والايمان المسئول ~~عنه الشرعي فلا دور وفي هذا التفسير إشارة إلى أن الفرق ms541 PageV08P098 بين ~~الإيمان الشرعي واللغوي بخصوص المتعلق في الشرعي وحاصل الجواب أن الإيمان ~~هو الإعتقاد الباطني عن الإحسان أي الإحسان في العبادة أو الإحسان الذي حث ~~الله تعالى عباده على تحصيله في كتابه بقوله والله يحب المحسنين كأنك تراه ~~صفة مصدر محذوف أي عبادة كأنك فيها تراه أوحال أي والحال كأنك تراه وليس ~~المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال فلا يعيد قبل تلك ~~الحال بل المقصود تحصيل تلك الحال في العبادة والحاصل أن الإحسان هو مراعاة ~~الخشوع والخضوع وما في معناهما في العبادة على وجه راعاه لو كان رائيا ولا ~~شك أنه لو كان رائيا حال العبادة لما ترك ما قدر عليه من الخشوع وغيره ولا ~~منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا كونه تعالى رقيبا عالما مطلعا على ~~حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال صلى الله تعالى ~~عليه وسلم في تعليله فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي وهو يكفي في مراعاة ~~الخشوع بذلك الوجه فإن على هذا وصلية لا شرطية PageV08P099 والكلام بمنزلة ~~فإنك وان لم تكن تراه فإنه يراك فليفهم ما المسؤل عنها الخ أي هما متساويان ~~في عدم العلم أن تلد الأمة ربتها أي أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق ~~حكم السيدة على أمها ولما كان العقوق في النساء أكثر خصت البنت والأمة ~~بالذكر وقد ذكروا وجوها أخر في معناه قوله وأن ترى الحفاة العراة كل منهما ~~بضم الأول العالة جمع عائل بمعنى الفقير رعاء الشاء كل منهما بالمد والأول ~~بكسر الراء والمراد الاعراب وأصحاب البوادي يتطاولون بكثرة الأموال ~~PageV08P100 فلبثت ثلاثا أي ثلاث ليال وقد جاء هذا في روايات كثيرة وهو ~~بيان لقوله فلبثت مليا أي زمانا طويلا والله تعالى أعلم قوله # 4991 وانا لجلوس جمع جالس كالقعود أو هو من إطلاق المصدر موضع الجمع حتى ~~سلم من طرف السماط السماط بكسر السين الصف من الناس وفي بعض النسخ حتى سلم ~~في طرف البساط وهذا يدل على أنهم ms542 فرشوا له صلى الله تعالى عليه وسلم بساطا ~~قال أدنو صيغة المتكلم من الدنو بمعنى القرب وهمزة الاستفهام مقدرة قال ~~ادنه بسكون الهاء للسكتة أن تعبد الله أي يوحده بلسانه على وجه يعتد به ~~فشمل الشهادتين فوافق هذه الرواية رواية عمر وكذا حديث بني الإسلام على خمس ~~وجملة PageV08P101 # 4991 ولا تشرك به شيئا للتأكيد قال إذا فعلت على صيغة المتكلم أنكرناه ~~استبعدنا كلامه وقلنا أنه سائل ومصدق وبين الوصفين تناقض قال الإيمان بالله ~~أي التصديق بوحدانيته فالمراد به المعنى اللغوي كما تقدم وتؤمن بالقدر ~~الظاهر أنه من عطف الفعل على الاسم الصريح والنصب في مثله أحسن فنكس أي ~~طأطأ رأسه أي خفضه الرعاء البهم بضمتين نعت للرعاء أي السود وقيل جمع بهيم ~~بمعنى المجهول الذي لا يعرف ومنه أبهم الأمر إذا لم تعرف حقيقته وقيل أي ~~الفقراء الذين لا شيء لهم وعلى هذا فهم رعاء لابل الغير لا لابلهم إذ ~~المفروض أنه لا شيء لهم وقد يقال من يملك قدر القوت على وجه الضيق لا يسمى ~~غنيا ولا يوصف بأن عنده شيئا فلا اشكال وقد جاء في بعض روايات الحديث رعاء ~~الإبل والبهم بفتح باء وسكون هاء هي الصغار من أولاد الضأن PageV08P102 ~~والمعز خمس لا يعلمها دليل على قوله ما المسئول عنها بأعلم من السائل ثم ~~قال أي للناس الحالين عنده بعد أن خرج الرجل من المجلس نزل في صورة دحية ~~الكلبي قال الحافظ بن حجر هذا وهم لأن دحية معروف عندهم وقد قال عمر ما ~~يعرفه منا أحد قلت كونه في صورة دحية لا يقتضي أن لا يمتاز عنه بشيء أصلا ~~سيما الامتياز بالأمور الخارجة فيجوز أنه ظهر لهم ببعض القرائن الخارجة بل ~~الداخلة الخفية أنه غير دحية فلا وجه لتوهيم الرواة بما ذكر فليتأمل قوله # 4992 أو مسلم بسكون الواو وكأنه أرشده صلى الله تعالى عليه وسلم ~~PageV08P103 إلى أنه لا يجزم بالإيمان لأن محله القلب فلا يظهر وإنما الذي ~~يجزم به هو الإسلام لظهوره فقال أو مسلم أي ms543 قل أو مسلم على الترديد أو ~~المعنى أو قل مسلم بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن الإيمان بناء على أن ~~كلمة أو اما للترديد أو بمعنى بل والرواية الآتية تؤيد الوجه الثاني وعلى ~~الوجه الثاني يرد أنه لا وجه لاعادة سعد القول بالجزم بالإيمان لأنه يتضمن ~~الاعراض عن ارشاده صلى الله تعالى عليه وسلم فكأنه لغلبة ظن سعد فيه بالخير ~~أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للارشاد والله تعالى أعلم مخافة ~~أن يكبوا أي أولئك الذين أعطيهم في النار أي مخافة أن يرتدوا لضعف ايمانهم ~~ان لم أعطهم أو يتكلموا بما لا يليق فسقطوا في النار قوله أنه لا يدخل ~~الجنة أي من بين المسلمين أو من بين الناس الا مؤمن وفيه أن الإسلام بلا ~~ايمان لا ينفع في دخول دار السلام والله تعالى أعلم قوله PageV08P104 ~~المسلم المراد به الكامل في الإسلام والمراد بقوله # 4996 من سلم المسلمون من لا يؤذي أحدا بوجه من الوجوه لا باليد ولا ~~باللسان واجراء الحدود والتعزير وما يستحقه المرء إصلاح أو طلب للحق لا ~~ايذاء شرعا والمقصود أن الكمال في الإسلام لا يتحقق بدون هذا ولا يكون ~~المرء بدون هذا الوصف مؤمنا كاملا لا أنه إذا تحقق هذا الوصف تحقق هذا ~~الكمال في الإسلام وان كان مع ترك الصلاة ونحوها لجواز عموم المحمول من ~~الموضوع ومثله قوله والمؤمن والله تعالى أعلم قوله من صلى صلاتنا أي من ~~أظهر شعائر الإسلام وقد تقدم الحديث قوله PageV08P105 # 4998 فحسن إسلامه بضم سين مخففة أي صار حسنا بمواطأة الظاهر الباطن ويمكن ~~تشديد السين ليوافق رواية أحسن أحدكم إسلامه أي جعله حسنا بالمواطأة ~~المذكورة كان أزلفها أي أسلفها وقدمها يقال زلف وزلف مشددا ومخففا بمعنى ~~واحد وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة ان أسلم تقبل والا ترد لا ~~مردودة وعلى هذا فنحو قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من ~~مات على الكفر والظاهر أنه لا دليل على خلافه وفضل الله أوسع من هذا ms544 وأكثر ~~فلا استبعاد فيه وحديث الإيمان يجب ما قبله من الخطايا في السيئات لا في ~~الحسنات القصاص بالرفع اسم كان أي المماثلة الشرعية وضعها الله تعالى فضلا ~~منه ولطفا لا العقلية وجملة الحسنة الخ بيان لذلك القصاص ونعم القصاص هذا ~~القصاص ما أكرمه سبحانه وتعالى قوله PageV08P106 # 4999 أي الإسلام قيل تقديره أي ذوي الإسلام كما يدل عليه الجواب ويوافقه ~~رواية مسلم أي المسلمين أفضل وبه ظهر دخول أي على المتعدد ويمكن أن يقال ~~المراد أي افراد الإسلام أفضل ومعنى من سلم الخ أي إسلام من سلم والله ~~تعالى أعلم قوله # 5000 أي الإسلام خير أي أي خصاله وأعماله خير أي كثير النفع للغير وسبب ~~لارضائه تطعم هو في تقدير المصدر أي اطعام الطعام ومثله تسمع بالمعيدي خير ~~وتقرأ مضارع قرأ أي تقول قال أبو حاتم السجستاني تقول اقرأ عليه السلام ولا ~~تقول أقرئه السلام فإن كان مكتوبا أقرئه السلام أي اجعله يقرؤه قوله # 5001 قال له ألا تغزو قال سمعت الخ كأنه فهم أن السائل يرى الجهاد من ~~أركان الإسلام فأجاب بما ذكر والا فلا يصح التمسك بهذا الحديث في ترك ~~PageV08P107 ما لم يذكر في هذا الحديث وهذا ظاهر بني الإسلام يريد أنه لا ~~بد من اجتماع هذه الأمور الخمسة ليكون الإسلام سالما عن خطر الزوال وكلما ~~زال واحد من هذه الأمور يخاف زوال الإسلام بتمامه وللتنبيه على هذا المعنى ~~أتى بلفظ البناء وفيه تشبيه الإسلام ببيت مخمسة زواياه وتلك الزوايا أجزاؤه ~~فبوجودها أجمع يكون البيت سالما وعند زوال واحد يخاف على تمام البيت وان ~~كان قد يبقى معيوبا أياما والله تعالى أعلم شهادة بالجر على البدلية من خمس ~~أو الرفع على أنه خبر محذوف أي هي شهادة الخ والمراد الشهادة PageV08P108 ~~بالتوحيد على وجه يعتد به وهو أن تكون مقرونة بالشهادة والله تعالى أعلم ~~قوله # 5002 فمن وفى منكم قال السيوطي بالتخفيف التشديد أي ثبت على العهد فأجره ~~على الله تعظيم للأجر بإضافته إلى عظيم PageV08P109 والحديث قد سبق وكذا ~~الذي ms545 بعده قوله بضع بكسر الباء وحكى فتحها هو في العدد ما بين الثلاث إلى ~~التسع وهو الصحيح والمراد بضع وسبعون خصلة أو شعبة أو نحو ذلك وفي الرواية ~~الأولى نص على الشعبة وهو بضم الشين القطعة من الشيء والمراد الخصلة وهو ~~كناية عن الكثرة فإن أسماء العدد كثيرا PageV08P110 ما تجيء كذلك فلا يرد ~~أن العدد قد جاء في بيان الشعب مختلفا والمراد بلا اله الا الله مجموع ~~الشهادتين عن صدق قلب أو الشهادة بالتوحيد فقط لكن عن صدق قلبه على أن ~~الشهادة بالرسالة شعبة أخرى ومعنى أوضعها أدناها وأقلها مقدارا واماطة ~~الشيء عن الشيء إزالته عنه واذهابه والحياء بالمدلغة تغير وانكسار يعتري ~~المرء من خوف ما يعاب به وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من ~~التقصير في حق ذي الحق والمراد ها هنا استعمال هذا الخلق على قاعدة الشرع ~~والله تعالى أعلم قوله ملئ على بناء المفعول إلى مشاشه بضم ميم وتخفيف هي ~~رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين قوله # 5008 فإن لم يستطع تغييره وازالته بيده فبلسانه أي فلينكر بلسانه فبقلبه ~~أي فليكرهه بقلبه وليس المراد فليغيره بلسانه وقلبه إذ اللسان والقلب لا ~~يصلحان للتغيير عادة سيما بالنظر إلى غير المستطيع وذلك أي الاكتفاء ~~بالكراهة بالقلب أضعف الإيمان أضعف أعمال الإيمان المتعلقة بانكار المنكر ~~في ذاته لا بالنظر إلى غير المستطيع فإنه بالنظر إليه هو تمام الوسع ~~والطاقة وليس عليه غيره والله تعالى أعلم قوله PageV08P111 # 5009 فقد بريء أي من المشاركة مع أهله في الإثم قوله # 5010 يكون له صفة الحق على أن تعريفه للجنس بأشد مجادلة بنصب مجادلة على ~~التمييز وفيه مبالغة حيث جعل المجادلة ذات مجادلة ولا يجوز زجر مجادلة ~~بإضافة اسم التفضيل إليها لأنه يلزم الجمع بين الإضافة ومن واسم التفضيل لا ~~يستعمل بهما وأيضا التنكير يأبى احتمال الإضافة من المؤمنين أي مجادلة ~~المؤمنين الذين أدخلوا على بناء المفعول ربنا بتقدير حرف النداء أي يا ربنا ~~أخواننا أي هم إخواننا أو هو مبتدأ خبره جملة ms546 PageV08P112 كانوا الخ بصورهم ~~فإن صورة الوجه لا تتغير بالنار لأن النار لا تأكل أعضاء السجود فانظر أنه ~~كيف يكون هذا ان لم يكن في القلوب محبته في الدنيا فلعل من لا يتحابون لا ~~يشفعون هذه الشفاعة والله تعالى يدخل المحبة في قلوبهم في تلك الحالة ثم ~~الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص وهو قوله يعرضون على على بناء ~~المفعول الثدي بضم مثلثة وتشديد ياء جمع ثدي بفتح فسكون PageV08P113 قوله # 5012 ذلك اليوم أي يوم نزولها قال اليوم أكملت وفيه نسبة الإكمال إلى ~~الدين وأخذ منه المصنف القول بزيادة الإيمان وفيه خفاء لا يخفى في عرفة في ~~يوم جمعة أي فقد جمع الله تعالى لنا في يوم نزولها عيدين منه تعالى من غير ~~تكلف منافله الحمد على تمام نعمته قوله # 5013 أكون أحب إليه أفعل مبني للمفعول وقد سبق ما قيل أن المراد به ~~المحبة الاختيارية لا الطبيعية وكذا ذكروا أن المراد بقوله صلى الله تعالى ~~عليه وسلم لا يؤمن لا يكمل ايمانه والله تعالى أعلم قوله PageV08P114 # 5016 ما يحب لنفسه أي من خير الدنيا والآخرة والمراد الجنس لا خصوص النوع ~~والفرد إذ قد يكون جبرا لا يقبل الاشتراك كالوسيلة أو لا يليق لغير من له ~~ونحو ذلك والله تعالى أعلم ثم المراد بهذه الغاية وأمثالها أنه لا يكمل ~~الإيمان بدونها لا أنها وحدها كافية في كمال الإيمان ولا يتوقف الكمال بعد ~~حصولها على شيء آخر حتى يلزم التعارض بين هذه الغايات الواردة في مثل هذه ~~الأحاديث فليتأمل قوله PageV08P115 # 5018 لا يحبك أي حبا لائقا لا على وجه الافراط فإن الخروج عن الحد غير ~~مطلوب وليس من علامات الإيمان بل قد يؤدي إلى الكفر فإن قوما قد خرجوا عن ~~الإيمان بالافراط في حب عيسى قوله # 5019 حب الأنصار لنصرتهم وكذا بغضهم لذلك وأما الحب والبغض لما يجري بين ~~الناس من الأمور الدنيوية فخارجان عن هذا الحكم والله تعالى أعلم قوله # 5020 من كن فيه أي مجتمعة ثم المرجو أن هذه ms547 الأربع مجتمعة على وجه ~~الاعتياد والدوام لا توجد في مسلم إذ المسلم لا يخلو عن عيب فلا حاجة ~~للحديث إلى تأويل فإن الحديث من الاخبار بالغيب وإذا عاهد العهود هي ~~المواثيق المؤكدة بالإيمان ووضع الأيادي فجر أي شتم وسب وذكر مالا يليق ~~قوله ثلاث أي مجموع ثلاث ولعل هذه الثلاث مجتمعة مثل تلك الأربع والله ~~تعالى أعلم قوله PageV08P116 # 5022 أن لا يحبني أي لصحبتي وقرابتي وما أعطاني ربي من الفضائل والكرامات ~~وكذا البغض وليس الحب والبغض للأمور الدنيوية منه والله تعالى أعلم قوله ~~إيمانا أي لأجل الإيمان بالله تعالى ورسوله أو لأجل الإيمان بفضل رمضان ~~واحتسابا أي لأجل طلب الأجر منه تعالى لا لأجل رياء وسمعة قوله PageV08P117 # 5028 ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس يسمع على بناء المفعول أو بالنون على ~~بناء الفاعل دوى صوته بفتح دال وكسر واو وتشديد ياء وحكى ضم الدال هو ما ~~يظهر من الصوت عند شدته وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل والحديث قد سبق ~~مشروحا في أول كتاب الصلاة قوله PageV08P118 # 5029 انتدب الله أي تكفل والحديث قد سبق مشروحا في كتاب الجهاد والله ~~تعالى أعلم قوله انا هذا الحي الظاهر أنه بالرفع خبران أي نحن المعروفون # 5031 الإيمان بالله بدل من أربع لكونه عبارة عما فسر به من الأمور ~~الأربعة ولذلك رجع إليه ضمير المؤنث في قوله ثم فسرها لهم التفسير يدل على ~~أن المراد بالإيمان الإسلام قوله PageV08P119 # 5033 يعظ أخاه في الحياء أي يعاتب عليه في شأنه ويحثه على تركه من ~~الإيمان أي من شعبة كما تقدم وليس فيه تسمية الحياء باسم الإيمان كما ذكره ~~السيوطي نقلا عن غيره قوله # 5034 ان هذا الدين يسر قال السيوطي سماه يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان ~~قبله لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم ومن ~~أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالإقلاع ~~PageV08P121 والعزم والندم ولن يشاد الدين أحد هو بضم الياء وتشديد الدال ~~للمبالغة من ms548 الشدة وأصله لا يقابل الدين أحد بالشدة ولا يجرى بين الدين ~~وبينه معاملة بأن يشدد كل منهما على صاحبه الا غلبه الدين والمراد أنه لا ~~يفرط أحد فيه ولا يخرج عن حد الاعتدال وقال بن التين في هذا الحديث علم من ~~أعلام النبوة فقد علم أن كل متنطع أي منفرد في الدين ينقطع وليس المراد منه ~~المنع من طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة بل المنع من ~~الافراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو ~~إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي طول الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبت ~~عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح فسددوا أي الزموا السداد وهو الصواب ~~من غير افراط ولا تفريط وقاربوا أي ان لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ~~بما يقرب منه وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وان قل أو المراد تبشير ~~من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنعه لا يستلزم نقص الأمر ~~وأبهم المبشر به تعظيما وتفخيما واستعينوا بالغدوة بالفتح سيرأول النهار ~~والروحة بالفتح السير بعد الزوال والدلجة بضم أوله وفتحة واسكان اللام سير ~~آخر الليل أي PageV08P122 استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات ~~المنشطة وفيه تشبيه للسفر إلى الله تعالى بالسفر الحسي ومعلوم أن المسافر ~~إذا استمر على السير انقطع وعجز وإذا أخذ الأوقات المنشطة نال المقصد ~~بالمداومة وغالب هذا الذي ذكرته في شرح هذا الحديث نقلته عن حاشية السيوطي ~~رحمه الله تعالى قوله مه اسكتي عن مدحها فإن المدح ليس بالافراط وإنما هو ~~بالاستقامة ما تطيقون أي تطيقون المداومة عليه والا فلا شك أن من يفعل شيئا ~~فلا يفعل الا ما يطيقه لا يمل بفتح ميم وتشديد لام أي لا يعرض عن العبد ولا ~~يقطع عنه الإقبال عليه بالرحمة والإحسان حتى تملوا تعرضوا عن عبادته بعد ~~الدخول فيها لملالة النفس أحب الدين أي الطاعة والعبادة PageV08P123 قوله ~~خير مال المسلم بالنصب على الخبرية غنم بالرفع على أنه اسم ms549 يكون يتبع ~~بتشديد التاء من الافتعال أو تخفيفها من تبع بكسر الباء مجردا شعف الجبال ~~بفتحتين الأولى معجمة والثانية مهملة رؤوس الجبال ومواضع القطر أي المواضع ~~التي يستقر فيها المطر كالأودية وفيه أنه يجوز العزلة بل هي أفضل أيام ~~الفتن قوله العائرة أي المترددة بين قطيعين من الغنم وهي التي تطلب الفحل ~~فتتردد بين قطيعين ولا تستقر مع إحداهما والمنافق مع المؤمنين بظاهره ومع ~~المشركين بباطنه تبعا لهواه وغرضه الفاسد فصار بمنزلة تلك الشاة وفيه سلب ~~الرجولية عن المنافقين والغنمة واحدة والغنم جمع ففي الحديث تثنية للجمع ~~بتأويله بالجماعة نقل السيوطي عن الزمخشري أنه قال في المفصل قديثنى الجمع ~~على تأويل الجماعتين والفرقتين ومنه هذا الحديث PageV08P124 قوله # 5038 مثل الأترجة بضم همزة وراء وتشديد جيم وهي من أفضل الثمار لكبر ~~جرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين ملمسها ولونها يسر الناظرين وفيه تشبيه ~~الإيمان بالطعم الطيب لكونه خيرا باطنيا لا يظهر لكل أحد والقرآن بالريح ~~الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر سمحا لكل سامع والله تعالى أعلم قوله قال ~~القاضي يعني بن الكسار كما في بعض النسخ وفي الأطراف بعد نقل كلام القاضي ~~قال أبو القاسم وهذا حفص بن عمر أبو عمر المهرقاني الرازي معروف وقد ذكره ~~أهل كتب الأسماء وعليه علامة النسائي قال في التقريب من العاشرة قوله ~~الربالي بفتح الراء والباء وبعد الألف لام نسبة إلى جده ربال بن إبراهيم ~~PageV08P125 # | 1 ( كتاب الزينة ) # قوله # 5040 عشرة من الفطرة بكسر الفاء بمعنى الخلقة والمراد ها هنا هي السنة ~~القديمة اختارهاالله تعالى للأنبياء فكأنها أمر جبلي فطرواعليها ومن في ~~قوله من الفطرة تدل على عدم حصر الفطرة فيها ولذلك جاء في بعض الروايات خمس ~~من الفطرة فلاتعارض بين الروايتين لعدم الحصر وقيل يحتمل أنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم علم أولا بالخمس ثم علم بالعشر فاستقام الكلام لو أريد ~~الحصر أيضا بلا معارضة وقيل يحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي ~~هريرة آكد فلمزيد الاهتمام بهاأفردها بالذكر ثم عشرة مبتدأ ms550 بتقدير أفعال ~~عشرة أو عشرة أفعال والجار والمجرور خبر له أو صفة وما بعده خبر قص الشارب ~~أي قطعه والشارب الشعر النابت على الشفة والقص هو الأكثر في الأحاديث نص ~~PageV08P126 عليه الحافظ بن حجر وهو مختار مالك وقد جاء في بعضها الاحفاء ~~وهو مختار أكثر العلماء والاحفاء هو الاستئصال واختار كثير من المحققين ~~القص وحملوا عليه غيره جمعا بين الأحاديث وغسل البراجم تنظيف المواضع التي ~~يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال واعفاء اللحية أي ~~ارسالها وتوفيرها ونتف الابط أي أخذ شعره بالأصابع وهل يكفي الحلق والتنوير ~~في السنة وخص الابط بالنتف لأنه محل الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند ~~المسام والنتف يضعف أصول الشعر والحلق يقويها روى أن الشافعي كان يحلق ~~المزين إبطه ويقول السنة النتف لكني لا أقدر عليه وانتقاص بالقاف والصاد ~~المهملة على المشهور أي انتقاص البول بغسل المذاكير وقيل هو بالفاء والضاد ~~المعجمة PageV08P127 أي نضح الماء على الذكر الا أن تكون المضمضة قيل هذا ~~شك والأقرب أنها الختان المذكور في حديث أبي هريرة من جملة الخمس قوله ~~ومصعب منكر الحديث رد بأن مسلما روى عنه في الصحيح PageV08P128 والله تعالى ~~أعلم قوله ونتف الضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وسط العضد وقيل هو ~~ما تحت الابط قوله احفوا أمر من الاحفاء وقيل وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه ~~كأحفى إذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته وعلى هذا يجوز أن ~~تكون همزة وصل واللحى بكسر لام أفصح من ضمها والحديث قد سبق في أول الكتاب ~~أيضا PageV08P129 قوله # 5047 من لم يأخذ شاربه أي حين احتاج إلى الأخذ بان طال فليس منا تهديد ~~شديد وتغليظ في حق التارك وتأويله بأنه ليس من أهل سنتنا مشهورقوله # 5048 احلقوه كله فيه اذن في حلق الكل قوله # 5050 عن القزع بقاف وزاي معجمة مفتوحتين قطع السحاب والمراد أن يحلق رأس ~~الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة قوله ذباب بذال معجمة مضمومة ~~وموحدتين قيل هو الشؤم أي هذا شؤم وقيل ms551 هو الشر الدائم لم أعنك أي ما قلت ~~لك ذلك يريد أنه أخطأ في الفهم وأصاب في الفعل قوله PageV08P130 # 5053 شعرا رجلا يقال شعر رجل بفتح راء وكسر جيم وقيل بفتحها أي مسترسل أي ~~كأنه مشط فتكسر قليلا بالجعد بفتح فسكون أي المنقبض بالكلية ولا بالسبط ~~بكسر سين وفتحها مع سكون باء وكسرها وفتحها السبط من الشعر المنبسط ~~المسترسل قوله # 5054 أن يمتشط أحدنا كل يوم أي المداومة عليه مكروهة لما فيه من الاهتمام ~~بالتزين والتهالك فيه قوله PageV08P131 # 5055 عن الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه كذا في النهاية وفي ~~القاموس التسريح حل الشعر وارساله وهو إنما يكون باصلاحها بالامتشاط ولذلك ~~يفسرون الترجيل بالامتشاط ثم الغالب استعمال الترجيل في الرأس والتسريح في ~~اللحية الا غبا الغب بكسر المعجمة وتشديد الباء أن يفعل يوما ويترك يوما ~~والمراد كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مرادقوله # 5058 شعث الرأس بفتح شين معجمة وكسر عين مهملة أي متفرق الشعر مشعان بضم ~~الميم وسكون الشين المعجمة وعين مهملة وآخره نون مشددة هو المنتفش الشعر ~~الثائر الرأس يقال رجل مشعان ومشعان الرأس وشعر مشعان والميم زائدة عن ~~الإرفاه بكسر الهمزة على المصدر والمراد كثرة التدهن والتنعم وقيل التوسع ~~في المطعم والمشرب لأنه من زي الأعاجم وأرباب الدنيا وتفسير الصحابي يغني ~~عما ذكروا فهو أعلم بالمراد والله تعالى أعلم قوله PageV08P132 # 5059 يحب التيامن أي استعمال اليمين فيما يصلح لذلك ويحب التيمن أي ~~البداءة باليمين في أموره اللائقة بذلك قوله # 5060 في حلة حمراء الظاهر أن الجار والمجرور حال من رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم وهذا بيان الحال التي رآه عليها متفكرا في جماله ويحتمل ~~أنه حال من أحد لكونه في حيز الفي فصح وقوعه ذا حال أو متعلق برأيت لا لكون ~~الرؤية كانت في الحلة بل لكون مفعولها كان في الحلة حال الرؤية مثل رأيت ~~زيدا في المسجد ومثله كثير والمراد بالحمراء المخططة لا الحمراء الخالصة ~~كما ذكره كثير وجمته هي بضم ms552 الجيم وتشديد الميم ما سقط من شعر الرأس على ~~المنكبين قوله # 5061 إلى أنصاف أذنيه أي أحيانا فلا ينافي ما تقدم ومعلوم أن شعر الرأس ~~تنضبط حاله قوله PageV08P133 # 5062 ورأيت له لمة بكسر لام وتشديد ميم شعر الرأس إذا نزل عن شحمة الأذن ~~وألم بالمنكبين وعلى هذا فاطلاق الجمة اما مجاز أو باعتبار حال آخر قوله # 5063 على قراءة من تأمروني أقرأ قاله يوم أمر أن يقرأ القرآن على مصحف ~~عثمان ويترك مصحفه فكان بينهما فرق باعتبار أن بعض ما نسخ تلاوته من القرآن ~~قد بقي عند بعض الصحابة مكتوبا في مصاحفهم ذؤابتين بذال معجمة بعدها همزة ~~هي الشعر المضفور من شعر الراس يريد أنه أعلى من زيد الذي هو كاتب مصحف ~~عثمان منزلة في القراءة وأقدم أخذا فليس عليه الرجوع إلى ما كتبه زيد مما ~~عنده وما نظر رضى الله تعالى عنه أن هذا المصحف مما أنفق المسلمون عليه في ~~المدينة قوله ادن من الدنو بمعنى القرب وسمت من التسمية بمعنى الدعاء وما ~~بعده من عطف التفسير له قوله PageV08P134 # 5067 عن عياش بالمثناة التحتية المشددة والشين المعجمة بن عباس بالموحدة ~~والمهملة القتباني بكسر قاف وسكون مثناة من فوق ثم موحدة ان شييم بكسر ~~معجمة وضمها بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم أخرى ساكنة بن بيتان على صورة ~~تثنية بيت رويفع بضم أوله وكسر الفاء لعل الحياة الخ قد ظهر مصداق ذلك ~~فطالت به الحياة حتى مات سنة ثلاث وخمسين بإفريقية PageV08P135 وهو آخر من ~~مات بها من الصحابة ذكره السيوطي من عقد لحيته قيل هو معالجتها حتى تنعقد ~~وتتجعد وقيل كانوا يعقدونها في الحروب تكبرا وعجبا فأمروا بارسالها وقيل هو ~~فتلها كفتل الأعاجم أو تقلد وترا هو بفتحتين وتر القوس أو مطلق الحبل قيل ~~المراد به ما كانوا يعلقونه عليهم من العوذ والتمائم التي يشدونها بتلك ~~الأوتار ويرون أنها تعصم من الآفات والعين وقيل من جهة الاجراس التي ~~يعلقونها بها وقيل لئلا تختنق الخيل عنده شدة الركض برجيع دابة هو الروث ms553 ~~PageV08P136 قوله # 5069 لا تصبغ أي لا تخضبون اللحية قوله PageV08P137 # 5075 كحواصل الحمام أي صدور الحمام قيل المراد كحواصل الحمام في الغالب ~~لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود وقيل يريد بالتشبيه أن المراد السواد ~~الصرف غير مشوب بلون آخر لا يريحون أي لا يشمون يقال راح يريح ويراح وأراح ~~قيل المراد أنهم وان دخلوا الجنة لا يجدون ريحها ولا يتلذذون به وقيل هو ~~تغليظ وتشديد أو المراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين ثم الحديث قد صححه ~~غير واحد وحسنه وخطئوا بن الجوزي في نسبته إلى الوضع والله تعالى أعلم قوله # 5076 بأبي قحافة بضم القاف والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ~~كالثغامة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة نبات له ثمر أبيض غيروا هذا إذا كان ~~الشيب غير مستحسن عند الطباع كما يدل عليه سوق الحديث والناس في ذلك ~~مختلفون والله تعالى أعلم واجتنبوا السواد لعل المراد الخالص وفيه أن ~~الخضاب بالسواد حرام أو مكروه وللعلماء فيه كلام وقد مال بعض إلى جوازه ~~للغزاة ليكون أهيب في عين العدو والله تعالى أعلم PageV08P138 قوله الشمط ~~بفتحتين الشيب الحناء والكتم هو بكاف وتاء مثناة من فوق مفتوحتين والمشهور ~~تخفيف التاء وبعضهم يشددها نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر ثم قيل المراد ~~ها هنا استعمال كل منهما بالإنفراد لأن اجتماعهما