######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0008648 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن محمد، ابن شرف الدين الخليلي الشافعي القادري (المتوفى: 1147هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1147 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفتاوى #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0008648 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-8648 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/8648 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: طبعة مصرية قديمة #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | [مقدمة] # الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية فلا له ثان، وفرق بين الحق والباطل وعلم ~~كل قاص ودان، وألهم العلماء لجواب السؤال بلا توان، ومنحهم أسباب النوال، ~~وبلغهم الأماني، فسبحانه وتعالى على أن وفقني للخير وهداني. # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الباقي وكل شيء فان، وأشهد ~~أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي العربي القرشي العدناني، صلى الله عليه ~~وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا من الدين المباني، وأظهروا الشريعة الغراء ~~ووضحوا لها المعاني، وعلى من تبعهم وسلك سبلهم وطريقتهم من كل عزيز وقوي ~~وعان، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ملازمة الغريم للجاني، وعدد ما قرئ: ~~{وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني} # (وبعد) فإن العلماء ورثة الأنبياء ومعالم للهدى، ومصابيح للدجى، ونجوم ~~للاهتدا، وصقال للصدا، وسلاح للأعدا، وحجة لمن اعتدى، زادهم الله تعالى ~~شرفا وتعظيما، ومنحهم عزا وإجلالا ومهابة وتكريما، خصهم الله تعالى بالشرف ~~والعلا بين الأنام # PageV01P002 # وجعلهم قبلة ومنهاجا لدار السلام، تتشرف الأرض بمواطئ أقدامهم، وتنزل ~~الرحمة عند دروسهم وتقريرهم، ولولاهم لكانت الناس بالدين جهالا، وأفتوا ~~بغير علم فضلوا وأضلوا إضلالا، ولقد غاصوا في مسالك الفقه وساروا، وداروا ~~على مسائله وجدا وهاموا، وبينوا المسائل الفقهية أحسن تبيين، وأظهروا ما ~~خبئ وخفي عن الغبيين، وردوا خصم الخصوم المخالفين، وأقاموا صحة الحجج ~~والبراهين، فأحاطوا بأحكام حرامه وحلاله، ورشفوا من غوامض مائه وزلاله، ~~ووضحوا العبارة بلباب العقول والنقول، واعتمدوا على كل قول صحيح صواب ~~مقبول، على منهج الطريق الواضح المستقيم، غير متعرضين لكلام ضعيف ولا مين ~~ولا ذميم، وأن ما يشتغل به العاقل اللبيب، الكامل الأديب، التفقه في دينه، ~~والاجتهاد في فهمه وتبيينه؛ لأجل إنقاذه من الجهل المهين له في زمانه ~~وحينه، وليعرف الحلال من الحرام والحرام من الحلال، وليحوز الخير الجزيل ~~المتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. # ولما كانت الفتوى من أهم ما بها يعتنى، وأجل ثمر يقتطف ويجتنى؛ لكونها من ~~فروض ms001 الكفايات، ولعدم الاستغناء عنها في وقت من الأوقات، ولم تزل العلماء ~~الأعلام المفتيون، يقيدون ما يقع لهم من الأسئلة والأجوبة ويجمعون، ومن كتب ~~ما وقع له في لياليه وأيامه، فقد كتب كتابا إلى من يأتي بعده بحوادث دهره ~~وأعوامه، ومن قيد ما رأى وشاهد في أوقاته ودهره، فقد أشهد أحوال عصره لمن ~~لم يكن في عصره، ولقد أفادنا الماضون قبلنا بالأخبار، وأطلعونا على ما دثر ~~وبقي من الآثار، فأبصرنا ما لم نشاهده بالأبصار، وأحطنا بما لم نحط به خبرا ~~من الأخبار، فرحمنا الله تعالى ورحمهم أجمعين، وبوأنا وإياهم جنات عدن فيها ~~خالدين، لقد غرسوا حتى أكلنا وإنا لنغرس حتى يأكل من بعدنا، ويستفيدون ما ~~رأينا وشاهدنا، ويعلمون ما شهدنا وعهدنا، والناس لهم في الفنون مراتب ~~ومقامات، ولهذا رفع بعضهم فوق بعض درجات، وما ذاك إلا فضل من المولى الكريم ~~المتعال، يؤتيه لمن يشاء من عباده ويكسوه ثوب الإجلال، ولقد اهتم العلماء ~~في جميع الوقائع غاية الاهتمام، واجتهدوا في حفظها لينتفع بها من بعدهم من ~~الأنام، حتى صارت كتبا عديدة يرجع إليها، ودواوين فريدة يعتمد عليها، ~~وبراهين غزيرة يتمسك بها، لما فيها من الأحوال النادرة والفروع الشاردة لا ~~تكاد توجد مسطرة إلا على الندور، ولا يلتقي مثلها في الكتب المبسوطة غالبا ~~إلا في العتور. # وقلوب أهل هذا الزمن مائلة إليها، ومعولين في الجواب عليها، قال العبد ~~الفقير # PageV01P003 # إلى مولاه الغني القدير، السيد أحمد بن أمين الدين البسطامي، المتشرف ~~بإفتاء السادة الشافعية بنابلس المحمية لما انتقل بالوفاة إلى رحمة الله ~~تعالى العالم العلامة، الحبر البحر الفهامة، شافعي زمانه، فريد عصره ~~وأوانه، كهف الإسلام والمسلمين، عمدة الفقهاء والمحدثين، شيخ الإفتاء ~~والتدريس، ومحل الفروع والتأسيس، من هو تابع لمذهب الإمام الأعظم الشافعي ~~ابن إدريس، شيخي وأستاذي عمدتي واستنادي، وقدوتي إلى الله تعالى المرحوم ~~المغفور له إن شاء الله تعالى الشيخ محمد الخليلي، نزيل القدس الشريف، أمطر ~~الله تعالى عليه صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه وإيانا أعلى فراديس الجنان، ~~وكان رحمه الله قيد في مسودة شريفة ms002 بعض ما وقع له من الأسئلة وما أجاب ~~عليها، فأرسلت طلبتها من ولده مفخر السادات وعين السيادات، الحائز قصب ~~السبق إلى رتب الكمالات، من هو كاسمه فالح وناجح، مولانا السيد محمد ~~الصالح، وفقه الله تعالى للعمل الصالح، وبلغه ما أمل من جميع المصالح، ~~فأجابني لما طلبت، وبلغني ما أملت، وأرسها لي وما ونى، وحملني له بذلك أجل ~~الثناء، فرأيتها فوائد ثمينة، وفرائد يتيمة، وجواهر مضيئة، وبدورا مستضيئة، ~~حقيق أنها بماء العيون ترسم، وبمداد العسجد ترقم، وتكتب في صحائف الورق ~~فضلا عن الورق، بأحسن خط من كتب وورق، فجزاه الله تعالى جزاء وافيا موفورا، ~~وجعل عمله متقبلا وسعيه سعيا مشكورا، فما كل من فعل أجاد في فعله، ولا كل ~~من قال وفى بقوله، والخلائق في الفضائل يتفاوتون، وقد يظفر الأواخر بما ترك ~~الأولون. # وقد جمعت مسائل مهمة كثيرة الوقوع، وفوائد جمة ظاهرة الطلوع، وواقعات ~~شهيرة ومنقولات عزيرة، وأبحاثا مطنبة وجيزة، ينتفع بها الصغير والكبير، ~~ويرتاح بالأخذ منها المأمور والأمير، وتكون عونا لمن بمنصب الإفتاء بلي، ~~وسلك في فتواه منهاج الاستقامة وكفي، وبمطالعتها الغباوة والغشاوة تنجلي؛ ~~ولكونها من وقائع أهل هذا الزمن والأوان، لا يمل قارئها مع توالي الملوان، ~~خالية عن الكلام المعمى، سالمة من الألحان والمغمى، فاستخرت الله تعالى ~~كثيرا، واتخذته هاديا ونصيرا، بيضتها وجمعتها، وعلى أبواب متن الفقه ~~رتبتها، وحذفت منها بعض أسئلة مكررة، وأجوبة مطولة، وبدأتها أول بما يتعلق ~~بالتفسير ثم بالحديث ثم بالنحو ثم بالتوحيد ثم بأبواب الفقه على الترتيب، ~~ثم ختمتها ببابين؛ الأول بما يتعلق بالتصوف، والثاني مسائل منثورة وسميتها ~~بالفتاوى المحمدية الخليلية، في واقعات السادة الشافعية، نويت # PageV01P004 # بذلك الأجر والثواب من الكريم الملك الوهاب؛ ولتكون سببا لنجاتي من ~~العقاب؛ وطمعا بعدي في دعوة عبد صالح مجاب بعد انتقالي من هذه الدار لدار ~~الثواب. # ولنذكر نبذة من مناقب المصنف - رحمه الله تعالى-: كان رضي الله تعالى عنه ~~كهفا في العلوم، بحرا في المنطوق والمفهوم، صاحب كرامات ظاهرة، ومقامات ~~عالية وعبارات باهرة، وإشارات سامية، وحقائق زاهرة، وأنفاس نامية، ms003 وهمم ~~متوايلة، وأحوال خارقة، وأسرار ناطقة، وأفعال صادقة، ونفحات قدسية، ومعارف ~~روحانية، وفتوح ملكوتية، ورياضات ومجاهدات أبرز الله تعالى له المغيبات، ~~وخرق له العادات، وكشف له المواد الخفيات، وقصد لحل المشكلات، ويسر له فعل ~~الطاعات، ووفقه لأداء الفرائض في أول الأوقات، وكان مجلسه كمجالس الأنبياء ~~عليه وقار وهيبة، وأوهبه الله تعالى العز والوقار والبهاء والكمال والفخر ~~والافتخار. # وكان صدرا في المجالس، وإذا تكلم بشيء يرجع الكل إلى قوله وكلامه، وأوقع ~~الله تعالى له القبول التام في الصدور، والمهابة والقبول في قلوب العالم، ~~وألقى الله تعالى هيبته في قلوب الكفار، خصوصا بلاد النصارى؛ كانوا يحسبون ~~حسابه، ويخافون سطوته وبأسه، وأجمع أهل الآفاق على جلالته وفضيلته، وقصدوه ~~بالزيارة من سائر الأقطار، وكان جمع الله تعالى له علم الحقيقة والطريقة ~~والشريعة، وانتهت إليه الطريقة في ترتيب المريدين الصادقين. # وكان وعظه يطرب السامعين وينعش الناظرين، ويحيي القلوب الميتين، وكان من ~~طريقته إسقاط الجاه وترك التصنع، واستعمال الإخلاص، محبا لأهل الصلاح، ~~مهتما بأمور المسلمين، معظما للفقراء والمساكين، حسن الخلق، شديد الهمة، ~~كامل الأدب وافر العقل كثير التواضع، معمور الباطن، بحرا في الكلام بالسجع ~~والنثر والشعر والانتظام. # وقد مدحه العلامة المرحوم السيد محمد ابن المرحوم السيد عبد الرحيم ~~اللطفي رحمهما الله تعالى المفتي بالقدس الشريف حين أضافه في كرمه بمدينة ~~السيد الخليل عليه صلوات الملك الجليل حيث قال: # إمام الفضل مولانا الخليلي ... فريد العصر والعلم الجليلي # حباه ربه لطفا وعلما ... لحل المشكلات مع الدليل # إذا وافيته تلقاه صدرا ... رحيبا بالمكارم للنزيل # أتيناه بكرم أرض حبرى ... فحيانا وأحيا بالجميل # وحملنا لطائف مذ حللنا ... وأمنحنا من الخير الجزيل # فاوفه يا إلهي غيث بر ... ونكس أنف مبغضه الرخيل # توفي رضي الله تعالى عنه في نصف شهر جمادى الثانية سنة سبعة وأربعين ~~ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألفا ألف صلاة ألفا ألف تحية، ~~ودفن رضي الله تعالى عنه في المدفن الذي بداخل خلوته المجاورة للسلطانية ~~بداخل المسجد الأقصى، وصار له مشهد عظيم ما وقع لأحد في هذا الزمن، ms004 وعلى ~~ضريحه من النور والبهاء والاحترام والوقار والجلال ما يليق بجنابه الكريم. # وقال بعض من رثاه: # رحل الخليلي للديار الباقية ... من هذه الدنيا الدنية الفانية # مولاه ناداه فلبى طائعا ... متشرفا جنات عدن عالية # قد كان في القدس الشريف ككوكب ... يضيء كالقمر المنير علانية # قد كان ذا علم وذا حلم وذا ... فضل كأمواج البحار الطامية # قد كان بحرا في العلوم مفضلا ... للدين حصنا كالسلاح الماضية # قد كان للإسلام عزا ناصحا ... أوقاته مثل النجوم الزاهية # قد كانت الكفار تخشى بأسه ... وتخاف سطوته اللئام الطاغية # يا قدس زيدي في النحيب وفي البكاء ... وجميع حولك أن يكونوا ناعية # طرف الأراضي انتقص لفراقه ... دليل هذا فالقيامة غاشية # قد غاب واأسفاه عنا في الردى ... قادم على محيي العظام البالية # إن قيل في الأجداث غاب فإنه ... في روضة حسناء تجلو سامية # يا رب بالمختار فاجمعنا به ... في جنة فيها قطوف دانية # ويقول رضوان لنا هذا بما ... أسلفتموه في الأيام الخالية # مولاي فارحمه ونعمه وأكرم ... ه وأسكنه القصور العالية # جنات عدن زخرفت لقدومه ... جوزي من الرحمن خيرا وافية # لما أصبنا فيه ارخ همه ... قرب الرحيل من الديار الفانية # سنة 1147/ 50 ### | باب ما يتعلق بتفسير القرآن العظيم ### | مطلب في: بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من الفاتحة إلخ؟ # (سئل) عن بسم الله الرحمن الرحيم: هل هي من الفاتحة، وهل هي آية من أول ~~كل سورة إلا براءة؟ # (أجاب) اختلفوا في البسملة: فذهب قراء البصرة والمدينة وفقهاء الكوفة إلى ~~أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور؛ والافتتاح بها للتيمن ~~والتبرك. # وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من ~~سائر السور. # وقيل: آية من كل سورة إلا سورة التوبة، وهو قول الثوري وابن المبارك ~~والشافعي؛ لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القراء، واتفقوا على أن الفاتحة # PageV01P005 # سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة {بسم الله الرحمن ~~الرحيم}. # روي في الخبر الصحيح عن سعيد بن جبير: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني ~~والقرآن العظيم}: هي ms005 أم القرآن، قال أبي: وقرأها على سعيد بن جبير حتى ~~ختمها، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، قال سعيد: قرأها علي ~~ابن عباس كما قرأتها عليك. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. ~~قال ابن عباس: فدخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. وروي عن ابن عباس: كان ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله ~~الرحمن الرحيم. # وعن ابن مسعود قال: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل بسم الله ~~الرحمن الرحيم، وقال الشعبي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب في ~~بدء الأمر على رسم قريش: باسمك اللهم، حتى نزلت: {وقال اركبوا فيها بسم ~~الله مجراها ومرساها}، فكتب: بسم الله، حتى نزلت: {قل ادعوا الله أو ادعوا ~~الرحمن} فكتب: بسم الله الرحمن، حتى نزلت: {إنه من سليمان وإنه بسم الله ~~الرحمن الرحيم}، فكتب مثلها. ذكره البغوي في تفسيره. # وإنما لم تكتب في أول براءة؛ لأن براءة نزلت بالسيف والبسملة للرحمة، فلا ~~تناسبها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {ثم أورثنا الكتاب} إلخ # (سئل) في قوله تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ~~ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات} ما معنى ذلك؟ (أجاب) المعنى ~~{أورثنا}: أعطينا؛ لأن الميراث إعطاء، وقيل: {أورثنا}: أخرنا، ومنه ~~الميراث؛ لأنه تأخر عن الميت، ومعناه أخرنا القرآن من الأمم السالفة ~~وأعطيناكموه وأهلناكم له، {الذين اصطفينا من عبادنا} قال ابن عباس: يريد ~~أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - قسمهم ورتبهم. # واختلف المفسرون في معنى الظالم والمقتصد والسابق، قال عقبة بن صهبان: ~~سألت عائشة - رضي الله عنها - عن قوله تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين ~~اصطفينا من عبادنا} فقالت: يا بني، كلهم في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن ~~مضى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد له رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق ~~به، وأما الظالم فمثلي ومثلكم، فجعلت نفسها معنا. ms006 # وقال مجاهد والحسن وقتادة: {فمنهم ظالم لنفسه} وهم أصحاب المشئمة، {ومنهم ~~مقتصد} هم أصحاب الميمنة {ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله} هم السابقون ~~المقربون من الناس كلهم. # وعن ابن عباس قال: السابق: المؤمن الخالص، والمقتصد: المرائي، والظالم: ~~الكافر نعمة الله غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة، فقال: ~~{جنات عدن يدخلونها}. # وقال الحسن: السابق: من رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد: من استوت ~~حسناته وسيئاته، والظالم: من رجحت سيئاته على حسناته، وقيل: الظالم: من كان ~~ظاهره خيرا من باطنه والمقتصد # PageV01P007 # الذي يستوي ظاهره وباطنه، والسابق: الذي باطنه خير من ظاهره. # وقيل: الظالم: من وحد الله تعالى بلسانه، ولم يوافق فعله قوله، والمقتصد: ~~من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه، والسابق: من وحد الله تعالى بلسانه ~~وأطاعه بجوارحه، وأخلص له عمله، وقيل: الظالم: التالي للقرآن، والمقتصد: ~~القارئ له العامل به، والسابق: القارئ له العامل بما فيه. وقيل: الظالم: ~~أصحاب الكبائر، والمقتصد: أصحاب الصغائر، والسابق: الذي لم يرتكب كبيرة ولا ~~صغيرة. وقال سهل بن عبد الله: السابق: العالم، والمقتصد: المتعلم، والظالم: ~~الجاهل. انتهى بغوي. والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {والذي جاء بالصدق وصدق به} إلخ. # (سئل) عن معنى قوله تعالى: {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون} ~~فما الذي هو من المتقين؟ (أجاب) قال ابن عباس: {والذي جاء بالصدق} يعني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بلا إله إلا الله {وصدق به} الرسول ~~أيضا، بلغه إلى الخلق. وقال السدي: {والذي جاء بالصدق} جبريل بالقرآن {وصدق ~~به} محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه بالقبول. وقال أبو العالية والكلبي: ~~{والذي جاء بالصدق} رسول الله صلى الله عليه وسلم {وصدق به} أبو بكر. وقال ~~قتادة ومقاتل: {والذي جاء بالصدق} رسول الله صلى الله عليه وسلم {وصدق به} ~~المؤمنون؛ لقوله تعالى: {أولئك هم المتقون}. وقال عطاء: {والذي جاء بالصدق} ~~الأنبياء {وصدق به} الأتباع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين موتها} إلخ. # (سئل) عن قوله تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين ms007 موتها والتي لم تمت في ~~منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك ~~لآيات لقوم يتفكرون} ما معنى ذلك؟ # (أجاب) يقال: للإنسان نفس وروح، فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح. وعن ~~علي قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد، فبذلك يرى الرؤيا، ~~فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة. ويقال: إن أرواح ~~الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فيتعارف ما شاء الله، فإذا أرادت الرجوع ~~إلى أجسادها أمسك الله تعالى أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء حتى ~~ترجع إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها، فللإنسان نفسان: نفس الروح وهي ~~التي تقبض عند فناء أكلها وانقضاء أجلها، ونفس الحياة التي يتوفاها عند ~~النوم وهي بها العقل والتمييز، ولأنه بعد النوم يتنفس، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل} إلخ. # (سئل) عن قوله تعالى: {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل} ما معنى {أولو ~~العزم}؟ وكم هم؟ (أجاب) قال ابن عباس: أولو العزم: أي الحزم، وقال الضحاك ~~ذوو الجد والصبر. واختلفوا فيهم، فقال ابن زيد: الرسل كانوا أولو عزم، لم ~~يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. قال بعضهم: الأنبياء ~~كلهم أولو العزم إلا يونس؛ لعجلة كانت معه، ألا ترى أنه قيل للنبي- صلى ~~الله عليه وسلم -: {ولا تكن كصاحب الحوت}. # PageV01P008 # وقال قوم: نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر؛ لقوله ~~تعالى بعد ذكرهم: {أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده} وقال الكلبي: هم ~~الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين، وقيل: هم ستة: نوح ~~وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف ~~والشعراء. وقال مقاتل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على ~~النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف ~~صبر في البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر. وقال ابن عباس وقتادة: هم نوح ~~وإبراهيم وموسى ms008 وعيسى أصحاب الشرائع، فهم مع محمد - صلى الله عليه وسلم - ~~خمسة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}. # (سئل) عن قوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ~~شعوبا وقبائل} الآية، ما معنى ذلك؟ # (أجاب) قال ابن عباس رضي الله عنهما: [نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس لما ~~قال للرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ~~الذاكر فلانة؟ فقال ثابت: أنا يا رسول الله، فقال: انظر في وجوه القوم، ~~فنظر فقال: ما رأيت يا ثابت؟ قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود، قال: فإنك لا ~~تفضلهم إلا في الدين، فنزلت في ثابت هذه الآية. وقال مقاتل: لما كان يوم ~~فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن، ~~فقال عتاب بن أسد بن أبي العاص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا ~~اليوم. # وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا، وقال ~~سهيل بن عمر: إن يرد الله شيئا، وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف أن ~~يخبر به رب السماء، فأتى جبريل، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ~~وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء فقال: ~~{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} يعني آدم وحواء أي أنكم متساوون ~~في النسب {وجعلناكم شعوبا} جمع شعب بفتح الشين، وهي رءوس القبائل مثل ربيعة ~~ومضر والأوس والخزرج، سموا شعوبا لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة. # والقبائل: هي دون الشعوب واحدتها قبيلة وهي كبكر وربيعة وتميم من مضر دون ~~القبائل، العمائر واحدها عمارة بفتح العين، ودون العمائر البطون، ودون ~~البطون الأفخاذ، ثم الفصائل ثم العشائر، وقيل: الشعوب من العجم والقبائل من ~~العرب والأسباط من بني إسرائيل. # وقال أبو روق: الشعوب: الذين لا ينتسبون إلى أحد بل إلى ms009 المدائن والقرى، ~~والقبائل: العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن ~~أرفعهم منزلة عنده أتقاهم، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال، ~~والكرم # PageV01P009 # التقوى. وقال ابن عباس: كرم الدنيا الغنى، وكرم الآخرة التقوى. وقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر ~~إلى قلوبكم وأعمالكم] والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن}. # (سئل) ما معنى قوله سبحانه وتعالى: {يسأله من في السماوات والأرض كل يوم ~~هو في شأن}؟ # (أجاب) قال قتادة: يعني لا يستغني عنه أهل السماء والأرض، وقال ابن عباس: ~~أهل السماوات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة. وقال ~~مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت، وقال ~~المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ~~ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا ~~يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء. # وروي عن ابن عباس أنه قال: إن مما خلق الله عز وجل لوحا من درة بيضاء ~~دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابته نور ينظر الله عز وجل كل يوم ثلاثمائة ~~وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله ~~تعالى: {كل يوم هو في شأن}. # قال سفيان بن عيينة: الدهر كله عند الله تعالى يومان: أحدهما مدة أيام ~~الدنيا، والآخر يوم القيامة، فالشأن الذي هو فيه في اليوم الذي هو مدة ~~الدنيا: الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وشأن ~~يوم القيامة: الجزاء والحساب والثواب والعقاب. # وقيل: شأنه جل ذكره أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلاثة عساكر: عسكرا من ~~أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، وعسكرا من الأرحام إلى الدنيا، وعسكرا من ~~الدنيا إلى القبور، ثم يرتحلون جميعا إلى الله عز وجل. # وقال الحسن بن الفضيل: هو سوق المقادير إلى المواقيت، وقال أبو سليمان ~~الداراني في هذه ms010 الآية: له كل يوم إلى للعبيد بر جديد. والله تعالى أعلم. ### | مطلب في: {ن والقلم وما يسطرون}. # (سئل) عن معنى قوله تعالى: {ن والقلم وما يسطرون}. # (أجاب) اختلفوا في نون، قال ابن عباس: هو الحوت الذي على ظهره الأرض ~~واسمه بهموت، وقيل: ليوثا، وقيل: بلهوث، ولما خلق الله تعالى القلم فجرى ~~بما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره، فتحرك ~~النون، فمادت الأرض، فأثبتت الجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض. # وقالت الرواة: لما خلق الله تعالى الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكا ~~فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع، ثم ضبطها فلم يكن لقدميه موضع ~~قرار، فأهبط الله عز وجل من الفردوس ثورا له أربعون ألف قرن وأربعون ألف ~~قائمة، وجعل قرار قدم الملك على سنامه، فلم تستقر قدماه، فأخذ ياقوتة خضراء ~~من أعلى درجة في الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة عام، فوضعها بين سنام الثور ~~إلى أذنه فاستقرت قدماه، وقرن ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخراه في ~~البحر، فهو يتنفس كل # PageV01P010 # يوم نفسا، فإذا تنفس مد البحر وإذا رد نفسه زجر، فلم يكن لقوائم الثور ~~موضع قرار، فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرت قوائم ~~الثور عليها، وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: {فتكن في صخرة}، ولم يكن ~~للصخرة مستقر، فخلق الله تعالى نونا وهو الحوت العظيم، فوضع الصخرة على ~~ظهره وسائر جسده والحوت على البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة، ~~يقال: إن الدنيا كلها بما عليها حرفان، قال لها الجبار: كوني، فكانت. # قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس له ~~فقال له: أتدري ما على ظهرك يا لوثا من الأمم والدواب والشجر والجبال، لأن ~~نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك، فهم لوثا أن يفعل ذلك، فبعث الله تعالى دابة فدخلت ~~منخره فدخلت إلى دماغه، فعج الحوت إلى الله تعالى، فأذن لها فخرجت. # قال كعب: والذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه ms011 إن هم بشيء من ذلك ~~عادت كما كانت. # وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون الدواة والقلم هو الذي كتب الله به ~~الذكر وهو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض، ويقال: أول ما خلق الله ~~تعالى القلم ونظر إليه انشق نصفين ثم قال: اجر بما هو كائن إلى يوم ~~القيامة، فجرى على اللوح المحفوظ بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {إذا الشمس كورت} إلخ. # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {إذا الشمس كورت} إلى قوله: {علمت نفس ما ~~أحضرت}؟. # (أجاب) تكويرها ذهاب ضوئها، وقيل: اضمحلالها. وقال الزجاج: لفت كما تلف ~~العمامة، يقال: كورت العمامة على رأسي أكورها كورا وكورتها تكويرا إذا ~~لففتها ومعناه: أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ~~ضوؤها. # قال ابن عباس: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ثم ~~يبعث عليها ريحا دبورا فتضرمها فتصير نارا. # قوله تعالى: {وإذا النجوم انكدرت}. أي تناثرت من السماء وتساقطت على ~~الأرض يقال: انكدر الطائر أي سقط عن عشه. قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء ~~يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. # قوله تعالى: {وإذا الجبال سيرت} عن وجه الأرض، فصارت هباء منثورا. {وإذا ~~العشار عطلت} وهي النوق الحوامل التي أتى على حملها عشر أشهر واحدتها عشرا، ~~ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة، وهي أنفس مال عند العرب {عطلت}: ~~تركت مهملة بلا راع، أهملها أهلها وكانوا لازمين لأذنابها، ولم يكن لهم مال ~~أعجب إليهم منها لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. # {وإذا الوحوش حشرت} يعني ذوات البر، جمعت بعد البعث ليقتص بعضها من بعض، ~~وروى عكرمة عن ابن عباس قال: حشرها موتها، وقال: حشر كل شيء الموت إلا الجن ~~والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة. {وإذا البحار سجرت} قال ابن عباس: أوقدت # PageV01P011 # فصارت نارا تضطرم، وقيل: صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار، ~~وقال الحسن: يبست وقال: ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. # وروي عن أبي بن كعب قال: ms012 ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في ~~أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك ~~إذ وقعت الجبال على الأرض فحركت واضطربت، وفزعت الجن إلى الإنس، والإنس إلى ~~الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش، وماج بعضهم في بعض، فذلك قوله تعالى: ~~{وإذا الوحوش حشرت} واختلطت {وإذا العشار عطلت}، {وإذا البحار سجرت} قال: ~~قالت الإنس والجن: نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحر، فإذا هي نار ~~تأجج، قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة ~~السفلى، وإلى السماء السابعة العليا فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح ~~فأماتتهم. # وعن ابن عباس أيضا قال: هي اثنتا عشرة خصلة ست في الدنيا وست في الآخرة. # قوله تعالى: {وإذا النفوس زوجت} روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب - ~~رضي الله عنه - أنه سئل عن هذه الآية، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل ~~الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. وقال ~~عطاء ومقاتل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وقرنت نفوس الكافرين ~~بالشياطين. وروي عن عكرمة قال: {وإذا النفوس زوجت} ردت الأرواح في الأجساد. # {وإذا الموءودة سئلت} وهي الجارية المدفونة حية، سميت بذلك لما يطرح ~~عليها من التراب فيوئدها، أي يثقلها حتى تموت، وكانت العرب تدفن البنات حية ~~مخافة العار والحاجة، وعن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وآن ~~أوان ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة، فإن ولدت جارية رمت بها في ~~الحفرة، وإن ولدت غلاما حبسته. وقيل: كان الرجل إذا ولدت له بنت ألبسها جبة ~~من صوف أو شعر حتى إذا بلغت ست سنين ذهب بها إلى الصحراء وقد حفر لها حفيرة ~~فليقيها فيها ويهيل التراب عليها، وقيل غير ذلك. # وقوله: {سئلت بأي ذنب قتلت} معناه تسأل الموءودة: بأي ذنب قتلت؟ ومعنى ~~سؤالها توبيخ قاتلها؛ لأنها تقول: قتلت بغير ذنب. # قوله تعالى: {وإذا الصحف نشرت}. يعني صحائف الأعمال تنشر للحساب. {وإذا ~~السماء كشطت} أي: نزعت فطويت، وقال ms013 الزجاج: قلعت كما يقلع السقف، وقال ~~مقاتل: تكشف عمن فيها. {وإذا الجحيم سعرت} أي: أوقدت لأعداء الله تعالى. # {وإذا الجنة أزلفت} قربت لأولياء الله تعالى. {علمت نفس ما أحضرت} أي: من ~~خير أو شر، وهذا جواب لقوله تعالى: {إذا الشمس كورت} وما بعدها والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {والتين والزيتون}. # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد ~~الأمين}؟. # (أجاب) قال # PageV01P012 # ابن عباس: التين هو تينكم هذا الذي تأكلون، والزيتون هو زيتونكم هذا الذي ~~تعصرون منه الزيت، قيل: خص التين بالقسم؛ لأنه فاكهة مخلصة لا عجم لها يشبه ~~فواكه الجنة، والزيتون شجرة مباركة جاء به الحديث وهو ثمر ودهن يصلح ~~للإصباح والاصطباح. # وقال عكرمة: التين والزيتون جبلان، وقال قتادة: التين: الجبل الذي عليه ~~دمشق، والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس؛ لأنهما ينبتان التين ~~والزيتون. # وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. قال ابن زيد: التين: مسجد دمشق، ~~والزيتون: مسجد بيت المقدس، وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب أهل الكهف، ~~والزيتون: مسجد إيليا، وطور سيناء هو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ~~عليه الصلاة والسلام. و {البلد الأمين}: مكة يأمن فيها الناس في الجاهلية ~~والإسلام، وهذه أقسام وجوابها: {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} أي: أعدل ~~قامة وأحسن صورة، وذلك أنه تعالى خلق كل حيوان منكبا على وجهه إلا الإنسان ~~خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده، مزينا بالعقل والتمييز. والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}. إلخ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ~~ذرة شرا يره}؟ وهل ورد: قراءة "إذا زلزلت" تعدل نصف القرآن؟. # (أجاب) الذرة وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل. # وقال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه ~~الله يوم القيامة، فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته، ~~ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه بسيئاته. # قال محمد بن كعب ms014 في هذه الآية {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}: من كافر ~~يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له ~~عند الله خير. {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا ~~في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. # روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا زلزلت الأرض} ~~تعدل نصف القرآن و {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن , و {قل يا أيها ~~الكافرون} تعدل ربع القرآن. والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {ويل لكل همزة لمزة} إلخ. # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {ويل لكل همزة لمزة}؟ # (أجاب) قال ابن عباس: هم المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة، ~~ومعناهما واحد، وقال مقاتل: الهمزة: الذي يعيبك في الغيب، واللمزة: الذي ~~يعيبك في الوجه، وقال سعيد بن جبير وقتادة: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ~~ويغتابهم واللمزة: الطعان عليهم. # وقال ابن زيد: الهمزة: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللمزة: الذي ~~يلمزهم بلسانه ويعيبهم، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} إلخ. # (سئل) ما المراد ب بالماعون في قوله تعالى: {ويمنعون الماعون}؟. # (أجاب) روي عن علي رضي الله عنه # PageV01P013 # أنه قال: هي الزكاة، وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة والضحاك، وقال عبد ~~الله بن مسعود: {الماعون}: الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك، وقال مجاهد: ~~{الماعون}: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع، وقال محمد بن ~~كعب: المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. وقيل: الماعون ما لا يحل ~~منعه مثل الماء والملح والنار والله أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى} إلخ. # (سئل) عن قوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى} فهل هذا دليل على جواز الضحك ~~من غير سبب مثلا وما معنى ذلك؟ # (أجاب) المعنى: أن كل ما يعمله الإنسان بقضاء الله تعالى وخلقه حتى الضحك ~~والبكاء، وأنه سبحانه وتعالى أضحك أهل الجنة في الجنة، وأبكى أهل ms015 النار في ~~النار، وقال الضحاك: أضحك الله تعالى الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. # وقال عطاء: يعني أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب الضحك، والحزن يجلب البكاء. ~~روي أنه قيل لجابر بن سمرة: كنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ~~وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون الشعر، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ~~فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر ~~عن قتادة: سئل عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ ~~قال: نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {عند سدرة المنتهى} إلخ # (سئل) عن قوله تعالى: {عند سدرة المنتهى} فما صفتها؟ # (أجاب) روي عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما ~~يعرج به من الأرض، فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض ~~منها. # وروي في حديث المعراج: " ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا إبراهيم ~~فسلمت عليه ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها ~~مثل آذان الفيلة". والسدرة: شجرة النبق، وقيل لها: سدرة المنتهى؛ لأنه ~~إليها ينتهي علم الخلائق. # وروي أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سأل كعبا عن سدرة المنتهى، فقال ~~كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رءوس حملة العرش، وإليها ينتهي علم ~~الخلائق وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. # وروي أنه يسير الراكب في ظل الغصن منها مائة عام، ويستظل بالغصن منها ~~مائة ألف راكب، فيها فراش من ذهب كأن ثمرها القلال، وقال مقاتل: هي شجرة ~~تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان لو أن ورقة وضعت منها في الأرض ~~لأضاءت لأهل الأرض والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة}. إلخ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة ~~مباركة إنا كنا منذرين}؟ هل نزل ms016 القرآن جملة واحدة؟ أم مفرقا؟ وهل المراد ~~بهذه الليلة ليلة القدر أو غيرها؟ # (أجاب) قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر، أنزل الله تعالى القرآن في ~~ليلة القدر من أم الكتاب # PageV01P014 # إلى سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما في ~~عشرين سنة، وقال آخرون: هي ليلة النصف من شعبان. # روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ينزل الله جل ثناؤه ليلة ~~النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء ~~أو شركا بالله " وفي هذه الليلة {يفرق} أي: يفصل {كل أمر حكيم}. قال ابن ~~عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر ~~والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال: حج فلان، ويحج فلان. # وقال الحسن ومجاهد: يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ~~ورزق وما يكون في تلك السنة. # وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء ~~من الأموات فلا يزاد فيهم أحد، ولا ينقص منهم أحد. # وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تقطع الآجال من شعبان إلى ~~شعبان حتى إن الزوج لينكح ويولد له، وقد أخرج اسمه في الموتى، وعن ابن ~~عباس: إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها ~~في ليلة القدر. والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {من كان يريد العزة} إلخ. # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه ~~يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}؟. # (أجاب) قال الفراء: معنى الآية من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة ~~جميعا. # وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله تعالى، معناه الدعاء ~~إلى طاعة من له العزة، أي: فليطلب العزة من عند الله تعالى بطاعته، كما ~~يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان أي: فليطلبه منه، وذلك أن الكفار ~~عبدوا الأصنام فطلبوا بها التعزز، ms017 كما قال تعالى: {واتخذوا من دون الله ~~آلهة ليكونوا لهم عزا}، وقال تعالى: {الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ~~المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا}. # والكلم الطيب: هو قول: لا إله إلا الله، وقيل: هو قول: سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كما ورد: " ما من عبد مسلم يقول خمس ~~كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله إلا ~~أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه، ثم صعد بهن فلا يمر بهن على جميع الملائكة إلا ~~استغفروا لقائلهن حتى يجيء بها وجه رب العالمين، ومصداقه من كتاب الله ~~تعالى قوله: {إليه يصعد الكلم الطيب} ذكره ابن مسعود - رضي الله عنه -. # وقال الحسن وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله تعالى، والعمل الصالح أداء ~~فرائضه، فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله، وليس الإيمان ~~بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال، فمن قال حسنا ~~وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفع ذلك العمل، ~~فإن الله تعالى يقول: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} # PageV01P015 # وجاء في الحديث: " لا يقبل الله تعالى قولا إلا بعمل، ولا قولا وعملا إلا ~~بنية ". وقال قوم: الهاء في قوله: {يرفعه} راجعة إلى العمل الصالح أي: ~~الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، فلا يقبل عملا إلا أن يكون صادرا عن ~~التوحيد. # وقال سفيان بن عيينة: العمل الصالح هو الخالص يعني أن الإخلاص هو سبب ~~قبول الخيرات من الأقوال والأفعال؛ لقوله تعالى: {فليعمل عملا صالحا ولا ~~يشرك بعبادة ربه أحدا}. فجعل الصالح الخالص من الشرك والرياء ونقيض الصالح ~~الشرك والرياء. والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {وما أنزل على الملكين} إلخ. # (سئل) عن قوله تعالى: {وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت} الآية ~~فهل هما ساحران؟ وما سبب نزولهما للدنيا وتعليمهما للناس السحر؟ # (أجاب) روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن الملائكة لما ~~رأوا ما يصعد ms018 إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة في زمن إدريس عليه ~~السلام فعيروهم وقالوا: هؤلاء جعلتهم في الأرض واخترتهم وهم يعصونك، فقال ~~الله عز وجل: لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لركبتم مثل ما ~~ركبوا، فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك، فقال الله تعالى: ~~فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت، وكانا ~~من أصلح الملائكة وأعبدهم. # وكان اسم هاروت عز وماروت عزايا - فغير اسمهما لما قارفا الذنب - وركب ~~الله تعالى فيهما الشهوة وأهبطهما إلى الأرض وأمرهما أن يحكما بين الناس ~~بالحق ونهاهم عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر، وكانا يقضيان ~~بين الناس يومهما فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا إلى السماء، فما ~~مر عليهما شهر حتى افتتنا، وقيل: افتتنا في أول يوم وذكر أنه اختصم إليهما ~~امرأة يقال لها: الزهرة # ، وكانت من أجمل أهل فارس، وقيل: كانت ملكة فلما رأياها أخذت بقلوبهما. ~~فقال أحدهما لصاحبه: هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي؟ قال: نعم، ~~فراوداها عن نفسها، فأبت وانصرفت، ثم عادت في اليوم الثاني، ففعلا مثل ذلك ~~فأبت، وقالت: لا إلا أن تعبدا هذا الصنم، وتقتلا النفس وتشربا الخمر، ~~فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء؛ فإن الله تعالى قد نهانا عنها، ثم انصرفت. # ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح خمر وفي أنفسهما من الميل إليها ما ~~فيها، ثم راوداها عن نفسها، فعرضت عليهما ما قالت بالأمس، فقالا: الصلاة ~~لغير الله عظيم، وقتل النفس عظيم، وأهون الثلاثة شرب الخمر، فشربا الخمر ~~لما انتشيا ووقعا بالمرأة، قيل: زنيا بها، فرآهما إنسان، فقتلاه خوف ~~الفضيحة. # وقيل: إنها قالت لهما: بأي شيء تصعدان إلى السماء؟ فقالا: باسم الله ~~الأعظم، فقالت: فما أنتما بمدركي حتى تعلماني إياه، فقال أحدهما للآخر: ~~علمها، فقال: إني أخاف الله، فقال له: فأين رحمة الله؟ فعلمها إياه فتكلمت ~~به، وصعدت إلى السماء، فمسخها الله كوكبا، قيل: إنها الزهرة. ولما أمسى # PageV01P016 # هاروت وماروت بعد الذنب هما بالصعود ms019 إلى السماء فلم يقدرا، فعلما ما حل ~~بهما، فقصدا نبي الله تعالى إدريس عليه السلام وأخبراه بأمرهما، وسألاه أن ~~يشفع لهما عند الله عز وجل، ففعل ذلك إدريس، فخيرهما الله تعالى بين عذاب ~~الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا؛ لأنهما علما أنه ينقطع، فهما ~~يعذبان ببابل. قيل: إنها بالعراق بأرض الكوفة، وسميت بذلك لتبلبل الألسن ~~عند سقوط صرح نمروذ. قيل: إنهما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة، وقيل: ~~إنهما منكوسان يضربان بسياط الحديد. # وقيل: إن رجلا قصدهما ليتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة ~~عيونهما مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع، ~~وهما يعذبان بالعطش، فلما رأى ذلك هاله، فقال: لا إله إلا الله، فلما سمعا ~~كلامه قالا: من أنت؟ قال: رجل من الناس، قالا: من أي أمة أنت؟ قال: من أمة ~~محمد صلى الله عليه وسلم، قالا: أوقد بعث محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ ~~قال: نعم، فقالا: الحمد لله وأظهرا الاستبشار، فقال الرجل: مما استبشاركما، ~~قالا: فإنه نبي الساعة، وقد دنا انقضاء عذابنا والله تعالى أعلم. # وما يعلمان أحدا السحر حتى ينصحانه أولا قيل: سبع مرات يقولان له: إنما ~~نحن ابتلاء ومحنة للناس، فلا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر، فإن أبى قبول ~~نصحهما وصمم على التعليم يقولان له: ائت هذا الرماد والحس منه، فإذا فعل ~~خرج منه نور ساطع في السماء وهو الإيمان والمعرفة، وينزل شيء أسود شبه ~~الدخان حتى يدخل مسامعه، وذلك غضب الله تعالى، فيعلمانه ذلك، ولأن السحر له ~~تأثير في نفسه ابتلاء من الله تعالى، وسمي السحر سحرا لخفاء سببه، وقيل: ~~معنى السحر الإزالة وصرف الشيء عن وجهه، وأما حقيقته، فقد قيل: إنه عبارة ~~عن التمويه والتخييل، وقيل: إن السحر يؤثر في قلب الإنسان، فيجعل الإنسان ~~على صورة الحمار والحمار على صورة الكلب، وقد يطير الساحر، وهذا القول ضعيف ~~عند أهل السنة؛ لأن الله تعالى هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل ~~الساحر، ويحرم فعل السحر؛ لأنه من الكبائر. والله أعلم. ### | مطلب في قوله ms020 تعالى: {يوم تبدل الأرض غير الأرض} إلخ. # (سئل) عن قوله تعالى: {يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات} فهل يتبدلان ~~حقيقة أو معنى؟ وهل يكون الحساب على هذه الأرض أم على غيرها؟ # (أجاب) روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: تغير هذه الأرض ~~التي عليها بنو آدم بأرض بيضاء نقية لم يكن يعمل فيها بالمعاصي، ولم يكن ~~تسفك عليها الدماء، وروي أن عائشة- رضي الله تعالى عنها - قالت لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: {يوم تبدل الأرض غير الأرض} أين يكون ~~الناس يومئذ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألتني عن شيء ما ~~سألني عنه أحد قبلك: الناس يومئذ على الصراط ". # وروي عن ابن عباس - رضي الله # PageV01P017 # عنهما - أنه قال: تمد الأرض مد الأديم ويزاد في سعتها والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}. # (سئل) عن معنى قوله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير ~~الرازقين}؟. # (أجاب) قال سعيد بن جبير: ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه. # وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نفقة فهو يخلفه على ~~المنفق إما أن يعجله له في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة {وهو خير ~~الرازقين}: خير من يعطي ويرزق. # وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم ~~أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا ". # وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: " قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب الله ~~له به صدقة، وما وقى الرجل به عرضه كتب له به صدقة، قلت: ما معنى "ما وقى"؟ ~~قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المنتضئ، وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى ~~الله خلفها ضامنا إلا ما كان ms021 من نفقة في بنيان أو في معصية الله عز وجل ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت}. # (سئل) عن قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} ~~الآية فهل كان للبيت رسوم؟. # (أجاب) قيل: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله ~~تعالى، فأنزل الله تعالى البيت المعمور، وهو ياقوتة من يواقيت الجنة، له ~~بابان من زمرد أخضر، وقال: يا آدم إني أهبت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول ~~عرشي، وأنزل الله تعالى عليه الحجر الأسود، وكان أبيض فاسود من مس الحيض في ~~الجاهلية، فتوجه آدم من الهند ماشيا إلى مكة، وأرسل الله تعالى إليه ملكا ~~يدله على البيت فحج آدم البيت، وأقام المناسك، فلما فرغ تلقته الملائكة ~~وقالوا له: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، قال ابن ~~عباس: حج آدم أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه، فكان على ذلك إلى ~~أيام الطوفان، فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة وهو البيت المعمور، ~~يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه، وبعث الله تعالى جبريل فوضع ~~الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق، فكان موضع البيت خاليا ~~إلى زمن إبراهيم، ولما أراد إبراهيم عليه السلام بناءه، بعث الله تعالى ~~سحابة على قدر الكعبة ونودي منها: ابن على قدر ظلها، لا تزد ولا تنقص. قال ~~ابن عباس: بنى إبراهيم البيت من خمسة أجبل من طور سيناء وطور زيتا ولبنان ~~جبل بالشام، والجودي جبل بالجزيرة، وبنى قواعده من حراء جبل بمكة، فلما ~~انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل: ائتني بحجر حسن يكون ~~للناس علما فأتاه بحجر، فقال: ائتني بأحسن منه، فمضى إسماعيل ليطلب حجرا ~~أحسن منه، فصاح أبو # PageV01P018 # قبيس: إن له وديعة عندي فخذها، فأخذ الحجر الأسود فعرفه إبراهيم وأخذه ~~ووضعه مكانه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن} # (سئل) ما المراد ms022 بالحزن في قوله تعالى: {الحمد لله الذي أذهب عنا ~~الحزن}؟. # (فأجاب): قال ابن عباس: حزن النار، وقال قتادة: حزن الموت، وقال مقاتل: ~~لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله تعالى بهم، وقال عكرمة: حزن الذنوب ~~والسيئات، وخوف رد الطاعات، وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقلب القلوب، ~~وخوف العاقبة، وقيل: حزن أهوال القيام، قال الكلبي: ما كان يحزنهم في ~~الدنيا من أمر يوم القيامة، وقال سعيد بن جبير: هم الجزاء في الدنيا، وقيل: ~~هم المعيشة، قال الزجاج: أذهب الله تعالى عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان ~~منها لمعاش أو لمعاد. # روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: " ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأني ~~بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: {الحمد لله الذي ~~أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور} الآية. والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر} # (سئل) عن قوله تعالى: {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير} ~~فما مقدار التعمير؟ وما معرفة النذير؟ # (أجاب) قيل: التعمير هو البلوغ، وقال قتادة: ثماني عشرة سنة، وقال الحسن: ~~أربعون سنة، وقال ابن عباس: ستون سنة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعمار أمتي ما بين الستين إلى ~~السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك". # والنذير: قال أكثر المفسرين: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: النذير: ~~هو القرآن، وقال عكرمة وسفيان بن عيينة: هو الشيب معناه: أولم نعمركم حتى ~~شبتم، ويقال: الشيب نذير الموت، وفي الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت ~~لأختها: استعدي فقد قرب الموت، والله أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ~~ترضاها} الآية؟. # (أجاب) سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ms023 كانوا ~~يصلون بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة أحب أن يستقبل بيت المقدس ~~يتألف بذلك اليهود، وقيل: إن الله تعالى أمره بذلك ليكون أقرب إلى تصديق ~~اليهود إياه إن صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته وصفته في التوراة، فصلى ~~إلى بيت المقدس بعد الهجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، فكان يحب أن يتوجه ~~إلى الكعبة؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم، وقيل: كان يحب ذلك من أجل أن اليهود ~~قالوا: يخالفنا محمد في ديننا، ويتبع قبلتنا، فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - لجبريل: وددت لو حولني الله تعالى إلى الكعبة؛ فإنها قبلة أبي ~~إبراهيم، فقال جبريل عليه السلام: إنما أنا عبد مثلك، وأنت كريم على ربك؛ ~~فاسئل أنت ربك؛ فإنك عند الله بمكان، ثم عرج جبريل، وجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يديم النظر إلى # PageV01P019 # السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة، فأنزل الله عز وجل: ~~{قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك} أي: نحولك ونصرفك عن بيت المقدس إلى ~~القبلة التي تحبها وتميل إليها وهي الكعبة والله أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن} # (سئل) عن قوله تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا ~~القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا} وقال تعالى: {وإن كنتم في ~~ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله} فقد أخبر تعالى بأنه لا ~~يتيسر للبشر، بل للإنس والجن، الإتيان بمثل سورة منه، وأقل السور ثلاث ~~آيات. # ثم حكى عن موسى -مع اعترافه بأن هارون أفصح منه لسانا وأوضح منه بيانا - ~~أحد عشر آية منه وهو قوله: {رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري} إلى: {كنت بنا ~~بصيرا} وقال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: {وإذ قال إبراهيم رب ~~اجعل هذا البلد آمنا} إلى {يوم الحساب} ست آيات. وفي القرآن من هذا النمط ~~كثير عن فرعون وغيره من مؤمنين وكافرين، فالجواب عن ذلك: فقد يكذبنا ~~المعاند والمخالف ms024 من لا يؤمن بالقرآن. # (أجاب) الجواب عن ذلك من وجوه منها أن المحكي لا يلزم أن يكون بهذا النظم ~~بعينه إذ لغة موسى عبرانية وإبراهيم عربية، فالظاهر أن جميع القصص المحكية ~~عن الأنبياء وغيرهم أنها محكية بالمعنى. # ومنها أن بعضهم اختار في المتحدى به منه أن يكون سورة من الطوال أو عشر ~~سور من الأوسط وإن لم نقل به، ومنها أن المراد من الجن والإنس من كان في ~~عصر محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده إلى آخر الزمان، فلا ينافي أن ~~بعض الأنبياء السابقين والأمم الماضين يأتي بما أخبر عنه تعالى. # ومنها أنا إذا قلنا: إعجاز القرآن بالصرفة، فما صرف عنه تعالى إلا من كان ~~في عصر محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده، وفي هذين الجوابين الأخيرين ~~نظر لإحصائهما أن خصيصة القرآن بهذه الأمة ممكنة لغيرها، وقد يقال: إن ~~خصيصتها به من حيث المجموع لا بإبعاضه. # ومنها أن للغة العرب من المزايا والخواص والارتباطات والنسب والإضافات ما ~~ليس لغيرها، فلما جاءت هذه الألفاظ المحكية عن موسى وإبراهيم وغيرهما على ~~قانون لغة العرب بعد تسليم أنها حكيت عنهم بهذه الألفاظ اكتسبت بلاغة ~~وإعجازا لم يكن لها في حال تكلم إبراهيم وموسى بها، وبهذا أجبت مما أوردته ~~على كثير من الفضلاء وجم غفير من النبلاء ما ورد أن معاني الكتب غير القرآن ~~في القرآن، ومعنى القرآن غير الفاتحة في الفاتحة ومعنى الفاتحة غير البسملة ~~في البسملة مع أن البسملة موجودة في غير القرآن، كما حكى الله تعالى ذلك عن ~~سليمان بقوله تعالى: {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} وورد ~~أيضا كما في الجامع الصغير: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، فقلت ~~لهم: إذا يكون معنى القرآن # PageV01P020 # في البسملة النازلة في أول كتاب نزل، فحاولوا أجوبة غير مرضية، وبه يجمع ~~أئمتنا بين ما ذكر وبين قول السيوطي: إن البسملة من خصائص هذه الأمة، فمعنى ~~خصوصيتها ما فيها من المزايا والخواص التي اختصت بها لغة العرب، وإن كانت ~~وردت ms025 في غير لغتهم؛ لأنها ليس لها من المزايا ما للغة العرب، ألا ترى أن ~~العلماء استنبطوا من لغة العرب اثني عشر علما، ولم نسمع أحدا لا من العلماء ~~ولا من غيرهم استنبط من لغة غير لغة العرب علما ولا غيره والله أعلم. ### | مطلب سئل عما وقع في القرآن من التكرار مثل قصص إبراهيم إلخ # (سئل) عما وقع في القرآن من التكرار مثل قصص إبراهيم وموسى وآدم وفرعون ~~وغيرهم، ما فائدته مع أنه عيب لو وقع في كلام غير فصيح، فما بالك بكلام ~~متحدى به الإنس والجن؟ # (أجاب) هذا يؤخذ من وجوه؛ أحدها: أن البليغ يقدر على إيراد القصة الواحدة ~~بعبارات مختلفة والمعنى واحد، وذلك مما يدل على رفعة شأن القرآن، ومنها إذا ~~تأملت سوابق الآيات المكررة ولواحقها وجدت لها في كل محل معنى آخر يغاير ~~المعنى الموجود في المحل الآخر، ومنها أن الله تعالى قص ذلك على نبيه مرات ~~متعددة لحكمة اقتضت ذلك؛ فنحفظ كل ما ورد لأنا متعبدون بتلاوة القرآن ألا ~~ترى أنك تحكي لمريدك قصة واحدة في محلات عديدة لمناسبات تقتضيها، ومنها أنه ~~عد من محاسن القرآن كما بينه علماء البيان، والله أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {هذه بضاعتنا ردت إلينا} # (سئل) عن البضاعة في قول إخوة يوسف: {هذه بضاعتنا ردت إلينا} {وجئنا ~~ببضاعة مزجاة} ما هي؟ # (أجاب) المراد بالمزجاة قيل: رديئة وقيل: قليلة ترد وتدفع رغبة عنها من ~~أزجيته إذا دفعته، ومنه: تزجيت الزمان، قيل: والبضاعة الأخيرة قيل: كانت ~~دراهم زيوفا وقيل: صوفا وسمنا وقيل: الصنبور وجنبة من الخضر، وقيل: الأقط ~~والسويق المقلي، والبضاعة الأولى كانت نعالا وأدما، فعلم جواز إطلاق ~~البضاعة على جميع ما يجلب للبيع. ### | مطلب عما ينسب إلى الله ورسله من الكتب والصحف والأحاديث إلخ # (سئل) عما ينسب إلى الله ورسله من الكتب والصحف والأحاديث القدسية ~~والأحاديث النبوية، فما الفرق بينها مع أن كلا من عند الله تعالى؟ # (أجاب) هذه الأمور المنزلة من السماء خمسة أنواع: القرآن نوع، والتوراة ~~والإنجيل والزبور نوع، والصحف نوع، ms026 والحديث القدسي نوع، والنبوي نوع، ~~فثلاثة أنواع تنسب إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وهي: القرآن والحديث ~~القدسي والحديث النبوي، ونوعان ينسبان إلى غيره من الأنبياء الكرام على ~~نبينا وعليهم الصلاة والسلام. # فالقرآن امتاز عن غيره بإعجازه والتعبد بتلاوته ومخالفة نظمه لسائر ~~النظم، وأسلوبه لسائر الأساليب، والحديث النبوي ما نسب إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قولا وفعلا وحكما وعزما وتقريرا وصفة خلقا وخلقا زمانا ~~ومكانا، والحديث القدسي ما نسبه- صلى الله عليه وسلم - إلى ربه في أصل ~~وروده، وقد لا يضاف إلى الله تعالى بخلاف القرآن # PageV01P021 # فإنه لا يضاف إلا إلى الله تعالى، وإن جاز رواية القدسي بالمعنى، واللذان ~~إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نوعان: الكتب الثلاثة، والصحف، ~~قيل: لأن الصحف لم تنزل بنظم يدرس ويتلى، وإنما أوحى إليهم معانيه، وقيل: ~~لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع بخلاف التوراة والإنجيل، والزبور، فإنها ~~على الأول تدرس وتتلى، وعلى الثاني أحكام وشرائع، ولكن يعكر على الأول ما ~~قيل: إن التلاوة والدرس خاصان بالقرآن، ويجاب بأن الخاص بالقرآن التلاوة ~~والدرس ليترتب عليهما الثواب، وفرق آخر وهو أن الكلام النفسي الأزلي إن عبر ~~عنه بالعربية فقرآن، وبالسريانية فإنجيل، وبالعبرانية فتوراة، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في القول بقدم القرآن # (سئل) عن القول بقدم القرآن وحدوثه، فإنا نرى كلاما لأهل الأصول وأهل ~~الكلام، وإذا تأملناه وجدناه مشكلا، فإذا نظرنا لقراءتنا وتلاوتنا ومصاحفنا ~~وكتابتنا وجدنا ذلك حادثا، وإذا نظرنا لنزول القرآن على محمد - صلى الله ~~عليه وسلم - وجدناه أيضا حادثا وإذا نظرنا للمعنى القائم بالذات فذاك، وإن ~~لم نره ولا نحسه وجدناه قديما؛ لأنه من صفات الذات خلافا للمعتزلة، فما ~~معنى إفراد مسألة القرآن بالذكر بين السلف في قائل بالقدم، وقائل بالحدوث؟ ~~وإذا نظرنا لمدلولات القرآن وجدنا منها القديم والحادث، فكل ما دل على ذاته ~~تعالى وصفاته فهو قديم، وما دل على ذات الخلق وصفاتهم فحادث، فالسماوات ~~والأرض وفرعون وهامان والجبال حادثات، وإن كانت مدلولات ألفاظ القرآن، ~~فأوضحوا لنا جوابا شافيا كافيا؟ # (أجاب) ms027 اعلم وفقني الله وإياك وجعلني وإياك ممن نظر إلى الحق بنور اليقين ~~لا ممن اتبع الباطل والتزيين - أن القرآن له أربع وجودات: وجود في الخارج ~~ووجود في الذهن ووجود في العبارة ووجود في الكتابة، فهي تدل على العبارة ~~وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج، فإذا أطلقنا القرآن على الكتابة ~~وقلنا: إنها كلام الله كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: ما بين الدفتين ~~كلام الله، فهو من حيث دلالة الكتابة على الألفاظ الدالة على المعاني ~~الدالة على المعنى الخارجي القائم بذاته تعالى، وإذا أطلقناه على الألفاظ ~~وقلنا: ما أحسن هذا القرآن بمعنى هذه الألفاظ الدالة على المعاني الدالة ~~على المعنى الخارجي، وإذا أطلقناه على المعاني وقلنا: إنها كلام الله فمن ~~حيث دلالتها على المعنى الخارجي فإطلاق القرآن على الكتابة وعلى الألفاظ ~~وعلى المعاني وعلى المعنى الخارجي إطلاق حقيقي لا مجازي كما صرح به في جمع ~~الجوامع، وقال السعد: اعلم أن القرآن يطلق على المعنى القائم بذاته تعالى ~~بمعنى أنه صفة من صفات ذاته تعالى، وهو إطلاق حقيقي، ويطلق على الألفاظ ~~بمعنى أنها من تأليفه تعالى لا من تأليف الخلق، وهو أيضا حقيقي، والأول محل ~~نظر أهل الكلام، # PageV01P022 # والثاني: محل نظر أهل الأصول والمعاني والبيان، والنحاة من حيث إن الأول ~~يبحث عن قدم تلك الصفة، ويقيم عليها الدليل، والثاني: عن كون الأمر للوجوب ~~والنهي للتحريم مثلا، والثالث: عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والرابع عن ~~إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من التعبير، والخامس من حيث الإعراب ~~والبناء، فمن أطلق على النقوش أو الألفاظ أنهما قديمان كما نقل عن الإمام ~~أحمد، حتى قيل: إن الورق قديم فمراده أن النقوش تدل على الألفاظ وهي على ~~المعاني، وهي على المعنى الخارجي القائم بذاته تعالى، ومن أطلق القدم على ~~المعاني فمراده من حيث دلالتها على المعنى القديم المتصف به تعالى، وإنما ~~أفرد ذلك بالذكر عن مسائل الكلام نظرا إلى أن القرآن الذي بين أظهرنا له ~~الوجودات الأربع. # وإذا تأملت ذلك رأيت أكثر موارد ms028 الخلاف ترد عليها وقد ذكروا أن أكمل ~~الموجودات ما كان له الوجودات الأربعة المشتمل عليها القرآن، وهي الوجود في ~~الأعيان وهو حقيقي باتفاق، والوجود في الأذهان وهو حقيقي عند الحكماء مجازي ~~عندنا، والوجود في العبارة والوجود في الكتابة، وهما مجازيان باتفاق. # ثم لا ينافى ذلك ما مر عن جمع الجوامع؛ لأن كلامه من حيث الإطلاق، ولذا ~~قابله بالمجاز، فمراده أنه يطلق إطلاقا حقيقيا؛ لأن ذلك لفظ استعمل فيما ~~وضع له، وهذا من حيث كنه الشيء وحقيقته أي ماهيته، بمعنى أن كنه القرآن ~~موجود في الأعيان حقيقة وفي الأذهان كذلك على الخلاف، وأما وجوده في ~~العبارة والكتابة فمجازي. # ثم إن سئلت عن القرآن من حيث قدمه وحدوثه فينبغي لك أن تستفسر السائل، ~~فإن قال لك: مرادي القائم بذاته تعالى الدال عليه ما بين أظهرنا، فقل له: ~~قديم بقدم الذات؛ لأنه من جملة صفاتها الواجبة لها، وإن قال لك: مرادي ما ~~بين الدفتين من النقوش، فقل له: ذلك حادث بحدوث النقوش، وكذلك الألفاظ، وإن ~~قال لك: مرادي من حيث المدلول، فقل له: ما دل على ذاته تعالى أو صفة من ~~صفاته، أو حكايته له تعالى فهو قديم، وما دل على الحوادث أو صفاتها مثل ~~ذوات المخلوقات أو صفاتها، كجهلنا وعلمنا فهو حادث، وكذلك حكاية الحوادث ~~وإنشاءاتها والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {ادخلوا الأرض المقدسة} إلخ. # (سئل) في قوله تعالى: {ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم} ما يكون ~~تفسير هذه الآية؟ وما معنى الأرض المقدسة؟ وأين يكون حدود المقدس من الأرض ~~والبلاد؟ وهل تكون الصلاة بخمسين ألف صلاة في المسجد الأقصى أو في بيت ~~المقدس؟ # (أجاب) قال البيضاوي: الأرض المقدسة بيت المقدس سميت بذلك؛ لأنها قرار ~~الأنبياء، ومسكن المؤمنين. والقدس الطهر والمقدس المطهر؛ فإن الأرض قدست ~~باختيار الله تعالى إياها لهم أو بأنفاس الأنبياء وعباداتهم # PageV01P023 # وبركاتهم وخيراتهم، أو بدفن أبدانهم الشريفة فيها، ولهذا وصفت في آي كثير ~~بالبركة، وجعلت أرض المحشر والمنشر، وجذبت القلوب مؤمنة كانت أو كافرة ~~إليها؛ لأنها ms029 تميل إلى الطهر، فهي أرض الكل بنص التنزيل {لقد من آيات ربه ~~الكبرى}. وأما حدود الأرض المقدسة فمن القبلة أرض الحجاز الشريف يفصل ~~بينهما جبال الشورى، وهي جبال منيعة بينها وبين أيلة نحو مرحلة، وسطح أيلة ~~هو أول حد الحجاز من جهة الشام، وهي من تيه بني إسرائيل، وبينها وبين بيت ~~المقدس نحو ثمانية أيام بسير الأثقال، ومن الشرق من بعد دومة الجندل برية ~~السماوة وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام، ومسافتها عن بيت ~~المقدس نحو مسافة أيلة، ومن الشمال مما يلي الشرق نهر الفرات ومسافته عن ~~بيت المقدس نحو عشرين يوما بسير الأثقال فيدخل في هذا الحد المملكة الشامية ~~بكمالها، ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح ومسافته عن بيت المقدس نحو ~~يومين، ومن الجنوب رمل مصر والعريش، ومسافته عن بيت المقدس نحو خمسة أيام ~~بسير الأثقال، ثم يليه تيه بني إسرائيل وطور سيناء، ويميل من تلك الجهة إلى ~~تبوك ثم دومة الجندل المتصلة بالحد الشرقي. # والصحيح أن الصلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة، هذا الذي دلت عليه ~~الأحاديث الصحاح، وما ورد بخلاف ذلك فلا يعول عليه، والصحيح اختصاص التضعيف ~~بالمسجد الأقصى بحدوده الأربعة التي لم تتغير جاهلية وإسلاما حتى لو زيد ~~فيه، شمل التضعيف الزيادة، وكذلك المسجد الحرام لو زيد فيه على الموجود ~~الآن ضوعفت الصلاة في الزيادة، وقد زيد فيه كثير، وأما مسجد رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -، فالتضعيف خاص بالروضة الشريفة، والفرق بينه وبينهما ~~الإشارة فيه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " مسجدي هذا دونهما ". وذهب ~~الغزالي إلى أن جميع الأرض المقدسة بحدودها تضاعف فيها الصلاة والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {لا شرقية ولا غربية} # (سئل) ما المراد بقوله تعالى: {لا شرقية ولا غربية}؟ # (أجاب) قال البيضاوي {لا شرقية ولا غربية}: تقع الشمس عليها حينا دون ~~حين، بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على قلة واسعة، فإن ثمرتها ~~أنضج وزيتها أصفى، أو لأنها لا نابتة في شرقي المعمورة ولا ms030 غربها، بل في ~~وسطها وهو الشام، فإن زيتونه أجود الزيتون، لا في مضحاة تشرق الشمس عليها ~~دائما فتحرقها ولا في غور فتغيب عنها دائما. انتهى. # والحاصل أن الشجرة التي تطلع عليها الشمس دائما كالتي في رءوس الجبال لا ~~شرقية ولا غربية، والتي تطلع عليها وقت طلوعها شرقية، والتي تكتنفها وقت ~~غروبها غربية، والله أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {يوم يقول المنافقون والمنافقات} الآية # (سئل) عن قوله تعالى: {يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ~~انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم # PageV01P024 # فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله ~~العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ~~وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور} ما تفسير هذه ~~الآية؟ # (أجاب) صريح كلام البيضاوي والبغوي وغيرهما أن هذا الأمر واقع يوم ~~القيامة إما على الصراط، وإما في الموقف. قال البيضاوي {يوم يقول المنافقون ~~والمنافقات}: بدل من {يوم ترى} أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة {بشراكم ~~اليوم جنات} أي في المبشر به جنات أي: دخول جنات وقوله: {ارجعوا وراءكم} ~~أي: إلى الدنيا {فالتمسوا نورا} بتحصيل المعارف الإلهية، والأخلاق الفاضلة؛ ~~فإنه يتولد منها، أو إلى الموقف فإنه من ثم يقتبس، أو إلى حيث شئتم ~~فاطلبوا، وذلك أن الله عز وجل يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون به ~~على الصراط ويعطي المنافق نورا خديعة هو قوله عز وجل: {وهو خادعهم} فبينما ~~هم يمشون إذ بعث الله ريحا وظلمة فأطفأت نور المنافق فذلك قوله عز وجل: ~~{يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ~~يقولون ربنا أتمم لنا نورنا} مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين. # وقوله عز وجل: {قيل ارجعوا وراءكم} قال ابن عباس: يقول لهم المؤمنون، ~~وقال قتادة: تقول لهم الملائكة: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم {فالتمسوا ~~نورا}: فاطلبوا لأنفسكم هناك نورا لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا، ~~فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا، ms031 أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي ~~الجنة {وظاهره} أي خارج ذلك السور {من قبله} أي من قبل ذلك الظاهر {العذاب} ~~وهو النار. # وروي عن عبد الله بين عمرو بن العاص أنه قال: السور الذي ذكره الله تعالى ~~في القرآن {فضرب بينهم بسور له باب} سور بيت المقدس الشرقي، {باطنه فيه} ~~المسجد، {وظاهره من قبله العذاب} وادي جهنم. قال شريح: كان كعب يقول في ~~الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت المقدس إنه الباب الذي قال الله تعالى: ~~{فضرب بينهم بسور له باب} الآية انتهى. وهذا يقتضي أن هذا واقع في الدنيا؛ ~~لأن مسجد بيت المقدس محل الرحمة لتضاعف الصلاة فيه، ولأنه محل المحشر ~~والمنشر، ولأن الكعبة تساق إليه، ووادي النار الذي وقع لرسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فيه ليلة الإسراء تمثيل حال العصاة من أمته كأكلة الربا ~~وشربة الخمر وأهل الغيبة والزناة وغير ذلك. والله أعلم. ### | مطلب القرآن قديم متواتر ولا بد فيه من مقدرات إلخ # (سئل) لا شك أن القرآن قديم متواتر ولا بد فيه من تقدير مقدرات لا يتم ~~معنى القرآن بدونها، يقدرها أرباب التفسير وأهل الأصول والعربية، مع ~~اختلافهم فيما يقدرونه، فإن قلتم: هذا المقدر من كلام الله تعالى فيكون ~~القرآن المعجز محتاجا إلى غير المعجز الحادث وهو ظاهر البطلان، ولا شك أن ~~المركب # PageV01P025 # من المعجز وغير المعجز غير معجز، وإن المركب من القديم والحادث حادث، ~~والتزام أن هذا المقدر من الاحتياج ليس بنقص في كلام الله تعالى وليس بمخرج ~~له عن كونه من كلام الله، التزام أمر ظاهر البطلان، ويلزم أيضا وقوع ~~الاختلاف في القرآن؛ لاختلاف التقادير باختلاف الأغراض مع عدم اتفاقهم على ~~لفظ واحد يقدرونه، فهذا يقدر لفظا وهذا يقدر لفظا وتارة تختلف المعاني ~~وتارة لا، ومن ذلك اختلاف الأئمة فيما اختلفوا فيه في بعض الأحكام، مع قوله ~~تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}؛ وأيضا ما ~~الداعي إلى حذفه مع كونه من كلام الله تعالى ويلزمه ما يلزم ms032 في كلام الله ~~تعالى من حرمة مسه على الجنب والمحدث والحائض، ونحوها. # وإن قلتم: إنه من غير كلام الله تعالى فما الدليل على تقديره؟ وما الدليل ~~على تعينه مع أن هذا أيضا وارد على المعنى الأول، ويلزمه أن يكون القرآن ~~مركبا من كلام الله تعالى وكلام خلقه، ومركبا أيضا من القديم والحادث؛ فإن ~~كان الله تركه لخلقه ليقدروه فهو حوالة لهم على ما لا يعلمونه، وهو أمر ~~مجهول، فهو حوالة على مجهول، وإن كان لغفلة أو ذهول أو نسيان أو خلل في ~~معنى ما تكلم به فذلك كله على الله تعالى محال، تعالى الله علوا كبيرا، ~~ويلزم على هذا أن يكون خلقه تعالى أدركوا ما لا يدركه تعالى؛ لأنهم قدروا ~~ما غفل أو ذهل عنه وذلك باطل باتفاق، بينوا لنا في ذلك جوابا شافيا؟. # (أجاب) اعلم أنا نختار الشق الثاني وهو الحق، والدليل على تقديره القرائن ~~والآيات؛ فإن بعض القرآن يفسر بعضا، والأحاديث: {وأنزلنا إليك الكتاب لتبين ~~للناس} والدليل على تعيينه المقام والغرض المستدل بالقرآن، فالنحوي يقدر ما ~~يناسبه والأصولي كذلك، والفقيه كذلك، وأهل المعاني والبيان يقدرون ما ~~يناسبهم، وليس في ذلك من النقص شيء، بل فيه كمال الكمال والبلاغة كما أجاب ~~بذلك السيد الصفوي، والنقص اللغوي غير مضر، وبه يعلم أنه لا سهو ولا غفلة ~~ولا ذهول ولا جهل ولا حوالة على مجهول، بل فيه من الرقة والمقاصد البليغة ~~والنكت العجيبة كما بين ذلك في حذف المسند والمسند إليه في علم المعاني. # قال السيد المذكور: لإفادة الكلام المقصود مع الاختصار ودلالة السياق ~~والقرائن على المحذوف، فقد اتفق المستشكل والمجيب على أن المحذوف ليس من ~~كلام الله تعالى، وعلم أيضا أن الله تعالى أراد ذلك المقدر من القرآن، ~~ووكله إلى أربابه لأغراضهم المختلفة، فالعجب العجيب من مقدراته وملفوظاته، ~~كيف ما طلبته وجدته على مرادك المطابق للحق، ولا يوجد ذلك في كلام البشر ~~أصلا، وأما قول المستشكل في المعنى الأول، أن المركب من المعجز وغير المعجز ~~غير معجز إلخ ممنوع؛ فإن ms033 مجموع القرآن بل السورة الواحدة معجز مع أنه مركب # PageV01P026 # من المعجز كالثلاث آيات، وفيه المعجز كالآية والآيتين، وكل سورة منه ~~معجزة مع أنها مركبة من المعجز وغيره مما زاد على الثلاث، ومن أجزاء كل ~~منها وهو غير معجز فصار قوله: والمركب من القديم والحادث حادث ممنوع أيضا؛ ~~فإن القرآن ليس هو مجموع المركب من القديم والحادث، بل هو القديم فقط، ~~وأقوى النظر فيه: أن الإيراد إنما هو على تقدير التزام أنه مركب منهما. # والجواب الشافي أن هذه التقادير راجعة إلى اللفظ والموصوف بالقدم إنما هو ~~المعنى القائم بذاته تعالى، وأن توقف فهم ذلك المعنى على تقدير لفظ مراد ~~الله تعالى دالة عليه القرائن، وبذلك تعلم بطلان كثير من هذه الإيرادات ~~سواء اخترنا المعنى الأول أو الثاني كما لا يخفى عليك أيها الفطن الضارب في ~~المعاني والبيان سهما والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {الم} ونحو ذلك من الأحرف التي في أوائل السور # (سئل) عن قوله تعالى: {الم} ونحو ذلك من الأحرف التي في أوائل السور ما ~~معناها وما معنى كل حرف منها؟. # (أجاب) قيل: إن حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله ~~تعالى بعلمه وهي سر الله تعالى في القرآن، وقال علي كرم الله وجهه: إن لكل ~~كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف الهجاء، ويجب الإيمان بها ولا يلزم البحث ~~عنها، واختلفوا فيها فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء الله تعالى، ~~فالألف مفتاح اسم الله تعالى، واللام مفتاح لطيف، والميم مفتاح مجيد، وقيل: ~~الألف الله، واللام لطفه، والميم ملكه، وقال ابن عباس: الم: أنا الله أعلم، ~~وقيل: هي أسماء الله مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم، ~~ألا ترى أنك تقول: ألف لام را حا ميم ألف نون، فيكون مجموعها الرحمن، وكذلك ~~سائرها. # وقال ابن عباس: هي أقسام، قيل: أقسم الله تعالى بهذه الحروف لشرفها ~~وفضلها؛ لأنها مباني كتبه المنزلة، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وقيل: هي ~~أسماء السور، وقيل غير ذلك والله ms034 أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات} # (سئل) عن قوله تعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب ~~الرحيم} فما هي الكلمات التي تلقاها؟ # (أجاب) هي قوله تعالى: {ربنا ظلمنا أنفسنا} الآية، وقيل: سبحانك اللهم ~~وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا ~~يغفر الذنوب إلا أنت، وقيل: إن آدم عليه السلام قال: يا رب أريت ما أتيت ~~شيئا ابتدعته من تلقاء نفسي أم قدرته علي قبل أن تخلقني؟ فيقول له الحق جل ~~وعلا: بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك، قال: يا رب، فكما قدرته علي فاغفر ~~لي. # وقوله: {فتلقى آدم من ربه كلمات} أي ألهمه ذلك وكانت سبب توبته، وعن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أن آدم عليه السلام قال: يا رب، ألم تنفخ في الروح من ~~روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا رب، إن تبت إليك ~~وأصلحت أراجعني أنت إلى الجنة؟ فقال له الحق جل وعلا: نعم، فحينئذ فرح آدم ~~عليه # PageV01P027 # السلام والله أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا} إلخ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا}؟ # (أجاب) يعني لا تستبدلوا بآياتي التي في كتبكم عوضا يسيرا من الدنيا؛ لأن ~~الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كالشيء الحقير الذي لا قيمة له. # وقيل في ذلك: هو بيع الباقي بالفاني والله أعلم. ### | مطلب في قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر} إلخ. # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم ~~تتلون الكتاب أفلا تعقلون}؟ # (أجاب) نزلت هذه الآية في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول ~~لقرينه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم: اثبت على ~~دينه فإن أمره حق، وقوله صدق، وقيل: إنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره، ~~فلما ظهر تركوه وأعرضوا عنه، وقيل: كانوا يأمرون الناس بالطاعة والصلاة ~~والزكاة وأنواع البر ولا يفعلونه، فوبخهم الله تعالى، وفي ms035 معنى ذلك الحث ~~على الأفعال الحسنة والإعراض عن الأفعال القبيحة، ومعنى الآية أنه يأمر ~~الإنسان بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويفعله، ولأن الإنسان إذا وعظ ~~غيره ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله. # روي عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [يؤتى ~~بالرجل يوم القيامة فتندلق، أي تخرج، أقتابه أي: أمعاء بطنه، فيدور بها كما ~~يدور الحمار في الرحا، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم ~~تكن تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر الناس ~~بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه]. # روي عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [رأيت ليلة أسري ~~بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قيل: هؤلاء ~~من خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا ~~يعقلون]. قيل: مثل هذا الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كالسراج يضيء ~~للناس ويحرق نفسه، ومن وعظ بقوله ضاع كلامه، ومن وعظ بفعله نفذت سهامه ~~والله أعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم} إلخ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ~~الله}؟ # (أجاب) يعني أنكم إن أظهرتم ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه يجازيكم ~~به الله تعالى يوم القيامة، ولما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما لا نطيق، ~~وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها، فقال لهم رسول الله صلى عليه وسلم: ~~أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا ~~وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما فعلوا ذلك نسخه الله عز وجل بقوله: ~~{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ~~يتجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به ويتكلموا، وفي رواية: ما ~~وسوست به ms036 صدورها فلا يؤاخذ إنسان بما وسوست به نفسه، ولا # PageV01P028 # بما لم يكسبه، وقال في الجوهرة: فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعمل ~~أو تكلم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: المراد بالأرض التي باركنا فيها إلخ. # (سئل) عن المراد بالأرض التي باركنا فيها؟ # (أجاب) قال أبي بن كعب وقتادة: هي الشام؛ لأنها أرض المحشر، وبها ينزل ~~عيسى عليه السلام ويهلك الدجال. وقال أبو العالية: هي الأرض المقدسة؛ لأن ~~كل ماء عذب في الأرض حلو منها يخرج من أصل صخرة بيت المقدس يهبط من السماء ~~إلى الصخرة ثم يتفرق في الأرض. وقال ابن عباس: هي مكة؛ لأن بها البيت الذي ~~هو مبارك هدى للعالمين. فالقولان الأولان مآلهما واحد؛ لأن الأرض المقدسة ~~وأرض الشام واحدة، بل ربما زادت حدود الأرض المقدسة على حدود الشام كما ~~يعلم بالوقوف على حد الأرضين، ويؤيدهما قوله تعالى: {الذي باركنا حوله} ~~وقوله تعالى: {التي باركنا فيها للعالمين} وقوله تعالى في حق أهل سبأ: ~~{وجعلنا بينهم} أي أهل سبأ {وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة}. # وأظن والله أعلم أن أصل هذة البركة ناشئة من جناب سيدنا إبراهيم أبي ~~الأنبياء الكرام شيخ المرسلين العظام؛ لقول الله تعالى: {وباركنا عليه وعلى ~~إسحاق} فالبركة التي في أرض الشام وأرض بيت المقدس هي ما وجد فيها من ~~أنبياء ومرسلين وأولياء وصالحين وأرباب نفوس قدسية ومعالم ربانية، وبهذا ~~الذي قررناه تعلم ضلال بل كفر رجل أعجمي يدعي العلم والفضل وهو باسم الكفر ~~أحق، هو أن بعض أهل الفضل والصلاح قدم له زبيبا، فقال له: كل من بركة ~~إبراهيم الخليل، فقال له: لا تقل ذلك؛ لأنه لا بركة لإبراهيم بعد موته، فقد ~~خالف نص القرآن وسلب البركة عن أهل الصفوة والعرفان وباء بالخسران وخص ~~بالحرمان، وذلك أن الله تعالى قال: {وباركنا عليه وعلى إسحاق} فهذه البركة ~~ما الرافع لها وما المانع منها والمغير لها؟ وإذا كانت الأرض توصف بالبركة ~~فكيف لا يوصف بها مجمع النبوة والرسالة وأصل كل خير ورأس كل هدى؟ وأيضا في ms037 ~~الحديث الصحيح: " كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم " فجعل البركة فيه ~~- صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء وسلم - أصلا مشبها به، وكره - ~~صلى الله عليه وسلم - الإكرام تأدبا منه مع أبيه وجده الأعظم، فإن كان ما ~~قاله هذا الزنديق عن اعتقاد وله فيه سلف فما أظن في الأرض أقبح عقيدة من ~~هؤلاء اللئام، وأظن أنه من العجم الأرفاض، وقد رأوا لملك الزمان سلطان آل ~~عثمان مولانا السلطان أحمد أعظم ملوك الأرض وأشرفها فضلا وأعلاها قدرا ~~وأوسعها ملكا وأقواها سطوة وأعظمها غلبة وأشدها بأسا وأشرفها ملكا ومملكة ~~وأفضلها رعايا وأجلها برايا وأكثرها علما، هم أقوى الناس حجة وأكثرها فهما ~~وعلما وصلاحا وفلاحا، فقالوا: ما ذاك إلا لما في بلاد من الأماكن المباركة ~~والأنبياء والمرسلين والأولياء # PageV01P029 # والصالحين، فأرسلوا الزنديق ليفسد اعتقاد الناس عن الأنبياء الكرام ~~والأولياء والأعلام والأماكن المشرفة؛ لتكون لهم الغلبة على البلاد، ونعوذ ~~بالله تعالى من هذا الاعتقاد، فتأمل هذه الدسيسة الخبيثة؛ لأنا رأينا هذا ~~الرجل يداخل بعض من له الكلام لاحتمال أنه يوافقه على المراد، وأظن أن معه ~~شيئا من المعادن يستميل به قلوب بعض الناس، وقد أخبرت أنه دخل محروسة ~~إسلامبول حرست بأنفاس الرسول، فطرد منها إلى مصر، ثم طرد منها إلى بيت ~~المقدس، وتكلم بكلام كثير كله ضلال وبهتان وكفر صراخ ومقاصد خبيثة، نسأل ~~الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته آمين بحرمة سيد المرسلين. ### | مطلب: في كلام الصوفية في القرآن، هل هو تفسير؟ # (سئل) عن كلام الصوفية في القرآن، هل هو تفسير؟ قال ابن الصلاح في ~~فتاواه: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد ~~الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر، ~~وتفصيله في الإتقان للسيوطي، فتوضحوا لنا هذا الجواب مع نقل عبارة السيوطي ~~بتمامها مع زيادة كشف للمقام ولكم الثواب من الملك الوهاب. # (أجاب) قال في الإتقان: وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير، قال ~~ابن الصلاح في فتاواه: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي ms038 المفسر أنه قال: ~~صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير ~~فقد كفر. قال ابن الصلاح: وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ~~ذلك أنه لم يذكره تفسيرا ولا ذهب مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك ~~كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم لنظم ما ورد به القرآن، فإن ~~النظير يذكر بالنظير، ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من ~~الإبهام والإلباس. وقال النسفي في عقائده: النصوص على ظواهرها والعدول عنها ~~إلى معان يدعيها أهل الباطن الحاد. قال التفتازاني في شرحه: سميت الملاحدة ~~باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معان باطنية لا يعرفها ~~إلا المعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية، قال: وأما ما يذهب إليه بعض ~~المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق ~~تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من ~~كمال الإيمان ومحض العرفان. وسئل سراج الدين البلقيني عن رجل قال في قوله ~~تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} أن معناه من ذل أي من الذل ذي ~~إشارة إلى النفس يشف من الشفا جواب من أمر من الوعي، فأفتى بأنه ملحد، فقد ~~قال تعالى: {إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا}. قال ابن عباس: هو ~~أن يضع الكلام على غير موضعه. أخرجه ابن أبي حاتم. فإن قلت: قال الفريابي: ~~حدثنا سفيان عن يونس بن # PageV01P030 # عبيد عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لكل آيه ~~ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع ". وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن ~~بن عوف مرفوعا: " القرآن تحت العرش له ظهر وبطن، يحاج العباد ". وأخرج ~~الطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا أن هذا القرآن ليس ~~منه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع. قلت: أما الظهر والبطن ففي معناه أوجه، ~~أحدها: أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته ms039 على ظاهرها وقفت على معناها. والثاني: ~~أن ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها كما قاله ابن مسعود ~~فيما أخرجه ابن أبي حاتم. الثالث: أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها. ~~الرابع: قال أبو عبيد، وهو أشبهها بالصواب: إن القصص التي قصها الله عن ~~الأمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين أنها حديث حدث ~~به عن قوم وباطنها وعظ لآخرين، وتحذير أن يفعلوا كفعلهم، فيحل بهم مثل ما ~~حل بهم. وحكى ابن النقيب قولا خامسا: أن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل ~~العلم بالظاهر، وباطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب ~~الحقائق. ومعنى قوله: ولكل حرف حد أي: منتهى فيما أراد الله تعالى من ~~معناه. وقيل: حكم مقدر من الثواب والعقاب. ومعنى قوله: ولكل حد مطلع: لكل ~~غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به. ~~وقيل: كلما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة. ~~قال بعضهم: الظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحد أحكام الحلال والحرام، ~~والمطلع الإشراف على الوعد والوعيد. قلت: يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم ~~من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون، لا ~~تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف ~~هوى، أخبار وأمثال وحلال وحرام وناسخ ومنسوخ وحكم ومتشابه وظهر وبطن، فظهره ~~التلاوة وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء. وقال بعض ~~العلماء: لكل آية ستون ألف فهم، فهذا يدل على أن في فهم معاني القرآن مجالا ~~رحبا ومتسعا بالغا، فإن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه ~~بالنقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير؛ ليتقى به مواضع الغلط، ثم بعد ~~ذلك يتسع الفهم والاستنباط، ولا يجوز التهاون في حفظ التفسير الظاهر، بل ~~لابد منه أولا إذ لا مطلع في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر، ومن ادعى ~~فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ms040 ادعى البلوغ إلى صدر ~~البيت قبل أن يجاوز البيت. انتهى. # وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: اعلم أن تفسير هذه ~~الطائفة لكلام الله تعالى وكلام رسوله بالمعاني العربية ليس إحالة # PageV01P031 # للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم ما حيلت الآية له، ودلت عليه في ~~عرف اللسان، وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه. ~~وقد جاء في الحديث: " لكل آيه ظهر ". وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى ~~للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها ~~موضوعاتها، ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمتم، والله اعلم. # وتوضيح ما قاله هؤلاء الأئمة في الرد على الصوفية هو أنا لا نشك أن ~~القرآن نزل بلغة العرب. وقال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ~~تعقلون} فأناط تعالى عقله وفهمه بإنزاله بلغة العرب لفصاحتها وبلاغتها، ~~وفهم أهلها معانيها منها ووضوحها، فأقل الأعراب إذا خوطب بها على القانون ~~الذي هو بينهم فهم المراد منها، وقد أشكل كثير من القرآن على كثير من ~~الصحابة لسعة اللغة عليهم، ولهذا قالوا: لا يحيط بها إلا نبي مرسل، فكان - ~~صلى الله عليه وسلم - يفسر لهم المراد، ويعين مدلول اللفظ من غير زيادة ولا ~~نقص ولا خروج عن مدلول اللغة، ولهذا عد من أصول الكفر الجهل باللسان العربي ~~لغة ونحوا ومعاني وبيانا وصرفا عن كثير من الحمقى، فوقع في كفر صراح وبدع ~~منكرة وضلالات مستبشعة؛ لجهلهم بقواعد اللغة وعدم أخذهم لها عن أئمة منورين ~~بنور الإيمان ومتوجين بتاج الإحسان ولابسين ثوب الإسلام لا يحرفهم عن ~~الطريق البيضاء غرض، ولا يضعفهم عن بيان الشريعة الغراء مرض، بل عرفوا الحق ~~فبينوه والباطل فأدحضوه على المنهج القويم والميزان المستقيم، وتبعوا طريق ~~السلف وأعرضوا عن ابتداعات الخلف. قال بعضهم: # فكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف # \50 # فهنا ميزان قويم تزن به جميع ما يرد عليك من البدع والضلالات مما يزنه ~~أهل الأهواء، وذلك أن دين الإسلام ms041 لا يخرج عن أمرين: أصول، وهو ما يتعلق ~~بالله ورسوله مما يجب لله تعالى من الصفات ويستحيل عليه ويجوز عليه، ومثل ~~ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يتعلق بأمر المعاد مثل سؤال القبر ~~وعذابه والجنة والنار ونحو ذلك. # والناس لهم فيه إمامان: الإمام أبو الحسن الأشعري، ويعرف أتباعه ~~بالأشاعرة، وأبو منصور الماتريدي، ويعرف أصحابه بالماتريدية، وبمذهب الأول ~~أخذ الشافعية والمالكية ومن تبعهم، وبمذهب الثاني أخذ الحنفية والحنابلة ~~ومن تبعهم، لا تخرج عن هذين الإمامين، فإذا أورد مبتدع أو ضال مسألة في ~~الأصول فقل له: هل قال بها واحد من هذين الإمامين؟ فإن قال: نعم، فقل له: ~~نطلب منك النقل، فإن ذكره أو أحضره على طبق المراد قبل منه وإلا رد عليه، ~~وإن قال: قلت هذا برأي أو بدليل ذكره # PageV01P032 # فقل له: لست ممن يقلد في الأصول، ولم تصل لمرتبة أهل الاجتهاد، فلا تعول ~~عليه في المراد. # * وفروع * وهي ما يرجع إلى الكل كالصلاة وفروعها والزكاة وفروعها والصوم ~~ومسائله والحج وشعبه والبيع والنكاح والجنايات والأيمان والنذور وأمر ~~القضاء والأحكام وغير ذلك، فإن أورد مبتدع أو ضال مسألة فقل له: هل قال بها ~~إمام من هؤلاء الأئمة الأربع؟ فإن قال: نعم، فاطلب النقل منه الصحيح ~~الصريح، فإن جاء به عمل به وإلا رد عليه، وإن قال: قلت هذا برأي أو بدليل ~~تميل له فقل له: هذا مردود عليك؛ لأنك لست مجتهدا ولا ممن يعول عليك في ~~الاجتهاد، وليس لك ابتداع أمر لم تقل به أئمة السلف وعلماء الخلف والله ~~أعلم. ### | مطلب: تفسير قوله تعالى: {اعملوا آل داود شكرا} الآية، إلخ. # (سئل) فيما نقل في تفسير قوله تعالى جل جلاله وعظم سلطانه: {اعملوا آل ~~داود شكرا وقليل من عبادي الشكور}؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن هذا الكلام مرتب على ما أنعم الله تعالى ~~به من النعم العظام التي هي من المعجزات الفخام على داود وسليمان عليهما ~~الصلاة والسلام بقوله تعالى: {ولقد آتينا داود منا فضلا} أي: على سائر ~~الأنبياء، وهو ما ذكر ms042 بعد أو سائر الناس، فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك ~~والصوت الحسن {يا جبال أوبي معه} رجعي بعد التسبيح {والطير}، فيكون المعنى: ~~ولقد آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال وتأويب الطير، فيدل هذا النظم لما ~~فيه من الفخامة والدلالة على عظم شأنه وكبر سلطانه حيث جعل الجبال والطيور ~~كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها {وألنا له الحديد} جعلناه في ~~يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إحماء وطرق {أن اعمل سابغات وقدر في ~~السرد} في نسجها {واعملوا صالحا} الضمير لداود وأهله {إني بما تعملون بصير} ~~{ولسليمان الريح} أي: وسخرنا له الريح، وهو من جملة الفضل الذي أعطيه داود، ~~ولذلك لم يقل: ولقد آتينا سليمان منا فضلا كما قال لأبيه {غدوها شهر ~~ورواحها شهر} جريها بالغداة مسيرة شهر والعشي كذلك {وأسلنا له عين القطر} ~~النحاس المذاب، وكان ذلك باليمن ينبع نبع الماء {ومن الجن من يعمل بين ~~يديه} عطف على الريح {بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير} ~~{يعملون له ما يشاء من محاريب} قصورا حصينة ومساكن شريفة {وتماثيل} وصورا ~~وتماثيل للملائكة {وجفان} صحاف {كالجواب} كالحياض الكبار {وقدور راسيات} ~~ثابتات، فلما ذكر الله تعالى هذه المنن لداود التي لم ينلها غيره من تأويب ~~الجبال والطير وإلانة الحديد والمنن التي أعطيها سليمان عليه الصلاة ~~والسلام التي لم يعطها غيره من الريح وعين القطر وتسخير الجن، قال تعالى ~~لداود وآله من سليمان وبقية ذريته: {اعملوا آل داود شكرا} و {شكرا} نصب على ~~المفعول لأجله أي: لأجل أن تكونوا شاكرين أي: اعملوا له واعبدوه شكرا على ~~ما أنعم به عليكم بما لم ينعم به # PageV01P033 # على أحد قبلكم ولا أحد بعدكم؛ لأن الحمد إذا وقع في مقابلة النعم كان ~~شكرا، قال تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} والمتوفر على أداء الشكر بقلبه ~~ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، ومع ذلك لا يوفى حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة ~~تستدعى شكرا آخر لا إلى نهاية، ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر، ~~قال الشاعر: # كلما ms043 قلت أعتق الشكر رقي ... صيرتني لك المكارم عبدا # أين عمر الزمان حتى أؤدي ... شكر حسناتك الذي لا يؤدا # ولهذا قال السبكي أول متن جمع الجوامع: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد ~~بازديادها أي # : الحمد عليك يعلم بزيادتها؛ لأنه متوقف على الإلهام له والإقدار عليه، ~~وهما من جملة النعم، فيقتضيان الحمد، وهو مؤذن بالزيادة المقتضية للحمد ~~أيضا، وهلم جرا، فلا غاية للنعم حتى يوقف بالحمد عليها، {وإن تعدوا نعمة ~~الله لا تحصوها}. قال جعفر بن سليمان كان داود نبي الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله، فلم تكن ساعة من ساعات الليل ~~والنهار إلا وإنسان من آل داود يصلي. وقوله: ولذلك قيل إلخ، أشار به إلى ما ~~ذكره الغزالي في الإحياء أن داود عليه السلام قال في مناجاته: يا رب إذا ~~كان إلهامك للشكر وإقدارك عليه نعمة فكيف يتأتى لي شكرك؟ فقال: يا داود، ~~إذا عرفت هذا فقد شكرتني، ونظم بعضهم هذا المعنى فقال: # إذا كان شكري نعمة الله نعمة ... على له لي مثلها يجب الشكر # \50 # فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ... وإن طالت الأيام واتسع العمر # \50 # إذا مس بالنعماء عم سرورها ... وإن مس بالضراء أعقبها الأجر # \50 # ولما كان الشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله ~~من السمع والبصر والعلم والمال والجاه وغيرها، فإن قلنا: إنه يصرف ذلك في ~~وقت واحد لما خلق لأجله كان ذلك في غاية العسر، وإن قلنا في أوقات مختلفة ~~أمكن ذلك، ويدل له ما مر عن داود عليه السلام، وقد قال أهل الأصول: شكر ~~النعم واجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة، قال المحلي: أي الثناء على ~~الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه ~~تعالى وليها أو اللسان بأن يتحدث بها أو غيره كأن يخضع له تعالى، وهذا منه ~~بناء على أن المراد بالشكر في كلامهم الشكر اللغوي، وهو أنه فعل ينبئ عن ~~تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر، وإنما ms044 كان الشكر من أخص ما يثنى به ~~على المنعم، وكان ما أنعم به تعالى على داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام ~~من الأمور الغريبة العجيبة المختصة بهما دون غيرهما أمرهما الله تعالى بعمل ~~الشكر وعبر ب: {اعملوا} دون: اشكروا مثلا؛ ليشمل كل عمل قلبي ولساني حالي ~~أو قالي@، ولما # PageV01P034 # كان ما أنعم به على داود راجعا لسليمان عليهما الصلاة والسلام وآل داود؛ ~~لأن ما ثبت له من الفخر ثابت لولده وآله، قال تعالى: {اعملوا آل داود} ~~الشامل لسليمان وغيره، بل ولداود إلا أنه ما جمع الجميع إلا لسليمان آخرة ~~الأمر مع ما أوتيه من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وكل ذلك ببركة ~~بنائه لبيت المقدس وتعظيمه له حتى بنى قبة الصخرة المشرفة ثمانية عشر ميلا ~~في الهواء لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ولهذا لما أحكم البناء سأل الله ثلاث ~~خصال ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وحكما يواطئ حكمه تعالى، ومن أتى هذا ~~المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال - صلى ~~الله عليه وسلم -: أما اثنتان فأعطيهما سليمان وأنا أرجو الثالثة، وهي ~~الأخيرة، والمقام يحتاج لبسط كبير ليس هذا محله، والله أعلم. ### | مطلب: فيمن كتب آية أو حديثا وعلقه على شجرة أو غيرها. # (سئل) فيما إذا كتب إنسان آية من كتاب الله العزيز أو حديثا من أحاديث ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلق ذلك على شجرة لأجل التبرك بالقرآن ~~والسنة والتيمن ورجاء أن يبارك الله تعالى في ثمر تلك الشجرة، فهل ذلك جائز ~~بلا كراهة، ويكون ملحقا بالتميمة التي تعلق على الرأس تيمنا وتبركا ~~بالقرآن، ورجاء الشفاء ببركة القرآن أو محرم أو مكروه ككتابة القرآن على ~~الأحجار والحيطان وهل إذا اعترض معترض على ذلك وقال: هذا محرم؛ لأنه صلب ~~للقرآن، يسلم له هذا الاعتراض؟ # (أجاب) اعلم أن القرآن لا يكون قرآنا إلا بالقصد، قال ابن حجر: العبرة في ~~قصده الدراسة والتبرك حال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو غيره ~~التبرك ms045 وإلا فآمره@ أو مستأجره، وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا ~~عرفا لا عبرة بقصد دراسة ولا تبرك، وأن هذا إنما لا يعتبر فيما لا يسماه، ~~فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم. انتهى. # قال الشيخ على الحلبي: لأنه لا يسمى قرآنا إلا بالقصد، فهو قابل للصرف، ~~ولهذا لو حمله في متاع وقصد المتاع لم يحرم، وهكذا لو قرأ القرآن وهو جنب ~~لا يقصد القرآن لم يحرم، وأنت ترى جميع الأئمة مصرحين بجواز كتابة بعض ~~القرآن تمائم تعليقا تبركا وشربا، كذلك لا فرق في ذلك على الأشجار التي ~~تظهر من الآي عليها الأنوار والأسرار كما علمت من قبول القرآن للصرف وغيره ~~كالدرس وللشرب تبركا كما يتلى عليك من النقول، منها ما أخرجه ابن أبي حاتم ~~عن صفي بن ميسرة قال: رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا: ما شاء الله لا قوة ~~إلا بالله، وذلك قول الله: {ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله}. خرجه ~~الجلال السيوطي في الدر المنثور. # ومنها ما نص عليه الفقهاء والعبارة للعباب أن المكتوب لغير دراسة كحرز ~~وثوب ودرهم لا يحرم مسه ومنها ما ذكره الإمام اليافعي، وناهيك به جلالة في ~~خواص بسم الله الرحمن الرحيم. # قال: وإذا كتبت # PageV01P035 # في ورقة خمسا وثلاثين ووضعت في البيت لم يقربه شيطان ولا جان وكثرت فيه ~~البركة، وإذا علقت تلك الورقة في دكان كثر زبونه وزاد ربحه، ثم قال: وإذا ~~كتبت في ورقة مائة مرة ودخلت في الزرع خصب ذلك الزرع وحفظ من الآفات وحصلت ~~فيه البركة. انتهى. فالحمد لله، فالورقة لم تدفن، وإنما توضع فوق الرءوس ~~لتمر بها الرياح، فتنال من خيرها وبركتها، وكذا لو مررت بها على إنسان ناله ~~خيرها، أو شجر ناله بركتها، أو على زرع نما وزكا، أو على أرض حصل لها الشرف ~~والرفعة، فاتق الله ولا تكن من الغافلين المحجوبين عن الأنوار والأسرار، ثم ~~ذكر اليافعي أن هذه الآية وهي قوله تعالى: {قل إن الفضل بيدي الله يؤتيه من ms046 ~~يشاء والله ذو الفضل العظيم} خاصية هذه الآية الشريفة لسعة الرزق، ومن يريد ~~خطبة النساء يكتبها يوم الخميس في ورقة ويعلقها على باب حانوته أو مع بيعه ~~أو شرائه، فإنه يرزق خيرا كثيرا، ويدر عليه الرزق، ثم ذكر من خواص قوله ~~تعالى: {محمد رسول الله} إلى آخر الصورة أنها لا توضع في مكان إلا عمت فيه ~~البركة، ولا في حانوت إلا كثر زبونه، ولا في حمام إلا ودخل عليه الداخلون، ~~ولا حملها في سفر في بر أو بحر إلا حفظ ببركتها ولم ير ما يكرهه أبدا، ~~ويكون سفرا مباركا، وتقضي جميع حوائجه. انتهى. ومثل هذا مما لا يخفى، ففي ~~المعترض إما بضاعته مزجاة أو عقيدته غير معفاة، أو أنه ممن قلد العقل مع ~~عمى البصيرة أو لم يحضره النقل مع سوء السريرة. # وعين الرضى عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا # والله أعلم. ### | مطلب: فيما يفعله الناس من الميل والتحريك حال القراءة والذكر # (سئل) فيما يفعله الناس من الميل والتحريك في حال القراءة والذكر وشبههما ~~كما هو مشاهد من جميع الناس، هل لذلك أصل في السنة أو لا؟ وهل هو حرام أو ~~مكروه أو مندوب؟ وهل يثاب عليه؟ وهل ثبت أنه من التشبه باليهود أو لا؟ # (أجاب) إذا تأملت قول الله عز وجل: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ~~جنوبهم} وقوله تعالى: {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} مع آيات كثيرة ~~غيرهما مع قول الأصوليين وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة ~~والبقاع مع ما لهم من الأمثلة الدالة على ذلك مع ما ورد في تفسير الآيات ~~المذكورة وغيرها، علمت أن الحركة في الذكر والقراءة ليست محرمة ولا مكروهة، ~~بل هي مطلوبة في جملة أحوال الذاكرين من قيام وقعود وجنوب وحركة وسكون وسفر ~~وحضرة وغنى وفقر، فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ~~تعالى: {اذكروا الله ذكرا} يقول: لا يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا ~~جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال ms047 عذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم ~~يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، فقال: # PageV01P036 # اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البحر والبر في ~~السفر والحضر في الغناء والفقر في الصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل ~~حال، وقال: سبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته، قال ~~الله تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في ~~قوله {اذكروا الله ذكرا كثيرا} قال: باللسان التسبيح والتكبير والتهليل ~~والتحميد، واذكروه على كل حال، وسبحوه بكرة وأصيلا، يقول: صلوا له بكرة ~~بالغداة وأصيلا بالعشي. # وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد قال: لما نزلت} إن الله وملائكته ~~يصلون على النبي {فقال أبو بكر: يا رسول الله ما أنزل عليك خير إلا أشر كنا ~~فيه، فنزلت هو الذي يصلى عليكم وملائكته} فإذا تأملت رواية ابن عباس: وعلى ~~كل حال، ورواية مقاتل في قوله: واذكروه على كل حال، علمت صحة قول الأصوليين ~~المذكور، وشمل كل حال حال الحركة والسكون، وشمل الذكر القرآن وغيره، بل ~~القرآن أجل الذكر، وليس في ذلك من التشبه باليهود بحال؛ لأن حال الذاكر ~~والقارئ لكتاب الله عز وجل من أين تكون لليهود ومن أين لهم التلبس بها حتى ~~نشابههم فيها، ويبقى النظر في أن الحركة أولى أو السكون، قد يقال: إن ~~الحركة أولى، ويدل لذلك أن جبريل عليه السلام لما جاء لرسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وهو بغار حراء، فقال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، فأخذه ~~فغطه حتى بلغ منه الجهد ثلاثا، فهذا دليل على طلب الحركة للذكر، ويدل له ~~أيضا أن الله تعالى شبه المنافقين بالخشب المسندة ذما لهم، قال البيضاوي: ~~مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحا خالية عن العلم. ~~انتهى. ويدل له قوله تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا} فإن السير في ~~الأرض يلزمه الحركة المترتب عليها النظر الموجب للعلم، وقد يقال: إن ذلك ~~يختلف باختلاف ms048 أحوال الناس، فرب ذاكر ساكن غافل، فإذا تحرك تيقظ، فالحركة ~~أولى له، ورب ذاكر متحرك الحركة تذهب خشوعه، فالسكون له أولى، ورب ذاكر ~~قارئ يستوي عنده الحالان، فيفعل ما شاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط ~~مستقيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {صبغة الله} إلخ؟ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له ~~عابدون}؟ # (أجاب) قال ابن عباس: {صبغة الله} أي: دين الله تعالى، وإنما سماه صبغة؛ ~~لأن أثر الدين يظهر على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، وقيل: هي ~~فطرة الله، وقيل: سنة الله، وقيل: أراد به الختان؛ لأنه يصبغ على المختتن ~~بالدم. قال ابن عباس: إن النصارى إذا ولد لأحدهم مولود وأتى عليه سبعة أيام ~~غمسوه في ماء لهم أصفر يسمونه: ماء المعمودية، وصبغوه به ليطهروه مكان ~~الختان، وإذا فعلوا ذلك قالوا: # PageV01P037 # الآن صار نصرانيا حقا، فأخبر الله تعالى أن دينه الإسلام، لا ما تفعله ~~النصارى، والله اعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {فاذكروني أذكركم} إلخ؟ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {فاذكروني أذكركم}؟ # (أجاب) يعني: اذكروني بالصلاة والتسبيح والتحميد والتعظيم والتمجيد ونحو ~~ذلك من الأذكار؛ أذكركم بالثواب والرضى عنكم. وقيل: معناه أجازيكم؛ لما ورد ~~في الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ~~ذكرته في ملأ خير منه». وقال ابن عباس: معناه اذكروني بطاعتي أذكركم ~~بمعونتي. وقيل: اذكروني في النعم والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. وقال ~~أهل المعاني: اذكروني بالتوحيد والإيمان أذكركم بالجنان والرضوان. وقيل: ~~اذكروني بالإخلاص أذكركم بالخلاص، اذكروني بالقلوب أذكركم بغفران الذنوب، ~~اذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {الذين إذا أصابتهم مصيبة} إلخ؟ # (سئل) ما معنى قوله: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه ~~راجعون}؟ # (أجاب) المصيبة: النوائب والابتلاء. روى عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة ms049 فيقول: إنا لله وإنا ~~إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها، آجره الله تعالى ~~في مصيبته، وأخلف له خيرا منها». قيل: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت هذه الأمة، ~~يعني الاسترجاع عند المصيبة، ولو أعطيها أحد لأعطي يعقوب عليه السلام، ألا ~~تسمع إلى قوله عند فقد يوسف: {يا أسفى على يوسف}. وقيل: في قول العبد: إنا ~~لله وإنا إليه راجعون، تفويض منه إلى الله تعالى، وأنه راض بما نزل به من ~~المصائب. روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مؤمن يصيبه ~~أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»، و «إذا ~~أراد الله بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بالعبد ~~الشر أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة». وقال: «إن أعظم الجزاء مع عظم ~~البلاء، والله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله ~~السخط» وما يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله ~~تعالى وما عليه خطيئة «. وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الناس ~~أشد بلاء؟ قال «الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، ~~فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة هون عليه، فما يبرح ~~البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة». # وقوله تعالى: {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} أي: من هذه صفتهم عليهم ~~صلوات أي: مغفرة من ربهم ورحمة أي: نعمة وفضل وإحسان، {وأولئك هم المهتدون} ~~أي: إلى الحق والصواب، وقيل: إلى الاسترجاع، وقيل: إلى الجنة، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض} الآية؟ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ~~والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع # PageV01P038 # الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها ~~من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ms050 والأرض لآيات لقوم ~~يعقلون}؟ # (أجاب) المعنى: إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب كسمك ~~لسماء وارتفاعها بغير عمد ولا علاقة، وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم ~~ومد الأرض وبسطها على الماء، وما يرى فيها من الجبال والبحار والمعادن ~~والجواهر والأنهار والأشجار والثمار، واختلاف الليل والنهار بالذهاب ~~والمجيء والزيادة والنقصان والنور والظلمة وقدم الليل؛ لأن الظلمة أقدم، ~~وقيل: ذكر الليل والنهار بسبب أن انتظام أحوال العباد وسبب طلب الكسب ~~والمعيشة يكون بالنهار، وطلب النوم والراحة يكون في الليل، واختلافهما إنما ~~هو لتحصيل مصالح العباد. وقوله تعالى: {والفلك} أي: السفن {التي تجري في ~~البحر} وجريانها بالريح مقبلة ومدبرة، وتسخير البحر لحمل السفن مع قوة ~~سلطان الماء وهيجان البحر، فلا ينجي منه إلا الله تعالى. وقوله تعالى: {بما ~~ينفع الناس} أي: من ركوبها والحمل عليها في التجارة وحمل الأرباح، وإن الله ~~تعالى لو لم يقو قلب من يركب هذه السفن لما تم الغرض في تجارتهم ومنافعهم، ~~وأيضا فإن الله تعالى خص كل قطر من أقطار العالم بشيء معين، وأحوج الكل إلى ~~الكل، فصار ذلك سببا يدعوهم إلى اقتحام الأخطار في الأسفار من ركوب السفن ~~وخوف البحر ونحو ذلك. وقوله تعالى: {وما أنزل الله من السماء من ماء} أي: ~~المطر، {فأحيا به} أي: بالمطر {الأرض} أي: بالنبات {بعد موتها} أي: يبسها ~~وجدبها، وسماه موتا مجازا؛ لأن الأرض التي لم يصبها المطر ولا الماء ميتة، ~~ولأن الله تعالى جعله سببا لإحياء الجميع من حيوان ونبات، ونزوله عند ~~الحاجة إليه بمقدار المنفعة، وإنزاله بمكان دون مكان. وقوله: {وبث فيها من ~~كل دابة} أي: فرق في الأرض كل دابة. قال ابن عباس: الدابة كل ما دب على وجه ~~الأرض من جميع الخلق؛ لأنهم ينمون بالخصب. وقوله: {وتصريف الرياح} أي: ~~مهابها جنوبا وشمالا ودبورا حارة باردة لينة وعاصفة، وسميت رياحا؛ لأنها ~~تريح. قال ابن عباس: أعظم جنود الله تعالى الريح. وقيل: ما هبت ريح إلا ~~لشفاء سقيم أو ضده. وقيل: البشارة في ثلاث رياح: الصبا ms051 والشمال والجنوب، ~~وأما الدبور هي الريح العقيم التي أهلكت بها عاد، والآية في الريح # أنها جسم لطيف لا يمسك ولا يرى، وهو مع ذلك في غاية القوة، تقلع الشجر ~~والصخر، وتخرب البنيان العظيم، وهي مع ذلك حياة الوجود، فلو أمسكت طرفة عين ~~لمات كل ذي روح ولنتن ما على وجه الأرض. وقوله تعالى: {والسحاب} أي: الغيم ~~{المسخر} أي: المذلل سمي سحابا لسرعة سيره {بين السماء والأرض} بلا علاقة، ~~ففي هذه الأنواع الثانية التي هي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ~~والنهار والفلك ونفع # PageV01P039 # الناس والمطر والدواب والرياح والسحاب دلالة عظيمة على وجود الصانع ~~القادر المختار، وأنه الواحد في ملكه لا شريك ولا نظير له، وذلك {لآيات} ~~أي: دلائل على وحدانيته {لقوم يعقلون} أي: يتدبرون وينظرون في خلقه تعالى، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {تولج الليل في النهار} الآية؟ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ~~وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي} الآية؟ # (أجاب) الولوج هو الدخول، وهو أن يجعل سبحانه وتعالى الليل قصيرا وما نقص ~~منه يكون زائدا في النهار، ويجعل النهار قصيرا وما نقص منه يكون زائدا في ~~الليل. وقيل: المراد أنه تعالى يأتي بسواد الليل عقب ضوء النهار، ويأتي ~~بضوء النهار بعد ظلمة الليل، وأنه سبحانه وتعالى يخرج الإنسان الحي من ~~النطفة، ويخرج الفرخ وهو حي من البيضة وهي ميتة، وبالعكس. وقيل: يخرج ~~النبات الأخضر من الحب اليابس، ويخرج النخلة من النواة، وعكسه. وقيل: إنه ~~تعالى يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؛ لأن المؤمن حي الفؤاد ~~والكافر ميته، وهو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، أي: رزقا واسعا ~~من غير تضييق ولا تعسير، بل يبسط الرزق لمن يشاء ويوسعه والله أعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله} الآية؟ # (سئل) ما معنى قوله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ~~ثم قال له كن فيكون}؟ # (أجاب) قيل: إن رهطا ms052 من أهل نجران قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ~~يا محمد، هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فنزلت هذه الآية، يعني إن مثل عيسى ~~في الخلق والإنشاء في كونه خلق من غير أب كمثل آدم خلقه من تراب، لا من أب ~~وأم، ومن أقر بأن الله تعالى خلق آدم من تراب يابس وهو أبلغ في القدرة، فلم ~~لا يقر بأن الله تعالى خلق عيسى ابن مريم من غير أب. حكي أن بعض العلماء ~~أسر في بلاد الروم، فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أب له، فقال ~~لهم: فآدم أولى؛ لأنه لا أب له ولا أم، فقالوا: فإنه كان يحيي الموتى، فقال ~~لهم: فحزقيل أولى؛ لأن عيسى أحيا أربعة نفر، وحزقيل أحيا ثمانية آلاف، ~~فقالوا له: إنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، فقال لهم: فجرجيس أولى؛ لأنه طبخ ~~وأحرق ثم خرج سليما، وقال له: كن فلانا. وقوله تعالى: {فيكون} أراد هنا ~~بالمستقبل الماضي أي: فكان لا محالة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ما معنى قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} الآية؟ # (سئل) عن قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات ~~والأرض} الآية، وكيف يكون طولها؟ # (أجاب) يعني بادروا وسابقوا وأقبلوا إلى ما يوجب لكم المغفرة من ربكم، ~~وهي الأعمال الصالحة. وقال ابن عباس: سارعوا إلى الإسلام أو إلى التوبة؛ ~~لأن التوبة من الذنوب توجب المغفرة. وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء ~~الفرائض. وروي عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير أنها التكبيرة الأولى أي: ~~تكبيرة الإحرام، وقيل: إلى الإخلاص في الأعمال، وخص العرض في الجنة # PageV01P040 # للمبالغة؛ لأن الطول في العادة يكون أكثر من العرض، تقول: هذه صفة عرضها ~~فكيف بطولها؟ وذلك بأنه لو جعلت السماوات والأرض طبقا طبقا، ثم وصل البعض ~~بالبعض حتى يكون طبقا واحدا كان ذلك مثل عرض الجنة، فأما طولها فلا يعلمه ~~إلا الله تعالى. روي أن هرقل أرسل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول له: ~~إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها ms053 السماوات والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟» والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) عن قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن ~~الله يحب المتوكلين؟ ما الحكمة في ذلك مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لا ~~يحتاج لمشاورة أحد؟ # (أجاب) قيل: أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بمشاورتهم ~~تطييبا لقلوبهم مع كمال عقله - صلى الله عليه وسلم - وجزالة رأيه ونزول ~~الوحي عليه، وكان - صلى الله عليه وسلم - كثير المشاورة لهم، وقال علي كرم ~~الله وجهه: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل ~~العمل يؤمنك الندم، فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل وثق ~~بالله تعالى، واستعن به في أمورك كلها، ولا تعتمد إلا عليه؛ فإنه ولي ~~الإعانة والعصمة والتسديد. والمقصود لا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على ~~الله في جميع أموره، وإن المشاورة لا تنافي التوكل، والله سبحانه وتعالى ~~يحب المتوكلين عليه في جميع أمورهم، فيجب أن يتوكل العبد في كل الأمور على ~~الله تعالى لا على غيره. روي عن عمران بن حصين أنه قال: قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. قالوا: ~~ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ~~وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محيصن: فقال: يا رسول الله، ادع الله أن ~~يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ادع الله لي أن ~~يجعلني منهم. فقال - صلى الله عليه وسلم -: سبقك بها عكاشة». وعن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لو ~~أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود ~~بطانا» والله أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} # (سئل) عن قوله تعالى {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة ms054 يضاعفها ~~ويؤت من لدنه أجرا عظيما}؟ # (أجاب) يعني أن الله تعالى لا يظلم أحدا وزن ذرة، وهي رأس نملة حمراء كما ~~قال ابن عباس. وقيل: الذرة من أجزاء الهباء الذي يكون في الكوة إذا كان ~~فيها ضوء الشمس لا وزن لها، وهذا مثل ضربه الله عز وجل لأقل الأشياء، ~~والمعنى أن الله تعالى لا يظلم أحدا شيئا من قليل ولا كثير، وإن تك الذرة ~~حسنة من مؤمن يضعفها من عشر إلى أكثر من سبعمائة. روي عن ابن مسعود أنه ~~قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم # PageV01P041 # ينادي مناد من عند الله تعالى: ألا من كان يطلب مظلمة فليجئ إلى حقه ~~فليأخذه، قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو أخيه، ~~فيأخذه منه، وإن كان حقيرا. والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات} # (سئل) ما معنى الأمانة في قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ~~إلى أهلها}؟ # (أجاب) نزلت هذه الآية لما أخذ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مفتاح ~~الكعبة من طلحة بن عثمان قهرا منه لما قدم - صلى الله عليه وسلم - مكة عام ~~الفتح، فأمر - صلى الله عليه وسلم - عليا برد المفتاح لعثمان، ويعتذر إليه، ~~فدفعه إليه وقال له: إن الله تعالى أنزل في شأنك قرآنا وقرأ عليه هذه ~~الآية، فأسلم، فكان المفتاح معه إلى أن مات فدفعه إلى أخيه شيبة، وبقي ~~المفتاح في أولاده إلى يوم القيامة. وقيل: إن الآية عامة في جميع الأمانات ~~التي يحملها الإنسان. وقال ابن مسعود: الأمانة لازمة في كل شيء حتى في ~~الوضوء والغسل من الجنابة والصلاة والذكاة والصوم وسائر أنواع العبادات. ~~وقيل: الأمانة هو ما أنعم الله تعالى به عليه من سائر أعضائه، فأمانة ~~اللسان حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، وأمانة العين غضها عن ~~المحارم، وأمانة السمع أن لا يشغله بشيء من اللهو والفحش والأكاذيب ونحوه، ~~ثم سائر الأعضاء على نحو ذلك. وقيل: الأمانة رعاية ms055 أمانة الله تعالى مع ~~سائر عباد الله تعالى، فيجب عليه رد الودائع والعواري إلى أربابها التي ~~ائتمنوه عليها، ولا يخونهم فيها، ولا يطفف في الكيل والوزن؛ لقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له». ~~انتهى. والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {ما أصابك من حسنة فمن الله} إلخ # (سئل) ما معنى قوله تعالى {ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ~~فمن نفسك}؟ # (أجاب) المعنى: ما أصابك أيها الإنسان من خير ونعمة فمن فضل الله تعالى ~~عليك، يتفضل به إحسانا منه إليك، وما أصابك من شدة وبلية ومشقة ومكروه وأذى ~~فمن نفسك، أي بذنب اكتسبته نفسك، فاستوجبت ذلك. وقال الكلبي: ما أصابك من ~~خير فالله أهداك له وأعانك عليه، وما أصابك من أمر تكرهه فبذنبك عقوبة لذلك ~~الذنب وإضافة السيئة إلى فعل العبد على سبيل الأدب، بل الفعلان راجعان إلى ~~الله تعالى. والله أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} إلخ # (سئل) عن قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} ~~الآية، ما المراد بالخلود هنا؟ وقال الشيباني في عقيدته: ولم يبق في نار ~~الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا؟ # (أجاب) المراد بالخلود في الآية لمن يستحل القتل، ومن استحل قتل مسلم كان ~~كافرا، وهو مخلد في النار بسبب كفره، وقيل: إن الخلود لا يقتضي التأبيد، بل ~~معناه طول المكث؛ لما ورد أن الله تعالى يعذب قاتل المؤمن عمدا في النار ~~إلى حيث شاء الله، ثم يخرجه منها بفضل رحمته وكرمه. وقيل: إن قاتل المؤمن ~~عمدا عدوانا إذا تاب قبلت # PageV01P042 # توبته بدليل قوله تعالى {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ولأن الكفر أعظم من ~~هذا القتل، وإذا كانت توبة الكافر من كفره مقبولة بدليل قوله تعالى {قل ~~للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} فلأن تقبل من الكافر أولى، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ms056 لباسا} إلخ؟ # (سئل) عن قوله تعالى {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم ~~وريشا ولباس التقوى} ما معنى الريش ولباس التقوى؟ # (أجاب) قال ابن عباس: الريش يعني المال؛ لأن المال ما يتزين به. وقال ابن ~~زيد: الريش الجمال، وقيل: المتاع والأموال عندهم، ولباس التقوى العمل ~~الصالح، أو اللباس؛ لأنه يستر العورة، وسترها من التقوى. وقوله {إنا أنزلنا ~~عليكم} وهو أن الله تعالى أنزل المطر من السماء، وهو سبب نبات اللباس وجلب ~~المال وغيره، والله أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين} الآية. # (سئل) عن قوله تعالى {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن} ما ~~المراد بالشياطين وهل من الإنس شياطين؟ # (أجاب) الشيطان كل عات متمرد من الجن والإنس، وكذلك شياطين الإنس أشد ~~تمردا من شياطين الجن؛ لأن الجن إذا عجز عن إغواء المؤمن الصالح وأعياه ~~استعان على إغوائه بشيطان الإنس ليفتنه، ويدل على صحة ذلك قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - لأبي ذر «هل تعوذت بالله من شيطان الجن والإنس؟ فقال أبو ذر: ~~يا رسول الله، وهل للإنس من شيطان؟ قال: نعم، هم شر من شياطين الجن.» وقال ~~مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن؛ وذلك أني إذا تعوذت ~~بالله ذهب شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي، وهذه الآية ~~فيها تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - أي: كما جعلنا لمن قبلك أعداء ~~كذلك جعلنا لك عدوا، والله أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {يمحو الله ما يشاء ويثبت} إلخ. # (سئل) عن قوله تعالى {يمحو الله ما يشاء ويثبت} ما المراد بالمحو ~~والإثبات؟ # (أجاب) المعنى كما أن الكفار اعترضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- وقالوا: إن محمدا يأمر أصحابه بأمر اليوم ثم يأمرهم بخلافه غدا، وما سبب ~~ذلك إلا أنه يقول من تلقاء نفسه، فأجاب الله تعالى عن هذا الاعتراض بقوله ~~{يمحو الله ما يشاء ويثبت}. وقال سعيد بن جبير وقتادة: يمحو الله ما يشاء ~~من الشرائع والفرائض، ms057 فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء من ذلك، فلا ينسخه ولا ~~يبدله. وقال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة ~~والشقاوة. وقال سعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفر. وقال ~~عكرمة: يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت بدل الذنوب حسنات. وقال الربيع: ~~هذا في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم، فمن أراد الله تعالى موته ~~محاه وأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه. وقيل: يمحو الله ما ~~يشاء الدنيا ويثبت الآخرة. وقيل: هي المحن والمصائب، فهي مثبتة في الكتاب ~~يمحوها بالدعاء # PageV01P043 # والصدقة. ومذهب أهل السنة أن لا اعتراض لأحد عليه يفعل ما يشاء ويحكم ما ~~يريد، والله أعلم. ### | مطلب: في قوله تعالى {وأوحى ربك إلى النحل}. # (سئل) عن قوله تعالى {وأوحى ربك إلى النحل} ما المراد بهذا الإيحاء؟ # (أجاب) يعني أن الله تعالى أوحى إليها أي: ألهمها أو أنه سخرها لما خلقها ~~له وألهمها وأرشدها، وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها ~~العقلاء من البشر، وذلك أن النحل تبني بيوتا على شكل مهندس من أضلاع ~~متساوية لا تزيد ولا تنقص بعضها على بعض بمجرد طباعها، ولو كانت البيوت ~~مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال لكان فيما بينها خلال، ولما ~~حصل المقصود، فألهمها الله تعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدس الذي لا ~~يحصل فيه خلل وفرجة خالية من صنائعه، وألهمها الله تعالى أن تجعل عليها ~~أميرا كبيرا نافذ الحكم فيها وهي تطيعه وتمتثل أمره، ويكون هذا الأمير ~~أكبرها جثة وأعظمها خلقة، ويسمى بيعسوب النحل، يعني ملكها، وألهمها الله ~~تعالى أيضا أن تجعل على باب كل خلية بوابا لا يمكن غير أهلها من الدخول ~~إليها، وألهمها الله تعالى أن تخرج من بيوتها تدور وترعى، ثم ترجع إلى ~~بيوتها ولا تضل عنها، ولما امتازت بهذه الخواص العجيبة دل ذلك على الإلهام ~~الإلهي، وكان شبيها بالوحي والله أعلم. ### | باب ما يتعلق بالحديث الشريف ### | مطلب: في قوله - صلى الله ms058 عليه وسلم - «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» إلخ. # (سئل) هل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا مات ابن آدم انقطع عمله ~~إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» المروي ~~للبخاري في التاريخ، ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه ~~مسلم أيضا - دلالة على انقطاع كرامة الأولياء بعد موتهم كما يعتقد ذلك بعض ~~من طمس الله على قلوبهم وأبصارهم فهم لا يعقلون؟ وهل تقاس الكرامة على ~~المعجزة المنقطعة بالموت؟ وهل في قول صاحب بدء الأمالي: # كرامات الولي بدار دنيا ... لها كون فهم أهل النوالي # دلالة أيضا على انقطاعهم بعد الموت، فإن كثيرا من الجهلة الذين لا خلاق ~~لهم، ولم يشاهدوا أنوار الله في أوليائه أحياء وأمواتا؛ لأنهم في دار ليس ~~بها ولي ولا نبي، وابتلوا بالحرمان، فهم في ظلمات يترددون، وفي غمرات من ~~الجهل يسيرون، وعلى ربهم لا على أولياء الله يعترضون، إذ هو تعالى المؤيد ~~لهم والمظهر لكرامتهم، فما الحال في ذلك؟ # (أجاب) اعلم وفقني الله وإياك وشرح صدري وصدرك وجعلني وإياك ممن اعتقد لا ~~ممن انتقد أنه لا دلالة في الأمور الثلاثة على انقطاع الكرامة أصلا؛ لأن ~~الكرامة محض صنع الله تعالى، لا دخل فيها للولي قطعا، ولو قصدها بالتوجه له ~~تعالى، بل بعض الأولياء تنفر نفوسهم ويخافون من ظهورها لأمور منها خوف ~~المكر بهم # PageV01P044 # والاستدراج، ومنها الخوف من النفس واسترسالها وإعجابها، ومنها خوف الركون ~~إلى الكرامة، ومنها الخوف على خلق الله تعالى، فقد شاهدنا بعض أرباب القلوب ~~يعتدي عليه بعض الناس، فيخاف عليه من الله تعالى وانتقامه منه، فيبات ~~مشتغلا له بالدعاء، وإن الله تعالى لا يؤاخذه بذنبه، ومع ذلك يحصل للمعتدي ~~ضرر كبير، وهذا مقام إبراهيمي أخذا من قوله تعالى حكاية عنه على نبينا ~~وعليه الصلاة والسلام في شأن الأصنام وعبادها {رب أنهن أضللن كثيرا من ~~الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم} فتأمل كيف إبراهيم ~~عليه الصلاة والسلام يعرض بطلب المغفرة لمن عصاه ms059 ولو بعبادة الأصنام رحمة ~~منه وشفقة على عباد الرحمن، ولم يقل: ومن عصاك؛ لأن ذلك الذي ذكره أبلغ في ~~طلب المغفرة من الله تعالى للعاصين؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب ~~المغفرة لمن عصاه من الله تعالى تلويحا منه بأن يغفر الله له أيضا؛ لأنه ~~طلب المغفرة لمن عصاه وهو مخلوق، فكيف بالخالق وهو أكرم الأكرمين وأرحم ~~الراحمين؟ إذا علمت ذلك علمت أن الكرامة ليست من عمل العبد المنقطع بالموت، ~~بل هي محض فضل الله تعالى، وفضله ليس للعبد فيه دخل أصلا، فلا تدخل في عموم ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «انقطع عمله»؛ لأنها ليست عملا للعبد، على أن ~~هذا الحصر ليس بحقيقي؛ لأنه ورد في أحاديث غير هذا أمور كثيرة لا ينقطع ~~فيها عمل العبد، فعدها الجلال السيوطي رحمه الله تعالى عشرة في قوله في ~~أبيات: # إذا مات ابن آدم ليس يجري ... عليه من أمور غير عشر # علوم بثها ودعاء نجل ... وغرس النخل والصدقات تجري # وراثة مصحف ورباط ثغر ... وحفر البئر أو إجراء نهر # وبيتا للغريب بناه يأوى ... إليه أو بناء محل ذكر # ولتعليم لقرآن كريم ... فخذها من أحاديث بحصر # وسبقه إلى ذلك ابن العماد، فعدها ثلاثة عشر، وسرد أحاديثها، هذا هو ~~الجواب من الحديث، وأما (الجواب) عن المعجزة فهي أمر خارق للعادة مقرون ~~بالتحدي، فقولنا: "بالتحدي" يخرج به الكرامة؛ لأنها لا تحدي فيها بل هي ~~إكرام وتأييد من الله تعالى لأوليائه؛ حفظا لهم كما حفظوه، وتعظيما لهم كما ~~عظموه، فهم لم يقصدوها، بل ربما لم يريدوها، فيجريها الله تعالى على وفق ~~مرادهم؛ حفظا لهم وتعظيما، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، أما المعجزة ~~فالمراد منها معارضة الخصوم المكذبين والمنكرين على أنها قد تبقى بعد الموت ~~كما في القرآن، فهو المعجزة المستمرة} وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ~~فأتوا بسورة من مثله {وهو معنى التحدي المذكور في المعجزة، فقد ظهر الفرق ~~بين المعجزة # PageV01P045 # والكرامة، وهي أن المعجزة مرادة ومقصودة للرسول بخلاف الكرامة، وإن قصدت ~~في بعض الأحيان فقد ms060 تتخلف، والمراد من المعجزة التحدي ولا تحدى في الكرامة، ~~وأما الجواب عن كلام بدء الأمالي فهو أن جميع الكرامات الواقعة من الأولياء ~~أحياء وأمواتا واقعة في الدنيا لا في البرزخ ولا في الآخرة، فمراد بدء ~~الأمالي أن فائدة الكرامة ونتيجتها إنما هي في الدنيا سواء ظهرت من الولي ~~في حال حياته أم بعد مماته، فهي كائنة في الدنيا لا في الآخرة، فتأمل ~~بإنصاف وخذ الحق لا بالاعتساف، فلا دلالة في هذه الأمور لنفي الكرامة ~~للأولياء بعد موتهم، وإنما هذا مغالطة من قوم حجبوا عن كرامات الأولياء ~~وعموا عنها بضلالهم وغيهم وعدم اطلاعهم عليها، ولم يأخذوها من أشياخ منورين ~~وقلوب عارفين، بل من قوم لم يجاوز الإيمان حناجرهم، ونشأوا في بلاد ليس بها ~~نبي ولا ولي، فهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولا يعرفون مدلول اللغة ولا ~~موارد القرآن ولا مفهوم الحديث النبوي ولا كلام العلماء المؤيدين من الله ~~تعالى بالأنوار، ونعوذ بالله من الحرمان، وهو المستعان. وقد ذكر ابن حجر ~~والرملي مما يدل على سوء الخاتمة إيذاء أولياء الله تعالى كآكل الربا، فقد ~~أذن سبحانه وتعالى لآكل الربا بالمحاربة وكذلك لمن يؤذي الأولياء، فقد صح ~~فيه ذلك، واعلم أنه جرت عادة الله تعالى، واستمرت سنته في خلقه تعالى أن كل ~~معترض أو منتقد عليهم رضي الله عنهم لا يفلح أبدا، وإن أفلح في الدنيا لا ~~يفلح في الآخرة، ولا ترى لأحد حالا ولا مقالا دنيويا ولا أخرويا إلا إذا ~~كان ممن يعتقدهم وتفيض عليه بركاتهم وأنفاسهم الطاهرة وحركاتهم الفاخرة ~~فاعتقد أو انتقدوها هنا تنبيه نبيه، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - قال» ~~الأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف «فكل معترض ~~على أولياء الله تعالى أحياء وأمواتا أو منكر لكراماتهم ممن خالفت روحه ~~روحهم فهو من قبضة الشمال، وهم من أهل اليمين، وهما معنى التعارف والتخالف، ~~فأهل اليمين متعارفون، وأهل الشمال متخالفون، فاتق الله في أوليائه، ولا ~~تكن لهما معاديا فتهلك مع الهالكين. وروى الطبراني ms061 عن أبي قرصافة «من أحب ~~قوما حشره الله تعالى في زمرتهم». # وها هنا مثال أوضح لك به طريق المعتقد والمنتقد، وهو أن طريق الاعتقاد ~~أمن لا خوف فيه أصلا، وأما الاعتراض فمخوف من حيث احتمال الإيذاء لأولياء ~~الله تعالى المؤذن فيه بالمحاربة من الله تعالى، فما حالك أيها المعترض إذا ~~أصبحت معاديا لله ومحاربا له، فاسلك طريق الأمان ولا تسلك طريق الحرمان، ~~وهنا أمران قطعيان: أحدهما: قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي ~~على ضلالة» وقد اجتمعت الأمة على ثبوت الكرامة في الجملة للأولياء، وهل من ~~دليل # PageV01P046 # على نفي ذلك، وأيضا التواتر المعنوي المنقول في كل عصر بل في كل زمن على ~~وجودها ووقوعها. # الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتواتر «افترقت اليهود ~~على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق ~~أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. قالوا: يا رسول الله، أين نكون؟ قال: مع ~~الجمهور.» فانظر فإن الجمهور على إثباتها واعتقادها، وأيضا فإن المنكر لها ~~المعتزلة، وهم أقل من القليل لا يبلغون شرذمة بالنظر لغيرهم ممن أثبتها على ~~أنها ممنوعة من أهل بدعة وضلالة؛ لأنها لا تكون إلا في سالم صدر وقوى يقين ~~وتام تسليم وعظيم مراقبة وشديد محافظة وكثير عبادة وقوي ظن بالله ورسوله؛ ~~لقوله تعالى «أنا عند ظن عبدي بي» فمهما ظنوه منه تعالى وقع كرامة أو ~~غيرها، وقد حدث الآن فرقة فرقت بين موتهم، فلا توجد لهم كرامة وحياتهم ~~فتوجد وكأنهم فروا من أن ينسب إليهم اعتزال، وظنوا بذلك تحريرا في المقال، ~~ومع ذلك فلو دخلوا بذلك في عداد المعتزلة وسوء اعتقادهم، بل ربما كانوا على ~~حال أشر من حال المعتزلة؛ لأني سمعت عن بعض من ينسب له هذا المذهب، ويسمى ~~الآن قاضي زادلي، أنه ينكر ذلك حتى من الأنبياء بعد موتهم، فيقول: إنهم ~~عليهم الصلاة والسلام لا كرامة لهم ولا بركة لهم بعد الموت، فقد نقل لي بعض ~~من أثق به أنه قدم له زبيبا وقال له: كل من بركة ms062 الخليل على نبينا وعليه ~~صلوات الملك الجليل، فقال للمقدم له: لا تقل من بركة الخليل؛ فإنه لا بركة ~~له بعد موته، وهذا إنكار للقرآن الصريح، قال تعالى {وباركنا عليه} أي: ~~إبراهيم} وعلى إسحاق {والحديث الصريح «كما باركت على إبراهيم» فجعل البركة ~~أصلا في إبراهيم مقيسا عليه فيها ولده - صلى الله عليه وسلم - فإن قيل: هذا ~~في حياة إبراهيم؟ قلنا: الأصل بقاؤها ودوامها إذ لا دليل على نفيها على أن ~~الواقع في الحديث وقع بعد موت إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ~~فيكون إقرارا على هذا المعنى، ومما يدل على القطع والجزم بذلك ما لهم عليه ~~الصلاة والسلام من الشفاعة في الآخرة التي هي من آثار البركة، فإذا صدر هذا ~~القول عن صميم القلب والاعتقاد بأن نفى عنهم البركة والكرامة بعد الموت فلا ~~يشك في كفر المعتقد لذلك؛ لأن هذا الاعتقاد يجر إلى رفع خير كثير مما ينسب ~~إلى الأنبياء الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وذلك من رفع معالم ~~الدين ونصب معالم الشياطين، وأظن أن هؤلاء الطائفة أسوأ حالا واعتقادا من ~~سائر المبتدعة، فيا رب سلم سلم، نعم ذكر في بحر الكلام أن المعية والكرامية ~~قالوا: إن نبينا - صلى الله عليه وسلم - الآن ليس برسول، وقال أبو الحسن ~~الأشعري: الرسول - صلى الله عليه وسلم - الآن في حكم الرسالة، وحكم الشيخ ~~يقوم مقام الشيء، فما ذكر الخلاف إلا # PageV01P047 # في الرسالة، وأما بركته وخيراته فظاهر أن ذلك باق باتفاق ولا عبرة بما ~~حدث الآن؛ لأنه خرق للإجماع، وخلاف النص الصريح. والله أعلم. ### | مطلب: في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». # (سئل) ما معنى الحصر في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تشد الرحال إلا ~~إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى» هل في الحديث ~~دليل على منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كما فهمه بعض من لا خلاق ~~له حتى توهم منع الزيارة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بالتبع ~~لمسجده ومنع زيارات ms063 كثيرة لأماكن كثيرة مما يقصد بالزيارة وأخذ ذلك من هذا ~~الحديث؟ # (أجاب) هذا الحصر على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» على ~~معنى أن معظم الحج عرفة، وكذلك هذا، فكأنه قال - صلى الله عليه وسلم -: هذه ~~المساجد أعظم ما يشد له الرحال، فغيرها بالنسبة إليها لأنه كلا شد على حد ~~قولنا: زيد الشجاع، فشجاعة غيره كأنها كلا شجاعة بالنسبة إلى شجاعة زيد، ~~فالحصر في الحديث مبالغة وادعاء لكمال شد الرحل فيها دون غيرها، فلا ينافي ~~أن غيرها يشد له الرحل، ويحتمل أن المراد من حيث المسجدية، فكأنه قال: لا ~~تشد الرحال لمسجد سوى هذه الثلاث لاستواء سائر المساجد في الفضيلة، فلا ~~معنى لشد الرحل لغير هذه، أما هذه الثلاث فشد الرحل لها له فائدة؛ لتضاعف ~~الأعمال فيها دون غيرها، وقد قام الإجماع على طلب زيارة رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ولا عبرة لما تخيله بعض الأغبياء، فالزيارة للأماكن ~~المباركة من قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبور سائر الأنبياء ولو ~~اختلف في محلها، وكذلك الأولياء، مطلوبة محبوبة للاتباع للسلف والخلف في ~~ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: في من صلى خمس صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان. # (سئل) عن من صلى خمس صلوات من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك ~~جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة ولكل صلاة صلاها بوسوسة أو ~~بغير طهارة أو نسيان إلى غير ذلك، فهل هذا حديث صحيح ورد في السنة عنه - ~~صلى الله عليه وسلم - أو غير صحيح؟ وما المراد بالفرائض التي يصليها هل هي ~~الحاضرة أم الفائتة أوضحوا الجواب أنلتم الثواب؟ # (أجاب) الحمد لله وحده ممن منه التوفيق نعتمد التحقيق، اعلم وفقك الله ~~تعالى أن من مارس السنة النبوية واشتغل بفؤاد أنوارها البهية وعلم مبدأ ~~فيضها من الأنوار القدسية وشهد أصولها الربانية وخاض في بحار أودية جامعها ~~النورانية ودرس في دروس بلغتها وفصاحتها العدنانية علم أن هذا من غير ~~الأحاديث المروية بالأسانيد المقومة للبرية، ms064 ونادته أصول أحاديثها المحررة ~~عند أئمتنا العلية: لا تنسب هذه المقالة إلى خير من نطق بالضاد بكل فضل ~~ومزية، فهذه الكتب الصحاح فهل تجد ذلك فيها بالرواية القوية؟ ولا تغتر بما ~~وقع لأئمة أجلاء مثل الواحدي والبيضاوي والزمخشري وأبي العصمة # PageV01P048 # الملقب بالجامع لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه، مع العلم ~~بأمور الدنيا، وأبي إسحق الثعلبي، فكل هؤلاء قد عدوا مخطئين لنقلهم ~~الأحاديث الموضوعة، وأشدهم خطأ الزمخشري لكونه نقلها بصيغة الجزم، والعذر ~~عن هؤلاء إما لكونها ممن تساهل في الفضائل، وفي الحلال والحرام شدد بلا ~~طائل، وإما لعدم اطلاعهم على مخرجها، وقد روي عن الربيع بن خيثم التابعي ~~أنه قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ~~ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم، فينفر منه قلبه، وذلك ~~بأن يحصل كما قاله ابن دقيق العيد للمحدث من كثرة محاولته ألفاظ النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - هيبة نفسانية وملكة قوية يعرف بها ما يجوز أن يكون من ~~الألفاظ النبوية وما لا يجوز، ومما يرد هذا ما ذكره أئمة الأصول والفقه أن ~~الفرض لا ينوب عنه غيره، ولو أخذ بظاهره لأدى إلى فساد كبير وخلل عظيم؛ لأن ~~الخمس صلوات إذا جبرت فائتة سبعين سنة، خرج الناس من عهدة الصلاة بخمس ~~صلوات يصليها في آخر رمضان، سواء كانت أداء أو قضاء، كيف وقد نص الأئمة على ~~وجوب قضاء الصلاة إجماعا، سواء فاتته بعذر أو غيره، ثم إن حملت الخمس صلوات ~~على أنها أداء، فهذا لا معنى له لأنه واجب عليه أداؤها، وإن حملت على ~~القضاء فهذا مناقض لغيره من الأحاديث، ولقوله تعالى {أقيموا الصلاة} إذ كيف ~~يكون تأخير الصلاة وفعلها قضاء سببا في هذا التكفير؟ فلا يقول بذلك البشير ~~النذير، وهذا من جملة ما يستدل به على وضع الحديث، وفي كلام ابن حجر أن مما ~~يدل أيضا على الوضع سبر ما بأيدي الناس من الحديث، ولم يوجد في الكتب ~~المعول عليها، والله أعلم. ### | مطلب قراءة الفاتحة بعد الدعاء ms065 هل هي سنة أو لا، وهل قول القارئ بعد الفاتحة: للنبي أو لفلان، يستحب أو لا # (سئل) عن قراءة الفاتحة بعد الدعاء هل هي سنة أم لا؟ وكثير من إذا ختم ~~الدعاء يقول عقب الفاتحة: للنبي أو لفلان الغائب، هل يستحب أم لا؟. # (أجاب) أفتى العلامة الشمس الرملي رحمه الله تعالى بأن قراءة الفاتحة عقب ~~الصلوات لها أصل في السنة، والمعنى فيه ظاهر لكثرة فضائلها، وقراءتها في ~~الأحوال المذكورة لا بأس بها، بل يستحب، والله أعلم. ### | مطلب ورد عن النبي بين الجلالتين اللتين في سورة الأنعام الخ # (سئل) هل ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء بين الجلالتين ~~اللتين في سورة الأنعام وهل ورد أنهما الاسم الأعظم؟. # (أجاب) روى الطبراني بسند جيد أن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة، وورد ~~مجربا في مواضع مشهورة في المساجد الثلاث، وبين الجلالتين من سورة الأنعام، ~~وفي الطواف، وعند الملتزم، وفيه حديث مرفوع رويناه مسلسلا. انتهى. وقال ~~كثير من العلماء أن الاسم الأعظم في القرآن مجموع الاسمين المتواليين في ~~قوله تعالى {رسل الله الله أعلم} قال بعضهم: يستحب للقارئ إذا بلغ هذه ~~الآية أن يقول: اللهم من ذا الذي دعاك فلم تجبه، إلى آخر الدعاء المشهور # PageV01P049 # ويسأل الله تعالى ما شاء، فإن حاجته تقضى بقدرة الله تعالى. ### | مطلب عما ورد في البخاري من حديث خلق الله آدم على صورته، هل ضمير (صورته) راجع إلى الله أو إلى آدم # (سئل) عما ورد في صحيح البخاري من حديث خلق الله آدم على صورته، هل ضمير ~~(صورته) راجع إلى الله تعالى أو إلى آدم كما زعم زاعم؟. # (أجاب) ذكر العلامة الشمس الرملي في فتاواه بقوله: إن في الحديث المذكور ~~مذهبين؛ أحدهما السكوت عن تفسيره، والثاني الكلام في معناه، واختلف أرباب ~~المذاهب في (الها) إلى من تعود؟ على ثلاثة أقوال؛ أحدها تعود على بعض بنى ~~آدم، ودليل ذلك» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يضرب رجلا وهو ~~يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال: ms066 إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه؛ ~~فإن الله تعالى خلق آدم على صورته «وإنما خص آدم بالذكر لأنه الذي ابتدئت ~~خلقة وجهه على هذه الصورة التي اعتيد عليها من بعده، وكأنه نبه أنك سببت ~~لآدم لأنك من ولده، ومبالغة في زجره، فعلى هذا تكون (الها) كناية عن ~~المضروب، ومن الخطأ الفاحش أن يرجع إلى الله تعالى، لقوله: ووجه من أشبه ~~وجهك؛ فإنه إذا كان كذلك كان تشبيها صريحا. القول الثاني أنها كناية عن ~~اسمين ظاهرين فلا يصح أن يصرف إلى الله تعالى؛ لقيام الدليل على أنه تعالى ~~ليس بذي صورة، فعادت إلى آدم، ومعنى الحديث أن الله خلق آدم على صورته التي ~~خلقه عليها تاما بنقله من نطفة إلى علقة كبنيه، هذا مذهب أبي سليمان ~~الخطابي. القول الثالث أنها تعود على الله تعالى، وفي معنى ذلك قولان؛ ~~أحدهما: يكون صورة ملك لأنها فعله وخلقه، والقول الثاني أن تكون الصورة ~~بمعنى الصفة، ويكون خلق آدم على صورة صفته من العلم والحياة والقدرة والسمع ~~والبصر والإرادة، فميزه بذلك عن جميع الحيوانات، ثم فضله وميزه على ~~الملائكة حين أسجدهم له، والصورة هنا معنوية لا صورة تخطيط، ولا شك ولا ريب ~~أن الحق جل وعلا منزه عن الصورة والشكل والمثل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يضحكه ويمازحه # (سئل) هل كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يضحكه ويمازحه؟. # (أجاب) نعم كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة يمازحهم منهم ~~الأعرابي الذي أخذ - صلى الله عليه وسلم - على عينيه وقال: من يشتري مني ~~هذا؟ فقال له: إذا لا تجد أحدا يشتريني، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ~~لرجلك في الميزان أثقل من أحد. وكان يقول له: أنت بادينا ونحن حاضروك. ~~ومنهم نعيمان، كان - صلى الله عليه وسلم - إذا نظر إليه لا يملك نفسه أن ~~يضحك؛ لأنه كان مزاحا، فقد ذكر أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى ومعه نعيمان ~~بن عمرو الأنصاري وسويط بن حرملة، وكلاهما ms067 بدري، وكان سويط على زاد أبي ~~بكر، فجاء نعيمان وقال له: أطعمني، قال: لا حتى يأتي أبو بكر، وكان نعيمان ~~رجلا مضحكا مزاحا فيه دعابة، وله أخبار ظريفة في دعابته، فقال سويط: # PageV01P050 # لأغيظنك، فذهب إلى أناس، وفي رواية: فمروا بقوم فقال لهم نعيمان: أتشترون ~~مني عبدا لي؟ قالوا: نعم، قال: إنه عبد له كلام وهو قائل لكم: لست بعبده ~~أنا حر؛ فإن كان إذا قال لكم هذا تتركونه فلا تشتروا عبدي ولا تفسدوه علي، ~~قالوا: لا بل نشتريه ولا ننظر إلى قوله، فاشتروه منه بعشرة قلائص، فأقبل ~~بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلها، ثم قال: دونكم هو هذا، فجاء القوم له ~~وقالوا: قد اشتريناك، فقال: هو كاذب أنا رجل حر، وفي رواية: وضعوا غاشيته ~~في عنقه وذهبوا به ولم يسمعوا كلامه، فجاء أبو بكر فأخبروه خبره، فذهب هو ~~وأصحابه وتبعوا القوم وأخبروهم أنه يمزح، ورد القلائص عليهم، فلما قدموا ~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبروه الخبر، فضحك من ذلك رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - حولا كاملا؛ لأن سفر أبي بكر كان قبل وفاته - ~~صلى الله عليه وسلم - بعام، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في الحديث الذي رواه أنس من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبد حبشي رأسه الخ # (سئل) عن الحديث الذي رواه أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب ~~الله» من تفسير الخازن أوضحوا لنا معناه. # (أجاب) يدل على معنى هذا الحديث قوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ~~وأولي الأمر منكم} فإن الآية وإن لم يكن فيها عبد حبشي الخ، عمومها يشمله؛ ~~لأن العبرة بعموم اللفظ، قال البيضاوى: ويريد بهم أمراء المسلمين في عهد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعده، ويندرج فيها الخلفاء والقضاة ~~وأمراء السرية، أمر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل تنبيها على وجوب ~~طاعتهم ماداموا على الحق، ولهذا قال في الحديث «ما أقام فيكم كتاب الله» ms068 ~~وانظر كيف جمع الضمير في الأماكن الأربعة وأفرده في (أقام) لأن الضمير فيه ~~للخليفة وهو لا يكون إلا واحدا بحسب الشرع، ولمطلق الحاكم وهو في ولايته ~~واحد لا يجوز تعدده والرعايا متعددون، وقيل: المراد بأولي الأمر، هم ~~العلماء للشرع؛ لقوله تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ~~لعلمه الذين يستنبطونه منهم} أقول: الأصل هم العلماء وأمراء المسلمين، ~~يأخذون الأقوال منهم ويعملون بها حتى يكون فعلهم على طبق الشرع القويم، وقد ~~علم أن دين الإسلام قام بالحجة والبرهان، وهما للعلماء بعد رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بالسيف والسنان وهما * للسلطان وأعوانه، فمتى اعتمد ~~الحكام على أقوال العلماء العاملين قاموا مقام رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ومتى أهمل السلطان العلماء قام على رجل واحدة فوهن حبله ودخل عليه ~~عدوه من حيث لا يشعر، وهذا الحديث رواه عن أنس جماعة بزيادة ونقص، فرواه ~~أحمد والبخاري وابن ماجه، قال القاضي عياض وغيره: أجمع العلماء على وجوب ~~طاعة الأمراء في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية للآية المذكورة، # PageV01P051 # ولقوله في هذه الرواية «ما أقام فيكم كتاب الله» ولما رواه البخاري ومسلم ~~وأبو داود والنسائي عن علي «لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في ~~المعروف» وروى أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو القادري «لا طاعة ~~لمخلوق في معصية الخالق» قال العلقمي في شرح هذا الحديث: كأن رأسه زبيبة ~~قال شيخ شيوخنا، يعنى الحافظ ابن حجر: واحدة الزبيب المعروف المأكول الكائن ~~من العنب إذا جف، وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود، ~~وهو تمثل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد به، وقد ورد أيضا: مجدع ~~الأطراف، أي مقطع الأطراف، ففيه من الأوصاف الذميمة كونه مسه الرق، سواء ~~بقي على رقه كما في المتغلب أم عتق، وكونه حبشيا وكونه أسود وكونه رأسه ~~صغيرا أسود وكونه مجدوع الأطراف، فهذه كلها تشعر بالنقص والخسة، ومع ذلك ~~تجب طاعته لأن الخير كله في الطاعة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~علم أن ms069 الطاعة خير لنا من المخالفة؛ لأن ضررها أشد مخالفا حتى لو تغلب ~~علينا عبد حبشي موصوف بما ذكر بطريق الشوكة، فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ~~ما لم يأمر بمعصية، كما تقرر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرط لطاعته أن ~~يقيم كتاب الله تعالى وأنى ممن يقيم كتاب الله؟ وقد وقع لي قريبا أنى رأيت ~~رؤية هائلة هي أنى رأيت رجلين عظيمين طويلين في غاية الطول، بالملائكة ~~أشبه، على رأس كل واحد منها كتاب عظيم، فكأن أحدهما القرآن العظيم والثاني ~~السنة المحمدية، ومرادهما العروج بهما إلى السماء لعدم عمل الناس بهما، ~~وأنا أبكي وأتضرع إليهما، وحولي جماعة تقول لهما: نحن نعمل بهما، ونبكي ~~جميعا، ثم استيقظت. نسأل الله تعالى العفو والعافية من إعراض الخلق عن ~~الشرع القويم. روى أحمد والشيخان «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر عليه؛ ~~فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية» وقد أخرج أحمد ~~والشيخان وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة «من أطاعني فقد أطاع الله ومن ~~عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني» ~~فلا يقوم نظام الإسلام إلا بالطاعة، أن تطيع الحكام كتاب الله تعالى وسنة ~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن تطيعهم الرعايا} نصر من الله وفتح قريب ~~وبشر المؤمنين {والله تعالى أعلم. ### | مطلب في الحديث المروي في البخاري من حديث أبي سعيد: حياء رسول الله أشد من العذراء في خدرها الخ # (سئل) عن الحديث المروى في البخاري من حديث أبي سعيد في حياء رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد حياء من ~~العذراء في خدرها» أن التقيد بالخدر ليس فيه كبير مدحة لأنها قد تكشف وجهها ~~وربما تعرت، ولا حرج إذ لم يكن هناك أجنبي، فما الجواب عنه؟ # (أجاب) قال صاحب المواهب بأن هذا من باب التتميم # PageV01P052 # لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة منه لكون الخلوة ~~مظنة وقوع الفعل بها، فالظاهر أن ms070 المراد تقييده إذا دخل عليها في خدرها ~~أحد، لا حيث تكون منفردة فيه. انتهى. والأولى أن التقييد بالخدر بمعنى ~~ملازمته، وهي التي لا تكثر الخروج، فهي ملازمة له، وإذا كانت لم يطرق ~~حياءها دنس أصلا ولم تمارس الأجانب، بخلاف البرزة، ويدل لذلك ما ذكره ~~الفقهاء من أن النساء: مخدرات، وهن اللاتي لا يكثرن الخروج إلا لحاجة، ~~وبرزات، وهن اللاتي ينزلن الأسواق ويعاملن الرجال بالبيع وغيره، فتعين ~~التقييد بالخدر، فلو أطلق وقال: أشد حياء من العذراء؛ لصدق بصورتين كونها ~~مخدرة وكونها برزة، وتحته صورتان مع صيانة أو خيانة، وليس المعنى على الكون ~~في الخدر بل المعنى على المخدرة وإن برزت في بعض الأوقات لحاجة، كحمام ~~وزيارة قريب وإعادة مريض ونحوه، ويخرج على أن الجار والمجرور بعد المعارف ~~حال، ولكن الألف واللام هنا للجنس، فيصح الحال، والمعنى حال كونها في ~~ملازمة الخدر ولم تصر برزة، ويصح الوصف؛ لأنها في معنى النكرة، ولم يرد ~~بذلك عذراء بعينها، وإنما أراد العذراء الموصوفة بالخدر الملازمة له، ولم ~~تخرج عنه لغيره، والمعنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد حياء من ~~عذراء مخدرة لا من مطلق عذراء، ولا من عذراء برزة، وسواء كانت العذراء ~~الموصوفة بكونها في خدرها موجودة فيه أو خارجة عنه؛ لأنها وإن خرجت هي ~~باقية على التخدير لأنها من جملة المخدرات، وحياؤهن أشد من غيرهن كما هو ~~مشاهد، والمراد ما من شأنهن الخدر أي أنها من أهله وصاحبته وملازمته، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب ينبغي للعاقل أن يحذر من سرعة انقلاب قلبه # (سئل) عن معنى قول العلامة ابن حجر المكي في شرح الأربعين في الحديث ~~السادس: ومن ثم قيل: ينبغي للعاقل أن يحذر من سرعة انقلاب قلبه؛ فانه ليس ~~بين القلب والقلب إلا التفخيم. ما معنى ذلك؟. # (أجاب) المعنى ليس بين القلب بمعنى الانقلاب، والقلب بمعنى المضغة ~~المودعة اللطيفة الربانية المسماة علما، باعتبار الانكشاف، وحياة باعتبار ~~النمو، وروحا باعتبار الانتشار، وعقلا باعتبار التصريف في الكليات ~~والجزئيات والميل إلى الكمالات، إلا التفخيم، بمعنى التعظيم ms071 لجانب الربوبية ~~من حيث ما ورد عليه من الملكوتية، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وإن لم ~~يكن هذا التفخيم بمعنى التعظيم، كان ذلك المعنى نفسا أمارة تنقلب مع هواها ~~وتسعى في رداها، فالمعنى الأول مشار له بمنطوق قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«احفظ الله يحفظك» أي بالمراقبة والوقوف مع الحدود، والثاني مشار له ~~بالمفهوم، أي إن لم تراقب مولاك وكلك إلى هواك فانقلبت إلى غيك وضلالك ~~الأصلي الذي عليه طبعت، والله تعالى أعلم. ### | مطلب قول الشيخ الأكبر إذا خاطب الله عبده بأن لم تتق الله جهلته وإن اتقيته كنت به أجهل الخ # (سئل) عن # PageV01P053 # قول الشيخ الأكبر فيما لو أوقف الله تعالى من عباده من شاء بين يديه ~~وخاطبه بما له وعليه، فقال له: إن لم تتق الله جهلته وإن اتقيته كنت به ~~أجهل، ولا بد لك من إحدى الخصلتين، فلهذا خلقت لك الغفلة حتى تتعرى عن حكم ~~الضدين؛ لأنه بدون الغفلة يظهر حكم أحدهما، فاشكر الله تعالى على الغفلة ~~والنسيان، فقد سألنا هذه المسئلة رجل عزيز يرجو شرحها وتفصيلها. # (أجاب) أعلم زادك الله توفيقا وبحثا عن الدقائق أن هذا السؤال ظاهر لمن ~~شرح الله صدره للإيمان والإسلام، فقوله: إن لم تتق الله جهلته؛ أي من كل ~~وجه واعتبار، ولهذا سمي من كان قبل الإسلام جاهليا، ولم يكلفوا بشرائع ~~لقوله {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} فمن لم يتق الله فقد أعرض عنه بكل ~~حال وجهله من كل الأوجه، حتى من وجه الإنعام والإكرام والخلق والرزق ~~والإحياء والإماتة والثواب والعقاب، وذلك لتراكم الظلمات بعضها فوق بعض ~~عليه، من بواعث النفس والهوى المضل والشيطان المغوي وحب العاجل المردي، وهو ~~المشار إليه بقوله تعالى {صم بكم عمي فهم لا يعقلون}} كلا بل ران على ~~قلوبهم {} وطبع على قلوبهم {\30 أم على قلوب أقفالها} وقوله: إن اتقيته؛ أي ~~إن أردت بتقواك الوصول إلى الكنه والحقيقة كنت به أجهل؛ لأن ذلك محال في ~~الدنيا بل وفي الأخرى، وطلب المحال أبلغ من الجهل وإنما ms072 المراد من التقوى ~~أمور؛ إما ملاحظة كمال الذات وما لها من جميل الصفات، فيتقي وإن انتقم ~~تعالى منه، وهذا مقام المقربين، وإما ملاحظة النعم الصادرة منه تعالى ~~بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وسائر النعم، وهذا مقام الرابحين، وإما ~~ملاحظة الأمر والنهي وما يترتب عليهما من ثواب وعقاب، وهذا مقام الخائفين، ~~فلا بد للإنسان إما من الجهل المعمي المصم المبكم، فلا يتقي أصلا، وإما ~~يتقي الذات بمعنى الوصول إلى الكنه والحقيقة، وهذا محال أبلغ في الجهل لأنك ~~حادث بكل وجه واعتبار، ومولاك قديم بذاته وصفاته، فلا جامع بينك وبينه ~~بوجه، ولهذا خلقت لك الغفلة لتتعرى عن حكم الضدين؛ أي الجهل المعمي المصم ~~الخ، وطلب الوصول إلى الكنه والحقيقة، فاشكر الله تعالى على الغفلة ~~والنسيان اللذين لم يوقعاك في شيء من الأمرين المذكورين، فلهذا قال تعالى: ~~{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} والله تعالى يعبد في حال التكليف أي حالا ~~لا غفلة فيه ولا نسيان، إما تعظيما لذاته وإن انتقم وإما مقابلة لإنعامه ~~كما هو عادة الكريم، أن يجازي على الكرم، وإما طمعا في إحسانه ومخافة ~~عقابه، كما هو شأن الحيوان، كالحمار ونحوه، فتأمل شرح الله تعالى صدرك، ~~فهذه إشارة من فيض بحر وعبارة، ووراء ذلك ما يحيل عن درك الأذهان، وثم وراء ~~النقل علم يدق عن مدارك أرباب العقول السليمة، ولا تخفى # PageV01P054 # في أزيد من ذلك لأني أخاف عليك، والله الهادي المرشد للصواب. ### | مطلب سئل أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة نافع ثم عاصم الخ # (سئل) في عبارة منسوبة إلى الإمام أحمد بن حنبل وصورتها: قال في التذكرة: ~~قال صالح بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة ~~نافع، قلت: فإن لم تجد؟ قال: قراءة عاصم. قال صاحب الكشف: فقراءة هذين ~~الإمامين أوثق القراءات وأصحها سند وأفصحها في العربية. # (أجاب) أصحها سندا، هذا بناء على قول ذهب إليه بعض أهل الحديث أنه يقال: ~~السند الفلاني أصح، والأصح عندهم لا يقال ذلك لأن المراد على وجود الشروط ~~المعتبرة ms073 عندهم للصحيح، على أن المعتبر هنا هو المتواتر الذي هو أقوى من ~~الصحيح، وهذا علامته حصول العلم عقبه، فكل قراءة رواها جمع عن جمع يؤمن ~~تواطؤهم على الكذب، وهذا موجود في جميع القراءة، ولا يلزم منه أن القراءات ~~نسبت لإمام واحد فقط؛ لأن ذلك بحسب الاشتهار، وقول الإمام: أحب إلي، لا ~~ينافي ما قررناه؛ لأن الأحبية بحسب الإلف أو الأخذ أو أصحية الإمام لوصف ~~قام به، والمنازعة إنما هو في التعليل؛ فإنه لا يقال في قراءة إمام من ~~السبع بعد تواترها: إن غيرها أصح منها؛ لأن مرجع التواتر القطع ومرجع ~~الأصحية الظن، وبينهما تناف، ولا يقال في كلام رب العالمين: هذا أصح وهذا ~~غير أصح؛ لثبوت القطع لجميع القراءات حتى ما كان من أوجه الأداء، كالمد ~~والإمالة وتسهيل الهمز، وغير ذلك مما يقع فيه الخلاف بين الأئمة، فتأمل، ~~والله أعلم. ### | مطلب فرق الإسلام المتشعب عنها الكرام أو اللئام ما هي الخ # (سئل) عن أصول فرق الإسلام المتشعب عنها الكرام واللئام ما هى؟. # (أجاب) عنها نظما بقوله # ... أن أصل الضلال قد جاء قطعا # في أصول حوته ضلالا بديعا ... في اعتزال وشيعة وخوارج # والمرجى بخا جبر شنيعا ... والمشبه ومن عداها فناج # أهل حق فكن لقولي سميعا # والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل للحسبة أصل في السنة # (سئل) هل للحسبة أصل من السنة؟ وهل اتخذ - صلى الله عليه وسلم - أحدا من ~~الصحابة محتسبا؟ # (أجاب) نعم استعمل - صلى الله عليه وسلم - سعد بن أبي وقاص بعد الفتح على ~~سوق مكة، واستعمل عمر بن الخطاب على سوق المدينة، وهذا هو المسمى الآن ~~بالحسبة ومولاها بالمحتسب، ففي أصلها خصلة شريفة لأنها لضبط أحوال السوق في ~~البيع والشراء والمعاملات والموازين والنقود والعقود والحرف والصنائع، وإن ~~كانت الآن مبتدعة لا يتولاها إلا الأخساء لتعاطيهم لظلم وأخذ أموال الناس ~~بالباطل وعدم سؤالهم عما تقدم وإنما قصدهم الأخذ من الأموال فقط، قال في ~~الروض وشرحه لشيخ الإسلام: وعلى الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى ~~عن المنكر، وإن كان لا يختصان ms074 بالمحتسب، فيتعين # PageV01P055 # عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها، وكذا بصلاة العيد وإن قلنا ~~أنها سنة لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة، ولا يأمر المخالفين له في ~~المذهب بما لا يجوزونه، ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم، ويأمر المسلمين ~~بالمحافظة على الفرائض والسنن ولا يعترض عليهم في تأخيرها والوقت باق؛ ~~لاختلاف العلماء في فضل تأخيرها، ويأمرهم فيما يعم نفعه كعمارة سور البلد ~~وشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم، ويجب ذلك من بيت المال إن ~~كان فيه مال، وإلا فعلى من له مكنة، وينهى الموسر عن مطل الغريم إن استعدى؛ ~~أي استعداه الغريم عليه، ولو قيل أنه ينهاه من حيث المعصية وإن لم يستعد، ~~لم يكن بعيدا. وينهى الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال لأنه موضع ~~ريبة، فينكر عليه ويقول له: إن كانت محرمك فصنها عن مواقف الريب، وإلا فخف ~~الله تعالى من الخلوة معها، ويأمر بنكاح الأكفاء وإيفاء العدد والرفق ~~بالمماليك وتعهد البهائم، وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس ~~هو من أهله، ويشهر أمره لئلا يغتر به، وينكر على من أسر في صلاة جهرية أو ~~زاد في الأذان، وعكسهما، ولا يطالب الدائن بحق قبل الاستعداء من ذي الحق ~~عليه، ولا يحبس للدين ولا يضرب عليه، وينكر على القضاة إذا احتجبوا عن ~~الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات، وعلى أئمة المساجد المطروقة إن ~~طولوا الصلاة، كما أنكر - صلى الله عليه وسلم - على معاذ ذلك، ويمنع الخونة ~~من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد. ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى ~~عن المنكر بمسموع القول بل عليه - أي على كل مكلف - أن يأمر وينهى وإن علم ~~بالعادة أنه لا يفيد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا يسقط ذلك عن المكلف ~~هذا العلم؛ لعموم خبر «من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ~~فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل كان له صلى الله عليه وسلم ظل إذا مشى # (سئل) هل كان - صلى ms075 الله عليه وسلم - له ظل إذا مشى؟ وما سر ذلك؟. # (أجاب) لم يكن له - صلى الله عليه وسلم - ظل أصلا، كما نص على ذلك، وسر ~~ذلك أن ذاته الشريفة نورانية لا كثافة فيها أصلا، فلم يظهر لها ظل كما وقع ~~في بعض الأوهام أن الظلال تحكي قدم وجود النفوس، كما وقع لبعض مدعي الفضل ~~وهو منه بريء؛ لأنه باطل لأنا لا نقول بقدم النفوس بل الكل حادث من النفوس ~~والأجسام والأعراض، وهذا يقتضي قدم نفوس غير الأنبياء وحدوث نفوسهم، وذلك ~~باطل بالعقل والنقل، قال صاحب الهمزية: # ... شمس فضل تحقق الظن فيه # أنه الشمس رفعة والضياء ... فإذا ما ضحى محى نوره الظل # ل وقد أثبت الظلال الضحاء # PageV01P056 # أي أنه - صلى الله عليه وسلم - شمس فضل يستمد من فضله أرباب الفضائل، صار ~~الظن فيه محققا، وأن ذاته بالنسبة إلى ذواتهم الشمس رفعة في الرتبة، وأن ~~نوره بالنسبة إلى أنوارهم الضياء المفيض تلك الأنوار عليهم، فبسبب أن ذاته ~~الشمس ونوره الضياء اختص من غيره بأنه إذا ما ضحى محى نوره الظل؛ أي ظل ~~ذاته الكريمة، والحال أنه قد أثبت الظلال للذوات الضحاء، وما ذكرناه من حمل ~~الظل في كلامه على ظل ذاته الكريمة هو الموافق للمنقول في سيرته الشريفة، ~~وفهم الناظم رحمه الله تعالى أن المراد به ظل ذاته وغيرها، وأن نوره يمحو ~~كل ظل، فمن ثم أجاب عما يرد على ذلك من أن الغمامة أظلته قبل النبوة، وكأن ~~الغمامة بقاء ظلها مع نوره استودعته أي استودعت النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- من # أظلتهم من ظله - صلى الله عليه وسلم - الرفقاء؛ أي رفقاءه أي إخوانه من ~~المرسلين، والمراد بمن أظلتهم المرسلون من ظله أممهم المؤمنون بهم ~~وبإظلالهم لهم إدخالهم تحت ظلهم المعنوي الذي هو من ظله - صلى الله عليه ~~وسلم - فإن شرائعهم المبعوثين بها هي شرائعه وهم نوابه فيها، وحاصل الجواب ~~أن بقاء ظلها مع نوره استيداعها؛ أي استحفاظها إياه - صلى الله عليه وسلم - ~~للموجودين من الأمم السابقة؛ لأنهم مأمورون باتباعه - صلى الله ms076 عليه وسلم - ~~وقد أخذ عليهم أنبياؤهم لئن أدركوه ليؤمنن به وليحفظنه ولينصرنه من ~~الأعداء، كما وقع لبحيرا الراهب، وقال في تائيته السبكي: # لقد نزه الرحمن ظلك أن يرى ... على الأرض يلقى فانطوى كمزية # وأثر في الأحجار مشيك ثم لم ... يؤثر برمل أو ببطحاء مكة # قال شارحها المحلي: قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقع ظله على ~~الأرض تشريفا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان نورا شريفا روحانيا، وجسما ~~لطيفا نورانيا، والنور لا ظل له كما أن الملائكة عليهم السلام حالين بين ~~أظهرنا لا ينكر ذلك عاقل، ولذلك لا نراهم ولا نرى لهم ظلا للطافتهم ~~ونورانيتهم؛ لأنهم خلقوا نورا صرفا. وقيل: بل تكرما لذاته الشريفة أن يوطأ ~~ظلها بالأرجل ولا يمتهن، وشبه هذا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما أنه كان مسافرا يسايره يهودي، فلما أراد المفارقة قال عبد الله بن ~~عمر لليهودي: بلغني أنكم تدينون بإيذاء المسلمين، فهل قدرت على شيء من ذلك؟ ~~وأقسم عليه، فقال له اليهودي: إن أمنتني أخبرتك، فقال له: قد فعلت، فقال ~~له: لم أقدر عليك بأكثر من أني كنت إذا رأيت ظلك وطئته بقدمي وفاء بأمر ~~ديننا. وقيل: بل كانت الغمامة تظله - صلى الله عليه وسلم - فلا يرى له ظل. ~~وعن النيسابوري: إنما لم يكن له ظل لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا ~~يكتب، وهو نبي؛ أي لم يقع ليده الكريمة ظل على اسم # PageV01P057 # الله تعالى بعد التخلق بما ينبغي له التخلق به من أسماء الله تعالى، فرفع ~~الله تعالى ظله أن يقع على الأرض. وقيل غير ذلك. وأما كونه - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يؤثر مشيه في الأحجار ولا يؤثر في الرمل، قيل: كان ذلك ليلة ~~دعائه - صلى الله عليه وسلم - إلى غار ثور، كان إذا وضع قدمه على الرمل ~~يقول لأبي بكر رضي الله عنه: ضع قدمك موضع قدمي، فإن الرمل لا ينم عليه، ~~وكان طريقه - صلى الله عليه وسلم - أكثرها رملا، فأراد الله تعالى إخفاء ~~أثر ms077 سيره في مسيره ليتحير المشركون في طلبه ويرجعوا بسوء منقلبهم. وقيل غير ~~ذلك. وأما الحجر فكان يلين لمكان قدميه - صلى الله عليه وسلم - ليكون شاهدا ~~لتشريفه بمروره عليه، ويشبه هذا أن وليا من أولياء الله تعالى طاف بالكعبة ~~فسمع أحجار المطاف يفتخر بعضها على بعض ويقول ما معناه: قد تشرفت بوطء ~~أقدام ولي الله تعالى في عبادته وملامسة جسده لجسدي. وقيل: بل يلين الحجر ~~ليكون فيه سمة وعلامة ينجو بها دون غيره من الأحجار من نار وقودها الناس ~~والحجارة. وفي بعض الآثار أن نبيا من الأنبياء صلى الله على سيدنا محمد ~~وعليهم وسلم، مر بحجر يخرج منه الماء فسأل ربه عن ذلك فأنطق الله تعالى له ~~الحجر فقال: منذ سمعت أن لله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة، وأنا أبكي ~~بهذا الدمع خوفا من تلك النار، فاشفع لي عند ربك، فشفع له فشفع فيه، ثم ~~بشره بقبول الشفاعة فيه وتركه مدة، ثم مر به ذلك النبي فوجد الماء يخرج من ~~الحجر فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم أبشرك أن الله تعالى أنجاك من ~~النار، فما هذا الماء؟ فقال: يا نبي الله ذاك بكاء الخوف والخشية وهذا بكاء ~~الفرح والمسرة. ولا يبعد أن يتفق ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~لأن هذه الآية نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يبعد أن يكون نزل ~~معناها على بعض المرسلين، صلى الله عليهم وسلم. وقيل أنه لان الحجر لقدمه - ~~صلى الله عليه وسلم - حياء من أن يستقسى أو يتصلب على شريف قدميه، صلى الله ~~عليه وسلم. وقيل: بل إظهارا لقوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وشدة بأسه، ~~فلا يثبت لبطشه الحجر فكيف أجساد البشر. وقيل: في لين الصخر لقدميه - صلى ~~الله عليه وسلم - إشارة إلى أن يكون الكفار أقسى من صم الأحجار، وأن من ~~الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وقلوب الكفار قاسية جافلة غليظة غلف ~~التفظيع عليها ختم الله تعالى عليها غشاوة عليها حجاب إلا إذا أدركتها ~~العناية فألحقتها بأهل الهدايه فأزالت ms078 الموانع ومنعت العوائق، فوقع عليها ~~إكسير الرضا فصير الزئبق ذهبا والمدر جواهرا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل ورد حديث أنا جد كل تقي أم لا # (سئل) هل ورد حديث: أنا جد كل تقي؟. # (أجاب) هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور لم يرد، ولكن روى أنس رضي الله عنه ~~قال:» سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من آل محمد؟ # PageV01P058 # فقال: كل تقي من أمته «ولفظ الديلمي «آل محمد كل تقي، ثم قرأ: {إن ~~أولياؤه إلا المتقون}» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن آل بني فلان ليسوا ~~لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين» والله أعلم. ### | مطلب آية الكرسي ربع القرآن # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: آية الكرسي ربع القرآن، ما الحكمة ~~من ذلك؟. # (أجاب) إنما كانت ربع القرآن لاشتماله على التوحيد والنبوات وأحكام ~~الدارين، وآية الكرسي ذكر فيها التوحيد، فهي ربعه بهذا الاعتبار، والمراد ~~أن ثواب قراءتها يعدل قراءة ربع القرآن، وفي حديث أنها سيدة القرآن؛ أي من ~~حيث دلالتها على الصانع تعالى وعلمه وقدرته، والله أعلم. ### | مطلب آية ما بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح الخ # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «آية ما بيننا وبين المنافقين ~~شهود العشاء والصبح، لا يستطيعونهما»؟. # (أجاب) يعنى أن المؤمن يحضر الجماعة لصلاة العشاء والصبح ويفعلهما بنشاط ~~وانبساط بغير كلفة في حضور المسجد لصلاتهما جماعة، وأما المنافق فيراهما ~~ثقيلين فلا يستطيع فعلهما بخفة ونشاط، كما يوضح ذلك حديث الشيخين «أثقل ~~الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح» وذلك لأن العشاء وقت الاستراحة، ~~والصبح وقت لذة النوم صيفا وشدة البرد شتاء، وأما المتمكنون في إيمانهم ~~فتطيب لهم هذه المشاق لنيل الدرجات؛ لأن نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في ~~مقابلة ذلك، تستخف لأجله المشاق وتستلذ بسببه المتاعب، كما تعتقد في ذلك من ~~الفوز العظيم بالنعيم المقيم والخلاص من العذاب الأليم، ومن طاب له شيء ~~ورغب فيه حق رغبته احتمل شدته ولم يبال بما يلقى من مؤنته، ومن أحب شيئا حق ~~محبته أحب احتمال محنته ms079 حتى إنه ليجد بتلك المحنة ضروبا من اللذة. ألا ترى ~~أن جاني العسل لا يبالي بلسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل؟ وكذلك الأجير ~~لا يعبأ بارتقاء السلم الطويل مع الحمل الثقيل طول النهار؛ لما يتذكر من ~~أخذ الأجرة آخر النهار، وكذلك الفلاح لا يتكدر بمقاساة الحر والبرد ومباشرة ~~المشاق والكد طول السنة؛ لما يتذكر من أوان الغلة، فكذلك المؤمن المخلص إذا ~~تذكر الجنة في طيب مقيلها وأنواع نعيمها، هان عليه ما يتحمله من مشقة هاتين ~~الصلاتين وحرص عليهما، بخلاف المنافق، والله تعالى أعلم. ### | مطلب آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر الخ # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - آخر أربعاء في الشهر يوم نحس ~~مستمر مع أنه نهى عن التطير؟. # (أجاب) قال السهيلي: نحوسة يوم الأربعاء على من تشاءم وتطير، بأن كان ~~عادته التطير، وتلك صفة من قل توكله، فذلك الذي يضره نحوسته في تصرفه فيه، ~~أما من اعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تعالى، فليس هو بنحس عليه، ~~ويجوز كون الأربعاء نحس على طريق التخويف والتحذير؛ أي احذروا ذلك اليوم ~~لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك # PageV01P059 # وحدود الله تعالى قوية، خوف أن يلحقكم فيه نكد وبؤس، كما وقع لمن قبلكم. ~~وقال في البحر: وليس في قوله: نحس، على جهة الطيرة، وكيف يريد ذلك والأيام ~~كلها لله تعالى، وقد جاء في تفضيل بعض الأيام على بعض أخبار كثيرة، وهو من ~~الفأل الذي يحبه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وأما الطيرة فيكرهها - صلى ~~الله عليه وسلم - وليست من الدين، بل من فعل الجاهلية، وأما حمل الحديث على ~~الأربعاء الذي أرسل فيه الريح على قوم عاد بخصوصه فمنافر للسياق، مع أنه لا ~~يلزم من تعذيب قوم فيه كونه نحسا على غيرهم، وحمله على أنه نحس على ~~المفسدين لا على المصلحين، والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على وجه الطيرة ~~وظن اعتقاد المنجمين، حرام شديد التحريم؛ إذ الأيام كلها لله تعالى لا تضر ~~ولا تنفع بذاتها، ms080 وبدون ذلك لا خير ولا محذور، ومن تطير أحاطت به نحوسته، ~~ومن أيقن أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله تعالى لا يؤثر فيه شيء، وقال ~~الشاعر: # فتعلم انه لا طير إلا ... على متطير وهو الشرور # والله أعلم. ### | مطلب أبعد الناس من الله تعالى يوم القيامة القاص # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: أبعد الناس من الله يوم القيامة ~~القاص الذي يخالف إلى غير ما أمر به، ما معنى ذلك؟. # (أجاب) معرفة القاص الذي يأتي بالقصص ويتبع ما حفظ منها شيئا فشيئا، ~~وقيل: القص: تتبع أثر الوقائع والأخبار، والمعنى أيضا الذي يخالف قوله ~~فعله، ويعدل إلى غير ما أمر به من التقوى والاستقامة، والمراد به من يعلم ~~الناس العلم ولا يعمل به، ومن هو كذلك لا ينتفع بعلمه غالبا، قال تعالى: ~~{أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} وقال تعالى: {كبر مقتا عند الله أن ~~تقولوا ما لا تفعلون} وأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم أن عظ نفسك فإن ~~اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح مني. وإذا لم يعمل العالم بعلمه زلت موعظته من ~~القلوب كما يزل القطر عن الصفا، فحق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ ويهتدي ثم يهدي ~~ويبصر ثم يبصر، ولا يكون دفترا يفيد ولا يستفيد، ومنزلة الواعظ من الموعوظ ~~كالمداوي من المداوى، وإذا قال الطبيب للناس: لا تأكلوا كذا فإنه سم، ثم ~~رأوه يأكله يصير كلامه سخرية وهزوا، فلا أحد يعبأ بكلامه، كذا الواعظ من ~~الموعوظ، والله أعلم. ### | مطلب أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم الخ # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «أبغض الرجال إلى الله الألد ~~الخصم» ما المراد بالألد الخصم؟. # (أجاب) الألد هو شديد الخصومة بالباطل، والخصم: المولع بالخصومة الماهر ~~فيها الحريص عليها المتمادي في الخصام بالباطل، لا ينقطع جداله، وهو يظهر ~~أنه على الحسن الجميل، ويوجه لكل شيء من خصامه وجها ليصرفه عن إرادته من ~~القباحة ويزين شقشقة الباطل، بحيث صار ذلك عادته وديدنه، ومنه قوله تعالى: ~~{لتنذر به قوما لدا} والله أعلم. ms081 # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا مررتم بأهل الشره # PageV01P060 # فسلموا عليهم، تطفى عنكم شرتهم ونائرتهم؟. # (أجاب) يعنى: إذا مررتم بأهل الفساد والفسق إن سلمتم عليهم تخمد عنكم ~~شرهم ونايرتهم؛ أي عداوتهم وفتنتهم، وذلك لأن السلام أمان، فإذا سلمت وردوا ~~فبردهم حصل الأمان منهم، وأن السلام عليهم يؤذن بعدم احتقارهم، فيكون سببا ~~لسكون شرهم، وقال لقمان لابنه: يا بني إذا مررت بقوم فارمهم بسهام الإسلام؛ ~~أي السلام، والله تعالى أعلم. ### | مطلب معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «ارحم من في الأرض يرحمك من ~~في السماء»؟. # (أجاب) المعنى: ارحم خلق الله تعالى الذين على وجه الأرض من آدمي ووحش ~~وطير وناطق ومبهم وبر وفاجر، يرحمك من أمره نافذ في السماء؛ لأنه تعالى لا ~~يحل في مكان، والمعنى أيضا: ارحموا من في الأرض شفقة، يرحمكم الله تعالى ~~تفضلا، وإنما ينسب إلى السماء لعلوها وارتفاعها أو لأنها قبلة الدعاء. روي: ~~إن العبد ليقف بين يدي الله تعالى، فيطول وقوفه حتى يصيبه من ذلك كرب شديد، ~~فيقول: يا رب ارحمني اليوم، فيقول له: هل رحمت شيئا من خلقي من أجلي ~~فأرحمك؟ وفيه ندب إلى العطف على جميع أنواع الحيوان، وأهمها وأشرفها الآدمي ~~المسلم. وقال وهب: من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يجهل يغلب، ومن يعجل ~~يخطئ، ومن يحرص على الشر لا يسلم، ومن يكره الشر يعصم. وقال عيسى عليه ~~السلام: لا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، انظروا فيها كأنكم عبيد، ~~إنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ~~ورؤى الغزالي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه ~~وقال: بم جئتني؟ فذكرت أنواعا من الطاعات، فقال: ما قبلت منها شيئا، لكنك ~~جلست تكتب فوقفت ذبابة على القلم فتركتها تشرب من الحبر رحمة لها، فكما ~~رحمتها رحمتك؛ اذهب فقد غفرت لك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب ما معنى استح ms082 من الله تعالى استحياءك من رجلين الخ # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «استح من الله استحياءك من ~~رجلين من صالحي عشيرتك»؟. # (أجاب) المعنى بأن تعظم الله تعالى وتحذر من أن يراك حيث نهاك ويفقدك حيث ~~أمرك، كما تستحي أن تفعل ما تعاب به بحضرة جمع من قومك، وذكر الرجلين ~~لأنهما أقل الجمع والإنسان يستحي من فعل القبيح بحضرة الجماعة أكثر، وخص ~~عشيرته لأن الإنسان يستحي من المعارف أكثر من الأجانب، وقد مثل به تقريبا ~~للأفهام، والمقصود أن حق الحياء منه أن لا يذكر العبد معه غيره ولا يتكل ~~على أحد سواه، ولا يشكو إلا إليه، والله أعلم. ### | مطلب استرشدوا العاقل ترشدوا # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - استرشدوا العاقل ترشدوا ولا ~~تعصوا فتذموا؟ # (أجاب) المعنى: اطلبوا الإرشاد من كامل العقل يحصل لكم الرشد والسداد ولا ~~تخالفوه فيما يرشدكم إليه من # PageV01P061 # الرأي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقد أمر الله تعالى نبيه بالاستشارة ~~مع كونه أرجح الناس عقلا، فقال تعالى: {وشاورهم في الأمر} وأثنى على فاعلها ~~في قوله: {وأمرهم شورى بينهم} وقال بعض الحكماء: من استعان بذوي العقول فاز ~~بدرك المأمول. وقيل لرجل من بنى عبس: ما أكثر صوابكم، فقال: نحن ألف رجل ~~فينا حازم ونحن نطيعه، فكأننا ألف حازم. فيتعين على العاقل أن يسترشد إخوان ~~الصدق الذين هم ضياء القلوب، ولا يستشير امرأة لأن طاعة النساء ندامة، ~~والله أعلم. ### | مطلب أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفي الخ # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو ~~صفي» ما الحكمة في عذاب أحبابه؟. # (أجاب) الحكمة في ذلك لأجل تصفيته، ألا ترى إذا كان عند أحدكم فضة وفيها ~~غش، هل تستقيم على حال؟ فإذا صفاها استقامت، وكذلك الآدمي لأنه خلق من طين ~~وشأن الطين أن لا يخلو من الكدر إلا بعد معاناة شديدة، قال القرطبي: أحب ~~الله تعالى أن يبتلي أصفياءه؛ تكميلا لفضلهم ورفعة لدرجاتهم عنده، وليس ذلك ~~نقصا في ms083 حقهم ولا عذابا، بل كمال رفعة مع رضائهم بجميل ما يجريه الله تعالى ~~عليهم. وقال الجيلاني إنما كان الحق يديم على أصفيائه البلاء والمحن ~~ليكونوا دائما بقلوبهم في حضرته لا يغفلوا عنه؛ لأنه يحبهم ويحبونه، فلا ~~يختارون الرخاء لأن فيه بعدا عن محبوبهم، وأما البلاء فقيد للنفوس يمنعها ~~من الميل لغير المطلوب وتنكسر به القلوب، وأيضا لتتضاعف أجورهم ولتتكامل ~~فضائلهم، ويظهر للناس صبرهم ورضاهم، فيقتدى بهم، ولئلا يفتتن الناس بدوام ~~صحتهم فيعذبونهم، ولأن البلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعمة الله عليه ~~أكثر فبلاؤه أشد، كما ورد «يبتلى الرجل على حسب دينه» أي بقدر قوة إيمانه، ~~فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. وقيل أن الدودة كانت تقع من جسد أيوب عليه ~~السلام فيعيدها إلى محلها، ويقول لها: كلي من رزق الله حتى يفرج الله. ومن ~~ظن أن شدة البلاء هوان بالعبد، فقد ذهب لبه وعمي قلبه، فقد ابتلي من ~~الأكابر ما لا يحصى ز ألا ترى إلى ذبح نبي الله يحيى بن زكريا، وقتل ~~الخلفاء الثلاثة والحسين وابن الزبير، وقد ضرب أبو حنيفة وحبس ومات بالسجن، ~~وجرد مالك وضرب بالسياط، وجذبت يده حتى انخلعت من كتفه، وضرب أحمد بن حنبل ~~حتى أغمي عليه وقطع من لحمه وهو حي، وأمر بصلب سفيان فاختفى، ومات البويطي ~~مسجونا في قيوده، ونفي البخاري من بلده، وغير ذلك مما وقع لمثل هؤلاء ~~السادات، ومع ذلك فإنهم صبروا صبر الكرام لأجل الثواب، ولقد كان أحدهم ~~يبتلى بالفقر الذي هو قلة المال حتى ما يجد إلا العباءة يخرقها في عنقه ~~ويراها مع ذلك من أعظم النعم عليه؛ لعلمه بأن المال ظل زائل وعارية مستردة، ~~وليس في كثرته فضل، # PageV01P062 # ولو كان فيه فضيلة لمنحه لأوليائه، وقد كان أكثر الأنبياء - مع ما خصهم ~~به من كرامته وفضله على خلقه - فقراء جدا لا يقدرون على شيء، ولقد كان ~~أحدهم يبتلى بالقمل فيأكل من بدنه حتى يقتله، وإن أحدهم كان أشد فرحا ~~بالبلاء أكثر من فرح غيره بالعطاء؛ لأن المعرفة كلما ms084 قويت بالمبتلى هان ~~عليه البلاء، ولا يزال يرتقي في المقامات حتى يتلذذ بالضراء أعظم من ~~التذاذه بالسراء، ويعد عدم الضراء مصيبة، والله تعالى الموفق والهادي ~~للرشاد. ### | مطلب اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية الخ # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - اتقوا القدر فإنه شعبة من ~~النصرانية؟. # (أجاب) يعنى احذروا إنكار القدر، ويجب عليكم أن تعتقدوا أن ما قدر في ~~الأزل لا بد من وقوعه، وأن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن ~~جميع الكائنات بقضائه وقدره، خالق كل شيء، والمراد: احذروا الخوض في القدر. ~~قال أبو الليث: إن استطعت أن لا تخاصم في القدر فافعل، فإن الشارع نهى عن ~~الخوض فيه، فكما أن الخوض في ذلك البحر المتلاطم أمواجه والغوص في جوف ~~الليل منهي عنه، فكذا الجدال فيه؛ إذ لا يخلو عن الخلل، ولأنه شعبة من ~~النصرانية؛ أي فرقة من فرق دين النصرانية لأن المعتزلة الذين هم القدرية ~~أنكروا إيجاد البارئ سبحانه وتعالى فعل العبد، فجعله بعضهم كالجبائية غير ~~قادر على عينه، وجعلوا العبد قادرا على فعله، فهذا إثبات للشريك كقول ~~النصارى، فالإيمان والكفر من فعل العبد لا من فعل الرب، وبذلك كفرهم وإنما ~~كانت القدرية مجوس هذه الأمة لأن طائفة منهم يقولون: الخير من الله والشر ~~من العبد، فهم أشبه بالمجوس، والله أعلم. ### | مطلب أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -» أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ~~ميسر لما كتب له منها «؟. # (أجاب) المعنى: اطلبوا الرزق طلبا جميلا بأن ترفقوا وتحسنوا السعي في ~~نصيبكم منها بلا كد ولا تعب ولا تكالب وشقاق، وأن لا يطلب الدنيا بحرص وقلق ~~وشره ووله، حتى لا ينسى ذكر ربه، ولا يتورط في شبهة، فيدخل فيمن أثنى الله ~~تعالى عليهم بقوله: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} ولأن كل ~~أحد من الخلق ميسر ومهيأ لما قدر له من الرزق، فالمقدر له يأتيه ولا بد؛ ~~فإن الله ms085 تعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ~~ينقص، بحسب عمله الأزلي، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: أجملوا، وما قال: ~~اتركوا؛ إشارة إلى أن الإنسان وإن علم أن رزقه المقدر له لا بد منه لكن لا ~~يترك السعي، فإن من عوائد الله تعالى تعليق الأحكام بالأسباب، وهو وإن كان ~~قادرا على إيجاد الأشياء اختراعا وابتداء لا بتقدير سبب وسبق علة بأن يشبع ~~الإنسان بلا أكل ويرويه بغير شرب وينشئ الخلق بلا جماع، لكنه أجرى حكمته أن ~~الشبع # PageV01P063 # والري والولد يحصل عقب الأكل والشرب والجماع، فلهذا قال - صلى الله عليه ~~وسلم -: أجملوا؛ إيذانا بأنه وإن كان هو الرزاق لكنه قدر حصوله بنوع سعي ~~ورفق وحالة من الطلب جميلة، والله أعلم. ### | مطلب أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها الخ # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «أحب البلاد إلى الله مساجدها ~~وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» ما معنى ذلك؟. # (أجاب) أما المساجد فلأنها بيوت الطاعة وأساس التقوى ومحل تنزلات الرحمة، ~~وأما الأسواق لأنها مواطن الغفلة والحرص والغش والفتن والطمع والخيانة، ~~والإيمان الكاذبة والأغراض العامة القاطعة عن الله تعالى. وقال الطيبي: ~~تسمية المساجد والأسواق بالبلاد خصوصا تلميح إلى قوله تعالى: {والبلد الطيب ~~يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا} وذلك أن وراد المساجد ~~رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقصاد الأسواق شياطين الجن ~~والإنس من الغفلة والشدة والحرص، وذلك لا يزيد إلا بعدا من الله تعالى، ~~اللهم إلا من يغدو إلى طلب الحلال الذي يصون به دينه وعرضه، {فمن اضطر غير ~~باغ ولا عاد فلا إثم عليه} وقال جمع: المراد بمحبة المساجد ما يقع فيها من ~~القرب، وببغض الأسواق بغض ما يقع فيها من المعاصي، مع ما غلب على أهلها من ~~استيلاء الغفلة على قلوبهم وشغل حواسهم بما وضع لهم من التدبير، فإليه ~~ينظرون وإليه يطلبون، والأسواق معدن النوال ومظان الأرزاق والأفضال، وهي ~~مملكة وضعها الله تعالى لأهل الدنيا يتداولون فيها، لكن ms086 أهل الغفلة إذا ~~دخلوها تعلقت قلوبهم بهذه الأسباب، فاتخذوها دولا، فصارت عليهم فتنة، فكانت ~~أبغض البقاع من هذه الجهات، وإلا فالسوق رحمة من الله تعالى، جعله معاشا ~~لخلقه يذر عليهم أرزاقهم فيها، ولو لم تكن ذلك لاحتاج كل منا إلى تعلم جميع ~~الحرف والترحال إلى البلاد ليلا ونهارا، فوضع السوق نعمة، وأهل الغفلة صدوا ~~عن هذه الرحمة ودنسوا أنفسهم بتعاطي الخطايا فصارت عليهم نقمة، وأما أهل ~~اليقين فهم وإن دخلوها فقلوبهم معلقة بتدبير الله تعالى، فسلموا من فتنها، ~~ومن ثم كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يدخل السوق ويشتري ويبيع، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب اللبن أفضل أو اللحم الخ # (سئل) أيما أفضل اللبن أم اللحم؟ وهل الزيت أفضل من السمن أو بالعكس؟. # (أجاب) اللبن أفضل من اللحم لأن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوانات، ~~ولا يعيش الشخص بدونه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء لما أتى ~~له جبريل بقدح من خمر وقدح من لبن فأخذ اللبن. وفي رواية أن اللحم أفضل؛ ~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -: سيد الطعام اللحم. والزيت الطيب أفضل من ~~السمن؛ لأنه مبارك ويخرج من شجرة مباركة، والله أعلم # PageV01P064 ### | باب ما يتعلق بالنحو ### | مطلب المفعول معه هل يتقدم # (سئل) عن حكم المفعول معه، هل يتقدم؟. # (أجاب) اعلم أن المفعول معه له ثلاث صور؛ إحداهم: تقدمه على عامله، ~~والثاني: تقدمه على الواو، وهذان لا يجوز تقدمهما اتفاقا، والثالث: تقدمه ~~على مصاحبه وفيه خلاف، والأصح المنع، وجوزه بعضهم مستدلا بقوله: # جمعت وفحشا غيبة ونميمة # وبقوله: # أكنيه حيث أناديه لأكرمه ... ولا ألقبه والسوءة واللقبا # والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل يجوز تقدير أداة الشرط بعد غير الأجوبة الثمانية الخ # (سئل) هل يجوز تقدير أداة الشرط بعد غير الأجوبة الثمانية غير النفي؟ # (أجاب) نعم يقع ذلك للفقهاء كثيرا، يقدرون أداة الشرط تحقيقا للعبارة، ~~وصرح أهل المعاني أنه يجوز تقديرها عند وجود قرينة دالة عليها، نحو قوله ~~تعالى: {أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي} أي أن أرادوا أولياء بحق ~~فالله ms087 هو الذي يجب أن يتخذ وليا وسيدا وحده، والله أعلم. # (سئل) عن قول القائل: # ما اسم أرض فريد وإن تشا فهو جمع ... ففيه للفعل وقفه وفيه للحرف وقع # وفيه للجمع صرف ... وفيه للصرف منع # (أجاب) رحمه الله تعالى: # فحلب هي الفريد لجمع حالب ذا الجمع ... وحلب الشاة وما لحرف وقع # والجمع مصروف وفرد منع ... وإن تشا فاصرف كمصر سمع # والله تعالى أعلم. ### | مطلب الفرق بين الكلام والكلم # (سئل) عما وقع في شرح التوضيح وعبارته التي نقلها عن العز ابن جماعة عند ~~قول الموضح: إن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه، بعبارة موجزة مفيدة ~~لنكتبها على هامش نسختنا، وهى قوله: لا بد في اللذين بينهما عموم وخصوص من ~~وجه من معرفة أمور معروضين وعارضين، وثلاث ماصدقات ومادة ومتعلق، وأيضا يا ~~سيدي ما عرفت وجه الأخصية في قول الأشموني الرابع: إنما قال: وما يتألف، ~~ولم يقل: وما يتركب؛ لأن التأليف كما قيل أخص، فما الجواب عن ذلك بعبارة ~~شافية للمراد؟. # (أجاب) أعلم أن المراد بالمعروضين المفهومان، والعارضين العموم والخصوص، ~~والثلاث ماصدقات محل اجتماعهما وانفراد كل منهما، والمادة هي الملفوظات ~~التي تتركب المفهومات منها، والمتعلق النسبة؛ أي الصورة الحاصلة، ~~فالمعروضان هنا ماهية الكلام والكلم، والعارضان الإفادة، وجمع الكلمات ~~الثلاثة، فالإفادة عارض الكلام وجمع الكلمات عارض الكلم والماصدقات الثلاثة ~~الصور {قد أفلح المؤمنون} قام زيدان. قام زيد. والمادة: الكلمات الثلاثة: ~~الاسم والفعل والحرف؛ إذ الأسماء والأفعال والصور هي المتعلقة، والمراد بها ~~الصور # PageV01P065 # الحاصلة من اجتماع كلمتين أو كلمات، والنسبة الحكمية حالة في هذه الصور، ~~وأما قول الأشموني أن التأليف أخص، ظاهر؛ لأن كل مؤلف مركب ولا عكس؛ إذ لا ~~يشترط في التركيب وجود ألفة ولا ترتيب في الرتبة العقلية، فهو أعم مطلقا، ~~بخلاف التأليف، فيشترط فيه وجود الألفة وإن لم يوجد ترتيب فهو أخص منه. قال ~~شيخ الإسلام: والألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم شيء إلى آخر ثلاثة: التركيب ~~والتأليف والترتيب، فالتركيب: ضم الأشياء، مؤتلفة كانت أو لا، مرتبة الرفع ~~أم لا، فهو أعم ms088 من الآخرين مطلقا، والتأليف ضمها مؤتلفة سواء كانت مرتبة ~~الوضع كما في الترتيب وهو جعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها ~~نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية، وإن لم تكن مؤتلفة أم ~~لا، فهو أعم من الترتيب من وجه وأخص من التركيب مطلقا، وبعضهم جعل الترتيب ~~أخص مطلقا من التأليف، وبعضهم جعلهما مترادفين، والله أعلم. ### | مطلب لفظة نص بما تتعدى ولفظة صرح أيضا الخ # (سئل) عن لفظة: نص، بما تتعدى؟ وعن لفظة: صرح، أيضا بماذا تتعدى؟. # (أجاب) عبارة المصباح: وصرح بما في نفسه تصريحا: أظهره. انتهى وعبارة ~~القاموس: والتصريح خلاف التعريض، وتبين الأمر كالصرح والإصراح، وانكشاف ~~الحق لازم متعد. انتهى. فقوله: لازم، معناه: يتعدى بالباء، وقوله: متعد، ~~معناه: يتعدى نفسه، والتصريح مصدر صرح، وفي المصباح أيضا: نص الشيء: رفعه، ~~ونص الحديث إلى فلان: رفعه إليه، ومثله عبارة القاموس. قال: والعروس أقعدها ~~على المنصة، بالكسر، وهى ما ترتفع عليه، بمعنى أظهرها، فقد عداه إلى ~~مفعولين؛ أحدهما بنفسه والثاني تارة بإلى وتارة بعلى، ومنه ما يستعمله ~~الفقهاء من قولهم: نص عليه فلان؛ أي أظهره ظهور العروس على المنصة، والله ~~أعلم. ### | مطلب علم العربية ما أصله وما ورد فيه من المدح # (سئل) عن علم العربية ما أصله وما ورد فيه من المدح؟. # (أجاب) علم العربية الذي هو النحو جمال الألسنة وكمال العلماء، يعلم منه ~~معاني الكتاب والسنة ومخاطبة العرب بعضهم ببعض، وبه يخاطب الله تعالى عباده ~~في الجنة، وقال - صلى الله عليه وسلم - «تعلموا العربية وعلموها الناس ~~فإنها لسان الله تعالى الذي يخاطب به عباده يوم القيامة» وفائدته صون ~~اللسان عن الخطأ، وأصوله المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، والأصل فيه ما ~~قيل أن أبا الأسود سمع قارئا يقرأ: أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالجر ~~عطفا على المشركين، فذهب إلى الإمام علي كرم الله وجهه، وأخبره بذلك فقال ~~له: ذلك بمخالطتهم العجم صاروا يلحنون. أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، ~~فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ms089 ما أوجد ~~معنى في غيره، والفاعل مرفوع وما سواه فرع عليه، والمفعول منصوب # PageV01P066 # وما سواه فرع عليه، والمضاف إليه مجرور وما سواه فرع عليه، انح لهم هذا ~~النحو يا أبا الأسود، فلهذا سمي هذا العلم نحوا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب وضع من وما للعاقل وغيره # (سئل) في أصل وضع (من وما) في الاستعمال في العاقل وغيره؟. # (أجاب) الذي نص عليه النحاة أن أصل وضع (من) للعاقل مثل {من يعمل سوءا ~~يجز به} {ومن يقل منهم إني إله من دونه} {ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} إلى ~~غير ذلك، ووضع (ما) لغير العاقل، مثل {لله ما في السماوات وما في الأرض} ~~وقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} فإن ~~وردت (من) لغير العاقل مثل: {ومنهم من يمشي على أربع} وقول الشاعر: # أسرب القطا هل من يعير جناحه # و (ما) للعاقل مثل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وجب تأويلهما، والله ~~أعلم. ### | مطلب كل نوع خاصة لجنبه ولا ينعكس # (سئل) ما معنى قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في شرح ~~ايساغوجى: وكل خاصة نوع خاصة لجنسه ولا ينعكس؟. # (أجاب) نقول: لا يخفى أن النوع مندرج تحت الجنس؛ لأن الجنس جزؤه، أي نوع ~~والنوع فرع الجنس، فكل خاصة للنوع كالضحك للإنسان خاصة لجنسه وهو الحيوان، ~~بمعنى أنها ثابتة له في الجملة لا تخرج عنه إلى غيره، وليس كل خاصة لجنس ~~خاصة لكل أنواعه، مثلا الضحك خاصة الإنسان، وهو أيضا خاصة للحيوان الذي هو ~~جنس، ولا يصح أن تكون هذه الخاصة في الجملة للجنس ثابتة لكل أنواعه، كالفرس ~~والشاة؛ لأن الأنواع إنما تتميز بخواصها، فخاصة نوع لا تثبت لغيره من سائر ~~الأنواع، والله أعلم. ### | مطلب ما وقع في عبارة الحنفية وشرط كون الذابح مسلما أو كتابيا الخ وما يرد عليه # (سئل) عما وقع في عبارة بعض فقهاء الحنفية من قوله في كتاب الذبائح: وشرط ~~كون الذابح مسلما أو كتابيا ولو حربيا أو امرأة أو مجنونا أو ms090 صبيا يعقل ~~ويضبط، أو أقلف أو أخرس، لا من لا كتاب له كالوثني والمجوسي، وكتب عليه ~~القهستاني قوله: (لا من) حال من (مسلما) فإنه اسم غير محصل لا كجزئه، فإن ~~(لا) مخصوصة به، كما ذكره الرضي، فليس من التسامح في شيء كما ظن، به وكتب ~~عليه أبو المكارم: (لا) في هذا المحل إما عطف على (مسلما) وفيه تسامح كما ~~لا يخفى أو ابتداء جملة بتقدير الفعل أن يكون الذابح لا من لا كتاب له، ~~بينوا لنا الجواب عن العبارتين وما وجه التسامح؟. # (أجاب) اعلم أن التركيب وأشباهه، أعني قوله: لا من لا كتاب له، يقع كثيرا ~~للمصنفين، كقولهم: هذا ماء طاهر لا طهور، وهذا بالغ لا رشيد، وهو مشكل من ~~جهة أنه يجب فيه وفي مثله تكرارها؛ لأنها داخلة على الخبر، فقد صرح في ~~المغني بأن (لا) هذه يجب تكرارها إذا وليها مفرد خبر أو صفة أو حال، وكذلك ~~يجب تكرارها إذا وليها فعل ماض لفظا وتقديرا، أو جملة صدرت باسم معرفة أو ~~وليها نكرة لا تصلح للعمل فيها، فهذه ست صور يجب تكرار (لا) فيها، مثال ~~الخبر: زيد # PageV01P067 # لا شاعر ولا كاتب، وكما هنا لأن من لا كتاب له خبر عن الكون وإن كان ~~منفيا، ومثال الحال: جاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا، ومثال الصفة: {أنها بقرة ~~لا فارض ولا بكر} {وظل من يحموم لا بارد ولا كريم} {وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ~~ولا ممنوعة} {من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية} ومثال الاسم المعرفة: {لا ~~لشمس ينبغي لها أن تدرك الليل ولا الليل سابق النهار} ومثال النكرة التي لم ~~تعمل (لا) فيها نحو {لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون} ومثال الفعل الماضي ~~{فلا صدق ولا صلى} وفي الحديث:» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ~~{وقول الهزلي: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. هذه وما ~~أشبهها يجب التكرار فيها، ومثل هذه العبارة - أعني (لا) من (لا كتاب له) - ~~تقع كثيرا للعلماء، ثم ms091 يرد عليهم الاعتراض بأنه يجب تكرارها ولم تكرر، فهذا ~~هو المشار إليه بالتسامح، فمن الناس من يتأولها ويمشي على طريق المناطقة ~~ويجعل حرف السلب جزءا من الاسم بعده ويصير الحكم فيها بالعدم، وحمله على ~~ذلك فرارا من عدم تكرارها، وفيه نظر من وجهين؛ أحدهما أن الأمور اللغوية ~~التي يمكن أن تحمل على محمل لغوي صحيح لا تخرج عن قواعد المناطقة. الثاني: ~~قوله: حال من (مسلما) إن أراد أن لفظ من حال من (مسلما) ففيه نظر من وجهين؛ ~~أحدهما أن (من) اسم جامد ولا يقبل تأويلا، والحال إما مشتقة أو مؤولة ~~بالمشتق. الثاني: أنه يصير المعنى أن المسلم له حالان، حال كونه يصح ذبحه ~~وحال كونه لا يصح، وهذا باطل. وإن أراد أن الجملة حال من مسلم، ورد عليه أن ~~يصير المعنى أن المسلم له حالان: حال له كتاب وحال لا كتاب له، وهو فاسد ~~وباطل؛ لأن المسلم له كتاب إجماعا، فالصواب أن الجملة حال من الذابح، ~~والمعنى أن الذابح حال كونه لا كتاب له لا تصح ذبيحته، لا يقال أن الذابح ~~وقع مضافا إليه، ولا تجيء الحال من المضاف إليه، قلنا: بل تجيء في ثلاث ~~صور؛ إحداهم أن يكون المضاف يصح عمله في المضاف إليه، نحو {إليه مرجعكم ~~جميعا} ف (مرجع) مصدر عامل في الكاف، كما أن الكون هنا عامل لأنه مصدر. ~~والثانية أن يكون المضاف مثل جزء ماله أضيف، نحو {أن اتبع ملة إبراهيم ~~حنيفا} لأن الملة ليست جزءا لكنها كجزء إبراهيم للزومها له ولزومه لها. ~~الثالثة: أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، نحو قوله تعالى {أيحب أحدكم ~~أن يأكل لحم أخيه ميتا} فلو حذف (لحم) وقيل: أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا؛ ~~لصح الكلام، وهذا هو الفرق بين الجزء وما هو مثل الجزء، فدفع القهستاني ~~التسامح من عدم تكرار (لا) بجعله (لا) جزءا من جزء القضية، وأنها ليست (لا) ~~التي يجب تكرارها، لكنه وقع في المحذورين المذكورين، وقول أبي المكارم في ~~دفعه: إما عطف الخ، لا يصح ms092 أما العطف فإن (لا) هنا ليست عاطفة كما يعلم ذلك # PageV01P068 # الواقف على كلام النحاة، ولا سيما مغني اللبيب، فإنه جعل (لا) هذه مغايرة ~~للعاطفة والنافية للجنس والوحدة والجوابية، وشرط النحاة للعاطفة شروطا، ~~منها: أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، فلا يجوز: جاءني زيد لا رجل، ~~وعكسه؛ أي: جاءني رجل لا زيد، وكأنه أشار بالتسامح إلى ذلك، وقوله: أو ~~ابتدأ جملته بتقدير الفعل أن يكون الذابح من لا كتاب له، ظن بذلك دفع ~~التسامح، ولا يندفع به لأنه وإن كان مضارعا وهو لا يجب فيه التكرار، كقوله ~~تعالى {لا يحب الله الجهر} مع أنه لا يندفع؛ لأن ما قدره مفرد لأن (يكون) ~~في تأويل المفرد لدخول (أن) الصدرية، وما فر منه وقع فيه لأنه يؤول إلى ما ~~يجب فيه التكرار ويلزمه حذف (يكون) مع اسمها وهو قليل، وإذا علمت ذلك وما ~~فيه من التسامح والنظر علمت أن الصواب ما ذهب إليه بعضهم من أن (لا) هنا ~~بمعنى (غير) صفة لما قبلها، ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها بصورة الحرف، ~~وقول السعد: (لا) هذه يحتمل أنها حرف الخ، لا يرد عليهم لأنه احتمال بعيد ~~جدا ولا ينافي ذلك ما نقل عن المغني لأن محله ودلت عليه مثلهم فيما إذا ~~أريد الإخبار أو الوصف أو الحال لنفي متقابلين، فيجب تكرار (لا) حينئذ لأن ~~عدمه يوجب أن القصد نفي المجموع، كما صرح به السعد في نحو: (لا ذلول) أنها ~~اسم بمعنى (غير) لكونها بصورة الحرف، ظهر إعرابها فيما بعدها، ويحتمل أن ~~تكون حرفا كما تجعل إلا بمعنى غير، كما في قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة ~~إلا الله لفسدتا} مع أنه لا قائل باسميتها؛ أي الاسم، قال في قول الكشاف: ~~لا الثانية من يده لتأكيد الأولى الثانية حرف لتأكيد النفي والتأكيد لا ~~ينافي الزيادة، على أنه يفيد التصريح بعموم النفي وبدونها يحتمل اللفظ على ~~نفي الاجتماع، ولهذا تسمى (لا) المذكورة للنفي. انتهى. ولم ينظر السعد إلى ~~اعتراض أبي حيان على الزمخشري بقوله ما ملخصه: ms093 زعمه التأكيد مع الزيادة ليس ~~بشيء لأن (لا ذلول) صفة منفية بلا، فيجب تكرار (لا) فيه لما دخلت عليه، ~~وتقديره يؤول إلى أن التقدير: لا ذلول مثيرة ولا ساقية، وهو ممتنع كجاءني ~~رجل لا كريم؛ لأن الحق ما ألزم به الزمخشري لا يلزمه؛ إذ الزيادة لأجل ~~تأكيد النفي لئلا يوهم ما مر لا ينافي وجوب التكرير، ولا يوجب أن تقدير ~~الآية ما ذكره، ولا أنه مثل جاءني رجل لا كريم، فتأمله ليظهر لك أن الزيادة ~~والتأكيد هنا غيرهما في نحو {ما منعك أن لا تسجد} بدليل حذفها في} ما منعك ~~أن تسجد {ومن ثم قال ابن جني: (لا) هنا مؤكدة قائمة مقام إعادة الجملة، وفى ~~المغني في نحو: ما جاءني لا زيد ولا عمرو، يسمونها زائدة وليست بزائدة ~~البتة إذ مع حذفها يحتمل نفي مجيء كل منهما على كل حال ونفي اجتماعها في ~~وقت فإذا جيء بها صار نصا في المعنى الأول بخلاف} وما يستوي # PageV01P069 # الأحياء ولا الأموات {وهو موافق لما مر عن السعد ومؤيد كما وردت على أبى ~~حيان. واعلم أن (لا) في كل ما ذكر بمعنى (غير) فما وقع لبعضهم أن (لا) التي ~~بمعنى (غير) قسيمة لما يجب تكرارها، غير مراد، وقد صرحوا بأن (لا) العاطفة ~~والجوابية لم يقعا في القرآن العظيم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيمن يقرأ القرآن وهو جاهل بالتجويد # (سئل) فيمن يقرأ القرآن على وجه صحيح وهو جاهل بالتجويد وعلم العربية، ~~فهل يثاب على قرائته ويثاب سامعه؟. # (أجاب) أفتى العلامة الشمس الرملي - رحمه الله تعالى - بأنه يثاب هو ~~وسامعه على ذلك، مع جهله بالتجويد والعربية، والله أعلم. ### | مطلب اسم الله همزته للقطع أو الوصل إذا قال له شخص أخطأت ماذا يلزمه الخ # (سئل) في شخص قرأ قوله تعالى {الم الله لا إله إلا هو} بهمز القطع في اسم ~~الله مع عدم علمه بها هل هي همزة قطع أو وصل، فقال شخص: أخطأت، فماذا يترتب ~~على القارئ مع عدم عمله؟. # (أجاب) ذكر العلامة الشمس الرملي - رحمه ms094 الله تعالى - في فتاواه بقوله: ~~حركت الميم لالتقاء الساكنين، وهو الميم ولام التعريف في اسم الله، ولم ~~تحرك لسكونها وسكون الياء قبلها لأن جميع هذه الحروف التي على هذا المثال ~~تسكن إذا لم يلقها ساكن بعدها، كقوله} الم ذلك الكتاب {و (حم) و (طس) ~~ونحوها، وفتحت لوجهين، أحدهما: كثرة استعمال اسم الله بعدها، والثاني نقل ~~الكسرة بعد الياء والكسرة وأجاز الأخفش كسرها، وقيل: فتحت لأن حركة همزة ~~(الله) ألقيت عليها، وهذا يبعد لأن هذا الوصل لا حظ لها في الثبوت في الوصل ~~حتى تلقى حركتها على غيرها، وقيل: الهمزة في (الله) همزة قطع وإنما حذفت ~~لكثرة الاستعمال، فلهذا ألقيت حركتها على الميم لأنها تستحق الثبوت، وهذا ~~يصح على قول من جعل أداة التعريف أنه لا إله إلا هو الحي القيوم. انتهى، ~~والله أعلم. ### | مطلب علم العربية تعلمه فرض عين أو كفاية # (سئل) عن علم العربية، هل تعلمه فرض عين أو فرض كفاية؟. # (أجاب) أجمع أهل العلم على أن تعلم علم العربية فرض كفاية، ويكون على ~~قارئ الحديث فرض عين؛ لأن علم الحديث لا يقرأ بدونه، ومن البدع الواجبة ~~تعلم النحو المتوقف عليه فهم ما يجب عليه معرفته من الكتاب والسنة، فهو ~~واجب لأن ضبط الشريعة واجب ولا يتأتى ضبطها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم ~~الواجب إلا به فهو واجب. ذكره الشمس الرملي في فتاواه، والله أعلم. ### | مطلب ما معرفة النحو الخ # (سئل) ما معرفة النحو؟. # (أجاب) هو في الاصطلاح علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام ~~العرب الموصلة إلى معرفة أجزائه التي يتألف منها، ويقال أيضا: هو علم بأصول ~~يعلم منها أبنية الكلام إعرابا وبناء، وموضعه الكلمات لأنه يبحث عن عوارضه ~~الذاتية من حيث الإعراب والبناء، وغايته الاستعانة على فهم كلام الله تعالى ~~وحديث رسوله، وفائدته معرفة صواب الكلام من خطئه وإنما سمى الإعراب # PageV01P070 # إعرابا لكونه مخصوصا بالعربية، وسمي البناء بناء لطوله، والبناء في اللغة ~~هو وضع للشيء على صفة أريد ثبوتها، والله تعالى أعلم. ### | باب ما يتعلق بالتوحيد ms095 ### | مطلب أول واجب على الإنسان معرفة الإله الخ # (سئل) عن معنى قول صاحب الزبد: أول واجب على الإنسان معرفة الإله ~~باستيقان. أوضحوا لنا ذلك أثابكم الله تعالى. # (أجاب) يعنى أول ما يجب على الإنسان البالغ العاقل معرفة الله تعالى ~~يقينا؛ لقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله} وقوله تعالى {وليعلموا ~~أنما هو إله واحد} وغير ذلك من الآيات، ولأن هذه المعرفة مبنى سائر ~~الواجبات؛ إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب، والمراد بمعرفة الله تعالى ~~معرفة وجوده تعالى وما يجب له من إثبات أمور ونفي أمور، وهى المعرفة ~~الإيمانية أو البرهانية لا الإدراك والإحاطة بكنه الحقيقة؛ لأن ذلك ممتنع ~~عقلا وشرعا. وسئل بعض العلماء عن الله تعالى فقال: إن سألت عن أسمائه فقوله ~~{ولله الأسماء الحسنى} وإن سألت عن صفاته فقوله تعالى {قل هو الله أحد} ~~الخ، وإن سألت عن أقواله فقوله تعالى {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول ~~له كن فيكون} وإن سالت عن أفعاله تعالى} كل يوم هو في شأن {وإن سألت عن ~~نعته فقوله تعالى {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} وإن ~~سألت عن ذاته فقوله تعالى {ليس كمثله شيء} وسئل أعرابي عن دليل وجود الصانع ~~سبحانه وتعالى فقال: البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، ~~فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على العليم الخبير. ~~وعن أبى هريرة مرفوعا: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق؛ فانه لا ~~تحيط به الفكرة» والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل الإيمان يزيد وينقص أو لا # (سئل) عن الإيمان هل يزيد وينقص؟. # (أجاب) نعم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصانها، ~~والأصل في ذلك قوله تعالى {هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ~~إيمانا مع إيمانهم} وقوله تعالى {ويزداد الذين آمنوا إيمانا} وقال الشيباني ~~في عقيدته: وإيماننا قول وفعل ونية، ويزداد بالتقوى وينقص بالردا. وقال أبو ~~القاسم الجنيد رحمه الله تعالى: في الإيمان ما لا يزيد ولا ينقص، ms096 وإيمان ~~يزيد ولا ينقص، وإيمان يزيد وينقص، فأما ما لا يزيد ولا ينقص فهو إيمان ~~الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنهم مكلفون بعمل لا يزيدون عليه ولا ~~ينقصون، لقوله تعالى {يسبحون الليل والنهار لا يفترون} فإيمانهم معتدلة لا ~~تزيد ولا تنقص، وأما ما يزيد ولا ينقص فهو إيمان الأنبياء عليهم الصلاة ~~والسلام، يزيد بزيادة الطاعة، وليس عليهم معصية ينقص إيمانهم بها لأنهم ~~معصومون، وأما ما يزيد وينقص فهو # PageV01P071 # إيمان المسلمين، يزيد بزيادة الطاعات وينقص بارتكاب المعاصي. وقيل: إن ~~حقيقة الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه تصديق قلبي، وهو لا يتصور فيه زيادة ~~ولا نقصان؛ لأن من حصل له حقيقة التصديق سواء عمل الطاعات أم ارتكب المعاصي ~~فتصديقه لا يغير أصلا، والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على زيادته ~~في عصره - صلى الله عليه وسلم - بزيادة ما يؤمنون به مما يتجدد من الفرائض. ~~وهذا ممنوع عند السادة الشافعية، كيف وقد قال الله تعالى عن السيد الجليل ~~إبراهيم الخليل {قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} وقال تعالى {ثم لترونها عين ~~اليقين} فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما عليه الأشاعرة، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب لم خلق الله الخلق الخ # (سئل) لم خلق الله تعالى الخلق؟. # (أجاب) في ذلك خلاف، قيل: خلقهم لأجل محمد - صلى الله عليه وسلم - وقيل: ~~خلقهم ليعبدوه؛ لقوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} وقيل: ~~خلقهم للاختلاف الواقع بينهم؛ لقوله تعالى {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ~~ربك ولذلك خلقهم} وقيل: خلقهم ليعرف، فلو لم يخلق لم يعرف، ويؤيد هذا ما ~~ورد في بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن ~~أعرف فخلقت الخلق، تحببت إليهم بالنعم حتى عرفوني. وقال بعضهم: خلق الخلق ~~ليظهر معرفته، ويرزقهم ليظهر إحسانه، ويميتهم ليظهر سلطانه، ويحييهم ليظهر ~~قوته، ويعذبهم ليظهر نقمته، ويدخلهم الجنة ليظهر رحمته. وقال بعضهم: خلق ~~الخلق من عظم غيبه عنهم، قال تعالى {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} ولذلك قيل: ~~إن بالمشرق ملكا وبالمغرب آخر ينادي أحدهما: ألا ليت ms097 هذا الخلق لم يخلقوا، ~~فيجيبه الآخر يا ليتهم إذا خلقوا عرفوا لما خلقوا. والله أعلم. ### | مطلب هل للعبد قدرة واختيار في أفعاله وحركاته # (سئل) من المعلوم المحقق عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى منفرد ~~بخلق عباده وتدبير أمورهم، فهل يكون للعبد قدرة واختيار في أفعاله وحركاته ~~وسكناته؟. # (أجاب) الذي يجب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق واختراع ~~الأعيان والآثار والجواهر والأعراض، لا يخرج حادث عن أن يكون مخلوقا له ~~تعالى، فجميع أحوال العباد وأفعالهم الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى، ~~وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة ~~واختيارا، وهو سبحانه وتعالى منفرد بالتدبير للأمور دون مشارك ولا معين، ~~فلا يحدث حادث في العالم العلوي ولا في العالم السفلي إلا بتدبيره وإرادته ~~وقضائه وحكمته، وهو تعالى عالم بعواقب الأمور كلها من غير نظر ولا فكر، ~~يعلم ما يكون قبل أن يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان، فالخلق جميعا في ~~قبضته على إرادته. قال أبو عبد الله بن إسحاق بن منذر في كتاب الصفات: من ~~الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى تقلب أحوال العبد من حالة # PageV01P072 # المرض والصحة والموت والحياة والنوم والانتباه والفقر والغنى والعجز ~~والقدرة، ومن علم أن الله تعالى منفرد بالخلق والتدبير فلا يفكر في تدبير ~~نفسه، بل يكل تدبيره إلى خالقه كما قال تعالى {وربك يخلق ما يشاء ويختار} ~~لأنه إذا كان يخلق ما يشاء فهو مدبر ما شاء، فمن لا خلق له لا تدبير له،} ~~أفمن يخلق كمن لا يخلق {} ما كان لهم الخيرة {جل أن يكون لهم خيرة معه في ~~شيء من أمورهم، فمن ادعى الاختيار في شيء من التدبير فهو مشرك منازع ~~للربوبية بلسان حاله، وإن تبرأ من ذلك بمقاله. قال أهل المعرفة: من لم يدبر ~~دبر له، وإن كان لا بد من التدبير فدبر أن لا تدبر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل يجوز الخروج على ولاة الأمور ولو جاروا # (سئل) هل يجوز الخروج على ms098 ولاة الأمور وعدم طاعتهم فيما يأمرون وينهون ~~عنه، ولو كانوا جائرين في حكمهم وأمورهم؟. # (أجاب) يحرم الخروج على ولاة الأمور لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة ~~الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، ~~وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث ~~على ذلك، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وتجب طاعة الإمام في ~~أمره ونهيه ما لم تخالف حكم الشرع، وإن كان جائرا؛ لخبر: بايعنا رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع ~~الأمر أهله، وفى خبر: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة وإن تأمر ~~عليكم عبد» المعنى: أطيعوا أولي الأمر ولو كان على سبيل الفرض والتقدير ~~عبدا؛ لأن العبد لا يكون واليا، ويجوز أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر ~~بفساد الأمر ووضعه في غير أهله، حتى توضع الولاية في العبد، فإذا كان ~~فاسمعوا وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ~~ولايته؛ ليلا يؤدي عدم الطاعة إلى فتنة صماء عمياء لا دواء لها ولا خلاص ~~منها، وقد تكاثرت الروايات عنه - صلى الله عليه وسلم - أن أمره بالسمع ~~والطاعة لولاة الأمور إنما هو في طاعة الله تعالى؛ لقوله صلى الله علية ~~وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» وخطب عمر بن عبد العزيز حين استخلف فقال في ~~خطبته: أطيعوني ما أطعت الله تعالى، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب الإيمان هل هو مخلوق أو لا الخ # (سئل) عن الإيمان هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ وما تعريفه؟. # (أجاب) الإيمان عند جمهور المحققين تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء ~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عند الله تعالى به، والإقرار باللسان ~~إنما هو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، وقيل: إنه الإقرار والتصديق معا، ~~وقيل: إنه الإقرار والأعمال، وعلى كل قول منها هو مخلوق لأنه فعل العبد ~~المخلوق، وقول أبي الليث السمرقندي في جواب أنه مخلوق أو لا: ms099 الإيمان إقرار ~~وهداية، والإقرار صنع العبد، وهو مخلوق، والهداية صنع الرب، وهو غير # PageV01P073 # مخلوق. فيه تسامح؛ لأن هداية الله تعالى للعبد سبب الإيمان لا جزء منه، ~~والمسؤول عنه نفس الإيمان لا هو وسببه معا. ذكر ذلك العلامة الشمس الرملي - ~~رحمه الله تعالى - في فتاواه، والله أعلم. ### | مطلب الطاعة والمعصية الواقعان من العبد الخ # (سئل) في الطاعة والمعصية والخير والشر الواقعان من العبد، هل هما ~~مخلوقان لله وبقضاء الله تعالى وقدره أم كيف الحال؟. # (أجاب) لا شك ولا ريب أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، وهو فعال لما ~~يريد من الخير والشر، قال تعالى {فعال لما يريد} أي من الخير والشر، وهذا ~~رد على المعتزلة حيث قالوا: إنما يريد الخير فقط، فهو فعال للخير دون الشر، ~~وأنكروا إرادة الله تعالى للشر، وقالوا أنه أراد من الكافر الإيمان لا ~~الكفر، ومن العاصي الطاعة لا المعصية؛ زعما منهم أن إرادة القبيح قبيحة، ~~فعندهم أكثر ما يكون من أفعال العبد على خلاف إرادة الله تعالى، وقد دلت ~~الآيات على خلاف قولهم، منها قوله تعالى {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره ~~للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} وقوله تعالى {ونبلوكم بالشر ~~والخير فتنة} وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: لو أراد ربك ~~أن لا يعصى لما خلق إبليس، وقد أشار إلى مذهبهم القاضي عبد الجبار مخاطبا ~~للأستاذ أبى إسحاق بقوله: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فأجابه الأستاذ بقوله: ~~سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا ~~أن يعصى؟ فقال الأستاذ: فيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي: ألا ترى أن منعنا ~~الهدى وقضى علينا بالردا، أحسن إلينا أم أسا؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو ~~لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء، والله تعالى أعلم. ### | مطلب السعادة والشقاوة هل هما أزليتان أو لا الخ # (سئل) عن السعادة والشقاوة هل هما أزليتان عنده سبحانه وتعالى؟. # (أجاب) نعم، السعادة ms100 والشقاوة أزليتان مقدرتان مقدرتان في الأزل، لا ~~يتغيران ولا يتبدلان، فالسعادة الموت على الإسلام والشقاوة الموت على ~~الكفر؛ لتعلق العلم الأزلي بهما، كذلك فالسعيد من علم الله تعالى في الأزل ~~موته على الإسلام، وإن تقدم منه كفر، والشقي من علم الله تعالى في الأزل ~~موته على الكفر وإن تقدم منه إسلام، ويترتب على السعادة الخلود في الجنة ~~وتوابعه، وعلى الشقاوة الخلود في النار وتوابعه، وعلى هذا يصح أن تقول: أنا ~~مؤمن إن شاء الله تعالى نظرا للمآل، وعند الماتريدية لا يصح ذلك نظرا ~~للحال؛ إذ السعيد عندهم هو المسلم والشقي هو الكافر، والسعادة: الإسلام، ~~والشقاوة: الكفر، فيتصور في السعيد أن يشقى بأن يرتد بعد الإيمان ويسعد ~~الشقي بأن يؤمن بعد الكفر، فليس كل من السعادة والشقاوة أزليا، بل يتغيران ~~ويتبدلان، والله أعلم. ### | مطلب هل يجوز في حق الله أن يثيب العاصي ويعذب الطائع # (سئل) هل يجوز في حق الله تعالى أن يثيب العاصي ويعذب الطائع، ولا اعتراض ~~عليه سبحانه # PageV01P074 # وتعالى في ذلك؟ ولا يكون منه ظلم كما زعمته المعتزلة، قبحهم الله تعالى؟. # (أجاب) نعم يجوز له سبحانه وتعالى أن يعاقب الطائع ويثيب العاصي؛ لأنه ~~ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، لكنه سبحانه وتعالى لا يقع ذلك منه لإخباره ~~بإثابة المطيع وتعذيب العاصي، وهذا رد أيضا على المعتزلة - قبحهم الله ~~تعالى - حيث قالوا: يجب على الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو الأصلح في ~~حقهم، فهذا باطل؛ لأنه تعالى لو وجب عليه الأصلح لعباده لما خلق الكافر ~~الفقير يعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد، سيما ~~المبتلى في الدنيا بالأسقام والمحن والآفات، وأيضا لو وجب عليه الأصلح لما ~~بقي للتفضل مجال ولم يكن له تعالى خيرة في الأفعال، وهو باطل لقوله تعالى ~~{وربك يخلق ما يشاء ويختار}} يختص برحمته من يشاء {وقال صاحب الجوهرة: # وقولهم أن الصلاح واجب ... عليه زور ما عليه واجب # يعنى أن هذا القول من المعتزلة قول باطل زور، مزين الظاهر فاسد الباطن، ~~وليس عليه تعالى لخلقه ms101 شيء واجب من فعل أو ترك؛ لأن أفعاله كلها جائزة ~~بالنظر إلى ذاتها، واقعة على سبيل الإحسان والفضل، أو على وجه المؤاخذة ~~والعدل، لا يجب منها شيء عقلا ولا يستحيل؛ لأنه تعالى فاعل بالاختيار، فلو ~~وجب عليه فعل شيء أو تركه لما كان مختارا فيه؛ لأن المختار هو الذي يتأتى ~~منه الفعل والترك، وله سبحانه وتعالى أن يؤلم الأطفال والدواب كما يشاهد به ~~من لا ذنب له من الأطفال والدواب وشدة مرضهم وطول أوجاعهم، حتى الأطفال ~~الرضع من غير عمل منهم سابق، وذلك عدل منه يتصرف في ملكه ما يشاء وأراد، ~~فلا يتخيل متخيل أن ذلك ظلم منه، فإن وصفه بالظلم مستحيل استحال ذلك عقلا ~~وسمعا، أما العقل فلأن الظلم إنما يعرف بالنهي عنه، ولا يتصور في أفعاله ~~تعالى ما ينهى عنه؛ إذ لا يتصور له ناه ولا آمر؛ لأن العالم العلوي والسفلي ~~ملكه وخلقه، ولا يتصور الظلم في ملك الإنسان لأنه وضع الشيء في غير محله، ~~وذلك مستحيل على المحيط بكل شيء علما. وأما السمع فمما لا يحصى من الآيات ~~والأحاديث، منها قوله تعالى {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} وقوله {إن الله لا ~~يظلم الناس شيئا} وخبر: «يقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ~~له ناصرا غيري» وخبر: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ~~محرما فلا تظالموا» والله أعلم. ### | مطلب في الملائكة هل يأكلون ويشربون وينامون # (سئل) عن الملائكة هل يأكلون ويشربون وينامون؟ وهل عندهم ليل أو نهار؟ ~~أوضحوا لنا ذلك أثابكم الجنة. # (أجاب) الملائكة أجسام نورانية قادرون على التشكل بأشكال مختلفة، وقوتهم ~~التسبيح، فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، والظاهر أن لا ليل عندهم لأن ~~نورهم يأباه، والليل إنما هو في هذا العالم بدليل أن الجنة # PageV01P075 # لا ليل فيها، وإنما يعرفون وقته بإرخاء الستور، ودليل أنهم لا ينامون ~~قوله تعالى {يسبحون الليل والنهار لا يفترون} وقال القاضي البيضاوي: النوم ~~حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، ms102 ~~بحيث يغيب الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا. انتهى. وقال القرطبي: وبالجملة ~~فالنوم فتور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله. انتهى، والله أعلم. ### | مطلب الجن فوق الأرض أو تحتها وهل يأكلون كأكلنا الخ # (سئل) عن الجن هل هم فوق الأرض أو تحتها؟ وهل يأكلون كأكلنا ويتناسلون ~~ويموتون كالإنس؟ وهل يمكن رؤيتهم على أصل خلقتهم؟ وما حكمة إخفائهم؟. # (أجاب) أفتى العلامة الشمس الرملي رحمه الله تعالى بأن مسكن الجن تحت ~~الأرض، ولهم آجال، ويموتون ويتناسلون، ولهم بعض أطعمة مختصة بهم، وإخفاؤهم ~~عنا رحمة من الله تعالى، ومن ادعى رؤيتهم على أصل خلقتهم كفر لأنه يخالف نص ~~القرآن العظيم بقوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في عبادته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة # (سئل) عن عبادته - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة بغار حرا وغيره، هل ~~كانت بوحي أو بشريعة أحد من الأنبياء أم بغير ذلك؟. # (أجاب) ذكر العلامة الشمس الرملي رحمه الله تعالى في فتاواه أنه اختلف ~~العلماء في أنه - صلى الله عليه وسلم - هل كان مكلفا قبل النبوة بشرع أو ~~لا؟ فمنهم من نفى ذلك ومنهم من أثبته، وعزي إلى الجمهور، وعلى الإثبات فقد ~~اختلف في تعيين الشرع، فقيل: بشريعة نوح، وقيل: إبراهيم، وهو الصحيح، وقيل: ~~موسى، وقيل: ما ثبت أنه شرع، وقيل بالتوقيف تأصيلا وتفريعا، وعلى الإثبات ~~أيضا اختلف في كيفية التعبد، فقيل: كانت ما يلقى إليه من نور المعرفة، ~~والذي اختاره ابن الحاجب والبيضاوي أنه كلف التعبد بشرع معلوم قبل النبوة، ~~أما بعد النبوة فلا، والمختار المنع. انتهى. # (سئل) ما معنى قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى}؟. # (أجاب) ليس المراد بالاستواء معناه الحقيقي الذي هو الاستقرار والجلوس؛ ~~لأن هذا من خواص الأجسام، والله تعالى منزه عن ذلك، بل اختلف أهل السنة في ~~معناه على قولين؛ أحدهما: التأويل، ونقل عن الأكثرين، فعلى هذا المراد ~~بالاستواء الاستيلاء، ويعود هذا المعنى إلى القدرة؛ أي استولى على العرش ~~الذي هو أعظم المخلوقات. وبالاستيلاء عليه مستوليا ms103 على الوجود بأسره. تقول: ~~استوى الأمر لزيد: إذا كمل له وصار مستوليا عليه. والقول الثاني: إنما نفوض ~~أمر معناه إلى الله تعالى مع اعتقاد أنه تعالى منزه عن الجهة متعال عن ~~الجسمية، وهذا الطريق أسلم لكن الأول أحكم، ويروى كل من هذين القولين عن ~~الشيخ أبي الحسن الأشعري، ويجري هذا الخلاف في جميع ما ورد من الآيات ~~والأحاديث التي يمتنع إجراؤها على ظاهرها، كقوله تعالى: # PageV01P076 # } يد الله فوق أيديهم {وقوله تعالى {ويبقى وجه ربك} فمن أول قال: المراد ~~باليد القدرة، وبالوجه الوجود، ونحو ذلك من التأويلات اللائقة بجلال الله ~~تعالى الموافقة لما دلت عليه الأدلة القطعية على ما ذكر من كتب التفسير ~~والحديث والتوحيد؛ سلوكا للطريق الأحكم الموافق للوقف على قوله تعالى {وما ~~يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} وهذا هو مذهب الخلف. ومن لم يؤول ~~قال: نفوض علمها إلى الله تعالى مع الجزم بالتنزيه والتقديس واعتقاد عدم ~~إرادة الظاهر جزما على الطريق الأسلم، وهذا هو مذهب أكثر السلف، ولهذا ~~يقفون على قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله} ثم يبتدئون ب} والراسخون ~~في العلم يقولون آمنا به {وقد روى البيهقي بسنده أن رجلا جاء إلى الإمام ~~مالك رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا عبد الله} الرحمن على العرش استوى ~~{كيف استوى؟ قال: فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه الرمضاء - أي العرق - ثم ~~قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه ~~بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. ونقل نحو هذا الكلام عن غير ~~الإمام مالك أيضا. ومعنى قوله: الاستواء غير مجهول، أنه غير مجهول الوجود؛ ~~لأن الله تعالى أخبر به وخبره صدق يقينا لا يجوز الشك فيه، وفي ذلك كلام ~~طويل، والله أعلم. ### | مطلب الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد # (سئل) عن الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد؟ أو أنهما شيئان؟. # (أجاب) قال بعضهم أنهما شيئان، واحتج بقوله تعالى {قالت الأعراب آمنا} ~~الآية، وقال بعضهم أنهما شيء واحد، واحتج بقوله تعالى ms104 {فأخرجنا من كان فيها ~~من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} والأصح أنهما شيئان لما ~~جاء في الحديث الشريف «أن جبريل عليه السلام نزل في صورة أعرابي فقال للنبي ~~- صلى الله عليه وسلم -: أخبرني عن الإسلام، فقال له النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم ~~الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: ~~صدقت يا محمد، ثم قال له: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته ~~وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره» إلى آخر الحديث، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب ما الحكمة في عدم رؤية الله تعالى في الدنيا # (سئل) ما الحكمة في عدم رؤية الله تعالى في الدنيا ورؤيته في الآخرة؟ وما ~~يترتب على من ادعى رؤيته في الدنيا؟. # (أجاب) الحكمة في ذلك ما روي عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال: إنما ~~لم ير في الدنيا لأنه سبحانه وتعالى باق ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان ~~في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي، ومن ادعى الرؤية في ~~الدنيا فهو زنديق مخالف لكتاب الله تعالى لقوله تعالى {لا تدركه الأبصار ~~وهو يدرك الأبصار} وقد أطبق المشايخ على تضليل مدعيها # PageV01P077 # وتكذيبه، وصنفوا في ذلك كتبا ورسائل، وزعموا أن من ادعى ذلك لم يعرف الله ~~تعالى، وقال الكواشي في تفسير سورة والنجم: ومعتقد رؤية الله تعالى هنا ~~بالعين لغير محمد - صلى الله عليه وسلم - يكفر. وقال الشيخ جمال الدين ~~الأردبيلي في كتابه الأنوار في فقه إمامنا الشافعي رضى الله عنه: ولو قال: ~~إني أرى الله تعالى عيانا في الدنيا ويكلمني شفاها، كفر. انتهى. وقد دل ~~الكتاب والسنة على رؤية المؤمنين لله تعالى في الدار الآخرة قبل دخول الجنة ~~وبعده، أما الكتاب فقوله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} وأما ~~السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة ~~البدر» والمراد بهذه الرؤية أنه تعالى ينكشف لعباده ms105 المؤمنين في الآخرة ~~انكشاف البدر المرئي، بمعنى أنه يجعل لنا علما بذاته، نسبة ذلك العلم إلى ~~العلم الحاصل لنا الآن نسبته بالبدر المرئي بعد رؤيته إلى العلم به قبل ~~رؤيته، من غير ارتسام أو اتصال شعاع به، وإنما خصت الرؤية بالمؤمنين لأن ~~الصحيح أن الكفار لا يرونه؛ لقوله تعالى {كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون} ~~وخالفت المعتزلة - قبحهم الله تعالى - في رؤية الله تعالى في الآخرة ~~واستدلوا لذلك بأدلة مردودة، كما بين ذلك في الكتب المطولة، وقد وقع الخلاف ~~أيضا في رؤية الله تعالى في المنام، فمنهم من منعه، لكن الأصح ثبوته؛ لما ~~حكي عن كثير من السلف أنهم رأوه عز وجل، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: رأيت ~~رب العزة في المنام فقلت: يا رب بم يتقرب المتقربون إليك؟ قال: بكلامي يا ~~أحمد، قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم. فهذا يدل على ~~أن مذهب الإمام أحمد الجواز، ونقل أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه قال: ~~رأيت رب العزة في المنام تسعا وتسعين مرة، ثم رآه مرة أخرى تمام المائة، ~~وقصتها طويلة، والله أعلم. ### | مطلب هل ورد في عدة الملائكة شيء أو لا # (سئل) هل ورد في عدة الملائكة شيء أو لا؟. # (أجاب) أما عدد الملائكة فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى؛ لما روي أن موسى ~~ناجى ربه فقال: يا رب من عبدك قبل آدم؟ قال: الملائكة، قال: يا رب كم هم؟ ~~قال: اثنا عشر ألف سبط، قال: كم السبط؟ قال: مثل الجن والإنس والطير ~~والبهائم، اثنا عشر ألف مرة. وفى رواية: كم عدد كل سبط؟ قال: عدد التراب. ~~وفى تذكرة الإمام الرازي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عرج به ~~إلى السماء رأى ملائكة في محل عال مشرف، ورأى صفهم يمشي تجاه بعض فسأل ~~جبريل: أين يذهبون؟ فقال له: والذي بعثك بالحق نبيا لا أدري إلا أني أراهم ~~هكذا منذ خلقت ولا أرى واحدا منهم قد رأيته قبل ذلك. وفى الفتوحات: ms106 لا يزال ~~الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ماداموا متنفسين، وقيل: إن المكلفين ~~أربعة أصناف: الإنسان والملك والجن والشياطين، فبنو آدم عشر الجن، # PageV01P078 # والجن عشر حيوان البحر والطير، والكل عشر ملائكة سماء الدنيا، وكلهم عشر ~~ملائكة السماء الثانية، وهكذا إلى السبع سماوات وإلى العرش والكرسي، ~~والآثار والأخبار الدالة على أكثرية الملائكة لا تكاد تحصى، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب أمور الدين ما هي # (سئل) عن أمور الدين ما هي؟. # (أجاب) ذكر النووي أنها أربعة: صحة العقد؛ أي بأن تعتقد اعتقادا صحيحا ~~خاليا عن الترديد والتشبه من ضلالات أهل الأهواء. وصدق القصد؛ أي بأن تكون ~~صادقا في قصدك «إنما الأعمال بالنيات» والوفاء بالعهد؛ أي إذا عاهدت عهدا ~~تفي به لئلا يكون فيك خصلة من النفاق؛ لأن من خصال المنافق إذا عاهد غدر. ~~واجتناب الحد؛ أي بأن تجتنب ما فيه حد، والظاهر أن المراد اجتناب المعاصي ~~كلها، وقد نظمت هذه في بيتين بقولي: # أمور دين صحة بعقد ... صدق بقصد والوفا بالعهد # والحد فاحذر يجمع الجميعا ... أتاكم الرسول فكن مطيعا ### | مطلب فرق الضلال كم هي # (سئل) عن أصول فرق الضلال كم هي؟. # (أجاب) هي ستة: الخوارج والروافض والقدرية والجبرية والجهمية والمرجئة، ~~وكل فرقة تفرق منها اثنا عشر فرقة، جمعت في بيت لنا: # خوارج روافض جبرية ... والمرجئة مع قدر جهمية ### | مطلب كرامات الأولياء هل واقعة أم لا # (سئل) عن كرامات الأولياء هل هي جائزة وواقعة أحياء وأمواتا؟ وما حكم ~~منكرها؟ وهل فرق بين الكرامة والمعجزة؟ وهل يصلون في كراماتهم إلى وجود ولد ~~من غير أب وإحياء الموتى؟. # (أجاب) نعم هي واقعة وجائزة لهم - نفعنا الله بهم - أحياء وأمواتا، بقصد ~~منهم وبغير قصد، يؤيدهم الله تعالى، لا ينكرها إلا أحد رجلين إما سيئ ~~الاعتقاد كالمعتزلة والزادلية، وإما كثير المعاصي والذنوب والغفلة، فلا ~~يشاهدها منهم، فيؤدي ذلك إلى إنكارها، وإذا تأملت الكتاب والسنة وما نقل ~~تواترا معنويا عن السلف والخلف، بل في كل عصر من الأعشار بل في كل يوم من ~~الأيام؛ إذ ما من يوم إلا ms107 ويقع فيه كرامات لا تحصى ولا تعد، ولو جمعت لصارت ~~تواترا معنويا، ومثلوا له بإعطاء حاتم لرجل فرسا ولآخر جملا ولآخر دينارا ~~ولآخر درهما ولآخر طعاما، فثبت بذلك وجوده بالتواتر المعنوي، ولا عجب من ~~قوم ينكرونها لأمور؛ إما لقلة الأولياء ببلادهم. ألا ترى أن البلاد التي ~~ورد أن بها أولياء أهلها لا ينكرون ذلك، كالغرب فإن به النقباء وهم سبعون، ~~ومصر وبها النجباء وهم سبعون، والشام وبها الأبدال وهم أربعون رجلا وأربعون ~~امرأة، ومكة المشرفة وبها القطب والإمامان، والعراق وبها العصائب، وأما ~~رجال الغيب فليس لهم مكان معين يختصون به، # PageV01P079 # وفى الفردوس للديلمي أن لله عز وجل ثلاثمائة، قلوبهم على قلب آدم، وله ~~أربعون قلوبهم على قلب موسى، وله سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم، وله خمسة ~~قلوبهم على قلب جبرائيل، وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل، وله واحد قلبه ~~على قلب إسرافيل، وحكم منكرها أنه مبتدع، كالمعتزلة فإنهم أنكروها وحالهم ~~معلوم، ويساويهم في ذلك من أنكرها بعد موتهم. والفرق بين المعجزة والكرامة ~~أن المعجزة فيها تحد؛ أي دعوى المعارضة} وإن كنتم في ريب مما نزلنا على ~~عبدنا فأتوا بسورة من مثله {وكرامات الأولياء هى معجزات للأنبياء عليهم ~~الصلاة والسلام؛ لأنهم إنما وصلوا إليها بقوة العزم باتباعهم وشدة المحافظة ~~على أمرهم، والحاصل أن كرامة الولي من بعض معجزات نبيه، لكن لعظم اتباعه له ~~أظهر الله بعض خواص النبي على يد وارثه ومتبعه في سائر حركاته وسكناته، وقد ~~نزلت الملائكة لاستماع قراءة أسيد بن حضير، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان ~~في صفحة فسبحت الصفحة أو ما فيها، ثم الصحيح أنهم ينتهون إلى إحياء الموتى ~~خلافا لأبي قاسم القشيري، ومن ثم قال الزركشي: ما قاله مذهب ضعيف، والجمهور ~~على خلافه، وقد أنكروه عليه حتى ولده أبو نصر في كتابه المرشد، فقال عقب ~~تلك المقالة: والصحيح تجويز جملة خوارق العادات كرامة للأولياء، وكذا في ~~إرشاد إمام الحرمين، وفى شرح مسلم للنووي: تجوز الكرامات بخوارق العادات ~~على اختلاف أنواعها، وخصها بعضهم بمثل إجابة دعوة ونحوه، ms108 وهذا غلط من قائله ~~وإنكار للحسي، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه. انتهى. وقد مات فرس ~~بعض السلف في الغزو فسأل الله تعالى أن يحييها له حتى يصل بيته فأحياها ~~فلما وصل بيته قال لولده: خذ سرجه فإنه عارية عندنا، فأخذه فخر ميتا. وقال ~~اليافعي: صح بالسند المتصل إلى الشيخ القطب عبد القادر الجيلي - رحمه الله ~~تعالى - أن أم شاب عنده دخلت عليه وهو يأكل في دجاجة فأنكرت أكل الدجاج ~~وإطعامه ابنها أرذل الطعام فقال لها: إذا صار ابنك يقول لمثل هذه الدجاجة: ~~قومي بإذن الله تعالى، فقامت ولها أجنحة فطارت بها حق له أن يأكل الدجاج. ~~ولا ينافى إحياء الميت الواقع كرامة كون الأجل محتوما لا يزيد ولا ينقص؛ ~~لأن من أحيي كرامة فمات إذا بأجله، وحياته وقعت كرامة، وكون الميت لايحيى ~~إلا للبعث، هذا عند عدم الكرامة أما عندها فهو كإحيائه في القبر للسؤال كما ~~صح به الخبر، وقد وقع الإحياء للعزير وحماره وللذين} خرجوا من ديارهم وهم ~~ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم {إذا تقرر ذلك فمن أحيي ~~كرامة فتارة يتيقن موته يقينا ضروريا بنحو قطع رأسه وإبانة حشوته، وهذا ~~إحياؤه لا يعيد له شيئا من زوجاته ولا مما اقتسمته ورثته # PageV01P080 # من أمواله؛ لما تقرر أن هذا كالإحياء الذي في القبر، وتارة لا يتيقن كذلك ~~فتبين أنه لم يزل شيء عن استحقاقه فيعود له، والحاصل أن الإحياء بعد الموت ~~المراد به الإحياء للبعث لا الكرامة أو سؤال الملكين، والله تعالى أعلم. ### | مطلب ما حد التوحيد وما الواجب على المكلف # (سئل) عن حد التوحيد وما الواجب على المكلف اعتقاده في حق الله تعالى وفى ~~حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؟. # (أجاب) حد التوحيد عند علماء الكلام إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد ~~وحدته ذاتا وصفات وأفعالا، كذا ذكروا وفيه نظر؛ لأنهم أرادوا التوحيد ~~الاصطلاحي فلم يدخل فيه بقية ما يجب لله تعالى مثل العلم والقدرة والإرادة، ~~وما يجب للرسل من الصدق والأمانة ونحوهما، وقد يجاب بأن ذلك ms109 داخل في ~~العبادة، ورد بأن اعتقاد ذلك وإن كان في الحقيقة عبادة إلا أنه لا يسمى في ~~العرف عبادة، وبأنه يلزم أن يكون التعريف أعم، وإن أرادوا اللغوي فهو أعم ~~مما ذكر، ولو قيل: إن التوحيد هو اعتقاد ما يجب لله ورسله وما يجوز وما ~~يستحيل شرعا، كان أسلم، وأما عند أهل التصوف فهو أن لا يرى إلا الله تعالى، ~~بمعنى أن كل فعل وحركة وسكون واقع في ذلك الكون، فمن الله تعالى وحده لا ~~شريك له، لا يرون لغيره فعلا أصلا. وأما الواجب اعتقاده في حق الله تعالى ~~الذي قام لنا عليه الدليل فأخذوا أربعين عقيدة، منها عقيدة واحدة وهى ~~الوجود، ومنها خمس صفات سلبيات وهى القدم والبقاء والقيام بالنفس ~~والوحدانية ومخالفته تعالى للحوادث، ومنها سبع صفات معنوية وهى القدرة ~~والإرادة المتعلقتان بالممكن من الأشياء، والعلم والكلام المتعلقان بالواجب ~~والجائز والمستحيل، والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والحياة وهى ~~لا تتعلق بشيء، ومنها سبع صفات معنوية ملازمة لتلك السبع، وهى كونه تعالى ~~قادرا ومريدا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا وحيا، فهذه عشرون واجبة وضدها ~~عشرون مستحيلة، وهى العدم والحدوث وطرو العدم والمماثلة للحوادث، وأن لا ~~يكون قائما بنفسه، وأن لا يكون واحدا، والعجز وإيجاد شيء من العالم مع ~~كراهته لوجوده، والجهل وما في معناه بمعلوم ما، والموت والصمم والعمى ~~والبكم، وكونه عاجزا وكارها وجاهلا وميتا وأصم وأعمى وأبكم، والجائز في حقه ~~تعالى صفة واحدة وهى فعل كل ممكن وتركه، فهذه أحد وأربعون عقيدة واجبة لله ~~تعالى. وأما الرسل فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بإبلاغه ~~للخلق، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات وهى الكذب ~~والخيانة بفعل شيء مما نهى عنه نهي تحريم أو كراهة وكتمان شيء مما أمروا ~~بتبليغه للخلق، ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض ~~البشرية التي لا تؤدي إلى # PageV01P081 # نقص في مراتبهم كالمرض ونحوه، فهذه ثمانية وأربعون عقيدة تجب لله ورسله ~~صلى الله عليهم وسلم، وأما الأنبياء فالواجب لهم الصدق ms110 والأمانة، ويستحيل ~~في حقهم الكذب والخيانة، وأما التبليغ فلم يؤمروا بالبلاغ، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب من الأفضل الأنبياء أو الملائكة؟ # (سئل) هل الأفضل الأنبياء أو الملائكة؟. # (أجاب) اعلم أن المسألة فيها ثلاث مذاهب: مذهب الأشاعرة أن الأنبياء أفضل ~~من الملائكة، ولم يفصلوا، وذهب جمهور المعتزلة وبعض أصحابنا إلى تفضيل ~~الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أي غير نبينا - صلى الله عليه ~~وسلم - فقد نقل الرازي الإجماع على أنه أفضل الخلق حتى عند المعتزلة، وبه ~~تعلم خطأ الزمخشري في التقسيم حتى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ومذهب ~~الماتريدية التفصيل، وهو المرتضى عند المتأخرين، وهو أن خواص بني آدم وهم ~~الأنبياء أفضل من خواص الملائكة، وخواص الملائكة كرسلهم أفضل من عوام ~~البشر، وهم غير الأنبياء، كأبي بكر وعمر رضى الله عنهما، وعوام البشر أفضل ~~من عوام الملائكة، وبعض هؤلاء الأصناف يفضل بعضا، إذا علمت ذلك علمت معنى ~~قوله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ~~الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} وهو أن يقال: عوام بني آدم ~~أفضل على الكثير من الخلق، وأما القليل وهو مفهوم الكثير وهو الملائكة، ~~فيقال فيه تفصيل وهو أن خواص البشر مفضلون عليهم وخواص الملائكة مفضلون على ~~عوام البشر، وهو محل مفهوم القلة التي فهمت من الآية الشريفة، والله تعالى ~~أعلم. # ما يجب على الولي تعليمه للصبي الخ # (سئل) عما يجب على الولي وغيره تعليمه للصبي من أوصاف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؟. # (أجاب) اعلم أنه يجب على الولي على ترتيب ذكره ابن حجر وغيره، وكذا غير ~~الولي بناء على أن الآتي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تعليم ~~الصبي ما يضطر إلى معرفته من الأمور الضرورية التي يكفر جاحدها ويشترك فيها ~~العام والخاص، منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بمكة ودفن ~~بالمدينة ولا بد أن يذكر له من أوصافه - صلى الله عليه وسلم - الظاهرة ~~المتواترة ما يسره ولو بوجه، فيجب أن يبين له النبوة والرسالة وان محمدا ms111 - ~~صلى الله عليه وسلم - من قريش واسم أبيه عبد الله وأمه آمنة، وبعث بمكة ~~ودفن في المدينة المنورة، نبي الله ورسوله إلى الخلق كافة، ويتعين ذكر لونه ~~لئلا يزعم أنه أسود فيكفر، هذا خلاصة ما ذكره الفقهاء، فهو - صلى الله عليه ~~وسلم - أكمل الخلق خلقا، وهى الأوصاف الظاهرة، كوجهه الشريف وعينيه وأنفه ~~وبقية أعضائه، وخلقا وهى الأوصاف الباطنة كالعلم والجود والشجاعة والحلم ~~والفصاحة، فلو وزن # PageV01P082 # - صلى الله عليه وسلم - بجميع أمته التي هي خير الأمم لرجحهم، فينبغي أن ~~تعلم الأولاد في المكاتب وغيرها رواية الشمائل المنقولة عن أبى هالة، وكان ~~وصافا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصورتها: كان - صلى الله عليه ~~وسلم - فخما - أي عظيما في نفسه - مفخما، أي معظما في صدور الصدور وعيون ~~العيون، يتلالأ، أي يضيء وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع ~~وأقصر من المشذب البائن الطول، عظيم الهامة رجل الشعر لا سبط ولا جعد، إذا ~~انفرقت عقيقته، أي شعر رأسه فرق وإلا فلا يجاوزه شحمة أذنه إذا هو وفره، ~~أزهر اللون نيره واسع الجبين وهو ما أكشف الجبهة، أزج الحواجب سوابغ في غير ~~قرن بينهما عرق يذره الغضب، أقنى العرنين طويل الأنف، له نور يعلوه يحسبه ~~من لم يتأمله أشم، مرتفعا قصبة الأنف، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم ~~عظيمه، أنسب، أي أبيض، مفلج الأسنان دقيق المسربة، ما دق من شعر الصدر، كأن ~~جيد ريمه، في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا، أي ضخم البدن، متماسكا سواء ~~البطن عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أي رؤوس العظام، ~~أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين ~~والبطن مما سوى ذلك، أشعر كثير شعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر، طويل ~~الزندين عظيم الذراعين رحب الراحة سبط العصب، كل عظم أجوف، شثن الكفين ~~والقدمين سائل الأطراف، خمصان الأخمصين، فسيح القدمين بحيث ينبو عنهما ~~الماء إذا أزال أزال تعلقا، ويخطو تكفؤ ويمشى هوينا ذريع المشية إذا مشى ~~كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت ms112 جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض ~~أطول من نظره إلى السماء، نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه ~~بالسلام، صلى الله عليه وعلى إله وأصحابه وسلم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجلين اختلفا على بيت الله فما الحكم # (سئل) في رجلين اختصما على بيت الله، أحدهما قال: يستحيل على الله الجهة ~~والمكان، والآخر يقول: لا ربنا اتخذ له بيتا، ما نعرف أيا منهما على الحق؟. # (أجاب) هاتان العبارتان بظاهرهما لا خطأ فيهما؛ لأن الكعبة شرفها الله ~~تعالى بيت الله، واتخذها الله تعالى بيتا، قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس ~~للذي ببكة} لأن الإضافة في قولنا: بيت الله؛ للتشريف، ومعنى الاتخاذ أن ~~الله تعالى جعل الكعبة مثابة للناس وأمنا، وإنما الخطأ أن يراد بالبيت ما ~~يراد ببيت أحدنا الذي ينام فيه ويأوي إليه، فمن اعتقد هذا من القائل الأول ~~والقائل الثاني فهو كفر يجب اجتنابه، والمشهور أن المساجد بيوت الله، بمعنى ~~أن الله تعالى يعبد فيها، لا بمعنى حلول الله تعالى بها، فهذا لا يجوز لأحد ~~اعتقاده، وهذا السؤال غير محرر، وفيه # PageV01P083 # مخالفة لكلام النحاة، ولا ريب أن المكان والجهة محالان على الله تعالى، ~~بمعنى حلوله بهما، وأما ما يقع في الكتاب والسنة من نسبة الجهة والمكان مثل ~~{وهو الذي في السماء إله وفى الأرض إله} ومثل: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» ~~الخ، فمؤول الأول بمعنى أنه مألوه؛ أي معبود في الأرض، والثاني بمعنى نزول ~~رحمته أو ملائكته. انتهى، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في شخص خلقه الله تعالى كما اختار ثم استعمله فيما اختار، فإن أدخله النار عدل أم جار الخ # (سئل) عن شخص خلقه الله تعالى كما اختار ثم استعمله فيما اختار، إن شاء ~~أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار أعدل أم جار؟. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى للحق أن أصل هذا التشكيك للمعتزلة قبحهم ~~الله تعالى، ونقول: إن الأمر كما ذكر في السؤال، والجواب أن الاختيار صادق ~~بالاختيار إلى عمل الجنة، فيختار له عملها، إما عملا لا يتغير ms113 أصلا أو ~~يتغير، وفى الحديث الصحيح: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون ~~بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ~~وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق ~~عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وكل ذلك على ما في العلم القديم ~~الذي لا يتغير ولا يتبدل، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبالاختيار إلى ~~النار يختار له عملا، إما عملا لا يتغير أو عملا يتغير فله أن يدخل جميع ~~الخلق الجنة بكرمه وحلمه، وله أن يدخل الجميع النار بعدله ولا ينسب له ظلم ~~ولا جور، فتصرفه في ملكه كيف يشاء، فهو الفاعل المختار، وأصل هذا السؤال ~~للمعتزلة أذلهم الله تعالى، كما حكي أنه دخل القاضي عبد الجبار المعتزلي ~~دار الصاحب فرأى الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني فقال له على الفور: سبحان ~~من تنزه عن الفحشاء، فقال الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ~~ما يشاء، فالتفت إليه عبد الجبار وعرف أنه فهم مراده وقال له: أيريد ربنا ~~أن يعصى؟ فقال له الأستاذ: أفيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن ~~منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسا؟ فقال له الأستاذ: إن كان ~~منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. ~~فانصرف، فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عبد الله في جهة ومكان أم لا وهل يكون معبودا في الجهة أم للجهة الخ # (سئل) هل عبد الله تعالى في جهة ومكان أم لا؟ وهل عبد الله تعالى في جهة ~~القبلة أم لا؟ فهل يكون معبودا في الجهة أم للجهة؟. # (أجاب) الله تعالى جل جلاله وعظم سلطانه معبود لذاته وجلاله وكماله لما ~~وقر في قلوب المقربين وثبت في عيون العارفين} ولله المشرق والمغرب فأينما ~~تولوا فثم وجه الله {} وهو معكم أينما كنتم {فعابده في الجهة مجسم ضال مضل ~~قاصر النظر ms114 قاصر الدليل مطرود عن ساحة الجليل، # PageV01P084 # ومثل الجهة المكان والزمان؛ لأنه كان ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما ~~عليه كان، القديم بذاته وصفاته لا يماثل الحوادث بوجه؛ لأنه أحدثها وهو ~~صانعا، وأين للصنعة أن تماثل الصانع، بل هو جل جلاله مخالف للمصنوعات مكانا ~~كانت أو زمانا جسما أو عرضا، فاتق الله أيها السائل ولا تكن من الغافلين ~~فتلحق بالأخسرين أعمالا} الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ~~يحسنون صنعا {فلو علمت القدم لمولانا تعالى ومخالفته للحوادث لما سألت هذا، ~~والله هو الكبير المتعال، وإنما نتوجه للقبلة لأمره تعالى لنا بذلك، لا ~~لأنه في جهة القبلة، تعالى علوا كبيرا عن الجهة والمكان والزمان، وعما يقول ~~الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، ولا يكون معبودا في الجهة ولا لجهة، فالله ~~معبود لذاته وصفاته لما له من الكمال والجلال والإنعام والإفضال، فمن عبده ~~للذات فهو كامل الصفات متأدب مع رب الأرض والسماوات، ومن عبده لنعمه فهو ~~أسير الشهوات ناقص الرتبة عن مقام الأول، ومن عبده لأمره ونهيه فذاك من أقل ~~المقامات ومن أنزل الحالات، فهو كحمار الرحى يدور معها بالندهة ويقف عند ~~أمره بالوقوف، فهو أسير لذلك قاصر النظر واقف مع الأثر غائب عن الخبر، وما ~~عدا هذه الثلاث مراتب فكلها ضلال ووبال وخيبة وخسران ومرتكبها حيران وفى ~~الآخرة ندمان؛ لأنه ضل عن الطريق ولم يجد له من رفيق ولا صديق لأنه ضل عن ~~سواء الطريق، فإني لك من الناصحين والمحذرين، فارجع عن هذا الوهم الذي ينزل ~~بك إلى أسفل السافلين، فأنت معه على شفا جرف هار، والله هو الواحد القهار، ~~وهذا السؤال يدل على أن سائله جاهل غافل لا يعقل، فليرجع عما سول له شيطانه ~~فأوقعه في ضلال مبين، والله هو الموفق أعلم. # مطلب: ### | كتاب الطهارة # (كتاب الطهارة) ### | مطلب الفأرة والكلب إذا ماتا في الماء ما حكمه الخ # (سئل) عن نحو فأرة أو كلب يقع في الماء الكثير فيموت فيه، ثم تارة يخرج ~~منه قبل التغير، وتارة بعد تغيير الماء ms115 وتارة لا يخرج إلا بعد أن ينهري ~~وتتقطع أجزاؤه، فما الحكم في ذلك؟. # (أجاب) أما في الحالة الأولي فهو طهور على حالته قبل الوقوع لا فرق بين ~~أن يكون الواقع كلبا أو غيره؛ لعدم سلب الطهورية، وأما في الحالة الثانية ~~ولو كان التغير يسيرا فالماء ما دام متغيرا نجس إجماعا، والتغير المؤثر طعم ~~أو لون أو ريح أخذا من مفهوم حديث: «ما لم يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه» ~~المقيد ذلك بمنطوق: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» وأما في الحالة ~~الثانية فقال في الروض وشرحه لشيخ الإسلام: وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة ~~مثل عبارة الأصل وتفتت فيه شيء نجس كفارة تمعط شعرها ولم يتغير فهو طاهر، ~~بمعنى طهور تعذر، وفى نسخة: # PageV01P085 # لكن يتعذر استعماله باغتراف شيء منه بدلو أو نحوها إذ لا يخلو دلو، وفى ~~نسخة: كل دلو منه، أي مما تمعط، فلينزح ما يغلب على الظن خروجه فيه، عبارة ~~الاصل، فيستقي الماء كله ليخرج الشعر معه، فإن كانت العين فوارة وتعذر نزح ~~الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه، فإن اغترف قبل النزح ~~ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر، وإن ظنه كما صرح به الأصل عملا بتقديم ~~الأصل على الظاهر، وبهذا علم أن المراد بالتعذر فيما مر التعسر. انتهى. ~~ولكن نحن سبرنا ذلك فوجدنا الأجزاء ترسب في أسفل الماء، فإني امتحنت بئرا ~~بالتصفية فلم نر للشعر أثرا، فالظاهر أنا نستقي من ذلك الماء، فإن تحققنا ~~شعرا وعينا من النجس الواقع، فإن كان عينا نحو كلب أريق الماء وغسل الدلو، ~~وإن كان نحو كلب فلا بد من التسبيع، إحداهن بالتراب، ولكن إذا قل الماء ~~فينبغي أن يصير نجسا لكون النجاسة في المقر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب ما القصد من الطهارة التي هي الوضوء أو الغسل الخ # (سئل) ما القصد من الطهارة التي هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة ~~النجاسة؟. # (أجاب) الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت أو معنوية، ~~فلما كان ms116 القصد من ورود الشرع طهارة القلوب ليصلح العبد لتجلي أسرار علام ~~الغيوب بإزالة حسدها ورياها وعجبها وغيها وضلالها وارتكاب آثامها، طلب منا ~~طهارة ظاهرة؛ لأن طهارة الظاهر تدل على طهارة الباطن، حتى نكون في عبادتنا ~~على طهارة حسية كالوضوء والغسل، ومعنوية كالتبري من العيوب، ولهذا قال ~~الغزالي قدس سره أن معرفة حدود نحو العجب والرياء والكبر وعيوب النفس ~~وعلاجها والتبري منها، فرض عين على كل مكلف. وقد يقال: إن أسبابها وهى ~~الحدث والجنابة والنجاسة، لما كانت صادرة عن مخالفة وهى الأكل من الشجرة ~~الناشئ عنه الحدث والشهوة طلب منا إزالة آثارها وما قاربها، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. ### | مطلب ما حد الطهارة الشاملة الوضوء # (سئل) ما حد الطهارة الشاملة للوضوء والغسل والتيمم، الواجب والمندوب من ~~ذلك؟. # (أجاب) اعلم أنها عرفت بتعاريف كثيرة وكلها لا تخلو عن نقص، ولو قيل في ~~تعريفها بأنها فعل مطلوب شرعا على وجه مخصوص يلزمه وصف تصح معه نحو الصلاة، ~~فيدخل في الوجه المخصوص مندوب الطهارة، لكان أسلم، والله تعالى أعلم. # حكم الفرق من الماء القليل أو المائع الخ # (سئل) عن إنسان غرف من مائع أو ماء قليل من دنين بمغرفة واحدة، فوجد في ~~المشترك الخارج منهما فأرة أو نجاسة، فكيف الحكم؟. # (أجاب) الحكم في ذلك أنه يجتهد، فإن ظنها في الأول واتحدت المغرفة ولم ~~تغسل بين الاغترافين، حكم بنجاستهما، وإن ظنها من الثاني أو من الأول، ~~اختلفت المغرفة أو اتحدت، وغسلت بين الاغترافين، حكم بنجاسة ما ظنها فيه. ~~انتهى، والله # PageV01P086 # تعالى أعلم. ### | مطلب ما مقدار القلتين بالرطل القدسي والشامي وغيرهما الخ # (سئل) ما مقدار القلتين بالرطل القدسي؟. # (أجاب) اعلم أن ابن رسلان ذكر أنهما فوق ثمانين قريب رطل، وذكر ابن علان ~~أنهما بالمقدس ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع ~~درهم، وهذان القولان بناء على ما كان زمنهما، وأما الآن فهما بالرطل ~~المقدسي وهو تسعمائة درهم: اثنان وسبعون رطلا وتسعا رطل، ومثل ذلك رطل ~~الرملة والخليل ونابلس، وبالدمشقي مائة رطل وسبعة وسبع ms117 رطل، والله أعلم. ### | مطلب في عنب درس وعصر ووجد به نجاسة الخ # (سئل) في عنب درس وعصر ثم أفرد درسه ليدرس ثانيا، وذهب الدارسون عنه فوجد ~~بأعلاه ضفضع ميتة جافة، فألقيت وما حولها، فهل يحكم على باقي الدريس أو ~~الماء النازل منه أنه نجس؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كذلك فلا يحكم على الدريس ولا على الماء النازل من ~~العنب بالنجاسة؛ لأن هذا حادث والأصل أن يقدر بأقرب زمن، على أن جفافها دال ~~على أنها لم تكن في العنب حال درسه ولا حال عصره لاحتمال أن طائرا رماها أو ~~علقت برجل إنسان ووقعت على الدريس، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في بئر واسع الأطراف إذا مر الماء النازل فيه على نجاسات ما حكمه؟ # (سئل) في بئر واسع الأطراف بعيد الأكناف، بحيث يكون قللا عديدة، ومساحته ~~بعيدة تزيد على عشر في عشر، صفا ماؤه وخلا عن الكدر، ولكن ماؤه النازل فيه ~~يمر من الطرقات مع اشتمالها على النجاسات، وربما وقع فيه نجس العين، ومع ~~ذلك لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، فهل يجوز استعماله في العادات ~~والعبادات كالوضوء والغسل أو لا؟. # (أجاب) حيث كان الماء لا يوجد فيه طعم النجاسة ولا لونها ولا ريحها، فهو ~~طاهر طهور يجوز استعماله في العادة والعبادة، في الوضوء والغسل وغيرهما، ~~فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن بئر من آبار المدينة المنورة تلقى فيه ~~خرق الحيض والجيف، فقال: «الماء لا ينجسه شيء ما لم يغلب على طعمه أو لونه ~~أو ريحه» وبعمومه أخذ مالك أن الماء لا ينجس ولو قل إلا ما غلب على طعمه أو ~~لونه أو ريحه، وقال الشافعى: بشرط أن يكون الماء قلتين فأكثر، وقدرهما ~~تقريبا خمس قرب صغار، وأبو حنيفة شرط أن يكون عشرا في عشر، فعلم أن الماء ~~إذا استبحر لا ينجس اتفاقا، إلا إذا تغير لونا أو طعما أو ريحا. انتهى، ~~والله أعلم. ### | مطلب في حكم البئر الواسعة جدا وقال قائل أنها نجسة ولم توجد النجاسة ما حكمه؟ # (سئل) ms118 في بئر ماء واسع جدا فيها ماء صاف غير متغير الطعم أو اللون ~~والريح، فهل يعمل بقوله من قال أنها نجسة والحالة هذه أو لا؟. # (أجاب) مثل هذا الماء الكثير البعيد الأقطار المنتفي عنه التغير طعما ~~ولونا وريحا، طاهر باتفاق الأئمة الأربعة، فلا نظر لقول جهول مع الحمير ~~يرتع ولا يعرف يسجد ويركع. انتهى والله أعلم. ### | مطلب البئر الكبيرة إذا وقع بها كلب وخرج حيا ما حكمه؟ # (سئل) عن بئر كبير فيه ما يزيد على قلتين أضعافا مضاعفة، وقع فيه كلب ~~وأخرج منه ميتا ولم يغير # PageV01P087 # الماء طعما ولا لونا ولا ريحا، فما حكم هذا الماء؟. # (أجاب) حيث لم يحصل تغير طعم أو لون أو ريح فالماء طاهر طهور يجوز ~~استعماله في الطهارة في الثوب والبدن، والوضوء والغسل والشرب، وغير ذلك، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب بئر يزيد ماؤه على القلتين مكث فيه كلب أربعة أيام ولم يتغير ماؤه # (سئل) في بئر فيه ماء يزيد عن القلتين بشيء كثير، وقع فيه كلب مكث نحو ~~أربعة أيام، ثم أخرج من غير تغير بالماء، ثم ورد عليه ماء من المطر حتى ~~أملاه وفاض منه، أي نزل لآبار تحته ملأها، فما حكم الماء الأول والثاني ~~الوارد؟ ز # (أجاب) الماء الأول الذي وقع فيه الكلب ولم يتغير به، طاهر لكثرته، وكذلك ~~الماء النازل فيه من المطر طاهر، وكل ماء نازل منه لغيره طاهر طهور، نعم ~~باب البير إن أصابه الكلب حال خروجه مع الرطوبة يغسل سبعا بتراب طهور، ~~ويكفيه ماء المطر النازل فيه مع التراب الطاهر من الأرياح، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب ماء النيل إذا نفذ من حانوت لم تعلم نجاسة الحانوت ما حكمه؟ # (سئل) في نيل مائع نفذ في أرض حانوت لم تعلم نجاسته، فهل ينجس النيل ~~المائع بأرض الحانوت؟. # (أجاب) من القواعد المقررة أنا لا ننجس بالشك، ولهذا لا يحكم على مصاب ~~طين الشارع بالنجاسة، والمكان الذي لا تعلم نجاسته بأن علم طهارته أو شك في ~~طهارته، فلا تنجس به، فحيث لم يعلم ms119 بأرض الحانوت نجاسة لامسها النيل فلا ~~يحكم عليه بالنجاسة، والله أعلم. ### | مطلب حكم القصرمل الذي هو رماد الأرواث الخ # (سئل) ما قول مولانا وسيدنا الذي تصدر لإلقاء الدروس وانجلت مشكلات ~~المسائل حين تجلت بين يديه ظاهرة كالعروس، وازدحم السائلون ببابه والمنهل ~~العذب كثير الزحام، وبين بفتاويه معضلات الأحكام من حلال وحرام، فيما عمت ~~به البلوى بالديار المباركة القدسية من تطيين الأسطحة بالقصرمل، ويحصل ~~الدلف في زمن الشتاء فيصيب الأبواب ويعسر التحذر عن ذلك، هل تصح الصلاة في ~~ذلك الثوب المصاب عند من يقول بنجاسة عينه أو لا؟ أفيدوا الجواب لتنالوا ~~الثواب من الله العزيز الوهاب، بالنقول من كلام الأئمة الأنجاب، لا زالت ~~فتاويكم طائرة بأجنحة الأوراق في سائر الأفاق وتفتخر بكم الديار القدسية ~~على غيرها من الأمصار وتشرق بوجودكم إشراق الدنيا لشمس النهار. # (أجاب) نص أئمتنا على أن ذلك ومثله مما يعسر الاحتراز عنه يعفى عنه؛ لأن ~~المشقة تجلب التيسير، ومما يعفى عنه أواني الفخار المعمول برماد الزبل، نص ~~الشافعي رضى الله عنه على العفو، ومن ذلك الخبز الذي يخبز بالزبل الموقود، ~~فيعفى عنه مع وجود الرطوبة، ومن ذلك ما يصيب القمح ونحوه حال الدياسة من ~~روث البقر وبولها، وكذلك ما يصيب الحراث من بولها حال الحرث، والضابط أن كل ~~ما يعسر الاحتراز منه ويشق الأمر فيه يعفى عنه، كما في طين الشارع النجس ~~يقينا، ومسائل العفو كثيرة مذكورة في المبسوطات ولابن العماد فيها رسالة ~~تراجع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب إناء الفخار إذا دهن أسفله بدم وشيد الذي هو الجير ما حكمه الخ # (سئل) في إناء فخار يسمى سفلا، دهن أسفله بدم وشيد، فهل # PageV01P088 # هو نجس؟ وهل يطهر أو لا؟. # (أجاب) لما عجن الشيد بالدم صار ذلك نجس العين لامتزاج الدم بالشيد، ولا ~~يمكن طهره بعد ذلك لأنه صار نجس العين، فداخل السفل طاهر وما يوضع فيه من ~~مائع وماء طاهر أيضا وأما أسفله الذي دهن بالشيد مع الدم فنجس لا يطهر، فإن ~~اتصل به مائع أو ماء أو رطب ms120 تنجس، والله أعلم ### | مطلب في آداب الخلاء # (فصل في آداب الخلاء) ### | مطلب الاستبراء من البول واجب # (سئل) هل الاستبراء من البول واجب أم مستحب من الرجال والنساء؟. # (أجاب) اعلم أن المراد انقطاع البول بحيث يغلب على الظن انقطاعه، سواء ~~كان ذلك باستبراء أو غيره، من رجل أو امرأة، فإن علم أنه لا ينقطع إلا ~~باستبراء وجب بنثر ذكر أو مشي أو تنحنح، وإلا استحب، وعلى هذا التفصيل يحمل ~~القولان، والله أعلم. ### | مطلب المقدم في الاستنجاء القبل أم الدبر # (سئل) هل المقدم في الاستنجاء القبل أم الدبر؟ # (أجاب) اعلم انه يسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء وعكسه في ~~الحجر، على المعتمد، هذا إذا اقتصر على أحدهما، وإذا جمع بينهما فالأقرب أن ~~يقدم القبل لأنه أقرب لإزالة النجاسة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة # (سئل) عن قول ابن حجر في شرح الإرشاد: الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة، ~~يكون واجبا من ملوث ويكون حراما بالعظم والمأكول، ويكون مكروها باليمين ومن ~~الريح، ومستحبا بالجمع بين الماء والحجر، ويكون مباحا وهو الأصل، فقد يتوقف ~~في تصوير المباح. # (أجاب) اعلم أن الواجب مقيد بما إذا أراد القيام للصلاة، فإذا لم يرد ~~القيام لها كان مباحا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب حكم ما لو جف الخارج أولا ثم جف # (سئل) عما لو خرج الخارج أولا وجف ثم خرج ثانيا وعم ما عمه الأول، هل ~~يجزئ الحجر ولو من غير جنسه أو لا؟. # (أجاب) نعم يجوز الاستنجاء بالحجر إذا عم الخارج ما عمه الأول أو زاد ~~عليه، ولو من غير الجنس، كأن خرج الأول بول ثم خرج مذي أو ودي أو دم، فيجزئ ~~الحجر، والله أعلم # باب الوضوء # (باب الوضوء) ### | مطلب هل الوضوء من خصائص هذه الأمة # (سئل) هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ # (أجاب) ليس من خصائص هذه الأمة وإنما الخاص بها الغرة والتحجيل والكيفية ~~المخصوصة، ولا ينافي قول ابن حجر أما الغرة والتحجيل والكيفية، لأن (أو) ~~مانعة خلو، فتجوز الجمع أو لأن الغرة والتحجيل ms121 داخلان في الكيفية، ويدخل ~~فيها الترتيب على مذهب من ذهب، فإن قلت: لا نرى أحدا من الأمم السابقة ~~يتوضأ، لا من اليهود ولا من النصارى، قلت: نفي الخصوصية عنا بالنظر ~~للأنبياء، وأما بالنظر لأممهم فهو خاص بنا مطلقا، قال الجلال في إتمام ~~النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة: وقد خصت هذه الأمة من بين سائر الأمم ~~بخصائص لم تكن لأحد سواها إلا للأنبياء فقط، من ذلك الوضوء # PageV01P089 # فإنه خصوصية لهذه الأمة ولم يكن أحد من الأمم يتوضأ إلا الأنبياء فقط. ~~انتهى. أقول: ويرشد لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هذا وضوئي ووضوء ~~الأنبياء من قبلي» وفى ذلك فضيلة ومزية لهذه الأمة حيث ساوت الأنبياء في ~~هذه الفضيلة دون أممهم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب لو كان له شعر طويل ومسح عليه # (سئل) عما لو كان له شعر طويل ومسح عليه، هل يكفي أو لا؟. # (أجاب) نعم يكفى المسح عليه، لكن بشرط أن يكون في حد الرأس بأن لا يخرج ~~بالمد عنه من جهة نزوله، فلو خرج به عند مسحها لم يكف المسح على الخارج، ~~والله أعلم. ### | مطلب شافعي دعته الضرورة لمس حليلته الخ # (سئل) عن رجل شافعي المذهب دعته الضرورة في أغلب الأوقات لمس حليلته، فلم ~~يبق له وضوء وأئمتنا السادة الأبرار صرحوا بأن المس من النواقض، وعند ~~الإمام أبي حنيفة المس لا ينقض الوضوء، فهل يسوغ للشافعي أن يقلد مذهب ~~الإمام أبي حنيفة في المس فقط أم لا يجوز؟ وإن قلتم بالجواز هل يشترط أن ~~يقلده في أشباهه أم كيف الحال؟ أزيلوا عنا ما أهمنا من هذا الأمر ولكم ~~الثواب. # (أجاب) نعم يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة ولا سيما الإمام الأعظم ~~أبي حنيفة، قدس سره العزيز، ولكن بشرط أن لا يتتبع الرخص، وبشرط أن لا يأتي ~~بحقيقة لا يقول بها أحد من الأئمة، مثل أن يمس زوجته ويتفصد ويمسح بعض ~~شعرات من رأسه ولا ينوي ويصلي، فلا بأس إذا قلد الإمام المذكور أن يراعي ~~خلاف مذهبه، والله أعلم ms122 ### | مطلب باب مسح الخفين # (باب مسح الخفين) ### | مطلب إذا انتهت المدة أو تخرق الخف ما حكمه الخ # (سئل) إذا انتهت مدة المسح أو تخرق الخف أو انخلع وظهر محل الفرض، والشخص ~~على طهر، ووجب غسل قدميه، فهل يحتاج لنية غسل قدميه؟. # (أجاب) نعم يحتاج لها إلى نية لأن نيته في الوضوء لم تشمل غسل قدميه، بل ~~المسح، ويظهر أنه يستحب له صلاة ركعتين لاستباحة الصلاة بما فعله ولم أر ~~هذه منقولة لكنها مقتضى القياس والأولى، ذكرها الشيخ الشنواني في حاشيته ~~على المنهج، والله تعالى أعلم ### | مطلب باب الغسل وهل الغسل من خصائص هذه الأمة أو لا # (باب الغسل) # (سئل) هل الغسل من خصائص هذه الأمة؟ # (أجاب) في كلام بعضهم أنه ليس من خصائص هذه الأمة، بل هو من شرع إبراهيم ~~على نبينا وعليه صلوات الملك الجليل، والله أعلم. # (سئل) عما لو انغمس جنب في ماء قليل وارتفع حدثه، ثم حصل له حدث آخر، فهل ~~له أن يرفعه إذا لم ينفصل عن الماء؟. # (أجاب) نعم له رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر ثانيا، بشرط أن لا ينفصل ~~عن الماء لأنه لا يصير مستعملا إلا إذا انفصل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل اغتسل من الجنابة الخ # (سئل) في رجل اغتسل من الجنابة ولما لبس ثيابه وجد في كعبه لمعة ناشفة، ~~فهل سقطت عنه الجنابة؟. # (أجاب) # PageV01P090 # يغسل هذا الموضع الذي وجده ناشفا، فقد تم بذلك غسله وإلا فالجنابة باقية ~~إن لم يغسله، والله أعلم. ### | مطلب رجل يقرأ القرآن ويخل به فهل إذا حلف رجل أنه لم يكن قرآنا لا يحنث الخ # (سئل) في رجل يقرأ القرآن ولا يحسن قراءته، ويخل به إعرابا وأحكاما، فهل ~~إذا حلف إنسان بالطلاق الثلاث أو غيره انه لا يسمى قرآنا، لا يحنث؟ وهل إذا ~~قرأه جنب كذلك لا يحرم عليه؟. # (أجاب) سألت شيخنا الشيخ محمد البقري عمن يقرأ القرآن ولا يغن فيه بالنون ~~المشدودة والميم، فقال: سألت شيخنا اليمني شيخ القرى في ذلك الوقت عمن يقرأ ~~القرآن ms123 ولا يغن فيه، فقال لي: لو حلف حالف بالطلاق أنه لا يسمى قرآنا لا ~~يحنث، فهذه أولى بعدم الحنث، ويظهر أن الجنب إذا قرأه كذلك لا يحرم عليه ~~لما علم أنه ليس بقرآن، والله تعالى أعلم. ### | مطلب من رأى في نومه أنه يباشر أو يلامس أو يجامع من غير إنزال لا يجب عليه الغسل # (سئل) في رجل يرى في منامه أنه يباشر أو يلامس أو يجامع فتحصل له لذة ~~ويستيقظ عليها بعد صحوه من النوم ويجزم أنه حصل له الإنزال والتدفيق، فبعد ~~أن يسكن التدفق يفتش حاله في ثوبه وبشرته وفى المنفذ حالا، فلا يجد شيئا لا ~~عينا ولا أثرا، فيحصل له الشك، فيعصر الفرج فربما خرج شيء يرطب المنفذ من ~~غير لذة وتدفق ولا فيه صفة من صفات المنى. # (أجاب) لا ريب أن هذا الرجل شاك في حصول الإنزال الموجب للغسل، وقد ذكر ~~ابن حجر أن مثل هذا مخير، ولو بالتشهى، أن يجعل ما ذكر منيا فيغتسل أو مذيا ~~ووديا فيتوضأ، وعبارته: نعم لو شك أمني هو أو مذي، تخير ولو بالتشهي، فإن ~~جعله منيا اغتسل أو مذيا ووديا توضأ؛ لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في ~~الآخر ولا إيجاب مع الشك، وقد أفتى الرملي أنه لو اختار كونه منيا لا يحرم ~~عليه ما يحرم على الجنب؛ للشك في الجنابة، ثم قال ابن حجر: ولو رأى منيا ~~محققا في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل ~~الإعادة فيما يظهر حدوثه من ميزه والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | مطلب باب النجاسة وإزالتها # (باب النجاسة وإزالتها) ### | مطلب زيت وجد فيه فأرة ما حكمه # (سئل) عن زيت ببئر السيد الخليل عليه صلوات الملك الجليل، وجد فيه فأر ~~ميت وهو جامد، إذا أخذ منه شيء لا يتراد عن قرب، فهل هو طاهر يجوز إيقاد ~~المسجد به أو لا؟. # (أجاب) إذا كان الزيت الموجود في البئر إذا أخذ منه شيء لا يتراد عن قرب، ~~فيلقى الفأر وما حوله والزيت طاهر ms124 يجوز إيقاد المسجد المذكور وغيره منه، ~~وكذلك يجوز غير الإيقاد كالأكل، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة ~~تموت في السمن فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا ~~فاستصبحوا، أو فانتفعوا به» ولكن استثني من الاستصباح المساجد لشرفها، ~~والله أعلم. ### | مطلب بئر زيت وجد فيه فأرة بعد أن أخذ منه فما حكم ما أخذ # (سئل) في بئر زيت أخذ منه حصة ثم بعد ساعة أرادوا إخراج بقية ما فيه ~~فوجدوا فيه فأرا، # PageV01P091 # فهل يكون ما أخذ منه سابقا نجسا أو لا يحكم إلا بنجاسة الباقي في البئر ~~وقت الاطلاع على الفأر؟. # (أجاب) هذا حادث ويقدر تقديره بأقرب زمن، فلا يحكم إلا على الباقي ~~بالنجاسة لاحتمال حدوثه بعد أخذ الأول منه، وما أخذ منه أولا لا يحكم عليه ~~بالنجاسة، ولأنا لا ننجس بالشك، والله أعلم. ### | مطلب النشادر هل هو طاهر أو نجس # (سئل) عن النشادر هل هو طاهر؟. # (أجاب) عبارة ابن حجر في باب الوضوء في ذكر شروطه: ولا يضر اختلاط الخضاب ~~بالنشادر، ولأن الأصل فيه الطهارة، فقد أخبرني بعض الخبراء أنه يعقد من ~~الهباب من غير إيقاد عليه بالنجاسة، فغايته أنه نوعان، وعند الشك لا نجاسة، ~~على أن الأول منه مادة طاهرته طاهرة، وهي التين ونحوه، ولا يضر الوقود عليه ~~بالنجاسة. انتهى باختصار، والله أعلم. ### | مطلب القلى إذا نقع بماء نحس وطبخ به ماحكمه # (سئل) فيما إذا نقع القلى بماء نجس وطبخ بذلك الماء واستخرج وعمل زجاجا، ~~فهل يكون ذلك الزجاج نجس العين ولا يطهر بالغسل أو يطهر بالغسل؟ وهل يطهر ~~ظاهره وباطنه أو ظاهره فقط؟. # (أجاب) نص أئمتنا على السكين إذا سقيت بماء نجس تطهر بالغسل، مع أنا نقطع ~~بدخول الماء النجس باطنها بدليل برده بعد حرارة الباطن، وكذلك اللحم إذا ~~طبخ في الماء النجس يطهر بصب الماء عليه وإن لم يعصر، فالظاهر أن الزجاج ~~هنا يطهر بالغسل ظاهرا وباطنا؛ لأن الماء النجس رطوبات قد جفت ولا عين ~~للنجاسة موجودة حتى يحكم عليه بالنجاسة، ولا ms125 يحكم بطهارته مثل تراب المقبرة ~~لاختلاطه بصديد ودم الموتى، على أنه لو ذهب ذاهب إلى طهارته بالاستحالة كما ~~في الخمر خلا ودم الظبية مسكا، لم يكن بعيدا لأنها إلى استحالة لا إلى ~~فساد، بل لصلاح ولكن لم نره، والله أعلم # مطلب: ### | كتاب الصلاة # (كتاب الصلاة) ### | مطلب الصلاة تجاه قبور الأنبياء أو غيرهم ما حكمها # (سئل) عما يقع في الأرض المقدسة من صلاة أهلها عند قبر داود على نبينا ~~وعليه وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، وصلاة أهل الخليل في مسجد الخليل ~~عليه الصلاة والسلام، وصلاة زائري موسى عليه الصلاة والسلام، في مسجده ~~الشريف، هل تبطل الصلاة أو تحرم أو تكره؟ وهل تؤخذ من قوله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؟. # (أجاب) الذي نص عليه الأئمة أن المصلي إذا توجه لقبر النبي عليه الصلاة ~~والسلام وقصد الصلاة إليه فإنها تحرم، ولكن تنعقد لأن الحرمة الراجعة ~~للمكان لا تقتضي البطلان لعدم لزوم مكان معين للصلاة، بخلاف الزمان فإن ~~النهي المتعلق به يقتضي البطلان للزومه للعبادة، وهذا مأخوذ من لفظ الحديث ~~لأن الاتخاذ لغة يكون بالقصد، أخذا من «قوله - صلى الله عليه وسلم - في ~~جواب سؤالهم: أنتخذ الخمرة خلا؟ قال: لا» أى لا تعالج # PageV01P092 # بالقصد بالأدوية، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها، ولا يخفى على أديب منصف ~~يريد الحق أنه ليس أحد من أهل تلك البلاد يتوجه بالقصد لإيقاع صلاته للنبي ~~- صلى الله عليه وسلم - وغالب هذه الأماكن المنسوبة للأنبياء عليهم الصلاة ~~والسلام محل الصلاة فيها خارج عن قبورهم، كما يعلم بالمشاهدة؛ لأن الواضعين ~~لها جعلوا للصلاة محلا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم محال مخصوصة، ~~وإن كان يمكن الصلاة إليها فلا قصد لأحد من الناس على الوجه المذكور، نعم ~~بعضهم يصلي فيها بقصد التبرك بالأنبياء الكرام لا إليهم عليهم الصلاة ~~والسلام، على أن المراد من الحديث احترام الأنبياء الكرام وتعظيمهم بأن ~~تصان أماكنهم عن كثرة دخول الناس لها، وإن فرض وقدر أن رجلا صلى إليهم ~~بالقصد نمنعه من ذلك ونقول ms126 له: هذا حرام لا يجوز، فقد ظهر لك أن الحديث دال ~~على القصد، فإن وجد حرمت الصلاة وإلا فلا تحرم، والأخذ بظاهر الحديث خطأ ~~كما علم، والله تعالى أعلم. # ملطب الأدلة التي بينت أوقات الصلاة به الخ # (سئل) عما بين به أوقات الصلوات من الأدلة التي يغلب على الظن صحتها. # (أجاب) أما وقت الظهر فيعرف بالزوال ويعرف ذلك بأن تقف على جهة القبلة ~~ناظرا إلى الشمس، فإن رأيتها على عينك اليسرى فقبل الزوال وإن رأيتها بين ~~عينيك فوقت الاستواء، أو على عينك اليمنى فبعد الزوال وقد دخل وقت الظهر، ~~وبأن تنصب شاخصا على بسيط الأرض ويصير الظل معه مستويا، فما دام الظل في ~~النقصان فقبل الزوال، وإن وقف فوقت الاستواء، وإن أخذ في الزيادة فوقت ~~الزوال، والظل المنكوس قبل الزوال يزيد ظله ثم يذهب وهو ظل ما كان معترضا ~~على سطح الأرض مثل الأوتاد المثبتة في الحيطان، ثم تأخذ الشاخص الذي هو ~~قائم على سطح الأرض فإذا صار ظله مثله غير ظل الاستواء دخل وقت العصر، ~~ويعرف ذلك بالأقدام من الظل، وقد نظمت ذلك في قولي: # وللظهر مع عصر حروف يا أخي # طزه جبا أبدو حى ... وذلك من كانون فابدأ يا +ول # مرتبة فادر المراتب يا صفي ... وزدها في عصر مقدار قامة # بأقدام سبع غير ثلث وذاك لي # وذلك بأن تقف مستقبل القبلة كاشفا رأسك فإذا كنت في كانون الأول مثلا ~~وكان ظل قامتك تسعة أقدام عدد الطاء، فيدخل وقت الظهر، فإذا زدت قدر قامتك ~~وهو سبعة أقدام إلا ثلثا دخل وقت العصر، ولكانون الثاني سبعة أقدام للظهر ~~وخمسة أقدام لشباط، وتزيد قدر قامتك للعصر، وهكذا بقيه الحروف على بقية ~~أشهر الروم، فإن الحروف اثنا عشر، وكذلك الأشهر، والله تعالى أعلم. # PageV01P093 ### | مطلب باب الأذان # (باب الأذان) # (سئل) ما معنى ألفاظه إفرادا وإجمالا وعن أول من زاد الصلاة والسلام بعد ~~الأذان وأول من أحدث التسبيح على المنابر، وما سبب مشروعيه الأذان؟. # (أجاب) معنى قول المؤذن: الله أكبر؛ أي من كل شيء، ms127 أي من ناقوس تدعو به ~~النصارى ومن نار تدعو بها المجوس، بل ومن صلاتك أيها المؤمن المدعو لها، ~~فالله أجل وأعظم من ذلك، فإذا سمع الموحد ذلك تحرك منه باعث قوي دعاه إلى ~~الإقبال على الله تعالى وعلى عبادته، واحتقر نفسه وعبادته في جانب الله ~~تعالى، واستغرق فيه جلال الله وعظمته، وكرر التكبير زيادة في الألفاظ ~~والتنبه للعابدين والمردع للغافلين والخيبة والخسران للمشركين، ولهذا شرع ~~الأذان عند الفرح كالمولود وعند الهم وتمرد الجن، أو يقال: الله أكبر، ~~الأول من معبودات العابدين غير الله، وأفضل ليس على بابه، والثاني، أي من ~~صور المصورين، والثالث من عبادة العابدين، والرابع من خواطر العارفين، ~~وأشهد، معناه أعلم، وأذعن، وكرر الأولى إعلاما والثانية إغاظة للمشركين ~~وردعا وزجرا للمخالفين، وجمع بين الشهادة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم ~~- ليكون آتيا بما يتم به الإيمان، وقدم الشهادة لله على الشهادة لرسوله ~~لترتيبهما كذلك في الإيمان. ومعنى حي: أقبل، فالمعنى: أقبلوا على الصلاة، ~~والأولى إعلاما والثانية إغاظة وردعا، والفلاح: الفوز بالمطلوب؛ أي أقبلوا ~~على سبب ذلك وهو الصلاة، وفي تكريرها ما مر، وأما ذكرها بعد الصلاة فإشارة ~~إلى أن الصلاة هي الفوز لا غيرها، ولهذا ورد: «أول ما يحاسب عليه العبد ~~الصلاة، فإن سلمت له نجا وإلا فلا /: ومعنى الأذان إجمالا أنك أيها المؤمن ~~إذا علمت أن الله تعالى أكبر من كل شيء فأذعن له ولرسوله، وأقبل على عبادته ~~التى هي فلاحك وفوزك وظفرك بالمقصود، وأعاد التكبير إشارة إلى أنك لا تقف ~~مع سيرك على حال من أحواله التي تظهر لك، بل كلما ظهر لك حال فقل: المقصود ~~أمام، الله أكبر، ولهذا شرع لك التكبير في أول الصلاة والإقامة أيضا، وختم ~~بلا إله إلا الله؛ ليختم بالتوحيد كما بدأ بالتعظيم، وكذلك أن المقصود ~~والمحط هو التوحيد المسبوق بالتعظيم. وأول ما زيدت الصلاة والسلام بعد كل ~~أذان على المنارة في زمن السلطان المنصور حاجي ابن الأشرف شعبان بن حسين بن ~~محمد قلاوون، بأمر المحتسب نجم الدين الطسدي، في شعبان ms128 سنة إحدى وتسعين ~~وسبعمائة، وكان حدث قبل ذلك في زمن صلاح الدين ابن أيوب؛ إذ يقال قبل أذان ~~الفجر في كل ليلة بمصر: الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- واستمرت إلى سنة سبع # PageV01P094 # وستين وسبعمائة، فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: ~~الصلاة والسلام عليك، كما مر. وأول ما حدث التسبيح على المنابر في الأسحار ~~في زمن موسى عليه السلام حين كان بالتية فاستمر إلى بناء داود عليه السلام ~~بيت المقدس، فرتب فيه عدة يقولون به على الآلات، وبعده بلا الآلات من ثلث ~~الليل الأخير إلى الفجر إلى أن خرب بيت المقدس بعد قتل يحيى، وحدوثه في ~~مسألتنا بمصر زمن سلمة بن مخلد الصحابي أمير مصر، لما اعتكف بجامع عمرو بن ~~العاص سمع أصوات النواقيس عالية فشكى ذلك إلى شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين ~~فقال: إني آمرهم بالأذان من نصف الليل إلى قرب الفجر، كأنهم ينغضون إذا ~~أذنت. وأما سبب مشروعية الأذان ما روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن عبد ~~الله بن زيد بن عبد ربه قال «لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ~~ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ فقلت: ~~ندعو به إلى الصلاة، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى، ~~قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان، ثم استأخر عنى غير بعيد، ~~ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الإقامة، ~~فلما أصبحت أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال: إنها ~~رؤيا حق إن شاء الله تعالى، قم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فإنه أندى منك ~~صوتا، فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو ~~في بيته فخرج وهو يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله لقد ms129 ~~رأيت مثل ما رأى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: فلله الحمد» لا يقال أن ~~الأحكام لا تثبت بالرؤيا؛ لأنا نقول: رؤيا صادفها وحي كما روى البزار أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأذان ليلة الإسراء وسمعه مشاهدة فوق ~~سبع سماوات، ثم قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل ~~الصلاة والتسليم، فأكمل له الشرف على أهل السماوات والأرض، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب عن أول من أذن في السماء # (سئل) عن أول من أذن في السماء وأول من أذن في الأرض في الإسلام وأول من ~~أذن في مكة وأول من بنى المنابر؟. # (أجاب) أول من أذن في السماء جبريل، وأول من أذن في الإسلام بلال بن ~~رباح، وأول من أذن في مكة حبيب بن عبد الرحمن، وأول من بنى المنابر بمصر ~~سلمة بن مخلد الصحابي، والله تعالى أعلم ### | مطلب باب التوجه للقبلة # (باب التوجه للقبلة) ### | مطلب ما المراد بوجوب التوجه # (سئل) ما المراد بوجوب التوجه للكعبة في الصلاة؟ هل المراد العين أو ~~الجهة # PageV01P095 # يقينا أو ظنا؟. # (أجاب) الواجب عندنا في المذهب وجوب إصابة عين الكعبة بصدره كله، بحيث لا ~~يخرج منه شيء عن محاذاتها يقينا في القرب، وظنا في البعد الشامل لما إذا ~~حال بينه وبينها حائل وضع بحقه، والله أعلم. ### | مطلب تعلم الأدلة الموصلة إلى معرفة القبلة # (سئل) عن تعلم الأدلة الموصلة إلى معرفة القبلة، هل هي فرض عين أو ~~كفاية؟. # (أجاب) اعلم أنه تارة يقل العارفون بها فيكون التعلم فرض عين على كل ~~مكلف؛ إذ لا تتم صلاته إلا به، وتارة يكثر العارفون فيكون فرض كفاية، ~~وتعبيرهم بالسفر والحضر جرى على الغالب، وعند الإمام أبى حنيفة التوجه يكون ~~بجزء من قاعد مثلث، وعند الإمام مالك الجهة مطلقا في القرب والبعد، وعند ~~الإمام أحمد العين في القرب والجهة في البعد، فمذهب الإمام أبي حنيفة أوسع ~~المذاهب في أمر القبلة، وبعده مذهب مالك وأضيقها مذهب الشافعي؛ إذ لا بد من ~~العين عنده مطلقا في القرب يقينا وفى البعد ms130 ظنا، والإمام أحمد قد توسط، ~~وأصل الاختلاف نشأ من قوله تعالى {شطر المسجد الحرام} والله أعلم. ### | مطلب لو صلى أربع ركعات لأربع جهات ما حكمه # (سئل) عما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات باجتهاد، فهل تصح الصلاة؟ وهل في ~~ذلك دلالة على جواز الاجتهاد في إثبات ما اختلف فيه من قبور الأنبياء ~~الكرام والأولياء العظام؟. # (أجاب) نعم الصلاة المذكورة صحيحة باتفاق الأئمة الأربعة، إذا صدر ذلك عن ~~اجتهاد من أهله، إذا علمت ذلك وأن الصلاة عبادة بنيت لرب العالمين، وقد وقع ~~منها ثلاث ركعات يقينا إلى غير القبلة، ومع ذلك حكم الأئمة بصحتها، فكيف لا ~~يجوز ذلك ولا يصح في قبور الأنبياء العظام والأولياء الكرام، ولا سيما مع ~~ما يحصل في أماكنهم من الخير والصدقة والدعاء والتوسل بهم إلى رب العالمين، ~~وقراءة القرآن مع إظهار شعائرهم وتذكر معاهدهم، فلا يمنع ذلك إلا مبتدع مضل ~~فاسق شقي يريد أن يطفئ نور الله بفمه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، مثلا ~~السيد موسى الكليم أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه عند الكثيب الأحمر، ~~وأنه على الطريق وأنه سأل ربه أن يدنيه من بيت المقدس رمية حجر، فنظرنا ~~واجتهدنا فما رأينا هذه العلامات وهي الكثيب الأحمر بقرب الطريق قرب بيت ~~المقدس إلا هذا المكان الذي اشتهر به، مع ما ظهر فيه من الكرامات والأنوار ~~الساطعة التي لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة، الذي أضله الله تعالى، ~~والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | مطلب باب صفة الصلاة # (باب صفة الصلاة) ### | مطلب إذا زاد في التكبير واوا بعد لفظ الجلالة ما حكمه # (سئل) عن شخص كبر للإحرام وزاد واوا ساكنة بعد لفظ الجلالة مثلا، فهل ~~تنعقد صلاته والحالة هذه؟. # (أجاب) اعلم أن مفتاح الصلاة التكبير، للحديث # PageV01P096 # الصحيح فيه، وكان أول الصلاة لإشعاره تعظمة من يقف بين يديه المقتضي ~~للخشوع، ولهذا كرر في نحو ركوع وسجود ليدوم للمصلي استحضار معناها الدال ~~على عظمة من تهيأ لخدمته، حتى تتم له الهيبة والخشوع، ويشترط لها خمسة عشر ~~شرطا، وهي إيقاعها ms131 بعد الانتصاب في الفرض بلغة العربية للقادر عليها، ولفظ ~~الجلالة ولفظ أكبر، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الجلالة، ~~وعدم مد أكبر، وعدم واو قبل الجلالة، وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه، وعدم ~~تشديد باء أكبر، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وأن يسمع ~~نفسه في جميع حروفها إن كان صحيح السمع، ولا مانع من لفظ أو غيره، وإلا ~~فيرفع صوته بقدر ما يسمع لو لم يكن أصم، ودخول وقت الفرض لتكبير الفرائض ~~والنفل المؤقت وذي السبب، وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه، وتأخيرها عن ~~تمام تكبيرة الإمام في حق المقتدي، فهذه خمسة عشر شرطا، متى أخل بشرط من ~~هذه لم تنعقد صلاته، فمتى أتى بواو ساكنة بعد الجلالة كقوله: الله وأكبر، ~~أو متحركة لم تنعقد صلاته، والله تعالى أعلم. ### | مطلب صلاة النفل # (باب صلاة النفل) ### | مطلب من شرط التراويح أن تقع بعد صلاة العشاء # (سئل) عن شرط التراويح أن تقع بعد صلاة العشاء، وإذا صلاها بعدها، ثم ظهر ~~فساد العشاء، فهل يعتد بالتراويح؟ # (أجاب) نعم، شرط الاعتداد بالتراويح وقوعها بعد فعل العشاء، فلو أوقعها ~~قبلها عامدا عالما، لم تصح ويحرم عليه ذلك لتلاعبه، وإن أوقعها بعدها ~~ناسيا، معتقدا أنه فعل العشاء، فبان خلافه وقعت نفلا مطلقا، وكذلك إذا ظهر ~~فساد العشاء فإنها تقع نفلا مطلقا، قال في المنهج: وتراويح وقت وتر، وقال ~~أيضا قبل ذلك: ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده، ولو وترا ~~بفعله، ويخرجان أي وقت الرواتب التي قبل الفرض وبعده بخروج وقته، ففعل ~~القبلية فيه بعد الفرض أداء، والله أعلم. ### | مطلب صلاة الليل يقرأ فيها سرا أو جهرا إلخ # (سئل) في صلاة الليل يقرأ فيها سرا أم جهرا، وما فضلها، وهل تصلى أول ~~الليل أم آخره أم وسطه؟ # (أجاب) نافلة الليل المطلقة يتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش ~~على نائم أو مصل أو نحوه، والإسرار ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى، ~~حيث لا يسمع أجنبي. # ولا حصر للنفل المطلق بليل أو ms132 نهار، فيصلي ما شاء متى شاء من ليل أو ~~نهار، ما عدا وقت طلوع الشمس، وعند اصفرارها، ووقت الزوال وبعد صلاة الصبح، ~~وبعد صلاة العصر، فهذه الأوقات الخمس لا يصلى فيها إلا في مسجد مكة شرفها ~~الله تعالى، والنفل المطلق الذي لا سبب له، أو له سبب، ولكن متأخر، وصلاة ~~النفل في الليل أفضل لخبر مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ~~وأوسطه أفضل من طرفيه، حيث قسم الليل أثلاثا؛ لأن الغفلة # PageV01P097 # فيه أكثر، والعبادة فيه أثقل، وأفضل منه السدس الرابع والخامس للخبر ~~المتفق عليه: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ~~ويقوم ثلثه، وينام سدسه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل لخبر: ~~ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من ~~يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ومعنى ينزل ~~ربنا أي أمره، والأفضل للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين بأن ~~ينويهما ابتداء، أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق، لخبر صلاة الليل مثنى ~~مثنى، ويسن التهجد، وهو النفل بعد النوم بالإجماع لقوله تعالى {ومن الليل ~~فتهجد به نافلة لك} ولمواظبته عليه - صلى الله عليه وسلم - ويكره ترك ~~التهجد إن اعتاده من غير ضرورة لخبر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان ~~يقوم الليل، ثم تركه. رواه الشيخان. # ويسن أن لا يخل بصلاة الليل، وإن قلت، كما في المجموع، وأن يكثر فيه من ~~الدعاء والاستغفار، ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر، وأن يوقظ من يطمع ~~في تهجده، حيث لا ضرر، ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند ~~النوم، وأن يمسح المستيقظ من النوم وجهه، وأن ينظر إلى السماء، وأن يقرأ} ~~إن في خلق السماوات والأرض {الخ، وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، وإطالة ~~القيام أفضل من تكثير الركعات. # واعلم أن الصلاة خير موضوع، فاستقل أو استكثر، وورد: أول ما يحاسب عليه ~~العبد الصلاة، فإن أحسنها نجا وإلا فلا. # وورد في الحديث: ms133 "تعرضوا لله في أيامكم، فإن لله عز وجل نفحات، عسى ~~يصيبكم منها واحدة، ولا تشقون بعدها أبدا". انتهى، والله أعلم. ### | مطلب صلاة الجماعة # (باب في صلاة الجماعة) ### | مطلب هل يجوز تعدد الجمعة في بلد واحدة أو لا إلخ؟ # (سئل) في بلد تتعدد فيه الجمعة زيادة على قدر الحاجة، ولم تعلم جمعته ~~سابقة، وقلتم معاشر الشافعية بلزوم صلاة الظهر، فهل يستحب له الإتيان بسنته ~~القبلية والبعدية؟ # (أجاب) نعم يستحب له فعل سنة الظهر القبلية والبعدية، وعبارة الشبراملسي: ~~فرع، وما مر من أنه حيث جوز حصول الجمعة في بلد تعددت فيه فوق الحاجة جاز ~~له فعل راتبتها القبلية دون المتأخرة، ثم إن حصلت له، فلا كلام، وإلا وقعت ~~الراتبة نفلا مطلقا، وفعل الظهر برواتبها القبلية والبعدية، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: هل يجب إظهار شعائر الدين في المساجد كالأذان والصلاة وعمارتها وإزالة القذرات منها وترتيب خدمة لها؟ # (سئل) ما قول أئمة الدين أعلى الله قدرهم في عليين، وقمع بهم المعاندين ~~والملحدين في مساجد المسلمين، هل يجب إظهار شعائر الإسلام بها مثل الصلاة ~~والأذان، واحترامها وعمارتها ومرمتها وإزالة القذرات منها كالقمامات ~~والنجاسات، وصيانتها عن كل ما يؤذيه، وترتيب خدمة لها مثل شعال وكناس ومؤذن ~~وبواب إن كان لها # PageV01P098 # وقف، وإلا فمن أين يؤخذ مثل ذلك، وهل يجب على ولاة الدين أيدهم الله ~~تعالى رب العالمين، أو على صلحاء الأمة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر، وهل يجب إظهار الجماعات في القرى، وهي البلد الكبير، هل يكفي فيه ~~جماعة واحدة، وإذا امتنع أهل بلدة من إقامة الجماعة، فهل يقاتلون؟ # (أجاب) قال الله جل ذكره وعظم ثناؤه {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ~~واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة}. # قال البيضاوي: إنما تستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية ~~والعملية، ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج، وإدامة العبادة ~~والذكر، ودرس العلم بها، وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنيا، وعن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي المساجد، وإن ~~زوارها ms134 عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته، ثم زارني في بيتي، فحق على المزور ~~أن يكرم زائره. وقال تعالى} وأن المساجد لله {/، وقال - صلى الله عليه وسلم ~~- فيما رواه مسلم عن علي كرم الله وجهه: "من بنى لله مسجدا بنى الله له ~~بيتا في الجنة". # وروى أحمد، والشيخان، والترمذي، وابن ماجه عن عثمان: "من بنى لله مسجدا، ~~يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة". # وروى أحمد عن ابن عباس: "من بنى لله مسجدا، ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى ~~الله له بيتا في الجنة". # وروى الطبراني عن أبي أمامة: "من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة ~~أوسع منه". # وروى الترمذي عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأحمد، والشيخان، والنسائي عن أبي ~~هريرة وأبي سعيد:" سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ~~وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود ~~إليه، ورجلان تحابا في الله، فاجتمعا على ذلك، وافترقا عليه، ورجل ذكر الله ~~خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله ~~رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه". # ولا شك أن المساجد من عماد الدين، وقوام أمر المسلمين، وقيام الصلاة بها، ~~وبذلك يظهر الدين، ويقمع المعاندون، وتظهر الشعار التي إظهارها واجب شرعا، ~~ولهذا كانت صلاة الجماعة فرض كفاية بشرطه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في ~~الخبر الصحيح: "ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو، ولا تقام فيهم الجماعة إلا ~~استحوذ عليهم الشيطان" أي غلب. # فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فيجب إظهار الجماعة، ~~بحيث يظهر بها الشعار في ذلك المحل البادية أو غيرها، وضبط بأن يكون مريدها ~~لو سمع إقامتها، وتظهر أمكنة إدراكها، وفيه ضيق، والظاهر أن الأمر أوسع من ~~ذلك، وأنه يكفي أن يكون كل من أهل محلها، لو قصد من منزله محلا قريبا من ~~محلها لا يشق عليه مشقة ظاهرة، فعلم أنه يكفي ms135 في القرية # PageV01P099 # الصغيرة أي التي فيها نحو ثلاثين رجلا إقامتها بمحل واحد، وأن الكبيرة لا ~~بد من تعددها فيها كما تقرر، فإن لم يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم ~~كأهل محلة من قرية كبيرة، ولم يظهر الشعار إلا بهم قوتلوا، أي قاتل ~~الممتنعين الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشعيرة العظيمة، والجماعة بالمسجد ~~لغير المرأة والخنثى أفضل منها خارجه للخبر المتفق عليه: "أفضل صلاة المرء ~~في بيته إلا المكتوبة". أي، فهي في المسجد أفضل، هذا بالنقل الصريح عن ~~الأئمة المعتبرين، والعلماء الراشدين مثل الإمام النووي والرملي وابن حجر ~~وغيرهم، وأما المساجد، فيجب عمارتها وترميمها ونصب ما يحتاج إليه الشعار، ~~كالإمام والمؤذن والشعال، والذي يعمر المسجد، ويجب صيانتها عن النجاسة ~~والقذرات؛ لأنها محل العبادة ونزول الملائكة الروحانية، ولا يقبلون إلا ~~الطيب، وأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن كان لها وقف صرف لذلك من ~~ريعه، وإن لم يكن لها وقف فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد فيه شيء، أو ~~منع متوليه من ذلك، فيؤخذ من الأموال العامة التي أصلها لبيت المال، ويصرف ~~ذلك الرجل الصالح كما يصرفه الإمام العادل، والظاهر كما قال ابن عبد ~~السلام: وجوبه عليه، وهو مأجور على ذلك، ويثاب الثواب الجزيل، فإن لم يوجد، ~~فعلى أغنياء المسلمين؛ لأن ذلك من الأمور الضرورية، ولا شك أن منصب السلطان ~~أعزه الديان، ونصره الرحمن، وكذلك نوابه الكرام، إنما هو الأمور العامة، ~~كالغزو لقتال الكفار، ومنع قطاع الطريق، والمعاندين والمعارضين، ورد الناس ~~إلى الشريعة الغراء والملة البيضاء، وإظهار شعائر الإسلام كالحج لبيت الله ~~الحرام، والمساجد وعمارتها، والمدارس والربط، والخانات والقناطر، ودفع ضرر ~~المعصوم، وكل ذلك لإظهار هذا الدين القويم، وعملا بأمر الله جل جلاله، وعظم ~~سلطانه، وأمر رسله، وبذلك يظهر حسن نظام العالم، وأمر معاشهم، ويترتب على ~~ذلك معادهم، المحصلان للفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية، ويرجع الكافر ~~خائبا خاسرا، والمعاند بائرا، والمؤمن لله ناصرا، ولنبيه مظاهرا، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: صلاة الجمعة # (باب صلاة الجمعة) ### | مطلب: يوم عرفة أفضل أو ms136 يوم الجمعة؟ # (سئل) هل الأفضل يوم الجمعة، أو عرفة؟ # (أجاب) اعلم أنه ورد ما يقتضي تفضيل الجمعة على عرفة، من ذلك ما رواه ~~كثيرون منهم أحمد "أن يومها سيد الأيام وأعظمها، وأعظم عند الله من يوم ~~الفطر ويوم الأضحى" وفي رواية بإسناد حسن: "أفضل الأيام عند الله يوم ~~الجمعة" رواه البيهقي، وفيه خلق آدم، وإهباطه إلى الأرض، وموته، وساعة ~~الإجابة، وقيام الساعة، وفي خبر الطبراني "وفيه دخل الجنة، وفيه خرج". # PageV01P100 # وصحح ابن حبان خبر "لا تطلع الشمس، ولا تغرب على يوم أفضل من يوم ~~الجمعة"، وعند مسلم: "فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه ~~تقوم الساعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس"، وصح خبر: "وفيه تيب عليه، ~~وفيه مات" وأخذ أحمد أنه أفضل حتى من عرفة، وفضل كثير من الحنابلة ليلته ~~على ليلة القدر. والصحيح أن يوم عرفة وليلتها، أفضل من يوم الجمعة وليلتها؛ ~~لما ورد فيها من الأدلة الصحيحة الصريحة الخاصة فقدم الدليل الخاص على ذلك، ~~والله أعلم. ### | مطلب: لو خطئ من يدعو لسيدي عبد القادر الجيلاني أو أثمه أو كفره ماذا حكمه؟ # (سئل) عن رجل سمع خطيب بيت المقدس يدعو للسيد عبد القادر قدس سره فخطأ ~~الخطيب، بل أثمه، بل كفره، فهل هو مصيب، أو مخطئ؟ # (أجاب) هذا رجل ملحد ملئ قلبه نفاقا، وبغضا لأولياء الله تعالى، ولا ريب ~~أن عبد القادر قدس سره من أعظم أولياء الله تعالى، ومن أعظم المؤمنين ~~والمؤمنات، والدعاء لهم مطلوب، إجمالا وتفصيلا، واعلم أن هذا الرجل هو ~~المخطئ، بل هو الآثم، بل هو الكافر؛ لأن من كفر مؤمنا معتقدا لذلك بلا ~~تأويل، فهو كافر، واعلم أن أئمتنا جعلوا أركان الخطبتين خمسة، ثلاثة مكررة ~~في كل من الخطبتين: حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بلفظهما، والوصية بتقوى الله تعالى، وقراءة آية مفهمة، وهي في الأولى أولى، ~~ودعاء للمؤمنين بأخروي في الخطبة الثانية، وعللوا ذلك باتباع السلف، ~~والخلف، فعبد القادر هل خرج عن كونه من المؤمنين الذين ms137 الدعاء لهم شرط في ~~صحة الخطبة، ففي تخطئة الخطيب المذكور طعن في السلف والخلف، وهو من البدع ~~المذمومة والخصال الخبيثة. وأما الدعاء للسلطان بخصوصه، فلا يسن كما نقله ~~في المجموع عن اتفاق الأصحاب قال: والمختار أنه لا بأس به، إذا لم يكن فيه ~~مجازفة في وصفه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | مطلب: أربعون رجلا في قرية ومن أهلها المقيمين بها لا يصلون الجمعة ماذا يلزمهم إلخ؟ # (سئل) عن أهل قرية فيها أربعون رجلا أحرار مقيمون لا يظعنون صيفا، ولا ~~شتاء، وجدت فيهم شروط إقامة الجمعة، ولكن علم من حالهم أنهم لا يصلونها من ~~قديم الزمان، وإنما يصلون الظهر جماعة وفرادى، ولا نية لهم بالاجتماع لها، ~~ولا قرينة دالة على ذلك، كما في غالب قرى بلاد الشام والقدس وغيرها، فهل ~~يصح ظهر من تلزمه من أول الوقت، أو لا بد من تأخيره حتى لا يمكن فعلها؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر: أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم أنهم لا يقيمون ~~الجمعة، فهل من تلزمه إذا علم ذلك أن يصلي الظهر إذا لم ييأس من الجمعة، ~~قال بعضهم: نعم، إذ لا أثر للمتوقع، وفيه نظر، بل الذي يتجه لا لأنها ~~الواجب أصالة للمخاطب بها يقينا، فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا وليس من من ~~تلك القاعدة؛ لأنها في متوقع لم يعارض يقينا، وهنا عارضه يقين الوجود، فلم ~~يخرج عنها إلا بيقين اليأس منها، ثم رأيتهم صرحوا بذلك حيث قالوا: لو تركها ~~أهل بلد لم يصح ظهرهم حتى يضيق الوقت عن # PageV01P101 # واجب الخطبتين والصلاة. انتهى. # والمعتمد الثاني، وهو تأخير الظهر حتى ييأس من فعل صلاة الجمعة بأن يضيق ~~الوقت عن واجب الخطبتين مع الاجتماع والصلاة، ووجهه أن الجمعة هي المخاطب ~~بها حالا، وبه يلغز فيقال لنا: صلاة لا يصح فعلها أول الوقت، ويجب تأخيرها ~~إلى آخره، وهي الظهر هنا، والله أعلم. # (فصل في اللباس) ### | مطلب: في اللباس ولبس الأحمر ما حكمه؟ الخ # (سئل) عن لبس الأحمر ما حكمه، فإن رجلا أعجميا يخطئ الناس بلبسه تارة ms138 ~~بالكفر وتارة بالحرمة، فهل هو مخطئ أو لا؟ # (أجاب) اعلم وفقني الله وإياك، أن جميع الألوان والأنواع من الثياب كلها ~~جائزة إلا الحرير كله، أو أكثره وزنا، غير ما استثني حله، مثل فجأة الحرب ~~والجرب، والحكة والصبي والمجنون، وإذا لم يجد غيره وما طرف، أو سجف، وإلا ~~المزعفر كله، أو أكثره للتشبه بالنساء، وإلا المعصفر على ما ذهب إليه ~~البعض، والأصح حله، وبقية الألوان الأصفر والأخضر كلها حلال لقول الله ~~تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} وقوله تعالى {خذوا زينتكم ~~عند كل مسجد}. # وفي شمائل الترمذي حدثنا محمود بن غيلان، أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان ~~عن عوف بن أبي جحيفة عن أبيه قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~بطحاء مكة في حجة الوداع - كما صرح به في رواية البخاري - وعليه حلة حمراء ~~كأني أنظر إلى بريق ساقيه". # قال شارحه المناوي: ولبس - صلى الله عليه وسلم - الأحمر القاني مع نهيه ~~عنه ليبين جوازه، وأن النهي للتنزيه، وعلى هذا المنوال ما ورد "أنه يصبغ ~~بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته" رواه أبو داود، مع كونه نهى عنه، وروى ~~الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه كان يلبس يوم العيد بردة ~~حمراء". قال الهيتمي: ورجاله ثقات. # وروى البيهقي في السنن "أنه كان يلبس بردة حمراء في العيدين والجمعة"، ~~فقد ظهر لك من هذه الأدلة جواز لبس الأحمر، وأن النهي الوارد للتنزيه، قال ~~ابن حجر: ويجوز الثوب المسبوغ بأي لون كان إلا المزعفر وكذا المعصفر، ولكن ~~خولف فيه، فشمل كلامه الأحمر، وفي حديث رواه الحسن مرسلا الحمرة من زينة ~~الشيطان، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المعصفر للرجال، واعلم ~~أنه زينة الشيطان، والتختم بالحديد، واعلم أنه حلية أهل النار، ولذلك تعلق ~~بهذا من ذهب إلى تحريم لبس الأحمر، وقد علمت بطلان هذا التعلق، وأن النهي ~~محمول على كراهة التنزيه، وللسلف فيه سبعة أقوال: # الأول: الجواز مطلقا، وهو مذهب الجمهور. # الثاني: المنع مطلقا. # الثالث: يحرم المشبع بالحمرة، ms139 ويحل ما سبغه خفيف. # الرابع: يكره الأحمر بقصد الزينة، والشهرة، ويجوز في البيوت. # الخامس: يجوز لبس ما صبغ غزله، ثم نسج # PageV01P102 # دون ما صبغ بعد نسجه. # السادس: يحرم ما صبغ بالعصفر، دون غيره. # السابع: يحرم صبغ كله، لا ما فيه لون غير أحمر. # فقد علمت أن هذا الرجل آثم مخطئ مبتدع، والله أعلم. ### | باب الاستغفار ### | مطلب: باب الاسغفار ومن شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها # (سئل) من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، وفيه مظالم لا يمكن ردها، ~~مثل ما لو كسر عظم ميت، ونحو ذلك، وقد تكثر المظالم جدا نهبا، وقتلا، ~~وإحراقا، فما المخلص من ذلك؟ # (أجاب) إنها بالاستغفار، كما في حديث "كفارة من اغتبته أن تستغفر له"، ~~وأما إذا كثرت المظالم، فعلى الناسي أن يتحرى ما أمكن الخلوص منه، إما بدفع ~~بدل، وإما باستحلال، وإما باستغفار، وإما بغير ذلك، والله سبحانه وتعالى ~~أعلم. ### | كتاب الجنائز ### | مطلب: كتاب الجنائز وما حكم زيارة القبور إلخ # (سئل) ما حكم زيارة القبور من الأنبياء، وغيرهم، وما حكم من قال: إن قبر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزار، وهل في ذلك من شيء؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن زيارة قبور المسلمين مستحبة بإجماع من ~~يعتد بإجماعه، ولا عبرة بهولاء الفرقة الضالة الزالة رئيسهم ابن تيمية أضله ~~الله، وخذله، وعلى قوله جماعة ببلاد الروم، وسبب ذلك عدم ممارسة الكتاب ~~والسنة، والأخذ عن المشايخ المطلعين والأئمة المعتبرين، ولو فهموا قوله - ~~صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" لما وسعهم هذا ~~الإنكار، وأبلغ من ذلك إنكارهم زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وغيره من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، وذلك مبني على أصلهم ~~الفاسد، وقولهم الكاسد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تنقطع كراماتهم ~~وفضلهم بموتهم، وما شاهدوا أنوار النبوة، ولا ما وقع لهم من الكرامات ~~والآيات بعد موتهم، فلا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد جاء "أن ~~عليا وأبا بكر جاءا لزيارة قبر رسول الله صلى ms140 الله عليه وسلم بعد وفاته ~~بستة أيام، فقال علي: تقدم يا خليفة رسول الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ~~ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: علي مني ~~بمنزلتي من ربي"، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة فصار إجماعا. # وقد زار - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى الناس حوله. والسلف ~~والخلف على ذلك، وفي ذلك من الرقة وشرح الصدر، وفرج الهم، والاعتبار ما ~~يدعو العاقل اللبيب إلى الإكثار من ذلك، والتردد إلى قبور الأنبياء، ~~والعلماء، والصلحاء، والأقارب، وأما زيارة قبور أهل الذمة فمباحة، والله ~~أعلم. ### | مطلب: المرأة كفنها على الزوج إلخ # (سئل) عن امرأة ماتت ولها زوج، فهل تجهز من تركتها، أو يجب تجهيزها من # PageV01P103 # مال زوجها؟ # (أجاب) تجهيز الزوجة على زوجها، ولو كانت غنية، حيث كان قادرا على ~~تجهيزها، ولو مما يخصه من تركتها، والله أعلم. ### | مطلب: هل يسأل الميت في قبره الصغير والكبير إلخ # (سئل) عن سؤال الميت في قبره، هل يشمل الكبير والصغير والمنافق والكافر، ~~وهل يقعد الميت في قبره، وهل تعم الروح جميع الجسد، وقد يقع في الساعة ~~الواحدة ألوف من الأموات، والسائل لهم ملك، أو ملكان، فكيف يتصور منهما ذلك ~~في الساعة الواحدة، وهل إذا سئل الميت يكشف له عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيراه، وهل يسأل قبل الدفن أم بعده، وإذا مات على حاله، هل يبعث عليها ~~مثل السكران؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن سؤال القبر واقع إجماعا، ففي الصحيحين، ~~وغيرهما من طريق قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~"إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم، قال: ~~يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ". وعند ابن ~~مردويه: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهركم الذي يقال له محمد؟، ~~قال: فأما المؤمن فيقول: إنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من ~~النار، قد ms141 أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-: فيراهما جميعا". # قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا، ويملأ عليه خضرا، ~~وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: لا أدري، ~~كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت، ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ~~ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أما الكبير المؤمن، أو ~~المنافق المنسوب للإسلام بالشهادة فيسألان بلا خلاف، وأما الكافر، فقال ابن ~~عبد البر: لا يسأل، إذ لا فائدة لسؤاله. وقال القرطبي وابن القيم: يسأل لأن ~~الأحاديث فيها التصريح بسؤاله، ويعبر عنه في بعضها بالمنافق المراد منه ~~الكافر، أو المرتاب. # وأما الصغير الذي لم يكلف، فقال الحافظ ابن حجر: إنه لا يسأل، والسؤال ~~خاص بالمكلف، وهو ظاهر كلام الروضة، وجزم القرطبي، وجماعة بسؤال الأطفال ~~كالبالغين، وأن العقل يكمل لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم، ويلهمون ~~الجواب عما يسألون عنه، قال: وهذا ما تقتضيه ظواهر الأخبار، وقد جاء أن ~~القبر ينضم عليهم كما ينضم على الكبار، قال اللقاني: قلت: وظاهر الرسالة ~~يشهد له، وهو أحد قولي الحنابلة، والآخر: أنهم لا يسألون، واختاره الجلال ~~تبعا لشيخه ابن حجر، وذكر أن فتاوى أئمتهم عليه، وبعض من شرح عقيدة النسفي ~~من الحنفية جزم بأن كل ميت يسأل صغيرا كان، أو كبيرا، قال: وتوقف أبو حنيفة ~~في سؤال الأطفال المشركين، ودخولهم الجنة، وهم عند غيره يسألون. وأقول: ~~الحق عندي في مسألة الأطفال الوقف، إذ ليس فيها خبر مقطوع به، # PageV01P104 # والعقل وإن جوزها إلا أنه معزول هناك، وأما الأنبياء فالحق أنهم لا ~~يسألون، ولا ينبغي عندي أن يكون ذلك محل توقف، فضلا عن الخلاف، وقد ورد أن ~~جماعة لا يسألون، فهو يخصص عموم ما تقدم: # الأول: المرابط يموت مرابطا، وأحاديثه في مسلم وغيره، والمرابطة ملازمة ~~ثغر من ثغور الإسلام لحفظه، والحناطه مدة لا بأهل، ولا لتكسب وإلا كان ~~حاميا، لا مرابطا. # والثاني: الشهيد، وحديثه في النسائي وغيره. # والثالث: الملازم على ms142 قراءة تبارك الملك كل ليلة، وحديثه في الترمذي ~~وغيره. # الرابع: المريض بالبطن، وحديثه في ابن ماجه والنسائي وغيرهما، وهل هو من ~~يصيبه الضرب، وهو الإسهال، أو الذي يصيبه الاستسقاء قولان، قال القرطبي: ~~والثاني هو أظهر القولين، قال: وصاحب الاستسقاء قل أن يموت إلا بالضرب، فهو ~~جامع لكل ضعيف. # الخامس: الميت ليلة الجمعة، أو يومها، وحديثه متصل في نوادر الأصول ~~للترمذي، وغيره، قال القرطبي: وإذا كان الشهيد لا يفتن يعني: لا يسأل، ~~فالصديق أجل خطرا وأعظم أجرا، وإذا لم يسأل المرابط الأدنى من الشهيد، ~~فالصديق الأعلى منه المقدم عليه في آية} أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ~~النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا {لا يسأل من باب ~~أولى، فجملتهم ستة، وزيد الميت بالطاعون، أو في زمنه، ولو بغير طعن صابرا ~~محتسبا، قال الفاكهاني: إن الظاهر عندي سؤال الملائكة، وجزم الجلال السيوطي ~~بسؤال الجن لتكليفهم، وعموم الأدلة، وتوقف الفاكهاني في أهل الفترة ~~والمجانين والبله، وقد نظم الذين لا يسألون بعضهم، فقال: # عليك بخمس فتنة القبر تمنع ... وتنجا من التعذيب عنك وتدفع # رباط بثغر ليلة ونهارها ... وموت شهيد شاهد السيف يلمع # ومن سورة الملك اقتري كل ليلة ... ومن روحه يوم العروبة تنزع # كذاك شهيد البطن جاء ختامها ... مع الهدم محروقا كذا يتنوع # وفي كلام ابن حجر آخر الجنائز مناقشة في ذلك، والذي أجاب به الحافظ ابن ~~حجر أن الميت يقعد في قبره ويسأل، وأجاب أيضا أن الروح تلبس جميع البدن، ~~وقال: ولكن ظاهر الأخبار أنها تحل نصفه الأعلى، وأما مخاطبة الملك، أو ~~الملكين جميع الموتى في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد، فالجواب عنه أن ~~عظم جثتهما يقتضي ذلك، فيخاطبان الخلق الكثير في الجهة الواحدة مخاطبة ~~واحدة بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه، ويمنعه ~~الله عن سماع جواب بقية الموتى. # قال السيوطي: قلت: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك، كما في الحفظة، ~~ورأيت الحليمي من أصحابنا ذهب إليه، فقال في منهاجه: والذي يشبه # PageV01P105 # أن يكون ملائكة السؤال جماعة ms143 كثيرين يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، ~~فيبعث لكل ميت اثنان منهم، وأما كون الميت يكشف له عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -، فأجاب عنه الحافظ ابن حجر: إنه لم يرد في حديث، وإنما دعاه ~~بعضهم بغير مستند سوى قوله في هذا الرجل، ولا حجة فيه؛ لأن الإشارة إلى ~~الحاضر في الذهن، انتهى. # أقول: وقد وقع لي بالأزهر مرض شديد حتى رأيت ملائكة عظاما تمر بالأنبياء ~~واحدا بعد واحد فيقولون لي: هذا نبيكم، فأقول: لا، فيقولون لي: صدقت، هذا ~~فلان. وهكذا، وربما أيدت القول الأول، وأما كون السؤال قبل الدفن أم بعده ~~فالصحيح بعده، فإن قدر أنه لم يدفن بأن أغرى عليه الكلاب، أو أكلته الوحوش، ~~أو ألقي في البحر سئل قبل الدفن، ولو بحضور الناس، ولا يعلمون سؤاله، كما ~~يقع للنائم من الرؤيا بحضور الناس مع تكلمه فيها، ولا يسمع الحاضرون له ~~كلاما. # وأما إذا مات على حالة، فإنه يبعث عليها كالميت بالسكر يبعث سكران، وقد ~~أخرج الأصبهاني في الترغيب من طريق أبي هدبة عن أشعث الحراني عن أنس مرفوعا ~~"من فارق الدنيا، وهو سكران دخل القبر سكران" وأخرجه أبو الفضل الطوسي في ~~عيون الأخبار من طريق أبي هدبة عن أنس، وفيه أنه يعاين ملك الموت سكران، ~~ويعاين منكرا ونكيرا سكران، والله أعلم. ### | مطلب: تمنع اليهود والنصارى من زيارة قبور الأنبياء لما يفعلونه من عدم الاحترام إلخ # (سئل) في مراقد مشهورة للأنبياء الكرام والرسل العظام، مثل مرقد العزير، ~~وشمويل، وشعيب وغيرهم من الأنبياء الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ~~فهل تمكن اليهود والنصارى من زيارتها مع ما يفعلونه في مراقد الأنبياء من ~~القذرات، وحرق الثياب النفيسة مع ما فيها من القترة والدخان، كما يقع ~~لليهود في مقام شمويل، وركوب أضراحها الشريفة بالجزم والبوابيج، كما يفعله ~~اليهود في مقام شعيب بقرية حطين، وغير ذلك مما يقع منهم فيها مما يخالف ~~الكتاب والسنة، بل والإجماع، والطريقة المألوفة لزيارة القبور لأهل ~~الإسلام، ولما نص عليه العلماء من طريق زيارة الأنبياء الكرام من ms144 الآداب ~~والخشوع والخضوع تجاه القبر الشريف لأحدهم؟ # (أجاب) نص العلماء الأعلام أن أسماء الأنبياء تصان عن اليهود والنصارى، ~~فلا يمكنون منها لأنهم، وإن اعتقدوا المسمى فاعتقادهم فيه باطل، كما في ~~اعتقاد النصارى في عيسى أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك ~~في أمه قال تعالى {أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله} وقولهم ~~فيه ثالث ثلاثة، ونحو ذلك مما لا يقول به عيسى، ولا أمه. # ومثل ذلك قول اليهود في عزير أنه ابن الله، تعالى الله علوا كبيرا، وكذلك ~~ضرائحهم الشريفة تصان عن كفرهم وضلالهم، قال تعالى {إنما المشركون نجس فلا ~~يقربوا المسجد الحرام}، فإذا منعوا من # PageV01P106 # المسجد الحرام، وهو لا يعقل، فما بالك بالأنبياء الكرام الذين هم أشرف ~~الخلق وأفضلهم، فقد قالوا في تعريف النبي الشامل للرسول أنه أفضل معاصريه ~~خلقا وخلقا وعقلا وفطنة وقوة، وأنه معصوم، ولو من صغيرة سهوا، ولو قبل ~~النبوة سليم من دناءة أب وخناء أم وإن عليا، ومن منفر كعمى وجذام وبرص، ولا ~~يرد بلاء أيوب وعمى يعقوب بناء على أنه حقيقي لطروه بعد الإنباء، ومن قلة ~~مروءة كأكل بطريق، ومن دناءة صنعة كحجامة إلى آخر ما ذكروه في تعريف النبي ~~والرسول. # إذا علمت ذلك علمت أن الأنبياء الكرام ينزهون عن القذرات، ولو كانت ~~طاهرة، ولو من أهل الإسلام، فما بالك بأهل الكفر والنفاق، بل نفس أبدان أهل ~~الكفر قذرة، ولو كانت نظيفة بحسب الظاهر،} إنما المشركون نجس {، فيجب على ~~كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يصون مراقد الأنبياء الكرام من قذرات اليهود ~~والنصارى، وإن اعتقدوه نبيا وعظموه؛ لأنه اعتقاد باطل مخالف للشرع القويم، ~~ولما هو واجب للأنبياء الكرام من التعظيم والتكريم والاحترام، فلا تمكن ~~اليهود والنصارى من الدخول فضلا عن الركوب على مراقد الأنبياء الكرام، فقد ~~رأينا اليهود تفعل من القذرات في مقام النبي شمويل عليه السلام، كحرق ~~الثياب والقذرات والروائح الكريهة، فمما يجب صيانة أقل قبر ومقام لغير ~~الأنبياء الكرام فضلا عن مراقد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ms145 وسألنا ~~اليهود عن ذلك فقالوا: إنه كان يحب ذلك، فانظر لجهلهم، وقبيح فعلهم، لعنهم ~~الله تعالى} إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا {فلذلك منعناهم من زيارته ~~ولله الحمد، وأما ركوب القبور والجلوس عليها من غير الأنبياء، فالجمهور على ~~منعه، فقد روى أحمد ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه: "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير ~~له من أن يجلس على قبر". # وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة "لأن يطأ الرجل على جمرة، خير له ~~من أن يطأ على قبر" وعبارة ابن حجر مع المنهاج: ولا يجلس على القبر الذي ~~لمسلم، ولو مهدرا فيما يظهر، ولا يستند إليه، ولا يتكئ عليه احتراما له إلا ~~لضرورة كأن لم يصل إلى قبر ميته، أو لا يتمكن من الحفر إلا به. انتهى. # هذا في قبور غير الأنبياء مع أن الجالس مسلم، فكيف بالكافر مع الأنبياء ~~الكرام، فيمنع ويعزر التعزير اللائق به، فقد قال العلماء: إن الزائر، يحترم ~~الميت احترامه له حيا، فيتأدب معه مثل ما لو كان حيا، ولو كانت الأنبياء ~~أحياء كان يجب تباعد هؤلاء الكفرة عنهم، وقد قالوا في كيفية زيارة قبر رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أن الزائر يقف قبالة وجهه الشريف جاعلا ظهره ~~إلى القبلة المشرفة ووجهه لوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائلا: ~~السلام عليك ورحمة الله وبركاته، # PageV01P107 # وقائلا {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم ~~الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} ويشاهد أنه حي في قبره الشريف بتأدب معه - ~~صلى الله عليه وسلم - مع خشوع وخضوع، وأدب مصليا عليه - صلى الله عليه وسلم ~~- ومسلما داعيا بما يناسب الحال، وبما يشرح الله به صدره، ويقاس بذلك سائر ~~الأنبياء، ولا يخفى عليك ما وقع لهذه الأمة المحمدية في تعظيم نبيها، ~~وامتثال أمره والمسارعة لأمره الشريف حتى لو دعاهم إلى ما فيه الهلاك ~~بادروا إليه وأجابوا له سريعا، وتأمل في أحوال اليهود مع ms146 موسى عليه الصلاة ~~والسلام كم فعل معهم من خير وأنقذهم من فرعون وجنوده، وجعل الله البحر لبني ~~إسرائيل يبسا، ومع ذلك مروا بقوم يعبدون أصناما لهم فقالوا {يا موسى اجعل ~~لنا إلها كما لهم آلهة}، وقالوا} أرنا الله جهرة {، وقالوا له: اذهب أنت ~~وربك فقاتلا، وقالوا: إن الله بخيل. وقالوا {إن الله فقير}، فكل ذلك أذية ~~لموسى، وعدم احترام وتوقير. وانظر قولهم في البقرة {أتتخذنا هزوا}، فكيف ~~يليق بقوم يقولون لنبيهم ذلك مع قوله {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}، فما ~~احترموا الأنبياء حال حياتهم، فكيف يحترمونهم بعد موتهم فاتق الله، وكن من ~~المانعين واحذر أن تكون من المساعدين، أو المعينين، أو الآذنين لهم فتلحق ~~بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ~~صنعا، والله تعالى أعلم. ### | كتاب الزكاة ### | مطلب: كتاب الزكاة، وهل يكفر منكر الزكاة؟ # (سئل) هل يكفر منكر الزكاة؟ # (أجاب) نعم، هي أحد أركان الإسلام، فإن أنكر أصلها كفر، وكذا إذا أنكر ~~فرعا منها مجمعا عليه لا حيث اختلف فيه، أو كان غير مكلف، وزكاة تجارة ~~وركاز وفطرة، والله أعلم. # (باب زكاة النابت) ### | مطلب: زكاة النابت، وهل تجب الزكاة في الأرض المستأجرة أو الخراجية؟ إلخ # (سئل) هل يجب إخراج الزكاة في الأرض المستأجرة، والخراجية، وعلى الأرض ~~التي تقسم، كما في بعض البلاد والأرض التي تفصل؟ # (أجاب) قال في العباب: الأرض المستأجرة، والخراجية كالمملوكة، فتجب زكاة ~~نباتها مع الأجرة، والخراج، وما تصير به الأرض خراجية يأتي في الجهاد ~~والجزية، ومن بيده أرض يؤدي خراجها، وجهل كيفية أصلها حكم بجواز أخذها، ~~وبملكها الذي اليد. وأخذ الخراج من الأرض العشرية ظلم، ولا يجزئ عن الزكاة ~~إلا إن أخذه الإمام بنية البدلية متأولا كأخذ القيمة، فإن نقص عنها تممها ~~المالك. انتهى. # وما يؤخذ من الأرض قسما كالربع والثلث، أو فصلا هو في معنى الأجرة، فتجب ~~زكاة نبات الأرض المأخوذ منها القسم والفصل، والله أعلم. ### | مطلب: لو أخرج زكاة النابت وادخره لحول ثان، هل يجب عليه زكاته أيضا إلخ؟ ms147 # (سئل) عما لو ادخر النابت إلى الحول الثاني، وقد أخرج زكاته # PageV01P108 # أولا، فهل تجب فيه الزكاة ثانيا؟ # (أجاب) لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المعتبر نموه، وقد أخرج زكاته، والله ~~أعلم. ### | مطلب: ما بذره لو أمحل وخرج بمقدار الأصل المزكى عنه فهل تجب فيه زكاة؟ # (سئل) عما لو بذر بذرا كثيرا فأمحل، فلم يزد على الأصل، بل إما نقص، أو ~~كان مساويا، أو زاد شيئا قليلا، وكان الحاصل نصابا، فهل تجب فيه الزكاة؟ # (أجاب) نعم، تجب فيه الزكاة حيث بلغ نصابا؛ لأنه كله نماء والبذر تلف في ~~الأرض، والله أعلم. # (باب زكاة المعدن) ### | مطلب: زكاة المعدن، وفي رجل اتهم أنه وجد كنزا وغرمه المشايخ مالا إلخ # (سئل) في رجل اتهم بأنه وجد كنزا، وتكلم أهل بلده بذلك على عادة الناس، ~~فبلغ الخبر إلى شيخ البلاد المتكلم عليها من طرف الحكام، فأخذ الرجل ~~المتهوم وغرمه جريمة، ثم إن واحدا من جماعة الشيخ قال للمغرم: إن الذي ~~تعاون عليك فلان لرجل من أهل بلده، وقال: أنا أشهد عليه بذلك، فهل يعمل ~~بهذه الشهادة، ويلزم المغرم المخبر للشيخ بالمال المذكور؟ # (أجاب) لا ريب أن إخبار تابع الشيخ، ولو كان عدلا بصورة الشهادة لا يعمل ~~بها؛ لأن المخبر للشيخ على فرض صدقه، وإن أخبر يقينا لا يلزم المخبر مما ~~أخذه الشيخ شيء من المال؛ لأنه لم يستول عليه، وإنما ارتكب إثما في إخباره، ~~ولا غرم عليه أصلا، هذا كله بناء على صدق تابع الشيخ وعدالته، وإلا فقوله ~~مردود، وفعله غير محمود؛ لأنه لا يخاف الرب المعبود، وسيرى فعله في اليوم ~~الموعود، وحسبه القاهر الودود، والله أعلم. # (باب زكاة الفطر) ### | مطلب: زكاة الفطر، وفي قرية مختلف أكلها من بر وشعير وذرة وزبيب فما الواجب عليهم في زكاة الفطر؟ # (سئل) في قرية مختلف أكلها من بر وشعير وذرة وزبيب، فما الواجب في زكاة ~~الفطر على أهلها؟ # (أجاب) ينظر في كل بلدة على حدة، فيجب على أهلها إخراج زكاة الفطر من ~~غالب قوتهم تلك السنة، فإن كان الغالب ms148 فيها البر تعين، أو الشعير تعين، أو ~~الذرة تعينت، أو الزبيب، فكذلك من كل قوت سليم من العيب، ويجزئ الأقط ~~واللبن والجبن ما لم ينتزع زبدهما إن غلب قوتهما، ويجزئ الأعلى كالبر على ~~الأدنى كالشعير، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: الحيلة في أخذ الشريف الزكاة أن تدفع لفقير غير شريف ويدفعها الفقير له إلخ # (سئل) في رجل شريف يريد أخذ زكاة الفطر من أهل قرية، فما الحيلة في أخذه ~~له؟ # (أجاب) الحيلة أنه تدفع الزكاة لرجل فقير غيره، ثم يدفعها الرجل الفقير ~~للرجل الشريف، فيحصل المراد على أن بعض العلماء ذهب إلى أن الأشراف إذا ~~منعوا من خمس الخمس الذي لهم، جوز أخذهم الزكاة وله أيضا أن يقلد هذا القول ~~الضعيف ويدفع له، والله تعالى أعلم. # (باب أداء زكاة المال) ### | مطلب: باب زكاة المال، والرجل إذا كان له مال في بلد غير بلده أمانة هل يزكي عنه في بلد المال؟ إلخ # (سئل) في رجل له مال في بلد غير التي هو فيها، موضوع أمانة، فهل يجب عليه # PageV01P109 # أن يزكي عنه؟ # (أجاب) حيث كان المال نصابا وجب فيه الزكاة، ولكن مذهب أمامنا الشافعي ~~أنه يزكي عنه في البلد التي المال فيها؛ لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة، ~~وعند الإمام الأعظم، ومالك، وأحمد يجوز أن يزكي في أي بلد أراد؛ لأنهم ~~يجوزون نقل الزكاة، والله أعلم. ### | مطلب: أخذ المكوس هل يحسب من الزكاة ويقع عنها فيه تفصيل. # (سئل) عما يقع من أخذ المكوس من التجار برا وبحرا، هل يكفي ذلك عن ~~الزكاة؟ # (أجاب) إن ما يقع في زمننا من أخذ المكوس، لا يكفي ذلك عن الزكاة؛ لأن ~~غالب القابضين له نصارى، أو يهود، ولا يجوز دفع الزكاة لكافر، والسلطان ~~نصره الديان لا يوليهم أخذها، ولا يذكره لهم، فإذا أخذها المكاس باسم ~~الزكاة، فهو فضولي لا يصح قبضه لها، والغالب قصد الظلم حتى لو فرض أن رجلا ~~تاجرا، قال لهم: أدفع لكم باسم الزكاة، لم يقبلوا منه ذلك، ويأنفون من ذلك، ~~فإن فرض أن ms149 القابض مسلم، وشملت ولايته قبضها، وأخذها باسم الزكاة أجزأت، ~~والله أعلم. ### | مطلب: حال الحول على مال الزكاة ولم ينم وتنازلت أثمانه فهل يكلف بيعها بأبخس الأثمان ليؤدي الزكاة؟ # (سئل) عما لو حال الحول على مال التجارة، ولم ينم، وكان الزمن زمن كساد، ~~فهل يكلف التاجر بيعها بالرخص، وعلى القول بأن الزكاة تتعلق تعلق شركة إذا ~~باع مال التجارة بعد الحول، فهل يبطل البيع في نصيب الفقراء منها؟ # (أجاب) لا يكلف التاجر بيع مال التجارة بالخسران، أو بجنس القيمة وله بيع ~~مالها ولو بعد الحول، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة؛ لأن زكاة التجارة ~~تتعلق بالقيمة، وعبارة ابن حجر: هذا كله أي تعلق الزكاة تعلق شركة في زكاة ~~الأعيان إلا التمر بعد الخرص والتضمين؛ لما مر من صحة تصرف المالك فيه. أما ~~زكاة التجارة فيصح بيع الكل، ولو بعد الوجوب لكن بغير محاباة؛ لأن تعلق هذه ~~الزكاة بالقيمة، وهي لا تفوت بالبيع، ولكن لو وهب، أو أعتق منها هو غير ~~موسر، فإن باعه بمحاباة بطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة، وإن ~~أفرز قدرها. وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول ببيع ~~عروض التجارة بدون قيمتها، أي بما لا يتغابن به، كما هو ظاهر ليخرجها عنها ~~لما فيه من الحيف عليه، بل له التأخير إلى أن يساوي قيمتها ويخرج منها ~~حينئذ. انتهى. # ولكن يبقى النظر في أنه كلما باع شيئا أخرج زكاته، وهذا عسر جدا، أو أنه ~~إذا باع قدر الزكاة أخرجه، وهذا ظاهر سهل. # بقي ما إذا كان على التاجر ديون وطلبت منه وطلبت الزكاة، فهل يقدم الديون ~~أم الزكاة؟ الظاهر تقديمه الزكاة؛ لأن تعلق الفقراء بالزكاة أشد من تعلق ~~الغرماء، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: الشريكان إذا أخرج أحدهما زكاة المال يكفي وإن لم يأذن الآخر إلخ # (سئل) عن شريكين في مال تجارة، أو زرع، أو تمر، أو ماشية، فهل لأحدهما ~~إخراج الزكاة، وإن لم يأذن له الآخر؟ # (أجاب) نعم له الإخراج في جميع المال الزكوي. ms150 قال ابن حجر في آخر كتاب ~~الزكاة: ولكل من الشريكين إخراج # PageV01P110 # زكاة المشترك بغير إذن الآخر وقضيته، بل صريحه أن نية أحدهما تغني عن نية ~~الآخر، ولا ينافيه قول الرافعي: كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحد إلا ~~بإذنه؛ لأن محله في غير الخليطين لإذن الشارع فيه، والقول بتخصيصه بالإخراج ~~من المشترك مردود بأنه مخالف لظاهر كلامهم والخبر لأن الخلطة تجعل ماليهما ~~كمال واحد وقضية قولهم لإذن الشارع فيه أن يرجع على شريكه، ومر في الخلطة، ~~وزكاة النبات ما له تعلق بذلك، والله أعلم. # (باب تعجيل الزكاة) ### | مطلب: باب تعجيل الزكاة # لو عجل رجل زكاة ماله قبل تمام الحول وانتقل لمحل آخر ماذا عليه إلخ؟ # (سئل) في رجل دفع زكاة ماله قبل تمام الحول إلى مستحق، ثم انتقل الرجل ~~المزبور إلى مكان هو وماله، فإذا تم الحول في ذلك المكان الذي انتقل إليه، ~~فهل يجب حينئذ على الرجل الإخراج ثانيا، أو لا يجب حيث بقي الدافع من أهل ~~الوجوب، والقابض من أهل الاستحقاق إلى تمام الحول، وهل في مثل ذلك كله زكاة ~~البدن أو لا؟ # (أجاب) صرح الرملي في باب تعجيل الزكاة بالإجزاء في الصورة المذكورة، ~~وانتقاله هو ليس بشرط؛ لأن الغرض كون المال في غير بلد الإخراج؛ لأن الزكاة ~~المعجلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، وأخذ من ذلك الشبراملسي أن زكاة ~~الفطر مثل زكاة المال، إذ لا يظهر فرق بينهما، وإن كان تردد في ذلك ابن ~~قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا به، والله أعلم. ### | كتاب الصوم ### | مطلب: كتاب الصوم. لو رأى هلال رمضان يوم الثلاثين من رمضان أو شعبان ماذا حكمه؟ الخ # (سئل) فيما لو رؤي الهلال نهار الثلاثين من رمضان، أو شعبان، فهل يعمل ~~بهذه الرؤية، ويجب الإفطار في الأول، والصوم في غد في الثاني؟ # (أجاب) قال ابن حجر بعد قول المنهاج، أو رؤية الهلال بعد الغروب بعد أن ~~ذكر منفيات لا يثبت بها رمضان، فعطف عليها قوله، ولا برؤية الهلال في رمضان ~~وغيره قبل ms151 الغروب، سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل، ~~وإن حصل غيم، وكان مرتفعا قدرا لولاه لرؤي قطعا خلافا للأسنوي؛ لأن الشارع ~~إنما أناط بالرؤية بعد الغروب، ولما يأتي أن المدار عليها لا على الوجود، ~~والله أعلم. ### | مطلب: لو حكم حاكم مخالف لمذهب الشافعي بإثبات الرؤية مع اختلاف المطالع فهل يجب على الشافعي الصوم أم لا إلخ. # (سئل) عما لو حكم حاكم مخالف لمذهب الشافعي بإثبات الرؤية مع اختلاف ~~المطالع، فهل يجب علينا معاشر الشافعية الصوم بناء عنده على أنه إذا ثبت في ~~مصر لزم في سائر الأمصار، ونحن لا نقول بلزومه إلا إذا اتحدت المطالع، وهل ~~يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي حكم برؤيته الهلال، وهل القضاء فوري؟ # (أجاب) نعم يجب علينا الصوم، ويجب قضاء ما أفطرناه بناء على إثبات ~~المخالف، وعبارة ابن حجر في أول كتاب الصوم نصها: # PageV01P111 # إذا أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته؛ ~~لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا أخذا من قول المجموع محل الخلاف في قبول ~~الواحد ما لم يحكم حاكم بشهادة الواحد يراه، وإلا وجب الصوم، ولا ينقض ~~الحكم إجماعا، ومن مقتضى إثباته أنه يجب قضاء ما أفطرناه عملا بمطلعنا، وأن ~~القضاء فوري بناء على ما قاله المتولي وأقره المصنف والأسنوي وغيرهما، إذا ~~ثبت أثناء يوم الشك أي ثلاثين شعبان، وإن لم يتحدث برؤيته أنه من رمضان ~~لزمه قضاؤه فورا، كما يأتي انتهى، أي قضاء يوم الشك، والظاهر أن قول ~~المجموع إجماعا أنه راجع للأمرين، أعني وجب، ولم ينقض، أي وجب الصوم ~~إجماعا، ولم ينقض حكم الحاكم؛ لأن الحاكم إذا حكم في فصل مختلف فيه صيره ~~متفقا عليهما إلا ما استثني مما ينقض فيه حكم الحاكم، كما ذكروه في القضاء، ~~وليست هاتان الصورتان مما استثني، والله أعلم. ### | مطلب: إذا حصل للصائم جراحة بسببها حصل له مشقة فأفطر ماذا عليه إلخ؟ # (سئل) عن رجل حصل له جراحة، وحصل له بسببها مشقة، فأفطر في رمضان، فما ~~يترتب عليه شرعا؟ # (أجاب) ms152 يجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان فقط، والله أعلم. # (سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد في أول رمضان، أو آخره بأن شهد في ~~الأول برؤية هلال رمضان، ودل الحساب على كذب الشاهد، وشهد في الثاني برؤية ~~هلال شوال ودل الحساب على كذبه، فهل يجب في الأول الصوم، وفي الثاني ~~الإفطار عملا بالرؤية المعلق بها الحكم في الإخبار وإلغاء الحساب لاحتمال ~~الغلط فيه، أم لا يجب صوم في الأول، ولا إفطار في الثاني عملا بالحساب؛ ~~لأنه مبني على قواعد وضوابط، وأهله حرروه، ونسبة الغلط إلى الشهود أولى من ~~نسبته إلى الحساب، أم يفصل، فيجب الصوم، ولا يجب الإفطار احتياطا للعبادة ~~فيهما؟ # (أجاب) اعلم أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء أهل المذهب مثل ~~الأذرعي والسبكي والأسنوي وغيرهم، وتبعهم خلق كثير، فمن ذاهب إلى العمل ~~بالحساب وإلغاء الشهادة مطلقا كالسبكي، ومن ذاهب إلى قبولها وإلغاء الحساب ~~مطلقا عن أن يكون أهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا، والذي اختاره ابن ~~حجر وغيره هو أنه إن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية، وكان المخبرون ~~منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة، وإلا بأن اختلف أهل الحساب في مقدماته ~~بين كونها قطعية وظنية، بأن قال بعضهم: إنها قطعية وبعضهم بأنها ظنية، أو ~~قالوا جميعا إنها ظنية، أو لم يبلغوا عدد التواتر فالعمل بالشهادة هذا ظاهر ~~كلامهم في أول رمضان، والذي يظهر جريان مثله في أول شوال فيعمل بالحساب إذا ~~وجدت شروطه الثلاث، وبالشهادة إذا انتفى أحد منها، وكل هذا مع استيفاء ~~الشهود الشروط المعتبرة، وصحة الضبط، وصحة النظر # PageV01P112 # وإثبات الشاهد ونحو ذلك وإلا فلا يخفى أن مثل هذه الأمور تحتاج لنظر ~~الحاكم واجتهاده، وكل هذا إذا لم يحكم حاكم بالحساب، أو بالرؤية، وإلا ~~فالمعول عليه حكمه؛ لأنه يرفع الخلاف، ثم ينبغي تقييد الحساب بما إذا قطع ~~بعدم الرؤية فتصير الشروط أربعة: أن يقطعوا بمقدماته، وأن يتفقوا عليها، ~~ويقطعوا بعدم رؤيته، وأن يكونوا عدد التواتر، وأنى باجتماع هذه الشروط، فقد ms153 ~~جعل أهل الحساب للهلال ثلاثة أحوال: # الحال الأول: يقطعون بوجوده ويحيلون رؤيته. # الثاني: أن يقطعوا بوجوده، ويجوزوا رؤيته. # الحال الثالث: أن يقطعوا بوجوده ورؤيته، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ما يثبت به رمضان إلخ # (سئل) عما يثبت به رمضان من الأمور، فإنا نرى الفقهاء يذكرون أمورا يثبت ~~بها رمضان بغير شهادة العدل؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله أني تتبعت أطراف كلامهم فرأيتهم يثبتون رمضان بستة ~~عشر شيئا، أحدها كمال شعبان، ثانيها شهادة العدل، ثالثها إخبار من صدقه من ~~نحو نساء وعبيد وفسقة، رابعها الحاسب والمنجم لمن صدقهما، خامسها الاجتهاد ~~فيما إذا اشتبه، وفي حق أسارى، سادسها العلامة القطعية كقيادة القناديل على ~~المنابر ليلة الرؤيا، سابعها تواتر الرؤيا، ولو فساقا، ولو من كفار، ثامنها ~~رؤية هلال شعبان في حق الرائي، فإذا تم وجب عليه رمضان، وإن لم يثبت على ~~الجميع، تاسعها حكم حاكم بعلمه، عاشرها حكم محكم لمن رضي به بالرؤية، حادي ~~عشرها حكم محكم بعلمه، ثاني عشرها حكم المخالف إذا اختلفت الطوالع، ثالث ~~عشرها الشهادة على الشهادة بالرؤية، رابع عشرها الشهادة على حكم الحاكم، ~~خامس عشرها الشهادة على حكم المحكم لمن رضي به، سادس عشرها الاستفاضة يجب ~~بها الصوم، وإن كانت الشهادة لا تجوز بها، فتأمل ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: ما لو نقص رمضان أو جاء تاما هل ثوابهما واحد إلخ؟ # (سئل) عما لو نقص رمضان بأن جاء تسعة وعشرين يوما، أو كاملا، فهل ثوابهما ~~واحد، وعما لو طالت أيامه، أو قصرت، أو تساوت مع الليل مع ما ينضح لذلك من ~~شدة حر في اليوم الطويل دون القصير، وفي بعض البلاد يكون النهار فيها أقصر ~~من بعض البلاد، كمكة شرفها الله تعالى، والروم حرسها الله تعالى، فهل أجر ~~البلدين على حد سواء؟ # (أجاب) أما الأول، وهو كون رمضان تسعة وعشرين، أو ثلاثين فنص ابن حجر على ~~أن أجرها سواء، ولعل هذا من حيث الصوم، وأما اليوم الزائد، وما يقع من ثواب ~~تقديم الفطر، وتأخير السحور وتفطير الصائمين فيفوق به الزائد، وأما طول ms154 ~~النهار واشتداد الحر فيه وحصول المشقة لبعض الناس دون بعض، كما يشاهد في ~~أرباب الكسب، والمترفهين، فالظاهر زيادة الأجر الطويل باعتبار الطول ~~واعتبار شدة الحر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الأجر على قدر النصب، أو ~~الأجر على قدر المشقة، ومثل ذلك يجري في طول بعض البلاد على # PageV01P113 # بعض فيظهر عظم أجر الطويلة على القصيرة؛ لما في الطويلة من زيادة المشقة، ~~فتأمل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: حكم إفطار الحصادين ونحوهم في رمضان إلخ. # (سئل) عن نحو الحصادين في شهر رمضان، هل يجوز لهم الإفطار إذا حصل لهم ~~مشقة، ولو كانوا مستأجرين، أو معينين لأهله، وهل يجب عليهم تبييت النية ~~ليلا، ولا يجوز لهم الإفطار إلا عند حصول المشقة، وإذا أفطروا، فهل يلزمهم ~~مع القضاء الكفارة أو لا؟ # (أجاب) لا شك، ولا ريب أن نحو الحصادين كالفرانين والأتوني والمسافرين ~~سفر قصر، وكل عمل شاق يجب عليهم تبييت النية ليلا ويصبحون صياما، ثم من ~~لحقه منهم مشقة شديدة ينشأ عنها مبيح تيمم فله الإفطار، بل لو تحقق الهلاك ~~وجب عليه الإفطار، وإن صح الصوم لو صام في الحالتين، قال الرملي: وأفتى ~~الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة، ثم من لحقه ~~منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا إثم، قال: ولمن غلبه الجوع، أو العطش حكم ~~المريض، أي له الإفطار إن لحقه مشقة شديدة. # قال الشيخ علي الشبراملسي: قوله الحصادين ومثلهم غيرهم من سائر العملة، ~~وعبارة ابن حجر، ويباح تركه لنحو حصادين وبنايين لنفسه ولغيره تبرعا، أو ~~بأجرة، ولو مكرها على أحدهما، وإن لم ينحصر الأمر فيه أخذا مما يأتي في ~~المرضعة خاف على المال إن صام، وتعذر العمل ليلا، أو لم يغنه فيؤدي إلى ~~تلفه أو نقصه نقصا لا يتغابن به، هذا هو الظاهر من كلامهم وسيأتي في إنقاد ~~المحترم ما يؤيده خلافا لمن أطلق في نحو الحصادين المنع، ولمن أطلق الجواز، ~~ولو توقف كسبه لنحو قوت مضطر إليه هو أو ممونه على فطره، فظاهر أن له ~~الإفطار لكن ms155 بقدر الضرورة. انتهى. ودخل في كلامه صورة، وهي ما لو خاف على ~~المال، وظاهره أن له الإفطار، وإن لم يحصل له تلك المشقة، وتردد المحشي ~~فيها، وصريح ابن حجر ما قلناه، ثم إذا أفطر لمرض، أو نحوه كمشقة، أو خوف ~~على المال، أو الكسب لتوقفه على الإفطار وجب عليه القضاء دون الكفارة، ~~والله أعلم. ### | كتاب الاعتكاف ### | مطلب: كتاب الاعتكاف ومقدار تضاعف الصلاة في المساجد الثلاثة إلخ. # (سئل) ما مقدار تضاعف الصلاة في المساجد الثلاث، المسجد الحرام، ومسجد ~~المدينة المنورة، والمسجد الأقصى؟ # (أجاب) اعلم أن الذي حرره ابن حجر في هذا الكتاب وحاشية الإيضاح أن ~~الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما عدا المسجدين في رواية، وفي ~~رواية بألف فيما سواهما، وفي مسجد المدينة بألف في الأقصى، وفي مسجد مكة ~~بمائة ألف في مسجد المدينة فحصل مما مر أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ~~ألف ألف ألف صلاة ثلاثا فيما سوى المساجد الثلاثة؛ لأنه إذا كانت فيه بمائة ~~ألف في مسجد المدينة، وكانت في مسجد المدينة بألف # PageV01P114 # في الأقصى، وكان في الأقصى بألف في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ~~ألف ثلاثا في غير الثلاث، والله أعلم. ### | كتاب الحج ### | مطلب: كتاب الحج، المال الحرام لا يجب فيه الحج ولا الزكاة ولا الصدقة إلخ # (سئل) في رجل عنده مال حرام، أو من شبهة، فهل يجب عليه الحج، وإذا حج ~~منه، هل يصح حجه ويسقط عنه فرض الإسلام، وهل إذا تصدق منه يثاب، وهل تجب ~~فيه الزكاة؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن المال الحرام يجب رده على مالكه وكل ما ~~مر عليه زمن يكون آثما ببقائه عنده، فلا يطالب من عنده المال الحرام لا ~~بحج، ولا غيره، ولا زكاة مال، ولا زكاة بدن؛ لأنه فقير حيث لم يكن عنده ~~غيره، وأما المال الذي من شبهة، فإن كان المراد به شبهة الحرام، كأن قال ~~بحله عالم، وبحرمته آخر، فإن قلد القائل بالحرمة، فقد علم حكمه، وإن قلد ~~القائل بالحل جرت فيه سائر ms156 الأحكام كوجوب الحج والزكاة، وغير ذلك؛ لأنه مال ~~مملوك وإن كان الورع تركه، وإن كان المراد بالشبهة بحيث لا يقطع بحله، كأخذ ~~من مال ممن أكثر ماله حرام، ومال من يبيع الخمر، ومن يتعاطى الحرام، فهذا ~~الورع تركه، ولكن يجوز أخذه، وأكله، والتعامل مع مالكه، وتجري فيه الأحكام ~~الشرعية من وجوب الزكاة فيه، والحج والعمرة والفطرة وغير ذلك، ومع ذلك من ~~حج من مال حرام، أو شبهة صح حجه وعمرته ووقع عن فرض الإسلام؛ لأن الحج لا ~~تعلق له بالمال أصلا، وإنما تعلقه بالبدن والأعمال؛ لأن الإحرام والطواف ~~والسعي، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والحلق والتقصير، وجميع الأقوال التي ~~في الحج سنة، نعم لو وجب عليه دم من دماء الحج واشترى دما بعين المال ~~الحرام لم يجزه، وبقي الدم في ذمته، فإن اشتراه في ذمته، ثم دفع المال ~~الحرام لم تبرأ ذمته، ولكن الدم يجزيه عن الدم الواجب، ولا شك أن المال ~~الحرام لا يجوز التصدق به؛ لأنه يجب رده على مالكه، بل نقل بعض العلماء أنه ~~لو اعتقد أنه يثاب بالمال الحرام، وتصدق به أنه يكفر، نعم قد يقال: فيه نوع ~~سرور بدخوله على المتصدق عليه، ولكن هذا لا يقاوم إثم ترك الواجب، ولا تجب ~~فيه زكاة، ولا تستحب؛ لما علم من وجوب رده على مالكه؛ لأن الزكاة تتعلق ~~ببعض المال، ويصح ستر العورة به في الصلاة، وتصح الصلاة وإن كان لابسه آثما ~~بلبسه؛ لأن أفعال الصلاة، وأقوالها خارجة عن اللباس. نعم الإمام أحمد رضي ~~الله عنه لا تصح العبادة عنده بالحرام لشدة ورعه، والله أعلم. ### | مطلب: مرتكب الكبائر هل يصح حجه أم لا إلخ. # (سئل) فيمن فعل معاصي كبائر مثل قتل وشرب خمر وزنا، وسعى وحج حجا مستوفيا ~~لأركان الحج وشروطه، فهل يصح حجه، ويسقط عنه فرض الإسلام، وهل الحج يكفر ~~الصغائر والكبائر، والتبعات، وماذا يترتب على # PageV01P115 # من قال بعدم التكفير؟ # (أجاب) نعم يصح الحج مع وجود فعل هذه المعاصي، ولا تمنع هذه المعاصي، ~~سواء وقعت في الحج، أو ms157 قبله صحة الحج، نعم الجماع من المحرم قبل التحلل ~~يفسد الحج، ولو كان بحليلته، ولكن الأولى والأحق التوبة من جميع المعاصي ~~الواقعة قبل التلبس به والتباعد عنها غاية التباعد فيه، ويحسب الحج عن حجة ~~الإسلام، والصحيح أن الحج يكفر الصغائر والكبائر ما عدا التبعات. نعم ذهب ~~بعض أصحابنا إلى أنه يكفرها لحديث في ذلك، ولكن الصحيح إن عزم على قضائها، ~~ومات قبل القدرة على الوفاء، فإنها تكفر ومعنى الحج يكفر المعاصي أنه يكفر ~~الذنوب المتعلقة بالله بمخالفة أمره، أو ارتكاب منهي عنه، وأما غير ذلك فلا ~~يكفره الحج، مثل واجب الزكاة من عشر وغيره، وحد الزنا وصوم رمضان إذا ~~أفطره، فلا يسقط ذلك بالحج، بل هو باق على ملابسه يجب عليه أداؤه مثل دفع ~~الزكاة لأهلها، ويقام عليه الحد من قتل وضرب، ويصوم رمضان، وأما إثم ~~التأخير فيكفر بالحج، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: من عجز بنفسه له أن ينيب عنه، إلخ. # (سئل) في رجل كبير السن عاجز عن الحج وأدائه بنفسه من العجز والكبر، فهل ~~إذا أعطى رجلا مالا، واستأجره ليحج عنه يجزيه ويجوز ويسقط عنه فرض حجه أم ~~لا بد من حجه بنفسه ليسقط عنه الفرض؟ # (أجاب) حيث كان الرجل عاجزا عن الحج بنفسه لكبر، أو غيره كمشقة شديدة، ~~وكان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر وجب عليه الإنابة لمن يكون موثوقا به أدى ~~فرضه إن كان له قدرة على أجرة الأجير، فإن مات وجب الحج عنه من تركته، ~~فيؤخذ منها أجرة الأجير قبل الميراث، والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | كتاب البيع ### | مطلب: كتاب البيع. لو خلص البائع نفسه من الحاكم بجعل، هل له الرجوع بذلك على المشتري أم لا؟ # (سئل) في رجل اشترى من شركاء جملا وناقة بثمن معلوم وتسلمها، ثم إن حاكم ~~السياسة أحضر البائعين، والجمل والناقة بين يديه ليسألهم عن حقيقة الحال، ~~فخلصوا من بين يديه بجعل، فهل يفسخ البيع بذلك، وهل يلزم المشتري المذكور ~~شيء من الجعل أم لا؟ # (أجاب) ما ذكر ليس مما ينفسخ به عقد ms158 البيع اتفاقا، فالجمل والناقة باقيان ~~على ذمة المشتري، ولا يلزمه شيء مما ذكر من الجعل، والله أعلم. ### | مطلب: إذا ادعى البائع أنه لم يقبض الثمن من المشتري فما الحكم؟ إلخ # (سئل) في رجل اشترى حمارا، وله مدة طويلة يزعم البائع أنه لم يقبض الثمن، ~~فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) إن أقام المشتري بينة أنه دفع للبائع الثمن بطلت دعواه، ولا حق له ~~وإلا فله تحليف البائع أنه ما قبض الثمن، فإن حلف قضى له به، وإلا سقط حقه، ~~والله أعلم. # (سئل) في رجل له دار وكرم بمدينة سيدنا خليل الرحمن - على نبينا وعليه ~~وسائر الأنبياء صلوات الملك المنان - باعهما لرجل أول ذي # PageV01P116 # القعدة سنة اثنين وتسعين وألف، ثم اشتراهما ولد البائع أول جمادى الأولى ~~سنة عشرين ومائة وألف، والآن أبرزت امرأة حجة شراء حصة من الكرم مؤرخة ~~بتاريخ آخر جمادى الأولى سنة تسع ومائة وألف، فهل يعمل بشراء المرأة؟ # (أجاب) حيث لم يعلم انتقال من المشتري الأول للبائع الأول فبيع البائع ~~الأول للمرأة المذكورة غير صحيح لعدم إطلاق تصرفه فيما باعه؛ لأن شرط ~~العاقد بائعا كان، أو مشتريا إطلاق التصرف؛ لأنه باع غير مملوك له فيكون ~~شراء الولدين مبيع والدهما صحيحا، والملك لهما لا يجوز للمرأة أن تعارضهما ~~في ذلك بوجه حيث كان الأمر كما ذكر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: يتيم له مال عند رجل ووصيه كان يأخذ منه غلة بثمنها الحال فهل يسوغ لدافع الغلة الرجوع بعينها حيث ارتفع سعرها أم لا؟ إلخ. # (سئل) في يتيم له مال عند رجل وله وصي عليه كان يأخذ منه كل سنة حصة من ~~الغلة بثمنها الحال، فهل لدافع الغلة أن يرجع الآن عليه ويطلب الثمن منه ~~لكونه ارتفع سعر الغلة؟ # (أجاب) حيث أخذ القمح بسعره الحال ليس للدافع الرجوع والمطالبة بسعر ~~اليوم لانفصال الأمر، والله أعلم. # (سئل) في رجل بيده أرض يتصرف فيها تصرف الملاك باعها لرجل وقبض ثمنها وله ~~أولاد عم يعارضون المشتري وله ولد كذلك يعارض المشتري، فهل لهم ذلك، ~~ويقولون ms159 في دعواهم: إنه غير عاقل؟ # (أجاب) ليس لأولاد العم، ولا للابن معارضة المشتري بوجه من الوجوه؛ لأنه ~~لا علاقة بينهم وبين البائع بوجه، ولا عبرة بما تعللوا به، إذ يحتاج لدعوى ~~صحيحة وإثبات عند الحاكم الشرعي، والله أعلم. ### | مطلب: بيع القاصر عقاره لا يصح ولو كان للمرتهن، الخ. # (سئل) في أولاد قصر لهم أم ولهم زيتون رهنته عند آخر، ثم إن أحد الأولاد ~~القصر باعه من المرتهن، فهل يصح هذا البيع أو لا؟ # (أجاب) هذا البيع باطل؛ لأن شرط صحة البيع أن يكون العاقد مطلق التصرف، ~~فالعاقد قاصر وبيعه لحصة إخوته باطل أيضا، وكذلك الرهن باطل حيث لم تكن ~~وصية فللأولاد الرجوع على المشتري بما أخذه من ريع الزيتون، والله أعلم. ### | مطلب: من دفع لآخر قمحا وشعيرا وعدسا وكان الثمن رخيصا ثم ارتفع الثمن فهل يأخذ ما دفعه بعينه؟ الخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر قمحا وشعيرا وعدسا وكر سنة مائة مد عن الجميع ~~وخمسة، وكان يوم دفع له ذلك الثمن رخيصا، ثم ارتفع السعر، فهل له غلة حكم ~~ما دفع له، أو قيمة يوم الدفع؟ # (أجاب) حيث لم يحصل عقد بيع بينهما، فالغلة باقية عند المدفوع له يطالبه ~~بها الدافع بالغة قيمتها ما بلغت، والله أعلم. ### | مطلب: هل يلزم البائع بقبض الدراهم حكم يوم البيع أم لا؟ الخ # (سئل) عن رجل باع آخر قماشا مصريا بمال معلوم مؤجل بأجل معلوم، وكان يوم ~~العقد الطرلي بأربعة قروش والزلطة بثلاثين فضة، والريال بستين فضة، ثم زادت ~~المعاملة، فهل له أن يأخذ منه مثل يوم العقد، أو يوم القبض؟ # (أجاب) حيث جرى العقد بينهما، وكانت المعاملة بما ذكر وجب على المشتري أن ~~يدفع له المعاملة سعر يوم وقع البيع بينهما؛ لأن معاملة ذلك اليوم # PageV01P117 # هي المرادة لهما، والله أعلم. ### | مطلب: تصرف في أرض ثلاثين سنة بلا معارض، ومات المتصرف وقام ولده مقامه لا تسمع دعوى أحد على تلك الأرض .. الخ. # (سئل) في رجل أخذ أرضا من آخر بالشراء، وله مدة نحو ثلاثين ms160 سنة متصرف ~~فيها بلا معارض، وهي من أرض بيت المال، ثم مات الآخذ فخلفه ولده، ويدعي ~~صاحب الأرض الأصلي أنه ما باعه إلا النصف، فهل يعمل بقوله؟ # (أجاب) حيث تصرف الرجل المذكور المدة المذكورة بلا معارض، فلا تسمع دعوى ~~المدعي المذكور؛ لأن الزارع يستحق الأرض بوضع اليد؛ لأنها لا مالك لها، ~~إنما الزراع لهم بها اختصاص، والله أعلم. ### | مطلب: بيع الولد ملك أبيه بغير إذنه لا يصح .. الخ. # (سئل) في رجل له أرض يستغلها وله ولد باعها بغير إذن له، ولا وكالة، فهل ~~هذا البيع صحيح أو لا؟ # (أجاب) بيع الولد أرض أبيه من غير إذن باطل، ولو أجازه فيما بعد؛ لأنه ~~فضولي وعقده باطل على الأصح، وإن أجاز بعده، والله أعلم. ### | مطلب: يشترط لصحة شراء الكتب ونحوها أن يقلب أوراقها جميعا فردا فردا .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى كتبا عديدة من غير أن يقلبها، ولم يعلم حقيقتها، بل ~~اشتراها من صورة الدفتر التي هي مكتوبة فيه، فهل هذا الشراء صحيح أو لا؟ # (أجاب) عقد الشراء المذكور غير صحيح؛ لما هو معلوم من اشتراط علم ~~المتعاقدين به أي المبيع، وما ذكروه من اشتراط الرؤية في كل شيء بما يليق ~~به، ففي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق إذا علم ذلك، فيجب ~~رد الكتب على مالكها ورد الثمن على المشتري، والله أعلم. ### | مطلب: البيع الأول هو المعول عليه والثاني باطل .. الخ. # (سئل) عن أخوين باعا رجلا نصف جمل بإحدى عشر قرشا، ثم مطلهما فباعاه أيضا ~~بثمانية، فهل البيع الثاني يفسخ الأول، وهل لهما الرجوع عليه بأجرة الجمل ~~إذا كان استعمله؟ # (أجاب) المعول عليه هو العقد الأول ويجب على المشتري أن يدفع لهما الأحد ~~عشر قرشا، ولهما الرجوع عليه بما يخصهما من عمل الجمل قبل عقد البيع، وليس ~~البيع الثاني فسخا للأول، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: من باع كرما وكبت به صك وشهدت الشهود عليه، فهل تصح دعواه أنه باعه نصف الكرم؟ .. الخ. # (سئل) في رجل باع آخر كرما، وكتب له ms161 صك بأنه قبض ثمن الكرم المذكور، فهل ~~له بعد ذلك أن يدعي أنه ما باع إلا نصف الكرم مع وجود بينة تشهد بأنه باع ~~جميع الكرم؟ # (أجاب) حيث شهدت البينة الشرعية بأنه باع الجميع وقبض الثمن، فليس له ~~معارضة بوجه، فإن ظهر منه العناد كان للحاكم زجره ومنعه، فإن أبى عزره بما ~~يليق به لوجود البينة والصك المذكور، والله أعلم. ### | مطلب: بينة البيع تقدم على بينة الرهن .. الخ. # (سئل) في رجل تحت يده كرم عنب يدعي أنه اشتراه من آخر، ويدعي الآخر أنه ~~رهن وكل واحد معه بينة تشهد له بدعواه فمن المقدم منهما؟ # (أجاب) بينة الرهن لا تنافي بينة البيع لصحة بيع المرهون ممن هو تحت يده، ~~فلا تعارض بين البينتين على أن بينة البيع معها زيادة علم، وهو نقل الملك ~~إلى المشتري فتقدم بينته قطعا؛ لما علم، والله أعلم. ### | مطلب: العم إذا باع أرض القصر من غير أن يكون وصيا ولا قيما فلا يصح بيعه .. الخ. # (سئل) في أولاد قصر لهم عم غير وصي، ولا منصوب من قبل الحاكم، هل يصح ~~بيعه للأرض المذكورة، وإذا باعها، وحصل لها ريع، هل يصح # PageV01P118 # لهم الرجوع بها؟ # (أجاب) بيع العم المذكور باطل لعدم ولايته على المبيع فللأولاد القصر ~~الرجوع بالأرض، وإذا حصل فيها ريع فلهم الرجوع به، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: يلزم المشتري دفع الثمن ولا عبرة بقوله أخذ منه الحاكم كذا .. الخ. # (سئل) في رجل باع لآخر قليا قدره سبعة وعشرون قنطار أو خمسة كل قنطار ~~بتسعة أسدى وأخذ ذلك المشتري، واستولى عليه في مصينته، ثم ادعى المشتري أن ~~الحاكم أخذ منه أربع قناطير ونصفا وأخذ منه أيضا كل قنطار كلبين، فهل يعمل ~~بقوله المذكور؟ # (أجاب) حيث وقع عقد البيع على ما ذكر أو لم يقع بيع أصلا، وكان المشتري ~~طالبا ذلك القلي للشرى لزمه جميع ثمن القلي على ما وقع عليه الاتفاق، إلا ~~إذا زاد في الثانية ثمن القلي فيلزمه الزائد أيضا؛ لأنه يضمن فيها ضمان ~~الغصب بأقصى القيم، ms162 فيجب على المشتري أن يدفع له جميع ما ذكر على الوجه ~~المشروح، ولا عبرة بما ذكره من أخذ الحاكم للقلي، أو للدراهم؛ لأنه دخل ~~جميعه في ضمانه، وإن فرض أن الحاكم أخذ منه هو شيئا يكون غاصبا له هو، فلا ~~يجوز له الرجوع على البائع بشيء، ولا أن يقطع شيئا، فإن لم يستقم لذلك كان ~~للحاكم - أيدت أحكامه وعلا قدره ونظامه ونفذت في الأعداء سهامه وقطع رقاب ~~المعاندين حسامه - أن يعزره التعزير اللائق به وبأمثاله الزاجر له عن غيه ~~وضلاله، ويخلص للبائع جميع الثمن المذكور ويثاب على ذلك الثواب الجزيل، ~~والله أعلم. ### | مطلب: من باع ما لا يملك بغير إذن المالك فبيعه غير صحيح. # (سئل) في ولد عمر أرضا وغرسها تينا، ثم باعها والده بغير إذن ولده، فهل ~~البيع صحيح أو لا؟ # (أجاب) حيث لم يكن الأب وكيلا عن الابن فالبيع غير صحيح، بل هو باطل يجب ~~رده على الابن، ويرجع المشتري على الأب بالثمن، والله أعلم. ### | مطلب: من اشترى شيئا ولم يقبضه وهلك يهلك على بائعه .. الخ. # (سئل) في رجل يدعي على امرأة أنه باعها جملا بثمن معلوم، وهي تقر ~~بالشراء، وتقول: دفعت له من ثمنه أحد عشر قرشا ومات قبل القبض، فما الحكم ~~الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) لا ضمان على المرأة للجمل أصلا، سواء لم يقع عقد بيع، وهو ظاهر أم ~~وقع؛ لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، والله أعلم. ### | مطلب: بينة مدعي الشراء مقدمة على بينة مدعي الرهن .. الخ. # (سئل) في رجل تصرف في حصة في يد نحو خمس عشرة سنة، ثم مات وورثه ولده ~~وتصرف فيه نحو سبع سنين، ثم ظهر أناس يدعون أن الحصة تحت يد ابنه رهن، ومعه ~~بينة تشهد له أن أباه اشترى الحصة المذكورة، فهل يعمل بها؟ # (أجاب) البينة العادلة معمول بها إجماعا، فلا يجوز المعارضة مع وجودها، ~~حتى لو أقام الرجل بينة أنها رهن قدمت بينة مدعي الشرى؛ لأن معها زيادة ~~علم، والله أعلم. ### | مطلب: الشريك في الخليط إذا باع ms163 حصة شريكه من غير إذنه لا يصح بيعها .. الخ. # (سئل) في رجل له ثلث في فرس باعها جميعا، ثم ظفر صاحب الثلثين بفرسه، ~~والحال أن شريكه لم يأذن له في بيع حصته، فهل له الرجوع على من هي تحت يده ~~أو لا؟ # (أجاب) نعم له الرجوع بحصته على من هي تحت يده # PageV01P119 # لأن بيع الشريك باطل لحصة شريكه حيث لم يأذن له في البيع، فإن تلفت رجع ~~عليه بقيمتها، وله رجوع على شريكه لتعديه بالبيع والتسليم، والله أعلم. ### | مطلب: تأخير الثمن لا يبطل البيع .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى كرم عنب بعد بدو صلاحه بعد الرؤية والمعاينة التامة ~~بدراهم معدودة، ولم يقبض الثمن، ثم باعه الأول لآخر، فهل البيع للأول أم ~~للثاني، وهل تأخير الثمن يمنع البيع الأول أم لا؟ # (أجاب) البيع للأول، وليس للثاني بيع، فجميع ما يأخذه الثاني يكون غصبا ~~يضمنه للأول بأقصى القيم؛ لأنه غاصب، وتأخير الثمن لا يبطل عقد البيع ~~الصحيح، والله أعلم. ### | مطلب: لو طلب البائع من المشتري زيادة عن الثمن ليس له ذلك .. الخ. # (سئل) عن رجل باع ثورا لآخر بستة عشر قرشا، ولم يقبضه وقبض من الثمن اثني ~~عشر قرشا، ثم تقلب على المشتري وطلب منه الزيادة على ذلك فزاده المشتري ~~قرشا ونصفا وقبضه، ثم طلب منه زائدا على ذلك، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) الواجب على المشتري، إنما هو الثمن الأول، وهو الستة عشر لا غير، ~~فلا يجوز للبائع طلب غيرها، وإن أخذ شيئا زائدا رده عليه، والله أعلم. ### | مطلب: باع أشجار الرجل ثم ادعى أن الثمن بدون ثمن المثل فهل لا تسمع دعواه؟ # (سئل) عن رجل اشترى من آخر أشجار زيتون بثمن معلوم مستوفيا شروط البيع من ~~الرؤية، ورشد العاقدين والقدرة على التسليم وغير ذلك فاستغله المشتري أربع ~~سنين، ثم يدعي البائع أنه باع بدون ثمن المثل والحال أن الشراء بثمن المثل، ~~ولكن الوقت وقت قحط وارتفاع أسعار، فهل يجاب لدعواه أو لا؟ # (أجاب) لا تسمع دعوى البائع المذكورة، وإن فرض أنه ms164 باع بدون ثمن المثل ~~بغبن فاحش؛ لأنه متصرف في ماله له أن يهبه بغير مقابل، فكيف بالبيع فحيث ~~كان رشيدا لا تقبل دعواه على أن البيع مختلف القيم غلاء ورخصا، والله أعلم. ### | مطلب: لو أن المشتري أقال البائع واسترد المبيع ليس له الرجوع بعده .. الخ. # (سئل) في رجل باع أرضا لآخر ميمسة خوفا عليها؛ لأنه خرج من بلده، ثم عاد ~~لبلده، ثم إن الرجل المشتري لها أقال البائع فيها، وتصرف فيها نحو سنتين، ~~والآن يعارضه فيها، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) حيث إن المشتري أقال البائع بطل حقه، وليس له معارضة صاحب الأرض ~~بوجه؛ لأن الإقالة شريعة معمول بها ترفع العقد، كما أن البيع يثبت العقد، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل ادعى على وارث أن وارثه لم يدفع له ثمن ما اشتراه وأقام بينة، ثم إن الوارث وجد بينة تشهد بدفع الثمن .. الخ. # (سئل) في رجل ادعى على آخر أنه باع أباه الميت فرسا واعترف بالسداد وثبت ~~ذلك ببينة، ثم بعد ذلك وجد المدعى عليه بينة أن أباه الميت سد ثمن الفرس، ~~فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث كان الاعتراف بناء على أن الأب لم يسد ثمن الفرس، ثم ظهر ~~الوجه الشرعي سداد الأب، فلا يلزم الابن سداد ثمن الفرس لتبين أن الحق غير ~~لازم له، والله أعلم. # (سئل) في رجل باع لآخر ثورا سالما من العيوب ومضى على ذلك نحو ستة أشهر ~~والمشتري يستعمل الثور حرثا ودرسا، ثم ظهر به عيب، ويدعي المشتري أنه شرط ~~على البائع أنه إن ظهر به عيب # PageV01P120 # قبل مضي سنتين يرده، فهل له رده بهذا الشرط والحالة هذه أو لا؟ # (أجاب) حيث وقع العقد للبيع والثور سالم من العيوب، ولم يعلم به البائع ~~عيبا باطنا، فليس له رده على المشتري؛ لأن الحيوان يفتدى في الصحة والسقم ~~وتحول الطبائع، فقل ما ينفك عن عيب ظاهر، أو خفي، ولا عبرة بهذا الشرط ~~المنافي لمقتضى العقد، والله أعلم. ### | مطلب: من باع حصة أخيه بغير إذنه بغيابه وحضر ms165 واطلع على البيع لكنه لم يقدر يتكلم خوفا من المشتري .. الخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة ورثوا من أبيهم دارا، فواحد من الإخوة سافر إلى ~~الحجاز، عمرها الله تعالى، فباع أخواه جميع الدار من غير إذن منه لهما، ولا ~~لغيرهما، ولا وكالة، ثم جاء الرجل وله نحو سنتين مطلعا على هذا البيع وشاهد ~~الدار، ولم يدع بحصته منها لقوة المشتري وضعفه، فهل تبطل دعواه، وهل حكم ~~الحاكم بذلك حق؟ # (أجاب) حيث لم يصدر من الأخ الغائب إذن، ولا وكالة بالبيع، فالبيع في ~~حصته باطل، فيجب على المشتري أن يسلم له ثلث الدار إن لم يفسخ البيع؛ لأن ~~له الخيار بذلك، فإن فسخه رجع بالثمن على البائعين، ورجعت الدار لأهلها ~~بحكم الإرث، وأما وجود الرجل هذه المدة من غير دعوى، فلا يبطل حقه بذلك، ~~سواء وجد فيه الضعف أم القوة؛ لأن وقوع البيع باطل في حصته لا يرجع ~~بالتأخير إلى الصحة، وقد وقع لي أني رأيت ملكين من أطول الرجال، وعلى ~~رأسهما كتابان يريدان الطلوع بهما إلى السماء، وأنا أبكي وأقول: نحن نعمل ~~بما فيهما، وكأنهما يقولان: إن الناس لا تعمل بهما، كل ذلك من تغير الشرع، ~~فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنما كتبت ذلك حتى يشيع لعل الله ~~تعالى أن يرحم المسلمين خوفا من حلول بلاء بالناس، ولا سيما المغيرون ~~والمبدلون، فإن لم يغيروا في الدنيا فلا بد من التغيير في الآخرة، وكأنهم ~~من الموت آمنون ومن لقاء الله آيسون، ومن غضب محمد سالمون، كلا إنهم ~~مسئولون عما هم عاملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فحكم الحاكم ~~بذلك باطل، والله أعلم. ### | مطلب: وضع رجل صابونا عند آخر أمانة وقال له وزنه كذا، وعند استلامه قال نقص عن وزنه الأول فهل لا يقبل قوله .. الخ. # (سئل) في رجل وضع عنده أربع قناطير من الصابون على قول الواضع فمكث عنده ~~نحو ثمانية أشهر، ثم اشتراها فوزنها حالا، فلم تبلغ القدر المخبر عنه ~~الواضع، فهل النقص يلزم البائع أم المشتري ms166 لكونه موضوعا تحت يده؟ # (أجاب) لا ريب أن الصابون يعتريه النقص؛ لما يطرأ عليه من الجفاف، فإن ~~فرض أنه كان جافا للغاية، فلا يعمل بقول الواضع؛ لأنه يدعي شيئا لنفسه ~~فالنقص من ضمان البائع؛ لما علم، فإن اتهم الموضوع عنده الذي هو الأمين ~~المشتري له كان للبائع تحليفه، والله أعلم. ### | مطلب: من باع ملك غيره بغير إذنه فالبيع باطل. # (سئل) في ثلاثة رجال بينهم ست زيتونات شركة دفعها واحد منهم لزوجته، ثم ~~باعها عمها من غير إذنها، فهل البيع باطل ولأهلها الأصليين الرجوع في ~~ريعها؟ # (أجاب) بيع عم الزوجة باطل ودفع الشريك حصة شركائه في المهر # PageV01P121 # باطل أيضا، وللشركاء الرجوع بالريع على كل من أكله كائنا من كان، والله ~~أعلم. ### | مطلب: يلزم البائع أن يقبض ثمن المبيع حكم يوم العقد، وإن زادت الدراهم أو نقصت بعده لا عبرة بذلك ومثله جميع العقود. # (سئل) فيما وقع في سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من تغيير السلطان نصره ~~الديان للمعاملة، وقد وقع للناس بسبب ذلك اختلاف كثير، فمن ذلك أن رجلا ~~ابتاع متاعا من آخر بقروش معلومة مؤجلة لمدة معلومة من غير أن يعين في ~~البيع ذهبا، ولا فضة، ولا ريالا، وأن رجلا ابتاع كرما، أو دارا بثمن معلوم ~~مقسط في كل سنة حصة معلومة منه، وأن رجلا طلق زوجته واختارت الصبر عليه ~~لأجل معلوم، وأن رجلا تزوج امرأة قبل تغيير المعاملة، وأن رجلا استأجر ~~أجيرا بأجرة معلومة قبل النداء بتغيير المعاملة، وأنه إذا كان قد آجر دارا، ~~أو دابة، أو حانوتا، أو نحوها قبل النداء بالتغيير، وأن امرأة كتب في مهرها ~~مائة دينار عن كل دينار أربعين مصرية، وأن امرأة كتب في مهرها مائتا قرش ~~إلى غير ذلك من الوقائع المختلفة، فهل العبرة في ذلك بيوم العقد الذي وقع ~~البيع والإجارة والنكاح والطلاق فيه؛ لأن معاملته هي المرادة للمتعاقدين ~~والمنوية لهما، أو بيوم الاستيفاء؛ لأنه الذي يستحق الطالب الطلب فيه، ~~ويلزم المطلوب الدفع فيه، أوضحوا لنا الجواب؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى ms167 أن جميع ما وقع قبل النداء من عقود البيع ~~والشراء والإجارة والنكاح، وعوض الخلع ودين الإتلاف، وسائر المعاملات، إنما ~~يحمل على المعهود المعروف بين الناس، فإن اختلف المال في نقدين رجع للأغلب ~~منهما معاملة بين الناس، وإن كان لهم عرف في التغيير عنه بشيء رجع إليه، ~~كما يعبر في دمياط عن الريال بثلاثة وثلاثين فضة وفي الشام عن القرش العددي ~~بأربعين فضة وفي القدس وكورتها يعبر عنه بثلاثين فضة، ولكن المعتبر في ذلك ~~كله الصاغ مضبوط لا يزيد، ولا ينقص بخلاف الفضة المتعامل بها الآن، فإنها ~~مقصوصة ليس لها ضابط شرعي، ولا عرفي بوزن، ولا عدد. # إذا علمت ذلك فالواجب لكل معامل من وقع من السؤال، أو غيره، سواء كان ~~دينه حالا أم مؤجلا هو ما كان يتعامل به من الصاغ، فيأخذ الزلطة بخمسة ~~وأربعين أو ستة وأربعين ويأخذ الطرلي بمائة وسبعين فضة، والريال بمائة ~~والجنزرلي بمائة وأربعة وثمانين وخمسة عشر، وهكذا باقي المعاملة. هذا كله ~~لمن كان ماله عدديا، فإن كان معبرا عنه بالزلط والريال والكلب والذهب، فليس ~~له غيره، سواء كان حالا أو مؤجلا ثمن مبيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو ~~غير ذلك، وأما مهور النساء المعبر عنها قبل النداء بالذهب المراد من كل ~~واحد ذهب أربعون فضة، فليس له إلا ما كان قبل النداء من الصاغ، يعبر عنه ~~بأربعين فضة من المعاملة السابقة الديواني الصحيح المضبوط، فتأخذ بسوية ~~أرباب الديون السابقة، # PageV01P122 # والله أعلم. ### | مطلب: المقبوض على رسوم الشراء مضمون على المشتري بأقصى القيم .. الخ. # (سئل) في رجل طلب جارية، وولديها يسومهم فأرسلهم البائع فمكثوا عند ~~السائم نحو سبعة أشهر، ثم إنه رد الجارية وبنتها بالجدري، في حالة التلف، ~~فماتت الأم بعد سبعة أيام، وبنتها باقية في المرض لا يعلم حالها، فما الحكم ~~الشرعي أفد جوابا تعط ثوابا؟ # (أجاب) صرح العلماء الأعلام بأن المأخوذ بالسوم مضمون على آخذه، ولا ريب ~~أن السوم كناية عن مدة التأمل في البيع، وهي مدة يسيرة تعلم عرفا، فمكث ~~الجارية وولديها ms168 هذه المدة غصب لهم، فيضمن الآخذ لها ما نقص منها ومن ~~ولديها بأقصى القيم ضمان غصب؛ لما تقرر فيقومون سالمين من المرض وبالمرض ~~ويضمن الآخذ النقص بأقصى القيم، كما يفهم ذلك من ليس في القن كالمستعير من ~~القن، والله أعلم. ### | مطلب: بينة مدعي الشراء تقدم على بينة الرهن. # (سئل) في رجل تحت يده زيتون يدعي أنه اشتراه من مالكه بدين كان في ذمته، ~~وله نحو عشرين سنة يتصرف فيه ومالكه الأول يدعي أن تحت يده بينة تشهد له ~~بالرهن، والأول يدعي أنه بالبيع ويقيم على ذلك بينة أيضا، فمن تقدم بينته ~~منهما؟ # (أجاب) بينة مدعي الشراء مقدمة على بينة مدعي الرهن؛ لأن بينة البيع لا ~~تعارضها، لجواز بيع المرهون لمن هو تحت يده حتى لو أقر واضع اليد بالرهن، ~~ثم ادعى الشراء يصدق بالبينة؛ لما ذكر، والله أعلم. ### | مطلب: بيع المعتوه والمعتوهة باطل .. الخ. # (سئل) في امرأة معتوهة خرفانة كبيرة السن عمياء، باعت نصف كرم لها بثمن ~~بخس لا يبلغ خمس قيمته بقول المشتري لها: إن قيمته الثمن المعين، في غيبة ~~وليها وماتت بعد أشهر، وهي على تلك الحالة عن وارثها الغائب، فهل بيعها ~~موقوف على إجازة وليها الوارث؟ # (أجاب) لا ريب أن هذا البيع باطل؛ لأن بيع الأعمى في كل ما شرط فيه ~~الرؤيا باطل، وقد قال ابن حجر: وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية ~~لا يصح من الأعمى؛ ولأن المعتوهة الخرفانة مختلة العقل، وذلك يقتضي الفساد ~~أيضا، فالبيع فاسد من وجهين، والله أعلم. # (سئل) في رجل باع آخر حملا بثلاثين قرشا عدديا قبل تغيير المعاملة ~~بالنقص، ثم عرف الجمل وأثبت، فهل اللازم للبائع ما قبض المشتري، أو قيمة ~~الجمل يوم إثباته؟ # (أجاب) إن الجمل لما تبين أنه مستحق للغير تبين بطلان البيع، فيرجع ~~المشتري على البائع بما قبضه منه، كل شيء بعينه من ذهب وفضة وغيرها؛ لأنه ~~وضع يده على ماله بغير حق، ولا شيء له أزيد من ذلك حتى إنه يأخذ المعاملة ~~بما قبل ms169 النداء والتغير، حتى كأن البيع قبله، والله أعلم. # (سئل) في رجل ذمي اشترى نصف دار هو وزوجته وعملا حيلة في إسقاط الشفعة ~~ومضى على ذلك نحو أربعة أشهر فظهر جار يريد الأخذ بالشفعة، فهل له ذلك، أو ~~لا؟ # (أجاب) هذا الجار ليس له شفعة لأمور منها ما اتفق عليه الإمامان العظيمان ~~أبو حنيفة قدس سره، والشافعي عز قدره # PageV01P123 # وهو الحيل في إسقاط الشفعة، فإنها معمول بها عندهما وله صور كثيرة معمول ~~بها مذكورة في كتب الفقه، ومنها عند الشافعي أن الجار لا شفعة له؛ لأنها لا ~~تكون عنده إلا لشريك، ومنها أن يشترط عند الفور في الأخذ بها، فظهر أن هذا ~~الجار لا شفعة له عند الإمامين المذكورين، والله أعلم. ### | مطلب: من باع ملكه ليس لأحد معارضة فيما باعه .. الخ. # (سئل) في امرأة لها على زوجها مال، وقد تزوج عليها، فطلبت مالها منه، ~~فعوضها عن مالها حصة أشجار زيتون، وتصرفت فيها، ثم باعتها لولدها، فهل ~~لإخوته أن يعارضوه فيما اشتراه من أمه الذي باعه لها زوجها بدراهمها التي ~~لها عليه؟ # (أجاب) حيث إن زوج المرأة عوضها الزيتون، صار ملكا لها لأخذها إياه بما ~~لها من الدين، وصح بيعها له لولدها؛ لأنه ملكها، وليس لإخوته معه علاقة ~~أصلا، والله أعلم. ### | مطلب: بينة بيع البات مقدمة على بينة بيع الوفاء .. الخ. # (سئل) في رجل بيده حجة شرعية بمشتري طبقة وبيت ومعه بينة تشهد له بذلك، ~~والآن البائع يدعي أن ذلك بيع وفاء الذي له حكم الرهن عند السادة الحنفية، ~~فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) لا ريب أن بينة مدعي البيع البات مقدمة على بينة مدعي بيع الوفاء؛ ~~لأن بينة الوفاء إن قدمت تاريخها، فلا تنافي البيع الواقع بعده؛ لأن ~~المرهون يباع لا سيما للمرتهن، وإن تأخر تاريخها، أو قارن فيقدم البيع ~~البات؛ لأن قائله يدعي الصحة ومدعي الوفاء يدعي الفساد، ومدعي الصحة مقدم ~~هذا إذا جارينا مذهب الإمام الأعظم من صحة بيع الوفاء بمعنى الرهن وإلا فهو ~~باطل عند إمام الأئمة الشافعي، ms170 والله أعلم. ### | مطلب: من تصرف في عقار نحو ستين سنة هو وأبوه وجده من دون معارض، والآن يدعي رجل أنه كان رهنا عند بنت عمه فهل لا تسمع دعواه؟ الخ. # (سئل) في رجل بيده غراس زيتون يتصرف فيه تلقاه عن أبيه عن جده نحو ستين ~~سنة، والآن رجل أعرابي يدعي أنه كان رهنا عند بنت عم له، وقد ماتت وخلفت ~~ولدا، ثم مات الولد وله عصبة، فهل يصغى لقول الأعرابي المذكور؟ # (أجاب) دعوى هذه الأعرابي باطلة بإجماع المسلمين لوجوه: أما الأول فلأنه ~~غير وارث لهذه المرأة، وأما الثانية فلأن وضع يده هذه المدة مع تصرفه ~~المذكور مشعر ببطلان دعواه، وأما الثالث فلو ورد الأمر السلطاني بأن القاضي ~~ليس له أن يسمع دعوى فيما فوق خمس عشرة سنة دفعا لمادة الفساد والانتقاد، ~~فليتق الله تعالى هذا المدعي هذه الدعوى قبل أن تحل به البلوى، أو تأخذه ~~الشكوى ورائحة الحق تفوح وتفور والباطل يفور، ثم يغور بأهله إلى أسفل ~~سافلين فورب العالمين أنه الحق اليقين، وما لهم من شافعين، والله أعلم. # (سئل) في امرأة تملك بيتا، ولها بنت وأخ وأخت باعت البيت لابنتها، ثم ~~ماتت عن ذكر، فادعى الأخ أن البيع كان تلجئة والبنت تنكر ذلك، فهل إذا أقام ~~الأخ بينة أن البيع كان تلجئة لأجل حرمانه الإرث تسمع دعواه، وتقبل بينته ~~وله أخذ ما يستحقه في إرث أخته بالفريضة الشرعية أو لا؟ # (أجاب): # PageV01P124 # لا ريب أن بيع التلجئة صحيح، كما نص عليه أئمتنا؛ لأنه بيع صحيح مستوف ~~لجميع الشروط نص على ذلك في العباب، ويسمى في بلاد الشام بيع الميمسة أي ~~بيع المواطأة، فلا تضره المواطأة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له عند آخر دين .. الخ. # (سئل) في رجل له عند آخر دين، فاتفق معه أن يدفع له ثورا بذلك موصوفا ~~بصفات معلومة، ولم يره الدائن، ثم بعد ذلك ساقه المدين إلى بلد الدائن فهرب ~~الثور فجاء المدين وأخبر الدائن ففزعا جميعا في طلبه، فظفر به الدائن فجاء ~~به إلى قرية ms171 أخرى ووضعه عند رجل أمانة، فسرق في تلك الليلة، فهل يكون ~~الدائن ضامنا لكونه تسلمه في غرض نفسه أم لا؟ # (أجاب) حيث إن الدائن استولى على الثور وأخذه عن دينه، وإن لم يقع بينهما ~~صيغة بيع؛ لأنه أخذه لغرض نفسه، فهو ضامن له بقيمته، كما لو أخذ متاعا ~~للسوم، فإنه يكون ضامنا له بالقيمة، وهنا كذلك الآخذ للثور لأجل غرض نفسه ~~ضامن له، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى ثورا .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى ثورا باثني عشر قرشا، ثم مات المشتري وأخذ البائع ~~الثور حراسا، وادعى أنه باع ولم يقبض الثمن، ثم ظهر مع الوارث شهود بأن ~~المشتري دفع الثمن للبائع، وله سبع سنين يستعمله، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) حيث ثبت أن الميت دفع الثمن كان للوارث أجرة الثور هذه السبع ~~سنين، ويرجع فيه إن كان موجودا، وإن حصل فيه نقص بتغير ونحوه رجع به أيضا، ~~والله أعلم. ### | مطلب: والد باع دارا كان اشتراها من ماله لولده .. الخ. # (سئل) في والد باع دارا كان اشتراها من ماله لولده بغير مسوغ لبيعه شرعا، ~~ثم إن المشتري لها عمرها وغرم عليها مالا، ثم نزعت منه بإبطال بيع الوالد، ~~فهل للمشتري الرجوع بما غرم وعلى من يكون رجوعه؟ # (أجاب) نعم للمشتري الرجوع بما غرمه؛ لأنه لم يبذل ماله مجانا، وإنما ~~بذله بناء على ملكه المحل، فلما تبين أنه للغير كان له الرجوع على من غره ~~وباعه غير ملكه قياسا على رجوع السيد بقيمة ولد أمته الذي غر الزوج بحريتها ~~إذ لا يمكن الرجوع على الولد؛ لأنه قاصر، ولم يأذن أيضا، ولا يمكن أن يضيع ~~مال الرجل؛ لما مر، فتعين على الغار طريقا في الضمان، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لجماعة برا .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لجماعة برا معلوما، وهو يدعي أنه باعه لهم بثمن معلوم، ~~وهم يدعون أنه أقرضه لهم قرضا بمثله، ويريد أن يقيم على ذلك شهودا غير ~~عدول، وهم يطلبون يمينه، فهل لهم ذلك؟ # (أجاب) قال في العباب عطفا على ms172 ما قبل: أو ثم قال للقاضي لا تحكم حتى ~~تحلفه لم يقدح فيها، ويجيبه إلى تحليفه، فعلم أن المدعى عليه إذا طلب تحليف ~~خصمه له ذلك، ولو أقام الخصم شهودا عدولا، وأما غير العدول، فلا تقبل ~~شهادتهم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر طاحونة .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر طاحونة بثمن معلوم، ثم مضى مدة نحو ثلاثة ~~أشهر، ثم باعها البائع لآخر يدعي البائع أنه باعه كرها # PageV01P125 # والمشتري الثاني يدعي أن البائع ما قبض الثمن، وأن المشتري الأول مطله ~~بالثمن، فلمن يكون البيع؟ # (أجاب) لا ريب أن البيع واقع للمشتري الأول، سواء مطل الثمن أم قبضه؛ لأن ~~المطل لا يبطل البيع، ولا يصير ما وقع صحيحا فاسدا، والبيع الثاني باطل، ~~سواء باع البائع باختياره أم مكرها؛ لأن بيعه للأول انتقل به الحق للأول ~~وصار البائع الأول أجنبيا عن الطاحون فجميع تصرفه فيه باطل، فالطاحون باقية ~~على ذمة الأول، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر قماشا مختلف الأشكال .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر قماشا مختلف الأشكال وأقامه عليه بمبلغ زائد عن ~~ثمن مثله بغبن فاحش، فقبله المدفوع إليه بالغبن الفاحش بشرط أن رب القماش ~~يكمل له فوق القماش دراهم نقدا، ويضيفها لثمن القماش ويعمل له بجميع المبلغ ~~أربع طبخات صابونا، ويحسب ثمنها بسعر فصل التجار للصابون في ذلك العام، ~~فتسلم منه القماش على الشرط المذكور وعمل المدفوع إليه القماش طبخة واحدة ~~وثلث طبخة، فتسلم الرجل الصابون، ولم يكمل للمدفوع إليه دراهم نقدا، كما ~~صار الشرط بينهما، ولم يفصل ثمن الطبخة وثلث التي تسلمها، فطالبه المدفوع ~~إليه القماش أن يكمل له دراهم على ثمن الأربع طبخ صابون التي صار الشرط ~~بينهما عليها، فلم يكمل له، وتعهد أن يكمل له بذلك زيتا من عنده ففات أوان ~~الزيت، ولم يكمل له زيتا، ولا دراهم، فهل والحالة هذه قبول المدفوع إليه ~~القماش بالغبن الفاحش على الشرط المذكور صحيح أم فاسد، ولا يلزمه أن يعمل ~~لرب القماش صابونا وله رد القماش على ms173 صاحبه إن كان باقيا، وإن استهلك منه ~~شيء يلزمه قيمة مثله، والقول قوله في القيمة وله استرداد الطبخة والثلث ~~صابونا حيث كان باقيا أو لا؟ # (أجاب) بيع القماش بالشرط المذكور مع شرط عمل الصابون بالمبلغ فاسد، كما ~~نص عليه الأئمة أن كل بيع وشرط فاسد إلا ما استثني، وهذا ليس منه، ووجه ~~بطلانه جعل الدراهم وما فيها من الرفق للآخذ، وكذلك عمل الصابون مقابلا ~~بحصة من ثمن القماش الزائد على قيمته، وذلك الرفق والعمل مجهولان، وانضمام ~~مجهول إلى معلوم يصير الجميع مجهولا، فلم يصح عقد البيع للقماش، فيلزم ~~الآخذ رده إن بقي وبدله باعتبار القيمة إن تلف، وأما الطبخة وثلث من ~~الصابون، فإنها باقية على ذمة مالكها لأنه، إنما دفع ذلك بناء على صحة بيع ~~القماش، وقد بان فساده فرجع القماش لمالكه ورد الصابون لمالكه؛ لأن المبني ~~على الفاسد فاسد، والله أعلم. ### | مطلب: رجل سام من آخر مهرة وأخذها ليركبها وينظر أحوالها # (سئل) في رجل سام من آخر مهرة وأخذها ليركبها، وينظر في أحوالها كما هي ~~العادة، وكانت حاملة عند صاحبها، فوضعت عند الرجل حصانا، ومكثت عنده قريبا ~~من سنة فربط ابنها عند فلاح على النصف، وأخذ يركبها، ويحمل عليها، ويؤجرها # PageV01P126 # المدة المذكورة، فحدث من ذلك بها عنده جراحات في ظهرها وداء المغلة ~~فكواها، ولم يأذن له في ذلك كله، ثم أرجعها إلى صاحبها فبسبب ذلك هلكت عند ~~صاحبها، هل يلزم الرجل المذكور ضمانها، وهل لصاحبها أن يأخذ ولدها جميعا ~~مجانا، ولا عبرة بما فعله من دفعه للفلاح على النصف، ويلزمه إحضاره وتسليمه ~~ليد صاحب المهرة أم كيف الحال؟ # (أجاب) لا ريب أن المأخوذ بالسوم مضمون، كما نص عليه الرملي وغيره، ~~فالفرس مضمونة على آخذها حتى يردها، وتصرفه فيها زيادة على مدة السوم يصير ~~بذلك غاصبا، ولا سيما إن طلبها مالكها فأبى، ويضمن حينئذ منافعها لتعديه؛ ~~لأن زمن السوم يسير بحيث يتأملها ويعرضها على أهل المعرفة، ويضمن ما حدث ~~فيها من عيب أيضا، ويجب عليه رد ولدها المضمون له أيضا، ms174 ولا سيما بالتعدي ~~وتسليمه للغير من غير إذن مالكها، وأما الآخذ للحصان فله الرجوع على الدافع ~~له بأجرة عمله؛ لأنه لم يعمل مجانا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل باع آخر بذر ذرة .. الخ. # (سئل) في رجل باع آخر بذر ذرة ليزرعه ومضى على ذلك مدة نحو ثلاثين سنة، ~~والآن يدعي أن ذلك البذر لم ينبت؛ لأنه زرعه، ولم ينبت، ويدعي على البائع ~~بثمن الغلة ومنفعة الأرض وتعبه وتعب دوابه، مع أن البائع بذر من تلك الذرة ~~واستغلها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) دعوى هذا الرجل المشتري لبذر الذرة باطلة عاطلة لا تسمع شرعا، ولا ~~عرفا لعدم جريانها على موجب الشرع، أما الأول، فلعدم شرط الإنبات، حتى لو ~~شرط الإنبات وشهد خبيران أنها لا تنبت، كان له الرد بالعيب. الثاني من أين ~~يعلم أنها لم تنبت. الثالث: أن الإنبات بيد الواحد القهار لا بيد بائع، ولا ~~غيره. الرابع أن الدعوى بعد هذه المدة توجب لمدعيها البلوى؛ لأنه فتح باب ~~فساد وعناد يخشى على المدعي الغضب من رب العباد. الخامس الغلة، وهي بيد ~~الله تعالى، وكيف يلزمه تعبه وتعب دوابه، وهو لم ينتفع بها، وهل نسب عدم ~~الإنبات للأرض، أو لقلة العمل أو من مليك السماوات والأرض، فليتق الله ~~المدعي لهذه الأباطيل، ولا يطيل. # وعبارة ابن حجر اختلف جمع متأخرون فيمن اشترى حبا للبذر بشرط أنه ينبت، ~~والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره لعدم إنباته خبيران، تخير في رده، فإن ~~انتفى ذلك كله بأن بذره كله، فلم ينبت شيء مع صلاحيته، وتعذر إخراجه منها، ~~أو صار غير متقوم، أو حدث به غيره فله الأرش، وهو ما بين قيمته حبا نابتا ~~وحبا غير نابت، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر شوالا من الدخان على أنه جبلي فظهر بخلافه .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر شوالا من الدخان بناء على أنه من دخان جبله ~~فأخذه لمصر، ثم فتحه فوجده نوعين جبليا ورملاويا، وهو أقل من الجبلي، فما ~~الحكم الشرعي؟ ms175 # (أجاب) بيع الدخان في داخل الشوال لا يصح؛ لأن رؤية بعضه لا تدل على رؤية ~~الباقي؛ لأنه لا بد من رؤية # PageV01P127 # المبيع جميعا، فالمصدق هو المشتري بيمينه؛ لأنه غارم والغارم مصدق ~~بيمينه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل باع لآخر حصة من دار .. الخ. # (سئل) في رجل باع لآخر حصة من دار وقبض الثمن بيعا باتا، ثم وعده إن رد ~~له الثمن يرد له البيع ومات البائع، فهل يعمل بهذا الوعد؟ # (أجاب) الوعد لا يلزم الوفاء به، سواء مات البائع أم لم يمت، وفى الثمن ~~أم لا، فحيث وقع عقد البيع صحيحا، وتفرقا من المجلس لا يلزم المشتري أن يرد ~~المبيع على البائع، والله أعلم. ### | مطلب: شريكان توجها إلى جهة البلقاء .. الخ. # (سئل) في شريكين توجها إلى جهة البلقاء ليبيعا ما معهما من التجارة فرجع ~~أحدهما وبقي الآخر، فجاء بجمل يدعي أنه للشركة، ثم ظهر أنه مستحق للغير، ~~فأخذه هو وشريكه ورداه على المأخوذ منه، ثم أثبت الجمل مستحقه، وقد قال له ~~جماعة عند أخذه: هذا الجمل حرام، ليس هو من جمال العرب، بل من جمال الحضر. ~~والآن مالك الجمل يطالبه به، فهل يختص الغرم به لكونه الآخذ للجمل مع قول ~~الجماعة له أنه حرام، أو يغرم معه شريكه؟ # (أجاب) حيث علم الرجل إما بإخبار الجماعة له، وإما بالقرينة الدالة على ~~أنه حرام لم يصح الشراء، ولا البيع؛ لأن الحرام لا يباع، ولا يشرى، وإذا ~~كان كذلك لم يقع البيع، ولا الشراء للشركة لفساده، فوضع يد الرجل الشريك ~~على الجمل المستحق للغير مضمن له فقط؛ لأنه وضع يده عليه بغير حق، ولا ضمان ~~على شريكه الذي لم يشتر الجمل؛ لأنه لم يستول عليه. نعم إذا غرم الشريك ~~الآخذ للجمل كان له الرجوع على الدافع للجمل له؛ لأن قرار الضمان عليه، ~~والله أعلم. ### | مطلب: باب الربا. # (باب الربا) ### | مطلب: رجل دفع لآخر خمسة وعشرين قرشا .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر خمسة وعشرين قرشا من مدة من السنين، وفي كل سنة ~~يبيعه ms176 شيئا ليكون حيلة في التخلص من الربا، ثم إن المدين كان يدفع للدائن ~~في كل سنة ما حصلت عليه الموافقة، والآن يطالب الدائن المدين بأصل المال، ~~فقال له المدين: ليس لك عندي شيء، فهل يحسب ما أخذه الدائن من رأس المال أو ~~مما وقعت عليه الحيلة، ويطالب بأصل المال؟ # (أجاب) حيث كان ما يأخذه الدائن من المدين بعقد بيع، ولو كان حيلة ليتوصل ~~بذلك إلى الحل كان ذلك كإنزاله، فلا يحسب عليه من رأس المال، بل يجب على ~~المدين وضع رأس المال له، والله أعلم. # (سئل) في رجل تحت يده مال وقف يدفع في كل سنة ربحه من غير معاملة، ولا ~~حيلة شرعية، فهل هذا لازم له يحسب عليه دفعه أو لا، أو يحسب ما دفعه من رأس ~~المال؟ # (أجاب) هذا ربا الفضل، وهو باطل إجماعا لا يجب العمل به ويجب رد ما أخذه ~~على مالكه؛ لأنه أخذ بغير حق، وإن كان بذمته مال الوقف أو غيره يجب عليه ~~أداؤه لمستحقه، والمأخوذ منه يرجع به على قابضه. والله # PageV01P128 # أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ من آخر ثلاث جرار من الزيت .. الخ. # (سئل) عن رجل أخذ من آخر ثلاث جرار من الزيت بتسعة قروش عددي مؤجلا ذلك، ~~ثم مات وطلبها من أخيه فجعلها عن نفسه من غير رضى الأخ على ثماني عشرة جرة، ~~ثم جعلها على ثلاثين جرة، ثم جعل عنها ستين قرشا وأخذ عليها بيتين رهنا، ~~فهل يعمل بذلك أو لا؟ # (أجاب) ما ذكر من جعل التسعة قروش على الزيت المذكور وجعله أيضا على زيت، ~~وجعله على دراهم باطلة بإجماع المسلمين، وإن رضي الأخ؛ لأنه ربا ملعون آكله ~~وموكله وشاهده وحاضره، ولا يصح أن يكون سلما؛ لأن شرطه أن يكون رأس المال ~~حاضرا، فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعد نفسه من الأمة ~~المحمدية أن يعمل، ويجب على كل مسلم إنكاره والزجر عنه، ويثاب على ذلك، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ من آخر عشرين قرشا بالمرابحة الخ .. # (سئل) في رجل ms177 أخذ من آخر عشرين قرشا، وجعل لها ربحا كل سنة عشرة قروش ~~فأخذ منه نحو ستين قرشا، ثم مات الآخذ وخلف وارثا، ولم يخلف سوى بيت، والآن ~~يطالب الدافع الوارث بثلاثين قرشا أصلا وربحا، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) ما ذكر ربا بإجماع المسلمين، آخذه ملعون على لسان محمد - صلى الله ~~عليه وسلم - آذنه تعالى بالحرب، فهو هالك في الدنيا والآخرة، يخشى عليه سوء ~~الخاتمة، قال تعالى} الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي ~~يتخبطه الشيطان من المس {، فيجب على الرجل الآخذ أن يدفع للوارث أربعين ~~قرشا؛ لأنها الزائد له ويأخذ العشرين التي هي الأصل، ولا يجوز طلب زيادة ~~عليها؛ لأنها ربا محض لم يحل في شريعة أصلا لا شريعة اليهود، ولا النصارى، ~~ولا أهل الإسلام، فيجب على كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر منع الرجل ~~المذكور من طلب الزيادة، فإن لم يمتنع، فعلى الحاكم أيده الله تعالى منعه، ~~فإن لم يمتنع عزره بما يليق به، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له كرم وعليه لوازم لليد عشرة قروش، أذن لآخر .. الخ. # (سئل) في رجل له كرم وعليه لوازم لليد عشرة قروش، أذن لآخر أن يدفعها ~~عنه، وشرط عليه أن يأكل غلة كرمه بشرط حرثه وإصلاحه، ولم يفعل، فعل يحل له ~~ذلك، وإذا أخذ من الكرم شيئا يغرمه؟ # (أجاب) ليس للرجل غير العشرة قروش، ولا يحل له أن يأكل من الكرم شيئا؛ ~~لأنه ربا ملعون آكله وموكله وشاهده على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، ~~فإذا أكل منه شيئا غرمه لصاحبه؛ لما علم، ولا عبرة بالشرط المذكور؛ لأنه ~~باطل، وإن رضي به صاحب الكرم؛ لأنه على خلاف مراد الشرع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى مصحفا وقمحا ودفع له المشتري جرة زيت. # (سئل) في رجل اشترى مصحفا وقمحا من آخر، ثم إن المشتري دفع للبائع جرة ~~زيت، ولم تقع صيغة بيع لا من المشتري ولا من البائع، ثم إن المصحف تبين أنه ~~وقف، فهل إذا أبطلتم البيع يرجع المشتري ms178 فيما دفعه أو لا؟ # (أجاب) نعم البيع فيما # PageV01P129 # ذكر باطل ويرجع المشتري بما دفعه للبائع؛ لأن المبيع لا بد له من إيجاب ~~وقبول، وبيع المصحف الوقف باطل أيضا، ويرجع البائع أيضا في القمح، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى نصف محل بحقوقه ومرافقه .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى نصف محل بحقوقه ومرافقه، وما نسب إليه شرعا، ولها ~~ساحة داخلة في حدودها منصوص عليها في البيع أن نصف الساحة داخل في البيع ~~بموجب حجة شرعية، فهل للغير منازعة في ذلك، وهل إذا كان لها استطراق وحدث ~~فيه بناء ينتفع به يكون على قدر الحصص؟ # (أجاب) لا ريب أن استطراق الدار وساحتها داخلان في البيع عند الإطلاق ~~فكيف، وقد نص على ذلك حتى لو نفى ذلك من عقد البيع، وكان يتوقف الانتفاع ~~عليهما كان البيع فاسدا لعدم الانتفاع فوجب أن تكون ساحتها الداخلة في ~~حدودها واستطراقها داخلين في البيع، وكان للمشتري نصفها ينتفع به على الوجه ~~العادي بسائر وجوه الانتفاع، وله أيضا نصف الاستطراق ومنافعه لدخوله في ~~ملكه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ زيتونا على الشجر بمائة جرة زيت .. الخ. # (سئل) في رجل أخذ زيتونا على الشجر بمائة جرة من الزيت، ثم جاء آخر ~~وأشركه فيما أخذ، ثم ذهب أيضا وأخذ من المالك، فهل هذا الضمان صحيح، وإذا ~~قلتم لا، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) إن هذا الأخذ باطل، سواء وقع بلفظ البيع أم الضمان؛ لأنه نوع من ~~الربا، لقولهم لا يباع الشيء بما اتخذ منه والزيت متخذ من الزيتون، فيرجع ~~كل من الرجلين على المالك بأجرته، ويأخذ هو جميع ما خرج من الزيتون، وإن ~~أكل الرجلان منه شيئا غرماه له، والله أعلم. ### | مطلب: رجل استدان من امرأة دراهم معلومة، وجعل لها ربحا .. الخ. # (سئل) في رجل استدان من امرأة دراهم معلومة، وجعل لها نظير صبرها عليه ~~ربحا من الدراهم، فهل يلزمه دفع ذلك الربح؟ # (أجاب) حيث لم يكن في ذلك حيلة شرعية، فلا يعمل بهذا الربح المجعول؛ لأنه ~~ربا محض مذموم فاعمله ملعون ms179 آكله وشاهده وكاتبه وحاضره، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له عند آخر دين، وكتب عليه تمسكا بربح .. الخ. # (سئل) في رجل له عند آخر دين، وكتب عليه به تمسكا، وجعل عليه ربحا من غير ~~بيع صبرة، ولا حيلة مخلصة من الربا، فهل يلزمه الربح المذكور؟ # (أجاب) لا ريب أن جعل الربح للمال من غير حيلة ربا باتفاق العلماء، ملعون ~~فاعله وآكله وشاهده وحاضره على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - معلم ~~فاعله بحرب من الله تعالى، فأي جنود أو ملوك تحارب مليك السماوات والأرض، ~~فليتق الله فاعله وإلا فقد أذن من الله تعالى بالمحق} يمحق الله الربا ~~ويربي الصدقات والله يقول الحق وهو يهدي السبيل {والله أعلم. ### | مطلب: رجل له أشجار زيتون باع الحب الذي عليها بزيت .. الخ. # (سئل) في رجل له أشجار زيتون معلومة، عليها حب باع ذلك الحب الذي على ~~الشجر بمائة جرة من الزيت وعشرين، على أن يحصله الآخذ ويدفع ذلك المبلغ ~~منه، فما خرج منه لم يف بذلك، فما الحكم؟ # (أجاب) هذا الشراء الواقع # PageV01P130 # لحب الزيتون باطل؛ لأنه ربا ملعون فاعله؛ لأن بيع الشيء بما اتخذ منه ~~ربا، فالرجل الآخذ أمين مصدق في قدر ما جاء، وعليه يمين ويلزم صاحب الزيتون ~~أجرة نفسه؛ لأنه لم يعمل مجانا، والله أعلم. ### | مطلب: ما نهي عنه من البيوع # (باب ما نهي عنه من البيوع) ### | مطلب: رجل باع زيتونا بالإكراه .. الخ. # (سئل) في رجل باع زيتونا بالإكراه، وانتقل من المشتري لغيره لثلاث ذمم، ~~وكل من اشتراه استغله مدة، ثم أثبت عند حاكم الشرع بيع الإكراه، وحكم له ~~به، ورفع يد الواضع بيده عنه، فهل إذا ثبت ما ذكر له الرجوع على كل من ~~استغل منه شيئا؟ # (أجاب) حيث كان البيع بالإكراه الشرعي، ووجدت شروط الإكراه التي نص عليها ~~العلماء، كان البيع الأول باطلا وكل بيع بني على الباطل، فهو باطل، فكل من ~~أخذ منه شيئا أخذه بغير حق، فيجب رده على مالكه، فإن امتنع أجبره الحاكم ~~على ذلك، فإن وجد بينة ms180 بقدر الغلة فذاك وإلا صدق الغارم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل باع لآخر حمارا .. الخ. # (سئل) في رجل باع لآخر حمارا بخمسة وخمسين قرشا عدديا، منها عشرة حالة، ~~والباقي مؤجل بأجل معلوم بشرط أن يأتي لها بكفيل بالثمن الباقي، ولم يأت ~~له، فما الحكم والحالة هذه؟ # (أجاب) حيث لم يأت المشتري بالكفيل المشروط عليه، ثبت للبائع الخيار، فله ~~فسخ البيع، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا: وبفوت رهن، أو إشهاد، ~~أو كفالة خير فورا من شرط له ذلك لفوت المشروط، والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع آخر أشجار زيتون .. الخ. # (سئل) في رجل باع آخر أشجار زيتون بيع وفاء بثمن معلوم، وأباح له استغلال ~~ثمرتها ما دام المبلغ بذمته، ومالك الأشجار يريد دفع ما عليها، ويرفع يد ~~الرجل المشتري بيع وفاء، وهو يمتنع ويريد أخذ علتها قهرا، فما الحكم الشرعي ~~لمن يؤمن ويعي، أفد جوابا لو دعي، يظهر الحق ويردع المدعي؟ # (أجاب) بيع الوفاء باطل من أصله بلا خلاف، والزيتون في تصرف مالكه ~~الأصيل، وهذه الإباحة إن سلمت، إنما تشمل ما كان موجودا من الثمر حال ~~الإباحة، ووجه بطلان بيع الوفاء تعليقه بالشرط المبطل لأصل البيع، على أن ~~هذه الإباحة قد يدعى بطلانها من أصلها لوجود التعليق بالديمومة، فليس لصاحب ~~الدراهم إلا ماله فقط، ويجب عليه أن يسلم الأشجار لمالكها بلا قرار والله ~~هو الواحد القهار. ### | مطلب: رجل عنده حمارة، وعند آخر حمار تبايعا .. # (سئل) في رجل عنده حمارة، وعند آخر حمار، فباع صاحب الحمارة لها بالحمار، ~~وخمسة عشر رطلا بصلا، وباع الآخر الحمار بذلك، ثم ظهر الحمار مستحقا للغير، ~~فهل لصاحب الحمارة الرجوع بها أو لا؟ # (أجاب) حيث ثبت أن الحمار مستحق للغير بالبينة العادلة كان لصاحب الحمارة ~~الرجوع بها؛ لأنها الثمن، وإذا خرج المبيع مستحقا كان للمشتري الرجوع ~~بالثمن، والله أعلم. # PageV01P131 ### | مطلب: امرأة لها جنان دفعتها لأخيها ليعمل فيها بالربع .. الخ. # (سئل) في امرأة لها جنان اشترتها دفعتها لأخيها ليعمل فيها بالربع فعمل ~~فأكل الربع، ثم مات وخلف ms181 أولادا يدعون أن هذا الربع ملك، لكون أبيهم كان ~~واضعا يده عليه، فهل يعمل بقولهم أم لا؟ # (أجاب) لا يعمل بقول أولاد الأخ المجرد عن البيان؛ لأن العامل يضع يده من ~~حيث العمل، وملك الأخت ثابت، فلا يرجع عنها إلا بيقين من بينة، أو إقرار ~~منها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: فصل في تفريق الصفقة # (فصل في تفريق الصفقة) # (سئل) في كرم مشترك لواحد نصفها، ولأربعة نصفها، باع واحد من الأربعة ~~أربع قراريط، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) يصح البيع في ثلاث قراريط حصة الرجل؛ لأن كل واحد من الأربعة له ~~ثلاث قراريط ويبطل في قيراط، ولكن يثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى أشجار زيتون وخرج بعضها مستحقا .. الخ. # (سئل) عن رجل اشترى أشجار زيتون، خرج بعضها مستحقا لابن عم البائع، فما ~~الحكم الشرعي؟ # (أجاب) ما خرج من المبيع مستحقا للغير بطل فيه البيع، وثبت للمشتري ~~الخيار، فإن أجاز البيع رجع على البائع بالحصة من المسمى، فإذا كانت حصة ~~ابن العم النصف رجع عليه بنصف الثمن المسمى، وإن فسخ البيع رجع في جميع ~~الثمن، والله أعلم. ### | مطلب: باب الخيار. # (باب الخيار) # (سئل) في رجل اشترى نصف كرم من وكيل امرأة، وتبين أن ليس لها فيه إلا ~~الثمن بالنسبة إلى الجميع، فهل للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن؟ # (أجاب) نعم للمشتري أخذه بحصته بالثمن المسمى؛ لأن الخيار له، فإذا اختار ~~لزوم البيع أو لزم هو فله أخذه بالحصة من المسمى، والله أعلم. ### | مطلب: أرض مشتركة بين جماعة باع أحدهم حصة .. الخ. # (سئل) في أرض مشتركة بين جماعة باع أحدهم حصة منها بغير إذن شركائه، فهل ~~يصح البيع في حصته وحصة شركائه، أو تختص الحصة بما يخصه؟ # (أجاب) يختص صحة البيع بحصته ويبطل في حصة من لم يأذن في البيع، ولم يبع ~~ويثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز أخذ المشتري الحصة بما يقابلها من الثمن، ~~وإن فسخ أخذ جميع الثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم. # (فصل في خيار الشرط) ### | مطلب: ms182 في خيار الشرط ورجل اشترى من آخر جملا .. الخ. # (سئل) عن رجل اشترى من آخر جملا وشرط له الخيار من الجمعة إلى الجمعة، ثم ~~رد الجمل المشتري وقبله البائع إلا أن المشتري كان قص الجمل عنده، ويدعي ~~عليه البائع بقيمة وبر الجمل، فما قيمته؟ # (أجاب) هذا البيع باطل والجمل على ذمة مالكه، فإن وجد أهل معرفة يعرف ~~الجمل، ويعرف وبره، وشهد أن قيمته كذا غرمه المشتري # PageV01P132 # وإلا حلف المشتري يمينا أن قيمته كذا، وغرم ما حلف عليه، والله أعلم. # (سئل) في رجل اشترى كرما معلوما وقبضه فخرج منه حصة مستحقة للغير، فما ~~الحكم في ذلك؟ # (أجاب) الحصة المستحقة للغير لا يصح فيها البيع، ثم يثبت للمشتري الخيار، ~~فإن اختار البيع يوزع الثمن بعد أن تقوم الحصة، ويقوم الكرم الذي صح فيه ~~البيع وقت عقد البيع، فإذا كانت قيمة المستحق خمسين، وقيمة باقي الكرم مائة ~~مثلا، وزع الثمن الذي جرى عليه العقد على المائة والخمسين، فيلزم المشتري ~~ثلثا الثمن، ويسقط عنه الثلث، ولو انعكس الحال بأن كانت قيمة المستحق مائة، ~~وقيمة غيره خمسين انعكس الحكم، والله أعلم. ### | مطلب: فصل في خيار العيب # (فصل في خيار العيب) ### | مطلب: اشترى ثورا فظهر أنه أعمى .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى ثورا فظهر أنه أعمى فادعى البائع حدوثه، والمشتري ~~قدمه، فهل يصدق البائع، أو المشتري؟ # (أجاب) يصدق البائع، قال في المنهج: ولو اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه ~~حلف بائع فيصدق لموافقته للأصل من استمرار العقد، وإنما حلف لاحتمال صدق ~~المشتري، نعم، لو ادعى قدم عيبين فأقر البائع بقدم أحدهما، وادعى حدوث ~~الآخر، فالمصدق المشتري بيمينه؛ لأن الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما، فلا ~~يبطل بالشك، ويحلف بجوابه على القاعدة الآتية في كتاب الدعوى والبينات، فإن ~~قال في جوابه: ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره، أو لا يلزمني قبوله، أو ~~ما أقبضته وبه هذا العيب، أو ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف على ذلك ~~ليطابق الحلف الجواب، والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع آخر جملا ms183 برجله ورم وبصدره كي .. الخ. # (سئل) في رجل باع آخر جملا برجله ورم وبصدره كي ادعى البائع أنه أراهما ~~للمشتري، ثم ظهر بظهره ورم يسمى رائحة، وأقام على الأولين بينة بأن المشتري ~~رآهما، فهل له الرد بالثالث الذي هو الرائحة أو لا؟ # (أجاب) نعم له الرد بها حيث كانت تنقص قيمة الجمل سليما، قال في العباب: ~~لو رضي بعيب، أو قصر في الرد به، ثم علم عيبا آخر فله الفسخ به، فالعيبان ~~الأولان لا رد بهما لكون المشتري رضيهما على موجب قول البينة، وأما الثالث، ~~وهو الرائحة فله الرد بها لعدم الرضى، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى ثورا بثمن معلوم فظهر به عيب .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى ثورا بثمن معلوم فظهر به عيب، وهو أنه لا يحرث، فهل ~~له الرد بالعيب المذكور والرجوع بالثمن؟ # (أجاب) نعم ما ذكر من عدم الحرث عيب يرد به المبيع؛ لأنه ينقص القيمة ~~فيرجع المشتري على البائع بالثمن، والله أعلم. # (سئل) في رجل اشترى جملا من آخر، ثم مات الجمل فشق جوفه فوجد به مرضا ~~يسمى الجعام يظهر في الإبل بعد الحول، فهل إذا شهدت بينة ممن يعرف ذلك ~~المرض، وأنه كان موجودا عند البائع، فهل # PageV01P133 # للمشتري الرجوع عليه بالنقص أو لا؟ # (أجاب) نعم إن ثبت قدم العيب المسمى جعاما، وأنه كان عند البائع لزم ~~البائع أرشه فيما يظهر، قال ابن حجر: ومثله أي الهيمان ما اشتهر عند عربان ~~مكة من داء يصيبها يسمونه المغلة بالمعجمة، لكنهم يزعمون أنه لا يظهر إلا ~~بعد ذبحها، فيعرفون قدمه وحدوثه، فإذا ثبت قدمه وجب أرشه فيما يظهر وقدر ~~الأرش هنا أن يقوم الجمل هنا سليما خاليا من العيب ومعيبا فيلزم البائع ~~النقص، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر نصف غنم بها عيب .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر نصف غنم بها عيب قديم، ولكن لا يظهر إلا بعد ~~مدة طويلة، فإذا ظهر علم أنه سابق ويشهد بذلك أهل الخبرة، فإذا ظهر ردها ~~على مالكها فماتت ms184 جميعا، فهل هذا الرد صحيح، لكون العيب كان موجودا حال ~~البيع، وإن لم يكن ظاهرا؟ # (أجاب) حيث شهد أهل الخبرة أن هذا العيب موجود حال البيع، ثم ظهر وردها ~~المشتري كان رده صحيحا، وماتت على ذمة مالكها الأول، فيجب عليه رد ما أخذه ~~منه من الثمن، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى جملا فوجد به عيبا .. # (سئل) في رجل اشترى جملا فوجد به عيبا، يقال له الصرر، فرده على صاحبه، ~~فلم يقبله وادعى حدوثه عند المشتري، وادعى المشتري قدمه فمن المصدق منهما ~~حينئذ؟ # (أجاب) هذا العيب إن أمكن حدوثه صدق البائع بيمينه، وإن لم يمكن حدوثه ~~صدق المشتري بيمينه، فإن كان مع المشتري بينة تشهد بقدمه عمل بها؛ لأن ~~الصرر مما يظهر للبينة، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر حمارا. الخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر حمارا الحاضر المنظور، ثم ظهر به عيب ظاهر، ~~وهو أنه يرقد تحت الحمل مرارا، فهل له الرد بالعيب؟ # (أجاب) نعم له الرد بالعيب المذكور، وإن جهله؛ لأنه ظاهر وقوله له الحاضر ~~المنظور لا ينافي في الرد، إذ لو أراد البراءة منه كان ذكره له؛ لأنه ظاهر ~~يعلم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى ربع جمل به وجع في رجله .. # (سئل) في رجل له ربع جمل به وجع في رجله، حمله شريكه فزاد وجعه، ثم اشترى ~~الربع من صاحبه، ثم كراه فزاد وجعه، فهل البيع صحيح؟ # (أجاب) حيث علم صاحب الجمل المالك لثلاثة أرباع عيب الجمل لزمه ثمن الربع ~~لصاحبه، وليس له رده قهرا، والله أعلم. ### | مطلب: في حكم المبيع ونحوه قبل القبض .. # (باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده) # (سئل) عن رجل باع آخر بقرة غائبة عن مجلس العقد رآها قبل ذلك، ثم ذهب ابن ~~البائع وأتى بها فغصبت قبل القبض، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) الحكم في ذلك أنه يثبت للمشتري الخيار، كما صرح به في المنهج، فإن ~~فسخ بالعيب رجع على البائع بالثمن، وإن أجازه رجع على الغاصب بالبقرة إن ms185 ~~وجدت، أو قيمتها إن تلفت والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع آخر نصف ثورين بثمن معلوم لم يقبضه .. # (سئل) في رجل باع آخر نصف ثورين بثمن معلوم لم يقبضه، وتسلمهما المشتري، ~~ثم مات أحدهما وباع المشتري الآخر بعد أن استعمله مدة، فما الحكم # PageV01P134 # الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) يلزم المشتري جميع نصف ثمن الثورين، وإن ماتا هما، أو أحدهما، ~~ويلزمه أجرة ما استعمله منهما أجرة المثل والبيع في النصف حصة الشريك باطل، ~~فيرجع مالكه في نصفه، فإن تعذر طالب البائع بثمن النصف أيضا، ويأخذه ~~للحيلولة، فإن ظفر بالثور له أخذه ورد الثمن، والله تعالى أعلم. # (سئل) إذا قلتم أن البيع قبل قبضه من ضمان البائع، فما حكم الزوائد ~~المنفصلة والمنافع؟ # (أجاب) أما الزوائد المنفصلة، فهي أمانة تحت يد البائع لا يضمنها إلا ~~بتقصير، وأما المنافع، فهي غير مضمونة على البائع إن استوفاها صرح بذلك في ~~البهجة، ومفهومه أن غير البائع لو استوفاها كغاصب فتكون للمشتري، والله ~~أعلم. ### | مطلب: إذا باع داره حيلة ثم استأجرها .. الخ. # (سئل) عما يقع كثيرا أن الرجل يبيع داره إما حيلة، أو غيرها، ثم يستأجرها ~~قبل قبضها، فهل تصح الإجارة، وإذا قلتم لا تصح؛ لأنه تصرف قبل القبض، وهو ~~لا يصح، فهل يلزم المستأجر الأجرة؛ لأنه يجب في إجارة فاسدة أجر المثل، كما ~~يجب في صحيحة المسمى؟ # (أجاب) لا يلزم البائع المستأجر أجرة إذا لم يحصل قبض؛ لأنه صرح في ~~البهجة بأن البائع إذا استعمل المبيع قبل القبض، فلا تلزمه أجرة، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى جملا ودفع ثمنه ثم تلف قبل القبض .. # (سئل) في رجل اشترى جملا من آخر وأقبض ثمنه، ثم تلف الجمل قبل القبض، فهل ~~للمشتري الرجوع بالثمن على البائع؟ # (أجاب) نعم له الرجوع بالثمن إن بقي، أو بدله إن تلف؛ لأن البيع قبل قبضه ~~من ضمان البائع، كما نص عليه أئمتنا متونا وشروحا، لا خلاف فيه فيما نعلم، ~~والله أعلم. ### | مطلب: المدين اذا اعترف بالدين وحكم عليه به ثم تعلل لا يقبل منه .. # (سئل) ms186 في ذميين متكلمين على طائفة من الأرمن ادعى عليهما رجل لدى حاكم ~~الشرع بمال معلوم في ذمتهما استلماه لمصالح ديرهما، فأجابا بالاعتراف بذلك ~~فألزمهما حاكم الشرع بدفع المال لمستحقه، وكتب عليهما حجة، ثم بعد ذلك ~~تعللا بأن هذا الدين مأخوذ بالشراء من رجل آخر بعرض لا يساوي الدين، فهل ~~يقبل منهما هذا التعليل، وإذا قلتم لا بأن لا نقد بأيديهما يدفعان الدين ~~منه، والحال أن لهم عقارات وأسبابا وأمتعة، بحيث لو بيع شيء منهما لوفى ~~الدين وزيادة، فهل يؤمران ببيعه وقضاء الدين من ثمنه، وإذا تعللا بأنه وقف ~~على كنيسة التعبد، هل يصح هذا التعليل ويصح الوقف المذكور أم لا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام بالمعنى: وصح بيع الدين لمن هو ~~عليه بغير دين كأن باع عمرو مائة له على زيد بمائة، فإنه صحيح، كما رجحه في ~~الروضة هنا، وفي أصلها آخر الحج كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال السابق، ~~ثم قال: وشرط في متفق علة الربا قبض وفي غيرهما تعيين فيه أي المجلس فقط، ~~أي لا قبض فيه، كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في ~~المجلس، انتهى، فعلم أن بيع الدين لمن هو # PageV01P135 # عليه صحيح. قال في العباب بشرط حلولهما وإقرار الدين وملائته فعلم أنه لا ~~يشترط مساواة العرض للدين كالبيع ويباع العقار في الدين، وكذلك الأسباب، ~~وأما التعلل بأن ذلك وقف على كنيسة التعبد، فإنه لا يصح الوقف عليها، كما ~~نص على ذلك متونا وشروحا، قال ابن حجر: نعم لا نبطل ما فعله ذمي إلا إن ~~ترافعوا إلينا، وإن قضى به حاكمهم فنبطله، وقال العلامة ابن شريف: إن ~~الديورات التي في بلاد الإسلام ليست مملوكة لأهل الكفر، وكذلك الكنائس ~~ونحوها، وأما الإفرنج الذي لم تعقد لهم جزية، وإنما يدخلون بأمان، فلا يد ~~لهم في دار الإسلام أصلا، وأما غيرهم من الكفار ممن له عقد جزية، فلأنهم لا ~~يعتقدون ملكهم لها، وليست وقفا عندنا؛ لأنه لا يصح وإن كان واقفها ذميا، ~~فهي ms187 حكم ما لم يجر عليه ملك كالموات، فلا يمتنع على سلطان الإسلام أن يرفع ~~يدهم عنها، أو عن بعضها لمصلحة تظهر له، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: باع كل منهما نصف بقرته بنصف حمارة الآخر .. الخ. # (سئل) في رجل عنده بقرة، وعند آخر حمارة باع كل منهما نصف دابته بنصف ~~الأخرى، ثم تفاسخا البيع ودفع صاحب الحمارة حمارته لامرأة في صداق، وسرقت ~~البقرة، فكيف الحكم الشرعي؟ # (أجاب) حيث فسخ البيع كانت البقرة لصاحبها يتبع السارق فيها، والله أعلم. ### | مطلب: اشترى فرسا كاملا وأجنبي يدعي أن البائع لم يبعها جمعيا .. الخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا تماما، ثم رجل أجنبي يدعي أن البائع لم ~~يبعها جميعا، بل أبقى له فيها حصة، وجعل الأجنبي عليها كفيلا، فهل له ~~المعارضة في ذلك؟ # (أجاب) ليس للرجل الأجنبي معارضة في الفرس بوجه، بل الدعوى لصاحبها ~~الأصل، فإن أثبت المشتري الشراء بجميعها منع البائع من المعارضة بوجه، وإن ~~أثبت له فيها حصة تبعها، والله أعلم. ### | مطلب: اشترى قنطار سمن فأحضره البائع وقال هذا قنطار، ثم بعد نقله ظهر أنه أقل فهل يعمل بقول المشتري أم بقول البائع. الخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر قنطارا من السمن، فأحضر له سبعة ضروف وأخبر أن ~~فيها قنطارا ورطلا من السمن، فأخذه المشتري عملا بإخبار البائع، ثم ظهر أنه ~~ناقص تسعة أرطال بعد نقله إلى بلدة أخرى، فهل يصدق المشتري بيمينه؟ # (أجاب) قال في العباب: فقبضه أي المبيع جزافا، ولو مع تصديق البائع في ~~قدره، أو مقدرا بغير المشروط فاسد فيبطل تصرفه لكن يضمنه، فلو تلف بيده لم ~~يفسخ ويصدق في قدر ما قبض جزافا إن تلف، انتهى، فقد علمت أن المشتري في هذه ~~الصورة يصدق في قدر ما قبض، والله أعلم. ### | مطلب: أستاذ قرية له عند أهلها دراهم، اشترى منهم زيتا على طريق السلم مستوفيا شرائط .. الخ. # (سئل) عن رجل أستاذ على قرية له عند أهلها حاصل، فطلبه منهم، فلم يقدروا ~~عليه، فجاء كبيرهم، وطلب منه دراهم ms188 سلما على زيت ويشتري له بها الحاصل، ~~فأحضر له دراهم منه، أو من حريمه وأسلمه إياها على زيت بشروطه، ثم اشترى له ~~بالدراهم الحاصل الذي على البلد، ودفعوه له، فهل السلم المذكور صحيح أم لا؟ # (أجاب) لا ريب أن هذا السلم صحيح يجب الوفاء به حيث استوفى الشروط، ولا ~~يقدح في صحته # PageV01P136 # كون الدراهم ممن له الحاصل، أو من حريمه؛ لأن ذلك قضيتان منفصلتان لا ~~تعارض إحداهما الأخرى؛ لأن السلم لما استوفى الشروط كان صحيحا، وكون كبير ~~البلد يأخذ بالدراهم غلة يسد بها ما هو واجب عليه لا يقتضي فساد السلم ~~الواقع صحيحا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | مطلب: باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة # (باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة) # (سئل) عمن اشترى من آخر فرسا بمائة زلطة، ثم جاء آخر بعد عقد البيع ~~وركوبها عالما بالثمن، فقال له المشتري: أشهدكم أني أشركت فلانا في هذه ~~الفرس، فقال: قبلت، فهل يكون الرجل المخاطب شريكا في الفرس؟ # (أجاب) حيث كان المخاطب عالما بالثمن، وقبل قول القائل بذلك صار شريكا في ~~الفرس بنصف الثمن، له النصف، وللآخر المشتري لها النصف الثاني؛ لأن ذلك ~~يسمى إشراكا في البيع، وهو كالبيع في أحكامه، والله أعلم. ### | مطلب: شريكان أذن أحدهما للآخر بالاستدانة .. # (سئل) في شريكين أذن أحدهما لصاحبه أن يستدين تسعة أمداد من القمح، وتسعة ~~أمداد من الشعير ليزرعهما شركة، وأذن له أن يأخذ له خاصة مدين فأخذ له ذلك، ~~ثم مات الآذن بعد أن أكل حصته من الزرع، وخلف أولادا وتركة، فهل يجب على ~~أولاده أن يوافوا ما على أبيهم من الدين المذكور؟ # (أجاب) حيث أذن الميت لشريكه في الاستدانة صار وكيلا عنه في ذلك فيلزمه ~~الدين، فلما مات لزم أولاده الوارثين له وفاء الدين من التركة، وذلك حصة ~~المشترك، وثمن الدين الخاص به، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لمعلم صبانة قماشا ليطبخ له بالثمن صابونا .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لمعلم صبانة قماشا ليطبخ له بها صابونا، ثم حين الحساب ~~حاسبه على الواحد ذهب جنزرلي ms189 بخمسة قروش إلا ثلث عددي قائلا إن ذلك القدر ~~قيمته في مصر، والحال أن الذهب الواحد كان في ذلك الزمن بخمسة قروش ونصف ~~عددي، ومعلم الصبانة جاهل بذلك، فهل لمعلم الصبانة الرجوع على رب القماش عن ~~كل جنزرلي بخمسة وعشرين فضة، حيث كان جاهلا لذلك أو لا؟ # (أجاب) حيث لم يقع الاتفاق على الذهب الواحد بمقدار مخصوص، فكل ذلك باطل؛ ~~لأن حساب الذهب والريال وغيرهما، إنما كان باعتبار المقصوص فيها، والمقصوص ~~لا يضبط، ولا يصح التعامل به، ولا التزامه في الذمة، ولا تقويم المصاغ من ~~الذهب والفضة لاختلاف الغرض به فيرجع إلى الصاغ من النقد فيقوم القماش ~~بالصاغ، ثم يجرد العشرة أحدا عشر اثني عشر على ما تقع به العادة والاتفاق، ~~هذا هو الشرع القويم، وغيره باطل لا يعمل به، والله أعلم. ### | مطلب: باب بيع الأصول والثمار # (باب بيع الأصول والثمار) # (سئل) في رجل اشترى بزر قنابيط وزرعها، وله شريك وشريكه ما حط من # PageV01P137 # ثمنها شيئا، فهل له فيها شيء أو لا؟ # (أجاب) جميع ما خرج من بزر القنابيط للمشتري لا شيء منه لشريكه، والله ~~أعلم. ### | مطلب: دار مشتركة بين ذميين مات أحدهما عن ورثة .. الخ. # (سئل) في دار مشتركة بين ذميين مات أحدهما عن ورثة، فباع الورثة نصفها ~~لآخر بما اشتملت عليه حدودها الأربعة بموجب صك البيع المذكور فيه بجميع ~~حقوقه ومرافقه وحديده وأخشابه وأسبابه، وما عرف به ونسب إليه، وفي بعض بيوت ~~الدار سدة من خشب مركبة في البناء من كل جهة، ويطلبون الورثة من المشتري ~~قلعها، وأخذها زاعمين أنها غير داخلة في البيع، هل تدخل في البيع تبعا حيث ~~كانت مركبة في البناء لا منفصلة عنه، وإن لم يصرح بذكرها مفردة ما الحال؟ # (أجاب) نص أئمة المذهب على أن جميع ما أثبت في الدار يدخل في بيعها وعد ~~منها، وذلك كالرفرف والساباط الذي جذوعه من الطرفين عليها وكجري الماء ~~وحريمها وشجرها ومسامير حلقها مع مفتاحه، فالسدة الداخلة في البناء داخلة ~~في البيع قطعا، والله أعلم. ### | مطلب: باع ms190 لآخر أشجار زيتون بثمن معلوم .. الخ. # (سئل) في رجل باع لآخر أشجار زيتون بثمن معلوم بيعا باتا مستوفيا شرائطه ~~الشرعية من تسلم وتسليم ولزوم من الطرفين، ثم أوعد المشتري البائع أنه متى ~~رد له نظير الثمن يعيد له المبيع، ومضى على ذلك سنوات، ثم بعد بدو صلاح ~~الثمرة في ملك المشتري جاء بنظير الثمن، فهل يجب على المشتري رد الثمرة ~~الحاصلة في ملكه أم الأشجار فقط؛ لأن الثمرة زيادة منفصلة والفسخ يرفع ~~العقد من حينه لا من أصله؟ # (أجاب) حيث كان البيع لازما، كان جميع ما يحدث منه من ثمرة وغيرها ملكا ~~للمشتري؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف شاء حتى إن الثمرة التي ظهرت على الشجر ~~للمشتري الأول، فإن أراد البيع، فهو موكول إلى خيرته إن شاء باع، وإن شاء ~~أبا، ولا جبر؛ لأن الوعد لا يلزم الوفاء به، كما يعلم ذلك من المتون ~~والشروح، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض فيها زيتون وتين .. الخ. # (سئل) في رجل له أرض فيها زيتون وتين، فقال له وكيل المشتري: بعتني نصف ~~هذا الكرم ونصف الوطاة بكذا، فقال له: بعتك، والآن يدعي عدم دخول الزيتون ~~في البيع، فهل يعمل بقوله؟ # (أجاب) لا يعمل بقوله المذكور، بل للمشتري نصف الأرض ونصف التين والزيتون ~~وغيرهما، إن كان قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: يدخل في بيع أرض، أو ~~ساحة، أو بقعة، أو عرصة مطلقا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجز ~~مرة بعد أخرى، وتؤخذ ثمرته كذلك، والله أعلم. ### | مطلب: فصل في بيان بيع الثمر والزروع .. الخ # (فصل في بيان بيع الثمر والزروع) # (سئل) في رجلين اتفقا على أن أحدهما يضع البذر والأرض ويقرن ثوره بثور ~~صاحبه، وهو يعمل بيده ويكون الخارج بينهما نصفين، ولم يعمل الرجل المذكور، # PageV01P138 # فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) ما يخرج يكون لصاحب البذر؛ لأن الغلة تتبع البذر ويغرم لصاحبه ~~أجرة ثوره فقط؛ لأنه عمل طامعا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عنده ثور ضمه لآخر مع ثوره .. الخ. # (سئل) ms191 في رجل عنده ثور ضمه لآخر مع ثوره ليكون له ثمن المتحصل من الغلال ~~والأرض والبذر لصاحبه، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) جميع الزرع لمالك البذر، وليس لصاحب الثور إلا أجرة المثل للثور ~~فقط، والله أعلم. ### | مطلب: فصل الاختلاف في كيفية البيع .. # (فصل في الاختلاف في كيفية البيع) # (سئل) في رجل اشترى أرضا بثمانية وأربعين قرشا منها ثور بأربعين قرشا ~~وثمانية قروش، فتبين بعد شهرين ونصف أن الأرض من وقف سيدنا تميم الداري ~~الصحابي رضي الله عنه، فأراد المشتري أخذ دراهمه لبطلان البيع، والبائع ~~يريد أن يرد عليه الثور، والحال أن الثور الآن لا يساوي عشرة قروش؛ لأن ~~البائع استعمل الثور هذه المدة في الدياسة، هل له رده على مشتري الأرض أم ~~لا لكونه تصرف فيه هذه المدة حتى نقص ثمنه؟ # (أجاب) حيث باع غير مملوك، فالبيع باطل ويضمن الثمن ضمان غصب، فيرد الثور ~~ويضمن ما نقص منه باعتبار أقصى قيمة، وليس له نفقة على الثور؛ لأنه أنفق لا ~~ليرجع، وإن جهل الفساد والحالة هذه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر نصف جمل .. الخ. # (سئل) عن رجل اشترى من آخر نصف جمل، وهو يدعي الصحة والبائع يدعي الفساد، ~~وقد استعمله مدة، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) مدعي صحة البيع يصدق، كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، فعليه ~~أجرة الجمل مدة استعماله له، أو منعه، وإن لم يستعمله، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة وكلت رجلا في شراء بيوت .. الخ. # (سئل) عن امرأة وكلت رجلا في شراء بيوت وأشجار زيتون شركة له ولها فاشترى ~~الرجل الوكيل ذلك، ثم إنه باع حصته من البيوت المشتركة بينه وبينها بغير ~~إذنها، ولا علمها، وماتت المرأة، ولم تعلم بذلك، فلما كبر ابنها أخبره ~~جماعة من الناس بأن هذه البيوت المبيعة لأمك نصفها، وشهدت له بذلك بينة، ~~فهل له أن يدعي على المشتري، ويأخذ منه ما كان يخص أمه، وهل له أن يطالب ~~المشتري بأجرة حصة أمه مدة وضع يده عليها، وهل له أن يأخذ بالشفعة لتبين ms192 ~~أنه شريك؟ # (أجاب) حيث ثبت بالبينة العادلة الشرعية أن المباع من البيوت لأم الرجل ~~فيه النصف لوقوع عقد البيع لها فيه، كان بيع الشريك لحصة الأم باطلا لعدم ~~إذنها في البيع، ويثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز البيع كان لولدها أيضا ~~الأخذ بالشفعة إن وجدت الشروط لأخذها فيه، وأما الأجرة، فهي ثابتة له حيث ~~ثبتت الحصة له لكون المشتري استولى عليها بغير حق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع ربع بد لآخر وقبضه المشتري .. الخ. # (سئل) في رجل باع ربع بد لرجل آخر وقبضه المشتري ومكث يتصرف فيه مدة نحو ~~ثلاثين # PageV01P139 # سنة والبائع حاضر ناظر لا يتكلم، والآن يدعي أنه حين باع ربع البد كان ~~يجهله، يريد بذلك فساد البيع، فهل تسمع دعواه ذلك أو لا؟ # (أجاب) لا ينظر لدعوى الرجل المذكور؛ لأن الذي نص عليه العلماء أن ~~المتبايعين إذا اختلفا صدق مدعي الصحة، كما صرح به أئمتنا متونا وشروحا ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع أرضا بينه وبين أخيه القاصر .. الخ. # (سئل) في رجل باع أرضا بينه وبين أخيه القاصر، ومضى على ذلك نحو عشرين ~~سنة، فادعى هو وأخوه أن البيع لا لمصلحة والمشتري يدعي أنه لمصلحة القاصر ~~فمن يصدق منهما؟ # (أجاب) لا ريب أن المشتري مدع لصحة البيع، والأخوين يريدان فساده، ومدع ~~الصحة يقدم بيمينه، كما نص على ذلك أئمتنا في باب التحالف على أن الدعوى ~~بعد مضي خمس عشرة سنة لا تسمع حيث نص السلطان على منع القضاة من السماع في ~~ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: فيما وقع في هذا الزمان من الرجل يدفع لزيات بلده زيتا .. الخ. # (سئل) فيما وقع في هذا الزمان من الرجل يدفع لزيات بلده زيتا من غير عقد ~~بيع، وإنما هو تحت السعر فتارة ينزل السعر وتارة يرتفع وتارة لا، ولا، ~~ويدفع الزيات لصاحب الزيت دراهم كذلك، فإذا وقع بينهما خلاف، فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) حيث لم يقع بين الزيات ومالك الزيت عقد بيع بأن يقول له: بعتك هذا ~~الزيت بكذا فيقول اشتريت، فالزيت باق على ms193 ذمة صاحبه، فله المطالبة بالزيت، ~~والدافع للدراهم يطالب بها، فليس لصاحب الزيت إلا قيمة يوم المطالبة، هذا ~~هو الشرع القويم يعمل به من هو على الدين القويم، والله أعلم. # (معاملة الرقيق) ### | مطلب: معاملة الرقيق وعن أمة استولدها سيدها .. الخ. # (سئل) عن أمة استولدها سيدها، وكان يمتعها بأمتعة من لباس وفرش وغيرها ~~ومات عنها، والأسباب عندها فعتقت بموته، فهل الأسباب التي متعها بها سيدها ~~لها أم للورثة غيرها؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر مع متن المنهاج: ولا يملك أي الملك محله بسائر ~~أنواعه ما عدا المكاتب، ولو ملكه سيده، أو غيره في الأظهر لقوله تعالى ~~{مملوكا لا يقدر على شيء}، وكلا لا يملك بالإرث وإضافة الملك إليه في خبر ~~الصحيحين: "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع" إلا أن يشترطه المبتاع ~~للاختصاص لا للملك وإلا لنافاه جعله لمالكه، انتهى. فقوله سائر أنواعه دخل ~~في ذلك أم الولد، فإنها رقيقة ما دام سيدها حيا معها، فجميع ما كان معها ~~ولو بتمليك سيدها للورثة على حسب إرثهم منه، والله أعلم. ### | كتاب السلم ### | مطلب: كتاب السلم ورجل استجر من آخر ثمانية قروش .. الخ. # (سئل) في رجل استجر من آخر ثمانية قروش إلا ثلثا، ثم جعل ذلك على اثني ~~عشر مدا من الحنطة، فهل تلزمه أم الدراهم؟ # (أجاب) هذا السلم باطل؛ لأن شرط # PageV01P140 # صحته أن يكون رأس مال السلم حاضر، لا دينا في الذمة، فلا يكفي، فليس على ~~الرجل المذكور إلا الدراهم فقط لفساد السلم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أسلم آخر قدرا معلوما .. الخ. # (سئل) عن رجل أسلم آخر قدرا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من الحنطة، ~~بشرط أن يكون من قرية كذا، وهي صغيرة، فهل هذا السلم صحيح، والحال أنه لم ~~يخرج منها في تلك السنة شيء؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: وفسد أي السلم أيضا بتعيين قدر من ثمر قرية ~~قليل؛ لأنه قد ينقطع، فلا يحصل منه شيء، فحيث عين السلم من حنطة القرية ~~الصغيرة، وحنطتها قليل فسد السلم، سواء خرج منها شيء ms194 أم لا، فليس للمسلم ~~إلا رأس مال السلم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع آخر قدرا من الحنطة .. الخ. # (سئل) عن رجل باع آخر قدرا من الحنطة المعلومة بثمن معلوم، ثم جعل ذلك ~~الثمن رأس مال سلم في حنطة معلومة، فهل يصح ذلك؟ # (أجاب) لا يصح هذا السلم، بل هو باطل؛ لأن شرط رأس مال السلم أن لا يكون ~~دينا، وهنا دين، فلا يصح، نعم لو بقي ثمن القمح بحاله، ثم طالبه به ودفع له ~~عنه قمحا، وإن زاد على الأصل لدخوله تحت قولهم، وصح استبدال عن دين غير ~~مثمن بغير دين ظاهره، ولو كان البدل من جنس بدل الدين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قروي جاء عليه نائبة ظلمية .. الخ. # (سئل) عن رجل قروي جاء عليه نائبة ظلمية لحاكم العرف، ولم يدفعها، فاستلم ~~شيخ قريته من آخر أربعة قروش عددي في أربعة أمداد من الحنطة، وادعى أنه دفع ~~ذلك في نائبته، والآن شيخ القرية يزعم صحة السلم عليه، ويريد إلزامه ~~بالحنطة المذكورة، هل له ذلك ويصح أو لا؟ # (أجاب) حيث لم يصدر من الرجل المذكور إذن لشيخ القرية في استلام المبلغ ~~المذكور، فالسلم باطل للرجل، وأما شيخ القرية إن استلم سلما صحيحا، فهو ~~لازم له، ولا يلزم الرجل المذكور من القمح شيء، إذ ليس لأحد أن يلزم ذمة ~~أحد مالا بلا إذن، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له على آخر أربعة قروش وثلث .. الخ. # (سئل) في رجل له على آخر أربعة قروش وثلث، فطالبه بها، فقال له: ليس معي ~~شيء، فقال له: قبلتها عليك بمدي قمح، فقال: قبلت، فهل يكون ذلك سلما صحيحا ~~يلزم به القمح، أو لا يلزم من عليه الدين إلا الدراهم؟ # (أجاب) هذا سلم باطل لعدم وجود شرطه، وهو قبض رأس مال في المجلس، فلا ~~يكون دينا، وإنما يلزمه الأربعة قروش وثلث فقط، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أسلم لأناس معلومين .. الخ. # (سئل) في رجل أسلم لأناس معلومين في مقدار من الغلة معلوم لأجل معلوم، ثم ~~نودي على الكيل بأنقص ms195 مما كان عليه، فهل للمسلم أن يأخذ بالكيل الأول أم ~~بالذي نودي عليه، الآن؟ # (أجاب) يجب على المسلم إليه دفع ما أسلم إليه فيه بالكيل الأول؛ لأنه هو ~~اللازم لذمته، فلا عبرة بما حدث بعد ذلك من النداء، سواء زاد، أو نقص عما ~~كان أولا؛ لأن عقد السلم منزل على المعتاد عرفا وقته، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لجماعة أربعة أرطال .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لجماعة أربعة أرطال # PageV01P141 # من البن بأربعة وعشرين قرشا وأجلها إلى أجل معلوم وقال لهم: إن فات الأجل ~~تكون بثلاثين مدا من القمح، فهل إذا فات الأجل يلزمهم القمح المذكور أم لا؟ # (أجاب) هذا سلم باطل باتفاق، فلا يلزم إلا الدراهم المذكورة، ولا يلزمهم ~~شيء من القمح لبطلان السلم من وجوه شتى، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة أسلمت لآخر دراهم على زيت .. الخ. # (سئل) في امرأة أسلمت لآخر دراهم على زيت معلوم ورهن عندها بارودة، ثم ~~أعارتها لآخر وضاعت، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) يجب على الرجل دفع الزيت للمرأة المذكورة وتضمن له البارودة ~~لصاحبها، فإن شهد بقيمتها من يعرفها لزمها ذلك وإلا حلفت يمينا على القيمة؛ ~~لأنها غارمة ولها الرجوع على المستعير؛ لأن العارية مضمونة على آخذها ~~وأتلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر عشرة أرطال .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر عشرة أرطال من الأرز على عشرة أجرار من زيت سلما، ~~فهل يصح ذلك ويجب دفع الزيت أو لا؟ # (أجاب) هذا السلم باطل؛ لأنه ربا؛ لأن بيع المطعوم بالمطعوم يشترط فيه ~~الحلول والقبض، وإن وافق في الجنس شرط أيضا التماثل، فليس على الرجل الآخذ ~~إلا رد الأرز، أو بدله، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أسلم إلى آخر على مائة جرة .. الخ. # (سئل) في رجل أسلم إلى آخر على مائة جرة من الزيت سلما شرعيا، وأوصله ~~منها سبعين، وبقي له منها ثلاثون قومها عليه بالسعر الواقع فبلغ ثمنها ستين ~~قرشا، ثم في العام القابل لم يرض بالتقويم، ورجع إلى دين السلم لكون ms196 الزيت ~~صار على قيمة، فقوم الثلاثين بمائة وخمسين قرشا، وألزم على زعم ذمته بها، ~~ثم إن المسلم إليه باعه ربع بد بالمبلغ المذكور واستولى على البد ثلاث سنين ~~يستغل البد ويأكل منافعه، فهل هذا التقويم والبيع صحيح أو لا؟ # (أجاب) لا يصح الاستبدال عن دين السلم اتفاقا فتقويم الثلاثين جرة بالمال ~~المذكور باطل، وكذلك التقويم الثاني أيضا باطل، فظهر أن ليس للمسلم إلا ما ~~بقي له من الزيت، وهو الثلاثون جرة من الزيت، وإن بيع ربع البد بالمال ~~المذكور باطل؛ لأنه مبني على الباطل، والمبني على الباطل باطل، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أسلم آخر مالا معلوما .. الخ. # (سئل) في رجل أسلم آخر مالا معلوما على تسعة أكيال من البزرة، ثم طالبه ~~بها في زمن لا وجود لها فيه، فقومها عليه بمال معلوم، فهل الواجب على ~~المسلم إليه المال، أو البزرة؟ # (أجاب) المصرح في كتب المذهب متونا وشروحا أن دين السلم لا يصح الاستبدال ~~عنه، قال في شرح المنهج: أما الدين المثمن كالسلم فيه، فلا يصح استبداله ~~بما لا يتضمن إقالة لعدم استقراره، فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ؛ ~~لأن عينه تقصد، فليس للمسلم إلا البزرة عينها لا بدلها من المال، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل غائب عن بلده وحصل لأهل البلد ظلامة .. الخ. # (سئل) في رجل غائب عن بلده فحصل لأهل البلد ظلامة فاستلم أحدهم عن الغائب ~~على زيت زيتونه بغير إذنه، # PageV01P142 # فهل يلزم الغائب دفع الزيت المذكور، وباع أحدهم بعض أسبابه بغير إذنه، ~~فهل يصح البيع أيضا أم لا؟ # (أجاب) السلم الواقع على الرجل الغائب باطل بإجماع المسلمين، وكذلك بيع ~~ماله بغير إذنه في غيبته باطل إجماعا، فلا يلزم الرجل دين السلم ويجب على ~~المشتري رد ما اشتراه من ماله، ويرجع على قابض الثمن، والله أعلم. ### | مطلب: رجل استلم من آخر على بيز .. الخ. # (سئل) في رجل استلم من آخر على بيز مصبوغ، فهل يصح السلم فيه لكونه ~~مصبوغا؟ # (أجاب) حيث كان السلم في مصبوغ بعد النسج، فلا يصح السلم، ms197 وإن كان في ~~مصبوغ قبل النسج صح السلم، والله أعلم. ### | مطلب: في أهل قرية اتهمهم أهل قرية أخرى .. الخ. # (سئل) في أهل قرية اتهمهم أهل قرية أخرى بقتيل، فمشى بينهم رجلان بالصلح ~~فأصلحا بينهم، فطلبا من أهل البلد المتهمة مائة قرش في نظير ما عملاه معهم، ~~فأذعنوا لهما بمائة قرش، ثم جاء أحدهما وقال: نبقي هذه المائة قرش على مائة ~~جرة زيت، فأخرج من جيبه محرمة بها دراهم، وسلمها لرجلين من أهل القرية على ~~مائة جرة من الزيت، فهل يلزمهم الزيت المذكور ويكون السلم صحيحا أو لا؟ # (أجاب) ما وقع من الرجل المذكور من تسليم المحرمة بما فيها على مائة جرة ~~زيت للرجلين المذكورين باطل لأمور منها جهالة ما في المحرمة، ومنها أن أهل ~~القرية لم يلزمهم من المائة قرش شيء؛ لأنها إحسان منهم، ومنها عدم إذنهم ~~للرجلين في السلم المذكور، فدعوى الرجل المذكور بالزيت باطلة؛ لما ذكر، فلا ~~يصغى لها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أخرج من محرمته خمس زلطات .. الخ. # (سئل) في رجل أخرج من محرمته خمس زلطات سلمها لثلاثة رجال على مائة ~~وخمسين جرة من الزيت سلما مستوفيا لشروط السلم، فهل يجب عليهم الوفاء؟ # (أجاب) حيث وجدت شروط السلم الشرعية وجب على المسلم إليهم الوفاء، ولا ~~يضر كون رأس المال قليلا أي مال السلم خمس زلط لوجود الرضا والعلم والقبض، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر مالا معلوما .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر مالا معلوما على قدر معلوم من البزرة سلما، ~~وللمسلم إليه قدر معلوم من القمح، قال للمسلم: هو تحت يدك حتى أسلمك ~~البزرة، ولم يتسلم المسلم إليه القمح، فدفع له حصة من البزرة، وبقي له حصة، ~~ولكن يدعي المسلم إليه أنه حصل في القمح سوس نقص بسببه، فهل يجب على المسلم ~~إليه دفع بقية البزرة، وهل يضمن المسلم نقص القمح أو لا؟ # (أجاب) يجب على المسلم إليه دفع ما بقي بذمته من البزرة ولا يكون المسلم ~~ضامنا لنقص القمح؛ لأنه لم يدخل في تسليمه؛ ms198 لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، ~~وقبض مثل هذا بالكيل والنقل على أنه إذا لم يحصل منه تقصير في الرهن لا ~~يكون ضامنا للنقص، والله أعلم. ### | مطلب: رجل استلم من آخر ستة قروش .. الخ. # (سئل) عن رجل استلم من آخر ستة قروش على ستة أمداد من القمح دفع منها ~~مدين، وقومت الأربعة باثني عشر قرشا، ثم عمل لها ربحا ثلاثة قروش، ثم جعلت # PageV01P143 # عليه الخمسة عشر بعشرة أمداد من القمح، فما الحكم الشرعي فيما ذكر؟ # (أجاب) ما وقع أولا من تقويم الأربعة أمداد بالاثني عشر قرشا، وجعل الربح ~~لها ثلاثة باطل باتفاق علمائنا؛ لأن مال السلم لا يعتاض عنه ولأن ما في ~~الذمة لا يباع لمن هو في ذمته، وما وقع ثانيا باطل لأمرين؛ لأن المبني على ~~باطل، ولأن ما في الذمة لا يكون رأس مال سلم، فليس للرجل إلا الأربع أمداد ~~الأصلية، ولا يجوز له طلب غيرها، إن كان منقادا للملة المحمدية، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل أذن لآخر أن يأخذ له دراهم .. الخ. # (سئل) في رجل أذن لآخر أن يأخذ له دراهم فأخذها، وسلمها له على ثمانية ~~وثلاثين جرة زيت، ثم للمسلم إليه زيتون ودفعه للواسطة ليعمره ويأكل الربع ~~والثلاثة أرباع الباقية يدفعها للمسلم نصفها يحسبه من المسلم فيه، والنصف ~~الآخر تحت صبره إلى أن يسده في الزيت المسلم فيه، ثم مات المسلم إليه، ~~والآن وارثه يقول: أنا لا أرضى إلا أن يحاسب المسلم بجميع ما دفع إليه، فهل ~~له ذلك أو لا؟ # (أجاب) ما وقع من الاتفاق من أن نصف الثلاثة أرباع يكون لغوا لا يحسب ~~لكونه في نظير الصبر لا يعمل به، بل جميع ما وصل من الزيت ليد المسلم من ~~جميع الثلاث أرباع يحسب عليه، فإن وفى بالذي له فذاك وإلا إن بقي له شيء ~~كمل له، أو زاد عنده شيء أخذ منه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر مائة قرش .. الخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر مائة قرش على سبعة وثلاثين جرة زيت، كل جرة ms199 ~~بثمانين فضة من زيت شقبا، ثم ارتفع الزيت، فهل يجب على الآخذ دفع الزيت ~~المذكور الواقع عليه العقد أم يدفع بالسعر الواقع؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر، فعلى الآخذ دفع الزيت المذكور؛ لأن ما ذكر ~~عقد سلم يلزم على المسلم إليه دفع ما وقع عليه العقد من الزيت المذكور، ولا ~~عبرة بارتفاع السعر وانخفاضه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عليه زيت سلم لرجل شيخ بلاد .. الخ. # (سئل) في رجل عليه زيت سلم لرجل شيخ بلاد، فجاء له وطلب منه ما عليه من ~~الزيت، فلم يجد عنده سداد، فقال له الشيخ: بعني هذا الزيتون بهذا الزيت، ~~وخاف منه لكونه حاكما فباعه له، ثم قال في المجلس: أشهدكم أيها الحاضرون أن ~~زيتوني ما عليه بيع، ولا شراء، ثم هذا الشيخ باع الزيتون لجماعة من أهل بلد ~~صاحب الزيتون، فهل البيع الأول والثاني صحيح أو لا؟ # (أجاب) بيع الزيتون بزيت السلم باطل اتفاقا قال في المنهج وشرحه لشيخ ~~الإسلام في باب السلم: وخرج بما ذكر إذا أدى غير جنسه ونوعه عنه كبر باعه ~~بشعير وتمر برني عن تمر معقلي، فلا يصح لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه، ~~كما مر، وقال فيما مر: أما الدين المثمن كالمسلم، فلا يصح استبداله فيما لا ~~يتضمن إقالة لعدم استقراره، فإنه فيه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ ~~ولأن عينه تقصد إذا علمت ذلك، فقد علمت أن أخذ الزيتون، ولو كان برضى ~~المالك عن الزيت باطل؛ لما علم، وهنا وجه # PageV01P144 # للبطلان غير ما ذكر من الإكراه إن وجدت شروطه وفسخ البيع بإشهاد الرجل في ~~المجلس؛ لأن الفسخ فيه نفاد، فالبيع الثاني المرتب على البيع الأول الباطل ~~باطل؛ لأن المبني على الفاسد فاسد، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل يعرف رجلا من الغور سلم له سبعة قروش .. إلخ. # (سئل) في رجل يعرف رجلا من الغور، سلم له سبعة قروش على بزرة، فجاء رجل ~~من أهل بلده ومعه أيضا سبعة قروش فدفعا لها له حكم ما دفع الرجل، فهل لصاحب ~~السبعة الثانية طلب ms200 على الرجل الواسطة؟. # (أجاب) ليس للرجل أن يطالب الواسطة حيث لم يتسلم ولم يضمن، وإنما لهما ~~جميعا الطلب على الرجل الغوراني الآخذ، والله أعلم. ### | مطلب: في أهل قرية ربط لهم الحاكم .. إلخ. # (سئل) في أهل قرية ربط لهم الحاكم جماعة، فحضر رجل كبير قرية ومعه جماعة ~~من اللوند، فطلب منهم ما على جماعتهم وقدره ستون أسديا فامتنعوا لقلة ما ~~بأيديهم، فأحضر لهم كيسا لا يعلم ما فيه، فأسلمه لثلاثة منهم على ثلاث ~~مرات، كل مرة يسلمه لواحد منهم على اثنين وعشرين جرة والثاني كذلك ولواحد ~~على أحد وعشرين جرة، وتعهد لهم بإطلاق جماعتهم، ثم إن اللوند ربطوا منهم ~~أيضا اثنين، فأفلت واحد وواحد بقي، ثم إنه أشهد أنه لا يدفع ذلك، فهل ~~يلزمهم هذا الزيت؟. # (أجاب) هذا السلم باطل لعدم معرفة ما في الكيس ولوجود الشرط فاسد وهو ~~التزامه إطلاق المرابيط وهو لا قدرة له على ذلك، على أن منعهم له من الدفع ~~يوجب عدم دفعه للحاكم، فكل ذلك مبني على غير أساس، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل دفع لآخر ستة قروش ونصف .. إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر ستة قروش ونصف سلما على ستة جرار زيت، ثم إنه طلب ~~منه الزيت في وقت لزيت فيه كالمعدوم، فهل يجوز لصاحبه أن يقومه ويجعل ثمنه ~~رأس مال سلم آخر؟. # (أجاب) حيث كان من عليه الزيت معسرا وجب على المسلم له الصبر إلى ~~الميسرة، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ثم إن صبر المسلم ~~أخذ الزيت، وإلا فله فسخ السلم، وأخذ رأس المال الذي هو الستة ونصف، وأما ~~تقويم الزيت وجعل القيمة رأس مال سلم فلا يجوز ولا يصح، فإن فعل فليس له ~~إلا دين السلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. # (فصل في القرض) ### | مطلب: في القرض وحاكم سياسة نزل على قرية من قرى المسلمين .. إلخ. # (سئل) في حاكم سياسة نزل على قرية من قرى المسلمين ولم يندفع عنها إلا ~~بدراهم، فجاء بعض أهلها إلى آخر وقال له: ادفع عنا ms201 هذا الحاكم وجميع ما ~~تدفعه له ندفعه لك، ففعل كما أمر، فهل والحالة هذه يرجع بما دفع على القائل ~~أو لا، وإذا قلتم نعم فمن أين تكون هذه المسألة؟. # (أجاب) نعم للدافع الرجوع على القائل لأنه له في ذلك نفعا وهو يرجع على ~~أهل بلده إن كان منصوبا لذلك أو أذنوا له في ذلك وذلك من القرض الحكمي، قال ~~ابن حجر: أما القرض الحكمي فلا يشترط فيه # PageV01P145 # صيغة؛ كإطعام جائع، وكسوة عار، وإنفاق على لقيط، ومنه أمر غيره بإعطاء ما ~~له غرض فيه؛ كإعطاء شاعر، أو ظالم، أو إطعام فقير، أو فداء أسير .. إلخ وقد ~~علمت أنها من باب القرض، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اقترض من آخر دراهم ضمنه. # (سئل) في رجل اقترض من آخر درهم قرضا وضمنه فيها غيره وجعل له حصة من ~~القمح معلومة في نظير ذلك، فهل يجوز ذلك ويصح ويلزم القمح؟. # (أجاب) هذا العقد عقد ربا، وهو ربا الفضل، وهو البيع بزيادة وهو باطل ~~إجماعا، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيجب رد ~~القمح إن أخذ ووجد، وإلا رد مثله لأنه مثلي، وعلى المقترض رد المال الذي ~~أخذه قرضا ولا يلزمه شيء من القمح، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ربطه حاكم وأخذ منه مالا .. إلخ. # (سئل) في رجل ربطه حاكم وأخذ منه مالا قهرا، وله رفيق في بلده فألزمه ~~بمبلغ ودفعه له بناء على أنه إذا أصابته نائبة ساعده أيضا فأصابته نائبة ~~فلم يدفع معه شيئا، فهل له رجوع عليه بما دفعه له أو لا؟. # (أجاب) لا يخفى على من له في الفقه أدنى إلمام أن الدافع له الرجوع بما ~~دفع على الرجل لأمور منها: كونه تسلم المال منه، ومنها أن الدافع لم يبذل ~~ماله مجانا، ومنها حيث جرت العادة بالرجوع فله الرجوع بما دفع، كما صرح ~~بذلك أئمتنا في النقوط، والله أعلم. ### | مطلب: أهل قرية طلب منهم حاكم البلاد .. إلخ. # (سئل) في أهل قرية طلب منهم حاكم البلاد مالا معتادا عليهم ms202 يأخذه منهم ~~وربط عليه رجلا منهم، فأذن أهل القرية لأخ المربوط أن يستدين المال المذكور ~~ليفك به أخاه ويرجع عليهم فاستدان ودفع وفك أخاه، فهل له الرجوع أو لا؟. # (أجاب) نعم له الرجوع عليهم بما دفع لأن لهم في ذلك غرضا ومصلحة وهي رد ~~الظالم عنهم، قال ابن حجر: أما القرض الحكمي فلا يشترط فيه صيغة كإطعام ~~جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط، ومنه أمر غيره بإعطاء ما له فيه غرض ~~كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير أو نحو ذلك، فقد صرح بأن ~~ذلك من القرض الحكمي، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر دراهم قرضا .. إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر دراهم قرضا واختار الصبر عليه إلى مدة معلومة، فهل ~~يلزم المقرض الصبر على المستقرض المدة التي اختارها؟. # (أجاب) المقرض محسن بقرضه والصبر وعدلا يلزم الوفاء به فلا يؤجل القرض ~~فيجب على المقترض دفع مال القرض حالا، ولا يجوز له التأخير متى طلبه ~~المقترض، وإن قال له: أصبر عليك لزمن معين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أقرض آخر نحاسا .. إلخ. # (سئل) في رجل أقرض آخر نحاسا معلوما وطلبه منه، فهل يجب عليه دفع المثل، ~~فإن لم يوجد فالقيمة يوم الطلب، فإن امتنع مع يساره وقدرته فهل يجبر على ~~أخذ ذينك من حاكم الشرع؟ أفد جوابا شافيا تعط جزاء وافيا. # (أجاب) لا شك ولا ريب أن النحاس مثلي يصح قرضه، ويجب على المقترض رد ~~المثل وإن زادت قيمته أضعافا مضاعفة، فإن تعذر وجود المثل بأن يتفق التعذر ~~لأن النحاس # PageV01P146 # كثير موجود فله دفع ثمن المثل يوم الطلب بالغا ما بلغ؛ لأنه قيمة الواجب ~~للمقرض وهو النحاس، ويحرم على المقترض التأخير ساعة واحدة؛ حيث كان قادرا ~~على الوفاء، قال -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم. وفي رواية: مطل ~~الواجد يحل عرضه وعقوبته. بل يفسق، قيل: إن تكرر الطلب، وقيل: وإن لم يتكرر ~~لأنه ظالم بالتأخير، وكان للحاكم الشرعي جبره على دفع مثل النحاس المأخوذ ~~إن وجد وإلا دفع ms203 ثمن المثل، فإن ظهر منه عناد في دفع الحق كان للحاكم ~~تعزيره بحبس وغيره لامتناعه من أداء الحق الواجب عليه، وقد قال تعالى {فلا ~~وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ~~قضيت ويسلموا تسليما} فتأمل قوله تعالى {ويسلموا تسليما} إن كنت فهيما، ~~والله أعلم. ### | كتاب الرهن ### | مطلب: كتاب الرهن ورجل تحت يده أرض .. إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض وقف يزرعها، رهنها عند رجل وشرط عليه المرتهن ~~أن يضع ما عليها من الخراج، فهل يعمل بهذا الشرط؟. # (أجاب) هذا شرط باطل لا يعمل به، فعلى زارع الأرض أن يضع ما عليها من ~~الخراج المستحق على الوقف لما علم من عدم العمل بالشرط المذكور، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل اسمه حماد باع آخر كرما .. إلخ. # (سئل) في رجل اسمه حماد، باع آخر كرما، يدعي وارث حماد أنه رهنه عند رجل ~~يقال له خريان؛ على أن يأكل ثمره، فهل البيع الواقع للرجل المذكور صحيح ولا ~~عبرة بالرهن؟. # (أجاب) حيث وجدت شروط البيع المعتبرة فهو صحيح معمول به إجماعا، وأما ~~الرهن المذكور فباطل لشرط أكل الثمرة فيه لأن ذلك مما يبطل الرهن، فإذا بيع ~~الراهن لكرمه المذكور صحيح معتد به ولا عبرة بالرهن لفساده إذ لا يترتب على ~~فاسده حكم أصلا، والله أعلم. # (سئل) في رجل رهن ريع بد عند آخر على دين معلوم، وشرط المرتهن على الراهن ~~أن يأكل جميع ما يتحصل من الحصة، فهل يصح هذا الشرط، وإذا أكل منه شيئا؟. # (أجاب) هذا شرط باطل لا يجوز العمل به، والرهن المشتمل عليه باطل أيضا، ~~كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، فيجب على المرتهن رد ما أخذه من ريع ~~حصة البد على الراهن، وعلى الراهن دفع دينه، والله أعلم. ### | مطلب: في دار بعضها ملك وبعضها وقف .. إلخ. # (سئل) في دار بعضها ملك وبعضها وقف، رهن صاحب الملك حصته عند رجل على ~~مبلغ من غير تسليم بل بلفظ تكون هذه الحصة رهنا عندك إلى ms204 حين وفاء هذا ~~المبلغ، وكتب بينهما تمسك بهذا الإشهاد، فهل هذا الرهن بهذا اللفظ صحيح أم ~~لا؟. # (أجاب) رهن المشاع صحيح من الشريك وغيره، ولكن لا بد في الرهن من القبض، ~~وقبض المشاع بقبض كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل ~~في المنقول # PageV01P147 # كما هو صريح كلامهم والحالة هذه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر أرضا .. إلخ. # (سئل) عن رجل رهن عند آخر أرضا فزرعها المرتهن، فهل يجب عليه أجرتها؟. # (أجاب) نعم يجب عليه دفع الأجرة لمالكها حتى لو شرط في عقد الرهن أن يأكل ~~المرتهن منفعتها فسد الرهن ولزمه دفع الأجرة، والله أعلم. ### | مطلب: عن أرض مرهونة عند شخص .. إلخ. # (سئل) عن أرض مرهونة عند شخص باعها مالكها من غيره، فهل يصح ما دام على ~~الرهن درهم واحد؟. # (أجاب) لا يصح بيعه لغير المرتهن وبلا إذنه؛ لأن فائدة الرهن حجر المرتهن ~~على المرهون ومنعه من التصرف فيه إلا بإذنه له، فحيث لم يأذن فالبيع باطل ~~إلا من المرتهن؛ لأن الحق له، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ من آخر دراهم ورهن .. إلخ. # (سئل) في رجل أخذ من آخر دراهم ورهن له عليها كرما وصار يأكل غلته ~~واختلفت المعاملة، فهل له الرجوع عليه بما أكله من غلة كرمه، وهل العبرة في ~~بذل ما أخذه بهذا الزمن أو بالزمن الذي وقع فيه الأخذ؟. # (أجاب) ما أكله المرتهن من غلة الكرم المرهون وجب عليه دفعه لمالك الكرم، ~~حتى لو شرط ذلك في عقد الرهن فسد كما هو صريح المتون والشروح، والعبرة في ~~جميع المعاملات بحالة الدفع؛ لأنه هو المراد للعاقدين، وأما التغير الواقع ~~في المستقبل فغير مراد لهما قطعا، فإن كان حال العقد زائدا ثم نقص وجب دفع ~~الزائد، وإن كان ناقصا ثم زاد وجب دفع الناقص، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل أخذ من آخر دراهم ثلاثين .. إلخ. # (سئل) في رجل أخذ من آخر دراهم ثلاثين قرشا ورهن عنده كرم عنب وأخذ ~~المرتهن غلته، فهل للراهن الرجوع بما أخذه ms205 المرتهن من غلة الكرم؟. # (أجاب) نعم له الرجوع بما أخذه المرتهن، وإن شرط ذلك في عقد الرهن فإنه ~~يفسد ويرجع عليه بما أكله منه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر كرم عنب .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن عند آخر كرم عنب ومكث تحت يد المرتهن مدة يأكل ريعه ثم ~~مات الراهن وخلفه وارثه، ثم أكل المرتهن أيضا ريعه في مدة الوارث وهو يدعي ~~أنه رهن على أربعين قرشا ومعه بينة، والمرتهن يدعي أنه رهن على تسعين ومعه ~~بينة، فما المصدق من البينتين، وهل للوارث الرجوع بما أكله المرتهن من ريع ~~الكرم من المورث والوارث؟. # (أجاب) بينة المرتهن مصدقة لأن معها زيادة علم، وللوارث الرجوع بجميع ما ~~أخذه المرتهن من ريع الكرم سواء كان ذلك بعد موت مورثه وهو ظاهر أو قبله؛ ~~لأن ذلك من جملة ما ورثه لأن الرهن بشرط أن يأكل المرتهن الريع باطل لا ~~يعمل به حتى لو لم يشرط أكله، وشرط كونه رهنا مع الأصل فسد أيضا كما هو ~~مصرح به في المتون، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر بطيخا .. إلخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بطيخا ورهن عنده عقفا، ومكث عنده نحو ثلاث ~~سنين، وجاء حاكم ظالم نهب البلد وما فيها وذهبت السكين، فهل يضمنها ~~المرتهن؟. # (أجاب) حيث لم يحصل من المرتهن تقصير # PageV01P148 # لا يضمن السكين ولا يضيع من الدين وهو ثمن البطيخ شيء، بل يرجع المرتهن ~~على الراهن، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل باع بدا بشرط .. إلخ. # (سئل) في رجل باع آخر بدا بشرط أنه إذا رد له الثمن يبيعه له ثانيا، فهل ~~هذا البيع المشتمل على الشرط المذكور صحيح أم لا؟. # (أجاب) كل بيع وشرط باطل إلا ما استثني، وليس هذا منه، فيكون البد باقيا ~~على ذمة مالكه، ويجب عليه رد الثمن على المشتري، ويجب عليه تسليم البد ~~للبائع وهو بيع الوفاء عند السادة الحنفية وحكمه حكم الرهن، أي فيكون باقيا ~~على ذمة المالك أيضا، وعلى كلا المذهبين جميع ما يحصل ms206 من البد من الريع فهو ~~لمالك البد، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له عند آخر دين رهن عليه .. إلخ. # (سئل) عن رجل له عند آخر دين، رهن عليه زيتونا ومعصرة ونصف فدان، فاستغل ~~الجميع المرتهن، فهل للراهن الرجوع عليه بما استغله من الزيتون والبقر ~~والمعصرة أو لا؟. # (أجاب) نعم لمالك المذكورات الرجوع على المرتهن بأجرة المعصرة والبقر ~~أقصى الأجرة، وما أخذه من زيت الزيتون يرجع عليه بمثله لأنه مثلي ولا أجرة ~~لعمله في الزيتون؛ لأنه متبرع حتى لو شرط كون ما ذكر له فسد الرهن وللراهن ~~الرجوع أيضا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده قيراط من بد .. إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده قيراط من بد رهنا ثم اشتراه من راهنيه ببينة شرعية ~~برز له رجل يدعي أنه اشترى القيراط من الراهن بإذن المرتهن والشاهد عدو ~~للمشتري لا للمرتهن، فما الوجه الشرعي؟. # (أجاب) إذا تعارض البينتان قدمت بينة واضع اليد وهو المشتري المرتهن هذا ~~على صحة الشهادة، وأما العدو فلا تقبل شهادته على عدوه وهو من يفرح لحزن ~~خصمه ويحزن لفرحه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر سيفا .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن عند آخر سيفا فتصرف فيه المرتهن بغير إذن الراهن، ثم ~~اختلفا في القيمة، فما الحكم في ذلك؟. # (أجاب) إن وجد مع صاحب السيف من يشهد له بقيمة سيفه وهو من أهل الشهادة ~~عمل بالبينة الشاهدة بذلك، وإلا صدق الغارم بيمينه عملا بالقاعدة في ذلك، ~~والله أعلم. # (سئل) في رجل تحت يده عقف رهن دفع صاحبها ما عليها، وقال له: أرسلها إلي ~~مع عابر طريق، فأرسلها له مع رجل، فقال له: أوصلها لصاحبها، فأخر دفعها ~~لصاحبها نحو شهرين، ثم ادعى أنها ضاعت، فهل يكون الآخذ لها المؤخر دفعها ~~ضامنا لها أم لا؟. # (أجاب) نعم يضمن الرجل الآخذ للعقف لتقصيره بتأخير الدفع لمالكها حتى ~~ضاعت، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لذمي ثلاث شمسات .. إلخ. # (سئل) في رجل دفع لذمي ثلاث شمسات ليرهنها له عند أحد، فرهنها وادعى ~~المرتهن أنه ms207 تصرف فيها وبها أحجار معادن، فما الحكم الشرعي في ذلك؟. # (أجاب) إن وجد بينة عادلة تشهد على قيمة الأحجار وقيمة الذهب عمل بها ~~وغرم المرتهن تلك القيمة وإلا فالقول قوله بيمينه لأنه غارم، والله أعلم. # (سئل) # PageV01P149 # في رجل عنده عقف وهو دفعها لرجل يوصلها إلى مالكها فعرضها عليه وقال له ~~الأمين: خذ عقفك التي هي رهن عند فلان، فقال له: ردها للذي أخذتها منه، ~~فرجع بها ليوصلها له فأخذت منه نهبا في الحال، فهل يكون ضامنا لها؟. # (أجاب) حيث أقرها مالكها تحت يد الأمين صارت عنده أمانة، فإذا نهبت منه ~~قهرا لا يكون ضامنا لها فتضيع على مالكها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن كرم عنب وتين .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن كرم عنب وتين عند آخر، فأكل المرتهن ريعه نحو سبع عشرة ~~سنة ومات الراهن وخلف أولادا قصرا، فهل للمتكلم عليهم أن يرجع على الرجل ~~الآكل للريع ويدفع ماله من الدين؟. # (أجاب) نعم يجب على الرجل المرتهن أن يدفع جميع ما أخذه من الكرم لولي ~~القصر، وإن شرط أكل الريع في عقد الرهن فإنه باطل ولا يعمل بهذا الشرط ~~ويفسد الرهن ويدفع دين المرتهن، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات وعليه دين وله أولاد .. إلخ. # (سئل) في رجل مات وعليه دين وله أولاد ولم يخلف وفاء، فهل يلزم أولاده ~~وفاء ما عليه من الديون؟. # (أجاب) حيث لم يخلف الميت ما يوفى منه الدين فليس على أولاده منه شيء لأن ~~الدين الذي على الميت يتعلق بتركته ولا تركة له فلا تعلق حينئذ، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل مات وعليه مهر زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل مات وعليه مهر زوجته ولم يظهر له مال، ثم ظهر له مال وهي ~~حصة في كرم ولكن باعها أبوه في مرضه، فهل يقدم وفاء الصداق ويبطل بيع الأب ~~أو لا؟. # (أجاب) المصرح به في المتون أن التركة مرهونة بالدين على الميت، فلا يصح ~~تصرف الوارث فيها مطلقا ما دام على الميت درهم، وإن خفي الدين حتى لو ms208 تصرف ~~ولا دين ثم ظهر دين تبين بطلان التصرف فبيع الأب باطل ويجب وفاء الصداق من ~~الكرم، وإن فضل شيء يكون للوارث، والله أعلم. ### | مطلب: رجل طلب من رجل آخر أن يداينه .. إلخ. # (سئل) في رجل طلب من رجل آخر أن يداينه دراهم، فقال له: لا أعطيك إلا ~~برهن أتوثق به على الدراهم، فقال: أرهن عندك هذا البد، فقال، ما آخذه منك ~~إلا بيع وفاء، فباعه إياه بيع وفاء، فهل يصح بيعه، وإذا باعه المرتهن لآخر ~~هل يصح بيعه من غير إذن الراهن، والحال أن المرتهن مقر الآن بأن هذا البد ~~في يده رهن لا أنه ملك له، فما الحكم في ذلك؟. # (أجاب) حيث ثبت ما ذكر، فما جرى من بيع الوفاء باطل من أصله لا يصح بيعا ~~لأن البيع لا يعلق ولا يوقت ولا رهنا لأن المبني على الفاسد فاسد، ولأن ~~الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقبض البعض بقبض الكل، ولأن بيع الرهن الصحيح لا ~~يصح من غير إذن المرتهن فكيف الفاسد من أصله، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده أشجار زيتون .. إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أشجار زيتون تلقاها عن أبيه عن جده، برز رجل يدعي ~~أنها تحت يد الرجل المذكور رهن لا بيع مع أنه لم ينازع هذه المدة الطويلة، ~~فهل يعمل بقوله؟. # (أجاب) حيث مضت هذه المدة والرجل # PageV01P150 # يتصرف تصرف الملاك بلا معارض ولا منازع فلا يعمل بقول الرجل؛ لأن وضع ~~اليد دليل شرعي من أقوى الأدلة على أن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمس عشرة ~~سنة؛ حيث نص السلطان نصره الديان على منع سماعها فيما زاد عليها، والله ~~أعلم. ### | مطلب: كرم وقف وقفه الناظر لأربعة .. إلخ. # (سئل) عن كرم وقف وقفه الناظر لأربعة من الرجال ليعمروه ولهم ربع ~~المتحصل، فرهن واحد منهم أربع قراريط منه عند رجل، فهل هذا الرهن صحيح؟. # (أجاب) رهن الوقف لا يصح لا من الناظر ولا من عامل المساقاة؛ لأن شرط ~~المرهون أن يصح بيعه عند حلول الدين وتعذر الوفاء ms209 فرهن الرجل المساقي باطل ~~قطعا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل استعار شيئا ليرهنه .. إلخ. # (سئل) عن رجل استعار شيئا ليرهنه فرهنه والمرتهن مسلم أن هذا الشيء معار ~~للرهن من الرجل المذكور، فهل إذا دفع المعير الدين يدفع له المرتهن الرهن؟. # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي إما بالإقرار أو البينة أن العين المذكورة ~~معارة للرهن على كذا ودفعه مالكه كان على المرتهن دفع العين لمالكها كما ~~علم من العباب، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفعت له امرأته مبلغا .. إلخ. # (سئل) في رجل دفعت له امرأته مبلغا، ورهن عندها زيتونا رهنا فأكلت ثمرة ~~الزيتون مدة خمس عشرة سنة، ثم إنه مات فجاء وارثه وهو ابن عمه، فقال لها: ~~هذا الزيتون لي، فقالت له: إنه رهن تحت يدي، فهل له أن يحسب عليها ما أكلته ~~من زيت الزيتون من المال التي دفعته إلى زوجها أو لا؟. # (أجاب) هذا الرهن باطل لكونه شرط فيه أخذ عين والرهن إنما هو جعل عين مال ~~وثيقة يستوفى منها عند تعذر وفائه، فيحسب على المرأة جميع ما أكلته من ~~الزيتون فإن وفى بما دفعته لزوجها فذاك وإلا كمل لها من التركة وإن بقي ~~عندها شيء إلى التركة، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له بيت رهنه عند آخر .. إلخ. # (سئل) في رجل له بيت رهنه عند آخر على عشرة قروش وجرة من الزيت وخلف ورثة ~~والبيت ثمنه يزيد على دين الرهن وله أيضا ما يورث عنه شرعا، فهل يجب على ~~الورثة دفع ما عليه من الدين؟. # (أجاب) نعم يجب على الورثة دفع ما على ميتهم من دين حيث خلف وفاء سواء ~~كان به رهن أم لا؛ لأن الدين مقدم على الإرث اتفاقا، وصاحب الرهن مقدم به ~~حتى على مؤن التجهيز فيجب وفاء الدين من التركة وإلا بيع البيت قهرا على ~~الورثة وسد الدين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن أرضا عند آخر .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن أرضا عند آخر ورهنها المرتهن عند ثان وقد استوفى ~~منافعها، فهل لمالكها الرجوع عليه بما أخذه ms210 منها؟. # (أجاب) نعم له الرجوع عليه بما استوفاه من منافع الأرض حتى لو شرط ذلك في ~~العقد فسد وكان له الرجوع أيضا؛ لأن ذلك خلاف وضع الرهن من أنه جعل عين مال ~~وثيقة يستوفى منها عند تعذر وفائه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له أشجار تين مرهونة .. إلخ. # (سئل) في رجل له أشجار تين مرهونة تحت يد زوجته باعها لرجل، فهل # PageV01P151 # يصح البيع مع وجود الرهن؟. # (أجاب) حيث ثبت الرهن الشرعي ولم يعرف الرجل دين الرهن فالبيع باطل حيث ~~كان بغير إذن المرتهن، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر بارودة .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن عند آخر بارودة على عشرة قروش فدفع له منها أربع زلط، ~~ثم جاءه الخبر أن رفاقته وقع عليهم خوف في الغور فأخذها وتوجه بها ليدفع ~~بها عن قومه وماله فأخذت منه قهرا، فهل يكون ضامنا لها أو لا؟. # (أجاب) حيث نقل البارودة ونزل بها الغور المخوف كان متعديا ضامنا لها ~~لأمرين، الأول: كونه تعدى بها ونزل بها في المحل المخوف، والثاني: كونه ~~نقلها لغرض نفسه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تزوج امرأة فأسكنه أبوها .. إلخ. # (سئل) عن رجل تزوج امرأة فأسكنه أبوها في بيت له ثم رهنه الزوج من غير ~~إذنه، فهل يصح هذا الرهن؟. # (أجاب) حيث لم يأذن الأب في الرهن فهو باطل؛ لأنه رهن ما لا يملكه فلا ~~يصح باتفاق العلماء، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر سكينا .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن عند آخر سكينا على مال معلوم، ثم رهنها المرتهن عند آخر ~~من غير إذن من المالك ثم ضاعت عند المرتهن الثاني، فهل تكون مضمونة على ~~المرتهن؟. # (أجاب) نعم السكين مضمونة على المرتهن الأول لتعديه برهنها من غير إذن، ~~وعلى المرتهن الثاني لوضع يده عليها بلا حق فلمالكها مطالبة المرتهن الأول ~~والثاني وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر سكينا وسرقت .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن عند آخر سكينا فسرقت، فهل تلزم المرتهن، ms211 وما الحكم ~~الشرعي؟. # (أجاب) حيث لم يكن من المرتهن تقصير في سرقتها بأن وضعها في حرز مثلها ~~فلا تلزمه السكين، وإنما لصاحبها أن يحلفه يمينا أنها ضاعت فإذا حلف فلا ~~شيء عليه، أما إذا قصر في حفظها بأن نقلها في حزامه وضاعت أو وضعها في محل ~~غير أمين فتلزمه السكين، ثم إن وجد مع مالكها شهود عدول بقيمتها لزمه ~~قيمتها لأنه غارم وإلا فالقول قوله بيمينه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ذمي عنده عقف رهن .. إلخ. # (سئل) في رجل ذمي عنده عقف رهن فصار على أهل بلده خوف فأخذوا جميعا ~~يوزعون أسبابهم في القرى حولهم فأخذ من عنده الرهن أسبابه والرهن هو وجماعة ~~من أهل بلده فلقيهم أشقياء أخذوا ما معهم جميعا وأخذوا الرهن وذلك نهارا، ~~فهل يكون المرتهن ضامنا للرهن أو لا؟. # (أجاب) لا ريب أن الرهن عند المرتهن أمانة كالوديعة، فإذا حصل الخوف كان ~~له الخروج به، فإذا نهب كان ضائعا على الراهن ويرجع عليه المرتهن بدين ~~الرهن لأنه لا يسقط بفوات الرهن، فإن اتهمه في الضياع عليه يمين أنه ضاع، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل له بيت رهنه ابن عمه بإذنه .. إلخ. # (سئل) في رجل له بيت رهنه ابن عمه بإذنه عند آخر ومات الراهن والمرتهن ~~والآذن في الرهن وهو يقول ما عليه إلا عشرون قرشا ووارث المرتهن يقول خمسون ~~ومن جملتها الدراهم التي كان يدفعها الراهن لأولاد عمه في غيبته # PageV01P152 # من غير إذنه وللمرتهن نحو عشرين سنة ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، فما ~~الحكم الشرعي؟. # (أجاب) العشرون التي أقر بها وارث الإذن فهي ثابتة لازمة وما زاد يحتاج ~~إلى الإثبات بالوجه الشرعي، وما أخذ من المرتهن بغير إذنه لا يلزمه منه ~~شيء، ويلزم المستعمل للبيت الساكن فيه أجرته أجرة المثل بما يشهد به أهل ~~الخبرة، هذا ما عليه نصوص الشرع القويم، فمن عمل به فأولئك هم المفلحون ومن ~~أعرض عنه فأولئك هم الخاسرون، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة رهن عندها رجل .. إلخ. # (سئل) في امرأة رهن عندها رجل قدرا ms212 على أربعة قروش، فوقع في البلد خوف من ~~حاكم فأخذ زوجها القدر وأمتعة لزوجته ووضع ذلك في كرم في حائط خارج البلد، ~~ثم فقد، فهل يكون الزوج ضامنا له أو لا؟. # (أجاب) حيث وضع القدر بمضيعة ولم يكن له مراقبا كان ضامنا له لوجهين، ~~أحدهما: أن الراهن ما ائتمنه، الثاني: وضعه في المضيعة المذكورة، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل رهن أرضا تحت يد رجل .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن أرضا تحت يد رجل آخر ثم مات الراهن وخلف وارثا، ثم إن ~~المرتهن يدعي أن الراهن شرط له أن يأكل ريع الأرض وله مدة طويلة يأكل ~~ريعها، فهل للورثة الرجوع عليه بريع الأرض وليس له إلا الدين الذي على ~~المورث؟. # (أجاب) لا ريب أن هذا الرهن من أصله باطل؛ لأنه خلاف موضوع الرهن من ~~الاستئناف به، وليس من وضعه الشرعي أن المرتهن يأكل ريعه، ولو شرط ذلك في ~~العقد فسد ورجع الورثة على المرتهن بجميع ما أكله من الريع لفساده وله هو ~~الدين فقط، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة رهنت فردة خلخال .. إلخ. # (سئل) في امرأة رهنت فردة خلخال عند رجل فوضعها في سبت داخل بيته فسرقت، ~~فهل يصدق بيمينه، وهل يسقط الدين بضياعها؟. # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: وهو أي الرهن أمانة بيد المرتهن، لخبر: ~~الرهن من راهنه. أي من ضمانه، رواه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط ~~الشيخين فلا يسقط شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولا يضمنه المرتهن ~~إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده أرض رهن .. إلخ. # (سئل) عن رجل تحت يده أرض رهن فباعها مالكها من آخر بعد الرهن، فهل البيع ~~صحيح أو لا؟. # (أجاب) بيع الأرض المرهونة بغير إذن المرتهن باطل اتفاقا ما دام عليها ~~درهم فتبقى تحت يد المرتهن حتى يوفي الراهن جميع ما عليها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر كرم تين .. إلخ. # (سئل) في رجل رهن عند آخر كرم تين، وعادتهم ms213 أن المرتهن يأكل الريع فأكله ~~ثلاثة سنين، ثم إن الراهن دفع ما عليه من الدين، والآن المرتهن يطالب بريع ~~الغلة نظير حرثه له وقد حرثه من غير إذنه، فهل له ذلك أو لا؟. # (أجاب) ما يقع في القرى من رهن الأرض والشجر والمرتهن يأكل الغلة باطل لا ~~يعمل به شرعا، ولو شرط فالرهن والشرط باطلان وليس له في عمله # PageV01P153 # في الأرض بغير الإذن حق لأنه متبرع بعمله، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ من أخته مصاغا .. إلخ. # (سئل) في رجل أخذ من أخته مصاغا فدفعه إلى آخر ليرهنه عن غيره، ثم إن ~~الأخ رهن عند أخته زيتونا على مصاغها لتأكل ريعه على عادة أهل القرى فأكلت ~~ريعه ثلاث سنوات، والآن تقول الأخت: أبيع الزيتون وأستوفي ثمن مصاغي، فهل ~~يجب عليها دفع ما أكلته من ريع الزيتون أم لا؟. # (أجاب) المصرح به في كتب المذهب متونا وشروحا أن المرتهن ليس له أكل ريع ~~المرهون، بل لو شرط ذلك في العقد أوان الثمرة تكون رهنا فسد الرهن، فعلى كل ~~حال: إن ثمرة الرهن للراهن سواء فسد الرهن وهو ظاهر أم صح؛ لأن الرهن جعل ~~عين مال وثيقة يستوفى منها عند تعذر الوفاء، فيجب على الأخت أن تحاسب الأخ ~~على جميع ما أكلته من زيتونه عن الثلاث سنين لما علم لأنا لا نعلم خلافا في ~~ذلك ولا عبرة بعادة أهل القرى الفاسدة المخالفة للشرع القويم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن أرضا وزيتونا .. إلخ. # (سئل) عن رجل رهن أرضا وزيتونا عند آخر ثم رهنهما عند ثان وثالث، فمن ~~يكون رهنه صحيحا منهم؟. # (أجاب) الرهن للأول وليس للآخرين معه حق أصلا؛ لأن المشغول لا يشغل، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده أرض رهنا .. إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض رهنا أرسل له مالكها يعرضها للبيع، فرجع ~~المرسال وقال له: لا يشتريها فباعها ثم جاء للمرتهن فقال له: ادفع لي ~~دراهمي، فهل مشتري الرجل صحيح؟. # (أجاب) بيع المرهون لغير المرتهن وبغير إذنه باطل، وما وقع باطلا ms214 لا ~~ينقلب صحيحا، وطلب الرجل دراهمه لا يصير الباطل صحيحا فالمرهون باق على ملك ~~صاحبه تحت يد المرتهن ولا علاقة للمشتري فيه بوجه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل رهن حصة من داره .. إلخ. # (سئل) عن رجل رهن حصة من داره تحت يد آخر شايعة على مبلغ معين معلوم، ثم ~~إن الراهن باع الدار للغير بغير إذن المرتهن باطل؛ لأن الحصة محجور عليها ~~لحق المرتهن لأن هذا فائدة الرهن، والله تعالى أعلم. ### | كتاب التفليس # (كتاب التفليس) ### | مطلب: رجل من الفضلاء والسادات جار عليه الزمان .. إلخ. # (سئل) في رجل من الفضلاء والسادات أهل المروءات جار عليه زمانه لكرمه ~~ومروءته وسخائه وسماحته فأعسر وصار لا يملك دينارا ولا درهما، وليس له عقار ~~ولا غيره مما يجب بيعه في الدين، ولرجل بذمته دين يطلبه منه ويضايقه ~~بالشكاية عليه، ويشدد عليه في الطلب، ويؤذيه أذية شديدة، فهل لا يجوز له ~~ذلك، ويجب إنظاره إلى ميسرة؛ لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ~~ميسرة} وإذا علم إعساره وتحققه فهل يجب إنظاره وليس له التشديد عليه ولا ~~أذيته بالطلب وغيره، وهل لولي الأمر أن يعلمه أنه لا طلب له عليه الآن ~~ويمنعه من أذاه ومن التعرض له، أفد جوابا تعط # PageV01P154 # ثوابا؟. # (أجاب) حيث علم إعسار من عليه الدين بما ذكره الفقهاء لا يلازم ولا يحبس ~~ولا يشدد عليه في الطلب ولا يلزم بكسب ولا إجارة نفسه، لقوله تعالى {وإن ~~كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} قال في المنهج: نعم يلزمه الكسب لدين عصى ~~بسببه، كما نقله ابن الصلاح عن محمد بن الفضل الفزاري، قال أيضا في المنهج ~~وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وإذا ثبت إعساره عند القاضي أمهل حتى ~~يوسر فلا يحبس ولا يلازم للآية السابقة، بخلاف من لم يثبت إعساره، نعم لا ~~يحبس الوالد للولد ولا المكاتب للنجوم ولا من وقعت على عينه إجارة للدين ~~إذا تعذر عمله في الحبس، بل يقدم حق المكتري .. انتهى، ولا يخفى أن أهل ~~الفضل والمروءة والأشراف يعاملون بالرفق والإنصاف، ولا ms215 يجوز لهم الإسراف ~~ولا الاعتساف لأنهم أحق بحفظ حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لأن وفاء الدين ~~واجب والكرم والسماحة مستحبة والواجب مقدم على المستحب، ولكن لما آل الأمر ~~إلى الإعسار وجب على صاحب الحق الإنظار ويدعو له بالليل والنهار أن يسوق ~~الله تعالى له خيرا كي يقضي الحق ويخلص ذمته من الدين، وأما التشديد ~~والأذية مع خلو اليد عن الوفاء فمن أكبر البلية لأن ذلك من التكليف بما فيه ~~البلاء والتعسيف، وعلى قاضي الجنة أن يعرفه أن مثل هذا لا ينبغي أن يشدد ~~عليه ويمنعه من أذاه ولا يسمع دعواه ولا يقبل شكواه إلى أن يحصل له الفرج ~~من مولاه فيخلص من بلواه وعلى من عليه الدين الاجتهاد والتوسل لرب العباد ~~أن يخلص ذمته ويجيب دعوته لأنا نشم من هذا السؤال أن المدين تساهل بالتبذير ~~فحصل منه نوع تقصير نسأل السميع البصير أن يسهل عليه العسير وأن يسد عنه ~~القليل والكثير لأنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين لازم له .. إلخ. # (سئل) في رجل عليه دين لازم له عليه أداؤه وله وظائف وجهات، فهل يلزمه ~~النزول عنها بدراهم ليوفي بذلك ما عليه من الدين؟. # (أجاب) نعم يلزمه النزول عنها لأن مالها حاصل قطعا وبراءة الذمة واجب ~~شرعا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل استدان من جماعة من الناس .. إلخ. # (سئل) في رجل استدان من جماعة من الناس أموالا كثيرة وأخذ يبيع ويشتري ~~ولم يعرف له ذهاب مال وثبت المال عليه لدى حاكم الشرع أيدت أحكامه يريد أن ~~يدعي الإعسار، فهل يعمل بمجرد قوله أو يحبس ويستدام حبسه أو لا؟. # (أجاب) حيث عرف له مال لا يعمل بقوله، بل لا بد من بينة عادلة تخبر باطنه ~~بطول جوار وكثرة مخالطة، فإن الأمور لا تخفى، فإن عرف القاضي أن الشاهد ~~بهذه الصفة فذاك وإلا فلا اعتماد بقوله أنه بها فيديم القاضي حبسه إلى أن ~~يظهر له وجه الصواب ولا سيما إن عرف منه التعنت، والله أعلم. # PageV01P155 ### | مطلب: ms216 رجل مديون وليس بيده .. إلخ. # (سئل) عن رجل مديون وليس بيده ما يوفي به الدين ولا ملك له يوفي منه، فهل ~~يجوز حبسه وملازمته؟. # (أجاب) حيث علم إفلاس الغريم فلا يجوز حبسه ولا ملازمته إذ لا فائدة لأنه ~~إنما يحبس من ظهر عناده والفقير معذور بفقره، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة ~~فنظرة إلى ميسرة} والله أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين لزوجته طلقها .. إلخ. # (سئل) عن رجل عليه دين لزوجة طلقها صداقا وغيره ولغيرها، فهل يقبل دعواه ~~الإعسار، وإن كان ذا حرفة فهل يقسط عليه بحسب حرفته، وإذا ثبت إعساره فهل ~~يحبس ويلازم؟. # (أجاب) نعم يقبل دعواه الإعسار، قال في المنهج وشرحه: وإذا أنكر غرماؤه ~~إعساره فإن لم يعرف له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه، ثم قال: وإذا ~~ثبت إعساره أمهل حق يوسر فلا يحبس ولا يلازم للآية السابقة، وهي قوله تعالى ~~{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وإذا رأى القاضي التقسيط بحسب حاله وحال ~~حرفته مع ما يصرف في حاجة معاشه للدين بحبسه فلا بأس؛ لأن له النظر الكامل ~~العام، والله أعلم. ### | مطلب: والد عليه دين لولده .. إلخ. # (سئل) عن والد عليه دين لولده فهل يحبس عليه له؟. # (أجاب) صرح أئمتنا بأنه لا يحبس الأصل بدين الفرع؛ لقول الله تعالى ~~{وصاحبهما في الدنيا معروفا} وليس من المعروف حبسه بدين ولده، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين حال لرجل .. إلخ. # (سئل) في رجل عليه دين حال لرجل آخر طالبه به ذاك الرجل فادعى الإعسار ~~وله جهات معتبرة إيرادها كثير، فهل يصح دعواه الإعسار مع وجود عقاره وجهاته ~~أو يجب عليه بيع الجهات وسداد الدين؟. # (أجاب) لا يكون الرجل مفلسا إذا لم يف ما عنده حتى النزول عن الوظائف إذا ~~كان يتحصل منها مال مما عليه من الدين فإذا كان كذلك فحجر عليه القاضي وباع ~~ماله ووفى ما عليه من الدين فإن بقي عليه دين وجب على أربابه الصبر إلى ~~ميسرة، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة ms217 إلى ميسرة} ولا يحبس ولا يلازم ~~بعد ذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في ولد له على والده دين .. إلخ. # (سئل) في ولد له على والده دين، فهل يحبس عليه؟ أفدنا الجواب بدليل واضح ~~من الكتاب طبق الصواب. # (أجاب) قال الله تعالى {ولا تقل لهما} أي الأبوين أو أحدهما} أف ولا ~~تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ~~ارحمهما كما ربياني صغيرا {وقال تعالى {وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به ~~علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} فانظر قول ربك {وإن جاهداك ~~لتشرك بي} فليس في الذنوب أعظم من الإشراك بالله ولا أبلغ في أنواع الخصام ~~من الجهاد، وربك يقول {صاحبهما} مع ما يقع منهما من الجهاد في طلب الإشراك ~~بالله} معروفا {وليس منه أن يحبسهما أو أحدهما على خزائن الأرض لأنها لا ~~تعادل الإشراك بالله، وقال تعالى {أن اشكر لي ولوالديك} وليس من شكرهما # PageV01P156 # الحبس بل من العقوبة، ولا أقل في أنواع الأذى من قول أف، ومع ذلك نهاك ~~الله عنه، وقد صرح العلماء قاطبة أن الأب لا يحبس للابن وإن نزل والأب وإن ~~علا، ونصوا على أن الوالد لو قتل ولده لا يقتل فيه، وفقني الله وإياك لطاعة ~~الوالدين ونعوذ بالله من العقوق لهما أو لأحدهما وإن كانا ميتين، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: والدة ادعى عليها أولادها .. إلخ. # (سئل) في والدة ادعى عليها أولادها ببغمة ذهب، فقالت: أخذتها من صداقي، ~~والحال أنها تزوجت ثلاثة رجال، فهل قولها المذكور إقرار بأنها لأبيهم، وهل ~~إذا ثبت عليها لأولادها حق تحبس لهم أو لا؟. # (أجاب) قول الوالدة المذكورة في جواب دعوى أولادها عليها بالبغمة أنها ~~صداق رقبتها وقد تزوجت بغير أبيهم ليس إقرارا بأنها لأبيهم، قال إمام ~~الأئمة الشافعي: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك، ولا ~~أستعمل الغلبة، ولهذا لو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم؛ كقوله: مال عظيم أو ~~كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه، أي من ms218 المال وإن لم يتمول كحبة بر، ~~ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه وكفر مستحله، ولا يحبس الوالد ~~ذكرا كان أو أنثى وإن علا من جهة الأب أو الأم وإن أخفى ماله عنادا للولد؛ ~~لأن في حبسه له إلغاء لقوله تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين مؤجل فهل يحبس .. إلخ. # (سئل) في رجل عليه دين مؤجل، فهل يحبس أو يطلب منه كفيل؟. # (أجاب) الدين المؤجل لا تجوز المطالبة به إلا إن علم رضاء المدين وكذلك ~~الدعوى، وإذا كان كذلك لا يحبس لعدم لزوم الحق له وحيث رضي الدائن بذمته ~~فلا يطالب المدين بكفيل لرضاء الدائن بذمته، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين وله جهات فهل تباع .. إلخ. # (سئل) في رجل عليه دين وله جهات وعلايف، فهل تباع جهاته وعلايفه في دينه، ~~أو كيف الحال؟. # (أجاب) أفتى الرملي بأنه لو كان المحجور عليه له وظائف اعتيد النزول عنها ~~بدراهم كلف النزول عنها وصرفت دراهم النزول لغرمائه .. انتهى. وقال غيره: ~~ظاهره أن مثلها الاختصاصات فيكلف رفع اليد عنها .. انتهى. وذلك ظاهر لأن ~~القصد براءة الذمة ووفاء حق الغير وهو حاصل، والله أعلم. # باب الحجر. # (باب الحجر) ### | مطلب: امرأة غاب عنها زوجها .. إلخ. # (سئل) في امرأة غاب عنها زوجها وبها داء الجنون وتركها عند أمه ولا ~~يمكنها ضبطها، فهل إذا رفعت أمرها للقاضي أن يجبر أولياءها على ضبطها ~~شرعا؟. # (أجاب) إن كان الولي أبا أو جدا لزمه ذلك لأنهما وليان للمجنون، وإن كان ~~غيرهما فالولي هو وصي أحدهما، فإن لم يوجد فالولي هو القاضي بنفسه أو ~~أمينه، فيأذن القاضي قريبا أو غيره بالضبط، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات عن أولاد قصر .. إلخ. # (سئل) عن رجل مات عن أولاد قصر ولهم عم # PageV01P157 # وعلى أبيهم دين، فهل يصح من العم بيع مالهم أو جعله رهنا في الدين؟ # (أجاب) لا يصح بيع العم ولا رهنه، بل هما باطلان منه حيث لم يكن منصوبا ~~من طرف الحاكم ولا وصيا من ms219 جهة الأب والجد ولا يصح أيضا بيع الأولاد ولا ~~رهنهم، بل لا بد من نصب وصي من حاكم الشرع يتصرف لهم بالمصلحة ومن عداه ~~تصرفه باطل، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات وخلف بنتا قاصرا .. إلخ. # (سئل) في رجل مات وخلف بنتا قاصرا وزوجة وأبا، وخلف عقارا وديونا، فباع ~~الأب العقار من ابنه ووفى الدين ولم يكتب بذلك حجة ومعه بينة شرعية تشهد له ~~بالشراء من أبيه، فهل تقبل أم لا؟ # (أجاب) الأب ولي الصغير فحيث باع نفذ البيع في حصته وحصة البنت وكذا في ~~حصة الزوجة حيث أذنت وإلا بقيت حصتها وعليها حصتها من الدين، والعبرة ~~بالبينة الشاهدة لا بكتابة الحجة، والله أعلم. ### | مطلب: بنت وولد قاصران نصب لهما وصي .. إلخ. # (سئل) في بنت وابن قاصرين نصب لهما الحاكم وصيا، فما الحكم إذا ظهر فسقه ~~أو حدث أو خيف منه ضياع المال؟ # (أجاب) شرط منصوب القاضي أن يكون عدلا، فحيث كان غير عدل أو كان عدلا ~~وفسق انعزل عن الوصاية، كما نص عليه أئمتنا كابن حجر والرملي، وأما إذا كان ~~عدلا وخيف منه على المال فيضم له القاضي أمينا مشرفا على المال حفظا لمال ~~القاصر كما هو معلوم ومنصوص عليه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات وخلف أولادا صغارا .. إلخ. # (سئل) في رجل مات وخلف أولادا صغارا وخلف تركة وخلف ثلاثة إخوة واختار ~~واحدا من إخوته وجعله وصيا يتصرف لأولاده الصغار بحسب المصلحة، فجاء أحد ~~الإخوة الذي لم يجعله وصيا وطرد الأخ الوصي بالقوة والقهر وتولى على ~~الأولاد وعلى التركة بغير إذن له من الميت ولا من غيره، فماذا يستحق، وماذا ~~يترتب عليه في الشرع؟ # (أجاب) الأخ الآخذ للمال غاصب له وضامن له، فلا يجوز له التصرف فيه بوجه ~~ولا معارضة الأخ الوصي، ويجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يساعد الأخ ~~الوصي ويدفع يد الآخذ الغاصب لأنه صائل على المال، والله أعلم. ### | مطلب: قاصران لهما عقار ولهما مال .. إلخ. # (سئل) عن قاصرين لهما عقار ولهما مال يفي بمؤنهما، فهل ms220 للوصي بيع العقار ~~من غير حاجة؟ # (أجاب) ليس للوصي بيع مال القاصر في هذه الحالة، فإن باع فالبيع باطل لا ~~يعتد به شرعا، والله أعلم. # (سئل) في رجل قسم ماله بين أولاده الثلاث، منهم اثنان قاصران وواحد كامل، ~~ثم مات الأب واستولى الأخ على جميع المال وباع جملا لأخويه وأتلف لهما مالا ~~من غنم وغلة وغيرهما في زواج وغيره، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) جميع ما أتلفه الأخ من مال أخويه من الجمل والغلة والغنم وغيرها ~~يضمنه لهما لأنهما قاصران يجب عليه أن يتصرف لهما بالمصلحة، والله أعلم. ### | مطلب: ثلاثة إخوة لهم زيتونتان .. إلخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة لهم زيتونتان وهم من قرية ليس بها قاض، أحدهم # PageV01P158 # كبير كامل باع الزيتونتين في ضرورة نفقة القاصرين في وقت غلاء وارتفاع ~~أسعار وليس وصيا ولا قيما من قبل القاضي، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) قال في الأنوار نقلا عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا ~~وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة والغبطة، وأفتى ~~ابن حجر باعتماد ما في الأنوار: قال فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه ~~الأذرعي واعتمده غيره، وفي المجموع في الحج ما يؤيده، وحينئذ فللأمين ~~المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل مما هو ~~الأصلح له .. انتهى. # إذا علمت ذلك وثبت ما ذكر كان بيع الأخ للزيتونتين صحيحا معمولا به شرعا ~~للمصلحة فكيف والوقت وقت ضرورة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل وضع يده على ما لابن أخته .. إلخ. # (سئل) في رجل وضع يده على ما لابن أخته من العلائق الدنيوية وتصرف بها ~~بما يخلصه من الله تعالى وللولد زوجة وصهرة يشهدان أن الرجل صرف جميع ما ~~خصه في مصرفه الشرعي، فما الجواب عن الواجب على الرجل المذكور؟ # (أجاب) لا يخفى أن اللازم للرجل إنما هو اليمين أنه تصرف في مال الرجل ~~بالوجه الشرعي ولا خان فيه ولا سرق، بل صرفه مصرفه الشرعي، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل مات ms221 عن ولدين وبنتين .. إلخ. # (سئل) في رجل مات عن ولدين وبنتين وزوجة وعن ابن قاصر من غير الزوجة فقام ~~الورثة المذكورون صالحوا أخاهم القاصر المذكور عن حصته في إرث والده، ~~وقدرها خمسة قراريط وربع قيراط بمبلغ معلوم من الدراهم، وأقر واعترف أنه لا ~~يستحق قبل الورثة المذكورين ولا يستوجب حقا مطلقا وإبراء ذمتهم، وكتب بذلك ~~حجة، والآن ظهر له أن الذي قبضه من إخوته دون حقه، وأن حقه يزيد على ذلك، ~~وأنه لم يطلع على أصول التركة، ولا على بيع ما وجب بيعه ولا علم بشيء ولا ~~على فرد من أفرادها فغبن على ذلك غبنا فاحشا، فهل يكون كل من الصلح ~~والإبراء من الإرث الغير المعلوم غير صحيح والحالة هذه أم لا؟ # (أجاب) هذا الصلح والإبراء باطلان اتفاقا لأمور منها: أن الصلح لا يصح مع ~~الإنكار، فلا بد من الإقرار بالمدعى به، ومنها أن القاصر عبارته من إقرار ~~وصلح وإبراء وغيرها لاغية، ومنها أن الإبراء للمجهول لا يصح، ومنها أن ~~الكامل إذا قال: لا حق لي في التركة لا يسقط حقه بذلك؛ لأنها منحة من الله ~~تعالى، ومنها أن الكامل من الإخوة يجب عليه أن يتصرف مع القاصر بالمصلحة ~~والغبطة وليس في مصالحتهم له بدون حقه مصلحة له ولا غبطة، فيجب عليهم أن ~~يدفعوا له جميع حقه حتى لو دفعوا له شيئا وتلف كان من ضمانهم؛ لأنهم قصروا ~~بالدفع، وإن كان له في ذلك حق أو كان كاملا لحق فيه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في أولاد قصر لهم عم ولهم أخ .. إلخ. # (سئل) في أولاد قصر لهم عم ولهم أخ نصب حاكم الشرع عمهم وصيا عليهم، فهل ~~لأخيهم معارضة؟ # (أجاب) # PageV01P159 # ليس للأخ معارضة العم في الأولاد أو ما لهم؛ لأن أمرهم بيد حاكم الشرع، ~~فلما نصبه عليهم صار هو المتكلم عليهم لا يجوز لأحد معارضته بوجه، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل ادعى عند قاض .. إلخ. # (سئل) في رجل ادعى عند قاضي يافا على صغير دون البلوغ أنه دفع له مائة ms222 من ~~الذهب، فلم يقبل دعواه، فهل هو أصاب، وإذا فرض أنه دفع له بشهود عدول وضاعت ~~أو ضيعها الصغير، فهل يطالب هو بها بعد البلوغ أو والده؟ # (أجاب) ما فعله هذا القاضي هو الصواب الموافق لنصوص العلماء فإنهم ذكروا ~~لسماع الدعوى ستة شروط منها: أن لا تكون على صغير ولا مجنون فلا تسمع دعوى ~~المدعي المذكور، فإن فرض أنه دفع له وضاعت أو ضيعها الصغير فلا يطالب بها ~~لا في الدنيا ولا في الآخرة لا قبل البلوغ ولا بعده ولا كذلك والده، بل ~~الدافع مضيع لماله لسفهه وجهله لكونه دفع لصغير حتى إن المائة لو كانت ~~للصغير فدفعها للبالغ ثم البالغ الكامل ردها للصغير وضاعت منه كان ضمانها ~~على البالغ الراد لها عليه؛ لأنه كان السبب في ضياعها في دفعها له، فكان ~~عليه حفظها إلى أن يسلمها للولي فكيف وهي للبالغ المذكور، هذا على فرض ~~صدقه، وأنى بذلك، فرحم الله هذا القاضي الراد للدعوى الباطلة وويل لمدعيها ~~ثم ويل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ولد زوجه والده وعزله .. إلخ. # (سئل) في ولد زوجه والده وعزله عنه ومكث الابن مدة في حياة والده تزيد ~~على خمس عشرة سنة حصل فيها كسبا بنى منه بيوتا واشترى طاحونا وجدد أملاكا ~~وغير ذلك، ثم مات والده عن أولاد قصر قد تزوجت أمهم فضمهم لنفسه وقام ~~بكفايتهم لأن ما خصهم من تركة والدهم لا يقوم بهم، فهل إذا بلغوا لهم أن ~~يطالبوا أخاهم فيما حصله بكسبه من غير تركة والدهم من الطاحون والبيوت ~~والأملاك؟ # (أجاب) لا ريب على أن من لنفسه راض وفي شعاب العلم رياض فاقتطف من أزهاره ~~وروي من أنهاره أن الولد المذكور الذي هو أخ الأولاد أن له كامل ما كسب ~~وعليه ما اكتسب، فجميع ما حصله من كسبه تجارة كان أو زراعة أو غرسا أو بناء ~~أو حيوانا جميعه له ملك يتصرف فيه تصرف الملاك، وليس لإخوته معه حق فيه ولا ~~اشتراك، بل له عليهم الدعاء والثناء لأجل ضمه لهم ولهم وعى، ms223 فاعمل بالحق ~~وكن ممن رعى، وجانب غير الحق ولا تكن ممن فيه سعى، والله أعلم. ### | مطلب: قاصر اشترى له أبوه دارا .. إلخ. # (سئل) في قاصر اشترى له أبوه دارا بماله وهو يؤجرها له في كل سنة، ~~وأجرتها لا تفي بعمارتها فضلا عما يحتاج إليه القاصر من النفقة والكسوة، ~~فهل لأبيه أن يبيع الدار إذا كان في بيعها مصلحة للقاصر بأن ظهر راغب يدفع ~~فيها زيادة على ثمن المثل وليضارب له في الثمن بما يفي بنفقته وكسوته ~~وزيادة ينتفع بها القاصر أو لا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولا يبيعه أي عقاره # PageV01P160 # إذ لا حظ له فيه، ومثله آنية القنية، كما في الكفاية عن البندنيجي إلا ~~لحاجة كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما أو غبطة ظاهرة بأن يرغب فيه بأكثر ~~من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله، قال ابن ~~الرفعة: وما عدا العقار وآنية القنية أي: ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا ~~إلا لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما، والله ~~أعلم. ### | مطلب: في قيم على أيتام نصبه الحاكم .. إلخ. # (سئل) في قيم على أيتام نصبه الحاكم الشرعي وصيا ووضع عنده ما لهم على ~~موجب دفتر ممضي بإمضاء حاكم الشرع وعين للأيتام مبلغا معلوما يدفع لهم في ~~كل يوم في الدفتر المذكور، فهل يعمل بتعيين الحاكم الشرعي، ويحاسب الوصي ~~فيما صرفه عليهم من مالهم المدفوع له من قبل الشرع، فإن فضل عليه شيء يدفعه ~~لهم، وإن فضل له شيء يأخذه ويطالبهم به؟ # (أجاب) حيث كان ما قدره القاضي هو لائق بحال القصر فهو المعتبر المعمول ~~به المعول عليه، على أن القيم المذكور أمين يتصرف في مال القاصر بالمعروف ~~نفقة عليه وغيرها قدرها القاضي أم لا؛ لأنه أمين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات عن ستة أولاد .. إلخ. # (سئل) في رجل مات عن ستة أولاد صغار وكبار، وخلف دورا وزيتونا وأراضي، ~~فتلقى المخلفات أكبر أولاده وصار يعمر الزيتون ويزرع ms224 الأراضي ويستغلها هو ~~والكبار من إخوته ويدفعون ما عليها من الغرامات ويأكلون جميعا وهم # عيلة # واحدة، ولما كبر الأولاد الصغار طلبوا من أخيهم أن يحاسبهم على غلة ~~الزيتون والأراضي من حين موت أبيهم إلى الآن، فهل يلزمه ذلك أو لا؟ # (أجاب) لا ريب أن الأكبر أمين على الأولاد إذا كان القاضي يخشى منه على ~~مال القاصر كان لأحد العصبة العدل أن يتولى ذلك بنفسه، ويتصرف فيه كما ~~يتصرف الولي أو القيم العادل، بل لو كان أجنبيا كان له ذلك بالشرط المذكور ~~فعلى كل حال يحاسب الأخ، فإن ظهر عنده زائد من الريع دفعه لإخوته، فإن ~~اتهموه حلفوه على شيء لم يكذبه فيه الظاهر، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة ماتت عن نصف بقرة .. إلخ. # (سئل) في امرأة ماتت عن نصف بقرة وعن زوج وأولاد، فباع الزوج النصف الذي ~~لها لصاحب النصف الثاني لحاجة نفقة الأولاد، فهل بيعه صحيح أو لا؟ # (أجاب) هذا النصف الذي باعه الزوج ربعه له ميراث من زوجته وهو ثمن البقرة ~~فيبقى لأولاده ثلاثة أثمان فبيع الأب لهذه الأثمان الثلاثة لأدنى حاجة ~~جائز؛ لأنه ولي متصرف وله شفقة ومرحمة بالأولاد تدعو أنه لا يبيع إلا ~~لمصلحة، كما أن بيعه في حصته من البقرة صحيح فصارت البقرة للمشتري حتى لو ~~ادعى الأولاد أن بيع الأب لغير مصلحة صدق الأب، والله أعلم. ### | مطلب: عن أولاد قصر لهم أب .. إلخ. # (سئل) عن أولاد قصر ولهم أب هل يحتاج لنصب القاضي له عليهم وصيا أم لا؟ # (أجاب) الأب لا يحتاج لنصب قاض؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع # PageV01P161 # والله أعلم. ### | مطلب: فيما عمت به البلوى .. إلخ. # (سئل) فيما عمت به البلوى في قرايا القدس والخليل وغزة والرملة ونابلس بل ~~غالب بلاد الشام، بل ربما قرايا مصر وغيرها خصوصا الإعراب من أن الرجل يموت ~~ويخلف عقارا ومالا وأشجارا وله أولاد قصر فيضع قريبهم يده على ذلك ويصرف ~~عليهم في مصالحهم من مأكل ومشرب ومصارف عرفية ولوازم لهم وقضاء دين عليهم ~~من جهة مورثهم كل ذلك من ms225 غير أمر حاكم ولا محكم لا من حكام العرف ولا من ~~حكام الشرع لعدم اعتنائهم بذلك، وعدم انقياد أهل الخارج لهم، فهل ما يقع من ~~ابن العم والقريب المستولي من التصريف المذكور صحيح يعمل به شرعا بل ربما ~~أحوج الأمر لبيع مال القصر في قضاء الدين والمؤنة ونحو ذلك، وهل مثل ذلك ما ~~لو عم الفسق أهل موضع؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر في الفتاوى الفقهية سؤالا وجوابا نصها: سئل عن شخص ~~مات بمحل لا حاكم له وله فيه مال وعيال صغار، فمن القيم عليهم ومن يتولى ~~قضاء ديونه ونحوها، وهل الحكم كذلك فيما لو عم الفسق أهل الموضع المذكور، ~~فأجاب بقوله: أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر ~~خاف ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في ~~ماله، واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي: كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد ~~إذا لم يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء المسلمين صرفها في مصارفها، ثم قال ~~ابن الصلاح: وتجوز مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه ~~بما هو تخريج له وتدريج له قاصدا مصلحته، ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله ~~أجرة وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله، وعبارة صاحب التعجيز: فإن لم يوجد ~~للطفل ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه، وفي ~~المجموع: للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه من ماله، ~~وإن لم يكن له وصاية، وسئل الجمال ابن ظهير عما إذ فسدت أحوال الناس ولم ~~توجد العدالة المعروفة، وإذا بطلت ولايتهم تعطلت أحوال الأيتام، فأجاب بأنه ~~يحتاط وينظر أقربهم إلى العدالة إذا امتدت شروطها أو بعض منها وأقربهم إلى ~~الأمانة وأقلهم تعاطيا لما يخل بالعدالة فيقام على الأيتام ويوصي إليه من ~~له الإمضاء للحاجة الداعية إلى ذلك، والأمر إذا ضاق اتسع، والضرورات تبيح ~~المحظورات، إذ لا يستغنى عمن يقوم بهذه الأمور، وسئل أبو شكيل عما إذا لم ~~يثق الحاكم ms226 بأحد في تسليم نفقة الطفل إليه إلا أمه لكنها لا تصلي مع عموم ~~الفسق في غيرها حتى الحاكم، هل في التسليم إليها رخصة لعدم عدله في ذلك ~~الموضع؟ فأجاب بأنه لا يبعد أن يسوغ له في ذلك فإنه موضع ضرورة؛ إذ لا غنى ~~عمن يتولى أمر هذا اليتيم، وإذا توقف الحكم في ذلك على طلب العدل ضاع .. ~~انتهى، وبهذا كله إن سلم يحمل ما ذكره # PageV01P162 # الأصحاب على غير حالة الضرورات، وسئل أيضا عما في الأنوار عن فتاوى ابن ~~عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمينا جاز للأمين من أقاربه بيع ~~ماله بالغبطة والمصلحة، هل هو معتمد؟ فأجاب بقوله هو متجه، فقد أفتى ابن ~~الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره، وفي المجموع في الحج ما يؤيده، ~~وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته ~~في الأكل بما هو الأصلح له، والله أعلم. ### | مطلب: رجل صالح من حملة كتاب الله تعالى يدعي عمه أنه معتوه .. إلخ. # (سئل) في رجل صالح من حملة كتاب الله تعالى ذو وظائف وجهات، له عم يدعي ~~أنه معتوه لأنه في حاله لا يخالط الناس ويدعي عدم رشده وأنه لا يحسن ~~التصرفات المالية، ويريد بسبب ذلك الحجر عليه في التصرف، ومراده بذلك ~~التوصل إلى استغراق وظائفه وجهاته، وفي ذلك إضرار بحاله، وهو يدعي الرشد ~~وحسن التصرف، فهل إذا أقام كل واحد منهما بينة بمدعاه تقبل بينة الرشد أو ~~لا؟ # (أجاب) صرح العلماء قاطبة بأن الرشد صلاح دين ومال حتى من كافر، كما فسر ~~به آية {فإن آنستم منهم رشدا} بأن لا يفعل في الأول محرما يبطل عدالته من ~~كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته ولا يبذر في الثاني بأن يضيع ~~مالا باحتمال غبن فاحش في معاملة وهو ما لا يحتمل غالبا أو ريعه، وإن قل في ~~بحر أو نحوه أو صرفه وإن قل في محرم لا صرفه في خير كصدقة ولا في ملابيس ~~ومطاعم .. انتهى متن المنهج مع شرحه مع ms227 اختصار هذا كله في الصغير، ثم إذا ~~بلغ رشيدا فإن فسق بعد ذلك فلا حجر عليه أو بذر بعد ذلك حجر عليه القاضي ~~وهو وليه إذا علمت ذلك علمت أن حال هذا الرجل معروض على قاض نور الله بصره ~~وبصيرته، فإنه الناظر في أمره، والله ولي المؤمنين، فلا يخفى على جنابه أن ~~من يتلو كتاب الله تعالى على النحو المرضي ويؤدي الصلوات ولا يضيع مالا في ~~غبن ولا محرم أنه رشيد سديد وقوله حميد وفعله مجيد؛ فيسلم له أمره ويطلق له ~~عنانه يتصرف كيف شاء على ما شاء، فإن أشكل عليه الحال اختبره بما يراه ~~صوابا من وجوه الاختبار ويعمل بما فيه الصواب، وهذا كله موكول إلى نظره ~~السديد، فإن توقف راجع أهل الخبرة بباطن هذا الرجل وعمل بما يظهر له ويترجح ~~عنده لأنه هو ولي الأمر وولي مثل هذا الذي يقع فيه النزاع والجدال ولا حاجة ~~لتزاحم البينتين وتعارضهما لما علمت أن الأمر موكول إلى بحثه واجتهاده وسعة ~~نظره وفراسته، والله تعالى أعلم. # باب الصلح. # (باب الصلح) ### | مطلب: في امرأة ملكت رجلا مصاغا .. إلخ. # (سئل) في امرأة ملكت رجلا أجنبيا مصاغا من ذهب وفضة وأسبابا وأسلحة له ثم ~~ماتت ولها ابن عم فنازع الرجل فصالحه على دراهم معلومة ظانا عدم صحة # PageV01P163 # التمليك من غير إقرار منه، فهل يصح الصلح المذكور؟ # (أجاب) المصرح به متونا وشروحا أن الصلح مع الإنكار باطل، فيجب على الآخذ ~~مال الصلح رده على مالكه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر مهرة يسقيها .. إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر مهرة يسقيها لبنا ويربيها وجعل له في مقابلة ذلك ~~ثلاثة قراريط، ثم حصل بينهما اختلاف في ذلك واصطلحا على ثلاثة قراريط في ~~أمها وعشرين قرشا، فهل هذا الصلح صحيح أو لا؟ # (أجاب) نعم يلزم المذكور ما ذكر من العشرين قرشا والثلاثة قراريط؛ لأن ~~ذلك صلح صحيح، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له دار وقف بنى جاره عليها .. إلخ. # (سئل) في رجل له دار وقف قدم جاره بناءه ms228 على الوقف وعمل له درجة في الوقف ~~وأخرج أيضا أكباشا على الوقف، فهل يؤمر بإزالة ما دخل في الوقف بغير وجه؟ # (أجاب) نعم يؤمر ذلك الرجل الجار بإزالة ما بناه في الوقف وما خرج به فيه ~~لأنه عطل هواء الوقف، فيجب عليه إزالة ذلك فإن لم يفعل فعله الحاكم قهرا ~~عليه وهو مأجور على ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر حاكورة .. إلخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر حاكورة فبنى بها دارا وفتح بابها في ملك غيره ~~ويريد الاستطراق منه لملك الغير، فهل يسوغ له ذلك، وإذا قلتم لا فهل يمنع ~~ويسد الباب حيث كان بلا إذن؟ # (أجاب) لا يجوز أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه بوجه من الوجوه لا بفتح ~~باب ولا بناء جدار ولا استطراق منه بغير وجه شرعي؛ لقوله عليه الصلاة ~~والسلام في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فإذا فعل ذلك ~~منع وسد الباب ومنع من الاستطراق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ~~أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم. ### | مطلب: رجل زوج ابنة عمه بالولاية عليها .. إلخ. # (سئل) في رجل زوج ابنة عمه بالولاية عليها لغيبة أخيها وقبض من مهرها ~~خمسين قرشا وأبرأت ذمته منها، ثم حضر أخوها ويريدان الرجوع عليه، فهل لهما ~~ذلك أو لا؟ # (أجاب) حيث حصلت البراءة بطيب نفس وانشراح صدر على رضا فليس لها الرجوع ~~ولا لأخيها لأنها عقد لازم، والله أعلم. # (سئل) عن رجل له سفل ولغيره علو فانهدم، فهل يلزم صاحب السفل العمارة ~~ليعيد بناءه صاحب العلو؟ # (أجاب) لا يجبر صاحب السفل على إعادته ليبني عليه العلو، قال في العباب: ~~ولا يلزم صاحب السفل إعادته ليبني عليه صاحب العلو. والله أعلم. ### | مطلب: رجل له باب في آخر الدرب يريد نقله .. إلخ. # (سئل) في رجل له باب في آخر الدرب ليس له باب لغيره أراد تقديم الحائط ~~وسد الباب ويستطرق من باب آخر له، فهل لصاحب الحائط الذي ليس له باب ~~الملاصق ms229 لممره منعه من نقل الحائط وسد الباب؟ # (أجاب) كل من له باب له في الدرب لا شركة له في الدرب فليس له منع غيره ~~من التصرف في الدرب المذكور وكذلك من يفتح بابه ليس له المنع لأنه لا حق له ~~فيما فوق داره وصاحب الدار له سد الدرب ويكون مسقطا لحقه من المرور فيها، ~~والله # PageV01P164 # أعلم. ### | مطلب: في علو بيتين داخل في دار إنسان .. إلخ. # (سئل) في علو بيتين داخل في دار إنسان يدعي بموجب حجة أنه قد اشترى هذا ~~العلو مع أنه يحصل منه ضرر في العلو بالحفر وغيره، فهل يمنع من ذلك وهل له ~~البناء إذا أراد أم لا؟ # (أجاب) حيث أثبت الرجل شراء العلو منع قطعا من كل ما يضر السفل لأنه لا ~~حق له فيه وإنما له مجرد الانتفاع بالهواء، وأما القرار فلا حق له فيه وليس ~~له البناء بالطريق الأولى لأنه من المعلوم أن البناء على السفل مضر له ~~وموجب لهدمه إذا زاد ثقله ومن تصرف في ملك الغير بغير إذنه يمنع منه شرعا، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: جار له سطح متصل ببناء جاره يريد الجار .. إلخ. # (سئل) في جار له سطح متصل ببناء جاره، يريد الجار الأول البناء على سطحه ~~بحيث يلتصق البناء ببناء الجار، فهل له ذلك، وما اشتهر بين العامة من أنه ~~لا بد من خلو فضاء بحيث يمر بين الجدارين ميزان البناء، فهل له أصل في ~~الشرع؟ # (أجاب) صرح في العباب وغيره بأن الجار له أن يوصل بناءه ببناء الجار بحيث ~~يلصق به .. انتهى، والمنع منه سفه لأن فيه نفعا ظاهرا بإسناد البناء، بل لو ~~كان البناء لقاصر وجب على الولي موافقته لما فيه من نفع القاصر بإسناد ~~بنائه ببناء الجار، على أن لنا قولا أن الجار له أن يضع خشبة على جدار ~~الجار أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته ~~على جداره. والله أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين حال لرجل وأثبته .. إلخ. # (سئل) ms230 في رجل عليه دين حال لرجل وأثبته عليه عند حاكم الشرع، ثم اتفق معه ~~على تنجيم هذا المال على أربعة أنجم كل ستة أشهر يحل منها نجم، ورهن عنده ~~أماكن مخصوصة، فهل يعمل بهذا التأجيل المذكور أو لا؟ # (أجاب) حيث كان الدين حالا فلا يصير مؤجلا بالتوافق المذكور بل يبقى على ~~حلوله لأن الصبر لا يلزم الوفاء به حتى لو وقع الصلح على الحال مؤجلا لغا ~~الصلح، والله أعلم. ### | مطلب: في ذي سفل في دار لآخر علوها .. إلخ. # (سئل) في ذي سفل في دار ولآخر علوها، هل له أن يعمل مرتفقا على حائط ذي ~~السفل أم يمنع من ذلك لكون أنه يضربه أو كيف الحال؟ # (أجاب) صرح علماؤنا بأن الجار يمنع مما يضر بملك جاره بنحو حفر أو نقص ~~ماء بئر، على أن ذا العلو ليس له ملك في السفل إنما له الانتفاع بالهواء أو ~~البناء المقدر له وقت البيع، فهل حيث إن المرتفق لم يشرط وقت شراء العلو ~~فيمنع من وضعه لأنه مضر قطعا بانتشار النداوة إلى السفل المؤدي ذلك إلى ~~خلله، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له سفل من بناء وقف ورجل آخر له علو ملك .. إلخ. # (سئل) في رجل له سفل من بناء وقف على الذرية ورجل آخر له علو ملك له ~~انهدم العلو والسفل فبنى صاحب السفل بناءه المحتاج إليه ومن داخله دهليز ~~يستطرق منه صاحب العلو لبنائه بناء صاحب العلو من غير إذن متولي الوقف ولا ~~حاكم الشرع، فهل له رجوع بشيء على صاحب السفل الذي هو وقف؟ # (أجاب) صرح أئمتنا بأن صاحب السفل لا يجبر على بنائه ليبني عليه صاحب ~~العلو فلما بنى الدهليز صاحب العلو من ماله فله ذلك ولكن لا رجوع له بشيء # PageV01P165 # على صاحب السفل سواء كان وقفا أم ملكا ولا سيما مع عدم الإذن من المتولي ~~والحاكم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في دار لها ستارة تطل على حاكورة .. إلخ. # (سئل) في دار لها ستارة تطل على حاكورة فانهدمت على الحاكورة يريد ms231 صاحب ~~الستارة أن يلزم صاحب الحاكورة بنصف كلفة الستارة، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث كانت الحائط تابعة للدار ومحكوما لها بها لما هو معلوم في كتب ~~الفقه فلا يلزم صاحب الحاكورة العمارة لها أصلا إلا إن ألزم جاره بعمارة ~~دار الجار هذا لا يقول به أحد من الأبرار على أنا لو حكمنا باشتراك الجار ~~لا يلزم الشريك العمارة لأن الإنسان لا يلزمه دفع ضرر غيره، والله أعلم. ### | مطلب: رجل فتح بابا لداره غير المعتاد .. إلخ. # (سئل) في رجل فتح بابا لداره غير المعتاد فألزمه حاكم الشرع بسده، فهل ~~يلزم بإزالة أسداغ الباب المجدد وإن لزم عليه ضرر له في إزالته لتداعي ~~البناء لقدمه؟ # (أجاب) حيث أمر حاكم الشرع بسده لما اقتضاه عنده فلا يزاد على السد لأن ~~القصد منع المرور منه على الجار، وقد حصل والضر يزال فلا يلزم بهدم غير ~~السد وإن لم يحصل ضرر لما علم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل من الجلابة يجلب غنما .. إلخ. # (سئل) في رجل من الجلابة يجلب غنما وباعها لقصاب بمائتين وأربعة عشر قرشا ~~أسديا فطلبها منه فتعلل له بأن له عند حاكم المدينة مالا وأخذ الجلاب معه ~~للحاكم حيلة على التحصيل منه فطلب حقه من الحاكم بأن عليه للجلاب كذا وكذا ~~فربط الحاكم الجلاب وجعل عليه جرما مائتين وستين قرشا أسديا، وأرادوا أن ~~يجعلوا ماله على القصاب نظير الجرم، فقال القصاب للحاكم: أخاف أن يتبعني ~~هذا في المستقبل، فأخرج الحاكم من جيبه كيسا ودفعه للقصاب ثم دفعه للجلاب ~~ثم دفعه الجلاب للحاكم من جرمه، فهل يكون ذلك مبرأ للقصاب مما للجلاب في ~~ذمته من ثمن الغنم؟ # (أجاب) لا يخفى أن ما دفعه الحاكم للقصاب من الكيس المجهول ما فيه لا ~~تبرأ ذمة الحاكم بذلك ويبقى دين القصاب بذمة الحاكم فدفع القصاب لذلك الكيس ~~لتبرأ به ذمته أشد بطلانا من وجوه، أحدها: المبني على الفاسد فاسد، الثاني: ~~أن هذا من قاعدة مد عجوة ودورهم التي هي من أنواع الربا وهو باطل، الثالث: ~~الجهل ms232 بما في الكيس، الرابع: أن قرينة الإكراه شاهدة إذ مقام الحكام لا ~~يخفى على أحد وكذلك مهابتهم، الخامس: أنه لم يصدر منهما صيغة تشعر بالرضاء ~~أو عدمه، فالحق للقصاب باق بذمة الحاكم وحق الجلاب باق بذمة القصاب، لما ~~ظهر من الصواب، والله أعلم. ### | مطلب: في بناء سفلي وعلوي .. إلخ. # (سئل) في بناء سفلي وعلوي، السفلي ميضات للمسجد والعلوي مدرسة لذلك أكثر ~~من مائة سنة من غير أن يعلم كيف كان أصل وضعه ولا حكر على العلوي لجهة وقف ~~السفلي، والآن متولي وقف السفلي يريد أن يحدث حكرا على البناء العلوي، فهل ~~له ذلك وهل تسمع # PageV01P166 # دعواه ذلك مع ورود الأمر السلطاني بأنه لا تسمع دعوى مضى عليها خمس عشرة ~~سنة، وكيف الحكم الشرعي؟ # (أجاب) عبارة شيخ المذهب سيدي محمد الرملي بخطه الكريم في جواب سؤال رفع ~~له في نظير هذا السؤال مع زيادة في السؤال، وهي أن في العلو كنيفا المسمى ~~مرتفقا حصل للعلوي منه ضرر نقلته برمته تبركا به وبخطه، ونص الجواب: لا ~~يجوز للمتكلم على البناء السفلي إزالة البناء العلوي مع إمكان إصلاحه مع ~~بقائه ولا إحداث حكر عليه من غير أصل شرعي ولا سد مرتفقه مع وضعه بحق، ومتى ~~قرر السلطان نصره الله تعالى للقاضي مدة ومنعه سماع الدعوى فيما زاد عليها ~~صار في ذلك كمعزول فلا يملك سماعها في الزيادة المذكورة، والله تعالى أعلم، ~~وكتبه محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي حامدا ومصليا ومسلما، وجواب ~~عبد العال الحنفي في نظير هذا السؤال كجواب الإمام الرملي وجواب الحنبلي ~~كذلك وجواب عبد الكريم المالكي في نظير مسألتنا كذلك فقد عملت أن المسألة ~~مجمع عليها عند الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام ~~مالك والإمام أحمد رضي الله عنهم في الحكمين المذكورين، وهو أن المتكلم على ~~السفلي لا يعارض صاحب العلوي بوجه، وأن السلطان نصره الملك الديان إذا منع ~~القاضي فيما فوق خمس عشرة سنة أنه لا يسمع الدعوى فلم تشمل ولايته ذلك لأن ~~القضاء يخص بالزمان والمكان ms233 والأحكام فهذا أمر مجمع عليه، ففاتحه فاتح باب ~~فساد وضرر للعباد ووجه من الطمع يضيع ما جمع وليس من محاسن الشريعة في شيء ~~وليس من سد الذرائع وإيضاح ما قال الأئمة المذكورون أن العلوي يحتمل أن ~~يكون الواضع للعلوي والسفلي واحد فلا حق عنده للعلوي على السفلي، ويحتمل أن ~~يكون متعددا، فإما أن يكون المتكلم على السفلي باع لواضع العلوي حق الوضع ~~أو ملكه ذلك بوجه، وإن كان أحدهما وقف وهو السفلي أن يكون واضع العلوي ~~استبدل حق الوضع عليه عند من يراه بما قابله من بناء أو غيره أو استأجره ~~إجارة طويلة أو تملكه بوجه من وجوه التملك فإذا طرق المسألة هذه الاحتمالات ~~سقط وجه الطمع للطامع وعملنا بالحق للجامع، وهو أن الأصل براءة ذمة صاحب ~~العلو، فإن قلت للأصل عدم ضياع حق السفلي قلت هذا الأصل ضعف بما طرقه من ~~الاحتمالات وضعف أيضا بمضي هذه المدة الطويلة الدالة على براءة الذمة من ~~غير طلب ولا معارض بخلاف الأصل الذي ذكرناه، فإنه لم يعارض بمعارض أصلا وضم ~~باب الفساد رحمة للعباد ودفع للعناد من حاضر وباد، والله أعلم. # فصل في الطريق النافذ وغير النافذ .. إلخ. # (فصل في الطريق النافذ وغير النافذ) # PageV01P167 ### | مطلب: في طريق غير نافذ بين دار وحاكورة .. إلخ. # (سئل) في طريق غير نافذ واقع بين دار وحاكورة يريد صاحب الدار أن ينقص ~~جدار الحاكورة ويبنيه ويبني عليه قهرا على صاحب الحاكورة، فهل يجوز له ذلك ~~وهل الطريق مختصة بصاحب الدار وهي مشتركة بينه وبين صاحب الحاكورة لا يجوز ~~له أن يتصرف فيه بغير إذن صاحب الحاكورة؟ # (أجاب) أما جدار الحاكورة فيمتنع على الجار التصرف فيه بوجه من الوجوه؛ ~~لأنه تصرف في ملك الغير وكذلك قرب الحائط المذكور إن أدى لخلل فيها لما ~~صرحوا به من منع الجار من تصرف يضر بالملك، ثم إن كان في الطريق عند النافذ ~~للحاكورة باب كان لأهلها شركة فيه من بابها إلى مدخل الطريق لا فيما فوقه ~~وإلا فلا شركة له فيه، ms234 والله أعلم. # باب الحوالة. # (باب الحوالة) ### | مطلب: رجل عليه لآخر دراهم. إلخ. # (سئل) في رجل عليه لآخر دراهم فباع حمارة لرجل آخر ثم أحال مدينه على ~~المشتري ثم إن المشتري المذكور طلب الإقالة من البائع فأقاله، فهل والحالة ~~هذه تبطل الحوالة أو لا؟ # (أجاب) قال في المنهج لأن أحال بائع به على المشتري فلا تبطل الحوالة ~~لتعلق الحق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر كرما .. إلخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر كرما بثمن معلوم ثم باعه لآخر بثمن كذلك، وقد ~~بقي للأول عليه سبعون قرشا أحال بها على المشتري الثاني ثم إن البائع الأول ~~اشترى من المشتري الثاني شيئا، فهل له الرجوع بالسبعين على المشتري الأول؟ # (أجاب) حيث أحال بها ورضيه المحال وإن لم يرض المحال عليه صحة الحوالة ~~ولزمته ولزم دين المحال ذمة المحال عليه وبريت ذمة المحيل من دين المحتال ~~فلا رجوع له به عليه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عنده بنت طلب من آخر أن يخدمه .. إلخ. # (سئل) في رجل عنده بنت طلب من آخر أن يخدمه ويزوجه ابنته فخدمه نحو خمسة ~~عشر سنة ثم زوجه البنت وأخذ منه المهر ودخل عليها ثم إن أباها يزعم أنه له ~~مائة قرش من غير المهر تسمى بلصة ويدعي أنه أخذ عليها رهنا حاكورة، فما ~~الحكم الشرعي في هذه الأحوال؟ # (أجاب) البنت ليس لها إلا مهر مثلها أو ما سمي لها في العقد، وأما زوجها ~~الخادم للأب فيلزم الأب له أجرة مثله وهي ما يشهد بها خبيران، وأما المائة ~~قرش الزائدة على المهر فباطلة، وقبح الله من عمل بها فإنه مخالف لشريعة ~~محمد صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ~~والرهن عليها باطل فتكون الحاكورة في تصرف مالكها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اسمه إبراهيم له عند زيد خمسة قروش .. إلخ. # (سئل) في رجل اسمه إبراهيم له عند زيد خمسة قروش أحاله بها على صالح ~~شرارة ثم إن إبراهيم المحال أحال رجلا ذميا على صالح فدفع ms235 صالح للذمي ثلاث ~~جرار من الزيت بالخمسة قروش سعر وقته والآن ارتفع الزيت ويريد التقلب # PageV01P168 # فهل له ذلك؟ # (أجاب) لما اعترف صالح شرارة الذي هو من أهل النار بالحوالة لزمه الحق ~~وإن لم يكن عليه، وأخذ الذمي الزيت بحق فلا رجوع لصالح لا على إبراهيم ولا ~~على الذمي، فإن لم يعمل بالحق فشررهم أقوى من شرره} إنها ترمي بشرر كالقصر ~~كأنه جمالة صفر {فتكفيه شرارة منها، والله أعلم. ### | مطلب: ناظر على وقف أحاله رجل .. إلخ. # (سئل) في ناظر على وقف أحاله رجل ممن عليه ريع للوقف بسبع جرار زيت على ~~رجل فأخذها منه وصرفها على الوقف، ثم إن المحيل دفع ما عليه لجهة الوقف ~~ورجع في حوالته لفسادها بعدم توافق الدينين في الجنس، فهل للمحال عليه ~~بالسبع جرار من الزيت الرجوع على الوقف بما دفع لكون معلوم الوقف أخذ ممن ~~هو عليه ودفع هو لظن اللزوم له فتبين عدمه ويغرمها الوقف لمالكها المحال ~~عليه؟ # (أجاب) لا ريب أن الوقف له معلوم واحد على المستوفي لمنافعه فلما دفع ~~المستوفي ما عليه من يده للمتكلم على الوقف برئت ذمته من مال الوقف لا سيما ~~مع فساد الحوالة، ويرجع المحيل على المحال عليه لفساد الحوالة، فكان للمحال ~~عليه الرجوع بما دفعه لجهة الوقف على ناظره يدفعه له من مال الوقف، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل من طائفة الجبالية .. إلخ. # (سئل) في رجل من طائفة الجبالية كان نازلا في قرية العنب فطلب حاكم بيت ~~المقدس منهم مالا ظلما فحصله منهم ثم أحضر رجلين منهم وأخذ منهما على ~~زعمهما خمسة وثلاثين قرشا أسديا ودفع لهما كتخداه ورقة حوالة على الرجل ~~المذكور، فهل يعمل بهذه الورقة وهذه الحوالة؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن الله تعالى جل جلاله وعظم سلطانه لا ~~يتصور منه الظلم أصلا، وإنما هو حكم عدل في جميع ما يفعله لأنه تصرف في ~~ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومع ذلك قال الله تعالى {وما خلقنا ~~السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق} فإن ms236 أردت أيها المالك أو الحاكم أو ~~السلطان بقاء ملكك وحكمك وسلطانك فاتبع الحق واحكم به تنل من الله عزا ~~وملكا كبيرا، فواعجبا لسلطان يهدم سلطانه بظلمه، فواعجبا لمن أيقن بالقبر ~~وحلوله كيف يظلم، فواعجبا لمن أيقن بالآخرة وأحوالها من صراط وحشر وجنة ~~ونار كيف يظلم، فواعجبا لمن آمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه يرد على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على حوضه فيرد عنه ويطرد كيف يظلم، فلا شك أن أصل ~~المال المأخوذ ظلما والحوالة به وعليه باطلة ولا يعمل بالورقة المذكورة ~~لبنائها على الباطل، ولا يلزم الرجل المذكور شيء من ذلك المال ولا غيره، ~~وإنما يرجع المظلوم على ظالمه، والله تعالى أعلم. # باب الضمان. # (باب الضمان) ### | مطلب: رجل باع آخر .. إلخ. # (سئل) عن رجل باع آخر جملا بثمن في ذمته، فقال لآخر: اضمنه ولك عندي # PageV01P169 # ثلاثة قروش فضمنه، فهل تلزمه أو لا؟ # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي قول الرجل المذكور وضمن له الثمن لزمه ~~الثلاث قروش؛ لأن في ذلك كلفة وطولب بالثمن جميعه لالتزامه له وله مطالبة ~~المشتري أيضا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له عند آخر دين فطالبه .. إلخ. # (سئل) عن رجل له عند آخر دين فطالبه به فقال له بعض الحاضرين: مالك علي ~~وفي ذمتي ولا تعرفه إلا مني، فهل يكون ضامنا له يلزمه أداؤه؟ # (أجاب) قال في متن العباب في بيان صيغة الضمان وخل عن غريمك والمال علي ~~لا عندي أو معي أو إلي فكناية .. انتهى. فحيث صدر من الرجل لزمه أداؤه لأنه ~~صار ضامنا للحق، ولا يشترط قبول المستحق لأن القائل شغل ذمته بما قاله، وإن ~~قال: عندي أو معي أو إلي فيسأل عن نيته، فإن نوى بذلك الالتزام لزمه أداؤه ~~وإلا فلا، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل أراد تزويج ابنه .. إلخ. # (سئل) في رجل أراد تزويج ابنه البالغ، فقال له الولي بشرط أن تضمن المهر، ~~فضمن المهر قبل العقد، فهل يلزم الأب دفع المهر أم لا؟ # (أجاب) شرط لضمان ثبوت الدين والمهر قبل العقد ms237 غير ثابت فلا يصح ضمانه ~~لأنه من ضمان ما لم يجب وهو باطل، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له جمل يرعى نهارا مع جملة جمال .. إلخ. # (سئل) في رجل له جمل يرعى نهارا مع جملة جمال وجد به دما سائلا يدعى أن ~~صبيا ضربه فمكث الجمل نحو شهر لا ألم به، ثم مات تحت حمله، فهل يكون الصبي ~~ضامنا له أو لا؟ # (أجاب) حيث لم يثبت ضرب الصبي للجمل أو ثبت ولكن لم يمت الجمل من ضربه ~~فلا ضمان عليه أصلا بل موته موافقة قدر، والله أعلم. ### | مطلب: رجل في ذمته لآخر عشرون قنطارا .. إلخ. # (سئل) في رجل في ذمته لآخر عشرون قنطارا من الزيت دفع له خمسة وعشرين ~~وخمسة جرار فطلب الزائد منه فضمنه آخر فيه، فهل له مطالبة القابض للزائد ~~وهو الأصيل كالضامن؟ # (أجاب) نعم للدافع للزائد مطالبة الآخذ للزائد وهو الأصيل بالإجماع لأنه ~~القابض له فيدفع له الزيت حكم ما قبض وله أيضا مطالبة الضامن بالإجماع كما ~~هو معلوم ومنصوص عليه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ضمن لآخر دينا ثم لازم الضامن .. إلخ. # (سئل) عن رجل ضمن لآخر دينا ثم لازم الضامن المضمون في السداد فجاء صهر ~~المضمون لصاحب الدين وطيب خاطره فأبرأ الضامن من الضمان، فهل له الرجوع على ~~الضامن بعد الإبراء المذكور؟ # (أجاب) حيث أبرأ صاحب الدين الضامن بريء وليس له مطالبته بوجه وله مطالبة ~~الأصيل لأنه أسقط الوثيقة فلا يسقط الدين لعل هذا يستفاد من عبارة المنهج ~~وغيره، والله أعلم. ### | مطلب: في مال يتيم نصب له حاكم الشرع وصيا .. إلخ. # (سئل) في مال يتيم نصب له حاكم الشرع وصيا وناظرا وسلم المال للوصي وشرط ~~عليه أن لا يتصرف في المال إلا بمعرفة الناظر ثم إن الوصي أراد أن يستقل ~~بالتصرف وأن يسافر بالمال فمنعه الناظر من ذلك إلى أن يرتبه بذمته بكفيل ~~فقبل ذلك ورتبه في ذمته لدى حاكم الشرع وأخذ عليه كفيلا وسافر بالمال ثم ~~أتى من سفره وحضر هو والكفيل # PageV01P170 # لدى حاكم الشرع وطلب ms238 الكفيل نزع كفالته من غير حضور الناظر والمال، فهل ~~يجاب إلى ذلك وتبرأ ذمته من الكفالة أم لا؟ # (أجاب) حيث صار المال في ذمة الوصي وضمنه فيه من يصح ضمانه صار المال ~~لازما لكل منهما فيطالب كل منهما بالمال جميعه والمال لقاصر فليس لأحد من ~~الناس لا الحاكم ولا الناظر ولا غيرهما إسقاط مال القاصر اللازم للذمة لا ~~نعلم خلافا لظهور هذا المدرك الذي هو واضح يدرك فلا عبرة بوفاة الناظر أو ~~خلافه، فالدين لازم للضامن يجب عليه وعلى الوصي وفاؤه لمن له استيفاؤه، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في ذمي وكيل عن مثله .. إلخ. # (سئل) في ذمي وكيل عن مثله في التصرف دفع لإنسان مالا ثم أخذ منه فوقع ~~الموكل في المدفوع له وأخذ جمله على الدراهم ثم رجع إلى الوكيل فتعهد له ~~بالجمل، فهل له مطالبته أو لا؟ # (أجاب) نعم له مطالبة الوكيل لتعهده ومطالبة الأصيل لاستيلائه على الجمل، ~~والله أعلم. ### | مطلب: متولي على وقف دفع إلى كتبة الوقف علائف .. إلخ. # (سئل) في متول على وقف دفع إلى كتبة الوقف علائف لمرتزقة بدفتر معلوم ~~ناطق بأسماء معلومة كل إنسان بما يخصه فدفعوها إلى أحد صبيان المتولي فدفع ~~البعض وتبقى البعض هل يكونون ضامنين أم لا؟ # (أجاب) حيث أذن المتولي في الدفع إلى المرتزقة وجب على الكتبة الدفع لهم، ~~فإذا أخروا الدفع ولم يدفعوا كانوا ضامنين لتأخر الحق عن أهله الواجب عليهم ~~دفعه، ولا يجوز لهم التأخير ولا الدفع للاتباع على أن إذن المتولي للكتبة ~~توكيل لهم في الصرف فيجب عليهم الصرف، فإذا لم يصرفوا ودفعوا للغير ضمنوا، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أمر ابن أخته أن يزوج .. إلخ. # (سئل) في رجل أمر ابن أخته أن يزوج ابنته أي ابنة ابن الأخت من فلان ~~ويكون الصداق في ضمانه فزوجها له ثم بعد العقد ضمن الخال المذكور الصداق ~~المذكور ثم مات الزوج قبل الدخول، فهل يصح الضمان المذكور ويلزم الخال دفعه ~~لولي المرأة أو لا؟ # (أجاب) نعم يلزمه دفعه حيث كان ms239 ضامنا وضمانه صحيح لأنه لازم وإن لم يستقر ~~المهر كما صرحوا به وبموت الزوج تقرر المهر عليه فلولي المرأة مطالبة خاله ~~أو وارثه إن وجد له تركة بالمهر وبميراثها من الزوج أيضا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ألزمه الحاكم بمال .. إلخ. # (سئل) في رجل ألزمه الحاكم بمال ظلما فاستلمه من خواجا وأحضر جماعة من ~~أقاربه وأذن في أن يضمنوه في ذلك فضمنوه فيه، فهل لهم مطالبته إذا طولبوا ~~أو غرموا والرجوع عليه إذا غرموا؟ # (أجاب) نعم له مطالبته والرجوع عليه إذا غرموا من غير سهم الغارمين وإن ~~لم يأذن لهم في الأداء لأنه أذن لهم في سببه وهو الضمان ولأن ذلك لأداء حق ~~لزمه وفاؤه، كما صرح به أئمتنا متونا وشروحا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض بها أحجار .. إلخ. # (سئل) في رجل له أرض بها أحجار بد مدفونة حفر بها رجل أجنبي وأخرج منها ~~حجر بد ونقله إلى محل آخر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # PageV01P171 # (أجاب) هذا الرجل الحافر متعد ظالم غاصب للأرض بنزوله فيها وحفره فيها ~~بغير إذن فيضمن ما نقص من الأرض بالحفر ويضمن أجرتها إن تعطل الانتفاع بها، ~~ويجب عليه تسوية الحفر الحاصل بها، ويجب عليه رد الحجر إلى محله وإن غرم ~~أضعاف قيمته كما صرح به أئمتنا متونا وشروحا حتى في المختصرات أنه يجب على ~~الغاصب رد المغصوب إلى محله وإن حصل فيه نقص ضمنه ويضمن أجرته مدة ~~الاستيلاء لأن مثله مما يؤجر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل لآخر عليه دين فأخذ جمله .. إلخ. # (سئل) في رجل لآخر عليه دين فأخذ جمله فهو المسمى ذلك عندهم وثاقة، ~~فباعه؛ فماذا يترتب على الآخذ للجمل؟ # (أجاب) يجب على الآخذ للجمل رده ولا يصح بيعه لأنه غير مالك ولا مأذون له ~~في البيع فيرده على بائعه، وإن غرم عليه أضعافا مضاعفة ويضمن أجرته في مدة ~~استئلائه أقصى الأجر، فإن تلف الجمل ضمنه بأقصى القيم مع أجرته المذكورة، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل له غنم يرعاها ولده .. إلخ. # (سئل) في رجل ms240 له غنم يرعاها ولده القاصر فحصل مطر فذهب بها الولد لمغارة ~~لأن يستدري بها من المطر ومعه غيره من الرعاء، ففي حال الدخول حصل لها ~~ازدحام فخاف الولد على غنمه من التلف فحشر عنها ما بعدها من الغنم خوفا ~~عليها من التلف ثم إنها ازدحم بعضها ببعض وتلف منها حصة كبيرة من غنمه وغنم ~~غيره، فهل غنم الغير التالف يكون مضمونا على الولد الراعي أم على والده ~~لكون الولد حشر الغنم؟ # (أجاب) لا ضمان على الولد ولا على والده للغنم لأن الشخص له أن يدفع عن ~~ماله فلا أمل من أن يحشر الولد عن غنمه ولأن التلف ما حصل من حشر الولد ~~وإنما حصل من ازدحام الغنم بعضها ببعض وتراكب بعضها على بعض فالولد لم يحدث ~~فيها فعلا فلا ضمان عليه أصلا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر جمالا لينقل عليها .. إلخ. # (سئل) في رجل استأجر جمالا لينقل عليها حنطة فحمل عليها لبيت المقدس ثم ~~بعد خروجها نهبت الجمال وواحد من أهلها يدعي أنه ما حمل جمله إلا بعد أن ~~ضمنه صاحب الحنطة، فهل يكون ضامنا له أو لا؟ # (أجاب) لا يكون الرجل المستأجر ضامنا للجمل وإن ضاع أو ضمنه وقت التحميل ~~لأن ضمان ما لم يجب باطل، فلا يكون الرجل ضامنا للجمل بوجه، والله أعلم. ### | مطلب: رجلان عليهما مبلغ لرجل ضمنهما .. إلخ. # (سئل) في رجلين عليهما مبلغ لرجل ضمنهما فيه آخر ثم إن الضامن أرسل وكل ~~آخر في قبض المبلغ فقبضه الوكيل ثم مات الضامن، والحال أن الضامن لم يغرم، ~~فهل للأصيل الدافع للدين أن يرجع على الوكيل فيما قبضه أم لا؟ # (أجاب) حيث لم يغرم الضامن لا يلزم الأصيل الدفع له ولا لوكيله، فقد صرح ~~في العباب ما نصه: قال في الأنوار: وله طلب حبس الأصيل معه، أي الضامن، ~~وإذا أعطاه المال لم يملكه فيلزمه رده إليه كالبيع الفاسد وجرى عليه ~~الرملي، فقد علمت أن الضامن إذا قبض قبل الغرم لم يصح قبضه # PageV01P172 # وللأصيل الرجوع عليه فكيف بوكيله ms241 فللأصيل الرجوع على الوكيل بما قبضه، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: راعي الغنم معه كلاب لحقت ثورا .. إلخ. # (سئل) في راعي غنم معه كلاب في محل فلحقت الكلاب ثورا فهرب منها فوقع في ~~وهدة فانكسر، فهل يضمن كسره الراعي أو لا؟ # (أجاب) نعم يلزم الراعي لقول أئمتنا: من صحب دابة فأتلفت شيئا ضمنه؛ لأن ~~عليه حفظها وتعهدها فيضمن ما نقص من الثور بسبب كسره، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عليه لآخر زيت دين .. إلخ. # (سئل) في رجل عليه لآخر زيت دين فأخذ له حمارة ومكثت عنده أكثر من شهر ~~وماتت عنده، فهل يكون ضامنا لها ولأجرتها أو لا؟ # (أجاب) نعم يضمن الآخذ للحمارة قيمتها أقصى القيم لأنه أخذها لغرض نفسه ~~ويضمن أجرتها أجرة المثل من حين الأخذ إلى حين التلف، والله أعلم. ### | مطلب: جماعة مسافرين من القدس الشريف .. إلخ. # (سئل) عن جماعة مسافرين من القدس الشريف إلى مدينة خليل الرحمن على نبينا ~~وعليه وسائر الأنبياء صلاة الملك المنان ومعهم رفيق حملوا له بعض أمتعة، ثم ~~نهبت القافلة فادعى أن بعض الرفاق ضمن متاعه أو كفله، فهل إذا ثبت الضمان ~~أو الكفالة يغرم له متاعه حيث كان الضمان أو الكفالة قبل النهب؟ # (أجاب) حيث وقع الضمان أو الكفالة قبل وقوع النهب فهو لغو لا يعمل به ~~شرعا لأن ضمان الشيء أو كفالته قبل ثبوته باطل، قال في المنهج وشرحه لشيخ ~~الإسلام وشرط في المضمون فيه وهو الدين ولو منفعة ثبوته ولو باعتراف الضامن ~~فلا يصح الضمان قبل ثبوته كنفقة الغد لأنه وثيقة فلا يسبقه كالشهادة ~~فالضمان المذكور من بعض الرفاق أو الكفالة قبل وقوع النهب باطل لا يعمل به ~~شرعا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين لرجلين .. إلخ. # (سئل) في رجل عليه دين لرجلين إحدى وعشرون قرشا أذن لأخيه أن يقضي عنه ~~الدين، فقضاه الأخ بأمره، فهل له أن يرجع عليه به أو لا؟ # (أجاب) المصرح به متونا وشروحا أن من أدى دين غيره بإذنه ولا ضمان رجع به ~~للعرف في ذلك، ms242 ولأنه إنما أدى اعتمادا على الإذن فلم يكن متبرعا بالأداء ~~ولا ملزما به لضمان ونحوه فيرجع الأخ على أخيه بما دفع بموجب إذنه، والله ~~أعلم. ### | مطلب: مكان معد للاغتسال .. إلخ. # (سئل) في مكان معد للاغتسال استأجره ثلاثة إخوة من المتكلم عليه وتصرفوا ~~بالانتفاع به سوية واتفقوا على أنه مهما حصل فيه من ربح بعد دفع الأجرة ~~والمصارف التي عليه يكن بينهم أثلاثا وإن حصل خسران فكذلك فانكسر عليهم بعض ~~الأجرة لوقوف الحال وضيق الوقت فاستدان أحدهم الباقي من الأجرة ودفعها ~~للمؤجر بالإذن، فهل له الرجوع على أخويه بقدر ما يخص كلا فيها؟ # (أجاب) لا ريب أن الأجرة للمكان المذكور لازمة للإخوة الثلاث فتكون دينا ~~عليهم وقضاء دين الغير بالإذن يقتضي الرجوع، قال الخطيب في شرح المنهاج: ~~وفي معنى الإذن الوكيل في الشراء إذا دفع الثمن يرجع # PageV01P173 # على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته ~~بالثمن والعهدة فعلم أنه لا فرق بين الإذن الصريح والضمني، والحالة هذه، ~~والله أعلم. # (سئل) في رجل أخذ من آخر غصبا جملين وأتلفهما في محل آخر لأغراضه، ثم بعد ~~ذلك توفي الغاصب وله أولاد عم وقرائب فجاء واحد من أولاد عمه وتعهد إلى ~~صاحب الجملين بثمنهما وجاء المتعهد إلى رجل آخر ودخل عليه وأذن له أن يدفع ~~إلى صاحب الجملين ثمنهما فدفعه، والآن وارث المتعهد الذي أذن إلى الرجل ~~بالدفع يريد من صاحب الجمال ما دفعه له، هل له ذلك وهل للذي دفع ثمن ~~الجملين الرجوع بما دفعه لصاحب الجمال؟ # (أجاب) ضمان ابن العم ما بذمة ابن عمه صحيح فيصير وفاء الدين بالضمان ~~لازما له فلما أذن لغيره في وفاء ما عليه من الدين فوفى الغير لزم ابن العم ~~قضاء دين الموفي وليس له ولا للدافع للدين مطالبة صاحب الجمال بوجه لأنه ~~أخذ حقه بإذن ممن هو عليه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل سام من آخر جوخا فسمح له بثمن قدره خمسمائة قرش .. إلخ. # (سئل) في رجل سام من آخر جوخا فسمح له بثمن ms243 قدره خمسمائة قرش إلى مضي ~~عشرة أشهر، ثم جاء المشتري الذي هو السائم لرجل آخر ليذهب معه إلى البائع ~~يترجى عنده أن يقطع له حصة من الثمن، فذهب معه هو وجماعته فلما وصل لمجلس ~~البائع قام البائع يستقبل رجلا آخر من أبناء جنسه، وخرج من المجلس، فقال ~~المشتري لأحد الحاضرين: اكتب له تمسكا علي بالخمسمائة إلى الأجل المذكور ~~فكتبه وكتب شهادة الحاضرين ومضي الأجل، فادعى البائع على المترجي أنه كفيل ~~لهذا، وكفالته في التمسك، فأنكر الكفالة وسأل الكاتب للتمسك، فقال: ليس في ~~التمسك كفالته وإنما فيه شهادته وشهادة فلان وفلان وذكر ذلك مرارا متعددة ~~في أوقات متكررة على يد عدول ثقاة ضابطين لذلك، والآن البائع أبرز من يده ~~تمسكا فيه كفالة المذكور وشهادة الكاتب دون شهادة من كتبوا في التمسك ~~السابق وإنما فيه شهادة ثلاثة غيرهم وبغير خط الورقة منهم اثنان لم يحضرا ~~المجلس وإنما يقولان: جاء المديون بورقة وقالا: أشهدا علي بما فيها والثالث ~~حضر المجلس ويقول لم يحصل في حضوري كفالة، والآن يقول الكاتب: هذا خطي ~~وكتابي وأذن لي المذكور بكتابة كفالته، فهل تقبل شهادته أو ترد ويلزمه ~~التعزير، وهل يكفي في الشهادة واحد بالكفالة، وهل تجوز الشهادة على مجرد ~~الخط، وهل إذا قال المدعي بكفالته إن شهد على الكاتب أو عرف خطه فأنا ملزوم ~~يعمل بذلك أم كيف الحال؟ # (أجاب) لا ريب أن السوم بمجرده والاتفاق على الثمن ليس بيعا صحيحا ولا ~~يترتب عليه أحكام البيع، فالضمان على فرض وقوعه وصحته لا يصح شرعا لعدم صحة ~~البيع ولزوم الثمن، وأما ثمن الجوخ فإنه لازم للمستلم القابض له لأن # PageV01P174 # المأخوذ بالسوم مضمون على آخذه، وأما الضمان فهو باطل لأنه قبل اللزوم، ~~وأما الكاتب المتغير الحال فالله له مراقب وفي الآخرة معاقب، فإن كان غير ~~عدل فلا يقبل أصلا، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ~~ويشترط أن لا يكون عدوا في أمر الدنيا وأن يكون له مروءة، وهذه الدعوى ~~تحتاج لقاض الجنة يفصلها كي تعظم ms244 عليه المنة، وأما القاضي الذي يخبط خبط ~~عشوا ويركب متن عميا فلا يصح منه أن يفصل الدعوى لئلا تعظم عليه البلوى، ~~وأما الجنة فله من النور القلبي والنظر الصحيح والدليل الصريح ما يظهر به ~~الدليل ويبين الزغل، فإن ثبت عند القاضي عدالته ووقع منه هذا الخلل واختلاف ~~الأخبار فإذا شهد بموجب التمسك الثاني وأقام المدعى عليه بينة بأنه أقر ~~بأنه لا شهادة له في التمسك ولا ضمان للمدعى عليه وكان ذلك متصلا بالدعوى ~~ردت شهادته، وعبارة شرح الروض المتن والشرح نصها: ولو شهد الشخص بملك فقامت ~~عليهما بينة بإقرارهما حين تعديا للشهادة أن لا شهادة معهما بذلك ردت ~~شهادتهما، وأما الواحد فإن كان عدلا مقبولا في الشهادة وشهد في الأموال قبل ~~ولكن يحلف المدعي يمينا طبق دعواه وعلى صدق شاهده، وأما قوله: إن شهدا .. ~~إلخ، فهو لا يثبت به ضمان ولا حق ولا إقرار. وعبارة الرملي في شرح المنهاج ~~في باب الإقرار: ولو قال إن شهدا علي بكذا صدقتهما .. إلخ. أو إن قال ذلك ~~فهو عندي أو صدقتهما ما لم يكن إقرار الانتفاء الجزم ولأن الواقع لا يعلق ~~.. انتهى، ولا يلزم بقول المدعى عليه إن شهدا .. إلخ شيء لما ذكر على أنه ~~ربما بنى قوله المذكور على إنكار الكاتب الكفالة فهو قرينة ترجح قول المدعى ~~عليه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له على آخر بزرة معلومة .. إلخ. # (سئل) في رجل له على آخر بزرة معلومة فطالبه بها، فقال له أحد الحاضرين: ~~ادفع لي جرة زيت وأنا أضمن لك ما عليه من البزرة، فقال له: أدفع لك رطلين ~~من الزيت، فهل يكون ما ذكر ضمانا يلزم الضامن وفاؤه أم لا؟ # (أجاب) ما ذكر ليس ضمانا لأنه لم يحصل فيه التزام وإنما طلب الضامن جرة ~~زيت ولم يلتزمها المضمون له وإنما خالف قوله حتى لو التزمها له لا بد من ~~ضمان ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: رجل نزل بقوم ضيفا وقال لهم اسهروا علي .. إلخ. # (سئل) في رجل نزل بقوم ضيفا، فقال لأهل المحل: ms245 أنا رجل خائف على نفسي، ~~اسهروا علي، فسهروا عليه، فأصبح الرجل قد سرق له عقف، فهل تلزم أهل المحل ~~أم لا؟ # (أجاب) ليس له على أهل المحل إلا يمين على من اتهمه منهم أو من يقيم عليه ~~البينة بأنه أخذها، وأما سهرهم وتعهدهم فلا يلزمهم به شيء لأنه ضمان الشيء ~~قبل وقوعه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع آخر عنب كرم .. إلخ. # (سئل) في رجل باع آخر عنب كرم، فقال صاحب الكرم: أخاف أن المشتري لا ~~يعود، فقال أحد الحاضرين: إن ما عاد فمهما انكسر لك عندي، فهل إذا انكسر ~~شيء يضمنه القائل والحال # PageV01P175 # أنه عاد ودفع حصة؟ # (أجاب) هذا الضمان باطل من وجهين، الأول: التعليق؛ لأن الضمان لا يعلق، ~~الثاني: الجهالة؛ لأن شرط الضامن به معرفته جنسا وقدرا وصفة وعينا، فلا يصح ~~ضمان مجهول بشيء منها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل يقال له عمر له على عبد الحميد .. إلخ. # (سئل) في رجل يقال له عمر له على عبد الحميد خمسة عشر قرشا، فجاء إبراهيم ~~وادعى أنه وكيل عمر في خلاص المال المذكور، فمر بهما حسين فقال له إبراهيم: ~~أتكفله حضورا وإن لم يحضر فعندك المال المذكور، فقال له حسين: عندي، وهرب ~~عبد الحميد، فهل يلزم حسينا المال أم لا؟ # (أجاب) هذا الضمان باطل من وجهين، أحدهما: شرط الغرم في الكفالة، ~~والثاني: التعليق، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولو شرط أنه يغرمه أي ~~المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح الكفالة، ثم قال: ولا ~~بضمان؛ أي الضمان والكفالة بشرط براءة الأصل ولا تعليق، والله أعلم. ### | مطلب: بقر قرية لها راع أوردها على الماء فنطح ثور آخر .. إلخ. # (سئل) في بقر قرية لها راع أوردها على مورد ماء فنطح ثور آخر فكسره، فهل ~~الضمان للثور المكسور على صاحب الثور الناطح له أو الراعي؟ # (أجاب) صحح علماؤنا قاطبة بأن من صحب دابة فأتلفت شيئا كان ضمانه عليه، ~~سواء كان مالكا أم غاصبا أم مستعيرا أم أجيرا؛ فالضمان هنا على الراعي ms246 لأن ~~عليه حفظ البقر وتعهدها ودفع الضرر عنها لأنه يأخذ الأجرة في مقابلة ذلك، ~~والله أعلم. ### | مطلب: جمل مقطور بآخر في يد رجل .. إلخ. # (سئل) في جمل مقطور بآخر في يد رجل يعمل عليه لمالكه على حصة من أجرته ~~عقر جملا وهو مقطور فيه فكسره، فمن يكون ضامنا له وكيف الضمان؟ # (أجاب) عبارة المنهج وشرحه: من صحب دابة ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا ~~ضمن ما أتلفه نفسا ومالا ليلا ونهارا، سواء كان سائقها أم راكبها أم قائدها ~~لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها غالبا، وخرج بقوله غالبا مسائل ليست هذه ~~منها، عبارة الروض: وذو اليد وإن كان غاصبا يضمن ما تتلفه الدابة بحضوره ~~مطلقا. فيؤخذ من صريح ما ذكر وغيره أن ضمان الجمل المكسور على الرجل الذي ~~الجمل معه لأنه في يده وعليه تعهده فيقوم الجمل سليما من الكسر ومعيبا ~~ويضمن الرجل النقص الحاصل، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عنده جمل باع منه حصة لآخر وتسلمها الآخر .. إلخ. # (سئل) في رجل عنده جمل طلب منه آخر يبيعه منه حصة فباعه ربعه فتسلمه ~~وأخذه عن المشتري وقد كان به هيجان وحذره صاحبه من ضربه خوفا من زيادة ~~هيجانه، فلما أخذه عضه في رجله فحصل فيها شلل ولم يكن له عادة بالعض، فما ~~الحكم في ذلك؟ # (أجاب) لا ريب أنه لا ضمان على بائع الجمل حتى لو كان العض لغير واضع ~~اليد الشريك كان الضمان على واضع اليد لما صرحوا أن الدابة إذا أتلفت شيئا ~~وكانت مع أحد فالضمان على واضع اليد؛ سواء كان مالكا أم غاصبا أم مستعيرا ~~أم مستأجرا؛ لأنها بيده وعليه تعهدها، ولما نقل ابن حجر كلام عجيل أن ~~الدابة إذا # PageV01P176 # نطحت أخرى أفتى بالضمان إذا كان النطح طبعها وعرفه صاحبها، أي وقد أرسلها ~~أو قصر في ربطها، قال بعده: والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقا، كما ~~علم مما مر .. انتهى، فقد علم أنه لا ضمان لهذا الشلل لأن قائد الجمل جنى ~~على نفسه، والله أعلم. ### | مطلب: ms247 رجل كان أخذ من آخر جملا ليشتري .. إلخ. # (سئل) في رجل كان أخذ من آخر جملا ليشتري منه ربعا ثم رده عليه فرده ~~مالكه عليه ليعمل عليه جمالا بثلث أجرته، فعمل عليه مدة ثم مات الجمل، فما ~~الحكم الشرعي، فهل يلزم العامل عليه هذا الجمل أم لا؟ # (أجاب) هذا الرجل العامل على الجمل أجير إجارة فاسدة ولا يضمن الأجير ولو ~~كانت الإجارة فاسدة؛ لأن أصل كل عقد فاسد صدر من رشيد كصحيحه في الضمان ~~وعدمه، فلا يضمن هذا العامل الجمل ولا شيئا منه لما علم ولو كان كذلك لما ~~حمل أحد لحاكم ولا لغيره .. انتهى، والله أعلم. ### | مطلب: أهل قرية جرت عادة أهلها .. إلخ. # (سئل) في أهل قرية جرت عادة أهلها بإرسال البقر نهارا، فأرسلوا يوما ~~بقرهم على ما جرت به عادتهم فنطحت بقرة بقرة أخرى فوقعت عن حائط فانحل ~~ظهرها ولم تعتد النطح ولا عهد منها، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث لم تجر لها عادة بالنطح وكانت عادة أهل البلد بالإرسال في وقت ~~النطح فلا ضمان على مالك الناطحة أصلا، وما يتحدث به أهل القرى من أخذ ~~الناطحة لمالك المنطوحة فلا أصل له، ولا يعول عليه؛ لأن مثل هذه الصورة ~~التقصير فيها من مالك المنطوحة إذ كان عليه أن يربطها أو يصحبها، فلما أهمل ~~ذلك كانت بقرته حقيقة بالإهدار، هذا ما دلت عليه نصوص العلماء الأعلام، فلا ~~تصغ لما يقوله العوام الذين لا معتمد لهم إلا تسويل ما يلقيه لهم الشيطان، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل سيب عجلته على الزرع .. إلخ. # (سئل) في رجل سيب عجلته على الزرع، فجاء صاحب الزرع فضربها فانكسرت ~~وماتت، فهل يكون ضامنا لها؟ # (أجاب) لا ريب أن الضارب للعجلة يضمنها سواء جرت عادة البلد بالإرسال لها ~~فأرسلها مالكها إذ كان الواجب على الواجد لها في زرعه حينئذ أن يردها على ~~مالكها إن وجده وإلا فالحاكم أو لم تجر العادة بالإرسال إذ كان المطلوب ~~شرعا من الواجد لها في زرعه أن يخرجها منه بالأخف فالأخف ms248 لأنها حينئذ ~~كالصائل يدفع كذلك لا بالضرب المؤدي للكسر المؤدي للموت إذ هو الاعتداء من ~~الواجد، فيضمنها والحال ما ذكر مطلقا بقيمتها يوم التلف، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع جملا وديعة لآخر .. إلخ. # (سئل) في رجل دفع جملا وديعة لآخر ليذهب به إلى منزله فذهب المودع بالجمل ~~المذكور إلى أثناء الطريق فقطره في جمل غيره من غير إذنه وغير حضوره، ~~والحال أن الجمل المقطور فيه مع ولد قاصر ثم بعد القطر عض الجمل المقطور به ~~في رجله وعطله، فهل إذا كان الجمل العاض معتادا بالعض يضمن المودع أرش قيمة ~~المعضوض أم كيف الحال؟ # (أجاب) حيث كان الجمل معتادا # PageV01P177 # بالعض فحقه أن يصان عن القطر بغيره ثم إن علم لمودع عضه سابقا وقطره مع ~~علمه بذلك فالضمان عليه لأنه هو الذي سلط الجمل العاض على عض جمل الغير مع ~~علمه بحاله، فإن لم يعلم به ودفعه مالكه له ولم يعلم بحاله من العض فالضمان ~~على مالكه الأصل لأنه هو الذي غر الوديع إذ كان الواجب عليه إعلامه بالحال، ~~والله هو الولي المتعال أعلم. ### | كتاب الشركة # (كتاب الشركة) ### | مطلب: فرس شركة بين ثلاثة .. إلخ. # (سئل) في فرس شركة بين ثلاثة أخذها حاكم قهرا من أحدهم وردها منه غيره من ~~الشركاء، فهل يختص بها دون شريكيه؟ # (أجاب) لا يخفى على من له إلمام بالدين المتين من علماء وعرب وفلاحين أن ~~الفرس باقية على ملك ملاكها على حسب الحصص الأصلية عند كل من له مزية، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل بينه وبين آخر فرس .. إلخ. # (سئل) في رجل بينه وبين آخر فرس شركة ثم إن الشريك باع الحصة التي له من ~~الفرس حاملا لآخر ثم وضعت مهرة فأخذها الشريك البائع من المشتري ثم ضيعها ~~بأخذ غاصب لها، فهل تلزم حصة الشريك من المهرة للآخذ؟ # (أجاب) هذا الآخذ ضامن للفرس التي هي المهرة من وجهين أحدهما كونه سلم ~~أمها من غير أمر حاكم الشرع، والثاني كونه أخذها من المشتري بغير وجه شرعي، ~~والله أعلم. ### | مطلب: شريكان ms249 في ذرة هرب أحدهما .. إلخ. # (سئل) في شريكين في ذرة هرب أحدهما وثبت الآخر في محل مخوف فخلص الذرة ~~ودفع ما عليها من لوازم شرعية وعرفية، ثم وضع الباقي في بئر ثم هرب، وجاء ~~الشريك الأول فأخذها ويدعي زائدا على ذلك، فهل يؤخذ بقوله وإذا قلتم: لا، ~~فهل يجب على الشريك الآخذ للذرة من البئر دفع حصة شريكه منها ولا عبرة ~~بدعواه الزائد أم كيف الحال؟ # (أجاب) نعم يجب على الشريك الآخذ للذرة دفع حصة شريكه له ولا عبرة بدعواه ~~الزائد، نعم له أن يحلف شريكه عليه أنه ما أخذ منها شيئا وما دفعه الشريك ~~من اللوازم ليس لشريكه رجوع به عليه؛ لأن الشريك متصرف، والله أعلم. # (سئل) عن ثلاثة اشتركوا في بضاعة يبيعوها على الحجاج وأذنوا لواحد منهم ~~في الحج، فصرف من مال التجارة على حجته حصة أجرة ركوب ومأكل وغير ذلك، فهل ~~يلزمه ما صرفه من حصة الشركاء؟ # (أجاب) نعم يلزمه ما صرفه من حصة الشركاء لأن ذلك خلاف موضوع الشركة، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في شريك في أرض .. إلخ. # (سئل) في شريك في أرض أذن له شريكه في عمارتها، فهل يصدق فيما صرفه عليها ~~أو لا؟ # (أجاب) حيث ادعى الشريك المأذون له من شريكه في العمارة قدرا احتمل بأن ~~يشهد أهل الخبرة به فيصدق في دعواه ذلك أخذا من نظائر ذلك لأنه أمين مأذون ~~له في الإنفاق والحس # PageV01P178 # معه يساعده ولم يساعده ولم يصرف ماله مجانا بل اعتمادا على الإذن، والله ~~أعلم. # (سئل) في حدادين اشتركا على أن يشتغل أحدهما في القدس والثاني في الخارج، ~~فهل هذه الشركة صحيحة أو لا؟ # (أجاب) هذه الشركة باطلة لأنها شركة أبدان وهي باطلة ولكل واحد منهما ما ~~خصه بعمله وإن كان أحدهما عمل لصاحبه عملا فله عليه أجرة المثل، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل بينه وبين آخر جمل آخر .. إلخ. # (سئل) في رجل بينه وبين آخر جمل شركة بينهما نصفين دفعه أحد الشريكين ~~لحاكم، فهل تلزمه حصة شريكه أو لا؟ # (أجاب) نعم ms250 يلزم أحد الشريكين المقدم الجمل للحاكم قيمة حصة الشريك وهي ~~النصف لتعديه بذلك فهو ضامن لها، والله أعلم. ### | مطلب: في إخوة مشتركين اشترى .. إلخ. # (سئل) في إخوة مشتركين اشترى أحدهم فرسا لنفسه ثم بعد مدة ادعى عليه أحد ~~إخوته أنها مشتركة، فهل يعمل بدعواه؟ # (أجاب) حيث اشترى الفرس لنفسه ودفع ثمنها من ماله فليس لإخوته معه في ~~الفرس علاقة، وإن أقاموا بينة أنه دفع الثمن من المال المشترك لأن لهم عليه ~~الرجوع بالحصة، والله أعلم. ### | مطلب: في ابني عم ليس بأيديهما مال .. إلخ. # (سئل) في ابني عم ليس بأيديهما مال، اشتركا شركة أبدان ليكون بينهما ~~كسبهما ويصرفانه على عيالهما، فاكتسب أحدهما ثمانية عشر قرشا أسديا وسلمها ~~لابن عمه المذكور، ثم إن ابن العم المذكور يدعي أنه صرفها على عيالهما ~~واستدان زيادة على ذلك مبلغا معلوما يريد الرجوع بها، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) هذه الشركة تسمى شركة أبدان وهي باطلة، فيرجع بالثمانية عشر قرشا ~~كلها على ابن عمه، وهو يرجع عليه بما أنفقه على عياله، فإن كان مقدار ~~الثمانية عشر فذاك وإن نقص رجع عليه بالزائد، وإن زاد رجع ابن عمه عليه به، ~~وأما الدين الذي استدانه ابن العم فلا يطالب به الآخر لعدم التزامه به، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في رجل اشترى من آخر ستة قراريط .. إلخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر ستة قراريط في فرس، وكان وهبه فيها ثلاثة، ~~ولكن البيع بشرط أن يكون الرسن للمشتري، ومعنى كون الرسن له أن جميع ~~منافعها له إلا الولد، فإنه مشترك بينهما، ثم إن الفرس أخذها حاكم قهرا من ~~يد المشتري، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) اعلم أن هنا عقدين في ضمن عقد بيع فاسد لوجود الشرط المذكور وعقد ~~إجارة فاسدة لكون هذه المنافع غير معلومة، والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة اشترت من آخر .. إلخ. # (سئل) في امرأة اشترت من آخر نصف جمل وقبضته قبضا شرعيا ثم إنها جعلته ~~تحت يد البائع وشرطت عليه أن جميع ما يحصل من الكسب عليه يكون ms251 بينهما، فهل ~~والحالة ما ذكر أن تلف الجمل من غير تقصير يضيع على الشريكين أو على البائع ~~وحده، وهل إذا ادعى البائع صحة البيع وادعى المشتري فساده يصدق مدعي الصحة ~~أو مدعي الفساد؟ # (أجاب) الظاهر أن الشريك أمين في حصة المرأة # PageV01P179 # فلا ضمان إلا بتقصير ومدعي الصحة يصدق كما صرح به أئمتنا، والله أعلم. ### | مطلب: في ثور مشترك استعمله .. إلخ. # (سئل) في ثور مشترك استعمله أحد الشريكين عشرة أيام والثاني مدة تزيد على ~~ستة أشهر ثم باعه الشريك الثاني بغير إذن شريكه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) للشريك على شريكه المستعمل للثور عشرة أيام نصف أجرة الثور فيها ~~بما يخبر به أهل الخبرة والثاني له على شريكه نصف أجرة الثور في الستة أشهر ~~المذكورة بما يخب أهل الخبرة وعليه لشريكه قيمة نصف الثور أقصى القيم لأنه ~~غاصب له ويجب عليه رده إن بقي وإلا فقيمته على ما ذكر، والله أعلم. ### | مطلب: في رجلين شريكين في فرس .. إلخ. # (سئل) في رجلين شريكين في فرس أخذها أحدهما ليركبها ولإنسان عليه حق ~~فأخذها صاحب الحق غصبا المعروف عندهم بالوساقة ثم تلفت الفرس بعد أن القت ~~جنينا، فهل يكون الشريك التي أخذت لأجله طريقا في الضمان للفرس وجنينها؟ # (أجاب) نعم يكون الشريك الآخذ للفرس بإذن شريكه طريقا في الضمان ضمان ~~العارية ويرجع الشريك على الغاصب الآخذ وللشريك أيضا مطالبة الآخذ فهو مخير ~~بينهما وقرار الضمان على من تلفت تحت يده فتضمن الفرس بالقيمة ويضمن جنينها ~~بما نقص من أمه بسبب الإلقاء، والله أعلم. ### | مطلب: رجل زرع أرضا في الجبل .. إلخ. # (سئل) في رجل زرع أرضا في الجبل على حدة وله رفيق زرع زرعا على حدة ثم ~~اتفقا على أن ينزلا الفور ويزرعان شركة فيما يزرعانه فيه وفيما يزرعانه في ~~الجبل وخلطا بذر ما زرعاه في الغور دون ما زرعاه في الجبل، فما الحكم في ~~ذلك؟ # (أجاب) ما خلط بذره يقسم بينهما على حسب البذر سواء زرعاه في الجبل أم في ~~الغور وما لم ms252 يخلط من البذر فلكل منهما زرعه الناشئ عن بذره لأن الزرع يتبع ~~البذر، وأما الاتفاق على الشركة فيما زرع على حدة فباطل لعدم صحة الشركة ~~فيه وإنما قسم بحسب البذر فيما خلطاه لوجوه الخلطة المقتضية لقسمة الغلة ~~بينهما على حسب البذر، والله أعلم. ### | مطلب: رجل بينه وبين آخر جمل .. إلخ. # (سئل) في رجل بينه وبين آخر جمل شركة أذن له في الجمل بالأجرة ليكون ~~بينهما على حسب الحصص ثم إن الجمل كان في المرعى فخر ميتا من غير سبب ولكن ~~يدعي صاحب الحصة في الجمل الإذن لشريكه في العمل على الجمل ولهما الأجرة ~~أنه أرسل له ابن أخيه يطلبه فلم يدفعه له، فهل إذا شهد ابن أخي الرجل أنه ~~طلب الجمل فلم يدفعه يكون ضامنا لحصة الشريك أو لا؟ # (أجاب) لا ضمان على الرجل في تلف الجمل بالموت لحصة شريكه لأنه تحت يده ~~أمانة لغرض الشريك فهو أمين على حصته فحيث مات حتف أنفه فلا شيء عليه، وأما ~~شهادة ابن الأخ على فعل نفسه لا تصح لأن الإنسان لا يكون شاهدا على فعله ~~كما صرحوا به على أنه وإن فرض على أن ابن الأخ صادق لا يلزم # PageV01P180 # الشريك بل لا يجوز له تسليم الجمل بمجرد دعواه، بل لا بد له من بينة، قال ~~في شرح المنهج: ولا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة وإن صدقه لما ~~فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه على أنه لو أقام بينة ابن الأخ أنه ~~وكيل عمه لا يلزم الشريك دفع الجمل لوجود الحصة منه لجواز أن لا يأتمنه بل ~~يحتاج إلى حاكم يفصل الأمر بينهما، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أذن لآخر أن يستلم له دراهم .. إلخ. # (سئل) عن رجل أذن لآخر أن يستلم له دراهم على زيت فاستلم له وفات الأجل ~~ولم يوف الآذن فأخذ المأذون له حمارة شركة بين المسلم له وآخر ودفعها ~~للمسلم في الزيت ثم تلفت، فما الحكم فيها في حصة الشريك؟ # (أجاب) حصة الشريك مضمونة على ms253 الآخذ لها وهو المأذون له في السلم وعلى ~~القابض لها وهو رب الزيت لأن كلا منهما وضع يده عليها بغير حق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل شارك آخر شركة .. إلخ. # (سئل) في رجل شارك آخر شركة أبدان ليعمل صابونا للتجارة على ما سلفت ~~العادة به وكتب تمسكا وفوض أحدهما إلى صاحبه الأمر وأذن له بالتصرف المطلق ~~في قبض مال التجار وإقباضه لهم وغير ذلك من وجوه التصرفات، فهل إذا تصرف ~~الشريك المذكور يصدق في تصرفه وإذا حصل ربح أو خسران في بعض التصرفات يجبر ~~الربح الخسران أم كيف الحال؟ # (أجاب) نعم يصدق الشريك المأذون له في التصرف لأن ما ذكر وإن كان عقدا ~~فاسدا ولكن أصل كل عقد فاسد صدر من رشيد كصحيحه في الضمان وعدمه، والربح ~~والخسران في الشركة الفاسدة مثل الصحيحة كما صرحوا به لأن الشريك يصدق في ~~الصحيحة فما بالك بالفاسدة، والله أعلم. ### | مطلب: عن ذمي له شركة في ثور مع آخر غصبه .. إلخ. # (سئل) عن ذمي له شركة في ثور مع آخر غصبه غاصب وغصبه من الغاصب غاصب ~~فافتداه الشريك من الغاصب الثاني، فهل يلزم ما افتداه به؟ # (أجاب) لا يلزم الذمي شيء مما افتدى الثور به لأن مثل هذه الشركة لم توضع ~~على الغرم فالشريك متبرع بما دفعه، والله أعلم. ### | مطلب: في شريكين أرسل أحدهما .. إلخ. # (سئل) في شريكين أرسل أحدهما قماشا ليبيعه في مدينة نابلس ويشتري بها ~~بزرة فباعه واشترى بالثمن سعر ما يشترون الناس، فهل يصدق الشريك المشتري ~~بأنه اشتراها شريكه بينهما أو لا؟ # (أجاب) نعم يصدق الشريك بيمينه في أنه اشتراها شركة كما نص على ذلك ~~أئمتنا متونا وشروحا، والله أعلم. ### | مطلب: عن رجلين بينهما بستان .. إلخ. # (سئل) عن رجلين بينهما بستان شركة استولى عليه أحدهما فأكله مدة أربع ~~سنين ثم أكله أحدهما سنتين ويريد أكله مثلها مقاصة، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) ليس له ذلك إذ لا يتفق غلة البستان في هذه المدة مثل الأولى أصلا ~~حتى يقع التقاص وحتى لو ms254 اتفق ذلك فلا عبرة به، بل يحسب كل منهما مدة ~~استيلائه وما أكله من البستان ويدفع لصاحبه حصته، فإن اتهمه حلف له إن لم ~~يكن هناك بينة بشيء معين وإلا عمل # PageV01P181 # بها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له شركة في فرس .. إلخ. # (سئل) في رجل له شركة في فرس فباعها شريكه وسلمها من غير إذن شريكه ومن ~~غير إذن الحاكم، فهل يكون ضامنا لحصة الشريك أم لا؟ # (أجاب) نعم حيث سلم الشريك حصة شريكه من غير إذن منه ولا من حاكم الشرع ~~كان ضامنا لها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له شركة في فرس عند آخر .. إلخ. # (سئل) في رجل له شركة في فرس عند آخر أذن له أنها إذا ولدت يدفع ولدها ~~لفلان وكيله وأذن له أنه يرجع بما أنفقه على ولدها، ثم مات الآذن وخلفه ~~وارثه، فهل للوكيل رجوع على الوارث بما أنفق أو لا؟ # (أجاب) نعم للوكيل رجوع على الوارث لأنه لم ينفق مجانا فحيث ثبت الإذن ~~فله الرجوع على الوارث بما أنفق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له شركاء دفع لواحد منهم .. إلخ. # (سئل) في رجل له شركاء دفع لواحد منهم قنطارا ونصفا من الأرز باعه النصف ~~وأذن له بالتصرف في النصف الثاني، ثم اقتضى الحال أنه باع للشركاء بقيمة ~~المثل، فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ # (أجاب) لا شك أن بيع الرجل لنصف الأرز الذي اشتراه من مالكه صحيح للشركاء ~~والنصف الثاني باق على ذمة صاحبه يضمنه له أرزا لأنه مثلي ولأنه متهم ببيعه ~~لمن له معهم شركة فكأنه باعه لنفسه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتفق مع آخر على أن يزرعا .. إلخ. # (سئل) في رجل اتفق مع آخر على أن يزرعا شركة، لأحدهما الثلث وللآخر ~~الثلثان ومنه جميع البذور كان الآخر يتعب في حرث وحصد وقطع وغير ذلك، فما ~~الحكم؟ # (أجاب) جميع الحاصل من الزرع من حب وتبن وغير ذلك لصاحب البذر لأنه تبع ~~له وللذي تعب جميع تعبه باعتبار أجرة المثل، والله أعلم. ### | مطلب: عن رجلين وضع ms255 كل منهما دراهم .. إلخ. # (سئل) عن رجلين وضع كل منهما دراهم معلومة وتشاركا على أن يتجر أحدهما ~~فيها ببيع وشراء ومهما فتح الله تعالى من الربح فهو بينهما نصفان، ومكث أحد ~~الشريكين مدة طويلة يبيع ويشتري ويصرف من مال الشركة على نفسه وعياله، فهل ~~يضمن ما صرفه من غير إذن شريكه؟ # (أجاب) بأنه يضمنه ويلزمه بذل حصة شريكه له لأن الشريك أمين وليس له أن ~~يأخذ شيئا يختص به، والله أعلم. ### | مطلب: في شريكين عنانا تحاسبا .. إلخ. # (سئل) في شريكين عنانا تحاسبا على ما كان بينهما من مال الشركة من أصل ~~مال وربح، واقتسما بعض المشترك، والآن يدعي أحدهما أنه استدان عليها دينا ~~معلوما من أناس ويريد إلزام شريكه بنصفه، والحال أنه غير مأذون له من ~~الشريك بالاستدانة من الغير ولا بإدخال مال أجنبي في شركتهما، فهل ما ~~استدانه يلزم الشريك الآخر نصفه أم لا؟ # (أجاب) حيث إن الشريك لم يأذن له في الاستدانة لا يلزمه شيء من الدين ~~المقر به على أن الشركة مبناها طلب الربح لا طلب الخسران لأن هذا الدين ~~خسران محض على أن الإنسان لا يلزمه شيء بإقرار غيره عليه ولا سيما مع وقوع ~~الحساب والقسمة، والله أعلم. ### | مطلب: في شريكين عنانا .. إلخ. # (سئل) في شريكين عنانا تحت يد أحدهما # PageV01P182 # المال يتجر فيه فبعد مدة أراد فسخها فتحاسبا على يد جماعة فأقر من في يده ~~المال بدين لآخر على الشركة فصادقه عليه لأجل تمام الحساب ظنا منه أن إقرار ~~الشريك بالدين يسري عليه، فهل إذا أفتاه العلماء أدام الله النفع بهم بعدم ~~سريان إقرار الشريك عليه يعمل بمصادقته المذكورة على يد الجماعة المذكورين؟ # (أجاب) المصادقة نوع من الإقرار كما صرح به في العباب، فإذا ظهر له فساد ~~هذا الظن فله طلب تحليف الشريك أن هذا الدين المصادق عليه حق وأنه دخل ~~الشركة عملا بالقاعدة إن المقر له طلب تحليف المقر له، سواء كان ذلك في ~~مجلس الحكم وسواء أبدى وجها محتملا كما هنا أم لا، صرح ms256 بذلك في العباب ~~وغيره، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى زيتونا .. إلخ. # (سئل) في رجل اشترى زيتونا من آخر ثم أعسر في ثمنه فقال لابن عم له: ~~أشركتك في هذا الزيتون وحصل لنا ثمنه فحصل الثمن ودفعه للبائع وتصرف في ~~الزيتون ثلاث سنين، والآن ينكر أن ذلك ليس شركة بل هو مختص به، فهل يصدق ~~بدعواه هذه أو لا؟ # (أجاب) حيث قال المشتري الأول لغيره أشركتك في هذا العقد وقبل الغير كان ~~ذلك منزلا منزلة البيع، قال في المنهج: ولو أطلق الاشتراك صح العقد مناصفة ~~بينهما وقال قبله واشتراك ببعض معين كتولية، والتولية بيع بالثمن الأول ~~فالاشتراك بيع ببعضه، والله أعلم. ### | مطلب: عن أرض مشتركة بين ثلاثة .. إلخ. # (سئل) عن أرض مشتركة بين ثلاثة غرس بها أحدهم أشجار عنب وزيتون من غير ~~إذن الشركاء، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) الطريق في ذلك أن تقسم الأرض فما خص الغارس فهو له بما فيها، ~~والذي خص الشركاء إن أرادوا قلعوها وأخذوا أرضهم، وإن أرادوا أبقوها له ~~بأجرة المثل، والله أعلم. ### | مطلب: في ثلاثة إخوة بينهم ميراث .. إلخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة بينهم ميراث من والدهم لم يقسموه واستدام ذلك شركة ~~بينهم يأكلون من ريعه ويترابحون به، ثم إن اثنين منهم زوجا ولديهما من ذلك ~~المال الذي لم يقسم وماتا وخلفا ورثة، والحال أن الأخ الثالث لم يزوج له ~~ولدا كما زوج أخواه ولم يأذن لهما بذلك، والآن يريد أولاد الأخوين أخذ ثلثي ~~المال جميعا ودفع الثلث لعمهم، وينازعهم العم الذي هو الأخ الثالث ويريد أن ~~يأخذ من المال نظير ما زوجا به وأيضا نظير ما صرف على الميتين من تجهيزهما ~~وما غرماه من محصول على تركة أبويهما كما جرت به عادة القضاء من أخذ مبلغ ~~من التركة جبرا يسمى محصولا، فهل له ذلك أم كيف الحال؟ # (أجاب) جميع ما أخذه الأخوان في زواج ولديهما مضمون عليهما للأخ الذي لم ~~يأخذ الرجوع به على الوارث وما أخذ في تجهيز الميتين وما دفع للقاضي مضمون ~~أيضا، ms257 أما التجهيز فواجب من التركة يحسب على الورثة، وما صرف للقاضي ونحوه ~~هو بسببهما فمن دفعه للقاضي كان ضامنا له على أن ما يقابل أجر المثل # PageV01P183 # في نحو ضبط مال القاصر وقسمته يكون محسوبا على الورثة، والله أعلم. ### | مطلب: رجلان دلالان تنازعا .. إلخ. # (سئل) في رجلين دلالين تنازعا فقال أحدهما لصاحبه: علي الطلاق بالثلاث إن ~~خرجت من هذا الدكان مدة عمري ما أشاركك وخرج من الدكان، فهل إذا اتفق معه ~~على الدلالة وتشاركا فيها لا يحنث؟ # (أجاب) حيث أطلق في الشركة فلا تنصرف إلا للشركة الصحيحة وهي أن يخلطا ~~المالين ويتشاركا فيهما، فإذا وجد هذا العقد وقع عليه الطلاق الثلاث، وأما ~~الشركة في الدلالة فلا حنث بها لأنها لا تسمى شركة شرعية لفسادها، والعقود ~~إنما تحمل على الصحيح منها دون الفاسد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: شريكان في جمل ضربه أحدهما .. إلخ. # (سئل) في شريكين في جمل ضربه أحدهما بنبوت فقام سليما ليس به عيب، وحمل ~~عدة أحمال، ثم حصل به عرج وبيع الجمل برضى الشريكين وأخذ كل واحد منهما ~~حصته، ثم إن الشريك يدعي على شريكه بالضربة لكون ثمن الجمل نقص عن الأول، ~~وفيه بينة تشهد أنه لم يحصل فيه نقص عن الأول، فهل يجب عليه لشريكه شيء؟ # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن الجمل لم يحصل فيه نقص من ضربة شريكه ~~فلا غرم على الضارب أصلا، وإن ثبت بالوجه الشرعي نقصان الجمل بالضربة لزم ~~الضارب حصة شريكه، والله أعلم. ### | مطلب: بئر يجمع ماء المطر فيه جماعة .. إلخ. # (سئل) في بئر غير نباع بل يجمع ماء المطر فيه جماعة أربعة شركاء، فهل ~~يجوز لواحد منهم أن يأخذ زائدا عن حصته الشرعية؟ # (أجاب) يجب على كل واحد من الشركا أن يقتصر على قدر حصته ولا يجوز أن ~~يأخذ أزيد منها لإضراره بحصة الشركاء، والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع آخر نصف بقرة .. إلخ. # (سئل) عن رجل باع آخر نصف بقرة، ثم إن المشتري خشي من النهب ففر بالبقرة ~~إلى بلد أخرى فماتت ms258 بقضاء الله وقدره، هل يكون ضامنا لحصة شريكه أم كيف ~~الحال؟ # (أجاب) حيث لم يصدر من المشتري تقصير فلا يكون ضامنا لحصة شريكه والفرار ~~لعذر النهب جائز بل واجب فلا يكون سببا للضمان، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض وبقر زرع في أرضه .. إلخ. # (سئل) في رجل له أرض وبقر زرع في أرضه ببقره وبذره اثني عشر يوما، ثم ~~اتفق مع آخر أن يشتركا في البذر والحرث، فهل يدخل زرع هذه المدة في الشركة ~~أو لا؟ # (أجاب) لا يدخل الزرع في الشركة وإن رضي الشريك الزارع له لأنه وعد لا ~~يلزم الوفاء به، ولأن الزرع تابع للبذر فكل من وضع البذر استحق الزرع، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل له ولد وله أرض مشترك .. إلخ. # (سئل) في رجل له ولد وله أرض مشتركة بينه وبين أخيه، ففوض أمرها لولده، ~~فجاء الولد لعمه فقال له العم: هذه أرض أبيك تصرف فيها لأن اباك كان متصرفا ~~فيها، وهذه لي أنا متصرف فيها، والآن عمه يريد أن يشاركه فيها ويختص هو ~~بحصة من الأرض، فأجاب: دعوى عمه بالاختصاص باطلة لا وجه لها، فإما أن يبقى ~~ابن أخيه على ما قدره له عملا بقوله؛ لئلا يعود عليه الكذب ولعنة الله على ~~الكاذبين، وإما أن # PageV01P184 # تقسم الأرض جميعا بينهما على حسب الشركة، والله أعلم. ### | مطلب: شريكان على أحدهما دين .. إلخ. # (سئل) عن شريكين على أحدهما دين وفاء من مال الشركة ويدعي أن شريكه أذن ~~له في وفائه من الشركة، فهل لشريكه الرجوع بحصته منه أو لا؟ # (أجاب) نعم له الرجوع بحصته وإن أذن له في وفائه من المشترك لأن المستقاد ~~بالإذن إنما هو جواز الأخذ لا سقوط الحق؛ لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجلان في قريتين يتبايعان ويشتريان .. إلخ. # (سئل) في رجلين في قريتين يتبايعان ويشتريان كل منهما على حدة وقع بينهما ~~اتفاق على أن كل ما يحصلانه يكون شركة بينهما، فسئل أحدهما فقال: أنا شريك ~~فلان بناء على ذلك، فهل يعمل بهذه الشركة ms259 ويؤاخذ المقر بإقراره بناء على ~~أنها شركة أو لا؟ # (أجاب) هذه الشركة باطلة اتفاقا لا يعمل بها شرعا والإقرار المبني على ~~ذلك باطل أيضا، والله أعلم. ### | مطلب: في كرم يشتمل على شجر زيتون .. إلخ. # (سئل) في كرم مشتمل على شجر زيتون مشترك بين رجلين لأحدهما ثلاثة أرباعه ~~وللآخر الربع يريد صاحب الربع أن يجذ جميع ثمرته بنفسه وبعماله ويأخذ من ~~حصة الشريك نظير ذلك الربع، والشريك يمتنع وينهاه عن ذلك، وقصده أن يقوم ~~على حصته بنفسه وبإجرائه ويأخذ جميع حصته، هل له ذلك وليس لصاحب الربع ~~معارضة ولا أخذ شيء من حصته بغير إذنه؟ # (أجاب) كل ذي حصة متصرف في حصته بقدرها وليس لأحد حجر ولا منع لصاحبه ~~وإلا لزم تحكم الشركاء بعضهم على بعض من غير مرجح، وهذا من أقوى الأدلة في ~~الإلزام وهو الترجيح من غير مرجح، بل في ذلك تهمة من أراد الاستقلال بل ~~العدل الحق التصرف لكل منهما في حصته لا نعلم في ذلك خلافا عند الأئمة ~~الأربعة والحالة هذه، والله أعلم. ### | مطلب: عن جماعة شركاء في فرس .. إلخ. # (سئل) عن جماعة شركاء في فرس باع أحدهم منها حصة فأنكر المشتري حصة ~~الشريك الثاني فأخذها ليثبت حصته فيها فلما أثبتها ردها على المشتري ومكثت ~~عنده نحو عشرة أشهر فجاء بها المشتري وبها عطال يدعي أنه كان قديما بها عند ~~الشريك الذي أخذها ليثبت حصته فيها يعمل بقوله أو لا؟ # (أجاب) لا يعمل بقوله المذكور المجرد عن البيان بل هو رجم بالغيب، قال ~~إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: الحيوان يفتدى في الصحة والسقم وتحول ~~طباعه فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، وحينئذ فالظاهر أن العيب إنما حدث ~~عنده لأن كل حادث يقدر بأقرب زمن، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجلان خلطا بذرهما .. إلخ. # (سئل) في رجلين خلطا بذرهما وزرعاه سواء ثم لما أدرك الزرع امتنع أحدهما ~~عنادا من الحصاد وسائر لوازم الزرع فطلب الشريك منه ذلك مرارا وهو يمتنع ~~فأشهد عليه أني استأجرت عليها حصادا ونقلا ms260 وغيرهما ويكون عليك حصتك، فهل ~~يلزم الشريك الممتنع أن يغرم جميع لوازم الزرع الشرعية؟ # (أجاب) # PageV01P185 # نعم يلزم الشريك ذلك لأنه من لوازم الشركة حتى لو لم يشهد عليه كانت ~~المؤن لازمة له حيث لم يعمل بنفسه على أن الامتناع الواقع من الشريك سفه ~~وإضاعة مال عليه وعلى شريكه وذلك إثم صراح وجرم براح، وقد صرح الفقهاء أن ~~أحد الشريكين له صرف المصارف اللازمة للشركة لأن ذلك مقتضى الشركة، والله ~~أعلم. ### | مطلب: في دار مشتركة بين جماعة .. إلخ. # (سئل) في دار مشتركة بين جماعة قام أحدهم وهدم بعض بيوتها من غير إذن ~~الآخرين، فهل له مطالبتهم بثمن البناء حيث لم يأذنوا له في هدمهم؟ # (أجاب) ما هدمه الشريك بغير إذن الشركاء إن لم يمتنعوا أو بإذن الحاكم إن ~~امتنعوا وكان في الهدم مصلحة كخوف سقوط البناء على أن يكون مضمونا عليه، ~~فلما أعاده لا مطالبة له لأحد من الشركاء لأنه فعل ما هو واجب عليه وهو ~~إعادة ما هدمه فلا يستحق على الشركاء شيئا، والله أعلم. ### | مطلب: رجلان شريكان في مشترى زيت .. إلخ. # (سئل) في رجلين شريكين في مشترى زيت، ويبيعه أحدهما يتوصل إلى المدن، ~~والثاني يشتري من البلاد، يدعي على الأول زائدا عما أخذه وتسلمه عشرين جرة، ~~فهل يعمل بقوله مع إنكار صاحبه لها؟ # (أجاب) لا يعمل بقول الشريك المجرد عن البيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر. والله تعالى أعلم. ### | مطلب: شريكان في غنم موضوعة تحت يد أحدهما .. إلخ. # (سئل) في شريكين شركاء في غنم هي موضوعة تحت يد أحدهما جاء عدو وأخذها ~~نهبا وقهرا على من هي تحت يده، فرد الشريك الثاني الذي ليست الغنم تحت يده ~~حصته منها زاعما أن الحصة المردودة هي حصته فهل يختص بها، وهل على من هي ~~تحت يده ضمان للذاهب؟ # (أجاب) حيث كانت الشركة شيوعا فالذاهب عليهما والمردود لهما ولا ضمان على ~~من هي تحت يده ms261 حيث أخذت قهرا عليه بلا تقصير لأن الشريك أمين، والله أعلم. ### | مطلب: رجلان بينهما حمارة .. إلخ. # (سئل) في رجلين بينهما حمارة أذن أحدهما لصاحبه في استعمالها فاستعملها ~~في بعض مصالحه فغضبت، فهل يكون الشريك ضامنا لحصة شريكه أو لا؟ # (أجاب) حيث كان من الشريك إذن في الاستعمال تكون حصة الشريك مضمونة ضمان ~~العواري، كما يؤخذ من فتاوى العلامة ابن أبي شريف، والله أعلم. ### | مطلب: جمل مشترك بين اثنين .. إلخ. # (سئل) في جمل مشترك بين اثنين يعمل عليه أحدهما وأجرة عمله بينهما غصبه ~~ظالم ممن كان الجمل تحت يده، فهل يلزمه حصة شريكه ويضمنها له أو لا؟ # (أجاب) لا يضمن الشريك الذي الجمل تحت يده حصة لأنه يعمل عليه في حصته ~~لنفسه وفي حصة الشريك له، وإذا تلفت الدابة في عمل المالك فلا ضمان، والله ~~أعلم. ### | مطلب: شريكان أحدهما بدمياط والآخر بيافا .. إلخ. # (سئل) في شريكين أحدهما بدمياط والآخر بيافا صار الاتفاق بينهما أنهما ~~يتراسلان من دمياط ليافا من أرز وقماش وغيرهما ومن يافا لدمياط # PageV01P186 # من صابون ودراهم وغيرهما، ثم إن كل واحد منهما يتصرف بالمصلحة على مقتضى ~~الشركة، فالذي بيافا يبيع الأرز والقماش وغير ذلك، ويرسل الثمن إما نقدا ~~وإما صابونا وإما غير ذلك، والذي بدمياط يبيع ما أرسله له الذي بيافا ~~وينضده ويصفيه، فهل كل من الشريكين أمين في مال الشركة فيما يبيع ويشتري ~~ويصفي بالمصلحة فيصدق بيمينه، وهل إذا تلف شيء من مال الشركة بغصب أو عرق ~~أو أخذ حاكم يكون على الشركة فإن حاكم غزة أخذ ممن بيافا عشرة أرادب وثلثا ~~أرزا عدم عنده حصة من ثمنها، فهل هي على الشركة أم لا؟ # (أجاب) نص أئمتنا متونا وشروحا أن يد الشريك يد أمانة كالوكيل والوديع ~~فيصدق بيمينه في دعوى الرد والتلف على ما حصل في الوديعة والربح والخسران ~~حيث كان التصرف بحسب المصلحة، وعبارة متن العباب الرابع أي من أحكام الشركة ~~الأمانة كالوديع فيصدق أي الشريك بيمينه في دعوى الرد والربح والخسران ~~والتلف ونفي خيانة معلومة، وفي ms262 أنه اشترى له أو للشركة .. إلخ، فقوله: نفي ~~خيانة معلومة؛ يعلم منه أن الشريك يصدق في كل ما فيه نفي الخيانة المعلومة ~~بأن لم يكن هناك خيانة أصلا أو لم تكن معلومة، والحاصل أن الشريك يتصرف ~~بحسب الإذن والمصلحة، فحيث كان تصرف الشريك بحسبهما فهو مصدق بيمينه لأن ~~مبنى الشركة على الأمانة لخبر: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم ~~يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود والحاكم وصحح ~~إسناده، ومعنى: أنا ثالث الشريكين أنا معهما بالحفظ والأمانة فأمدهما ~~بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة ~~رفعت الإعانة والبركة عنهما، وهو معنى قوله: خرجت من بينهما؛ وما قبضه ~~الحاكم من الأرز فإن كان بحسب الإذن والمصلحة في الشركة فلا ضمان على ~~الدافع لما ذكر، وإن لم يكن الآخذ حاكما لأنه تصرف بحسب الإذن والمصلحة وإن ~~لم يكن أذن وأخذه بالقهر فلا ضمان أيضا على الشريك الدافع لأن الحاكم غاصب ~~لما أخذه ولا قدرة للشريك على رده وربما ترتب عليه ضرر أشد من أخذه الأرز ~~فيدفع بالأخف الذي هو دفع الأرز، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتفق مع آخر على أن يضع له .. إلخ. # (سئل) عن رجل اتفق مع آخر على أن يضع له المال وهو يصنع القرب، فأخذ ~~المالك يقوم له جلودا ودراهم وهو يصنعها قربا فتمت القرب وبيعت، فما الواجب ~~للرجل العامل النصف من الربح المشروط له أم الأجرة؟ # (أجاب) هذه شركة فاسدة لأن شرطها وضع المالين من الشريكين وخلطهما سواء، ~~فالواجب للعامل أجرة مثله لمثل تلك القرب المصنوعة لفساد الشركة والربح ~~والخسران لاحق بالمالك، والله أعلم. ### | مطلب: في ثلاثة إخوة أشقاء .. إلخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة أشقاء تزوج # PageV01P187 # أحدهم في حياة والده، ثم بعد موته أراد الثاني أن يتزوج ويدفع المهر من ~~التركة فوقع بينهم نزاع، فكلفوا رجلا أن يدفع مهر زوجته وزوجة أخيه الثالث ~~من التركة، ثم قسموا التركة ولم يفوا لأخيهم بدفع مهر زوجته، بل دفعه من ~~ماله ms263 بعد أن طلب من الكفيل الوفاء بما شرط فلم يف، والآن الأخ الثالث يطلب ~~منه أن يدفع معه في مهر زوجته ويحرض الكفيل على الوفاء بالكفالة، فأخذ ~~الكفيل ثوره ومكث عنده نحو سبعة أشهر يستعمله، فما الحكم في هذه القضية؟ # (أجاب) ما تزوج به أخوه في حال حياة أبيه ودفعه له أبوه فاز به وليس ~~لإخوته معه منازعة لكونه في حياة والده والأخ المتزوج من ماله ليس لأخيه ~~الثالث طلب مساعدة أو معاونة في زواجه، والكفالة الواقعة بينهم باطلة؛ ~~لأنها ليست على طبق الشرع القويم، وطلب الكفيل منهم الوفاء بما وقع عليه ~~الكفالة كطلب إبليس من الناس أن يعصوا خالقهم، وأخذه الثور يوجب الهلاك في ~~الفور وعليه فله هذه المدة أقصى أجرة المثل وكذلك ما نقص منه وقيمته لو تلف ~~لأنه غاصب، والله لأمره غالب، وله غدا معاتب ومعاقب، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ذمي باع آخر نصف بقرة .. إلخ. # (سئل) في رجل ذمي باع آخر نصف بقرة وسلمها له، ثم إنه دفعها المشتري في ~~مهر امرأة ولم يدفع ثمن النصف وكان تسلمها من غير إذن الشريك البائع، فكيف ~~الحكم؟ # (أجاب) نصف البقرة الذي يقع عليه البيع باق على ذمة البائع فله نصف ما ~~يحصل منها من لبن وولد، ولما سلم الشريك البقرة كان ضامنا لحصة شريكه لكونه ~~سلمها بلا إذن منه وله مطالبة الثمن من القابض لها لكونه وضع يده على حصته ~~بغير وجه شرعي، والله أعلم. ### | مطلب: رجل لحام عنده جلود .. إلخ. # (سئل) في رجل لحام عنده جلود قال لرجل يصنع القرب: هذه الجلود مفصولة ولي ~~فيها شريك، اعملها قربا ولي ثلث من فائدتها ولك ثلث ولشريكي ثلث وأنا ~~أكلفها، فشرع القربي في عملها حتى أكملها وتسلمها مالكها وسافر بها إلى مصر ~~هو والقربي ثم إن المالك باعها ويدعي أنه لا ربح فيها، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) ما وقع بينهما من الاتفاق من عمل ثلث الربح للقربي باطل لا يعمل ~~به شرعا، فالقرب وربحها وخسرانها على المالك، وعليه للعامل ms264 القربي أجرة ~~مثله شرعا لأنه ما بذل عمله مجانا وإنما هو في مقابلة الثلث في ذلك مجهول ~~لا يعمل به شرعا فرجع شرعا لما هو معلوم مقرر من أجرة المثل، فعلى المالك ~~بذلها له والقرب غنمها وغرمها له لأنه المالك الأصلي البائع لها ولا يسأل ~~عن بيعها ولا يحلف ولا يحاسب لما علم، بل لو تلفت جميعا كانت أجرة العامل ~~لازمة له، والله أعلم. ### | مطلب: جماعة اشتركوا في شراء كروم .. إلخ. # (سئل) في جماعة اشتركوا في شراء كروم عنب وفوضوا البيع لرجل واتهموه ~~بعشرة قروش، فهل يصدق بيمينه وهل تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في المشترك أم ~~لا؟ # (أجاب) # PageV01P188 # نعم الشريك أمين فيصدق بيمينه ولا تقبل شهادة الشركاء في المشترك لأنهم ~~يشهدون لأنفسهم ولا تقبل شهادة المرء لنفسه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجلان اختلفا في الدعوى .. إلخ. # (سئل) في رجلين يدعي أحدهما أنه وضع عنده حصة غنم شركة، والآخر يدعي أنها ~~عنده أمانة يرعاها بأجرة كل شهر على الشاة نصف فضة، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) إن أقام أي مدعي الشركة بينة شرعية تشهد أنها شركة عمل بها وغرم ~~المدعى عليه لصاحبه شاة، وإن لم يقم بينة وأقام صاحبه بينة أنها أمانة ~~بأجرة لزمته الأجرة ولا يلزمه من الشاتين شيء، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عنده حصة من القلي .. إلخ. # (سئل) في رجل عنده حصة من القلي جاءه رجل فقال له: شاركني في هذا القلي ~~لأبيعه ولي ثلث الفائدة ولك الثلثان فدفع له حصة منه على ذلك الشرط، فحمله ~~ونقله إلى بلدة يباع فيها، ثم بعد مدة لقيه فقال له: ما صنعت بالقلى، فقال: ~~إنه كسد فخزنته في حاصل، فذهب صاحب القلي فسأل عنه فلم ير إلا حاصلا فيه ~~حصة رماد، فقال له أهل البلد: إنه باع وقبض ثمنه فجاء إليه فأخبره أنه تالف ~~وإني قد كبيته وأنا شريك مصدق في دعوى التلف، والآن يطالب صاحب القلي في ~~أجرة نقله إلى البلد التي يباع فيها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) لا ريب ms265 أن الشركة هنا فاسدة لعدم وجود شرطها المعتبر في الشركة ~~الصحيحة، ومع ذلك حكم الفاسدة كالصحيحة في الضمان وعدمه وقضاء القاضي منقوض ~~لأن ما ذكر من الشريك الفاسد إتلاف لا تلف، وما ذكره العلماء من التفصيل ~~إنما هو في التلف بنفسه أو آفة أو سرقة أو نهب أو نحوها لا في إتلاف ~~الأمين، فقوله كبيته إتلاف منه له، وأخذه له وطلب الفائدة بعد خروج رأس ~~المال منه اعتراف بأن له قيمته، فإن أقام المالك بينة على قيمته أنها كذا ~~غرمها الآخذ للقلي وإلا صدق المتلف في قدر القيمة لأنه غارم، وإن وجد قاضي ~~الجنة الذي به النفس مطمئنة غرمه قدر قيمته التي ذكرها المالك لإقراره بها ~~وطلبه الفائدة بعدها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في أخوين اكتسبا وليس معهما مال .. إلخ. # (سئل) في أخوين اكتسبا وليس بينهما مال فحصلا شيئا فما حكم المتحصل؟ # (أجاب) حيث ما حصل ذلك إلا بكسبهما أو كانا متساويين في الكسب والحرفة ~~قسم ذلك بينهما نصفين على قدر عملهما لأن ذلك حصل بفعلهما، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: جمل مشترك بين رجلين .. إلخ. # (سئل) في جمل مشترك بين رجلين طلبه أحدهما لبلده ليحمل عليه فلما وصل لها ~~قال لصاحبه لا يمكن إلا بفصل الشركة بيننا، فاشترى الأول منه حصته بثمانية ~~عشر قرشا وطلبه أن يسلمه له فامتنع إلا بقبض الثمن، ثم حمله البائع حملا ~~خارجا عن العادة، فانفسخ الجمل ومات، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) أما حصة البائع فإنها مضمونة عليه لأن المبيع قبل قبضه من ضمان ~~البائع 4بمعنى انفساخ البيع ولا شيء على المشتري، وأما حصة # PageV01P189 # الشريك المشتري فإنها مضمونة على البائع لاستيلائه على الجمل وتحمله غير ~~المعتاد، والله تعالى أعلم. ### | كتاب الوكالة # (كتاب الوكالة) # (سئل) في ذمي دفع لآخر بضاعة ليتجر فيها كيف شاء، فاتجر له مدة طويلة ~~وكان يدفع له من ربحها ما تحصل، ثم دفع هذه الدراهم مع جهله من ماله لرجل ~~مشهور بعمل الصابون مؤتمن عند الناس، فهلك هذا المال بجملته لإعسار الرجل، ~~فهل ms266 يلزم المدفوع له ليتجر كيف شاء مال الدافع أم لا؟ # (أجاب) هذا الرجل المدفوع له المال لا يلزمه منه شيء سواء كان وكيلا عن ~~المالك لأنه إذا قال له: تصرف كيف شئت؛ فله التصرف نسيئة أم عاملا فقراض ~~فهو كالوكيل، فعلى كل حال لا يلزمه هذا المال كما ذكر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: امرأة تزوجت ولها أخ من أب .. إلخ. # (سئل) في امرأة تزوجت ولها أخ من أب وكلته في أخذ صداقها ولها أولاد أخ ~~شقيق، فهل لهم المعارضة فيما ذكر أو لا؟ # (أجاب) ليس لأولاد الأخ الشقيق معارضة لعمتهم لأن الحق لعمتهم فلها أن ~~توكل فيه من شاءت، ولها أن تهبه لمن شاءت، وذلك بإجماع المسلمين، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: امرأة نخاسة أي دلالة .. إلخ. # (سئل) في امرأة نخاسة، التي يقال لها في العرف دلالة، دفع لها رجل لبة من ~~ذهب لتبيعها له فوضعتها في صرة ثم وضعتها في جيبها المسمى في العرف عبا ثم ~~ضاعت منها، فهل تكون ضامنة لها أو لا؟ # (أجاب) النخاس وكيل في البيع وهو ولو بجعل أمين فلا يضمن إلا بتعد ويصدق ~~في دعوى التلف المطلق كما هو صريح المذهب والجيب المذكور مع الصرة حرز ~~المثل لمثل ذلك إذ هو معدود لحفظ مثل ذلك فحيث لم يحصل من المرأة تقصير فلا ~~ضمان عليها وتصدق بيمينها في دعوى التلف المطلق ويجري فيها التفصيل الذي ~~ذكر في الوديعة، والله أعلم. ### | مطلب: رجل وكل آخر في شراء دار .. إلخ. # (سئل) في رجل وكل آخر في شراء دار فاشتراها له ولم يقبض الثمن، ولكن عمل ~~حيلة أخرج له صرة دراهم مجهولة ودفعها للبائع ثم ثبت الثمن في ذمة المشتري، ~~فهل للبائع مطالبة الوكيل أم الموكل أم كل منهما؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام ولبائع مطالبته أي الوكيل ~~كالموكل بثمن أن قبضه من الموكل سواء اشترى بعينه أم في الذمة وإلا بأن لم ~~يقبضه منه فلا يطالبه إن كان معينا لأنه ليس بيده وإلا بأن كان في ms267 الذمة ~~طالبه به إن لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها وإلا بأن اعترف ~~بها طالب كلا منهما به والوكيل كضامن والموكل كأصيل، فإذا غرم رجع بما غرمه ~~على الموكل .. انتهى، والحاصل أن الموكل يطالب في جميع الصور وكذلك الوكيل ~~يطالب في جميع الصور إلا إذا كان الثمن معينا في يد الموكل فهو المطالب ~~فقط، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لآخر خذ هذا الدينار وأسلمه في كذا .. إلخ. # (سئل) عن # PageV01P190 # رجل قال لآخر خذ هذا الدينار وأسلمه إلى فلان في أربع جرار زيت فأخذه ~~وأسلمه له، فهل يلزم القابض للدينار المسلم له تحصيل الزيت أم لا؟ # (أجاب) هذا الرجل القابض للدينار وكيل في العقد فقط والوكيل من حيث هو ~~محسن بالوكالة فله عزل نفسه متى شاء، وعلى كل حال لا يطالب بالزيت لأنه لم ~~يلزمه بوجه وإنما هو وكيل في العقد وقد حصل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له على طائفة أهل قرية .. إلخ. # (سئل) في رجل له على طائفة أهل قرية مقدار من الزيت وقد خرجوا منها ولهم ~~فيها زيتون وكلوا الرجل في قبض معلوم الزيتون، فهل يجب على واضع اليد على ~~الزيت دفعه للوكيل؟ # (أجاب) نعم يجب على من وضع يده على زيت الطائفة المذكورة دفعه للوكيل ~~المذكور ولا يجوز له التعلل بشيء حيث ثبتت وكالته، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له على ذمي يهودي دين .. إلخ. # (سئل) في رجل له على ذمي يهودي دين أحاله به على ذمي نصراني فأقر بالدين ~~ويدعي أنه لفلان اليهودي، فهل إذا ثبتت الحوالة يجب عليه وفاؤه للمحال؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: وشرط لها أي للحوالة أي لصحتها ~~رضا الأولين أي المحيل والمحتال بلفظه أو ما في معناه مما يأتي في الضمان ~~لأنهما العاقدان فهو بيع دين بدين جوز للحاجة لا رضا المحال عليه لأنه محل ~~الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره وشرط ثبوت الدينين ولو متقومين .. انتهى، ~~فحيث أقر النصراني بأن دين اليهودي عنده وأثبت المحال الحوالة وجب ms268 على ~~النصراني وفاء الدين لأنه محل الحق فأقل ما يكون أن المحتال كالوكيل ويجب ~~الدفع له حيث ثبتت الوكالة، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر دراهم .. إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر دراهم ليخرجها على زيت فأخذها وتصرف فيها نحو ~~سنتين، فجاء صاحب الدراهم إلى الآخر فقال له: كيف صنعت؟ فقال له: لم أصنع ~~شيئا وهذه دراهمك باقية على ذمتك وصاحب الدراهم يقول: إنك أخرجتها على زيت ~~وهو ينكر ذلك، فما الحكم؟ # (أجاب) لا يلزم الرجل الوكيل إلا يمين أنه ما أخرج الدراهم على زيت ~~ويردها لمالكها لأنه أمين ولا يجب عليه الإخراج، نعم إن وجد صاحب الدراهم ~~عليه بينة تشهد أنه سلم فلانا كذا من دراهمك على قدر كذا من الزيت وأشهدنا ~~على ذلك وأقر لنا بذلك عمل بها، والله أعلم. ### | مطلب: وكيل لرجل في شراء بن معلوم .. إلخ. # (سئل) في وكيل لرجل في شراء بن معلوم فاشترى الوكيل بثمن معلوم ببينة ~~شرعية إلى أجل معلوم، فهل إذا أقام الوكيل بينة شرعية أنه اشترى لموكله ~~البن المعلوم إلى الأجل المعلوم، فهل يجب على البائع تسليم ذلك ويجب على ~~الحاكم تنفيذه أم لا؟ # (أجاب) حيث أقام الوكيل بينة شرعية أنه اشترى البن المذكور لموكله إلى ~~الأجل المعلوم لزم البيع ووجب على البائع تسليم ذلك وعلى الحاكم الشرعي ~~تنفيذ ذلك ويثاب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل يقال له فارس دفع لإسماعيل .. إلخ. # (سئل) في رجل يقال له فارس # PageV01P191 # دفع لرجل يقال له إسماعيل ثمانية جرار من الزيت ليدفعها لمصطفى بك عن ذمة ~~صالح العواد بناء على أن مصطفى بك يدفعها لصالح العواد أو يقاصصه بها فأورد ~~الزيت إسماعيل وأخذ به رجعة باسم صالح المذكور ثم رجع فارس في الزيت وأخذ ~~ثمنه من إسماعيل وهو أخذ الثمن من مصطفى بك، فهل لصالح العواد أو وكيله ~~مطالبة لإسماعيل في الزيت المذكور لكونه كتب باسمه أو وكيله؟ # (أجاب) لا يخفى أن صالح العواد حيث لم يتسلم الزيت هو ولا وكيله كان ~~الزيت باقيا على ms269 ذمة فارس فله الرجوع في ثمنه أو عينه ولا عبرة بكتابة ~~الورقة ولا قول فارس المذكور قبل التسليم لصالح العواد أو وكيله؛ لأن الزيت ~~لو تلف قبل ذلك لم تبرأ ذمة فارس منه فهو باق على ذمته، وإن تسلمته أيد غير ~~صالح ووكيله لأنا لا نعتبر القبض إلا ما حصلت به براءة الذمة، وبهذا قبل ~~ذلك لم تحصل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجلان وكلا آخر أن يشتري لهما حمارا .. إلخ. # (سئل) في رجلين وكلا آخر أن يشتري لهما حمارا، فاشترى لهما حمارا بست ~~وعشرين زلطة، وأذنا له أن يقترض لهما ست زلط، فاقترضها لهما ثم سلم الحمار ~~لهما، ثم باعاه فادعى أنه إنما شراه لنفسه لكونه بيع بأزيد، فهل يقبل قوله ~~المذكور بعد إقراره أنه اشتراه لهما أو لا؟ # (أجاب) حيث أقر بأن الشراء لهما وصدق على ذلك الرجل ببينة شرعية تشهد ~~لهما بالإقرار المذكور فلا عبرة بدعواه بعد ذلك لأنها تناقض قوله الأول، ~~وشرط صحة الدعوى أن لا تتناقض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: عن رجل وكل آخر في بيع شيء آخر .. إلخ. # (سئل) عن رجل وكل آخر في بيع ثلاثمائة قربة وخمسة وسبعين قربة أرسلها من ~~مدينة الخليل ليبيعها له بمصر، فباعها الوكيل لرجل نسيئة فحصل بعض الثمن ~~والباقي ضاع على المشتري، فهل يلزم الوكيل هذا الضائع؟ # (أجاب) حيث كانت الوكالة مطلقة غير مقيدة بشيء وباع الوكيل مؤجلا ضمن ما ~~ضاع، وعبارة المنهج في هذا المعرض: ولا يبيع أي الوكيل بالوكالة المطلقة ~~نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش، فلو خالف فباع على أحد هذه ~~الأنواع وسلم المبيع ضمن قيمته يوم التسليم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل مات عن أم وزوجة وابن وبنتين .. إلخ. # (سئل) في رجل مات عن أم وزوجة وابن وبنتين، وخلف ميراثا من عقار ومنقول ~~وديون، ثم ماتت الأم قبل أخذ حصتها عن بنت وابن ابن وبنتي ابن، فوكلت البنت ~~وكيلا في قبض ما يخصها من الميراث، فاستند الوكيل إلى رجل صاحب شوكة من ~~مشايخ ms270 البلاد ليعينه على قسم حصة الموكلة، فأرشوا الورثة صاحب الشوكة ~~بدراهم ليصلح الوكيل عن حصة الموكلة فجبره على الصلح بشيء قليل جدا بمبلغ ~~عشر حصتها، وفيه ضرر فاحش عليها، وكتب عليه حجة بوصول حقها من سائر الأعيان ~~والنقود والديون، فهل الصلح معتبر مانع للموكلة من طلب إرثها فلا تسمع ~~دعواها بعد على الوارث # PageV01P192 # أم تسمع الدعوى منها بجميع حقها في الإرث قليلا كان أو كثيرا، سواء كان ~~الصلح عن إكراه للوكيل أم رضاه للضرر الفاحش على الموكلة الظاهر منه غدرها ~~وفوات حقها، ولها أن تعود في طلب جميع إرثها ولا يمنعها ما كتب من الصك ~~المبني على الخلاف أم كيف الحال؟ # (أجاب) هذا الصلح باطل لأمور منها أن شرط الصلح الإقرار بما يقع به ~~الدعوى، ولم يقع إقرار هنا، ومنها أن تصرف الوكيل شرطه المصلحة ولا مصلحة ~~في إبطال حق الموكلة، ومنها أن الوارث لو أسقط حقه من التركة لا يسقط لأنه ~~عطية الله تعالى، والله أعلم. ### | مطلب: في جاب على وقف جامع بعلوفة معينة إلخ. # (سئل) في جاب على وقف جامع بعلوفة معينة بالوقف جمع إيراد الوقف من ~~أربابه، فوكله الناظر في صرف الإيراد على مصالحه وفي دفع العلوفات لأرباب ~~الشعائر بموجب دفتر العلائف، ففعل الجابي ذلك برأي الناظر ومشاهدته، ~~وللناظر معلوم بالوقف بموجب دفتره يريد الجابي مشاركته فيه يأخذ نصفه ويدفع ~~له نصفه عن نظير مباشرته لجميع إيراد الوقف وصرفه زاعما أنه يستحق ذلك لإذن ~~الناظر له، فهل ليس للجابي سوى ما عين له بالوقف عن نظير عمله المشروط؛ لأن ~~ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل لا زائدا على ذلك، ويمنع من ~~مشاركة الناظر في معلومه المقرر له لكونه أجنبيا عنه، وإذا تناول شيئا منه ~~يجب عليه رده إذ لا حق له في ذلك ولا عبرة بهذا الزعم، ما الحال؟ # (أجاب) لا ريب أن هذا الجابي المأذون له في الصرف من الناظر وكيل أو ~~بمنزلته، والوكيل المطلق لا شيء له لأنه متبرع بعمله، قال في المنهج ms271 وغيره: ~~ولا أجرة لعمل إن لم تذكر، فلا أجرة للجابي لا على الناظر وهو ظاهر، ولا ~~على جهة الوقف وهو أظهر، ولا على المعلوم وهو أشهر، ويمنع الطالب لها وينهى ~~وإلا يزجر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في دلال دفع له آخر متاعا ليبيعه إلخ. # (سئل) في دلال دفع له آخر متاعا ليبيعه له فباعه وقبض ثمنه، ثم ادعى ~~الدلال دفع الثمن إلى صاحب المتاع فأنكر صاحب المتاع قبض كل الثمن، فمن ~~المصدق منهما حيث لا بينة؟ # (أجاب) لا يخفى أن الدلال المذكور وكيل في البيع للمتاع وقبض الثمن، قال ~~في الروض وشرحه: فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول بيمينه في دعوى التلف ورد ~~المعوض، والعوض على الموكل لأنه أمينه ولأنه إن كان بلا جعل فقد أخذ المال ~~المحض بغرض المالك كالمودع أو بجعل فلإنه إنما أخذ العين لمنفعة المالك، ~~انتهى، والقاعدة المشهورة أن كل من ادعى الرد على من ائتمنه صدق إلا ما ~~استثني وليس هذا منه فيصدق الدلال بيمينه في دعوى الرد، والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل أرسل لآخر زبيبا نحو نصف قنطار مع رجل، وذكر له أن يرسل له ~~ثمنه معه فباعه وأرسل الثمن مع الرجل المذكور # PageV01P193 # فادعى الرجل المرسل معه الدراهم المذكورة القابض لها أن ثمن الزبيب ~~المذكور قد ضاع لنهب بلده، فهل يكون الرجل المرسل إليه الزبيب البائع له ~~والدافع ثمنه لهذا الرجل ضامنا أم لا؟ # (أجاب) حيث أذن له أن يدفع الثمن لمن معه الزبيب ودفعه له صار وكيلا عن ~~المالك في القبض، فلما قبضه برئ منه المرسل وصار طلبه على الرجل القابض ~~الوكيل عنه، فإن صدق في الضياع كان وإلا حلف له يمينا أنه ضاع، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: في رجل وضع عند آخر صابونا إلخ. # (سئل) في رجل وضع عند آخر صابونا وأمره بإرساله في المراكب التي توسق ~~الناس فيها، ولم يذكر له عن قدر ما يوسق له في كل قوف، فوسق له من الصابون ~~قدرا معلوما مع جملة الناس فعدم ذلك ms272 الصابون، فهل لصاحبه الرجوع على الوكيل ~~في نزوله أم كيف الحال؟ # (أجاب) حيث صدر من مالك الصابون الإذن للوكيل في الإرسال وأرسل بحيث يغلب ~~على الظن السلامة، فوقع للصابون تلف من غرق أو أخذ غاصب كالقرصان فلا ضمان ~~على الوكيل، ولو قيل به لم يتوكل أحد لأحد، ألا ترى أن الرجل يرسل في هذه ~~الحالة مال نفسه ولا يقدر أن يرد عنه التلف، وهو في مال نفسه شديد الحرص ~~والتوقي من حصول تلف له، فإذا أرسل في حال بحيث إنه يرسل فيها مال نفسه ~~فوقع قضاء وقدر لزم تلقي الأمر بالقبول لأن قضاء الله تعالى واجب التسليم ~~له والقبول، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل وكيل عن أمه إلخ. # (سئل) في رجل وكيل عن أمه وزوجته في معاملات، ثم إنه اشترى لهما كرما من ~~غير أن يأذنا له في شرائه، فلما علمتا بذلك لم يقبلا ذلك الشراء، فهل يكون ~~هذا الشراء باطلا وموجبا على البائع رد ما دفعه له الوكيل من الثمن؟ # (أجاب) حيث لم يأذنا له في الشراء واشترى لهما وسماهما في العقد ونواهما ~~فالعقد الواقع لهما باطل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر ثورا إلخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر ثورا بثمن معلوم وأرسل معه رجلا رفيقا له ~~وكيلا عنه في قبض الثمن، وقال له: إن لم يدفع لك الثمن فتأتي إلي بالثور، ~~فعجز المشتري عن الثمن ففسخ البيع ودفع الثور للوكيل فلقيه غريم له أخذه ~~منه، والآن البائع يطالب المشتري بالثمن أو الثور، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) حيث كان الرجل وكيلا عن البائع في قبض الثمن إن حصل وإلا ففي أخذ ~~الثور ودفع المشتري الثور بعد فسخ البيع، فلا مطالبة للبائع على المشتري ~~لأن الوكيل كالأصيل وقد وصل له الثور فبرئ من علقة البائع، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: فيما إذا دفع زيد لعمرو إلخ. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو سلعة ليبيعها له إذا انتهت لها الرغبات، ~~فعرضها عمرو للبيع على جماعة ms273 فقال رجل من الجماعة المعروض عليهم على هذه ~~السلعة بكذا، فأجاب بعدم رضى زيد بذلك، فقال له: خذها ولا تبع أحدا حتى ~~تشاورني، ثم بعد مدة يسيرة ظهر أن # PageV01P194 # عمرا باع السلعة المذكورة ولم يشاور الرجل في ذلك ولم يعلم زيدا بقول ~~الرجل، والحال أن الرجل لو علم ببيع السلعة المذكورة لاشتراها بأزيد مما ~~باع به عمرو، فهل البيع المذكور باطل؟ # (أجاب) حيث باع الدلال الذي هو بمنزلة الوكيل السلعة بثمن مثلها حالا من ~~نقد البلد الذي يبيع به الوكيل عند الإطلاق، أو بما قيد له به الموكل حيث ~~قيد ولم يوجد الراغب الطالب بأزيد مما يتغابن به ولم يكن هذا مماطلا ولا ~~متوجها ولا ماله أو كسبه حراما فباع بما ذكر، فالبيع صحيح، وأما قول القائل ~~حتى تشاورني فهذا لم يتحقق منه الزيادة حال البيع، وإنما هو أمر متوهم ~~مظنون على أنا لو تحققنا ذلك منه وكان العدول عنه لكونه مماطلا أو متوجها ~~أو ماله فيه شبهة كان العدول صحيحا، والبيع للغير كذلك، كما علم مما ذكرناه ~~المأخوذ ذلك من الروض وشرحه لشيخ الإسلام، فالحاصل أن الدلال وكيل أمين ~~مجتهد عند تعارض المصلحة للموكل، فحيث مضى عقده على الصحة فلا ينقض ~~بالاحتمال لأن الظاهر الصحة ولا وجه لإبطال ما وقع صحيحا بالاحتمال، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل عامل آخر ودفع له قماشا إلخ. # (سئل) في رجل عامل آخر ودفع له قماشا ودراهم وإرزا، وله وكيل في القبض ~~والأخذ، ووقع بين المدين والوكيل حساب، والأصيل الآن لا يرضى بذلك، فهل إذا ~~قلنا بإبطال حساب الوكيل يرجع المدين إلى ما دفع من زيت وغيره والأصيل إلى ~~عين دينه؟ # (أجاب) حيث ما صحت الوكالة وحساب الوكيل بما لا ضرر ولا غدر فيه على ~~الموكل صح حساب الوكيل، وإن بطلت الوكالة بوجه شرعي رجع المدين إلى ما دفع ~~والأصيل إلى عين ماله فقط، والله تعالى أعلم. ### | كتاب الإقرار ### | مطلب: في امرأة أقرت لابن عمها إلخ. # (سئل) في امرأة أقرت لابن عمها بشيء ms274 معلوم في مرض موتها، ولها ابن عم ~~يريد إبطال الإقرار، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) إقرار المريض صحيح معمول به شرعا لأن المريض، انتهى، بحالة يصدق ~~فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: عن شركاء في دار وقع إلخ. # (سئل) عن شركاء في دار وقع بينهم تصادق على ما لكل واحد منهم، ثم إنه ~~أبرز واحد منهم صكا سابق التاريخ بحصة، فهل العبرة به أو بما وقع به ~~التصادق بينهم؟ # (أجاب) حيث وقع التصادق متأخرا عن الصك فالعبرة بالتصادق لأنه نسخ ما ~~قبله؛ لأن التصادق إقرار بما لكل واحد منهم وهو معمول به إجماعا، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل جرى بينه وبين غريمه إلخ. # (سئل) في رجل جرى بينه وبين غريمه حساب لاثنى عشرة بقيت من شهر شعبان سنة ~~ستة وعشرين ومائة وألف، فكان الباقي له عنده ثلاثمائة واثنين وسبعين قرشا، ~~فسئل الداين فأقر: أن الباقي لي عند فلان غريمي ما ذكر، # PageV01P195 # والآن يدعي زيادة على ذلك وينكر أصل الحساب، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) حيث أقر الدائن أن الباقي له عند غريمه ثلاثمائة واثنان وسبعون ~~قرشا ليس له طلب زيادة عليها، فإن ادعى غلطا في حسابه كان له تحليف غريمه ~~على الزيادة لاحتمال الغلط المذكور، ولا عبرة بإنكار الحساب مع وجود ~~الإقرار، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في امرأة مريضة مرض الموت إلخ. # (سئل) في امرأة مريضة مرض الموت قالت في مرضها: جميع مالي من قليل وكثير ~~يكون لزوجي، وماتت عن الزوج المذكور وعن ورثة سواه لم يجيزوا ذلك، ويريد ~~الزوج أن يختص بجميع تركتها وحده، فهل له ذلك أم تقسم تركتها على فرائض ~~الله تعالى؟ # (أجاب) الإقرار عندنا في مرض الموت صحيح ولكن ما ذكر ليس إقرارا صحيحا ~~لوجود المنافاة؛ لأن شرط المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر، والوصية ~~للوارث تتوقف على الإجازة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في والد أقر وقت معاملة نفسه إلخ. # (سئل) في والد أقر وقت معاملة نفسه ms275 لأناس معينين بأن هذا الدين لابنته ~~فلانة وماتت عن زوج وأب وأم، ثم بعد ذلك يدعي الأب أن هذا الشيء المقر به ~~من ماله وأنه رجع بعد ما وهبه لابنته بعد موتها، ثم لما ماتت جهزها من ماله ~~مع وجود الزوج الحاضر في البلد، فهل له رجوع عليه؟ # (أجاب) إقرار الأب صحيح معمول به، فحيث ثبت هذا الإقرار كان الدين المعين ~~عند الجماعة المذكورين ميراثا عنها للزوج منه النصف والنصف الثاني لوالدها، ~~وأمها لها منه ثلث الباقي والباقي من النصف له، وأما دعواه الرجوع فباطلة ~~لا يعمل بها لأن شرط رجوع الأصل فيما وهبه لولده مشروط ببقاء السلطنة وقد ~~زالت بالموت، على أن إقراره ليس معناه أن هذا المال وهبته لابنتي بل معناه ~~أنه لها ملك لا من جهته حتى لو كانت حية والحالة هذه ما صح له الرجوع لعدم ~~تلقيها منه إياه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في امرأة دفعت لزوجها إلخ. # (سئل) في امرأة دفعت لزوجها خمسين قرشا ورهن تحت يديها زيتونا، ثم مات ~~الرجل، ثم إن المرأة أشهدت شهودا أنها لا شيء لها بذمة زوجها ولا بذمة ~~أولادها الوارثين له، ثم ماتت الزوجة ولها وارث، فهل له المطالبة بما ذكر ~~مع وجود الإشهاد المذكور؟ # (أجاب) حيث وجدت البينة العادلة وشهدت بأن المرأة أقرت واعترفت أن لا حق ~~لها بذمة زوجها الميت ولا أولاده فليس لوارثها طلب بالخمسين المذكورة، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في والدة اشترت سكينا إلخ. # (سئل) في والدة اشترت سكينا ثم أقرت عند شهود ثقات أن هذه السكينة لولدي ~~علي وهي في حال الصحة والطواعية من غير إكراه، ولها ولد آخر يسمى محمدا كان ~~يحمل السكينة في حياة والدته، ثم ماتت ومات محمد المزبور ووجدت السكينة عند ~~زوجة محمد المزبور، فهل يجب على زوجته أن تدفع السكينة لعلي أو لا؟ # (أجاب) الإقرار معمول به إجماعا، وفسرت # PageV01P196 # شهادة المرء على نفسه بالإقرار ولا سيما في حال الصحة فمعمول به حتى عند ~~غيرنا معاشر الشافعية، وعندنا معمول به ms276 ولو في المرض ولو لوارث فحيث شهدت ~~البينة الشرعية على إقرار الأم كانت السكين خاصة بعلي يجب على زوجة أخيه ~~دفعها له لما علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل تحت يده دار باعها إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده دار باعها لزوجته وشهد لها بالبيع أخوه، ثم مات ~~البائع فطلب القاضي تحرير تركته، فسئل الأخ الشاهد عن الدار فقال إنها ~~لزوجته، ثم الآن الأخ المذكور يدعي شركة في الدار، فهل تسمع دعواه أو لا؟ # (أجاب) لا يخفى أن ما ذكر من الأخ إقرار متكرر لأن شهادة المرء على نفسه ~~مفسرة بالإقرار، وقوله في جواب سؤال القاضي إنها لزوجته إقرار آخر فلا تسمع ~~دعوى الأخ المذكور لوجود المنافاة بين الإقرار والدعوى، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل جاء لقرية يشتري إلخ. # (سئل) في رجل جاء لقرية يشتري منها غنما فقال مريد البيع لرجل يقال له ~~الشيخ أحمد: أنت تعرفه؟ فقالوا له: نعطيه عندك، فقال لهم: أعطوه عندي ~~فأعطوه، فهل يكون القائل ضامنا لغنمهم؟ # (أجاب) لا يلزم القائل: أعطوه عندي، شيء من الغنم ولا ثمنها لأن هذا ضمان ~~ما لم يجب وهو باطل فلا يجوز لأرباب الغنم معارضة القائل بوجه، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل أشهد على نفسه بأنه إلخ. # (سئل) في رجل أشهد على نفسه بأنه لا يستحق قبل زوجته حقا مطلقا، وكذلك ~~أشهد ابن أخت الزوجة بالوكالة عنها بأنه لا تستحق قبله حقا، فهل إشهاد ~~الزوج وهو بحال الطواعية من غير إكراه له عليه صحيح أو له الرجوع عنه؟ وهل ~~إذا طلقها ودفع لها مؤخر صداقها ونفقتها حوالة على غيره ورضيت الزوجة ~~الحوالة، وكذلك المحال عليه له الرجوع فيما دفع من ذلك حوالة وحسبة عند ~~المحال عليه؟ وهل إشهاد ابن أخت الزوجة عنها من غير إثبات وكالته ورضاها ~~يسري عليها؟ وهل تجبر هي على الإشهاد؟ # (أجاب) إقرار الرجل على نفسه معمول به قطعا اتفاقا، وفسرت شهادة المرء ~~على نفسه بالإقرار، وأما ابن الأخت فإشهاده لاغ من وجهين أحدهما عدم ms277 ثبوت ~~وكالته، والثاني جهالة المبرئ منه، والحوالة بالمهر والنفقة كذلك لازمة ~~قطعا لا يصح الرجوع عنها ولو لم يرض المحال عليه لأنها وكالة بتحصيل الدين، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في جماعة شركاء في خربة إلخ. # (سئل) في جماعة شركاء في خربة تلقوها من آبائهم وأجدادهم، ثم وقع بينهم ~~نزاع وخصام واتفقوا على تقسيمها أرباعا لكل فريق منهم ربع، ثم وقع بينهم ~~نزاع وخصام ثم أقر المخاصم منهم أن حصة فلان الذي نخاصمه له ولا ننازعه ~~فيها، وشهد بذلك جمع غفير، والآن ينكر الإقرار المذكور، فهل يعمل بشهادة ~~الشهود المشاهدين للصلح أو لا؟ # (أجاب) حيث إن المخاصم أقر بالحصة للرجل المنازع وشهد له بذلك شهود عدول ~~وجب # PageV01P197 # العدل بشهادتهم وقضي له بالحصة، ولا عبرة بالإنكار بعد الإقرار، فالمنكر ~~مثله كمن قاء ثم أكل قيئه، والإقرار معمول به بإجماع المسلمين، وفسر شهادة ~~المرء على نفسه بالإقرار، فاتق الله أيها المنكر ولا تنكر فتكن من أهل ~~النار ويلحقك العار والله هو الولي القهار يرث الأرض ومن عليها من الأشرار ~~والأبرار، والله أعلم. ### | مطلب: في ذمي مات وترك ثلاثة إلخ. # (سئل) في ذمي مات وترك ثلاثة أولاد وزوجته وترك مائتي زلطة دينا له عند ~~ذمي، وكان الذي عليه الدين بعكا وورثة صاحب الدين بالقدس، ثم ذهب أكبر ~~الأولاد إلى عكا فطالب غريمه في المبلغ المذكور فأحاله على جهة يأخذ منها ~~خمسين أسديا وهي ثلث المبلغ المذكور، وأشهد على نفسه أنه وصله حقه، فهل ~~بهذا الإشهاد يسقط حق أخويه وحق أمه؟ وإذا أقام المدعي بينة بأن المدعي أقر ~~واعترف أنه وصلت المائتان إليه له تحليف المدعى عليه أن إقراره كان عن حقه؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر بقي حق الأخوين والأم عند المدين لأن إقرار ~~المقر صحيح بوصول حقه له هذا بناء على مجرد الإقرار، فإن أقام المدين أو ~~وكيله أن الولد الكبير أقر بأن وصل له المائتان زلطة فله أن يحلف المدين أو ~~وكيله أنه أوصلها له تماما؛ لأنا نعلم أن كثيرا من ms278 الناس يقر من غير تحقيق ~~المعين وهو المسمى عند السادة الحنفية بالإقرار الفارغ فللمدعي طلب التحليف ~~على المذهبين، فإذا حلف بعد إثبات الإقرار ولم يكن الأخ وصيا كان للأخوين ~~والأم الرجوع على المدين وهو يرجع على الأخ الكبير بما ثبت عليه، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل ضاع منه دراهم إلخ. # (سئل) في رجل ضاع منه دراهم معلومة فاتهم جماعة، ثم إن امرأة من النازلين ~~عنده أقرت أنها وجدت الدراهم وادعت أنها في بلد أخرى ثم بعد ذلك أنكرت، فهل ~~ينفعها هذا الإنكار؟ # (أجاب) حيث وجد الإقرار من المرأة لزمتها الدراهم المعلومة المقر بها، ~~ولا يفيدها الإنكار شيئا لأنه جحود بعد الإقرار فعليها بتقوى اللطيف ~~الستار، والله أعلم. ### | مطلب: جماعة ذميين أنهوا للسلطة إلخ. # (سئل) في جماعة ذميين أنهوا للسلطة العلية فقرهم وحالهم وكثرة ما عليهم ~~من الديون، وأنه لا قدرة لهم على وفائها دفعة واحدة، فبرز الأمر الشريف ~~السلطاني دام علا مبديه مؤيدا بالنصر والعون الصمداني بتقسيط ما عليهم من ~~الدين، فجمع القاضي أرباب الديون ليكتب عليهم حجة بالرضى بالتقسيط، فأشهد ~~رجل منهم على نفسه أنه ليس له عندهم شيء فرارا من التقسيط فكتبوا عليه حجة ~~بذلك، فهل قوله ليس لي عندهم شيء أو معهم شيء يبرؤن بذلك مما بذمتهم من ~~الدين أو لا وله مطالبتهم والدعوى عليهم به؟ وهل إذا كان بهذا الدين كفيل ~~مال وذمة له مطالبته دونهم أو كيف الحال؟ # (أجاب) ما ذكر من قول الدائن ليس لي عندهم أو معهم شيء ليس صيغة إقرار # PageV01P198 # بنفي ما عندهم من الدين بل عند ومع للعين، فلو ادعى أن له عندهم أو معهم ~~عينا أو وديعة قلنا له إقرارك نفاها ومع ذلك له أن يحلفهم أن إقراره بنفي ~~العين حقيقة، وأما الدين فهو باق بذمتهم يطالبون به، قال في المنهج وشرحه ~~لشيخ الإسلام: فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه، بل ~~هنا قرينة قوية وهو الغرمان المقتضي للتقسيط المقتضي للضرر أن هذا الإقرار ~~لم يكن ms279 عن حقيقة، فما كان ثابتا قبل ذلك لا يرفع به على أن هذا التقسيط لا ~~يعمل به شرعا بل العمل بما صرح به الفقهاء في باب التفليس فليراجع، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل بينه وبين آخر إلخ. # (سئل) في رجل بينه وبين آخر شركة في فرس وبنتها، ثم إنه ظفر له بجمل ~~فأخذه ثم جاء آخر وادعى أن الجمل له وطلبه من الآخذ له فأبى وأقر أن الجمل ~~للشريك، ثم إنه مات وله ورثة يدعون أنه لمورثهم، فهل بعد إقرار مورثهم تسمع ~~دعواهم أو لا؟ # (أجاب) نعم حيث ثبت إقرار مورثهم بأن الجمل للشريك في الخيل لا تقبل ~~دعواهم لأن الجمل ليس ملكا لمورثهم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له ابن عم كان بينهما أمور إلخ. # (سئل) في رجل له ابن عم كان بينهما أمور مشتركة، وكان ابن العم مات والده ~~وخلف ما يورث وكان والد الرجل وضع يده على تركته، ثم وقع بينهما قسمة ~~وإشهاد في الملأ أنه لا يستحق قبل صاحبه شيئا وأبرأ كل منهما ذمة صاحبه، ~~فهل لابن العم الرجوع على ابن عمه بتركة والدة أو لا؟ # (أجاب) حيث وقع الإقرار والإشهاد أن كل وأحد لا يستحق قبل صاحبه حقا ليس ~~لابن عمه مطالبة بتركة والده؛ لأن إقراره شهادة على نفسه بسقوط حقه، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل وكيل عن امرأة إلخ. # (سئل) في رجل وكيل عن امرأة أشهد على نفسه أن موكلته قبضت جميع المبلغ ~~الذي كان لها على دير الأرمن بموجب التمسك الذي بيدها، وأنها لم تستحق قبل ~~طائفة الأرمن حقا مطلقا، فهل هذا الإشهاد صحيح يكون مانعا للموكلة عن ~~الدعوى على المتكلم على الدير المذكور بالمبلغ المزبور وأنه باق على جهة ~~الدير؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) إقرار الوكيل عن الموكلة باطل لا يعمل به شرعا قطعا لأنه لا يصح ~~إقرار أحد عن أحد؛ لأن في ذلك إما إلزام ذمة الغير بقول الغير وإما ضياع ~~الإنسان بقول غيره، فتصح الدعوى من الموكلة على من ms280 عليه الدين، والقاضي ~~أيده الله ينظر فيها بالحق المبين لأن الحكام لهم من النظر ما ليس لغيرهم، ~~ولهذا كثير من المسائل تتوقف عليهم ولا تصح من غيرهم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: امرأة لها على جهة دير إلخ. # (سئل) في امرأة لها على جهة دير الأرمن دين أقرت بقبضه من المتكلم على ~~الدير، وكتب عليها حجة بذلك، والآن تدعي أن لها من الدين المذكور أربعمائة ~~قرش لم تقبضها وأن إقرارها بذلك غير صحيح، والمتكلم على الدير يقول بل ~~صحيح، فهل يلزم المتكلم أن يحلف # PageV01P199 # أن إقرارها كان صحيحا؟ وإذا امتنع من الحلف يقضى عليه بما تدعيه؟ # (أجاب) نعم لها الدعوى بأن إقرارها لم يكن عن حقيقة لأنا نعلم أن كثيرا ~~من الوثائق تكتب قبل تحقيق ما فيها، فإن كان صادقا وأنها وصلها حقها فيحلف ~~ولا ضرر، وإلا فلا يجوز له الحلف، فإذا عرض عليه القاضي اليمين ونكل عن ~~الحلف قضى بنكوله ولزمه الحق، وذلك أقوى من البينة لأنه ينزل منزلة الإقرار ~~وهو يثبت به الحق يقينا بخلاف البينة فإن الحق يثبت بها ظنا لاحتمال كذب ~~الشهود، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في أخوين سافرا إلى الحج إلخ. # (سئل) في أخوين سافرا للحج الشريف فمات أحدهما ورجع الآخر لبلده، فقال ~~جماعة للأخ: هل لك على أخيك دين؟ فقال: ليس لي شيء، ثم نصب القاضي وصيا على ~~ابن الميت القاصر فادعى على الوصي أن له مبلغا معلوما في ذمة أخيه، فهل ~~يقضى له بالدعوى أو يمنع من الدعوى ويعمل بإقراره لدى الجماعة الشاهدين ~~عليه بأنه قال: ليس لي عند أخي شيء؟ # (أجاب) الإقرار بنفي الأعذار يظهر ما في الأسرار ويوضح الحق للمنار، ~~فدعوى المدعي بعد إقراره المرعى، يقتضي خللا أو خبلا فلا تسمع له الآن ~~دعوى؛ لأنها توجب له البلوى، نعم بعد بلوغ ابن أخيه لو ادعى نسيانا أو عذرا ~~في إقراره فإن صدقه ابن الأخ فذاك من الواضح البين، وإن كذبه فله تحليفه ~~على نفي العلم لأنه حلف على فعل الغير وهو المورث، ms281 وأما الوصي فليس له معه ~~دعوى لما علم لأنه لا يحلف حتى تسمع الدعوى، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل نزل بكرم تين إلخ. # (سئل) في رجل نزل بكرم تين فأكل منه وخرج، فلذهوله وقع ببئر ثم أخرج منه، ~~ثم سئل هل رماك أحد؟ فقال: لا، وكانت امرأة قريبة منه، ثم قالوا له: هل هذه ~~المرأة رمتك؟ فقال: لا، فأشهدوا عليه الجماعة الحاضرين مجلس الإشهاد، والآن ~~ظهر به خلل بدعواه ذلك فتارة يقول رمتني المرأة وتارة أقاربه يقولون رمته ~~المرأة، فهل يعمل بقوله مع إقراره السابق أن ما رماه أحد لا المرأة ولا ~~غيرها؟ وهل إذا أقام بينة أن المرأة رمته تقبل ويعمل بها أو لا تقبل إلا ~~بينة إقراره وتقدم على بينته أم كيف الحال؟ # (أجاب) الإقرار معمول به عند جميع العلماء، فحيث شهدت البينة العادلة بأن ~~الرجل وقع بقضاء الله وهو الأصل المقتضي للإقرار فلا يعدل عنه إلى غيره، ~~والإنكار بعد الإقرار كفر بعد إيمان فلا يقبل من المنكر شهود ولأنها تدعي ~~كذبه في إقراره وهو أعلم بحال نفسه، فليتق الله قبل أن يحل في رمسه أو يحل ~~جهنم بجسمه ونفسه، والله تعالى أعلم. ### | كتاب العارية # (سئل) في رجل قال لآخر: أعرني حمارتك أحملها قمحا من مدينة لد، فقال: لا ~~أعيرها لك إلا إن أقرضتني قرشين وتحملها لي ولك، ففعل ما ذكر ثم أخذ ~~الحمارة # PageV01P200 # وذهب بها إلى المحل المذكور وأعطاها لابن ربها ليحفظها فوضعها في دار ~~فسرقت، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) قال في العباب: لو قال: أعرتك دابتي لتعيرني كذا وذكر عوضا مجهولا ~~كأعرتك دابتي أو داري لتعلفها أو تطينها أو معلوما، والدابة مجهولة كأعرتك ~~بدرهم أو لتعيرني ثوبك شهرا فهي إجارة فاسدة، انتهى، وأصل فاسد كل عقد صدر ~~من رشيد كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعلوم أنه جعل القرض في مقابلة المعارة ~~وذلك فاسد فتكون في ذلك من قبيل الإجارة الفاسدة ولا ضمان فيها إلا بتقصير، ~~فحيث لم يوجد منه تقصير في حفظها فلا ضمان عليه أصلا ms282 وإلا كان ضامنا لها، ~~وكذلك ابن مالكها حيث قصر وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل استعار حمارة ليأتي عليها ببر معلوم إلخ. # (سئل) في رجل استعار حمارة ليأتي عليها ببر معلوم فأتى به عليها، ثم ماتت ~~بعد أن ردها سليمة بعد خمسة أيام، فهل يكون المستعير لها ضامنا لها أم لا؟ # (أجاب) حيث ردها بلا عيب حادث بسبب حمله عليها فلا يكون ضامنا لها لأنها ~~تلفت بقضاء الله تعالى وقدره، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أعار آخر أرضا ليبني فيها إلخ. # (سئل) في رجل أعار آخر أرضا ليبني فيها بيتا فبنى بها ثم مكث المعير مدة ~~لم يعارضه، ثم يريد الآن الرجوع، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) نعم له الرجوع، فإن شرط عليه قلعه لزمه قلعه عملا بالشرط، وإلا ~~فإن اختاره المستعير قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض، وإن لم يختر قلعه خير ~~معير بين ثلاث خصال من تملكه بقيمته مستحق القلع حين التملك وقلعه بضمان ~~أرش نقصه وتبقيته بأجرة، هذا ما عليه المذهب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار من آخر جملا إلخ. # (سئل) في رجل استعار من آخر جملا لينقل عليه ذرة من مكان معلوم إلى قرية ~~فأخذه غاصب، فهل يكون ضامنا المستعير للجمل أو لا؟ # (أجاب) نعم يضمن المستعير الجمل ويضمن الغاصب أيضا وقرار الضمان عليه، ~~فللمالك مطالبة كل منهما، قال في المنهج: فإن تلف أي المستعار كله أو بعضه ~~عند المستعير لا باستعمال مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه بدلا وأرشا لخبر ~~أبي داود: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار ثورا ليحرث عليه إلخ. # (سئل) في رجل استعار ثورا ليحرث عليه أرضا له فنهب الثور، فهل يلزم ~~المستعير الثور؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: فإن تلف أي المستعار كله أو بعضه عند ~~المستعير لا باستعمال مأذون فيه ضمنه بدلا وأرشا، انتهى. والظاهر أن الضمان ~~هنا للحيلولة فإذا رد الثور رجع بالثمن وله أي لمالكه ms283 مطالبة الغاصب أيضا، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار من آخر ثورا ليدرس عليه إلخ. # (سئل) في رجل استعار من آخر ثورا ليدرس عليه فأخذه غاصب، ثم ذهب صاحبه ~~وأخذه منه، ثم بعد استيلائه عليه لقيه في الطريق غاصب فأخذه منه، فهل يكون ~~ما ذكر مبرئا للمستعير من الضمان؟ # (أجاب) حيث استولى مالك الثور عليه برئ المستعير منه ولا ضمان عليه، # PageV01P201 # والغاصب الثاني أخذه من مالكه فالعهدة عليه، والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل استعار فرسا ليركبه إلى القدس وشرط عليه صاحبها أن لا تزيد ~~المدة على ثلاثة أيام، فغاب بها نحو خمسة عشر يوما فحصل لها ضرر وماتت بسبب ~~ذلك، فهل يكون ضامنا لها أم لا؟ # (أجاب) العارية مضمونة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه لقصة درع ~~صفوان وإن لم يحصل تعد، فحيث حصل التعدي وخالف الإذن صارت مضمونة قطعا، ~~ولكن قبل التعدي تضمن بقيمة المثل وبعده ضمان غصب بأقصى القيم، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل أعار آخر حمارته إلخ. # (سئل) في رجلا أعار آخر حمارته ليحمل عليها تينا يابسا إلى شويكة ثم ~~يحملها إلى صاحبها بزر قطن، فأعارها لجماعة يحملون عليها من زيت إلى البر ~~ثم نهبت ولكن رجعت تالفة، فهل يضمن الآخذ لها نقصها؟ # (أجاب) نعم يضمن الآخذ لها ما نقص من قيمتها سليمة ويضمن أجرتها مدة ~~حبسها على مالكها وإن لم تستعمل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: فرس مشترك بين اثنين إلخ. # (سئل) في فرس مشترك بين اثنين طلب أحدهما الفرس من شريكه ليركبها إلى ~~مكان معين فدفعها له ومكثت عنده مدة طويلة، وشريكه يطلبها ولم يرسلها له، ~~ثم أعارها لإنسان فطارد عليها المستعير وردها له، ولكن في الصباح ألقت فلوا ~~وماتت، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) للشريك مطالبة شريكه إن وجد، وله مطالبة وارثه إن مات وخلف تركة، ~~وله مطالبة المستعير من شريكه إن ثبت أن موتها بسبب ركوبه أو طراده عليها ~~فيضمنها ويضمن ولدها؛ لأنه مستعير وهو ضامن، وإما غاصب لأن يده تسري على يد ms284 ~~الأول المانع لها من الشريك وهو متعد بمنعه على أن اطراده عليها لم يشمله ~~الإذن له في الإعارة فصار متعديا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار من آخر دابة إلخ. # (سئل) عن رجل استعار من آخر دابة ليركبها لمحل معين يومين أو ثلاثة أيام، ~~فسافر بها إلى ذلك المحل وغيره مما لم يأذن له بالذهاب إليه ومكث نحو عشرة ~~أيام، ثم جاء بها وربطها في إصطبل فيه دواب أخر ولم يردها لصاحبها فرفستها ~~دابة أخرى فأهلكتها، فهل يضمنها أم لا؟ # (أجاب) نعم يضمن لأنها تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل استعار بارودة إلخ. # (سئل) في رجل استعار بارودة ليصطاد بها فسرقت منه، ولها قيمة معلومة ~~ومالكها يدعي أكثر، فهل يعمل بقوله أو لا؟ # (أجاب) لا يعمل بقول مالكها بل إن عرفت قيمتها بأن كان من يشهد بها ~~يعرفها فهي الواجب على المستعير، وإلا كان القول قول المستعير لأنه غارم ~~يمينه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عنده حمار فطلبه منه رجل إلخ. # (سئل) في رجل عنده حمار فطلبه منه رجل يستقي عليه له نصف الماء ولصاحبه ~~النصف، ومالكه يقول: ما أذنت لك في أخذه وأخذته بلا إذني، فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) إن أقام الرجل الآخذ للحمار بينة # PageV01P202 # بما ادعاه وأن مالك الحمار أذن له أن يستقي عليه لما كان نصف الحمار ~~معارا للآخذ مضمونا عليه أيضا والنصف الثاني تلف في شغل المالك فلا ضمان، ~~فإن لم يقم بينة بذلك كان جميع الحمار مضمونا على الآخذ ضمان غصب لأنه ~~استولى عليه بغير حق، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار جملا لينقل عليه إلخ. # (سئل) في رجل استعار جملا لينقل عليه أحجارا ووضعه في مكان ولم يسلمه إلى ~~ربه، وإنما قال له في محل كذا فتوجه إليه ربه فلم يجده، ثم وجده ميتا في ~~غير المحل الذي ذكره، هل يكون من ضمان المستعير أو لا؟ # (أجاب) صرح أئمتنا أن العارية مضمونة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ~~وهنا تلف ms285 لذلك، فيكون مضمونا على المستعير على أنه قصر هنا بإرساله ولم ~~يسلمه لمالكه لخبر: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار فرسا وردها إلخ. # (سئل) في رجل استعار فرسا وردها على مالكها وهي صحيحة كما أخذها، ثم بعد ~~ثلاثة أيام ماتت فادعى مالكها أنها ما وصلت إليه إلا وهي مريضة سقيمة، فهل ~~يضمن المستعير الفرس المذكورة في هذه الحالة؟ # (أجاب) نعم حيث ردها لمالكها من غير ظهور ضرر فيها ووافقه المالك على ذلك ~~أو شهد له بذلك بينة شرعية لم يضمن؛ لأن الأصل عدم الضمان، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: فرس مشتركة بين جماعة إلخ. # (سئل) في فرس مشتركة بين جماعة هي تحت يد أحدهم أعارها لرجل فعلفها برا ~~فماتت بذلك، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) صرح علماؤنا بأن العارية مضمونة، فالفرس الهالكة بسبب علف البر ~~مضمونة على المستعير كلها، ثم إن الشركاء إذا لم يكن منهم إذن في العارية ~~لهم أن يضمنوا حصصهم للمعير وهو الشريك لتعديه بالإعارة وأن يضمنوا ~~المستعير؛ لأن العارية مضمونة عليه وإن لم يتعد فكيف وقد تعدى، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل له نسيب طلب منه حمارا إلخ. # (سئل) في رجل له نسيب طلب منه حمارا ليحمله ليمونا إلى بيت المقدس، فحمله ~~ورده له سالما، ثم إن صاحبه استعمله في حمل الأحجار خمسة أيام ثم مات، ~~وصاحبه يدعي أنه كان عارية والآخر يدعي أنه بأجرة، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث رد النسيب الحمار سالما بلا عيب فلا ضمان عليه إذا تلف بعد ~~ذلك سواء كان أخذه بأجرة وهو ظاهر أم بلا أجرة لرده سالما، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجلان متجاوران في الدور إلخ. # (سئل) في رجلين متجاورين في الدور طلب واحد منهما أولا أن يضع جداره على ~~جدار جاره فأذن له فوضع، ثم طلب الثاني أيضا من الأول أن يضع جداره على ~~جدار جاره فأذن له أيضا فوضع، ثم رجع الآذن بعد الوضع، فهل للأول أيضا أن ~~يرجع عن إذنه وينقض ms286 الجدار؟ وإذا قلتم نعم بأن كلا له الرجوع فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) لا ريب أن الجار الأول بإذنه لجاره صار معيرا له الجدار، وكذا ~~الثاني بإذنه لجاره صار معيرا له الجدار، والمصرح به متونا # PageV01P203 # وشروحا بأن المعير للبناء إذا لم يشرط عليه القلع حين الوضع ولم يقلع ~~المستعير مجانا أن يخير المعير بين ثلاث خصال أحدهما تملكه بقيمته مستحق ~~القلع حين التملك، ثانيها قلعه وضمان أرش لنقصه وهو قدر التفاوت بين قيمته ~~قائما ومقلوعا، ثالثها تبقيته بأجرة فكل واحد من الجارين له الرجوع فيما ~~أذن في وضع البناء فيه ثم له الخصال الثلاث، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار فرسا من آخر إلخ. # (سئل) في رجل استعار فرسا من آخر من بلاد حارثة ليركب عليها امرأة أجنبية ~~من بلاد صفد، فذهب لها فوجد المرض بها قد اشتد فقالت له: اركبها لأخي ~~فاركبها أخاها، ففي أثناء الطريق ماتت الفرس المغارة، فما الحكم فيها شرعا؟ # (أجاب) حيث ماتت الفرس بقضاء الله تعالى وقدره ولم يحدث فيها الراكب شغلا ~~فلا ضمان عليه ولا على المركب له ولا على المرأة؛ لأن أصل إعارة الفرس ~~للمرأة، قال في المنهاج وشرحه للرملى: وله أي المستعير أن يستنيب من يستو ~~في المنفعة له، كأن يركب مثله أو دونه دابة استعارها للركوب، قال في ~~المطلب: وكذا زوجته وخادمه لرجوع الانتفاع له أيضا، انتهى، رملي ومثله ابن ~~حجر، وقال بعد قول المنهاج: والأصح أن المستعير لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق ~~باستعمال مأذون فيه لحدوثه وموت الدابة كالانمحاق، فالحاصل أن الراكب بإذن ~~الأخت المستعارة لها الفرس لا يضمنها بالموت بقضاء الله تعالى وقدره لما ~~علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعار من آخر مصحفا إلخ. # (سئل) في رجل استعار من آخر مصحفا شريفا فضاع المصحف الشريف بالسرقة، فهل ~~يكون المستعير ضامنا له؟ وما قدر الضمان؟ # (أجاب) العارية مضمونة إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه ولو بلا تقصير ~~فيضمن المصحف بقيمته يوم سرق، ثم إذا شهد بها من عرف المصحف ms287 لزمه وإلا ذكر ~~المستعير قيمته وحلف عليها لأنه غارم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أعار آخر فرسا إلخ. # (سئل) في رجل أعار آخر فرسا ليركبها فركبها ووضع عليها أمتعة غير الراكب، ~~فلما نزل عنها ماتت، فهل يكون ضامنا لها أو لا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: فإن تلف كله أو بعضه عند المستعير لا ~~باستعمال مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه بدلا وأرشا لخبر: على اليد ما أخذت ~~حتى تؤديه، رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط البخاري، فهنا الضمان ~~بالأولى لما فيه من التقصير بحمل الأمتعة زيادة على الراكب، والله تعالى ~~أعلم. ### | كتاب الغصب ### | مطلب: رجل غصب له جمل إلخ. # (سئل) في رجل غصب له جمل فذهب بعض الناس لرده من غير إذن فرده وعمل ~~للغاصب مالا، فهل يلزم صاحب الجمل أم لا؟ # (أجاب) حيث لم يأذن صاحب الجمل للراد في الرد بمال لا يلزمه المال ~~المذكور أصلا لعدم التزامه، والله تعالى أعلم. # PageV01P204 ### | مطلب: رجل اشترى أرضا إلخ. # (سئل) في رجل اشترى أرضا وكر بها بحيث صارت صالحة للزراعة فغصبها إنسان ~~وزرعها من غير إذنه، فما الواجب لصاحب الأرض عليه شرعا؟ # (أجاب) هذا الرجل الزارع للأرض غاصب لها فعليه لمالكها أقصى القيم لأنه ~~غاصب لها كما علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له ابن عم نهبه أصهاره إلخ. # (سئل) في رجل له ابن عم نهبه أصهاره مدعين أن لهم عنده بقية مهر، فهل ~~يلزمه ما نهبه من ابن العم أصهاره أم لا؟ # (أجاب) ليس لابن عمه عليه طلب أصلا فيما نهبه الأصهار لعدم لزومه له؛ ~~لأنه لم يستول عليه وإنما له الطلب على ناهبه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل غصب جملا مدة أربعة إلخ. # (سئل) في رجل غصب جملا مدة أربعة أشهر مستعملا له ثم رده معيبا ومات بعد ~~رده بخمسة أيام، فماذا يلزم الآخذ له شرعا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر ~~كدار ودابة بتفاوتها وفواتها كان يسكن الدار ويركب الدابة ms288 وإن لم يفعل ذلك؛ ~~لأن المنافع متقومة كالأعيان، ويضمن أيضا ما نقص من قيمة الجمل من يوم ~~الأخذ إلى يوم الرد، فعلم أنه يضمن هنا أمرين أحدهما منفعة الجمل وإن لم ~~يستعمله مدة الغصب، والثاني ما نقص من قيمته، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى شاة من آخر إلخ. # (سئل) في رجل اشترى شاة من آخر وقبضها المشتري ثم غصبها البائع وسلبها عن ~~نفسه آخر، فهل للمشتري أخذها قهرا ممن هي تحت يده أم لا؟ # (أجاب) حيث كان الشراء للمشتري كانت الشاة ملكا له وكان البائع الآخذ ~~غاصبا فيجب عليه ردها لمالكها، ولمالكها أخذها قهرا ممن هي تحت يده، فإن ~~تلفت ضمن المالك الذي هو المشتري من شاء من البائع الغاصب والآخذ منه، ~~وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: عن رجل رهن بارودة عند آخر إلخ. # (سئل) عن رجل رهن بارودة عند آخر فظهرت مستحقة لغير الراهن، فهل يبطل ~~الرهن؟ وإذا قلتم نعم فهل يلزم المرتهن أجرتها مدة وضع يده عليها سواء علم ~~أنها لغير الراهن أم جهل؟ # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أنها لغير الراهن ولم يأذن في الرهن بطل ~~الرهن، ويلزمه أجرة المثل لها بما يشهد به خبيران سواء فوتها أم استوفاها، ~~ويرجع بها على الراهن لا إن استوفاها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلخ. # (سئل) في رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلى محل آخر، فهل يكون ضامنا لما ~~نقص منها ولأجرتها؟ # (أجاب) الآخذ للدابة غاصب لها، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويضمن ~~في غصب منفعة ما يؤجر كدار ودابة بتفويتها وفواتها كان يسكن الدار ويركب ~~الدابة، أو لم يفعل ذلك لأن المنافع متقومة كالأعيان سواء كان مع ذلك أرش ~~نقص أم لا، ويضمن ما نقص من قيمتها من حين غصبها وهي سمينة فهزلت ثم سمنت ~~ردها وأرش السمن الأول لأن الطارئ غيره، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض من غير أرض إلخ. # (سئل) عن ms289 رجل له أرض # PageV01P205 # من غير أرض قريته غاب عنها وزرعها غيره، فهل له أن يطالب الزارع بمنفعة ~~الأرض؟ # (أجاب) نعم له الرجوع على الزارع بمنفعة الأرض أجرة مثلها لأنه غاصب لها، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ لآخر ثورا إلخ. # (سئل) عن رجل أخذ لآخر ثورا وساقه ثم رده لصاحبه سالما، ثم مات بعد أكثر ~~من عشرين يوما، فهل يكون الآخذ له ضامنا؟ # (أجاب) حيث رد الثور الآخذ سليما فلا يطالب بقيمة ولو مات بعد ساعة؛ لأن ~~قضاء الله تعالى وقدره لا يرد إذا ورد على أحد من كبار الناس أو صغارها ~~فكيف بالحيوان، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ لآخر جملا وساقه إلخ. # (سئل) عن رجل أخذ لآخر جملا وساقه يدعي أنه وكيل عن آخر في تخليص حقه ~~ومكث عنده نحو شهرين، فهل يكون ضامنا لأجرته؟ # (أجاب) نعم يضمن الآخذ للجمل أجرته وإن لم يستعمله وإن كان له حق؛ لأنه ~~لا يجوز له أخذ الجمل به لأن ذلك غصب، وهو يضمن بالفوات والتفويت أقصى ~~الأجر من حين الأخذ إلى حين الرد، ويضمن أيضا ما نقص من قيمة الجمل من حين ~~الأخذ إلى حين الرد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل يدعي على آخر أنه ضمن أباه إلخ. # (سئل) في رجل يدعي على آخر أنه ضمن أباه في ثلاثة جرار من الزيت، فأخذ ~~لولده ثلاثة أمداد من القمح وعشرة رءوس من الغنم، فهل يجب عليه رد الغنم ~~والقمح وما أكله من الغنم من لبن وشعر؟ # (أجاب) هذا الأخذ للبر والغنم غاصب لهما، فيجب عليه رد الغنم إن بقيت ~~وقيمتها أقصى القيم إن تلفت، ويرد ما أخذ منها من لبن وصوف وشعر وسمن وغير ~~ذلك، ويرد البر إن بقي ومثله إن تلف لأنه مثلي، وأما مسئلة الضمان فإن أثبت ~~أن أباه أذن له في الضمان وضمن وغرم كان له الرجوع على أبيه إن وجد وعلى ~~تركته إن مات بالزيت المذكور، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل معه عنب أقر أنه للغير إلخ. # (سئل) ms290 في رجل معه عنب أقر أنه للغير، ولإنسان على الغير دراهم، فهل يجوز ~~له أخذ العنب بمجرد قوله أم لا؟ # (أجاب) لا يجوز للرجل أخذ العنب بمجرد قوله بل لا بد من إثبات عنبه وطلب ~~الرجل من حاكم الشرع، ويمتنع فإذا لم يوجد شيء من ذلك فيجب عليه رد العنب ~~لمالكه، وأيضا للرجل تحليف الآخر أن إقراره لم يكن حقيقة، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل اتهم بسرقة وردت لأهلها إلخ. # (سئل) في رجل اتهم بسرقة وردت لأهلها ولكن أخذ أهلها منه حمارة، فهل يجب ~~عليهم رد حمارته أم لا؟ # (أجاب) حيث ردت السرقة وجب على الآخذ للحمارة ردها على مالكها، ويجب عليه ~~أجرتها وإن لم ينتفع بها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ له العرب ثورا إلخ. # (سئل) في رجل أخذ له العرب ثورا غصبا لدعوى لهم عند رجل، فأخذ صاحبه بقرة ~~لامرأة زوجة صاحب الدعوى، فتبعه ابن زوجها فادعى أنه سلمه البقرة ودفعها ~~لأخذ الثور وخلصه منه، وماتت البقرة عند البدوي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن ابن # PageV01P206 # الزوج وضع يده على البقرة المغصوبة كان لصاحبها أن يطالب الآخذ لها وابن ~~زوجها والبدوي؛ لأن كل من وضع يده على المغصوب فهو كغاصب فيطالب الثلاث ~~بالبقرة، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، فإن غرم الأول والثاني رجع كل ~~منهما على البدوي، وإن غرم هو فلا يرجع على واحد منهما، والغرم لأقصى ~~قيمتها من يوم أخذ إلى يوم تلف، فإن عرفها أحد وعرف قيمتها وإلا حلف الغارم ~~على ذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل اشترك مع آخر في زرع إلخ. # (سئل) في رجل اشترك مع آخر في زرع فباع حصته من القمح بثمن معلوم إلى أجل ~~معلوم، فحل الأجل فدفع له عن الدراهم قمحا معلوما ووضعه عنده أمانة، ~~فاحتاجه المودع فأكله فطلبه مالكه فلم يقدر عليه، فجعل عليه كل مد بستة ~~قروش، فهل تلزمه الدراهم التي عينها عليه أو القمح؟ # (أجاب) القمح مثلي، وهو ms291 يضمن بالمثل، فليس على الرجل الآكل للقمح إلا مثل ~~القمح الذي أكله، وأما الدراهم التي صارت بدلا عنه فلا تلزم الرجل المذكور ~~لأن ذلك بيع لما في الذمة وهو لا يصح، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في بقر نهبت ثم وجد منها ثور إلخ. # (سئل) في بقر نهبت ثم وجد منها ثور عند رجل فطلبه مالكه، فادعى الآخذ له ~~أنه من العرب وساقه، فهل يطالب به وإن رده على البدوي الآخذ له نهبا؟ # (أجاب) نعم يطالب الرجل الواضع لليد على الثور به وإن لم يغصبه؛ لأنه أخذ ~~من غاصب، وكل من أخذ من الغاصب فهو كالغاصب، نعم قرار الضمان على من تلف ~~الثور تحت يده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل أخذ لآخر ثورا إلخ. # (سئل) في رجل أخذ لآخر ثورا فنقص من قيمته قبل رده بشهادة أهل صاحب ~~الثور، فهل يضمن الواسق ما نقص من قيمته وتصح شهادة أهل الرجل المذكور له ~~على الواسق أم لا؟ # (أجاب) نعم يضمن الآخذ للثور ما نقص من قيمته، ويضمن أيضا أجرته وإن لم ~~يستعمله كما هو صريح المذهب، وتصح شهادة القريب حيث لم يكن أهلا ولا فرعا ~~كالأخ وابن الأخ والعم وابنه، والله تعالى أعلم. # مطلب: في رجل أخذ لآخر ثورا إلخ. # (سئل) في رجل أخذ لآخر ثورا وساقه ثم رده صحيحا سالما، ثم مات بعد مدة ~~تنوف عن خمسة عشر يوما عند مالكه، فهل يلزم الآخذ ضمانه لكونه كان سابقا ~~عنده؟ # (أجاب) حيث رد الثور من غير عيب أحدثه فيه الآخذ فلا ضمان عليه، وإن ~~اختلفا في العيب صدق الآخذ للثور لأنه غارم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل أخذ من آخر فرسا إلخ. # (سئل) في رجل أخذ من آخر فرسا قهرا ثم ظفر بها صاحبها، فهل له أخذها؟ # (أجاب) حيث كانت الفرس له وأخذت قهرا ولم يخش بأخذها ضررا فله أخذها، ~~وإلا فيرفع الأمر لحاكم الشرع ليفصل الأمر بينهما، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل تحت يده بقرة حرام إلخ. # (سئل) ms292 في رجل تحت يده بقرة حرام دفعها في مظلمة لدفع الضرر عنه، فباعها ~~الآخذ لها ثم عرفها مالكها وأخذها، فهل للمشتري رجوع على # PageV01P207 # الدافع البقرة للظالم، والحال أنه نهاه عن الشراء وعرفه بالحال؟ # (أجاب) ليس للمشتري رجوع على الرجل الدافع للبقرة؛ لأنه مضيع لماله ولا ~~سيما مع علمه بالحال إذ البيع غير صحيح، فكأنه دفع المال تبرعا ولا يتسلمه ~~الرجل المذكور، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل ذهب له ثور إلخ. # (سئل) في رجل ذهب له ثور فسأل عنه فقيل له: ساقه فلان مع بقره، ثم وجد ~~الثور معقورا وفيه بينة تشهد أن فلانا ساقه، فهل يكون ضامنا له؟ # (أجاب) سرق الثور استيلاء عليه وهو غصب له فيضمن ما نقص من قيمة الثور ~~عما كان عليه بالوجه الشرعي، فيكون السائق ضامنا لما نقص من الثور وهو ما ~~بين قيمته سليما وقيمته معيبا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في جمل مشترك بين اثنين إلخ. # (سئل) في جمل مشترك بين اثنين أراد أحدهما أن يسافر به إلى جهة فنهاه ~~شريكه فسافر إليها وغصب الجمل، فهل يكون ضامنا لحصة شريكه الناهي؟ # (أجاب) نعم يضمن الشريك الأخذ للجمل المخالف لشريكه حصته لأنه قصر في ~~أخذها ضمان غصب أقصى القيم لأنه غاصب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل يرى بقرة فحصل خوف إلخ. # (سئل) في رجل يرى بقرة فحصل خوف من قوم يريدون النهب، فجاء بها إلى مكان ~~خرب وأدخلها بيتا وسد بابه بحيث أخفاها عنهم، فجاء آخر حالا وفتح لها الباب ~~وأخرجها فأخذها الذين يريدون النهب نهبا، فهل يكون ضامنا لها؟ # (أجاب) لا يخفى أن الرجل المطلع للبقرة من المكان المذكور ضامن لها لأمور ~~منها الإخراج المذكور فإنه استيلاء عليها، ومنها كون الوقت مخوفا، ومنها ~~تعرضها للضياع، وعبارة ابن حجر: ويجري ذلك إلى الضمان في حل رباط بهيمة ~~وفتح باب إصطبل ومثلها قن غير مميز ومجنون، فأنت تراه صرح بالضمان بمجرد ~~فتح الباب فكيف وقد انضم هنا الإخراج مع الخوف فذلك أولى بالضمان، والله ~~تعالى ms293 أعلم. ### | مطلب: في رجل يدعي أن له عند آخر دينا إلخ. # (سئل) في رجل يدعي أن له عند آخر دينا فأخذ منه عليه سبع رءوس من الغنم ~~وساقها، فهل يكون ضامنا لها ولما حدث منها من لبن وصوف وشعر؟ # (أجاب) لا شك أن الرجل الآخذ للغنم يضمن جميع منافعها من صوف ولبن وشعر ~~استوفاه أو تلف تحت يده لأنه غاصب، وما تلف من الغنم يكون أيضا ضامنا له ~~بأقصى القيم ضمان غصب، وما بقي ولم يحصل فيه نقص يجب رده وإن حصل نقص ضمنه ~~أيضا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل معه أبغال إلخ. # (سئل) في رجل معه أبغال فسمع بسخرة في المحل فخرج بها إلى الخارج، فلحقه ~~جماعة ردوه قهرا عليه وردوا الأبغال وأخذوها إلى منازلهم فأصبح واحد منها ~~مكسورا، فهل يكون مضمونا على الآخذين؟ # (أجاب) حيث استولوا على الأبغال فهي مضمونة عليهم ضمان غصب بأقصى القيم، ~~فالبغل المكسور مضمون على آخذه ضمان غصب بأقصى القيم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في أجير في بستان لآخر إلخ. # (سئل) في أجير # PageV01P208 # في بستان لآخر بأسكلة يافا، أرسله المعلم في مصالحه لمدينة القدس الشريف، ~~ثم أرسل له صحبة المكارية حصة من القلقاس ليبيع ذلك في المدينة ويأتيه ~~بثمنه، فجاء آخر للأجير قال له: أرسلني إليك معلمك لتدفع لي مهما كان معك ~~من ثمن القلقاس لأدفعه إليه، فلم يصدقه وامتنع من الدفع إلا بتمسك، فقال ~~له: ادفع لي ومهما دفعته ولم أوصله للمعلم على ضمانه إن ضاع كل قرش بقرشين، ~~فدفع له بهذا الشرط عشرين قرشا، فهل إذا لم يصل المبلغ وتبين عدم الإرسال ~~والإذن من المعلم للمدفوع إليه، وادعى المدفوع له ضياع ما أخذه من الأجير ~~يضمن شرعا والحالة هذه ما الحال؟ # (أجاب) حيث لم يكن مع القابض إذن من المالك الأصلي كان قبض الدراهم بغير ~~حق فتكون مضمونة على الغاصب ضمان غصب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل ساق ثورا إلخ. # (سئل) في رجل ساق ثورا من بلد إلى أخرى ثم ms294 إنه كر راجعا وخلفه رجل فقال ~~له: رد الثور، فأخذ هو وصاحبه يردانه إلى الطريق فوقع من فوق حائط فكسر، ~~فهل يكون الراد ضامنا له أو لا؟ # (أجاب) حيث لم يحصل من الراد للثور ضرب يكون الكسر عنه ولا استيلاء فلا ~~ضمان عليه؛ لأنه تلف بأمر الله في مصلحة المالك بإذنه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل ضرب بقرة لرجل إلخ. # (سئل) في رجل ضرب بقرة لرجل آخر فكسرها، فما يلزم الذي ضربها بالوجه ~~الشرعي؟ # (أجاب) يجب على الضارب أن يغرم لصاحب البقرة ما نقص منها، بأن تقوم سليمة ~~من الكسر ومكسورة، فما نقص عن قيمتها سليمة وجب لصاحبها، وذلك يكون بمعرفة ~~أهل الدين والأمانة العارفين بالبقرة سليمة ومعيبة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل أخذ من آخر جملا إلخ. # (سئل) في رجل أخذ من آخر جملا وعليه حوائج وأمتعة، وساقه على عادة أهل ~~القرى ومكث عنده نحو خمسة أشهر وليس له عنده شيء، فهل يلزمه أجرة الجمل هذه ~~المدة؟ # (أجاب) نعم تجب أجرة الجمل لجميع المدة التي منعه من مالكه وإن لم ~~يستعمله الآخذ؛ لأنه حال بينه وبين مالكه فتلزمه أجرة مثله هذه المدة، فإن ~~اختلفا فيها روجع أهل الخبرة بالجمال ويجب عليه رد جميع ما أخذه منه غير ~~الجمل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل ضرب جحشة لآخر فقتلها إلخ. # (سئل) في رجل ضرب جحشة لآخر فقتلها ومضى على ذلك نحو خمس سنين، فهل ~~الواجب قيمتها يوم التلف أم باعتبار حياتها وبقائها إلى اليوم؟ # (أجاب) الواجب قيمتها يوم التلف لأنه وقت فوتها على مالكها مع أنه لو ~~تركها القاتل لماتت ولكن الشرع ضمنه القيمة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: عن رجل له عند آخر أربعة إلخ. # (سئل) عن رجل له عند آخر أربعة فضة، فأوسق له حمارا ومات عنده، فهل يكون ~~ضامنا له؟ # (أجاب) نعم الآخذ للبهيم وساقه يكون ضامنا له لأنه أخذه لمصلحة نفسه ~~فيضمنه بأقصى القيم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل أخذ لآخر ثورا إلخ. # (سئل) ms295 في رجل أخذ لآخر ثورا يدعي أنه له # PageV01P209 # عليه اثني عشر قرشا واستعمله مدة طويلة، ومن عليه الدراهم يدعي أنه وفاها ~~له، ومن هي له يدعي أنها باقية له، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) أجرة الثور هذه المدة لازمة للآخذ له أجرة المثل، وأما الدراهم ~~التي هي الدين فإن أثبتها من هي له وفاها له وله أجرة ثوره وإلا يثبتها فلا ~~شيء عليه له وله أيضا أجرة ثوره، فعلى كل حال أجرة الثور لازمة للآخذ له ~~سواء استعمله وهو ظاهر أم لا لأنه حبسه على مالكه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل قتل له قريب فخرج من بلده إلخ. # (سئل) في رجل قتل له قريب فخرج من بلده وله بها زيتون وسمسم ودخان، ~~فاستولى عليه جماعة معلومون وضبطوا السمسم والدخان واستغلوا الزيتون سنتين، ~~فهل يلزمهم الخروج من عهدة ما ضبطوا؟ # (أجاب) قال صلى الله عليه وسلم: [على اليد ما أخذت حتى تؤديه] وقال صلى ~~الله عليه وسلم: [إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام] فيجب على من ~~استولى على شيء من الزيت والسمسم والدخان أن يرده على مالكه وبدله إن تلف ~~من مثل وقيمة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل ربط مهرة في موضع فجاء آخر فحل رباطها إلخ. # (سئل) في رجل ربط مهرة في موضع فجاء آخر في غيبته وحل رباطها وأخذها ~~لموضع آخر وربطها فيه، فالتف رسنها على رقبتها وتلفت بذلك، فهل يضمنها ~~لمالكها؟ وإذا مات عن تركة ولم يغرمها، فهل تلزم الوارث أم لا؟ # (أجاب) بمجرد حل رباطها وقودها صار ضامنا ولو ماتت بغير سبب؛ لأنه غاصب ~~لها لأن حقيقة الغصب الاستيلاء على حق الغير، قال في العباب: فالغصب في ~~المنقول بنقله بقصد الاستيلاء، انتهى. وقوله بقصد الاستيلاء ليس بقيد بل ~~مجرد الفعل كما اعتمده الرملي يعني مجرد الأخذ سبب للضمان، ضمان الغصب أقصى ~~القيم من الأخذ إلى حين التلف، فإذا مات ضمنها الوارث من التركة، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: في قرية وقع فيها قتال فأودع جماعة من رجل شيئا ms296 إلخ. # (سئل) في قرية وقع فيها قتال فأودع جماعة من رجل من أهلها ثلاث بشوت، ~~ووقع في البلد نهب، ثم إن أهل البشوت أوسقوا أهل بلده فأخذوا ثوره ووضعوه ~~عند أهل البشوت فاستعملوه مدة طويلة، فهل تلزم المستعمل للثور أجرته؟ # (أجاب) نعم أجرة الثور لازمة للآخذ له والمانع له عن صاحبه سواء استعمله ~~وهو ظاهر أم لا؛ لأنه حبسه على مالكه فعمل الفدان عندنا في القدس يساوي ~~خمسة عشر فضة يوما واحدا، للرجل خمسة ولكل ثور خمسة، فالآخذ للثور الحابس ~~له عن مالكه يحاسبه به على ذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ لآخر مد قمح رد نصفه إلخ. # (سئل) في رجل أخذ لآخر مد قمح رد نصفه وبقي نصفه، وكان القمح أغلى إذ ذاك ~~فأخذ صاحب القمح حمارة لآخر وساقة واستعملها مدة ثم ماتت، فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) الحكم الشرعي أن القمح مثلي يقوم بمثله؛ لأن المثلي ما حصره كيل ~~أو وزن وجاز السلم فيه، فيلزم الآخذ للقمح مثله قمحا، وأما الحمارة فيلزم ~~الآخذ لها أجرة الحمارة # PageV01P210 # مدة استعمالها ويلزمه قيمة الحمار بأقصى القيم من يوم الأخذ إلى يوم ~~التلف، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل غصب له رجل من بلده ثلاث رءوس بقر إلخ. # (سئل) في رجل غصب له رجل من بلده ثلاث رءوس من البقر، وأخذ ما على السائق ~~لها من سلاح وقماش وأتلف الجميع، فما الواجب على الغاصب؟ # (أجاب) يضمن هذا الغاصب جميع البقر بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم ~~التلف، ويضمن كذلك منافع البقر من حرث ودرس وغيرهما سواء استعملها وهو ظاهر ~~أم لم يستعملها؛ لأن منافعها لمالكها، ويضمن كذلك أسباب السائق لها بأقصى ~~القيم من يوم أخذها إلى يوم تلفها، ويضمن منافع ما يؤجر منها لأنه غاصب ~~ظالم معتد فيردع بالأقوى والأشد، كل ذلك نص كتب المذهب لا نعلم في ذلك ~~خلافه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل يدعي أن له عند آخر دما إلخ. # (سئل) في رجل يدعي أن له عند آخر ms297 دما فأخذ جملا من رجل يدعي أنه اشتراه ~~ممن عليه الدم ويقول الآخذ: إنما اشتريته بعد أخذي له ميمسة بينك وبين ~~صاحبه، فهل تقبل دعواه؟ # (أجاب) الرجل الآخذ للجمل لا تقبل دعواه ولا شهوده لو أقامهم؛ لأنه لم ~~يضع يده على الجمل بحق ولأنه إن كان له دم فليس له جمل فعليه رد الجمل، ~~ويطلب دمه إما قودا وإما دية، وخصومة الجمل مع البائع والمشتري، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل نخس ثورا بسكين لآخر إلخ. # (سئل) في رجل نخس ثورا بسكين لآخر فمات، فما الواجب لصاحبه؟ # (أجاب) الواجب لصاحبه قيمته يوم النخس، فإن شهدت بينة شرعية بأن قيمته ~~ذلك ألزم الناخس، فإن لم توجد حلف الناخس بأن قيمته كذا وغرم ذلك، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل وسق حمارة على أهل ضيعة يدعي أن له قبله حقا إلخ. # (سئل) في رجل وسق حمارة على أهل ضيعة يدعي أن له قبله حقا وليس له على ~~صاحب الحمارة التي وسقها حق بل هو غصب فهلكت عنده، فهل عليه الضمان وأجرة ~~ما أشغلها في مدة الغصب؟ # (أجاب) لا ريب أن الحمارة الموسوقة مضمونة على آخذها ضمان غصب بأقصى ~~القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف، ويضمن أيضا منفعتها من حين الأخذ إلى ~~حين التلف، كل ذلك معلوم متفق عليه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له بقر ترعى في أرضه إلخ. # (سئل) في رجل له بقر ترعى في أرضه وله جار قريب منه خاف على تنزيل البقر ~~أرضه فترعى ما فيها من الزرع فأخرجها من أرض مالكها بإزعاج لها فانكسر منها ~~ثور، فهل يكون الرجل ضامنا له؟ # (أجاب) هذا الرجل المخرج للبقر من أرض مالكها متعد في إخراجه لها ومتعد ~~أيضا بانزعاجها فيكون ضامنا للثور لتعديه المذكور، وإن فرض أنه كان على ~~زرعه كان عليه أن يمنع البقر عن زرعه بحيث لا يحصل لها ضرر، وليس له سلاطة ~~أن يخرجها من أرض مالكها، والله تعالى أعلم. ### | كتاب الشفعة # (سئل) عن رجل له ثلاثة أرباع ms298 كرم وشريكه له الربع باعه، فهل لصاحب الربع # PageV01P211 # شفعة فيه؟ # (أجاب) نعم للشريك المذكور شفعة في الربع المذكور فيأخذه قهرا؛ لأنها ~~تثبت في أرض بتابعها كما هو نص المذهب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أخذ من آخر ثلث بد إلخ. # (سئل) في رجل أخذ من آخر ثلث بد بالهبة ولا يمكن قسمته، فهل فيه شفعة ~~للشريك؟ # (أجاب) شرط ثبوت القسمة أن يكون الشقص ملكا بعوض يمكن قسمته بحيث لا يبطل ~~نفعه المقصود لو قسم فلا شفعة للشريك في البد المذكور، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض ملسا دفعها لإنسان إلخ. # (سئل) في رجل له أرض ملسا دفعها لإنسان ليغرسها بطريق من الطرق، ثم باعه ~~حصة منها ومضى على ذلك نحو ثمان سنين، وللأرض جار الآن يطلب بالشفعة، فهل ~~له ذلك والحال ما ذكر أو لا؟ # (أجاب) لا شفعة فيما ذكر لأمرين: أحدهما أن الجار لا شفعة له، والثاني أن ~~طلبها فوري، فحيث علم بها وأخر الطلب فلا شفعة له وإن كان شريكا، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: أرض بها زيتون وتين وأشجار إلخ. # (سئل) عن أرض بها زيتون وتين وأشجار تفاح شركة بين اثنين فباع أحدهما ~~نصفه، فهل لشريكه أن يأخذه من المشتري قهرا بالشفعة؟ # (أجاب) نعم يثبت للشريك أن يأخذ نصف الأرض والأشجار بالشفعة قهرا بالثمن ~~الذي دفعه المشتري للبائع حيث أمكن قسمة الأرض المذكورة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في دار فيها أقارب مسلمون إلخ. # (سئل) في دار فيها أقارب مسلمون ونصارى لكل واحد منهم بيت معلوم، باع ~~واحد من النصارى بيته لآخر مثله ذمي، فهل للمسلم الساكن معهم شفعة في ~~البيت؟ # (أجاب) حيث كان المسلم لا شركة له في البيت المباع للذمي فلا شفعة له ~~فيه؛ لأنها إنما تثبت في مشترك يقبل القسمة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: أرض بها أشجار زيتون مشترك إلخ. # (سئل) في أرض بها أشجار زيتون مشترك بين اثنين نصفين باع أحدهما حصته ~~لأجنبي، فهل لشريكه الأخذ بالشفعة؟ # (أجاب) نعم للشريك أن يأخذ النصف المباع ms299 بالشفعة حيث كانت الأرض مما يمكن ~~قسمتها وملكت الأرض بعوض، فيأخذ الشريك من المشتري بالثمن الذي أخذ الأرض ~~به، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: طاحونة مشتركة بين رجلين إلخ. # (سئل) في طاحونة مشتركة بين رجلين باع أحدهما حصته من أجنبي، فذهب الشريك ~~عند القاضي وعلق شفعته فيها، ثم اصطلح مع المشتري على عوض وأسقط شفعته فيها ~~وتصرف المشتري مدة عشر سنين، والآن يطلب المسقط للشفعة الشفعة، فهل له ذلك؟ # (أجاب) ليس للشريك المسقط حقه من الشفعة حق باتفاق علمائنا لأمور: أنها ~~على الفور ولا فور مع طول المدة، ومنها إسقاط حقه حتى لو كان البيع واقعا ~~الآن وأسقط حقه من الشفعة سقط، ومنها أخذه العوض الصريح في رضاه بها ~~وإعراضه عنها، فلو ادعى مدع فيها الإجماع لوجد له مستندا في هذه المسئلة ~~التي لا ينبغي أن تقع من عاقل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل شريك إلخ. # (سئل) في رجل شريك # PageV01P212 # في أرض خربة اشترى بقيمتها من أقاربه وله أيضا أرض بجوارها، فهل لجار آخر ~~معه شفعة أو لا؟ # (أجاب) الحق للمشتري لشركته وجواره، وليس لغيره من الجيران معه شفعة كما ~~نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، كما لا يخفى على من شم رائحة الفقه، والله ~~يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ### | كتاب القراض ### | مطلب: رجل اقترض من آخر شاة إلخ. # (سئل) في رجل اقترض من آخر شاة، ثم ذهب المقرض وأخذ من غنم المقترض شاة ~~بيده، والحال أن الشاتين موجودتان، فهل يجب على المقترض رد الشاة؟ # (أجاب) يجب على المقرض رد الشاة إلى المقترض لأنه أخذها بغير إذنه فلم ~~تقع عن القرض، ثم يلزم المقترض رد شاة مساوية لشاته التي أخذها صورة، فإن ~~كانت هي على صورتها جاز ردها عنها كما هو معلوم مقرر في المتون والشروح، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له عند آخر مبلغا من المال إلخ. # (سئل) في رجل له عند آخر مبلغا من المال ليبيع له فيه ويشتري بما فيه ~~المصلحة لرب المال، ثم سافرا لبلد أخرى ms300 ومكثا فيها مدة تزيد على سنة ثم طلب ~~رب المال ربح ماله من الآخر فلم يظهر له شيئا من الربح، فجلس بينهما جماعة ~~من المسلمين الثقاة، ثم أحال الذي معه المال ربه على آخر وقبل الحوالة ~~وأشهد كل منهما على الآخر أنه لا يستحق قبل صاحبه حقا ولا مطالبة بوجه من ~~الوجوه فيما مضى من الزمان إلى يوم تاريخه، ثم اجتمعا في بلدهما الأصلية ~~بعد مدة فادعى الأمين الذي كانت الدراهم بيده على صاحبه أنه أخذ منه دراهم ~~زائدة على ما يستحقه، وأقام عليه بينة ممن كان حاضرا مجلس المحاسبة ولم ~~يكونوا في البلد التي وقع الحساب فيها، فألزمه القاضي بما ادعى به من ~~المقدار الزائد الذي لا يحمل الغلط وكتب بموجب ذلك حجة، فهل تكون الدعوى ~~صحيحة؟ وإذا قلتم لا فماذا يترتب على الشهود الذين شهدوا من غير أن يكونوا ~~حاضرين في بلد المحاسبة وما يلزم المدعي المذكور الذي تجرأ على أذية ~~المسلمين؟ # (أجاب) حيث أقر عامل القرض بأنه لا يستحق قبل رب المال شيئا لا تسمع ~~دعواه ثانيا ولا تقبل شهوده المرتبون عليها؛ لأن شرط صحة الدعوى أمور: منها ~~أن لا تناقضها دعوى أخرى كأن قال شركة ثم قال قتله انفرادا، وهنا دعوى ~~الاستحقاق ناقضها الإشهاد السابق فلا تسمع، وأما الشهود فإن كانت شهادتهم ~~مرتبة لما علم وكذا إن أطلقت، وأما إن قيدت بالمال المدعى به وعلمت صورة ~~الإشهاد السابق فتعزر لأنها شهدت بما لا يشهد به وإن كانت محققة في نفس ~~الأمر لبطلان الدعوى لما علم، نعم لو ادعى غلطا في الحساب وأراد بالدعوى ~~تحليف عامل القراض قبلت دعواه بذلك على أن عامل القراض أمين مصدق # PageV01P213 # في الربح والخسران وتلف المال فليحترز الحاكم لئلا يقع في الخطأ، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أقرض آخر أربعة أمداد إلخ. # (سئل) في رجل أقرض آخر أربعة أمداد ونصفا قمحا ليدفعه عنه سدادا وعين له ~~مكانا يأخذ ذلك منه ثم نهب قبل التسليم، فهل يبرأ المقترض؟ # (أجاب) لا يبرأ المقترض للقمح ms301 إلا بالدفع لصاحبه فيبقى القمح في ذمته ~~يدفعه لصاحبه، وأما التعيين فلا يفيده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه ويكون نصف الربح للعامل، فعمل أولا ~~ثم قال المالك له: ادفعها لمن يعامل بها، فدفعها لثلاث رجال على يد صاحبها ~~ودفع العامل حصة، ثم إن الجميع نهب، فهل تلزم العامل الأول؟ # (أجاب) حيث أذن صاحب الدراهم في الدفع ودفع الرجل برئ منها؛ لأنه صار ~~وكيلا في الدفع عنه ولا سيما مع حضوره، فكأنه سلمها هو ودفعها بنفسه فلا ~~يلزم العامل الأول شيء من المال لبراءته، والله تعالى أعلم. # مطلب: رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه المسمى ذلك قراضا، فتلف بعضه ورد ~~عليه البعض الآخر وغرم المالك العامل ما تلف ثم مات المالك، فهل للعامل ~~الرجوع بما غرمه؟ # (أجاب) حيث دفع العامل بدل التالف ظانا أنه يلزمه ثم تبين خلافه كان له ~~الرجوع بما غرم ويصدق بيمينه في التلف، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجلان يصنعان القرب اتفقا إلخ. # (سئل) في رجلين يصنعان القرب اتفقا مع آخر بأنه يشتري لهما جلودا ودباغا ~~من ماله ويصنعانها قربا، ومهما تحصل من الربح النصف له والنصف لهما، فهل لا ~~تصح هذه الشركة والربح كله لصاحب الجلود وليس إلا أجر مثليهما؟ وإذا نقصت ~~قيمة الجلود بسبب عدم إتقان صناعتهما يضمنا ما نقص من قيمتها أو لا؟ # (أجاب) ما ذكر لا يطابق الشرع القويم بل للعامل أجرة مثله لمثلها وللمالك ~~جميع القرب، وإن كان عدم الإتقان لخلل في الجلود أو الدباغ فعلى المالك أو ~~كان الخلل في الصنعة فعلى العامل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: عن رجل دفع لآخر أربعين قرشا إلخ. # (سئل) عن رجل دفع لآخر أربعين قرشا يتجر فيها والربح بينهما نصفين يشتري ~~بهما قمحا وعدسا وغيرهما من بلاد مصر ويسافر بها بحرا، فأوسق ما أخذه في ~~المراكب على عادة الناس فتلف هو وغيره في ms302 البحر، فهل يضمن ذلك العامل؟ # (أجاب) حيث نص صاحب المال على السفر في البحر وتلف المال لا ضمان على ~~العامل إذ لا تقصير منه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: فيما إذا دفع زيد لعمرو عروض إلخ. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو عروض تجارة على سبيل المضاربة ليبيعها بنقد ~~ويضارب بثمنها من بيع وشراء، وشرط عليه في عقد المضاربة أن لا يطبخ بها ~~صابونا، ومهما فتح الله تعالى ورزق من الربح زائدا على قيمة العروض ~~المذكورة يكن له الثلث ولزيد الثلثان، فخالف عمرو أمر زيد وطبخ بها صابونا، ~~فهل يلزم عمرا قيمه العروض، وما طبخه من الصابون يأخذه عمرو لكونه # PageV01P214 # صار غاصبا بالمخالفة فيضمن القيمة لزيد؟ وهل إذا اختلفا في التقييد ~~والإطلاق القول قول عمرو المضارب بيمينه وعلى رب المال البينة ما الحكم ~~شرعا؟ # (أجاب) هذا قراض فاسد لكونه على غير النقدين، فعلى العامل ضمان ما تصرف ~~فيه من الأمتعة، وعلى المالك له أجرة عمله لأنه لم يعمل مجانا بل طامعا، ~~وما عمله من الصابون فيأخذه العامل وتصرفه في الأمتعة صحيح لوجود الإذن، ~~والله تعالى أعلم. ### | كتاب المساقاة # ). ### | مطلب: رجل باع نصف أرض معلومة بأربعة قروش إلخ. # (سئل) عن رجل باع نصف أرض معلومة بأربعة قروش ودفع للمشتري النصف الثاني ~~مغارسة، وشرط عليه العمل فيه من غير مقابل، فهل له طلب القسمة وبيع حصته ~~وليس للشريك معارضة؟ وهل يلزمه عمل؟ # (أجاب) لا شك أن المشتري ملك نصف الأرض بالشراء فلا يلزمه العمل في النصف ~~الثاني، فإذا عمل فيه جاهلا فله الرجوع بأجرة عمله في النصف الثاني، وأما ~~بيع حصته أو قسمتها فله ذلك بإجماع المسلمين، فلا يجوز لشريكه أن يعارضه في ~~البيع أو القسمة بوجه فإن امتنع ألزمه حاكم الشرع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجلان وضعا بذرا سواء إلخ. # (سئل) عن رجلين وضعا بذرا سواء، ولأحدهما الأرض شرط على الثاني جميع ~~الأعمال في نظير حصته من الأرض، فهل لمالك الأرض أن يصنع معه شيئا من ~~الأعمال؟ # (أجاب) ليس على مالك الأرض ms303 شيء من الأعمال لأن عمله في نظير الأرض لأن ~~ذلك قائم مقام الأجرة للأرض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر بذرا يزرعه إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر بذرا يزرعه في أرضه ليكون ما يخرج بينهما، وشرط ~~صاحب البذر على العامل أن لا يدفع لاستاد الأرض شيئا من حصته مما هو واجب ~~للأرض شرعا، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) هذه مزارعة وهي باطلة والشرط الواقع فيها لاغ لا يعتد به، قال في ~~المنهج: فإن أفردت المزارعة فالمغل للمالك لأنه المالك للبذور، وعليه ~~للعامل أجرة عمله وآلاته الشاملة لدوابه لبطلان العقد، وعمله لا يحبط سواء ~~أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها، انتهى، وعليه أيضا أجرة الأرض، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر رجلا ليبني له بيتا إلخ. # (سئل) عن رجل استأجر رجلا ليبني له بيتا، ثم لما بناه وفرغ من بنائه تشقق ~~البيت حالا وتعيب، فهل يغرم لصاحب البيت ما تكلفه من الشيد أو نحوه وهل ~~يستحق الأجرة أم لا؟ # (أجاب) قال في الروض: وإن استأجره لبناء فلما أكمله انهدم، وكان ذلك ~~الخلل في الصيغة لا في الآلة ضمن، قال شارحه: والرجوع في ذلك إلى أهل العرف ~~فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو القصر لزمه غرامة ما تلف ولا ~~يستحق الأجرة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استعمل آخر نحو سنة إلخ. # (سئل) في رجل استعمل آخر نحو سنة في قش وحرث وزرع، وحصد ودرس على أن له ~~ربع ما يحصل من الغلة، # PageV01P215 # ثم لما دخل الزرع البيدر طرد الملك العامل وقال له: لا شيء لك، فما ~~الواجب له شرعا؟ # (أجاب) الواجب للعامل أجرة المثل في عمله هذه السنة بأن يشهد خبيران أن ~~أجرته في هذه السنة تعادل كذا من المال، فهو الواجب له شرعا، وأما الربع ~~فهو مجهول لا يعمل به شرعا، وأما طرده فهو مردود عليه لأن ذلك من أكل أموال ~~الناس بالباطل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر أرضا فيها غرس زيتون إلخ. # (سئل) ms304 في رجل دفع لآخر أرضا فيها غرس زيتون واتفق معه أن يغرس زيتونا ~~وعنبا ثم يكون بينهما أثلاثا، ثم حرث العامل الأرض وعمل بيده في الزيتون، ~~ثم جاء أهل الرجل وأخرجوا العامل من الأرض، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) الغراس على غير العنب والنخل باطل فيجب للرجل العامل أجرة المثل ~~لما عمله لأنه عمل طامعا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده أرض من بيت المال إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض من أراضي بيت المال دفعها لرجل يغرسها على ~~النصف فغرسها ثم قسمها له، ثم مات وخلفه ولده من بعده، ثم إن ولد الدافع ~~للأرض ينازع ولد الزارع والغارس الأرض يريد منه ربع ما بيده ثانيا، فهل له ~~ذلك أو لا؟ # (أجاب) لا يجوز لأولاد الدافع للأرض معارضته أولاد الغارس بوجه لأن وضع ~~يدهم على الأرض بحق الوجود رضي واضع اليد الأصلي على أنه أخذ نظير رفع يده ~~غرسا لا يستحقه شرعا؛ لأن الغرس للغارس ولا عبرة باتفاق لا يصادف الشرع ~~القويم والدين المتين، فلا يجوز لأولاد الدافع المنازعة بوجه، بل لو طلب ~~ولد الغارس النزاع لهم كان ذلك له شرعا لأن والده هو الغارس للأرض، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض فيها زيتون إلخ. # (سئل) في رجل له أرض فيها زيتون وله شريك فيها يريد أن يأخذ ربع المتحصل ~~من الزرع والزيتون لعمله، والباقي يقسم بينهما على حسب الملك، فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) ما يقع في هذه البلاد من أخذ الربع للعامل في غير العنب والرطب ~~باطل لجهالته بل الزرع يتبع البذر، فمن له البذر أخذ الزرع وعليه لصاحب ~~الأرض أجرتها أجرة المثل، وأما الزيتون فيقسم حبه الحاصل على حسب الملك، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عنده ثور وآخر عنده ثور آخر إلخ. # (سئل) في رجل عنده ثور وآخر عنده ثور آخر فاتفق صاحب الثور الأول مع صاحب ~~الثور الثاني على أن يعطيه ثوره ليزرع عليه ويكون ثمن ما يتحصل من الغلة ~~له، فزرع عليه الشتوي ms305 ثم مات صاحب الثور وخلفه وارثه ويطلب الوارث ما ~~يستحقه شرعا، فماذا يستحقه بالشرع؟ # (أجاب) ما وقع بينهما من الاتفاق فاسد شرعا لأن ثمن المتحصل من الغلة ~~المقابل لتعب الثور مجهول، ثم إن كان بذر الرجل على الثمن استحق ثمن الغلة ~~وعليه ثمن أجرة الأرض التي زرع فيها، ويستحق الوارث أجرة الثور أجرة المثل ~~يسقط منها الثمن ومقابل عمل الثور في شغل الأرض، ويرجع عليه المستعمل # PageV01P216 # للثور بأجرة تعبه الذي تعبه في الثمن الذي استعمله في أجرة الأرض إن كان ~~زرع الثمن في أرضه، وإن لم يحط صاحب الثور بذرا فليس له إلا أجرة الثور فقط ~~وجميع الغلة لمن له البذور. وفي بيت المقدس أجرة الفدان والحراث والسكة ~~خمسة عشر فضة في الفور، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر زيتونا معلوما إلخ. # (سئل) في رجل اشترى من آخر زيتونا معلوما ومضى على ذلك اثنا عشر سنة، ~~وكان رجل يعمره ويأكل نصفه بالعمارة، فلما اشتراه المشتري وعمره لم يأمنه ~~شيئا هذه المدة، ثم مات وخلفه وارثه يريد أن يأكل النصف كما كان يأكله ~~مورثه قبل البيع، فهل له ذلك؟ # (أجاب) حيث كان يأكل النصف المورث بالعمارة ورفع يده المشتري لقيامه بما ~~قام به فليس للوارث منازعة ولا معارضة بوجه لرفع يد مورثه قبل ذلك، والله ~~تعالى أعلم بالصواب. ### | كتاب الإجارة ### | مطلب: راع يرعى بقر بلد وحميرها إلخ. # (سئل) في راع يرعى بقر بلد وحميرها عدا عليه ذئب، فعقر الحمارة التي معه ~~ووجد بقرة تعرج لا يعلم أحدا جنى عليها ولم يوجد منه تقصير، فهل يكون ضامنا ~~لهما؟ # (أجاب) لا يخفى أن يد الراعي المذكور يد أمانة فحيث لم يحصل منه تقصير في ~~الحمارة ولا جناية على البقرة لا يكون ضامنا لهما ولا لأحدهما؛ لأنه أمين ~~والذئب يعدو على المالك فيتلف متاعه مع عجزه عن دفعه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجلين لهما أشجار زيتون وغيرها إلخ. # (سئل) عن رجلين لهما أشجار زيتون وغيرها في بلد وقف على أبي الأنبياء ~~الكرام ms306 خرجا منها لغيرها، فهل لهما أن يأخذا أثمار أشجارهما ولا يضعان ما ~~عليها من المال؟ # (أجاب) ليس لهما ذلك بل يجب عليهما أن يدفعا ما على الأرض من اللوازم لأن ~~الغرم بالغنم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ثلاثة زرعوا أرضا متفاوتين في زراعتها إلخ. # (سئل) في ثلاثة زرعوا أرضا متفاوتين في زراعتها، ثم إنهم ارتضوا مع ~~المتكلم على الأرض بقدر معلوم، فهل يلزمهم مثالثة أو يوزع على مقدار زرعهم ~~للأرض؟ # (أجاب) الغرم على قدر الغنم فيوزع على قدر الحصص المزروعة في الأرض ~~المقدار الذي وقع الاتفاق عليه لا على الرءوس؛ لأن المأخوذ منهم إنما هو ~~على منفعة الأرض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: امرأة استأجرت من رجل حملها إلى مكة إلخ. # (سئل) عن امرأة استأجرت من رجل حملها إلى مكة طلعة ورجعة، ثم إنها ماتت ~~في أثناء الطريق، فهل لوارثها الرجوع على المؤجر بقسط المسافة حيث قبض ~~الأجرة؟ # (أجاب) المصرح به أنه العمل إذا ظهر أثره على المحل أو وقع العمل سلما ~~كما هنا وقد تلف الحامل أو المحمول قبل استيفاء ما وقع عليه العقد استحق ~~بالقسط، وكذا إن تلف الحامل وإلا بأن تلف الحامل والمحمول معا أو تلف ~~المحمول كجزء استؤجر على حملها تلفت في الطريق، فلا قسط في الصورتين بل إن ~~قبض الأجير الأجرة رجع المستأجر عليه وإلا فلا يطالب بشيء، # PageV01P217 # والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل تزوج امرأة ولها دار مشتركة إلخ. # (سئل) في رجل تزوج امرأة ولها دار مشتركة بينها وبين أخيها فسكن بها ~~الزوج وعمر بها أيضا، يدعي أن له نصف الدار بهذه العمارة، فهل يعمل بقوله ~~المذكور؟ # (أجاب) حيث لم يصدر من المرأة ولا من أخيها إذن له بالعمارة فهو متبرع ~~بها لا حق له في هذه الدار بهذه العمارة؛ لعدم الموجب لذلك شرعا بل هو مضيع ~~لماله، فيجب عليه أن يسلم الدار للمرأة وأخيها وليس له معها منازعة بوجه ~~شرعي، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل آجر آخر جملا وقال له: لا تحمل عليه إلا عشر جرار ms307 زيت إلخ. # (سئل) عن رجل آجر آخر جملا وقال له: لا تحمل عليه إلا عشر جرار من الزيت، ~~فحمل اثني عشر جرة ونصفا من الزيت وتلف الجمل بذلك، فهل يكون ضامنا له أو ~~لا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: ولو اكترى دابة لحمل قدر كمائة رطل فحمل ~~زائدا لا يتسامح به كمائة وعشرة، لزمه أجرة مثله أي الزائد لتعديه بذلك، ~~وإن تلف بذلك أو غيره ضمنها إن لم يكن صاحبها معها لأنه صار غاصبا لها ~~بتحميل الزائد، وإلا بأن كان معها ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل مؤاخذة له ~~بقدر الخيانة كما لو سلم المكتري ذلك للسكري فحمله جاهلا بالزائد بأن أخبره ~~بأنه مائة كاذبا فتلفت الدابة به، فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه لأنه يحال ~~إلى حمل الزائد شرعا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر جمالا من رجل ودفع له الأجرة إلخ. # (سئل) في رجل استأجر جمالا من رجل ودفع له الأجرة سلفا، وركب على أحدها ~~ومضى حصة من الطريق وهو مقطور مع مقاطر الحج، فخرج قطاع الطريق على الراكب ~~وهو نائم وقطعوا الجمل من المقاطر وأخرجوه من بينهم فاستيقظ ورمى نفسه عن ~~الجمل ولم يعلم صاحبه بإظهار صوته، هل يعد الراكب مضيعا للجمل ويلزمه ضمانه ~~أو لا؟ وهل تقسط الأجرة على مراحل الطريق ويسترد المستأجر من المؤجر أجرة ~~ما بقي من الطريق بعد أخذ الجمل أم كيف الحال؟ # (أجاب) ما وقع للراكب من أخذ المختلس له مع الجمل لا يعد تقصيرا مضمنا ~~للجمل لأن نفس الرجل المأخوذ مع الجمل أعز منه فلا ضمان على الراكب للجمل ~~لعدم تقصيره كما تقدم، ثم إن كان عقد الإجارة على الدابة أو العين كما يعرف ~~من الإطلاق وتلف الحامل والمحمول أو تلف المحمول فقط ولم يظهر أثر للعمل ~~كما هنا ولم يقع العمل سليما فلا قسط وتسقط الأجرة من أصلها، وإلا فيجب ~~بالقسط، وهنا وقع العمل سليما لكون المستأجر راكبا للجمل فيجب لصاحب الجمل ~~القسط لأن الأجرة تجب شيئا فشيئا، والله تعالى ms308 أعلم. ### | مطلب: راع يرعى بقرا سرق منها واحد إلخ. # (سئل) عن راع يرعى بقرا سرق منها واحد، فهل يكون ضامنا له؟ # (أجاب) هذا الراعي أمين ولا يضمن إلا بتقصير، فحيث لم يحصل من الراعي ~~تقصير في الثور حتى ضاع فلا ضمان عليه كما شهدت بذلك نصوص المذهب، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر آخر أربعة أيام إلخ. # (سئل) عن رجل استأجر آخر أربعة أيام بمد قمح كل يوم بربع مد # PageV01P218 # من القمح فحصد الأربعة أيام ونقل ما حصده كله ثم حرق الجرين، فهل يلزم ~~المستأجر الأجرة المد القمح؟ # (أجاب) نعم يلزم المستأجر المد القمح للأجير وإن تلف الجرين لأنه مستأجر ~~على العمل وقد حصل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: أرض وقف فيها غراس إلخ. # (سئل) في أرض وقف فيها غراس زيتون وغيره آجرها الناظر بدون أجرة المثل، ~~وهناك بينة تشهد بذلك، فهل هذه الإجارة صحيحة أو لا؟ # (أجاب) حيث ثبت عند حاكم الشرع أن عقد الإجارة وقع بدون أجرة المثل تبين ~~بطلان الإجارة؛ لأن الناظر إنما يتصرف بالمصلحة ولا مصلحة بدون أجرة المثل، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: راع يرعى بقر بلد إلخ. # (سئل) في رجل راع يرعى بقر بلد ادعى عليه رجل أنه سلم لولده ثورين فضاع ~~أحدهما، فهل يطالب الرجل المذكور أو ولده بالثور الضائع؟ # (أجاب) هذا الثور الضائع لا يلزم الوالد حيث لم يحصل منه تقصير ولا الولد ~~لعدم صحة قبضه، حتى لو ضاع من الولد باختياره أو أتلفه لا يكون ضامنا لأن ~~المالك هو المضيع لماله بتسليمه له ولأن الولد لا يسلط على مال نفسه، ولهذا ~~شرع الحجر عليه فكيف يسلط على مال الغير، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تصدى لقراءة القرآن إلخ. # (سئل) في رجل تصدى لقراءة القرآن العظيم بالأجرة، ثم إن امرأة جاءته ~~بولدها وقالت له: أقرئ ولدي القرآن فإذا ختم أدفع لك معلوم الختامة، فأقرأه ~~وختم القرآن عنده ولم تدفع له أجرته، والحال أن لولدها وظائف يستغلها، فهل ~~يلزمها دفع معلوم الختامة وتجبر على ذلك؟ # (أجاب) ms309 حيث إن الرجل الذي أقرأ الولد لم يبذل تعبه مجانا وجرى من الأم ما ~~ذكر منها كان معلوم ختامة القرآن لازما لها؛ لأنها هي التي التزمت ذلك ولها ~~غرض عظيم في تعليم ولدها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عنده ثور إلخ. # (سئل) في رجل عنده ثور فجاء له آخر وطلبه منه ليحامل به ثورا آخر ويكون ~~له ربع الغلة ويضع هو ربع البذر، فدفع له البذر وزرع، ثم وقع بينهما اختلاف ~~من جهة الحصيد والدراس وسائر وجوه التحصيل، فما الوجه الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) لا ريب أن الغلة تابعة للبذر، فكل واحد منهما يأخذ ما يقابل بذره، ~~فلصاحب الثور ربع الغلة وعليه ربع الحصاد ونحوه، ولكن لصاحب الثور عليه نصف ~~أجرة ثوره لأنه عمل له في ربع ما يأكله، وللعامل على الثور ربع أجرة نفسه، ~~مثلا إذا فرضنا أجرة كل ثور خمسة فضة كل يوم وأجرة الرجل خمسة فيكون ثلاثة ~~أرباع الخمسة عمله لنفسه وهو أربعة إلا جديدا يبقى له نص وجديد، وعليه ~~لصاحب الثور نصان وجديدان أجرة نصف الثور، وللعامل على صاحب الثور نصف ~~وجديد يبقى لصاحب الثور لكل يوم على العامل في هذه الغلة المشتركة نصف ~~وجديد يرجع بهما على صاحب الثلاثة أرباع، فكل شهر له عليه قرش إلا نصين ~~وجديدين عمل ثوره الزائد عن حصته لأكلها الثلاثة أرباع، # PageV01P219 # والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى جملا من آخر بثمن معلوم إلخ. # (سئل) في رجل اشترى جملا من آخر بثمن معلوم، ثم تعرف على الجمل رجل آخر ~~وأقام بينة بأن الجمل جمله وابن ناقته وانتزعه من المشتري، ثم بعد مدة ذهب ~~البائع إلى من تعرف على الجمل وطيب خاطره على رده على المشتري بعد أن وصل ~~الجمل إلى حالة العدم، فهل يلزم المشتري قبوله أو يرجع بما دفعه للبائع؟ # (أجاب) حيث أثبت الآخذ للجمل جمله ببينة يرجع على بائعه بثمن الجمل ولا ~~يلزمه قبوله ولو كان صحيحا لا عيب فيه؛ لأن الجمل صار ملكا للمثبت له، ~~والله تعالى أعلم. ms310 ### | مطلب: رجل عنده فدان من البقر دفعه لآخر إلخ. # (سئل) في رجل عنده فدان من البقر دفعه لآخر ليعمل عليه ويكون ما يخرج ~~بينهما نصفين، وشرط عليه صاحب البقر أن لا يربطهما إلا معا فربط واحدا مع ~~ثور أجنبي وثورا مع آخر فضاع الذي مع الأجنبي، فهل يكون الآخذ ضامنا أو لا؟ # (أجاب) لا ريب أن الثور مضمون على الآخذ له لمخالفته الشرط حتى لو مات ~~حتف أنفه كان مضمونا؛ لأنه مأخوذ بالإجارة الفاسدة، وفاسد العقود كصحيحه في ~~الضمان وعدمه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له جمل آجره لرجل ذمي إلخ. # (سئل) في رجل له جمل آجره لرجل ذمي فحمله، ثم سار به الذمي إلى بلده فجاء ~~بالجمل مريضا من ضربة على ضلعه الأقصر وكواه عليها، ثم إن الجمل أقبل على ~~التلف فذبح ووجد الضلع قد كسر وقوي كرشه، وصاحبه يطلب الشرع الشريف والذمي ~~يطلب الزيادي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) لا يخفى أن الجمل مضمون على الذمي، أما أولا فلاعتدائه بكيه الدال ~~على أنه ضرب الجمل، على أن الكي وحده اعتداء منه يقتضي ضمان الجمل، كيف مع ~~وجود علامة الهلاك منه وهو كسر الضلع مع هري جوفه الدال على هلاكه لا يقال: ~~إن تلفه تحت أجرته؛ لأن أجرته لا تقتضي ضربه المهلك له مع كيه الدال على أن ~~صدور ذلك منه، وأما طلب الزيادي فلا يعمل بقوله ولا حكمه؛ لأنه خلاف الشرع ~~القويم، قال الله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ~~يوقنون} فالطالب للزيادي قطع الله منه الأيادي وجعل ماله طعاما للأعادي ~~وسلط الله عليه كل حاضر وبادي وكان أخسر الناس يوم ينادي المنادي، والله ~~تعالى الموفق. ### | مطلب: رجلان شريكان استأجرا حمارة إلى اللد إلخ. # (سئل) في رجلين شريكين استأجرا حمارة إلى لد فأخذها منهما حاكم قهرا، فهل ~~يكونان ضامنين لها؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: والمكتري أمين على العين ~~المكتراة ولو بعد المدة كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة فلا ضمان ms311 على واحد ~~منهما، فلو اكترى ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف ~~لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن فقد المكترى معه حتى بعدا ~~وأحضره منزله ليعمل كعامل القراض إلا بتقصير، انتهى، ولا تقصير هنا فلا ~~ضمان على الشريكين أصلا، والله تعالى أعلم. # PageV01P220 ### | مطلب: رجل استأجر آخر يرعى له ثورين إلخ. # (سئل) في رجل استأجره آخر يرعى له ثورين بأجرة معلومة، ثم أرسل له مرارا ~~ليأتي له يتسلمهما لحصول خوف وقع للناس فضاع منهما ثور من غير تقصير من ~~الراعي، فهل يضمنه أو لا؟ # (أجاب) حيث لم يحصل من الراعي تقصير في ضياع الثور وضاع فلا يضمنه؛ لأنه ~~أمين وهو لا يضمن إلا بتقصير، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر جملا إلى محل معلوم بأجرة معلومة إلخ. # (سئل) في رجل استأجر جملا إلى محل معلوم بأجرة معلومة فغصب الجمل في ~~الطريق، فهل يكون المستأجر ضامنا له؟ # (أجاب) حيث لم يحصل من المستأجر تقصير فلا يكون ضامنا للجمل المذكور؛ ~~لأنه تلف تحت منفعة المؤجر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل يرعى لأهل بلد حميرا وبقرا إلخ. # (سئل) في رجل يرعى لأهل بلد حميرا وبقرا ضاع منه حمارة من غير تفريط، فهل ~~يكون ضامنا؟ # (أجاب) حيث لم يكن من الراعي تقصير في ضياع الحمارة فلا ضمان عليه؛ لأنه ~~أمين وهو لا يضمن إلا بتقصير، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: أرض وأماكن معلومة موقوفة إلخ. # (سئل) في أرض وأماكن معلومة موقوفة على مصالح الحجرة الشريفة المنورة على ~~ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، آجرها المتولي عليها بأجرة المثل مدة ~~معلومة، ثم استأجرها آخر قبل انقضاء مدة إجارة الأول، فهل تصح إجارة الثاني ~~أو لا؟ # (أجاب) إجارة الثاني الواردة على منفعة المستأجر الأول باطلة، قال في ~~المنهاج وشرحه: ولا يجوز إجارة عين المنفعة مستقبلة بأن صرح في العقد بذلك ~~إن اقتضاه الحال كإجارة هذه سنة مستقبلة أو سنة أولها من غد، وكذا إن قال ~~أولها أمس، وكإجارة أرض مزروعة لا يتأتى ms312 تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة، ~~وذلك كما لو باعه عينا على أن يسلمها له بعد ساعة، نعم لو آجرها للمستأجر ~~الأول صح؛ لأنه مالك المنفعتين، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل آجر آخر فرسا فسار بها إلخ. # (سئل) في رجل آجر آخر فرسا فسار بها على صخر لا تسير عليه الخيل من غير ~~الطريق المارة فزلقت وماتت، والحال أن الرفقاء نهوه عن السلوك، فهل يكون ~~ضامنا لها أو لا؟ # (أجاب) حيث قصر المستأجر وسلك الطريق لغير المعتاد يكون ضامنا لها كما لا ~~يخفى على من له في الفقه أدنى إلمام، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر آخر مدة معلومة إلخ. # (سئل) في رجل استأجر آخر مدة معلومة ليزرع له ويحصد، ومهما سخره في شغل ~~عمل له، فمن جملة ما عمل أنه حفر بئرا فكان العمل منهما وجميع الكلف من ~~المستأجر من شيد وأجرة معلمين وغيرهما، والأجير لا حق له في الأرض وهو يريد ~~أن يختص به، فهل له ذلك؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا حق للأجير في البئر، بل هو من حقوق ~~المستأجر يتصرف فيه كيف شاء، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عنده جمل دفعه لآخر يحتطب عليه إلخ. # (سئل) في رجل عنده جمل دفعه لآخر يحتطب عليه ليكون نصف الحطب للمحاطب ~~ونصفه لصاحب الجمل، فحمل الجمل على العادة فحصل مطر وزلق الجمل فانكسر، فما ~~الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) حيث # PageV01P221 # كان الأمر كما ذكر لا يلزم الآخذ للجمل شيء من الضمان؛ لأن نصف الجمل ~~مستعمل في شغل المالك، والنصف الثاني مأخوذ بالإجارة الفاسدة، ولا ضمان ~~فيها، قال في العباب: وكذا لو أخذ دابة غيره ليحمل عليها ويكون بينهما ~~فغصبت ولم يسع في طلبها؛ لأنه استعمل نصفها في حصة المالك، ونصفها بإجارة ~~فاسدة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل رعى غنما لآخر مدة من السنين إلخ. # (سئل) في رجل رعى غنما لآخر مدة من السنين، على أن يكون له ثلث نتاجها، ~~والآن يطالبه بذلك وهو ينكر استئجاره ويقول له: ms313 أنت متبرع بالرعي، فما ~~الحكم في ذلك؟ # (أجاب) عمل المرء لا يحبط بمجرد القول، بل لا بد من البيان الشرعي، وحيث ~~كان عمل الرجل على ثلث النتاج كانت الأجرة مجهولة، فالجواب: للراعي أجرة ~~مثله، بأن يشهد خبيران أنها كذا فتجب له، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل ساق عجلته إلى رعيان البقر إلخ. # (سئل) عن رجل ساق عجلته إلى رعيان البقر وأوصاهم عليها وتوصوا بها، ولم ~~يحصل منهم تقصير، ولكن ضاعت منهم في أرض الحرص، فهل تلزمهم أم لا؟ # (أجاب) حيث لم يحصل منهم تقصير في حفظ البقر، وضاعت العجلة بلا تقصير، ~~فلا ضمان عليهم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: أسباهي أقطعه السلطان قرية إلخ. # (سئل) في أسباهي أقطعه السلطان قرية من قرى نابلس تحت عمل يعمله، ثم إنه ~~آجر نصفها سنة لزراعها، والنصف الثاني بقي تحت أيديهم يدفعون ما عليه بحسب ~~ما جرت به العادة، فدفعوا ورقة الضمان لشيخ البلاد فضبط البلد جميعا، فهل ~~تطالب أهل البلد بما عليهم ضمانا وغيره؟ # (أجاب) لا ريب عند كل من ذاق للعلم طعما، أن أهل القرية الزراع لها ~~مطالبون بمعلوم القرية جميعا بحسب الضمان والعادة، ولهم الرجوع على شيخ ~~البلاد، وللأسباهي أيضا الطلب بالنصف الثاني الذي لم يأجره للزراع حيث كان ~~حقه مفروزا له معلوما مميزا، والله تعالى أعلم. ### | ### | مطلب: رجل استأجر # خانا موقوفا على جهة معلومة إلخ. # (سئل) في رجل استأجر خانا موقوفا على جهة معلومة سنة كاملة بأجرة معلومة ~~يدفعها على التدريج، فلما مضى ثلاثة أشهر جاء رجل وزاد على المستأجر وأخرجه ~~منه، والحال أن المدة التي مضت قبل حصول الزيادة الحال فيها واقف لم يتحصل ~~من الخان إلا قليل، وحصول الزيادة من الرجل المذكور إنما هي عند إقبال ~~الخير وحصول الانتفاع بالخان، ويوم الإجارة الأولى كانت الأجرة أجرة المثل، ~~وقصد من زاد إنما هو أذية المستأجر، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث كان عقد الإجارة للخان بأجرة المثل يوم العقد وقع عقدها صحيحا ~~سواء كان ذلك ملكا أم وقفا؛ لأنه تصرف ms314 بحسب المصلحة، ولا عبرة بما يطرأ من ~~الرغبات، وعبارة المنهج عطفا على لا تنفسخ نصها ولا بزيادة أجرة ولا بظهور ~~طالب بها أي بالزيادة عليها، ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها ~~كما لو باع مال موليه ثم زادت # PageV01P222 # القيمة أو ظهر طالب بالزيادة فلا تنفسخ الإجارة، فيجب إبقاء عقد الإجارة ~~للأول ولا عبرة بالزيادة من الثاني ولا سيما قصد الأذية فيجب زجره ومنعه من ~~ذلك حيث علم منه ذلك، على أن الرغبات في الأماكن تختلف باختلاف الأوقات ~~صيفا وشتاء وربيعا وخريفا فيعطى كل زمن حكمه كما نصوا على ذلك إذا فسخت ~~الإجارة بمقتضى من المقتضيات، فعلى ولي الأمر ضاعف الله له الأجر منع طالب ~~الزيادة من زيادته حتى تنقضي المدة، فإذا زاد بعد ذلك فلا حرج وأما قبلها ~~فحرام لما فيه من ضرر المستأجر، ومن القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه ~~أن الضرر يزال، والله تعالى أعلم. ### | ### | مطلب: رجل استأجر # حصة شائعة إلخ. # (سئل) في رجل استأجر حصة شائعة من دار دعت الضرورة لإجارتها لعمارتها ~~الضرورية لكون بعضها وقفا والبعض مملوكا لجماعة ممن له ولاية الإيجار مدة ~~ثمان سنوات بأجرة مسماة صرفها المستأجر في عمارة الدار بالإذن ممن يعتبر ~~إذنه، فبعد العمارة طلب أحد المؤجرين من المستأجر أن يسكنه في الدار ~~المؤجرة بالإجارة في محل منها على حدة وبقدر سكناه يدفع له الأجرة، فأسكنه ~~في ذلك على وجه الإجارة ولم يؤجل للإجارة مدة ولا سمى أجرة، وقد دفع ~~المستأجر دراهم معلومة لتحسب له من الأجرة، فسكنها مدة معلومة، فهل يلزمه ~~أجرة المثل عن مدة سكناه بالغا ما بلغ سواء كانت الإجارة فاسدة لعدم بيان ~~المدة والأجرة أم صحيحة؟ # (أجاب) حيث صح عقد الإجارة للأول بأن صدر ممن له ولاية ذلك كانت المنفعة ~~له، وحيث إن المستأجر الأول لم يتبرع بالإسكان كان له على الثاني أجرة ~~المثل مدة سكنه، ولا سيما وقد صدر منه ما يدل على وجوبها وهو طلبه السكنى ~~بالأجرة، فهي وإن كانت فاسدة لا تحبط ms315 الأجرة بل توجب أجرة المثل كما صرح به ~~الفقهاء متونا وشروحا والحالة هذه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر راعيا لغنمه سنة إلخ. # (سئل) في رجل استأجر راعيا لغنمه سنة كاملة وجعل له الأجرة ثلث نتاجها ~~فرعى له مدة ثم قبل تمام السنة بطل الرعي، فهل يستحق أجرة لرعيه المدة ~~المذكورة أم لا؟ # (أجاب) هذه الإجارة فاسدة لأن النتاج مجهول وثبت لفاسدة من أجرة المثل ما ~~ثبت لمسمى في صحيحة، فيستحق الأجير أجرة المثل للمدة التي رعاها؛ لأنه لم ~~يبذل منفعته مجانا، والله تعالى أعلم. # مطلب: رجل استأجر # بنا # ليبني له بيتين إلخ. # (سئل) في رجل استأجر # بنا # ليبني له بيتين عين له طولهما وعرضهما ومغرمهما، وعين عليه الحجارة وأجرة ~~الفعول والشيد والمؤنة وسائر الكلف وعمل له نظير ذلك كله دراهم معلومة ودفع ~~له حصة منها، وقد بنى له عدة أيام ولم يكمل البناء، ثم تغيرت المعاملة ونقص ~~على الأجير نقصا ظاهرا، فهل هذه الإجارة صحيحة يجب على الأجير إتمامها ولا ~~يلزم المستأجر إلا ما وقع العقد به؟ # (أجاب) نعم يجب على # البنا # المذكور إتمام ما وقع عليه العقد # PageV01P223 # من البيتين المحدودين المعينين المضبوطين بما ذكر، وليس له من الأجرة إلا ~~باعتبار ما كان قبل النداء حيث وقع العقد قبله لأنه هو المراد للعاقدين ~~المعهود لهما، وأما ما وقع عليه النداء فلا يخطر ببالهما فوجب عليه أن يأخذ ~~من الصاغ باعتبار ما كان قبل النداء، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر من آخر حمارا إلخ. # (سئل) في رجل استأجر من آخر حمارا وضاع ثم ألزم بثمنه لمقتض اقتضاه ودفع ~~القيمة لمالك الحمار، ثم بعد مدة وجد الحمار، فهل يرجع المستأجر بما دفعه ~~للمؤجر من قيمته؟ # (أجاب) نعم يجب على مالك الحمار دفع ما أخذه من القيمة؛ لأنه إنما أخذها ~~لضياع حماره، فلما وجد وجب عليه ردها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: راع يرعى لأهل قرية بقرهم إلخ. # (سئل) عن راع يرعى لأهل قرية بقرهم وحميرهم، ففي بعض الأوقات نفذ منها ~~حمارة ms316 من غير تقصير، فهل تلزمه الحمارة؟ # (أجاب) حيث ضاعت بلا تقصير بأن تغفله سارق فأخذها أو ذئب فأكلها لا ~~تلزمه، ولا يجوز لمالكها معارضته بوجه من الوجوه؛ لأن الإنسان قد يغفل عن ~~ماله فيضيع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر من آخر فرنا وفيه بئر ماء إلخ. # (سئل) في رجل استأجر من آخر فرنا وفيه بئر ماء، شرط في عقد الإجارة الأخذ ~~منه والانتفاع به وقد خلى البئر من الماء، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) شرط أئمتنا الأعلام في عقد الإجارة أن لا تتضمن المنفعة استيفاء ~~عين قصدا، فحيث كان الماء مقصودا لا يصح عقد الإجارة لأنها ترد على ~~المنفعة، والماء عين، فبينهما تناف، على أن ما يأخذه الفران من الماء مجهول ~~فبطل عقد الإجارة من وجهين؛ أحدهما: استيفاء العين، والثاني: جهالة الماء ~~قدرا وحدا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ذمي بنى بيتا لرجل فلما عقده وتم انهدم، فهل يلزم الذمي إعادته إلخ. # (سئل) في ذمي بنى بيتا لرجل، فلما عقده وتمم عقده انهدم، فهل يلزم الذمي ~~الذي عقده إعادته ومهما احتاج من الآلة إلى أن يتم عقده كما كان يوم هدمه؟ # (أجاب) حيث كان انهدام البناء لخلل في الصنعة لزم # البنا # جميع ما تلف بالانهدام، وعبارة الروض: وإن استأجره لبناء فلما أكمله ~~انهدم وكان الخلل في الصنعة لا في الآلة ضمن، قال شارحه شيخ الإسلام: ~~والرجوع في ذلك إلى أهل العرف فإن قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو ~~المقصر، لزمه غرامة ما تلف، انتهى، فحيث كان الشيد غير مقطوع وأحجار هذه ~~البلاد، أعني أرض القدس وحولها، قابلة للعمل لا خلل فيها لزم # البنا # غرامة ما تلف بالانهدام؛ لأن من تعاطى حرفة لزمه إتقانها، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: رجل له في دار حصة ولآخر حصة إلخ. # (سئل) عن رجل له في دار حصة ولآخر حصة استأجرها منه الأول وسكن الدار ~~بحصته وحصة الإجارة، ثم باع المؤجر حصته وبقي مدة من زمن الإجارة، فما ~~الحكم الشرعي؟ # (أجاب) حق المستأجر سابق على حق ms317 المشتري فيبقى عقد الإجارة، قال في ~~المنهج وشرحه: ولا تنفسخ بعين الإجارة ببيع العين المؤجرة للمكتري أو غيره # PageV01P224 # وبغير إذن المكتري، ولا يؤثر طرو ملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولاء ~~ملكها أولا، كما لو ملك عشرة غيره موبرة ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طرو ملكها ~~في ملك الثمرة وإن دخلت في الشراء لولاء ملكها أولا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر قبوا وقفا إلخ. # (سئل) عن رجل استأجر قبوا وقفا على الصخرة المشرفة تسعين سنة على مذهب ~~الإمام الشافعي رضي الله عنه بمسوغ شرعي، ثم إنه عمره وجعله طاحونة ووضع ~~فيه آلات الطاحونة من حجر وخشب وحديد وغير ذلك، وذلك في عقود متعددة كل عقد ~~ثلاث سنين بأجرة تدفع لمتولي الوقف في كل سنة قدرها عن كل سنة ثمانية عشر ~~قرشا هي أجرة المثل حين العقد لذلك القبو، بل إلى والآن إذا خلا عن الآلات ~~المذكورة، فلما عمره المستأجر ووضع آلات الطاحونة فيه زادت أجرته بسبب ~~العمارة، فهل تضم الأجرة إلى القبو خاليا عن الآلات، أو المعتبر أجرته وقت ~~الإجارة والزائد يكون في مقابلة التعمير والآلات أم كيف الحال؟ # (أجاب) عبارة معتمد المذهب سيدي محمد الرملي مع متن المنهاج يصح عقد ~~الإجارة على العين مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر ~~غالبا؛ لإمكان استيفاء المعقود عليه حينئذ كسنة في نحو الثوب وعشر سنين في ~~الدابة وثلاثين في العبد على ما يليق بكل منهما، وكمائة سنة أو أكثر في ~~الأرض طلقا كانت أو وقفا لم يشترط واقفه لإجارته مدة. قال البغوي والمتولي ~~كالقاضي إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا ~~يندرس الوقف، وفي الأنوار أن ما قالاه هو الاحتياط، قال الشيخان: وهذا ~~الاصطلاح غير مطرد، قال السبكي: ولعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن ~~تكون بالقيمة، وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب، وفيه أيضا منع الانتقال ~~إلى البطن الثاني، وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم ومع ذلك تدعو الحاجة إليه ~~لعمارة ونحوها، فالحاكم ms318 يجتهد في ذلك ويقصد وجه الله تعالى، وبمقتضى إطلاق ~~الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى وهو العين تؤجر بما تقدم من المدة مع ~~مراعاة المصلحة واجتهاد الحاكم ولا تقيد بثلاث سنين، وكلام ابن حجر قريب ~~منه، وحيث كانت الإجارة للقبو المذكور أجرة المثل وقت العقد فالإجارة ~~صحيحة، وعبارة المنهج وشرحه: ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها أي لا ~~تنفسخ الإجارة بما ذكر ولو كانت إجارة وقف لجريانها في وقتها بالغبطة في ~~وقتها، وهذا ما عليه أئمتنا، فقد علمت بالنقل الصحيح الصريح أن إجارة المدة ~~الطويلة إذا كانت حال العقد بأجرة المثل صحيحة معمول بها شرعا، ولا ريب لكل ~~مؤمن بالله ورسوله مذعن للحق ليس بمرتاب بل هو طالب للثواب أن الآلات ~~للطاحونة يقابلها مال فتقابلها أجرة من أجرة المحل # PageV01P225 # يعلم ذلك كل من عرف محاسن الشرع القويم ونظام الدين المستقيم الذي قامت ~~السماوات والأرض بالحق بقيامه، وهذا الأمر وهو الإجارة الطويلة وزيادة ~~الأجرة على ما وقع عليه العقد بسبب عمارة الآلات للمحل المستأجر واقع بمصر ~~- عمرها الله تعالى - والشام - حرسها الله تعالى - والحجاز - زادها الله ~~رفعة - بل غالب أقطار الأرض، وفتح هذا الباب مخل للصواب فاتح للشر والخصام ~~في كل الأبوب رافع للحجاب، فعليك بالحق ولا ترتاب يفتح لك الخير من كل باب، ~~والله تعالى أعلم بالصواب. ### | مطلب: راعي بقر معه بقر أوردها الماء إلخ. # (سئل) في راعي بقر معه بقر أوردها الماء وواحدة منها لم ترد الماء، فجاءت ~~صاحبتها لتوردها فأوردتها وأرسلتها إلى راع البقر مع بنت قاصرة لتوصلها إلى ~~الراعي، فنزلت في قصب فأكلت منه فذبحها صاحبه وباع لحمها ويدعي أن البنت ~~نادت الراعي ليأخذها فلم يأخذها ولم تدخل تحت يده، فهل يكون الراعي ضامنا ~~لها والحالة هذه أو لا؟ # (أجاب) حيث تسلمت المرأة البقرة وأخذتها خرج الراعي من عهدتها، وحيث لم ~~تدخل تحت يده ثانيا فلا يكون ضامنا لها ولا عبرة بنداء الصغيرة بل التقصير ~~من المرأة المسلمة للبقرة لها فهي المقصرة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: ms319 أرض تيمارية عادمة النفع إلخ. # (سئل) في أرض تيمارية عادمة النفع مكمنا للصوص وضررا للجار والمار، ~~استحكرها رجل من المتكلم عليها ثلاثين عقدا كل عقد ثلاث سنين بأجرة هي أجرة ~~المثل إذ ذاك ليبني بها مساكن وحوانيت وينتفع بها سائر الانتفاعات الشرعية، ~~فبنى بها ما ذكر وتصرف فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة هو وورثته من بعده، ~~فهل للمتكلم على الأرض أو لمن تلقى الأرض عنه لموته أو عزله أن يعارض أو ~~ينقض هذا الأمر بعد حكم الحاكم الشرعي به وكتابة حجة شرعية بذلك؟ # (أجاب) حيث كان ما ذكر أجرة المثل بحكم العدل وتقويمه كانت الإجارة صحيحة ~~معمولا بها شرعا يجب إمضاؤها على ما وقع به العقد لا يجوز لمن يؤمن بالله ~~واليوم الآخر لها النقض ولا طلب زيادة على ما وقع به العقد، ولا عبرة بما ~~ظهر من زيادة الأجرة لراغب فيها لأن المحل إذا عمر امتدت له الأعين وظهرت ~~فيه الرغبات، فهلا كان ذلك والمكان من قسم الموات ولا سيما إذا وقع ذلك ~~بحكم حاكم يراه بمأمن الحق يرعاه لأن حكمه في مختلف يصير الحكم متفقا عليه، ~~فيبطل من المدعي نجواه ويسد عليه طريق الخصام في مبدئه ومنتهاه فوضع البناء ~~بحق لا يزال بقول المدعي وهواه، كل ذلك دفعا لمنتهى الفساد ومبدأه، ~~فالمؤمنون تربطهم أقوالهم وتوثقهم شروطهم والحق يعاملهم بما يضمرون والناس ~~تعاملهم بما يعلنون، قال صلى الله عليه وسلم: [بعثت بالظاهر والله يتولى ~~السرائر] وإنما الأعمال بالنيات والله عالم # PageV01P226 # الخفيات، فلا يليق بمؤمن فتح باب من المسدودات، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل آجر بهيمة من آخر إلخ. # (سئل) في رجل آجر بهيمة من آخر لينقل عليها زرعه من صور باهر إلى مار ~~إلياس، فأخذها المستأجر ونقل عليها من صور باهر إلى بيت جالا فتلفت، فهل ~~يضمنها المستأجر حيث خالف ما وقع عليه الشرط؟ # (أجاب) لا ريب أنه يضمنها ضمان الغصب لأنه متعد بالتجاوز فهو لما زاد من ~~المسافة على مار إلياس متعد غاصب يضمن الدابة إذا ms320 تلفت وأجرة هذا الزائد، ~~قال الشيخ علي الشبراملسي: وأما لو جاوز المحل الذي استأجرها ليركب له ثم ~~يعود إليه في محل العقد فيلزمها أجرة ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: ساحة سماوية بها بيت خرب موقوفة إلخ. # (سئل) في ساحة سماوية بها بيت خرب موقوفة على مسجد، آجرها الناظر عشرين ~~عقدا كل عقد ثلاث سنين بأجرة قدرها خمسة عشر زلطة قبضها الناظر المسمى ذلك ~~في الحجة استحكارا، وكانت الساحة معدومة المنفعة لا يحصل منها نفع لجهة ~~المسجد وبذلك علم أنها أجرة المثل، وقد تعهد المستأجر أن يدفع كل سنة خمس ~~مصريات لجهة وقف المسجد زيادة على الأجرة المتقدمة، وحكم بموجب الاحتكار ~~حاكم شافعي ونفذه الحاكم الحنفي، فهل إذا تولى ناظر آخر له مطالبة المحتكر ~~بالأجرة والتعلل بأن الناظر الأول لم يصرف الأجرة في مصالح المسجد؟ وهل له ~~طلب زيادة على ما وقع الاحتكار عليه؟ # (أجاب) حكم الحاكم بالموجب يمنع الغير أن ينقض حكمه لأن حكم الحاكم في ~~فصل مختلف فيه يصير الأمر متفقا عليه، ولا سيما وقد أمضاه الحاكم الحنفي ~~وعمل به، وليس للمتولي بعد الأول أن يعارض ما فعله الأول على طبق الشرع ~~القويم لأنا لو فتحنا هذا الباب لانفتح على المسلمين باب كبير يعسر سده على ~~كثير من الناس، فليتق الله من أراد المعارضة وليحسم بابا من الفساد، فلا ~~تجوز معارضته لهذا الرجل المذكور بوجه من الوجوه حيث كان ما فعله الأول على ~~طبق الشرع القويم، حتى لو ظهر راغب بعد ذلك بأزيد لا يصغى له لوقوع ذلك في ~~وقت على مقتضى المصلحة الشرعية، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل استأجر آخر سبع سنين على أن يزوجه بنته إلخ. # (سئل) في رجل استأجر آخر سبع سنين على أن يزوجه بنته ويدفع لأبيها بعدها ~~مائتين من القروش، فخدم سنتين ثم ترك الخدمة، فهل له أجرة السنتين أم لا؟ # (أجاب) نعم للأجير أجرة السنتين أجرة مثله على ما هو المعتاد في أمثاله؛ ~~لأنه عمل طامعا ولم يبذل ms321 منفعته مجانا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: امرأة ذمية استأجرت من رجل إلخ. # (سئل) في امرأة ذمية استأجرت من رجل مسلم دارا مدة فخرجت منها، فهل له أن ~~يلزمها بتنقية الحش أم لا؟ # (أجاب) حيث خرجت من الدار الذمية وانقضت مدتها ليس عليها تنقية الحش، ~~وعبارة ابن حجر: ولا يجبر أي المكتري على تنقيتهما أي الحش والبالوعة # PageV01P227 # بعد المدة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عنده جمل دفعه إلخ. # (سئل) في رجل عنده جمل دفعه لآخر يكاري عليه وله ثلث الأجرة، وأينما أراد ~~يتوجه به فتوجه به إلى بيت لحم ليبيع ما عليه من القمح فقضى الله تعالى ~~عليه ومات حتف أنفه بأمر الله تعالى، فهل يكون الجمال ضامنا له؟ # (أجاب) ما وقع من صاحب الجمل من جعل ثلث الأجرة للجمال إجارة فاسدة وهي ~~كالصحيحة في الضمان وعدمه، فالجمل تحت يد الجمال أمانة فلا يكون ضامنا له ~~لأن موته بقضاء الله تعالى وقدره، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أراد أن يستأجر دارا مملوكة، إلخ. # (سئل) في رجل أراد أن يستأجر دارا مملوكة، فهل يجوز له أن يستأجرها نحو ~~ثلاثين سنة؟ وإذا قلتم بالجواز ومات أحد العاقدين هل تنفسخ الإجارة؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: تصح الإجارة مدة تبقى فيها ~~العين غالبا فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة، ثم قال: لا بموت عاقد من حيث ~~أنه عاقد أي لا تنفسخ بموت العاقد من حيث إنه عاقد للزومها سواء كانت إجارة ~~عين أم ذمة، انتهى. إذا علمت ذلك علمت أن الدار تؤجر في عقد واحد ثلاثين ~~سنة فلا حاجة لتعدد العقود كما يقع لبعضهم، وعلمت أنها لا تنفسخ بموت ~~العاقد من حيث إنه عاقد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: زاوية وقف وعليها بناء بيوت لأربابها إلخ. # (سئل) في زاوية موقوفة من قبل أهل الخير ولها ناظر ومتول، مبني على جهات ~~الزاوية الأربع دور وأماكن للغير بعضه وقف وبعضه ملك، ولم يعهد الباني على ~~سطح الزاوية المرقومة، والآن برز متولي الوقف على الزاوية ويريد الدعوى ms322 على ~~بعض الدور المبنية فوق أسطحة الزاوية التي لم يعهد بانيها ويطلب من ~~الساكنين بالدور حكرا للزاوية، مع أن المتصرفين تلقوا الدور عن آبائهم ~~وبالشراء الشرعي من جماعة، ولم يعهد أن على الدور المرقومة حكرا للزاوية ~~وأن المتولين السابقين لم يأخذوا من أصحاب الدور حكرا ولم يدعوا عليهم به ~~لعدم ثبوته وعدم عهده، فهل إذا ادعى متولي الزاوية على أحد من أصحاب الدور ~~وطالبه بالحكر للزاوية تسمع دعواه ويفرض له حكر، مع أنه من قديم الزمان من ~~بعد مدة تزيد على مائتي سنة لم يعهد أن عليها حكرا وحجج أصحاب الدور لم ~~يتعرض فيها إلى حكر، فكيف الحال؟ # (أجاب) حيث مضت المدة المذكورة ولم يعهد من المتكلمين على الزاوية طلب ~~ولا أجرة ولا دعوى دل ذلك على عدم استحقاق ذلك للزاوية، ولا سيما مع مضي ~~المدة المديدة والسنين العديدة، ولا ينافي الوضع المذكور عليها إما لاحتمال ~~أن واقف الزاوية وقف السفلي دون العلوي، أو أنه كان لا يملك إلا السفلي ~~فوقفه وبقي العلوي لأهله على ما كان عليه سابقا من ملك أو وقف، سلمنا أن ~~البناء الذي على الزاوية حادث فلا يلزم من حدوثه ثبوت أجرة أو تعد من الوضع ~~لاحتمال استبدال العلو # PageV01P228 # عند من يراه، فيكون الوضع بحق ووضع اليد والتصرف من أقوى أدلة الملك، ~~وترك الطلب هذه المدة من أقوى أدلة عدم الاستحقاق، والأصل براءة ذمة المدعى ~~عليه إلا بوجه شرعي من بينة شاهدة تشهد بالاستحقاق أو إقرار المدعى عليه ~~بالحق، وهذان الأمران هما معتمد الحكام في إثبات الحقوق لأهلها، فحيث لا ~~بينة شاهدة ولا لسان ناطق بالحق فلا سبيل للمدعي في دعواه إلا اتباع هواه ~~ولا للحاكم فيما يحكم به ويراه، وأما مجرد كونها زاوية وهو وقف فلا تسوغ به ~~الدعوى لما أبديناه لك من الاحتمالات، بل لو لم يكن لنا احتمال إلا وضع ~~اليد والتصرف القديم وعدم الطلب ممن سبق لكان ذلك مرجحا لجانب الدافع ~~المتصرف ودافعا للمتولي المذكور لعدم حجة شرعية ومستند يقوي جانبه مع ms323 قوة ~~جانب التصرف الواقع من واضع اليد بما أبديناه لك، والحاكم والمفتي إنما ~~يعتمد أن ظاهر الحال والترجيح بما رجحه الشرع القويم، وليس لنا البحث عن ~~البواطن لأن ذلك يعلمه من يعلم الظاهر والباطن، والله تعالى أعلم بالصواب. ### | كتاب إحياء الموات # ). ### | مطلب: ما حد إحياء الموات إلخ. # (سئل) ما حد إحياء الأرض للزرع؟ واذا اختلف اثنان في الإحياء وأقام كل ~~بينة فأي البينتين تقدم؟ وإذا وضع إنسان يده على أرض ولم يعمرها وعمرها ~~فأيهما أحق بها؟ # (أجاب) اعلم أن الأرض أقسام: أحدها أن يعلوها الماء مثل بقاع العراق فهذه ~~إحياؤها بحبس الماء عنها وانحساره منها وسد الحفر التي يأتي منها الماء، ~~والثاني مثل أراضي الجبال فهذه لا بد فيها من الحراثة مع كسح ما فيها من ~~شجر وأحجار بحيث يطلق عليها اسم المعمورة، الثالث أراضي لا يكفيها المطر ~~فلا بد فيها من جمع التراب حولها وتسوية الأرض بطم المنخفض وكسح العالي، ~~وحرثها إن توقف زرعها عليها وترتيب مائها بشق ساقية وإن لم يحفر طريقه ~~إليها إن لم يكفها المطر المعتاد لتوقف مقصودها عليه بخلاف ما إذا كفاها، ~~ولا شك أن بينة واضع اليد تقدم كما هو مذكور في اختلاف البينتين، ومن عمر ~~الأرض فهو أحق بها ويملكها وإن أثم لأنه حقق الملك كشراء ما ساقه غيره، ~~ومثل ذلك المتحجر للأرض فإذا عمرها غيره فقد ملكها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل من زراع قرية من قرى بيت المال إلخ. # (سئل) في رجل من زراع قرية من قرى بيت المال التي يقطعها مولانا السلطان ~~نصره الرحمن إقطاع إرفاق لبعض الجند باعها الزارع لرجل أو رهنها، فهل يصح ~~ذلك منه أو لا؟ # (أجاب) بيع الأرض المذكورة من غير السلطان - أعزه الله تعالى - لا يصح من ~~الزارع أو من المقطع؛ لأن شروط صحة البيع إطلاق التصرف وليس ذلك موجودا ~~محضا أما في الزارع # PageV01P229 # فظاهر لأنه ليس له إلا الانتفاع بزرع الأرض، وكذلك المقطع ليس له إلا ~~منافع ما يخرج من الأرض، ومثل ذلك رهنها ms324 فلا يصح، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عمر في مكان قديم إلخ. # (سئل) في رجل عمر في مكان قديم داثر حريم لمسجد قديم داثرا أيضا، فظهر ~~فيه ماء يريد مالك الأرض البعيدة عن الماء أخذ الماء قهرا، فهل له ذلك أو ~~لا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وحافرها أي ~~البئر بموات أو ملكه مالك لمائها لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن، وعليه بذل ~~ما فضل عنه أي عن حاجته مجانا، وإن ملكه بحيوان محترم لم يجد صاحبه ماء ~~مباحا وثم كلأ يرعى فيه ولم يحز الفاضل في إناء لحرمة الروح، والمراد ~~بالبدل تمكين صاحب الاستسقاء ودخل في حاجته حاجته لماشيته وزرعه، نعم لا ~~يشترط في وجوب بذل الماء الفاضل لعطش آدمي محترم كونه فاضلا عنهما، وخرج ~~بالحيوان غيره كالزرع فلا يجب سقيه، إذا علمت ذلك علمت أنه ليس لأهل ~~البعيدة أو القريبة معارضة الرجل لاختصاصه بالماء على الوجه المشروح، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل قاطن في بلدة توجه إلى بلدة أخرى إلخ. # (سئل) في رجل قاطن في بلدة توجه إلى بلدة أخرى وأحيا فيها أرضا لم تكن ~~تحت يد أحد، فهل لأهل البلدة أن يمنعوه منها والحال أنها من أراضي بيت ~~المال أم كيف الحال؟ # (أجاب) الأرض لمن أحياها لا لمن حواها ولا لمن دخلت في قراها، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل زوج ابنته لآخر ودفع له أرضا إلخ. # (سئل) في رجل زوج ابنته لآخر ودفع له أرضا معلومة في صدقها ثم مات الدافع ~~وخلف ورثة، فهل لهم الرجوع على الآخذ للأرض في صداقها؟ # (أجاب) ليس للوارث معارضة فيما خرج عن تصرف مورثه إذ لم يبق تحت سلطنة ~~مورثة، فهو لو كان حيا ليس له المعارضة فكيف بالوارث، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض يزرعها إلخ. # (سئل) في رجل له أرض يزرعها تلقاها عن أبيه وعن جده، فطلبها زارع من ابن ~~عم الرجل الواضع يده عليها فأذن له في زرعها وأراد منع ابن عمه الواضع يده ms325 ~~عليها بذلك، فهل يجوز له ذلك؟ # (أجاب) حيث كانت الأرض من مزارعه لا يزعجه عنها حتى لو ذهب عنها وعاد لها ~~ترد له أخذا من كلام الصديق رضي الله عنه في قصة تميم الداري رضي الله عنه، ~~فكل من وضع يده على أرض وقف أو تيمار من أرض بيت المال سواء كانت مزارعة أو ~~غرسا أو بناء ووضع ما عليها من لوازمها فليس لأحد معارضته فيها بوجه، وإن ~~عورض منع وإن استولى دفع فإن لم يندفع فبالسيف قطع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده أرض وقف إلخ. # (سئل) في رجل اسمه عدي تحت يده أرض وقف رفع يده عن نصفها وسلمها لجماعة ~~ذميين يعملون فيها له النصف ولهم النصف، وعنده غرس ليمون دفعه لهم ليزرعوه ~~في الأرض فأصلحوا الأرض وغرسوها، ولهم نحو ثلاثين سنة يتصرفون فيها بلا ~~منازعة، فهل # PageV01P230 # لعدي رفع أيديهم عن النصف أو لا؟ # (أجاب) اعلم وفقت أن الأرض الوقف لا تملك ولكن للزارع بها اختصاص، فلما ~~رفع عدي يده عنها عن النصف بطل حقه وصار الحق للذميين يتصرفون فيه كيف ~~شاءوا وأحبوا، ولا سيما وقد حققوا ذلك بالعمارة فوجب على عدي أن يسلم لهم ~~النصف، ولا يجوز له معارضتهم بوجه من الوجوه، وقال صاحب الرسالة: [من آذى ~~ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة] فإن آذاهم ومنعهم كان على ولي الأمر منعه من ~~ذلك، فإن لم يوجد فعلى جميع المسلمين نهيه وزجره عن هواه وبغيه، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: أرض من أراضي بيت المال إلخ. # (سئل) في أرض من أراضي بيت المال وضع رجل يده على حصة منها، أذن لابن ~~ابنه أن يزرع فيها أشجارا مختلفة فغرس ثم مات الجد الآذن، فهل لأولاده ~~منازعته فيما غرسه أو لا؟ # (أجاب) أرض بيت المال ليست مملوكة لأحد لكن لواضع اليد بها اختصاص، فلما ~~أذن لابن ابنه بالغرس فكأنه رفع يده عنها، فليس لأعمامه ولا لأبيه معه ~~مطالبة أصلا لانقطاع علائقهم بما أذن به الجد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: أراد يبني ms326 على سطح داره شيئا له ذلك إلخ. # (سئل) في سطح دار هواه لإنسان يحصل له ضرر منه بناه لذلك، فهل للجار ~~معارضة في ذلك لكونه يمنع الهواء عنه؟ # (أجاب) حيث كان البناء في ملك الرجل فلا يمنع ولا يجوز للجار المعارضة ~~بوجه، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويتصرف كل من الملاك في ملكه ~~بعادة، وإن أدى إلى ضرر جاره وإتلاف ماله، كمن حفر بئر ماء أو حش فاختل به ~~جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: أرض هي مزارع لقوم إلخ. # (سئل) في أرض هي مزارع لقوم غير معلومين وضع جماعة على حصة منها أيديهم ~~ثم رفعوها باختيارهم، ثم وضع غيرهم أيديهم ولهم نحو خمس سنين يتصرفون فيها، ~~فهل للأولين أن يعارضوهم؟ # (أجاب) نعم ليس لهم رفع أيدي الواضعين قهرا لأنها منافع ومرافق بقدر ~~الحاجة فالحق لواضع اليد ما داموا على ذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عمر أرضا مواتا وصارت تزرع إلخ. # (سئل) في رجل عمر أرضا مواتا وصارت تزرع وله واضع اليد عليها نحو عشرين ~~سنة، وكان تصرف فيها في حياة والده أكثر من عشرين سنة، ثم الآن ينازعه فيها ~~أخوه وابن أخيه بأن الأرض لأبيهما، وأرض القرية من أراضي بيت المال، فهل ~~تسمع دعوى الأخ وابن الأخ؟ # (أجاب) حيث تصرف الرجل المذكور في المدة المذكورة بلا منازع له في الأرض ~~بحيث صارت تعرف به دون غيره فلا تسمع دعوى من ذكر، وإن فرض أن الأرض ~~لأبيهما لأن مثل هذه الأرض إنما يملك التصرف فيها بوضع اليد، هذا كله حيث ~~لا إحياء، وأما إذا وجد فالحق له قطعا وإن فرض وضع يد الأب عليها لأنه لم ~~يحقق العمارة، فلما حققها ولده صار هو أحق بها حتى لو وجد الأب ونازع فلا ~~يصغى لنزاعه # PageV01P231 # لما علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: امرأة واضعة يدها على أرض إلخ. # (سئل) في امرأة واضعة يدها على أرض ولها زوج مات وله أخ ينازع المرأة في ~~الأرض، ms327 فهل له أو لا؟ # (أجاب) لا يجوز للرجل المذكور منازعة المرأة في الأرض التي هي واضعة يدها ~~عليها، ولو حرثها وزرعها مدة لا ترفع يدها بذلك كما يعلم ذلك من قصة تميم ~~رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل رهن عند آخر أرضا إلخ. # (سئل) في رجل رهن عند آخر أرضا ليست ملكا له ولا متصرف فيها، فهل يجب ~~عليه دفع ما عليها من الدين؟ وهل له طلب ما على الأرض؟ # (أجاب) نعم يجب على الراهن دفع ما عليه من الدين لمالكه، وليس له طلب من ~~جهة الأرض لأنه ليس مالكا لها بل الطلب للمتصرف فيها بالوجه الشرعي، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: أرض موقوفة على ولي بيد زارع بنصيب معين إلخ. # (سئل) عن أرض من قرية موقوفة على ولي من أولياء الله تعالى بيد زارع ~~يزرعها بنصيب معين من الخارج لجهة الوقف، بها أشجار زيتون يأكل المزارع ما ~~يخرج من ثمرته ولم يدفع حصة الوقف مدة سنين مدعيا أن الزيتون ليس كالزرع في ~~القسمة ومتعنتا في الإغطاء، فهل يعتبر ما ادعاه؟ وهل للمتكلم على الوقف أن ~~يطلب من الزارع أجرة الزيتون عن السنين الماضية وإلى يوم الدعوى عليه بذلك، ~~وإن امتنع الزارع من الدفع للحاكم الشرعي أيد الله تعالى أحكامه زجره ~~واستخلاص الأجرة منه لجهة الوقف ويثاب على مساعدة الوقف ومنع المتعدي؟ # (أجاب) لا شبهة في لزوم أجرة الزيتون الموضوع في أرض الوقف حيث وضعه ~~المأذون له في الزرع والغرس حقيقة أو حكما كالمزارع المذكور المقرر في ~~الأرض قديما، وإلا بلا إذن على الوجه المذكور كان الواضع للشجر غاصبا يحرم ~~عليه، فإن دفع فذاك وإلا كان لحاكم الشرع أيدت أحكامه إلزامه بها لأن أرض ~~الوقف وغيرها تضمن منفعتها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: قرية وقف على ولي علي بن عليم إلخ. # (سئل) في قرية وقف على ولي الله تعالى سيدي علي بن عليم نفعنا الله تعالى ~~به، لها زراع قسموها بينهم نصفين ومضى على ذلك نحو عشرين سنة، يريد أحد ms328 ~~الشركاء أن يرفع يد الفريق الآخر، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) لا يجوز لأحد من الناس لا من الشركاء ولا من غيرهم أن يرفع الزراع ~~عن أرضهم التي يزرعونها سواء كانت وقفا أم ملكا أم من أراضي بيت المال؛ لما ~~عليه عمل الناس شرقا وغربا ولما في قصة تميم الداري رضي الله تعالى عنه، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل وضع يده على قيراط من بلد وتصرف في بعض أرضه إلخ. # (سئل) في رجل وضع يده على قيراط من بلد وتصرف في بعض أرضه وشجره ببيع ~~وغيره، ثم عجز عنه وهرب وله أخ، فهل يلزم أخوه بلوازم هذا القيراط مما عليه ~~للمتكلم؟ # (أجاب) لا يلزم الأخ وضع يده على القيراط، وإذا لم يضع يده عليه فلا ~~يلزمه شيء من لوازم هذا القيراط لعدم تصرفه فيه بزرع وقلع وغرس واستغلال ~~شجر، والله تعالى أعلم. # PageV01P232 ### | مطلب: رجل له أرض وغرس وعلائق إلخ. # (سئل) في رجل له أرض وغرس وعلائق من قرية، وله أولاد منهم ولد كبير كان ~~يساعده في الغرس ويغرس، ويدفع الوالد جميع علائق الأرض، فهل لولده المذكور ~~مع أبيه شيء؟ # (أجاب) ليس للولد مع أبيه في الأرض ولا في الغرس ولو غرسه كله بيده لأنه ~~متبرع بالعمل حيث لم يوجد من أبيه ما يدل على الأجرة، فيمنع الولد عن أبيه ~~من سائر الوجوه، فإن عارضه كان عاقا لوالده ويستحق من الله تعالى الغضب ومن ~~السلطان العطب ومن صلحاء المؤمنين المنع والنصب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في خربة لم يعهد لها واضع يد إلخ. # (سئل) في خربة لم يعهد لها واضع يد وضع جماعة أيديهم على حصص منها ~~وتحجروها، ثم إن واحدا منهم حقق العمارة وهيأ بعضها للزراعة وزرعها مرارا، ~~والآن يريد المتحجر أن ينزعها منه بالتحجر السابق، فهل له ذلك وما الحكم في ~~ذلك شرعا؟ # (أجاب) الأرض لا تملك بالتحجر بل لا بد من عمل فيها يهيؤها للعمارة من ~~إزالة أحجار وكسح مستعمل وتسوية منخفض وقلع أشجار وحرث إن احتاجت ms329 له، فمن ~~فعل ذلك في أرض موات ملكها ومن لم يعمل ذلك فلا يملك للأرض وإن سبق له تحجر ~~للأرض أو إقطاع من الإمام لأن الأرض لا تملك إلا بالعمارة لا بالتحجر وإن ~~كان المعمر ظالما بالعمارة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في دار علوية تحتها دكان لآخر إلخ. # (سئل) في دار علوية تحتها دكان لآخر يريد صاحب الدار أن يلزم صاحب الدكان ~~أن ينقض حائطه ويبنيه بناء متينا، فهل له أن يجبره على ذلك ويلزمه به؟ # (أجاب) المصرح به في كتب المذهب أن ما لا روح له كقناة ودار لا تجب ~~عمارته لانتفاء حرمة الروح، ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة ~~فلا يجب على الرجل عمارة الدكان لأنه لا يجب عليه حفظ مال غيره، فإن أراد ~~الرجل حفظ ماله عمره بإذنه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده أرض تلقاها إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض تلقاها عن أبيه وجده وهو يتصرف فيها بالغرس ~~وغيره وهي من وقف الشيخ أبي مدين، فهل تسمع دعوى من يدعي أن أصلها له ولم ~~تعرف به أو لا؟ # (أجاب) أرض الوقف لا تملك للزراع وإنما لهم بها اختصاص ووضع يد، فحيث ~~الرجل كان واضعا يده على الأرض المذكورة ونسبت نسبة الأول لها لا تسمع ~~دعواه ولا تقبل شهوده عليها وإن فرض أن أصلها له؛ لإعراضه عنها المدة ~~المذكورة ووضع الآخر يده المدة المذكورة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل أحيا أرضا ميتة وجرت يده عليها إلخ. # (سئل) في رجل أحيا أرضا ميتة وجرت يده عليها مدة من السنين، ثم مات فجاء ~~قريب له واستولى على الأرض المذكورة مدة وادعى أنه خاصم عليها وغرم عليها ~~مالا، وللميت الذي أحيا الأرض المذكورة ولد وهو يريد الآن أن يأخذ الأرض من ~~تحت يد قريبه المذكور، فهل له ذلك؟ وهل يلزمه ما غرمه الرجل المذكور أو لا؟ # (أجاب) يجب # PageV01P233 # على القريب أن يسلم الأرض المذكورة لولد الميت حيث ثبت إحياء والده لها، ~~ولا عبرة بوضع ms330 يد الرجل المذكور وإن طالت مدة يده لأنه غاصب، وذلك لا يبطل ~~الحق ولا يلزم ولد الميت أن يدفع له شيئا مما غرمه على الأرض لأنه متبرع ~~به، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في أولاد عم وجدوا إلخ. # (سئل) في أولاد عم وجدوا آباءهم مشتركين فيما بأيديهم من زرع وأرض وكروم ~~وأشجار وغير ذلك، ثم خلفوا آباءهم مدة على ذلك نحو عشرين سنة وقد عمروا في ~~هذه المدة كرما مشتملا على زيتون وتين وعنب، ثم قسموا ما بأيديهم ويريد أحد ~~أولاد العم الاختصاص بهذا الكرم المعمر المشتمل على ما ذكر زاعما أنه حمى ~~أرضه، والحال أن ما به من أشجار وحيطان الجميع مشتركون في إنشائها، فهل له ~~الاختصاص به دون أولاد عمه؟ # (أجاب) حيث ما اتفقوا جميعا في العمارة والأرض لهم أو موات أو ليس لها ~~مالك منازع فالكرم بما اشتمل عليه لهم شركة يقسم بينهم بحسب الحصص وإن فرض ~~أنه حماه؛ لأن الأرض لا تملك بذلك إنما تملك بالعمارة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل رهن سكينا عند آخر إلخ. # (سئل) في رجل رهن سكينا عند آخر على دين، ثم جاء الراهن بالدين ودفعه ~~للمرتهن وقبضه منه وقال الراهن: أعطني السكين، فامتنع من ذلك فتلفت تلك ~~السكين، فهل تكون من ضمان المرتهن حينئذ أم لا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولا يضمنه أي الراهن المرتهن ~~إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين، انتهى، وحينئذ ~~فالمرتهن المذكور يضمن السكين المذكورة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده بئر ماء إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده بئر ماء بالملك وحوله بالقرب منه بقعة من الأرض ~~بحيث يعد من حريمه، فجاء رجل ووضع فيها قشه وادعى أنه ملكه بسبب أن جده كان ~~وضع فيه مرة تسمع، فهل تسمع دعواه أو لا؟ # (أجاب) مجرد وضع القش في المكان لا يصيره ملكا للواضع حتى يتلقاه عنه ~~بالإرث، ولا يثبت به اختصاص أيضا فلا يصير به أحق على أن إعراضه ms331 عنه مدة ~~طويلة بحيث تركت نسبته إليه سقط حقه لو كان له حق، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له معصرة معدة لعصر الشيرج إلخ. # (سئل) في رجل له معصرة معدة لعصر الشيرج باعها لرجل وله عليها بناء كان ~~آجره لآخر قبل البيع، والبناء المذكور دار سكنها المستأجر، فهل له معارضة ~~المشتري للمعصرة لتضرره بالرائحة منها؟ # (أجاب) لا يخفى أن المستأجر ليس له معارضة المالك للمعصرة المذكورة لأنه ~~ليس بمالك للعلو، على أن المالك الأصلى المؤجر له ليس له أيضا معارضة كما ~~قال في المنهاج وشرحه، والأصح أن يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما ~~وإصطبلا وطاحونا وفرنا ومدبغة، وحانوته في البزازين حانوت حداد وقصار إذا ~~احتفظ وأحكم الجدران إحكاما يليق بما يعضده بحيث يندر تولد خلل منه # PageV01P234 # في أبينة الجار، ثم قال ابن حجر: والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك أي ~~يضر ضررا على خلاف المعتاد، وأما المعتاد وإن أضر بالملك فلا يمنع فالتفصيل ~~في ضرر الملك، وأما ضرر المالك بالدق والرائحة الكريهة كرائحة المدبغة فلا ~~يمنع المالك، نعم إن جرت العادة بإزالة القذرات المضرة فالقياس أن يؤمر ~~صاحب المعصرة أو المستأجر لها بإزالة ذلك، وأما المنع من الشغل بها والدق ~~ووضع الكوة على العادة فلا يمنع منه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في قطعة أرض كانت تحت يد جماعة إلخ. # (سئل) في قطعة أرض كانت تحت يد جماعة متصرفين فيها مدة طويلة بموجب الإذن ~~لهم من المتصرف في الأرض رفعوا أيديهم عنها بموجب تمسكات شرعية، وهذه الأرض ~~من جملة أراضي بيت المال المسمى الآن ميريا من أراضي يافا حرسها الله ~~تعالى، أقطع مولانا السلطان نصره الديان رجلا يقال له حسن أغا هذه الأرض ~~بالتصرف في هذه الأراضي وضبط معلومها والإذن للزراع وغيرهم بما فيه المصلحة ~~المسمى ذلك عندهم مالكانا، فأذن لجماعة كثيرين ما بين زارع وغارس وبان فيها ~~كل ذلك بحسب المصلحة وعمارة المحل المعروف، فعمر الناس بها وغرسوا وبنوا ~~بموجب ما معهم من التمسكات الشرعية، ومن جملة ذلك ms332 الأرض المذكورة التي رفع ~~الجماعة أيديهم عنها، فأذن حسن أغا وأقطع رجلا هذه الأرض ليبني بها مصبنة ~~وكتب له بذلك تمكسا وعمل عليه مالا معلوما يؤديه كل سنة لمن يكون متكلما ~~على ولاية يافا بالإذن الشريف، والحس والعيان شاهدان بأن في ذلك مصلحة كلية ~~لبيت المال، فهل ما وقع من حسن أغا المذكور صحيح شرعا يجب العمل به ولا ~~يجوز لأحد أن يعارض ذلك وقد بنى الرجل المأذون له من حسن أغا المصبنة ~~المذكورة، فهل لأحد أن يعارضه في البناء المذكور وفي عمل الصابون بها أم ~~كيف الحال؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله أن الله تعالى أقطع نبيه أرض الدنيا ليقطع منها ما ~~شاء كأرض الجنة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقطع من الأرض وإن لم يفتحها ~~ما شاء كما وقع ذلك لتميم الداري رضي الله عنه ومن معه، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أقطعهم قدرا من أرض الشام ولم يكن صلى الله عليه وسلم فتح ~~الشام وأمضى لهم ذلك الصديق وتبعه الخلفاء الراشدون والسلاطين المهتدون ~~فيقطعون من الأرض التي لبيت المال من شاء وما شاء، وإثم الإقطاع قسمان: ~~إقطاع إرفاق، وإقطاع تمليك وهو قسمان خال عن العوض يقطعه السلطان لمن أراد ~~من المؤمنين بحسب المصلحة واجتهاده، وإقطاع بعوض إما حالا وإما مؤجلا بحسب ~~المصلحة كما وقع لجناب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح سواد ~~العراق عنوة قسمها بين الغانمين، ثم بذلوه لعمر رضي الله # PageV01P235 # عنه ووقفه علينا وآجره إجارة مؤيدة للمصلحة الكلية، وجعل على كل جريب ~~مالا معلوما يؤدونه كل سنة، فحيث أذن مولانا السلطان نصره الملك الديان ~~لحسن أغا بالتصرف في يافا وأراضيها وتوابعها، ثم إنه آجر وأقطع منها أراضي ~~وعمل عليها مالا معلوما بحسب المصلحة يؤدى كل سنة لوكيل بيت المال كان ~~تصرفه طبق الشرع القويم والملة البيضاء، وهو مقتضى ما صنعه عمر رضي الله ~~عنه، وكان أيضا الصديق قبله أقر إقطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم ~~ومن معه ms333 وقال لهم: لا تخرجوا الزراع منها فإن هم خرجوا وعادوا إليها فهم ~~أحق بها وأولى، وهي بأيدي ذريتهم إلى الآن بأيدي جماعة يدفعون ما عليها ~~لهم، إذا علمت ذلك كانت الأراضي التي بأيدي أهل يافا وغيرهم من قرى بيت ~~المال بحق لا يجوز لأحد أن يعارضهم فيها بوجه، وكذلك ما بها من الأبنية ~~وكذلك المصبنة وضعها وبناؤها بحق لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~يعارض فيها بوجه؛ لأنها وضعت على طبق الشرع القويم وعلى ذلك عمل الناس في ~~المشارق والمغارب في أراضي بيت المال ولأن المعارضة تؤدي لتعطيل أراضي بيت ~~المال، وقال صلى الله عليه وسلم: [المؤمنون عند شروطهم] فكيف بالسلطان نصره ~~الله تعالى ووكلائه، والله تعالى أعلم بالصواب. ### | مطلب: رجل له حائط متصل بدار الآخر إلخ. # (سئل) عن رجل له حائط متصل بدار الآخر حصل في بنائه خلل فاستأذن صاحبه في ~~نقضه وإعادته، فأذن له بشرط أن لا يلحق بناءه ضرر فنقض الحائط وتجاوز ~~بالحفر إلى جدار جاره وأزال منه حجرا كبيرا يسمى مرفضا، فهدم بسبب الإزالة ~~المذكورة ما هو راكب عليه من مطبخ جاره، فهل إذا ثبت الهدم بسبب تلك ~~الإزالة يعد الكشف من جانب الحاكم الشرعي يضمن نقصان البناء أم لا؟ # (أجاب) حيث حصل من الجار حفر في أساس جاره كان متعديا وضامنا؛ لأنه ممنوع ~~من التصرف في ملك الغير بغير إذنه حتى لو لم يتصرف في جدار الجار، وإنما ~~تصرف في جدار نفسه وتلف جدار الجار حالا بدقه ضمنه، صرح به في العباب، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل تحت يده أرض يتصرف فيها مدة إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها مدة طويلة، ثم خرج من بلده مدة ثم ~~عاد إلى بلده فوجد رجلا قد وضع يده على الأرض والمتكلم على الأرض إنما أقر ~~الأول عليها لأنها أرض وقف، فهل للثاني الواضع يده على الأرض نزاع مع الأول ~~المقرر من المتولي على الوقف بموجب التمسك الذي معه؟ # (أجاب) حيث كان الرجل الأول ms334 واضعا يده على الأرض بحق لا يجوز للرجل ~~الثاني معارضته بوجه من الوجوه؛ لأنه غاصب للأرض واضع يده عليها بغير حق ~~فيجب عليه أن يرفع يده عنها ويسلمها للأول، هكذا قال الصديق رضي الله عنه ~~لأبي عبيدة في القرى # PageV01P236 # التي كان صلى الله عليه وسلم أقطعها لتميم الداري ومن معه، ثم قال: فإن ~~خرج أهلها وعادوا فهم أحق بها وأولى، فالرجل المذكور أحق بأرضه وأولى وإن ~~خرج من بلده وعاد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل خرج من بلده إلخ. # (سئل) في رجل من بلده ثم يريد الرجوع لبلده، والحال أن أرضه التي كان ~~يستغلها زرعها رجل من أهل البلد بإذن المتكلم عليها لأنها من أراضي بيت ~~المال، فهل للرجل إذا عاد للبلد طلب قسم الأرض؟ # (أجاب) حيث نزل الرجل في الأرض بإذن المتكلم عليها فليس للرجل الخارج من ~~بلده نزاع معه أصلا؛ لأن الأرض إنما عليها معلوم واحد يأخذه الأستاد، نعم ~~بعد فراغ الأرض من زرع الرجل يستولي عليها من كان واضعا يده عليها سابقا، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في واضع يده على أرض خربة إلخ. # (سئل) في واضع يده على أرض خربة لم يعهد لها عمارة باعها لرجل هو وأخوه، ~~ثم عمرها المشتري حتى صلحت للزراعة ثم مضى على ذلك أكثر من ثلاثين سنة، ثم ~~ظهر ابن عم لهما يدعي أن لأبيه فيها حصة مع مشاهدته هو وأبوه من قبله ~~التصرف هذه المدة، فهل يصغى لدعوى المدعي المذكور؟ # (أجاب) حيث عمر الرجل الأرض استحقها وصارت ملكا له ولا عبرة بوضع يد ~~الرجل عليها؛ لأن ذلك تحجير لا يعتد به شرعا، فلما عمر الأرض استحقها قطعا ~~بلا نزاع على أن رفع يده بالبيع تطييب لخاطره، وأما دعوى ابن العم فلا يصغى ~~لها لأمور: منها ما ذكر من العمارة، ومنها أن واضع اليد عليها بلا عمارة لا ~~ملك له فيها، ومنها مضي هذه المدة المذكورة بلا منازع لا يسمع القاضي فيها ~~الدعوى حيث ورد الأمر السلطاني بمنعه من القضاء فيما زاد ms335 على خمس عشرة سنة، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: عن رجل تحت يده أرض إلخ. # (سئل) عن رجل تحت يده أرض يدعي أن له نحو أربعين سنة يتصرف فيها، ورجل ~~يدعي أن الأرض له هو الذي عمرها وقلع شجرها وأصلحها للعمارة، وله هذه المدة ~~يقف على واضع اليد فتارة يستعفه وتارة يقهره، فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) حيث أقام المدعي للأرض بينة شرعية أنه عمر الأرض بحيث صارت تصلح ~~للزراعة وكانت قبل ذلك مواتا، ولم يحصل منه إعراض عنها بل ينبه على واضع ~~اليد أحيانا بحيث لا يعد تاركا لحقه فالأرض له وإلا فتبقى تحت يد واضع ~~اليد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في أرض عينها مولانا السلطان إلخ. # (سئل) في أرض عينها مولانا السلطان نصره الديان لأحد الجند يأكلها في ~~نظير خدمته، كان يزرعها زارع يدفع ما عليها للجندي المذكور، ثم إنه نزل ~~عنها لرجل آخر يدعي شراءها، فهل يجب عليه أن يدفع معلومها الشرعي للجندي ~~المذكور؟ # (أجاب) حيث عينها السلطان لرجل وهو معنى الإقطاع الذي ذكره العلماء وجب ~~على الزارع لها المستوفي لمنفعتها أن يدفع أجرتها للمتكلم عليها أجرة ~~أمثالها، فإن علمت فالأمر ظاهر وإلا تحتاج # PageV01P237 # إلى رجل خبير بالأرض يشهد أن قيمتها كذا من النقد الصاغ، فيجب على الزارع ~~أن يدفعه للمتكلم عليها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: عن مزرعة في يد أهل قرية إلخ. # (سئل) عن مزرعة في يد أهل قرية متصرفين فيها بطريق الملك ويدفعون ما ~~عليها لجهة الوقف والتيمار من مدة تزيد على أربعين سنة، والآن قام أناس من ~~غير أهل القرية يدعون بأن المزرعة لهم بدون وجه شرعي، فهل يمنعون من ~~معارضتهم ويعمل بوضع يد أهل القرية على المزرعة المرقومة؟ # (أجاب) حيث مضى على الزراع المذكورين هذه المدة وهم يتصرفون فيها لا يجوز ~~لغيرهم معارضتهم بوجه؛ لأن أرض الوقف والتيمارية لا يملكان، وإنما الزراع ~~لهم بها علاقة واختصاص فلا يجوز لغيرهم معارضتهم وإن دخلت في حدود بلدهم أو ~~سبق لهم زراعة لما علم، فعلى الحاكم أيده الله ms336 تعالى أن يمنع معارضهم من كل ~~وجه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل له زيتون جاء رجل إلخ. # (سئل) في رجل له زيتون جاء رجل أجنبي وجد في أرضها بئرا قديما، فهل البئر ~~لواجده أم لصاحب الأرض والزيتون؟ # (أجاب) البئر لمالك الأرض والزيتون لأنه ملك الأرض وقرارها إلى الأرض ~~السابعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: [من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع ~~أرضين]، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: بئر دائر قديم عمره جماعة إلخ. # (سئل) في بئر دائر قديم عمره جماعة بإذن أهل البلد، ثم خاصمهم فيه أقارب ~~لهم فقال بعض الحاضرين لهم: أعمروا لكم آخر ليكونا بينكما شركة فعمروا، فهل ~~يصير البئران بهذا القول شركة أم كيف الحال؟ # (أجاب) كل بئر لمن عمره وليس لغيره معه شركة، وما وقع لا يقتضي الشركة بل ~~يخص العامرون للأول به والعامرون للثاني بالثاني ولا نزاع لأحد الفريقين مع ~~الآخر، ألا ترى أن العامرين للثاني لو وجدوا به كنزا ما كانوا يشركون فيه ~~الأولين، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل تحت يده أرض كانت إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض كانت مواتا عمرها والده وغرس بها أشجار زيتون ~~وتين، ولهما مدة تزيد على أربعين سنة يتصرفان فيها عمارة واستغلالا من غير ~~منازع برز رجل من أهل قريتهم يدعي أنها من أراضي بلده ولم يعهد له ولا ~~لآبائه وأجداده تصرف فيها ولا لأحد من أهل القرية، فهل لأحد معه منازعة ~~فيها والحال ما ذكر؟ # (أجاب) إنما تملك الأرض بالعمارة ولا سيما في الموات، فحيث إن والد الرجل ~~عمر الأرض بقلع ما فيها من أشجار البرية وغرس الأشجار النافعة من تين ~~وزيتون ملكها بذلك يرثها ولده من بعده، وليس لغيره من أهل القرية أو غيرهم ~~معه منازعة بوجه لعدم علاقته بها بوجه، ولا عبرة بدخولها في حدود القرية ~~فتقصير أهلها بترك عمارتها وإن تحجروا عليها يبطل تحجيرهم بالعمارة، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: في حانوت تلقاه جماعة إلخ. # (سئل) في حانوت تلقاه جماعة إرثا ms337 من والدهم # PageV01P238 # وكان والدهم تصرف فيه مدة تزيد على ثلاثين سنة، وهم تصرفوا فيه من بعده ~~ست سنوات ولا يعرفونه إلا ملكا من أملاك والدهم، والآن برز رجل يدعى ~~الحانوت هل تسمع دعواه به على الورثة المذكورين بعد مضي هذه المدة ومشاهدته ~~لتصرفهم وتصرف والدهم في الحانوت أو لا، وعلى فرض جواز سماعها، هل تكلف ~~الورثة المذكورون إظهار صك يشهد لهم بالتصرف والتملك أو يكفي في ذلك وضع ~~اليد أم كيف الحال؟ # (أجاب) وضع اليد من أقوى الأدلة الشرعية، فإنا كل من رأينا بيده شيئا ~~حكمنا عليه بأنه ملكه حتى يوجد ما يخالفه، ولا سيما إن انضم إلى ذلك تصرف ~~مع طول المدة ومشاهدة المدعي الدال ذلك عادة على تسليم اليد للواضع على أنه ~~حين نص مولانا السلطان للقاضي بعدم سماع الدعوى فيما زاد على خمسة عشر سنة ~~ليس له سماعها فيما فوق الخمس عشرة سنة لعدم ولاية قضائه لذلك، فلا تكلف ~~الورثة لإظهار صك يشهد لهم بل وضع اليد كاف في ذلك حتى يوجد ما ينافيه، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في فرس مشتركة بين اثنين إلخ. # (سئل) في فرس مشتركة بين اثنين ويدعي أحدهما أنه شرط له الرسن، هل يعمل ~~بهذا الشرط أو لا؟ # (أجاب) هذا الشرط لا يعمل به شرعا لأنه مجهول ولا عبرة بما اعتاده أرباب ~~الخيل فإنها عادة باطلة، وكل شيء خالف الشرع فهو رد أي مردود على فاعله، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عرف بخدمة نبي هو وأجداده إلخ. # (سئل) في رجل عرف بخدمة نبي هو وأجداده تلقاها عن أبيه عن جده، فهل لأحد ~~أن يعارضه فيما يقبضه أو في مكانه أو يقاسمه أو يأخذ منه ما بيده من صدقة ~~أو نذر؟ # (أجاب) إذا تأملت أيها الواقف على سبب نزول قوله تعالى {إن الله يأمركم ~~أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} مع ما لها من السوابق واللواحق النازلة هذه ~~الآية في شأن عثمان بن طلحة مع ما تقدم منه من الإغلاظ على رسول الله صلى ~~الله ms338 عليه وسلم قبل الفتح لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولها، ~~وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: يا عثمان لعلك ترى هذا ~~المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت، فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة شرفها ~~الله تعالى أخذ المفتاح من عثمان وتشوف إليه أكابر الصحابة كعثمان بن عفان ~~وغيره فأنزل الله تعالى الآية الكريمة {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ~~إلى أهلها} وقال له: يا عثمان خذها تالدة خالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم، ~~يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت ~~بالمعروف. وإذا تأملت أيها اليلمع المعروف والمعمع اليهوف هذين الخبرين ~~أعني قوله صلى الله عليه وسلم يا عثمان خذها إلخ، وقوله أيضا يا عثمان إن ~~الله استأمنكم، إلخ علمت أن من كان بيده خدمة مكان أو بيده وظيفة # PageV01P239 # أو نحو ذلك من الأمور العامة أو الخاصة المتعلقة بالسلطان نصره الديان لا ~~تؤخذ منه قهرا وإن سبق منه إساءة أدب كما وقع من عثمان المذكور وهذا هو ~~الأولى والأحق، وإنما لم يكن مانعا كما هو ظاهر الآية لأن عثمان بن عفان ~~تشوف مع جماعة لأخذ المفتاح ولم يعطه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ النذر ~~من الأماكن المباركة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة: فكلوا مما ~~يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف، فاستفد هذين الحكمين العظيمين الكثير ~~وقوعهما فإنك قل أن تجده بهذا الدليل وهذا التوجيه، إذا علمت ذلك فليس لأحد ~~أن يعارض الخادم المذكور في خدمته ولا فيما يقبضه من صدقة أو نذر بنص هذه ~~القصة التي تلوناها عليك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له أرض دفعها لآخر إلخ. # (سئل) في رجل له أرض دفعها لآخر ليزيل ما فيها من أشجار البادية ويعمرها ~~كرما على أن يكون لصاحب الأرض النصف وللمعمر النصف الآخر، فعمرها واقتسماها ~~كذلك، لكن المعمر غرس في قسمته غرسا زائدا على ما شملته القسمة أولا، ثم ~~اشترى حصة صاحب الأرض ms339 من الشجر والأرض والآن يريد صاحب الأرض أن يأخذ من ~~المعمر ربع ما بقي بيده، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) صاحب الأرض لما باعها لم يبق له فيها حق مطلقا فبأي وجه يطلب هذا ~~الربع، نعم لو وجد من يجري الدعوى التي تدفع بها البلوى لعارضه فيما في ~~نصفه من الأشجار، وقيل له: أيها الغدار بماذا تأخذ هذه الأشجار التي هي عن ~~إنشاء الرجل المعمار، نعم لك عليه أجرة أرضك على الحق المختار لإذنك له ~~بالإنشاء والغرس على النمو الذي صار، فاتق الله لئلا تلحق بالأشرار والله ~~هو الولي الستار، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل وضع يده على أرض إلخ. # (سئل) في رجل وضع يده على أرض لم يعهد لها عمارة من غيره لا لزرع ولا ~~لغرس، فعمرها وغرس بها زيتونا ولها تحت يده نحو أربعين سنة من غير منازع ~~لها، والآن رجل يدعي أنها من أرض بلده، فهل تسمع دعوى المدعي المذكور؟ # (أجاب) لا ريب أن هذه الأرض التي لم تعمر تملك بالعمارة لا بوضع اليد فمن ~~عمرها فهي له، فالرجل المعمر للأرض يملكها ولا تسمع دعوى وضع اليد وإن أقام ~~عليها بينات متعددة لأن الأرض لا تملك بالتحجر بل بتحقق العمارة، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل تحت يده أرض إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض من جملة وقف خليل الرحمن على نبينا وعليه أفضل ~~صلاة الملك المنان يزرعها من جملة الزراع، تلقاها من أبيه عن جده أكثر من ~~مائة سنة، والآن يزرعها رجل يدعي أنها له وأنها تحت يد من ذكر رهن ولم يعلم ~~له وضع يد سابقا ولا لوارثه من قبله ولا له من أرض الخربة علاقة أصلا، فهل ~~تسمع دعواه أو تفيده شكواه؟ # (أجاب) حيث عرف الرجل بزراعة الأرض الوقف فهو أحق بها ولا ترفع يده عنها ~~بما ذكر # PageV01P240 # \50 # من الدعوى حتى لو فرض أن الأرض كان يزرعها هو ومورثه سابقا، لا تسمع ~~دعواه لأنه بالإعراض عنها هذه المدة سقط حقه، ms340 وابنه متولي أمره، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في حائط مشترك بين اثنين الخ # (سئل) في حائط مشترك بين اثنين فهل لأحدهما أن يحدث في ملكه ما يحدث به ~~الضرر للجدار المشترك؟ # (أجاب) صرح أئمتنا بأن الجار يتصرف في ملكه على العادة، وعبارة متن ~~المنهاج: ويتصرف كل واحد من الملاك في ملكه على العادة. قال ابن حجر نقلا ~~عن الزركشي: والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك، فحيث كان فعل الجار ضررا ~~على الجدار المشترك بحيث يكون مخالفا لما جرت به العادة، منع ما يحصل به ~~الضرر للجدار المشترك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل عمر أرضا داخلة في حدود قرية الخ # (سئل) في رجل عمر أرضا داخلة في حدود قرية اسباهي، وغرس فيها عنبا ~~وزيتونا وغير ذلك، وتصرف فيها مدة عمره من غير منازع ولا معارض، ولم يطلب ~~أحد منه خراجا، ثم بعد موته خلفه أولاده مدة من السنين يتصرفون فيها ~~ويتناوبون ثمار الأشجار بلا منازع، والآن جاءهم السباهي يطلب منهم عددا ~~وخراجا على الأرض فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) حيث كانت هذه الأرض مواتا بأن لم يجر عليها ملك مسلم ولا ذمي؛ أي ~~لم يتيقن عمارتها لواحد منهما، وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين، ~~فمن عمرها ملكها، والمتون والشروح ناطقة بذلك، والأحاديث دالة على ذلك، نعم ~~يسن استئذان الإمام في العمارة، فإن لم يستأذن ملك بالإحياء، ولو كان ~~المحيي لها غير مكلف، كمجنون، وأما الحدود فلا تشعر بملك المتكلم للوارث ~~لأن تلك الحدود لتمييز البلاد بعضها من بعض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في أب وابن شركاء الخ # (سئل) في أب وابن شركاء في عمارة محل موات ثم أعرض الأب عن العمارة وإنما ~~عمر يوما أو يومين، وبقي الولد على العمارة مع مشاهدة الأب، وصارت الأرض ~~صالحة للبناء بعمارة الولد دون الأب فهل للأب منازعة مع ابنه بعمله المذكور ~~أم لا؟ # (أجاب) حيث إن الأب لم يكمل العمارة وأعرض عنها فلا حق له، كما صرحوا به ~~في ms341 عمارة الموات، والحق فيها للابن لأنه تمم العمارة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له أرض وله فيها طابون الخ # (سئل) في رجل له أرض وله فيها طابون، جاء رجل فيها يحفر فيها مطمورة ليضع ~~فيها غلته، فوجد فيها بئر ماء ملانا من الماء، فهل يكون للحافر أم لمالك ~~الأرض؟ # (أجاب) الأرض وما فيها إلى تخوم الأرض من سبع أرضين لمالك الأرض؛ لقوله ~~صلي الله عليه وسلم» من غصب قيد شبر طوق من سبع أرضين «فالبئر لمالك الأرض ~~حتى لو وجد فيها كنزا كان له وليس للحافر فيه حق؛ لأنه إن حفر بإذنه فهي - ~~أي الأرض - عارية، وإن كان بغير إذنه فهو غاصب يلزمه ضمان نقص الأرض، والله ~~تعالى أعلم # PageV01P241 # \50 ### | كتاب الوقف # (كتاب الوقف) ### | مطلب في قرية موقوفة على جهة بر الخ # (سئل) في قرية موقوفة على جهة بر، وعليها عشر لسباهي نظير إعطائه ~~بالديوان السلطاني، هل للسباهي أن يتناول شيئا زائدا من قسم أراضي القرية ~~المعينة؟ وهل إذا تناول شيئا زائدا عن العشر زاعما أن غيره كان يتناول نصف ~~المتحصل من قسم أرض الوقف لتوافق النظار على ذلك سابقا، فهل يعمل بهذا ~~التوافق؟ ولو أقام بينة على ذلك يعمل بها ويبطل شرط الواقف الثابت شرعا، مع ~~إن نص الواقف كنص الشارع، فإذا ثبت مضمونه شرعا تبطل بينة السباهي ويؤخذ ~~منه ما يتناوله زائدا على العشر ويرد على جهة الوقف، وإذا عاند يؤخذ منه ~~قهرا، ويثاب الحاكم على ردع مثله، أم كيف الحال؟. # (أجاب) اعلم أن هنا أصلين يجب التنبه لهما، أحدهما أن هذا العشر الذي ~~يؤخذ من الأوقاف القديمة السابقة على تلك الفناء منه للديار المصرية ~~والشامية، لا يعمل به شرعا لحدوثه وعدم دخوله في شرط الواقف، وإنما هو من ~~باب الظلم، وإن فرض صحته في نظير تحصيل نحو السباهي لربع الوقف، فلا يجب ~~استمراره، بل للناظر أن يولي غيره للتحصيل. # الثاني أن توافق النظار من باب الإقرار الذي لا يصح منهم؛ لأن شرط المقر ~~أن يملك ما يقر ms342 به ظاهرا. قال ابن حجر بعد قول المنهاج: ومن توجهت عليه ~~يمين لو أقر بمضمونها لزمه، فإن أنكر حلف، بل لو أقر إلى نائب المالك كوصي ~~ووكيل فلا يحلف؛ لأنه لا يقبل إقراره، وكالوصي فيما ذكر ناظر الوقف، ~~فالدعوى على أحد هؤلاء ونحوهم إنما هي لإقامة البينة؛ إذ إقرارهم لا يقبل، ~~ولا يحلفون إن أنكروا ولو على نفي العلم، إلا أن يكون الوصي وارثا، ولو ~~أوصت غير زوجها فادعي آخر أنه ابن عمها ولا بينة له، لم تسمع دعواه على ~~الوصي والزوج؛ لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل، وهي لو ~~صدقت أحدهما لم يقبل لأن النسب لا يثبت بقوله. إذا علمت أن العشر إذا كان ~~حادثا على الوقف الثابت لا يعمل به شرعا، فإذا لم يعلم حال الوقف فالظاهر ~~العمل بالعشر لأن وضع اليد دليل شرعي يعمل به، وإن إقرار المتولي وتوافقه ~~على الوقف باطل لا يعمل به، فالبينة المبنية علة توافق النظار ملغاة لا ~~يعمل بها لبطلان أصلها المعمولة هي عليه، وإن الدعوى عليه إن كانت لإقامة ~~البينة سمعت، وإلا فلا تسمع الدعوى عليه للتحليف، والله تعالى أعلم. ### | مطلب أرض وزيتون وقف على مسجد الخ # (سئل) عن أرض وزيتون وقف على مسجد، واضع يده عليها رجل، فهل يجب على واضع ~~اليد التصرف بما يخص المسجد في مصالحه أو يدفعه لأهل بلده يضعونه في لوازم ~~عليهم؛ لأنه لا ناظر له ولا متولي؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن المساجد هي من شعائر الإسلام التي يجب ~~على كل مسلم # PageV01P242 # \50 # إظهارها وبيان معالمها، فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~يأخذ مما يخص المسجد شيئا، بل على واضع اليد وغيره من صلحاء المؤمنين أن ~~يصرف ذلك في مصارف المسجد من حصر وزيت وعمارة وأجرة خدامه، مثل المؤذن ~~والإمام والخطيب والفراش والكناس وعمارة بئر يحتاج إليه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في دكان آل إلى الخراب استأجره رجل بأجرة معلومة الخ # (سئل) في دكان آل إلى ms343 الخراب استأجره رجل بأجرة معلومة تدفع لجهة الوقف ~~في كل سنة، ثم طلب من المتولي أن يعمر له الدكان، فقال: ليس في جهة الوقف ~~شيء يعمر به الدكان، فطلب المستأجر منه ومن حاكم الشرع الإذن في العمارة، ~~ويكون ما يصرفه عليه خلوا له، فأذن الحاكم الشرعي والمتولي له بالعمارة ~~ليكون ما يصرفه خلوا ودينا على جهة الوقف، فصرف عليه أربعة وثمانين قرشا ~~أسديا، وكتب له بذلك تمسكات شرعية من حاكم الشرع والمتولي، ثم إن الصارف ~~للمدعي المذكور ادعي على المتولي بالرجوع على جهة الوقف بما صرفه عند حاكم ~~الشرع، فلم يجد المتولي في جهة الوقف شيئا يدفعه له، فحكم حاكم الشرع بصحة ~~هذا الدين وثبوته على جهة الوقف، وبموجب ذلك كله فهل يعمل بهذا الخلو ~~الواقع بعد الإذن من حاكم الشرع والمتولي والدعوى الصحيحة؟ وإذا قلتم بلزوم ~~ذلك فهل المعتبر اسم الأسدي الذي صرفه أو اسم العددي الذي عبر به عنه؟ وهل ~~إذا زادت الأجرة بسبب العمارة وظهر راغب يدفع الزيادة ويقول: إن الأجرة ~~المدفوعة لجهة الوقف دون أجرة المثل، يعمل بذلك أم كيف الحال؟ # (أجاب) قد وقفت على فتيا عليها خطوط علماء المذاهب الأربع بأن الخلو ~~المتعارف بين الناس معمول به شرعا وعرفا وعقلا، ولا سيما إذا لم يوجد في ~~الوقف ما يعمر به؛ لأن الواقف لا يريد خراب وقفه ولا يلزم أحدا من الناس ~~عمارته، فدعت الحاجة والضرورة إلى ذلك وإلى بقاء الأوقاف، ولا سيما الأوقاف ~~القديمة الدائرة الخربة إذا صادفها المتولي الذي يراعي الشرع القويم ~~والسنة، وحكم القاضي الذي هو من أهل الجنة، والله يعلم المفسد من المصلح. ~~واعلم أن الحكم الواقع في فصل مختلف فيه بعد الدعوى الصحيحة إذا كان ~~بالموجب، يرفع الخلاف، فليس لقاض وافق حكمه الحكم الأول في المذهب أو خالفه ~~فيه نقض حكمه؛ لأن الحكم بالموجب الذي هو مفرد مضاف يشمل كل موجب، ومن ~~موجباته التي شملها أن لا ينقضه القاضي المخالف وأولى منه الموافق، وإذا ~~تأملت غالب الدور والأراضي والأسواق في المشارق ms344 والمغارب والآفاق وجدتها ~~على هذا المثال وجرت على هذا المنوال، ولم تر أحدا من أهل الصولة أو غيرهم ~~عارض ذلك، والمعتبر اسم الأسدي الصحيح؛ لأنه لم يختلف في الإسلام، وأما ~~العددي فلا يعتبر # PageV01P243 # \50 # في عصر من العصور لاختلافه في سائر الدهور، كما هو معلوم مشاهد عند ~~الجمهور، ولا شك ولا ريب لأحد أن هذا المال المصروف في العمارة المأذون ~~فيها بالإذن الشرعي له مقابل من الأجرة؛ لأنه لم يوضع مجانا، والعبرة في ~~الأجرة بحال العقد، وإن حصل زيادة أو راغب بعد ذلك لا يعتبر، كيف والزيادة ~~إنما حصلت بسبب صرف هذا المال الذي لو صرف في دكان مستقل لكان له من الأجرة ~~ما له وقع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في دار موقوفة قد تطاول عليها الزمان الخ # (سئل) في دار موقوفة قد تطاول عليها الزمان وتداول عليها الملوان، وآلت ~~إلى الخراب، فأذن الناظر عليها لشخص يعمرها ليصير ما يعمرها به دينا له ~~عليها، بعد أن استأذن الناظر الحاكم في ذلك، فعمر المأذون له بقدر طاقته ~~وضبط ما عمر به وكتب بموجبه حجة شرعية، ثم إن المعمر طلب ما صرفه في ~~العمارة من الناظر فلم يجد في جهة الوقف ما يدفعه له فرفع الأمر إلى الحاكم ~~واستأذنه في إجارتها مدة طويلة لضرورة وفاء الدين الثابت، وضرورة ما يحتاج ~~إليه من العمارة أيضا، فهل يجوز إجارتها المدة الطويلة بأجرة معجلة لوفاء ~~الدين، وليكون ما يعمر به المستأجر للدار دينا عليها، وإن كان ذلك مخالفا ~~لشرط الواقف أم كيف الحال؟. # (أجاب) حيث أذن الحاكم للناظر وأذن هو للغير أن يصرف على عمارة الدار ~~الموقوفة لضرورة العمارة وصرف الغير مالا، صار دينا له على جهة الوقف، كما ~~عليه المتأخرون؛ شافعية وغيرهم، فغالب الأقطار تجدها على هذا المنوال في ~~الأوقاف حفظا للآثار، كما هو معلوم مشاهد عند الأخيار، لا يقال الدين إنما ~~يلزم الذمم؛ لأنا نقول الحصر ممنوع لأن بيت المال يستدان عليه والمساجد ~~كذلك، وإجارة الأوقاف بالإجارة الطويلة جائزة للحاجة، حيث لا مخالفة ms345 لشرط ~~الواقف، كما نقله الرملي في شرحه عن والده، فإن دعت ضرورة جاز إيجار الوقف ~~مدة طويلة لأجل العمارة، كما صرح به ابن حجر والرملي، وإن خالف شرط الواقف. ~~وعبارة المناوي في تسهيل الوقوف: وتجوز مخالفته - أي شرط الواقف - حالة ~~الضرورة، كأن لم يوجد غير مستأجر الأول، وقد شرط أن لا يؤجر لإنسان أكثر من ~~سنة، أو انهدام العقار المشروط أن لا يؤجر إلا كذا، ولا يدخل عقد على عقد ~~وأن لا يؤجر ثانيا ما بقي من مدة الأول شيء، أو أشرف على الانهدام بأن تعطل ~~النفع به من الوجه المقصود للواقف كالسكنى، ولم يمكن عمارته إلا بإيجاره ~~أكثر، فيؤجر بأجرة مثله مراعى فيها تعجيل الأجرة المدة الطويلة؛ إذ يتسامح ~~لذلك في الأجرة بما لا يتسامح به في إجارة كل سنة على حدتها، وقد قال ~~السبكي: تقويم المنافع مدة مستقبلة صعب؛ أي فليحتط ويستظهر لتلك الأجرة ~~بقدر ما بقي بالعمارة فحسب، مراعيا لمصلحة الوقف لا الموقوف عليه، # PageV01P244 # \50 # على ما جرى بعضهم. قال الشهاب بن حجر: ويجب أن يعدد العقود في منع أكثر ~~من سنة مثلا، وإن شرط منع الاستئناف، كذا أفتى ابن الصلاح، لكن خالفه ~~تلميذه ابن رزين وأئمة عصره فجوزوه في عقد واحد. انتهي. # وما نسب لابن الصلاح من القول بوجوب التعدد في محله، فإن عبارته تجوز في ~~عقود مستأنفة، وإن شرط الواقف أن يستأنف، وقد قال الأذرعي في توسطه: لم يرد ~~ابن الصلاح التقييد، بل بيان جواز الاستئناف وإن نص الواقف على منعه ~~للضرورة. انتهي. # أقول: ويوجه ذلك بأن شرط كلام الله تعالى قد يخالف للضرورة، كأكل لحم ~~الميتة عند الضرورة، وقد قال تعالى {كلوا من الطيبات} والله تعالى أعلم ~~بالصواب. ### | مطلب في وقف أهلي تداولته السنون والأيام وعجز أهله الخ # (سئل) في وقف أهلي تداولته السنون والأيام وعجز أهله عن إيصال نسبهم إلى ~~واقفه، لكثرة الأجداد وتشابه الأسماء من الواقف وأولاده؛ لأن كثيرا ما يسمى ~~الولد باسم أبيه أوجده، ولكن أصل الوقف ثابت بالإشاعة والاستفاضة بين ms346 ~~الناس، ومن قديم الزمان وقع التهايؤ والإفراز لهذا الوقف على ثلاث حصص ~~لثلاث فرق من ذرية الواقف، فصار كل فريق متصرفا في قسم من الأقسام الثلاثة، ~~بحيث تلقى ذلك عن أبيه عن جده، فهل يعمل بهذا التلقي ولا تنزع حصة ولا ~~بعضها من يد واضع اليد عليها؟ وهل لحاكم الشرع طلب إيصال النسب إلى الوقف ~~مع تشابه النسب وبعده؟ وهل إذا طلب أحد المستحقين زائدا علي ما بيده يمكن ~~لكونه يدعي أن الوقف ثلثاه لعلاء الدين والثلث الثالث لشرف الدين، وأنه من ~~ذريته فيختص به ويشارك في الثلثين مع التشابه المذكور؟ وهل إذا وصل نسبه ~~بالإثبات بشرف الدين يكفي أو لا بد من بيانه البيان الثاني الرافع للجهالة ~~من بيان الألقاب المميزة والآباء والأمهات؟ أفد جوابا شافيا ونصا وافيا ~~وقولا ساطعا وفعلا لامعا تعط الثواب جامعا ممن له العطاء ومن جوده كشف ~~الغطاء. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن منصب الحكم رفع الإلباس عن خفايا حوادث ~~الناس باعتماد العدول الشاهدين بالحق المظهرين للصدق، وعند الاشتباه في ~~الأسماء وتباعد الأجداد يعسر ذلك غاية العسر، وربما تعذر ذلك كما هو معلوم ~~مشاهد، بل إن الإنسان يجهل آباءه وأجداده، فإذا علم الوقف بالاستفاضة فليس ~~للحاكم طلب إيصال النسب البعيد المتعذر، بل يكفي فيه الاستفاضة، كما صرحوا ~~به متونا وشروحا، كما صرح به في الروض والعباب والمنهج والمنهاج، وقال ابن ~~حجر: حيث جهل شرط الواقف اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزله شرطه، ~~ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين، كما يدل عليه كلامه، وقال غيره أيضا: ~~إذا جهل الناظر قسمة الوقف اتبع من قبله، فحيث # PageV01P245 # \50 # جهل شرط الواقف أو الاتصال إليه، ووجد وضع يد في الوقف، وجب على حاكم ~~الشرع القويم العمل بوضع اليد؛ لأنه دليل شرعي من أقوى الأدلة، ولا يجوز ~~العدول عنه إلى أمر مجهول يوقع في محذور؛ لأن ذلك يوجب الضغائن، والعمل ~~بالمبهم مع وجود أمر متحقق، وهو وضع اليد الظاهر أنه عن وجه شرعي موافق ~~لغرض الواقف، ms347 ولا بد للمدعي المذكور من إيصال نسبه بالواقف، مع بيان ما ~~يتميز به الواقف وذريته ببيان الأسماء والألقاب مع بيان الآباء والأمهات ~~حيث وقع الاشتباه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في واقف شرط لبنات ابنه أحمد ومحمود الخ # (سئل) في واقف شرط لبنات ابنه أحمد ومحمود الموجودات الآن السكنى في وقفه ~~لكل واحدة ما دامت بلا زوج، فإذا تزوجت سقط حقها، فهل إذا خلت إحداهما عن ~~الزوج يجوز لها أن تحبس أحد بيوت الوقف على الموقوف عليهم من غير سكن أم ~~لا؟. # (أجاب) لا يجوز للمرأة المذكورة منع بيت من الوقف لأن الواقف إنما شرط ~~لها السكنى لا تعطيل أماكن الوقف المخالف لغرض الواقف؛ لأن قصده الثواب، ~~وتعطيل الأماكن من السكنى يبطل قصده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في وقف أهلي كانت القوام فيما سبق من الزمان تصرف غلته على أولاده الخ # (سئل) في وقف أهلي كانت القوام فيما سبق من الزمان تصرف غلته على أولاد ~~الواقف بطنا بعد بطن، على السوية بين أولاده الإناث، ثم إن الأولاد الذكور ~~من مضي مدة ادعوا أن الغلة مشروطة للأولاد الذكور فقط ومنعوا أولاد الإناث ~~من غلة هذا الوقف بمجرد دعواهم، فهل حيث لم يوقف على شرط واقفه يعمل فيه ~~بما كانت تفعله القوام سابقا ولا يغير العمل القديم بمجرد دعواهم؟. # (أجاب) قال ابن حجر: جهلت مقادير معاليم وظائفه أو مستحقيه، اتبع ناظره ~~عادة من تقدمه، وإن لم تعرف له عادة سوى بينهم إلا أن تطرد العادة الغالبة ~~بتفاوت بينهم، فيجتهد في التفاوت بالنسبة إليها، ولا تقدم منهم أرباب ~~الشعائر على غيرهم، هذا إن لم يكن الموقوف في يد غير الناظر وإلا صدق ذو ~~اليد بيمينه في قدر حصة غيره، كما صرح به قولهم: ولو تنازعوا في شرطه ~~ولأحدهم يد يصدق بيمينه، فإن لم يعرف مصرفه صرف لأقرباء الواقف نظير ما مر، ~~فيجب العمل بما كان يعلمه النظار السابقون؛ لأن ذلك دليل شرعي حتى يثبت ~~خلافه، ولا عبرة بقول أولاد الواقف الذكور المجرد عن البيان ms348 لما في الحديث ~~الشريف، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته # (سئل) في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ~~وذريته، ثم من بعدهم على مصالح الحرمين الشريفين، وحكم بصحة الوقف حاكم ~~شرعي بعد دعوى شرعية، ثم بعد مدة تزيد على خمس سنوات توفي الواقف المزبور ~~وعليه ديون لأربابها، والآن أرباب الديون يدعون بعدم صحة الوقف وإبطاله ~~لكون أن على الواقف ديونا، ويريدون بيع # PageV01P246 # \50 # الوقف لأجل سداد ديونهم، فهل والحالة هذه هذا الوقف صحيح لكونه حكم بصحته ~~حاكم شرعي؟ وهل ليس لأرباب الديون إبطال الوقف أم لا؟ # (أجاب) حيث حكم بالوقف على النفس حاكم يراه بعد الدعوى المعتبرة عمل به، ~~فلا يجوز نقضه ولا بيعه ولا يجوز لأهل الديون دعوى إبطال الوقف لأن الوقف ~~لا يباع في الدين لأنه لازم لا يجوز رده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في مصبنة تعطل الانتفاع بها لخلوها من قدور نحاس الخ # (سئل) في مصبنة تعطل الانتفاع بها لخلوها من قدور نحاس التي يطبخ بها ~~الصابون، وهي وقف آجرها المتكلم عليها ثلاثين سنة لتعذر الانتفاع بها إلا ~~بعمل قدور لها وعمارتها هذه المدة المذكورة مخالفة لشرط الواقف أنها لا ~~تؤجر أكثر من سنة، فهل حيث كان الأمر كذلك وأجرها المتكلم عليها بأجرة ~~المثل في ذلك الوقت يجوز مخالفة شرط الواقف، وتكون هذه الإجارة صحيحة؟. # (أجاب) نعم يجوز عند الضرورة مخالفة شرط الواقف؛ لأن الظاهر من حال ~~الواقف أنه لا يريد إبطال وقفه. قال الرملي: وخرج بغير حالة الضرورة ما لو ~~لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك - أي لشرط الواقف - ~~فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه، ولو انهدمت الدار المشروط عدم ~~إجارتها إلا مقدار كذا، ولم يمكن عمارتها إلا بإجارتها أكثر من ذلك، أجرت ~~بقدر ما يفي بالعمارة فقط، مراعيا المصلحة للوقف لا مصلحة المستحق، فحيث ~~وقعت إجارة المصبنة بأجرة المثل وقت عقد الإجارة ودعت الضرورة لإجارتها، ms349 ~~جازت وصح العقد وإن خالف شرط الواقف لما علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في امرأة أحضرت شهودا وقالت لهم: أشهدكم أني وقفت الخ # (سئل) في امرأة أحضرت شهودا وقالت لهم: أشهدكم أني وقفت مارسي المعروف ~~على أخي وأولاده، فهل يصح ولمن يصرف بعدهم؟. # (أجاب) حيث شهدت البينة العادلة بما ذكر على من ذكر، صح الوقف وصرف للأخ ~~وأولاده سواء بينهم، لا يفضل الذكر على الأنثى، ثم بعد انقراضهم يصرف ~~للفقراء الأقرب رحما لهم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجلين اشتركا في خشب بد وحجر الخ # (سئل) في رجلين اشتركا في خشب بد وحجره وعملا نصبة البد في موضع موقوف ~~وأزالا حيطان بيوته وجعلاه محلا واحدا وخرقا الحيطان بوضع الخشب، وغير ذلك ~~من المصالح التي يحتاج إليها البد، وأحدهما من المستحقين في الوقف دون ~~الآخر، فهل يجوز لهما ذلك؟ وإذا كان في ذلك مصلحة للوقف ورأى ذلك الناظر ~~عليه يبقى ذلك ويلزمهما أجرة ذلك المحل وإصلاح ما أفسداه منه، وهل إذا وضع ~~الأجنبي فيه شيئا من الأمتعة بحيث أشغل منه محلا يلزمه أجرة مثله، وان أذن ~~له شريكه المستحق في الوقف؟. # (أجاب) لا شك في وجوب أجرة الوقف لمن لم يسمح بمنفعة حصته أجرة الغصب ~~أقصى الأجر، وخرق الحائط في الوقف لا يجوز لأن فيه تغييرا لهيئة الوقف، ~~ويغرم الفاعل ما نقص من قيمة الوقف وإن كان أحد المستحقين # PageV01P247 # \50 # ويجب إصلاح ما أفسده من الوقف، ومن أشغل ملك الغير أو الوقف وعطل منفعته ~~ضمن أجرتها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في مستحق في وقف أهلي متول الخ # (سئل) في مستحق في وقف أهلي متول على حصته آجرها ثلاثين عقدا بأجرة ~~معلومة، ومضى على ذلك أكثر من ثلاث سنين، فهل للمستأجر فسخ الإجارة؟ وأيضا ~~كان صرف سابقا على الوقف خمسة وأربعين قرشا من ماله بإذن من المتولي، وقد ~~استبدل من الوقف حصة ذلك الحاكم الشرعي، فهل له أن يأخذ دينه من ثمن هذه ~~الحصة؟. # (أجاب) ليس للمستأجر فسخ عقد الإجارة الواقع صحيحا ms350 على طبق الشرع القويم، ~~وحيث رأى الحاكم الشرعي صحة الاستبدال وحكم به حكما صحيحا، كان للصارف ~~للدين المذكور بإذن المتولي أخذه من الثمن لأجل تحرير الوقف من الدين، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل وكل آخر في بيع أشجار الخ # (سئل) في رجل وكل آخر في بيع أشجار زيتون له أقر أنها ملكه قبل البيع لدى ~~بينة شرعية، وباعه وقبض الوكيل الثمن ودفعه له، وبعد مضي سبع عشرة سنة ادعى ~~الموكل أنها وقف ويريد إبطال البيع واسترداد المبيع، هل له ذلك أم كيف ~~الحال؟. # (أجاب) صرح أئمتنا أن البائع إذا أقر أن المبيع ملك له لا تقبل دعواه ~~الوقف بعد ذلك لحصول التناقض في الدعوى، على أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا ~~يسمعها القاضي، حيث نص له مولانا السلطان نصره الديان في منشوره على منع ~~سماع الدعوى فيما فوق الخمس عشرة سنة؛ لأنه لا حكم له في ذلك، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في ناظر وقف ادعي أن الوقف خاص بالأولاد الذكور دون الإناث الخ # (سئل) في ناظر وقف ادعي أن الوقف خاص بالأولاد الذكور دون الإناث لدى ~~حاكم شرعي، وكتب بذلك حجة، ثم ظهر بعد ذلك شرط الواقف وأن الإناث اللاتي من ~~أولاد الذكور مستحقات بشرط الواقف المذكور، فادعي أنه دفع للإناث استحقاقهن ~~بعد ما منعهن بالحجة التي كتبها عليهن بعدم الاستحقاق، فهل يصدق في الدفع ~~لهن بمجرد دعواه؟ وإذا قلتم لا، فهل تحاسب الإناث الناظر من حين استحقاقهن ~~في الوقف على ما يخصهن، ولا يعمل بقوله الخالي عن البيان وخصوصا بعد حجه ~~استحقاقهن أم كيف الحال؟. # (أجاب) حيث كان الوقف أهليا على جهة معينة فلا يصدق الناظر في الدفع إلى ~~المستحقين؛ لأنهم لم يأتمنوه، قال في الروض وشرحه: ويصدق الناظر في إنفاق ~~محتمل؛ أي في قدر ما أنفقه عند الاحتمال، فإن اتهمه الحاكم حلفه، قاله ~~القفال، وظاهر أن المراد إنفاقه فيما يرجع إلى العمارة، وفي معناه الصرف ~~إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة، بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه ms351 ~~المعين، فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه. نبه عليه الأذرعي. انتهي. قال ابن ~~حجر: وضابط الحالف أن نحو الوكيل والوصي وناظر الوقف إنما تسمع عليهم ~~الدعوى لتقام البينة عليهم، # PageV01P248 # \50 # فلا يحلفون ولا يصح إقرارهم بشيء، فلا يصدق الناظر في مثل هذا الوقف ~~بمجرد دعواه، كيف وهو ينكر استحقاقهن؟ فدعواه الدفع تناقض دعواه إنكاره ~~الاستحقاق، ويؤكد أن حقهن في الوقف باق عنده لأنه لا عبرة بالظن البين ~~خطؤه، فيجب عليه أن يدفع لهن ما خصهن من الوقف من استحقاقهن إلى هذا اليوم، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في واقف وقف وقفه على نفسه الخ # (سئل) في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم شرط في وقفه شروطا نص ~~عليها، منها أن له الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل، وحصل له الآن ~~افتقار وفاقة واحتياج، فهل له تغيير هذا الوقف وتبديله إلى الملك، ويبيعه ~~ويتصرف فيه؛ عملا بشرطه المذكور؟ وإن وقع فيه محاكمة والحكم بصحته لوجود ~~الشرط لأن الحكم ينزل أيضا حتى على الشرط المذكور، ومن مقتضياته الحكم بصحة ~~البيع لأنه مقتضى الشرط المذكور؟ # (أجاب) هذا الوقف باطل عندنا من وجهين، أحدهما: الوقف على النفس؛ فإنه ~~باطل عندنا. والثاني: شرط التغيير والتبديل؛ فإن هذا الشرط عندنا باطل لأن ~~شرط الوقف اللزوم، فلا يصح بشرط الخيار، ووقوع المحاكمة لا يقتضي الحكم ~~بصحة الوقف فيما ذكر، والحكم بالصحة فيما لا يقتضي الحكم بصحة الوقف فيما ~~ذكر أيضا على أن الحكم بالصحة عند إلغائها لا يقتضي رفع الخلاف بين الأئمة ~~الأشراف، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تحت يده أرض وقف تميم # (سئل) في رجل تحت يده أرض وقف تميم الداري رضي الله عنه، كان بها أشجار ~~وفنيت ولم يبق بها شيء، ثم غرسها إنسان ومات، ثم تلقاها عنه ولده، ولهما ~~مدة تزيد على سبعين سنة، يدعي قريب له أنها داخلة وقف لهم، فهل يعمل بهذه ~~الدعوى؟. # (أجاب) لا يعمل بهذه الدعوى لأمور، منها اندراس الأشجار التي كانت وقفا، ~~ومنها عدم ثبوت هذا الوقف، ومنها مضي ms352 هذه المدة من غير منازع، ومنها - وهو ~~أقوى الحجج - أن وقف الأرض السابق يمنع اللاحق وغرس الثاني ملك له، فهو ~~لولده من بعده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في وقف أهلي يحتاج إلى عمارة الخ # (سئل) في وقف أهلي يحتاج إلى عمارة، فهل تقدم عمارته أو يوزع ريعه على ~~المستحقين، ولم يعلم له شرط واقف وإنما هو بالاستفاضة؟. # (أجاب) لا ريب أن عمارة الوقف مقدمة على استحقاق المستحقين إبقاء لعينه ~~وحفظا لأصله وإجراء لثوابه على الدوام، كما نص على ذلك أئمة أعلام ومشايخ ~~إسلام، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في وقف استولى على توليته جماعة الخ # (سئل) في وقف استولى على توليته جماعة بموجب براءة سلطانية، هل يجوز ~~لبعضهم دون بعض أن يتصرف في قبض غلته وأجرة عقاره، ويصرف ذلك بمفرده بحسب ~~مراده بغير حضور بقية المتوليين ومعرفتهم واطلاعهم، وبغير إذن منهم؟ وهل ~~للمتوليين المذكورين التصرف أيضا بدون معرفة الناظر على الوقف المذكور وعدم # PageV01P249 # \50 # اطلاعه وإذنه أم لا؟. # (أجاب) لا يخفى أنه لا يجوز لواحد ممن ذكر استبداد بالتصرف من قبض غلة ~~وأجرة وصرف، وسائر التصرفات الشرعية؛ لأن ذلك هو مقتضى النظائر، مثل ~~الوكالة والوصية والشركة وغيرها، فليس لوكيل تعدد استقلال بالتصرف، والناظر ~~والمتولي والقيم في الحكم سواء، وإن كان لهما فرق من وجه آخر، وفائدة ~~تعددهم اجتماعهم على التصرف المذكور، والله يعلم المفسد من المصلح. ### | مطلب في قرية بها مسجدان، أحدهما له دخل يزيد على مصالحه الخ # (سئل) في قرية بها مسجدان، أحدهما له دخل يزيد على مصالحه، والثاني خرب ~~يحتاج إلى عمارة، فهل يجوز الأخذ من فائض الأول وعمارة الثاني؟. # (أجاب) حيث عمر الأول على المراد وفرش كذلك، وأشغل كذلك، وإن كان له ~~لوازم صرفت لأهلها، وفضل بعد ذلك شيء صرف لأقرب المساجد له، فإذا وجدت هذه ~~الأمور جاز الأخذ من فائض الجامع وصرفه على المسجد المحتاج له، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في رجل له دار وقفها على عتيقه ثم أولاده الخ # (سئل) في رجل له دار وقفها على ms353 عتيقه ثم أولاده، وهكذا، وشرط في وقفه أنه ~~يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه، وشرط النظر للموقوف عليه، ~~ثم للأرشد من ذريته، فهل لحاكم الشرع أن يأذن لابن الواقف في عمارتها أو ~~مرمتها من أجرتها وغيرها حفظا لعينها؟. # (أجاب) لا ريب أن منصب حاكم الشرع حفظ الأموال التي هو أحد الكليات الخمس ~~التي هي منصب الحكام، وأجمع عليها جميع الملل، فإذا كان في ذلك حفظ عين ~~الوقف الذي هو مقصود للواقف ليدوم له الأجر، كان للحاكم المذكور - بل عليه ~~- الإذن المذكور المؤدي لحفظها، بل لو تولى ذلك أحد صلحاء الأمة فلا لوم ~~عليه، بل له الأجر الوافر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل بنى علية في دار موقوفة بإذن الناظر الخ # (سئل) في رجل بنى علية في دار موقوفة بإذن الناظر، ليكون ما يصرفه على ~~العلية دينا على الوقف، متى دفع له رجعت العلية للوقف، ثم مات الباني، ومن ~~جملة ما ترك ماله على العلية، وعليه دين، فهل تقوم العلية لأجل الدين ~~وتباع؟ أو ليس لأرباب الوقف إلا ما صرفه الميت على العلية؟ حتى إن الناظر ~~على الوقف لو أراد دفع ما عليها لأرباب الدين ليستوفيه من غلات الوقف وتصير ~~وقفا له ذلك؟ وهل تحسب عليه أجرتها من المبلغ أم كيف الحال؟. # (أجاب) لا يخفي أن العلية داخلة في أرض الوقف، فبيعها الشامل لبيع قرارها ~~باطل إجماعا؛ لدخول حصة من الوقف في البيع المقتضي ذلك للبطلان لشموله لحصة ~~من الوقف، وأما المال المصروف عليها بإذن الناظر فهو دين على الوقف لا يلزم ~~الناظر دفعه من ماله، وإنما يدفع من ريع الوقف، وعندي فتوى من الأئمة ~~الأربعة بأن هذا المال المذكور المسمى خلوا في العرف يعمل به، فحيث تبرع به ~~الناظر ودفعه فهو الغاية في الكمال، ليس لأحد طلب غيره إلا إن كان من أهل # PageV01P250 # \50 # الضلال، ونعوذ بالله تعالى أن نضل أو نزل أو يجهل علينا، والله يهدي للحق ~~وإلى سواء الطريق، ولا تحبط منفعة الوقف، فلها ms354 أجرة المثل، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في رجل تحت يده أرض وقف الخ # (سئل) في رجل تحت يده أرض وقف، بها زيتون وتين وغير ذلك، المسمى ذلك ~~عندهم فلاحة، تلقاها من خاله أخي أمه الوارثة لذلك منه لموته قبلها، وكان ~~نازعه فيها جماعة، ثم أقروا أذعنوا له بها بموجب تمسك شرعي على يد بينة ~~شرعية، وله نحو أربعين سنة يتصرف فيها الملاك، ثم برز الآن أناس ينازعونه ~~فيها ويزعمون أنهم لم يحضروا وقت الصلح ولا عند كتابة التمسك، فهل يعمل ~~بزعمهم المذكور حيث لا مستند لهم بذلك غير الزعم المذكور؟. # (أجاب) لا يخفي أن الرجل الواضع لليد هو المستحق للأرض، ليس للمدعي معه ~~علاقة بوجه لأمور، منها أن أرض الوقف لا تملك وإنما الزراع والغارسون لهم ~~بها اختصاص علاقة ليس لأحد أن يرفع يدهم قهرا. الثاني أن علاقة هذه الأرض ~~لأم المدعى عليه لا للرجل الأجنبي. الثالث موافقة المدعيين له سابقا ~~وإقرارهم بوضع يده. الرابع أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة لا يسمعها القاضي، ~~حيث نص السلطان نصره الديان على ذلك. الخامس عدم المستند الشرعي للمدعي، ~~وأما حضوره وعدمه فلا يعتبر لعدم علاقته على الأرض بوجه، على أنه لو كان له ~~بها علاقة ثم مضى عليها هذه المدة وهو يشاهد التصرف، بطلت علاقته منها لما ~~ذكر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في وقف انحصر في رجلين هما علي وخليل الخ # (سئل) في وقف انحصر في رجلين هما علي وخليل، وقد شرط واضعه أن من مات عن ~~ولد أو ولد وإن سفل، انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده، مات علي عن ثلاث ~~أولاد فتصرفوا في نصيبه، والآن مات خليل عن بنتين، يزعم أولاد علي أنهم ~~يشاركونهما في نصيب أبيهما لكونهما أنثيين فلا يستحقان جميع نصيب أبيهما، ~~فهل يمنعون من ذلك ويثاب الحاكم الشرعي على منعهم؟ أو ينتقل جميع نصيب ~~أبيهما إليهما عملا بشرط الواقف؟. # (أجاب) لا يخفي أن شرط الواقف كنص الشارع وأنه لا يجري مجرى الميراث، ~~وإنما يتبع فيه شرط ms355 الواقف، وحيث كان البنتان من أولاد خليل وهو له النصف، ~~كان لهما النصف بشرط الواقف، ليس لأولاد عمهما معهما مشاركة ولا معارضة ~~بوجه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في دار موقوفة على ذرية واقفها، باعها أحد المستحقين # (سئل) في دار موقوفة على ذرية واقفها، باعها أحد المستحقين غير مبين ~~وقفيتها، ثم ظهر مستحق آخر في الوقف، فأثبت وقفتها بالوجه الشرعي، فهل تلزم ~~واضع اليد المشترى الأجرة عن السنين الماضية مدة وضع يده عليها؟. # (أجاب) حيث ثبت أن الدار وقف فلم يكن البيع صحيحا، فيكون وضع اليد على ~~الدار بغير حق، فيلزم واضع اليد أجرة الدار مدة استيلائه عليها؛ لأن من وضع ~~يده على عقار أو غيره بغير وجه شرعي # PageV01P251 # \50 # لزمه أجرته والحالة هذه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في دار خربة مملوكة الخ # (سئل) في دار خربة مملوكة بدار جماعة يتصرفون فيها تصرف الملاك في ~~أملاكها، فباعوها لامرأة وتصرفت فيها وعمرت عمارة وسكنتها مدة، والآن ~~يريدون الدعوى أن نصف الدار وقف، فهل تسمع دعواهم على المشترية بذلك أو لا ~~تسمع للتناقض، ما الحال؟. # (أجاب) صرح أئمة عظماء، هم المرجع في المعقول والمنقول، كالشمس الرملي ~~والشهاب بن حجر والشيخ الزيادي، أن البائع إذا صرح وقت البيع بأن داره مثلا ~~ملك أو حصة منها، ثم ادعي أن ذلك وقف - لا تسمع دعواه للتناقض، وهو موافق ~~لما ذكروه في شروط الدعوى، من أن شرطها أن لا تناقضها دعوى أخرى، وهنا وقع ~~ذلك، ولا سيما مع تعلق حق الغير، وهو المشترى، فليتق الله من يقع منه مثل ~~هذه النزغات، فإنا لو بحثنا عن أجل المدن للقيناها وقفت مرارا متعددة، قال ~~صلي الله عليه وسلم «من نوقش الحساب عذب» والله تعالى أعلم. ### | مطلب في جماعة بيدهم وقف قديم الخ # (سئل) في جماعة بيدهم وقف قديم مؤرخ بتاريخ سنة ست وثلاثين وتسعمائة، ~~يتصرفون فيه بالسكن في عقاراته وبعض محلاته مع نصب قضاة الأنام لبعض ~~المستحقين ناظرا علي وقف جده ليتصرف فيه بالحظ والمصلحة، وليس لهم معارض، ~~ثم ms356 إن الوقف متصل ثبوته اتصالا شرعيا بالواقف لدى الموالي العظام، وقد ظهر ~~الآن للناظر محل جار في الوقف تحت يد الغير، فهل يسوغ للناظر الدعوى به؟ ~~وهل إذا طلب المدعى عليه من الناظر إثبات نسبه إلى الواقف يلزم الناظر ~~إثبات نسبه إلى الواقف، أو يكفي في ثبوت نسبه التصرف في الوقف بموجب تقرير ~~القاضي من غير معارض، أم كيف الحال؟. # (أجاب) لا ريب أن متولي الوقف هو المتصرف في الوقف في جميع الغلة ~~وتفريقها، وإجارة عقار الوقف ودفع ما للمستحقين، والدعوى على ما للوقف ~~وسماع الدعوى عليه، فلا فرق بين الدعوى من الناظر بين كونه من ذرية الواقف ~~وغيره، لما علم، فلا تسمع دعوى إثبات النسب لما علم، بل المدار على تحرير ~~الدعوى ووجود شروطها، على أن النسب يثبت بالإشاعة والناس أمناء على ~~أنسابهم، والتصرف قاض بصحة النسبة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في دار موقوفة على جهة بر بنى فيها أحد الخ # (سئل) في دار موقوفة على جهة بر بنى فيها أحد المستحقين بإذن الناظر ~~عليها بيوتا متصلة بجدارها وعلى علوها؛ ليكون ما بناه ملكا له، ولم يستأجر ~~من الناظر المحل الذي بنى عليه ولم يجعل لجهة الوقف شيئا ينتفع به الوقف، ~~والآن انتقل النظر لشخص آخر غير الآذن، يريد أجرة من الذي بنى في محل الوقف ~~للمحل الذي بنى فيه؛ ليصرفها في مصالح الوقف، فهل له طلب الأجرة عن السنين ~~الماضية من حين حصول البناء ليصرفها في مصالح الوقف؟ وهل إذا صادق صاحب ~~البناء الناظر على أن البناء وقف يصير وقفا؟ # PageV01P252 # \50 # وإذا امتنع من المصادقة ودفع أجرة المثل يلزمه نقض البناء، حيث لم يحصل ~~لجهة الوقف منه نفع؟. # (أجاب) إذن الناظر للوضع إنما يفيد جواز الوضع، لا أنه يحبط منفعة الوقف ~~على المستحقين، حتى لو فرض أنه أسقطها، دل ذلك إما على خيانته وإما على عدم ~~تصرفه، فيقتضي عزله، ثم وقف البناءان صححناه، فهو موكول إلى الواضع لا إلى ~~الناظر، سواء وافق أم خالف، فعلى كل حال من ms357 إذن الناظر وعدمه ومن صحة الوقف ~~وعدمه، لا تحبط أجرة الوقف، فعلى الواضع أجرة البناء أجرة المثل مدة الوضع؛ ~~حفظا لمنفعة الوقف فلا تضيع، وحفظا لحق المستحقين فلا يظلمون، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في محلة موقوفة على السادة المغاربة الخ # (سئل) في محلة موقوفة على السادة المغاربة خربت ودثرت وبطل الانتفاع بها، ~~فأذن المتكلم على الوقف بواسطة الحاكم الشرعي أيده الله تعالى أن تعمر ~~وترمم حواكير وتقطع لأناس معلومين؛ لأجل أن يعود النفع على الوقف بأجرة ~~معينة، فميزت وحددت وجعلت حواكير معلومة بحدود معلومة بأيدي أناس بموجب ~~تقارير شرعية، ولهم على ذلك مدة تزيد على مائتي سنة، يتلقونها واحدا بعد ~~واحد بموجب تقارير، وحين الوضع جعل عليها أجرة هي أجرة المثل حينئذ، ولما ~~عمرت وغرس بها أشجار وجعل لها جدار زادت أجرتها على ما كانت وقت الوضع، فهل ~~هذه الزيادة مبطلة لما وقع سابقا وللمتكلم على الوقف أن يطلب من واضع اليد ~~سندا غير الحجج الشرعية الصادرة من السادة الموالي بتقريرهم ومنع المعارض ~~لهم؟ وهل للمتولي الآن معارضة في ذلك ورفع يدهم مع أدائهم الأجرة؟ وحكم ~~الحاكم ووضع اليد والتصرف هذه المدة الطويلة؟. # (أجاب) لا ريب أن للناظر والمتولي والحاكم التصرف بما فيه المصلحة لجهة ~~الوقف، فحيث تعذر إعادة البناء ولا يمكن النفع بها إلا حواكير للزرع ~~والغرس، جاز ذلك، ولا تعطل أرض الوقف ويبطل بها الانتفاع، وحيث كان ما على ~~الأرض من المال المعلوم هو أجرة مثلها يوم وقع لهم الإذن في العمارة، كانت ~~الإجارة لهم صحيحة؛ لوقوعها وقت العقد بأجرة المثل، ولا سيما مع وجود ~~التصرف هذه المدة وإقرار النظار والمتوليين على ذلك هذه المدة المديدة ~~والسنين العديدة، ووضع اليد من أقوي الأدلة الشرعية، ولا يطالب واضع اليد ~~ببيان، على أن حكم الحاكم الواقع منه في فصل مختلف فيه يصير الأمر متفقا ~~عليه، وإحكار الأرض وإن كان فيه خلاف، فحكم القاضي به بعد الدعوى الصحيحة ~~يرفع الخلاف حسما لمادة المنازعة وإغلاقا لباب الشر، ودفعا للفساد بين ~~العباد، على ms358 أنه لو فتش الآن لوجد كثير من الأوقاف على هذه الصفة، ولا نعلم ~~أعظم من وقف وقفه على سيد الأولين والآخرين، وهو وقف تميم الداري وأصحابه، ~~رضوان الله عليهم وعلى بيت إبراهيم # PageV01P253 # \50 # والمرطهون وبيت عينون، ولا نعلم لرسول الله صلي الله عليه وسلم وقفا ~~غيره، من عهده صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وعلى أراضيه أحكار معلومة ~~لم تغير بزائد ولا ناقص إلى يومنا هذا، مع إقرار العلماء والقضاة وولاة ~~الأمر من الحكام وغيرهم على ذلك من غير منازع في ذلك ولا معارض، مع أن ~~الإمام السبكي أفتى بكفر معارض أولاد تميم في ذلك، فإذا كان هذا وقف رسول ~~الله صلي الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فعلي رأس يرى البحر راكدا لا يسعى في ~~إقامة الفراتين سعيا؛ لما فيه من إصلاح العالم والحالة هذه، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب فيما يقع في هذا الزمان من صرف الخ # (سئل) فيما يقع في هذا الزمان من صرف مال في عمارة الوقف بإذن من متوليه، ~~وحكم من حاكم الشرع بأن هذا المال صرف على عمارة الوقف لضرورته وإصلاحه ~~وبقاء عينه المسمى ذلك خلوا، ومعلوم أن أجرته تزيد بسبب هذه العمارة وهي ~~يوم العقد عليه أجرة المثل؛ لخرابه وقلة الانتفاع به، فإذا انقضت مدة ~~الإجارة والمال باق على الوقف ما قبضه من المتولي المستأجر، فهل له الرجوع ~~عليه به على جهة الوقف ولا عبرة بما زاد من الأجرة في مقابلة صرف المال، ~~فإن لم يوجد في الوقف ما يدفع منه هذا المال المرصد يجدد له الإجارة لئلا ~~يبطل حقه، أم كيف الحال؟. # (أجاب) هذا الخلو الواقع في هذه الأزمنة في مصر والشام والحجاز والروم ~~وسائر الممالك، معمول به شرعا لحفظ عين الوقف، ولا سيما إذا لم يكن في ~~الوقف ما يعمر به، فتدعو الضرورة إلى عمارة الوقف ليصرف عليه الواجب فيه ~~ويبقي له ذلك دينا ولوارثه من بعده، وقد رأيت فتوى عليها خطوط الأئمة ~~الأربعة أن الخلو معمول به شرعا لما ذكرنا من ms359 التعليل، والعبرة بالأجرة يوم ~~عقد الإجارة لأن ما زاد زاد بسبب صرف المال من المستأجر وله حصة من الأجرة، ~~فإذا وجد في الوقف ما يوفى منه هذا الدين لزم المتولي وفاؤه لأنه دين على ~~جهة الوقف، فإن رضي المستأجر بالصبر جدد له المتولي الإجارة عملا بإبقاء ~~الحقين؛ حق الوقف وحق المستأجر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في وقف صورته إنشاء الواقفان الخ # (سئل) في وقف صورته إنشاء الواقفان، وهما الشيخ أحمد وأخوه الحاج نصر ~~الله وقفهما على أنفسهما أيام حياتهما أبدا ما عاشا ودائما ما بقيا، ثم من ~~بعدهما على أولادهما الموجودين الآن، وهم محمد وعبد الله وفاطمة وظريفة، ~~أولاد الشيخ أحمد وعبد المنعم وصالحة ولد الحاج نصر الله، وعلى من سيحدث ~~لهما من الأولاد الذكور والإناث بقسم ريع ماله ريع، ويسكن ما هو معد للسكن ~~قسمة الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد أولادهما لصلبهما ومن ~~سيحدث لهما من الأولاد ذكورا وإناثا على أولاد أولادهما وأولاد الظهور دون ~~أولاد البطون؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعدهم على أولاد # PageV01P254 # \50 # أولاد أولادهم، أولاد الظهور دون أولاد البطون، ثم من بعدهم على أولاد ~~أولاد أولاد أولادهم، أولاد الظهور دون أولاد البطون، ثم من بعدهم على ~~أولاد أولاد أولاد أولادهم، أولاد الظهور دون أولاد البطون، ثم على أنسالهم ~~وأعقابهم كذلك أبدا ما تناسلوا ودائما ما بقوا، الطبقة العليا تحجب الطبقة ~~السفلى على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد، عاد نصيبه إلى ولده أو ولد ~~ولده، ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد، عاد نصيبه إلى من هو في درجته ~~وذوي طبقته من أهل الوقف، يقدم الأقرب فالأقرب من الواقفين، إلى آخر ما ~~ذكر، ثم مات الحاج نصر الله عن ابنيه عبد المنعم وصالحة، ثم ماتت صالحة ~~وماتت فاطمة وماتت ظريفة، ثم مات الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد عن ابنين، هما ~~مصطفى وخليل، وبنتين هما حامد وأزهرية في حياة والده فأدخلهم جدهم في الوقف ~~لكون الواقفين شرطا ms360 لهما الإدخال والإخراج دون غيرهما في كتاب الوقف، وقد ~~كتب لهم صكا بأنهم يستحقون ما كان يستحقه والده أن لو كان حيا، ثم مات ~~الشيخ أحمد أحد الواقفين عن ولده عبد الله وعن بنته خديجة حدثت له بعد ~~الوقف، وعن أولاد ابنه محمد المذكورين، فكيف يقسم ريع الوقف المذكور عليهم؟ ~~وهل يستحق عبد المنعم كواحد من الموجودين من ذرية الواقفين أو يستقل بحصة ~~والده بمفرده، أم كيف الحال؟. # (أجاب) حيث حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وبصحة الإدخال والإخراج، نفذ ~~ذلك عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن حكم الحاكم في فصل مختلف فيه يرفع ~~الخلاف، وإذا علم ذلك وعلم صحة الوقف، كان هذا الوقف وقف ترتيب، فأهل كل ~~مرتبة يقسمون ما له ريع ريعه بينهم سوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسكنون ~~ما يسكن كذلك، فعبد الله وخديجة وأولاد محمد المذكورين المدخولين في الوقف ~~بحكم الحاكم، وعبد المنعم، كلهم درجة واحدة، يقسم الوقف ريعا وسكنا عليهم ~~سوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ عبد المنعم مثل ما يأخذ عبد الله؛ ~~سهمين لكل واحد منهما، كذلك أولاد محمد وخديجة تأخذ سهما سكنا وريعا، ولا ~~يختص عبد المنعم بما لأبيه لأن وقف أحمد ونصر الله صار واحدا، وكان ~~المستحقون له أولاد رجل واحد، كما هو صريح كلام الواقفين، ولا يقاس الوقف ~~على الميراث لأنه يجري على شرط الواقف وعبارته، ولا يعتبر فيه قرابة ولا ~~نحوها. ألا ترى أنه يصح على الأجنبي بخلاف الميراث؛ فإنه يجري على أسبابه ~~المشهورة والله تعالى أعلم. ### | مطلب في وقف أهلي تصادق أهله على أن كل واحد منهم الخ # (سئل) في وقف أهلي تصادق أهله على أن كل واحد منهم يضع يده على مكان ~~معين، ومات المتصادقون، ونصب على الوقف ناظر بعده وله غلة، فهل يعمل بهذه ~~المصادقة # PageV01P255 # \50 # وهل للمستحقين محاسبة الناظر على ما حصله من الريع مدة نظره؟ # (أجاب) هذا التصادق لا يعمل به في الوقف، سواء مات المتصادقون أم لا، حتى ~~لو تصادقوا اليوم أهل الوقف فلهم ms361 النقض والرجوع غدا، وإنما يراعى في شروط ~~الواقف منافع الوقف من أجرة وغيرها، وعليه أن يدفع لكل مستحق حقه بحسب ما ~~شرط الواقف وإنما التصادق يعمل به مع الرضى، فلا يمنع النقض ممن أراده، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في مسجد عمره أرباب الخيرات الخ # (سئل) في مسجد عمره أرباب الخيرات ووقف عليه بعض أماكن أرباب الخيرات ~~أيضا، وله خدام مثل خطيب وإمام ومؤذن وفراش، ويحتاج إلى عمارة، وعقاره ~~الموقوف عليه يحتاج لعمارة، وأرباب الشعائر يطلبون ما لهم من المعلوم، فهل ~~تقدم عمارة وقفه أم عمارته أم معلوم أرباب الشعائر؟. # (أجاب) قال المناوي في تسهيل الوقوف: عمارة عقار المسجد مقدمة على عمارته ~~وعلى المستحقين، وإن لم يشرط واقفه، قاله الماوردي وغيره، وقد ذكر تفصيلا ~~هذا خلاصته. انتهي. ووجه ذلك أن في عمارة عقاره عمارة ونفع المستحقين، ~~فقدمه على غيرها لأن أجرتها تصرف على المسجد؛ لحصره وتنويره، وعلى ~~المستحقين، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رواق داخل في حدود المسجد الخ # (سئل) في رواق داخل في حدود المسجد الأقصى الشامل له قوله تعالى {إلى ~~المسجد الأقصى} جاء بعض صلحاء المغاربة وبنى له ستارة من جهة الشرق وستارة ~~من جهة الشمال، يجلس به أهل العلم وأهل القرآن والصلحاء والفقراء ~~والمساكين، وأخذ له خبزا من التكية العامرة ليتناوله من ذكر على طريق ~~الإحسان، فهل لأحد أن يقطع استحقاق أحد من المجاورين أو يمنعهم من المبيت ~~والقراءة به أو لا؟. # (أجاب) مما اختص به المسجد الأقصى من الفضائل أن الله تعالى سماه مسجدا ~~في كتابه العزيز، وقال تعالى {وأن المساجد لله} وقال {إنما يعمر مساجد الله ~~من آمن بالله واليوم الآخر} وعمارة المساجد بالذكر والقراءة والعبادة ~~والصلاة والاعتكاف، فليس لأحد من خلق الله تعالى أيا كان - متوليا أو ناظرا ~~أو غيرهما - أن يمنع أحدا أن يجاور في هذا الرواق الداخل في عموم المسجد ~~الأقصى، فإن منع أحد أحدا مستحقا من الجلوس أو القراءة أو الصلاة أو غير ~~ذلك في هذا الرواق، كان المانع داخلا في عموم ms362 قوله تعالى {ومن أظلم ممن منع ~~مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها ~~إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم} لأن مطلق المساجد ~~الداخل في عمومها هذا الرواق بل أولى بالاتفاق، لا يجوز المنع منه ولا ~~المعارضة، فكيف هذه المنصوص عليه في الكتاب العزيز؟ وأما الخبز من التكية ~~فلا ريب ولا مرية أنه من حق الفقراء، ليس لأحد معارضتهم # PageV01P256 # \50 # ولا مشاركتهم فيه بوجه، بل لا يجوز لفقير أن يبيت عنده منه خبز وفيه ~~محتاج مستحق، وأما الأغنياء فليس لهم الأخذ ولا الأكل منه مطلقا؛ لأنهم لا ~~حق لهم بشرط الواقف، فأكلهم منه بغير حق، والله يهدي من يشاء إلى صراط ~~مستقيم، وهو الموفق. ### | مطلب سفلي وقف راكب عليه علوي ملك الخ # (سئل) في سفلي وقف راكب عليه علوي ملك، كان بيد يهودي ثم انتقل لمسلم، ثم ~~المسلم وقف العلوي، وهكذا الأمر لا يعرف إلا هكذا لتقادم الزمان، فهل ~~للمتكلم على السفلي أن يعارض العلوي؟ # (أجاب) لا ريب من صحة وقف السفلي دون العلوي وبالعكس، إذا علم ذلك فليس ~~للمتكلم على السفلي أن يعارض العلوي بوجه؛ لأن الظاهر وضعه بحق، واليد من ~~أقوى الحجج، والعادة محكمة، والأصل إبقاء ما كان على ما كان لأن معارضة ~~الأمور القديمة لا تعارض لئلا يؤدي إلى التشويش بين المسلمين، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب أرض وقف على نبي بالشهرة والتصرف الخ # (سئل) في أرض وقف على نبي بالشهرة والتصرف، فقد ضبطت سابقا للوقف عدة من ~~السنين بلا معارض، والآن برز رجل سباهي يدعي أنها داخلة في تيماره مع أن من ~~كان قبله متصرفا في هذا التيمار يشهد أن الأرض ليست بداخلة فيه، ويدعي إلى ~~الشرع الشريف فيقول: لا أذهب إليه إلا بأمر سلطاني، فما الحكم في ذلك؟. # (أجاب) لا ريب أن الوقف يثبت بالإشاعة، فإذا شهد بذلك من يعتمد عليه في ~~الشهادة عمل بشهادته، وحينئذ تبطل دعوى الأسباهي المذكور، سواء أبرز فرمان ~~السلطان ms363 - نصره الديان - بذلك أم لا؛ لأن السلطان إنما يعين للجند ما كان ~~من أموال بيت المال، وأما الأوقاف فلا، وهذا الرجل يخشى على دينه من عدم ~~انقياده للشرع لأن سلطانه - نصره تعالى - لو دعي للشرع كان الواجب عليه ~~الانقياد، قال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ~~يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}} أفحكم الجاهلية يبغون ومن ~~أحسن من الله حكما لقوم يوقنون {ولأن الله جل جلاله وعظم سلطانه لما أنزل ~~الشرع القويم على محمد العظيم ما ربطه بسلطان ولا غيره} يا قومنا أجيبوا ~~داعي الله وآمنوا به {فهذا من الجهل والعمى والضلال المبين، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في ساحة بداخل مدرسة، استأذن متوليها من الحاكم الخ # (سئل) في ساحة بداخل مدرسة، استأذن متوليها من الحاكم الشرعي أن يبني في ~~تلك الساحة بيوتا لنفع المدرسة، ويكون ما يصرفه من ماله دينا له على وقف ~~المدرسة، فأذن له الحاكم الشرعي بذلك بعد الكشف والتحرير، فبنى المتولي ~~بالساحة بيوتا بإذن القاضي وصرف على العمارة المذكورة مبلغا معلوما، وسطر ~~له بذلك حجة شرعية، فهل والحالة هذه إذا مات المتولي المذكور ينقل مال ~~العمارة لورثته، فيقسم بينهم على فرائض الله تعالى؟. # (أجاب) هذا هو # PageV01P257 # \50 # المعروف في غالب الديار الإسلامية من مصر والشام والحجاز وغير ذلك ~~بالخلو، وهو معمول به شرعا؛ لأن الحاجة داعية لذلك، بل ربما تدعو إليه ~~الضرورة، فما عمله المتولي وما أذن به القاضي من مقتضيات الأقوال ومما تدعو ~~إليه حوادث الزمان، وقد جرت به العادة واطردت ومضت عليه الأغيار وتتابعت، ~~فكاد أن يكون إجماعا لأنا لم نر من أنكره، فدخل في الإجماع السكوتي، ورأينا ~~من أقره فصار إجماعا قوليا، وقد مرت لي فتيا من علماء الجامع الأزهر بمصر ~~عليها خطوط الأئمة الأربعة، ودخل ذلك تحت القاعدة المعلومة من قواعد الفقه ~~الخمسة، أن العادة محكمة، وقد علمت الأمر فيها، وإذا قد علمت ذلك علمت أن ~~مالك المال لم يبذل ماله مجانا، بل عين ماله ms364 باقية في الوقف من أحجار ~~وأخشاب وجير وتراب، وعلمت أن المال الثابت على رقبة الوقف ميراث للورثة ~~الصادق، بحسب إرثهم منه، وقد رأى الأئمة المالكية والحنفية أن وقف هذا ~~الدين صحيح معمول به، كما أفتى به السيد أحمد الحموي، ولا يأبى ذلك مذهب ~~الشافعي لما علمت من وجود عين ما يصح وقفه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في صبانة وقف لها متول الخ # (سئل) في صبانة وقف لها متول متكلم عليها، استأجرها إنسان خمسة عشر عقدا، ~~كل عقد ثلاث سنين عنها خمسة وأربعون سنة، وكان قبل ذلك المتولي قلع النحاس ~~المسمى بالقدرة التي يعمل بها الصابون وباعه، فلزم تعطل المصبنة لأخذ ~~النخاس، وأجرة كل سنة من الخمسة وأربعين سنة أحد وعشرون قرشا كل سنة، تستحق ~~الأجرة بأول السنة، وللمستأجر عليها خلو ثلاثمائة وستة وثلاثون قرشا، ومن ~~يوم أخذ النحاس وبطل الانتفاع بها ما دفع المستأجر الأجرة، فما الحكم ~~الشرعي في ذلك؟. # (أجاب) لا ريب أن أخذ النحاس من المصبنة يبطل الانتفاع بها من الجهة التي ~~قصد عقد الإجارة لأجلها، فالمتولي هو المتعدي بأخذ النحاس وتعطيل المكان عن ~~منفعته المقصودة، فالمستحقون لهم الرجوع عليه بما فوته من منافع الوقف، بل ~~للمستأجر أيضا الرجوع عليه بما فاته من زائد الأجرة على الأجرة المعلومة؛ ~~لأنا نعلم أن الأجرة تزيد بواسطة العمارة التي عمرها المستأجر بالثلاثمائة ~~وستة وثلاثين قرشا. قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: لا تنفسخ الإجارة ~~بتلف مستوف منه معين في العقد، حسا كان كدابة وأجير معينين ماتا ودار ~~انهدمت، أو شرعا كامرأة لخدمة مسجد فحاضت فيها. انتهي. ثم قال: وخير ~~المكتري في إجارة عين بعيب مؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة، ~~كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة، وعيب دابة مؤثر وغصب وإباق للشيء المكترى، ~~فإن بادر المكري إلى إزالة ذلك، كسوق ماء إلى الأرض وانتزاع المغصوب ورد ~~الآبق # PageV01P258 # \50 # قبل مضى لها مدة سقط خيار المكري. انتهى. والحاصل أن المتولي بأخذه ~~النحاس حصل منه خيانتان؛ إحداهما على الوقف بما أبطل منفعته ms365 على المستحقين، ~~والثاني بما أبطله على المكتري من نقص الأجرة عليه، وبما عطله علية من ~~منفعة المال الذي صرفه، فإن فسخ الإجارة رجع عليه بما يقابل المال الذي ~~صرفه في العمارة التي زادت به الأجرة لو بقيت القدرة، نعم إن بقي العقد ولم ~~يفسخ قوم علية أجرة القبو خاليا عن القدرة، فيقوم به للمستحقين ويرجع ~~المستأجر على المتولي بما حصل به النقص للمنفعة بقلع النحاس؛ لأن فعله الذي ~~فعله بغير إذن المستأجر ملحق بالغصب، فتجري عليه أحكامه، والله تعالي أعلم. ### | مطلب عن أوقاف مسجلات وثابتات في سجلات القضاة # (سئل) عن أوقاف مسجلات وثابتات في سجلات القضاة، ويذكرون المحاكمة في ~~بعضها ويتركونها في بعض آخر، ومضى عليها أزمان متطاولة، فهل نقول بصحتها ~~مطلقا ولا يتعلل فيها بعدم المحاكمة أو لا نقول بصحة ما وقع فيه المحاكمة ~~دون ما لم يقع؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟. # (أجاب) لا ريب أن الشرط في الوقف اللزوم، فلو وقف بشرط الخيار وأنه يبيعه ~~أو أن يرجع فيه متى شاء، بطل الوقف، ولو شرط لنفسه أو لأجنبي أن يحرم من ~~شاء ويزيد من شاء، أو يقدم أو يؤخر في الوقف، بطل، فالوقف بمجرد قول ~~الواقف: وقفت كذا، مع بيان مصارفه وشروطه المعتبرة يكون لازما من الطرفين، ~~فليس للواقف فيه رجوع ولا للموقوف عليه بعد قبوله إن كان معينا، على القول ~~بأنه يشترط قبول المعين ولا يشترط المحاكمة فيه لما علمت من لزومه عندنا ~~بمجرد استجماع شرائط، نعم يقع في بعض الأوقاف محاكمة لما فيها من أصل ~~الخلاف، كأن يكون الموقوف مشاعا أو منقولا، فيعمل فيه دعوى عند حاكم ثم ~~يحكم بصحته دفعا للخلاف؛ لأن حكم الحاكم إذا صادف محلا وكان فصلا مختلفا ~~فيه يصير الأمر متفقا عليه؛ لأن حكمه يرفع الخلاف بشرط أن يكون ذلك مما ~~ينقض فيه قضاء القاضي، فهذا هو الذي يحتاج فيه إلى حكم حاكم به بعد دعوى ~~صحيحة حتى يرفع الخلاف. وأما الوقف من أصله فلا يشترط فيه حكم أصلا لما ~~علمت ms366 من لزومه باجتماع شرائطه، وما يقع في آخر الحجج أو الوقوف من قول ~~القاضي وحكم بصحته ولزومه، فليس بلازم، على أن ذلك لا يعتد به إلا إذا صدر ~~بعد دعوة صحيحة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في بد خرب جار في وقف أبى الأنبياء الكرام الخ # (سئل) في بد خرب جار في وقف أبى الأنبياء الكرام خليل الرحمن، على نبينا ~~وعليه أفضل الصلاة والسلام، أحكره المتولي عليه لرجلين حكرا شرعيا، ثم أذن ~~لهما أن يعمراه فعمراه، والآن برز شخص يدعي أن مورثة كان استبدله من رجل ~~كان جده المتوفى استحكره حال حياته من متول على الوقف المزبور، وجعله بدا ~~ووضع فيه بعض ما يحتاج إليه # PageV01P259 # من الآلات، فيصح وقفه له واستبداله أو لا يصح، وبطل استحكاره بالموت. ~~وإذا قلتم: لا يصح الوقف والاستبدال ويبطل بالموت، فهل لا تسمع مثل هذه ~~الدعوى، ويمنع شرعا، ويكون إحكار المتولي عليه للرجلين صحيحا واقعا محله، ~~ويبقى في يد المستحكرين الآن ولا عبرة بحجية الاستبدال التي بيد المدعي؟. # (أجاب) أصل الاستبدال لا نقول به عند أئمتنا أهل الكمال، على أن ~~الاستبدال من المحكر لا يصح أصلا، لا عند المانعين للاستبدال - وهو ظاهر - ~~ولا عند القائلين به؛ لأنه لم يسلط على الاستبدال، وإنما سلط على المنفعة، ~~فالاستحكار لا يملك العين حتى يسوغ له الاستبدال لما علم، فالاستبدال ~~المبني عليه باطل، فوضع الآلات فيه بغير وجه شرعي باطل لما علم، فيكون ~~ضامنا لمنافع الوقف لأنه وضع يده عليه بغير وجه شرعي، فالوقف أيضا المترتب ~~على الباطل باطل لما علم، وإذا علم ذلك فلا حاجة لقولنا: يبطل بالموت أم ~~لا؛ لبطلانه من أصله، وإذا كان باطلا من أصله فالدعوى به كذلك، وبقي البدل ~~من علائق الوقف، للمتولي التصرف فيه بالمصلحة لجهة الوقف، فيكون الاستحكار ~~الواقع للرجلين من المتولي هو الصحيح المعمول به شرعا، لما علم، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في أخوين لهما أملاك وعقارات الخ # (سئل) في أخوين لهما أملاك وعقارات، بينهما مناصفة، فوقفاها وقفا صحيحا ~~شرعيا على أنفسهما ms367 أيام حياتهما، ثم من بعدهما على أولادهما، ثم على أولاد ~~أولادهما ونسلهما وعقبهما، ثم على جهة بر، وحكم حاكم الشرع بصحته، وشرطا في ~~وقفهما شروطا، منها أن يكون النظر على وقفهما لنفسهما مدة حياتهما، ثم من ~~بعدهما للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهما، ومنها أن لا يكون لوقفهما ناظر ~~أجنبي، ثم ماتا وترك كل منهما ولدا، فهل لكل من الولدين النظر على وقف ~~والده يتصرف فيه؟ وهل يجوز انفراد أحد الولدين بالنظر على وقف والده يتصرف ~~فيه؟ وهل يجوز انفراد أحد الولدين بالنظر على الوقف يتصرف فيه على حسب شرط ~~الواقفين؟ وإذا طلب أحدهما قسمته ليستقل بحصته يجاب لذلك أم لا؟. # (أجاب) حيث كان أحد الولدين أرشد كان هو الرشيد، قدم عملا بشرط الواقف، ~~فإن كانا رشيدين أو لا أرشد، اشتركا في النظر في الوقف لما يشهد لذلك نصوص ~~المذهب، والوقف لا يقسم لأن القسمة تقع في الملك لإفرازه أو تمييزه , وإنما ~~يقع في الوقف المهايأة كما صرحوا به في باب القسمة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل أخذ حانوت وقف الخ # (سئل) في رجل أخذ حانوت وقف من ناظره وأذن له بعمارته مصبغة، وجميع ما ~~يصرفه عليه يكون له دينا على جهة الوقف، فصرف عليه بإذنه ومعرفة حاكم ~~الشرع، وكتب بذلك حجة شرعية، وقدر ما صرف مائتان وستة عشر قرشا ونصف، وصار ~~الاتفاق على أن أجرة الحانوت ستة قروش، وبسبب العمارة زادت أجرة الحانوت، ~~فهل للمتكلم على الحانوت # PageV01P260 # الوقف أن يطلب زائدا على الستة قروش المذكورة؟. # (أجاب) لا ريب أن ما ذكر يسمى خلوا، وهو معمول به في مصر والشام والحجاز ~~والروم؛ لأن الحاجة بل الضرورة داعية لذلك، ولا ريب أن الإنسان لا يبذل ~~ماله مجانا، فيقابل مال الرجل حصة من الأجرة، بل هو شريك في المحل بعمارته ~~له وصيرورته صالحا للانتفاع، وعلى ما ذكر من الخلو والعمل به الأئمة ~~الأربعة، كما نص عليه السيد أحمد الحموي في حاشيته، بل زاد أن الخلو يصرف ~~وقفه، ونقله عن المالكية، وقال هو ms368 به، وهو مقتضى مذهب الشافعي لأنه صرف ~~ماله فيما صرفه، ولا سيما إذا وضع في الحانوت أعيانا كأحجار وجص وتراب ~~وأخشاب، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل بذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في مسجد قديم له أرض وقف عليه قديمة الخ # (سئل) في مسجد قديم له أرض وقف عليه قديمة بموجب حجج وشهود يشهدون بذلك ~~بالإشاعة، والمتولي على الجامع يضبط ريعها له ولأرض من داخل حدود بلد هي ~~وقف على التكية العامرة، والمتولي عليها يعارضه في ذلك، مع أن وقف الجامع ~~سابق على وقف القرية المذكورة، ويلزم من منع غلة هذه الأرض للجامع المذكور ~~خرابه وعدم انتفاع المسلمين به لتعطل شعائره بذلك، فهل يجوز لأحد من ~~المسلمين أن يسعى في ذلك، أو يعارض أو يمانع، مع أنا في ديار مقدسة وبلاد ~~مباركة نرى النصارى قد أحكمت معابدها وبعض من يدعي الإسلام يسعى في خرابها، ~~ما الحكم؟. # (أجاب) قال الله جل جلاله وعظم سلطانه {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ~~يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم ~~في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم} فالآية وإن ذكر لها أسباب خاصة ~~فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقال الله تعالى {إنما يعمر مساجد ~~الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ~~فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} قال: أي إنما يستقيم لهؤلاء الجامعين ~~للكمالات العلمية والعملية، ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج ~~وإدامة العبادة والذكر ودروس العلم فيها وصيانتها مما لم يسن لها، كحديث ~~الدنيا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال «قال الله تعالى: إن بيوتي في ~~أرضي المساجد، وإن أرواحها فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني ~~في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره» إذا علمت ذلك علمت أن المعارض في ~~الأرض الذي يريد أن يمنع ريعها للوقف اللازم لذلك خراب المسجد بتعطيل ~~شعائره يكون داخلا في الوعيد الشديد وأنه ms369 إنما يكون مؤمنا إن سعى في ~~عمارتها، فمفهومه أنه إذا سعى في خرابها يكون غير مؤمن، وإني أعظك وأحذرك ~~من عذاب الله تعالى ومقته، لا تعارض المساجد بما يعود عليها بالضرر # PageV01P261 # وقطع المعلوم وخرابها وخراب أوقافها، فتأمل أيها الواقف في الديار ~~المقدسة كيف ترى النصارى أحكمت معابدها وكنائسها وديوراتها، وهم على باطل ~~ليس لهم إمام إلا الشيطان، وليس لهم في بلاد الإسلام حاكم ولا قاض ولا وال ~~ولا وزير ولا سلطان، ونحن أهل الإيمان والإسلام ومنا الوزراء العظام ~~والحكام الكرام والموالي الأعلام، وترى مساجدنا كما ترى، ومدارسنا كما هي ~~مشاهدة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وتذكرة لأولي الاعتبار وآيات ~~للسائلين وحجة للمؤمنين وإنذارا للغافلين وتنبيها للفاعلين وزجرا للجاحدين ~~يا أولي الأبصار قبل حلول ما يحصل بالديار، والله هو اللطيف الستار، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل وقف وقفا على الذكور من أولاده الخ # (سئل) في رجل وقف وقفا على الذكور من أولاده وشرط للإناث السكنى إذا كن ~~خاليات عن الأزواج، فواحدة من بنات الواقف خالية من الزوج ولها أخت مزوجة ~~وزوجة أبيها الذي هو الواقف، فهل لبنت الواقف الخالية من الزوج أن تعير ~~أختها وزوجة أبيها ما تستحقه من السكنى في الدار الموقوفة؟. # (أجاب) نعم، لبنت الواقف الخالية من الزوج أن تعير ما تستحقه من السكن ~~لأختها المزوجة ولزوجة أبيها؛ لملكها المنفعة، ولا سيما لمثل ما ذكر من ~~الأخت المذكورة وزوجة الواقف؛ لأنا نعلم أن الواقف لو اطلع على ذلك لأجازه ~~ورضي به. قال في العباب: وكونه (أي المعير) مالك منفعة المعار وإن لم يملك ~~عينه، كالمستأجر والموصى له بالمنفعة أبدا أو مدة مقدرة. انتهى. أي ومثل ~~ذلك الموقوف عليه، وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر: فيعير مستأجر إجارة ~~صحيحة كما يعلم مما يأتي، وموصى له بالمنفعة مدة حياته، على تناقض فيه، ~~وموقوفا عليه، على ما مر إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه بلا إذن الناظر، ~~إن كان غيره. انتهى، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن رجل تلقى كرما عن آبائه، ms370 وآباؤه الخ # (سئل) عن رجل تلقى كرما عن آبائه، وآباؤه عن أجداده، وتصرف فيه وباعه من ~~آخر والآخر من آخر أيضا، وتكررت الباعة له ووضع اليد عليه من المذكورين مدة ~~تنوف على مائة سنة من غير منازع ولا معارض، والآن برز رجل يدعي أن بيده ~~كتابا فيه عقارات موقوفة وأن الكرم من جملة العقارات الموقوفة، والحال أنه ~~لم يعهد أن الواقف ولا ذريته تصرفوا في الكرم المذكور، ولا سبق لهم ذكر ~~تصرف، والمدعي ومن قبله من آبائه وأجداده مشاهدون لتصرف واضعي اليد المدة ~~المذكورة وهم يتصرفون فيه بطريق الملك والحيازة، ويدفعون ما على أرضه من ~~الخراج لجهة المتكلم على وقفها والمدعي يدعي وقف الكرم، ويكلف واضع اليد ~~إلى سبب وضع يده والبرهان على ذلك، فهل يجاب لذلك وهل يكلف الناس إلى إثبات ~~ما بأيديهم؟ وهل قال به أحد من العلماء؟ وهل مدعي الوقف يكلف إلى بينة ~~عادلة # PageV01P262 # تشهدان الكرم بعينه وقف فلان وقفه وهو يملكه، وهل إذا أبرز مدعي الوقف ~~شرط واقف وادعى أنه شرط صحيح، وهذا الكرم ذكر فيه يثبت بمجرد ذكره، وكل ذلك ~~بحكم حكام وتمسكات شرعية وتداول اليد وتصرف تام، وهل يجوز فتح باب بين ~~المسلمين فيه خصومات ومنازعات تؤول إلى الضرر والإفساد والتزوير، أم كيف ~~الحال؟. # (أجاب) اعلم يا من يريد جمع كلمة الإسلام ودفع القيل والقال بين الأنام ~~أن وضع اليد من أقوى الحجج الشرعية، وعليه يعول علماء البرية، ولو طلب من ~~الناس إثبات ما بأيديهم من الملك إلى البيان لأدى ذلك إلى عجز كثير من ~~الناس، بل أكثرهم عن إثبات ملك ما بيده، فلو رأينا مع رجل كيس ذهب أو جواهر ~~أخرجها من البحر، فأي شاهد نزل عليه بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - وحي ~~من السماء، أو كان مع من هي بيده في قعر بحر الظلمات حتى يشاهده تملكها، ~~فكل من يده على شيء موضوعة دالة له على الملك حاكمة به له، فلا يطلب من ~~المدعى عليه بينة، فطلبها منه مخالف لقول الصادق ms371 المصدوق، والتصرف أيضا ~~ودفع الحكر على الأرض من أقوى الأدلة، عدم معارضة المدعى ومن قبله من ~~المستحقين دليل حق اليقين على عدم صحة دعواه، والبيع المتعدد المذكور وحكم ~~الموالي به المشهور هو الدليل على قولنا المنصور، وتعاقب الأيام والشهور ~~والأزمان والدهور مع عدم المعارضة من أقوى الظهور لمن أذعن بالحق المشكور، ~~وبه علم أن تكليف الناس إلى إثبات ما بأيديهم لم يقل به أحد من علماء الأمة ~~أيدهم الغفور، ولا ريب في الدين القويم أن مدعي الوقف يحتاج إلى البينة ~~العارفة العادلة المؤمنة بقول الله تعالى {ونضع الموازين القسط ليوم ~~القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ~~حاسبين} ولا بد من بيان حدود الكرم الأربعة في الدعوى وشهادة الشاهد على ~~الحدود والوقف، واستمرار ذلك وقفا من زمن الواقف إلى هذا الزمن؛ لاحتمال ~~إبطال الوقف بوجه من الوجوه أو شرط من الشروط، كأن شرط الواقف في وقفه أنه ~~يباع أو أن له الإدخال والإخراج عند من يقول به، ثم حكم بذلك حاكم رفع به ~~الخلاف؛ لأن يد واضع اليد مع التصرف المذكور من أقوى الأدلة، فلا يزيله إلا ~~ما هو أقوى منها، فحرروا الدعوى والشهود والمرجع إلى الرب المعبود. # (وأجاب) شيخ الإسلام السيد محمد علي كنار، الفتوى من ممد الكون أستمد ~~التوفيق والعون، ما أجاب به مولانا عين المذهب، فإليه نذهب ولا نعلم خلافا ~~بين أئمتنا الحنفية في ذلك؛ لأن من أقوى الأدلة والحجج وضع اليد، وأطبقت ~~علماؤنا جميعا أنه لا يكلف واضع اليد # PageV01P263 # إلى بينة، ولا يخفى ذلك على من سبغ أنملة في مذهب أبى حنيفة رضى الله ~~عنه، وقد تواتر إفتاء مولانا العلامة الوالد بذلك، والنحرير الشيخ خير ~~الدين الرملي، فلا يجوز الحود عن الحق المنيف والحق أحق أن يتبع، ولا تلتفت ~~إلى مجرد كاغدة، وذكر المكان فلا بد من بيان حدوده وذكر الواقف وأبيه وجده ~~والجهة الموقوفة عليها مجرد اتصال، إن سلمنا في مكان مع تعدد الأمكنة ~~الموقوفة لا بد ms372 من البينة في البقية كما أفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في قرية مشتركة لوقف تسعة أعشار الخ # (سئل) في قرية مشتركة لوقف تسعة أعشار يتصرف فيه متوليه، وعشر لسباهي ~~بموجب براءة سلطانية، فهل للمتولي أن يستبد فيها بالتصرف دون السباهي أم لا ~~يتصرف كل منهما إلا بمعرفة صاحبه لكون كل منهما شريكا ومستحقا؟. # (أجاب) لا ريب أن كل مستحق في أرض أو غيرها شريك، قل الاستحقاق أو جل، ~~فليس للواحد من المتولي والأسباهي الاستبداد بالتصرف بل لابد من اجتماعهما ~~ولو بوكيليهما أو وكيل أحدهما مع الآخر في جميع علائق القرية؛ دفعا للنزاع ~~والتهمة، ولأن الحق مشترك فلا يستقل به أحدهما دون الآخر؛ لأنه تحكم وترجيح ~~بلا مرجح، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في واقف أنشأه وقفه على نفسه مدة حياته الخ # (سئل) في واقف أنشأه وقفه على نفسه مدة حياته ثم بعده على أولاده ~~الموجودين الآن، وهم محمد وعبد الكريم وحجازي ورمضان وامت ومؤمنة ومنى ~~وكافية بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى من سيحدث له من الأولاد الذكور ~~والإناث بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بعدهم على الأولاد الذكور دون ~~الإناث ثم على أولاد أولادهم، الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولاد ~~أولادهم، الذكور دون الإناث، أولاد الظهور دون أولاد البطون، على أن من مات ~~منهم عن ولد أو ولد ولد ينتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، ومن مات ~~منهم عن غير ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته؛ ~~الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى إلى آخر ما شرط، ماتت منى قبل أبيها ~~عن بنت ثم مات أولاد الواقف جميعا ولم يوجد لهم ذكور إلا ثلاث أولاد ~~لرمضان، وحجازي له بنتان، ومنى لها بنت وامت لها بنت، ومؤمنة لها ابن وثلاث ~~بنات، وكافية لها ثلاث بنات وذكر، فمن يستحق الوقف من هؤلاء؟. # (أجاب) لا ريب أن شرط الواقف معمول به شرعا لأنه كنص الشارع، ولقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون ms373 عند شروطهم» ونص العلماء أن الأولاد يشمل ~~الذكر والأنثى، فلما ذكر الواقف أولاده لصلبة، الذكور والإناث، دخلوا جميعا ~~صريحا ثم إنه لما ذكر أولاد أولاده خص ذلك بالذكور ثم نفاه عن أولاد الإناث ~~بقوله: دون أولاد الإناث، فخرج الإناث من أولاد أولاده فلا يدخلن في الوقف # PageV01P264 # المذكور، وخرج أولاد بناته ذكورا كانوا أو إناثا بقوله: دون أولاد ~~الإناث، لما علمت أن الولد يشمل الذكر والأنثى إثباتا ونفيا، فظهر بما ~~قررناه أن المستحق للوقف أولاد رمضان فقط بينهم سوية، لكل واحد منهم الثلث ~~دون بنتي حجازي وبنت منى وبنت امت، ودون ابن مؤمنة وأخواته الثلاث، وبنات ~~كافية وابنها فلا يدخلون في هذا الوقف لأنهم من أولاد الإناث، وقد نفاهم ~~الواقف بقوله: ثم من بعدهم؛ أي بعد أولاده على أولادهم الذكور، فخرج به ~~جميع الإناث من أولاد الأولاد. يبقى النظر في ابن مؤمنة الذكر وابن كافية ~~الذكر، فخرجا بقوله: أولاد الظهور دون أولاد البطون، الراجع للجميع لأنه ~~قيد متأخر يرجع عند الإطلاق لجميع ما قبله، كالقيد المتقدم، والخلاف في ~~القيد المتوسط والأصح فيه الدخول، فانحصر الوقف في أولاد رمضان الثلاث كما ~~علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب أرض وقف على ولي لله تعالى، تحت يد رجل يتصرف فيها الخ # (سئل) في أرض وقف على ولي لله تعالى، تحت يد رجل يتصرف فيها آجرها لرجل، ~~فيها أشجار زيتون، انقضت مدة الإجارة، فهل ترجع لأولاد المؤجر أو ترجع ~~للوقف ويتصرف فيه للوقف المتولي؟. # (أجاب) لا ريب أن غالب الأراضي والقرا إما وقف وإما ميرى لحضرة مولانا ~~السلطان نصره الرحمن، وكل من وضع يده على أرض فهي له يتصرف فيها كيف شاء، ~~بالبيع والإجارة وغيرها، كما يعلم ذلك من نصوص العلماء، وفى قصة تميم وقول ~~أبي بكر له: لا ترفع يد الزارع، أقوى شاهد لذلك، فترجع الأرض بما فيها من ~~الزيتون لأولاد المؤجر ويدفعون ما عليها معتادا لجهة الوقف، وليس لناظره ~~ومتكلمه عليهم أي كلام لما علم، ولو فتح هذا الباب لرفعت أيدي كثير من ~~الناس ms374 عن أراضى بأيديهم، كوقف الأنبياء الكرام والمساجد العظام، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب دار محدودة بيد جماعة بداخل حوش فيه عدة دور الخ # (سئل) في دار محدودة بيد جماعة بداخل حوش فيه عدة دور، موقوف جميعها من ~~واقف معلوم على أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم وثم، وذكر جهة بر لا تنقطع، ~~وكل من الموقوف عليهم متصرف في حصته من الوقف مدة سنين حسب التوافق بينهم ~~بما لهم من الاستحقاق والآن من بيدهم الدار المذكورة يدعون أنها ليست من ~~الوقف، ويتصرفون فيها مدة مديدة بطريق الملك لكونها آلت إليهم من مورثهم ~~فلان، وآلت لمورثهم بالشراء من فلانة بموجب حجة مضمونها أنه اشترى محمد أغا ~~من فلانة جميع الدار الواقعة داخل حوش أولاد سموم الآيلة إليها بموجب حجة ~~مؤرخة في كذا، فادعى عليهم متولي الوقف الذي هو من جملة المستحقين فيه أنها ~~موقوفة من قبل الواقف على أولاده ثم وثم، وهى من جملة وقفه بموجب كتاب ~~الوقف المخلد بيده، فهل إذا أقام الناظر بينة عادلة يشهدون بالتسامع أن هذه ~~الدار وقف فلان على جهة كذا # PageV01P265 # شهادة بت، وأن من كانت بيده أولا كان متصرفا فيها بما له من الاستحقاق ~~لكونه من الموقوف عليهم، وأنها وقف تقبل هذه البينة المذكورة، ويقضى بها ~~لجهة الوقف ويعمل بكتاب الوقف المذكور بعد ثبوته +م يعمل بما في يد واضعي ~~اليد من الجهة المذكورة؟. # (أجاب) حيث كانت الدار المذكورة داخلة في حدود الوقف، وكان الوقف ثابت ~~المضمون دخلت في الوقف، ولا سيما مع شهادة الشهود ولو بالتسامع، فإن ~~شهادتهم في الوقف مقبولة لأن الوقف تطول مدته فيعسر إقامة البينة على ~~الواقف لأنه قد يموت وتطول المدة، فدعت الحاجة إلى ثبوت الشهادة بالتسامع، ~~وشرطه أن يسمع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وإن لم يكونوا عدولا، ~~وعلامته إفادة العلم بعده، كما صرحوا به في الأصول، والله تعالى أعلم. ### | كتاب الهبة # كتاب الهبة ### | مطلب رجل له ابن عم ليس له وارث غيره، وزوجة الخ # (سئل) في رجل له ابن ms375 عم ليس له وارث غيره، وزوجة، مات وترك ما يورث، ثم ~~إن الزوجة استولت على جميع المال، ثم ماتت ومات زوجها وله قريب يدعي أن ~~الزوجة وهبت جميع ما تحت يدها من مخلفات زوجها له، فهل هذه الهبة الواقعة ~~منها لمخلفات العم صحيحة أم لا؟. # (أجاب) ما وهبته المرأة من مخلفات العم التي لا تخصها بل هي لابن العم، ~~باطل؛ لعدم ملكها لذلك لأنه لما مات الرجل كان المخلف عنه إرثا ملكا، لابن ~~العم منه الثلاثة أرباع ولها منه الربع، فلما وهبت الثلاثة أرباع الغير ~~مملوكة لها كانت الهبة باطلة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل أخذ من آخر ثورا الخ # (سئل) في رجل أخذ من آخر ثورا يدعي أنه أخذه مجانا، وصاحبه يدعي أنه ما ~~دفعه إلا بمقابل، ويدعي أيضا أن الأول استعمله عشره أشهر، وهو يدعي أنه ما ~~استعمله إلا شهرين ونصفا، فما الحكم في ذلك؟. # (أجاب) إن أقام صاحب الثور بينة عادلة تشهد أن الآخذ للثور صدر منه ما ~~يدل على تطميع صاحب الثور كان له أجرة مثل الثور تلك المدة، وإن اختلفا ~~فيها ووجد بينة عمل بها، وإلا صدق الغارم الآخذ للثور، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل زوج ولده الكبير ودفع عنه المهر الخ # (سئل) عن رجل زوج ولده الكبير ودفع عنه المهر لزوجته، ثم إنه قسم أمواله ~~بين أولاده وباع ربع المال لولده الكبير بقرشين، فهل له الرجوع في البيع ~~والمهر المدفوع؟. # (أجاب) حيث باع الأب بيعا صحيحا لولده وفارق المجلس، ليس له الرجوع فيما ~~باعه لأنه مأخوذ بمقابل، بخلاف الهبة، وكذلك المهر المدفوع لا رجوع للأب ~~فيه لأنه ملك الزوجة لا موهوب للأب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب أخوان أحدهما في بلده والثاني نازل في غيرها الخ # (سئل) من أخوين أحدهما في بلده والثاني نازل في غيرها، ولهما أرض مشتركة ~~وشجر كذلك، ورثاهما من أبيهما وعمر الذي في الأرض المذكورة وغرس فيها، ثم ~~إنه # PageV01P266 # اتفق مع أخيه على أن جميع ما بيدهما يكون لهما سواء، فوهبه ms376 نصف حصته من ~~الذي غرسه، فهل له أن يرجع بعد ذلك بعد أن استقرا على ذلك أربع سنين؟. # (أجاب) حث صدر من الأخ الغارس هبة نصف الغرس الذي غرسه، ليس له الرجوع في ~~ذلك حيث قبض الأخ الموهوب، والله تعالى أعلم .. ### | مطلب رجل اشترى مكانا من ماله ووهبه لبنته الخ # (سئل) عن رجل اشترى مكانا من ماله ووهبه لبنته ولم تحزه البنت المذكورة، ~~ثم إن البنت المذكورة توفيت إلى رحمة الله تعالى، فهل يرجع المكان المذكور ~~لوالدها، وليس لأحد من ورثة البنت المتوفاة معارضة لوالدها. # (أجاب) اعلم أنه لا بد في الهبة من الإيجاب من الواهب والقبول من المتهب، ~~وشرط ذلك كالبيع، فلا بد من القبول فورا وعدم تعليق وتأقيت وخلل كلام ~~أجنبي، وعدم إعراض، فحيث لم تقبل البنت الهبة من أبيها فورا، لم تصح الهبة ~~ولم يخرج الموهوب عن ملك الواهب، وشرط لها أيضا زيادة على البيع قبضها بإذن ~~أو إقباض منه وإن تراخى القبض عن العقد، أو كان الموهوب بيد المتهب، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له أربعة أولاد، زوج منهم ثلاثة الخ # (سئل) في رجل له أربعة أولاد، زوج منهم ثلاثة وقسم لكل واحد منهم قسما ~~ويريد أن يأخذ منهم ما يزوج به الرابع، فهل له ذلك ويلزم أو لا؟. # (أجاب) لا يلزم واحدا منهم تزويج أخيه، ولكن لأبيهم الرجوع عليهم بما ~~قسمه لهم من ماله إن بقي في سلطنة الآخر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن والدة خصها من زوجها بيت الخ # (سئل) عن والدة خصها من زوجها بيت بميراثها منه، ثم إنها وهبته لأحد ~~أولادها بموجب حجة، فهل لها الرجوع أو لا؟. # (أجاب) نعم لها الرجوع فيه حيث بقي البيت على سلطنة ابنها، قال في ~~المنهاج وشرحه لشيخ الإسلام: ولأصل رجوع فيما أعطاه لفرعه لخبر «لا يحل ~~لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه ~~الترمذي، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل وهب له جماعة ساحة أرض وبنى فيها الخ ms377 # (سئل) في رجل وهب له جماعة ساحة أرض وبنى فيها بيتين، وله أولاد وابن ~~زوجة كانوا يساعدونه في العمل، باع ابن زوجته بيتا لأمه، فهل البيع صحيح ~~وهل للأولاد فيها شيء؟. # (أجاب) بيع الولد لأمه البيت باطل لعدم ملكه له، حيث لم يحصل من الرجل ~~المعمر له تمليك له، وأما مساعدة الأولاد للرجل فلا تقتضي ملكا لهم في ~~الساحة ولا في البيوت؛ لأن عملهم يقع تبرعا ولا أجرة لهم عليه، إذا لم يصدر ~~منه ما يدل عليها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له ولد في الهند الخ # (سئل) في رجل له ولد في الهند أرسل لرجل هدية، فوقعت في يد أم الولد ~~وزوجته، ثم إنهما استأذنا الرجل المرسلة هي له فسمح لهما بها، ثم مات ~~الرجل، والآن ورثته يطالبون الولد بها، فهل لهم ذلك؟. # (أجاب) حيث إن الرجل المرسل له لم يقبض الهبة لم يملكها، على أنه وإن فرض ~~أنه ملكها سقط حقه بالهبة لهما، فليس للورثة طلب # PageV01P267 # الولد قطعا اتفاقا؛ لأنه لم يضع يده عليها، وكذلك الزوجة والأم لسقوط حق ~~المرسل له إن لم يقبض وانتقال للنساء إن قبض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب دار مشتركة بين أخوين الخ # (سئل) في دار مشتركة بين أخوين غاب أحدهما ثم بعد مدة حضر فوجد أخاه شرع ~~في عمارة بيت فقال له: شارف معي هذا البنيان وهو بيني وبينك، فلما كمل ~~البيت قسمه بينه وبين أخيه، وبنى حاجزا بينهما، وسكن كل في حصته، ثم بعد ~~سنتين تشاجر معه ويريد منع أخيه ويقول: قد كنت أعطيتك ورجعت الآن في عطيتي، ~~فهل له ذلك؟. # (أجاب) حيث إنه قبض الحصة من البناء وسكن فيها تملكها؛ لأن الهبة تملك ~~بالقبض، وأما قرار البناء فهو مشترك بينهما، فليس لأخيه الرجوع لأنه لم ~~يرجع في هبته إلا الأب والجد إذا لم تزل سلطنة الولد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب والد يريد أولاده أخذ ما بيده الخ # (سئل) في والد يريد أولاده أخذ ما بيده من أرض وغيرها وكان دفع لهم ms378 غنما ~~وبقرا وجملا وربع فرس، فهل له الرجوع فيما وهبه لهم وهل لهم الأخذ قهرا؟. # (أجاب) قال تعالى {وإن جاهداك} أي الوالد والوالدة} لتشرك بي {ما ليس لك ~~به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} وقال تعالى: {أن اشكر لي ~~ولوالديك إلي المصير} فيجب على كل ولد تعظيم والده وتوقيره واحترامه، وأن ~~ينفق عليه ويزوجه، ولا يجوز لهم أخذ شيء منه قهرا، فإن فعلوا عصوا الله ~~ورسوله وكانوا عاقين لهما، فيجب على ولي الأمر - ضاعف الله له الأجر - زجر ~~أولاده عنه ومنعهم، ويثاب على ذلك وله الرجوع فيما وهبه لأولاده، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له ولد ولد، وله ولدان أحدهما أبو هذا # (سئل) في رجل له ولد ولد، وله ولدان أحدهما أبو هذا، والثاني أخوه، فوهب ~~الجد لولد ولده ثلث جميع ما يملك من زيتون ودور وبيوت وأرص وآبار وغنم وبقر ~~وجمال وحمير، وغير ذلك مما هو ملكه وله الكلام عليه، وقبل ولد ولده الهبة ~~وهو بالغ عاقل، وقبض الولد الهبة والجد بحال الصحة والسلامة ومعه شهود تشهد ~~له بذلك، وكتب له صك بذلك شرعي عند حاكم شرعي، فهل هذه الهبة شرعية صحيحة ~~يجب تسليم ثلث المذكور له؟. # (أجاب) حيث وقع القبض لجميع الموهوب منه الثلث للمتهب أو وكيله، كانت ~~الهبة صحيحة يجب العمل بها؛ لأن هبة المشاع عندنا صحيحة وقبض المشاع بقبض ~~الجميع، فيجب على واضع اليد أن يسلم ثلث الموهوب للمتهب المذكور، والله ~~سبحانه وتعالى أعلم. ### | مطلب عم له أولاد أخ أربعة؛ سالم وزاهر وحمد وخليل # (سئل) في عم له أولاد أخ أربعة؛ سالم وزاهر وحمد وخليل، قال لزاهر: وهبتك ~~جميع ما أملكه، فقبضه في المجلس ستين قرشا والباقي ما قبض منه شيئا، ومات ~~العم المذكور عن الأربعة أولاد أخويه؛ أحدهما إسماعيل وأخ آخر له فما الحكم ~~الشرعي في ذلك؟. # (أجاب) حيث كانت هبة العم لابن أخيه في حال صحته وسلامته، ملك زاهر # PageV01P268 # الستين قرشا التي قبضها، وما بقي من الهبة إن أقبضها بقية أولاد الأخ ms379 له ~~ملكها، وإلا كانت ميراثا تقسم بين أولاد الأخ الأربعة، لكل واحد منها الربع ~~لأن الهبة إنما تملك بالقبض، فإذا مات الواهب قام الوارث مقامه، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له ابن أخ محسن معه الخ # (سئل) في رجل له ابن أخ محسن معه، وله أيضا أولاد أخ لا يرى منهم إحسانا، ~~فأحضر ابن أخيه ووهبه في حال صحته ستين قرشا أقبضها له، وباعه جميع ما يملك ~~بنصف فضة وأقبضها له، كل ذلك في حال صحته، ثم مات العم، وأولاد عمه الآن ~~ينازعونه في ذلك، فهل لهم ذلك أو لا؟. # (أجاب) حيث قبض ابن الأخ الستين قرشا من عمه في صحته، لزمت الهبة وكانت ~~ملكا لابن الأخ، وحيث كان المبيع معلوما صح ولزم بما ذكر، ولا نظر لقلة ~~الثمن، ولا يتوقف صحة البيع على القبض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل وهب لولده ثلث ما بيده الخ # (سئل) في رجل وهب لولده ثلث ما بيده من زيتون وأرض، وتصرف فيه الولد مدة ~~تزيد على عشرين سنة، ثم وهبه الوالد لأولاده وتصرفوا فيه مدة خمس سنين، ~~والآن والد أبيهم يريد الرجوع على ولده، هل له ذلك أو لا؟. # (أجاب) حيث وهب الوالد أولاده ما وهبه له أبوه وأقبضه لهم، ليس لأبيه - ~~وهو الجد للأولاد - الرجوع في ذلك؛ لأن شرط رجوع الوالد بقاء الموهوب في ~~سلطنة المتهب، وأما الأولاد فلم يتلقوا الملك من الجد وإنما تلقوه من أبيهم ~~المتلقي له عن أبيه، فلم تبق سلطنة المتهب، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في جماعة لهم حصة في زيتون الخ # (سئل) في جماعة لهم حصة في زيتون وهبوها لرجل، وكانوا قبل الهبة باعوا من ~~الزيتون الموهوب بعضه، فهل لمشتري الحصة أن ينازع الموهوب له؟. # (أجاب) ليس للمشترى المعارضة بوجه من الوجوه، لا بدعوى الشفعة؛ لأن شرطها ~~أن تملك الحصة بعوض، وهنا الموهوب له لم يملكها بعوض فلا تؤخذ منه الحصة ~~بها ولا بغيرها، بل يصير شريكا كالمالك الأصلي، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل تحت يده ربع ms380 طاحونة أخذه بالشراء الشرعي الخ # (سئل) في رجل تحت يده ربع طاحونة أخذه بالشراء الشرعي من رجل، وله عشرون ~~سنة يتصرف من غير منازع تصرف الملاك، وقد مات البائع من مدة سنين وأولاده ~~يشاهدون التصرف قبل موت البائع وبعده والآن أحد الأولاد يدعى أن أباه قد ~~وهبه إياها كلها قبل أن يبيع الربع المذكور، وبقية الورثة تصادق على صحة ~~البيع وعدم الهبة قبله، والحال أنه مع دعواه الهبة لم يقبضها في حياة أبيه ~~ولم يتصرف فيها، فما الحكم في ذلك؟. # (أجاب) أقوى أدلة الملك اليد الشرعية، والتصرف الشرعي تصرف الملاك، فدعوى ~~المدعي المذكور المجردة لا يعمل بها لأمور، منها عدم القبض الذي هو شرط في ~~صحة الهبة، فحيث لم يحصل قبض فلا هبة. الثاني: كونه صبر بعد موت أبيه هذه ~~المدة المذكورة ولم ينازع في البيع المذكور. الثالث: عدم مصادقة الورثة له # PageV01P269 # على هذه الدعوى. الرابع: إن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع؛ بناء على ~~أن السلطان - نصره الديان - يمنع القضاة من سماعها فيما زاد عليها، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل له أربعة أولاد الخ # (سئل) في رجل له أربعة أولاد، كل اثنين من امرأة، وقسم ماله وملكه ~~لأولاده الأربع، لكل واحد منهم قسم معلوم، مات واحد من الأخوين في حياة ~~والده وورثه أبوه، ثم بعد مدة ملك ما ورثه لأخي الميت شقيقه، ثم مات الأب، ~~فهل لأخويه من أبيه معارضة الأخ الشقيق في الحصة التي ملكها له أبيه أو ~~لا؟. # (أجاب) حيث ملكه الأب الحصة المعلومة في حال صحته تمليكا شرعيا، فليس ~~لأخويه لأبيه معه معارضة بوجه؛ لأنه ملكها من أبيه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل عنده ليتيم خمسة وسبعون دينارا الخ # (سئل) في رجل عنده ليتيم خمسة وسبعون دينارا، ورهن عنده دارا ودكاكين، ثم ~~أباح له أنه يأخذ الأجرة، فأخذها وتصرف فيها، فهل يعمل بهذه الإباحة؟. # (أجاب) صرح الرملي الكبير في الفتاوى عما لو أباحه منفعة داره أو رهنها ~~له، فهل الدار عارية له فيها، ms381 فلا يملك منافعها، كما رجح في هبة المنفعة ~~الزركشي، وجزم به الماوردي وغيره فيها أو لا فيهما، فتكون أمانة وملك ~~منافعها بقبضها، وهو استيفاؤها، أجاب بأن الراجح الثاني. انتهى. أي فإن قبض ~~الأجرة بالإباحة ملكها، كما هو صريح هذا السؤال، والله تعالى أعلم. ### | مطلب واهب وهب ولده زيتونا وتينا الخ # (سئل) في واهب وهب ولده زيتونا وتينا وأرضا، وأفرزها له من رزقه وأقبضه ~~ذلك واستغله مدة بالقسمة وغيرها، ثم مات الأب وخلف أولادا غير الولد ~~الموهوب له الشيء المذكور، ويريدون أن يقاسموا أخاهم فيما ملكه له والده، ~~فهل لهم ذلك أو لا؟. # (أجاب) هبة الوالد لولده إذا قبضها الولد صحيحة معمول بها شرعا، فيجب على ~~الإخوة تسليم الموهوب لأخيهم، حيث تسلم الموهوب وقبضه في حياة والده، وتمنع ~~إخوته من المعارضة له، والله اعلم. ### | مطلب والد مات ولده وانحصر إرثه الخ # (سئل) في والد مات ولده وانحصر إرثه في والده وزوجته، وله عند أناس دين ~~تدعي زوجته أن والده وهبه حصة من هذا الدين وكتب له به تمسكا، وتطالبه ~~بالتمسك، فهل هبة الدين لغير من هو عليه صحيحة يعمل بها شرعا أم كيف ~~الحال؟. # (أجاب) اعلم أن شرط لزوم الهبة القبض، والدين ما دام في ذمة المدين لم ~~يقبض، فلما مات الولد ولم يقبض ما وهبه له الوالد بإذنه، تبين بطلان الهبة ~~اتفاقا، وعبارة ابن حجر برمتها: لأجل الخلاف وهبته (أي الدين) لغيره (أي ~~المدين) باطلة في الأصح، بناء على ما قدمه من بطلان بيع الدين لغيره من هو ~~عليه، إما على مقابل الأصح كما مر، فتصح هبته بالأول، وكأنه في الروضة إنما ~~جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على معرفة ضعف هذا ~~من ذاك بالأولى، كما تقرر، وعلى الصحة قيل: لا يلزم إلا بالقبض، وقيل: لا ~~يتوقف عليه، فعليه قيل: يلزم # PageV01P270 # بنفس العقد، وقيل: لا بد بعد العقد من الإذن في القبض، ويكون كالتحلية ~~فيما لا يمكن نقله، والذي يتجه الأول أخذا من اشتراطهم ms382 القبض الحقيقي هنا، ~~فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب، وعلى مقابله: للوالد الواهب الرجوع ~~فيه تنزيلا له منزلة العين. انتهى. فقد علمت أن الدين الموهوب لغير من هو ~~عليه لا يملك إلا بالعقد، بأن يقول مثلا لولده: وهبتك كذا من ديني الذي على ~~فلان، فيقول الولد: قبلت ذلك، ثم لا بد مع ذلك من إذن الوالد له في قبضه، ~~ولا بد للولد من قبض الدين من المدين قبضا حقيقيا، والذي هنا إنما هو كتابة ~~صك لا عقد فيها ولا إذن ولا قبض، فهي وإن صدرت باطلة، وإن فرض حياة الولد، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل مات عن محمد وعلي من أم، وسعد وسعد الله من أم الخ # (سئل) في رجل مات عن محمد وعلي من أم، وسعد وسعد الله من أم، مات سعد عن ~~أولاد، ثم مات سعد الله عن أولاد، ثم مات علي عن صباح، ثم مات صباح وخلف ~~عثمان وصالحا وأبا علي، ثم إن محمدا وهب لعثمان وصالح وأبي علي جميع ما ~~يملكه، المعلوم لهم، وأقبضهم إياه جميعا، وتصرفوا فيه نحو عشر سنين في حياه ~~محمد، لا يعارضهم فيه أحد، ثم مات محمد، والآن سعد الدين ابن سعد يعارضهم ~~لكونه أقرب منهم، فما الحكم الشرعي؟. # (أجاب) حيث إن محمدا وهب عثمان وصالحا وأبا علي ما يملكه وأقبضه لهم، ~~وكان معلوما لهم، صحت الهبة ولزمت بالقبض، حتى لو أن محمدا كان موجودا ~~وأراد الرجوع، ليس له ذلك؛ للزوم الهبة بالقبض، فليس لسعد الدين بن سعد ~~معهم معارضة بوجه، وإن كان مقدما بالإرث، إلا أن الموروث خرج عن ملك الوارث ~~بالهبة، فهو حق لعثمان وصالح وأبي علي، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل ذمي له في دار ثلاثة قراريط وربع، ورثها الخ # (سئل) في رجل ذمي له في دار ثلاثة قراريط وربع، ورثها من زوجته فهي له ~~ولبناته، وهبها لولده بشرط أن يقوم به إلى الممات في جميع لوازمه والآن ~~امتنع من القيام به، فهل له الرجوع فيما وهبه له؟ ms383 وهل عليه نفقته وكسوته ~~ونحوهما؟. # (أجاب) هذه الهبة باطلة لأنه علقها على مجهول، والآن حصة بناته لا يملكها ~~حتى يهبها، على أن الوالد له الرجوع فيما وهبه لولده مادام على سلطانه، ~~والوالد له على ولده الغني النفقة والكسوة ونحوهما، حتى إنه لو كان عزبا ~~ويحتاج إلى الزوجة فيجب على ولده أن يعفه بما يصلح للتمتع من زوجة وأمة، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له أم ولها بقرة ولها ولد ذكر وبنت الخ # (سئل) في رجل له أم ولها بقرة ولها ولد ذكر وبنت، والولد الأول يدعي أن ~~أمه وهبته البقرة في حال صحتها وسلامتها وأقبضتها له ثم ماتت، وأخوه وأخته ~~ينكران ذلك، فهل إذا أقام بينة شرعية تشهد له بالهبة والقبض يعمل بها؟. # (أجاب) نعم، إذا أقام الأخ بينة عادلة شرعية بأن أمه وهبته البقرة ~~وأقبضتها له، عمل بها، وليس لأخيه وأخته معارضته بوجه، والله تعالى أعلم. # (سئل) في بنت اشترت # PageV01P271 # من أبيها حصة من كرم زيتون وتين وعنب وخوخ وغير ذلك بغير ثمن معلوم بشهود ~~تشهد لها بذلك على إقراره لها بذلك، فهل لأولاده منازعة؟. # (أجاب) ليس لأولاد الرجل منازعة فيما باعه أبوهم لبنته؛ لأن البيع عن ~~تراض، فليس للولد المطيع لوالده أن يعارضه فيما أمضاه إلا أن يكون الولد ~~عاقا لوالديه، فذاك ممن طرد وأبعد عن رحمة الله، إلى جهنم وبئس المصير، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل بنى بيتا ووهبه لولده الخ # (سئل) عن رجل بنى بيتا ثم بعد فراغه وهبه لولده، وسكن فيه الولد الموهوب ~~له في حياة أبيه، وله ورثة ينازعونه في البيت، فهل لهم ذلك. # (أجاب) ليس لهم ذلك؛ حيث وهب الوالد وأقبضه ومات؛ لأن الولد الموهوب له ~~ملك البيت بذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له ابن عم وهو صهره الخ # (سئل) في رجل له ابن عم وهو صهره، طلب منه أرضا معلومة فوهبها له، وقال: ~~أنا أعطيك الأرض الفلانية، فغرس الأرض تينا، ثم جاء له الخبر أن ابن عمه ~~إنما يريد الأرض الفلانية ms384 غير الذي سماها له، فذهب إليه وقال له: يابن عمي ~~سمعت أن مرادك الأرض غير المسماة، هي لك، فقال: أنا ما دفعت لك الأرض، ~~وأريد منك شيئا، أنا وهبتها لك، والآن يريد الرجوع، هل له ذلك؟. # (أجاب) حيث وهب ابن العم ابن عمه الأرض وأقبضها له، فلا رجوع له، ولاسيما ~~وقد حقق العمارة، فليس له معه طلب أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. # PageV01P272 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب اللقطة ### | مطلب: في رجلين ضاع لهما دراهم # (سئل) في رجلين ضاع لهما دراهم، فقال أحدهما: لا أدري ما ضاع مني أهو ~~ريالان أو واحد ذهب مشخص؟ وقال الثاني: ضاع مني ريالان أنصاف وريالان ~~صحيحان وواحد ذهب جنزير على حدة، ووصف الخرقة الصارة لها فأخرجها الواجد ~~لها فوجدت كما وصف الثاني، فهل للأول فيها حق أو لا؟ # (أجاب) الدراهم للثاني الواصف لها حكم ما وجدها الواجد، وأما الأول فيطلب ~~ماله لعله يجده على أن دعواه لا تصح لعدم الجزم والله أعلم. ### | كتاب اللقيط ### | مطلب: في رجل أسلم وله أولاد .. إلخ # (سئل) في رجل أسلم وله أولاد دون البلوغ من ذكور وإناث، فهل هم مسلمون ~~تبعا لآبائهم، وهل يجب ختانهم، وهل تجوز الأنثى لذمي، وهل يجب على المسلمين ~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويثابون على ذلك؟ # (أجاب) إذا أسلم الكافر من نصارى ويهود وغيرهما تبعه في الإسلام فرعه ~~الصغير والمجنون من ولده وولد ولده # PageV02P002 # وإن سفل تبعا لأصله ولو من قبل الأم، فإن رضي بالكفر بعد البلوغ فمرتد ~~يجب قتله إذا لم يرجع للإسلام، ويجب ختنهم لأن ذلك علامة أهل الإيمان فإن ~~امتنع عزر، ولا يجوز نكاح البنت التي أسلم أبوها وهي قاصر أن تتزوج بكافر، ~~وإن تزوجت به فنكاحها باطل بإجماع المسلمين لنص القرآن العظيم، ويجب على كل ~~مؤمن بالله واليوم الآخر أن يأمر في هذه المسألة بالمعروف وينهى عن المنكر ~~ويرفع الأمر في ذلك لولاة الأمور أيدهم الله تعالى حتى يقتلوا من يجب قتله ~~من الأولاد إن ارتدوا ويعزروا من يستحق التعزير منهم، ms385 ويعزر الذمي المتزوج ~~للمسلمة بما يليق به، والله أعلم. ### | كتاب الجعالة ### | مطلب: في جماعة جاعلوا على حفر بئر بناء على أنه لهم وظهر للغير ولم يتمم، فهل لهم قسط ما عملوا؟ # (سئل) في جماعة جاعلوا على حفر بئر بناء على أنه لهم، ثم ظهر البئر ~~مستحقا للغير، ولم يتمم الجماعة المجاعلون العمل، فهل يستحقون بقسط ما ~~عملوا؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: وشرط فيه - أي العاقد - اختيار وإطلاق تصرف ~~ملتزم ولو غير المالك، ثم قال: وللعامل أجرة - أي أجرة مثله - إن فسخ ~~الملتزم ولو بإعتاق الرقيق بعد الشروع في العمل كما في القراض، وقال في ~~العباب في أحكام الجعالة فمنها أنها جائزة، فلكل من المتعاملين فسخها قبل ~~الفراغ، ثم إن كان قبل الشروع فلا شيء للعامل أو في الأثناء فله أجرة مثل ~~ما عمل قبل الفسخ، والله أعلم. ### | مطلب: في راع مجعول له على كل ثور قدر وضاع منه البعض هل يضمن أو لا؟ # (سئل) عن راع مجعول له على كل ثور أو حمار قدر معلوم من الغلة ليرعى ~~البقر والحمير بذلك، سرق منها ثلاث وأكل الذئب منها واحدة، فهل يكون ضامنا ~~لها؟ # (أجاب) حيث لم يحصل من الراعي تقصير فلا ضمان عليه بل تلف كل بقضاء الله ~~تعالى وقدره، والله أعلم. ### | مطلب: نجار جعل له على كل فدان قدر من الذرة ولم تغل الذرة تلك السنة، فهل يلزم ما جعلوه له أو لا؟ # (سئل) عن نجار جعل له أهل بلد على كل فدان مدين من الذرة لينجر لهم ما ~~يحتاجون إليه مدة معلومة ولم تغل الذرة تلك السنة، فهل يلزم ما جعلوه له؟ # (أجاب) هذه جعالة صحيحه يجب على كل ملتزم دفع ما التزمه للنجار سواء كان ~~العمل معلوما أو مجهولا، عسر علمه للحاجة كما في عامل القراض بل أولى، ولا ~~نظر لكون الذرة لم تغل؛ لأنه لم يعمل فيها بل في النجارة الخارجة عنها، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في رجل جعل لآخر جعلا ليخطب له بنتا # (سئل) في رجل ms386 جعل لآخر جعلا ليخطب له بنتا، فخطبها وتزوجها ولم يدخل بها، ~~ثم مات الزوج فهل لأبيه الرجوع على العامل بالجعل الذي صار له وقبضه. # (أجاب) ليس له الرجوع لأنه استحقه بالخطبة وقد وجدت ولم يكن للدخول في ~~ذلك والحالة هذه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في جماعة معلومين جاعلوا جماعة ليبنوا لهم أتونا يقيدوا عليه حتى يصير شيدا وفسد. # (سئل) في جماعة معلومين جاعلوا جماعة معلومين ليبنوا لهم أتونا ويقيدوا ~~عليه حتى يصير شيدا فوقدوا عليه وقصروا في وقوده حتى فسد، فهل يستحقون ~~الجعل؟ # (أجاب) حيث لم يصر الأتون شيدا لا يستحق العامل الجعل # PageV02P003 # المعمول له؛ لأن شرط استحقاقه وقوع العمل مسلما، وهنا لم يحصل نفع ~~للجاعلين والله أعلم. ### | مطلب: في رجل به عمى جعل لآخر جعلا ليعالجه فعالجه فأبصر ثم أنكر # (سئل) في رجل به عمى لا يبصر شيئا جعل لآخر ذي معرفة عشرة قروش إن عالجه ~~وأبصر، فعالجه وأبصر وأقر بذلك وقعد نحو خمسة أيام يبصر ثم أنكر وادعى عدم ~~الإبصار، فهل يلزمه الجعل المذكور؟ # (أجاب) حيث كان الجعل على الإبصار وقد صار بإقرار الجاعل أهل الاعتبار ~~لزمه ما التزمه من العشرة قروش، وأما ما عرض بذلك له من عدم الإبصار فمن ~~قضاء الملك القهار الذي الإنسان تحت قهره بالليل والنهار، فليس بيد أحد ~~الاستمرار دائما للإبصار؛ لأن ذلك من صنع اللطيف الستار، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجلين عند أحدهما بقرة والآخر ثور اتفقا على أن يحرث أحدهما والبذر من عنده # (سئل) في رجلين عند أحدهما بقرة وعند الآخر ثور، اتفقا أن يحرث أحدهما ~~عليهما ويضعا البذر مشتركا؛ ليكون الزرع وما يتحصل منه مشتركا بينهما، فحرث ~~مدة ورد البقرة لصاحبها سالمة على يد بينة شرعية تشهد له بذلك، ومكثت عند ~~صاحبها نحو أسبوع ثم ذبحها، والآن يدعي أن الذي كان يحرث عليها أحدث فيها ~~عيبا يسري إلى التلف فما الحكم؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا ضمان على الحراث؛ لأنه استعمل البقرة ~~في شغل المالك الذي هو ms387 الزرع، فإذا لم يحصل من الحراث فعل غير الحرث يؤدي ~~للتلف فلا ضمان عليه لما علم، على أن رد البقرة سالمة إلى مالكها يدل على ~~عدم تعدي الحراث، وذبح المالك لها تصرف فيها فهو قد أتلف دابة نفسه، والله ~~أعلم. ### | مطلب: في رجل راع لبلدة ضاع منه حمارة # (سئل) في رجل راع لبلدة بقرها وحميرها بأجرة معلومة لم يقصر في حفظها ~~بحسب الإمكان، ضاع منها حمارة يريد مالكها أن يغرم الراعي لها، فهل يكون ~~ضامنا لها؟ # (أجاب) حيث لم يحصل من الراعي تفريط فلا ضمان عليه له، ألا ترى أن الرجل ~~تضيع دابته من يده ولا تقصير منه فللناس أحوال وغفلات يعذروا فيها والراعي ~~كذلك، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل أوضحه جماعة # (سئل) في رجل أوضحه جماعة واصطلح معهم على ثلاثمائة قرش، ثم امتنعوا فطلب ~~من جماعة أن يعينوه عليهم ولهم نصف المبلغ، فلما علم الموضحون بذلك انقادوا ~~لدفع ما وقع عليه الصلح، فهل هي جعالة يستحقون بها ما ذكر ولم يعمل هذا ~~الجعل إلا الوضح؟ # (أجاب) شرط الجعالة أن يكون فيها عمل فيه كلفة هنا وغير متعين، فحيث إن ~~الجماعة المستعان بهم لم يعملوا عملا فيه كلفة فلا يستحقون ما ذكر، وليس ما ~~ذكر فيه لعدم وجود شرطها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | كتاب الفرائض ### | مطلب: في رجل غرق في البحر وعليه ديون، هل يحاسب في الآخرة # (سئل) عن رجل غرق في البحر وعليه ديون هل يحاسب بها أم لا لكونه مات ~~شهيدا؟ # (أجاب) حيث لم يخلف ما يفي بالدين ولم يكن عصى بالاستدانة فلا # PageV02P004 # يطالب بشيء، وفي كرم الله تعالى ما يفي عنه، وأما الشهادة فلا تسقط ~~الحقوق عنه؛ لأن غايتها الموت على الإيمان، وإن خلف ما يفي وجب على الورثة ~~قضاء دينه من التركة وإلا فلا يجب عليه شيء، والله أعلم. # مطلب: امرأة ماتت عن زوج ولم يعلم لها وارث غيره ثم برز رجل يدعي النسب ~~لها ... إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج ولم يعلم لها وارث ms388 غيره، ثم مات الزوج فوضع ~~ابن أخيه يده على التركة، ثم برز رجل يدعي أنه قريب لها، فهل يعمل بمجرد ~~قوله؟ # (أجاب) لا يعمل بمجرد قول المدعي للنسب، بل لا بد من شهود عدول يشهدون، ~~وأن الميتة فلانة بنت فلان ابن فلان إلى الجد الجامع، وأن هذا الرجل فلان ~~ابن فلان إلى الجد الجامع لهما يستحق النصف، والنصف الثاني لابن الأخ ~~الوارث لعمه، والله تعالى أعلم. # مطلب: في رجل زوج ابنه بنت آخر ودفع المهر ثم ماتت البنت ... إلخ # (سئل) في رجل زوج ابنه ببنت آخر ودفع له المهر، ثم ماتت البنت قبل الدخول ~~بها، فهل لأبيه أن يطالب بالنصف للمهر الذي استولى عليه الأب الموروث ~~للابن؟ # (أجاب) نعم له المطالبة به ويجب على من هو تحت يده تسليمه لوارثه الذي هو ~~الأب؛ لأن الزوج يرث من الزوجة النصف بالزوجية فيرثه منه وارث الأب وحده إن ~~لم يكن غيره، وإلا كان بحسب الفريضة الشرعية، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل مات وخلف أربع نسوة إحداهن تأخذ المهر والميراث والباقي بالخلاف إلخ # (سئل) عن رجل مات وخلف أربع نسوة فأخذت إحداهن المهر والإرث، والثانية ~~الإرث دون المهر، والثالثة المهر دون الإرث، والرابعة لا مهر ولا إرث. # (أجاب) هذا رقيق زوجه مولاه أمتين، ثم عتق إحداهما ثم عتق العبد فتزوج ~~حرة مؤمنة وحرة ذمية، فإذا مات العبد العتيق وهو مؤمن فالحرة المؤمنة ترثه ~~وتأخذ المهر، والحرة الذمية لها المهر دون الإرث، والعتيقة المسلمة لها ~~الإرث دون المهر، والرقيقة لا إرث ولا مهر، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اشترى من آخر بناء ومات مفلسا يقدم على أصحاب الدين أو لا؟ # (سئل) في رجل اشترى من آخر بنا ثم مات المشتري مفلسا، وعين البن باقية لم ~~يتصرف فيه، فهل يقدم به فيأخذه قهرا على الغرماء وليس للغرماء معارضته؟ # (أجاب) نعم يقدم كما نص عليه أئمتنا وغيرهم متونا وشروحا، قال في المنهج ~~وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وما - أي ومبيع - مات مشتريه مفلسا - ~~أي يبدأ به - فيقدم ms389 على الغرماء لتعلق فسخ البائع به، والله أعلم. ### | مطلب: رجل باع ابنته بيتا مملوكا له .. إلخ # (سئل) في رجل باع ابنته بيتا مملوكا له ثم مات عنها فقط، وخلف بقية الدار ~~وغرسا من زيتون ورمان وغيرهما، وكان يزرع في بلده أرضا من أرض بيت المال ~~استولى عليها زراع غيره، فهل يجوز لهم أن يعارضوا البنت فيما خلفه أبوها من ~~الدار والغرس؟. # (أجاب) جميع ما خلفه الرجل من الدار والزيتون والرمان وغيرهما يكون إرثا ~~لابنته فرضا وردا، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارضها في ~~ذلك، بل لو أنكر ذلك إنسان كفر؛ لأنه خلاف نص القرآن ومعلوم من الدين ~~بالضرورة وإنكاره كفر، وأما الأرض فلمن # PageV02P005 # زرعها لأنها لا تملك، وأما الغرس والبناء فمملوكان للباني فيورثان عنه، ~~كل ذلك لا خلاف فيه، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة ماتت وعليها دين. # (سئل) في امرأة ماتت وعليها دين ولها مؤن تجهيز من كفن وغسل وحفر وغير ~~ذلك، فهل يقدم ذلك على الإرث؟. # (أجاب) نعم، الدين ومؤن التجهيز مقدمان على الإرث إجماعا؛ لقوله تعالى: ~~{من بعد وصية يوصي بها أو دين} وقدمت الوصية في الآية اهتماما بشأنها، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات عن بنتين وزوجة وأخ لأم، وترك ما يورث عنه إلخ # (سئل) عن رجل مات عن بنتين وزوجة وأخ لأم وترك ما يورث عنه، فهل للأخ ~~للأم من ميراثه شيء؟ # (أجاب) للزوجة مما ترك الثمن ثلاثة قراريط والباقي وهو أحد وعشرون قيراطا ~~للبنتين فرضا وردا، كل واحدة لها عشرة قراريط ونصف، ولا شيء للأخ للأم ~~اتفاقا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات وعليه دين وله أخ وبنات # (سئل) عن رجل مات وعليه دين وله أخ وبنات، فهل يجب على الأخ وفاء الدين ~~من ماله أو من مهر البنات ويفي عن أخيه؟ # (أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطالب الأخ بشيء من ماله ~~أو من المهر، حيث لم يخلف الميت وفاء، فإن خلف تركة تعلق الغرماء بتركته ~~فقط دون الأخ والبنات، قال ms390 تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من ~~الله تعالى، فليس لأحد أن يمنع عطية الله، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة ماتت عن عمتها وابن أختها فلمن الميراث؟ إلخ. # (سئل) في امرأة ماتت وتركت عمتها أخت أبيها وابن أختها، فهل الإرث بينهما ~~أو لأحدهما وحده أو كيف الحال؟ # (أجاب) العمة تنزل منزلة الأب وابن الأخت منزلة الأخت، وعلى كل حال الأب ~~يحجب الأخت مطلقا، أي سواء كانت لأب أم لأم أم شقيقة، فالميراث جميعه للعمة ~~ولا شيء منه لابن الأخت كيف كان، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة مرضت مرض الموت وأحضرت شهودا أنها لا حق لها قبل زوجها # (سئل) في امرأة مرضت مرض الموت فأحضرت شهودا وأشهدت على نفسها أنها لا حق ~~لها قبل زوجها يعدل الميزان أو يميله، فهل يصح منها هذا الإشهاد ولها مع ~~أختها غنمات أقر بها أبوهما لهما، ولها زوج وأخت شقيقة وبنت فكيف تقسم ~~تركتها؟ ولها أولاد عم، فهل لهم دخل في ذلك؟ # (أجاب) إقرار المريض في مرض الموت صحيح معمول به، فليس للورثة معارضة ~~الزوج بوجه، ثم الغنمات وما خلفته المرأة للبنت منه النصف وللزوج منه الربع ~~وللأخت الشقيقة الربع الثاني عصوبة مع الغير؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات ~~ولا دخل لأولاد العم لحجبهم بمن ذكر، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عقد على بكر بمهر معلوم ومات عنها قبل الدخول .. إلخ # (سئل) في رجل عقد على بكر بمهر معلوم معجل ومؤجل ومات عنها قبل الدخول ~~بها، فهل تستحق من إرثه جميع المهر المسمى أم نصفه أم كيف الحال؟ # (أجاب) نعم، لها جميع المهر المسمى لأن بالموت يتقرر جميعه وترث منه إرث ~~زوجة وهو الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان، ويشركها فيه غيرها من ~~الزوجات إن كان، والله أعلم. ### | مطلب: في ثلاثة إخوة اثنين شقيقين والآخر لأب # (سئل) في ثلاثة # PageV02P006 # إخوة اثنين شقيقين والآخر لأب، مات أحد الأخوين الشقيقين، فهل تركته تكون ~~لأخيه الشقيق خاصة أو بينه وبين الأخ من الأب. # (أجاب) ميراث الميت للأخ ms391 الشقيق الذي هو من أمه وأبيه؛ لأنه أقوى وليس ~~لأخيه لأبيه من الميراث شيء، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة ماتت عن بنت أخ وابن أخ لأم # (سئل) في امرأة ماتت عن بنت أخ لأب وابن أخ لأم وابن خال من أم فكيف إرث ~~من ذكر؟. # (أجاب) الأصح أنا نورث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل ~~فرع منزلة أصله ويقدم الأسبق إلى الوارث، فإن استووا قدر كأن الميت خلف من ~~يدلون به، فهنا كأن المرأة ماتت عن أخيها لأبيها وأخيها لأمها وخال، فأخوها ~~لأمها له السدس يأخذه ولده، ولأخيها لأبيها الباقي تأخذه بنته ولا شيء لابن ~~الخال لبعده، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مسلم له أب ذمي مات على دينه وعليه ديون، هل يجب على ولده شيء من الديون أو لا؟ إلخ # (سئل) عن رجل مسلم له أب ذمي نصراني مات على دينه وعليه ديون، فهل يلزم ~~ولده المسلم شيء من الديون؟. # (أجاب) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه منتقل وصائر لا ~~يجوز له أن يطالب المسلم بما على أبيه الذمي من الدين سواء خلف والده تركة؛ ~~لأن المسلم لا يرث الذمي أم لم يخلف وهو ظاهر، وهذا الحكم لا نعلم فيه ~~خلافا في ملة، فمن طالبه من أصحاب الديون فزجره وردعه على الحكام وإلا فعلى ~~أهل الخير من الكرام، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل مريض مرض الموت له كرمان وقفهما في مرضه # (سئل) في رجل مريض مرض الموت له كرمان ودار وقفهما في حال مرضه على ابنته ~~وأمه وله ابن عم شقيق، فهل يصح هذا الوقف وبعضها مرهون؟ # (أجاب) الوقف الواقع في مرض الموت تبرع على وارث فإن لم يجز له بقية ~~الورثة فالوقف باطل، وإن لم يكن مرهونا والله أعلم. ### | مطلب: رجل ربي عند قوم وترك تركة .. إلخ # (سئل) في رجل له ابن عم ربي عند قوم وترك عندهم ما يورث شرعا، فهل يجب ~~عليهم دفع ما تركه ابن العم وإن طالت المدة؟ ms392 # (أجاب) حيث ثبت شيء لابن عم الرجل بالبينة الشرعية أو أقروا به وجب عليهم ~~دفعه لابن عمه الوارث له، وكذلك يجب عليهم دفع ما علموه لابن العم، ولا ~~يجوز لهم كتمان شيء مما هو له وإن طالت المدة وبلغت ألف سنة أو أكثر، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل مات عن ابن عم هو أخ لأم وهب جميع ماله لابن عمه .. إلخ # (سئل) في رجل يقال له خلف، مات عن ابن عم هو أخ لأم وابن عم فقط، ولكن في ~~مرض موته وهب جميع ماله لابن ابن عمه وعليه مهر لزوجته فما الحكم الشرعي في ~~ذلك؟. # (أجاب) يقدم أولا من التركة الدين الذي على الميت ومنه مهر زوجته، ثم ما ~~بقي يخرج منه لابن ابن عمه الثلث إن لم يجيزا له الباقي، والباقي بعد الثلث ~~والدين المذكورين يأخذ منه الأخ للأم الذي هو ابن عم السدس له خاصة، ثم ~~الباقي يقسم بينه وبين ابن العم نصفين ببنوة العم، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة ماتت عن أولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب # (سئل) في امرأة ماتت عن أولاد أخ شقيق ذكور وإناث، وعن أولاد أخ لأب # PageV02P007 # ذكور وإناث فمن الوارث منهم؟ # (أجاب) الوارث الذكور من أولاد الأخ الشقيق فقط، وليس لأخواتهم معهم إرث ~~لعدم تعصبهم لهن ولا لأولاد الأخ للأب مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا، لقوة ~~أخوة الشقيق لأنه ذو قرابتين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ترك ابنتين وأخا # (سئل) في رجل مات وترك ابنتين وأخا وترك ميراثا، فبعد مدة قيل للأخ: أعط ~~ميراث أخيك لابنتيه، فقال: هو لهما، فهل يستحقان ما يخصه بهذا اللفظ؟ # (أجاب) لا شك أن البنتين يستحقان الثلثين ويبقى الثلث للأخ فإذا وهبه ~~لابنتي أخيه هبة صحيحة وقبلتا ذلك كان جميع ما خلفه الأخ لهما بالميراث ~~والهبة، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة ماتت عن ابن خال شقيق وعن ابن خالة وعن بنتي خالة # (سئل) في امرأة ماتت عن ابن خال شقيق وعن ابن خالة وعن بنتي خالة شقيقة ~~فما يخص كل واحد ms393 ممن ذكر؟ # (أجاب) مذهب أهل التنزيل هو أن ينزل كل فرع منزلة أصله ويقدم الأسبق إلى ~~الوارث، فإن استووا في السبق إليه قدر كأن الميت خلف من يدلون به ثم يجعل ~~نصيب كل واحد منهم للمدلين به اللذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو ~~كان هو الميت، فالخالات والأخوال بمنزلة الأم وأولادها كأمهم، فيقدر في هذا ~~أن المرأة ماتت عن أمها، والوارث لأمها أخوها وهو الخال وأختها وهي الخالة، ~~فما كان للخال وهو الثلثان لولده، وما كان للخالة وهو الثلث لابنها وبنتها ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل نصراني له ثلاثة أولاد أسلم اثنان وبقي الثالث على دين أبيه .. إلخ # (سئل) في رجل له ثلاثة أولاد دياب وسالم وسرحان، أسلم سالم وسرحان في ~~حياة أبيهما وبقي الأب ودياب كافرين، ثم مات الأب عما ذكر، ولكن دياب بقي ~~على النصرانية حتى مات أبوه ثم أسلم بعد موت أبيه، فهل يرث أخواه معه ~~اللذين أسلما في حياة أبيهما؟ # (أجاب) قام الإجماع من جميع المذاهب الآن على أن إرث النصراني ومثله كل ~~كافر لولده الكافر وإن أسلم بعد ذلك؛ لأن العبرة بحال الموت، وأما سالم ~~وسرحان فلا يرثان من أبيهما اتفاقا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل معه زوجة تنازع معها في أمر حجها # (سئل) في رجل معه زوجة تنازع معها في أمر حجها معه، فقال لها قبل التوجه ~~هذه طالق ومضت إلى الحج وماتت وهي آيسة قبل انقضاء عدتها، فهل يرث منها؟ # (أجاب) قال إمامنا الشافعي: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ~~منها قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} ونص الفرضيون أن الرجعية زوجة ~~بإجماع المسلمين، فيرث الزوج منها النصف حيث لا ولد وإلا ورث الربع، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل مات عن زوجته وأخته لأمه # (سئل) في رجل مات عن زوجته وأخته لأمه وابن أخيه لأمه، فكيف تقسم التركة ~~بينهم؟ # (أجاب) للزوجة الربع والباقي وهو الثلاثة أرباع للأخت من الأم فرضا وردا، ~~ولا شيء منه لابن الأخ ms394 من الأم؛ لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام، والله ~~أعلم. ### | مطلب: امرأة زوجها أخوها وأخذ مهرها # (سئل) في امرأة زوجها أخوها لرجل وأخذ مهرها # PageV02P008 # ثم مات وخلف ولدا، ثم مات الولد والمهر موجود في تركته، فهل لها أخذ ~~مهرها قبل الورثة؟ # (أجاب) حيث ثبت استيلاء الأخ على المهر ثم مات فالباقي بعينه ترجع فيه ~~الأخت والتالف ترجع في بدله، فعلى كل حال هي مقدمة بمهرها على الورثة؛ لأنه ~~إما دين أو عين وهما مقدمان على الورثة، والله أعلم. ### | مطلب: في ثلاثة إخوة اثنين منهم من أم والثالث من أم غيرها ماتوا جميعا إلخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة رضوان وسمور من أم وعلقم من أم، ماتوا جميعا وخلفوا ~~أولادا، ثم مات أولاد رضوان وبقي أولاد سمور وأولاد علقم، فمن الوارث ~~لأولاد رضوان؟ # (أجاب) الوارث لأولاد رضوان أولاد سمور لأنهم أولاد عم شقيق، وأولاد علقم ~~أولاد عم لأب، والشقيق وولده حيث اتحدت الدرجة يقدم على الذي لأب وولده؛ ~~لأن أولاد العم الشقيق لهم قرابتان من جهة الأب والأم، والذي لأب ليس له ~~إلا قرابة واحدة، والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة توفيت عن زوج وبنت وعصبة وكانت أوصت .. إلخ. # (سئل) في امرأة توفيت عن زوج وبنت وعصبة، وقد كانت أوصت لبنتها في حال ~~صحتها بشيء من مصاغها، فهل وصيتها لبنتها صحيحة أو لا بد من إجازة الزوج ~~والعصبة؟ # (أجاب) صرح العلماء قاطبة بأن الوصية للوارث تتوقف على إجازة بقية الورثة ~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" أي إذا لم تجز الورثة، والله ~~أعلم. ### | مطلب: في رجل تزوج بنتا قاصرا بمهر معلوم من أبيها إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بنتا قاصرا من أبيها بمهر معلوم ثم دخل عليها وماتت ~~وهي قاصر، وكان أبوها قبض من مهرها حصة وبقي عند الزوج حصة، ويدعي الأب أن ~~بنته أباحت له ما قبضه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) جميع ما خلفته من مهر وغيره حتى ثوبها يقسم نصفين نصفه للزوج ~~والباقي لأبيها حيث لا أم، ms395 ولا يعمل بقول الأب بالإباحة أو الهبة؛ لأن ~~القاصر لا يصح منه ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: رجل خطب بنتا بالغة من عمها لولده وقرأ الفاتحة إلخ. # (سئل) في رجل خطب بنتا بالغة من عمها لولده، فاتفق الحال على الإعطاء ~~فقرئت فاتحة من غير عقد زواج، فدفع له ستة قروش تسمى مسكة عندهم، ثم وقع ~~قبل العقد إعراض، فهل له الرجوع بما دفع ولا يترتب عليه شيء؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر: خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل ~~العقد أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه أو مات رجع بما ~~وصلها منه، كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن ~~الرافعي؛ أي اقتضاء بقرب الصريح. انتهى. إذا علمت ذلك كان للوالد الرجوع ~~بما دفعه للزوجة أو لعمها؛ لأنه دفع ليحصل العقد ولم يحصل ولا شيء له عليه ~~لعدم وجود العقد ولا عبرة بما وقع من الاتفاق، والله أعلم. ### | مطلب: فيما اتفقت فيه المذاهب الأربع إلخ # (سئل) في رجل مات عن أخ شقيق وابن أخ شقيق وترك ميراثا، فهل لابن الأخ مع ~~الأخ شيء من التركة؟ # (أجاب) ليس لابن الأخ مع وجود الأخ الشقيق حق بإجماع المسلمين الشافعية ~~والحنفية والمالكية والحنابلة؛ لأنه # PageV02P009 # أقرب منه حتى لو كان ابن الأخ الشقيق مع الأخ للأب فالحق أيضا للأخ للأب ~~ولا شيء لابن الأخ الشقيق إجماعا، فطلب ابن الأخ الميراث مع وجود عمه سواء ~~كان شقيقا أم لا خروج عن الملة المحمدية، فليتق الله والله أعلم. ### | مطلب: في بنت ماتت عن عمتها أخت أبيها الشقيقة وعن بنت عمتها # (سئل) عن بنت ماتت عن عمتها أخت أبيها الشقيقة له وعن بنت عمتها، فلمن ~~يكون ميراثها؟ # (أجاب) لا ريب أن العمة تنزل منزلة الأب وبنت العمة تنزل منزلة العمة ~~التي هي أخت لأب البنت، ولا ريب أن الأب مقدم فالعمة مقدمة على بنت العمة ~~لأنها أقرب إلى الوارث وهو الأب وإلى الميت وهي بنت الأخ، فالعمة مقدمة على ms396 ~~المذهبين مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ادعى على وصي قاصر ووكيل بالغ أنه يرث من مورثهما فأصلح المدعي على شيء معلوم إلخ # (سئل) في رجل ادعى على وصي ووكيل أنه يرث من مورثهما؛ لكون الإرث غير ~~منحصر فيهما وهدد المدعى عليه بحاكم السياسة وتغريم المال، فأصلحه على مال ~~معلوم فخشي أن يكون غير وارث فسلمه لواسطة كان بينهما وضمنه إياه إن لم يكن ~~وارثا، فهل إذا ظهر أنه غير وارث للوصي الرجوع على الواسطة الضامن للعهدة ~~المستلم للمال أم لا؟ # (أجاب) حيث ثبت أن المدعي غير وارث للميت الذي عليه وصي على وارثه القاصر ~~ووكيل عن الكامل ودفع المال للواسطة كان له الرجوع على القابض المستلم ~~الضامن وعلى المدعي أيضا، فهو بالخيار في دعواه عليهما أو على أحدهما، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأخت لأم فكيف تقسم التركة إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأخت لأم فكيف تقسم تركتها؟ # (أجاب) للزوج الربع وللبنت الثلاثة أرباع فرضا وردا ولا حق للزوج في ~~المردود، وأما الأخت للأم فلا شيء لها؛ لأنها محجوبة بالبنت والله أعلم. ### | مطلب: في اتفاق الشافعية والحنفية في رجل له ابن وأخ وأولاد عم وأقارب إلخ # (سئل) في رجل له ابن أخ وأولاد عم وأقارب، فقال لرجل أجنبي عنه على عادة ~~من لا خلاق لهم أنت حبيبي وكسيبي ووارثي، ثم بعد مدة مات فمن الوارث له ~~شرعا؟. # (أجاب) الوارث لهذا الرجل القائل ما ذكر هو ابن أخيه بإجماع المسلمين ~~الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، لا يقول بخلاف ما ذكر أحد، فالطالب ~~للميراث بالقول المذكور مبطل في قوله لا يعمل به شرعا، فيجب على كل مؤمن ~~يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينصر ابن الأخ المذكور وينفذ له حقه من الميراث ~~الذي أعطاه الله ورسوله له، فيكون قد انتصر لأمر الله تعالى، ومن انتصر ~~لأمر الله تعالى نصره الله وأعزه، ويرد ذلك المبطل عن إبطاله؛ لأن هذا ~~القول لا يقول به ms397 إلا الشيطان الرجيم، فالحمد لله الإسلام شاع وذاع وملأ ~~الأسماع، فكل من خالفه فله الضياع والمأوى له جهنم بالإجماع، والقول بحرمان ~~الوارث وإعطاء غيره قسمة شيطانية ليست ربانية باطلة مردودة على فاعلها ~~ملعون الآمر بها والعامل والقاسم والراضي والمفتي بها أولئك هم # PageV02P010 # الخاسرون الذين يرثون جهنم هم فيها يتقاسمون ومن الجنة يحرمون وعلى ربهم ~~يتقولون، وعلى نبيهم يكذبون، فنعوذ بالله من هؤلاء ومما يفعلون، ونبرأ إلى ~~الله تعالى مما يعتقدون، ونعتذر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مما ~~يغيرون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في امرأة ماتت عن بنت وزوج وأم وأب وكان الأب استولى على مهرها إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن بنت وزوج وأم وأب، وكان الأب استولى على صداقها ~~وقدره ثلاثمائة قرش، فهل يجب على الأب أن يعطي كل واحد من الورثة حقه من ~~المهر وكيف يقسم إرثها؟ # (أجاب) نعم يجب على الأب أن يدفع لكل واحد من الورثة حقه من الميراث، ~~فيجمع المهر وجميع ما خلفته غير المهر فيقسم ذلك على ثلاثة عشر سهما منها ~~للبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم اثنان أيضا، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل أشهد في حال صحته أنه ليس له وارث إلا فلان وهو أجنبي عنه ثم مات إلخ # (سئل) في رجل أشهد على نفسه في حال صحته أنه ليس له وارث إلا فلان وهو ~~أجنبي عنه، وكان القائل بلا ولد، والآن جاء له ولد ثم مات الولد بعد موت ~~والده عن ورثة معلومين، فهل ما ذكره الرجل من الإشهاد معمول به؟ # (أجاب) ما ذكره الرجل من قوله لا وارث لي إلا فلان باطل لا يعمل به شرعا؛ ~~لأن فيه إبطالا لقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين} وفيه إثبات للشيء قبل وجوده فلا يعمل به بوجه من الوجوه، فجميع ~~ما تركه لولده ومن كان معه وارثا إن كان كأمه ثم يتلقاه عن الولد الوارث ~~للولد والأجنبي بريء منه، ms398 والله أعلم. ### | مطلب: في رجل مات عن أولاد وكان واحد انعزل عن أبيه وحصل مالا إلخ # (سئل) في رجل مات عن أولاد وكان واحد منهم وهو أكبرهم انعزل عن أبيه وحصل ~~مالا هل يدخل في تركة الأب؟ # (أجاب) جميع ما حصل الولد المنعزل عن أبيه له خاصة والله أعلم. ### | مطلب: في رجل عامي صدر منه لفظ كناية طلاق في حال غضبه فأفتاه من هو عمدة بالإفتاء بعدم الوقوع إلخ # (سئل) في رجل عامي صدر منه لفظ كناية طلاق في حال حدته وغضبه، فاستفتى من ~~هو العمدة في الفتيا فأفتاه بعدم الوقوع لأنه كناية ولا يقع بها إلا بنية ~~الإيقاع، فعرضت على نائب الشرع الحنفي فردها على زوجها بموجب الفتوى وحكم ~~بعدم وقوع الطلاق، ثم ماتت عن زوجها المذكور وولدها منه وبنت منه، فهل ~~للولد أن يمنع والده من إرثه منها متعللا بما ذكر، مع أن الزوج له معاشرها ~~نحو ثمانين سنة؟ # (أجاب) هذا الولد المعارض لوالده فيما ذكر يلوح عليه علامة العقوق لمنعه ~~حق والده المنصوص عليه في الكتاب بقوله جل جلاله وعظم سلطانه: {فإن كان لهن ~~ولد فلكم الربع مما تركن} فهذا الذي يستحق من ميراثها الربع بالنص الذي لا ~~يسوغ إنكاره إلا لمن سد الدين وعبد الشيطان الرجيم وخالف النص القطعي ~~القويم أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فاتق الله ولا ~~تكن من الغافلين فتلحق بالأخسرين أعمالا الذين # PageV02P011 # يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله أعلم ### | مطلب: في امرأة ماتت عن زوجها وبنتها وابن أخيها إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وبنتها وابن أخيها وتركت ما يورث ومن يرث ~~مع الزوج يمانعه في حصته، فهل له ذلك والموروث حصة من دار وغيرها؟ # (أجاب) للزوج الربع بإجماع المسلمين بنص القرآن المبين؛ لأن لزوجته ولدا ~~ولبنتها النصف والربع الباقي بعد الفروض يأخذه ابن الأخ تعصيبا فلا يجوز ~~لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم أن القرآن حق، وعذاب القبر حق أن يعارض ~~الزوج فيما خصه من زوجته لما في ms399 الحديث: "من منع وارثا ميراثه منعه الله ~~ميراثه من الجنة"، ولا ريب أن المانع للزوج حقه غاصب له لاستيلائه عليه ~~بغير حق، ولا ريب أن الغصب كبيرة من الكبائر، فمانع الزوج حصته من الدار ~~يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. روى أحمد بإسناد حسن: "أعظم الغلول عند ~~الله عز وجل ذراع في أرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع ~~أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين" والطبراني: "من ~~أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين". وفي ~~منع الزوج ميراثه ما ذكر من العقوبة شمول ما ذكر له وزيادة وهي عدم إجراء ~~أمر الله تعالى على موجب القرآن العظيم الداخل في عموم قول الله تعالى: ~~{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ~~مما قضيت ويسلموا تسليما} والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وتركت ما يورث، ومن ~~جملة ذلك مهرها فإنه باق بذمة زوجها فكيف تقسم تركتها؟ # (أجاب) جميع ما خلفته هذه المرأة من المهر وغيره للزوج منه النصف فرضا؛ ~~لأن زوجته لم تخلف ولدا، ولأمها الثلث، ولأختها الشقيقة النصف فرضا وتعول ~~لثمانية. والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل مات وله زوجة وبين أيديهما أسباب والزوجة تدعي ذلك لها وورثته يدعون ذلك إلخ # (سئل) في رجل مات وله زوجة وبين أيديهما أسباب من غلة وزيت ودواب ودين ~~وغير ذلك، والزوجة تدعي أن ذلك لها وورثة الزوج يدعون ذلك فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) من أقام بينة من الزوجة أو ورثة الزوج على شيء أنه له حكم له به، ~~وإذا لم يقيما بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل من ورثة الزوج والزوجة ~~تحليف، فإذا حلفا جعل بينهما نصفين وإن صلح لأحدهما فقط؛ لأنا لو اعتبرنا ~~ذلك لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما أن يكون لكل منهما ms400 ~~ما يصلح له؛ لأن الرجل قد يملك ما يصلح للمرأة من المساغ وغيره، والمرأة قد ~~تملك ما يصلح له باليد. وعبارة ابن حجر: اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو ~~مع الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد، فلكل تحليف الآخر، فإذا حلفا ~~جعل بينهما، وإن صلح لأحدهما # PageV02P012 # فقط أو حلف أحدهما فقط قضي له كما لو اختص باليد وحلف وكذا وارثهما ووارث ~~أحدهما، انتهى، والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة ماتت عن زوجها وأبيها فما يخص كل واحد منهما إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وأبيها وخلفت ما يورث شرعا ومن جملة ذلك ~~المهر المقبوض في يد أبيها فما يخص كل واحد منهم؟ # (أجاب) جميع ما خلفته هذه المرأة من ثياب وحيوان، ومن ذلك مهرها المقبوض ~~للأب وكذلك إن بقي منه شيء في ذمة الزوج يقوم جميع ذلك والنصف للزوج والنصف ~~للأب، ولكن مؤن التجهيز من كفن وغسل وحفر على الزوج، والله أعلم. ### | مطلب: في ثلاثة إخوة واحد منهم انعزل عن أبيه وبقي الأخوان مع أبيهما # (سئل) في ثلاثة إخوة واحد منهم انعزل عن أبيه مدة طويلة وبقي الأخوان ~~الآخران مع أبيهما مدة طويلة يعملان بالزراعة والفلاحة في مال أبيهما من ~~غير تمييز، ثم مات الأب ويريد أحدهما منع أخيه المعزول عن أبيه فما الحكم ~~في ذلك؟ # (أجاب) جميع ما خلفه الأب يقسم على أولاده الثلاثة أثلاثا لكل واحد منهم ~~ثلث، وخروج الأخ عن عائلة أبيه لا يقتضي حرمانه من ميراثه؛ لأن أصل المال ~~للأب وتعب الولدين فيه يقع تبرعا كحرثهما في أرضه ورعيهما لغنمه وعملهما في ~~شجره، نعم ما اكتسبه أحدهما بنفسه كأن رعى غنما للغير أو حرث عنده أو آجر ~~نفسه فله ذلك، وأما ما كان للأب من أرض وغنم وبقر وغلة وإن عمل في ذلك ~~الولدان لما علم فهو له يقسم بينهم أثلاثا، والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة ماتت عن موروث ولها خال شقيق أمها وبنتا عمها إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن موروث وتركت خالها شقيق ms401 أمها وبنتي بنت عمها، فمن ~~الوارث لها؟ # (أجاب) ميراث هذه المرأة لخالها لأنه ينزل عند أهل التنزيل منزلة الأم، ~~والأم مقدمة على بنت العم لو وجدت، فالخال أقرب للميت وللوارث؛ لأنه مقدم ~~على مذهب أهل التنزيل لسبقه للوارث وهي الأم، وعلى مذهب أهل القرابة لقربه ~~أيضا إلى الميت ولا شيء منه لبنتي عمها أي الميتة، والله تعالى أعلم. ### | كتاب الوصية ### | مطلب: رجل أوصى في مرض موته بثلث ماله لثلاثة أشخاص ومات بعد ساعة إلخ # (سئل) في رجل أوصى في مرض موته لثلاثة بثلث ماله بعد إخراج مؤن التجهيز ~~ثم مات بعد ساعة، فهل هذه الوصية صحيحة يجب العمل بها؟ # (أجاب) نعم هذه الوصية صحيحة يجب العمل بها شرعا ويصرف ثلث المال للثلاثة ~~بينهم سواء، ولا يجوز لأحد المعارضة في ذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في ولد كان في عائلة أبيه إلخ # (سئل) في ولد كان في عائلة أبيه، زوجه أبوه ودفع المهر مما كسبه الولد ~~وكسبه أبوه، ثم لما مرض الأب مرض الموت أشهد على نفسه أن جميع ما خلفه يكون ~~لأولاده غير المزوج لكون أبيه زوجه، فهل يكون هذا الإشهاد صحيحا؟ # (أجاب) هذا الإشهاد لا يعمل به شرعا؛ لأن الميراث يثبت بعد موت الموروث ~~قهرا فلا يصح للمورث إسقاطه، فيقسم جميع ما خلفه الأب على الورثة جميعا ~~فيأخذ # PageV02P013 # المزوج حقه منه بحسب الإرث حيث لم يجز لإخوته، وأما ما دفعه أبوه في ~~حياته فملكه بدفعه للزوجة وليس له فيه الرجوع؛ لأنه متبرع به والله أعلم. ### | مطلب: رجل له ثلاث أولاد قسم ماله بينهم وأبقى له قسما ضمه لواحد منهم ثم مات فما الحكم؟ إلخ # (سئل) في رجل له ثلاثة أولاد قسم ماله في حياته بينهم وأبقى له قسما وكان ~~انضم بحصته مع كبيرهم، فلما نزل به مرض الموت قال: حصتي لك يا ولدي سليمان، ~~فهل يختص بها عن أخويه اللذين يجيزا ما فعل والدهما. # (أجاب) ما خلفه الأب يقسم بين الأولاد الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"لا وصية ms402 لوارث" ولا سيما أن أخويه لم يجيزا ذلك ولا عبرة بقول الأب ~~المذكور، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عليه دين وله دار وقفها في مرض موته ومات إلخ # (سئل) في رجل عليه ديون كثيرة وله دار ومرض مرض الموت فوقف داره في مرضه ~~المذكور، فهل يصح هذا الوقف؟ # (أجاب) حيث كان الدين مستغرقا للتركة فلا يصح هذا الوقوف؛ لأنه تبرع في ~~مرض الموت ولا يصح إلا بعد وفاء الدين والله أعلم. ### | مطلب: رجل أوصى لأهل رواق مجاورين يزيدون وينقصون إلخ # (سئل) في رجل أوصى لأهل رواق مجاورين به يزيدون وينقصون فمن المستحق ~~للوصية من كان موجودا حين الوصية أو حين الموت أو حين قبض الوصية. # (أجاب) قال في المنهج وشرحه وملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس ~~بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف إن قبل بان ملكه بالموت وإن رد ~~بان أنه للوارث، انتهى، فإن قبل الفقراء القاطنون في الرواق بعد موت الموصي ~~ملكوا الموصى به بعده فمن حدث بعد ذلك لا حق له في الوصية لتمام الملك ~~للموجودين، والله أعلم. ### | مطلب امرأة أشهدت أن جميع ما وراءها بعد الموت لا يستحقه إلا فلان إلخ # (سئل) في امرأة أحضرت شهودا كثيرين من المسلمين، وقالت لهم: إن الذي ~~ورائي بعد موتي لا يستحقه أخي ولا أهلي ولا أحد إلا هذا الرجل المعين - وهو ~~أجنبي عنها - اشهدوا علي بما أقول، ولها أخ شقيق فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) لا ريب أن ما ذكر له حكم الوصية؛ لأن قولها الذي ورائي بعد موتي ~~فإن أجاز الأخ ذلك كله نفذ فيه كله واستحقه الرجل المذكور، وإن رد الأخ ~~فللموصى له ثلث جميع ما خلفته الأخت قهرا على الأخ، وله هو الثلثان ~~بالميراث، والله أعلم. ### | مطلب: بنت ماتت عن أمها وزوجها وكان أصدقها ربع كرم إلخ # (سئل) في امرأة كان لها بنت مزوجة مع رجل ثم ماتت عنه وعن أمها، ثم أرادت ~~الحج الشريف، فقالت لزوج بنتها: إن رجعت فالكرم لي - يعني حصتها منه، وذلك ms403 ~~أنه كان أصدق بنتها ربعه - وإلا فهو - يعني الحصة - لك، ثم ماتت الأم أيضا ~~في طريق الحج، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) بموت البنت رجع نصف الربع وهو الثمن للزوج ميراثا وللأم نصفه ~~الثاني وهو الثمن فرضا وردا، ثم إن هذا الثمن يكون منها وصية معلقة بموتها ~~في طريق الحج وقد ماتت، فإن خرج هذا الثمن من الثلث أو زاد عليه وسمح ~~الورثة فهو وصية منها لزوج بنتها وإلا بأن رد الورثة فله الثلث قهرا عليهم ~~وتضبط التركة # PageV02P014 # وجميع المخلفات ويحسب هذا من الثلث والله أعلم. ### | مطلب: رجل نصبه الحاكم وصيا على أيتام وسلمه مفاتيح المصبنة إلخ # (سئل) في رجل نصبه القاضي وصيا على أيتام أخيه وسلمه مفاتيح مصبنة أخيه ~~وفيها صابون كثير، فعمد الوصي المذكور إلى حصة من صابونها وخبأه في آبار ~~المصبنة المذكورة ثم إن الوصي استخف ببقية الورثة البالغين وأخذ بقية ما في ~~المصبنة من الصابون وتصرف فيها من غير مشورتهم ولا استطلاع أحد منهم، فهل ~~بتخبئة الصابون يعد خائنا ويجب عزله عن الوصاية شرعا، وهل يلزمه التعزير ~~على أخذه حصة البالغين وغصبها وتصرفه فيها من غير إجازتهم ولا مشورتهم، وهل ~~يصدق قوله فلان وضع الصابون في البئر بعد إقراره أنه وضعه وإذا أقام بينة ~~تقبل إذا كان الحس والظاهر يكذبه لكون المفاتيح ما خرجت من يده إلى أحد لا ~~قبله ولا بعده. # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي بأن أقر الوصي بأخذ الصابون واختلاسه أو ~~شهدت عليه بينة بذلك فسق بذلك، وكذا أخذه حصة البالغين العاقلين بلا إذن ~~شرعي مفسق، والفسق ينعزل به الوصي من الميت وقيم القاضي كما في هذا السؤال ~~فيجب على ولي الأمر - ضاعف الله له الأجر - البحث عن ذلك ونصبه الصالح ورفع ~~الفاسق؛ لأنه نائب عن القصر فيجب عليه ما ينفعه بين يدي الله تعالى ورسوله ~~فإن الله تعالى أوصى بالضعيفين المرأة والصغير خيرا والله أعلم. ### | مطلب: في اتفاق الشافعية والحنفية في هذه المسألة إلخ # (سئل) عن رجل أوصى حال حياته أن يكون ms404 لابن ابنه من متروكاته إذا مات مثل ~~نصيب ابنه ثم مات عن زوجة وأم وابن وبنتين وترك ميراثا، فكيف يقسم الميراث؟ ~~هل تخرج الوصية أولا من التركة ثم يقسم الباقي على الورثة؟ وإذا قلتم بخروج ~~الوصية أولا، فكيف يكون إخراجها قبل العلم بما يخص ابن الميت منها حتى يعطى ~~الموصى له مثله ثم يقسم الباقي على الورثة أو يعطى صاحب الفرض وهو الزوجة ~~والأم فرضهما ويقسم الباقي بعدهما بين العصبة وهو الابن والبنتان لتكون حصة ~~ابن الميت معلومة فيعطى الموصى له قدرها ومم تصح المسألة أوضحوا الجواب. # (أجاب) اعلم أن هذه الصورة وأشباهها الواقع فيها الوصية بمثل نصيب الوارث ~~المعين أو أنصباء الكل كما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه أو بمثل نصيب أحد ~~بنيه أو بمثل نصيب اثنين أو بمثل أنصباء بنيه فتصح الوصية قطعا عند من يقول ~~بالصحة في الوصية بالكل ثم فيما يستحقه الموصى له خلاف، فعند الشافعي وأبي ~~حنيفة وأحمد وتابعيهم واللؤلؤي ومغيرة الضبي وشريك والحسن بن صالح والشعبي ~~والنخعي والثوري والفرضيين وأهل البصرة والجمهور يزاد على مسألة الورثة ~~للموصى له مثل سهم الوارث المشبه بنصيبه واحدا كان أو أكثر ثم يقسم مجموع ~~السهام على الموصى له والورثة يحصل للموصى له كوارث آخر مثل # PageV02P015 # المشبه به فيستحق مثله ففي المسألة التي في السؤال تصح من ستة وتسعين ~~يزاد مثل نصيب الابن وهو أربعة وثلاثون يحصل مائة وثلاثون كأن الموصي مات ~~عن ولدين، ومن ذكر وهو الظاهر من حال الجد الميت الموصي أن ينزل ولد ولده ~~منزلة ولده ليأخذ ابن الأخ حصة ابنه لو كان حيا فيأخذ ابن ابنه مثل ابنه ~~ونسبة الأربعة وثلاثين التي يأخذها ابن الابن بالوصية أقل من الثلث فلا ~~يحتاج في الوصية إلى إجازة لما علم وبيانها مقرطة أن للزوجة قراطين وجزءين ~~من ثلاثة عشر جزءا من قيراط وأربعة أخماس من ثلاثة عشر جزءا من القيراط ~~وللأم قيراطين واثني عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من القيراط وخمسي جزء من ~~ثلاثة عشر جزءا ms405 من القيراط، وللابن ستة قراريط وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر ~~جزءا من القيراط وثلاثة أخماس جزء من ثلاثة عشر جزءا من القيراط ولابن ~~الابن الموصى له المنزل منزلة الابن مثل عمه، ولكل بنت ثلاثة قراريط وجزء ~~قيراط من ثلاثة عشر جزءا من القيراط وأربعة أخماس جزء من ثلاثة عشر جزءا من ~~القيراط. # هكذا الحكم عند من ذكر من الأئمة وعند مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى ~~وزفر وداود يعطى الموصى له مثل ذلك النصيب من أصل المسألة غير مزيد عليه ~~شيء يعتبرون ذلك النصيب من أصل المال قبل اعتبار الوصية، فيعطى للموصى له ~~ثم يقسم باقيه بين الورثة إن كان له باق، فإن كان له ابن واحد لا يرثه غيره ~~وأوصى لزيد بمثل نصيبه فله على قول الجمهور النصف فيجعل كابن ثان منهم ~~الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وتابعوهم. # وعلى قول الآخرين وهم مالك وموافقوه له الكل ولا شيء للابن وهذا إذا أجاز ~~الابن الوصية وإن رد الابن الوصية رجعت عند الكل إلى الثلث، ثم المسألة ~~المذكورة في السؤال الموافقة لصدر السؤال المخرج على مذهب مالك وقد علمت ~~أنه لا إشكال فيه فبطل قول السائل كيف يكون إخراجها إلى آخره، يخرج عنده ~~للموصى له أربعة وثلاثون مثل نصيب الابن وهي تزيد على الثلث بسهمين فإن ~~ردهما الورثة رجعا لهم وإن أجازوا أخذهما له وإن ردوا واحد منهم ففي ذلك ~~خمس صور وإن رد اثنان وأجاز الباقي ففيهما عشر ولا يخفى عليك ما إذا أجاز ~~ثلاثة ورد الباقي كم فيها صورة وما إذا أجاز أربعة ورد واحد وإنما صححناها ~~على مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد لأنه مذهبنا ومذهب الجمهور وعليه المعول ~~ولا يخفى عليك تصحيحها على مذهب مالك ومن تبعه وهذا باب واسع شاسع ويشتد ~~أمره إذا اشتمل على ردود كما إذا ترك ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب ~~أحدهم فيربع جميع المال ولعمرو بنصيب أحدهم إلا سبع جميع المال فهذه من # PageV02P016 # الدوريات، وأما التي في السؤال فليست منها ولو بسطت الكلام ms406 فيها وأشباهها ~~لاحتمل الكلام مجلدا والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في قاصر له عم وله مال يخشى عليه الضياع منه إلخ # (سئل) في قاصر له عم وله مال ولكنه يخشى على المال منه ضياعا لخيانته ~~وعدم عدالته، فهل يجب على القاضي وصلحاء المسلمين نزع المال منه ووضعه تحت ~~يد أمين؟ # (أجاب) ليس لجميع الأقارب غير الأب والجد أن يلي مال القاصر قهرا، وإنما ~~أصل ولاية مال القاصر للأب فالجد فالوصي فالقاضي فأمينه، هذا صريح كلام ~~المنهج وغيره من كتب الفقه ولا يجوز ولا يصح من قاض أن ينصب فاسقا على مال ~~قاصر فإن نصب أمينا ثم فسق وجب عزله، قال في المنهج: وينعزل ولي من أب وجد ~~ووصي وقاض وقيمه بفسق، فإذا ثبت فسقه وجب على القاضي نزع المال منه ودفعه ~~لمن يتصرف فيه بالمصلحة والله أعلم. ### | مطلب: في رجل جعل زوجته وصية على أولاد منها ثم رجع إلخ # (سئل) في رجل جعل زوجته وصية على أولاده منها بعد موته، ثم عن له الرجوع ~~عن ذلك وجعل ابنه البالغ الرشيد وصيا وأشهد على ذلك شهودا ثم مات، فهل إذا ~~أقام الابن البينة الشرعية وشهدت له بالوصية وبالرجوع عن وصاية الأم بعد ~~الدعوى الصحيحة تقبل بينته على الأم من أمور الوصاية خصوصا مع عدم رشدها ~~وإذا تصرفت في أمور الوصاية مدة والابن مشاهد لتصرفها ساكت عن الدعوى لعذر ~~شرعي مانع له عن المعارضة يكون قادحا في سماع دعواه وبينته أم كيف الحال؟ # (أجاب) نص أئمتنا قاطبة على أن الإيصاء جائز من الطرفين من طرف الموصي ~~فله الرجوع عن الإيصاء، ومن طرف الوصي فله ردها متى شاء إلا إن خشي ضياع ~~المال والأطفال أو تعين بأن لم يكن أحد يصلح للإيصاء غيره، فإذا ثبت ~~بالبينة العادلة رجوع الموصي عن الأم ونصب الابن وصيا بطلت وصايتها على ~~أنها من أصلها غير صحيحة؛ لأن شرط الوصي العدالة الظاهرة والباطنة على ~~المعتمد ولا يمنع سكوت الابن على التصرف من ثبوت حق الوصاية له ولا سيما مع ms407 ~~ظهور خلل يوقظه على القبول ولا سيما مع وجود العذر المانع له من الدعوى ولا ~~سيما ما علمت من بطلان الإيصاء لها من أصله لعدم رشدها والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات فاستقرض أهله مبلغا لتجهيزه من رجل إلخ # (سئل) في رجل مات فاستقرض أهله من رجل مبلغا معلوما لمؤن التجهيز ولوازمه ~~وإسقاط صلاة عنه أوصى به فأقرضهم وقد خلف مالا كثيرا، فهل يلزم أهله أن ~~يدفعوا ما استقرضوه ويحرم عليهم تأخيره، وهل هو دين على الميت تحبس روح ~~الميت عليه حتى يقضى؟ # (أجاب) لا ريب أن المقترض يلزمه وفاء ما اقترضه لأنه لزم ذمته ومؤنة ~~التجهيز لازمة للميت على الورثة تؤخذ منهم قهرا وتقدم على الدين المطلق ~~لأنها ألزم، وحيث أوصى بإسقاط الصلاة جرت مجرى الوصية وعبارة ابن حجر في ~~الصلاة قول أنها # PageV02P017 # تفعل عنه أوصى بها أم لا، حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء ~~لخبر فيه لكنه معلول، بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إذا خلف ~~تركة أن يصلي عنه كالصوم ووجه عليه كثير من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة ~~مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ~~انتهى. فيلزم أهل الميت دفع ما اقترضوه ويحرم عليهم تأخيره فإن ماتوا وهو ~~عليهم حبست أرواحهم وأما نفس الميت فتحبس عن مقامها بدينه الذي لزم ذمته لا ~~عن هذا والله أعلم. ### | كتاب الوديعة ### | مطلب: في رجل دفع لآخر أمانة وقال اربطها تحت إبطك فنقلها إلى عدل وادعى ضياعها إلخ # (سئل) في رجل دفع لآخر أمانة وقال: اربطها تحت إبطك ثم إنه خرجت عليه ~~قطاع الطريق فنقلها إلى عدل وادعى أنها ضاعت، فهل يكون ضامنا؟ # (أجاب) قال في المنهج وقد تضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة أو دار لأخرى ~~دونها حرزا. انتهى. فمعلوم أن العدل دون تحت الإبط في الحرز فيكون الوديع ~~ضامنا للوديعة لأنه عرضها للضياع والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة اسمها غزية تدعي أنها دفعت أمانة لعلية وهي تنكر ms408 إلخ # (سئل) في امرأة اسمها غزية تدعي أنها دفعت أمانة لعلية وهي تنكر وصاحبة ~~الأمانة تطلبها من أبي علية، فهل يطالب بها؟ # (أجاب) لا طلب لصاحب الأمانة على أبي علية إذا لم يتسلم منها شيئا وإنما ~~الطلب على ابنته حتى تبين وجها شرعيا تسلم منه والله أعلم. ### | مطلب: في بنت قاصرة مات زوجها بمكة المشرفة ولها صداق عليه حملها بعض الناس إلخ # (سئل) في بنت قاصر مات زوجها بمكة المشرفة وحملها بعض الناس إلى بيت ~~المقدس، ولها على زوجها الميت مهر يريد المتكلم على تركته جعل حملها بدل ~~صداقها، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) ليس للمتكلم معارضة الزوجة فيما لها من المهر وغيره إذ لا أجرة ~~عليها لا للزوج ولا لغيره لعدم وقوع صحة عقد الإجارة معها لأن الشارع ألغى ~~عبارتها والحامل لها متبرع والله أعلم. ### | مطلب: في رجل دفع لآخر صوفا لينسجه له فأرسل أخاه وقال ادفعه له فامتنع ثم ضاع إلخ # (سئل) في رجل دفع لآخر صوفا لينسجه له فأرسل أخاه وقال له: ادفع ذلك ~~فامتنع ثم ضاع، فهل يكون ضامنا له؟ # (أجاب) نعم يكون ضامنا لذلك، لما صرح به في الروض في باب الوديعة فقال: ~~وإن قال: اعط وكيلي وتمكن من إعطائها له، ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه ~~الوكيل بها والله أعلم. ### | مطلب: في رجل أودع مع آخر حمارة ومعه حمارة أخرى فمرضت بحملها فحمله على الحمارة الوديعة # (سئل) في رجل أودع مع آخر حمارة ومعه أخرى فعيت بحملها فحمله على الحمارة ~~الوديعة فوق حملها فماتت بزيادة الحمل، فهل يكون ضامنا لها؟ # (أجاب) نعم يضمن الوديع الحمل للحمارة لأمرين: لتعديه بذلك ولزيادة الحمل ~~عليها فوق طاقتها والله أعلم. # (سئل) في امرأة كاملة دفعت أربعة سحول لصبي لفطمها معه وأخذت منه أربعة ~~سحول غيرها لذلك فأكل الذئب الأربعة التي مع الصبي، فهل يكون ضامنا لها ~~والحال أنها أخذت الأربعة بدل الذي أكله الذئب، فهل يجب عليها ردها لوليه؟ # (أجاب) ما تلف تحت يد الصبي # PageV02P018 # لا يكون ضامنا ms409 له هو ولا وليه، وما تلف تحت يد المرأة تكون ضامنة له؛ ~~لأنها كاملة أخذت من غير كامل ولا ضمان على الصبي؛ لأنها مضيعة لمالها، قال ~~في المنهج وشرحه: فلو أودعه نحو صبى كمجنون ومحجور سفه ضمن ما أخذ منه لأنه ~~وضع يده عليه بغير إذن معتبر ولا يزول الضمان لا بالرد إلى ولي أمره وفي ~~عكسه بأن أودع شخص نحو صبي إنما يضمن بإتلافه فلا يضمنه بتلف عنده إذ لا ~~يلزمه الحفظ فيجب على المرأة رد السخول إلى ولي الصبي والله أعلم. ### | مطلب: رجل له عند آخر دراهم فطالبه بها، فقال: خذ هذه السكين وبعها واحبسها من مالك. # (سئل) في رجل له عند آخر دراهم فطالبه بها فقال له: خذ هذه السكين وبعها ~~واحسب ثمنها من دراهمك، فقال صاحب الدراهم: لا آخذها فإني أخاف أن تضيع، ~~فقال صاحبها: إن راحت فليس عليك شيء فأخذها فسرقت منة فطالبه بها، فهل ~~تلزمه والحالة هذه؟ # (أجاب) حيث كان سبب الضياع خفيا كالسرقة، فيحلف له الآخذ للسكين يمينا ~~أنها سرقت ويبرأ منها؛ لأنه أمين، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة وضعت عند أختها علبة لا تعلم ما فيها وأختها تدعي أن فيها دراهم إلخ # (سئل) في امرأة وضعت عند أختها علبة لا تعلم ما في داخلها والآن أختها ~~تدعي أن داخلها دراهم، فما الواجب على الأخت المودعة؟ # (أجاب) ليس للأخت المودعة على أختها المودعة إلا اليمين فتحلف لها ما ~~وجدت فيها دراهم والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر ثورين ليحرث عليهما فسافر وتركهما عند أخيه. # (سئل) في رجل دفع لآخر ثورين ليحرث عليهما له فدعت حاجة لسفر الحراث ~~ودفعهما لأخيه ليحرث عليهما مكانه فأخذت أحدهما يد عادية، فهل يكون الحراث ~~ضامنا له أم لا؟ # (أجاب) حيث كان المالك غائبا وكان الأخ أمينا فلا ضمان على الحراث ولا ~~على أخيه، على أن له استنابة مثل أخيه في ذلك كما صرحوا به في باب الوديعة ~~الملحق بها نظائرها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع عند آخر فرسا وأذن ms410 له بالتصرف فيها فحصل لها مرض فخاف منه فكواها بالنار إلخ. # (سئل) عن رجل أوضع عند آخر فرسا وأذن له بالتصرف فيها ببيع وغيره، فحصل ~~لها مرض يخاف عليها منه، فشهد أهل الخبرة أنه إذا لم يكو ما يحصل لها ضرر ~~بل ربما أدى ذلك لموتها فكواها فحصل لها الشفاء، فهل إذا حصل بالكي نقص ~~يكون الوديع ضامنا له؟ # (أجاب) نص أئمتنا على أن من الضمان ترك متلفاتها أي الوديعة، فحيث فعل ~~الرجل بها ما أخبره به أهل الخبرة من الكي فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما هو ~~الواجب عليه شرعا، فلو ترك الكي المذكور وماتت ضمنها والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفعت له زوجته أمانة ليشتري لهما أرزا ففعل فلقيه أعرابي فأخذه منه فما الحكم؟ # (سئل) في رجل دفعت له زوجته أمانة وامرأة أخرى دفعت له أمانة أخرى ليشتري ~~لهما قفة أرز، فاشترى لهما الأرز فلقيه أعرابي فأخذه منه ثم انتزعه من ~~الأعرابي حاكم، فهل يكون ضامنا للمرأتين ما دفعتاه له؟ # (أجاب) حيث لم يحصل من الرجل الأمين تقصير وأخذ ذلك قهرا عليه فلا ضمان ~~عليه لهما لعدم تقصيره، والله أعلم. # (سئل) في رجل استودع لآخر حمارة بعد أن دفع له الأجرة والآن يدعي صاحب ~~الحمارة أنه قصر في حفظها، فهل يلزم المستودع قيمة # PageV02P019 # الحمارة حيث قصر في حفظها؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر ومثل ذلك مسألة الحمامي: إن قصر في الحفظ كأن نام ~~أو نعس أو غاب ولم يستحفظها غيره أي وهو مثله كما هو ظاهر، وإن فسدت ~~الإجارة وكذا الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو ~~الأجرة، وليس من التفريط فيهما ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو ~~خرجت الدابة في بعض غفلاته؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد، وظاهر أنه يقبل ~~قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصير، والله أعلم. ### | مطلب: قرية حصل في جانب منها نهب فجاء رجل إلى آخر وقال له: اذهب معي حتى أدفع معك حوايج زوجتي .. إلخ # (سئل) في ms411 قرية حصل في جانب منها نهب، فجاء رجل إلى آخر فقال له: اذهب معي ~~حتى أدفع لك حوائج زوجتي لئلا تنهب، فقال له: ما هي؟ فقال له: خلخال ~~وسوارتان وشبابتان، فجاء إلى الدار فأخرج الرجل صرة فأعطاها إلى الآخر ولم ~~يدر ما فيها غير ما ذكر له، فلما خرج من الدار دفع الصرة لأخته، فسمعت ~~صياحا فخافت أن يكون النهب في دارها فرمت الصرة على عريش، ثم لما أمنت لم ~~تر الصرة، فجاء الرجل المودع وقال للمودع: أنت مقصر في الوديعة وادعى أن في ~~الصرة زيادة على ما ذكر له، ويدعي رجل آخر أن لزوجته أيضا في هذه الصرة ~~حوائج، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث كانت الأخت أمينة، وكانت الوديعة تحت نظر المودع بأن كان مع ~~أخته وهو يلاحظها ولم يعلم برمي أخته لها على العريش كانت الأخت هي الضامنة ~~لها؛ لأنها هي المضيعة لها؛ لأن مثل هذه الوديعة لا توضع على العريش لأنها ~~إنما توضع في مثل مخزن أو صندوق، وإن اختل شرط من الشروط الثلاثة كان ~~الضمان عليه وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، وعلى كل يصدق الغارم من ~~الأخت والأخ حيث لم يوجد بيان خلاف مجرد دعوى الزيادة ولا عبرة بدعوى الرجل ~~الآخر أن لزوجته في الصرة حوائج إن لم يصدقه المودع وإن صدقه بشيء عمل به، ~~وإلا حلف له على مدعاه هذا إذا لم تقم بينة وإلا عمل بها. اه. ### | مطلب: رجل دفع لآخر مقدارا من الزيت ليوصله لفلان المعين ويأتي إليه بسند .. إلخ # (سئل) في رجل دفع لآخر مقدارا من الزيت ليوصله لفلان المعين ويأتي له منه ~~بسند، فادعى وصول الزيت وأنكره المرسل إليه، فهل يصدق الوديع بيمينه، وهل ~~الإفتاء بتصديقه خطأ؟ # (أجاب) لا يصدق الوديع بيمينه في الدفع إلى المرسل إليه المعين، والإفتاء ~~بتصديقه خطأ صريح خلاف نصوص المذهب منطوقا ومفهوما، أما الأول فقال في ~~الروض وشرحه: فإن أودعه - أي الأمين - إياها بتعيين المالك له فبالعكس ~~فيصدق إن ادعى الرد إلى المالك ms412 لا إلى من أودعه، وقال في العباب يلزم ~~الوديع الإشهاد عند الدفع لوكيل المالك وكذا المأمور بالإيداع عند إعطاء ~~الوديع، وأما الثاني فقول الفقهاء: يصدق الوديع في دعوى الرد على من ائتمنه ~~فمفهومه أن من لم يأتمنه لا يصدق كالوارث والوكيل والمعين هنا، فإن أقام ~~الوديع # PageV02P020 # بينة أنه دفع الزيت إلى المعين فذاك وإلا غرم مثله؛ لأنه مثلي ولا يكتفى ~~منه باليمين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع امرأة أمانة ثم صار للبلد خراب .. إلخ. # (سئل) عن رجل أودع امرأة أمانة وطلبها منها، فقالت: إنها مصونة في حرزها، ~~ثم صار للبلد خراب فطلبها منها فادعت أنها دفعتها إلى أمه فأنكرت الأم ~~أخذها، ثم ادعت بعد مدة أنها نسيتها وضاعت، فهل تكون ضامنة لها والحالة ~~هذه؟ # (أجاب) نعم المرأة ضامنة للوديعة لأمور منها كونه طلبها ولم تدفعها له، ~~ومنها ادعاء دفعها لأمه وهي ليست وكيلة عنه وتبين كذبها، ومنها ضياعها لها ~~فإنها تضمنها ولو كانت ناسية لها كما صرح بذلك في الروض، والله أعلم. ### | مطلب: في خربة وقع بها خوف في إحدى قبيلتيها فجاءت امرأة من الخائفين إلخ # (سئل) في خربة وقع بها خوف في إحدى قبيلتيها فجاءت امرأة من الخائفين ~~ووضعت عند امرأة من الآمنين دراهم لتأمن عليها فأمنت الخائفة، وحصل للآمنة ~~خوف، فطلبت المرأة أمانتها فلم تدفعها لها ثم ادعت المرأة ضياعها ولم يعلم ~~لبيتها نهب، فهل تكون ضامنة لها؟ # (أجاب) متى طلب مالك الوديعة الوديعة وهو أهل، وأخر الوديع من غير عذر ~~يكون ضامنا لها كما صرحوا به في المتون، فالمرأة المؤخرة لدفع الوديعة ~~لمالكها بلا عذر ضامنة لها وإن فرض أنها ضاعت لتقصيرها بالتأخير، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل معه عدول وضعها على حمار من حمير أهل قرية، ورجل آخر يدعي أنه وضع عدوله أيضا إلخ # (سئل) في رجل من قرية معه عدول وضعها على حمار من حمير أهل القرية، ورجل ~~آخر يدعي أنه وضع عدوله أيضا على هذا الحمار وساق الحمار، ثم جاء مالكه ~~وساق الحمار فضاعت عدول ms413 الثاني، فهل يكون الواضع الأول ضامنا لها؟ # (أجاب) لا يخفى أن واضع العدول الثاني لم يستأمن عليها الواضع الأول حتى ~~يكون وديعا، ولا مالك الحمار، بل هو غاصب له بوضعه من غير إذن، فعلى فرض ~~صدقه يكون هو المضيع لها، وأما سوق الحمار فقد زالت يده عنه سواء مالكه له ~~ومالكه غير أمين، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: امرأة أودعت امرأة أخرى دراهم ثم طلبتهم منها فامتنعت إلخ. # (سئل) في امرأة أودعت امرأة أخرى مبلغا من الدراهم ثم طلبته منها ~~فامتنعت، ثم ادعت ضياع المبلغ، فهل تضمن المودعة حيث امتنعت من دفع الوديعة ~~للمودعة، وإذا قلتم تضمن، فهل القول قولها في مقدار الوديعة حيث لم يكن مع ~~المودعة بينة شرعية بمقدارها؟ # (أجاب) حيث قامت بينة بمقدار الوديعة المطلوبة الواقع فيها الامتناع من ~~المودعة عمل بها وإلا فالقول قول الغارمة بيمينها جريا على القاعدة أن ~~القول قول الغارم بيمينه، والله أعلم. ### | مطلب: شريكان في غنم اقتسماها فقال أحدهما لشريكه: دع حصتي .. إلخ. # (سئل) في رجلين شريكين في غنم ثم اقتسماها، وقال أحدهما لشريكه: دع حصتي ~~من الغنم عندك حتى أنظر لها راعيا، فوافقه الآخر، فجاء جماعة ونهبوا الغنم ~~كلها وادعوا أن لهم حقا على الذي كانت عنده الغنم فذهب الآخر وقال: إن لي ~~فيها غنما فقالوا له: خذ غنمك فأخذها وأخذ من جملتها غنما لشريكه، فقال له ~~شريكه: هذه الغنم من # PageV02P021 # غنمنا، وأخذها منه والآن يريد أن يرجع عليه فيها ويقول أنا الذي خلصتها، ~~فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) حيث أخذ الشريك غنمه فليس للرجل رجوع عليه بها إذ لا حق له فيها ~~وصاحب الغنم أحق فلا يصغى لدعوى المدعي؛ لأنه لم يدع حقا، والله أعلم. ### | مطلب: ذمي في مصبنة تدفع له الناس دراهم يعمل صابونا فدفع ذمي آخر مالا .. إلخ. # (سئل) عن رجل ذمي أمين في مصبنة تدفع له الناس دراهم يعمل لها صابونا، ~~فدفع له ذمي مثله مالا وعمل له صابونا وسلمه له ثم مات الرجل الذمي الآخذ ~~للصابون، ms414 ومضى على ذلك نحو اثنا عشر سنة والآن الورثة يدعون عليه بذلك، فما ~~الحكم الشرعي؟ # (أجاب) صرح العلماء قاطبة أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق ~~بيمينه فيصدق الذمي الأمين في دعوى الرد على من ائتمنه؛ لأن خلاصة الأمر ~~أنه وكيل عنه وهو أمين فيصدق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل عنده فرس أخذها منه آخر فحصل خوف فركبها تابعا له وخرجا من يافا إلخ. # (سئل) في رجل ذمي عنده فرس أخذها منه آخر فحصل له خوف فركبها تابعا له ~~وخرجا من يافا فأخذها منه قهرا عليه الأعراب وهو يدعي أنها عنده أمانة، ~~ومالكها يقول: إنه أخذها في السوم، فهل يكون ضامنا لها؟ # (أجاب) لا ريب أن الفرس المذكورة مضمونة على الآخذ سواء كانت أمانة لأنه ~~لم يتصرف الأمين بما يؤدي إلى تلفها أم كانت عنده للسوم؛ لأن المأخوذ به ~~مضمون أيضا وإن لم يتعد به، فكيف وقد تعدى بإركابها، فعلى كل حال الآخذ ~~ضامن لها المركب لتعديه بإركابه الغير، والراكب لأنه استولى عليها فيضمنها ~~ضمان غصب، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع آخر عقفا ونقلها الوديع ثم ضاعت فما الحكم؟ # (سئل) في رجل أودع آخر عقفا فنقلها الوديع ثم ضاعت منه، فهل يكون ضامنا ~~لها؟ # (أجاب) الواجب على الوديع أن يحفظ الوديعة في حرزها فلما نقلها معه كان ~~ضامنا، وإن ضاعت بغير تقصير فعليه قيمتها لمالكها والله أعلم. ### | مطلب: رجل له حانوت عهد بحفظ الدواب فجاء رجل من غير حضوره ووضع دابته إلخ. # (سئل) عن رجل له حانوت عهد بحفظ الدواب، فجاء رجل من غير حضوره فوضع ~~دابته ثم ادعى أنها ضاعت، فهل يكون صاحب الحانوت ضامنا لها أو لا؟ # (أجاب) حيث وضع الرجل دابته ولم يستحفظه عليها ولا دفع له أجرة لا يكون ~~ضامنا لها إذا ضاعت، قال ابن حجر: ومثل ذلك الحمامي فالدواب في الخان لا ~~يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو لأجرة، وليس من التفريط فيها ما لو ~~كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة ms415 في بعض غفلاته؛ لأنه لم ~~يقصر في الحفظ المعتاد وظاهر أنه يقبل قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم التقصير، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر أمانة من بيت المقدس ليأخذها إلى نابلس فأخذها وسافر ليلا .. إلخ. # (سئل) في رجل دفع لآخر أمانة من بيت المقدس ليأخذها إلى نابلس فأخذها ~~وسافر بها ليلا وتخلف عن القافلة بها مع رجل وعدل عن الطريق، وادعى أنه قام ~~عليه جيش وأخذها وعراه وعرى الرجل وسلم القفل جميعا، فهل يكون ضامنا لها؟ # (أجاب) لا ريب أن هذا # PageV02P022 # غرر من وجوه: أحدها: السفر بها ليلا، الثاني: انفراده بها عن القافلة، ~~الثالث: عدوله عن الطريق المعتاد، الرابع: تخلفه بها، الخامس: أن هذا السبب ~~المدعى ضياعها به لم يعرف هو ولا عمومه، ومتى لم يعرف السبب ولا عمومه فلا ~~بد من إقامة البينة على الضياع، ثم يحلف على التلف لاحتمال سلامتها لما ~~ذكروه في أقسام دعوى تلف الوديعة، فهذه الأمور تقتضي ضمان الرجل للوديعة، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع آخر مبلغا ونهاه عن دفعه لأمه إلخ. # (سئل) في رجل أودع آخر مبلغا معلوما ونهاه أن يدفعه لأمه، فدفعه لأمه ~~ووضعته عندها على سطح دارها فسرقت من السطح، فهل يكون الرجل ضامنا لها أم ~~لا؟ # (أجاب) لا ريب أن الرجل الوديع يضمن الدراهم لمخالفته النهي على أنه وإن ~~لم ينه ليس له أن يضعها عند غيره بلا موجب على أن السطح ليس هو حرز ~~للدراهم، بل هو ضياع لها فهو مقصر على كل حال فجزاء تقصيره أن يغرم المبلغ ~~المذكور، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع آخر حمارا والوديع دفعه إلى غيره إلخ. # (سئل) في رجل أودع آخر حمارا، ثم إنه دفع الوديع الحمار إلى آخر، فسافر ~~به إلى بلاد غزة وأخذ منه حاكمها فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) لا ريب أن الوديع الأول متعد بدفعه للثاني، والثاني متعد بوجهين ~~بوضع يده عليه بغير حق وبتعديه بسفره به، فلصاحبه أن يطالب الأول لما علم، ~~والثاني لأنه تلف تحت يده، والله أعلم. ### | مطلب: ms416 اتفاق الشافعية والحنفية في متكلم على أوقاف نصب جابيا يحصل له ريع الأوقاف إلخ. # (سئل) في متكلم على أوقاف نصب جابيا يجبي له ما يتحصل من ريع الأوقاف ~~ويدفعه إليه، ثم مات المتكلم على الأوقاف المذكورة، والآن الورثة يدعون على ~~الجابي بأنه لم يوصل ريع الأوقاف إلى المورث ويطالبونه بذلك، وهو يدعي ~~الدفع إلى المورث، فهل يصدق في دعواه الدفع إلى المورث بيمينه؟ # (أجاب) لا ريب أن الجابي المذكور أمين وكل أمين ادعى الرد على من ائتمنه ~~يصدق بيمينه كما أفتى به ابن الصلاح بأن الجابي للوقف يصدق في دعواه الرد ~~على الذي نصبه للجباية، وعبارة الروض يصدق الوديع في دعواه بيمينه وإن وقع ~~نزاعه مع وارث المالك؛ لأن المالك ائتمنه. انتهى. وقد سووا بين الوديع ~~والوكيل والشريك وعامل القراض والجابي في رد ما جباه على الذي استأجره ~~للجباية، فهنا يصدق الأمين في دعوى الرد على من ائتمنه، وإن وقع النزاع مع ~~الوارث المذكور سواء قلنا إن المذكور وكيل وهو ظاهر أو منصوب من المالك ~~للتصرف؛ لأنه ارتضاه وائتمنه، ومثل ذلك عند السادة الحنفية وعبارة الشيخ ~~حسن في بعض رسائله في الجواب عن نظير هذا السؤال فأجبت بأنه يقبل قوله ~~بيمينه لبراءة ذمته مما قبض؛ لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة لمستحقها، ~~والسؤال معروض مع الوارث والله أعلم. ### | مطلب: قرية وقع بها خوف من حاكم فتفرق أهلها في البلاد فجاء رجل ووضع عند آخر أمانة إلخ. # (سئل) في قرية وقع فيها خوف من حاكم فخرج أهلها وتفرقوا في البلاد فجاء # PageV02P023 # رجل منهم بأمانة وضعها عند رجل في قرية أخرى، وللواضع عبد توجه للحاكم ~~وأخبره بها، فأرسل طلبها من الوديع فأنكر فقال العبد للحاكم: أرسلني، أنا ~~أعرف موضعها، فأرسله مع جماعته ودلهم عليها فأخذها، فهل يكون الوديع ضامنا ~~لها أم لا؟ # (أجاب) حيث تسلمها جماعة الحاكم العام الولاية وأخذوا الوديعة بأنفسهم من ~~غير تسليم من الوديع للوديعة فلا ضمان، فإن سلمها الوديع بنفسه ولو بإكراه ~~الحاكم كان ضامنا لها كما صرح بذلك ms417 متن المنهاج وشرحه لابن حجر كغيرهما من ~~المتون والشروح، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع آخر دراهم وغيرها فأخذها ودفنها في داره إلخ. # (سئل) في رجل أودع آخر دراهم ومصاغا والحال أن الزمن زمن خوف فأخذها ~~ودفنها في بيته، ثم إنه أخذ ينقل أسبابه إلى بلد أخرى خوفا من النهب، وترك ~~الوديعة في محلها وهو متمكن من أخذها وسافر إلى بلد أخرى ولم يأخذها معه، ~~والحال أنه يمكن أن يأخذها من غير أن يظفر به العدو، فهل تلزمه؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر مع متن المنهاج: فإن دفنها ولو في حرز وسافر ضمن؛ ~~لأنه عرضها للضياع. انتهى. فافهم قوله: "ولو في حرز" أنه لو دفنها في غير ~~حرز كما في صورة السؤال أنه يضمن بالطريق الأولى؛ لأن وقوع الخوف في البلد ~~يصيرها غير حرز حتى لو أعلم بها في هذه الحالة أمينا يراقبها ضمن، قال ~~الخطيب: وخرج بقولي حرز مثلها ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم ~~بها غيره، والله أعلم. ### | مطلب: رجل دفع لآخر سبعة من الذهب ليوصلها إلى رجل آخر والرجل ينكر إلخ. # (سئل) في رجل يقال له داود دفع لرجل سبعة من الذهب ليوصلها إلى خليل ~~فادعى خليل أنه لم يصله إلا اثنان منها، وداود معترف بوصولها من يد مرسوله ~~تماما، وخليل ينكر ذلك، فهل لخليل أن يطالب الرجل بالخمسة أو يرجع على ~~داود؟ # (أجاب) حيث إن داود المرسل معترف بأن مرسوله أوصلها لخليل بلا ريب ليس ~~لخليل طلب على الرجل، وإنما دعواه وطلبه على داود؛ لأن الأصل بقاء حقه في ~~ذمته، وإن فرض أن خليلا لم يأخذ من الرجل الخمسة الباقية كما يزعم فيكون ~~داود ظالما لخليل باعترافه وصول الخمسة من الرجل وهو ينكر فيحتاج داود إلى ~~إثباتها وإلا فيلزمه دفعها. اه. والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع آخر حمارا أمانة ودفع له علفه فأهمله فضاع إلخ. # (سئل) في رجل أودع عند آخر حمارا أمانة فدفع له علفه وما يحتاج إليه، ~~فأهمله وخرج من داره، فجاء رجل ms418 إلى الخارج فأخذه ويدعي أنه له على مالكه ~~خمسة قروش، فمسك الوديع المودع وطلب منه الحمار فتعهد له به وبرده وبرد ~~الأجرة التي مضت عند الآخذ فلم يرد، فهل يلزمه ما تعهد به من الحمار ومن ~~الأجرة أم كيف الحال؟ # (أجاب) نعم يلزم الضامن رد الحمار إن بقي، وقيمته إن تلف، وكذلك الأجرة ~~حيث كانت معلومة لهما لتعهده بذلك، وفيه وجه آخر: يلزمه الحمار والأجرة ~~أيضا وذلك لتقصيره بعدم حفظ الحمار وإرساله إلى الخارج، وأيضا للمالك أن ~~يطالب الآخذ بذلك فهو مخير بين أن # PageV02P024 # يغرم الوديع أو يغرم الآخذ للحمار، وإذا غرم الوديع رجع بغرمه على الآخذ ~~للحمار، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أودع آخر دراهم وغير ذلك فعدا عدو على البلد من جيش. # (سئل) في رجل أودع عند آخر دراهم وأمتعة وغير ذلك، ثم بعد ذلك صار على ~~البلد سعره من عدو على أهلها وهجم على أهل البلدة جيش كبير، فخاف من عنده ~~الوديعة عليها فدفنها في موضع عريشه، وسافر منها وتركها، ثم طلبت منه ~~الوديعة فجاء في طلبها إلى محل دفنها فيه فلم يجدها، فهل تلزمه الوديعة ~~لكونه عرضها للتلف وكان يمكنه أخذها لكونها دراهم خفيفة أو كيف الحال؟ # (أجاب) حيث كان تمكن الوديع من أخذها وكان يأمن عليها من الجيش ودفنها ~~كان ضامنا لها؛ لأنه عرضها للضياع وإلا بأن تعين الدفن طريقا لسلامتها، فلا ~~يكون ضامنا لها، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل دفع لمكاري فردة قطن ليوصلها لأبيه من نابلس إلى القدس فضاعت. # (سئل) في رجل دفع لمكاري فردة قطن ليوصلها لأبيه من نابلس إلى بيت المقدس ~~فأخذها ونام بها في شارع غير مأمون وادعى أنها سرقت، فهل يكون ضامنا لها؟ # (أجاب) حيث كان الشارع مخوفا ونام الرجل عنها حتى سرقت يكون ضامنا؛ لأنه ~~مضيع لها بتقصيره، والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة عندها أمانة لأخرى فحصل خوف في البلد، فتسارع الناس لأخذ أمانتهم فجاء ولد صاحبة الأمانة وطلبها من المرأة فقالت: أخذتها أمك ثم نهبت بعد ذاك. # (سئل) ms419 في امرأة عندها أمانة لأخرى فحصل على البلد خوف، فتسارع الناس لأخذ ~~أماناتهم، ولامرأة أمانة جاء ولدها طلبها بعد ذهاب الخوف فقالت المرأة: ~~دفعتها لأمك ظنا أن أمه أخذتها والحال أنها لم تأخذها، ثم نهب البيت ونهبت ~~معه، بل نهبت البلد أيضا، فهل تصدق في دعوى نهبها؟ # (أجاب) لا شك أن المرأة المودعة تصدق في دعوى التلف فليس عليها إلا يمين ~~فقط أنها تلفت لما علم، والله أعلم. ### | كتاب قسم الفيء والغنيمة # (سئل) ما حد الفيء وما حد الغنيمة وكيف يقسمان؟ # (أجاب) اعلم أن الفيء من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع إلينا ~~من الكفار والغنيمة، فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم بمعنى الريح، والمشهور ~~تغايرهما، وقيل كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد، فإن جمع بينهما افترقا ~~كالفقير والمسكين، وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس، فاعلم أن كلا ~~من الفيء والغنيمة ما يحصل من الكفار، ولكن الغنيمة تختص بالحربي وبأنها ~~تحصل بإيجاف الخيل والركاب؛ أي إسراع الخيل والركاب، فيدخل فيها ما حصل ~~بسرقة من دراهم أو التقاط وكذا ما انهزموا عنه عند التقاء الصفين، ولو قبل ~~شهر السلاح، أو أهداه الكافر لنا والحرب قائمة بخلاف المتروك بسبب حصولنا ~~في دارهم وضرب عسكرنا فيهم، فيقدم منها؛ أي: الغنيمة السلب لمن ركب غررا ~~منا بإزالة منعة حربي في الحرب وهو ما معه من ثياب كخف وطيلسان وران - وهو ~~خف بلا قدم - ومن سوار وطوق ومنطقة وخاتم ونفقة # PageV02P025 # وجنيبة تقاد معه ولو بين يديه، وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة ~~مشدودة على الفرس ثم تخرج منه المؤن والباقي يخمس يخرج منه خمس يضم لخمس ~~الفيء، ومصرفها واحد والأربعة أخماس الباقية عقارها ومنقولها للغانمين، وهم ~~من حضر القتال ولو في أثنائه أو كان ممن لا يسهم له بنيته أي القتال وإن لم ~~يقاتل أو حضر لا بنية وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف، والفيء لا يختص ~~بالحربي وإن اختص بالكافر ما حصل من كافر بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما ms420 ~~جلوا عنه، وتركة مرتد وكافر معصوم لا وراث له فيخمس، فخمس منه مع خمس ~~الغنيمة لخمسة أحدها لمصالحنا دون مصالحهم كثفور وقضاة وعلماء بعلوم تتعلق ~~بمصالحنا كتفسير وقراءة وفقه وجوبا الأهم فالأهم وهذا بنظر الإمام، والثاني ~~لبني هاشم وبني المطلب ولو أغنياء، ويفضل الذكر كالإرث، والثالث ليتامى ~~الفقراء وهو صغير لا أب له، والرابع للمساكين الصادقين بالفقراء، والخامس ~~لابن السبيل أي الطريق الفقير منا ذكورا كانوا أو إناثا، ويعم الإمام أو ~~نائبه الأصناف الأربعة الأخيرة بالإعطاء للضرورة وجوبا والأخماس الأربعة ~~للمرتزقة وهم المرصدون للجهاد وبتعيين الإمام لهم لعمل الأولين به، والله ~~أعلم. ### | كتاب قسم الزكاة ### | مطلب: في رجل فقير من أهل قرية هل يجوز دفع زكاتهم له أو لا إلخ. # (سئل) عن رجل فقير مقل من أهل قرية عليهم زكاة فطر وغيرها، فهل يجوز ~~الدفع له؟ وإذا امتنعوا من الدفع يأثمون بذلك؟ # (أجاب) نعم يجوز، بل يجب على أهل القرية أن يدفعوا جميع زكاة مالهم ~~وفطرتهم لفقراء بلدهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تؤخذ من ~~أغنيائهم وترد على فقرائهم" لأن المقصد المساواة، ولأن فقراء البلد أشد ~~تطلعا لما بأيدي أغنياء بلدهم فيجب عليهم أن يواسوهم بمالهم، ولهذا قالوا: ~~لا يجوز نقل الزكاة من بلد لأخرى إلا إذا لم يوجد بها فقراء أو وجد وفضل ~~عنهم شيء، والفقير هنا الشامل للمسكين هو من لا دخل له يكفيه العمر الغالب ~~فتدفع له زكاة الفطر والمال من الإبل والبقر والغنم والزرع والثمار ~~والنقدين الذهب والفضة، فإن امتنعوا حرم عليهم ووجب على السلطان قتالهم ~~وأخذها منهم قهرا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في رجل غني يصلي بأهل بلدهم وهم يدفعون له زكاة فطرتهم له وموجود فقراء بها فما الحكم؟ # (سئل) في رجل يصلي بأهل قرية وهو غني له مال يدفعون له زكاة فطرتهم ~~وغيرها مع وجود فقرائها غيره، فهل تسقط عنهم الفطرة والزكاة، وهل يجوز له ~~أخذها؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن هذا السؤال تولى الله جل جلاله جوابه، ~~فقال جل ms421 من قائل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} # PageV02P026 # فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين تدفع لهم، ولا يجوز دفعها لأقل من ثلاثة من ~~كل صنف من هؤلاء ولا يجوز نقلها مع وجود الفقراء في المحل، فهذا الرجل ~~الآخذ للزكاة وهو غني لا يجوز له أخذها وهو آثم بأخذها ولا يسقط الواجب عن ~~أهل القرية من الفطرة والزكاة بالدفع له ولأمثاله، بل عليهم الدفع لفقراء ~~ومساكين بلدهم ولغيرهم مما ذكر في الآية إن وجد لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" فإن فضل عنهم شيء بعد أغنيائهم ~~أو لم يوجدوا صرف لأقرب بلد تليهم والله أعلم. ### | كتاب النكاح ### | مطلب: في امرأة في العدة تكلم رجل مع أبيها ودفع قدرا من الدراهم تسمى مسكة فما الحكم؟ # (سئل) في امرأة في العدة تكلم رجل مع أبيها في زواجها ودفع حصة من ~~الدراهم تسمى مسكة، فهل ما وقع يكون نكاحا؟ # (أجاب) ما ذكر ليس نكاحا حتى لو وقع عقد في العدة فهو باطل؛ لأن شرط ~~النكاح الخلو عن عدة، والتصريح بالخطبة للمعتدة حرام ويجوز التعريض لها ~~فيها والتصريح ما يقطع يد الرغبة في النكاح والتعريض بخلافه والله أعلم. ### | مطلب: في قاصر عقد عليها أخوها القاصر فهل العقد صحيح أو لا؟ # (سئل) عن قاصرة عقد عليها أخوها القاصر فهل العقد صحيح؟ وإذا قلتم لا فهل ~~يفرق بينهما ولا تحل له إلا بعقد جديد؟ # (أجاب) نعم العقد الواقع من الأخ القاصر على أخته القاصرة باطل من وجهين ~~أحدهما: كونه قاصرا، والثاني: كون أخته كذلك، فيجب أن يفرق بينهما ولا تحل ~~له إلا بعقد جديد بعد انقضاء عدتها؛ لأن وطئه إن كان فهو شبهة يجب لها به ~~المهر، والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة لها عصبة يريدون زواجها قهرا ويأخذون مهرها فما الحكم؟ # (سئل) في امرأة لها عصبة يريدون زواجها قهرا ويأخذون مهرها قهرا، ومات ~~أبوها عنها وعن العصبة المذكورين فما الحكم في ذلك؟ ms422 # (أجاب) ليس للعاصب غير الأب والجد زواج موليته قهرا، بل لا تزوج إلا ~~بصريح الإذن، وإذا زوجت بالإذن فلها جميع المهر لا يجز لمن يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يعارضها فيه بوجه، وأما الميراث من أبيها فلها منه النصف ~~والنصف الباقي لأقرب العصبات من أبيها، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل زوج ابنته لآخر بمهر معلوم والآخر زوج ابنته لذاك الرجل بقدر معلوم وماتت فما الحكم؟ # (سئل) عن رجل زوج ابنته لآخر بأربعمائة وستين قرشا فزوج الآخر ابنته له ~~بأربعمائة، ثم ماتت الأخيرة عن زوجها وأمها وأبيها قبل الدخول ولم يقبض من ~~المهر شيء، فما الحكم؟ # (أجاب) للزوجة الحية مهرها وهو الأربعمائة والستون، وأما الزوجة الميتة ~~فمهرها تركة، للزوج منه النصف يسقط عنه، وهو مائتان، وللأم ثلث الباقي وهو ~~سبعة وستون إلا ثلثا وللأب الباقي وهو مائة وثلاث وثلاثون وثلث، والله ~~أعلم. ### | مطلب: في رجل تزوج من آخر بنته القاصرة، ثم جاءه أبوها وقال له: إن عقدها غير صحيح لكوني زوجتها من غيرك قبلك، إلخ. # (سئل) في رجل تزوج من آخر بنته القاصرة، ثم جاء له أبوها، وقال: إن عقدك ~~هذا غير صحيح لكوني زوجتها من غيرك قبلك، # PageV02P027 # فقال الزوج: اعقد لي عليها ثانيا، فامتنع وكان قد أخذ منه من المهر حصة، ~~فقال الزوج: ادفع ما أخذته مني، فقال حتى أزوج بنتي أدفع لك، ثم ماتت ~~الزوجة، وكان قال له أبوها أزوجك أختها واتفق معه على ذلك ثم زوجها لأجنبي، ~~فماذا يجب عليه؟ # (أجاب) هذا الأب المزوج لابنته ثانيا زنديق يجب أن يعزر التعزير اللائق ~~به، إذ لا زوجين في الإسلام، ويجب عليه أن يدفع ما أخذه من المهر للزوج ~~لعدم صحة عقده لإقراره بذلك، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار، والأب ~~قادر على إنشاء النكاح فيقدر على الإقرار، والله تعالى أعلم. # مطلب: رجل له زوجة دخل بها وبقي عليه من مهرها ... إلخ. # (سئل) عن رجل له زوجة دخل بها وبقي عليه من مهرها أحد عشر قرشا وأخذ ~~أبوها من ms423 أم الزوج أربعة قروش وحمارين قهرا ويريد أبوها أن يفسخ نكاحها، ~~فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) يجب على أبي الزوجة ردها لزوجها ولا يجوز له حبسها؛ لأنه دخل بها ~~ولا يجوز له فسخ نكاحها بلا موجب، ويجب على الزوج دفع الأحد عشر قرشا لها، ~~ويجب على أبي الزوجة رد الأربعة قروش لأم الزوج وكذلك الحمارين ومن خالف ~~ذلك عزره حاكم الشرع ويثاب على ذلك، فإن لم يوجد حاكم الشرع وجب على كل من ~~له قدرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اه. ### | مطلب: رجل زوج ابنته القاصرة لرجل بشهود ثم زوجها لآخر. # (سئل) عن رجل زوج ابنته القاصرة بشهود شرعية، ثم زوجها ثانيا فهل هي ~~للزوج الأول أو الثاني؟ # (أجاب) هي للزوج الأول حيث كان زواج الأب مستوفيا لشروط الإجبار ولا يجوز ~~للثاني الدخول بها، فإن دخل بها فهو زان يجب عليه ما على الزاني محصنا كان ~~أو غيره، وعلى الأب التعزير اللائق بحاله حتى يرتدع عن هذا الفعل القبيح ~~الممنوع في شرع الإسلام، بل وعند اليهود والنصارى وما سمعنا أن امرأة تزوج ~~لرجلين، والله أعلم. ### | مطلب: عم زوج بنت أخيه القاصرة وماتت قبل الدخول. # (سئل) في عم زوج بنت أخيه القاصرة وماتت قبل الدخول بها وهي قاصرة، فهل ~~هذا العقد صحيح يتقرر به المهر؟ وإذا قلتم لا فهل يجوز للزوج أن يتزوج ~~بأمها؟ # (أجاب) ليس العم مجبرا حتى يصح زواجه لبنت أخيه فلا يصح عقده عليها قاصرة ~~فلا يتقرر به المهر، وليس على الزوج منه شيء بالموت وله زواج أمها، قال في ~~شرح المنهج: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم ~~الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تزوج بنتا قاصرا من أبيها بزائد على مهر المثل # (سئل) عن رجل تزوج بنتا قاصرة من أبيها بمهر زائد على مهر المثل وليس له ~~قدرة على حال الصداق ومعه بينة شرعية أنه تزوجها وبه جنون حال العقد، وعرف ~~منه ذلك، فهل هذا النكاح ms424 صحيح أو لا؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يصح هذا النكاح لأمرين: الأول الجنون؛ ~~لأن شرط عاقد النكاح الرشد، والثاني عدم قدرته على حال الصداق التي هي شرط # PageV02P028 # في صحته، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة عقد عليها على ظن موت زوجها ثم تبينت حياته إلخ. # (سئل) في رجل عقد على امرأة من وليها، ثم تبين حياة زوجها ثم مات، فهل ~~إذا عقد عليها ثانيا تحل له أو لا؟ # (أجاب) نعم إذا عقد عليها بعد انقضاء عدة الوفاة إما بوضع الحمل المنسوب ~~لزوج أو بأربعة أشهر وعشرا عقدا ثانيا حلت له بخلاف الأول فإنه لا عبرة به، ~~والله أعلم. ### | مطلب: ما حكم الرشوة التي تسمى برطيلا # (سئل) في الرشوة المسماة عند العامة بالبرطيل وهي إذا زوج الإنسان ابنته ~~أو قريبته لشخص يتمنع من تزويجها حتى يدفع له شيء من الدراهم، فهل يجوز له ~~ذلك وإذا أخذه كان حلالا؟ وهل إذا كفله بها شخص تلزم الكفالة ويجب على ~~الكفيل دفعها؟ # (أجاب) هذا البرطيل باطل بإجماع المسلمين لا يجوز العمل به، بل يفسق ~~الولي إذا امتنع من الزواج لأجل أخذ الجعل؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس ~~بالباطل، فيجب على ولاة الأمور أيدهم الله تعالى المنع من ذلك، بل وعلى ~~غيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم. ### | مطلب: الزوجة إذا ماتت قبل الدخول بها هل يتقرر المهر كاملا على الزوج إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بنتا ولم يدخل بها، ثم ماتت قبل الدخول بها ولها مهر ~~قبض أبوها منة مائة وخمسين، وبقي في ذمة الزوج مائتان وعشرة فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) يتقرر المهر بالموت فيكون شركة، للزوج منه النصف والباقي لوارثها ~~غير الزوج، والله أعلم. ### | مطلب: رجل زوج لابنه القاصر بنتا، ثم مات أبوه فوكل القاصر رجلين في الطلاق فما الحكم؟ # (سئل) في رجل زوج لابنه القاصر بنتا ثم مات أبوه فوكل القاصر رجلين في ~~الطلاق، فهل يقع عليه طلاق أو لا؟ # (أجاب) طلاق القاصر لا يقع باتفاق أهل المذهب، وكذلك ms425 وكالته لا تصح، فلا ~~يصح الطلاق المرتب عليها، والله أعلم. ### | مطلب: القاصر إذا زوجها أبوها بالإجبار لغير قادر على الصداق حال العقد، فالعقد غير صحيح. # (سئل) عن رجل تزوج بنتا بكرا قاصرة من أبيها بالإجبار غير قادر على حال ~~الصداق ولم يدخل بها وماتت، فهل يتقرر المهر وإذا دفع شيئا هل له الرجوع ~~به؟ # (أجاب) شرط صحة نكاح البكر بالإجبار أن يكون الزوج موسرا بحال الصداق، ~~ولا عداوة بين الزوجة والزوج مطلقا ولا بينها وبين الأب ظاهرة وأن يكون ~~الزوج كفؤا، فإذا عدم شرط من هذا فالنكاح باطل لا يتقرر به المهر ويرجع ~~الزوج بما دفعه لعدم صحة العقد، والله أعلم. ### | مطلب: البنت القاصر إذا طلقت قبل الدخول وتزوجها رجل ودخل بها يلزمه المهر .. إلخ. # (سئل) عن عقد صدر على قاصرة من أبيها ثم طلقها بعد الدخول، ثم تزوجها رجل ~~آخر بمهر معلوم ودخل بها، فهل يلزم الزوج الثاني جميع المهر المسمى؟ # (أجاب) حيث دخل بها الزوج الثاني أو حصل موت لأحدهما تقرر المهر جميعه، ~~فيجب دفعه لمستحقه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قبل لولده البالغ النكاح من غير إذنه فالنكاح باطل إلخ. # (سئل) عن رجل قبل لولده الكامل نكاحا من غير وكالة، ثم ماتت الزوجة وقد ~~دفع لها من المهر حصة، فهل له الرجوع به أو لا؟ # (أجاب) حيث لم يأذن الولد البالغ العاقل لأبيه في عقد النكاح، فالنكاح ~~باطل لكون الأب فضوليا وعقده باطل، والله أعلم. ### | مطلب: يجب التفريق في المضاجع بين الأولاد الذكور والإناث إلخ. # (سئل) هل يجب التفريق في المضاجع بين # PageV02P029 # الأولاد الذكور والإناث وهل يجوز أن ينام اثنان عاريان في فراش؟ # (أجاب) قال في العباب: يحرم تضاجع رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد ~~وإن كان كل واحد في مكان من الفراش، ويجب التفريق بين ولد عمره عشر سنين ~~وبين أبويه وإخوته في المضاجع. انتهى. فأولى إذا كانا أجنبيين، والله أعلم. ### | مطلب: تسن المصافحة عند التلاقي إلخ. # (سئل) هل تسن المصافحة عند التلاقي، وهل تسن عند ms426 الخروج من الصلاة؟ # (أجاب) يسن تصافح المتلاقيين رجلين أو امرأتين إلا من به نحو جذام فتكره ~~كمعانقة أجنبي وتقبيله، فإن قدم من سفر ندبا كتقبيل طفل شفقة ولو أجنبيا، ~~وأما عند الخروج من الصلاة فلا تسن، بل هو بدعة، وقد يقال إن لم يكن لاقاه ~~إلا بعد السلام منها وصافحه من حيث الملاقاة فتسن وإلا فلا، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: الزوج إذا كان غير موسر حال العقد فالعقد باطل إلخ. # (سئل) في رجل زوج بنته القاصرة لآخر غير موسر بحال صداقها، فهل هذا ~~الزواج صحيح؟ وإذا قلتم بعدم الصحة فهل للرجل أن يتزوج بأمها بعد موت ~~أبيها؟ # (أجاب) حيث لم يكن للزوج مال ولا عقار ولا حيوان يحصل منه المهر فالعقد ~~باطل؛ لأن شرط يسار الزوج شرط للصحة هكذا صرح به الأصحاب؛ لأن تصرف الأب ~~الولي المجبر تصرفا بالمصلحة ولا مصلحة للقاصرة في زواجها لرجل معسر ~~بصداقها الحال لها. وقال في المنهج: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب ~~وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا، انتهى. فإن لم يكن ~~الزوج دخل بالبنت ومات زوج أمها وانقضت عدتها جاز له نكاح أمها على ما ذكر ~~لما مر، وينبغي البحث عن بقية المعتبرات، والله أعلم. ### | مطلب: إذا بشر ببنت وقال له آخر زوجنيها لابني، فقال: زوجته إياها إلخ. # (سئل) في رجل بشر ببنت فقال له آخر: زوجنيها لابني فقال: زوجتك إياها ~~لولدك، فقال: قبلت نكاحها بمهر معلوم لمثلها، والآن البنت قابلة للزواج فهل ~~يجب على أبيها تسليمها لزوجها إذا دفع مهرها؟ # (أجاب) حيث سلم المهر وكانت الزوجة مطيقة للوطء وطلبها الزوج وجب عليها ~~وعلى أبيها التسليم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل خطب بنت رجل فقال: لا أزوجها لك إلا إن زوجتني بنتك إلخ. # (سئل) في رجل خطب من آخر بنته فقال: لا أزوجها منك إلا أن تزوجني بنتك ~~وبنت نزيلك لولدي فرضي معه على ذلك، فتزوج بنته بمائتين وعشرين قرشا عدديا ~~مهرا لها، وزوج الآخر بنته القاصرة وبنت ms427 نزيله بإذن والدها ورضاه، ومهر كل ~~واحدة مائة وعشرة، وعقدوا بذلك عقودا على يد بينة، والآن يقول: لا أزوج ~~بنتي منك إلا بثلاثمائة فهل له ذلك؟ # (أجاب) حيث كانت المائة والعشرة المسماة في العقد هي مهر مثل البنت ~~كأختها وبنت عمها أو كانت أكثر، فليس لها ولا لوليها طلب زيادة عليها، فإن ~~طلباها لا يجابا لها، وإن كانت دون مهر المثل وجب لها مهر مثلها كائنا ما ~~كان، والله أعلم. # مطلب: رجل طلب منه زواج بنت ابنه ... إلخ. # (سئل) في رجل طلب منه زواج بنت ابنه، فوعدهم بذلك ثم مات # PageV02P030 # وهي قاصر فزوجها ابن عم لها مع وجود أخ لها بالغ فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث لم يقع من الجد عقد نكاح صحيح فلا عبرة بالوعد المذكور وأما ~~الواقع من ابن العم فغير صحيح؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج القاصر، والله ~~أعلم. ### | مطلب: ولد فقير وهبه والده ثمن ما يملك قبل العقد وعقد له على بنت قاصر إلخ. # (سئل) في ولد فقير وهبه والده ثمن ما يملكه قبل العقد وعقد له على بنت ~~قاصر بالإجبار، فهل يصح العقد ويتقرر المهر إذا ماتت قبل الدخول؟. # (أجاب) حيث كان ما يملكه الأب معلوما للابن وقبضه من أبيه بالقبض الشرعي ~~وكان الثمن وافيا بالمهر صح النكاح وتقرر المهر، وإن اختل شرط من الشروط ~~الثلاث لم يصح العقد؛ لأن شرط صحة الزواج بالإجبار أن يكون الزوج موسرا ~~بحال الصداق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مات عن زوجته قبل الدخول، فهل يستقر عليه المهر؟ إلخ. # (سئل) في رجل مات عن زوجته قبل الدخول بها فهل يستقر المهر عليه؟ # (أجاب) حيث صح النكاح بأن وجدت فيه الشروط المعتبرة شرعا ومات الزوج تقرر ~~عليه المهر، فيؤخذ من تركته إن وجدت وإن بقي بعد المهر شيء ورثت منه الزوجة ~~معلومها الشرعي وهو الربع إن لم يكن له ولد وإلا فالثمن، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لأبي بنت: أريد ابنتك، فقال أبوها: جاءت لك إلخ. # (سئل) في رجل ms428 ماتت زوجته فقال لأبي بنت: أريد ابنتك، فقال له أبوها: جاءت ~~لك، ودفع له من المهر خمسة وعشرين زلطة، فهل ما ذكر زواج صحيح أو لا؟ # (أجاب) ما ذكر ليس عقد نكاح وإن حضره شهود عدل؛ لأن النكاح لا ينعقد إلا ~~بلفظ النكاح أو الزواج وما ذكر لا ينعقد به النكاح والله أعلم. ### | مطلب: امرأة وكلت غير عصبتها في زواجها، فهل يصح العقد أو لا؟ إلخ. # (سئل) في امرأة وكلت رجلا في زواجها من غير كفء مع وجود العصبة لها، فهل ~~هذا الزواج صحيح؟ # (أجاب) هذا الزواج باطل من وجهين أحدهما: كون المزوج غير العصبة مع ~~وجودهم، والثاني: كون الزوج غير كفء لأن الزوجة وإن رضيت فلا بد من رضاء ~~العصبة؛ لأنهم يعيرون بذلك، والله أعلم. ### | مطلب: ما يفعل بمدينة سيدنا الخليل من موسم النيص إلخ. # (سئل) فيما يفعل في مدينة السيد الخليل عليه وعلى أولاده صلوات الملك ~~الجليل من موسم يسمى عندهم بالنيص الذي زينه لهم اللعين إبليس وما يشتمل ~~عليه من اختلاط النساء بالرجال، وتزويق البنات الأبكار وخروجهن سافرات ~~الوجوه يراهن الرجال الأجانب ويشتمل على مفاسد غير ذلك، ماذا يترتب على من ~~يفعل ذلك أو يرضى بما هنالك؟ وهل يجب على ولاة الأمور - ضاعف الله لهم ~~الأجور - وعلى كل من قدر على إزالة هذا المنكر وإبطاله ويثاب على ذلك ~~الثواب الجزيل؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: وحرم نظر نحو فحل كبير كمجبوب ~~وخصي ولو مراهقا شيئا، وإن أبين كشعر من امرأة كبيرة أجنبية ولو أمة وأمن ~~الفتنة؛ لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب ~~والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بها # PageV02P031 # ومعنى حرمته في المراهق أنه يحرم على وليه تمكينه منه، كما يحرم عليها أن ~~تنكشف له لظهوره على العورات ولهذا هدرت عين ناظر ممنوع من النظر ولو امرأة ~~أو مراهقا عمدا إليه حالة كونه مجردا عما يستر عورته أو إلى حرمته وإن كانت ~~مستورة في داره - ولو مكتراة أو مستعارة - من نحو ms429 ثقب مما لا يعد فيه ~~الرائي مقصرا كسطح ومنارة بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو ~~حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فيهدر، ولو لم يندره قبل ~~رميه لخبر الصحيحين: لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحدفته بحصاة ففقأت ~~عينه ما كان عليك من جناح. وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي: فلا قود ولا ~~دية والمعنى فيه المنع من النظر وإن كان حرمته مستورة انتهى، فاعلم أن هذا ~~الأمر يجب إنكاره ومنعه على ولاة الأمور، أيدهم الله تعالى، وعلى صلحاء ~~الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ذلك من الأمور المهمة التي هي ~~من الدين، بل أجمع عليها جميع الملل؛ لأن ذلك من حفظ العرض الواجب الذي هو ~~أحد الكليات الخمس أو الست التي أجمع عليها أهل الملل جميعا، فيفسق أهل ~~بلدة تواطأت على هذا الأمر الشنيع القبيح الذي هو من البدع التي لا وجود ~~لها في ملة الإسلام ولا يقبلها العقل ولا النقل، وهذا يجر إلى الفسوق ~~والفجور؛ ولأن النظر يؤثر ولو بعد أربعين سنة لأن القلب يعلق بالمرئي فلا ~~يزال يتصور المنظور حتى يقع في محظور، فالمرأة الخارجة بزينتها معرضة نفسها ~~للرجال ملعونة مذمومة ملامة معاقبة، كل شيء مرت عليه لعنها، وكذلك زوجها ~~الموافق لها والراضي بذلك ملحق بها، والمنكر لذلك مثاب مأجور، ومن ادعى أنه ~~ذو عرض وحمية وزوجته تفعل ذلك فقد ضل وافترى وخالف الله ورسوله صلى الله ~~عليه وسلم، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة طلقها زوجها وتدعي أنها حامل إلخ. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها ولها ابن عم وهي تدعي أنها حامل ويريد زواجها ~~ويعارضها فيما لها من الأمتعة، فهل له ذلك؟ وإذا قلتم لا فهل للحاكم منعه ~~ما الحال؟ # (أجاب) ما دامت المرأة حاملا يحرم على ابن العم وغيره التصريح لها ~~بالزواج لاشتغالها بالعدة، فإذا انقضت فأمرها بيدها إن أخذت ابن عمها لها ~~ذلك وإن أخذت غيره لها ذلك، وليس لابن عمها ولا غيره جبرها بزواج ولا ms430 أخذ ~~متاع ولا غيره، فإن انزجر عنها فذاك وإلا فعلى ولي الأمر أيده الله تعالى ~~زجره ومنعه من قهرها على الزواج ومن أخذه متاعها بغير حق ويثاب على ذلك، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل حلف بالطلاق الثلاث على أخته البالغة أن لا يزوجها إلخ. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث على أخته البالغة أنه ما يزوجها رجلا من ~~البلدة الفلانية ما الطريق في خلاصها؟ # (أجاب) الطريق في خلاصه من ذلك أن يوكل رجلا يزوجها منه فإن امتنع # PageV02P032 # وكان الرجل المطلوب كفؤا لها سقطت ولاية الأخ وزوجها غيره من الأولياء ~~ممن هو أحق بها، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل زوج ابنه القاصر بابنة رجل بمهر معلوم. # (سئل) في رجل زوج ابنه القاصر بابنة رجل بمهر معلوم، ثم إن القاصر بلغ ~~وزوج أخته القاصرة لرجل بمهر معلوم، فهل زواج الأخ لأخته القاصرة صحيح أو ~~لا؟ # (أجاب) زواج الأب لابنه صحيح معمول به وأما زواج الأخ القاصرة فباطل ~~عندنا؛ لأن القاصرة لا يزوجها إلا الأب أو الجد وغيرهما من العصبة ليس له ~~زواجها إلا بعد البلوغ والإذن، والله أعلم. ### | مطلب: في قاصر زوجها جدها مع وجود أبيها من غير عذر ولا مانع فلا يصح النكاح. # (سئل) في قاصر زوجها جدها مع وجود أبيها من غير عذر ولا مانع، فهل يصح ~~زواجه؟ # (أجاب) حيث زوج الجد مع وجود الأب الكامل الذي لا مانع به من غيبة ولا ~~غيرها فلا يصح زواجه؛ لأن الزواج أولا للأب ثم الجد فلا يزوج مع وجوده، ~~والله أعلم. ### | مطلب: قاصر زوجها أبوها بالإجبار لرجل لا يملك الصداق فالنكاح لا ينعقد. # (سئل) عن قاصر زوجها أبوها بالإجبار لرجل لا يملك حال الصداق ثم غاب عنها ~~وانقطع خبره ثم مات أبوها، والآن بلغت واحتاجت لمن يقوم بها كسوة ونفقة ~~وغير ذلك فما الحكم الشرعي والحالة هذه؟ # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن الزوج كان حال العقد لا يملك حال الصداق ~~فزواج الأب لها باطل فلها أن تتزوج بغيره، على أن كثيرا من ms431 العلماء كشيخ ~~الإسلام ذهب إلى أن الزوج لو انقطع خبره كان للزوجة فسخ النكاح، والله ~~أعلم. ### | مطلب: قاصرة زوجها أخوها القاصر لولد قاصر فلا ينعقد النكاح إلخ. # (سئل) في بنت قاصرة زوجها أخوها القاصر أيضا لولد قاصر، فهل يصح هذا ~~النكاح وإن بلغا بعد ذلك؟. # (أجاب) هذا النكاح باطل باتفاق علمائنا؛ لأن شرط العاقد الرشد، والقاصر ~~لا يزوجها إلا الأب والجد فعلى كل حال هو باطل اتفاقا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل زوج ابنته القاصر لرجل معسر فالنكاح غير صحيح إلخ. # (سئل) في والد زوج ابنته القاصرة لرجل معسر بحال صداقها والحال أن فيه ~~رجلا، وأخاها وامرأة وأمها يشهدون أن الزوج رضع من أمها ما يزيد على خمس ~~رضعات، فهل يحل لهذا الرجل أن يأخذ هذه المرأة بما ذكر. # (أجاب) هذا النكاح باطل من وجوه أحدها: كون الزوج معسرا بحال الصداق، ~~والثاني: شرط جواز الأب بالإجبار أن يكون الزوج كفؤا للزوجة مع بقية الشروط ~~المعلومة عندهم، الثالث إذا شهد الرجلان المذكوران ولو كان الأخ منهما فإنه ~~تقبل شهادته لأخيه أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة ثبتت المحرمية إذا شهدوا ~~بخمس رضعات يقينا عرفا، فتصير البنت أختا للزوج فلا تكون زوجة له لعدم صحة ~~العقد، ولا يحل له أخذها ولو بعقد آخر لما علم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل مسلم له ولد ذمي وله أخت مثله أرادت أن تهبه مهرها ليتزوج به، فهل يجوز أو لا؟ إلخ. # (سئل) في رجل مسلم له ولد ذمي وله أخت كذلك تريد أنها تهبه مهرها ليتزوج ~~به، فهل يجوز ذلك شرعا؟ # (أجاب) نعم الحق لها، يجوز لها أن تهبه مهرها الذي هو حق من حقوقها يتصرف ~~فيه كيف شاء وأحب # PageV02P033 # والله أعلم. ### | مطلب: رجل معه امرأة مات أبوها فهل يصح أن يتزوج بزوجته التي هي ضرة أم زوجته أم لا؟ # (سئل) في رجل معه امرأة مات أبوها وله زوجة كانت ضرة لأمها، فهل له أن ~~يجمعها معها فيكون معه البنت وزوجة أبيها؟. # (أجاب) نعم يجوز للرجل أن ms432 يجمع بين المرأة وبنت زوجها. وعبارة المنهج: ~~فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما لو فرضت ~~إحداهما ذكرا، والله أعلم. ### | مطلب: خطب امرأة واتفقا على شيء معلوم ودفع لها الملاك، فهل لا يصح النكاح إلا بالعقد أو لا؟ إلخ. # (سئل) في رجل خطب امرأة من وليها واتفقا على شيء معلوم مهرا لها، وكذا ~~يدعي على شيء معلوم يدعى بالملاك وقد دفع الملاك المذكور ولم يحصل بينهما ~~عقد نكاح بل مجرد فصل الثمن للمرأة وقراءة الفاتحة كما يفعل عرفا في ~~بلادنا، والآن الرجل مراده العدل عن ذلك، فهل بمجرد الاتفاق على ما ذكر من ~~غير صيغة نكاح يلزمه المهر، وهل هو له الرجوع فيما دفعه من المسمى بالملاك ~~أو كيف الحال؟ # (أجاب) ما ذكر يسمى عندهم خطبة فيحرم على الغير أن يخطبها ما دام الرجل ~~لم يعرض عنها، وأما وليها وهي فإن أرادا الزواج للأول الدافع للملاك فذاك ~~وإلا فلهما عقد النكاح مع ثان ويغرمان له مهما غرمه مع الملاك، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ولد له بنت فقال أخوه: أعطنيها لابني فقال: أعطيتها له فهل لا ينعقد النكاح بذلك أو لا؟ # (سئل) في رجل ولد له بنت وسماها قطرا، فقال له أخوه: مباركة بنتك قطرا، ~~فأجابه أبوها: أعطيتها ووهبتها لابنك محمد حشيش القاصر، فقال أبوه: قبلتها ~~منك لابني محمد حشيش القاصر المذكور ومهرها مائة وخمسون قرشا عددية لدى ~~شهود عدول، ومات أبو البنت وبعد موته بعشر سنين أراد وليها تزويجها لآخر، ~~فادعى أبو الزوج على وليها بالوكالة عن ابنه محمد حشيش البالغ يومئذ بنكاح ~~أبيها حال صغرها لابنه محمد المذكور حال صغره، وأثبت ذلك لدى حاكم شرعي ~~وحكم به، فهل إذا ادعت البنت بلوغا قبل الحكم الصادر على الولي بنكاح أبيها ~~حال صغرها لكونه وقت الحكم عليه بنكاحها غير خصم وإنما هي الخصم دونه، وقد ~~انتفى الحكم وبطل ببلوغها، وأن لها خيار الفسخ ورد النكاح الصادر من أبيها ~~لكونه توفي، فهل إذا ثبت بلوغها ينتفي حكم ms433 الحاكم الصادر على الولي بالنكاح ~~فقط دون أصل النكاح الواقع من الأب أو ينتفي أصل النكاح الصادر من الأب، ~~وإذا قلتم بانتفاء الحكم فقط دون أصل النكاح، فهل تكون هي الخصم وتسمع دعوى ~~الزوج عليها ثانيا أو على وكيلها بالنكاح الصادر من أبيها حال صغرها وتقبل ~~بينته ويقضى له بالنكاح؟ وإذا قلتم بسماعها وقبول البينة فهل لها خيار ~~الفسخ ورد النكاح بموت والدها أو لا لكون المزوج أبا ولا خيار لها فيه، ولو ~~كان ميتا ما الحال؟ # (أجاب) مذهب الإمام الشافعي أن ما وقع بين الأبوين أبي البنت وأبي القاصر ~~لا يصح عندنا نكاحها؛ لأنه لا يصح بغير لفظ نكاح أو تزويج أي مستفهما نحو ~~زوجتك أو أنكحتك # PageV02P034 # وحكم الحاكم الواقع في هذه الدعوى منقوض عند الإمام أبي حنيفة قدس سره ~~كما حررته في سؤال كبير وقع لنا في مثل هذه الصورة سئل عنها المرحوم الشيخ ~~خير الدين، ورتبنا عليه صورا كثيرة، فلا يكون رافعا للخلاف عندنا وهو ظاهر، ~~وظاهره ولا عند الحنفية لبطلانه عندهم، ويكون هذا مخصصا لقولهم شاهداك ~~زوجاك؛ أي حيث صحت الدعوى، وهنا لم تصح الدعوى لكون الأب غير خصم، والذي ~~يشهد به متون الحنفية وجواب الشيخ خير الدين في النظم أن الباطل إنما هو ~~الحكم فقط، ويدل لذلك المدرك وهو كون الأب غير خصم وإنما الخصم البنت، فإذا ~~بطلت الدعوى على الأب فتقام على البنت إذ لا مانع منها وليس في مشروط ~~الدعوى عندنا وعندهم ما يمنع الدعوى عليها إلا الدعوى على الأب فهي صحيحة ~~عندنا لو وقع منهما عقد صحيح مشتمل على مشتق نكاح أو تزويج، فهذا إن لم يقو ~~الدعوى عند الحنفية لا يبطلها، فإن أقام الزوج البينة العادلة بشروط الدعوى ~~الستة المذكورة في محلها فالزوجة زوجته، وإلا فلها إبطالها، فإن أقام بينة ~~أخرى فلها دفعها وهذا معنى قوله في النظم والزيد واقع، وإذا ثبت النكاح به ~~يجوز الزوج عليها بوجهه الشرعي على المذهبين فلا خيار لا عند الشافعي - وهو ~~ظاهر لأنه لا يقول ms434 بالخيار في النكاح - ولا عند أبي حنيفة قدس سره، ولأنه ~~لا يقول به في نكاح الأب كما هو صريح متونهم وشروحهم كتب عاجلا؛ لأنا في ~~الاشتغال لأجل النزول لزيارة الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل زوج بنته لآخر بمحضر شهود بمهر المثل وظهر لها راغب بأزيد فهل صح العقد أو لا؟ إلخ # (سئل) عن رجل زوج ابنته لآخر بحضور شهود بمهر مثلها وقت العقد وهو قادر ~~على صداقها ثم ظهر راغب بأزيد من مهر مثلها فهل لأبيها أن يزوجها من الثاني ~~والحالة هذه؟ # (أجاب) حيث كان الزوج موسرا بحال الصداق مع بقية الشروط فالمعمول به ~~النكاح الأول وليس لأبيها أو غيره أن يزوجها ولو كان مهرها الثاني جبلا من ~~ذهب، بل هو باطل إذا وقع بإجماع المسلمين، ولا يجوز لغير زوجها الأول وطؤها ~~فإن وقع فهو زنا يجب على كل مسلم علم به الإنكار حتى لو أدى إلى قتل أو ~~قتال فلا دية للمقتول ولا إثم ولا كفارة على قاتله؛ لأن الدفع عن البضع ~~واجب شرعا على كل مسلم علم به، والله أعلم. ### | مطلب: عم له ابن أخ مات عن بنت قاصرة فزوجها لابنه فهل يصح العقد أم لا؟ # (سئل) عن عم له ابن أخ مات عن بنت قاصر زوجها العم لابنه، فهل يصح هذا ~~النكاح أو لا؟ # (أجاب) البنت القاصر لا يزوجها إلا الأب أو الجد دون غيرهما، فزواج العم ~~لابنة أخيه القاصر لولده غير صحيح، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل جاء له بنت فقيل له مباركة، فقال له على حبل يديك، فهل لا ينعقد النكاح أم لا؟ إلخ # (سئل) في رجل جاءت له ابنة فقيل له: مباركة، فقال له: هي على حبل يديك ~~تراها جاءت لك، فقال: وأنا قبلتها ومهرها أربعمائة قرش والحال أنه غير # PageV02P035 # قادر على مهرها، فهل يكون ما ذكر عقد للنكاح صحيحا أو لا؟ # (أجاب) ما ذكر ليس عقد نكاح بل هو باطل من أوجه: أحدها: أنه لا بد في عقد ms435 ~~النكاح من لفظ مشتق نكاح أو تزويج ولم يوجد هنا، الثاني: أنه لا بد في ~~النكاح من الشهود العدول ولم تذكر الشهود هنا، الثالث: لا بد لصحة زواج ~~الأب بالإجبار كون الزوج قادرا على الصداق فظهر بطلانه من ثلاثة أوجه، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في رجل له بنت تزوجها منه ابن عمه وصار الاتفاق معه على أن يزوجه بنته إلخ. # (سئل) في رجل له بنت تزوجها منه ابن عمه، وصار الاتفاق معه على أن يزوجه ~~بنته لابنه ولم يعقد على الثانية ودفع له ثورا، ثم مات الزوج ويريد ابن ~~العم أخذ ابنته لابنه، فما الحكم الشرعي والحالة هذه؟ # (أجاب) حيث خلف الزوج تركة وجب للزوجة منها ما يوفي مهر مثلها؛ لأنه ~~الواجب لها، وأما ابنته فإن أراد وليها زواجها لابنه زوجها وإلا فلا يلزمه ~~زواجها منه، والله أعلم. ### | مطلب: إذا اتفق الزوج مع أب البنت على أن يزوجها له وخدمه سنتين، فهل لا يلزم الأب بزواجها له؟ إلخ. # (سئل) في رجل عنده بنت أقر أنه يزوجها لرجل وقرأ بهذا الأمر فاتحة، ثم ~~أخذ الرجل يخدم أباها وأمها سنتين ودفع لهما من المهر مائة قرش وعشرة، ثم ~~لما أراد أن يعقد له عليها ذهبت أمها ووكلت خالها ثم اتفق مع رجل أيضا على ~~أنه يزوجها له، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ # (أجاب) هذه البنت باقيه بلا زواج وما وقع أولا مع أبيها لا عبرة به وما ~~وقع مع خالها لا عبرة به لعدم العقد في الصورتين ولعدم الولي أيضا في ~~الثانية، ثم إن اتفق الأب مع الأول وزوجها له، فالأمر ظاهر وإلا رجع الأول ~~على الأب بجميع ما دفعه له من مهر وعيدية ومواسم وغير ذلك، وكذلك له الرجوع ~~عليه بخدمته المدة المذكورة حيث لم يكن متبرعا بها؛ لأنه إنما دفع المهر ~~والعوائد بناء على حصول العقد له ولم يحصل، فيرجع بجميع ما ذكر، والله ~~أعلم. ### | مطلب: أبو القاصرة إذا قبض من مهر بنته شيئا لا يطالب الزوج بما قبضه الأب ms436 إلخ # (سئل) في أب زوج ابنته القاصر بمائة وعشرين قرشا قبض منها مائة وبقي ~~عشرون، فهل قبض الأب صحيح لا يطالب الزوج بعده بشيء؟ # (أجاب) لا يخفى أن الأب مجبر يزوج القاصر بشرط، فعقد نكاحه بشرطه صحيح ~~وقبضه المهر صحيح أيضا تبرأ به ذمة الزوج منه؛ لأن ولي الصغير أب فأبوه، ~~ولا يحتاجان لنصب الحاكم؛ لأنهما وليان من قبل الشرع وحيث كان ما ذكر هو ~~مهر مثلها فذاك والأكمل، وترجع الزوجة على تركة الأب إن لم يكن قبضها وهي ~~بالغ، فإن لم يوجد تركة ضاع عليها المهر المقبوض في ذمة أبيها، ويحتمل أنه ~~صرفه عليها أو عليه إن كان فقيرا؛ لأن له أن ينفق على نفسه من مال ولده، ~~والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل له أولاد، زوج بعضهم وقسم ماله بينهم، والآن يقول لأحدهم ~~زوج أخاك، فهل يلزمه تزويجه؟ # (أجاب) حيث ملك الولد ما قسمه له أبوه بأن سلمه له لا يلزمه زواج أخيه ~~شرعا، وإن عمل شيئا من مكارم الأخلاق لإكرام والده لا بأس، والله أعلم. ### | مطلب: الأب القرشي إذا كان معلوما بسوء الاختيار لا يصح نكاحه لغير الكفء. # (سئل) في الأب القرشي إذا علم منه سوء الاختيار وعدم النظر # PageV02P036 # في العواقب إذا زوج ابنته الصغيرة القابلة بالتخلف بالخير والشر لرجل ~~عامي غير كفء يصح ذلك أم لا؟ # (أجاب) صريح المتون والشروح أن هذا النكاح باطل من وجهين: # الأول منهما أن شرط زواج الأب بالإجبار أن يكون الزوج كفئا، فالقرشية ~~للقرشي مثلا فقط، وأن يكون موسرا بحال الصداق ولا عداوة بينها وبين الزوج ~~مطلقا ولا بينها وبين الأب ظاهرة، صرح بهذه الشروط في شرح المنهج وابن حجر ~~والرملي وزاد بجواز الإقدام أن يكون بمهر المثل من نقد البلد حالا، صرح ~~بذلك من ذكر وغيرهم. # والثاني: أن شرط العاقد للنكاح أن لا يكون مختل النظر بهرم أو غيره، وهو ~~مقتضى كلام الحنفية، وهو أن الكفاءة عندهم معتبرة أيضا واستقامة النظر وهو ~~وجيه المدرك لأن الأب متصرف عن غيره، وشرط ms437 تصرفه المصلحة على أن في زواج ~~غير كفء عارا يلحق النسب وبهذا الشرط رضي الأولياء ما سقطه مع رضا الزوجة ~~بإسقاطها ومختل النظر لا يصح تصرفه لنفسه فكيف يكون صحيحا لغيره، وعبارة ~~خير الدين بعد أن نقل عن أئمة المذهب: فظاهر كلامهم أن الأب إذا كان معروفا ~~بسوء الاختيار لم يصح عقده بأقل من مهر المثل ولا بأكثر في الصغيرة، ولا من ~~غير الكفء فيهما، سواء كان عدم الكفاءة بعدم الفسق أم لا، حتى لو زوج ابنته ~~الصغيرة من فقير أو محترف حرفة دنيئة لم يكن لها كفئا فالعقد باطل، ووقع في ~~أكثر الفتاوى في هذه المسألة أن النكاح باطل فظاهره أنه لم ينعقد وفي ~~الظهيرية يفرق بينهما .. انتهى. فظهر أن النكاح المذكور باطل على المذهبين ~~من الوجهين المذكورين والله أعلم. ### | مطلب: زوجت البنت الصغيرة بشاهد واحد فهل ما صح النكاح .. إلخ # (سئل) في رجل له بنت صغيرة زوجها لرجل بحضرة شاهد واحد، فلما كبرت طلبها ~~زوجها فامتنع أبوها وأنكر زواجها، فقال: احلف، فلم يحلف، وقال: زوجتها ~~لفلان بحضرة جماعة من المسلمين يشهدون على إقراره بأنه زوجها للرجل الذي ~~يدعيها، فهل إذا شهد الشهود على إقراره بذلك يثبت النكاح ويصح العقد. # (أجاب) حيث وجد عند عقد النكاح شاهدان عدلان استجمعا شروط الشهادة أو أقر ~~المجبر بعقد النكاح صح النكاح. قال في المنهج وشرحه أركانه خمس زوج وزوجة ~~وولي وشاهدان وصيغة، ثم قال: ويقبل إقرار مجبر من أب أو جد أو سيد على ~~موليته به أي النكاح لقدرته على إنشائه .. والله أعلم. ### | مطلب: العم الأبعد إذا زوج مع وجود الأقرب فهل لا يصح النكاح أو لا .. إلخ # (سئل) في قاصر له عم أبعد وله عم أقرب زوج ابنته العم الأبعد للقاصر مع ~~عدم وجود الأب والجد وأخذ من مال القاصر سبعين قرشا بلصة على عادة من لا ~~يؤمن بيوم الحساب، ثم مات القاصر فأخذ العم مهر ابنته من ماله، فهل ما وقع ~~صحيح معمول به شرعا. # (أجاب) عقد غير الأب والجد ms438 نكاح القاصر الصغير باطل لأن جميع الأقارب ليس ~~لهم من الشفقة للأب والجد فالنكاح الواقع للصغير من العم على # PageV02P037 # ابنته باطل من وجوه شتى وأخذ البلصة يدل على أنه ليس له من الأنصاف حصة ~~فيجب ردها للوارث الذي هو العم الأقرب ورد ما أخذ من المهر لأنه أخذ بغير ~~حق وإنما هو من أكل أموال الناس بالباطل. والله أعلم. ### | مطلب: إذا زوج الرجل بنته لابن أخيه بمهر المثل ليس له أن يأخذ زيادة عليه .. إلخ. # (سئل) في رجل زوج ابن أخيه ابنته القاصر بمائة وخمسين قرشا ببينة شرعية ~~وذلك مهر مثلها كأختها وبنت عمها، فهل له طلب زائد بعد ذلك وله نحو عشر ~~سنين. # (أجاب) حيث كان ما ذكر مهر مثلها وقد سمي في العقد فليس لها ولا لأبيها ~~طلب زائد فإن طلب منعه ولي الأمر من ذلك ويثاب على ذلك بل إن ظهر منه عناد ~~زجره بما يليق، والله بيده التوفيق أعلم. # (سئل) في رجل اتفق مع آخر على زواج أخته فدفع له من مهرها حصة ثم عرضها ~~عليه فامتنع وأخذ ما دفعه له من المهر ثم تزوجت البنت والآن الرجل يتعلل ~~على أخيها ويقول له هذه مخطوبتي فهل له عليه الكلام. # (أجاب) حيث لم يقع بين الأخ وبين الرجل عقد نكاح بولي وشهود واجتماع ~~شروطه فليس للرجل مع أخ البنت كلام أصلا، وإن تكلم فكلامه مردود عليه فيمنع ~~منه منعا قاطعا زاجرا رادعا له ولأمثاله من أهل البغي والضلال والزور ~~والبهتان، فليتق الله كل مدع الباطل قبل حلول البلاء ونزول القضاء، والله ~~أعلم. ### | مطلب: ذمية بالغة أسلمت وزوجها القاضي ليس لأقاربها الذميين أخذ مهرها .. إلخ. # (سئل) في بنت ذمية بالغة عاقلة أسلمت ونطقت بالشهادتين على يد جماعة من ~~المسلمين، ثم جاءت لقاضي بيت المقدس فزوجها من رجل برضاها بالولاية عليها ~~لأنه وليها شرعا ودخل عليها الرجل بعد دفع مهرها المعلوم، فهل لأقاربها ~~الذميين مطالبة زوجها بمهرها وهل لأحد من المسلمين أن يعين أقاربها على ~~ردها إلى دينهم، وهل ms439 لولاة الأمور ردع أهلها عن مطالبتهم بمهرها ومن يريد ~~ردها إلى دين أقاربها. # (أجاب) لا ريب أن هذه البنت من أهل الجنه الذين لا خوف عليهم ولا هم ~~يحزنون؛ لاختيارها الدين القويم الحق الناسخ لكل دين قبله، فيجب على كل ~~مؤمن ومؤمنه أن يعينها على الإسلام وكل من عاندها وعارضها فهو عدو لله ~~ورسوله معارض ومعاند للإسلام وأهله فعليه لعنة الله ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم لأن هذا الرجل المدعي للإسلام وهو بريء منه نبرأ إلى الله تعالى من ~~حاله وقاله، فيجب على ولاة الأمور أيدهم الله تعالى بالعمل المشكور أن يرد ~~دعوى كل معارض من أهلها ومن المدعين للإسلام وهم باسم الكفر أحق ويثابون ~~على ذلك ومهرها ليس لأحد فيه معارضة بوجه فعلى المسلمين أجمعين أن يردعوا ~~أهلها عن ذلك ويثابون الثواب الجزيل والله تعالى أعلم. ### | مطلب: مات زوج امرأة ولها عم شقيق وأولاد عم فهل لهم إكراهها على الزواج أم لا؟. # (سئل) عن امرأة مات زوجها ولها عم شقيق وأولاد عم أشقاء، فهل لأولاد العم ~~أن يكرهوها على الزواج أو على دفع المهر لهم أو يكرهوا العم على ذلك. # (أجاب) حيث كانت هذه المرأة بالغة عاقلة # PageV02P038 # فنفسها بيدها ليس للعم ولا لأولاد العم إكراهها على الزواج ولا على دفع ~~المهر لهم لا منها ولا من غيرها عند جميع المسلمين الموحدين، فالطالب للمهر ~~منها أو من العم والطالب ليس مطلوبه مرضيا عند الأمة المحمدية ولا عند ~~اليهود ولا عند النصارى فلا نعلم له ملة إلا ملة الشيطان الرجيم التي تسوق ~~إلى جهنم وبئس المصير والله أعلم. ### | مطلب: ولد لرجل بنت فقال له صغير مباركة فقال أبوها: زوجتك إياها .. إلخ. # (سئل) في رجل ولد له بنت صغيرة فقال له صغير دون البلوغ: مباركة، فقال له ~~أبوها: زوجتك إياها، فقال له الصغير: جاءك مني حقها خمسين قرشا ثم إنها ~~الآن بلغت وبلغ الصبي فهل ما وقع صحيح معتد به أو لا. # (أجاب) هذا الواقع بين الأب والصغير على فرض وجود شروط ms440 الإجبار باطل من ~~وجهين، أحدهما أن الصغير عبارته لاغية لا يعتد بها في سائر العقود. والثاني ~~عدم قبوله عقد النكاح فإن أراد الولي والزوج نكاحا جددا العقد بشهود معتبرة ~~مع باقي الشروط وعلى فرض أنه بالغ ووجدت شروط الإجبار كان لها مهر المثل إن ~~كانت الخمسون لم تقف به وقبل قبولا صحيحا والله أعلم. ### | مطلب: ما شروط الإجبار الذي إذا وجدت صح النكاح .. إلخ. # (سئل) في رجل زوج ابنته الصغيرة من آخر على صداق قدره خمسون قرشا، فما ~~شروط الإجبار الذي إذا وجدت صح النكاح وإذا كانت الخمسون دون مهر المثل فما ~~الحكم. # (أجاب) شروط الإجبار الذي يزوج بها الأب والجد البكرية سبعة، أربعة ~~للصحة، أحدها أن يكون الزوج كفئا لها. الثاني أن يكون موسرا بحال الصداق. ~~الثالث أن لا يكون بينها وبينه عداوة مطلقا. الرابع أن لا يكون بينها وبين ~~الولي عداوة ظاهرة، فإن فقد شرط من هذه لم يصح النكاح. # وثلاثة لجواز الإقدام أن يكون الصداق بمهر المثل من نقد البلد، وأن يكون ~~حالا فإن زاد على مهر المثل أو ساوى المسمى مهر المثل وقع بالمسمى وإن نقص ~~صح العقد ولها مهر المثل والله أعلم. ### | مطلب: بكر بالغة زوجها وكيلها برضاها من زيد وحكم بصحة نكاحها حنفي فهل صح ولا ينقض .. إلخ. # (سئل) في بكر بالغة وكلت أجنبيا برضاها في زواجها من زيد بمهر معلوم ~~زواجا شرعيا بحضور شهود عدول وحكم به حاكم حنفي بعد تقدم دعوى صحيحة، ثم ~~بعد مدة قبل الدخول بالزوجة عقد آخر نكاحه ثانيا معتمدا على فتوى من شافعي ~~ببطلان النكاح الصادر أولا لوجهين: أحدهما عدم حضور الولي، والثاني عدم ~~يسار الزوج بالمهر وقت العقد. هل ما أفتى به صحيح أو غير صحيح حين حكم ~~الحاكم بصحة النكاح والزوجة بالغة عاقلة راضية إذ محله في زواج البكر ~~البالغ بالإجبار، وهنا هي راضية، ومحل عدم صحته بعدم حضور الولي إذا لم ~~يحكم بصحة النكاح حاكم يرى ذلك. أفيدوا لنا جوابا شافيا بنقل صحيح المذهب. # (أجاب) ms441 حيث حكم الحاكم الحنفي بصحة هذا النكاح نفذ ظاهرا وباطنا على ~~الأصح المنصوص خلافا لمن خالف في النقول باطنا، ولا يجوز لشافعي نقضه لو ~~رفع إليه لما علم، فكيف يجوز لمفت أن يفتي بإبطاله بما ذكر مع ما ذكر # PageV02P039 # اللهم إلا إذا لم يذكر له حكم الحاكم مع الدعوى المذكورة الصحيحة وعبارة ~~ابن حجر بعد قول المنهاج: والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لا الحد. ~~نصها: وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء لكن يعزر معتقده، وإن حكم ~~حاكم يراه بصحة على ما قاله ابن الصلاح. قال: وقولهم حكم الحاكم يرفع ~~الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحا لا غير وإلا لشافعي وقف على ~~نفسه بيع الوقف وإن حكم به حنفي ولكن اعترض بأنه مبني على الضعيف من أن حكم ~~الحاكم إنما ينفذ ظاهرا مطلقا، أما على الأصح أن باطن الأمر فيه كظاهره ~~ينفذ باطنا أيضا فيباح لمعتقده وغيره العمل به كما يأتي مبسوطا في القضاء ~~لا معتقد الإباحة، وإن حد بشربه النبيذ لأن أدلتة فيه واهية جدا بخلافه هنا ~~ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد، وكأن من قال هنا لا يجوز ~~تقليد أبي حنيفة في هذا النكاج جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز فيه، ~~وبهذا يقيد قول السبكي يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل في حق نفسه ~~لا في الإفتاء والحكم إجماعا كما قاله ابن الصلاح .. انتهى. # فالإفتاء مع حكم الحاكم الصحيح بعد الدعوى الصحيحة باطل لا يعمل به مع ما ~~علمت .. انتهى. والنكاح الأول هو الصحيح ينفذ ظاهرا وباطنا والثاني باطل ~~إثباتا، والله أعلم. ### | مطلب: بكر بالغة زوجها أحد أوليائها لابن عمها فهل صح النكاح أو لا .. إلخ؟. # (سئل) في بكر بالغ لها أولياء ثلاثة أعمام أشقاء أذنت لواحد منهم هو ~~المتكلم عليهم أن يزوجها من ابن عمها فزوجها منه برضاها من غير حضور العمين ~~الآخرين وهما يريدان إبطال هذا النكاح وتزويجها من أجنبي وهي لا ترضى بذلك ~~الأجنبي فهل ms442 نكاحها من ابن عمها التي رضيت به صحيح وغيره لا يعتبر. # (أجاب) هذا النكاح الواقع من العم المأذون له فيه منها هو الصحيح المعمول ~~به شرعا اتفاقا ولا عبرة بعدم حضور العمين الآخرين؛ لأن الشرط أن يزوجها ~~الولي ولو مفضول صفة أو قرعة بإذنها فيصح، وقول العمين مردود عليهما بأمر ~~الله ورسوله بزعمهما الباطل ففي أعناقهما سيفان من الله ورسوله. وقال في ~~المنهج: وخرج بإذنهما لكل ما لو أذنت لأحدهم فلا يزوجها غيره فعلم أن غير ~~المأذون له لا معارضة له للمأذون له. وقال أيضا في المنهج: فلو زوجها مفضول ~~صفة أو قرعة صح تزويجها لإذن فيه وفائدة القرعة لا يعي ولاية من لم تخرج له ~~على أنا لو فرضنا أن العم لم يزوجها وهي باقية خالية لم يصح نكاحها للأجنبي ~~مع عدم رضاها به لأن مثل هذا لا بد لها من الإذن للولي وقد وجد ولا بد من ~~بلوغها فاتق الله أيها المعارض فإنك لا تعارض إلا صاحب الشريعة الغراء، ~~والله أعلم. ### | مطلب: امرأة مات زوجها عن ثلاثة أولاد منها .. إلخ. # (سئل) في امرأة كان لها زوج فمات إلى رحمة الله تعالى ولها أولاد منه ~~ثلاث ذكران وأنثى والجميع قصر لا يقومون بأنفسهم بل لولا أمهم لضاعوا ولها ~~أقارب # PageV02P040 # أولاد عم بعده يريدون أن يأخذوها قهرا عن أولادها ويتركوهم ضائعين لأجل ~~زواجها وأخذ مهرها، وقال بعضهم: إن دفعت الزوجة مالا من مالها أو من مال ~~أولادها بدل مهرها فاتركوها فهل هذا جائز شرعا يقول به أحد من العلماء ~~الأعلام، أوضحوا لنا جوابا شرعيا لعل الله يزجر به أهل الفساد والعناد. # (أجاب) اعلم أن هذا الأمر وهو التفريق بين المرأة وأولادها قهرا لا يقول ~~به أحد من علماء الإسلام لا شافعية ولا حنفية ولا مالكية ولا حنابلة ولا ~~اليهود ولا النصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها، ~~فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. # فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يدفع ابن العم الصائل على ms443 هذه المرأة ويريد ~~التفريق، فمن نصرها وتكلم معها خيرا نصره الله تعالى وحفظ عليه دينه وولده ~~وماله، ومن أعان ابن عمها أو نصره عليها لا نصره الله وخذله وعليه وعلى ابن ~~عمها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكذلك من طلب منها أو من أولادها ~~القصر مالا فهو من الضالين الباغين، فإن استحل ذلك كفر وعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فالجنة ورضا ~~الله للعالمين، والنار وغضبها للمخالفين، والله أعلم. ### | مطلب: بينة مدعي الصحة مقدمة على مدعي الفساد. # (سئل) عن رجل حصل له جنون بعد البلوغ ثم أفاق منه وكان يشتغل في حرفة ~~الساقية ثم تزوج امرأة وأمهرها علية له، ودخل بها ومكث معها مدة من السنين ~~ثم توفي، والآن وارثه يدعي أن جنونه كان مطبقا والنكاح باطل فلا مهر للزوجة ~~بة والزوجة تدعي إفاقته من الجنون وقت النكاح وتطلب مؤخر صداقها وإرثها من ~~مخلفاته، ومع كل بينة تشهد بمدعاه فما الحكم الشرعي في ذلك والحال أنه عقد ~~النكاح عند حاكم الشرع على يد بينة وكتب بذلك صك في يد الزوجة فكيف الحكم. # (أجاب) لا ريب أن الزوجة تدعي هنا الصحة والوارث يدعي الفساد، ومدعي ~~الصحة مصدق، وظاهر عبارة فتاوى ابن حجر أن مدعي الصحة مصدق باتفاق، وعبارته ~~نصها إلا أن يحمل ما ذكروه في النكاح كما ذكره بعضهم على ما إذا عرف له ~~حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة حجر وحالة رشد واختلفا هل وقع العقد في حالة ~~الحجر أو الجنون أم لا فحينئذ القول قول مدعي الصحة في النكاح خاصة وفرض ~~السؤال الواقع له فيمن مات قبل الوطء وهنا وقع وطء ودخول وحكم حاكم بصحة ~~النكاح فمسألتنا أحق وأولى بتصديق الزوجة لأمور منها ما ذكره ابن حجر ومنها ~~كون ذلك وقع في مجلس الحكم الذي لا يجوز لعاقل أن يعقد له النكاح في حال ~~جنونه ومنها حضور الشهود المقتضي حالهم ذلك ومنها كون الحق تعلق بالوارث ~~المقتضي ذلك سقوط دعواه # PageV02P041 # ومنها أن مدعاها ms444 الصحة فليتق الله الشاهد المقدم على هذه الشهادة الشاهدة ~~على ضلاله وفساده وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ~~عذاب أليم، ولا بد أن يسأل عن شهادته والله أعلم. ### | مطلب: لا تزوج البنت البالغة إلا برضاها .. إلخ. # (سئل) في بنت بالغة يريد بعض الناس زواجها ولم ترض بل تقول أرمي نفسي في ~~بئر ولا آخذه، فهل يصح زواجها قهرا عليها. # (أجاب) لا تزوج البالغ قهرا عليها فحيث لم ترض بالزوج لا يصح عقد النكاح ~~عليها، والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل كان خطب ابنة عمه ودفع من مهرها حصة لأبيها ثم مات أبوها ~~وامتنع إخوتها من تزويجها له فخطفها وأدخلها على رجل وأذنت له في زواجها ~~فتزوجها منه، ثم بعد ذلك تاب إلى الله تعالى ورجع وتزوجها ثانيا من إخوتها ~~بشهود، فهل تقبل توبته ويصلى خلفه ويحل له وطء المرأة وأولاده منها بعد ذلك ~~أولاد حل ونكاح أم كيف الحال. # (أجاب) حيث تاب توبة نصوحا وعقد عليها برضا وليها قبلت توبته وصح نكاحه ~~ويصلى خلفه ويقتدى به ويحل له وطؤها لأنها زوجته في أموره لأن الله تعالى ~~يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا نقدر نسد باب التوبة حتى على الكافرين لو ~~أسلموا قبلناهم فغيرهم أولى، وأولاده أولاد حل ونكاح، تجري عليهم أحكام ~~غيرهم ممن صح نكاحه وليتق الله من يخطف الحرائر ويهتك أسرارهم ولا سيما من ~~يدعي أنه ابن عم فهو أحق بصيانة ابنة عمه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تزوج امرأة ثيبا من أبيها .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج امرأة ثيبا تزويجا شرعيا من أبيها مستوفيا شرائط الصحة ~~وأقبض مهرها للزوجة وأمها فجاء أخو زوجها الأول فقال: إن أباها قال لنا هي ~~عطية لكم بعد موت زوجها وهي في العدة، ويريد إقامة البينة لأجل إبطال ~~النكاح بذلك، فما الحكم. # (أجاب) هذا الزواج الواقع من الأب لابنته بعد إذنها له في الزواج وكان ~~الزوج كفئا لها هو الصحيح المعول عليه الذي يجب اعتماده والعمل به، وأما ~~مدعي العطية فقد ms445 ادعى لنفسه بلية، لأن النكاح لا يكون بالعطايا ولو في ~~العدة سواء إن أقام بينة به أو أقر به الولي حينئذ لبطلانه من أصله فلا ~~يبنى عليه حكم، بل هو هواء في قاع صفصف ليس له غبار ولا به اعتبار، كما هو ~~معلوم عند الأئمة الأخيار، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له بنت زوجها لآخر .. إلخ. # (سئل) في رجل له بنت زوجها لآخر من مدة تزيد على عشرين سنة وهو قريب له ~~ولها أقارب أقرب منه يريدون أن ينزلوا الرجل عن امرأته ويؤذون أب الزوجة ~~والزوج فما الحكم في ذلك. # (أجاب) حيث وقع العقد من الأب للزوج عقدا صحيحا لا يجوز لمن يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يعارض الزوج أو يؤذيه أو يعارض الأب أو يؤذيه، فإن عارض ~~فقد خلع ربقة # PageV02P042 # الإسلام من عنقه وعارض الله في فعله وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد فاز بخسران مبين وحل به غضب رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل والله ~~أعلم. ### | مطلب: امرأة لها أقارب يريدون زواجها قهرا ليأخذوا مهرها .. إلخ. # (سئل) في امرأة مات زوجها وليس لها عاصب إلا الأقارب يريدون زواجها من ~~غير رضاها ويأخذون مهرها، فهل لهم ذلك؟. # (أجاب) لا يجوز لأقاربها ولا لعصباتها أيضا حتى لو كان لها أب أو أخ أن ~~يزوجها بغير رضاها فإن زوجها أحد ممن ذكر فزواجهما باطل باتفاق العلماء ولا ~~يجوز لأحد ممن ذكر ولا من غيرهم أن يأخذ من صداقها شيئا، فإن أخذ فإنما ~~يأخذ نارا وعارا ودمارا، فعلى كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد عنها ~~من يريد زواجها بغير رضاها، وكذلك يرد من يريد أن يأخذ من مهرها شيئا، ~~والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله أعلم. ### | مطلب: امرأتين لهما أولاد ويريد أعمامهما زواجهما ويفرقون بينهن وبين أولادهن .. إلخ. # (سئل) في امرأتين كانتا تحت أخوين ماتا وتركا أولادا وكل واحدة منهما ~~تريد الإقامة والحضانة لأولادها، ولأحدهما عم وأولاد عم يريدون زواجها ~~والفرقة بينها وبين ms446 أولادها، فهل تكره على ذلك أو لا. # (أجاب) لا يفرق بين المرأة وأولادها كرها إلا شيطان لعين ومارق من الدين ~~ومخالف لقول سيد الأولين والآخرين: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه ~~وبين أحبته يوم القيامة. # فيجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر يريد رضا الله ورسوله أن يمنع هذا ~~القريب من الفراق بين هذه المرأة وأولادها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ~~فإن لم ينزجر إلا بقتال قوتل ودمه كدم الكلب لمخالفته الكتاب بقوله تعالى: ~~{ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل} ومخالفته الحديث المتقدم، والله أعلم. ### | مطلب: رجلان زوج أحدهما بنته للآخر وأبو البنت تزوج أخت زوج بنته .. إلخ. # (سئل) في رجلين أب وأخ أرادا الزواج، فزوج الأخ أخته بمهر معلوم زائد عن ~~مهر البنت، وزوج الأب ابنته للآخر بمهر معلوم، ومات الأب بعد دخوله على ~~البنت وله ورثة يطلبون من الأخ نقيصة لكون أخته رجعت إليه وبقي للأخت في ~~ذمته مائة قرش من مهرها بشهود، فما الحكم الشرعي. # (أجاب) المائة الباقية للأخت تطالب بها لأنها فرضت لها في العقد، وأما ~~هذه النقيصة فطلبها فضيحة وهي عند الله قبيحة لمخالفتها الملة العادلة ~~الصحيحه فلا يعمل بها أحد من العلماء لأنها ليست من خصال الإيمان بلا ~~امتراء، والله أعلم. ### | مطلب: تزوج بكرا بالغة بمهر مثلها .