يحصل به السواد وهو منهى ~~عنه ويحتمل أن المراد المجموع والنهي عن السواد PageV08P139 الخالص والله ~~تعالى أعلم قوله وقد لطخ قيل ليس لأنه خضب به فإن شيبة ما بلغ ذلك الحد بل ~~لأنه اغتسل به فبقي منه بعض آثاره والنسخ على أن بن عمر ما بلغه النسخ ~~والنهي عندهم مقدم على الإباحة فلذا أخذ كثير بالنهي والله تعالى أعلم # 5085 حتى عمامته بكسر العين قوله وهذا أولى بالصواب من حديث أبي قتيبة ~~أخرجه في الكبرى وهو أخصر من هذا الحديث قوله # 5086 انما كان شيء أي انما وجد شيء من الشيب في صدغيه بضم صاد وسكون دال ~~والصدغ هو الذي عند شحمة الأذن ms554 من اللحية قوله PageV08P140 # 5087 انما كان الشمط بفتحتين الشيب عند العنفقة هي شعر في الشفة السفلى ~~وقيل شعر بينها وبين الذقن قوله # 5088 وتغيير الشيب أي بالسواد والضرب بالكعاب بكسر الكاف هي فصوص النرد ~~جمع كعب وكعبة واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة وقيل كان بن مغفل يفعله ~~مع امرأته من غير قمار وقيل رخص بن المسيب بلا قمار والتبرج بالزينة أي ~~اظهارها للناس الأجانب وهو المذموم فأما للزوج فلا وهو معنى قوله لغير ~~محلها والرقى بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية بضم فسكون العوذة الا ~~المعوذات أي ونحوها مما هو ذكر الله وتعليق التمائم جمع تميمة وهي خرزات ~~كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبدله الإسلام ~~وعزل الماء بغير محله أي عزله من اقراره في فرج المرأة وهو محله وفي قوله ~~لغير محله تعريض بإتيان الدبر وافساد PageV08P141 الصبي هو اتيان المرأة ~~المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي غير محرمة حال من ضمير ~~يكره والضمير للأخير فقط أو للمجموع بتأويل المجموع أو المذكور والمعنى ~~كرهه ولم يبلغ به حد التحريم وبعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الأول ~~والله تعالى أعلم قوله # 5089 فقبض يده أي عن أخذ الكتاب من يدها لو كنت امرأة أي لو كنت تراعين ~~شعار النساء لخضبت يدك قوله # 5090 عن الخضاب بالحناء الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين ~~بالحناء كما هو المعتاد في النساء ويؤيده قولها ولكني أكرهه لأن عائشة ما ~~بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل وقيل المراد خضاب شعر الرأس توفيقا بين هذا ~~الحديث وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الحناء في اليدين فأما ~~أن يقال كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه ~~بالرجال أو يقال كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب ~~الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن في غيرها أو في نفسها ان بلغت ~~ذلك والله تعالى أعلم قوله PageV08P142 # 5091 ms555 من المعافر بفتح الميم أرض باليمن بايلياء بكسر الهمزة واللام ~~بينهما ياء ساكنة بالمد والقصر مدينة بيت المقدس عن الوشر بفتح واو فسكون ~~شين معجمة وراء مهملة هو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها تفعله ~~المرأة المسنة تتشبه بذلك بالشواب والوشم هو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى ~~كحلا أو غيره من خضرة أو سواد والنتف أي نتف البياض عن اللحية والرأس أو ~~نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة أو نتف الشعر عند المصيبة وعن مكامعة ~~المكامعة المضاجعة بغير شعار بكسر الشين وهو ما يلي الجسد من الثوب أي بلا ~~حاجب من ثوب أسفل ثيابه بمعنى لبس الحرير حرام على الرجال سواء كانت تحت ~~الثياب أو فوقها وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من حرير ~~ليلين أعضاءهم أو يجعل على منكبيه هو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين ~~PageV08P143 وعن النهبي بضم النون والقصر هو النهب وقد يكون اسم ما ينهب ~~كالعمري والرقبي ركوب النمور أي جلودها ملقاة على السرج والرحال لما فيه من ~~التكبر أو لأنه زي العجم أو لان الشعر نجس لا يقبل الدباغ ولبوس الخواتيم ~~بضم اللام مصدر بمعنى اللبس والمراد بذي سلطان من يحتاج إليه للمعاملة مع ~~الناس ولغيره يكون زينة محضة فالأولى تركه فالنهي للتنزيه وقيل في إسناده ~~رجل مبهم فلم يصح الحديث والله تعالى أعلم قوله # 5092 نهى عن الزور سيجيء شرحه في الرواية الآتية قوله كبة بضم فتشديد شعر ~~ملفوف بعضه على بعض وقوله تزيد فيه أي تزيد ذلك في الرأس قوله الواصلة هي ~~التي تصل الشعر بشعر آخر سواء تصل بشعرها أو شعر غيرها والمستوصلة التي ~~تأمر من يفعل بها وكذلك PageV08P144 # 5096 الواشمة والمستوشمة من الوشم وقد تقدم قريبا قبل هذا ونحو لعن الله ~~اليهود وأمثاله أخبار بأن الله لعن هؤلاء لادعاء منه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبعث لعانا وقد قال المؤمن لا يكون ~~لعانا قلت لعن الشيطان وغيره ورد فالظاهر أن ms556 اللعن على من يستحقه على قلة ~~لا يضر فلذلك قيل لم يبعث لعانا بصيغة المبالغة ووجه اللعن ما فيه من تغيير ~~الخلق يتكلف ومثله قد حرم الشارع فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله PageV08P145 ~~بخلاف التغيير بالخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه قوله ~~زعراء كحمراء تأنيث أرعر أي قليلة الشعر قوله والمتنمصات النمص نتف الشعر ~~والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين الأسنان باستعمال بعض الالات وقوله للحسن ~~متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل المغيرات أي خلق PageV08P146 الله قوله # 5102 إذا علموا ذلك أي أن المعاملة رياء ولاوى الصدقة اسم فاعل من لواه ~~أي صرفه والمراد مانع الصدقة والمرتد أعرابيا أي الذي يصير اعرابيا يسكن ~~البادية قوله والحال من الحل أي PageV08P147 الذي ينكح بنية أن تحل الزوجة ~~للمطلق والمحلل له هو المطلق قوله تشم مضارع من الوشم PageV08P148 قوله ~~الوشر هو تحديد الأسنان وقد سبق قريبا PageV08P149 قوله الاثمد بكسر همزة ~~وسكون مثلثة وميم مكسورة قيل هو الحجر المعروف للاكتحال وقيل هو كحل ~~أصفهاني يجلو من الاجلاء أي يزيده نورا وينبت من الانبات الشعر بفتح العين ~~شعر أهداب العين قوله # 5114 لم ير على بناء المفعول من الرؤية أي لم يظهر الشيب منه لقلته يصبغ ~~قد سبق له نوع تحقيق قوله # 5116 عن محمد بن علي قال الحافظ هو بن الحنفية وأما محمد بن علي بن ~~الحسين فلم يدرك عائشة PageV08P150 قوله بذكارة الطيب هو بكسر الذال ~~المعجمة وراء ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور وهي جمع ذكر ~~وهو مالا لون له والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران قوله ما ظهر لونه أي ~~ما يكون له لون مطلوب لكونه زينة والا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ~~ثم هذا إذا أرادت الخروج والا PageV08P151 فعند الزوج تتطيب بما شاءت قوله ~~ردع بفتح فسكون وبعين مهملة وقيل بمعجمة لطخ لم يعم البدن كله من خلوق بفتح ~~خاء معجمة آخره قاف طيب يتركب من زعفران وغيره فأنهكه أي بالغ في غسله يدل ~~الحديث على شدة كراهة استعمال ms557 ما له لون للرجال PageV08P152 قوله استعطرت ~~أي استعملت العطر وهو الطيب @ 154 قوله فلتغتسل من الطيب ظاهره انها إذا ~~أرادت الخروج إلى المسجد وهي قد استعملت الطيب في البدن PageV08P153 ~~فلتغتسل منه وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب ~~بالكلية ثم لتخرج ومثله قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لا أنها ~~إذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغسل لذلك لكن رواية أبي داود ظاهرة في ~~الثاني فقيل أمرها بذلك تشديدا عليها وتشنيعا لفعلها وتشبيها له بالزنى ~~وذلك لأنها هيجت بالتعطر شهوات الرجال وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد ~~الزنى فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة والله تعالى ~~أعلم قوله بخورا بفتح باء وخفة خاء أخذه دخان الطيب المحروق وقيل هو ما ~~يتبخر به العشاء لعل التخصيص لأن الخوف عليهن في الليل أكثر أو لأن عادتهن ~~PageV08P154 استعمال البخور في الليل لأزواجهن والله تعالى أعلم قوله # 5131 فلا تقربن بفتح راء قوله PageV08P155 # 5135 إذا استجمر تبخر بالالوة المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو ~~المشددة وقد تفتح الهمزة وحكى في اللام الكسرة وفي الواو التخفيف وهي العود ~~الذي يتبخر به قال الأصمعي اراها فارسية معربة غير مطراة بضم الميم وفتح ~~الطاء والراء المشددة أي غير مخلوط أو غير مرباة بشيء آخر من جنس الطيب ~~وبكافور ألخ أي تارة كان يتبخر بالعود الخالص وأخرى مخلوط بالكافور قوله # 5136 أهله الحلية بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا سواء ~~كان من ذهب أو فضة ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا ~~الحرير ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت فالأمر واضح قوله ~~PageV08P156 # 5137 أما لكن في الفضة ما تحلين أي تتحلينه ثم حذف إحدى التاءين @ 157 ~~والعائد إلى الموصول أي ما تتخذنه حلية لكن تظهره يحتمل أن تكون الكراهة ~~إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة ~~التقبيح والتوبيخ والكلام لافادة حرمة الذهب على النساء مع ms558 قطع النظر عن ~~الاظهار والافتخار ويؤيده الرواية الآتية لكن المشهور جواز الذهب للنساء ~~ولذلك قال السيوطي هذا منسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لأناثها ~~ونقل بن شاهين ما يدل على ذلك وقال وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين ~~على ذلك قلت ولولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال أو لا كان الذهب حلالا للكل ~~ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا وقول بن شاهين أنه كان أولا ~~حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء ~~على أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين فإن الأصل عدم ~~النسخ فتقليله أليق بالأصل لكن الإجماع ها هنا داع إلى اعتبار النسخين ~~والله تعالى أعلم قوله خرصا بضم الخاء المعجمة وسكون PageV08P157 الراء حلى ~~الأذن قوله فتخ بفتحفاء ومثناة من فوق وآخره خاء معجمة وهي خواتيم كبار ~~يضرب يدها تعزيرا لها على ما فعلت من لبس الذهب فانتزعت فاطمة ظاهر هذا أن ~~السلسلة كانت باقية عندها حين كانت هذه القضية لكن آخر الحديث يدل على أنها ~~باعت قبل ذلك والأقرب أن يقال ضمير في عنقها لبنت هبيرة ولعل تلك السلسلة ~~اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة وكانت في عنقها حينئذ فرأتها فاطمة ~~فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس عليها حال الفتخ والله تعالى أعلم ~~أيغرك PageV08P158 من الغرور أي يسرك هذا القول فتصيري بذلك مغرورة فتقعي ~~في هذا الأمر القبيح بسببه والله تعالى أعلم قوله # 5142 سوارين من ذهب أي ألبس سوارين من ذهب سواران أي لك سواران طوق أي ~~أيحل طوق قرطين بضم قاف وسكون راء نوع من حلى الأذن ووجه النصب في السؤال ~~قد سبق وأما في الجواب بأن يقال تقديره يبدلهما الله قرطين من نار صلفت أي ~~قل خيرها من باب علم كما هو المضبوط ثم تصفره أي فيجتمع صفرة الزعفران مع ~~بريق الفضة فيخيل إلى النفوس أنه من ذهب ويؤدي من الزينة ما يؤديه الذهب ~~والله ms559 تعالى أعلم قوله # 5143 مسكتي ذهب بفتحتين من حلى اليد قوله PageV08P159 # 5144 ان هذين إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط حرام قيل القياس حرامان الا ~~أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا ~~يتوهم الجمع وقال بن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على ~~افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا والا فالاستعمال صرفا ~~وانفاقا وبيعا جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها ~~حرام للكل والله تعالى أعلم قوله PageV08P160 # 5149 الا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف ~~والله تعالى أعلم PageV08P161 قوله طرفة بفتحات وعرفجة بفتح مهملة وسكون ~~أخرى وفتح فاء بعدها جيم قوله يوم الكلاب بضم كاف وتخفيف لام اسم ماء كانت ~~فيه وقعة مشهورة من أيام العرب وليس من غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم بل ~~كان في الجاهلية وبهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف من ذهب وربط ~~الأسنان به روى أن حيان بن بشير ولى القضاء بأصبهان فحدث بهذا الحديث وقرأ ~~يوم الكلاب بكسر الكاف فرد عليه رجل وقال انما هو الكلاب بضم الكاف فأمر ~~بحبسه فرآه بعض أصحابه فقال له فيم حبست فقال حرب كانت في الجاهلية حبست ~~بسببها في الإسلام من ورق المشهور كسر الراء على أن المراد الفضة وروى عن ~~الأصمعي فتحها على أن المراد ورق الشجرة وزعم أن الفضة لا تنتن لكن قال بعض ~~أصحاب الخبرة أن الفضة تنتن والذهب لا قلت والرواية الآتية صريحة في أن ~~المراد الفضة وكأنه لهذا ذكر المصنف تلك الرواية بعد هذه الرواية فأنتن ~~بفتح الهمزة أي صار نتنا كريه الرائحة وفي إسناد الحديث كلام للناس لكن ~~الترمذي قال حديث حسن وقال ناس انه مرسل والله تعالى أعلم PageV08P164 قوله # 5163 قال قد رآه من هو خير منك الخ قيل قال في الكبرى بعد إيراده هذا ~~الحديث قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر قوله خاتم الذهب حين كان الذهب ~~مباحا للكل ثم نسخ قوله ms560 # 5166 وعن القسي بفتح قاف وقد تكسر وتشديد سين مهملة نسبة إلى بلاد يقال ~~لها القس وهو ثوب يغلبه الحرير والمياثر جمع ميثرة بكسر ميم وفتح مثلثة ~~وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب وهو دأب المتكبرين ومفهوم الحديث ~~أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصا للضعفاء وعن الجعة ~~بكسر جيم وتخفيف عين مهملة هي النبيذ المتخذ من الشعير قوله PageV08P165 # 5168 عن حلقة الذهب أي خاتمه قوله انهنا صيغة أمر من النهي عن الدباء ~~النهي عن الظروف منسوخ ولعل عليا رضي الله تعالى عنه ما بلغه ناسخ قوله ~~PageV08P166 # 5172 لا أقول نهى الناس قال ذلك اما لأن مراده حكاية اللفظ وكان اللفظ ~~مخصوصا غير عام أو لأنه جوز الخصوص حكما فقال ذلك عن تختم الذهب هذا مخصوص ~~بالرجال وكذا ما بعده الا القراءة في الركوع والسجود فان النهي عنها عام ~~يشمل الرجال والنساء المفدمة هو بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة أي ~~المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم قوله PageV08P167 # 5184 عن مياثر الأرجوان بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ورد أحمر معروف ~~والمراد المياثر التي PageV08P169 هي كالأرجوان في الحمرة والله تعالى أعلم ~~PageV08P170 قوله مخصرة بكسر ميم وسكون معجمة وبمهملة ما يتوكأ عليه نحو ~~العصا والسوط قوله # 5190 فجعل يقرعه أي يضربه الا قد أوجعناك بالقرع وأغرمناك بالتسبب لإلقاء ~~الخاتم قوله PageV08P171 # 5195 حلية أهل النار بكسر الحاء أي زي الكفار فإن سلاسلهم وأغلالهم في ~~النار من الحديد من شبه بفتحتين نوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون ~~منه الأصنام قوله من ورق بفتح PageV08P172 فكسر أي فضة فصه بفتح فاء ويكسر ~~وتشديد صاد معروف حبشي أي على الوضع الحبشي وقيل أو صائغه حبشي وعلى هذا ~~لامخالفة بين هذا الحديث وبين حديث وفصة منه وان قلنا انه كان حجرا أو جزعا ~~أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة بين الحديثين وتدفع بالقول بتعدد ~~الخاتم كما نقل عن البيهقي وقال البيهقي بعد ذلك والأشبه أن الذي كان فصة ~~حبشيا هو الخاتم ms561 الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتما من ورق أي وقول ~~الزهري خاتما من ورق سهو منه وقع موضع من ذهب والله تعالى أعلم ونقش فيه ~~محمد قال الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود وكذا بالرفع على الحكاية ونقش ~~أي أمر بنقشه قلت بل رفعه على الابتداء وما بعده خبر والجملة مفعول نقش على ~~أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ لا بالنظر إلى الوجود اللفظي بل بالنظر ~~إلى الوجود الكتبي والله تعالى أعلم قوله # 5197 يتختم به في يمينه قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعا فقال بعضهم ~~يجوز الوجهان واليمين أفضل لأنه زينة واليمين بها أولى وقال آخرون بنسخ ~~اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حول ~~إلى اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار اما لهذا الحديث أو لأنه ~~إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين بخلاف ~~ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز الوجهين والله تعالى أعلم ~~مما يلي كفه قال العلماء قد جاء خلافه أيضا لكن مما يلي كفه أصح وأكثر ~~PageV08P173 فهو أفضل والله تعالى أعلم قوله فقالوا انهم الخ يدل على أنه ~~ما اتخذ خاتما الا عند الحاجة إليها فالأصل تركه وقال الخطابي وذلك لأن ~~الخاتم ما كان من عادة العرب لبسه PageV08P174 قوله # 5205 حديدا ملويا عليه فضة قيل هذا الحديث أجود إسنادا مما قبله لأن في ~~إسناد الأول عبد الله بن مسلم المروزي وقيل انه لا يحتج بحديثه وقيل ثقة ~~يخطئ سيما وهذا الحديث يعضده حديث التمس ولو خاتما من حديد ولو كان مكروها ~~لم يأذن فيه قلت والرواية الآتية صريحة في الجواز وقيل ان كان المنع محفوظا ~~يحمل المنع على ما كان حديدا صرفا وها هنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع ~~الكراهة والله تعالى أعلم على خاتم أي أمينا عليه PageV08P175 قوله إذا ~~بجمر كثير يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا فأشار صلى الله ms562 ~~تعالى عليه وسلم إلى أنه جمر في حق من يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به ~~وأما من يراه مثله وإنما يقضي به حاجته الدنيوية فلا يكون في حقه جمرا ~~واجزأ اسم تفضيل من الأجزاء والله تعالى أعلم قوله # 5207 على نقشه وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الإسم بوقوع الإشتراك قوله ~~PageV08P176 # 5209 لا تستضيئوا بنار المشركين أي لا تقربوهم كما قال لا تراءى ناراهما ~~وقيل أراد بالنار ها هنا الرأي أي لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند ~~الحيرة عربيا أي نقشا معلوما في العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم الا نقش ~~خاتمه لأنهم ما كانوا يلبسون الخواتيم فأراد بذلك أنكم لا تجعلوا نقش ~~خواتيمكم نقش خاتمي والله تعالى أعلم قوله PageV08P177 # 5217 وفي يد أبي بكر هذا بناءعلى أن ماله ليس بميراث بل لانتفاع المسلمين ~~فللخليفة أن ينتفع منه بقدر حاجته فلما كثرت أي الكتب المحتاجة إلى الختم ~~فسقط قالوا ثم انتقض عليه الأمر وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة ومنه ~~أخذ أن خاتمه صلى الله تعالى عليه وسلم كان فيه سر غريب كخاتم سليمان عليه ~~الصلاة والسلام والله تعالى أعلم ونقش فيه الخ قال الحافظ السيوطي في حاشية ~~أبي داود قلت كأنه فهم أن النهي مخصوص بحياته صلى الله تعالى عليه وسلم ~~لزوال المحذور وهو وقوع الاشتراك ونظيره قول من خصص النهي عن التكني بكنيته ~~بحياته أيضا والمختار في الحديثين إطلاق النهي قلت والظاهر أنه فهم خصوصه ~~مدة بقاء الخاتم والأقرب أنه فهم من النهي أن المقصود به أن لا تتعدد ~~الخواتم على نقش واحد فيما إذا كان الخاتم مقصودا صون نقشه عن الاشتراك ~~كخواتم الحكام والأظهر منه أنه فهم الإطلاق الا أنه رأى أن خاتمه الجديد ~~نائب عن الخاتم القديم وللنائب حكم الأصل فنقل PageV08P179 نقشه إليه لا ~~يخل بإطلاق النهي والله تعالى أعلمقوله # 5219 لام البنين معهم أجراس جمع جرس بفتحتين وهو ما يعلق بعنق الدابة أو ~~برجل البازي والصبيان وكذا الجلاجل بفتح أولى الجيمين وكسر ms563 ثانيهما جمع ~~جلجل بضم الجيم معهم جلجل قيل أنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان ~~صلى الله تعالى عليه وسلم يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة وقيل ~~غير ذلك قوله رفقة بضم راء وكسرها مع سكون فاء جماعة ترافقهم في سفرك قوله # 5222 جلجل ولا جرس يدل على أن بينهما فرقا وبعضهم فسر أحدهما بالآخر قوله ~~PageV08P180 # 5223 رث الثياب بفتح فتشديد مثلثة الشيء البالي من كل المال أي لي من كل ~~أنواع المال المتعارفة في ذلك الوقت شيء فلير أثره عليك على بناء المفعول ~~أي البس ثوبا جديدا جيدا ليعرف الناس أنك غني وليقصدك المحتاجون لطلب ~~الزكاة والصدقات قيل هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من ~~غير أن يبالغ في النعامة والرقة قوله دون أي خسيس فليرى هكذا في نسختنا ~~بثبوت الألف كأنه للاشباع أو معاملة المعتل معاملة الصحيح وكرامته قد يكون ~~المال كرامة إذا صرفه العبد في مصارفه أو هو كرامة وإنما الخلاف يجيء من ~~سوء صنيع العبد والله تعالى أعلم قوله والاستحداد أي حلق العانة باستعمال ~~الحديد فيها قوله PageV08P181 أحفوا من الإحفاء وأعفوا من الاعفاء على ~~المشهور واللحى بكسر اللام وقد تقدم قوله أمهل أي اتركهم يكون حين جاء خبر ~~موته أفرخ بفتح همزة وضم راء جمع فرخ وهو ولد الطائر يشبه به الصغير وحلق ~~رؤوسهم لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم فخاف عليهم ~~PageV08P182 الوسخ والقمل قوله عن القزع بفتحتين قوله رجلا هو خبر لفظا لكن ~~المقصود الإخبار بصفته مربوعا أي متوسطا بين الطول والقصر كث اللحية بفتح ~~فتشديد مثلثة هو أن لا يكون اللحية دقيقة ولا طويلة جمته بضم جيم فتشديد ~~ميم قوله # 5233 من ذي لمة بكسر لام فتشديد ميم قوله PageV08P183 # 5336 ثائر الرأس قد انتشر شعر رأسه من قلة الدهن ما يسكن من التسكين أي ~~يلم به شعثه ويجمع متفرقه قوله # 5237 أن يحسن إليها إلى الجمة باصلاحها بالغسل والتنظيف والادهان قوله ~~وأن يترجل كل يوم ms564 لعل هذا مخصوص به والا فقد جاء عنه النهي أو لأن النهي ~~مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجل كل يوم وهذا كان شعره محتاجا إلى ذلك ~~لكثرته وطوله والأقرب أن المراد بكل يوم أي أي يوم كان فالمراد بيان أن ~~الترجل لا يختص بيوم دون يوم بل كل يوم في جوازه سواء وان كان الافراط فيه ~~لا ينبغي بل التوسط هو المطلوب وعلى هذا المعنى لو جعل كل يوم متعلقا بمقدر ~~هو خبر محذوف أي وذلك جائز كل يوم كان أحسن وكل ذلك وان كان خلاف الظاهر ~~لكن قد يرتكب مثله للتوفيق والله تعالى أعلم قوله # 5238 كان يسدل من باب نصر وضرب وكذا فرق والسدل إرسال الشعر حول الرأس من ~~غير أن يقسم بنصفين والفرق أن يقسمه نصفه من يمينه على الصدر ونصفه من ~~يساره عليه وكلاهما جائز والأفضل الفرق يحب موافقة أهل الكتاب لاحتمال ~~استناد عملهم إلى أمره تعالى أو لتألفهم حين دخل المدينة ثم فرق رسول الله ~~صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك كلمة بعد ذلك تأكيد لما يفيده كلمة ثم أي ~~حين اطلع على أحوالهم فرآهم أضل الناس وأن التأليف لا يؤثر فيهم والله ~~تعالى أعلم قوله PageV08P184 ثغامة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة ثمر أبيض لنوع ~~من النبات وقد تقدم الحديث PageV08P185 قوله قصة بضم فتشديد شعر الناصية ~~أين علماؤكم يريد أنهم لو كانوا أحياء لمنعوا الناس عن القبائح PageV08P186 ~~قوله # 5246 وأخذ كبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض PageV08P187 قوله # 5257 أن يزعفر الرجل جلده صريح في أن المنهي عنه هو استعمال الزعفران في ~~البدن قوله PageV08P189 # 5287 أن ألبس في أصبعي هذه الظاهر أن الإشارة إلى السبابة قالوا يكره ~~للرجل التختم في الوسطى وتاليتيها كراهة التنزيه ويجوز للمرأة في كل ~~الأصابع قوله PageV08P194 # 5289 إليه نظرة واليكم نظرة ولعله اتفق له أنه وقع عليه نظره مرارا ~~متعددا فكره أن يتفرق عليه نظره فقال ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ~~قوله # 5291 أنه رأى في يد ms565 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتما من ورق ~~يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وطرح الناس ~~قيل هذا وهم من الزهري والصواب من ذهب مكان قوله من ورق وقيل طرحه إنكارا ~~على الناس تشبههم قلت التشبه به مطلوب فكيف ينكر ذلك والأقرب أن هذه ~~الرواية ان ثبتت فطرحه خاتم الفضة لكراهة الزينة تنزيها وكان يلبسه أحيانا ~~بعد ذلك لبيان الجواز ولا يلبسها في غالب الأوقات والله تعالى أعلم قوله ~~PageV08P195 # 5293 حتى هلك في بئر أريس بفتح فكسر فسكون اسم حديقة بقباء قال الكرماني ~~والأفصح صرفه # 5295 أنه رأى حلة سيراء بكسر السين وفتح التحتانية ممدود نوع من البرود ~~فيه خطوط يخالطه حرير وهو على الإضافة وله أمثال كحلة سندس وحلة حرير وحلة ~~خز ويرويه بعضهم بالتنوين وللوفد أي للخروج على الوفد من لا خلاق له أي في ~~لبس الحرير كما جاء به التصريح ويمكن تحقق ذلك مع الدخول في الجنة بأن يصرف ~~الله تعالى شهاه عنه فلا ينافيه قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم بل ~~هذا لازم في الجنة والا لاشتهى كل أحد درجة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ~~والله تعالى أعلم فكساني أي أعطاني قوله PageV08P196 # 5297 المضلع بالقز المضلع الذي فيه خطوط عريضة مثل الاضلاع والقز بفتح ~~فتشديد معجمة الحرير قوله فأطرتها أي قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل ~~واحدة منهن قطعة والمراد بنسائي من كان في بيته من النساء يقال طار لفلان ~~في القسمة كذا أي صار له ووقع في حصته قوله PageV08P197 # 5299 حلة استبرق ديباج من حرير غليظ قوله PageV08P198 # 5300 حلة سندس بالضم ما رق من الديباج @ 199 قوله استسقى أي طلب الماء ~~دهقان بكسر دال وضمها رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة وهو معرب قيل هو ~~مثلث وضم داله أشهر الثلاثة يصرف ويمنع ونونه أصلية لقوله تدهقن وقيل زائدة ~~من الدهق وهو الامتلاء فحذفه أي رمى به إليهم أي إلى الحاضرين اني نهيته أي ~~قبل هذا مرارا فإنها ms566 أي الأشياء المذكورة لهم أي للكفرة بقرينة المقابلة ~~بقوله لنا للمسلمين قوله وأطوله الظاهر أطولهم ولعل الأفراد لمراعاة أفراد ~~الناس لفظا يلمسونها أي ينظرون إلى لينها ويتعجبون منها إذ ما سبق لهم عهد ~~بمثلها فخاف عليهم أن يميلوا بذلك إلى الدنيا ويستحسنوها في طباعهم فزهدهم ~~عنها ورغبهم في الآخرة وقال لهم لمناديل سعد أي هذا في الدنيا قد أعد للبس ~~الملوك ومع PageV08P199 ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أعدت ~~لإزالة الوسخ وتنظيف الأيدي فأي نسبة بين الدنيا والآخرة فلا ينبغي للمرء ~~الرغبة في الدنيا وعن الآخرة قوله أوشك أن تنزعه أي قارب نزعه لبسه قوله # 5303 أوشك ما نزعته ما مصدرية أي قارب نزعك إياه اللبس قوله # 5305 لا تلبسوا نساءكم الحرير قال النووي هذا مذهب بن الزبير قلت وهو ~~ظاهر قول بن عمر كما سيجيء وأجمعوا بعده على إباحة الحرير PageV08P200 ~~للنساء قلت كأنه أخذه من عموم كلمة من وخصها الجمهور بالذكر وزاد في الكبرى ~~قال بن الزبير أنه من لبسه في الدنيا لم يدخله الجنة قال الله تعالى ~~ولباسهم فيها حرير وهذا منه رضي الله تعالى عنه استنباط لطيف لكن دلالة ~~هذاالكلام على الحصر غير لازم والله تعالى أعلم قوله والقسية بفتح قاف وقد ~~تكسر PageV08P201 وتشديد سين وياء قوله # 5310 من حكة أي لأجل حكة والظاهر أن الحكة هي علة الرخصة وقد جاء أن ~~الواقعة كانت في السفر لكن السفر اتفاقي لا دخل له في العلة ويحتمل أن ~~العلة مجموعها أو كل واحد منهما وكان من جوز للحرب رأى أن العلة كل منهما ~~والله تعالى أعلم قوله كانت بهما يعني الحكة لعل المراد يعني ضمير كانت ~~لحكة ولم يرد رخص لحكة والله تعالى أعلم قوله # 5312 فرأيتهما أزرار الطيالسة أي رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة ~~فيجوز أن يكون الزران من الحرير حتى رأيت الطيالسة فعلمت PageV08P202 بذلك ~~أن المراد الإشارة إلى أعلام الطيالسة والحاصل أنه تحقق عنده بعد ذلك أن ~~المراد جواز قدر الاصبعين للأعلام بعد أن ms567 اشتبه عليه أولا والله تعالى أعلم ~~قوله مترجلا أي شعر رأسه قوله الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء قيل هي ~~من برود اليمن من القطن ولذا أحبه وفيه خطوط PageV08P203 خضر قيل لذلك كان ~~يحبه لأن الأخضر من ثياب الجنة وقيل خطوط حمر والمحبة لاحتمال الوسخ وهو ~~المشهور والله تعالى اعلم قوله # 5317 قال في النار فطرحهما في تنور أهله PageV08P204 قوله # 5322 فانها أطهر وأطيب لأنه يلوح فيها أدنى وسخ فيزال بخلاف سائر الألوان ~~والله تعالى أعلم قوله PageV08P205 # 5326 من الخيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدود وكسر الخاء لغة ~~الكبر والعجب والاختيال يتجلجل أي يغوص في الأرض حتى يخسف به والجلجلة حركة ~~مع صوت قوله # 5327 لم ينظر الله إليه أي نظر رحمة والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين ~~استحقاقا وجزاء وان كان قد يرحمه تفضلا واحسانا والله تعالى أعلم قوله ~~PageV08P206 # 5329 موضع الإزار أي الموضع المحبوب لازار المؤمن والمراد الرجل دون ~~المرأة إلى أنصاف الساقين الظاهر أنصاف الساقين بدون إلى لتكون محمولا على ~~الموضع فلعل التقدير موضع الإزار موضع أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين ثم ~~حذف ما حذف لدلالة المذكور عليه والعضلة هي بفتحات كل لحم صلبة مكتنزة في ~~البدن ومنه عضلة الساق وهي المراد ها هنا ولا حق للكعبين أي لا تستر ~~الكعبين بالإزار والظاهر أن هذا هو التحديد وان لم يكن هناك خيلاء نعم إذا ~~انضم إلى الخيلاء اشتد الأمر وبدونه الأمر أخف والله تعالى أعلم قوله # 5330 ففي النار أي فموضعه من البدن في النار قوله # 5331 ما أسفل قيل يحتمل أنه منصوب على أنه خبر كان المحذوف أي ما كان ~~أسفل أو مرفوع بتقدير PageV08P207 المبتدأ أي ما هو أسفل ويحتمل أنه فعل ~~ماض قوله # 5332 إلى مسبل أي إرادة إلى ما هو أسفل من الكعبين قوله # 5333 المنان بما أعطى أي الذي إذا أعطى من واعتد به على المعطى بالفتح ~~وقيل الذي إذا كال أو وزن نقص من الحق ومنه قوله تعالى لهم أجر ms568 غير ممنون ~~أي غير منقوص والمنفق بتشديد الفاء أي المروج وهذا هو المشهور رواية والا ~~فيجوز أن يكون من الإنفاق بمعنى الترويج قوله # 5334 الإسبال في الإزار الخ أي الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء ~~والعمامة الإسبال فيها بإرسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا وغايتها ~~إلى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا والله تعالى أعلم PageV08P208 ~~قوله ترخينه شبرا من الحد الذي حد للرجال قوله PageV08P209 # 5340 عن اشتمال الصماء المشهور على الألسنة المضبوط في كتب الحديث واللغة ~~أن الصماء بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد وفي حاشية السيوطي بضم ~~الصاد المهملة والله تعالى أعلم قيل هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه ~~بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب ~~واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه ~~فرجه والفقهاء بالتأويل في هذا وذاك أصح في PageV08P210 الكلام قوله ~~حرقانية بسكون الراء أي سوداء على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة بزيادة ~~الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء قاله الزمخشري كذا في حاشية ~~السيوطي قوله # 5346 قد أرخى أي أرسل PageV08P211 قوله # 5347 لا تدخل الملائكة قد تقدم الحديث قوله تنزع نمطا بفتحتين ثوب من صوف ~~يفرش ويجعل سترا ويطرح على الهودج وإلا ما كان رقما أي نقشا في ثوب يريد ما ~~لا ظل له والله تعالى أعلم قوله # 5352 وقد علقت قراما بكسر القاف الثوب الملون الرقيق قوله PageV08P212 # 5353 ذكرت الدنيا لا يلزم منه الميل إليها بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة ~~ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا بأي وجه كان والله تعالى أعلم قوله # 5354 إلى سهوة بفتح المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا وقيل كالصفة ~~تكون بين يدي البيت وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء قوله ~~PageV08P213 # 5355 يرتفق عليهما أي يتكأ قوله # 5356 أشد الناس أي من أشد الناس الذين يضاهون يشبهون الله تعالى في خلقه ~~فالباء في بخلق ms569 الله بمعنى في قوله تلون وجهه أي تغير غضبا لله قوله ~~PageV08P214 # 5358 أصور هذه التصاوير أي تصاوير ذوي الأرواح فقال أدنه أمر من الدنو ~~والهاء للسكتة من صور صورة أي صورة ذي روح قوله # 5359 عذب حتى ينفخ الخ قد جعل غاية عذابه بنفخ الروح وأخبر أنه ليس بنافخ ~~فيلزم أنه يبقى معذبا دائما وهذا في حق من كفر بالتصوير بأن صور مستحلا أو ~~لتعبد أو يكون كافرا في الأصل وأما غيره وهو العاصي بفعل ذلك غير مستحل له ~~ولا قاصد أن تعبد فيعذب ان لم يعف عنه عذابا يستحقه ثم يخلص منه أو المراد ~~به الزجر والتشديد والتغليظ ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد والله ~~تعالى أعلم قوله PageV08P215 # 5364 ان من أشد الناس إلى قوله المصورون بالرفع على أن اسم ان ضمير الشأن ~~وعلى رواية المصورين بالنصب هو الإسم فأما أن يقطع رؤوسها بوضع صبغ يغير ~~على موضع الرأس فيه تصاوير أي سليمة غير مهانة وبقطع الرأس أو بالجعل بساطا ~~يزول ذلك والله تعالى أعلم قوله لا يصلي في PageV08P216 لحفنا أي احتياطا ~~لأنه قد لا يكون خاليا عن الأذى والله تعالى أعلم قوله قبالان قبال النعل ~~ككتاب زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها قوله # 5369 شسع نعل أحدكم بكسر الشين المعجمة وسكون PageV08P217 السين المهملة ~~أحد سيور النعل في نعل واحدة قيل النهي للشهرة وقيل لما فيه من المثلة ~~ومفارقة الوقار ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال وللمشقة في المشي ~~والخروج عن الاعتدال فربما يصير سببا للعثار قوله # 5371 على نطع بفتح نون وكسرها مع فتح طاء وسكونها والأول أشهر الأربع ~~ذكره PageV08P218 في المجمع قوله # 5372 أوجع يشئزك بضم ياء وبهمزة بعد الشين من أشأزه أقلقه أي أوجع يقلقك ~~فقد ذهب صفوها أي فلا وجه للبكاء عليها تدرك أموالا أي غنائم قوله قبيعة ~~قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديدقوله قسى بفتح فتشديد ~~وياء مشددة ثوب يغلبه الحرير الرحل أي للوضع على الرحل كالقطائف جمع قطيفة ms570 ~~هي كساء له خمل من الأرجوان بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ورد أحمر ~~وكأنهم كانوا يتخذونها من القسي الأحمر للفرس على الرحل قوله PageV08P219 # 5377 خلت قوائمه حديدا هو بكسر الخاء من أخوات علمت وظننت من الخيال أي ~~ظننت أن قوائمه كانت حديداقوله يسير أي يريد السير إلى المدينة لا أنه كان ~~سائرا في تلك الحالة يتبع بضم الياء من اتبع أي يجعل فاه تابعا للجهتين في ~~الحيعلتين والله تعالى أعلم PageV08P220 # | 1 ( كتاب آداب القضاة ) # هكذا في كثير من النسخ ثم كتاب الاستعاذة ثم كتاب الأشربة وفي بعضها ها ~~هنا كتاب الأشربة ثم كتاب آداب القضاة ثم كتاب الإستعاذة قوله # 5379 ان المقسطين جمع مقسط اسم فاعل من أقسط أي عدل على منابر من نور أي ~~مجالس رفيعة تتلألأ نورا ويحتمل أن يكون المراد المنازل الرفيعة المحمودة ~~ولذلك قال على يمين الرحمن يقال أتاه عن يمين إذا أتاه من الجهة المحمودة ~~والا فقد قام PageV08P221 الأدلة العقلية والنقلية على أنه تعالى منزه عن ~~مماثلة الأجسام والجوارح وما ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت ~~لهم عليه ولاية كذا ذكره السيوطي نقلا عن غيره الا شيئا قليلا ذكره بلا نقل ~~قوله سبعة قال السيوطي لا مفهوم لهذا العدد فقد جاءت أحاديث في هذا المعنى ~~إذا جمعت تفيد أنهم سبعون الا ظله أي ظل يتبع اذنه لا يكون لأحد بلا اذنه ~~أو ظل عرشه على حذف المضاف وقيل المراد بالظل الكرامة أو نعيم الجنة قال ~~تعالى وندخلهم ظلا ظليلا امام عادل قال القاضي PageV08P222 هو كل من إليه ~~نظر في شيء من أمور المسلمين بدأ به لكثرة منافعه في خلاء بفتح الخاء ~~المعجمة والمد المكان الخالي معلقا بالمسجد أي شديد الحب له أو هو الملازم ~~للجماعة فيه وليس المراد دوام القعود في المسجد ومنصب أي ذات الحسب والنسب ~~الشريف إلى نفسها قال النووي أي دعته إلى الزنى بها هذا هو الصواب في معناه ~~وقيل دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن ms571 الخوف من الله تعالى ~~شغله عن لذات الدنيا وشهواته فقال اني أخاف الله يحتمل أنه قال ذلك باللسان ~~أوبالقلب ليزجر نفسه حتى لا تعلم شماله هو مبالغة في الإخفاء غالبه مما ~~ذكره السيوطي PageV08P223 قوله # 5381 إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد في ~~إدراك الصواب وأما الوصول إليه فليس بقدرته فهو معذور ان لم يصل إليه نعم ~~ان وفق للصواب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الحكم بالحكم والا فله أجر واحد ~~هو أجر الاجتهاد بقي أن هذا هل هو اجتهاد في معرفة الحكم من أدلته أو ~~اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة ليقضي على وفق ما عليه الأمر في نفسه وغالب ~~العلماء على أن المراد هو الأول ولذلك قالوا الحديث في حاكم عالم للاجتهاد ~~والله تعالى أعلم قوله # 5382 استعن بنا في عملك أي استعملنا في بعض الولايات المتعلقة بك بمن ~~سألناه أي بالذي طلب منا العمل لأن العمل فيه تعب في الدنيا وخوف في الآخرة ~~ولا يرضى به ولا يطلبه عادة الا من اتخذه سببا لنيل الدنيا ومثله لا يستحق ~~لذلك قوله PageV08P224 # 5383 انكم ستلقون بعدي أثرة بفتحتين اسم من الايثار أي ان الأمراء بعدي ~~يفضلون عليكم غيركم يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلك ولكن الأثرة ما ~~يكون بعدي والمطلوب فيه منكم الصبر فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا ~~القدر فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعد والحاصل رآه مستعجلا ~~فأرشده إلى الصبر على الإطلاق بألطف وجه قوله الإمارة بكسر الهمزة ان ~~أعطيتها على بناء المفعول ولفظ الخطاب وكذا وكلت إليها أي إلى المسألة وهذا ~~كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به وذلك ~~لأنه حيث اجترأ على السؤال فقد اعتمد على نفسه فلا يستحق العون أعنت على ~~بناء المفعول أيضا قوله # 5385 ستكون ندامة أي بعد الموت PageV08P225 ولعله المراد بيوم القيامة ~~فإن من مات فقد قامت قيامته والله تعالى أعلم المرضعة هي الحياة ms572 التي هي ~~موصلة لهم إلى الامارة الفاطمة أي الموت القاطع لهم عن الامارة والتأنيث ~~باعتبار أنه حالة والمراد فنعمت حياتهم وبئس موتهم قوله أمر من التأمير ~~فتماريا تجادلا في تعيين من هو الأولى بذلك ولو أنهم صبروا نزل فيما فعلوا ~~حال قدومهم حيث نادوه من البيت لا في جدال الشيخين رضي الله تعالى عنهما ~~قوله سمعه أي سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مناداته أي مناداة القوم ~~إياه بأبي الحكم فضمير الفاعل في سمع للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير ~~المفعول لهانئ على حذف مضاف # 5387 وهم يكنون اما بتشديد PageV08P226 النون مع ضم أوله أو بتخفيفها مع ~~فتح أوله وضميرهم لقوم هانئ ما أحسن هذا أي الذي ذكرت من الحكم على وجه ~~يرضى المتخاصمين فإنه لا يكون دائما على هذا الوجه الا بكونه عدلا أبو شريح ~~رعاية للأكبر سنا وشريح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين والله ~~تعالى أعلم قوله # 5388 عصمني الله أي حين أردت أن أقاتل عليا من طرف عائشة ولوا أمرهم ~~امرأة أي فقلت في نفسي حين تذكرت هذا الحديث ان عائشة امرأة فلا تصلح ~~لتولية الأمر إليها وقد عصمه الله تعالى فيما جرى على معاوية وعلى بحديث ~~إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث قوله # 5389 ان فريضة الله الخ قد تقدم الحديث في كتاب الحج قوله PageV08P227 # 5397 أكثروا على عبد الله أي بن مسعود في السؤال وعرض الوقائع المحتاجة ~~إلى الحكم ليحكم فيها انه قد أتى أي مضى ان بلغنا من التبليغ والضمير ~~البارز مفعول أو من البلوغ والضمير البارز فاعله فليجتهد رأيه أي ان كان له ~~أهلا وهذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد نعم انه موقوف لكنه في حكم الرفع ~~على مقتضى القواعد بقي أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين كالخلفاء ~~الأربعة على الرأي والقياس فليتأمل وكأنه لهذا حمل الحديث المصنف على صورة ~~الإتفاق ليكون إجماعا والله تعالى أعلم قوله PageV08P230 # 5400 أشد من شتم يشتمونا هؤلاء جملة يشتمونا صفة شتم بتقدير العائد ms573 ويكون ~~الضمير العائد مفعولا مطلقا ثم الكلام من قبيل أكلوني البراغيث وهؤلاء ~~الآيات هو مبتدأ خبره محذوف أي من أشد الشتم أو يتركوا عطف على القتل أي ~~عرض عليهم ان يقبلوا القتل أو الترك ما تريدون أي أي شيء تريدون مائلين إلى ~~ما تقولون إسطوانة أي منارة مرتفعة من الأرض ولا نرد عليكم من الورود أي ~~حتى تروا قراءتنا شتما لكم نسيح أي نسير ونهيم من هام في البراري إذا ذهب ~~بوجهه على غير جادة ولا طلب مقصد الا وله حميم فيهم أي فلذلك قبلوا منهم ~~هذا الكلام وتركوهم من القتل فأنزل الله عز وجل رهبانية أي أوقعها في ~~قلوبهم وجعلهم مائلين إليها والآخرون أي الذين لقبوا عند الملك ثم الحديث ~~يدل على أن عدم الحكم بما أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى وهو مطلوب ~~المصنف بذكر الحديث والله تعالى أعلم PageV08P232 قوله # 5401 وإنما أنا بشر أي لا أعلم من الغيب الا ما علمني ربي كما هو شأن ~~البشر ألحن أي أفطن لها وأعرف بها أو أقدر على بيان مقصوده وأبين كلاما ~~أقطعه به الخ أي أقطع له ما هو حرام عليه يفضيه إلى النار قال السيوطي في ~~حاشية أبي داود هذا في أول الأمر لما أمررسول الله صلى الله تعالى عليه ~~وسلم أن يحكم بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى كسائر الأنبياء ~~عليهم السلام ثم خص صلى الله تعالى عليه وسلم بأن أذن له أن يحكم بالباطن ~~أيضا وأن يقتل بعلمه خصوصية أنفرد بها عن سائر PageV08P233 الخلق بالإجماع ~~قال القرطبي اجتمعت الأمة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه الا النبي صلى ~~الله تعالى عليه وسلم قلت كلام القرطبي محمول على هذه الأمة والا يشكل ~~الأمر بقتل خضر فتأمل PageV08P234 قوله # 5402 به للكبرى اما لأنها ذات اليد أو لشبه بها أو لأن في شريعته ترجيح ~~قول الكبرى عند الاشتباه وأما سليمان فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الأمر ~~فأوهمهما أنه يريد قطع الولد ليعرف من يشق عليها قطعة ms574 فتكون هي أمه فلما ~~رضيت الكبرى بالقطع وأبت الصغرى عرف ان الصغرى هي الأم دون الكبرى ولعله ما ~~قضى به وحده بل طلب الإقرار من الكبرى فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى فحكم ~~بالإقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لا يحكم الا بوجهه لا ~~بالحيلة فقط والله تعالى أعلم PageV08P235 قوله صبأنا أي خرجنا من دين ~~آبائنا إلى الدين المدعو إليه وهم أرادوا بذلك إظهار الدخول في الإسلام فإن ~~الكفرة كانوا يقولون للمسلم الصابئ يومئذ لكن لما كان اللفظ غير صريح في ~~الإسلام جوز خالد قتلهم وجعل خالد قتلى وأسرى هكذا في بعض النسخ وعلى هذا ~~فقتلي جمع قتيل وأسرى جمع أسير والتقدير جعل خالد بعضهم قتلى وبعضهم أسرى ~~وفي بعض النسخ قتلا وأسرا بالنصب على أنه مصدر أي جعل يقتلهم قتلا ويأسرهم ~~أسرا مما صنع خالد من قتل من أظهر أن مراده الإسلام قوله PageV08P237 # 5406 لا يحكم نهى أو نفى بمعنى النهي وذلك لأن الغضب يفسد الفكر ويغير ~~الحال فلا يؤمن عليه في الحكم وقالوا وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك قوله # 5407 أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا ظاهره أنه كان مسلما لا ~~منافقا كما قيل إذ يبعد أن يقال لمنافق ذلك فالظاهر أنه وقع فيما وقع من ~~شدة الغضب بلا اختيار منه والله تعالى أعلم في شراج الحرة بكسر الشين ~~المعجمة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون وهي مسايل الماء بالحرة بفتح فتشديد ~~وهي أرض ذات حجارة سود سرح أمر من التسريح أي أرسل اسق يحتمل قطع الهمزة ~~ووصلها أن كان بفتح الهمزة حرف مصدري أو مخفف ان واللام PageV08P238 مقدرة ~~أي حكمت به لكونه بن عمتك وروى بكسر الهمزة على أنه مخفف ان والجملة ~~استئنافية في موضع التعليل فتلون أي تغير وظهر فيه آثار الغضب إلى الجدر ~~بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وهو الجدار قيل المراد به ما رفع ~~حول المزرعة كالجدار وقيل أصول الشجر أمره صلى الله تعالى عليه وسلم أولا ~~بالمسامحة والايثار بأن يسقى ms575 شيئا يسيرا ثم يرسله إلى جاره فلما قال ~~الأنصاري ما قال وجهل موضع حقه أمره بأن يأخذ تمام حقه ويستوفيه فإنه أصلح ~~له وفي الزجر أبلغ # 5407 فلما أحفظ أي أغضب من الحفيظة بمعنى الغضب قيل هذا من كلام الزهري ~~قوله # 5408 أنه تقاضى أي طلب منه قضاء الدين ضع أي اترك هذا القدر وابرئه منه ~~قوله PageV08P239 # 5409 ففركت من سنبله أي دلكته باليد لاخراج الحب منه استعدي عليه أي اطلب ~~منه أن ينتقم منه لي ما علمته من التعليم اعتذر عنه بأنه جاهل غريب وجائع ~~فينبغي لك تعليم مثله واطعامه بوسق بفتح فسكون قوله PageV08P240 عسيفا ~~بالعين المهملة أجيرا فافتديت بمائة شاة أي أعطيته مائة شاة لذلك وكأنه زعم ~~أن الحق لزوج الزانية بكتاب الله أي بحكم الله وقيل هو إشارة إلى قوله ~~تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا وفسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السبيل ~~بالرجم في حق المحصن وقيل هو إشارة إلى آية الشيخ PageV08P241 والشيخة كذا ~~ذكره السيوطي قلت مع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية فليتأمل # 5411 فرد عليك أي عليهم أن يردوها عليك وجلد ابنه أي بعد اقراره وثبوت ~~الزنى عليه بالبينة لا بمجرد كلام الأب فإن اعترفت قيل إطلاقه يدل على ~~كفاية المرأة في لزوم الحد قلت الإطلاق غير مراد كيف ولو ادعت الإكراه ~~والجنون مثلا يسقط الرجم فعند ذلك ينصرف المطلق إلى مقيد يكون معلوما في ~~الشرع وقد علم أربع مرار في ثبوت الحد فينصرف إليه ثم قال النووي في وجه ~~إرسال أنيس إلى المرأة مع أن المطلوب في حد الزنى الدرء لا الإثبات أن هذا ~~محمول عند العلماء على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن ~~لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنى فلا يجب عليه ~~حد القذف بل يجب عليها حد الزنى قوله 5412 فأرسل إليه كان الإرسال إليه مثل ~~الإرسال إلى المرأة PageV08P242 في الحديث المتقدم باثكال بكسر الهمزة ~~وسكون المثلثة بعدها كاف ms576 ثم لام وهو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ قوله ~~صفحوا من التصفيح أي ضربوا أيديهم للاعلام يعني يديه أي يحمد الله تعالى ~~على اكرام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياه بالتقدم بين يديه ولكونه ~~فهم أن الأمر بذلك للاكرام لا للايجاب اختار عليه التأدب والا فلا يجوز ترك ~~الأمر لو كان للآيجاب ثم نكص أي رجع إلى العقب بين يدي نبيه أي بلا ضرورة ~~فلا يرد إمامته في المرض مع ما جاء فيه من PageV08P243 الإختلاف قوله # 5414 فمر بهما أي ظهر لهما فلا منافاة بينه وبين ما تقدم قريبا قوله # 5415 في نسعة بكسر النون قوله PageV08P244 # 5416 في شراج الحرة بكسر الشين وقد تقدم الحديث قريبا قوله # 5417 يطوف خلفها يبكي أي حين اختارت هي الفراق بعد أن أعتقت فخيرت ألا ~~تعجب أي مع أن المعتاد أن الحب يكون من الطرفين قوله PageV08P245 # 5418 رجل من الأنصار قد تقدم الحديث الا أن في هذه الرواية للدين ومقتضى ~~الرواية السابقة عدمه فلعله كان قليلا غير منظور إليه والله تعالى أعلم ~~قوله # 5419 فقد أوجب الله الخ أي جزاؤه ذلك وأمر المغفرة وراء ذلك قضيبا أي ~~عودا من أراك بالفتح شجرة معروفة قوله بالمعروف أي بالقدر المعتاد بين أهل ~~العرف لا الزائد على قدر الحاجة ومن لم ير القضاء على الغائب يحمل الحديث ~~على أنه أفتاها به وبين لها أنه حلال والفتوى غير القضاء والله تعالى أعلم ~~قوله PageV08P246 # 5421 في قضاء أي في أمر واحد كما في بعض طرق الحديث بقضاءين بأن يحكم ~~بلزوم الدين وسقوطه مثلا إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع ولا ينقطع ~~بمثل هذا القضاء قوله PageV08P247 # 5423 الألد الخصم أي شديد الخصومة بالباطل قوله ليس لواحد بينه كناية عن ~~عدم رجحان أحدهما على الآخر بأن لا يكون في يد أحدهما أو يكون في يدهما ~~جميعا والله تعالى اعلم قوله تخرزان من خرز الخف من باب نصر تدمى كترضى ~~قوله آلله بالمد أي أنشدكم بالله والهمزة الممدودة عوض ms577 من حرف القسم تهمة ~~لكم بضم أوله وفتح الهاء وسكونها فعلة من اتهم والتاء بدل من الواو وكذا ~~ذكره السيوطي يباهي بكم الملائكة أي فأردت أن أحقق بماذا كانت المباهاة ~~فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمر والأشعار بتعظيمه استحلفتكم قوله PageV08P248 # 5427 آمنت بالله أي بأمره أن الحالف يصدق إذا أمكن ذلك أو بأنه عظيم لا ~~ينبغي حرمان من توسل بإسمه إلى أمره وكذبت بصري أي حكمت وأظهرت خطأه والله ~~تعالى أعلم PageV08P249 # | 1 ( كتاب الاستعاذة ) # قوله # 5428 أصابنا طش بفتح طاء وتشديد شين معجمة المطر الضعيف قال قل هو الله ~~أحد جملة قل هو الله أحد أريد بها السورة المعهودة على أنها لفعل مقدر مثل ~~قل أي قل هذه السورة المصدرة بقل هو الله أحد والمعوذتين عطف عليها وحين ~~يمسي من الامساء ويصبح من الاصباح ظرف للفعل المقدر PageV08P250 والله ~~تعالى أعلم قوله فاستمعت أي توجهت تلقاء كلامه ذلك وما عرفت ما يريد قوله ~~PageV08P251 @ 252 # 5433 بغلة شهباء أي بيضاء فعرف أني لم أفرح بها جدا أي ما حصل لي السرور ~~الكامل كأن القلب كان مشغولا بما كان في الوقت من الظلمة وغيرها فما ظهر في ~~القلب السرور على أكمل وجه بذلك كما هو حال الحزين والله تعالى أعلم قوله # 5434 فأمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهما في صلاة الغداة أي ~~ليعلم PageV08P252 بذلك عقبة أنهما مع قلة حروفهما تقومان مقام السورتين ~~الطويلتين إذ المعتاد في صلاة الفجر كان هو التطويل ليفرح بهما ويعطيهما ~~غاية التعظيم قوله قريبا أي في باب الاستعاذة سررت على بناء الفاعل قوله ~~فأجللت أي عظمت فأشفقت أي خفت هنيهة بالتصغير أي زمانا قليلا PageV08P253 ~~قوله أبلغ عند الله أي أعظم في باب الاستعاذة والله تعالى أعلم قوله ~~PageV08P254 @ 255 # 5442 من علم لا ينفع أي صاحبه فإن من العلم مالا ينفع صاحبه بل يصير عليه ~~حجة وفي استعاذته صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الأمور إظهار للعبودية ~~واعظام للرب تبارك وتعالى وأن العبد ينبغي له ملازمة الخوف ودوام ms578 الافتقار ~~إلى جنابه تعالى وفيه حث للأمة على ذلك وتعليم لهم والا فهو صلى الله تعالى ~~عليه وسلم معصوم من هذه الأمور وفيه أن الممنوع من السجع ما يكون عن قصد ~~إليه وتكلف في تحصيله وأما ما اتفق حصوله بسبب قوة السليقة وفصاحة اللسان ~~فبمعزل عن ذلك ونفس لا تشبع أي حريصة على الدنيا لا تشبع منها واما الحرص ~~على العلم والخير فمحمود مطلوب قال تعالى وقل رب زدني علما والله تعالى ~~أعلم قوله # 5443 من الجبن هو ضد الشجاعة وفتنة الصدر قيل هو أن يموت غير تائب ~~والظاهر العموم ويساعده المقامقوله # 5444 أن شتير بضم الشين المعجمة وفتح المثناة فوق بن شكل بفتحتين أو ~~اسكان الكاف قوله وشر مني هو المنى المشهور بمعنى الماء المعروف كما أشار ~~إليه المصنف مضافا إلى ياء المتكلم قوله PageV08P255 # 5447 من أن أرد على بناء المفعول من الرد وأرذل العمر رديئه وهو ما ينتقص ~~فيه من القوى الظاهرة PageV08P256 والباطنة فيصير كالطفل قوله والهرم ~~بفتحتين أقصى الكبر وفتنة المحيا مفعل من الحياة فهو مقصور لا ممدود قوله ~~من الهم والحزن بفتحتين وبضم فسكون مثل رشد ورشد قيل الفرق PageV08P257 ~~بينهما أن الحزن على ما وقع والهم فيما يتوقع وكثير منهم يجعلونه من باب ~~التكرير والتأكيد وكثيرا ما يجيء مثل هذا التأكيد بالعطف مراعاة لتغاير ~~اللفظ قوله # 5453 وضلع الدين الضلع بفتحتين والضاد معجمة بمعنى الثقل والشدة والدين ~~بفتح الدال هو الرواية أي ثقل الدين وشدته ولو كسرت الدال PageV08P258 لم ~~يبعد من حيث المعنى لكن بعد من حيث الرواية تحريفا والله تعالى أعلم قوله # 5454 أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم الظاهر أن أكثر صيغة التفضيل وهو ~~بالرفع مبتدأ مضاف إلى ما بعده وما في قوله ما يتعوذ مصدرية والجار ~~والمجرور خبر المبتدأ والجملة خبر كان والتقدير كان رسول الله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم أكثر تعوذه كان من المغرم والمأثم ولازمه أنه لا يستعيذ من ~~شيء قدر ما يستعيذ منهما ويمكن أن يكون أكثر صيغه ماض ms579 من الإكثار أي أنه قد ~~أكثر التعوذ من المغرم والمأثم ولازمه أنه يستعيذ منهما كثيرا ولا يلزم أن ~~يكون تعوذه منهما أكثر من تعوذه من الأشياء الأخر قيل والمغرم مصدر وضع ~~موضع الاسم يريد مغرم الذنوب والمعاصي وقيل المغرم كالغرم وهو الدين قلت ~~والثاني هو الموافق لاخر الحديث ثم قال والمراد ما استدين به فيما يكره أو ~~فيما يجوز ثم عجز عن أدائه اما فيما يحتاج ويقدر على أدائه فلا يستعاذ منه ~~قلت الموافق للحديث هو الدين المفضي إلى المعصية بواسطة العجز عن الأداء ما ~~أكثر ما تعوذ بفتح الراء على التعجب وما فيما تعوذ مصدرية كأنها تعجبت لاجل ~~أن الدين يكرهه من يحب التوسع في الدنيا ولا يرضى بضيق الحال وليس ذاك من ~~صفات الرجال من غرم بكسر راء وحاصل الجواب أن الاستعاذة منه ليس بحب التوسع ~~وإنما هو لاجل ما يفضي إليه الدين من الخلل في الدين PageV08P259 قوله ~~والذلة بكسر الذال كالقلة وكل ذلك مما ينبغي للإنسان الاستعاذة منه لافضائه ~~كثيرا إلى الخلل في الدين PageV08P261 قوله # 5466 وشر فتنة الغنى هو بالكسر والقصر اليسار قوله PageV08P262 # 5468 فإنه بئس الضجيع ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك أي بئس الصاحب ~~الجوع الذي يمنعك من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة ~~والخيالات الباطلة والبطانة بكسر باء موحدة هي ضد الظهارة وأصلها في الثوب ~~فاتسع فيما يستبطن من أمره قوله PageV08P263 أيعدل PageV08P264 @ 265 # 5474 الدين بالكفر قال نعم أراد الرجل أن قرانهما في الذكر يقتضي قوة ~~المناسبة بينهما في المضرة بحيث ان كلا منهما يساوي الأخر فهل الدين بلغ ~~هذا المبلغ حتى استحق أن يجعل عديلا للكفر ويذكر قرينا معه في الذكر فأجاب ~~بأنه كذلك كيف وهو يمنع دخول الجنة كالكفر نعم هو دائمي ومنع الدين إلى ~~غاية الأداء والله تعالى أعلم قوله # 5475 وشماتة الأعداء فرحتهم بمصائبه PageV08P265 # 5486 أعوذ بك من أن أزل بفتح أوله وكسر الزاي من الزلل وروى بالذال من ~~الذل أو أضل بفتح أوله وكسر الضاد وفي ms580 رواية أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أضل ~~الأول فيهما مبني للفاعل والثاني للمفعول وهو المناسب بقوله بعده أو أظلم ~~أو أظلم أو أجهل أو يجهل على فإن الأول فيهما مبني للفاعل والثاني للمفعول ~~ويقدر في أجهل على أحد يوازن قوله في الثاني علي والمراد بالجهل لا كذا ~~قوله PageV08P268 # 5491 من درك الشقاء الدرك بفتحتين وحكى سكون الثاني اللحاق والشقاء ~~بالفتح والمد الشدة أي من لحاق الشدة وقال السيوطي والمراد بالشقاء سوء ~~الخاتمة نعوذ بالله منه وسوء القضاء قال الكرماني هو بمعنى المقضي إذ حكم ~~الله من حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيه قالوا في تعريف القضاء PageV08P269 ~~والقدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل والقدر هو ~~الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال قال ~~تعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وجهد البلاء ~~بفتح الجيم أي شدة البلاء قال السيوطي هي الحالة التي يختار الموت عليها أي ~~لو خير بين الموت وبين تلك الحالة لأحب أن يموت تحرزا عن تلك الحالة وقيل ~~هو قلة المال وكثرة العيال قال الكرماني هذه الكلمة جامعة لأن المكروه اما ~~أن يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء القضاء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء أو ~~من جهة المعاش وهو اما من جهة غيره وهو شماته الأعداء أو من جهة نفسه وهو ~~جهد البلاء نعوذ بالله من ذلك وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين ~~سوء القضاء وغيره بل غيره كالتفصيل لجزئياته فالمقابلة ينبغي أن تعتبر ~~باعتبار أن مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القدر فكأنه قال من سوء القضاء ~~والقدر لكن أقيم أهم أقسام سوء القدر مقامه بقي أن المقضي من حيث القضاء ~~أزلي فأي فائدة في الاستعاذة منه والظاهر أن المراد صرف المعلق منه فإنه قد ~~يكون معلقا والتحقيق أن الدعاء مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولا حاجة لنا في ~~ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه سوى ما ms581 ذكرنا قوله وسيئ الأسقام هي ~~ما يكون سببا لعيب وفساد عضو ونحو ذلك PageV08P270 قوله # 5494 فلما نزلت المعوذتان بكسر الواوقوله # 5495 وسوء الكبر بكسر الكاف وفتح الباء أي كبر السن وهو قريب من الهرم ~~وجعله بسكون الباء بمعنى التكبر بعيد لكونه كله سيئا والله تعالى أعلم ~~PageV08P271 قوله من وعثاء السفر بفتح واو وسكون عين مهملة ومثلثة ومد أي ~~شدته ومشقته وكآبة المنقلب بفتح كاف وهمزة ممدودة أو ساكنة كرأفة ورآفة في ~~القاموس هي الغم وسوء الحال والإنكسار PageV08P272 من حزن والمنقلب مصدر ~~بمعنى الانقلاب أو اسم مكان قال الخطابي معناه أن ينقلب إلى أهله كئيبا ~~حزينا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له أو يجدهم مرضى أو مات منهم بعضهم ~~والحور بعد الكور الكور لف العمامة والحور نقضها والمراد الاستعاذة من ~~النقصان بعد الزيادة أو من الشتات بعد الانتظام أي من فساد الأمور بعد ~~صلاحها وقيل من الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم وروى بعد الكون بنون أي ~~الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها قيل هو مصدر كان تامة أي من ~~التغير بعد الثبات ودعوة المظلوم استعاذة من الظلم فإنه يترتب عليه دعوة ~~المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وسوء المنظر هو كل منظر ~~يعقب النظر إليه سوء PageV08P273 قوله أنت الخليفة أي الكافي قوله # 5502 في دار المقام بضم الميم أي دار الإقامة قوله PageV08P274 # 5510 وفتنة الاحياء والأموات هما بفتح الهمزة جمع حي وميت أي من الفتنة ~~التي تلحق الأحياء والأموات قوله PageV08P276 # 5522 ان سيد الاستغفار وفي رواية أفضل الاستغفار أي أكثر ثوابا لقائله من ~~بين جنس الاستغفار ووجه كونه كذلك مما لا يعرف بالعقل وإنما هو أمر مفوض ~~إلى الذي قرر الثواب على الأعمال وأنا على عهدك أي على الشهادة بالتوحيد ~~التي جرى بها الميثاق والعهد ووعدك بالثواب للمؤمنين على لسان الرسل أبوء ~~أي أعترف دخل الجنة أي ابتداء والا فكل مؤمن يدخل الجنة بايمانه وهذا فضل ~~من الله تعالى قوله PageV08P279 # 5523 من شر ما عملت ms582 الخ أي من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات ~~أو PageV08P280 من شر كل شيء مما تعلق به كسبي أولا والله تعالى أعلم قوله ~~PageV08P281 @ 282 # 5529 أن أغتال على بناء المفعول يقال اغتاله أي قتله غيلة بكسر الغين وهو ~~أن يخدعه فيذهب به إلى موضع لا يرى فيه فإذا صار إليه قتله أي أعوذ بك من ~~أن يجيئني البلاء من حيث لا أشعر به قوله # 5533 من التردي هو السقوط من العالي إلى السافل والهدم بفتح فسكون مصدر ~~هدم البناء نقضه والمراد من أن يهدم على البناء على أنه مصدر مبني للمفعول ~~أو من أن أهدم البناء على أحد على أنه مصدر مبني للفاعل والغرق بفتحتين ~~والحريق أي العذاب المحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الخ قد فسره الخطابي ~~PageV08P282 بأن يستولي عليه عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين ~~التوبة أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تكون قبله أو يؤيسه من ~~رحمة الله أو يكره له الموت ويؤسفه على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله ~~عليه من الفناء والنقلة إلى دار الآخرة فيختم له ويلقى الله وهو ساخط عليه ~~لديغا هوالملدوغ PageV08P283 وهو من لدغته بعض ذوات السم قوله من أن أزل ~~بفتح الهمزة وكذا أضل وكذا أظلم الأول وأما الثاني فبضم الهمزة واجهل بفتح ~~الهمزة ويجهل على بناء المفعول وهذا الدعاء هو ختم بعض النسخ ونعم الدعاء ~~هو PageV08P285 # | 1 ( كتاب الأشربة ) # قوله # 5540 لما نزل تحريم الخمر أي لما قرب نزوله أو لما أراد الله تعالى أن ~~ينزله وفق عمر لطلبه حتى أنزله بالتدريج المذكور في الحديث فالتحريم انما ~~حصل بآية المائدة ودعاء عمر كان قبل ذلك فلا بد من تأويل ظاهر الحديث بما ~~ذكرنا والمراد بآية البقرة قوله تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ~~الآية والمراد بالإثم والله تعالى أعلم الضرر كما يدل عليه مقابلته ~~بالمنافع ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة واما قوله تعالى يا أيها الذين ~~آمنوا لا تقربوا الصلاة الآية فلعل ms583 المراد نهي من له معرفة من السكري في ~~الجملة أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة لا نهي ~~السكران لأنه لا يفهم فكيف ينهى قوله PageV08P286 # 5541 من فضيخ لهم بفتح فاء وخفة معجمة واعجام خاء شراب يتخذ من البسر من ~~غير ان يمسه نار وقيل يتخذ من بر وتمر وقيل يتخذ من بسر مفضوخ أي مكسور قلت ~~وقد بين أنس في الحديث الفضيخ فلا حاجة إلى بيانه ومراد أنس أن الفضيخ هو ~~محل نزول الآية فتناول الآية له أولى قوله فقالوا أكفأها بالهمزة في آخره ~~أي أقلب وعاءها قوله PageV08P287 # 5546 هو الخمر أي الكامل في الكون خمرا وليس المراد الحصر والمراد بيان ~~تناول الآية للقسمين لا قصرها على أحدهما قوله # 5547 نهى عن البلح والتمر أي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة ~~الإسكار والاشتداد عند الخلط فربما يقع بذلك في شرب المسكر وقد جاء ما يفيد ~~أنه إذا أمن من الإسكار فلا بأس وبه أخذ كثير من العلماء وقال بعضهم النهي ~~للتنزيه والله تعالى أعلم PageV08P288 # 5548 وان يخلط البلح والزهو الزهو بفتح الزاي وضمها وسكون الهاء البسر ~~الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب وفي الصحاح وأهل الحجاز يقولون ~~الزهو بالضم قوله PageV08P289 # 5563 يبغى أحدهما على صاحبه أي يشتد من البغي وهو الخروج ومجاوزة الحد ~~كان يكره المذنب اسم فاعل من التذنيب يقال ذنبت البسرة تذنيبا إذا ظهر فيه ~~الإرطاب قوله PageV08P292 # 5567 يلاث على أفواهها بالمثلثة أي يشد ويربط والمراد الأسقية المتخذة من ~~الجلد فإنها يظهر فيها ما اشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوى غالبا ~~والمقصود في الكل الاحتراز عن المسكر فإن المسكر حرام والله تعالى أعلم ~~قوله PageV08P293 # 5573 من هاتين الشجرتين لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما ~~ولا يقتصر على العنب وقيل المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم ~~مشروب الا من هذين النوعين وقيل أن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون ~~في معنى ms584 المخامرة والإسكار انما هو من هاتين والله تعالى أعلمقوله ~~PageV08P294 # 5574 السكر خمر السكر بفتحتين قيل الآية نزلت قبل تحريم الخمر قال بن ~~عباس السكر ما حرم وهو الخمر والرزق الحسن ما بقي حلالا وهو الاعناب ~~والتمور والسكر اسم لما يسكر كذا نقل من شرح السنة قوله # 5578 وهي من خمسة أي الخمر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم ~~والمرادتناول الآية والحرمة لجميع تلك الأقسام الخمسة لا مقتصرا عليها بل ~~يعمها ويعم كل ما خامر العقل لأن حقيقة الخمر ما خامر العقل قوله ~~PageV08P295 # 5582 وكل مسكر خمر يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر ~~من الأشربة ومن ذهب إلى هذا قال ان للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن ~~كما أن لها أن تضع الأحكام ويحتمل أن معناه أن كل مسكر سوى الخمر كالخمر في ~~الحرمة والحد وعلى هذا فهو يؤكد ما قبله في الجملة ويحتمل أن يراد أنه ~~كالخمر في الحد فقط فهو تأسيس والله تعالى أعلم قوله PageV08P296 # 5592 سئل عن البتع بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من فوق وعين مهملة ~~نبيذ العسل قوله PageV08P298 # 5603 قلت البتع بكسر موحدة وسكون مثناة والمزر بكسر ميم وسكون زاي معجمة ~~PageV08P299 قوله # 5605 قال حبة تصنع أي شراب حبة # 5606 فقال سبق محمد الباذق في النهاية هو بفتح الذال المعجمة الخمر تعريب ~~باده وهو اسم الخمر بالفارسية أي لم يكن في زمانه أو سبق قوله فيه وفي غيره ~~من جنسه نقله السيوطي قوله # 5607 ما أسكر كثيره أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره ~~وان كان قليله غير مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا ~~الحنفية والاعتماد على القول بأن المحرم هوالشربة المسكرة وماكان قبلها ~~فحلال قد رده المحققون كما رده المصنف رحمه الله تعالى قوله PageV08P300 # 5610 فتحينت فطره أي فراعيت حين فطره بنبيذ أدنه من الإدناء أي قربه ألى ~~فإذا هو ينش بكسر النون وتشديد المعجمة أي يغلى قوله وتحليلهم ما تقدمها ~~الذي يشرب في ms585 الفرق قبلها الظاهر أن هذا تحريف و PageV08P301 الصواب ما في ~~الكبرى الذي يسري في العروق قبلها والله تعالى أعلم قوله والجعة بكسر الجيم ~~وفتح العين المهملة المخففة قال أبو عبيد هي النبيذ المتخذ من الشعير قوله # 5613 في تور بالمثناة المفتوحة PageV08P302 اناء كالإجانة قوله # 5614 عن نبيذ الجر بفتح الجيم وتشديدالراء واحدها جرة وهي اناء معروف من ~~آنية الفخار وأراد المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير قوله PageV08P303 ~~قوله نهى عن الدباء بذاته نهى على بناء المفعول والمراد النهى عن الانتباذ ~~فيه ومعنى بذاته أي مع قطع النظر عن الاسكار أى الانتباذ فيه وحده ممنوع ~~ولو لم يكن معه اسكار والله تعالى أعلم قوله بالخريبة قيل هي محلة من محال ~~البصرة عن العكر بفتحتين الوسخ والدرن من كل شيء والمراد ها هنا درن الخمر ~~الباقي في الوعاء وأوكى عليه من الايكاء بمعنى الربط والمراد ربط فمه ولعل ~~المقصود بالبيان أن الوعاء يكون من الجلد لأنه الذى يوكى عليه والله تعالى ~~أعلم PageV08P307 قوله والمزادة المجبوبة بجيم وموحدة مكررة هي التى يخاط ~~بعضها إلى بعض فقد يتغير في هذه الظروف النبيذ ولا يدري به صاحبها بخلاف ~~السقاء المتعارف فانه يظهر فيه ما اشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوى ~~غالبا وقد فسر بعضهم المزادة المجبوبة بتفسير آخر وقوله ائذن لى يا رسول ~~الله في مثل هذا قال الخ الظاهر أن الاشارة إلى أمر متعلق بالمجلس ولا يدري ~~ماذا والأقرب أنه طلب الرخصة في بعض الأقسام الممنوعة فبين له صلى الله ~~تعالى عليه وسلم بالاشارة أنك أذا رخصت لك في بعض هذه الأقسام فلعلك تشربه ~~وقد فار فنقع في المسكر الحرام والله تعالى أعلم PageV08P309 قوله في تور ~~برام ضبط بكسر باء أي تور حجارة PageV08P310 قوله # 5652 فاشربوا في الأسقية كلها الخ قالوا هذا ناسخ للنهي المتقدم عن ~~الأوعية فصار بعد النسخ مدار الحرمة على الإسكار ولا دخل لظرف في حل أو ~~حرمة هذا مذهب الجمهور وخالفهم مالك فرأى أن الكراهة باقية بعد والله تعالى ms586 ~~أعلم قوله # 5655 إذ حل من الحلول أي نزل فسمع لهم لغطا بفتح لام وغين معجمة ويجوز ~~سكون الغين أيضا أصواتا مختلفة لا تفهم قوله PageV08P311 # 5657 هداك للفطرة أي لما جبل على حبه الإنسان إذا لم يعارضه العارض وبقي ~~على السلامة وهو أول غذاء للإنسان فإن الطفل لا يغذى الا به لو أخذت الخمر ~~غوت أمتك فإنها تشارك في الاسم خمر الدنيا التي هي أمهات الخبائث فيكون ~~دليلا على حصول الخبائث للأمة قوله PageV08P312 # 5658 يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة ~~لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم قوله لا يزني الزاني قد تقدم ~~الحديث قوله # 5661 ثم ان شرب فاقتلوه الجمهور على أن الأمر بالقتل منسوخ بل قد ادعى ~~العلماء الإجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية الترمذي ~~وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه والله تعالى أعلم قوله PageV08P313 # 5663 ما أبالي شرب الخ يريد أنه لا فرق بين الشرك وشرب الخمر عنده يريد ~~أنه بلغ من التقوى مبلغا صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك أو المراد ان ~~الغالب أن الخمر يجر إلى الشرك في عاقبة الأمر فصار في درجته في نظر المؤمن ~~والله تعالى أعلم قوله # 5664 فيقبل الله تعالى منه صلاة أربعين يوما قال السيوطي في حاشية ~~الترمذي ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعصابه أربعين يوما نقله بن ~~القيم قوله قال القاضي الخ ضمير قال لمسروق والقاضي حينئذ مبتدأ ما بعده ~~خبره يريد أن هدية القاضي حرام فضلا عن رشوته وأما الرشوة فعندأهل الورع ~~PageV08P314 مثل الكفر في الفرار عنه وكفره أن ليس له صلاة يريد أنه كفر ~~مجازا بمعنى أن لا تقبل له صلاة أربعين يوما كالكافر لا يقبل صلاته قوله ~~فعلقته بكسر لام أي عشقته وأحبته وباطية خمر في الصحاح الباطية اناء وأظنه ~~معربا فلم يرم بفتح الياء وكسر الراء من رام يريم أي فلم يبرح ولم يترك ~~كذلك وادمان الخمر أي ملازمتها والدوام عليها أن يخرج ms587 أحدهما أي الخمر ~~صاحبه أي الإيمان ان لم يتب وان تاب فقد أخرج الإيمان الخمر فلله الحمد ~~PageV08P315 قوله # 5668 فلم ينتش من الانتشاء قيل هو أول السكر ومقدماته وقيل هو السكر نفسه ~~قلت والظاهر أن الثاني هوالمراد مات كافرا أي كالكافر في عدم قبول الصلاة ~~فإن الكافر لو صلى مع الكفر لما قبلت صلاته فصار شارب الخمر مثله في عدم ~~قبول الصلاة والله تعالى أعلم قوله فإن أذهبت الخ أي ما ذكر من عدم قبول ~~الصلاة سبعا أي سبع ليال إذا لم تذهب الخمر عقله ولم تجعله غافلا عن شيء من ~~الصلوات وغيرها من الفرائض وان أذهبت عقله وجعلته غافلا عن الفرائض لم تقبل ~~له صلاة أربعين PageV08P316 يوما قوله مخاصر هو بالخاء المعجمة أن يأخذ ~~الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه يزن بتشديد ~~النون على بناء المفعول أي يتهم لم تقبل له توبة الظاهر أن المراد أنه ان ~~تاب في أربعين لا يقبل توبته وان تاب بعد ذلك يقبل في المرتين وفي المرة ~~الثالثة لا يقبل التوبة أصلا وهذا مشكل الا أن يراد أنه لا يوفق للتوبة في ~~هذه المدة في المرتين وبعد المرة الثالثة لا يوفق غالبا والمراد بعدم قبول ~~التوبة أنه لا يوفق للتوبة غالبا والله تعالى أعلم من طينة الخبال قيل مقيد ~~بعدم المغفرة أي ان لم يغفر له لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ~~والخبال بفتح الخاء الفساد قال السيوطي ويكون في الأفعال والأبدان والعقول ~~وقد جاء مفسرا في الحديث قلت ولعله أراد بذلك ما في الترمذي وسيجيء في ~~النسائي مثله أنه ان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن ~~PageV08P317 مات لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال قيل يا أبا عبد ~~الرحمن وما نهر الخبال قال نهر من صديد أهل النار وهذا مبني على أن المراد ~~بطينة الخبال هي نهر الخبال وهو الظاهر والله تعالى أعلم قوله حرمها ~~بالتخفيف على بناء المفعول ms588 من الحرمان أي يجعله الله تعالى محروما منها في ~~الآخرة قوله منان أي كثير المن ولعل المراد من لا يعطي شيئا الا من كما جاء ~~ومع ذلك فلا بد من التأويل قوله PageV08P318 غرب من التغريب وهذا التغريب ~~من باب التعزير وهو غير داخل في الحد بخلاف التغريب في حد الزنى وقول عمر ~~لا أغرب بعده مسلما محمول على مثل هذا وأما ما كان جزأ للحد فلا بد منه ~~والله تعالى أعلم قوله # 5677 ولا تسكروا من سكر كعلم ويفهم منه أن المراد لا تبلغوا بالشرب حد ~~السكر فيحل ما كان قبله ولذلك رده المصنف ويحتمل أن يراد ولا تشربوا المسكر ~~توفيقا بين الأدلة على أن المفهوم لا يعارض الأدلة الصريحة عند القائل بل ~~عند غيره لا عبرة به أصلا في التحريم فلا وجه PageV08P319 للإستدلال به في ~~مقابلة الصرائح وهذا ظاهر قوله # 5681 ماء حبكن الحب بضم مهملة فتشديد في الصحاح PageV08P320 هو الخابية ~~فارسي معرب قوله # 5683 والسكر من كل شيء روى بفتحتين بمعنى المسكر وبضم فسكون وبهذه ~~الرواية استدل من يرى أن الحرام القدر المسكر أو الشربة الأخيرة التي عندها ~~يحصل السكر ولا حرمة قبلها قوله # 5687 عن الباذق بفتح الذال المعجمة قوله # 5688 من سره أن يحرم كل هذه الألفاظ المذكورة في الحديث من التحريم أي من ~~سره أن يتخذ ما حرم الله ورسوله حراما فإن كان محرما ذلك فليحرم النبيذ ~~والمراد نبيذ الدباء والحنتم ونحوهما أو النبيذ المسكر والله تعالى أعلم ~~قوله PageV08P321 # 5690 نبيذ البسر بحت لا يحل الظاهر أن الخبر لا يحل وبحت بتقدير وان وجد ~~بحت أي خالص وهو منصوب ولا عبرة بالخط أي ولو كان بحتا أي خالصا لا يخالط ~~البسر شيء آخر ومحمله المسكر والكائن في الأوعية المعلومة والله تعالى أعلم ~~قوله # 5691 يقرقر بطني في الصحاح قرقر بطنه صوت قوله # 5692 خشيت أن أفتضح أي لما يظهر في من مبادئ السكر قوله PageV08P322 # 5693 ان لي جريرة تصغير الجرة تروت بتشديد الواو من التروي ms589 وهو من الري ~~من الخبث وهو بفتحتين النجس قوله # 5694 فوجده شديدا لعل المراد به ان صح الحديث أنه وجده قريبا إلى الإسكار ~~وأنه ظهر فيه مبادئ السكر PageV08P323 بحيث انه لو ترك على حالة لأسكر عن ~~قريب فقطب بتشديد الطاء أو تخفيفه أي جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس أي ~~عبس وجهه وجمع جلدته لما وجد مكروها إذا اغتلمت أي اشتدت واضطربت عند ~~الغليان والمراد إذا قاربت الإشتداد والله تعالى أعلم PageV08P324 قوله # 5708 فزعم أنه شرب الطلاء بكسر الطاء والمد ما طبخ من عصير العنب ~~PageV08P326 قوله # 5711 دع ما يريبك قال في النهاية يروى بفتح الياء وضمها أي ما يشك فيه ~~إلى مالا يشك فيه والمراد أن ما اشتبه حاله على الإنسان فتردد بين كونه ~~حلالا أو حراما فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم حاله ويعرف أنه ~~حلال والله تعالى أعلم قوله فاعتزل ضيعتي هذا من كمال الورع والتقوى فرحم ~~الله من يطلب ذلك ويبغي والله الموفق 329 قوله PageV08P328 كطلاء الإبل أي ~~الذي يطلي به الإبل الأجرب ثلث ببغيه وثلث بريحه هكذا في كثير من النسخ ~~بالياء الجارة الداخلة على البغي مصدر بغي بموحدة وغين معجمة إذا جاوز الحد ~~وكذا بريحه جار ومجرور أي ثلث خبيث بسبب بغيه وثلث خبيث بسبب ريحه يريد أن ~~العصير له ثلاث أوصاف أحدها بغيه أي اشتداده واسكاره والثاني أنه إذا اشتد ~~يحدث له ريح كريه والثالث مذوق طيب فينبغي أن يقسم أجزاءه على اوصافه وصار ~~ثلثه للبغي والثاني للريح والثالث للذوق فالثلثان منه خبيثان والثلث طيب ~~فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقي الباقي طيبا فصار حلالا وفي بعض ~~النسخ ثلث يبغيه على أنه مضارع بغي وكذا يريحه فمر من قبلك بكسر قاف وفتح ~~باء موحدة أي ائذن الحاضرين عندك PageV08P329 في شربه والله تعالى أعلم ~~قوله # 5723 إذا طبخ الطلاء على الثلث يريد على أن يبقى منه الثلث وأما كلام عمر ~~على الثلثين فالمراد على أن يذهب الثلثان قوله PageV08P330 # 5729 ما كان ms590 طريا أي ما مضى عليه زمان قوله لا تحل شيئا أي رد لقولهم في ~~الطلاء أنه يحل إذا ذهب ثلثاه ولا يحرم الوضوء مما مسته النار أي ولا تحرمه ~~رد لقولهم الوضوء مما مست النار فإن الشيء قبل مس النار لا يوجب الوضوء ~~اللاحق ولا يبطل الوضوء السابق فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ~~ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال أن النار محرمة وعلى هذا ~~فجملة مما مست النار جزء من الحديث وليست من قبيل الترجمة كما كتبه كثير من ~~الكتاب في نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين والله تعالى أعلم قوله # 5731 قال اشرب العصير ما لم يزبد هو بزاي معجمة وباء موحدة ودال مهملة من ~~أزبد البحر إذا رمى بالزبد قوله PageV08P331 # 5735 على عشائكم بفتح العين الطعام في القلل بضم القاف وفتح اللام هي ~~الجرار الكبار واحدها قلة واجعلوه في الشنان بكسر الشين المعجمة جمع شن ~~بفتحها قال السيوطي في حاشية أبي داود الشنان هي الأسقية من الأدم ~~PageV08P332 وغيرها واحدها شن وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي ~~من الجلود قوله # 5740 ولا يجعل فيها درديا دردي الزيت وغيره بضم فساكن الكدر قوله ~~PageV08P333 @ 334 # 5743 فحدثها عن النضر ابنه يريد أنه يعتقد حله إذا لم يكن مسكرا ولذلك ~~يفعله ابنه في بيته والله تعالى أعلم قوله # 5744 يكره أن يجعل نطل النبيذ هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر ~~والدردي وذلك هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وماصفى منه وإذا لم يبق الا العكر ~~والدردي صب عليه ماء وخلطه بالنبيذ الطري ليشتدقوله # 5746 على عكر بفتحتين قوله # 5748 لا بأس بنبيذ البختج هو العصير المطبوخ أصله بالفارسية بخته قلت ~~والظاهر أنه بضم باء PageV08P334 وسكون معجمة فإنه الموافق للفارسي والله ~~تعالى أعلم قوله الشامات # 5752 كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية قوله # 5753 قدح من عيدان هو بالفتح والسكون جمع عيدانه بمعنى النخلة الطويلة أو ~~بالكسر والسكون جمع عود ms591 وقد تقدم في أول الكتاب الكلام في تصحيح الضبطين ~~والله تعالى أعلم قوله # 5754 اشرب الماء على لفظ الخطاب وقوله الذي نجعت به على بناء المفعول ~~ولفظ الخطاب أي الذي سقيته في الصغر وغذيت به فقال الخمر تريد تشديدا ~~وتغليظا في أمر النبيذ أي تسألني عن النبيذ PageV08P335 لا أقول لك حلال ~~فتشرب الخمر بذلك قوله فتنة أي ابتلاء ففيه نفع وضرر فالصغير يربو ويزيد ~~قوة وهو نفع وضمير فيها للنبيذ باعتبار ما فيه من الفتنة وفي للسببية ~~والكبير يهرم وهو ضرر قوله كان بن شبرمة لا يشرب الا الماء واللبن أي يقتصر ~~من بين الأشربة عليهما فيترك كثيرا مما علم حله احترازا من الوقوع في ~~الحرام وهذا كمال الورع ولقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث ختم ~~الكتاب بهذا الأثر المفيد للحث على كمال الورع والتقوى فنبه بختم الكتاب ~~على أن نتيجة العلم هي التقوى فقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ~~اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى ~~نبيه وحبيبه محمد أكمل الصلوات وأشرف التسليمات وآخر دعواهم أن الحمد لله ~~رب العالمين PageV08P336 ms592