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بكرا بالغا بمهر مثلها من أبيها ومن عادتهم أن يكون ~~المهر بعضه نقدا وبعضه عرضا، فدفع أبو الزوج النقد لأبي الزوجة وعرض عليه ~~العرض فامتنع من قبوله وقال: لا أقبل إلا النقد، وأراد الزوج الدخول بها ~~فامتنع أبوها حتى يدفع الباقي نقدا، فهل يلزمه قبول العرض، وهل إذا امتنع ~~للزوج الدخول بها. # (أجاب) حيث جرت عادتهم واطردت # PageV02P043 # بقبول العرض لزم الأب وكذا الزوجة حيث كانت مصلحة لمالها ودينها يلزمها ~~قبول العرض، فإن امتنعا هما أو أحدهما ألزم الممتنع الحاكم فإن لم يوجد ~~حاكم كان للزوج الدخول لأنه لم يوجد مانع من جهته، والله أعلم. ### | مطلب: رجل خطب امرأة ولم ms447 يحصل عقد .. إلخ. # (سئل) في رجل خطب امرأة ودفع لوليها ما تيسر من المهر وغيره، ولم يحصل ~~عقد، ثم مات الزوج قبل الدخول فهل لوارثه الرجوع بما دفع أو لا. # (أجاب) عبارة ابن حجر: خطب امرأة ثم أرسل لها أو دفع بلا لفظ إليها قبل ~~العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه أو مات رجع بما وصلها ~~منه، كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن ~~الرافعي أي اقتضاء يقرب من الصريح، والله أعلم. ### | مطلب: شحادة وحسن زوج كل منهما بنته القاصرة لابنه القاصر .. إلخ. # (سئل) في رجلين هما شحادة وحسن، لكل منهما ابن وبنت قاصران، زوج كل منهما ~~بنته لابن الآخر ووضع كل منهما يده في يد الآخر زعما منهما لأجل صحة عقد ~~النكاح، وقبل كل منهما لابنه النكاح بالولاية وصدر عقد النكاح بإيجاب وقبول ~~وحضور شهود عدول وعمل كل من الأبوين وليمة حسب القانون المعتاد عندهما لعقد ~~النكاح، واشتهر وشاع بين المسلمين من أهل القرى القريبات لقريتهم أن حسنا ~~قبل لولده القاصر نكاح بنت شحادة البكر القاصر، وكذلك شحادة قبل لولده ~~القاصر نكاح بنت حسن البكر القاصر، ثم بعض مضي مدة أراد حسن إبطال عقد نكاح ~~ابنه على بنت شحادة ليتزوجها لنفسه بعد أن أقر لدى جمع من المسلمين أنه قبل ~~لابنه نكاح بنت شحادة وعقد نكاح ابنه المذكور عليها ورفع الأمر إلى محكم من ~~فقهاء القرى، وادعى حسن على شحادة أن نكاح ابنه على بنت شحادة باطل لكون أن ~~أحد الشاهدين اللذين حضرا عقد النكاح بينهما توفي ولم يبق إلا واحد وذكر ~~أنه لم يحصل بينهما إلا الإعطاء من غير لفظ زواج أو نكاح بعدما تقدم من حسن ~~من الاعتراف لدى جمع من المسلمين بقبول النكاح لولده وصحته وشهادة الشاهد ~~الحي بصدوره على الوجه المذكور، فأبطل المحكم عقد نكاح ابن حسن على بنت ~~شحادة، وعقد نكاح حسن على بنت شحادة بإكراه شحادة على ذلك من ذي شوكة، مع ~~أن المحكم من قريتهما ms448 وأحاط علمه بالإقرار بالنكاح وبالعقد والوليمة التي ~~فعلها حسن يوم العقد لولده على بنت شحادة، فهل يجوز للمحكم مع علمه بذلك ~~الحكم ببطلان النكاح أو لا يجوز لقوة الشبهة والشك والريبة، وماذا يترتب ~~على ذلك من الأحكام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلى غير ذلك، أفد ~~جوابا كافيا تعط أجرا وافيا، لا زلتم لكشف المعضلات ودفع البليات وما هو آت ~~آت. # (أجاب) هذا الرجل الطالب لزواج زوجة ابنه ضال مضل لا عرض له ولا دين ~~لوجوه منها: # PageV02P044 # وقوع العقد المذكور وإن كان أحد الشاهدين مات لأنه يعلم ذلك فلا يجوز له ~~الإقدام مع علمه بما وقع، ومنها إقراره بوقوع عقد النكاح المأخوذ من ذلك ~~الإقرار شرعيا باتفاق العلماء لقول الله عز جلاله وعظم سلطانه: {يا أيها ~~الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} وفسرت شهادة ~~المرء على نفسه بالإقرار فهو أقوى من البينة الشرعية لصراحته واحتمالها ~~ومنها شيوع هذا الأمر وظهوره الذي يلزم منه وقوع الناس في عرض الأب الطالب ~~لهذا الأمر وكذا في عرض المحكم، والكل داخل في هذا، قال أبو هريرة: حفظت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم؛ أحدهما بثثته في الناس، ~~والثاني لو بثثته لأزيل هذا البلعوم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما ~~يريبك إلى ما لا يريبك. أي دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه، ومنها قوله صلى ~~الله عليه وسلم: أليس وقد قيل. في جواب من طلب منه زواج امرأة قيل إن بينه ~~وبينها رضاعا محرما، فقال له: أليس وقد قيل، فهذا الرجل لو كان له مدة في ~~الدين أو العرض لتباعد عنها تباعد الضب من النون، وربما أن يكون هذا الأمر ~~سببا لدخوله في سقر {وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها ~~تسعة عشر} فقد علمت ما يتلى عليك، وعلى فرض أن هذا المحكم وجد له وجها عند ~~الشافعي مع أن الإقرار معمول به بالإجماع ولكن قد يخيل ms449 لطلبة العلم ما يظن ~~أنه صحيح مع أنه لو لم يوجد منه إلا الإقرار فالعقد صحيح عند الإمام الأعظم ~~أبي حنيفة، والعوام لا مذهب لهم، فكيف يسوغ الإقدام على مخالفة مثل أبي ~~حنيفة قدس سره العزيز، قال بعض العارفين: والله لو علمت أن شرب الماء ~~البارد يخل بمروءتي ما شربته. وأي خلل للمروءة أعظم من أن يشاع بين الناس ~~أن حسنا -لا أحسن الله إليه- تزوج زوجة ابنه، فاتقوا الله ولا تكونوا من ~~الغافلين فتلحقوا بالأخسرين أعمالا {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ~~يحسبون أنهم يحسنون صنعا} والله تعالى أعلم. ### | مطلب: باب ما يحرم من النكاح. # (باب ما يحرم من النكاح) ### | مطلب: عقد الأب على امرأة يحرمها على ولده. # (سئل) عن أب عقد على امرأة ولم يدخل بها فهل تحل لولده أو لا. # (أجاب) لا تحل له لأن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة لا يشترط فيهن ~~الدخول فيحرمن قبل الدخول بخلاف بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول، والله ~~أعلم. ### | مطلب: بنت ابن الزوجة لا يحل نكاحها للزوج ولو بعد موت الزوجة. # (سئل) في بنت ابن الزوجة هل يحل نكاحها للزوج بعد موت جدتها. # (أجاب) قال ابن حجر في بيان المحرمات المؤبدة وكذا بناتها أي زوجتك ولو ~~بواسطة سوى بنات ابنها وبنات بنتها وإن سفلن إن دخلت بها بأن وطئتها في ~~حياتها ولو # PageV02P045 # في الدبر ولو كان العقد فاسدا وكذا إن استدخلت ماءك المحترم في حالة ~~نزوله وإدخاله .. انتهى. فحيث دخل بالجدة حرمت عليه بنت ابنها كما علم، ~~والله أعلم. ### | مطلب: الجمع بين المرأة وخالة أبيها أو المرأة وبنت ابن أختها .. إلخ. # (سئل) عن رجل معه خالة آخر أخذ عليها بنت الرجل المذكور فيكون معه المرأة ~~وخالة أبيها أو المرأة وبنت ابن أختها، فهل يجوز له الجمع بينهما، وإذا ~~قلتم لا وحصل منه وطء للصغرى المتأخر نكاحها فهل يلزمه لها المهر أم لا. # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: وحرم ابتداء ودواما جمع امرأتين بينهما نسب ~~أو رضاع لو فرضت إحداهما ms450 ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها بواسطة ~~أو بغيرها، قال تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وقال صلى ~~الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا ~~المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا ~~الصغرى على الكبرى. رواه أبو داود وغيره. # فإذا فرضنا الصغرى ذكرا لا يحل لها أن تأخذ خالة أبيها لأنها خالة لها ~~ولأنها هي أخت ذكر ولدك، وهذا كاف في الفرض، وإذا فرضنا الكبرى ذكرا كان ~~خالا وهو لا يأخذ بنت ابن أخيه فتحرم المتأخر عقدها على الزوج، ويجب على كل ~~مؤمن بالله ورسوله أن يفرق بينهما وعليه لها مهر المثل لأنه وطء شبهة ويجب ~~المهر وقته أي وقت وطء الشبهة نظرا إلى وقت الإتلاف لا وقت العقد في النكاح ~~الفاسد لأنه لا حرمة للعقد الفاسد، والله أعلم. ### | مطلب: رجل جمع بين بنتي أختين في النكاح، هل يجوز يقال نعم .. إلخ. # (سئل) في رجل جمع بين بنتي أختين في النكاح فهل يجوز ذلك. # (أجاب) نعم يجوز ذلك لأن كلا منهما لو فرض ذكرا صارت الثانية بنت خالته ~~فتحل له فيكون ذلك داخلا في القاعدة التي ذكرها الفقهاء وهي: يحرم جمع ~~امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى. وهنا إذا ~~فرضت حلت فيجوز الجميع بينهما .. اه. ### | مطلب: يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها .. إلخ. # (سئل) في رجل مات عن امرأة وبنت من غيرها ولها بنت من غيره فأخذ رجل بنت ~~المرأة الكبيرة ويريد أن يأخذ بنت زوجها عليها، فهل يجوز له ذلك. # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام وخرج بالنسب والرضاع المرأة ~~المذكورة وبنت زوجها فيجوز جمعهما وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا ~~والآخر أنثى والمصاهرة فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن ~~حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا فعلم جواز جمع الرجل بين المرأة ~~المذكورة وبنت زوجها .. اه. ### | مطلب: لو قال رجل ms451 لبنت: أنت أختي وأراد زواجها بعد ذلك يجوز .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لبنت أجنبية: أنت أختي وأشهد على ذلك إناثا ووليا من ~~أولياء الله تعالى، فهل له بعد ذلك أن يتزوجها ويعقد عليها النكاح أو لا. # (أجاب) نعم يجوز له أن يتزوجها ولا عبرة بقوله المذكور لأنه باطل إجماعا ~~فلا يجوز العمل به ولا يجوز الخلوة بالمرأة # PageV02P046 # المذكورة وإن كان كثير من الفقراء الذين لا خلاق لهم يفعلون ذلك لأنه ~~باطل، وبعضهم يختلي بالمرأة الأجنبية بمجرد القول المذكور، والله أعلم. ### | مطلب: الولي إذا زوج أخته بإذنها صح وليس لأخيه الأكبر نقضه .. إلخ. # (سئل) في رجل زوج أخته بوكالتها له بشهود عدول ويعارضه في هذا الزواج ~~أخوه الأكبر فهل له ذلك. # (أجاب) حيث زوج الأخ وهو بالغ عاقل بإذن الأخت وهي كذلك صح زواجه فلا ~~يجوز لأخيه ولا لغيره المعارضة بوجه لأنها صارت زوجة الرجل المتزوج والله ~~أعلم. # (سئل) في الأب إذا كان مغفلا لا ينظر في عواقب الأمور وزوج بنته الصغيرة ~~بغير كفء هل ينعقد النكاح أم لا. # (أجاب) لا ينعقد النكاح لأمرين أحدهما أن شرط الولي أن لا يكون مختل ~~النظر. الثاني شرطه أن يزوج بكفء حيث لا تعيين ولا إسقاط كفاءة، فالصغيرة ~~لا تزوج إلا من كفء بمهر المثل حالا ولا عداوة بينها وبين الولي ظاهرة من ~~نقد البلد، وأن يكون الزوج موسرا حال العقد والمزوج الأب أو الجدة لزواج ~~المذكور باطل حيث لم يستوف شرائطه، والله أعلم. ### | مطلب: لا يحل للمرأة أن تمنع زوجها من نفسها وعليها طاعته .. إلخ. # (سئل) في امرأة ناشزة خارجة عن طاعة زوجها تمنعه نفسها، فهل يجب عليها ~~حيث لا عذر لها طاعة زوجها وأن تمكنه من نفسها. # (أجاب) يجب على المرأة ملازمة سكنها وتمكينه من نفسها ولا يجوز لها ~~الامتناع منه وعليه لها إن أدت حقه ما لها من كسوة ونفقة ومسكن لائق بها، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل زوج ابنته القاصرة بتعليم الفاتحة وما يجب عليها من الفرائض .. إلخ. # (سئل) ms452 في رجل زوج ابنته القاصرة من رجل كان مجاورا بالجامع الأزهر على يد ~~بينة شرعية، وجعل صداقها تعليمها ما يجب عليها أن تتعلمه من الفرائض ~~الشرعية، ثم إن أبا الزوجة جاء لبيت المقدس وأقر أنه زوج ابنته المذكورة ~~للرجل المذكور وكان إقراره بذلك بحضرة شهود عدول، ثم انتقل أبو البنت ~~المذكورة بالوفاة إلى رحمة الله تعالى ثم جاء الرجل الذي تزوج البنت إلى ~~بيت المقدس وادعى زواج البنت المذكورة من أبيها المذكور ولم يكن شهود العقد ~~حاضرين ببيت المقدس وإنما الحاضر شهود الإقرار الحاصل من الأب، فما الحكم ~~في ذلك. # (أجاب) صرح أئمتنا معاشر الشافعية متونا وشروحا صريحة في صحة إقرار الأب ~~والجد بالنكاح، قال شيخ الإسلام زكريا في شرح منهجه ومتنه: ويقبل إقرار ~~مجبر من أب أو جد أو سيد على موليته بالنكاح لقدرته على إنشائه بخلاف غيره ~~أي المجبر لتوقفه على رضاها. وعبارة ابن حجر وكذا الرملي: ويقبل إقرار ~~الولي بالنكاح على موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء وهو المجبر من أب ~~أو جد أو سيد أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة؛ لما مر ~~أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به .. انتهى. وح. فحيث شهد رجلان عدلان بأن ~~الأب أقر بزواج بنته من فلان قبلت شهادتهما بلا شك وعلى ولي الأمر الحكم ~~بصحة هذا النكاح # PageV02P047 # المذكور ثم إن كان ما يجب تعليمه مضبوطا فذاك بين وإلا وجب لها مهر المثل ~~كما هو معلوم من كلام الأئمة، والله أعلم. ### | مطلب: لو ادعى رجل أن أبا الزوجة قال: أعطيتها لك، لا ينعقد له النكاح .. إلخ. # (سئل) في بنت مات أبوها ولها أخ ورجل أجنبي يدعي أن أباها أعطاها له من ~~يوم ولادتها فقال له: مبارك، فقال الأب: جاءت لك، فعين له قدرا من المال ~~مهرها، فهل هذا نكاح صحيح أم لا. # (أجاب) ما ذكر ليس بعقد نكاح ولو شهد عليه أهل الأرض لأن النكاح لا بد ~~فيه من لفظ نكاح أو تزويج وأما بالعطية ونحوها فلا ms453 يصح، والله أعلم. # (سئل) عن صبي قاصر زوجه ابن عمه بأمر القاضي الحنفي له بذلك، ثم إنه بعد ~~ذلك غاب عن زوجته قبل أن يدخل بها مدة تزيد على ست سنين ولم يظهر له خبر ~~إلى الآن وزوجته الآن تريد ترفع أمرها إلى القاضي الشافعي ليحكم لها بأن ~~العقد من أصله غير صحيح على مذهب الشافعي رضى الله عنه، فهل للقاضي الشافعي ~~إذا رفع إليه ذلك أن يقضي بعدم صحة النكاح المذكور ولها بعد ذلك أن تتزوج ~~بغير الزوج المذكور أم لا. # (أجاب) المصرح به في كتب الشافعية أن تزويج غير الأب والجد للقاصر لا يصح ~~ولو كان المزوج له وصيا أو قيما أو قريبا، وفي الروض وشرحه لشيخ الإسلام: ~~وللأب ثم الجد لا غيرهما تزويج الصغير العاقل ولو بأربع. ثم قال بخلاف غير ~~الأب والجد كالوصي والقاضي فلا يزوج الصغير لانتفاء كمال شفقته .. انتهى. ~~وأما الأب والجد فلكمال شفقتهما من غيرهما من الوصي والقيم والقريب فلما ~~مر، ومجرد إذن القاضي أو عقد النكاح للصغيرين رآه ليس بحكم منه حتى يكون ~~رافعا للخلاف، ويمتنع عند الشافعي نقضه لأن شرط الحكم أن يكون بعد دعوى ~~صحيحة وليست موجودة هنا وإنما هو مجرد إذن أو إجراء عقد على مذهبه أو إخبار ~~منه بمذهبه النازل ذلك منزلة الإفتاء الذي لا يمتنع على الشافعي مخالفته ~~لقوله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. من جملتها مثل هذه الواقعة ~~فإن الرجل يتعسر بل يتعذر وجوده ويلحقها الضرر البين لاحتياجها للنفقة ~~والكسوة والمسكن، بل ولاحتياجها أيضا للزوج نفسه لقول عمر رضى الله تعالى ~~عنه: إن المرأة يفنى صبرها أو يقل إذا غاب عنها الزوج أكثر من أربعة أشهر. ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل له عمتان ولهما بنتان، هل يجوز الجمع بينهما نكاحا أو لا .. إلخ. # (سئل) في رجل له عمتان مع كل واحدة بنت فهل يجوز له الجمع بينهما ~~بالنكاح. # (أجاب) هاتان البنتان بنات الخالات ويجوز للإنسان أن يأخذ بنت خالته لأن ~~القاعدة في جواز الجمع أنا ms454 إذا فرضنا أحدهما ذكرا والأخرى أنثى أن يحل ~~تناكحهما فيحل جمعهما وإلا فلا، وهنا لو فرضنا واحدة من بنات الخالات ذكرا ~~والأخرى أنثى حل تناكحهما فيحل جمعهما، والله أعلم. # (سئل) في رجل تزوج امرأة وله ولد من غيرها ثم مات الزوج وتزوجت بعده رجلا ~~آخر وجاءت منه بنت فهل لولده أن يتزوج بهذه البنت وإذا تزوجها يقر # PageV02P048 # نكاحها عليه. # (أجاب) لا تحرم على الولد بنت زوجة أبيه وإن كانت أمها محرمة عليه لوطء ~~أبيه لها وعقده أيضا بخلاف بنتها وإن كانت محرمة على الأب لو وجد فليست ~~محرمة على ولده فنكاحه صحيح ويقر عليه لما علم، والله أعلم. ### | مطلب: إذا طلق الرجل زوجته وتزوجت بغيره لا يحل معارضته للزوج الثاني .. إلخ. # (سئل) عن رجل تزوج امرأة بصداق معلوم ثم بعد مدة طلب أهل المرأة من الرجل ~~المذكور أن يدفع لهم المهر ويأخذ زوجته، فقال: لا قدرة لي على شيء، فقالوا ~~له: إما أن تدفع لنا مهر وليتنا، وإما أن تطلقها فطلقها باختياره وبحضرة ~~جماعة من المسلمين يشهدون عليه بذلك فتزوجت المرأة زوجا آخر ودخل بها ~~فعارضه الرجل الأول وقال: هذه زوجتي وادعى أنه إنما طلقها مكرها على ~~طلاقها، فما الحكم في ذلك. # (أجاب) حيث ثبت أن الرجل الأول طلق الزوجة المذكورة وأخذها الزوج الثاني ~~لا يحل للأول معارضته بوجه؛ لأنها حرمت عليه بطلاقه لها ولا سيما بدخول ~~الزوج الثاني بها، والله أعلم. ### | مطلب: ولي العقد إذا كان مرتكبا ولو صغيرة بإصراره لا يصح عقده .. إلخ. # (سئل) في ولي عقد على موليته وعلى رأسه عمامة حرير سمراء، فهل يصح العقد. # (أجاب) لبس الحرير صغيرة من الصغائر فإن كان الولي مصرا عليها بحيث هو ~~صار لازما لها صارت كبيرة، والولي إذا ارتكب كبيرة لا يصح عقده، وإن لبسها ~~أحيانا صح عقده، هذا كله عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعند غيره لا ~~يشترط في الولي أن يكون عدلا، والله أعلم. ### | مطلب: يجوز أن يأخذ الرجل بنت عمه التي هي أخت أخته من ms455 أبيه .. إلخ. # (سئل) عن رجل له زوجتان صالحة وتفاحة له من صالحة بنت ومن تفاحة ابن، ثم ~~مات الرجل فأخذ صالحة أخوه وجاء له منها بنت، فهل لابن تفاحة أن يأخذ ابنة ~~عمه التي هي أخت لأخته من أبيه. # (أجاب) نعم يجوز له أخذها لقول علمائنا: ولا يحرم عليك أخت أخيك من نسب ~~أو رضاع وسواء كانت أخت الأخ لأمه كما هنا أم لأبيه كما هو مصور في محله. ~~والله أعلم. ### | مطلب: يجوز الجمع بين بنت الخال مع بنت العمة .. إلخ. # (سئل) في رجل معه امرأة لها بنت خالة فهل له أن يجمعها معها في نكاح ~~واحد. # (أجاب) نعم يجوز جمع بنت الخال مع بنت العمة، لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرا ~~جاز له نكاحها، فيجوز الجمع لأن القاعدة أن كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع ~~محرم لو فرضت إحداهما ذكرا حرم نكاحها فيحرم الجمع وإلا فيحل، والله أعلم. ### | مطلب: يجوز أن يتزوج الرجل ببنت زوجة أبيه .. إلخ. # (سئل) في رجل له زوجة أب مات ثم إنها تزوجت بعده رجلا جاء له منها بنت، ~~فهل له أن يتزوج بنت زوجة أبيه. # (أجاب) نعم يجوز لابن الرجل أن يأخذ بنت زوجة أبيه إذ لا مانع من ذلك، ~~والله أعلم. ### | مطلب: يجوز للرجل أن يتزوج ببنت مخلوقة من مائه بالزنا .. إلخ. # (سئل) في رجل زنى بامرأة ثم جاءت بعد ذلك بنت ممن زنى بها. # (أجاب) ماء الزنا لا حرمة له فلا تثبت به المحرمية فللزاني نكاح المخلوقة ~~من ماء زنائه وإن تيقنها من مائه ولكن يكره فلا يحرم على الزاني بنت المزني ~~بها ولو كانت بنته من مائه # PageV02P049 # لأن الله تعالى قطع النسب بين الزاني والمزني بها، والله أعلم. ### | مطلب: لو زوج القاصر أجنبي مع وجود أقاربها لا يصح ولا ينعقد # (سئل) عن بنت قاصر دون البلوغ زوجها رجل يقال له: أحمد، أجنبي عنها، مع ~~وجود أقاربها العصبة غير الأب والجد لرجل يقال له: ناصر لابنه شحادة البالغ ~~بوكالته لأبيه، ثم مات الابن ms456 قبل الدخول ثم تزوجها رجل أجنبي آخر فمات، ~~والآن الأب الذي هو ناصر تزوجها بعد ولده وبعد الرجل الثاني، فهل زواج الأب ~~لها صحيح. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن القاصر عندنا لا يزوجها إلا الأب والجد، ~~ومتى فقدا لم تزوج حتى تبلغ وتأذن لوليها فيزوجها، قال في المنهج وشرحه ~~لشيخ الإسلام: وبما تقرر علم أنه لا تزوج صغيرة عاقلة ثيب إذ لا إذن لها، ~~وأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال؛ لأنه إنما يزوجها بالإذن ولا إذن ~~للصغيرة .. انتهى. # ثم قال في باب ما يحرم من النكاح: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب ~~وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا .. اه. إذا علمت هذا ~~النص الصريح الصحيح علمت أن عقد الأب على زوجة الابن بعد البلوغ بإذنها ~~وولي صحيح لفساد العقد الأول من جهتين: الأول: كون الزوجة غير بالغة. ~~الثاني: كون العاقد عليها غير العاصب، بل لو عقد في هذه الحالة العاصب غير ~~الأب والجد لم يصح أيضا لما علمت فقل لمن عارض: إن كان بنقل فبينه، ولا ~~تجده في كتاب على هذا الوجه، وإن كان بغير نقل فهذا القائل من أقسام ~~الحيوانات، قال تعالى: {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا ~~كالأنعام بل هم أضل} وإن كان بقوله عنادا فهذا مثل الشياطين الذين يفرقون ~~بين المرء وزوجه، والله أعلم. ### | مطلب: يدخل رجل على امرأة لها بعل وتدعي أنه ابن عمها فهل يمنع من الدخول عليها .. إلخ. # (سئل) في زوجة رجل مدخول بها لها قريب غير محرم لها يدعي أنها بنت عمه ~~يدخل عليها ويمكث عندها، ولم يكن بينهما حاجب، ويغريها على بغض زوجها ~~وأذيته وعدم الإجابة إذا دعاها لمصلحته، ويتضرر من ذلك الضرر البليغ، وعجز ~~عن منعه لخشيته من أذيته وخوفه على نفسه منه، ماذا يلزمه شرعا. # (أجاب) لا يجوز لهذه المرأة أن تظهر على هذا الرجل بل يجب عليها الاحتجاب ~~عنه، وإن فرض أنها ابنة عمه، لأنه يجوز ms457 له نكاحها فهي ليست محرما له فيجب ~~على زوجها منعه، وعلى ولي الأمر ضاعف الله له الأجر منع مثل هذا الشقي من ~~مثل هذا الفعل، وقد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان وهو يكلم زوجته ~~صفية فأسرعا فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية، فقالا له: أبك الظن يا رسول ~~الله، فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فحذار حذار من مثل ~~هذه الأمور، والله أعلم. ### | مطلب: عقد على امرأة بمباشرة وكيلها مع وجود أوليائها لا يصح العقد .. إلخ # (سئل) في زيد عقد نكاحه على هند بمباشرة وكيلها الأجنبي مع وجود ولي لها ~~عصبة لم يأذن في ذلك ثم بعد دخوله بها طلقها ثلاثا، فهل لا يقع عليه الطلاق # PageV02P050 # المذكور وله نكاحها بعقد جديد بدون محلل حيث لم يحكم حاكم قبل ذلك بصحة ~~النكاح المذكور. # (أجاب) عبارة الرملي ومثله ابن حجر وغالب كتب أصحابنا حتى المنهج وشرحه ~~مع ما يأتي وننقل عبارة ابن حجر بعينها؛ لأن كلامه اختلف في هذه المسألة في ~~محلين: في أركان النكاح وفي عاقده نصها ثم بطلانه باتفاقهما إنما هو فيما ~~يتعلق بحقهما دون حق الله تعالى فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا أو أقاما أو ~~الزوج بينة بفساد النكاح بذلك أو غيره، وتأمل عموم قوله أو غيره لم يلتفت ~~بذلك بالنسبة لسقوط التحليل؛ لأنه حق الله تعالى فلا يرتفع بذلك؛ ولأن ~~إقدامه على العقد يقتضي اعترافه باستجماع معتبراته نظير ما مر في الضمان ~~والحوالة وقضيته سماعه ممن زوجه وليه وليس مرادا فالمعتبر هو التعليل الأول ~~وبهما علم ضعف إطلاق الشبراملسي تسمع بينته إن بينت السبب ولم يسبق منه ~~إقرار بصحته نعم إن علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا لكن إذا علم ~~بها الحاكم فرق بينهما كنظيره الآتي قبيل، فحصل تعليق الطلاق بالأزمنة وما ~~نقل عن الكافي أنا لا نتعرض لهما يحمل على غير الحاكم على أنه منازع فيه ~~وإنما هو بحث للأذرعي وبحث السبكي قبول بينته إذا لم يرد نكاحا بل ms458 التخلص ~~من المهر ولم يسبق منه إقرار بصحته، وبهذا يرد بحث الغزي إطلاق قبول بينتها ~~وعليه لو أقيمت كذلك وحكم حاكم بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم ~~من تبعض الأحكام وأن إقرارهما وبينتهما بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير ~~انتهى ولكن خالفه الزيادي وتبعه الشبراملسي في مسألة السبكي وأنه لا يسقط ~~التحليل بل يثبت لأن الشيء يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. عبارة ابن حجر ~~أيضا في فصل عقد النكاح بعد قول المنهاج والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر ~~المثل لا حدا. وقوله بلا ولي بأن زوجت نفسها أو وكلت في نكاحها نصها: ولو ~~طلق أحدهما أي معتقدا الحل ثلاثا قبل حكم الحكم بالصحة لم يقع ولم يحتج ~~لمحلل. وقول أبي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده غلطه فيه الإصطخري، ~~ويؤيد إطلاق الإصطخري قول العمري في تأليفه في صحة تزويج الولي الفاسق فإن ~~تزويجها من وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثا فالأولى أن يتزوجها بلا محلل، ~~فأفهم تعبيره "بالأولى" صحته بلا محلل، ثم قال: وقد اتفقوا أنه لا يجوز ~~لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله، وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن ~~قلد القائل بصحته وحكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس في ~~تقليد من يرى البطلان بأنه تلفيق تقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا، وإن ~~انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل .. انتهى. وكتب عليه ابن قاسم وليس # PageV02P051 # تقليد من يرى بطلانه ممنوعا بل له تقليده؛ لأن هذه قضيه أخرى فلا تلفيق م ~~ر .. انتهى. وكتب عليه ابن قاسم قوله فمن نكح مختلفا فيه أي كنكاح بلا ولي ~~انتهى. وتقدم أن النكاح بلا ولي الذي هو عين مسألتنا صورتان: إما أن تزوج ~~المرأة نفسها، أو توكل مع وجود الولي الصالح لعقد النكاح. وابن قاسم لم ~~يتعرض لكلام ابن حجر هذا الأخير الواقع في فصل عاقد النكاح ومثله ممن يعتبر ~~كلامه كالشبراملسي ولكن كلامه هذا مخالف لما مر له في فصل أركان النكاح ~~السابق ms459 قبله من غير فاصل، وقد يقع له التناقض بخلاف الترجيح كما يحكيه هو ~~عن نفسه أنه ينقل حكما ويرجحه ثم يقول: ثم رأيتني رجحت خلافه في باب كذا أو ~~كتاب كذا فإن حمل كلامه هذا على اختلاف الترجيح فظاهر، لكن جمهور المتأخرين ~~على ما صرحنا به في صدر السؤال من أنه لا يلتفت لإقامة البينة غير الحسبة ~~ولا لإقرار الزوجين عند العقد بذلك أو غيره بالنسبة لسقوط التحليل، نعم إذا ~~علم ذلك الزوجان لهما العمل به باطنا ولكن القاضي لا غيره له أن يفرق ~~بينهما، ومثل ذلك إذا قامت بينة حسبة أن تصور قيامها، وقد يحمل كلام ابن ~~حجر في فصل عاقد النكاح عليهما والجمع أولى من التعسف إن لم يحمل على ~~اختلاف الترجيح، والله أعلم. ### | مطلب: لو خطف رجل امرأة وعقد له عليها رجل أجنبي بإذنها أو بغير إذن لا يصح # (سئل) فيما يقع في قرى بيت المقدس وجبل الخليل وما حولهما من أن الرجل ~~يكون له قريبة ابنة عم أو غيرها وقد تكون أجنبية فيجدها في الخارج فيشهر ~~عليها السلاح فيذهب بها إلى قرية أخرى ويدخلها دار رجل من أهلها ثم إنه ~~يعقد له عليها برضاها أو بالإكراه لها مع وجود أوليائها مع فسق الشهود ~~غالبا ولو لم يكن إلا إقرارهم على هذا المنكر القبيح حتى لو أن أباها أو ~~أخاها لحقها لا يعتبرون له قولا ولا يعملون به حتى أن بعض جهالهم يقول: لو ~~أنه خطفك لأدخلناه عليك. أفتونا مأجورين وبينوا لنا حال هذا المنكر العظيم. # (أجاب) اعلم أيها المؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا منكر بإجماع المسلمين ~~لا يقول به أحد منهم حتى اليهود والنصارى وسائر الملل السابقة على الإسلام ~~فإن هذا من حفظ العرض الذي هو من الكليات الخمس؛ التي هي: حفظ العرض والدين ~~والنفس والمال والعقل، وهذه الخمس قد اتفق على حفظها جميع الملل من لدن آدم ~~إلى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته الغراء مصرحة بذلك من ~~الكتاب والسنة لا نعلم ms460 أحدا من العلماء من أهل الإسلام خالف في ذلك فمن ~~يفعل ذلك ويأخذ ابنة عمه أو غيرها ويهتك سترها هتكه الله وليس هو ممن التزم ~~ملة الإسلام ولا من اليهود الملعونين ولا من النصارى الضالين، فعليه غضب ~~الله ورسوله وعلى من آواه أو أدخله بلده وأعانه بكلمة واحدة، بل يجب على كل ~~مؤمن بالله # PageV02P052 # واليوم الآخر بل على اليهود والنصارى إذا علم به أن يقاتله ويخلص هذه ~~الولية من قهره، حتى لو قاتله بشرطه وقتله فدمه هدر مثل دم الكلب؛ لأنه ~~صائل على العرض، وعرض المسلمين واحد يجب على كل مؤمن منهم أن يدفع عنهم، ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ~~كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. قاله عليه السلام في حجة الوداع كما رواه ~~البخاري وغيره، فمن أجل الأمور حفظ أعراض المسلمين، فانظر هذا الشقي الفاسق ~~كيف صال على عرضه وأخذ ابنة عمه وهتك عرض نفسه، بل على أعراض المسلمين صال، ~~فمن كان مؤمنا من أمة محمد فعليه الإنكار وأن يدافع ويمانع، ثم كل من علم ~~به يجب عليه قتاله ومنعه من هذا الفعل الخبيث الذي هو مخالف لملة الإسلام ~~وعلى أهل البلد التي يدخلها أن يقاتلوه ويخاصموه ويمنعوه من سوء فعله ~~وينتزعها منه ويردها إلى أهلها، فمن فعل ذلك فله الأجر العظيم والجنه ~~العالية، ونال خيري الدنيا والآخرة وهذا هو المؤمن الموحد صاحب العرض ~~والدين زاده الله توفيقا، ومن آواه أو انتصر له فعليه غضب الله ورسوله ولا ~~عرض له ولا دين فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة، وكل من يهتك عرض ~~المسلمين كذلك فالعقد الواقع بلا ولي مع وجوده بلا عضل أو بالإكراه باطل ~~فللمرأة الواقع لها ذلك أن تتزوج غيره لبطلان العقد لعدم الولي أو للإكراه، ~~والله أعلم. ### | مطلب: امرأة مطلقة بالثلاث وتزوجت بآخر وادعت أنه حللها، وأجنبي يعارضها .. إلخ # (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها فتزوجت بآخر فأقرت بحصول ~~الوطء من المحلل كالميل في المكحلة، ms461 فادعى رجل أجنبي أن ذلك الإقرار لم يكن ~~صحيحا وإنما عنت بالميل ما يكتحل به في العين وبالمكحلة ذات الكحل، فهل ~~العبرة بقول المرأة أم بقول الرجل الأجنبي. # (أجاب) حيث أقرت المرأة بحصول التحليل عمل بقولها؛ لأن ذلك لا يعرف إلا ~~من جهتها فإن صدقها الزوج المحلل لها حلت يقينا، وإن كذبها حلت مع الكراهة ~~إن لم يقع في قلب الرجل صدقها. قال ابن حجر ويكره تزوج من ادعت التحليل ~~لزمن إمكانه ولم يقع في قلبه صدقها وإن كذبها زوج عينته في النكاح أو الوطء ~~وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو نصفه لتكذيبه في أصل النكاح تكذيبه ~~الولي والشهود كما في الروضة فالعبرة بكلام الزوجة، وكلام الأجنبي مردود ~~عليه فلا يعول عليه ولا ينظر إليه وإنما هو هذيان وزور وبهتان، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب: يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع .. إلخ # (سئل) في بنت يقال لها عفيفة وولد يقال له محمد لم يرضع محمد من أم عفيفة ~~ولا عفيفة من أم محمد لكن أم عفيفة أرضعت أخا لمحمد وأم محمد أرضعت بنتا ~~لأم عفيفة فهل يجوز لمحمد أن يتزوج بعفيفة. # (أجاب) حيث لم ترضع عفيفة من أم محمد ولا محمد من أم عفيفة جاز له أن ~~يتزوج عفيفة؛ لأن غايته أنها أخت أخيه # PageV02P053 # ومحمد أخ أختها. وقال في المنهج: ولا تحرم عليك أخت أخيك من نسب أو رضاع ~~سواء كان أخاك لأبيك أو أخاك لأمك، والله أعلم. ### | مطلب: نكاح المشرك # (باب نكاح المشرك) ### | مطلب: الذمي إذا أسلم مع زوجته هل يقرا على نكاحهما السابق في الكفر .. إلخ # (سئل) في رجل ذمي تحته زوجة ذمية أسلمت بعد أن دخل بها فهل يفرق بينهما. # (أجاب) حيث حصل الدخول بها وأسلمت الزوجة؛ فإن أسلم قبل انقضاء العدة دام ~~نكاحه، وإن لم يسلم تنجزت الفرقة من حين الإسلام، وهي فرقة فسخ وعليه ~~نفقتها مدة حبسها في العدة. قال في المنهج: أو أسلمت زوجته وتخلف فكردة، أي ~~فإن كان ذلك قبل ms462 الدخول وما في معناه تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في ~~العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام، والله أعلم. ### | مطلب: ذمية بالغة أسلمت وتزوجت على يد قاض فليس لأحد معارضتها .. إلخ # (سئل) في ذمية بالغة عاقلة أحبت دين الإسلام فدخلت فيه وأقرت بالشهادتين ~~على يد بينة شرعية من المسلمين من أهل بلدها يقال لهم الزغاللة، ثم إنها ~~ذهبت لقرية أخرى واختارت رجلا مسلما فتزوجت به على يد قاضي بيت المقدس ~~تزويجا شرعيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب مسطور، فهل لأحد ~~من أهل بلدها ممن أسلمت على يده أو غيرهم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~يتعرض لها بسوء أو لمهرها أو لزوجها، وهل يجوز لمن يؤمن بالله أن يعيبها أو ~~يدعي عيبها تبعا لأقاربها النصارى، وهل محبتها للرجل الذي تزوجت به عيب ~~تعاب به شرعا، وماذا يترتب على من يعيبها بذلك. # (أجاب) هذه المرأة نور الله قلبها وشرح صدرها للإسلام، قال تعالى: {فمن ~~يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} فنطقت بالدين الحق والقول الصدق {إن ~~الدين عند الله الإسلام} فمن أعابها أو نسب لها عيبا فهو العائب وكأنه كذب ~~الله ورسوله فهو ملعون في كتاب الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا يفلح مثل هذا الرجل في الدنيا ولا في الآخرة، وهي أطهر من ~~قول القائلين بل من كثير من المسلمين العابدين؛ لأنها خرجت من الكفر ولا ~~ذنب عليها فهي طاهرة مطهرة منورة بنور الإسلام، ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن ~~يكرمها وينصرها ويعزها بعز الإسلام ومحبته في رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم؛ لأنها دخلت في الدين القويم، فمن آذاها فقد آذى الله ورسوله، يوشك أن ~~يأخذه، والويل له إذا أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرده وأهانه ~~وتبرأ منه يوم القيامة فقد فاز بخسران مبين عند رب العالمين، فيجب على من ~~أسلمت على يده أن ينصرها ويعينها ويكرمها لما ورد في الخبر عن سيد البشر ~~صلى ms463 الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك # PageV02P054 # من حمر النعم، وخير ممن طلعت عليه الشمس، فإن رضي الذي أسلمت على يديه ~~بهذا الخير الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لم يعارضها ولا زوجها ولا أهله ~~ولا جميع أهل بلده فله خير الدنيا والآخرة ويرجى له الخير، ويبارك الله له ~~في المال والولد، وينصر على عدوه إن حاربه أحد، وإن خالف وعمل برأيه الفاسد ~~واتبع هواه الكاذب وخالف ربه الواحد ونبيه الماجد فعليه الغضب وله من الله ~~العطب وعليه الهرب وعلينا عليه الدعاء والطلب، وله من الله الدبار ومن ~~رسوله البشارة بالنار ومن المؤمنين الموحدين العار إلى دار القرار، وقد قال ~~الله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} وهذه مؤمنة يجب على كل مؤمن ومؤمنة من ~~أخواتها أن ينصرها ويكرمها ويحميها ويدفع عنها الضرر فأولئك هم المفلحون ~~والفائزون من الله بخير كثير، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ~~ومن آذاها أو آذى زوجها أو أهله من جهتها فأولئك هم الخاسرون المعادون لله ~~ورسوله ومن حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وزواج الرجل بها ~~صحيح، والمهر لها لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من ~~الله تعالى، فما يمنعها إلا كل مخالف لله تعالى لقوله: {يا أيها الذين ~~آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} الآية، ثم قال تعالى: {ولا ~~جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} أي مهورهن، وما قال تعالى ~~أعطوا مهورهن للزغاللة فصدق من سماهم بهذا الاسم، فالله تعالى جعل الأجور ~~بمعنى المهور لهن من النساء المؤمنات إذا كن كافرات ثم أسلمن ولم يجعلها ~~لأهلها الكافرين ولا للزغاللة المنافقين، فأسأل الله العظيم رب العرش ~~الكريم أن يتوب عليهم وعلى من ساعدهم خوفا عليهم من غضب رب العالمين، ~~فاللهم أنت الشاهد الحق ودينك الحق فنحن قد بلغناهم ما علينا فإن هم تابوا ~~ورجعوا فتب عليهم وإلا فلك جنود السماوات والأرض تسلط عليهم ما شئت من بلاء ~~وغضب وعذاب عظيم إنك رب العالمين، ms464 فيا أيها المؤمنون الموحدون المتوجون ~~بالعمائم البيض تيجان الإسلام فلا تبدلوها بحطام الدنيا بعمائم اليهود ~~والنصارى فتلحقوا بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ~~يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيا أيها الشجعان ويا أيها الفرسان يا أهل ~~المناصب والأسلحة عجوز أرمينية أو يهودية أو نصرانية لا ترضى لدينها الباطل ~~بالدنس وكيف أنتم ترضون لدينكم الحق ولمن دخل فيه بالدنس، فإن رضيتم بذلك ~~فلا أخسر في الأرض منكم ولا أذل ولا أحقر، فعليكم بالحق والصواب يفتح لكم ~~الباب وتنالوا من الله حسن المآب، والله أعلم. ### | مطلب: ذمي أسلم وزوجته كافرة على دينها، فهل يفرق بينهما أم تبقى زوجته .. إلخ # (سئل) في رجل ذمي أحب دين # PageV02P055 # سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودخل فيه وله زوجة ذمية نصرانية بقيت ~~على دينها، فهل تبقى على ذمة زوجها المسلم وإن فرض أن نكاحه فاسد وهل يجوز ~~لأحد ممن يدعي الإسلام أن ينتصر لها ولأهلها لا ويحول بينه وبينها ويتعلل ~~عليه بما وقع في العقد من فساد النكاح كنكاحها في العدة أو بلا ولي أو بلا ~~شهود أو يكون هو خطفها فزوجت نفسها ونحو ذلك فبين لنا الحال وأزل عنا ~~الإشكال أدامكم الله تعالى لنصر الحق وأهله. # (أجاب) قال في المنهج لشيخ الإسلام ومثله في الرملي وابن حجر: لو أسلم أي ~~المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية تحل له ابتداء دام نكاحه ~~لها لجواز نكاح المسلم لها، ثم قال: وحيث دام النكاح لا تضر مقارنته لمفسد ~~زائل عند إسلام ولم يعتقدوا فساده تخفيفا بسبب الإسلام فيقر على نكاحه بلا ~~ولي وشهود وفي عدة للغير تنقضي عند الإسلام، ومثل ذلك مسألة الخطف المذكورة ~~حيث وكلت أو زوجت هي نفسها، لأن المراد بالمفسد عندنا الزائل عنه العقد ~~الذي لا تضر مقارنته هو ما أجمع عليه علماء ملتنا لا غيره وذلك لأنا ننزل ~~إسلام من أسلم بمنزلة أنه عقد يوم إسلامه وقد زال المفسد وقت الإسلام بخلاف ~~نكاح المحارم لو فرض فإنا نحكم ms465 بفساده، لأن المفسد لم يزل، ثم قال: ونكاح ~~الكفار صحيح وإن لم يسلموا وخص بقوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} وقوله ~~تعالى: {وامرأة فرعون} ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا، فقد ظهر لك ~~الحال بالنص القطعي أن زوجة هذا الرجل المسلم باقية على ذمته ولا تضر دعوى ~~المفسد المذكور، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو شفاعة سيد الخلق له ~~فلينصر هذا الرجل المسلم ويأخذ له زوجته ويصد كل فاجر كافر معاند عليه لعنة ~~الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أهل الشقاوة والنفاق الخارج من ~~دين محمد صلى الله عليه وسلم ينصره وكان من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ~~هم الخاسرون، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: لو أنفق على الزوجة مبلغا ثم ماتت ما الحكم فيه .. إلخ. # (سئل) في رجل اسمه حسين طلب من أخيه ابنته ليتزوج بها على عادة أهل البر ~~فسمح له بها فذهب ليوسف وتزوج منه أخته بمهر معلوم، ثم إن أخا حسين واسمه ~~حسن زوج ابنته لأخي يوسف بعقد ومهر، ثم إن حسنا ذهب إلى علوان وطلب ابنته ~~ليجعل مهرها أيضا في مقابلة مهر زوجته أخت يوسف فسمح له بذلك ثم وكله في ~~زواجها من أخي يوسف، ثم ماتت بنت حسن وقد اتفق حسين ويوسف أن يعينه في ثلث ~~مهر أحد البنتين فدفع له حصة ولم يدفع الباقي لموت بنت حسن، فما الحكم ~~الشرعي في ذلك. # (أجاب) هذا الاتفاق الواقع وكذا إعطاء البنات كله باطل فلا يطالب حسين ~~بمهر بنت أخيه وإنما # PageV02P056 # يطالب به زوجها وهو أخو يوسف لأن الصداق على من أخذ بالساق، فلما ماتت ~~رجع لأخي يوسف نصفه في الميراث لكونها لا ولد لها والنصف الثاني لورثتها ~~وبنت علوان ليس لها ولا لوليها أن يطالب حسينا بشيء لأن ما وقع بينهما ~~باطل، لأن الحرائر لا يملكن بالهبة فلها أو لأوليائها مطالبة زوجها العاقد ~~عليها بالمسمى إن كان صدر لها مسمى في العقد وإلا وجب لها مهر مثلها من ~~نساء عصبتها كأختها ms466 وبنت عمها وعمتها، وأما أخت يوسف فلها أو لوليها أن ~~يطالب حسينا بما وقع لها من المسمى، فإن لم يكن مسمى فلها مهر مثل عصبتها ~~كما مر، وأما إعانة يوسف له فهو وعد لا يلزم الوفاء به، والله أعلم. ### | مطلب: الذمي إذا أسلم تبقى زوجته على نكاحه ولا يفرق بينه وبينها .. إلخ. # (سئل) في ذمي أسلم وتحته زوجة ذمية فهل تبقى على ذمته لا يجوز التفريق ~~بينه وبينها ويجب على كل مسلم أن يساعد هذا الرجل على من يريد أن يحول بينه ~~وبين زوجته. # (أجاب) اعلم أيها المؤمن الذي يرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~له شفيعا أن زوجة هذا الرجل الذي دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم رغبة ~~ومحبة فيه أنها باقية على ذمته، وأنها حلال له وهو حلال لها بإجماع ~~المسلمين حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة ولا يحرمها عليه أحد من المسلمين، ~~ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يكون من أنصاره وأعوانه ~~ويقاتل القوم الكافرين، وكل من أعانهم أو ساعدهم فإنه منهم، فيا أولي ~~الألباب يا أهل الإيمان والإسلام تتناصرون لقيس ويمن ولا تتناصرون لدين ~~محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشرع والدين القويم، فواغوثاه وإني لكم ~~لمن الناصحين وعليكم لمن الخائفين ولكم من المحذرين، فاتقوا الله ولا ~~تكونوا من الغافلين فيحل بكم ما حل بغيركم من الأمم السابقين، ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم. # (فصل فيما يمنع النكاح من الرق) ### | مطلب: فصل فيما يمنع النكاح من الرق: السيد إذا زوج جاريته لعبده وهرب العبد لا يحل للسيد أن يطأها ما دامت على ذمة العبد. # (سئل) في سيد له عبد وجارية، زوج عبده لجاريته ثم هرب العبد وبقيت ~~الجارية، فهل للسيد أن يطأ الجارية، والحال أن العبد لم يطلقها. # (أجاب) لا ريب أنها ما دامت على ذمة زوجها العبد لا يجوز للسيد أن يطأها ~~لتحريمها عليه بعقده لعبده عليها وطريق حلها له أن يعتقها ثم تختار هي فسخ ms467 ~~نكاح العبد وتنقضي عدتها من العبد وهي نصف عدة الحرة ثم يعقد عليها السيد ~~بنكاح ومهر أو يعتقها ثم يهبها العبد فيفسخ نكاحها ثم تنقضي عدتها ثم يعقد ~~عليها ولا يحل له بغير ذلك إلا إن ثبت موت العبد أو طلاقه لها مع انقضاء ~~العدة فتحل له من غير عقد بملك اليمين، والله أعلم. # PageV02P057 # (فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات) ### | مطلب: فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات: ذمي عقد على امرأة وغاب مدة فزوجوها لآخر ما الحكم .. إلخ. # (سئل) في ذمتي عقد على امرأة وغاب عنها مدة ثم زوجها أهل لرجل ثان، فهل ~~الزوجة للأول وهل يعزر المزوج والزوج. # (أجاب) الزوجة للأول ويعزر المزوج لها والزوج، بل إن كان عالما بذلك يكون ~~زانيا؛ لأن أهل الذمة يجري عليهم حكم أهل الإسلام، فإذا ارتفعوا إلينا وجب ~~علينا أن نحكم بينهم بشرع الإسلام، والله أعلم. ### | مطلب: زوج الأب ابنه البالغ بلا إذن منه لا يصح العقد .. إلخ. # (سئل) في بالغ زوجه أبوه ببنت من غير إذن منه له في ذلك، ودفع من المهر ~~حصة ومات، فهل للولد الرجوع بما دفع والده لكون النكاح لم يصح. # (أجاب) نعم له الرجوع بما دفع والده لأن النكاح لم يصح حيث كان بالغا ولم ~~يأذن فيه، والله أعلم. ### | مطلب: تزوج بنتا قاصرا من أبيها ومات قبل الدخول فهل لها أن تتزوج بمن شاءت بعد البلوغ .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج ابنة من أبيها وهي قاصر ثم مات الزوج ولم يدخل بها وله ~~أخ يريد زواجها وهي الآن بالغ لا ترضى به وأهلها كذلك، فهل إذا خطبها رجل ~~أجنبي لها أن تتزوج به ولها مهرها وميراثها من تركة الميت. # (أجاب) لما مات الزوج صارت الزوجة خلية فلها أن تتزوج بمن أرادته ولا ~~يلزمها أنها تتزوج بأخ زوجها ولها مهرها المسمى من تركة الزوج وما بقي عنه ~~وعن الذي لها منه الربع إن لم يكن له ولد وإلا فالثمن، والله ms468 أعلم. ### | مطلب: الخيار في النكاح والإعفاف. # (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح الرقيق) ### | مطلب: من فارق بعيب إما منه أو منها .. إلخ. # (سئل) ما الواجب على من فارق بعيب إما منها أو منه وفارقت هي أو وليها. # (أجاب) اعلم أن العيب الذي يقع به الفراق منها بجنونه وجذامه وبرصه وكذلك ~~من وليها أو منها فقط بجبه وعنته، أو منه بجنونها وبرصها وجذامها ورتقها ~~وقرنها تارة يحدث بعد العقد والوطء فهذا يجب به المسمى لتقرره بالوطء، ~~وتارة يقع الفسخ قبل الوطء سواء كان العيب مقارنا للعقد أو حدث بعده وقبل ~~الوطء فلا مهر إذ لم يحصل منه ما يوجب المهر ولا ما ينصفه وكذا لا متعة، ~~وتارة يقع الفسخ بعد الوطء فإن قارن العيب العقد أو حدث بعده فلها مهر ~~المثل، والله أعلم. ### | مطلب: إذا حصل للزوج جذام وثبت عند الحاكم يجوز فسخ النكاح .. إلخ. # (سئل) في رجل أصابه الجذام فهل لزوجته أن ترفع أمرها لحاكم الشرع ويفسخ ~~نكاحها أو لا. # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي جذام الرجل كان لها رفع أمرها لحاكم الشرع، ~~فإن ثبت عنده ذلك فسخ نكاحها أو أذن لها في فسخه، والله أعلم. ### | مطلب: لو حلف أبو الزوجة أنها لا ترد على زوجها، ما الحكم .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بكرا يدعي أنه وطئها وهي تدعي عدم الوطء فأخذها أبوها ~~وحلف عليها بالطلاق أنها ما ترد على زوجها إلا إن حكم عليه حاكم الشرع، فما ~~الحكم الشرعي. # (أجاب) يجب على أبيها أن يردها على زوجها، ثم إن أراد أن يثبت عنة الرجل ~~رفعه لحاكم الشرع، فإن ثبت عنده ضرب له سنة، ثم بعد السنة إن ادعى # PageV02P058 # الزوج الوطء وهي عدمه وكانت بكرا أعرضت على أربع نسوة فإن شهدن أنها بكر ~~فسخ القاضي أو هي بعد قول القاضي لها ثبت عندي حق الفسخ للنكاح، والله ~~أعلم. ### | مطلب: الزوج إذا كان به جذام، للزوجة رفع أمرها للحاكم ليفسخ نكاحها .. إلخ. # (سئل) في امرأة بزوجها الجذام، فهل لها أن ترفع ms469 أمرها لحاكم الشرع ويفسخ ~~نكاحها عنه أو لا. # (أجاب) حيث ثبت عند حاكم الشرع أيدت أحكامه أن الرجل به الداء المذكور ~~كان له أن يفسخ نكاحها ولها بعد ما ذكر أن تستقل بالفسخ ولكن بعد قول ~~القاضي ثبت حق الفسخ لأن هذا من الضرر اللاحق لها فلها رفعه بذلك، والضرر ~~يزال حتى لو كان ما بها مثل الزوج فلها ذلك وكذلك لوليها بمقارن للعقد، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل ضرب القاضي له سنة والزوجة لم تلازمه فيها وفسخ فسخه غير صحيح .. إلخ. # (سئل) في رجل ضرب القاضي لزوجته سنة ولكنها لم تلازم مسكنه جميع السنة ~~وبعدها فسخ عليه القاضي في غيبته، فهل يصح هذا الفسخ. # (أجاب) حيث لم تلازم المرأة مسكنها جميع السنة فالفسخ باطل لعدم وجود ~~شرطه من أنه لا بد منه فيه ولو كان بنصف السنة بناء على أنه يجب استئناف ~~سنة جديدة فالمرأة باقية على ذمة زوجها، والله أعلم. ### | مطلب: إذا كانت الزوجة تطيق الوطء لا تمنع زوجها .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج قاصرا ادعى وليها أنه لم ينفعها وحبسها عن زوجها، فهل ~~يجب عليه أن يسلمها لزوجها. # (أجاب) حيث كانت مطيقة للوطء وسلم حال الصداق لا يجوز لوليها حبسها ~~ويلزمه تسليمها لزوجها، وأما دعوى العنة فتحتاج للرفع إلى القاضي وإثباتها ~~ثم يضرب له سنة، وبعدها إن وطئ فهي زوجته وإلا فسخ نكاحها، والله أعلم. ### | مطلب: من به عنة إذا صرف على زوجته شيئا بعد الفسخ يرجع عليها بما صرفه .. إلخ. # (سئل) عن رجل ادعت عليه زوجته عنة وضرب لها القاضي سنة ثم فسخ النكاح ~~بها، فهل له الرجوع عليها بما دفع لها. # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: فإن فسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء فلا مهر ~~لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء وبالفسخ سواء قارن العقد العيب أم حدث بعده ~~ولا فسخ أن العنة إنما يفسخ بها قبل الوطء فيرجع الزوج عليها بجميع ما دفع ~~لها لأنه دفع ليستمتع بها ولم يحصل منه ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: لو ms470 حدث في الزوج جنون ويريد فسخ العقد ويرجع بما دفع .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بنتا بعقد صحيح ثم حدث بها بعده جنون وذلك الجنون صرع ~~ويريد فسخ العقد فإذا انفسخ العقد وقد دفع المهر فهل له الرجوع فيه. # (أجاب) نعم له فسخ النكاح بشرط حاكم أو محكم بشرطه، فإذا فسخ كان له ~~الرجوع بجميع ما دفع لأن ذلك قبل الوطء كما صرح بذلك علماؤنا والصرع نوع من ~~الجنون له الفسخ به، صرح به الرملي وأفتى به بعض العلماء أن الحاكم إذا كان ~~يأخذ دراهم لما دفع بالنسبة لحال المرأة وكذلك لو لم يجد حاكما أو محكما ~~كان له يعني الزوج في صورة فسخه ولها في صورته الاستقلال بالفسخ، كما يؤخذ ~~ذلك من كلامهم، والله أعلم. # (سئل) في رجل حصل له جذام وله زوجة دخل عليها ولها معه خمس سنين فأكثر، ~~فهل لها فسخ نكاحها # PageV02P059 # ويثبت لها المسمى لأنه حدث به ما ذكر بعد الدخول بها. # (أجاب) حيث كان الجذام مستحكما ثبت للزوجة الخيار وكذلك يثبت لوليها به ~~فلكل منهما فسخ النكاح به، وإن فرض أن بالزوجة ذلك لأن الإنسان يعاف من ~~غيره ما لا يعاف من نفسه ولأن ذلك ضرر وهو يزال ولأن به فوات كمال التمتع ~~حتى لو رضيت الزوجة به كان لها الفسخ به لأن الضرر لاحق ولها عليه جميع ~~المسمى، فإن قبضته فازت به وإلا كان لها الرجوع به عليه، والله أعلم. ### | مطلب: البنت إذا كانت تطيق الوطء لا تمنع عن زوجها .. إلخ. # (سئل) عن رجل تزوج بنتا بكرا مطيقة للوطء وكلما طلب منها الوطء امتنعت ~~وصاحت عليه فيتركها حياء من جيرانه، وأهلها يدعون عليه أنه لم ينفعها ~~ويريدون فسخ نكاحها منه، فهل لهم ذلك. # (أجاب) يجب على البنت أن تمكن زوجها من نفسها ولا يجوز لها الامتناع منه، ~~فإن امتنعت كانت ناشزة ولا نفقة لها ولا كسوة، وورد في الحديث الصحيح: أيما ~~امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وليس لأهلها فسخ ~~نكاحها ms471 بذلك، والله أعلم. ### | مطلب: العنين إذا ضرب له القاضي سنة يلزم الزوجة أن تلازمه وإلا يعاد له الأجل .. إلخ. # (سئل) عن رجل تزوج بكرا فادعت عنته، فضرب لها القاضي سنة فاعتزلته بعضها ~~عند أبيها وبعضها عنده مفرقا ثم صار عليها دعوى أخرى فقيل له عليك الطلاق ~~إن لم تطأها في ثلاثة أشهر تكون طالقة بالثلاث فقال الزوج نعم والزوج يدعي ~~أنه وطئ فيها والزوجة تدعي أنها بكر فمن المصدق منهما. # (أجاب) إن شهد أربع نسوة ثقات ببقاء بكارتها ولم تكن غوراء وإلا فيجب ~~تحليفها، فإذا حلقت صدقت وإن لم تحلف أو لم يشهد أربع نسوة ببقاء البكارة ~~أو كانت غوراء فيصدق الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء العصمة، هذا كله بالنظر ~~للعنة وإلا فمن حيث تعليق الطلاق فما ذكر كناية، وهي لا بد لها من النية ~~فحيث لم ينو إيقاع الطلاق فلا يقع عليه ولا بد من مضي السنة وهي مسلمة ~~نفسها للزوج، فإن اعتزلته كلها أو بعضها المذكور وجب استئنافها، كما يعلم ~~ذلك من صريح كلامهم، والله أعلم. ### | مطلب: إذا ادعت الزوجة بغض الزوج لا يجوز لأحد أن يسعى في طلاقها .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج امرأة ودفع مهرها ودخل عليها ووقع بينه وبينها بغضة ~~وهي تقول: لا أريده وأهلها يدعون أن قاضيا أعطاهم عفي فسخ نكاحها فهل يفسخ ~~نكاحها والحالة هذه. # (أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى في فسخ نكاح هذه ~~المرأة وإن فسخ لا يصح باتفاق العلماء، وإن وقع ذلك من قاض أو غيره فهو رد ~~عليه لأنه خلاف الشرع القويم، ويجب على المرأة الدخول في طاعة زوجها، ولا ~~يجوز لها الخروج عن طاعته، فإن خرجت عنها فإنها عاصية مرتكبة كبيرة تلعنها ~~الملائكة حتى تصبح؛ لما ورد في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى ~~فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إذا باتت المرأة ~~هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي # PageV02P060 # في السماء أي أمره وسلطانه ساخط عليها حتى يرضى ms472 عنها زوجها. وفي الحديث: ~~لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويجب على كل مؤمن ~~ولا سيما محارمها أن يأمروها بطاعة زوجها وتسليم نفسها له ولا يجوز لها ~~مخالفته بوجه، والله أعلم. # (سئل) في رجل عنين ثبتت عند القاضي عنته واختارت زوجته الفسخ قبل الوطء ~~وفسخ نكاحها، فهل للعنين الرجوع بما دفعه لأبيها من الصداق. # (أجاب) هذا السؤال ناقص وضرب له سنة ثم بعدها لم يحصل منه وطء وثبت ذلك ~~عند القاضي وأذن له بالفسخ فإذا وجد هذا الذي زدناه وفسخ النكاح فلا مهر ~~لها. قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام بعد ذكر العيوب: فإن فسخ بعيبه أو ~~عيبها قبل وطء فلا مهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ، سواء قارن ~~العيب العقد أم حدث بعده .. انتهى. فإذا علمت ذلك علمت أن للزوج الرجوع ~~بجميع ما دفعه لأبيها، والله أعلم. ### | مطلب: العنين إذا أجل سنة والزوجة سلمها أهلها له يومين أو ثلاثة أيام ثم أخذوها، فهل تحسب من السنة أم لا .. إلخ. # (سئل) في رجل معه زوجة ادعى عليه أهلها عند حاكم الشرع أنه عنين، فضرب له ~~سنة فسلموها له ليلتين أو ثلاثا ثم أخذوها، فهل تحسب عليه من السنة أو لا. # (أجاب) يجب على المرأة أن تسلم نفسها للزوج سنة كاملة ويجب على أهلها ~~أمرها بذلك. قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولو اعتزلته ولو بعذر كحبس ~~أو مرضت المدة كلها لم يحسب؛ لأن عدم الوطء يضاف إليها، فتستأنف سنة أخرى. ~~وقال: قيل تعذر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول ~~في الصيف أو يبوسة فيزول في الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت ~~السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي فلا بد من تسليم المرأة للزوج الفصول ~~الأربعة، والله أعلم. ### | مطلب: ما دام الرجل ينتشر ذكره يجب على الزوجة أن تسلم نفسها له .. إلخ. # (سئل) عن رجل به طلع بين ذكره وأنثييه لا يمنعه ذلك من الوطء، فهل لزوجته ms473 ~~أن تفسخ نكاحه بذلك، وهل يجب عليها أن تسلم نفسها له فإذا لم تسلم تسقط ~~نفقتها وكسوتها. # (أجاب) حيث كان ذكره ينتشر ويمكن معه الوطء فلا فسخ لزوجته بذلك، ويجب ~~عليها أن تسلم نفسها له ليلا ونهارا أو تلتزم منزله، فإن خرجت بغير إذنه ~~صارت ناشزة ولا شيء لها من كسوة ونفقة لنشوزها، والله أعلم. ### | مطلب: زوجة العنين المؤجل له سنة إذا هربت أو أخذها أهلها لا تحسب تلك الأيام من السنة .. إلخ. # (سئل) في زوجة العنين المؤجل لها سنة إذا هربت أو أخذها والدها وحبسها، ~~هل تحسب تلك الأيام أم لا، وهل يجب عليه أن يسكنها في بيت له غلق على حدة ~~خال عن أهله وأهلها. # (أجاب) قال في المنهج وشرحه: ولو اعتزلته ولو بعذر كحبس أو هربت المدة ~~كلها لم تحسب لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها فتستأنف سنة أخرى ولو وقع لها ~~ذلك بعد البينة وزال. قال الشيخان: فالقياس استئناف سنة أخرى، والله أعلم. # (سئل) في رجل عنين معه زوجة لها مدة لم ينفعها أصلا ثم إن أهلها كفلوا ~~عليه # PageV02P061 # رجلا إن لم ينفعها يأخذها منه، ثم مضت المدة، فهل لهم أخذها وتزويجها ~~لغيره. # (أجاب) حكم الشرع أن يترافعا إلى قاض ثم يضرب له سنة بشرط ملازمتها منزله ~~حتى لو اعتزلته ولو بعذر كحبس أو مرضت المدة كلها لم تحسب لأن عدم الوطء ~~حينئذ يضاف إليها فتستأنف سنة أخرى، وإنما ضربت السنة له لأن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه فعله، رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه، وقالوا: تعذر ~~الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو ~~يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ ~~علمنا أنه عجز خلقي، حرا كان الزوج أو عبدا، مسلما كان أو كافرا .. انتهى ~~شيخ الإسلام زكريا. وما وقع بينهما من غير حكم القاضي من التراضي والكفالة ~~باطل بإجماع المسلمين، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذها من ms474 ~~زوجها بذلك أو يزوجها لغيره، فإن فعل فهو باطل عند جميع المسلمين ويجب على ~~جميع المسلمين أن ينهوا الفاعل، والله أعلم. ### | مطلب: الزوج لم يصل بالوطء لزوجته من نحو ثمان سنين لعنته وهو مقر بذلك، فهل يلزمه فسخ القاضي أو لا .. إلخ. # (سئل) في بنت لها مع زوجها نحو ثمان سنين لم ينفعها أصلا وهو مقر بذلك ~~وأخذ امرأة قبلها ولم ينفعها أصلا لأنه عنين، فما الحكم الشرعي في ذلك. # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الباري ~~وشرطه في الفسخ بعنة وغيرها مما رفع لقاض لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار ~~وتثبت عنة الزوج بإقراره عند القاضي لا عند شاهدين شهدا به عنده وبيمين ردت ~~عليها لإمكان اطلاعها عليها ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود ~~عليها ثم بعد ثبوتها ضرب له القاضي سنة فإذا مضت السنة ثبت الفسخ بعد الرفع ~~للقاضي، فإن قال وطئت في السنة أو بعدها وهي ثيب ولم يصدق حلف أنه وطئ، فإن ~~نكل عن اليمين حلفت أنه ما وطئ، والله تعالى أعلم. # مطلب: ### | كتاب الصداق # (كتاب الصداق) # (سئل) في رجل تزوج امرأة وتعهد بمهرها لرجل وماتت قبل الدخول بها، فما ~~الواجب عليه شرعا، وهل للرجل المتعهد له طلب غير الواجب شرعا. # (أجاب) الزوج له من المهر النصف إرثا من زوجته حيث لا ولد والنصف الثاني ~~لورثتها غيره يسقط النصف عن الزوج ويبقى عليه النصف فليس للرجل المتعهد له ~~ولا لغيره من الورثة طلب غير النصف والله أعلم. # (سئل) في رجل عقد على ثيب بمهر قدره مائتان وخمسون قرشا وزوج ابنة عمه ~~لآخر، ويريد أن يجعل مهر ابنة عمه مهرا لزوجته فهل يجوز ذلك. # (أجاب) لا يجوز ذلك بل مهر كل واحدة من الثيب والبكر لها لا يصح أن يكون ~~مهرا لغيرها، والله أعلم. ### | مطلب: كل من رجلين عقد على أخت الآخر بصداق معلوم يلزم كلا الصداق .. إلخ. # (سئل) في رجلين # PageV02P062 # عقد كل منهما على أخت الآخر بصداق معلوم من أبويهما، ودخل ms475 كل منهما ~~بزوجته، فهل يلزم كلا منهما دفع الصداق لزوجته أو يلزم أبويهما. # (أجاب) الصداق على من أخذ بالساق لا على الوالد الذي جاء بولده المشاق، ~~والله ولي الميثاق. ### | مطلب: رجل طلق زوجته بعد الدخول بها وادعى أنها أبرأته من المهر وثبت أنها سفيهة، فهل إبراؤها باطل أم لا .. إلخ. # (سئل) في رجل عقد على امرأة بمهر معلوم ودخل بها ثم طلقها، وادعى أنها ~~أبرأته من المهر، والحال أنها سفيهة، فهل والحالة ما ذكر تصح براءتها، وهل ~~يجب لها عليه المتعة زيادة عن المهر المذكور. # (أجاب) المصرح به أن إبراء السفيهة باطل فلوليها الرجوع في مهرها على ~~الزوج، والمطلقة المدخول بها لها متعة، وهي ما تراضيا عليه، وإلا قدرها ~~قاض، وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما أو قدر قيمتها ولا تبلغ نصف المهر، ~~قال النووي: وينبغي إشاعتها بين النساء ليعرفنها، والله أعلم. ### | مطلب: ماتت عن زوجها وأمها وأبيها ماذا يخص كلا منهم .. إلخ. # (سئل) عن بنت تزوجها رجل من أبيها بثلاثمائة قرش ثم ماتت قبل الدخول بها ~~عن زوجها وأمها وأبيها، فما يخص كل واحد منهم من هذا المخلف. # (أجاب) المقرر في الفقه أن الموت يقرر المهر على الزوج ويصير بعد موت ~~البنت ميراثا، للزوج منه النصف مائة وخمسون، وللأم ثلث الباقي وهو خمسون، ~~وللأب الباقي وهو مائة، والله أعلم. ### | مطلب: مهر الزوجة لها لا لقريبها ولا لعمها .. إلخ. # (سئل) فيمن تزوج امرأة وعليه مهرها، فهل هو للزوجة أو لقريبها كالعم ~~ونحوه. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن جميع المهر يكون للنساء لا شيء منه ~~للأقارب بوجه، فمن استحل ذلك من الأقارب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى ~~الله عليه وسلم، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من الله ~~تعالى، لأن كلا من الزوجين يستمتع بصاحبه فيكون المهر محض فضل من الله ~~تعالى، والله أعلم. ### | مطلب: بنت خاله أراد أن يزوج بها بنتا لولده وجعل لخاله ألفا بدلا عنها، فهل لا يصح هذا الجعل .. إلخ. # (سئل) ms476 عن رجل له خال له بنت طلبها منه ليتزوج بها بنتا لولده فسمح له بها ~~فقال له في الجواب: لك ألف بدلها ثم زوجها بالغة عاقلة لرجل بمائة، فهل له ~~طلب الألف من ابن أخته. # (أجاب) ما وقع بين الخال وابن أخته من دفع البنت له ليتزوج بها لابنه ~~ودفع الألف له جزاء باطل شرعا باتفاق العلماء وحيث رضيت الزوجة بالمائة وهي ~~بالغة عاقلة أو كانت مهر مثلها فليس لها غيرها، وعلى كل حال ليس للخال ~~معارضة لابن أخته بحال، والله أعلم ### | مطلب: خطب بنتا وادعى أنه دفع لأبيها شيئا من المهر ومات أبوها وأنكرت، فهل له الرجوع على تركة الميت أم لا .. إلخ. # (سئل) في رجل خطب من قريب آخر بنتا ويدعي أنه دفع من مهرها حصة ثم مات ~~المخطوب منه والبنت تنكر ولم يخلف الميت شيئا ومضى على ذلك نحو ثلاثين سنة، ~~فهل له أن يطالب قريبه الوارث أو غيره. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا وجه للرجل يطالب به القريب، سواء كان ~~وارثا أو غيره لأمور لا تخفى على ذي بصيرة، والله أعلم. ### | مطلب: لو اختلف الأب والزوج في المهر وكان مهر المثل يشهد للزوج فعليه ما ادعاه .. إلخ. # (سئل) في رجل عقد على بنت بمائة وأربعين قرشا وهي مهر مثلها # PageV02P063 # وكان قد اتفق مع أبيها على مائة وسبعين ثم ماتت ولها أيضا ما يورث فما ~~الذي يتقرر مما ذكر. # (أجاب) بالموت يتقرر المهر على الزوج وحيث كان ما ذكر من المائة ~~والأربعين هي مهر مثلها فهو الواجب وتضم إلى ما خلفتة من التركة فللزوج منه ~~النصف حيث لا ولد والباقي لورثتها غير الزوج، والله أعلم. ### | مطلب: إذا اتفق على أن يعطيه أخته والآخر يعطيه بنته فماذا يجب للزوجتين .. إلخ. # (سئل) في رجل له أخ ولأخيه بنت اتفق معه أن يعطيها له يتزوج بها فتتزوج ~~أخوه امرأة بمهر معلوم وتزوج بنت أخيه أخو زوجته، فما الحكم الشرعي. # (أجاب) الحكم في ذلك أن الأخ يلزمه مهر زوجته ms477 الناكح هو لها لأن الصداق ~~على من أخذ بالساق، ومهر بنت الرجل يلزم زوجها الناكح لها كما ذكر ولا عبرة ~~بما وقع من الاتفاق لأن الحرائر لا توهب، والله أعلم. ### | مطلب: المرأة إذا بقي لها من المهر شيء هل لها أن تحبس نفسها حتى تقبض بقية المهر أم لا .. إلخ. # (سئل) عن امرأة دخل بها زوجها ولها عليه بقية من صداق فهل لها أن تحبس ~~نفسها عن زوجها. # (أجاب) ليس لها أن تحبس نفسها عن زوجها فإن امتنعت ولم تسلم نفسها كانت ~~عاصية لله ورسوله وكانت ناشزة ويسقط به مؤنتها، وعلى الحاكم ردها لزوجها ~~ولطاعته ويثاب على ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: الزوج إذا لم يكن عند العقد قادرا على المهر الحال فالعقد باطل .. إلخ. # (سئل) في ولد قاصر عقد على بنت رجل قاصر من أبيها ثم بلغ الصبي ودفع من ~~المهر شيئا هو وولده ثم مات الولد، والحال أنه حال العقد لم يملك شيئا، فهل ~~يكون هذا العقد صحيحا يستقر به المهر أم لا. # (أجاب) هذا العقد باطل من وجوه، أحدها كون الولد غير بالغ، فإن عقده ~~فاسد، الثاني من شروط صحة زواج الأب بالإجبار كون الزوج قادرا على مال ~~الصداق ولا عبرة بما دفعه الولد والوالد بناء على صحة العقد إذ لا عبرة ~~بالظن البين خطؤه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ذمي تزوج بنتا قاصرة ومات فهل يؤخذ المهر من تركته .. إلخ. # (سئل) في رجل ذمي تزوج ابنة قاصرا من أبيها ثم مات الزوج عن غير ولد وله ~~إخوه ورثة، فهل يتقرر عليه المهر وترث منه. # (أجاب) نعم يتقرر المهر على الزوج عندنا وعند الحنفية فإن قبضته الزوجة ~~فازت به وإلا فلها الرجوع به على التركة إن خلف تركة، وما بقي بعد المهر ~~والدين إن كان فلها منه الربع لأنها زوجة لا ولد لزوجها، والله أعلم. ### | مطلب: إذا كان الزوج غير قادر على المهر الحال وقت العقد وكانت البنت بكرا ولو المزوج لها أبوها أو جدها فالعقد باطل .. إلخ. # (سئل) ms478 فيما إذا كان الزوج غير قادر على حال الصداق حال العقد، هل يصح ~~نكاحه وهل فيه خلاف. # (أجاب) هذا السؤال فيه تفصيل: فإن تزوج بكرا بالإجبار بأن زوجها الأب أو ~~الجد فيشترط أن يكون الزوج قادرا على حال الصداق، وهذا شرط من شروط أربعة ~~للصحة، والثاني أن لا يكون بينها وبين الولي عداوة ظاهرة، والثالث أن لا ~~يكون بينها وبين الزوج عداوة، والرابع يزوجها المجبر من كفء، وثلاثة شروط ~~لجواز الإقدام: أن يكون بمهر المثل، وأن يكون من نقد البلد، وغير المجبرة ~~لا يشترط لها # PageV02P064 # هذه الشروط لأن الإذن والرضا فيها معتبر ولا نعلم خلافا في ذلك والله ~~أعلم. ### | مطلب: في رجل زوج ابنته بألف وجعل في نظيرها خدمته لأبيها طول حياته وامتنع الآن. # (سئل) في رجل زوج ابنته لرجل بألف قرش وجعلها في نظير خدمته لأبيها إلى ~~أن يموت الزوج فدخل بها وخدمه مدة من السنين، والآن الزوج ممتنع من الخدمة ~~فهل للأب أن يأخذ الألف قرش مهر ابنته ويلزم الزوج الخدمة للموت وإذا قلتم ~~الشرط يلغو ويلزم المهر المسمى، فما حكم خدمة الزوج المدة الماضية من ~~السنين وهل للأب مطالبة فيما أنفقه على الزوج وزوجته وأولاده مدة الخدمة. # (أجاب) حيث وقع شرط خدمة الزوج للأب إلى موته في العقد وجب فيه مهر المثل ~~وهو ما يرغب به في مثلها عادة مع ما يراعى في الأهل والعشيرة ويرجع فيه ~~لنساء عصبتها كأختها وعمتها وبنت أخيها لا أمها وخالتها فإنهما لسن من نساء ~~العصبة والواجب من المهر للزوجة لا لأبيها، وللزوج الرجوع على الأب بما ~~يقابل خدمته بأجرة المثل، وأما طعمة الأب له ولزوجته وأولاده فإن كانت لأجل ~~الخدمة المشروطة وشرطت أيضا أو دل عليها قرينة فيما جرت به العادة من طعمة ~~الأجير فلا رجوع به وما زاد أو كان لغير الأجير كالأولاد والزوجة فله به ~~الرجوع وإن لم يشرط ولم تدل عليها قرينة أو قصد التبرع بها فلا رجوع له ~~بها، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل تزوج امرأة من ms479 أبيها ودفع له مهرها ومات .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج امرأة من أبيها ودفع له مهرها ثم مات ومضى على ذلك نحو ~~عشرين سنة وكان لها أخ صغير ثم كبر ويدعي الآن أن مهر أخته باق ما قبض وهي ~~مقرة معترفة أنها لا حق لها قبل زوجها فهل يعمل بقول أخيها. # (أجاب) حيث ما أقرت المرأة بوصول حقها فليس للأخ معارضة بوجه من الوجوه ~~لأن الحق لها وإقرارها سار عليها فلا يكلف الزوج معه إلى بينة، وأما الأخ ~~فدعواه باطلة لا يعمل بها بوجه من الوجوه فيجب رده عن باطله الذي هو عليه ~~والله أعلم. ### | مطلب: في رجل زوج ابنته من آخر على صداق خمسمائة قرش ثم أسقط عن الزوج منه قدرا .. إلخ. # (سئل) في رجل زوج ابنته من آخر على صداق قدره خمسمائة قرش ثم إن أبا ~~الزوجة قال للزوج: أسقطت عنك مائتين من الخمسمائة على يد بينة فهل يصح هذا ~~الإسقاط. # (أجاب) حيث وقع العقد على المال المذكور بحضور الشهود ولم توكل البنت ~~أباها في الإبراء من المائتين للزومها له بالعقد ولم يحصل ما يسقطهما فيجب ~~على الزوج دفعهما لها والله أعلم. ### | مطلب: في رجل دفع لآخر شيئا لأجل أن يزوجه ابنته ثم حصل إعراض. # (سئل) في رجل دفع لآخر شيئا لأجل أن يزوجه ابنته ثم حصل إعراض من أب ~~البنت فهل يلزمه رد ما أخذه من الرجل الذي كان مراده أن يتزوج. # (أجاب) يجب على أب البنت القابض لما ذكر أن يرد على الزوج ما أخذ منه ~~لأنه إنما دفع لأجل العقد ولم يحصل له فله الرجوع بما دفع، صرح به ابن حجر ~~قبيل الوليمة، والله أعلم. # PageV02P065 ### | مطلب: امرأة بالغة ليس لها ولي يزوجها إلا أخ قاصر .. إلخ. # (سئل) في امرأة بالغة ليس لها ولي يزوجها إلا أخ قاصر عن درجة البلوغ، ~~فهل إذا وكلت أجنبيا يزوجها ممن تريد، فهل هو صحيح نكاحها. # (أجاب) مثل هذه المرأة وليها القاضي يزوجها لمن أحبت وأرادت، فإن لم يكن ~~بالبلد ms480 قاض أو كان يأخذ دراهم لها وقع كان لها أن تفوض أمرها لرجل عدل مع ~~خاطبها فيزوجها العدل لخاطبها الذي أرادته، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة تزوجها رجل ثم طلقها ولها عليه المهر .. إلخ. # (سئل) عن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها ولها عليه المهر المتقدم والمتأخر ~~وهو قادر على وفائه لأن له عقارا، فهل يباع عليه العقار ويقضي منه مهرها، ~~أو يقسط عليه المهر بحسب حاله. # (أجاب) حيث كان الزوج قادرا على وفاء الصداق وغيره من الدين بعقار أو ~~غيره وجب عليه وفاؤه تعجيلا لبراءة ذمته لأنه قادر على الوفاء والله أعلم. ### | مطلب: رجل تزوج امرأة قبل النداء على المعاملة بتغييرها بالنقص .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج امرأة قبل النداء على المعاملة بتغييرها بالنقص، ومن ~~عادة نسائها يأخذن بالبعض عروضا والبعض نقدا، وبقي على الزوج حصة من المهر ~~نقدا وعرضا، فهل الواجب عليه باعتبار ما كان قبل النداء أم بعده. # (أجاب) الواجب في المهر وغيره من سائر العقود ما كان موجودا حال عقد ~~النكاح لأنه هو المراد للزوجين المعهود في أذهانهما فتأخذا النقد باعتبار ~~ما كان يتعامل به قبل النداء وتأخذ العرض بحسابه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له بنت قاصر وله ابن عم فقير كبير السن أراد زواجها .. إلخ. # (سئل) في رجل له بنت قاصر وله ابن عم فقير كبير السن أراد زواجها منه ~~فحلف أبوها بالطلاق الثلاث أنه لا يأخذها منه، فهل يصح زواجه. # (أجاب) حيث كان الزوج فقيرا لا يقدر على حال الصداق لا يصح زواج الأب حيث ~~زوجها بالإجبار لأن شرط زواج الأب للبكر بالإجبار؛ أن يكون الزوج موسرا ~~بحال الصداق، ولا عداوة بين الزوج والزوجة والزوج مطلقا، ولا بينها وبين ~~الأب ظاهرة، وأن يكون الزوج كفئا لها، هذا وإن لم يحلف فلو عقد عليها ~~والحاله ما ذكر فعقده باطل، وإن عقد مع وجود الشروط طلقت زوجته، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل خطب من آخر ابنته فأذعن له بها ثم دفع له من مهرها جملا .. إلخ. # (سئل) عن رجل ms481 خطب من آخر ابنته فأذعن له بها ثم دفع له من مهرها جملا ~~بمائة وستين قرشا، ثم مات الرجل فمكث الجمل عنده نحو ثلاث سنين فامتنع ولد ~~الرجل عن زواجها ورد عليه الجمل معيبا، فما الحكم الشرعي. # (أجاب) حيث لم يجر عقد فيرجع الزوج في الجمل وأجرته هذه المدة وفيما نقصه ~~العيب منه بأن يقوم يوم الدفع ويقوم اليوم فيرجع الزوج في النقص وفي أجرته ~~هذه المدة وإن لم يستعمله الأب ولا الولد لأنه حبسه عن مالكه وفي الدراهم ~~إن وجدت وإلا فقيمة المتقوم ومثل المثلي، والله أعلم. ### | مطلب: تزوج بنت رجل ودخل بها .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بنت رجل ودخل بها مدة ومات عنها وخلف ما يورث عنه شرعا ~~ودفع لها من مهرها حصة وبقي عليه # PageV02P066 # من مهرها ثلاثمائة قرش وستون، فهل لوارثه أن يرجع عليها بما قبضت من ~~المهر، أم ترجع بالباقي من مهرها وترث منه. # (أجاب) ما قبضته الزوجة فهو حقها بإجماع المسلمين لا يجوز لمن يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يطلبها به عند جميع المسلمين بل وغيرهم أيضا، وأما هي ~~فتطلبه ببقية مهرها الذي في ذمة الزوج ولها ذلك إجماعا بلا خلاف بل لها ذلك ~~بمجرد العقد ولو لم يدخل بها الزوج فإذا وفيت بقية المهر المذكور وكذلك ~~الدين إن كان عليه ثم إذا فضل بعد ذلك شيء كان لها الربع إن لم يكن له ولد ~~وإلا فلها منه الثمن، فهذا سيف الله يقطع به كل معاند ومخالف وهو من ~~الخاسرين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له ابن عم وله ابنة قاصرة طلب زواجها .. إلخ. # (سئل) في رجل له ابن عم وله ابنة قاصرة طلب زواجها منه وذكر له مهر البنت ~~بينهم بمائة فزوجها له بذلك اعتمادا على قوله، ثم ظهر أنه أكثر مما ذكر فهل ~~الواجب لها مهر عصبتها أم ما وقع عليه العقد. # (أجاب) صرح أئمتنا متونا وشروحا أن القاصر إذا زوجت بدون مهر المثل وجب ~~لها مهر المثل فيجب للبنت القاصر المذكورة مهر ms482 مثلها من عصبتها كأختها وبنت ~~أخيها وبنت عمها وعمتها والله أعلم. ### | مطلب: رجل له بنت زوجها لآخر والآخر له أخت .. إلخ. # (سئل) في رجل له بنت زوجها لآخر والآخر له أخت زوجها لابن عم المزوج ~~لابنته لها ولم يذكر لواحدة منهما مهر، فما الواجب لكل منهما وهل العقد ~~صحيح. # (أجاب) عقد النكاح لا تتوقف صحته على ذكر المهر بل يصح النكاح وإن لم ~~يذكر المهر، فيجب لكل واحدة منهما مهر عصبتها كالأخت وبنت الأخ وبنت العم ~~والعمة والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتفق مع رجل على أن يزوجه بنته وقرءوا فاتحة .. إلخ. # (سئل) عن رجل اتفق مع آخر على أن يزوجه ابنته وقرءوا فاتحة على ذلك ~~وذبحوا رأسا من الغنم ولم يقع عقد ودفع لأبيها حصة من المهر ثم ماتت البنت ~~فهل له الرجوع بما دفع له. # (أجاب) حيث لم يصدر عقد نكاح بينهما فله الرجوع بجميع ما دفع لأبيها لأنه ~~دفع بناء على حصول العقد له ولم يحصل والله أعلم. ### | مطلب: رجلان زوج كل منهما بنته لابن صاحبه .. إلخ. # (سئل) عن رجلين زوج كل منهما بنته واحدة منهما لابن صاحبه والثانية لابن ~~عم صاحبه ماتت زوجة الابن قبل الدخول بها فأخذ أبو الولد مائة قرش من زوج ~~ابنته الذي هو ابن عم الرجل تسمى عند أهل البر نقيصة ثم مات ابن العم بعد ~~الدخول بزوجته فهل لورثته الرجوع بالمائة قرش التي أخذت نقيصة. # (أجاب) نعم لورثة ابن العم الرجوع على أب الولد بالمائة قرش التي أخذها ~~نقيصة لأنها باطلة شرعا لا يعمل بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل عقد على قاصر بعقد وليها له المجبر .. إلخ. # (سئل) عن رجل عقد على قاصر بعقد وليها له المجبر بقلعة خان يونس، فهل ~~لزوجها نقلها إلى مصر فإن امتنع وليها أو هي بعد بلوغها تكون ناشزة تسقط ~~نفقتها أو كسوتها. # PageV02P067 # (أجاب) نعم للزوج نقل زوجته من خان يونس لمصر ولغيرها كما صرح بذلك ~~أصحابنا في كتبهم، من ذلك ms483 قول القفال في فتاواه: إذا دفع لامرأة صداقها ~~فليس لها الامتناع من السفر معه حتى قال ابن الصلاح: له نقل زوجته من الحضر ~~إلى البادية وإن كان عيشها خشنا، لأن لها عليه نفقة مقدرة لا تزيد ولا ~~تنقص، وأما خشونة عيش البادية فيمكنها الخروج منه بالإبدال .. انتهى. # ولعل كلام ابن الصلاح في بادية مضبوطة ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر ~~معه ولو لغير نقلة كما هو ظاهر لكن بشرط أمن الطريق والمعقد وأن لا يكون ~~السفر في البحر المالح إلا إن غلبت فيه السلامة ولم يخش من ركوبه ضرر يبيح ~~التيمم أو يشق مشقة لا تتحمل عادة .. انتهى. إذا علمت ذلك علمت أن الزوج ~~المذكور له نقل زوجته بشرط المار فإن امتنعت سقط واجبها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل عقد على قاصر بعقد والدها له ولم يدخل بها وغاب .. إلخ. # (سئل) عن رجل عقد على قاصر بعقد والدها له ولم يدخل بها وغاب عنها فهل ~~عليه لها نفقة وكسوة ونحوهما. # (أجاب) حيث كان صغير لا توطأ أو كانت تحتمله ولم تعرض على الزوج منها إن ~~كانت بالغة أو من وليها إن لم تكن أو كانت مجنونة فلا نفقة ولا كسوة لأن ~~العقد أوجب المهر فلا يوجب غيره لأن العقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم ~~تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من ~~جهته، والله أعلم. ### | مطلب: في والد زوج بنته القاصر لها نحو ست سنين زواجا شرعيا ثم مات .. إلخ. # (سئل) في والد زوج ابنته القاصر لها نحو ست سنين زواجا شرعيا ثم مات ~~الزوج عن غير ولد فهل يقر لها المهر وترث منه. # (أجاب) بموت الزوج تقرر للزوجة المهر جميعا اتفاقا من الشافعي ومن الحنفي ~~فيؤخذ من تركته إن وجد له تركة وما بقي فللزوجة منه الربع بعد وفاء الديون ~~إن كانت عليه وديون التجهيز، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تزوج من آخر ابنته على صداق معلوم ثم طالبه به .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج ms484 من آخر ابنته على صداق معلوم ثم طالبه به فقال له: ~~أدفع لك به شجر زيتون فتوجه معه للشجر فوقع بينهما نزاع وخلاف فيما يدفع له ~~ولم يحصل بينهما عقد ولا بيع شرعي، ثم إن أبا البنت باع الزيتون جميعا لرجل ~~آخر من غير علم مالكه وإذنه وإذن ابنته التي هي الزوجة واستغله المشتري ~~سنتين لأنه في غير قريته التي هو فيها، وكان قد ظهر بالبلاد جراد فقيل له: ~~إن الجراد أكل زيتونك فتركه بناء على ذلك، فما الحكم الشرعي. # (أجاب) لا ريب أن ما وقع من أب البنت باطل من وجهين متعاقبين إن ثبت ~~أولهما بطل البيع بالثاني الأول عدم وقوع عقد بين صاحب الزيتون وأب البنت ~~برضاها شرعي ينبني عليه الأحكام، الثاني عدم إذن من البنت الكاملة لأبيها ~~لو فرض صحة العقد لها وقد علم بطلانه فظهر أن الزيتون لمالكه ويرجع في غلته ~~السنتين المذكورتين # PageV02P068 # ويبقى مهر البنت لها عند زوجها تطالب به زوجها، والله أعلم. ### | مطلب: مهر السر مقدم على مهر الجهر أم لا .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بنتا بالغة من أخيها بمائة قرش بشهود بذلك وعقد عليها ~~بذلك ثم إنه ذكر خمسمائة تجملا بين الناس فما المعول عليه. # (أجاب) هذه المسألة ذكرها أئمتنا في المتون هي أن المعتبر ما وقع عليه ~~العقد، وعبارة متن المنهج لشيخ الإسلام: ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا ~~لزم ما عقد به اعتبارا بالعقد فلو عقد بألف سرا ثم أعيد جهرا بألفين تجملا ~~لزم ألف .. انتهى. والله أعلم. ### | مطلب: رجل زوج بنته لآخر بمائتين وعشرة قروش على أن يزوجه أخته ولم يزوجها له .. إلخ. # (سئل) في رجل له بنت زوجها لآخر بمائتين وعشرة قروش، وصار الاتفاق على أن ~~يزوج الآخر أخته، ثم إنه غدر وزوجها لغيره، فهل له أن يطالبه بمهر ابنته ~~على ما وقع عليه العقد. # (أجاب) نعم على الرجل العاقد على البنت المذكورة جميع المهر الذي وقع ~~عليه العقد وهو المائتان والعشرة، فإن فرض أنه طلقها قبل ms485 الدخول بها لزمه ~~نصف المهر مائة وخمسة قروش. والله أعلم. # (سئل) عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم غاب عنها مدة فادعت عليه أنه ~~معسر بنفقتها الواجبة لها ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وفسخت عنه وكان قد ~~دفع لها مهرها، فهل له الرجوع فيما دفعه لها أو لا. # (أجاب) نعم له الرجوع في كل ما دفعه من مهر وغيره مما لم يقصد به تبرعا، ~~وقد صرح ابن حجر والرملي وغيرهما بأن الفسخ إذا كان قبل الوطء منها أو ~~بسببها يسقط المهر أي فلا مهر لها، ثم إن كان باقيا في ذمته فلا طلب لها ~~عليه، وإن كان قد قبضته فله الرجوع عليها به وعد من الذي منها فسخها بعيبه ~~أو بإعساره، فحيث فسخت الزوجة بإعسار الزوج وصححناه فله الرجوع عليها بجميع ~~ما دفع؛ لأنه إنما دفع لتسلم له الزوجة ولم تسلم، والله أعلم. ### | مطلب: من تزوج قاصرا من أبيها وهو معسر حال العقد فالعقد باطل .. إلخ. # (سئل) عن رجل معه بنت قاصر لها من العمر نحو سنتين زوجها من رجل بحضور ~~أبيه وأمه فقط ولم يحضر إلا من ذكر ولم يكن الزوج مالكا لحال الصداق ثم غاب ~~الزوج ولم يعلم له مكان وطال الأمر فهل هذا النكاح صحيحا أو لا. # (أجاب) هذا النكاح باطل من وجهين: أحدهما عدم وجود شاهدين عدلين، والثاني ~~عدم قدرة الزوج على حال الصداق الذي هو شرط في صحة نكاح القاصر، والله ~~أعلم. ### | مطلب: عقد رجل على بنت آخر والآخر عقد على أخت آخر .. إلخ. # (سئل) في رجلين لأحدهما بنت عقد عليها آخر بستمائة ولآخر أخت عقد عليها ~~لأخيه بثلاثمائة، ثم جاء زوج البنت بجماعة متوجهين يطلبون منه القطع من ~~المهر فقطع لهم مائتين وأربعين، والحال أنها قاصر فهل يصح العفو عن مال ~~القاصر. # (أجاب) عفو الولي عن بعض صداق القاصر الواقع عليه العقد لا يصح لأنه ليس ~~ملكه حتى يعفو عنه فلها المطالبة بالستمائة ولا عبرة بما وقع من الولي، ~~والله أعلم. # PageV02P069 ### | مطلب: ms486 لو قبض ولي الزوجة بعض المهر وغاب الزوج وله بقرة وعجلة أخذهما، الولي من أقارب الزوج لبقية المهر .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج امرأة بمهر قدره مائتان وخمسون قرشا ودفع منه ثمانين ~~ثم إنه غاب، وله بقرة وعجلة عند أقاربه دفعوها لولي الزوجة، ثم حضر الزوج ~~وحسب البقرة والعجلة من المهر بعشرين قرشا على يد بينة ثم مات الزوج والآن ~~أقاربه يريدون أن يرجعوا البقرة والعجلة، فما الحكم في ذلك. # (أجاب) حيث مات الزوج تقرر مهرها لها فصارت تطالب بما يصل لها منه، فوصل ~~لها مائة ويبقى لها مائة وخمسون تطالب من وضع يده على التركة إن وجد تركة ~~ثم إن بقي بعد وفاء الدين للميت شيء كان لها فيه الميراث من ربع إن لم يكن ~~ولد، وثمن إن كان، وليس لأقاربه مطالبة بوجه لإقرار الزوج لها بذلك، والله ~~أعلم. ### | مطلب: لو حضن العم بنت أخيه وزوجها، فهل لإخوته أخذ مهرها .. إلخ. # (سئل) في عم حضن بنات أخيه وقام بما يحتجن له من كسوة ومؤنة، ثم تزوجت ~~واحدة وبقي واحدة، فهل لإخوته معه منازعة أو مع البنات فيما لهن من المهر. # (أجاب) ليس للعم ولا لإخوته مع البنات مقارشة في مهورهن بإجماع المسلمين، ~~بل هو لهن عطية من الله تعالى، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي ~~عطية من الله، فمن وصلها ودفع لهن مهورهن وصله الله، ومن قطعها من عم وإخوة ~~وعارضه قطعه الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم ~~بالصواب. ### | مطلب: إذا شرط في عقد النكاح شرط فاسد لا يبطل النكاح ولا يلزم الشرط .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج بكرا بالغا من أبيها بمهر معلوم ودفع له مائة قرش، ومن ~~عادة تلك البلدان فرش البيت على الزوج ولا يطلبون منه فرشا ليس من عادة ~~أمثاله، وقد مات أبوها العاقد لها ويدعون أنه صرف المائة قرش في نفقة البنت ~~لفتوه. # (أجاب) حيث دخل فرش البيت المجهول في عقد النكاح فسد الصداق وصح النكاح ~~لأنه لا يلزم ms487 من فساد الصداق فساد النكاح لأنهما عقدان وإذا فسد الصداق ~~رجعت الزوجة إلى مهر مثلها من أخواتها وبنات أخيها وبنات عمها وعماتها لأن ~~الأب إنما يزوج بالإجبار بمهر المثل فيرجع إليه عند الفساد بوجوه وما هو ~~مجهول فيه، وأما دعوى أن أباها صرفها في نفقة الزوجة فلا يعمل بها لأن ~~الزوجة لا نفقة لها على الزوج إلا بالدخول عليها بعرضها نفسها أو عرض وليها ~~وهي صالحة للوطء فتجب من حينئذ وإلا لم يدخل بها بشرط الفرش في العقد وكانت ~~المائة قرش مهر مثلها صح النكاح بها وإلا فلها مهر مثلها أيضا، والله تعالى ~~أعلم. # (فصل في الصداق الفاسد) ### | مطلب: الصداق الفاسد: ورجل وكل أباه في عقد نكاحه وهو فقير، فهل العقد صحيح .. إلخ. # (سئل) في رجل بالغ وكل أباه في عقد نكاح له فعقد، والحال أنه فقير لا ~~يملك شيئا وعقد له أبوه على بنت بكر بعقد أبيها له، ثم أخذ الولد من مال ~~أبيه وإخوته ثم مات، فهل لورثته الرجوع بما دفع من المهر. # (أجاب) حيث كان الزوج معسرا بحال # PageV02P070 # الصداق فلا يصح العقد ويرجع الوارث بجميع ما دفعه الولد، على أن للأب ~~الرجوع بما دفعه ولده من غير إذنه لأن له حكم الغصب، ولو فرض صحة العقد ~~فللأب الرجوع من وجهين: أحدهما عدم صحة العقد، الثاني وإن صح العقد فله ~~الرجوع بما دفعه ولده من غير إذن منه له، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له أخ مات عن أولاد زوجته ثم تزوجها هو .. إلخ. # (سئل) في رجل له أخ مات عن أولاد زوجته ثم تزوجها أخوه بمهر معلوم، ولكن ~~قال أهل الزوجة: إن مهرها في رقبة بنتها على عادة أهل القرى بأن تكون بنتها ~~زوجة لهم بدل أمها، ثم إن الأم وهي الزوجة اعترفت بأنه وصلها مهرها وغيره ~~ولم يبق لها بذمة زوجها حق مطلقا، فهل لأهلها أن يعارضوا الزوج أو البنت ~~التي قالوا عنها ما ذكر. # (أجاب) لا ريب أن مهر البنت لها بإجماع المسلمين بقول الله جل ms488 جلاله وعظم ~~سلطانه وهلك من خالفه: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من الله تعالى، ~~فخاب وخسر من خالف أمر مولاه وخالقه، فلما اعترفت الزوجة بوصول حقها فليس ~~لها ولا لأهلها طلب على الزوج بوجه من الوجوه، وأما قولهم: إن مهرها في ~~رقبة بنتها فباطل بالإجماع لا يعمل به، بل مهرها لها، فكل من طلب خلاف ذلك ~~كان خارجا بمقتضى الكتاب والسنة سالكا طريق الشيطان إلى جهنم وبئس المصير، ~~فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هنيئا مريئا للعاملين بالسنة ~~والكتاب المبين، والويل ثم الويل للمخالفين، والله يقول الحق وهو يهدي ~~السبيل. ### | مطلب: فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه. إلخ. # (فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه) # (سئل) في رجل ادعت عليه زوجته أنه عنين وأنها بكر فإذا ثبت ذلك وفسخ ~~النكاح فهل يعود للزوج المهر كله أو نصفه. # (أجاب) حيث لم يحصل من الزوج وطء وفسخ النكاح كان له كل المهر المسمى، ~~وإن كان العيب منه لأنها هي الفاسخة والطالبة، كما صرح بذلك أئمتنا متونا ~~وشروحا، بخلاف ما إذا كان الفراق منه وسببه كطلاقه لها قبل وطء وإسلامه ~~وردته ولعانه فإنه يعود له النصف فقط، كل ذلك معلوم من صرايح المتون فضلا ~~عن الشروح اه. ### | مطلب: في رجل تزوج من وليها بصداق معلوم ويريد فراقها .. إلخ. # (سئل) في رجل تزوج امرأة من وليها بصداق معلوم ويريد فراقها قبل الدخول ~~بها من غير المهر، هل له الرجوع أم لا. # (أجاب) قال تعالى: {فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ~~فنصف ما فرضتم} فإن وقع بين الزوج وبينها فراق رجع بنصف المسمى، وإن دفع ~~قبل الدخول بها أو قبل العقد ولم يعقد كان له الرجوع به اه. # (سئل) في رجلين لكل من له عليها الولاية زوج كل منهما موليته لصاحبه ثم ~~إنه قد يتفق أن تموت إحداهما فيأخذ # PageV02P071 # الحية وليها حتى يغرم له زوجها ما سمي عندهم نقيصة، وهذا في بلاد الشام ~~شاع بين أهل القرى والبدو، فهل ms489 يعمل بهذا الأمر، فلو فرض أن بعضهم دفع ~~للولي مالا على فرض الوجوب أو ليفك منه الزوجة فهل له الرجوع به. # (أجاب) هذه العادة باطلة بإجماع المسلمين لا يقول بها أحد ممن يؤمن بالله ~~واليوم الآخر، ولم يقل بها أحد من الجاهلية فضلا عن الإسلام الذين لهم ~~الدين الدائم إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى جل جلاله أوجب للنساء المتعة ~~والمهر، وأما هذه النقيصة التي هي على طالبها فضيحة فقد خالف فيها أمر الله ~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وركب طريق الشيطان وجنوده وباء بالخيبة ~~والخسران وله من الله العقوبة والحرمان، فيجب على كل من يؤمن بالله واليوم ~~الآخر إنكار ذلك وعدم طلبه وزجر طالبه وردعه وضربه على أنفه، فإن أخذه رده ~~على باذله وتاب إلى الله تعالى من سوء صنعه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتفق مع آخر على تزويج بنته ودفع لها مصاغا .. إلخ. # (سئل) في رجل اتفق مع آخر على تزويج بنته ودفع لها مصاغا مقوما بثمن ~~معلوم، وصار يدفع إلى أهلها ما يعتاده الناس من الأعياد والمواسم، ومضى مدة ~~طويلة من غير حصول عقد، فهل له الرجوع بما دفع، وهل يرجع في المصاغ بعينه ~~أو بما قوم به. # (أجاب) جميع ما دفعه الرجل مريد الزواج يرجع به على من دفعه له؛ حيث لم ~~يقصد التبرع من مهر ونفقة وعيدية وسائر ما يدفع لأجل العقد؛ لأنه إنما دفع ~~ليعقد ولم يحصل عقد ويرجع بعين المصاغ لأن ما وقع من الاتفاق على تقويمه لا ~~يملكه للزوجة ولا لوليها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل خطب بكرا من أبيها .. إلخ. # (سئل) عن رجل خطب بكرا من أبيها وأرسل له جما غفيرا على عادة أهل البلد، ~~ودفع له مبلغا معلوما من الدراهم رشوة، ثم غاب الخاطب مدة طويلة ورجع فرأى ~~أباها قد زوجها من غيره، فهل له الرجوع عليه بما دفعه. # (أجاب) نعم للرجل المذكور الرجوع بما دفع حيث لم يقصد التبرع؛ لأنه دفع ~~لأجل العقد ولم يحصل، صرح به ابن حجر ms490 وغيره، والله أعلم. ### | مطلب: رجل خطب بنتا من أبيها .. إلخ. # (سئل) في رجل خطب بنتا من أبيها واتفق معه على الزواج ولم يحصل له عقد ثم ~~مات الرجل قبل العقد فهل لوارثه الرجوع بجميع ما دفعه لأبيها من نفقة وبلصة ~~ومهر وغير ذلك. # (أجاب) حيث لم يحصل عقد نكاح وإنما وقع اتفاقا بلا عقد كان لوارث الرجل ~~الدافع الرجوع بجميع ما دفع مما ذكر وغيره؛ لأنه دفع ليحصل العقد ولم يحصل، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في امرأة في العدة اتفق مع وليها .. إلخ. # (سئل) في امرأة في العدة اتفق وليها مع رجل أن يزوجها له بعد انقضاء ~~العدة فدفع له أحد عشر قرشا من المهر وصار ينفق عليها طمعا في حصول العقد، ~~ثم حصل إعراض ولم يحصل عقد، فهل له الرجوع بما دفع من المهر ومن النفقة. # (أجاب) عبارة ابن حجر: خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل ~~العقد # PageV02P072 # أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه أو مات رجع بما وصلها ~~منه، كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن ~~الرافعي .. انتهى. أي لأنه إنما دفع ذلك ليحصل العقد فلم يحصل، فله الرجوع ~~بجميع ما دفعه من مهر ونفقة وغيرهما؛ لأنه لم يدفع ذلك مجانا بل لحصول ~~الزوجة له ولم تحصل فلا يضيع عليه ما دفع، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتفق مع آخر على أن يأخذ ابنته لأحد أولاده .. إلخ. # (سئل) في رجل اتفق مع آخر على أن يأخذ ابنته لأحد أولاده وقرءوا الفاتحة ~~من غير عقد ودفع له من المهر غنما وبقرا وغير ذلك، وحصل فيها نمو ثم ماتت ~~قبل العقد، فهل له الرجوع بذلك أصلا وزائدا أم لا. # (أجاب) في حاشية القليوبي ما نصه: دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه ~~شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو لوليها ثم حصل إعراض ~~من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه ms491 ~~بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا. وفي ابن حجر ما يوافقه فللزوج ~~الرجوع بالأصل والفرع، والله تعالى أعلم. ### | كتاب القسم والنشوز ### | مطلب: كتاب القسم والنشوز: رجل نشزت امرأته عند أهلها .. إلخ. # (سئل) في رجل له امرأة نشزت عند أهلها، فهل يجب عليها أن ترجع بيت زوجها. # (أجاب) نعم يجب على المرأة الرجوع لزوجها وملازمة وطنه حيث قام بفرض ~~نفقتها وكسوتها، فإن أبت ولم ترجع سقطت كسوتها ونفقتها وكانت عاصية لله ~~ورسوله ولعنتها ملائكة الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ~~امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح. والله أعلم. ### | مطلب: رجل له زوجة تؤذيه بلسانها وتخرج بغير إذنه .. إلخ. # (سئل) عن رجل له زوجة تؤذيه بلسانها وتخرج من منزله بغير إذنه، ولها أب ~~وأم يؤذيانه ويعينانها على ذلك، فما الحكم الشرعي. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أنه يجب على المرأة طاعة زوجها ولا يجوز لها ~~أذيته لا بلسانها ولا بغيره، بل يجب عليها طاعته لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولقوله ~~أيضا: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة. ولقوله تعالى: ~~{الرجال قوامون على النساء} فيجب عليها طاعة زوجها وملازمة مسكنها ويجب على ~~أبيها وأمها دفع أذيتهما للزوج ووعظها ونصحها، فإن أبت وخرجت من منزله بغير ~~إذنه كانت ناشزة ولا كسوة لها ولا نفقة، وعصت الله ورسوله ولعنتها ~~الملائكة، والله أعلم. ### | مطلب: المرأة المتزوجة يجب عليها ملازمة مسكنها وعدم الخروج بغير إذن زوجها .. إلخ. # (سئل) في المرأة المتزوجة هل يجب عليها ملازمة مسكنها ولا يجوز لها ~~الخروج منه بغير إذن زوجها، وهل يجوز لأهلها إفسادها على زوجها فإذا لم ~~تلازم مسكنها تسقط نفقتها وكسوتها وتكون ناشزة # PageV02P073 # بذلك. # (أجاب) نص العلماء المؤيدون بأنوار القرآن، المقتبسون من السنة المحمدية ~~البرهان، بأنه يجب على المرأة ملازمة مسكنها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا ~~بإذن زوجها، ويجب على أهلها وعظها ونصحها وردها لطاعة زوجها؛ ms492 لقول صاحب ~~الرسالة النبي المختار: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن ~~تسجد لزوجها. فإذا خرجت من منزله بغير إذنه كانت عاصية ناشزة، وروي: أيما ~~امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأيما امرأة ~~كلحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه، وأيما امرأة ~~خرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. ومعلوم أن الناشزة ~~لا نفقة لها ولا كسوة، ويجب عليها الرجوع إلى مسكنها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تزوج من بيت المقدس ويريد نقلها إلى بلده غزة .. إلخ. # (سئل) عن رجل من مدينة غزة تزوج امرأة من بيت المقدس يريد نقلها إلى بلده ~~غزة، فهل له ذلك ويجب عليها مطاوعته وهل يجبرها الحاكم على ذلك، وإذا ~~امتنعت ماذا يترتب عليها. # (أجاب) قال ابن الصلاح له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها ~~خشنا لأن لها عليه نفقة مقدرة لا تزيد ولا تنقص، وأما خشونة العيش في ~~البادية فيمكنها الخروج عنه بالإبدال .. انتهى. نقله ابن حجر وأقره فنقلها ~~إلى الحاضرة التي هي المدن والقرى والريف أولى لا سيما مثل غزة حرسها الله ~~تعالى لقيام الأحكام الشرعية بها، فيجب على الزوجة مطاوعة الزوج على النقلة ~~من المقدس إليها، فإن امتنعت ألزمها الحاكم الشرعي نفذ الله أحكامه بذلك. ~~قال ابن حجر: ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه ولو لغير نقلة كما هو ~~ظاهر لكن بشرط أمن الطريق والمقصد، وأن لا يكون في البحر الملح إلا إن غلبت ~~السلامة فيه ولم يخش من ركوبه ضرر يبيح التيمم أو يشق مشقة لا تحتمل عادة، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل سباهى معه حصة من زعامة أخذها بالانحلال .. إلخ. # (سئل) في رجل سباهى معه حصة من زعامة أخذها بالانحلال عن آخر وتصرف فيها ~~مدة تزيد على خمس عشرة سنة بموجب براءة سلطانية من طرف الدولة العلية نصرها ~~رب البرية من غير معارض له ولا منازع، ثم إن رجلا طلب منه أن يفرغ ms493 له عن ~~هذه الحصة بمبلغ معلوم في مقابلة فراغه له عن ذلك ففرغ له عنها وقبض منه ~~بعض المبلغ، وبقي بقية المبلغ في ذمته، ثم إن المفروغ له أخرج براءة من ~~الدولة بالفراغ وتصرف في الحصة سنتين، ثم إن رجلا آخر نازع المفروغ له ~~ورفعه إلى حاكم السياسة، فأخذ الحاكم براءة المفروغ له ودفعها إلى خصمه ~~ومنعه عن الحصة، فهل له الرجوع على الفارغ له، وهل هذا الفراغ صحيح يستحق ~~الفارغ به جميع المبلغ الذي حصل الاتفاق عليه أو كيف الحال. # (أجاب) لا ريب أن النزول عن # PageV02P074 # الحصة المذكورة بالمال المعلوم صحيح وللنازل الرجوع بما بقي وظاهر أن هذه ~~الصورة لا يقع فيها الخلاف الواقع في غيرها لوجود النزول ووجود الحصول له ~~ووجود التصرف منه فيها، وأما ما حدث له من المنع من الحاكم فأمر آخر، إما ~~لأمر حدث منه اقتضى أن يمنعه الحاكم به، وإما لغير ذلك. # وعبارة ابن حجر: واستنبط السبكي مما هنا أي باب القسم والنشوز ومن خلع ~~الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه والذي استقر رأيه عليه حل بدل ~~العوض مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا وهو حينئذ لإسقاط حق النازل فهو مجرد ~~افتدى وبه فارق منع بيع التجر وشبهه كما هنا لا لتعلق حق المنزول له بها أو ~~بشرط حصولها له بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو ~~غير المنزول له ولا رجوع على النازل حينئذ كما مر وفيما إذا نزل مجانا ولم ~~يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط له الرجوع قبل أن يقرر كهبة لم تقبض، ~~وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حتى لا يجوز له عزله، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة دخل بها زوجها ثم إنها خرجت من غير إذنه .. إلخ. # (سئل) في امرأة دخل بها زوجها ثم إنها خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، ثم ~~إنها امتنعت من الرجوع لزوجها، فهو يدعوها إلى الرجوع وهي لا ترجع، ولها أب ~~وأقارب يمنعونها من الرجوع، فهل يجب عليها الرجوع ms494 ويجب على أبيها وأقاربها ~~المساعدة. # (أجاب) لا يخفى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها ورجوعها إلى بيته، ويجب ~~على أهلها وأقاربها أمرها بذلك؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر، فإن امتنعت فهي عاصية تلعنها ملائكة السماء والأرض ولا نفقة لها ~~ولا كسوة، ولا حق لها من حقوق الزوجية، وقد صح في الحديث الشريف: إذا دعا ~~الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى ~~تصبح. وفي حديث صحيح: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شهرا .. وعد منهم: ~~امرأة باتت وزوجها عليها ساخط حتى يرضى. وخبر: إن المرأة إذا خرجت من بيتها ~~وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ~~ترجع. وقد عد العلماء ذلك كبيرة من الكبائر يفسق فاعلها ولا تقبل له شهادة. # وروى ابن حبان في صحيحه: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: أطيعي أباك، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق ~~الزوج على زوجته، فقال: حق الزوج على زوجته لو كان به قرحة فلحستها، وانتش ~~منخراه صديدا وسال، أو دما ثم ابتلعته؛ ما أدت حقه، فقالت: والذي بعثك ~~بالحق لا أتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن # PageV02P075 # إلا بإذنهن. وروى الحاكم وصححه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ~~إن ابن عمي فلانا يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإن كان شيئا ~~أطيقه تزوجته، فقال: من حقه أن لو سال منخراه دما أو قيحا فلحسته بلسانها ~~ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ~~إذا دخل عليها لما فضله الله، قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت ~~الدنيا. وروى البزار والطبراني أن امرأة قالت: يا رسول الله أنا وافدة ~~النساء إليك، ثم ذكرت ما للرجال في الجهاد من الأجر والغنيمة، ثم قالت: فما ms495 ~~لنا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن ~~طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. وفي خبر: إذا صلت ~~المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنه شاءت. والله ~~تعالى أعلم. ### | كتاب الخلع ### | مطلب: كتاب الخلع، ورجل تنازع مع زوجته فقال: أبرئيني .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: أبرئيني فقالت له: أبرأك الله من ~~الحق والمستحق، فقال لها: أنت على براءتك، فهل يكون ذلك خلعا يقع به طلاق. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع بذلك طلاق لأن ما ذكر ليس صفة طلاق ~~ولا خلع، فالزوجة على ذمة زوجها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل خالع زوجته بعوض معلوم عند حاكم الشرع .. إلخ. # (سئل) في رجل خالع زوجته بعوض معلوم عند حاكم الشرع فأوقع عليه طلقة ~~باينة تملك الزوجة بها نفسها، ثم بعد مدة قال له بعض الناس: رد زوجتك، ~~فقال: هي تكون بالمائة، فهل يقع عليه بهذا طلاق غير ما أوقعه، وهل البائن ~~يلحقها طلاق. # (أجاب) حيث كان الواقع منه طلقة على عوض كانت الزوجة بائنة من الزوج بها ~~فلا يقع عليه بعد ذلك طلاق؛ لأن شرط وقوع الطلاق كونها زوجة، وهنا ليست ~~كذلك، فإذا لم يقع منه قبل ذلك طلقتان كان له مراجعتها بعقد جديد، ولا عبرة ~~بما ذكره من قوله: تكون بالمائة؛ لأنه لم يصادف محلا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل سألته زوجته أن يخلعها من عصمته .. إلخ. # (سئل) في رجل سألته زوجته أن يخلعها من عصمته وتبرئه من مؤخر صداقها ~~ونفقة عدتها وأجرة مسكنها فأجاب بها لذلك وحكم بها حاكم والآن تريد أن ترجع ~~إليه، فهل لها ذلك بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره. # (أجاب) حيث لم يستوف الرجل عدة الطلاق الثلاث كان له تجديد النكاح على ~~زوجته المذكورة بعقد جديد، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع أب زوجته فقال له: أبرئني .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع أب زوجته فقال له: ms496 أبرئني، فقال له: أبرأك الله من ~~الحق والمستحق، والحال أنها قاصر، فقال له: إن صحت براءتك تكون طالقا ~~بالثلاث، فهل يقع على الرجل طلاق بما ذكر. # (أجاب) لا يقع الطلاق والحال ما ذكر لأمور، الأول كون الإبراء وقع من غير ~~أهله، الثاني أن أبرأك # PageV02P076 # الله كنايه ولا يقع بها إلا بنية. الثالث كون الزوجة قاصرة. الرابع أن ~~الطلاق معلق على صحة البراءة ولم توجد، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: إن أبرأتيني .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لزوجته أن أبرأتينى من مؤخر صداقك فأنت طالق ثلاثا إن ~~صحت براءتك منه، فقالت أبرأتك منه ولم تعلم قدر الصداق المؤخر حال البراءة، ~~فهل صح الخلع المذكور ووقع الطلاق أو لا. # (أجاب) لا يقع على الرجل المذكور طلاق حيث كان الأمر كما ذكر، قال ابن ~~حجر: بخلاف أن أبرأتيني من صداقك ومتعتك مثلا أو دينك فأنت طالق فأبرأته ~~جاهلة به أو بما ضم إليه، فلا تطلق لأنه إنما علق بإبراء صحيح ولم يوجد، ثم ~~قال: وأفتى بعضهم في أنت طالق على صحة البراءة بأنها إن أبرأته براءة صحيحة ~~فورا بانت لتضمنه التعليق والمعاوضة .. انتهى. أقول لا يشترط أيضا أن تكون ~~رشيدة بلغت مصلحة لمالها ودينها، وأن لا يتعلق به حق زكاة عملها بقدر ~~المبرأ منه كما علم، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل خلع زوجته على عوض فبانت منه .. إلخ. # (سئل) في رجل خلع زوجته على عوض فبانت منه، ثم بعد مدة قال: تكون طالقا ~~بالثلاث، فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق المذكور. # (أجاب) لا يقع الطلاق الثلاث لكون الزوجة مبانة منه والطلاق لا يلحق ~~المبانة قطعا وإنما وقع عليه بالخلع طلقة واحدة فله تجديد العقد عليها ~~ثانيا وتعود له بطلقتين إن لم يقع منه غير طلقة الخلع، والله أعلم. ### | مطلب: رجل معه أربع نسوة يريد أن يفارق إحداهن .. إلخ. # (سئل) في رجل معه أربع نسوة يريد أن يفارق إحداهن ويأخذ أخرى فما طريق ~~ذلك. # (أجاب) طريق ذلك أن يطلق التي يريد طلاقها ثلاثا ms497 أو يخلعها بمال منها ~~تدفعه له أو من أجنبي بأن يقول له: خذ لك كذا وطلق زوجتك عليه فيقول أخذت ~~وطلقت؛ فتصير المرأة منه أجنبية فله أخذ أخرى، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في ولد قال لوالده تكون زوجتي طالقا .. إلخ. # (سئل) في ولد قال لوالده تكون زوجتى طالقا بالثلاثة إن لم تزوجني في ~~السنة الآتية لأردن زوجتي إلى أبيها ولا ترجع لي إلا بعد أن أدخل على ضرتها ~~فرد زوجته إلى أبيها، فما المخلص له من ذلك اليمين. # (أجاب) حيث نوى بما ذكر الطلاق فلا مخلص له إذا أراد ردها قبل أن يتزوج ~~إلا بالخلع وطريقه أن يدفع أحد جائز التصرف للزوجة مهما تيسر من المال مما ~~يصح ثمنا على طلاقها فيقع عليه طلقة واحدة بائنة تملك بها المرأة نفسها، ثم ~~يعقد لها عقدا جديدا بشروطه ولو في المجلس ولو قبل وجود الصفة وهو الرد عند ~~الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة يشترط وجود الصفة في البينونة ووجه ~~قول الإمام الشافعي أن العصمة الأولى ارتفعت فيرفع تابعها ولازمها وهو ~~الوقوع المرتب على التعلق السابق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل حلف بالطلاق أنه لم يساكن ولده .. إلخ. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لم يساكن ولده ما دام مناسب فلان وفارقه في ~~الحال، فهل إذا ساكنه يقع الطلاق وهل لسكنه مع ولده وجه. # (أجاب) إذا لم يساكنه وفارقه # PageV02P077 # حالا لا يقع على الحالف طلاق وإن جاء أحدهما عند الآخر لضيافة أو زيارة ~~أو عيادة وإن نام عنده لأنه لا يسمى في العرف مساكنا الذي الأيمان مبنية ~~عليه وإن دعت حاجة أو ضرورة إلى المساكنة فطريق المخلص له من الثلاث الخلع ~~بأن يدفع له رجل كامل التصرف مالا ولو قل على خلع زوجته بأن يقول له: اخلع ~~علي زوجتك على هذا النصف مثلا فيقول: خلعتها عليه؛ فتصير بائنا أجنبية فتحل ~~اليمين ويقع عليه بالخلع طلقة ويخلص من الثلاث، ثم إن أراد نكحها بولي ~~وشاهدي عدل ومهر جديد ولو قل ولا تحتاج إلى عدة ms498 لأنها زوجته والماء له ~~فترجع له بطلقتين إن لم يكن قبل الخلع وقع منه طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها أحد الحاضرين يا مرأة أبريه فقالت: ~~الله يبرئه، ثم قال لزوجها: قل يا رجل، فقال له: ما أقول، قال: قل خلعتك، ~~فقال لها: خلعتك، ولم يعرف معنى ذلك، فقال الرجل لها: روحي يا مرأة، فهل ~~يقع على الرجل المذكور طلاق بائن أم رجعي أم لا يقع به شيء. # (أجاب) هذا الفظ الواقع من الرجل الجاهل لمعناه لا يقع به طلاق أصلا لا ~~صريح ولا كناية لأن محل صراحة الخلع وكذا المفاداة إذا وقعا في مقابلة مال، ~~كإن قال لها: خالعتك أو فاديتك على ألف مثلا وقبلت وكذا إذا نوى بها التماس ~~القبول وقبلت، والحاصل أن الخلع وكذا المفاداة إذا خليا عن المال ونية ~~التماس القبول ونوى بهما الطلاق فيقع رجعيا وهنا الرجل لم ينو التماس ~~قبولها لعدم معرفة معناه ولا ذكر المال وإن كان الخلع يحتمل الكناية وذاك ~~فيمن عرف المعنى فلا بد في الصريح من معرفة المعنى وإن لم ينو الإيقاع، وفي ~~الكناية لا بد من معرفة المعنى ونية الإيقاع أو ما يقوم مقامه عند التماس ~~قبولها، والله أعلم. # مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: خلعتك في حال حدته ولم تدفع هي ~~ولا غيرها مالا، فما الحكم الشرعي. # (أجاب) الخلع والمفاداة إذا لم يكن معهما مال ولا نواه فهما كناية طلاق ~~إن نوى بواحد منهما إيقاع طلاق وقع رجعيا وإن لم ينو به فلا طلاق أصلا، ~~والله تعالى أعلم. ### | كتاب الطلاق ### | مطلب: كتاب الطلاق، ورجل تنازع مع زوجته فقال لها .. إلخ. # (سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقال لها: تكوني طالقا بالواحدة، فهل إذا ~~راجعها تحل له. # (أجاب) نعم إذا نوى بما ذكر طلاقا وقع عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها ~~وتحل له إن لم تكن انقضت عدتها وتبقى معه بطلقتين ms499 إن لم يقع عليه قبلها ~~طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: امرأة تدعى عائشة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا .. إلخ. # (سئل) في امرأة تدعى عائشة تدعي أن زوجها سليمان طلقها ثلاثا مختارا من ~~غير إكراه له في ذلك وهو يدعي الإكراه ومعها بينة شرعية # PageV02P078 # أنه طلقها ثلاثا من غير إكراه في ذلك له، فهل إذا أقامت البينة العادلة ~~تقبل شهادتها بأن الطلاق وقع في حال اختياره فإذا ثبت طلاقها بالبينة فهل ~~لها أن تتزوج بعد وفاء العدة. # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن طلاق الرجل المذكور وقع في حال اختياره ~~بانت منه البينونة الكبرى فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره مع بقية ~~الشروط المعتبرة شرعا وإذا كان كذلك كان لها الزواج بعد انقضاء العدة بغير ~~المطلق ولا يجوز له ولا لغيره أن يعارضها في ذلك بوجه حيث كان الأمر كما ~~ذكر، والله أعلم. ### | مطلب: رجل من المغاربة بيده حاكورة .. إلخ. # (سئل) في رجل من المغاربة بيده حاكورة وقف بالحكر المعين لجهته يدفعه كل ~~سنة للمتكلم عليها هو أجرة المثل أوجد فيها غراسا وبناء أخرجت من يده بغير ~~حق تشاجر مع جماعة من المتكلمين على الوقف فحلف قائلا: علي الحرام أني ما ~~أقبل الحاكورة منكم، فهل إذا حكم الحاكم الشرعي برجوعها إليه بالوجه الشرعي ~~ولم يقبلها من المحلوف عليهم بل من الحاكم المذكور لا يحنث في يمينه. # (أجاب) هذه الصيغة كناية طلاق فلا يقع بها إلا بنية الإيقاع، وعلى فرض ~~وجودها إذا أخذها من غير المحلوف عليهم لا يقع عليه طلاق لعدم وجود المعلق ~~عليه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته تكونين طالقة .. إلخ. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: تكونين طالقة قاصدا بذلك تخويفها، فهل يقع عليه ~~طلاق. # (أجاب) حيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته فلا يقع عليها طلاق أصلا ~~لأن ذلك كناية ولا يدخل فيها نية الإيقاع، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: يحرم علي جماعك .. إلخ. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: يحرم علي جماعك ماذا ms500 عليه. # (أجاب) حيث نوى بذلك التحريم حالا فعليه كفارة يمين، والله أعلم. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها تكونين مثل أختي صالحة، فما الحكم ~~والحال أنه قاصد بذلك الطلاق. # (أجاب) حيث لم يقع على الرجل قبل ذلك طلقتان فله مراجعة زوجته لأنه وقع ~~عليه بذلك طلقة واحدة لأنه محتمل للطلاق وغيره فحيث نوى الطلاق وقع، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل زوج ابنة عمه لابن عمه .. إلخ. # (سئل) في رجل زوج ابنة عمه لابن عمه وبقي لها عليه خمسة وستون أسديا فحلف ~~بالطلاق الثلاث أنه لا يأخذها وعليه من ذلك شيء، فهل إذا دفع له شيئا ~~بالمهر الباقي ثم باعه له لا يقع عليه طلاق. # (أجاب) نعم إذا دفع له ابن عمه الخمسة والستين قرشا أو باعه بها ثورا أو ~~جملا مثلا برئت ذمة الزوج من المهر ولا يقع على الحالف طلاق وإذا باعه ما ~~أخذه منه كان الباقي له في ذمته ثمن الثور أو الجمل مثله لا المهر، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته فقال لها: روحي عني بالمائة .. إلخ. # (سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقال لها روحي عني بالمائة، فهل يقع عليه ~~طلاق. # (أجاب) لا يقع بما ذكر طلاق أصلا لأنه ليس صيغة طلاق بل # PageV02P079 # هو لغو، والله أعلم. ### | مطلب: رجل حلف بالطلاق .. إلخ. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه عمره لا يدبس على هذا النحاس فما ~~الحيلة في الخلاص في ذلك. # (أجاب) الحيلة في ذلك أن يبيع العنب لرجل أو يوكل رجلا في التدبيس، على ~~أن معنى يدبس يفعل ذلك بنفسه، فإذا فعل المعلم لا يحنث إذا لم يكن له نية ~~قياس ما لو حلف لا يحلق رأسه أو لا يبني داره فحلقه له الغير أو بناها له ~~الغير لا يحنث، والله أعلم. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته في ذهابها لأهلها إن رحت تكوني محرمة مثل ~~أمي وأختي أي مثلهما، فراحت وقصده ردها فقط، فماذا عليه. # (أجاب) حيت لم ينو بما ذكر طلاقا ms501 ولا ظهارا فلا شيء عليه لأن "تكوني" ~~محتمل الحال والاستقبال ولا نية تخصص ذلك، ولكن الأحوط في مثل هذه أن يكون ~~عليه كفارة يمين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته فقال لها: علي الطلاق .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: علي الطلاق بالثلاث إلا إن شاء ~~الله ما تبيتي في هذه الدار، وباتت، قاصدا بقوله إن شاء الله عدم الوقوع، ~~فهل يقع عليه الطلاق؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كذلك لا يقع على الرجل الطلاق لأن المشيئة تمنع ~~الوقوع على ما فصل، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشارك مع آخر .. إلخ. # (سئل) في رجل تشارك مع آخر ولم يضع الآخر من مال الشركة شيئا، بل كله من ~~أحدهما، ولصاحب المال صانع يشتغل له، فحلف الرجل الذي لم يضع من المال شيئا ~~على الصانع أنه لا يشتغل عنده، فهل إذا اشتغل لا يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع على الحالف طلاق لأنه لم يشتغل عنده ~~إذ لا مال له ولا شركة له فيه أيضا والمال لصاحبه والشغل له، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته فقال لها: روحي طالقة .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: روحي طالقة، فهل يقع عليه طلاق. # (أجاب) إذا نوى بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته وقع عليها طلقة واحدة وله ~~مراجعتها وإلا فلا يقع عليه شيء لأن روحي كناية ولا يقع بها إلا بنية ~~الإيقاع، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته حيث أرادت الخروج فقال لها: علي الطلاق ~~بالثلاث هذا الشهر ما تخشين لي علية، ثم دخلت ظانة أنه حلف عليها إن خرجت ~~ولم تخرج، والحال أن العلية مشتركة ووقف، فهل يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث لم يقصد هذه العلية بعينها لا يقع عليه طلاق لأنه لا يقع ~~بالمشترك وغير المملوك طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل حلف على أجير له بالطلاق الثلاث .. إلخ. # (سئل) في رجل حلف على ms502 أجير له بالطلاق الثلاث أنه إن أخرج زوجته من عنده ~~على هذا الوجه يعني قاصدا فراقه أنه لا يقبله فنقل زوجته قاصدا رفع النزاع ~~لا الفرقة، فهل يقع الطلاق. # (أجاب) حيث لم يخرج الأجير مريدا فراق معلمه فلا يقع الطلاق لعدم وجود ~~الوجه المعلق عليه وقوع الطلاق ولو قبله # PageV02P080 # بعد ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجتيه .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجتيه فقال لهما: تكونان طالقتين بالثلاث إلا أن ~~يشاء الله تعالى قاصدا بذلك زجرهما، فهل يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع عليه طلاق لأمرين، أحدهما أن تكونان ~~طالقتين كناية ولا وقوع بها إلا بنية. الثاني قوله إلا أن يشاء الله حيث ~~قصد به التعليق قبل فراغ اللفظ والحالة هذه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتهم في أخذ شيء فحلف .. إلخ. # (سئل) في رجل اتهم في أخذ شيء فحلف بالطلاق وبالله وهو صادق في حلفه، فهل ~~يقع عليه طلاق أو لا. # (أجاب) حيث كان صادقا في نفس الأمر فلا يقع طلاق على الحالف حتى لو حلف ~~على غلبة ظنه فلا يقع عليه طلاق ولا يحنث في يمينه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: علي الحرام .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لزوجته: علي الحرام ما تروحين إلى أمك، قاصدا بذلك ~~منعها من الخروج، فهل يقع عليه الطلاق، والحالة هذه. # (أجاب) حيث لم يقصد إيقاع الطلاق على زوجته فلا يقع بذلك طلاق لأنه كناية ~~على أن قصد المنع لها دليل على عدم قصده للطلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال: هذه طالق بالثلاث إلا إن شاء الله ~~مسمع نفسه، ولم يسمع غيره قاصدا بذلك التعليق قبل الفراغ من اليمين، فهل ~~يقع عليه الطلاق. # (أجاب) حيث لم تنازعه الزوجة وصدقته فظاهر أنه لا يقع عليه الطلاق أخذا ~~مما ذكره في الأنوار، وإن أنكرت أصل الاستثناء فهي المصدقة إن قالت لم أسمع ~~فالمصدق الزوج، كما يؤخذ مما ذكره ms503 الرملي ونقله عنه ابن قاسم، والله أعلم. # مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته ولها أخت تسمع النزاع بينهما، فقالت لها: ~~قومي، تريد أخذها غضبى، فأمسك الأولاد عنها وقال لها: علي الطلاق بالثلاث ~~بأنه إن أخذتيهما ما يدخلون عليك إلا وأنا أشوفهم، فلم تأخذها بل أخذها ابن ~~عمها بعد يومين ثم ذهب الأولاد عندها، فهل يقع عليه طلاق والحالة هذه. # (أجاب) وقوع الطلاق مشروط بشرطين أحدهما أخذ الأخت، والثاني كونه ينظر ~~للأولاد في حال الدخول، فإذا انتفى الشرطان أو أحدهما فلا يقع على الحالف ~~الطلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع زوجته، فقال لها .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها في حال غضبه وحدته: روحي طالق ~~بالثلاث غير قاصد إيقاع الطلاق، فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (أجاب) حيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته فلا يقع بما ذكر طلاق ~~لأنه كناية كما قرره ابن حجر، ولا وقوع بها إلا بنية، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع ولده فخرجت أمه .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع ولده فخرجت أمه فقال: اسكتي فأنا طلقتك من أمس، ~~قاصدا زجرها، فهل يقع عليه بما ذكر الطلاق. # (أجاب) هذه الصورة يقع فيها الطلاق ظاهرا فإن كان في نفس الأمر طلقها أمس ~~وما ذكره إخبار عنه وقع ظاهرا وباطنا، ويراجع إن لم # PageV02P081 # يستوف الثلاث وإن كان قاله كاذبا فيقع في الظاهر وهي زوجته في الباطن ~~ويدين، قال في الروض وشرحه: وإن قال حلفت بطلاقك على إن فعلت كذا ثم قال: ~~لم احلف وإنما أردت تخويفها دين وطلقت ظاهرا إن فعلت .. انتهى. والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع أب زوجته .. إلخ. # (سئل) عن رجل تنازع مع أب زوجته فقال له: علي الطلاق أنها يعني زوجته ما ~~تدخل لي دارا وإن دخلت ذبحتها، والحال أن الدار مشتركة وفي أرض وقف، فهل ~~إذا دخلت يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث لم يرد المسكن بأن أطلق ودخلت الزوجة هذه الدار ms504 فلا يقع عليه ~~طلاق إذ لا حنث بالدار المشتركة على أن كون قرارها وقف يمنع الوقوع أيضا ~~لأن الدار اسم للمجموع من البناء والقرار، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فذهبت إلى أهلها منغاظة، فقيل له: اذهب ~~إليها فردها، فقال: علي الطلاق بالثلاث ما أذهب إليها أردها، فهل إذا أرسل ~~إليها شخصا آخر ليردها يقع عليه الطلاق أو لا. # (أجاب) حيث علق ذلك على فعل نفسه فردها غيره أو هي رجعت لنفسها فلا يقع ~~عليه طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ. # (سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقالت له: طلقني، فقال لها: طلقتك، وشك فيما ~~زاد على ذلك، فهل يقع على الرجل المذكور طلقة واحدة. # (أجاب) نعم يقع عليه طلقة واحدة ولا يقع بالمشكوك شيء لأن العصمة محققة ~~فلا تزول بالشك فله مراجعتها إن لم يقع عليه قبل ذلك طلقتان، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع أبيه .. إلخ. # (سئل) عن رجل تنازع مع أبيه وأخيه من جهة جمل مشترك بينهم، فقال لهما: ~~علي الطلاق بالثلاث أني ما أخطر وراء هذا الجمل إلى مدن وهو لنا على كيس، ~~فهل إذا باعوه لرجل أجنبي ثم اشتروه منه يخلص من يمينه. # (أجاب) نعم، إن بيع الجمل لآخر غير الأب والابن أو بيع كله لواحد منهم ~~خلص الحالف من يمينه وإن سافر خلفه لأن المخلوف عليه كونه على كيسهم سواء، ~~والله أعلم. # مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ. # (سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقالت له: طلقني فقال لها: طالق طالق طالق ~~إلى السماء، فهل يقع بذلك طلاق. # (أجاب) قال ابن حجر: وأفتى بعضهم في تكرير طالق من غير نية ولا شرط بأنه ~~لغو فلا يقع به طلاق حالا ولا مآلا. وقوله من غير نية غير صحيح لأن لفظ ~~طالق وحده لغو وإن نوى أنت والإيقاع فكذا لو كرره، والحاصل لا بد من دال ~~على الزوجة كاسمها الظاهر أو ضمير أو اسم اشارة ms505 فإذا خلا من ذلك فلا وقوع، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل يريد أن يأخذ بنت آخر .. إلخ. # (سئل) عن رجل يريد أن يأخذ بنت آخر ويريد هو أن يأخذ أخته، فقال الأول: ~~علي الطلاق بالثلاث إن فات الوقت الفلاني وما جبت لي خمسين قرشا وإلا فلا ~~آخذ منك ولا أعطيك، يعني زواجا، فهل إذا وكل أبو البنت وزوج الأخت أبوها لا ~~يقع الطلاق. # (أجاب) نعم إذا وكل الأب في زواج ابنته # PageV02P082 # وتزوجها الحالف من الوكيل وزوج البنت أبوها فلا يقع على الحالف طلاق لأنه ~~لم يأخذ من الرجل ولم يعطه، والله أعلم. ### | مطلب: رجل طلب منه رد أخته .. إلخ. # (سئل) في رجل طلب منه رد أخته إلى زوجها فقال: علي الطلاق ما ترد إلى ~~سنة، فهل إذا أكرهها أحد على الرد قبل السنة لا يقع عليه طلاق. # (أجاب) إذا وجدت شروط الإكراه وردت به لا يقع على الحالف طلاق لأن فعل ~~المكره كلا فعل، والله أعلم. # (سئل) في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحين هذه الدار التي فيها أمك، ~~ثم إن أمها انتقلت من الدار المحلوف عليها، فهل يقع عليه الطلاق. # (أجاب) حيث أشار للدار وانتقلت منها لغيرها فلا يقع على الحالف طلاق إذا ~~راحت للدار الثانية المنتقل اليها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ. # (سئل) عن رجل تنازع مع زوجته، فقال لها: روحي طالقا بالثلاث إلا أن يشاء ~~الله تعالى، قال ذلك في حال حدته وغضبه، فهل يقع عليه طلاق أم لا. # (أجاب) لا يقع على الرجل طلاق لأن ما ذكر كناية وهي تحتاج إلى نية ~~الإيقاع، على أن قوله إلا إن شاء الله مانع للوقوع حيث أراد التعليق، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع عمه .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع عمه في مشترك بينهما، فقال له: تكون امرأتي طالقا ~~إن ما قاسمتك في غد وقاسمه إلا أنه لم يتمم القسم بينهما، فهل يقع عليه ~~الطلاق. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الحالف ms506 طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل حلف على أخته .. إلخ. # (سئل) في رجل حلف على أخته أنها لا تروح دار أولادها بل ولا يجيئون إليها ~~في داره، والحال أنها أخذت الدار من أولادها عوضا عن صداقها فما الخلاص من ~~ذلك. # (أجاب) حيث إن الدار خرجت عن ذمة أولادها وصارت ملكا لها، فإذا دخلها ~~الأولاد على أمهم فيها فلا يقع على الحالف طلاق، وأما دار الأخ فإن كان له ~~فيها شريك وأزال ملكه كله أو بعضه عنها ودخل الأولاد فلا يقع عليه الطلاق ~~المذكور وإلا فليس لهم الدخول في دار الخال الحالف فإذا دخلوا وقع الطلاق، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: إن ما أخذت .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لزوجته: إن ما أخذت هذه المواعين ورحلت من هذه العريشة ~~روحي طالقا بالثلاث، فهل إذا رجعت يقع عليه طلاق؟ # (أجاب) نعم إن رحلت من العريشة لا يقع عليه طلاق على أنه حيث لم ينو ~~بروحي الطلاق فلا يقع عليه شيء، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته أكرهه آخر .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته أكرهه آخر على طلاق زوجته، فقال له: قل طالق ~~بالثلاث، فقال: طالق بالثلاث، فهل يقع عليه طلاق وإن فرض عدم الإكراه. # (أجاب) حيث لم يقع من الرجل إلا ما ذكر فلا يقع عليه طلاق سواء سواء قال ~~ذلك في حال الاختيار أو في حال الإكراه، وذلك لعدم دال على الزوجة. قال ابن ~~حجر: بخلاف طالق فقط أو طلقت ابتداء فإنه لا يقع به شيء وإن نواها كما ~~نقلاه # PageV02P083 # عن قطع القفال وأقراه لأنه لم تسبق قرينة لفظية يربط الطلاق بها، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها أنت حرام علي الثلاث، أو قال حرام ~~بالثلاث، ولم ينو طلاقا فما الحكم. # (أجاب) حيث لم ينو بما ذكر طلاقا ولا ظهارا فلا تحرم عليه زوجته لكن عليه ~~كفارة يمين كما صرحوا به، والله أعلم. ### | مطلب: رجل زوج ابنته لآخر ms507 .. إلخ. # (سئل) في رجل زوج ابنته لآخر وطلقها قبل الدخول بها طلقة واحدة، فهل ~~لأبيها أن يزوجها حالا. # (أجاب) الطلقة الواحدة تملك المرأة بها نفسها قبل الدخول لأنها لا عدة ~~عليها حينئذ، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من ~~عدة تعتدونها} فلا بيها أن يزوجها حالا حيث ثبت ذلك عن الزوج، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع ابن عمه .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع ابن عمه في شأن زوجته فقال له: تكون طالقا على ~~الثلاث مذاهب، فما الحكم الشرعي في ذلك. # (أجاب) إن نوى بما ذكر طلاقا وقع عليه طلقة ولم تحرم عليه زوجته فله ~~مراجعتها إن لم يكن وقع عليه قبل ذلك طلقتان، وإن لم ينو بما ذكر طلاقا فلا ~~يقع عليه طلاق أصلا، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع ابن عمه .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع ابن عمه في شأن زوجته فقال: إن كانت زوجتي كرامة ~~منك أو جودة تكون طالقا ثلاثا، فهل يقع بما ذكر طلاق أم لا؟ # (أجاب) لا يقع بما ذكر طلاق لأنه ليس بصريح ولا كناية لأن الزوجة لا يكرم ~~بها ولا يجود بها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع صهره .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع صهره فقال: علي الحرام إن ما أعطاني إياه وهو ~~النصف ريال ما أمكث في هذا الدار غيرنا، ووقوع الطلاق على زوجته فكيف الحال ~~في ذلك. # (أجاب) حيث لم ينو بما ذكر طلاقا ولا ظهارا ولا نواهما بأن نوى تحريم ~~عينها أو نحوه كوطئها أو فرجها أو رأسها أو لم ينو شيئا فلا تحرم عليه لأن ~~الأيمان وما ألحق بها لا توصف بذلك وعليه كفارة يمين، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال عن زوجته: طلقتها .. إلخ. # (سئل) في رجل قال عن زوجته طلقتها قبل الدخول بها، فما الحكم الشرعي. # (أجاب) حيث قصد بذلك إيقاع الطلاق عليها وقع بذلك طلقة فله تجديد نكاحها ~~لأنها تبين بذلك إذ لا عدة عليها قبل الدخول بها ms508 وترجع بطلقتين، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته في حال غضبه .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لزوجته في حال غضبه: تكونين طالقا، فتذكر فقال: إلا أن ~~يشاء الله، فهل يقع عليه الطلاق. # (أجاب) لا يقع بما ذكر طلاق لأن ذلك من أفعال المقاربة وهي لاتصاف مقاربة ~~المخبر عنه بالخبر، فالمعنى أن المرأة قاربت وقوع الطلاق ولم يقع عليها ~~الطلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: روحي طالقا .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لزوجته: روحي طالقا على الأربع مذاهب لا يردك لا شرع ~~ولا فرع إلا خنازير الدهيشة إلا أن يشاء الله، فهل يقع عليه الطلاق. # (أجاب) ما وقع من الرجل لا يقع به وإلا بنية # PageV02P084 # الإيقاع فحيث لم ينو إيقاع الطلاق بما ذكر لا يقع به شيء على أن التعليق ~~بالمشيئة مشعر بعدم نية الإيقاع ومانع من الوقوع ولا يضر قوله: لا يردك لا ~~شرع .. إلخ؛ لأن مثل ذلك لا يخرج الكناية عن كونها كناية، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتهم في وجدان ضائع .. إلخ. # (سئل) في رجل اتهم في وجدان ضائع، فقال: علي الحرام ما وجدته، ثم وجده ~~بعد مدة، فاتهم ولي زوجته أنه وجده قبل الحلف وهو يدعي أنه ما وجده إلا ~~بعده، فهل يصدق في ذلك. # (أجاب) حيث لا بينة تشهد أنه وجد الضائع قبل الحلف صدق بيمينه؛ لأن ذلك ~~لا يعرف إلا منه، على أن الحرام كناية طلاق لا بد فيه من النية فعلى كل حال ~~يرجع الأمر لأمانة الزوج، والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: إن خليتي أحدا يطحن .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لزوجته: إن خليتي أحدا يطحن على هذه الطاحونة تكونين ~~طالقا، فهل إذا أذن الزوج لأحد أن يطحن عليها يقع الطلاق؟ # (أجاب) المحلوف عليه فعل الزوجة، ومعنى خليتي مكنتي بغير رضائي، فإذا أذن ~~الزوج فلا يقع عليه طلاق، وعلى أن تكوني كناية ولا يقع بها إلا بنية ~~الإيقاع، والله أعلم. # مطلب: رجل قال لزوجته: إن خليتي أحدا يطحن .. إلخ. # (سئل) عن رجل قال ms509 لزوجته وهي طالق على الثلاث مذاهب. # (أجاب) إن نوى الرجل بما ذكر إيقاع طلاق وقع عليه طلقة واحدة فله ~~مراجعتها وإلا فلا يقع عليه شيء لأن ما ذكر كناية وهي تحتاج للنية، والله ~~أعلم. ### | مطلب: حلف على زوجته بالطلاق .. إلخ. # (سئل) في رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها لا تدخل لأولادها دارا، ~~ولا يدخلون لها دارا، والدار التي هي فيها بالأجرة ودار أولادها وقف، فهل ~~إذا دخلت هي أو هم لا يقع طلاق؟ # (أجاب) حيث أطلق الرجل ولم يرد السكن فيهما فلا حنث إذا دخلت على أولادها ~~دار الوقف لأنها ليست لهم وكذلك إذا دخلوا هم عليها دار الأجرة لأنها ليست ~~لها، والله أعلم. ### | مطلب: رجل ساكن بالقدس بالأجرة إذا حلف .. إلخ. # (سئل) في رجل ساكن بالقدس الشريف في بيت بالأجرة من جملة بيوت من دار ~~لرجل وله زوجة في الرملة عند أمها فتشاجر الزوج مع أب الزوجة وحلف قائلا: ~~علي الحرام إن أجت صهرتي مع بنتها من الرملة ما تسكن لي باب عتبة، ناويا ما ~~تدخل أم زوجته بيته إلى سكنه، فهل إذا جاءت صهرته مع بنتها ودخلت بيته ~~الساكن فيه بزوجته بالأجرة يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (أجاب) حيث أطلق في قوله: علي الحرام بأن لم ينو طلاقا ولا ظهارا لم يقع ~~عليه طلاق ولا يلزمه ظهار ولكن عليه كفارة يمين، وإن نوى طلاقا وقع أو ~~ظهارا لزم أو نواهما تخير، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع خال زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع خال زوجته فضربه الخال وقوي النزاع بينهما، ففي ~~حال غضبه من شدة الضرب قال له: تكون طالق بالستين؛ دفعا لضرره وشره، فهل ~~يقع عليه طلاق بما ذكر. # (أجاب) حيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته بذلك فلا يقع به طلاق ~~لأن ما ذكر كناية ولا يقع # PageV02P085 # بها إلا بنية الإيقاع، على أن الضرب قرينة على عدم القصد، وقد صرح بعض ~~علماء الحنفية أيضا بأن تكون طالقا كناية، ونقل في بعض ms510 فتاويهم، والمعنى ~~يشهد له، لأنه مضارع يحتمل الحال والاستقبال، فاحتاج لمرجح وهو النية، فلا ~~تصغ لجاهل هو في الدين بلية، وعلى عباد الله رزية ويهدم قواعد الدين ~~العلية، والله أعلم. ### | مطلب: رجل توجه لسفر فتبعته زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل توجه لسفر فتبعته زوجته تريد منه مصروفا، فتنازع معها فقال ~~لها: إن ما عدت تكوني طالقا، ثم زجرها الحاضرون وعادت، فهل يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث رجعت المرأة لا يقع على الرجل طلاق لأن المعلق عليه الطلاق ~~عدم العود، وقد وجد منها العود لا عدمه فلا يقع الطلاق المعلق على أن تكوني ~~كناية، كما صرح به أئمة أعلام ولا يقع بها إلا بنية الإيقاع، والله أعلم. # (سئل) في رجل يريد أن يتزوج امرأة، ينهاه ابن عمه فلم ينته، فقال له: علي ~~الطلاق إن أخذتها لأقتلنك، فما الحكم إن أخذها. # (أجاب) أن أخذ الزوج المرأة المحلوف عليها ولم يقتله ابن عمه وقع عليه ~~طلقة رجعية فله مراجعة زوجته إن لم يكن وقع عليه طلقتان، والله أعلم. ### | مطلب: رجل كان مريضا فتشاجر مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل كان مريضا فتشاجر مع زوجته فقال لها: إن كان الناس يحلفون ~~بالطلاق تكوني أنت بالمائة، فهل يقع عليه الطلاق بهذا اللفظ. # (أجاب) هذه اللفظة غير صريحة في إيقاع الطلاق لبعدها وكثرة احتمالاتها؛ ~~لأن الطلاق لا يحلف به إلا من حيث التعليق، وتكوني مضارع وهو أيضا محتمل ~~الحال والاستقبال، وقوله بالمائة يحتمل بالمائة طلقة ويحتمل بالمائة درهم ~~ويحتمل بالمائة حلفة، أي أحلف بك مائة مرة، ثم يحتمل لعزتها عنده، ويحتمل ~~على بعد وإن كان هو المفهوم للعامة، فأنت بالمائة طلاق وهو أيضا كناية، ~~فعلى كل حال لا يقع هذا اللفظ عند الإطلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تخاصم مع أولياء زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تخاصم مع أولياء زوجته في شأنها وضربوه وسبوه فقال لهم: إن ~~كان تريدوا أن تقتلوني من أجلها تكون طالقا بالثلاث، فكيف الحال؟ # (أجاب) حيث لم ينو إيقاع طلاق على زوجته أو ms511 نواه ولم يرد الأولياء قتله ~~لا يقع على الحالف طلاق لأن وقوعه يحتاج لأمرين؛ نية الإيقاع وإرادة ~~الأولياء قتله، فحيث انتفيا هما أو أحدهما فلا وقوع كما هو معلوم، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: علي الطلاق ما تردين إلا بعد سنة، ~~وذهبت دار أهلها، فهل إذا نزل عند أهلها إلى مضي سنة لا يقع عليه طلاق. # (أجاب) نعم إذا نزل عند أهل المرأة لايقع عليه طلاق لأنه حلف على ردها ~~وهي لم ترد، فإذا مضت السنة المذكورة المحلوف عليها وردت لا يقع على الرجل ~~طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل توجه لرد زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل توجه لرد زوجته من عند أبيها فتنازع معه فقال الزوج: علي ~~الطلاق إن لم تردها في هذه المرة ما ترد # PageV02P086 # في هذا الحول ثم اتفق مع الأب وحلف له على ردها وتوجه الزوج لمصلحة بعد ~~ردها ففي نصف الطريق هربت ورجعت لأبيها، فهل يقع على واحد منهما الطلاق. # (أجاب) لا يخفى أن المدلول من يمين الزوج التمكين من ردها وكذلك يمين ~~الأب ووجد التمكين، فعود المرأة بالهرب لا يقتضي وقوع الطلاق فلا يقع على ~~واحد منهما طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له زوجتان تنازع معهما .. إلخ. # (سئل) في رجل له زوجتان تنازع معهما فقال لهما: علي الطلاق لا تدخلان لي ~~دارا من أربع سنين، والدار التي هو فيها شركة بينه وبين ابن أخيه ولا نية ~~له، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كذلك، يعني كما ذكر "ولا نية له" فلا يقع بدخول ~~المشتركة كما صرحوا به فإن دخلتا دارا له كاملة الملك وقع عليه الطلاق، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع زوجته فأغاظته .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فأغاظته بالكلام فقال: علي الطلاق إنك لا ~~تعدميني، قاصدا بذلك إما السفر وإما الموت، فما الحكم في ذلك. # (أجاب) مقتضى مدلول هذه اليمين نفي عدم الزوج ونفي عدمه وجوده ms512 عندها، ~~وقصد السفر بهذا اللفظ لا يقتضي وقوع الطلاق فلا يترتب على الرجل طلاق عند ~~انتفاء السفر، فبالجملة هذه الصيغة لا تقتضي وقوع الطلاق عند عدم السفر ~~وعدم الموت، ولكن الورع عمل بقصده ونيته أن يسافر ولو قصيرا لأن عدمه ~~المترتب في قصده يصدق بأقل القليل منه، على أنه إن مات قبلها صدق العدم ~~وتبين عدم وقوع الطلاق وترث منه وإن مات قبله هو محل الورع لأجل الإرث منها ~~يقينا، والله أعلم. ### | مطلب: والد تنازع مع ولده، فقال له: علي الطلاق .. إلخ. # (سئل) عن والد تنازع مع ولده، فقال له: علي الطلاق بالثلاث لا تدخل لي ~~دارا ولا تدخل لي دكانا إلا أن يشاء الله، قاصدا بذلك التعليق وزجر ولده، ~~والدار ليست له وكذلك الدكان، فهل يقع في هذه الحالة طلاق. # (أجاب) المصرح به في كتب المذهب متونا وشروحا أن التعليق بالمشيئة يمنع ~~الوقوع لجهلنا بها ووقوع شيء دونها محال، لأنها والإرادة عندنا واحد ووقوع ~~شيء دونها محال وأيضا غير المملوك لا يقع به طلاق لأن إضافة الدار والدكان ~~له يقتضي الملك الكامل كما صرحوا به أيضا فلا وقوع بغير الملك الكامل، فعلم ~~أن لا وقوع من جهتين التعليق بالمشيئة وعدم الملك ثم المشيئة إن أسمع بها ~~نفسه كفت فيما بينه وبين الله تعالى وإلا فإن صدقته الزوجة فكذلك وإلا ~~احتاج إلى أن يسمع غيره يشهد له عند إنكارها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل له زوجة توجهت لدار رجل .. إلخ. # (سئل) في رجل له زوجة توجهت لدار رجل فتبعها زوجها، وقال: إن بت في هذه ~~الدار تكوني طالقا بالثلاث فخرجت لدار متصله بها من فرجة بينهما، فهل يقع ~~على الحالف الطلاق. # (أجاب) حيث إن المرأة باتت في دار غير الدار المحلوف عليها لا يقع على ~~الرجل طلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليها، والله تعالى أعلم. # PageV02P087 # (سئل) في رجل خاطب أخته فقال لها: علي الطلاق بالثلاثة إنك ما تخرجين من ~~هذه الدار إلا بزواج، يعني بالخروج الرجوع إلى أولادها، فما الحيلة ms513 إلى ~~رجوعها إلى أولادها بغير زواج. # (أجاب) الحيلة أن ترفع المرأة نفسها للحاكم أو وكيلها لذلك، فيدعي على ~~الأخ أنه مانع هذه المرأة من أولادها أو من الخروج مثلا إلى مصالحها، ~~فيأمره الحاكم الشرعي أو العرفي بإخراجها فيكون مكرها والمكره لا يقع عليه ~~طلاق لأن الإكراه الشرعي كالإكراه الحسي، والله أعلم. ### | مطلب: رجل أخبر عن زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل أخبر عن زوجته أنها كاشحة للرجال، فقال الزوج: للمخبر إن ~~كانت كاشحة فهي طالق بالثلاث، ثم بحث عنها فلم توجد كذلك، وأن المخبر كاذب ~~عليها، فما الحكم في ذلك. # (أجاب) العصمة محققة وثابتة والخبر محتمل للصدق والكذب والبحث عنه ~~والوجود على خلاف الواقع رجح جانب الكذب فلم توجد الصفه المعلق عليها ~~الوقوع فلا يقع على الرجل طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع أخ زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع أخ زوجته وقد توجهت لبيت أخيها، فقال له الزوج: ~~علي الطلاق بالثلاث لا أردها في سنتي، وقال أخوها: ما أردها عليك في سنتي، ~~فما الحيلة في ردها على الزوج قبل تمام السنة. # (أجاب) الحيلة أن المرأة ترجع إلى بيت زوجها بنفسها، أو يردها غير الزوج ~~والأخ رجل من آحاد الناس فلا يقع على الأخ ولا على الزوج طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ. # (سئل) عن رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: إن شئت فأنت علي حرام من اليوم ~~إلى مثله، ولم تقل المرأة شيئا بل اختارت عدم الفراق، فما الحكم والحالة ~~هذه. # (أجاب) حيث لم يصدر من المرأة مشيئة فلا يترتب على الرجل الحالف شيء لأنه ~~علق على المشيئة ولم توجد، والله أعلم. ### | مطلب: فيمن حلف بالطلاق لا يشتي هو وأخوه في بلده .. إلخ. # (سئل) فيمن حلف بالطلاق لا يشتي هو وأخوه في بلده، فمتى يحنث هل بدخول ~~أيام الشتاء أو بانقضائها جميعا. # (أجاب) لا يحنث إلا إذا مكث في البلدة المحلوف عليها هو وأخوعه جميع ~~الشتاء عرفا لأن الأيمان مبناها على العرف، والله أعلم. # مطلب: ms514 رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: روحي تكوني طالقا بالثلاث، قاصدا ~~تخويفها وتأديبها ولم ينو بذلك فراقها ولا تنجيز طلاقها وحلف بالله العظيم ~~لم يقصد غير ذلك، فهل يصدق بيمينه في ذلك ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق بما ~~ذكر لكونه كناية، فكيف الحال. # (أجاب) لا يقع عليه الطلاق لأمرين يدركهما العلماء العاملون ويغفل عنهما ~~الجهلة المتفقهون، الأمر الأول أن العصمة محققة وثابتة لا ترفع بالمحتمل ~~ولا ترفع بالكناية المحتملة للطلاق وغيره مع العصمة المحققة ولا سيما مع ~~النية الصارفة لها عن الاحتمالين المصدق فيهما الحالف لأنها لا تعلم إلا ~~منه. الأمر الثاني كثير من الجهلة يميلون في ذلك إلى إيقاع # PageV02P088 # الطلاق بل شاهدنا كثيرا ممن يدعي العلم ويتمشدق به يدعي ذلك فإذا راجعنا ~~كتب أهل التحقيق ورأينا هذا الرجل لم يقع عليه طلاق، وذلك المدعي قد أوقع ~~عليه الطلاق فصار مثله مثل الشياطين الذين يعلمون الناس السحر يفرقون به ~~بين المرء وزوجه بل هذا أبلغ من الشيطان لأن الشيطان كان سببا لإيقاع ~~الطلاق، وهذا قد فرق بينهما من غير إيقاع طلاق بل بدعاوى باطلة وأقاويل ~~كاذبة ثم إنه إذا فرق بينهما ونكحا ثان والحال أنها على ذمة الأول فقد فرق ~~من غير أن الله ورسوله قد فرقا وجمع من غير أنهما قد جمعا فانظر ماذا يترتب ~~على الإقدام على الأحكام من غير أحكام، فروحي طالقا كناية وتكونين طالقا ~~كناية وانضمام كناية إلى كناية لا يصير اللفظ صريحا. صرح بذلك ابن حجر ~~وغيره وهذا شيء لا يعلم إلا من الحالف فيصدق عملا بظاهر اللفظ بل لو أطلق ~~فلا يقع عليه بذلك طلاق لأن لا بد من قصد استعمال اللفظ بمعناه وفي الكناية ~~لا بد من نية الإيقاع، فحيث لم توجد فلا وقوع سواء أطلق أم صرف اللفظ لجهة ~~أخرى، ووجه الكناية في روحي أنها محتملة الرواح إلى المنزل أو إلى أهلها أو ~~إلى غير ذلك وفي تكونين أنها مضارع وهو محتمل الحال والاستقبال فلا ms515 وقوع به ~~في الحال إلا مع نية الإيقاع، والكلام هنا طويل اختصرناه لقصد العجلة، ~~والله أعلم. ### | مطلب: في أهل قرية جاء لهم عروس .. إلخ. # (سئل) في أهل قرية جاء لهم عروس ومن معها فقال رجل: أنا مطلق بالثلاث أن ~~العروس في عزومتي، وجاء الثاني من غير علم له بحلف الأول فقال: أنا مطلق ~~بالثلاث أن العروس في عزومتي. ثم ضيفا كل منهما فما الحكم والحالة هذه. # (أجاب) حيث ضيف كل منهما فلا يقع الطلاق على واحد منهما على أن ما ذكر ~~إخبار عن حلف سابق فإن كان كاذبا فلا وقوع أيضا، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل تخاصم مع زوجته .. إلخ. # (سئل) في رجل تخاصم مع زوجته فقال لها: روحي طالقا بالثلاث في حال غضبه، ~~فما الحكم الشرعي. # (أجاب) حيث لم ينو بهذا اللفظ طلاقا على زوجته فلا يقع عليه طلاق لأن ما ~~ذكر كناية وهي تحتاج لنية الإيقاع وإن نوى ما ذكر طلقت فلا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم. ### | مطلب: رجل غضب على زوجته من جهة رضاع .. إلخ. # (سئل) في رجل غضب على زوجته من جهة رضاع ولدها، فقال: علي الطلاق بالثلاث ~~أنه لا يذوق لها درة، قال ذلك في حال غضبه، ثم إنها ذهبت للولد وأرضعته ولم ~~تعلم بحلفه، فهل يقع عليه طلاق؟ # (أجاب) حيث أرضعت الولد جاهلة بحلف زوجها أو ناسية أو مكرهة فلا يقع على ~~زوجها طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل حلف أنه لا يقضي لرجل .. إلخ. # (سئل) في رجل حلف أنه لا يقضي لرجل ولا لامرأة حاجة، ثم بعد مدة طلبت منه ~~المرأة زلطة قرضا فدفعها لها ناسيا لليمين، فهل يحنث والحالة هذه. # (أجاب) حيث دفع لها الزلطة ناسيا فلا يقع عليه # PageV02P089 # الطلاق لأن فعل الناسي كلا فعل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: تكونين طالقا .. إلخ. # (سئل) في رجل قال لزوجته تكونين طالقا ثلاثا، ثم مشى أربع خطوات وقال: ~~إلا أن يشاء الله، بحضرة شهود، وشهدوا كذلك، فهل ms516 يقع عليه الطلاق والحالة ~~هذه. # (أجاب) حيث نوى الرجل التعليق قبل الفراغ من الصيغة فلا يقع عليه طلاق ~~لأن المعلق عليه من مشيئة الله وعدمها غير معلوم، ولأن الوقوع بخلاف مشيئة ~~الله تعالى محال، ولأن المشي الخطوات المذكورة لا تمنع اتصال الاستثناء، ~~لأن المراد الاتصال عرفا وهو لا يمنع ذلك على أن تكونين كناية ولا يقع بها ~~إلا بنية الإيقاع ولم توجد فامتنع الوقوع لأمرين أحدهما التعليق المذكور ~~والثاني عدم نية الإيقاع، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته فجاء له .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته فجاء له ابن عمها، فقال له: مرادك منها ~~الطلاق، فقال له: اذهب لها فإن أبرأتني أطلقها، فجاء له وقال له: قد ~~أبرأتك، فقال له: إن كان صحيحا أبرأتني تكون طالقا بالثلاث، ثم سألها ~~فقالت: ما أبرأتك أصلا، وابن العم سئل عن ذلك فقال: لا أعرف يذهب لامرأته، ~~فما الحكم الشرعي. # (أجاب) لا يخفى أن المعلق عليه الطلاق البراءة الصحيحة فحيث لم توجد أصلا ~~أو كانت فاسدة فلا طلاق أصلا على أن تكونين كناية وهي لا بد في الوقوع بها ~~من نية الإيقاع، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع ابن عمه، فقال له: علي الطلاق .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع ابن عمه فقال له: علي الطلاق بالثلاث لأطلع عنك ~~يريد فراقه ولو بعد حين، فتوجه للشام وسأل عن يمينه فقيل له: لا يقع عليك ~~طلاق الآن، ثم جاء عند رجل يدعي العلم فقال له: يا شيخ حسين أنا ذكرت يمين ~~طلاق ثلاث أني ما أنا قاعد مع ابن عمي، فقال للمرأة: احتجبي عنه فقد وقع ~~عليه الطلاق الثلاث، ولم يحصل بينهما قعود، ثم لما فرق بينهما قعد مع ابن ~~عمه وابن عمه الذي هو أخو الزوجة من عم الزوج يقول: إنما قال لا أساكنك وقد ~~حصلت المساكنة، والمرأة تزوجت من آخر، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة. # (أجاب) لا يخفى أن مدلول حلف الرجل الأول تعليق على المستقبل وهو لا يقع ~~به ms517 إلا بعد اليأس إما من موته وإما من موتها قبيل ذلك فلم يقع عليه في ~~الحال شيء، وأما إخباره للرجل المدعي للعلم بالقعود غلطا عن الطلوع فحيث ~~قام على ذلك قرينة فهو المصدق سلمنا أنه لم يقم عليه قرينة فمعنى القعود ~~الجلوس ولم يحصل بينهما جلوس فلا وقوع، وكأن الخطا سرى لمدعي العلم أن معنى ~~القعود الإقامة معه وليس كذلك على أن المضارع الذي هو لأطلع عنك واسم ~~الفاعل وهو قاعد كل منهما فيه خلاف، هل هو حقيقة في الحال مجاز في ~~الاستقبال، أو بالعكس، أو حقيقة فيهما، وإن كان المرجح في اسم الفاعل أنه ~~حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وكفى به مرحجا، وفتوى المفتي إذا اعتمدها ~~العامي لا يقع عليه طلاق، وعبارة ابن حجر # PageV02P090 # قال بعض المتأخرين: إنه لو أفتى فقيه عاميا بطلاق فأقر به ثم بان خطأ لم ~~يؤخذ بذلك الإقرار للقرينة، فإنه إنما بنى على ظن الوقوع به، ومثل ذلك مر ~~له نقل عن البلقيني: لو قال لها أنت حرام علي فظن أنها طلقت ثلاثا، فقال ~~لها: أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الطلاق الثلاث بالعبارة الأولى، فأجاب: لا ~~يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور، وابن العم الذي هو أخو ~~الزوجة لا تقبل شهادته لأخته، فالمرأة باقية على ذمة الزوج الأول يلزم ~~زوجها الثاني لها مهر المثل لأن وطأه شبهة ولا يدخل عليها الزوج إلا بعد ~~انقضاء عدتها من الزوج الثاني، والله أعلم. ### | مطلب: رجل معه امرأة فهدد على طلاقها .. إلخ. # (سئل) في رجل معه امرأة فهدد على طلاقها ضربا وغيره ووضع الحديد في ~~رجليه، ثم جاء له أجنبي بثمانية قروش وقال له: خذ هذه الثمانية قروش وطلقها ~~واهرب وإلا قتلوك، فأخذها وقال في غيبتها: روحي طالقا بالثلاث، فهل يقع ~~عليه طلاق والحال أنه إنما فعل ذلك دفعا لشرهم. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر ولم ينو إيقاع طلاق على زوجته فلا يقع على ~~الرجل طلاق لأن ما ذكر كناية، وهي لا بد ms518 لها من نية الإيقاع على أن قرينة ~~الإكراه تدل على ذلك، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع زوجته، فقال لها: أنت طالق .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت طالق بالثلاث إلا أن يشاء ~~الله، وتلفظ بالإنشاء بحيث أسمع نفسه دون أن يسمعه أحد، فهل يقع عليه ~~الطلاق والحالة هذه. # (أجاب) حيث صدقته الزوجة في الإنشاء عمل بالقول المذكور وإلا فالقول ~~قولها في نفيه، لأن الظاهر الوقوع، وما ادعاه خفي لا يعلم إلا بالنية أو ~~تصديقها له، هكذا يؤخذ من عبارة الأنوار، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع أقارب زوجته فضربوه .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع أقارب زوجته فضربوه وآذوه بالكلام والإفجار، فقال ~~لها: هذا من أجلك تكونين طالقا بالسبع مذاهب في حال حدته وغضبه بحيث إنه لم ~~يقصد شيئا، فهل يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الحالف طلاق؛ لأن ما ذكر كناية ~~لا يقع بها إلا بنية الإيقاع فلا يقع بها عند الإطلاق، والله أعلم. # (سئل) عن رجل عقد على امرأة بمهر معلوم ثم طولب به فعجز عنه، فقال له ~~رجل: سرحها، فقال: سرحتها، وكان ذلك قبل الدخول بها، فهل له مراجعتها. # (أجاب) حيث وقع من الزوج هذا اللفظ، أعني سرحتها قبل الدخول بها بانت منه ~~لأن ما ذكر صريح من صرائح الطلاق الثلاث وهي الطلاق والفراق والسراح، أي ~~مشتقاتها، وقبل الدخول تلك المرأة نفسها بطلقة لأنها لا عدة عليها فلا رجعة ~~للزوج عليها لما ذكر، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل جاءت ابنة أخيه حردى .. إلخ. # (سئل) في رجل جاءت له ابنة أخيه حردى من عند زوجها فحلف بالطلاق أنها ما ~~ترد من سنة، فهل إذا راحت لزوجها بسبب أنه تطل على أولادها لا بسبب الرد ثم # PageV02P091 # مكثت عند زوجها، هل يقع عليه الطلاق. # (أجاب) حيث أطلق الرجل في يمينه ولم يرد مطلق الرجوع وتوجهت بسبب زيارة ~~أولادها فلا يقع على الحالف طلاق وإن مكثت عند زوجها وأولادها لأنها ms519 لم ترد ~~وإنما توجهت للزيارة، كما لو حلف لا تخرج للحمام ثم خرجت لغيره ودخلته فلا ~~يحنث بذلك، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع زوجته في أمر .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع زوجته في أمر فحصل له عليها غضب فقال لها: تكونين ~~طالقا بالثلاث في حال حدته وغضبه ولم يقصد بذلك شيئا، وإنما جرى ذلك على ~~لسانه من غير قصد، فهل يقع عليه طلاق بذلك. # (أجاب) نص الإمام السيوطي وابن قاسم والشيخ علي الشبراملسي على أن ~~"تكونين طالقا" كناية طلاق لا يقع به إلا بنية الإيقاع، فحيث لم ينو الرجل ~~المذكور الإيقاع للطلاق فلا يقع عليه شيء لما ذكر، ولأنه مقتضى القواعد من ~~أن المضارع محتمل الحال والاستقبال ولا مرجح لأحدهما، والعصمة محققة فلا ~~تزول إلا بيقين على أن مذهب الإمام أبي حنيفة لا يأبى ذلك لأن الكناية ما ~~احتمل أمرين وهنا كذلك فلا تصغ لجاهل لا خلاق له يوقع عليك الطلاق الطلاق ~~وزوجتك في عصمتك فقل له: كيف تفعل ذلك، تحرمها علي وهي لي حلال، وتحللها ~~لغيري وهي عليه حرام مع النص المذكور، والله أعلم. ### | مطلب: رجل اتهم في محرمة بها دراهم .. إلخ. # (سئل) في رجل اتهم في محرمة بها دراهم فقالوا لها: أخذتها، فقال: علي ~~الطلاق ما أخذتها، ثم وجد على رأسه طاقية كانت بها، فقيل له: إنك أخذتها من ~~البيت، فقال: ما أخذتها من البيت، ويدعون عليه أنه حلف بالطلاق الثلاث ولم ~~يعلم حال المحرمة والدراهم والطاقية، فهل يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر ولم يكن في نفس الأمر أخذ المحرمة والدراهم ~~فلا يقع عليه طلاق، سواء كان طلاقه واحدة أم ثلاثا لعدم وجود المعلق عليه، ~~والله أعلم. ### | مطلب: رجل قال لزوجته: تكونين طالقا .. إلخ. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: تكونين طالقا تكونين طالقا؛ جوابا لمن قال له: ~~أجيرك ينام عند زوجتك، ناويا بذلك إن كانت زوجته تفعل القبيح، غير ناو بذلك ~~الطلاق، فكيف الحال. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع ms520 على الحالف طلاق لأمرين: لنية ~~التعليق المانع من الوقوع باطنا، ولأن ما ذكر كناية لا يقع بها إلا بنية ~~الإيقاع، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع أولاد أخته .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع أولاد أخته في شأن أخته لكونه يريد أخذها قهرا، ~~فقال له واحد منهم يسمى سلامة: آخذها بسيفي هذا، فقال له خاله: علي الطلاق ~~بالثلاث ما تأخذها بسيفك هذا ولا تدخل لك دارا، وفيه شهود يشهدون بذلك، ~~فأخذها غير سلامة المخاطب وأدخلها قهرا الدار المشتركة بينه وبين إخوته، ~~فهل يقع عليه طلاق؟ # (أجاب) حيث إن سلامة لم يأخذها بسيفه ودخلت الدار وهي # PageV02P092 # مشتركة بين المخاطب وإخوته لم يقع على الحالف طلاق لأن سلامة لم يأخذها ~~بسيفه، ولم تكن الدار له خاصة بل على أنه إنما ثبت أن أخاه أكرهها وأدخلها ~~قهرا، فلا يقع عليه الطلاق لأن فعل المكره كلا فعل، والله أعلم. ### | مطلب: رجل تشاجر مع ابن عمه فحلف بالطلاق .. إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع ابن عمه فحلف بالطلاق الثلاث أنه بعد البيدر يرحل ~~من قريته ناويا بذلك بعد أن يأكل بيدر الزيت، فلما استوفى غلة الزيت رحل من ~~بلدته، فهل يقع عليه طلاق. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع على الحالف طلاق، والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: تكونين محرمة علي وأطلق، فما ~~الحكم في ذلك. # (أجاب) حيث لم ينو طلاقها فلا يقع طلاق، والاحتياط أن يخرج كفارة يمين ~~بأن يطعم عشرة، كل واحد مد طعام أو يكسيهم أو يعتق رقبة مؤمنة خالية عن عيب ~~وعن علاقة عتق، فإن عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: تروحين طالقا بالثلاث على أربع ~~مذاهب المسلمين، قال ذلك في حال حدته وغضبه، وقصده بذلك اليمين إغاظة لها ~~ولم يقصد بذلك الفراق، فما الحكم الشرعي في ذلك. # (أجاب) لا ريب أن تروحين طالقا ليس من صرائح الطلاق الثلاث المصرح بها ~~على ms521 أن ما ذكر لو كان مشتقا من صرائحه كان كناية لأنه مضارع، وهو كناية ~~لأنه محتمل الحال والاستقبال فلا يقع إلا بنية تكيف، وما ذكر ليس من الصريح ~~في شيء، وطالقا بالثلاث لا يقع به شيء لأنه لا بد من دال على الزوجة من ~~اسمها أو ضميرها، فحيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق فلا يقع على الحالف طلاق، ~~كما يؤخذ من فتاوى ابن حجر لأنه وإن لم يصرح بتروحين وإنما ذكر روحي الأولى ~~تروحين منه بعدم الوقوع، لأن المضارع محتمل للوعد في المستقبل أبلغ من ~~الأمر كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالخوض في مثل هذا المقام، والله ~~أعلم. ### | مطلب: رجل تنازع مع أخته فحلف .. إلخ. # (سئل) في رجل تنازع مع أخته فحلف بالحرام ما أساكنك شهرين، ولم ينو ~~بالحرام طلاقا، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا طلاق ولا ظهار وإنما عليه كفارة ~~يمين؛ عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ~~ويخلص من يمينه، والله أعلم. ### | مطلب: في رجلين باع كل منهما داره .. إلخ. # (سئل) في رجلين باع كل منهما داره لآخر، ثم بعد مضي مدة ندم أحدهم على ~~البيع وأراد أن يفسخ البيع ويرجع إلى داره فامتنع الآخر، وقال: لا أفسخ ~~البيع ولا أخرج من داري، فتجاهى عليه بأهل البلدة ليخرجوه من الدار، فلما ~~جاءوا إليه ليخرجوه منها حلف بالطلاق الثلاث أنكم إن أخرجتموني من هذه ~~الدار لا أسكن بلدكم أبدا في عمري، ثم استفتى الرجل الآخر مفتي الشرع في ~~أصل # PageV02P093 # البيع فأفتاه بأن هذا البيع باطل، وعلل بطلانه بأن البلدة وبيوتها ودورها ~~للسلطان وللأستاذ من جهة السلطان، فجاء إليه ليخرجه من الدار، فهل إذا ~~أخرجه منها يقع عليه الطلاق، وهل له وجه مخلص له من طلاق. # (أجاب) نعم حيث كانت البلدة من أراضي بيت المال فالبيع لا يصح، لا كما ~~ذكره المفتي بل لعدم ملك البائع أو ولايته على المبيع لأنها لجميع ms522 ~~المسلمين، والتصرف فيها للسلطان، وإذا خرج الرجل بأمر الشرع لا بأمر أهل ~~البلد فلا يقع عليه طلاق وإن سكن بلدهم لعدم وجود المعلق عليه وهو إخراج ~~أهل البلد، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل لحقه جنون وزال عقله .. إلخ. # (سئل) في رجل لحقه جنون وزال عقله بجنون، وصار يتلفظ بالطلاق، وطلق زوجته ~~وهو لا يشعر، فهل يقع عليه طلاق وهو في هذه الحالة. # (أجاب) حيث اختل كلامه المنظوم وانهتك ستره المكتوم وأوقع الطلاق في هذه ~~الحالة فلا يقع عليه طلاق، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له شريك في حطب، فقال له شريكه .. إلخ. # (سئل) عن رجل له شريك في حطب فقال له شريكه: بعت منه، فقال له: علي ~~الحلال ما بعت منه ولا أخذت منه لداري، ولكن أخذ منه تابع الشوباصي كم عود، ~~ثم أخذ الشريك الذي أخذه تابع الشوباصي ورده لشريكه، فهل يقع على الحالف ~~الطلاق والحالة هذه. # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الرجل طلاق، أما أولا فلأن ~~"علي الحلال" ليست صيغة طلاق، وأما ثانيا فلأن الرجل لم يبع، والذي أخذه ~~تابع الشوباصي أخذه قهرا لا يسمى بيعا حتى أنه لو أعطى أحدا من الناس منه ~~شيئا بثمنه فلا يقع طلاق لأن البيع لا بد له من الإيجاب والقبول وقدرة ~~التسليم وكون العاقد رشيدا له ولاية عليه إلى آخر الشروط، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل قال: علي الطلاق أني ما أروح .. إلخ. # (سئل) في رجل قال: علي الطلاق أني ما أروح من البلد إلا ما شاورت نسيبي، ~~فتوجه لنابلس ولم يشاور صهره لنسيانه، فما الحكم. # (أجاب) حيث خرج الرجل من البلد ناسيا لا يقع عليه طلاق، لما صرحوا به من ~~عدم وقوع طلاق الناسي والجاهل والمكره، والله أعلم. ### | مطلب: في رجل معه ابنة عم زوجها له أبوه .. إلخ. # (سئل) في رجل معه ابنة عمه، زوجها له أبوه في صغره وصغرها من أبيها، ثم ~~بلغ الزوج وأراد أن يتزوج ابنة آخر، فقال له: زوجني ابنتك، فقال: لا أزوجك ms523 ~~ومعك ابنة عمك، فقال له: إن زوجتني ابنتك تكون ابنة عمي طالقة ثلاثا، فقال ~~له بعض الحاضرين: ربما زوجك غيره، فقال هذا الحجر ثم مات أبو الزوجة وزوجها ~~له غير الأب، فهل تحرم عليه ابنة عمه، والحال أنه لم ينو تحريم ابنة عمه إن ~~زوجها له غير الأب. # (أجاب) حيث زوجه لها غير الأب لا يقع عليه طلاق لأمرين، الأول أنه لم ينو ~~الإيقاع بما ذكر لأنه كناية وهي لا بد فيها من نية الإيقاع. الثاني أن قوله ~~هذا الحجر لاغ من أمرين، أحدهما أن الحجر لا يزوج. الثاني أن قوله هذا ~~الحجر ليس فيها صيغة تعليق ولا له ارتباط # PageV02P094 # بالكلام السابق، والله تعالى أعلم. ### | مطلب: رجل ضاف صديقا له في جملة أضياف .. إلخ. # (سئل) في رجل ضاف صديقا له في جملة أضياف، فرأى في منزل مضيفه فنجانا ~~فأعجبه، فقال لمضيفه: أعطني هذا فامتنع من إعطائه له، فقال: علي الطلاق ~~بالثلاث أني لا أخرج إلا به فأخذه واحد من الجماعة فسقط من يده فانكسر، ~~فجمعوا مكسره وأعطوه له فخرج به فهل يقع عليه االطلاق، وإذا قلتم لا، وأفتى ~~بعض العلماء بوقوعه يكون إفتاؤه بذلك خطأ. # (أجاب) من المبدع للإيجاد يحصل الإمداد لا يخفى على من مارس الفقه ودارسه ~~واستفاد وأفاد ونظر في تطاعن فرسان الفقهاء وتجاول أفهام العلماء وأدرك ~~المعنى من مورده وحقق الفرق من مصدره وأخذ الحكم عن اليقين لا على الظن ~~والتخمين وتبع الأصل المتين والغي العارض الوهين عدم الوقوع في هذه المسألة ~~لما يتلى عليك ويوضح بين يديك أما أولا فلأن العصمة ثابتة يقينا ولا تزال ~~تخمينا، فأين النص الدال على الوقوع، وأما ثانيا فلأن المحلوف عليه حقيقة ~~الفنجان وجسمه وقد خرج بها الحالف لا صورته وشكله المحال نقله أو أخذه، ~~وأما ثالثا فإذا راجعت كلام الفقهاء في الأيمان وجدتهم لم يعولوا على الصور ~~والشكل بل على الحقيقة والمثل، فمن ذلك قول المنهج وغيره ويتناول الخبز كل ~~خبز ولو من أرز أو باقلاء أو ذرة أو حمص ms524 وإن ثرده فظاهر قوله ويتناول الخبز ~~إلى آخره أن ذلك يشمل الأكل وعدمه والأخذ وعدمه، فتأمل قولهم وإن ثرده فلم ~~ينظروا فيه إلا للحقيقة لا للصورة والشكل نعم لو كان للشيء اسم خاص يزول ~~بطريان فعل عليه اتبع كما لو حلف لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو ~~مطبوخا على غيرها كطحينه وسويقه وعجينه وخبزه لزوال اسمه، فتأمل قولهم: ولو ~~مطبوخا المقتضي لتفرق أجزائه فلم ينظروا لذلك، ومن ذلك قولهم: لو حلف ~~ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف بنفسه أو بإتلاف، أو مات الحالف في غد بعد تمكنه ~~من أكله، أو أتلفه قبله أي قبل تمكنه حنث من الغد بعد مضي زمن تمكنه لأنه ~~تمكن في البر في الأولين وفوت البر باختياره في الثالثة بخلاف ما لو تلف أو ~~مات هو أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا حنث لأنه كالمكره .. انتهى. فتأمل ~~قولهم بخلاف ما لو تلف أو مات هو أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا حنث لصريح ~~ذلك في مسألتنا بل أولى مسألتنا بعدم الوقوع لأن في مسألتنا حقيقة الفنجان ~~باقية والمسألة المنصوص عليها عدم الطعام قبل التمكن فقياسها الفنجان لو ~~عدم قبل تمكن الحالف من أخذه بالكلية كوقوعه في بحر أنه لا يقع على الحالف ~~طلاق، ولهذا نظائر كثيرة ووقع من الأئمة فتاوى مبنية على هذا الأصل وهو ~~التمكن وعدمه على أمر مستقبل بخلاف أمر ماض فقد ألفوه في فروع كثيرة، ومن ~~ذلك ما وقع للشهاب الرملي في الفتاوى # PageV02P095 # الصريح في مسألتنا بل أولى المبني على الفرع المذكور، وإن لم يذكر إلينا ~~فإنه سئل عن شخص حلف بالطلاق على شخص أنه يأكل هذه القطعة اللحم، فقال: أنا ~~شبعان وسآكلها فتركها، فأخذت وعدمت، فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # فأجاب: إنه لا يقع عليه الطلاق إن فقدت قبل تمكن المحلوف عليه من أكلها ~~.. انتهى. وهنا لو فقد الفنجان قبل تمكن الرجل من أخذه لا يحنث أخذا مما ~~ذكر المأخوذ من الفرع المذكور، وإذا فهمت هذا المقام فهمت ما ms525 ذكره ابن حجر ~~من التنبيه في باب تعليق الطلاق بالأزمنة وذكر فيه عشرين فرعا، أحد عشر ~~أوقعوا فيها الطلاق وألغوا المحال، من ذلك نحو: أنت طالق أمس؛ فيقع حالا ~~ويلغوا قوله أمس، ومن ذلك: أنت طالق قبل أن تخلقي، وفي أنت طالق لا في زمن ~~وفي أنت طالق للبدعة، ولا بدعة لها، وللشهر الماضي، وفي أنت طالق الآن ~~طلاقا أثر في الماضي، وفي أنت طالق اليوم غدا، وفي أنت طالقة سنية بدعية، ~~وفي أنت طالق الطلقة الرابعة؛ قال: ويلحق بهذه المسائل أنت طالق أمس غدا، ~~أو غد أمس من غير إضافة. # والحاصل أن في هذه المسائل يلغى المحال، ويعمل بالممكن، ويخالف هذه ~~الفروع كلها عدم الوقوع أصلا نظرا للمحال في أنت طالق بعد موتي أو معه، وفي ~~أنت طالق بعد انقضاء عدتك، وفي أنت طالقة طلقة بائنة لمن يملك عليها ~~الثلاث، أي مثلا ورجعية لمن لم يملك عليها سوى طلقة أو لغير موطوءة، وفي ~~أنت طالق الآن أو اليوم إذا جاء الغد، أو إذا دخلت الدار، وفي أنت طالق إن ~~جمعت بين الضدين، أو نسخ رمضان، أو تكلمت هذه الدابة. والحاصل أن الطلاق لا ~~يقع في هذه الصور الأخيرة نظرا للمحال، ووقع في تلك إلغاء للمحال، وذلك إما ~~لما ذكرنا من البناء على الفرع المذكور وهو الإمكان وعدمه، أو لما انحط ~~عليه كلام ابن حجر وإن طال الكلام على ذلك وهو أن المحال إذا كان ماضيا ~~ألغي، وإن كان مستقبلا فلا يلغى، ولكن بعد تحقق النظر في كلامه ثم يخرج عدم ~~الوقوع على فرع آخر وهو أن الإكراه تارة يكون حسيا، وتارة يكون شرعيا، ~~وتأمل قولهم: إذا تلف الطعام قبل التمكن أو مات الحالف قبله أو أتلفه غيره ~~حيث عللوا الوقوع بأنه كالمكره، وهنا لو تعذر أخذ الفنجان صار الحالف ~~كالمكره على عدم أخذه لوجود الحيلولة بينه وبينه، فهو نظير ما لو منعه أحد ~~من أخذه قهرا، أو أخرج من البيت قهرا، فلا يقع عليه طلاق. # وراجع الإسنوي في الكوكب ms526 بأنه لا بد في القسم من نون التوكيد وإلا ~~فاليمين لغو، وإن كنا نرى في فتاويهم وأمثلتهم عدم التزام ذلك، لكن ما ذكره ~~الإسنوي هو صريح كلام النحاة واللغة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية ~~والأشعار العربية، وقد ظهر لك عدم الوقوع في هذه المسألة بالنقل الصحيح، ~~والإفتاء بالوقوع تساهل صريح # PageV02P096 # والله أعلم. ### | مطلب في رجل تخاصم مع زوجته فقال .. إلخ # (سئل) في رجل تخاصم مع زوجته فقال: تكونين طالقا بالثلاث إلا إن شاء ~~الله، والزوجة قائلة بالإنشاء قاصدا للاستثناء قبل فراغ اللفظ، فهل يقع ~~عليه طلاق؟ # (أجاب) هذا اللفظ الصادر من الحالف لا يقتضي الوقوع من وجوه كثيرة منها ~~أن تكون كناية، ولا بد لها من نية الإيقاع، ومنها الإنشاء المانع للوقوع ~~الصريح، فكيف بالكناية، ومنها أن لفظ المشيئة دليل على عدم النية بما ذكر ~~الدال على عدم الوقوع، فليتق الله رجل يرفع له رجل صدر منه لفظ طلاق، يبادر ~~سريعا إلى إيقاع الطلاق، ولا يحرر القصد، ولا يراعي القرينة، وإنما قلنا ~~ذلك؛ لأن العصمة معنا محققة فلا تزال إلا بحقيق، وليحذر قوله تعالى: ~~{يفرقون به بين المرء وزوجه} والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تشاجر مع أخ زوجته فقال إلخ # (سئل) في رجل تشاجر مع أخ زوجته، فقال مخاطبا لزوجته: إن دخل أخوك هذه ~~الدار تكوني طالقا بالثلاث، والدار لها بابان، فدخل من الأول، ثم قعد على ~~عتبة الثاني فسئل فقال: إني ظننت أن الحلف على دخول وسط الدار، وأن اليمين ~~لا تشمل الأبواب، فهل يقع على الحالف والحالة هذه طلاق أو لا؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع على الرجل طلاق حيث ظن الرجل الظن ~~المذكور، قال ابن حجر ومثله الرملي بعد قول المنهاج، ولو علق بفعله أي أو ~~فعل غيره ففعله ناسيا للتعليق أو مكرها أو جاهلا بأنه المعلق إلى آخره، ~~ومنه كما يأتي في التعليق بفعل الغير أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج ~~إلا بإذنه بأنه أذن لها وإن بان كذبه قاله المتولي، ms527 ومنه أيضا ما أفتى به ~~بعضهم فيمن خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين، أو أنها لا تتناول إلا لمرة، ~~فخرجت ثانيا انتهى، فلا يقع بالخروج المبني على الظن طلاق، وهنا ظن الرجل ~~المذكور يمنع من الوقوع؛ لأن فعله كفعل الناسي، وهو كلا فعل، فتأمل المدرك، ~~والله أعلم. ### | مطلب في رجل كان علق طلاق زوجته ثلاثا على شيء إلخ # (سئل) في رجل كان علق طلاق زوجته ثلاثا على شيء، ثم جاء لعالم شافعي فخلع ~~له زوجته؛ ليسلمه من وقوع الطلاق الثلاث، وقد كان وقع منه تعليق آخر قبل ~~صدور هذا الخلع بقوله لزوجته: إن رأيت هذا الصبي دخل هذه الدار تكوني طالقا ~~بالثلاث، فهل الخلع الواقع يرفع حكم التعاليق السابقة؛ كتعليقه على دخول ~~الصبي المذكور؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا ولو علقه بصفة فبانت، ثم ~~نكحها ووجدت لم يقع لانحلال اليمين بالصفة إن وجدت في البينونة وإلا فلا ~~لارتفاع النكاح الذي علق فيه انتهى، فقد علمت أن النكاح ارتفع بالخلع، وكل ~~تعليق كان وقع قبل الخلع يرتفع به ولو كان ألف تعليق، فالتعليق الواقع قبل ~~الخلع برؤية الولد يرتفع بالخلع، والله أعلم. ### | مطلب رجل قال لزوجته علي الطلاق بالثلاث إلخ # (سئل) في رجل قال لزوجته علي الطلاق ### | 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/ 401 # PageV02P097 # وليس له عقار يتحصل منه شيء وهو فقير معدم، فهل إذا عدمت النفقة يفسخ ~~عنها القاضي؟ # (أجاب) إذا شهدت البينة الشرعية بأن زوجها ليس له ما يتفق عليها منه، ~~وأنه فقير معدم الآن لا يملك نفقتها، فسخ نكاحها بعد ثلاثة أيام تمهل ~~المرأة فيها، وبعدها إما يفسخ الحاكم نكاحها أو يقول لها: افسخي نكاحك، ~~ويجوز للشهود اعتماد الاستصحاب؛ لأن الأصل بقاؤه فقيرا والله أعلم. ### | مطلب رجل طلق زوجته حاملا إلخ # (سئل) في رجل طلق زوجته حاملا طلاقا ثلاثا ويدعي أن أباها أبرأه ms528 من نفقة ~~الحمل، فهل يسري عليها إبراء أبيها؟ # (أجاب) نعم يجب للحامل المبانة نفقة لها؛ أي لنفسها بسبب الحمل؛ لقوله ~~تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ولا عبرة بما وقع ~~من أبيها من الإبراء لأمرين؛ أحدهما أنها ليست له، والثاني أنه إبراء من ~~الشيء قبل وجوبه لا يصح إبراؤها لما علم والله أعلم. ### | مطلب رجل له أربع نسوة فرض القاضي إلخ # (سئل) في رجل له أربع نسوة فرض القاضي لإحداهن بحضرة الزوج عليه نفقة ~~معينة بعد الطلب من الزوجة كل يوم قدرا مسمى، وأذن لها بالاستدانه والانفاق ~~بالاستدانة والإنفاق والرجوع على الزوج بذلك، وكتب لها صكا شرعيا، وهي ~~ساكنة عند أهلها بإطلاق الزوج لها في ذلك، ومضي مدة ولم يدفع لها من ~~المفروض شيئا، فرفعت أمرها للقاضي تطلب النفقة المستدانة من الزوج فطلقها ~~طلقة رجعية، ويزعم بهذا الطلاق سقوط المفروض عنه المتجه في المدة الماضية ~~إلى وقت الطلاق، فهل لها أذن لها القاضي بالاستدانة، واستدانت ذلك وأنفقته ~~بنية الرجوع على الزوج لا تسقط النفقة المذكورة بهذا الطلاق، ولها الرجوع ~~عليه بذلك ولا عبرة بزعمه وللحاكم الشرعي أن يجيبها لذلك. # (أجاب) حيث لم تكن الزوجة ناشزة بأن كانت في طاعة الزوج فنفقتها ثابتة ~~لها؛ لأنها في مقابلة حبسه لها سواء فرضها قاض وهو ظاهر أم لم يفرضها لما ~~مر والله أعلم. ### | مطلب رجل له زوجة بالقدس الشريف إلخ # (سئل) في رجل له زوجة بالقدس الشريف ليس له بها كسب، فهل له نقلها لنابلس ~~لتيسر الكسب له بها؟ وهل يجب عليها إجابته لذلك؟ وهل إذا امتنعت من النقلة ~~تكون ناشزة. # (أجاب) قال ابن حجر قال ابن الصلاح: له نقل زوجته من الحضر إلى البادية ~~وإن كان عيشها خشنا؛ لأن لها عليه نفقة مقدرة انتهى إذا علمت ذلك كان له ~~نقلها إلى نابلس بالطريق الأولى؛ لأن عيشها خير من عيش البادية بكثير، ~~ولأنها أضبط وأطوع للحكام، والذي بها أيسر من البادية، ثم قال ابن حجر: ومن ~~النشوز أيضا امتناعها ms529 من السفر معه، ولو لغير نقله كما هو ظاهر، لكن بشرط ~~أمن الطريق والمقصد، وأن لا يكون السفر في البحر الملح إلا إن غلبت فيه ~~السلامة # PageV02P127 # ولم يخش من ركوبه ضررا يبيح التيمم أو يشق مشقة لا تحتمل عادة والله ~~أعلم. ### | مطلب رجل غاب عن زوجته غيبة طويلة # (سئل) في رجل غاب عن زوجته غيبة طويلة، فرفعت أمرها لحاكم شافعي؛ ليفسخ ~~نكاحه لكونه تركها بلا نفقة ولا منفق، وأحضرت رجلين خليل بن يوسف الفالجي ~~وعلي بن حسن العككاني، وشهدا لها، وصورة شهادتهما إن محمدا غاب عن المدينة ~~من مدة أربع سنوات، وأنه تركها بلا نفقة ولا منفق شرعي، ولم تجد من تستدين ~~منه وترجع بذلك، وأنه معسر، وأنها غير ناشزة ولم يرسل لها شيئا قل ولا جل، ~~ففسخ لها الحاكم الشافعي وزوجت من آخر، ثم حضر الزوج المفسوخ نكاحه وظهر ~~أنه غني، وأن له أسبابا عند الزوجة أقرت له بها، وأعطتها له بحيث يمكن منها ~~النفقة من نحاس وغيره، وله أيضا جدار وعقار في بلده فهل الفسخ صحيح؟ وإن ~~قلتم: لا ترجع المرأة إلى زوجها الأول، ويتبين إبطال الحجة والحكم الذي وقع ~~على ذلك؟ # (أجاب) هذا الفسخ باطل من وجوه؛ الأول: أن القاضي لم يبين أنه يعلم ~~عدالتهما أو أنهما زكيان عنده؛ لأن ذلك واجب في الشهادة إذ شرطها عدالة ~~الشهود، فإن عملها القاضي عمل بها، وإلا طلب التزكية وجوبا وهي مشروحة في ~~كتب الفقه. الثاني: أنه لا يكفي في الشهادة أن الزوج معسر، بل لا بد أن ~~يصرحا في شهادتهما أنه معسر الآن؛ أي حال الشهادة كما صرح به غالب أئمتنا ~~كالرملي وابن حجر وغيرهما، ولم يذكرا الآن فهي باطلة. الثالث: تبين كذبهما ~~بما له من المال عند الزوجة ومن العقار. الرابع أنه متى حضر المفسوخ نكاحه ~~وادعى أن له مالا بالبلد، وأثبت ذلك بالوجه الشرعي، وإن لم يقل خفي على ~~بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك، وبأنها تعلمه وتقدر عليه، فحينئذ ~~يبطل الفسخ، قاله الغزالي، وفي ms530 الاحتياج إلى قيامه البينة بعلمها وقدرتها ~~نظر ظاهر؛ لأنه بان ببينة الوجود أنه مؤثر وهو لا يفسخ عليه، وإن تعذر تحصل ~~النفقة منه انتهى، وظاهره أنه لا فرق بين أن تزوج بآخر أم لا، ويتبين بطلان ~~النكاح وإن حصل منه وطء، يكون وطء شبهة لها عليه به مهر المثل، وترجع ~~للزوج؛ لأن عقد نكاحه محقق فلا يزال إلا بيقين، فحيث ظهر أن عند الزوجة ~~أمتعة يتأتى منها لها النفقة الواجبة لها، ولو فيما قل من الزمان تبين ~~بطلان الدعوى والشهادة، وإن كانت في نفسها صحيحة، وبطلان الحكم المترتب على ~~ذلك لبطلان الأصل، وهو الدعوى، وعبارة ابن حجر ولا فسخ بغيبة من جهل حاله ~~يسارا وإعسارا، بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره ~~الآن وإن علم استنادها للاستصحاب # PageV02P128 # أو ذكرته تقوية لا شكا، فليتق الله أولا القاضي الذي تعرض عليه مسألة ~~الفسخ، فيحرر الدعوى قبل أن تصيبه البلوى والنظر لمراد الله تعالى من إجراء ~~الأحكام الشرعية، لا لأخذه المحصول الذي هو أعظم البلية وإلا كان مثله مثل ~~هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، ومثله الشهود فليحذروا انتقام ~~المعبود، ولا ينظران إلى الدرهم والدينار، بل السيران في أودية النار، ~~ويكون كل مثل ديوث وقرنان حيث حرما وأحلا بالزور والبهتان والله أعلم. ### | مطلب رجل تزوج بنتا ودخل عليها إلخ # (سئل) في رجل تزوج بنتا ودخل عليها فمنعته نفسها وهي مطيقة للوطء، فنقلها ~~أبوها لمنزله وهي أيضا مانعة نفسها، فهل عليه نفقة وكسوة؟ وهل عليه إن ينام ~~معها في منزل أبيها؟ # (أجاب) نص العلماء قاطبة -أيدهم الله تعالى- أن مؤمنة الزوجة من كسوة ~~وغيرها تسقط بالنشوز، وهو خروجها عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم، وإن لم ~~تأثم كصغيرة أو مجنونة كمنع تمنع ولو بلمس، وخروج من مسكنها بلا إذن، ويحلف ~~الزوج عند الاختلاف في التمكين على عدمه، فيصدق لأن الأصل وجوب طاعة زوجها ~~عليها، وتسليم نفسها له بالتمتع والوطء، كما في الحديث الشريف " أيما امرأة ~~باتت هاجرة فراش ms531 زوجها لعنتها الملائكة " وفي الحديث: " لو أمرت أحدا أن ~~يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " فما دامت مانعة نفسها من زوحها ~~فلا نفقة لها ولا كسوة، وتعصي الله بذلك إن كانت مكلفة، وعلى وليها أمرها ~~بطاعة الزوج، وللزوج ضربها عند تحقق النشوز؛ لقوله تعالى: {واللاتي تخافون ~~نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} وليس للزوج موافقة الأب على ~~سكناها في داره لما عليه من المنة والعار، بل يسلمها له لمنزله بعد النصح ~~لها والموعظة والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل أذن لزوجته أن تنتقل لبيت أهلها إلخ # (سئل) في رجل أذن لزوجته أن تنتقل لبيت أهلها، فنقلوها ومكثت ثلاثة أشهر ~~عندهم ثم طلقها، فهل لها عليه نفقة وكسوة ومتعة أو لا؟ # (أجاب) لا ريب أن نفقة الزوجة وكسوتها من باب التمليك، فإذا دفعها الزوج ~~فذاك وإلا كانت في ذمته دينا تطلب منه متى شاءت، وكذلك لها المتعة إذا طلقت ~~يقدرها القاضي بما يراه بحسب حال الزوج والله أعلم. ### | مطلب بنتان قاصرتان لهما أخوان وحصة من دار إلخ # (سئل) في بنتين قاصرتين لهما أخوان كاملان، وللبنتين حصة في دار هي ~~سكنهما، وليس لهما ما يمانان منه إلا حصة البيت والأخوان فهل المؤنة لهما ~~على الأخوين أم تباع الحصة في النفقة؟ # (أجاب) حيث كان للقاصرتين ما يتحصل منه لهما النفقة فلا يطالب أحدهما ~~بنفقة حتى لو كان أبا أو جدا، بل النفقة في مالهما من عقار أو غيره، فتباع ~~الحصة بالحظ والإنصاف، وتصرف فيها بحسب الحال اللائق بهما، وليس على ~~الأخوين منها شيء والله أعلم. ### | مطلب لو خرجت المرأة بغير إذن زوجها تعد ناشزة إلخ # (سئل) # PageV02P129 # فى رجل من مدينة الخليل -على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء صلوات الملك ~~الجليل- تزوج امرأة من مدينة الرملة ونقلها إلى الخليل، ثم أنها خرجت في ~~غيبته وتوجهت إلى الرملة من من غير إذنه فهل تكون بذلك ناشزة تسقط مؤنتها؟ # (أجاب) صرح أئمتنا متونا وشروحا بأن نشوز المرأة يسقط النفقة والكسوة، ~~قال في المنهج وشرحه: وتسط مؤنتها بنشوز؛ ms532 أي خروج عن الطاعة للزوج ولو في ~~بعض اليوم، كمنع تمتع ولو بلمس وكخروج من مسكنها بلا إذن منه لها؛ لأن ~~عليها حق الحبس في مقابلة وجوب المؤن إلا خروجا لعذر كخوف من انهدام المسكن ~~أو غيره، وتسقط بسفر ولو بإذنه؛ لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأن غيره لا ~~إن كان معه ولو في حاجتها، وبلا إذن، أو لم يكن معها وسافرت بإذنه لحاجته ~~ولو مع حاجة غيره، فلا تسقط مؤنتها والله تعالى أعلم. ### | مطلب بلدة وقع بها قتل ونهب إذا خرجت منها الزوجة لا تعد ناشزة إلخ # (سئل) في بلدة وقع بها قتل ونهب وقتل أنفس وهدم أماكن وهجوم على الحريم، ~~وقطع الجلب، وبعض أهل البلد خرج منها وبقي الباقي، وفي غالب الأوقات تقع ~~الغارات بين من خرج ومن بقي، وغلت الأسعار غالبا، فصار الإنسان لا يأمن على ~~نفسه ولا على ماله ولا على دينه ولا على عرضه، فهل إذا خرجت امرأة والحالة ~~هذه أو أخرجها وليها خوفا على عرضها إلى مدينة تأمن فيها على نفسها وعرضها، ~~فهل بهذا الخروج تكون ناشزا وتسقط نفقتها وكسوتها وإن لم يأذن لها الزوج؟ # (أجاب) اعلم أن الدين والمال والعرض والنفس والعقل والنسب متفق على حفظها ~~بين جميع الملل من المسلمين أهل الدين الحق، ومن أهل دين اليهود النصارى، ~~وتسمى هذه الكليات الخمس أو الست، وهي محل نظر السلطان -نصره الرحمن في ~~سلطنته- أن يحفظها على الناس، ويقيم الحدود على المرتدين بالقتل، وعلى أخذ ~~المال بالسرقة بقطع اليد، وعلى أخذه بقطع الطريق بقطع اليد والرجل من خلاف، ~~ويقيم الحد على الزاني المحصن بالرجم، وغيره بالحد والتغريب، وقاتل النفس ~~بقتله، ويحفظ على المسلمين أنسابهم، فإن لم يوجد سلطان يقيم هذه الحدود ~~الشرعية، ولا قاض يجرى الحدود الشرعية في بلد من بلاد الإسلام، وظهر بها ما ~~ذكر، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم بهذه البلدة، ويجب عليه ~~الخروج منها حفظا لنفسه وماله ودينه وعرضه، هذا على الرجال البالغين ~~العاقلين فكيف بالمرأة الضعيفة، فحيث ms533 كان الأمر كذلك وجب عليها الخروج حفظا ~~لعرضها ودينها، فإن رضي الزوج كان ممن رضي الله عنه وإلا كان ممن غضب الله ~~عليه وطرده حيث لم يبادر صيانة عرضه، بل لو كان الزوج أجنبيا عنها؛ لأن ~~الدفع عن العرض واجب على كل إنسان، ولو كان أجنبيا عن المرأة وعبارة ابن ~~الحجر عطفا على أن # PageV02P130 # يشرف البيت على الانهدام، أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من ~~سارق أو فاسق، ويظهر أن الاختصاص الذي له وقع كذلك يحتاج للخروج لذلك، أو ~~خشي عليها فتنة، أو تحتاج الخروج لقاض؛ لطلب حقها أو الخروج إن احتاجت ~~الخروج لذلك، وخشي عليها منه فتنة، والزوج غير ثقة أو امتنع أن يعلمها أو ~~يسأل عنها أجبره القاضي على أحد الأمرين ولو بالخروج معها، أو يستأجر من ~~يسأل عنها أو يخرجها معير المنزل لأمتعة ظلما، أو يهددها بضرب ممتنع، فتخرج ~~خوفا منه، فخروجها حينئذ غير نشوز للعذر، فتستحق النفقة إلى آخره، ومثله ~~الرملي حرفا بحرف، فليس كل خروج مسقطا للنفقة كما يقوله المتمشدقون الذين ~~ما بلت أقدامهم في طلب العلم فضلا عن الخوض فيه، فتأمل بإنصاف والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب رجل ضرب زوجته فذهبت لدار أبيها إلخ # (سئل) عن رجل ضرب زوجته فذهبت لدار أهلها غضبى، ثم إنها عرضت نفسها على ~~زوجها أن يأخذها فامتنع، وأهلها كذلك يعرضونها عليه، ويمتنع، ولها مدة بلا ~~نفقة ولا منفق نحو أربع سنين من غير مانع من جهتها، فهل تكون النفقة مقدرة ~~عليه في المدة التي أظهرت المرأة في الطاعة. # (أجاب) متى عرضت المرأة نفسها على الزوج أو عرضها وليها، إما ابتداء أو ~~بعد النشوز، ثم الرجوع إلى الطاعة وجبت مؤنتها من حين بلوغ الخبر، قال في ~~المنهج وشرحه لشيخ الإسلام، فإن عرضت عليه بأن عرضت المكلفة أو السكرانة ~~نفسها عليه؛ كأن بعثت إليه أني سلمت نفسي إليك وجبت مؤنتها من حين بلوغ ~~الخبر انتهى، فمؤنة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن في هذه المدة التي أظهرت ~~فيها المرأة الطاعة، فتجب ms534 مؤنتها من أكل وشرب ولبس وآلة تنظيف، وسائر ما ~~يجب للزوجات، والله أعلم. ### | مطلب امرأة مزوجة أخذها وليها من دارها وادعى أن زوجها معسر وفسخ نكاحها وزوجها إلخ # (سئل) في امرأة مزوجة لرجل، وكل منهما راض من صاحبه، والزوج قائم لها بما ~~يجب عليه من مؤنتها فجاء وليها وأخذها من دارها في غيبة زوجها، وادعى أنه ~~باق عليه حصة من مهرها، فلما أخذها جاء إليه رجل واتفق معه على أن يشهد له ~~بأن زوجها معسر، وأنها عادمة للنفقة؛ ليفسخ النكاح ويزوجه إياها، فوافقه ~~على ذلك، وذهبت عند القاضي وفسخ نكاحها بناء على دعواهما، ولم تعلم الزوجة ~~والزوج بذلك، ثم بمجرد ما وقع الفسخ المذكور، عقد عليها وليها للرجل ~~المذكور قبل انقضاء عدتها، فلما علمت الزوجة بذلك، وأراد وليها أن يدخلها ~~على الزوج امتنعت والتجأت إلى رجل كبير حماها ومنع الزوج الثاني منها، فكيف ~~الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) هذا الفسخ باطل من وجوه شتى أحدها حيث وجد من الزوجة الرضى بطل من ~~كل قاض القضا، فإن قضى حينئذ قاض قضى عليه رب الأرض والسما بما يوجب قضاءه ~~الذي به قضى. الثاني: حيث # PageV02P131 # قام الزوج بما يجب لها عليه، فلا فسخ، ولوكان ذلك بأكلها معه كما هو في ~~غالب البلاد. الثالث: أخذ وليها لها من منزل زوجها مسقط لنفقتها وكسوتها؛ ~~حيث كان برضاها وإلا بأن أخذها قهرا فهو آثم عاص بما فعل كما يقع كثيرا من ~~السفهاء؛ لأنها بعد الدخول بها لا يمكن أن تحبس المرأة نفسها على المهر كله ~~ولا بعضه، الرابع شهادة الرجل الواحد لا تكفي بمجردها، وإن فرض أنه شهد معه ~~آخر لا تصح هذه الشهادة؛ لما فيها من جر النفع له لقصده تزويجها. الخامس أن ~~الرجل إذا كان يمكن إحضاره لمجلس الحكم فلا بد من إحضاره. السادس أنه لا بد ~~من طلب الزوجة الفسخ، فلا يكفي طلب وليها فقط. # السابع أنها لو رفعت الأمر هي إلى القاضي، وثبت إعسار الزوج عنده، فلا بد ~~من رضاها بالفسخ بعد ms535 الإمهال ثلاثا وإلا لو رضيت بالفقر لا يصح الفسخ؛ لأن ~~الضرر لاحق بها. الثامن عقد الولي عليها قبل انقضاء عدة الزوج المفسوخ ~~نكاحه على زعمه باطل بإجماع المسلمين، ويدل ذلك على فسق الولي والزوج؛ ~~لموافقته على إيقاع العقد في العدة، فاستحق الولي والزوج من الله تعالى ~~الوبال والدمار والعار، وغضب الجبار، ثم المآل النار وبئس القرار، فلا تأس ~~على القوم الكافرين، وأما المرأة الممتنعة من ذلك فأسبل الله تعالى عليها ~~سترا، وسهل لها أمرا، وحفظ عليها دينها ونفسها، وجعلها من أهل الجنة الذين ~~لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، وأما الرجل المانع لها من هذا الباطل والمجير ~~لها أجاره الله تعالى من كل سوء وحفظه في نفسه ودينه وعرضه، وجعله من حزب ~~الله المفلحين، وأخذ الله بيده أينما توجه يصادف خيرا وعزا وفخرا لصيانته ~~عرض هذه المرأة وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق أعلم. ### | مطلب رجل طلق زوجته ثلاثا وله منها ولدان فطلبت زيادة على أجرة الحضانة من الأب # (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا، وله منها ولدان، فطلبت من الأب زيادة على ~~أجرة الحضانة والرضاع، والحال أن الأب معسر وكسبه قليل، ويريد الإنفاق ~~عليهم بقدر إمكانه، فهل يجاب الأب أو الذي يطلب الزيادة أو تجب هذه النفقة ~~على الجد الغني مع وجود الأب الحاضر، وهناك جدة أم الأب، وتريد أخذ الولدين ~~تبرعا لكون ولدها لا يقدر على الإنفاق المطلوب، بل على قدر حاله فما الحكم ~~الشرعي؟ # (أجاب) عبارة المنهج متنا وشرحا نصها لزم موسرا ولو بكسب يليق به ذكرا أو ~~أنثى ولو مبعضا بما يفضل عن مؤنة ممونة من نفسه وغيره، وإن لم يفضل عن دينه ~~يومه وليلته كفاية أصل له، وإن علا ذكرا أو أنثى، وفرع له وإن نزل، كذلك ~~إذا لم يملكها وكانا حرين معصومين، وعجز الفرع عن كسب يليق به، وإن اختلفا ~~دينا انتهى، فأنت تراه مصرحا بأن الأصل وإن علا تلزمه نفقة الفرع وإن نزل ~~إذا عجز عن الكسب، وأما الزيادة على الكفاية ms536 فلا تلزم الأصل # PageV02P132 # ولا الفرع إنما الواجب بحسب ما يليق به من مأكل ومشرب وملبس بما جرت به ~~العادة والله أعلم. ### | مطلب رجل مؤثر تزوج بنتا إلخ # (سئل) في رجل موسر تزوج بنتا قاصرا من أبيها، ثم بلغت وأظهرت التسليم ~~للزوج، فهل يجب عليه نفقتها وكسوتها، وأن يدفع حال مهرها، فإن امتنع فهل ~~لحاكم الشرع أن يجبره على ذلك؟ # (أجاب) حيث كانت الزوجة مطيقة للوطء وعرضت هي أو وليها نفسها على الزوج، ~~وجبت مؤنتها على الزوج، وعبارة المنهج مع شرحه تجب المؤن على ما مر ولو على ~~صغير لا يمكنه وطء لا لصغيرة لا توطأ بالتمكين لا بالعقد؛ لأنه يوجب المهر، ~~والعقد لا يوجب عوضين مختلفين، ثم قال: فلا فسخ بامتناع غيره موسرا أو ~~متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب، فهو أعم من قوله لا فسخ بمنع موسر إن لم ~~ينقطع خبره لانتقاء الإعسار المثبت للفسخ، وهي متمكنة من تحصيل حقها ~~بالحاكم انتهى، فعلم أن الحاكم يجيره أن يتسلمها ويدفع لها المؤن مدة ~~الامتناع، ويدفع لها الحال من الصداق؛ لأن امتناع مثل هذا تعنيت، فيخرج ذلك ~~الحاكم منه بالقهر، ولا يجوز له أن يمنعها حقها مع قدرته، ولا أن يحجر ~~عليها لما في ذلك من الضرر الذي ترفعه الحكام من مثله، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل توفي عن زوجة حامل إلخ # (سئل) في رجل توفي عن زوجة حامل فهل يجب لها نفقة في تركته حتى تضع؟ # (أجاب) ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة ولا كسوة لا لها ولا للحمل، ~~وإنما لها سكناها مدة العدة كما صرح بذلك في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام ~~وغيره والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل عقد على بكر بالغ عقدا صحيحا # (سئل) في رجل عقد على بكر بالغ عقدا صحيحا، وقبل الدخول عليها غاب عنها ~~غيبة طويلة نحو عشر سنين والآن محتاجة إلى الإعفاف والنفقة، ولا يعلم له ~~محل في غيبته، فهل يجوز لها الفسخ والحالة هذه؟ # (أجاب) الفسخ إنما يكون بعد التسليم حتى تجب لها المؤنة، ms537 وأما مثل هذه ~~التي لم يدخل بها فطريقها كما قال في المنهج وشرحه، فإن غاب الزوج عن بلدها ~~ابتداء بعد تمكينها ثم نشوزها وقد رفعت الأمر إلى القاضي وأظهرت له التسليم ~~كتب القاضي لقضاة بلده ليعلمه بالحال فيجيء لها حالا ولو بنائبه لتسلمها، ~~وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين، فإن أبى ذلك ومضى زمن ~~إمكان وصوله إليها فرضها القاضي في ماله وجعل كالتسليم لها؛ لأن المانع ~~منه، فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذي ترد عليهم القوافل من ~~بلده عادة؛ ليطلب وينادى باسمه، فإن لم يظهر فرضها القاضي في ماله الحاضر، ~~وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه انتهى، وفي ابن ~~حجر، فإن لم يكن له مال حاضرا احتمالان؛ يقال: إنه يقترض عليه أو يأذن لها ~~في الاقتراض والله أعلم. ### | مطلب رجل زوج ابنته لرجل ودفع من مهرها إلخ # (سئل) في رجل زوج ابنته لرجل ودفع من مهرها # PageV02P133 # مائتين وبقي عليه مائتان وخمسون وهي بالغ لها مدة طويلة، وهي مظهرة لتسلم ~~فما الواجب على الزوج؟ # (أجاب) حيث كانت كما ذكر وأظهرت للزوج التسليم وجب عليه أن يدفع لها بقية ~~مهرها، ويجب لها عليه سائر ما يجب للزوجات من كسوة ومسكن ونفقة وغير ذلك ~~والله أعلم. ### | مطلب رجل له امرأة أخذها أبوها قهرا إلخ # (سئل) في رجل له امرأة أخذها أبوها قهرا على زوجها مرة بعد أخرى، ولها ~~عنده مدة، ثم أراد ردها لزوجها، وطلب منه مؤنتها كسوة ونفقة سنة فهل له ~~ذلك؟ # (أجاب) ليس للزوجة كسوة ولا نفقة إلا بثلاث (1) مسكن الزوج، فمتى خرجت ~~منه بغير إذنه فلا نفقة ولا كسوة بل هي ناشزة تأثم هي وأبوها بذلك؛ لما في ~~الحديث الشريف أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة، قال في ~~المنهج وشرحه لشيخ الإسلام، وتسقط مؤنتها بنشوز، أي خروج من طاعة الزوج ولو ~~في بعض اليوم، وإن لم تأثم به كصغيرة ومجنونة، والنشوز يمنع التمتع، ثم ~~قال: والخروج من مسكنها بلا ms538 إذن منه؛ لأن عليها حق الحبس في مقابلة المؤن ~~والله أعلم. # فصل في الخطابة # (فصل في الحضانة) ### | مطلب أم أب وأم أم تريد أم الأب الحضانة تبرعا إلخ # (سئل) في أم أب وأم أم تريد أم الأب حضانة بنت ابنها تبرعا، وأم الأم ~~تريد أن تأخذ الأجرة فمن يقدم منها؟ # (أجاب) قال في الروض: وإذا طلبت أم الأم أجرة عليها، وهناك متبرعة قدمت ~~عليها، فتقدم أم الأب المتبرعة على أم الأم التي تريد الأجرة والله أعلم. ### | مطلب رجل طلق زوجته ثلاثا إلخ # (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا وله منها ابن وبنت، فأخذت الولد وسافرت به ~~من الرملة إلى القدس للنقلة، وأبوه بلده الرملة، فهل له أخذ الولد منها؟ # (أجاب) قال في الروض وشرحه: أو سافر أحدهما لنقله ولو دون مسافة القصر، ~~فالأب أولى به وإن كان هو المسافر حفظا للنسب ورعاية لمصلحة التأديب ~~والتعلم وسهولة الإنفاق عليه، فحيث سافرت الأم فالأولاد للأب لما ذكر، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب أولاد قصر لهم ابن عم شقيق إلخ # (سئل) في أولاد قصر لهم ابن عم شقيق وخال فلمن تكون حضانتهم منهما؟ # (أجاب) الحضانة لابن العم؛ لأنه وارث من العصبة ولا حق فيها للخال؛ لأنه ~~من ذوي الأرحام، والله أعلم. ### | مطلب رجل عنده ولد في حضانة إلخ # (سئل) في رجل عنده ولد في حضانة فأمرته زوجته أن يذهب إلى بلد كذا فقال ~~لها الزوج: إن ذهبت إليها تكون محرمة ثلاث سنين، ولم يذهب الولد فهل يترتب ~~على الزوج شيء؟ # (أجاب) حيث إن المعلق عليه لم يوجد فلا شيء على الرجل على ما ذكر لا ~~يقتضي شيئا والله أعلم. # (سئل) في بنت قاصر أخذت من يد أهلها قهرا ولها أم وأخ وعصبة فهل يجب على ~~من هي تحت يده أن يسلمها لأمها وعصبتها. # (أجاب) نعم PageV02P134 # حضانتها لأمها ولعصبتها أخذها تحت حجرهم صيانة لعرضهم؛ لأن للرجل أن يقتل ~~دون ماله وعرضه وهو شهيد، وعلى ولي الأمر ضاعف الله له الأجر أن ينتزعها ~~ممن هي تحت ms539 يده ويسلمها لمن ذكر؛ لأن العرض أحد الكليات الخمس التي هي تحت ~~حماية ولي الأمر، وقد توافقت عليها الشرائع والملل جميعا، والله أعلم. ### | مطلب رجل طلق زوجته ولها منه ولد إلخ # (سئل) في رجل طلق زوجته ولها منه ولد صغير بلغ من العمر ما ينيف عن ست ~~سنين حاضنة له أبت أن تربي الصغير مجانا والأب معسر، وللصغير جدة أم أب ~~تقبل أن تربيه مجانا هل يدفع للأم أم للجدة. # (أجاب) الجدة التي تربي الصغير متبرعة من غير أجر تقدم على الأم كما نص ~~عليه عندنا أئمة أعلام والله أعلم. ### | مطلب أولاد قصر في حضانة أمهم وقد ميزوا إلخ # (سئل) في أولاد قصر في حضانة أمهم وقد ميزوا ولهم عمة تطلب حضانتهم ~~متبرعة عليهم بالنفقة والأم تطلبها فمن الأولى بهم؟ # (أجاب) نص العلماء على أن المتبرعة تقدم على طالبة النفقة كما هو مسطور ~~في محله والله أعلم. ### | مطلب أم لها ولد لم يميز تزوجت أمه بأجنبي إلخ # (سئل) في أم لها ولد لم يميز، تزوجت بأجنبي وله أم أم تريد حضانته بأجرة ~~من ماله الموروث له، وله أم أب تريد حضانته مجانا، ليسلم له ماله وله عم ~~أيضا يكون تحت نظارته فمن المجاب منهما؟ # (أجاب) بزواج الأم سقط حقها منة الحضانة وإن لم يدخل بها الزوج، وإن رضي ~~بكون الرضيع معها وثبت أن الحق لأمها فإن أخذته مجانا أو لم توجد متبرعة ~~قدمت لما علم، فإن وجدت متبرعة ولو كانت أجنبية عنه ولم ترض الجدة إلا ~~بأجرة المثل قدمت الأجنبية عليها لحصول النفع للقاصر الذي يجب النظر له ~~بالمصلحة، وكذا تقدم الأجنبية إذا لم ترض الأم أو الجدة إلا بأكثر من أجر ~~المثل ورضيت الأجنبية به أو دونه، وكذلك تقدم الأجنبية إذا طلبت الأم أو ~~الجدة أجر المثل، ورضيت هي بدونه، هذا في الأجنبية فكيف بأم الأب التي تلي ~~أم الأم في الحضانة، وعبارة الزيادي وإذا طلبت أجرة عليها وهناك متبرعة ~~قدمت عليها وبقية الصور مأخوذة من متن المنهاج وشرحه ms540 للرملي وابن الحجر ~~وغيرهما مع رد ابن حجر بعد أبي زرعة والله أعلم. ### | مطلب ولد صغير فطيم له خالة أخت أمه إلخ # (سئل) في ولد صغير فطيم له خالة أخت أمه وله خال، وتريد الخالة حضنه ~~تبرعا فهل تقدم على الخال؟ # (أجاب) نعم الخالة مقدمة على الخال في كل حال؛ لأن الحضانة أصلها للنساء ~~فمتى وجدت النساء والرجال في درجة قدمت النساء؛ لأن النساء بالحضانة أبر ~~وأصبر والله أعلم. ### | مطلب رجل مات عن ولد صغير تزوجت أمه وله جدة إلخ # (سئل) في رجل مات عن ولد صغير قاصر، ثم تزوجت أم الطفل وله جدة عمياء، ~~فطلبت حضانته وله عم فهل تكون الحضانة له أو لها؟ # (أجاب) اعلم أنهم ذكروا لاستحقاق الحضانة شروطا إلى أن قالوا: ومنها أن ~~لا يكون أعمى كما أفتى به عبد الملك بن ابراهيم المقدسي # PageV02P135 # من أئمتنا من أقران ابن الصباغ وأقره عليه جماعة من محققي المتأخرين ~~والله أعلم. ### | مطلب رجل زوج ابنه القاصر بالولاية عليه إلخ # (سئل) في رجل زوج ابنه القاصر بالولاية عليه بنت رجل قاصرة أيضا من أبيها ~~بالولاية والإجبار عليها بمهر مثلها، ثم إن والد البنت نصب والد الزوج وصيا ~~مختارا على القاصرة المذكورة، ومات الأب وليس في قرابات البنت من يستحق ~~كفالتها، بل الجميع متزوجات بأجانب، وليس لها من المحارم الذكور من يكفلها، ~~فهل للوصي الذي هو والد الزوج أخذها وضمها إليه؛ لكونها صارت من محارمه؟ ~~وهل لأخواتها المتزوجات بالأجانب منعه عن أخذها؟ # (أجاب) نعم للوصي الذي اختاره الأب الشفوق على ابنته وصيا أن يأخذها ~~ويضمها ويحضنها لوصايته ومحرميته لها، فهو لها أب ثان لاختيار الأب له وصيا ~~عليها، ولمحرميته لها، قال في العباب بعد كلام طويل بين فيه من يستحق ~~الحضانة ومن لا يستحقها ما نصه عطفا على غير المستحق: ولا لمزوجة بأجنبي ~~وإن رضي بدخوله إن لم يوافقه الأب، فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصى، ~~فظاهر أن هذا الوصي الذي ثبتت له الحضانة أجنبي فكيف بوصي اختاره الميت ms541 وهو ~~محرم لها، فهو أحق وأولى، بل لا حق لغيره هنا والله تعالى أعلم. ### | مطلب في طفل له أم أم وأم أب فمن يحضنه منهما إلخ # (سئل) في طفل له أم أم وأم أب فمن المقدم منهما في حضانته عند طلب الأجرة ~~أو عند التبرع؟ # (أجاب) أم الأم مقدمة ولو كانت بعدى، وأم الأب قربى؛ لأن الحضانة أصلها ~~للأم وأمهاتها وإن بعدت مثلها، فإن طلبت إحداهما أجرة والأخرى متبرعة قدمت ~~المتبرعة والله أعلم. ### | مطلب ولد قاصر وبنت كذلك مات أبوهما إلخ # (سئل) في ولد قاصر وبنت كذلك مات أبوهما فحضنتهما أمهما، ثم ماتت وبقيا ~~نحو سنة عند زوج أمها ولهما أعمام يطلبونهما منه، ويمتنع زوج الأم من ~~التسليم إلا إذا دفع الأعمام له نفقتهما هذه المدة فهل له ذلك؟ # (أجاب) حيث لم يفرض لهما قاض نفقة للنفق ولا اقتراض عليها فلا نفقة ~~للمنفق؛ لأنه متبرع لا شيء له على أن الأعمام لا يطلبون بنفقة من ذكر، ولو ~~فرضها قاض أو اقترضها؛ لأنه لا نفقة عليهم أصلا؛ لأنها إن وجبت إنما تجب ~~على الأصول والفروع بشرطه والله أعلم. ### | مطلب والدة لها ولد قاصر لم يميز إلخ # (سئل) في والدة لها ولد قاصر لم يميز ولم يتزوج فهل يجوز لابن العم أن ~~ينتزعه قهرا عليها؟ # (أجاب) لا ريب إن الأم لها الحضانة بالإجماع لا نعلم في ذلك خلافا، ولا ~~يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفرق بين الأم وولدها؛ لما روى الحاكم ~~على شرط مسلم وحسنه الترمزي من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين ~~أحبته يوم القيامة حتى لو كان الولد والأم رقيقين لا يجوز التفريق بينهما ~~بنحو بيع لما ذكر، فليحذر الذين يخالفون عن امرأة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ~~عذاب أليم والله أعلم. # PageV02P136 ### | كتاب الجنايات # (كتاب الجنايات) ### | مطلب في بئر قديم لا يعلم حافره إلخ # (سئل) في بئر قديم لا يعلم له حافر في قرية هي وقف على مصالح كليم الله ~~تعالى جناب سيدي موسى بن عمران ms542 على نبينا وعليه صلاة الملك المنان، وضع يده ~~عليه رجلان من أهل القرية، وقع فيه ولد أحد الشريكين الواضعين لليد ويدعي ~~وارث الولد الواقع الميت فيه أنه يأخذ الحصة من البئر بولده فهل له ذلك؟ # (أجاب) هذه الدعوى غير صحيحة فلا يجوز العمل بها، بل لو حفرها من غير تعد ~~فلا ضمان عليه كما صرحوا به، فلا يكون الرجل الشريك مطالبا بشيء من جهة ~~الولد الواقع، وتبقى حصته في البئر والله أعلم. ### | مطلب رجل أوقد نارا في وقت لم تكن الريح هابة فيه إلخ # (سئل) في رجل أوقد نارا في وقت لم تكن الريح هابة فيه، ثم أوقد آخر كذلك ~~وطفئت نار الأول ثم أوقد رجل ثالث فأحرقت النار بواسطة هبوب الريح جرينا، ~~فصاحب الجرين يدعي أن المحرق لجرينه النار التي أوقدت أولا هل تسمع دعواه؟ # (أجاب) حيث أن النار أوقدت في وقت لم تكن الريح هابة فيه، ولم تكن على ~~نحو سطح كحائط، فلا ضمان على موقدها، سواء طفئت أم لا، فلا تسمع الدعوى على ~~الموقد أولا وثانيا، وكذلك ثالثا؛ لأنه مقر أن المتلف لزرعه غيره وهو لا ~~يضمن فكأنه قال: أتلف زرعي حية أو سبع مثلا قال في البهجة مع شرحها: لو ~~أوقدت نار بأن أوقدها في السطح في وقت هبوب الرياح، فطار منها شرر وتلف به ~~شيء، فإنه يضمن، وكذا لو خالف العادة في قدر النار وإن لم تكن في سطح ولا ~~في وقت ريح، فطار الشرر بنفسه أو بهبوب ريح بعد الإيقاد، وأتلف شيئا فإنه ~~يضمنه بخلاف ما لو أوقدها على العادة في غير السطح من ملكه أو فيه، لكن لا ~~في وقت ريح فطار الشرر بنفسه أو بهبوب ريح بعد الإيقاد فأتلف شيئا فلا ~~ضمان، وفي معنى السطح الجدار ونحوه والله أعلم. ### | مطلب رجل أوقد نارا ليحرق القش إلخ # (سئل) في رجل أوقد نارا ليحرق القش الذي حول جرنه؛ خوفا عليه من نار ~~غيرها تفلت وتحرق جرنه فاحترق جرن الغير فاتهمها في الموقد للنار، فأنكر ms543 ~~الموقد للنار أنها ما هي من النار التي أوقدها وادعى أن غيره أوقد نارا ~~وفلتت، فهل إذا أقام المدعي بينة تشهد أن جرنه ما أحرقها إلا نار المدعى ~~عليه تلزمه، وإذا قال المدعى عليه أن النار التي أوقدتها انطفت وأقام بينة ~~على ذلك يسلم منها، ففصلوا لنا الجواب فيما إذا كان متعد في وقد النار أو ~~غير متعد بوضوح نفهمه؛ لأن عبارتنا قاصرة أثابكم الله تعالى الجنة بمنه ~~وكرمه. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن موقد النار في غير وقت هبوب الريح ولم ~~تكن على نحو سطح كحائط لا ضمان عليه أصلا سواء تعمد إبقاء النار أم لا، ~~وسواء أنكر أم أقر أم قامت بينة؛ لعدم تعديه كما صرح بذلك في متن البهجة ~~وشرحها، فإن كا إيقاد النار في وقت # PageV02P137 # هبوب الريح أو على سطح، وأقر الموقد بذلك أو قامت عليه بينة عادلة أنه ~~أوقدها فيما ذكر ضمن، فمجرد إقامة مالك الجران أن جرني ما أحرقه إلا النار ~~التي أوقدتها لا تسمع بذلك الدعوى، ولا تقبل البينة إلا إن شهدت بأن الرجل ~~أوقد النار في وقت هبوب الريح ونحوها، وإن أقام المدعى عليه بينة بأنه أطفأ ~~النار أو طفئت، وأقام المدعي بينة بأنه ما أحرق الجرن إلا النار المذكورة ~~وأرختا بتاريخ واحد، أو أطلقتاهما أو إحداهما تعارضتا فيتساقطان وإن شهدت ~~بينة صاحب الزرع بأن الإحراق حصل قبل إطفاء النار، وكان الإيقاد في نحو ~~هبوب الريح رجحت بينته؛ لأن معها زيادة علم والله أعلم. ### | مطلب في أرض من أراضي الميري تابعة إلخ # (سئل) في أرض من أراضي الميري تابعة لقرية من قرى الميري، فذهب رجل آخر ~~إلى الحاكم وضمن الأرض دون القرية، فذهب الضامن للبلد وأخذ حاصل البلد ~~والأرض على عادته، فجاء الضامن لها وتقاتل معه، ثم أغرى عليه رجلا من أصحاب ~~الشوكة، فجاءه وضربه بعقفا فشاع الخبر بأنه قتل، فسمعت زوجته بذلك، فارتعبت ~~وعلى يدها ولد صغير، فرضع منها فمات في اليوم الثاني بسبب ذلك، فهل إذا ثبت ~~بالبينة الشرعية ms544 يضمن الولد؟ ومن الضامن له وما يجب فيه؟ # (أجاب) لا ريب أن المرأة لم يحصل عليها جناية من الجاني ولم تقصد ~~بالجناية، فموت الولد موافقة قدر لا يلزم الجاني بسببه شيء، كما صرحوا به ~~فيما لو بعث السلطان لامرأة إلخ والله أعلم. ### | مطلب رجل أوقد نارا في أرض غيره وقت هبوب الريح إلخ # (سئل) في رجل أوقد نارا في أرض غيره وقت هبوب الريح فمر رجل بحمارة عليها ~~زرع فأصابت النار الزرع فاحترق هو والحمارة، فهل يكون الموقد لها ضامنا ~~لهما؟ وكيفية الضمان ما هي؟ # (أجاب) حيث أثبت صاحب الحمارة إن إيقاد النار في غير ملكه أو أن إيقادها ~~وقت هبوب الريح كان الموقد لها ضامنا للحمارة وللزرع؛ لكونه أوقد النار في ~~غير ملكه أو وقت هبوب لريح، فإن شهد بقيمتها من يعرفها عمل بذلك وإلا صدق ~~الغارم بيمينه؛ لأنه غارم والله أعلم. ### | مطلب رجل معه زناد جاء له رجل آخر إلخ # (سئل) في رجل معه زناد جاء له رجل آخر وطلب منه أن يقدح له نارا ليحرق ~~قشا قريبا من جرن فنهاه عن ذلك خوفا على الجرن، فقال له: هو على الضمان ~~والدرك، فأوقد النار في القش، فطارت النار وأحرقت الجرن، فهل يكون القادح ~~ضامنا له. # (أجاب) ليس للقادح غرم للجرن ولا غيره؛ لأنه لم يحدث فيه صنعا ولا ~~إتلافا؛ لأنه لا يلزم من قدح الزناد إحراق الجرن كيف وقد نهاه فما انتهى، ~~فلا يترك الذئب يأكل الغنم ويتبع الأثر، فافهم يا من لك البصر ولا تكن ممن ~~غدر والله أعلم. ### | مطلب رجل هارب من عدو له خلفه طالب إلخ # (سئل) في رجل هارب من عدو له خلفه طالب له ومعه أسباب وضعها عند رجل ~~وسلمها له يدعي الهارب أن الرجل # PageV02P138 # الأمين جرح إصبعه وصار له عطال هل يعمل بقوله؟ # (أجاب) حيث لم يكن مع الرجل المجروح بينة تشهد له فما له على الرجل ~~الأمين أنه ما ضربه والله أعلم. # (سئل) في قوم قشر لهم زيتون فادعوا على جماعة ms545 بقشره، ولكن بدلالة فلان، ~~فهل إذا ثبتت دلالته، وأنه هو السبب يلزمه غرم ما نقص من الزيتون؟ # (أجاب) لا غرم لنقص الزيتون إلا على القاشر له؛ لأنه هو المباشر له، وأما ~~الدال عليه والمتسبب فلا غرم عليه؛ لأنه لم يباشر إتلافا أصلا والله أعلم. ### | مطلب امرأة نزل عليها رجلان فضرباها إلخ # (سئل) في امرأة نزل عليها رجلان فضرباها ضربات متعددة فقالت وهي في حال ~~التلف: ما ضربني إلا أخواي فلان وفلان فاحضرا في مجلس الشرع واعترفا بذلك، ~~وكتب عليهما صك شرعي وماتت بتلك الجراحات ولها زوج وأولاد قصر، فماذا يترتب ~~على الأخوين شرعا؟ # (أجاب) هذه المسألة الواجب فيها القود؛ لأنه قتل عمد عدوانا بغير حق، ولا ~~نعتبر المحدود، ويقتل الرجل بالمرأة، ولما كان في المسألة قصر يحبس ~~القاتلان لما يبلغ القصر، فإن أرادوا قتلا قتلوا، وإن عفوا جميعا على الدية ~~فدية المرأة نصف دية الرجل خمسون بعيرا على ما فصل في محله والله أعلم. ### | كتاب الديات # (كتاب الديات) ### | مطلب رجل ضرب آخر فأخرج مخه إلخ # (سئل) عن رجل ضرب آخر فأخرج مخه فما الواجب فيه؟ # (أجاب) الواجب فيه الديه دون القصاص، وذكر بعضهم أن هذا الجرح مدفف ولعله ~~غالب، ويسمى هذا الجرح دامغة بالغين المعجمة، وفيها ثلث دية صاحبها ففيها ~~للمسلم الحر الذكر ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير على ما يفصل في الديات ~~والله أعلم. ### | مطلب عن أقارب عصبة قتلوا رجلا عمدا إلخ # (سئل) عن أقارب عصبة قتلوا رجلا عمدا ولهم قري غائب غير حاضر، فهل يجب ~~عليه أن يضع معهم في الدية؟ # (أجاب) قال في المنهج وغيره ودية عمد على جان معجلة كسائر أبدال ~~المتلفات، ودية غيره من شبه عمد وخطأ وإن ثلثت على عاقلة لجان مؤجلة ثلاث ~~سنين في آخر كل سنة ثلث، فحيث كان القتل المذكور عمدا فالدية فيه على ~~الجاني فقط فلا شيء منها على الغائب يعني غير الفاعل للقتل والله أعلم. ### | مطلب رجل ضرب زوجته فقطع أنملة إبهامها إلخ # (سئل) عن رجل ضرب زوجته فقطع ms546 أنملة إبهامه المساوية لأنملة إبهامها يمينا ~~ويسارا، فإن عفت على الدية وجب فيها نصف عشر ديتها، ففيها بعيران ونصف؛ لأن ~~ذلك هو نصف عشر دية المرأة والله أعلم. ### | مطلب رجل له عصبة ابن عم قتل ذميا عمدا # (سئل) في رجل له عصبة ابن عم قتل ذميا عمدا عدوانا فما الواجب فيه بالشرع ~~ومن يجب عليه ما يجب فيه؟ # (أجاب) دية الذمي ثلث دية المسلم كما نص عليه في المتون والواجب على ~~القاتل # PageV02P139 # حالة عليه لا شيء منه على العصبة؛ لأن القتل العمد على القاتل بخلاف ~~الخطأ وشبه العمد والله أعلم. ### | مطلب في أولاد عم قتل لهم قريب هم الوارثون إلخ # (سئل) في أولاد عم قتل لهم قريب هم الوارثون له، أخذوا عوضا عن ديته ~~عروضا ومالا مات واحد منهم وخلف ولدا يدعي أعمامه أن أباه أخذ حصته من ~~الدية فلا يعطون ولده من المال، ويشهد بعضهم لبعض فهل تصح هذه الشهادة أم ~~لا؟ # (أجاب) لا تصح شهادة الأعمام على ابن أخيهم لكونهم يدفعون عن أنفسهم بل ~~لا بد من شهادة عدل غيرهم وإلا أخذ حصته من المال مثلهم والله أعلم. ### | مطلب رجل أصاب آخر بحديدة محماة في موق عينه # (سئل) في رجل أصاب آخر بحديدة محماة في موق عينه اليمنى فادعى المصاب أنه ~~ذهب بذلك ضوء عينه والإصابة خطأ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) حيث ثبت زوال ضوء عينه وجب فيه نصف دية خطأ على العاقلة، فإن ادعى ~~زواله أي الضوء، وأنكر الجاني سئل أهل الخبرة فإنهم إذا أوقفوا الشخص في ~~مقابلة عين الشمس، ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو باق، ثم إن لم ~~توجد أهل خبرة أو لم يبين لهم شيء امتحن بتقريب نحو عقرب كحديدة من عينه ~~بغتة ونظر أينزعج أو لا، فإن انزعج حلف الجاني وإلا فالمجني عليه والله ~~أعلم. ### | مطلب ذمي له بئر في ملكه وعليه حائط مرتفع إلخ # (سئل) في ذمي له بئر في ملكه وعليه حائط مرتفع عن الناس ومسدود الباب، ms547 ~~ووقع في القرية عرس والناس يتفرجون عليه، فجاء صبي، ووقف على سدادة البئر ~~وأخذ يرقص عليها، فوفع معها فيه، ومات فهل يكون صاحب البئر ضامنا له؟ # (أجاب) المصرح في كتب الفقه أن مالك البئر إذا لم يتعد فلا ضمان عليه، ~~وهنا الرجل لم يتعد فلا ضمان عليه، ويكون الولد هدرا كما هو معلوم، فلا ~~ضمان له بداية ولا كفارة ولا غير ذلك والله أعلم. ### | مطلب رجل جني على عينه وأخذ ديتها # (سئل) في رجل جني على عينه وأخذ ديتها وله أقارب يريدون أن يأخذوا من دية ~~عينه فهل لهم ذلك؟ # (أجاب) دية العين لصاحبها؛ لأن الجناية على نفسه والضرر لاحق به، والنقص ~~واقع عليه، وليس لأقاربه حتى والده وولده منها شيء لما علم، ولا نعلم في ~~ذلك خلافا بين علماء الإسلام ولا نظر لما عليه أهل القرى والبدو من تقاسم ~~الدية بين الأقارب؛ لأنه لا مستند له في الشرع القويم والملة المحمدية ~~والله أعلم. ### | مطلب في ولد وجد ميتا في أرض لذمي إلخ # (سئل) في ولد وجد ميتا في أرض لذمي فهل لأهله أن يأخذوا هذه الأرض من ~~مالكها الذمي؟ # (أجاب) ليس لورثة هذا الولد الموجود في الأرض ميتا أن يأخذوا الأرض من ~~مالكها؛ لأن الأرض لا تميت أحدا ولا تحييه، بل الأرض لمالكها يتصرف فيها ~~كيف شاء، وهذا الزعم باطل لا يعمل به شرعا قطعا والله أعلم. ### | مطلب جماعة لاوند سائرون في طريق إلخ # (سئل) في جماعة لاوند سائرين في طريق ومع أحدهم بارودة وقعت من يده ~~فأصابت واحدا منهم فكسرت رجله ونثرت عظمه، والذي # PageV02P140 # وقعت منه البارودة مراهق فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) إن سقطت رجل هذا الرجل المضروب وجب لها إن كان من الكعب نصف ~~الدية، وإن انكسر معها من عظم الساق شيء وجب له أرش يقدره الحاكم باجتهاده ~~وإن لم تسقط بل بطلت منفعتها وجب لها أرش من الدية بفرضه رقيقة سليما ثم ~~معيبا، فما نقص بالعيب وهو كسر الرجل وجب ما يقابل من دية الحر، وكل ms548 ذلك ~~على العاقلة؛ لأنه خطأ والله أعلم. ### | مطلب رجل عنده ابن أخته مريض فقضي عليه فاتهم به إلخ # (سئل) في رجل عنده ابن أخته مريض فقضى الله عليه بالموت وله أخ، فاتهم ~~الرجل باطلا بقتله، والحال أن أهل البلد تشهد موته وليس به قتل ولا أثر ~~قتل، فاستعان عليه الأخ بمن لا يخاف الله ورسوله، فهددوه بالقتل والنهب، ~~فادعى الأخ أنه عمل له مالا معلوما صلحا، ويدعي أن معه بينة بذلك فما الحكم ~~الشرعي والحالة هذه؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يلزم الخال المدعى عليه شيء من دية ~~وقصاص وكفارة وصلح، وإن كان وقع منه الصلح على ذلك فلا يعمل به؛ لأن شرط ~~صحة الصلح إقرار المدعى عليه بالقتل، فلا يصح الصلح ولا يعمل به، وإن رضي ~~به الخال المذكور لبطلانه والله أعلم. ### | مطلب أهل قرية وقع بينهم خصام فترموا بالحجارة فسقطت أسنان صبي إلخ # (سئل) في أهل قرية وقع بينهم خصام فتراموا بالأحجار وبينهم صبي لم يبدل ~~أسنانه، فسقط له أسنان ثم عادت من غير فساد منبتها، فادعى أبوه أولا على ~~رجل غريب ولم يثبت ذلك، ثم ادعى على أهل البلد فما الحكم الشرعي. # (أجاب) لا يخفى أن الدعوى على جميع أهل البلد لا تصح؛ لعدم تعيين المدعى ~~عليه بل طريق ذلك أن يدعي على كل رجل بانفراده، فإن أقام عليه بينة فذاك ~~وإلا فله أن يحلفه، ثم على الثاني منهم كذلك، ثم الثالث كذلك، فمن أقر أو ~~أقام الوالد عليه بينة فله عليه الأرش وهو أن يقدر الصبي عبدا بأسنانه، ~~وينظر كم قيمته، ثم عبدا بلا أسنان وينظر قيمته، فما نقص من قيمته نسب لها ~~ثم أخذ من الدية بتلك النسبة والله أعلم. ### | مطلب رجل ضرب آخر فشل خنصره إلخ # (سئل) عن رجل ضرب آخر فشل له الخنصر والبنصر فما الواجب له شرعا؟ # (أجاب) اعلم أن الواجب في هذين جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما نقص من ~~قيمته إليها بعد البرء بفرضه رقيقا مثلا إذا ms549 فرضنا هذا الرجل الشال ~~الإصبعين المذكورين سليما من الشلل رقيقا يساوي تسعين لزم الجاني عشر ~~الدية، وهو عشر أبعرة من الإبل، إبل العرب التي تدفع في الدية؛ لأن واجب ~~الدية الكاملة مائة من الإبل المبينة في محلها والله أعلم. ### | مطلب رجل يصنع البدودلدرس الزيتون إلخ # (سئل) في رجل يصنع البدودلدرس الزيتون، فعمل بدا وأحكمه، وأخذ الصناع ~~يدرسون عليه الزيتون وركبوا الشدة، وأداروا اللولب على عادتهم ### | 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1/ 401 # PageV02P141 # دعواه وصدق شاهده وجب على الوارث أن يدفع له قيمة البقرة والله تعالى ~~أعلم. # (سئل) في رجل سرق من بيته أمتعة ليلا، ورأى من بيدهم الأمتعة قريب الرجل، ~~وتشاجر معهم ولم يعرفها، وأخذها منهم قهرا، ولم يعلم أنها لقريبه، وقال ~~لآخر: إن حصل من قريبي بعد أن تحقق أن الأمتعة له عشرون قرشا لأردنها إليه، ~~فلما علم قريبه بكلامه أتهمه بها وطلبها منه، وهو ليس من أرباب التهم، ~~ومعروف بالديانة، فحلف من بيده الأمتعة بالطلاق أنه ما يخرج من البلدة ~~الفلانية سكنه حتى يردها، وردها لصاحبها بلا أخذ شيء، وخرج من البلد بعد ~~ذلك، فهل يكون بارا في يمينه فلا يقع عليه طلاق؟ وهل يلزمه بهذه التهمة شيء ~~ما الحال؟ # (أجاب) حيث رد الرجل الحالف الأمتعة جميعها قبل الخروج من بلده، فلا يقع ~~عليه طلاق، وحيث رد الأمتعة بعينها فلا شيء عليه أصلا؛ لأن قطع اليد يسقط ~~بالتهمة وهي حاصلة بما ذكر والله أعلم. ### | مطلب رجل سرقت داره فأحضر رجلا من قرية لمجلس الشرع إلخ # (سئل) في رجل سرقت داره فأحضر رجلا من قرية لمجلس الشرع، فأقر بأنه سرق ~~الدراهم، وفلان وفلان وسماهم، فأنكر فلان وفلان وفلان فما الحكم الشرعي ~~والحالة هذه؟ # (أجاب) الدار اللازمة للرجل المقر عملا بإقراره ولا عذر لمن أقر، ~~والإقرار من أقوى الحجج الشرعية؛ لأنه شهادة المرء على نفسه، وقام الإجماع ~~على العمل به، والأصل فيه قبل الإجماع آيات؛ كقوله تعالى: {كونوا قوامين ~~بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} ms550 وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار ~~وأخبار لخبر الصحيحين " اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " ~~وهو مقتضى القياس، وأما المنكرون فلا يلزمهم شيء لعدم المستند الشرعي، ولا ~~تصح شهادة الرجل المقر عليهم؛ لأمور منها الدفع عن نفسه، ومنها المبادرة ~~بالشهادة، ومنها أنه فاسق بإقراره بالسرقة والله أعلم. ### | مطلب رجل سرق له أمتهة كثيرة إلخ # (سئل) في رجل سرق له أمتعة كثيرة فوجد منها حاجة عند امرأة ولها ابن أخ ~~وأخ من أب وهي عند زوج بنتها، وادعت المرأة أنها أخذت الحاجة المذكورة من ~~امرأة، فهل إذا ثبتت الحاجة للمدعي فهل تلزم المرأة وأقاربها المذكورين ~~بقية السرقة؟ # (أجاب) إن أقام الرجل المدعي بينة أن الحاجة المذكورة سرقت له أخذها فقط ~~ورجعت المرأة بثمنها على من أخذت هي منها، ولا يلزمها بقية السرقة، ولا ~~يلزم أخاها وابن أخيها وزوج بنتها شيء من السرقة إلا ببينة شرعية تثبت ~~السرقة أو إقرار شرعي يعمل به، والله أعلم. ### | مطلب رجل سرق بقرا لآخر إلخ # (سئل) في رجل سرق بقرا لآخر ثم باعها في السوق لآخر، فجاء صاحب البقر ~~وعرفها عند الشاري لها، فسلمه بعضها وقال الباقي نهب من عندي، فهل يلزمه ~~الذي نهب مع اعترافه وإقراره، ولصاحب البقر مطالبته أو مطالبة السارق # PageV02P153 # أو مطالبة كل منهما وعلى من يكون الضمان؟ # (أجاب) حيث وضع يده المشتري على البقر كان لصاحبها مطالبته بها حتى ~~بالمنهوب، وله أيضا مطالبة السارق، فإن غرم المشتري شيئا رجع به على السارق ~~والله أعلم. ### | مطلب في ثلاثة أتهموا بسرقة إلخ # (سئل) في ثلاثة أتهموا بسرقة دراهم، فأنكر أحدهم وهرب آخر، والثالث أصلح ~~على نفسه، ثم بعد مدة نحو خمسة عشر سنة رجع الهارب إلى محله بعد موت من ~~أصلح على نفسه، فطالبه بالسرقة المسروق منهم، فجاء إلى وارث الذي أصلح على ~~نفسه، وقال له شاركني فيما أغرمه لأن مورثك كان معي، فهل يغرمه معه فيما ~~يدفعه؟ # (أجاب) ليس على الرجل المصلح على نفسه حق أصلا لا لأهل السرقة ولا ms551 ~~للرفقاء الذين معه ولا على وارثه إن مات، وذلك ظاهر واضح لكل من بل أنملته ~~من الفقه والله أعلم. ### | مطلب في أناس سرق لهم دراهم فقال إلخ # (سئل) في أناس سرق لهم دراهم فقال لهم رجل اعملوا لي جعلا وأنا أقرر لكم ~~فلان المصري وهو خادم عندهم، فذهب له فقرره بأنه أخذها وقال له: اذهب معي ~~لنخرجها من مكانها الذي دفنها فيه، فوافقه وذهب معه، والآن يدعي المصري أنه ~~دفعها لمن قرره وهو ينكر ذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) الحكم أن المصري المقر بأخذ الدراهم يلزم بها، ثم إن له الدعوى ~~على الرجل المذكور، فإن أقر له بها أو أقام عليه بينة عادلة ألزم بها وإلا ~~فله تحليفه ويغرمها المصري لأهلها والله أعلم. ### | مطلب رجل أتهم بسرقة فلم تظهر إلخ # (سئل) في رجل أتهم بسرقة فلم تظهر عنده، ثم ظهرت عند آخر فأقر بها وحلف ~~أنه ما سرقها إلا هو، والمتهم الأول فهل يسري قوله ويمينه على المتهم؟ # (أجاب) اعلم من يريد الفوز بالجنان وينجو غدا من عذاب النيران أن شرع ~~الرحمن الذي بينه سيد ولد عدنان؛ أن المطالب بالسرقة إنما هو المقر بها، ~~وحلفه لا يفيد شيئا إلا أنه يغرمها وحده، وأما المتهوم فلا يلزمه منها شيء، ~~والقائل بذلك من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، كما هو شائع ~~في هذه الديار، وغضب الجبار، ثم المآل إلى النار فلا تأس على القوم ~~الفاسقين الذين يشرعون غير ما شرعه الله تعالى، وعليهم لعنة الله ورسوله ~~والله على ما نقول وكيل والله أعلم. ### | مطلب رجل سرق له أمتعة فاتهم جماعة إلخ # (سئل) في رجل سرق له أمتعة فاتهم جماعة، ويطلب من والد واحد منهم مع أنه ~~غير سارق، فيريد أن يعمل للشاهد رشوة، فهل يلزم المتهوم أو والده بشيء؟ # (أجاب) لا يعمل بقول الرجل التاهم للآخر إلا ببينة شرعية عادلة تشهد له ~~أن فلانا وفلانا أخذوا كذا وكذا، فإن لم يوجد معه من ذكر كان له تحليف ms552 ~~المتهوم، ولا يلزم المتهوم ولا والده ما جعل للشاهد، بل ربما كان ذلك طعنا ~~في شهادته، فترد شهادته بذلك والله أعلم. ### | مطلب رجل سرق له أمتعة فاتهم رجلا إلخ # (سئل) في رجل سرق له أمتعة فاتهم رجلا فأقر بها عند حاكم الشرع # PageV02P154 # فقومت عليه بأربعين قرشا فالتزم بذلك، ثم تارة يدعي أن له شريكا فيها، ~~وأنها بقرية كذا وتارة يدعي أنه مكره والحال أن القاضي كتب بذلك حجة شرعية، ~~فهل يجب عليه دفع الدراهم المذكورة؟ # (أجاب) حيث أقر الرجل بالسرقة لزمته فإن ردها فذاك وإلا لزمته قيمتها، ~~وإن كان سرقها من حرز تقطع يده اليمنى بطلب من المالك، وإن فرض ضياعها لزمه ~~القيمة بالغة ما بلغت أقصى القيم؛ لأنها غصب ولا عبرة بدعواه المذكورة؛ ~~لأمرين: للتناقض في كلامه ولحكم القاضي بذلك؛ لأنه إذا حكم بفصل مختلق فيه ~~صار متفقا عليه والله أعلم. ### | مطلب رجل سرق له أمتعة إلخ # (سئل) في رجل سرق له أمتعة فاتهم رجلا كان مسكه في البيت حين السرقة، ~~ووقع بينهما خصام، فأقر له بها، وادعى ضياعها، فدفع له من قيمتها خمسة ~~وأربعين، ثم أنكر أنه السارق، وادعى أنه غيره، فهل لصاحب الأمتعة أن يطالبه ~~ببقية المسروق؟ # (أجاب) إن الإقرار معمول به شرعا، وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، ~~بل هو من أقوى الحجج، فلصاحب الأمتعة أن يطالب المقر بها ولا عذر لمن أقر ~~والله أعلم بالصواب. # باب قاطع الطريق إلخ # (باب قاطع الطريق) # (سئل) في رجال عروا رجلا في الخارج ثم دخل إلى مدينة نابلس عاريا، فأشد ~~معه بعض الناس لوجه الله تعالى، فربطوا فرسين من خيل المعريين فجاءوا له ~~بحوائجه، ورد لهم الفرسين سالمتين من غير نقص ولا عيب، ومضى على ذلك أكثر ~~من خمسة عشر سنة، ثم إن أهل الخيل مرادهم الدعوى بأن فرسا منهما ماتت فهل ~~يترتب على الآخذين حق أم لا؟ # (أجاب) حيث لم يحدث الآخذون للخيل عيبا فيها، ولا ترتب على فعلهم لها ضرر ~~ولا عيب، وردت كما أخذت فلا شيء ms553 على الآخذين لها، حتى لو أن الفرس ماتت بعد ~~ردها فلا شيء على الآخذين؛ لأن الحيوان ولو أدميا معرض للتلف، وأصله ~~الاعتداء من المعريين الصادق عليهم حال من أحوال قطاع الطريق الذين تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف، نسأله تعالى الإنصاف، قال الله تعالى في حق قطاع ~~الطريق: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم ~~خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} والله أعلم. ### | كتاب الأشربة # (كتاب الأشربة) ### | مطلب حكم البوظة # (سئل) عما يقع في هذه البلاد من عجين مائع يمكث زمنا طويلا بحيث تصير فيه ~~شدة مطربة فما حكمه. # (أجاب) لا يخفى أن عموم كلامهم شامل لمثل هذه # PageV02P155 # الصورة وأنها من المسكر الحرام الذي يحد شاربه؛ لأن المراد على الشدة ~~المطربة، فحيث وجدت حرم التناول وحد الشارب ولا يخفى أنه نجس وأنه غش يجب ~~على الناس أجتنابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا " والله ~~أعلم. ### | مطلب هل يجوز أكل الزوان وحده أو مع غيره إلخ # (سئل) هل يجوز أكل الزوان المشهور في بلاد الشام وحده أو مع غيره من بر ~~وغيره وبيعه في الخبز مع مشاهدة الضرر منه لأناس كثيرين، وربما أدى إلى ~~إخراج صلاة عن وقتها لتخدر آكله وغفلته بذلك؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر قال -أي الزركشي-: والقياس حل إطعامها -أي الخيل- ~~ومثلها غيرها، بل أولى نحو حشيش وبنج للجوع وإن تخدرت، ويظهر جوازه بآدمي ~~جاع ولم يجد غير ذلك، وإن تخدر؛ لأن التخدر لا يزيد في الجوع، انتهى، أقول ~~يأخذ منه أن آكل الزوان للآدمي والحيوان تضر به كالخيل والجمال حرام حيث ~~وجد غيره؛ لأنه مخدر، بل مغير للعقل في بعض الأشخاص، ومفوت للصلاة في بعض ~~الأوقات، ويحرم بيعه لمن لم يعلم به؛ لأنه غش وقد نهي عن الغش، وعلى الحاكم ~~أيد الله تعالى أحكامه منع تعاطيه وتعزيره بما يراه؛ لأنه يجوز التعزير في ~~كل معصية ms554 لا حد فيها ولا كفارة والله أعلم. ### | مطلب حكم اللحية # (سئل) عن حلق الحية هل هو حرام؟ وهل يجوز للحاكم أن يعذر به؟ # (أجاب) عبارة ابن حجر قال الماوردي: وحلق رأس لا لحية، أي يجوز التعزير ~~بحلق اللحية لا بحلق الرأس انتهى. قال ابن حجر: وظاهره حرمة حلقها وهو إنما ~~يجري على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين، أما على كراهته التي عليها ~~الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام بخصوص الغرر أو المغرر عليه، ~~فقد ظهر أنه مكروه، وأنه يجوز التعذير به والله أعلم. ### | مطلب حكم الدخان الموجود في هذا الزمان إلخ # (سئل) عن الدخان الموجود في هذا الزمان فما حكمه؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن الناس قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا ما ~~بين شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة، فمن قائل بالجواز ومن قائل بالحرمة، ~~ولكن الذي يشهد به الذوق السليم والطبع المستقيم أنه لا يجوز تعاطيه لأمور ~~منها الإسراف، ومنها عدم نفعه، ومنها رائحته الخبيثة التي تؤذي الملائكة ~~والمخالطين لشاربه، ومنها ما يرتكبه شاربه من تضيع المال في غير محله ولا ~~سيما الفقراء، ومنها ما يجعل بعض الناس من الدناءة عند فقده مثل الأعراب ~~وأهل القرى، وترى الرجل منهم يطلب من الدنيء والفقير والغني وقد وقع لي ~~مرارا أنه حصل لي غيبوبة لا من شربه بل من الرائحة من شاربه، وأيضا حصل لي ~~من أكل زبيب وضع معه فاكتسب منه ريحا، وكان ذلك وأنا محرم بالحج، فغبت بعد ~~أن قذفت جميع ما في معدتي بأكل ذبيبات من رائحته من الغروب إلى قريب نصف ~~الليل والله تعالى # PageV02P156 # أعلم. # (سئل) في محلة من محلات مصر المحروسة محل العلم والعلماء الأعلام وحكام ~~الإسلام أظهر الله تعالى بهم الأحكام بالأحكام وأعزبهم الأنام يعمل بها ~~الخمر ويباع جهارا، وتأتي له الفسقة تشرب منه، وتسكر ويحصل لأهل المحلة منه ~~الضرر الكلي للجار والمار، ويخافون علىأنفسهم ونسائهم وأولادهم كما هو ~~معلوم لكل أحد، وكتب لهم الحاكم على مصر -أيده الله تعالى- السابق واللاحق ~~بيورد آيات شريفة ms555 بالمنع، وكذلك حاكم الشرع القويم نصره الله تعالى، ~~فامتنعوا منه مدة، ثم عادوا له وغالبهم من أهل الذمة مع وجود فتاوى شريفة ~~من العلماء الأعلام أئمة المذاهب الأربع، ومع عدم الإذعان للكحام المذكورين ~~وللأحكام الشرعية، فهل ينقض عهد أهل الذمة بذلك؟ وهل يجب على ولاة الأمور ~~-أيدهم الغفور وأعانهم العلي الشكور من ذلك - ولو بتخريب المحل الذي هو ~~مجمع الفساد والضرر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرتبون على أفعالهم ~~مقتضاها ويثابون على ذلك الثواب الجزيل حفظا لدين الإسلام ولإعراض أهل ~~المحلة ولأنفسهم أفيدوا جوابا شافيا بالدليل الذي لا يحتمل التأويل أثابكم ~~الله تعالى الجنة؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى لفعل الخير ولإقامة الملة المحمدية إن شاء ~~الله تعالى أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فقد ~~أورثها الله تعالى لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد ورثه فيها ~~طائفتان: الأولى العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة ~~الأنبياء" وعليهم القيام بالحجة والبرهان والكشف عن المشكل والبيان. # الثانية: السلطان وأعوانه أهل العرفان وبأيديهم السيف والسنان وعليهم قمع ~~أهل الطغيان، فحصة العلماء الآن انضمت أيضا لجناب السلطان، فلذلك ضعف ~~الإسلام؛ لأنه لا يقوم على رجل واحدة بل إنما يقوم الإسلام بما قام به سيد ~~الأنام من الجحة والبرهان وذلك ورثة فيه العلماء ولهم النصف من ميراث الأرض ~~بمقتضى الإرث الشرعي، ومن السيف والسنان، وذلك حصة السلطان وجنوده أيدهم ~~الرحمن، ولهم النصف الثاني من الأرض، والآن له نصره الله تعالى ولهم الجميع ~~على أي وجه كان، وهذا كله لا يحل له ولا لهم إلا بحفظ خمسة أمور، وهي ~~المسماة الكليات الخمس أو الست التي نقل الغزالي وغيره من أئمة الدين أنها ~~الكليات لم تحل في شريعة قط من لدن آدم وشيث ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ~~عليهم الصلاة والسلام، وأما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأدلة هذه ~~الكليات واضحة ظاهرة مشيدة التشييد مسددة غاية التسديد، موضحة بنصوص لا ~~تقبل التأويل، قام عليها الإجماع بكل دليل لا ms556 خلاف فيها قطعا لكل حقير ~~وجليل، فأولها حفظ # PageV02P157 # الدين كلياتة وجزئياتة أصولا وفروعا، وهذا مشترك حفظه بين العلماء ~~بالأدلة ودفع الشبه والسلطان وأعوانه بجهاد الكفار الذي هو ذروة سنام ~~الإسلام، ثم حفظ النفوس أصولها وأطرافها، وجراحاتها ومعانيها، ثم حفظ ~~العقول ذاتا وعرضا، ثم حفظ أنساب المسلمين بالأنكحة الصحيحة والمنع من ~~الزنا، ثم حفظ الأموال على الناس والأعراض إن لم تؤد الأذية فيها لقطع ~~النسب وإلا كانت مرتبة الأنساب كما صرح به الزركشي وغيره، وحفظ هذه الكليات ~~الخمس أو الست هي مرتبة ولاة الأمور من السلطان وغيره على طبق أخبار ~~العلماء الأعلام أئمة الإسلام عن أحكامها وما يترتب عليها من الحدود ~~وغيرها، وقد شرع الله تعالى للدين حدا بقتل المرتد، والنفوس شرع لها تعالى ~~حدودا بقتل القاتل وقطع يد القاطع ورجله ونحوهما، وشرع لحفظ العقول حدا وهو ~~الضرب المعلوم على الخلاف المفهوم، ومثل ذلك حفظ أنساب الناس بحدها المعلوم ~~من حد الزنا والرجم بشرطه أو الضرب والنفي بشرطه، وحد الأموال أن السارق ~~لها بشرطه تقطع يده وآخذها في قطع الطريق بشرطه تقطع يده ورجله من خلاف كما ~~نص عليها القرآن المحكم، وحفظ الأعراض بعدم السب والقذف ممن قذف بشرطه، ~~يقام عليه الحد المعلوم، ولا ريب أن مثل هذه المسألة يقع فيها الجناية على ~~العقل وهو ظاهر بشرب الخمر، وعلى الأعراض لما هو معلوم، وعلى الأنفس لما ~~يقع من الشربة عند زوال عقلهم من الضرب والقتل والقطع وغيرها وربما وقع بها ~~جناية على المال وكذلك العرض، فإذا حفظت ولاة الأمور هذه الكليات حفظها ~~الله تعالى في نفسها ودينها وعقلها وعرضها ومالها ونسبها وولدها استحقت ~~الميراث من الأرض المذكورة بالميراث النبوي بالإعطاء الإلهي المستمر، وكانت ~~ما تأكله من القرى والمزارع بحق ما تلقى من سيد الأولين والآخرين المفاض ~~عليه من رب العالمين، ومثل ذلك العلماء أيدهم الله تعالى بالحق المبين، ~~ونصرة الدين بإقامة الحجج والبراهين، وحق لهم أن يكونوا جميعا الولاة ~~المذكورين والعلماء العاملين من حزب الرحمن، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ms557 ~~وهنا نصيحة قدسية خليلية هي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر في ~~الدنيا بمفرده معاديا العرب والعجم، ونصره الله تعالى عليهم أجمعين، وأعطاه ~~الله تعالى السيف والسنان والحجة والبرهان وورثه فيهما جناب السلطان وجنوده ~~أهل الشأن، والعلماء من أهل البرهان، فإذا قام هؤلاء الفريقان على الصدق ~~والمحبة والوفاء لا يقاومهم في الأرض قبيلة من القبائل الضالة والكافرة ~~والمعاندة والفاجرة؛ لقيامهم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ~~علمت أنه ### | 2 - 2 2 2 2 2 2 2/ 401 # PageV02P158 # والمرئ وأحد الوريدين، وبقي من الثاني حصة فرفع السكين ثم أعادها سريعا ~~وقطع الباقي، فهل يحل المذبوح؟ # (أجاب) الواجب في الذبح قطع جميع الحلقوم وهو مجرى النفس، وجميع المرئ ~~وهو مجرى الطعام، وأما قطع الودجين فسنة فمتى قطع من الحيوان جميع المرئ ~~وجميع الحلقوم حل ولا يحتاج إلى قطع الوريدين حتى لو رفع السكين وعادها ~~سريعا في قطع الحلقوم والمرئ، أو أخذ غيرها حل المذبوح والله سبحانه وتعالى ~~أعلم. ### | كتاب الأضحية # (كتاب الأضحية) ### | مطلب إذا قال هذه أضحية أو جعلتها أضحية إلخ # (سئل) إذا قال هذه أضحية أو جعلتها أضحية، أو هذه أو هي نذر فهل يحرم ~~عليه الأكل منها، وإن قال: أردت المسنونة لا يقبل منه خلافا لبعضهم، ما ~~المراد بالبعض، وهل يجوز تقليده؟ # (أجاب) اعلم أن مريد الأضحية إذا قال ما ذكر خرجت الأضحية عن ذمتة وصارت ~~واجبة التضحية بها، فهي كالنذر، وإن صدر ذلك من عامي لأنا إنما نعاملهم ~~بظاهر عباراتهم، ولا نظر لما في نفس الأمر، مع أن ما ذكر صريح أو كالصريح، ~~فلا نظر لغيره، فيجب على القائل ما ذكر أن يفعل بها ما يفعل بالنذر الواجب، ~~وهذا البعض هو الأذرعي تابعا لصاحب الوسيط، ولا يجوز تقليده في ذلك لما قرر ~~في محله، وهو بحث منه، ورد عليه بأنه نظير هذا صرار مبيع منك بألف، فلما إن ~~كان كلا من هذين صريح في بابه فكذلك ذاك، نعم لو وقع مثل ذلك حال الذبح ms558 كأن ~~قال: هذه أضحية فتقبلها مني كما تقبلتها من خليلك إبراهيم لم تصر واجبة، ~~فقول الرملي يقبل منه أردت المسنونة أي ظاهرا، أما ما بينه وبين الله تعالى ~~قيقبل منه حيث كان صادقا والله سبحانه وتعالى أعلم. # فصل في العقيقة # (فصل في العقيقة) ### | مطلب رجل له ثلاثة أولاد ويريد أن إلخ # (سئل) في رجل له ثلاثة أولاد ويريد أن يعق عنهم فما الذي يجزئ في ~~العقيقة؟ # (أجاب) الذي يجزئ في الأضحية من المعز ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن ~~الضأن ما له سنة ودخل في الثانية أو أجذع مقدم أسنانه، وكل ما يجزئ في ~~الأضحية يجزئ في العقيقة وما عدا ذلك من الصغير والمعيب لا يجزئ أضحية ولا ~~عقيقة والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | كتاب الأطعمة # (كتاب الأطعمة) ### | مطلب سئل ما حكم ما يؤخذ على الرقا والتمايم # (سئل) ما حكم ما يؤخذ على الرقا والتمايم؟ # (أجاب) وقع في صحيح البخاري وغيره أن أبا سعد الخدري رقا كبير حي على ~~قطيع غنم وقدره ثلاثون رأسا، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ~~"أسهموا لي بسهم" فهذا دليل على جواز أخذ # PageV02P167 # ما يدفع للراقي أو كاتب التميمة؛ لأن فيه عملا ولا سيما إن ذهب الراقي ~~إلى المرقي، ولكن هنا تفصيل لا بد منه، وهو أن نحو المريض يقول للراقي: إن ~~قرأت علي كذا وعافاني الله تعالى فلك علي كذا، فهذا نذر. وإن قال: فلك كذا ~~فهذا عقد جعالة، وأن المريض أو غيره من أقاربه أو غيره إن جعل له شيئا، ~~فهذا إحسان فلا ينبغي رده؛ لأنه من غير طلب. # وقد يشترط الراقي أو الكاتب على المريض أو غيره جعلا وتحته صورتان، ~~أحدهما: أن يقول له: أقرأ لك كذا وآخذ منك كذا، فيلتزم له ذلك، وهذه هي ~~صورة الحديث، والثانية: أن يقول: اقرأ كذا بشرط أن يحصل الشفاء، فإذا حصل ~~ندفع لك كذا، فيقول المريض: نعم، وهذا وعد إحسان. # وقد يحصل من المريض الوعد بأن يقول: اقرأ علي كذا وأنا أعطيك ms559 كذا، أو إن ~~كان كذا وعافاني الله دفعت لك كذا، ففي هاتين الحالتين وعد هبة. # وفي العباب: وكره جماعة الأخذ على الرقية وفيه وقفة، وقد توجه الكراهة ~~بأن يؤخذ ذلك من المريض لا على ما مر، بل يطلب ظهور غضاضة وعدم انشراح صدر ~~من المريض، والله أعلم. ### | مطلب ما حكم الغريراء المسمى بالضربان إلخ # (سئل) ما حكم الغريراء الموجودة في البلاد الشامية؟ # (أجاب) لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء وإنما رأينا في مختصر الحيوان ~~أنها الضربان أخذا من أوصاف ذكرها موجودة في الغريراء، وأنها لا تحل، والله ~~أعلم. ### | كتاب الأيمان # (كتاب الأيمان) ### | مطلب رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل المدينة إلخ. # (سئل) في رجل كان محبوسا في حبس الحاكم ومعه جماعة فحلف بالطلاق الثلاث ~~أنه لا يدخل المدينة التي حبس فيها، فهل إذا حمله شخص وأدخله يقع عليه ~~الطلاق. # (أجاب) نعم إذا حمل الحالف إنسان وأدخله لا يحنث ولا تنحل اليمين، والله ~~أعلم. # (سئل) في رجل حلف على آخر بالطلاق أنه ما دام ساكنا في هذه الطبقة لا ~~يدفع لها أجرة، ثم خرج منها بأمتعته جميعا بعد مدة رجع وسكن فيها ودفع ~~أجرتها، فهل يقع على الحالف الطلاق. # (أجاب) الديمومية تنقطع في مثل هذه الصورة، قال في متن العباب: من حلف لا ~~يصطاد ما دام الأمير في البلد، فخرج الأمير منها فاصطاد ثم رجع إليها ~~واصطاد لم يحنث. انتهى. # وفي ابن حجر ولو قال ما دام في إجارته وأطلق فالمتبادر منه عرفا، كما ~~قاله أبو ذرعة: أنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل الديمومة بإيجاره لغيره، ~~ثم استئجاره منه، وأفتى فيمن حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه، فخرج فلان ~~ثم دخل الحالف ثم فلان بأنه لا يحنث باستدامة مكثه؛ لأن استدامة الدخول ~~ليست بدخول ويحنث بعوده إليه، وفلان فيه لبقاء اليمين إن أراد بمدة دوامه ~~فيه ذلك الدوام وما بعده، وأطلق أخذا مما قالوه # PageV02P168 # في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان، وأراد ما دام قاضيا من ms560 أنه إذا ~~رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين؛ لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ~~ويبر، وإن أراد ما دام فيه هذه المدة انحلت بخروجه. انتهى. # وفيه نظر والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهر؛ لأن الديمومة ثم مربوطة ~~بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ أو يزول فأنيط به، وهنا لا يتصور فيه ذلك ~~فانعدمت بخروجه منه، وإن عاد إليه، فالذي يتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث ~~كالحالة الأخيرة. انتهى. # فيؤخذ من كلامه أن هذا عند الإطلاق أو إرادة هذه الديمومة فإن أراد هذه ~~الديمومة وما بعدها، فإذا دفع الأجرة بعد عقد صحيح في عوده ثانيا يحنث، ~~والله أعلم. ### | مطلب رجل تشاجر مع شريك له فقال إلخ. # (سئل) في رجل تشاجر مع شريك له فقال: علي الطلاق بالثلاثة ما أظل مشاركا ~~لك، وقسما الشركة وأراد الآن أن يشاركه، فهل له ذلك، وانحلت اليمين بقسمة ~~الشركة الأولى. # (أجاب) حيث فسخت الشركة انقطع الاستمرار الذي هو معنى ظل إذ المعنى لا ~~أستمر مشاركا لك، وبفسخ الشركة انقطع الاستمرار، وهذا يؤخذ مما رجحه ابن ~~حجر في: لا أدخل هذا ما دام فلان فيه، فإن الديمومة فيه تنقطع بخروج فلان ~~وإن عاد، والحالف في المكان سواء أطلق أو أراد ما دام فيه، والله أعلم. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فذهبت عند أهلها فلحقها ليردها فامتنعوا من ~~أن يردوها معه، فحلف بالطلاق الثلاث إن لم ترد في هذا اليوم أنها لا ترد ~~إلى السنة القابلة مثل اليوم، وكان ذلك في شهر القعدة يوم الأحد، فما ~~الحيلة المخلصة له. # (أجاب) الحيلة في ذلك أنها تبقى عند أهلها ولو ذهب الزوج لها وأخلي له ~~بيت في دار أهلها فلا مانع أن يذهب عندها ويبيت عندها وتستمر إلى السنة ~~القابلة في الشهر المذكور، أو يرفع الأمر إلى القاضي فيحكم عليه بردها ~~وعليها بأن ترد، فلا طلاق حينئذ، والله أعلم. ### | مطلب رجل حلف بالطلاق الثلاث. إلخ. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته أنه لا يزوج ابنته ms561 لفلان، فهل ~~له أن يوكل في نكاحها. # (أجاب) المصرح به متونا وشروحا أنه لو حلف لا يزوج فوكل من فعله لا يحنث؛ ~~لأنه إنما حلف على فعل نفسه، والله أعلم. # مطلب رجل حلف بالطلاق الثلاث. إلخ. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها ما تذهب إلى دار أبيها ~~في هذه السنة، ثم إنها ذهبت إلى دار أبيها في السنة المحلوف عليها، والحال ~~أن الدار التي هي مسكن أبيها ليست خاصة بل مشتركة، وأطلق الحالف حلفه، فهل ~~لا يقع الطلاق الثلاث بذهابها؛ لأن الإضافة إلى ما يملك تقتضي ثبوت الملك ~~أو كيف الحال. # (أجاب) حيث لم يرد الحالف مسكن الأب بأن أطلق، أو أراد الدار المملوكة، ~~فلا حنث بغير المملوك كله، بأن كان معارا أو مستأجرا أو مغصوبا أو وقفا أو ~~مشتركا # PageV02P169 # وإن قل نصيب الشريك؛ لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك كله، وبهذا ~~الاستدلال استدل إمامنا الشافعي، قدس سره، بأن دور مكة ملك لأهلها؛ لقوله ~~تعالى: {الذين أخرجوا من ديارهم} وقوله صلى الله عليه وسلم: "من دخل بيت ~~أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما ~~ترك لنا عقيل من رباع" فإن أراد مسكنه الذي هو فيه حنث هذا حيث وكل إلى ~~دينه، وإلا ففيه تفصيل يطلب من محله، والله أعلم. ### | مطلب رجل اتفق مع آخر أن يزوجه بنته إلخ. # (سئل) في رجل اتفق مع آخر أن يزوجه بنته بدلا عن أخته التي كان تزوجها ~~أبو أب البنت، ثم مات زوج الأخت وحلف ولده بالطلاق الثلاث أنه لا يزوج بنته ~~من أحد ولا من ابن على أخيه، فهل له مخلص من يمينه بأن تزوج من أحد ولا يقع ~~عليه الطلاق. # (أجاب) نعم إذا وكل رجلا في زواج البنت المحلوف عليها لا يقع عليه طلاق؛ ~~لأنه حلف على فعل نفسه لا على فعل الوكيل، كما صرح به الفقهاء متونا ~~وشروحا، والله أعلم. ### | كتاب النذر # (كتاب النذر). ### | مطلب عمن نذر أو حلف ms562 بالله أو الطلاق. # (سئل) عمن نذر أو حلف بالله أو بالطلاق أو العتاق ليثنين على الله أفضل ~~الثناء، أو ليحمدن الله تعالى بأفضل المحامد، فما المخلص من ذلك من أنواع ~~الحمد. # (أجاب) اعلم أنه قد اختلف في ذلك، فقال يوسف بن عمر: قد اختلف في تعيين ~~الفاضل من الحمد، فقيل: "الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم ~~أعلم"، وقيل: "اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" وقيل: ~~"الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده". # وقال النووي في أذكاره لو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء فطريق بره أن ~~يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" زاد بعضهم: "فلك الحمد ~~حتى ترضى". # وصورة المسألة فيمن حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه وزاد في أول ~~الذكر سبحانك، وزاد بعضهم في القول الأول: "عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما ~~لم أعلم" وقول النووي يخرج من العهدة، ولكن لو جمع بينها كلها خرج يقينا، ~~والله أعلم. ### | مطلب عما لو التزم شيئا وشك أهو صلاة أم لا. # (سئل) عما لو التزم شيئا وشك أهو صلاة أم صدقة أم صوم أم عتق أم نذر ~~دعاء، وشك أهو إبل أم بقر أم غنم أو نذر التصدق بشيء وشك أهو ذهب أو فضة أو ~~ثياب، فما الواجب عليه شرعا. # (أجاب) قال في العباب لو التزم شيئا ثم شك أهو صلاة أم صدقة أم صوم أم ~~عتق احتمل أن يجب الكل وأن يجتهد كالقبلة. انتهى. # أما وجوب الكل فهو قياس ما لو ترك الصلاة من إحدى الخمس ولم يعلمها يلزمه ~~فعل الخمس ليبرأ بيقين، فالقياس هنا لزوم الجميع، أما لو التزم شيئا وشك في ~~قدره، أهو ألف أم مائة، أو في جنسه أهو ذهب أم فضة، أم نوعه أهو صحيح أم ~~مكسر، فقد يقال يلزمه # PageV02P170 # أعظمها ليبرأ بيقين، وقد يقال: أقلها لأنه المتيقن في اللزوم، وقد يقال: ~~يجتهد، وإذا قلنا بالاجتهاد وتحير وطلب المستحق حقه، فهل يجبر على ms563 الاجتهاد ~~أو يترك إلى أن يظهر، قال ابن حجر: الراجح الاجتهاد ويفرق بأن من نسي صلاة ~~من الخمس قد تيقن شغل ذمته بالكل، فلا يخرج منه إلا بيقين بخلافه هنا، فإن ~~اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك اتجه وجوب الكل لأنه لا يتم خروجه من ~~الواجب يقينا إلا بفعل الكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله ~~أعلم. ### | مطلب فيما وقع من نذر شيء لمسجد أو لنبي أو ولي. إلخ. # (سئل) فيما يقع في بعض النواحي من نذر شيء لمسجد أو لنبي أو ولي كالسيد ~~علي بن عليم، فهل يصح هذا النذر. # (أجاب) عبارة العباب ومن نذر زيتا أو شمعا ليسرج به مسجد أو غيره، أو وقف ~~لذلك شيئا يشترى من ريعه صح إن انتفع به مصل أو نائم أو غيرهما ولو نادرا. # ومثله ما يتقرب ببعثه إلى القبر المعروف بجرجان، وما جمع هناك قسم على ~~جماعة معلومين، وفي ابن حجر في آخر باب النذر، ومنها أي: نذر القربة التصدق ~~على ميت أو قبره إن لم يرد تمليكه، والمراد العرف بأن ما يحصل له يقسم على ~~نحو فقراء هناك، فإن لم يكن عرف بطل، قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة ~~والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى ~~العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به. انتهى. # فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ~~ناظرها، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها، خلافا لما يوهمه ~~كلامه. انتهى. # وأصل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لعثمان بن: "طلحة يا ~~عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت ~~بالمعروف" فيؤخذ من ذلك، إما لخدمة المساجد الثلاث والأولياء الذين ينذر ~~لهم، وكذلك الأنبياء الكرام إذا نذر لهم أحد، يجوز لمن يقوم بمصالحهم ~~كالأماكن اللذين هم فيها إذا اشتهرت بهم، والله أعلم. ### | مطلب رجل نذر بقرة للسيد ms564 موسى الكليم إلخ. # (سئل) عن رجل نذر بقرة للسيد موسى كليم الرحمن، وله مقام يحتاج لعمارة ~~ويرده زوار يعمل لهم طعام في أيام الزيارة، وله متول منصوب من طرف مولانا ~~السلطان، أعزة الديان، فهل يجب على الرجل دفع البقرة للمتولي أو يتصرف فيها ~~هو؟ # (أجاب) نعم يجب على الرجل الناذر أن يدفع البقرة للمتولي ولا يجوز له ~~التصرف فيها بوجه؛ لأنها خرجت عن ذمته بمجرد النذر وصارت عنده أمانة، فلو ~~تصرف فيها بلا إذن من المتولي ضمنها، ويجب على المتولي أن يصرفها في مصالح ~~المقام الأنور الأزهر الكليمي على نبينا وساكنه أفضل الصلاة وأتم السلام، ~~والله أعلم. # (سئل) في رجل تشاجر مع أهل حرفته فقال: إن عملت في هذه الحرفة يكون علي ~~للمسجد الأقصى والحرم # PageV02P171 # الشريف ثلاثون قرشا، وقد عمل في الحرفة، فماذا يلزمه. # (أجاب) هذا نذر لجاج وهو الواقع في الخصومة، فناذره مخير بين أن يلتزم ما ~~التزمه، وهو دفع الثلاثين قرشا لجهة الوقف المذكور وبين كفارة يمين يخير ~~فيها بين عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين أو إطعامهم، فإن عجز عن هذه صام ~~ثلاثة أيام، والله أعلم. ### | مطلب فيما يفعله بعض الناس كقوله إن صحت دابتي # (سئل) فيما يفعله بعض الناس كقوله إن صحت دابتي مثلا فللولي الفلاني ~~الميت منها قيراط أو قيراطان يعني به ثمن ذلك، ثم تصح دابته، فهل هذا نذر ~~صحيح معتبر أو لا؟ # وإذا قلتم بصحته وصحة دابته وأراد صرف ثمن ما ذكر مطابقا للوجه الشرعي ~~كيف يفعل، وهل في أصل النذر المذكور تفصيل أو لا؟ # وإذا قلتم فيه تفصيل فهل يفرق بين العالم بالفقه وغيره أو لا؟ وإذا كان ~~الناذر في بلده والمنذور له في بلدة أخرى وتعذر وصول الناذر أو من يقوم ~~مقامه لخوف طريق مثلا، فهل يكلف إرساله لبلدة المنذور له؟ # (أجاب) شرط المنذور كونه قربة لم تتعين نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين ~~انتهى منهج، ثم قال وثانيها، أي: ثاني ضربي النذر نذر تبرر بأن يلتزم قربة ~~بلا تعليق ms565 كعلي كذا وكقوله: إن شفي من مرضه لله علي كذا، لما أنعم الله علي ~~من شفاء من مرضي أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة، كإن شفى الله مريضي ~~فعلي كذا، فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة إن علقه. # إذا علمت ذلك وكان المنذور له من نبي أو ولي أو من المساجد الثلاث، بل أو ~~غيرها به جهة يعرف لها النذر من عمارة أو حصر أو زيت يشعل فيه أو يصرف ~~لخدامه أو لمجاوريه علمت صحة النذر؛ لأن ذلك كله قربة لم تتعين، وعبارة ~~الرملي ومثله ابن حجر عطفا على ما يصح نذره وتصدق على ميت أو قبره ولم يرد ~~تمليكه، واطرد العرف بأن ما يحمل له يصرف على فقراء هناك، فإن لم يكن عرف ~~بطل زاد ابن حجر. # قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاث أن ~~من أخرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها ~~واختصت به، فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أن يرجع في تعيين المصرف ~~لرأي ناظرها، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها، خلافا لما ~~يوهمه كلامه. # ثم قال قبل: يقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي، صلى الله عليه وسلم، فيصح ~~كما بحث؛ لأنه اشتهر في النذر في عرفهم، ويصرف لصالح الحجرة النبوية، ثم ~~قال بعده: ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج من معشر، ثم قال ~~في كتاب الوصية: وهي أي الوصية للكعبة وللضريح النبوي على مشرفه أفضل ~~الصلاة والسلام لمصالحهما الخاصة بهما، كترميم ماء وهي من الكعبة دون بقية ~~الحرم، وقيل: في الأول لمساكين مكة وللحرم يدخل فيهما مصالحهما ويظهر أخذا # PageV02P172 # مما تقرر ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح ~~الشيخ الفلاني، ويصرف في مصالح قبره، والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو ~~يقرءون عليه، ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو ~~عالم، أما إذا قال للشيخ الفلاني ms566 ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة، فقد بان ~~لك صحة الوصية والوقف والنذر على نحو ولي ومسجد وعالم ونحوها على ما مر من ~~التفصيل، والصرف على ما مر. # وعلمت أيضا أن في أصل النذر المذكور تفصيلا وهو أنه إذا كان للمنذر مصالح ~~من عمارة وفقراء وخدام ونحوها صح النذر، وإلا فلا، ولا فرق بين العالم ~~والجاهل، ولا بين معرفة المنذور وغيرها. # وعبارة المنهج: أو نذر أحد شيئا من نعم أو غيرها وعينه في نذره أو بعده ~~إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل عملا بما التزمه، ثم قال: أما إذا لم يسهل ~~عليه كعقار ورحى فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم، فيتأتى هذا التفصيل هنا، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب فيما يقع من النذور للأنبياء والأولياء إلخ. # (سئل) فيما يقع من النذور من أهل المدن والقرى والبوادي لنحو رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، وخليل الله وكليم الله تعالى، على نبينا وعليهما وسائر ~~الأنبياء الصلاة والسلام من نقد وحب وحيوانات وغيرها، فهل يصح النذر؟ وإذا ~~قلتم نعم، فلمن يدفع، فرجل نذر لجناب موسى ناقة، فهل يجب عليه دفعها ~~للمتولي على مقامه الشريف لكون له لوازم من عمارة ركية وفرش وزوار وغيرها. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن النذر لهذه الأماكن وما شابهها مما هو من ~~شعائر الإسلام كالمساجد والأنبياء المذكورين صحيح معمول به شرعا نص عليه ~~أئمتنا الأعلام؛ لأن لها مصارف شرعية وضرورية لقيام نظامها من عمارتها، ~~وعمارة اللوازم لها كالآبار التي يشرب منها الصادي والبادي ويلجأ لها الآمن ~~والخائف، ولا سيما مقام كليم الديان جناب موسى بن عمران، فالنذر عليه صحيح ~~نذر تبرر وقربة يثاب فاعله ويجب دفعه للمتولي على المقام الشريف بصرفه في ~~لوازمه الضرورية والعرفية، فإن دفعه لغيره لم يصح ولم تبرأ ذمته منه، فإن ~~تلف وجب عليه بدله؛ لأنه تعدى بصرفه لغير أهله. # ويجب على المتولي القابض له أن يصرفه في مصارفه اللازمة للمقام الشريف، ~~وله الأكل منه بالمعروف؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ms567 ما يأتي ~~للبيت الشريف:" ما أتاكم لهذا البيت فكلوا منه بالمعروف". والله أعلم. ### | مطلب: رجل نذر على منكر إن عاد إليه إلخ. # (سئل) في رجلا نذر على منكر إن عاد إليه يلزمه صيام عشر سنين، ثم عاد ~~وليس له القدرة على الوفاء، هل تكفي كفارة اليمين عن كفارة النذر؟ # (أجاب) هذا الواقع من الرجل نذر لجاج وهو مخير بين ما التزمه، وهو الصوم، ~~وكفارة اليمين، قال في العباب: والإثبات في المعصية لجاج فقط، كأن أمر بشرب ~~خمر فقال: إن شربته # PageV02P173 # فعلي كذا، والنفي فيها يحتمل التبرر، كإن لم أشربه وأراد إن عصمني الله ~~منه، ويحتمل اللجاج بأن منع منه، فقال: إن لم أشربه، والله تعالى أعلم. ### | كتاب القضاء # (كتاب القضاء) # (سئل) في رجل وجه له قاضي القدس الشريف وظيفة تولية بالمحلول واقعة تحت ~~قضائه، وله عليها سلاطة المنع والإبقاء حسبما أذن له من جانب موكله حضرة ~~السلطان، نصره العزيز الرحمن، فأرسل من بريد الموجه عنه بالمحلول فوجهت له ~~براءة سلطانية، فهل يعمل بالتوجيه لمن بيده تقرير القاضي، حيث كان مأذونا ~~له من جانب السلطان، نصره الله تعالى، ولا عبرة لمن في يده البراءة ~~السلطانية، ويثاب الحاكم الشرعي على إجراء الحق لأهله ومنع المتصرفين لغير ~~ذلك، وهل هذا الحكم مختص بأئمة الشافعية أو الحنفية؟ # (أجاب) قال في المناوي في تسهيل الوقوف على أحكام الوقوف فرع أفتى بعضهم ~~فيما لو تعارض تقرير الناظر الخاص والعام بتقديم الأول، وقيده غيره بما إذا ~~لم يعلم السابق والأقدم، وهو يريد أن للحاكم التقرير في الوظائف مع حضور ~~الناظر الخاص وأهليته ويرده عدهم من القواعد إن الولاية الخاصة أقوى من ~~العامة، قالوا: ومن ثم لا يتصرف القاضي مع حضور الولي الخاص وأهليته. # إذا علمت ذلك علمت أن تقرير القاضي مقدم هنا لأمرين: الأول: من جهة سبقه ~~فلا ينقض ما وقع منه من الأحكام لرفع الثقة بأحكامه لو رفعت الثاني كونه ~~خاص الولاية، ونظره فيها أقوى وأبلغ فحكمه مقدم وتقريره مقوم. انتهى. # وبهذا أفتى علماء الحنفية للدرك ms568 الذي قلناه، والوجه الذي أبديناه، وأظن ~~أن هذا الحكم لا يخالف فيه أحد من الناس حيث صادف تقريره الخاص أهلا ومحلا، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب: في أخوين بيدهما جباية وقف لهما إلخ. # (سئل) في أخوين بيدهما جباية وقف لهما، يتصرفان فيها مدة تزيد على ثلاثين ~~سنة بموجب براءة عسكرية، وتقرير شرعي من ملأ بيت المقدس، قد تلقياها عن ~~والدهما بالانحلال، وقد تصرف فيها مدة عمره ببراءة عسكرية وتقرير، وهو أيضا ~~تلقاها عن والده وتصرف فيها نحو ستين سنة من غير معارض. # والآن برز رجل بيده براءة مالية بعثمانين جباية الوقف المذكور عن محلول ~~والد المنازع البارز الآن ولم يعهد له ولا لأبيه تصرف ولا جباية للوقف ولم ~~يذكر في براءته رفع الجابيين المذكورين، فهل للمتولي منع الجابيين عن ~~وظيفتهما بقوله: إن البراءة المالية مقدمة على البراءة العسكرية، وإن الوقف ~~لا يكون له إلا جاب واحد، فما الحكم في هذه الحادثة. # (أجاب) أيها السائل افهم المدارك قبل أن تعارك، وانظر المطالب قبل أن ~~تطالب واعلم أن الأخوين المذكورين هما المستحقان للوظيفة # PageV02P174 # المذكورة لوجود تقرير القاضي الخاص وهو مقدم على تقرير العام لو وجد ~~وعارض هذا التقرير لكان الخاص مقدما عليه، كما صرح به غير واحد، هذا إذا لم ~~يوجد سبق بأن قررا معا كيف، والتقرير الخاص سابق، والتأخير لا يعارضه لعدم ~~التصريح برفع الأول فالأخوان مقدمان لأمور منها: # تقديم الخاص، ومنها البراءة العسكرية حيث كان مع ميزها إذن ممن له الإذن، ~~ومنها عدم رفعهما بالبراءة المالية، ومنها تصرفهما وتصرف من قبلهما هذه ~~المدة، ومنها أن البراءة المالية فيها أخذ الرجل عن أبيه ولم يعهد لأبيه ~~تصرف ولا له اسم سابق في الجباية، كان ذلك مناديا ينادي على رءوس الأشهاد ~~أن البراءة المالية وقع فيها اشتباه وخلاف إنهاء؛ لأنه وإن وجد في دفاترهم ~~اسم موافق لاسم أبي المنهي، فمن أين يعلم أن ذلك الاسم اسم أبيه، وإن أقام ~~على اسم أبيه بينة، فنقول له نعم أبوك اسمه ذلك، وقد تتوافق أسماء الآباء ms569 ~~والأجداد، وهذا فن من فن الحديث يسمى "المتفق والمفترق" وهو أن تتحد ~~الأسماء وتختلف المسميات نحو: خليل بن أحمد فهم ستة بل أكثر، يقال لكل منهم ~~خليل بن أحمد، وقد وقع الاتفاق في اسم المحدث واسم أبيه واسم جده، مثل أبي ~~بكر بن أحمد جعفر بن حمدان البغدادي، ومثل أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ~~بن عيسى السقطي. # ومن غريب ما اتفق محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة متعاصرون ما توافي سنة ~~واحدة، وهذا فن كبير من فنون علم الحديث يجب معرفته مخافة اللبس، فقد يظن ~~المتعدد فيه واحدا عكس في الأنساب، فليتق الله رجل يكون لأبيه ولجده مثلا ~~أسماء توافق غيرهما فيدعيهما لنفسه ويأخذ وظائف الغير بهذا الاشتباه. # وقولهم: إن البراءة المالية مقدمة على البراءة العسكرية، لعل محله ما إذا ~~سبق تاريخ البراءة المالية أو وقعتا معا، أو اشتبه الحال، وإلا فالنائب ~~كالقاضي والوزير كالسلطان، والوكيل كالأصيل فما معنى إبطال حكم النائب بحكم ~~القاضي إذا لم يكن في حكم النائب خلل فيجب على المتولي أن يدفع للأخوين ~~المذكورين معلوم جبايتهما، ثم إن المورد للبراءة المالية عن والده بطلب ~~وظيفة محلولة عن والده، فإذا لم يوجد الأصل فمن أين يوجد الفرع كالكتابة ~~على الماء، فهل لها ثبوت عليه لعدم أصل تعتمد عليه، فتأمل ما شرحناه لك، ~~ولا تخض في الأحكام الشرعية بالخيالات الرديئة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيما شاع في هذه الأعصار من عدم سماع الدعوى إلخ. # (سئل) فيما شاع في هذه الأعصار بعد الألف من الهجرة النبوية على مشرفها ~~أفضل الصلاة وأتم التحية من عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة، ولا ~~سيما لمن يشاهد التصرف وهو حاضر مثلا في البلد، هل لذلك أصل من الشرع ~~القويم، وهل أحد ممن هو مشهور بالتأليف من أئمة الشافعية # PageV02P175 # ذكرها وهل الزيادي ذكرها في تأليف أم في سؤال رفع له أوضحوا لنا هذه ~~المسألة إيضاحا شافيا. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن الحق لا يبطل بتطاول الزمان، ولو ألوفا ~~من ms570 السنين، فمن علم أن بذمته أو ذمة موروثه القريب أو البعيد حقا لمسلم أو ~~ذمي وجب عليه الخروج من عهدته ووفاؤه ولو بالسفر البعيد ليوصله إلى مالكه، ~~وهذا أمر متفق عليه بين علماء الإسلام، بل هو من الشرائع القديمة ومن أحد ~~الكليات الخمس أو الستة التي يجب حفظها على كل أحد، وهو محل منصب السلطان ~~ونوابه، نصرهم الله تعالى. # وأما هذا الذي شاع في هذه العصور إنما أحدثه بعض ملوك آل عثمان، حرسهم ~~الرحمن، خوفا من الانتشار، وكثرة الخصام، والترفع إلى الأحكام، وكأنهم ~~عملوا فيه بقاعدة أبي حنيفة، رضي الله عنه، من الاستحسان الذي يقول به دون ~~الشافعي، وقد سألت عنه السيد أحمد الحموي المؤلف في مذهب الإمام المذكور ~~فقال: نعم نقول به، لا يجوز للقاضي أن يقضي فيما زاد على خمس عشرة سنة بشرط ~~أن ينص له موليه في منشوره عليه، هذا كلامه. # فعلى هذا يشترط في كل قاض أن ينص له موليه على ذلك، وأما إذا أطلق له ~~التولية فيحكم في جميع الحوادث؛ لأنه لم يمنع من شيء منها، وسألت شيخنا ~~محمد الشرنبلالي عن ذلك، فأجاب بمثل جواب السيد أحمد، ووجهه أن القاضي ~~ولايته تشمل ذلك، فليس له فيه الإلزام وإنما له الإخبار كأحاد العلماء لما ~~علم، وهذا الكلام ينكشف لك عندنا وعندهم بأن القضاء يخص بالزمان كسنة مثلا، ~~والمكان كالشام، والنوع كالحكم في الأنكحة مثلا، والمحكوم عليه كأهل الشام ~~مثلا أو زيد. # قال في العباب: ثم إن عمم تولية كل واحد أو أطلق فهي عامة وإن خص كل واحد ~~بمكان أو زمان أو نوع محكوم به أو عليه لم يتعده. انتهى. # إذا علمت ذلك عندنا، وهو أيضا مقتضى مذهب الحنيفة، انفتح لك الباب، وعلمت ~~صحة الجواب من الشافعية والحنفية، أما الشافعية فهو ما ذكرناه لك من نص ~~العباب ومثله غيره، وعلى ذلك ينزل ما أفتى به الزيادي؛ لأنه لم ينقل عنه ~~إلا الإفتاء فقط، ولم ينقل عن غيره من أئمتنا فيها كلام. # وكذلك ما أجاب به شيخنا ms571 المذكور وكذلك السيد أحمد، وإذا وقع هذا الإفتاء # منا أو منهم هو مبني على نص سلطان الوقت لكل قاض رفعت له هذه الدعوى على ~~المنع فيما فوق خمس عشرة سنة. ونصوص مذهبنا على أن السلطان هو الذي يولي ~~القضاة، وإذا ولاهم وأطلق كان لهم الاستخلاف في الحكم على ما فصل في كتب ~~الفقه. # وأما الآن في زمننا فإن السلطان، نصره الرحمن، يولي شيخ الإسلام، وهو ~~يولي القضاة، فإن أطلق السلطان، نصره الرحمن، لشيخ الإسلام أو خصص بذلك أي ~~مما # PageV02P176 # دون الخمس عشرة سنة، وشيخ الإسلام كذلك مثله فيما قيد له به لم يتعده هو، ~~وأما إن نهاه عن الزيادة، فليس له أن يعمم تولية القضاة. # والحاصل أن زمننا هذا لا بد له من نص من جناب شيخ الإسلام للقاضي في ~~منشوره على المنع فيما زاد عليها، وأما كون سلطان من سلاطين الوقت أو شيخ ~~الإسلام يمنع ذلك مرة، فلا يسري ذلك على العموم، فالإفتاء الواقع الآن منا ~~ومنهم معروض على القاضي، وهو أدرى بمنشوره، فإن كان منصوصا له على ذلك لم ~~يتعده عملا بما قررناه لك، من حيث الحكم والإلزام والحبس والتعزير وغير ~~ذلك، بل يقول للخصم: إن كان في ذمتك حق لخصمك فيجب عليك وفاؤه، كما يقول لك ~~ذلك العالم منا، وأما أنا فلا قضاء لي في حادثتك؛ لأن من ولاني لم يأذن لي ~~بالحكم فيها فخذ شرحا وافيا بالمراد دافعا للإيراد، موضحا للمذهبين، ومزيلا ~~للمراء من العين، ومبينا للحجتين، واشرب من ماء رأس العين زلالا، ولا تشرب ~~من ماء الطواحين؛ لأنه مكدر كل حين، والله أعلم. # باب القضاء على الغائب. # (باب القضاء على الغائب). # (سئل) في رجل غائب عليه دين وله معلوم وظيفة قبض له أخوه، فهل يجوز لحاكم ~~الحكم على الغائب ووفاء دينه مما قبض له من معلوم الوظيفة. # (أجاب) قال في المنهج وشروحه لشيخ الإسلام هو أي القضاء على الغائب جائز ~~في غير عقوبة لله تعالى إن كان للمدعي حجة مسخر ينكر عن الغائب لتكون الحجة ms572 ~~على إنكار منكر، ويجب تحليفه بعد إقامة حجته أن الحق ثابت يلزمه أداؤه وذلك ~~بعد تعديلها، والله أعلم. ### | مطلب في رجل مات فقرر القاضي إلخ. # (سئل) في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه أخاه، ثم إن رجلا أنهى لحضرة ~~السلطان نصره الله تعالى أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شعورها بالموت ~~غير عالم بتقرير القاضي، فهل يعمل بتقرير القاضي أم بتقرير السلطان مع أنه ~~ما قرره إلا بناء على ما أنهى غير عالم بما قرره القاضي ما الحال. # (أجاب) كشف النقاب عنها أن السلطان حفظه الله تعالى لما ولى القاضي صار ~~نافذ الحكم، فلما قرر في الوظيفة الأهل لها صار مستحقا لها، فتقرير السلطان ~~لم يصادف محلا، بل صرحوا أنه لا يجوز عزل الأهل، فسواء علم بتقرير القاضي ~~أم لا، لا يجوز له تقرير ولا عزل الأهل، والله أعلم. # باب القسمة. # (باب القسمة). ### | مطلب: ثلاثة إخوة بينهم نحاس إلخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة بينهم نحاس مشترك، أذن أحدهم لأخويه في تقطيعه ~~أثلاثا، ثم رجع بعد التقطيع، فهل له ذلك. # (أجاب) حيث أذن الأخ لأخويه في قطع النحاس ليس له الرجوع في ذلك والتعنت ~~مع أخويه، قال في العباب: وإن لم تبطل المنفعة بالكلية وبطلت بالقسمة ~~منفعته المقصودة كطاحونة وحمام # PageV02P177 # صغيرين لم يجبر الممتنع. انتهى. فحيث أذن لم يكن ممتنعا، والله أعلم. ### | مطلب عن رجل له سدس دار ولامرأة إلخ. # (سئل) عن رجل له سدس دار ولامرأة خمسة أسداسها، فهل إذا طلب وكيلها ~~القسمة، وأبى صاحب السدس إلا المهايأة فهل يجاب إلى القسمة؟ # (أجاب) نعم يجبر صاحب السدس على القسمة، كما صرحوا به متونا وشروحا، ~~بخلاف ما لو طلبها صاحب السدس، فلا يجاب، قال في المنهج وشروحه: ولو كان له ~~عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر يصلح لها، ولو بضم ما يملكه ~~بجواره أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب صاحب التسعة أعشار؛ لأن صاحب العشر ~~متعنت في طلبه، والآخر معذور، والله أعلم. ### | مطلب في رجل مات عن أولاده ms573 إلخ. # (سئل) في رجل مات عن أولاده، وخلف ما يورث، فقسم بينهم بحسب إرثهم، ومات ~~الأولاد وخلفهم أولادهم، ثم أولاد أولادهم، يريد أحد أولاد الأولاد نقض ~~القسمة المذكورة، فهل له ذلك أو لا؟ # (أجاب) لا يجوز لمن ذكر أن يطلب نقض القسمة؛ لأن ذلك لو فتح لم يثق أحد ~~من الناس بقسمة، بل يجب زجر ذلك ومنعه؛ لأن ذلك منه عناد محض وتعنت خالص، ~~فليتق الله فيما عرض له، والله أعلم. ### | مطلب في ثلاثة إخوة بينهم أرض إلخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة بينهم أرض وعقار مشترك عين أحدهم حصة من العقار ~~وطلبها من أخويه نظير حصته فأعطاها إياه ورضي بها وتصرف فيها نحو عشر سنين، ~~وقد باع الأخوان حصته مع ما بقي بيدهما لآخر، وتصرف المشتري فيها بالبناء ~~وغيره، فهل ما تراضيا عليه مع أخيهما وبيعهما للأجنبي صحيح وليس له الرجوع ~~على المشتري ولا على أخويه؟ # (أجاب) قال في العباب: وللشركاء الكاملين القسمة بأنفسهم أو بغيرهم وهو ~~وكيل لهم، فلا يشترط فيه إن لم يحكموه ما يشترط في منصوب الإمام، فحيث رضي ~~الأخ والأخوان بما أخذه الأخ صار ذلك حقه، فليس للأخوين معارضته وليس ~~للمشتري له أيضا معارضتهما وصح بيعهما للرجل المذكور وليس للأخ معارضة ~~المشتري؛ لأنه لا حق له في ذلك لرضاه بما أخذه من الحصة ورضاهما بما بقي ~~لهما، فتصرفهما صحيح في حصتهما، وتصرفه صحيح في حصته، والله أعلم. ### | مطلب في دار مشترك بين إخوة. إلخ. # (سئل) في دار مشتركة بين إخوة اقتسموها فيما بينهم بحسب الحصص بأمر حاكم ~~الشرع، وحكم بذلك وكتب بينهم حجة شرعية بذلك، وكتب بينهم حجة شرعية بذلك، ~~وبما خص كل واحد منهم وتصرف كل واحد منهم في حصته أكثر من ثلاثين سنة، ~~والآن بعضهم ينازع ويريد نقض القسمة، فهل يجاب لذلك. # (أجاب) حيث كانت الدار غير متفقة بالأجزاء لا تنقض قسمتها مطلقا، سواء ~~ظهر فيها غلط أو حيف، وسواء الغلط الفاحش وغيره، وإن قامت بينة تشهد بذلك؛ ~~لأنها بيع، ولا أثر للغلط والحيف ms574 فيه، كما لا أثر للغبن فيه لرضاء صاحب ~~الحق به، قال في المنهاج: على أن التصرف المذكور هذه المدة مع الحضور # PageV02P178 # والمشاهدة مانع دعوى نقض القسمة إذ لو وقع حيف أو غلط لذكر فيما مضى من ~~الزمان، على أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع، حيث نص على ذلك مولانا ~~السلطان، نصره الديان، في منشور القاضي؛ لأنه لا ولاية له على ما زاد، بل ~~هو كغيره من الناس، والله أعلم. ### | مطلب في خربة مشتركة بين جماعة إلخ. # (سئل) في خربة مشتركة بين جماعة تقاسموها فيما بينهم، فخص جماعة منهم بيت ~~منها، وكان بعضهم خارجا عن البلد والبعض حاضر القسمة، فهل لمن كان حاضرا ~~منهم أن يختص بهذا البيت مع أن فيه من يشهد بأن البيت شركة بين الطائفة ~~المذكورة. # (أجاب) ليس للمحاضر الاختصاص بالبيت المذكور حيث سلم الحاضر استحقاق ~~الغائب فيه، فإن لم يسلم وشهد شاهد عدل بأن البيت شركة بين من ذكر وحلف ~~المدعي يمينا بصدق دعواه وصدق شاهده قسم بينهم على حسب الحصص، والله أعلم. ### | مطلب رجل له أخ مات وضم أولاد أخيه إليه إلخ. # (سئل) في رجل له أخ مات وضم أولاد أخيه إليه، فكبر رجل منهم والآن يريد ~~أن يقاسم عمه فيما بيده مع أن عمه رباه وأخرجه من العدم، فهل له ذلك. # (أجاب) ليس لابن الأخ أن يقاسم عمه فيما هو خاص بالعم، وإن فرض أنه خدمه؛ ~~لأنه متبرع بخدمته، والله أعلم. ### | مطلب في بقرة وبنتها بين رجلين تقاسماهما. إلخ. # (سئل) في بقرة وبنتها بين رجلين تقاسماهما أخذوا حد الأم، ودفع لشريكه ~~على بنتها ثلاثة قروش، ثم مضى على ذلك نحو سنة، فباع البنت مالكها لرجل، ~~ومضى على ذلك نحو سنة، ثم باعها المشتري، ومضى على ذلك نحو أربع سنين، ثم ~~الآن الشريك يدعي بطلان القسمة؛ لكونه رد عليه نصف الدراهم، فهل تبطل بذلك. # (أجاب) ما وقع في هذه القسمة من دفع الدراهم من آخذ البقرة لأخذ بنتها ~~بيع، والبيع لا يبطل برد الثمن؛ ms575 لأن هذه القسمة قسمة رد، وهي بيع لا تبطل ~~برد الثمن أو بعضه، على أن تداول الأيدي مع مضي هذه السنين الستة مشعر بأن ~~المدعي مبطل في دعواه، والمعين له على تحقيقها أشد إبطالا منه، فيجب على ~~قاضي الجنة أن ينظر فيها بنور الله تعالى، والله أعلم. ### | مطلب في رجلان بينهما عالولان. إلخ. # (سئل) في رجلين بينهما عالولان كل واحد منهما في بلد، وكل واحد تحت يده ~~عالول، وقع بينهما رضى وقسمة أن كل واحد منهما يأخذ ما تحت يده، وتصرف كل ~~واحد منهما فيما تحت يده نحو خمس سنين، ثم سرق عالول من تحت يد أحدهما، ~~فأراد يدعي نقض القسمة، فأقام الذي تحت يده شاهدا على الرضى بالقسمة، وحلف ~~معه يمينا ومضى على ذلك الأمر مدة، والآن ابن القاسم الراضي بما ذكر، ~~ينازع، فهل له والحالة هذه منازعة في ذلك؟ # (أجاب) لا ريب أنه بعد الرضى بالقسمة وتصرف كل منهما فيما بيده المدة ~~المذكورة ليس لأحدهما نقض القسمة؛ لأن الرضاء غلب القضاء، قال في شرح ~~المنهج لشيخ الإسلام # PageV02P179 # زكريا الأنصاري: فإن لم يحكما أي الشريكان، القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ ~~أحدهما الجانبين، والآخر الثاني أو يأخذ أحدهما الخسيس والآخر النفيس، ويرد ~~زائد القيمة، فلا حاجة إلى تراض ثان، فقد علمت أن مجرد الرضى الواقع بين ~~الشريك على المقسوم كاف، ولهذا قالوا: وقد يقسم المشترك الشركاء يعني ~~بالتراضي بينهم، وإذا وقع ذلك وبين المقسوم فلا نقض للقسمة، سواء كانت قسمة ~~رد وهو ظاهر؛ لأنها بيع أم غيرها لوجود الرضى المذكور، والله أعلم. ### | مطلب أخوان بينهما دار مشتركة. إلخ. # (سئل) في أخوين بينهما دار مشتركة اقتسماها أولا وثانيا، ويخير أحدهما ~~الآخر، والمخير يتقلب، فهل له ذلك كلما أراد. # (أجاب) حيث وقعت القسمة سواء كانت بتراض من الشركاء، أم كانت بمنصوب ~~الحاكم، وهي بغير الإجزاء كما هنا، بل كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض؛ ~~لأنها بيع ولا أثر لدعوى الغلط والحيف فيه، كما لا أثر للغبن فيه لرضى صاحب ~~الحق بتركه، ms576 فلا يجوز للأخ التقلب ولا يصغى لقوله، بل يلغى قوله لأنه خلاف ~~الشرع القويم، والله أعلم. ### | مطلب: رجل له دين على ميت أحاله به على جهة. إلخ. # (سئل) في رجل له دين على ميت، أحاله به على جهة معلومة، وصار على الميت ~~رسم قسمة، كما جرت به العادة، فهل يؤخذ رسم القسمة من الجهة المحال عليها ~~أم لا؟ # (أجاب) لا ريب أن حق المحال تعلق بالمحال عليه، وحق القاسم تعلق أولا ~~ببيت المال، فإن لم يوحد فعلى الشركاء سواء طلب القسمة كلهم أم بعضهم؛ لأن ~~العمل لهم قاله في المنهج كغالب كتب المذهب، إذا علمت ذلك علمت أن لا علاقة ~~للقاسم بحق المحال؛ لأنه لم يعمل فيه شيئا، والله أعلم. ### | مطلب في كروم بين أخوين اقتسماها. إلخ. # (سئل) في كروم بين أخوين اقتسماها مناصفة بقضاء القاضي لهما، وقبض كل ~~واحد منهما ما خصه بالقسمة ورضي وسقط الغبن، وجعل لأحدهما عشرين قرشا أسديا ~~على الآخر زيادة لترجح قسمته على الآخر، وكتب بالمقاسمة حجة، ثم مات أحد ~~الإخوة بعد أربع سنين عن طفل وتصرف وليه بالولاية عنه فيما بقي لأبيه من ~~النصيب إلى أن بلغ وتصرف بعد بلوغه في نصيب الموروث عنه مدة ثلاث سنين. # والآن قام يدعي الابن على العم نقض القسمة، وقد مضى من تاريخ المقاسمة ~~إلى يوم الدعوى سبعة عشر سنة، فهل تصح القسمة وإلا تنقض، وإذا ادعى الابن ~~بأن المال المجعول لم يدفعه عمه لأبيه وإنه باق بذمته وادعى العم الدفع حال ~~حياته يطلب منه البرهان أم يصدق بيمينه. # (أجاب) هذه القسمة التي فيها مال تسمى قسمة رد وهي بيع لما فيها من ~~المال، فلا تنقض فيها القسمة بعد تمييز الحصص وتبينها لما علم ولو بعد ~~مفارقة مجلس القسمة، وأما العشرون قرشا فتحتاج إلى إقامة البينة عليها، ~~وإلا فاليمين على الطالب لها، والله أعلم. # (سئل) في أخوين نشآ في حضانة # PageV02P180 # أمهما واكتسبا وحصل بينهما مالا من غنم وبقر ومال وغلة وغير ذلك، ثم ماتت ~~أمهما فاقتسما جميع ذلك ms577 بينهما نصفين، ومن جملة ذلك نحل قسم بعضه إفرازا ~~بحيث يعرف كل منهم حصته، وبعضه كان يقسم العسل بينهما، وكان أحدهما لقي ~~ركابا مع رجل آخر فباعه من غير إذن الآخر، فأراد أخوه نقض القسمة بهذا ~~السبب، لقول بعض أهل القرى له أن ذلك أن ينقض القسمة، فهل له ذلك، وكان قد ~~اتهم أحدهما بتهمة وغرمه الحاكم مالا وأخذ من مال أخيه شيئا قهرا عليه ~~ودفعه في جرمه، فبين لنا الحكم الشرعي. # (أجاب) ما جرى بين الأخوين من قسمة ما بينهما من غنم وبقر وغلة ونحل صحيح ~~لا ينقض ولا تبطل قسمته؛ لأن إقرار كل منهما عليها دليل على صحتها ونفادها، ~~وشاهد لكل بملك ما حصل بيده لإقرار كل منهما صاحبه عليه، وما أخذه أخوه من ~~غير رضاء منه، ودفعه في جرمه يضمنه له ضمان الغصب بأقصى القيم، وما تعلل به ~~أخوه من بيع الركاب لا ينقض به القسمة لانفصالها وتمامها وما ذكر أمر آخر ~~خارج على ذلك، والله أعلم. ### | مطلب في أخوين لهما عقار مشترك بينهما إلخ. # (سئل) في أخوين لهما عقار مشترك بينهما موروث عن أبيهما ولهما على أستاذ ~~قريتهما خلعة تدفعها لهما في كل سنة فأراد أن يقسما العقار بينهما مناصفة، ~~فجعلا حصته من العقار والخلعة نصفا، وبقية العقار نصفا، وتصرف كل منهما في ~~النصف ثم أبطل أستاذ القرية الخلعة التي كان يدفعها لهما، فهل هذه القسمة ~~صحيحة أم لا. # (أجاب) هذه القسمة باطلة من وجهين أحدهما: أن الخلعة مجهولة والمجهول لا ~~يقابل بالمعلوم، الثاني: الخلعة التي على الأستاذ إحسان لا تقابل بمال؛ لأن ~~غالب الأستاذين إنما يدفع ذلك لأجل قيام المشايخ بمصالحه، والله أعلم. ### | مطلب في ثلاثة إخوة مات أبوهم إلخ. # (سئل) في ثلاثة إخوة مات أبوهم عن ملك، ثم الإخوة اقتسموا ذلك الملك من ~~شجر وأرض وغير ذلك، ولهم نحو ثلاثين سنة مقتسمون ومات بعضهم، والآن يريدون ~~نقد القسمة، ولأخيهم شريك فيما يخصه اشترى حصته، فهل لإخوته معه شفعة؟ # (أجاب) لما وقع التقاسم بين الإخوة ms578 وعرفت الحدود، وصرفت الطرق، صار كل ~~واحد منهم مالكا لحصته، إن عمرها فمن حظه، وإن خربها فمن سوء حظه، وليس ~~لأحد بعد ذلك طلب نقض القسمة، فطالبها بغير وجه شرعي صائر على أخيه بالباطل ~~فيرد عنه بما أمكن، وليس لهم معه شفعة بوجه؛ لأن الشفعة للشريك وهما ليسا ~~شركاء له، والله أعلم. ### | مطلب في ثلاثة أولاد عم قسموا ما بينهم إلخ. # (سئل) في ثلاثة أولاد عم قسموا ما بينهم من زيتون وأرض بعضهم عن نفسه ~~وبعضهم بالوكالة، وكان منهم رجل غائب، ثم حضر وأجاز ذلك ووقع لهم جميعا ~~التصرف مدة نحو خمسة عشر سنة لا ينازع أحد أحدا، وبعضهم عمر حصته، وبعضهم ~~أهملها، ويريد بعضهم الآن # PageV02P181 # نقض القسمة، فهل له ذلك أم لا؟ # (أجاب) حيث وقعت القسمة وصرفت الحدود لا نقض لأحد فيما خصه ولا سيما مع ~~التصرف المذكور هذه المدة ومع علم الغائب وإجازته وتصرفه فإنه دليل على ~~رضاه بما أخرجته له القسمة، والله أعلم. ### | كتاب الشهادات # (كتاب الشهادات). ### | مطلب قد ذكر العلماء أن الصغيرة إذا تكررت تصير كبيرة إلخ. # (سئل) قد ذكر العلماء أن الصغيرة إذا تكررت تصير كبيرة، فما ضابط التكرر ~~والإصرار، فإن ذلك ليس فيه نص من الكتاب أو السنة. # (أجاب) قال بعض العلماء ينظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم ~~الوثوق بملابستها في أداء الشهادة والوقوف عند حدود الله، عز وجل، ثم تنظر ~~التكرر في الصغيرة، فإن حصل في النفس من عدم الوثوق به ما حصل من أدنى ~~الكبائر كان ذلك كبيرة تخل بالعدالة، وهذا يؤكد أنه لا بد فيه من العزم، ~~فإن اللفتات من غير عزم مستمر لا تكاد تخل بالوثوق، نعم قد تدل كثرة التكرر ~~العزم في النفس. # وبهذا الضابط يعلم أن المباح المخل بقبول الشهادة كالأكل في الأسواق ~~ونحوه بأن يصدر صدور يوجب عدم الوثوق في حدود الله، عز وجل، كان ذلك مخلا، ~~وذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة والقرائن المصاحبة وصورة الفاعل وهيئته ~~وهيئة الفعل، والمعتمد في ذلك على ms579 ما يوجد في القلب السليم عن الهواء ~~المعتدل المزاج والعقل والديانة لعارف بالأوضاع الشرعية، فهذا هو المتعين ~~لوزن هذه الأمور، فإن من غلب عليه التشديد في طبعه يجعل الصغيرة كبيرة، فلا ~~بد من اعتبار ما تقدم ذكره في العقل الموازن لهذه الاعتبارات، ومتى تحللت ~~التوبة من الصغائر فلا خلاف أنها لا تقدح في العدالة. # وكذلك ينبغي إذا كانت من أنواع مختلفة، وإنما تحصل الشبهة واللبس إذا ~~تكررت عن النوع الواحد، وهو موضع النظر الذي تقدم التنبيه عليه، وأما ~~الإصرار فهو عزم القلب على الاستمرار على الذنب عزما يوازن الكبيرة لو صدرت ~~منه، ولهذا قال أبو طالب المكي: أن الإصرار على الذنب من كبائر القلب، ~~والله أعلم. ### | مطلب في جماعة أخذوا من رجل جملا إلخ. # (سئل) في جماعة أخذوا من رجل جملا غصبا، ثم ادعى عليهم عند حاكم الشرع ~~فشهد منهم شاهدان بأنه وصل له ثمن جمله، فهل تقبل شهادتهما؟ # (أجاب) شرط صحة شهادة الشاهد أن لا يجر لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا، ~~والشاهدان المذكوران يريدان أن يدفعا عن أنفسهما ضرر الضمان فلا تقبل ~~شهادتهما، وللرجل أن يطالب بثمن جمله أقصى القيم؛ لأنه مأخوذ بالغصب، والله ~~أعلم. # (سئل) عن رجل دفع لآخر جملا ليعمل عليه بحصة من عمله، فنهب الجمل، فادعى ~~مالكه أنه نهاه عن السفر إلى المكان الذي نهب فيه، وأقام على ذلك بينة بجعل ~~لها على # PageV02P182 # الشهادة فهل تقبل شهادتهما. # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن الشهود لم يعلموا الشرط المشهود به، ~~وإنما شهدوا بالأجرة على الشهادة لا تقبل شهادتهم؛ لقوله صلى الله عليه ~~وسلم على مثلها يعني الشمس فاشهد، والله أعلم. ### | مطلب عن رجل سرق له شيء فاتهم به رجلا وأخاه إلخ. # (سئل) عن رجل سرق له شيء فاتهم به رجلا وأخاه، قال لهما: احضروا ما عملته ~~للشاهد شيئا على عادة القرى فأحضراه، فقام المدعي وشهد لنفسه وأخذ الجعل ~~وألزم المتهم بالسرقة، فهل ما ذكر صحيح موافق للشريعة الغراء. # (أجاب) ما ذكر من شهادة المدعي لنفسه باطل ms580 بإجماع أهل الحق، والباطل لم ~~يعهد في شريعة قط من الشرائع، فيجب على كل مسلم وغيره إنكاره والزجر عنه ~~وتأديب العامل به؛ لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس ~~بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على ~~من أنكر"، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن تحمل الشهادة عن الأصل إلخ. # (سئل) عن تحمل الشهادة عن الأصل هل تجوز؟ # (أجاب) نعم يجوز تحمل الشهادة في ثلاث صور: أن يقول أنا شاهد بكذا وأشهدك ~~وأشهد على شهادتي، أو بأن يسمعه يشهد عند حاكم، أو بأن يسمعه ويبين سببها، ~~كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا، ويشهد عن كل أصل فرعان ويكفي فرعان عن ~~أصلين، والله أعلم. ### | مطلب في وكيل عن طائفة الأرمن إلخ. # (سئل) في وكيل عن طائفة الأرمن الذمية القاطنة ببيت المقدس مأذون له ~~بالتصرف في مصالحهم ووفاء ديونهم وقضاء حوائجهم، وفي لوازم عرفية عليهم ~~للحكام وغيرهم بموجب حجج وتمسكات شرعية وفرمنات شريفة، استدان من رجل مبلغا ~~معلوما وقضى به دينا عليهم، وكتب للرجل بذلك تمسكا بخط عربي وشهود مسلمين، ~~فهل إذا عزل هذا الوكيل القابض لذلك المبلغ وقام مقامه غيره يجب عليه وفاء ~~هذا الدين، ولا ينفعه التعلل بكون التمسك المذكور ليس مختوما بختم الدير؟ # (أجاب) نعم يجب على الوكيل القائم مقام المعزول وفاء الدين المذكور لأخذه ~~له في مصالحهم وقضاء دينهم، فإن امتنع من الوفاء ألزمه حاكم الشرع بذلك ~~أخذا مما ذكره العلماء في مشايخ القرى المنصوبين عليهم بأنهم لو بذلوا مالا ~~في مصالح القرية الضرورية كان لهم الرجوع على أهلها، فكيف بهذا الوكيل ~~الدافع للمال المأخوذ في قضاء الدين. # وأما ما تعلل به من كون التمسك غير مختوم بختم الدير فهو تعلل باطل ~~بإجماع المسلمين، إذ شرعنا المطهر يأبى ذلك إذ لم يعول إلا على الشهود ~~العدول، فحيث وجدوا وجب على حاكم الشرع العمل بهم، ولا عبرة بختوم أهل ~~الإسلام فكيف يعمل بختوم الكفرة اللئام ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا ~~تقتيلا، والله تعالى ms581 أعلم. ### | مطلب في زرع حرق فاتهمهم مالكه جماعة إلخ. # (سئل) في زرع حرق فاتهم مالكه جماعة، فقال المتهمون: ما أحرقناه، ولكن ~~أحرقه فلان فهل يقبل # PageV02P183 # قولهم المذكور؟ # (أجاب) لا يقبل قولهم المذكور ولأنه دفع ضرر عنهم، ولو بالعار اللاحق ~~لهم، ولأنهم بادروا بشهادتهم فترد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن رجل بات له ثور خارج البلد إلخ. # (سئل) عن رجل بات له ثور خارج البلد ليلا فأصبح مريضا فذبحه وباع لحمه ~~وجلده، فاتهم به رجلا وله ابن عم أخذ له بقرا وحميرا وشعيرا من غير وجه ~~شرعي، فهل لأهل الخير والصلاح زجر هذا الرجل عن فعله القبيح، وهل يضمن ~~منافع الدواب وزوائدها؟ # (أجاب) اعلم، وفقك الله تعالى، لطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ~~قيام هذا الدين، وشرف هذه الأمة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ~~تعالى عز من قائل: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} ~~وقد مسخ الله تعالى طائفة من اليهود لعدم نهيهم عن أخذ الحوت يوم السبت، ~~وخسف بقوم لوط لعدم نهيهم عن المنكر الذي كانوا يأتونه، فيجب على كل مسلم، ~~سلم المسلمون من يده ولسانه، زجر هذا الفاجر المعتدي المخالف لدين سيدنا ~~محمد، صلى الله عليه وسلم، هو أقوم الأديان حتى يمتاز عن هذا الطغيان، ~~ويدخل في عداد أهل الإيمان، وليس لهذا الرجل المدعي عند الرجل المتهوم حق ~~مطلقا. # وأما ابن عمه الآخذ فيجب عليه رد ما أخذه له من بقر وحمير وشعير وأجرة ~~دوابه مطلقا، سواء استعملها أم لا، وأما ابن الرجل المتهوم، فإن أقام عليه ~~بينة شرعية بأنه أمرض ثوره فيلزمه ما نقص من قيمته فقط، ورحم الله تعالى من ~~انتصر للحق، وأخذ بيد المظلوم ورد الظالم عن ظلمه، قال صلى الله عليه وسلم: ~~"انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: هذا المظلوم، فما بال الظالم؟ فقال صلى ~~الله عليه وسلم: رده عن ظلمه". والله أعلم. ### | مطلب في رجل يدعي استحقاقا إلخ. # (سئل) في رجل يدعي استحقاقا في وقف جاء بشاهد يشهد ms582 له بأنه آجر هذا ~~الاستحقاق من آخر سنة ونصفا، ويريد أن يقيم رجلا ثانيا بذلك، فهل يثبت ~~الاستحقاق المذكور؟ # (أجاب) ما ذكر من شهادة الشاهد بالإجارة للسنة ونصف لا يثبت الاستحقاق ~~المذكور بمجرده لاحتمال أن يكون ذلك بوكالة من ناظره له، أو إجارة منه له، ~~فلا بد من بيان جهة الاستحقاق في الدعوى لتصح ويصغى لها، ويشهد الشاهد على ~~طبق الدعوى كما صرحوا به متونا وشروحا، والله أعلم. ### | مطلب في رجل ضاع له شاتان إلخ. # (سئل) عن رجل ضاع له شاتان يدعي دخولهما مع غنم آخر، فهل يؤخذ بمجرد قوله ~~المذكور؟ # (أجاب) لا يؤخذ بقول الرجل المذكور حتى يقيم بينة أن المدعى عليه أخذها ~~أو تصرف فيها ببيع أو ذبح، وإلا فله تحليفه أنه لا يعلمها، والله أعلم. # (سئل) في رجل يدعي على آخر أنه اشترى منه حمارة وأنها ظهرت مستحقة للغير ~~ومعه شهود تشهد فيهم المسلمون أنهم غير عدول، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) اعلم أن الفاسق وهو ما كان سارقا أو غاصبا # PageV02P184 # أو لا غيرة له، أو كان خاطفا للحرائر، وهذا أكبر المعاصي أو تارك الصلاة ~~أو يشهد زورا فلا تقبل له شهادة، فمن شهد فيه المسلمون أو بعضهم أنه غير ~~عدل لا تقبل شهادته. # فهذه الدعوى تحتاج إلى شهود عدول أتقياء أبرار أخيار أن المدعي اشترى ~~منهم الحمارة، وشهود أن الحمارة التي اشتراها فلان من فلان عرفت في مكان، ~~وشهد عليها فلان وفلان أن فلانا من بلد كذا أثبتها بالوجه الشرعي بالشهود ~~العدول وأخذها من المشتري فله الرجوع بالثمن، ولكن يجب على الواقف على هذه ~~الدعوى أن يبحث عنها ولا يقبل فيها إلا أهل الدين والصلاح، والله أعلم. ### | مطلب رجل له على آخر دين ورثه من أبيه إلخ. # (سئل) في رجل له على آخر دين ورثه من أبيه، فسأله عنه فأقر به، ولكن يود ~~أن يحط عنه منه شيئا، والآن يريد أن يقيم شاهدا بأن أباه ليس له عنده شيء ~~مع عدم ثقة الشهود، فهل يعمل ms583 به؟ # (أجاب) اعلم أن الشاهد لا يعمل به من وجوه، أحدها: أن الولد الوارث هو ~~المدعي والمطلوب منه الشهود، فإذا أحضر شهود الإقرار بعد الموت فلا # التفات إلى هذا، الشاهد الثاني: أن هذا الشاهد ناف، وشهود الإقرار ~~مثبتون، والمثبت مقدم على النافي، الثالث: شرط الشاهد العدالة، وهي منتفية ~~هنا، الرابع: شرط الدعوى أن لا تناقضها أخرى، وهنا وقع التناقض، والله ~~أعلم. ### | مطلب في رجل سرق له بئر قمح فاتهم به آخر إلخ. # (سئل) في رجل سرق له بئر قمح فاتهم آخر به، فأقام رجلا شهد عليه بأنه أقر ~~له أنه سرق البئر، والحال أن الشاهد قد سبق منه عند جماعة أنه قال: لا بد ~~أن أشهد بالباطل على فلان أنه سرق بئر فلان، فهل إذا ثبت ذلك يكون ريبة ترد ~~بها شهادة الشاهد، أم كيف الحال؟ # (أجاب) حيث أقام المدعى عليه بينة شرعية أن الشاهد قال ما ذكر صار ذلك ~~ريبة توجب رد شهادته فلا يجوز قبولها والله أعلم. ### | مطلب في رجل سرق له قدر فاتهم به آخر إلخ. # (سئل) في رجل سرق له قدر فاتهم به آخر فأقر به لقريب له فشهد به عند ~~حاكم، فهل إذا حلف صاحب القدر يمينا مع الشاهد يثبت له القدر؟ # (أجاب) قال في المنهج وشروحه لشيخ الإسلام ولا يثبت برجل ويمين إلا مال ~~أو ما فسد به مال، وروى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ~~ويمين، زاد الشافعي في الأموال، وقيس بما فيه ما قصد به مال. انتهى. # فإذا حلف المدعي يمينا على طبق دعواه وصدق شاهده قضي له بالقدر، والله ~~أعلم. ### | مطلب في بقر وردت موردا ثم سيقت إلخ. # (سئل) في بقر وردت موردا ثم سيقت عنه، فوجد بها بقرة مكسورة، فهل إذا شهد ~~لصاحب البقرة المكسورة إخوة بأن السائق للبقر إنما هو فلان صاحب الثور ~~الكاسر للبقرة تقبل شهادته؟ # (أجاب) نعم حيث كان الأخ عدلا مقبول الشهادة قبلت شهادته لأخيه، فإن وجد ~~معه آخر فذاك، وإلا حلف المدعي ms584 أيضا يمينا على صدق دعواه، والله أعلم. # (سئل) في امرأة أرهنت عند # PageV02P185 # أخرى مصاغا، ثم ادعت سرقته، ثم عرف منها زوج حلق شهد لها به أربع نسوة ~~وأخوها يشهد لها به، فهل تقبل شهادة الأخ لأخته؟ # (أجاب) نعم تقبل شهادة الأخ لأخته ذكر ذلك في المنهج، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تحت يده أرض إلخ. # (سئل) في رجل تحت يده أرض تلقاها عن أبيه عن جده ادعاها رجل وأنها رهن ~~تحت يده، وحلف عليها يمينا وأخذها، ثم وجد الواضع اليد أولا بينة شرعية ~~تشهد له بأن جده اشتراها من أب المدعي، فهل تقبل البينة لذلك بعد اليمين ~~الواقع عند الحكم؟ # (أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام واليمين من الخصم تقطع الخصومة ~~حالا لا الحق، فلا تبرأ ذمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بعد ما حلف ~~بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده. # فتسمع بينة المدعي بعد حلف الخصم، كما لو أقر الخصم بعد حلفه، وكذا لو ~~ردت اليمين على المدعي فنكل، ثم أقام بينة، ولو كانت يمين المدعي بعد نكول ~~المدعي سمعت حجته، كما صرح به في فصل النكول، فعلى كل حال تسمع بينة واضع ~~اليد وتنزع الأرض من المدعي واليمين التي حلفها لا تملكه الأرض، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل ادعى على آخر أرضا إلخ. # (سئل) في رجل ادعى على آخر أرضا وأقام عليها شاهدين بأنها أرضه وانتزعها ~~ممن كانت تحت يده وتصرف فيها، فهل لخصمه أن يرجع عليه ويأخذ الأرض منه؟ # (أجاب) ليس للخصم بعد إقامة البينة العادلة منازعة في الأرض، وإن لم ~~يسلمها وكيف وقد تسلمها المدعي وتصرف فيها، فليس له منازعة بعد ذلك بلا وجه ~~شرعي، والله أعلم. ### | مطلب في رجل مات وله جمل وسط مقصر. إلخ. # (سئل) في رجل مات وله جمل وسط مقصرا من نحو ثلاث سنين يريد رجل فاسق يشهد ~~عليه أن فلانا قتله، فهل تقبل شهادته؟ # (أجاب) الفاسق لا تقبل له ms585 شهادة؛ لأن شرط الشاهد العدالة، والله أعلم. # (سئل) في رجل خرج من بلده وله فيها ملك، وطالت غيبته نحو عشرين سنة فرجع ~~لها فوجد حصته من زيتونه وضع يده عليها رجل معه شاهدان يشهدان على شهادة ~~رجل ميت بأن الزيتون غرس جده، فهل تقبل هذه الشهادة؟ # (أجاب) حيث كان الرجل الميت من أهل الشهادة، وشهد على شهادته رجلان عدلان ~~وحلف معهما يمينا أن الزيتون غرس جده حكم له به؛ لأن الشاهدين سبب الملك، ~~ويقبل في مثل ذلك نقل الشهادة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في علية تحت يد رجل يتصرف فيها نحو خمسين سنة إلخ. # (سئل) في علية تحت يد رجل يتصرف فيها نحو خمسين سنة، ثم برز رجل يدعي ~~أنها له ورثها عن أبيه عن جده وله بيت تحتها، وقد صار عليها نزاع قبل ذلك، ~~وشهد شاهد عند محكم أن غراراته اشتراها بثور من أبي كبير، جد المدعي، ومات ~~الشاهد وفيه شاهدان يشهدان على شهادته، وشاهد يشهد على إقرار ولده أنه لا ~~حق له فيها لكون أبيه باعها، فهل إذا # PageV02P186 # شهد من ذكر يقطع النزاع؟ # (أجاب) نعم تقبل الشهادة فيما ذكر على الشهادة، حيث شهد على شهادة الأصل ~~فرعان بما ذكر؛ لأنهما بينا السبب، وشهادة الآخر بالإقرار صحيحة؛ لأن الرجل ~~وارث، وإقراره كإقرار المورث فيما ذكر حيث كان حاضرا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل ساكن في داره وأبوه وجده قبله إلخ. # (سئل) في رجل ساكن في دار وأبوه وجده قبله فيها، ولم تعرف إلا له، فجاء ~~رجل من البلد وقال: هذا البيت من هذه الدار لفلان ابن فلان، ثم مات هذا ~~الذي قال ما ذكر، فجاء الرجل المقر له بذلك وقال: أنا تشهد لي بينة على ~~لسان فلان الذي مات أنها سمعته يقول: هذا البيت من هذه الدار لفلان، فهل ~~يقبل ذلك؟ # (أجاب) الشهادة على شهادة الرجل الميت لا تسمع لإطلاق القول بأنه لفلان؛ ~~لأن الشهادة على الشهادة مقبولة إن استرعاه أو بينت السبب أو سمعه يشهد عند ~~حاكم، ms586 وما عدا ذلك لا يقبل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في بقر عقرت فاتهم في عقرها رجل إلخ. # (سئل) في بقر عقرت فاتهم في عقرها رجل، ومع ذلك البقر رجل يشهد على إقرار ~~المتهم، فهل إذا طعن في شهادة الشاهد بالفسق، أو بسبب شهادة الزور، أو ~~بالرشوة على الشهادة، يقبل هذا الطعن فيه؟ # (أجاب) حيث شهدت بينة بارتكابه ما ترد به شهادته كالزنا، والسرقة، وترك ~~الصلوات، وشهادة الزور، وشرب الخمر، وقتل النفس بغير حق، وارتكابه من الحرف ~~والأمور الدنيئة ما لا يليق به، وأكل مال، وكذلك إن ثبت أن شهادته هذه لا ~~عن أصل وإنما هي لأجل الرشوة، فترد شهادة الشاهد في كل ما ذكر. # وأما إذا طلب الشاهد بحق لأداء الشهادة في غير بلده في مسافة عدو، فله ~~أجر الدابة ونفقة الطريق أو فوقها، فله طلب الجعل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن راع لبقر كسر معه بقرة أخرى إلخ. # (سئل) عن راع لبقر كسر معه بقرة ومع صاحبها شاهد واحد يشهد أن الراعي ~~ضربها بحجر فكسرها، فهل يكون ضامنا لها؟ # (أجاب) حيث كان الشاهد عدلا مقبولا في الشهادة وحلف المدعي مع شاهده على ~~أن الراعي ضربها وكسرها، وأن شاهده صادق في شهادته لزمت البقرة الراعي؛ ~~لأنه مقصر بضربه لها، والله أعلم. ### | مطلب في امرأة سرق لها ثوب إلخ. # (سئل) في امرأة سرق لها ثوب ومعها أربع نسوة بعد ما عرف عند آخر يشهدن ~~أنه ثوبها، فهل يقبلن فقط؟ # (أجاب) لا تقبل النسوة الخلص في هذه المسألة، بل لا بد من رجل مع النسوة، ~~والله أعلم. ### | مطلب في رجل ساكن في دار وأبوه وجده قبله إلخ. # (سئل) في رجل ساكن في دار وأبوه وجده قبله فيها، ولم تعرف إلا له، فجاء ~~رجل من البلد، وقال: هذا البيت من هذه الدار لفلان ابن فلان، ثم مات هذا ~~الذي قال ما ذكر، فجاء الرجل المقر له بذلك وقال: أنا معي بينة تشهد لي على ~~لسان فلان الذي مات أنها سمعته يقول: هذا البيت ms587 من هذه الدار لفلان، فهل ~~يقبل ذلك أم لا؟ # (أجاب) هذه الشهادة على شهادة الرجل لا تكفي # PageV02P187 # لأمور منها: أنه لم يسترعه أن يحمله الشهادة، وأما قوله: هذا البيت ~~لفلان، فلا يكفي، ومنها: أنه لا بد أن يشهد على كل أصل فرعان، ومنها: أن ~~الرجل الواحد لا يكفي في هذه الدعوى، والله أعلم. ### | مطلب في شهادة الأب لابنه هل تقبل ويقضى له إلخ. # (سئل) في شهادة الأب لابنه هل تقبل ويقضى له بها شرعا؟ # (أجاب) شهادة الأصل من أب وجد لولده أو ولد ولده لا تقبل كعكسه؛ لأنها ~~كشهادة المرء لنفسه، والله أعلم. ### | مطلب في رجل غاب عن وطنه وشهد شاهدان إلخ. # (سئل) في رجل غاب عن وطنه، وشهد شاهدان أنهما سمعا بموته، فهل تقبل هذه ~~الشهادة؟ # (أجاب) هذه الشهادة لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم:"على مثلها، أي ~~الشمس، فاشهد" فالسماع يقع فيه الاشتباه من وجوه شتى، في الاسم والنسب ~~واللقب والأب والجد، فلا يصغى إليه، والله أعلم. ### | مطلب في امرأة لها عند ولدها دين إلخ. # (سئل) في امرأة لها عند ولدها دين قرض ثم مات، والآن ورثته ينكرون دين ~~ولدها وزوجها يشهد لها بذلك، فهل تقبل شهادته لها؟ # (أجاب) نعم تقبل شهادة الزوج لزوجه ذكرا كان فيما يشهد به الذكر، وأنثى ~~فيما تقبل فيه شهادة الأنثى؛ إذ لا تهمة ولا جر نفع، ولا سيما مع اعتبار ~~شروط الشهادة، والله أعلم. ### | مطلب في امرأة طلقها زوجها في حال مرضه إلخ. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها في حال مرضه، فتقوى عليها أهله وأخذوا غالب ~~أسبابها، فهل إذا كان معها بينة تشهد لها بذلك يقضى لها بذلك؟ # (أجاب) لا ريب أن المال يقضى فيه برجلين، ورجل ويمين، ورجل وامرأتين، فإن ~~أقامت بينة ممن ذكر قضي لها بذلك، وتحلف في صورة إقامة الرجل معه يمينه، ~~ويقضى لها بذلك، والله أعلم. ### | مطلب في بنت بالغ عاقل ادعى عليها بأنها سرقت صمادة إلخ. # (سئل) في بنت بالغ عاقل ادعى عليها بأنها سرقت صمادة لامرأة ms588 فأقرت بها ثم ~~أنكرت، وفيه رجلان يشهدان على إقرارها، هما أخوان لزوج المرأة المدعية، فهل ~~تقبل شهادتهما بالإقرار المذكور؟ # (أجاب) حيث كان الرجلان عدلان بصفة الشهود الشرعية قبلت شهادتهما قطعا ~~اتفاقا؛ لأنهما أجنبيان عن المرأة المدعية للصمادة، وهي صاحبتها حتى لو ~~كانت الصمادة للأخ الزوج للمرأة صحت شهادة أخويه له عند الإمام الشافعي، ~~إمام الأئمة، وعند الإمام أبي حنيفة المعظم، والله أعلم. ### | مطلب في ناطور حمام إذا كان لا يمكنه اشتغال إلخ. # (سئل) في ناطور حمام إذا كان لا يمكنه اشتغال في حمام من الحمامات إلا ~~برضى الحمامي إذا شهد له في حادثة، هل تقبل شهادته له أم لا؟ # (أجاب) حيث لم يرتكب ما ترد به الشهادة تقبل شهادته، ولا يرد بحرفته ~~المذكورة، قال في العباب: تقبل شهادة ذي حرفة دنيئة لائقة به، وهي حرفة ~~آبائه كحجامة، وكنس خلاء، ودبغ، وحراسة، وتراب، وحمام، وإسكافي، وحائك، ~~وصباغ، وصواغ إن لم يكثر الكذب وخلف الوعد وكذلك محترف، والتقيد بحرفة ~~الأباء يقتضي أن الإسكافي لو صار كناسا زالت مروءته لا عكسه، والله أعلم. # (سئل) فيما # PageV02P188 # لو شهد الشريك لشريكه بينوا لنا الصور التي لا تصح فيها الشهادة والتي ~~تصح، فإن في شرح الروض كلاما لشيخ الإسلام زكريا وإيرادا للزركشي، وإشكالا ~~لصاحب المطلب، وقد نقل في المتن تفصيلا، بينوا لنا الراجح من ذلك، فإن ~~المقام فيه حقا؟ # (أجاب) اعلم أن الشاهد متى صرح بالشركة في المشهود به عينا كان أو دينا، ~~أو علم الحاكم أنه شريك فيه، ومثله المحكم، أو قال: هذا المشهود به لنا أو ~~بيننا، أو كان يلزم من شهادته به عود شيء من المشهود به له، كأن قال المدعي ~~في دعواه أن زيدا أقر لنا بكذا مما هو معين كالحيوان والدار والمتاع، أو ~~أوصى لنا به، أو هو ميراث لنا، وشهد الشاهد بأن هذا لي ولزيد، أو لزيد ولي، ~~فلا تقبل شهادته لوجود التهمة وعدم النفع له، فإن كان قال: لزيد ولي، فيصح ~~لزيد لا له بالشرط السابق، وعبارة ابن حجر ms589 وشريكه أي: ترد شهادته لشريكه ~~بالمشترك. # لكن إن قال لنا أو قال بيننا، أي مثلا بخلاف ما إذا قال لزيد ولي، فيصح ~~لزيد لا له، وشرط تقدم الصحيح، كما مر في تفريق الصفقة، وأن لا يعود له شيء ~~مما ثبت لزيد كوارثين لم يقبضا، فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه الآخر. ~~انتهى. # فتأمل قوله: كوارثين، وقوله: يشارك فيه الآخر، فإن كل شيء فصل فيه ~~الشاهد، وكان يلزم منه أن ما ثبت له يشاركه فيه الآخر المدعي لا تقبل فيه ~~الشهادة لواحد منهما، وقوله: وشرطه تقدم. إلخ، خولف فيه فيما مر. # وعبارة الروض مع شرحه لشيخ الإسلام ملخصا ما ذكره في الشرح بعد ما ~~استظهره الزركشي واستشكله في المطلب تقييد ما أطلقه الأصحاب من قولهم: ~~شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه لا تقبل، أي: إن لم يقل لي ولزيد. # ثم إن قال ذلك يشترط شرطان على كلام ابن حجر: أن لا يعود للشاهد شيء من ~~المشهود به، كالمقر به لهما والموروث لهما، وأن يقدم الصحيح كأن يقول لزيد ~~ولي، على ما تقدم له في تفريق الصفقة، ولهذا قال شيخ الإسلام: والأحسن أن ~~يقال: وإن كان ما شهد به لشريكه يستلزم حصول شيء فيه لم تسمع شهادته، وعليه ~~ينزل إطلاق الأصحاب وإلا سمعت، وعليه ينزل كلام الرافعي ومن تبعه هذا حاصل ~~ما لهم هنا. # وحاصله أن الشهادة في المشترك ترد مطلقا إلا إذا قال: لزيد ولي، ولم ~~يستلزم عود شيء من المشهود به للشاهد، وقدم ما يصح على كلام ابن حجر، وقد ~~ينظر فيما قالوه من الصحة فيما إذا قال: لزيد ولي، فقد أبهم حصة زيد، وباب ~~الشهادة مبني على التحقيق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "على مثلها- أي: ~~الشمس- فاشهد" فإن النسبة صادقة بمساواة زيد في الحصة ونقصه وزيادته فوقع ~~الإيهام وإن كان في غير باب الشهادة حمل على النصف لما علم، إلا أن يحمل ~~كلامهم على ما إذا علمت الحصة بالصريح أو بالقرينة، والله أعلم. # PageV02P189 ### | مطلب في تعليم الأمر المحرم والمنهي عنه. ms590 # (سئل) في تعليم الأمر المحرم والمنهي عنه كلعب البهلوان وآلات الملاهي ~~كالشطرنج واليراع والمزمار والزمر والكوبة والطنبور، وإذا جعل للمعلم جعلا ~~على التعليم يلزم ذلك الجعل للمعلم أو لا يلزم لكونه جعلا على محرم؟ # (أجاب) هذه الأمور المسئول عنها فيها تفصيل عند أئمة الشافعية لا بد منه، ~~فالأول منها البهلوان: قال ابن حجر ومثله الرملي بعد قول المنهاج: وتصح ~~المناضلة على سهام .. إلخ. # يؤخذ من كلامه، أي: النووي في الفتاوى وغيرها حل أنواع اللعب الخطرة من ~~الحذاق بها الذي تغلب سلامتهم فيها، ويحل التفرج عليها. انتهى. # وعد الرملي منها ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان، وذكر النووي ~~في فتاواه وأن الحاوي إذا اصطاد الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته، وهو ~~حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه ولسعته لم يأثم. # وأما الشطرنج فالمنصوص عليه عندنا أنه مكروه كراهة تنزيه، والأئمة ~~الثلاثة قائلون بتحريمه، ومحله عندنا لعبه مع معتقد حله، وإلا حرم؛ لأنه ~~يعينه على معصية، ومحله أيضا إن لم يشرط فيه مال من الجانبين، وإلا فهو ~~قمار محرم إجماعا. # وأما اليراع فحرام على الأصح، وأما المزمار والزمر والكوبة والطنبور وضرب ~~الأوتار وسماع ذلك فحرام، وقد عد ذلك كله ابن حجر في الزواجر من الكبائر، ~~واستدل بقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ~~بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين} فسر ابن عباس والحسن، رضي الله ~~عنهم، لهو الحديث بالملاهي، وقال تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} ~~فسره مجاهد بالغناء والمزامير، وفي الحديث أنه، صلى الله عليه وسلم، قال: ~~"إن الله تعالى يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطابة أو كوبة" وفي رواية:" عرطبة" ~~بالفتح والضم، العود، وقيل: الطنبور. # ثم قال: وقطع العراقيون ومعظم الأصحاب بأنه، أي السماع، من الكبائر، ~~وتوقف ابن أبي ألدم فيما نسب للعراقيين وقال: لم أر أحدا منهم صرح به، بل ~~جزم الماوردي وهو منهم بنقيض ما حكاه الإمام، فقال: إذا قلنا بتحريم ~~الأغاني والملاهي فهي من الصغائر دون الكبائر، ms591 وهذا هو المشهور. # ولكن الفوراني في الإبانة رد إنكار ابن أبي الدم على الإمام ما ذكر بأن ~~محل ما صرح به في ذخائره أن كون ذلك من الكبائر، وهو ظاهر كلام الشامل حيث ~~قال: من استمع إلى شيء من ذلك ردت شهادته ولم يشترط تكرار السماع. انتهى. # هذا حاصل كلام القائلين بالحرمة ووراء ذلك مقالات لا بأس ببيانها، فنقول: ~~يحرم ضرب واستماع كل مطرب: كطنبور وعود ورباب وجنك وكمنجة ومزمار عراقي ~~ويراع، وهو الشبابة، ويلحق بها سائر أنواعها من ماسور وناية وزمارة وكوبة ~~وغير ذلك من الأوتار والمعازف، جمع معزفة، قيل: وهي أصوات القينات إذا كانت # PageV02P190 # مع العود، وإلا فلا يقال لها ذلك، وقيل: هي كل ذي وتر؛ لأنها آلات الشرب ~~فتدعو إليه، وفيها تشبيه بأهله وهو حرام. # وقد صح من طرق، خلافا لما وهم فيه ابن حزم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ~~"ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف" وقد علقه ~~البخاري ووصله الإسمعيلي، وأحمد، وابن ماجه، وأبو نعيم، وأبو داود، بأسانيد ~~صحيحة لا مطعن فيها، وصححه جماعة آخرون من الأئمة كما قاله الحفاظ، وهو ~~صريح ظاهر في تحريم آلات الملاهي المطربة. # وقد حكى الشيخان أنه لا خلاف في تحريم المزمار العراقي، وما يضرب به ~~الأوتار، وقال أبو حامد: سئل الشافعي رضي الله عنه فقال: أول ما أحدثه ~~الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة والذكر، وقد علم من غير شك ~~أن الشافعي، رضي الله عنه، حرم سائر أنواع الزمر والشبابة من جملة الزمر ~~وأحد أنواعه، بل هي أحق بالتحريم من غيرها. # إذا علمت هذه الأمور المذكورة من اليراع بأنواعه والمزمار والكوبة ~~والطنبور ونحوهم حرام، بل ذهب كثير إلى أنها كبائر وسماعها كذلك، لا تقبل ~~شهادة مرتكب ذلك، ويفسق بذلك، وكذلك عملها حرام؛ لأنه موصل للحرام، والقصد ~~منها المعاصي علمت أنه لا أجرة لعاملها ولا جعل له، بل يجب إبطالها، وكذلك ~~تعليم الزمر ونحوه، فإنه حرام لا أجرة للعمل، ولا للمعلم ونحوه. # ومثل ذلك كله ms592 صنعة محرمة كعمل الأواني مثل الذهب والفضة وآلات الخمر، ~~وعبارة ابن حجر في المنهاج ومثله الرملي، أما التمويه فحرام في نحو سقف ~~وإناء مطلقا خلافا لمن فرق؛ لأنه إضاعة مال بلا فائدة فلا أجرة لصناعه، ~~كالإناء، ولا أرش على مزيله أو كاسره، والكوبة وغيرها سواء في ذلك، ويؤخذ ~~من إطباقهم هنا على نفي الأجرة شدد. # وقول الماوردي والروياني يحل ما يؤخذ بصنعة محرمة كالتنجيم؛ لأنه عن طيب ~~نفس، ويرد على ما علل به أن كسب الزاني كذلك، والخبر الصحيح أن كسب الكافر ~~خبيث، وأن بذل المال في مقابلة ذلك سفه، فكل من أكل أموال الناس بالباطل، ~~وقد شنع الأئمة في الرد عليهما فاتضح أنه لا أجرة لعمل ما ذكر ولا لمعلمه، ~~بل يجب إبطاله كيف أمكن والجعل باطل، والله أعلم. ### | مطلب رجل بينه وبين آخر عداوة إلخ. # (سئل) في رجل بينه وبين آخر عداوة ظهرت من مدة قريبة، فهل إذا ثبتت ~~عداوته ولو قبل الشهادة بأيام قلايل تقبل شهادته؟ # (أجاب) صرح أئمتنا متونا وشروحا أن شهادة العدو عداوة دنيوية لا تقبل، ~~وعرف العدو بأنه من يحزن لفرحه وعكسه، أي: يفرح بحزنه، فكل من وجد فيه هذا ~~المنع لا تقبل شهادته، وعبارة المنهج مع شرحه لشيخ الإسلام، ولا تقبل ~~الشهادة من عدو شخص عليه في عداوة دنيوية، لما روى الحاكم على شرط مسلم: ~~"لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا ذي الجنة"، والظنة التهمة، والجنة العداوة # PageV02P191 # ولأن العداوة من أقوى الريب حيث وجدت، لا فرق فيها بين قرب الزمان وبعده، ~~والله أعلم. ### | مطلب رجل سرقت له أمتعة معلومة إلخ. # (سئل) في رجل سرقت له أمتعة معلومة، فادعى على رجل بسرقتها، وأقام عليها ~~شاهدا وحلف معها يمينا، ثم إن المدعى عليه صار يدفع ممن قيمة المدعى به إلى ~~المدعي وأحضر ثوبا من عين الأمتعة، وقال: إن السارق لأمتعتك فلان، فهل يعمل ~~بقوله مع ما ذكر؟ # (أجاب) حيث شهد الشاهد العدل على يد حاكم أو محكم وحلف المدعي يمينا ثبت ~~ما ادعاه، حيث عينه، ms593 ولا عبرة بقول الرجل: إن السارق لأمتعتك فلان؛ لأنه ~~يدفع عن نفسه، والحرام على من وجد في يده، والله أعلم. ### | مطلب في قوم عرفوا بعدم توريث الإناث إلخ. # (سئل) في قوم عرفوا بعدم توريث الإناث ويأكلون مهورهن، وإذا مات ميت منهم ~~وخلف ذكورا وإناثا، فيقسم الذكور الإناث، ويحسبونهن كالبهائم مع جملة ~~الميراث، هل تقبل شهادة أحد منهم أو لا؟ # (أجاب) الشاهد الذي تقبل شهادته هو العدل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر ~~على صغيرة، ولم يرتكب ما يخل بمروءته كأكل بسوق، وليس من أهله، وكشف رأس، ~~ولبس ما لا يليق به، ولا ريب أن منع الميراث من أكبر الكبائر لمخالفته ما ~~بينه الله تعالى في كتابه العزيز، وتقاسم الحرائر ودخولهن في الميراث من ~~أعظم البليات، وفاعلوه خارج من الدين، كخروج الشعرة من العجين، فإن تاب، ~~تاب الله عليه، وإلا التحق بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة ~~الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله أعلم. ### | مطلب في أرض رهنها مالكها على خمسين إلخ. # (سئل) في أرض رهنها مالكها على خمسين قرشا أسديا مقبوضة بيد الراهن، ~~فطالب المرتهن الراهن بالخمسين قرشا فقال له: نعم لك عندي خمسون قرشا ~~أسديا، ولكن دفعت لك منها عشرين قرشا أسديا، ولم يبق لك إلا ثلاثون قرشا ~~أسديا، فأنكر المرتهن الدفع فأقام شاهدا عليه بالدفع فشهد شاهده أن الراهن ~~دفع للمرتهن خمسة وأربعين قرشا أسديا لم يبق له في ذمته إلا خمسة قروش أسدي ~~والمدعى عليه ينكر شهادة الشاهد في الجميع، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) حيث لم يطابق الشاهد دعوى الراهن وزاد عليها، ولم يكذبه أي الشاهد ~~المدعي وهو المرتهن في الزيادة فقط، بقيت الدعوى على حالها، فإن أقام ~~الراهن بالعشرين غير هذا الشاهد قضى له بها، وإلا لزمه الخمسون لبطلان ~~شهادة شاهده بعدم المطابقة للدعوى، كذا يستفاد من العباب، والله أعلم. ### | مطلب في ذمي دفع أمانة إلى جمال إلخ. # (سئل) في ذمي دفع أمانة إلى جمال يريد أن يوصلها إلى محل معلوم، فأنكرها ~~الجمال ms594 وليس مع الذمي إلا رجل مسلم، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) هذا المدعى به مال والمال يكفي فيه شاهد ويمين، فإذا أورد الذمي ~~الشاهد المسلم العدل، وحلف معه يمينا على المال المدعى به المعين قدرا وصفة ~~قضي له به، والله أعلم. # PageV02P192 ### | مطلب في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها إلخ # (سئل) في رجل تحت يده أرض له يتصرف فيها بالزرع والحرث وغيرهما نحو ~~ثلاثين سنة ومات البائع، وأولاده يدعون أنها رهن، وواضع اليد يدعي أنها بيع ~~ومعه شهود في صكه لم يبق منهم إلا واحد، فهل إذا شهد الشاهد بالبيع وحلف ~~واضع اليد يحكم له بها؟ وهل يحلف الشاهد أو لا؟ # (أجاب) نعم إذا شهد هذا الشاهد بالبيع وحلف المدعي أن شاهده صادق في ~~شهادته قضي له بالأرض؛ لأن هذا مال ويكفي في المال شاهد ويمين، ولا يحلف ~~الشاهد كما لا يحلف القاضي؛ لأن منصبهما يأبى ذلك، والله تعالى أعلم. # مطب في رجل توفي بأسكلة يافا إلخ # (سئل) في رجل توفي بأسكلة يافا -حرسها الله تعالى- وهو دزدار+ فلعتها وله ~~زوجة وبنت تزوجها رجل يقال له السيد جعفر يزعم أنه غرم مالا، وقدره ألف ~~وسبعمائة قرش يدعي أن ذلك بسبب غمز محمد بيبى+ الإمام بالجامع الجديد وأنهى ~~ذلك للدولة العلية حماها رب البرية، فأخرج فرمانا شريفا بهذا السبب وفوض ~~أمره لجناب مفخر الوزراء الكرام إسماعيل باشا أعطاه الله ما يشاء والي ~~محروسة الشام وأيالتها+ ثم أن الرجل المدعي وكل رجلا في الدعوى، وجاء ~~الوكيل بالفرمان الشريف وبيوردي+ شريف من وزير الشام وفوضت الدعوى لجناب ~~مفخر الموالي الكرام حسن أفندي حرسه الولي # المبدي # قاضى القدس الشريف فأرسل لمحروسة يافا سئل عن هذا الأمر فجاء له الخبر من ~~جم غفير ممن يوثق به من أهل يافا، مع جناب جوخداره بأن هذا الأمر لا أصل ~~له، وأن الرجل محمد بيبى المدعى عليه ما عرف هذا الأمر ولا هو من أهله ~~والآن جاء الرجل ويدعي أن معه شهود يشهدون على شهادة غيرهم بأن الشيخ محمد ms595 ~~بيبى صدر منه هذا العوان وهذا الغمز، فهل تسمع شهادة هؤلاء الشهود، مع ~~كونهم لا يعرفون الشيخ محمدا ولا هو يعرفهم، أو كيف الحال؟ # (أجاب) لا ريب أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نور على نور يهدي الله ~~لنوره من يشاء قال صلى الله عليه وسلم للشاهد على مثلها أي الشمس فأشهد، ~~ولا ريب أن كل شاهد مسئول عن شهادته فشهادة هؤلاء الشهود لا تقبل، بل لهم ~~الجزاء من الرب المعبود في اليوم الموعود حتى لو شهد الأصل الذي يشهد هذا ~~الشاهد عنه لا يقبل؛ لأنه لم يشهد بأخذ مال ولا قتل نفس، وإنما يشهد أنما ~~غمز على فلان، فإن فرض أن الحاكم غرمه بهذا الغمز إنما له الرجوع على الآخذ ~~منه المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه والشيخ ~~محمد لم يأخذ شيئا فلا يطالب بشيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة ~~الوداع في آخر أمره: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم ~~هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه فليتق الله المدعي لمثل هذه الأمور، ويراقب ~~الله في سره وعلنه وكذلك الشهود # PageV02P193 # فإن الله تعالى هو الولي المعبود؛ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن ~~تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله يعلم المفسد من المصلح. وأول بلاء ~~أصاب بني إسرائيل أنه كان إذا أذنب الضعيف عوقب، وإذا أذنب القوي لا يعاقب، ~~فهلا تبع هذا المدعي الحكم القوي وأخذ منه وأعرض عن هذا الضعيف ولم يأخذ ~~منه، ولكن كل ضعيف فالله وليه فينتقم له، والله أعلم. ### | مطلب في رجل دفع لآخر مائة قرش إلخ # (سئل) في رجل دفع لآخر مائة قرش ليضارب له فيها، ثم إنه لما دعي للحساب ~~إنما أقر بخمسين منها، فادعي عليه بالخمسين عند قاض صغير فأنكرها وتعذر ~~عليه إقامة البينة فحلف، فهل إذا وجد معه شاهدا وحلف يمينا بالخمسين المنكر ~~يقضي له بذلك؟ # (أجاب) لو طلب المدعي يمين خصمه وقال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ms596 أو ~~قال: كل بينة أقيمها فهي زور، ثم أقام بينة شرعية كالشاهد واليمين في ~~مسألتنا؛ لأن ذلك مما يقضى به في الأموال، وما يرجع إليه قضي له بذلك؛ لأن ~~الإنسان قد ينسى بينته، ثم يتذكرها، ويذكره الشاهد بشهادته ولأن الإنسان قد ~~يطلب حلف خصمه اعتمادا على أمانته؛ ليقر له فلا يحتاج إلى إقامة البينة ~~ولأنه يريد تكذيب الخصم في حلفه، ثم إقامة البينة عليه فلا يمنع الحلف من ~~إقامة البينة عليه كل ذلك من صريح شرح المنهج وغيره، والله تعالى أعلم. ### | كتاب الدعوى والبينات ### | مطلب في رجل اشترى من آخر حصة إلخ # (سئل) في رجل اشترى من آخر حصة في فرس، والآن يدعي أنها غصبت منه قبل ~~الشراء، فهل تسمع الدعوى، وللمشتري مدة سنين مقر بالشراء؟ # (أجاب) اعلم أن للدعوى شروطا ستة من جملتها أن لا تناقضها دعوى أخرى، ~~فحيث ثبت أن المدعي اشترى الفرس من البائع، ثم ادعى أنها غصبت قبل الشراء ~~لا تسمع دعواه؛ لوجود التناقض الواقع في دعواه؛ لأن شراءه مشعر بثبوت الملك ~~للبائع، ودعواه الغصب صريح في عدمه في التناقض والله أعلم. ### | مطلب في رجل قال لآخر بعني فرسك # (سئل) في رجل قال للآخر: بعني فرسك فلم يرض فكرر عليه ذلك مرارا فلم يرض ~~فادعى بعد ذلك أنها فرسه وبنت فرسه، فهل تقبل دعواه هذه؟ # (أجاب) طلب المدعي شراء الفرس ممن هي تحت يده مشعر بثبوت الملك له دون ~~المدعي، وقوله: إن الفرس بنت فرسه لا تسمع به الدعوى أيضا ففي هذه الدعوى ~~تناقض من جهة طلبه الشراء. ومن فساد قوله: بنت فرسه؛ إذ لا يلزم من كونها ~~بنت فرسه أن تكون ملكا له؛ لاحتمال مزيل له من بيع وغيره واحتمال وصية بولد ~~الفرس فلا تسمع دعواه للوجهين المذكورين والله أعلم. ### | مطلب عن رجل مات وترك زوجة إلخ # (سئل) عن رجل مات وترك زوجة وأولادا، ثم وجد تحت يدها # PageV02P194 # أمتعة هي تدعي أنها لها والأولاد يدعون أنها من مخلفات أبيهم فكيف الحكم ~~الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) ms597 إن أقام الأولاد بينة شرعية بشيء أنه من مخلفات والدهم فالأمر ~~ظاهر، وكذلك إن اختص بوالدهم، وكذلك إن أقاموا بينة أن والدهم كان واضعا ~~يده على شيء من الأمور الثلاث فلهم تحليف والدتهم على المختلف فيه، والله ~~أعلم. ### | مطلب عن رجل يدعي على ميت حقا إلخ # (سئل) عن رجل يدعي على ميت حقا، فهل له أخذه بمجرد قوله؟ # (أجاب) حيث خلف الميت وفاء للدين، وأقام المدعي بينة شرعية وحلف وجوبا أن ~~طلب الوارث حلفه ثبت حقه، ولزم الوارث وفاؤه وإلا فلا، والله أعلم. ### | مطلب عن قرية موقوفة إلخ # (سئل) عن قرية موقوفة على نبي الله سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة ~~والسلام، ولها رعايا متصرفون في أراضيها زراعة وغرسا بإذن نظار الوقف قديما ~~وحديثا، عمر أحد رعاياها حديقة كانت مواتا، وانشأ بها شجرا تينا وزيتونا من ~~مدة خمس وعشرين سنة، والآن يدعي أحد رعايا وقف التكية أن بعض هذه الحديقة ~~من أرض بلده، فهل للرعايا دعوى على الأرض؟ وهل تسمع دعواهم دون متولي الوقف ~~أو القديم يبقى على قدمه ولا تسمع دعوى الرعايا والدعوى والتحرير للنظار؟ # (أجاب) الدعوى في مثل ذلك لا تجوز ولا تسمع على الزراع؛ لأنه لو توجهت ~~عليهم يمين لا يصح منهم الحلف عليها، ولا يصح منهم الإقرار بمضمونها على أن ~~الناظر كذلك، وإنما تسمع الدعوى عليه؛ لأجل إقامة البينة قال ابن حجر: ~~فالدعوى على أحد هؤلاء يعني الوصي والوكيل وناظر الوقف ومثلهم كل نائب عن ~~غيره إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل، ولا يحلفون إن أنكروا ولو ~~على نفس العلم إلا أن يكون الوصي وارثا والله أعلم. ### | مطلب في رجل يدعي أن أباه باع رجلا ذميا إلخ # (سئل) في رجل يدعي أن أباه باع رجلا ذميا جلدا بثمن معلوم لمدة لها فوق ~~العشرين سنة، أورد عليه شاهدا هو شريك في الدعوى، ولم يخلف أبوه شيئا فما ~~الحكم في ذلك؟ # (أجاب) هذه الدعوى لا تقبل من وجوه: أحدها كون الشاهد شريكا وهو لا تصح ~~شهادته ms598 في المشترك. الثاني: كون المدعى عليه لم يخلف شيئا فلا يطالب ولده ~~بشيء من دينه. الثالث: حيث صرح مولانا السلطان بأن القاضي لا يسمع للدعوى ~~فيما زاد على خمسة عشرة سنة فلا يجوز له سماعها؛ لأنه معزول عنها، والله ~~أعلم. ### | مطلب في رجل يدعي على مدع أنه قال إلخ # (سئل) في رجل يدعي على مدع أنه قال: أنا أشهد على من سرق فدان فلان وأن ~~لم أشهد فهو عندي، فهل تلزمه الشهادة فإن لم يشهد يلزمه الفدان؟ # (أجاب) لا يلزمه الفدان بل إن كان معه شهادة وجب عليه أداؤها وإلا فهو ~~كاذب على نفسه، وليس ما ذكر صيغة إقرار لأن شرطها أن تشعر بالالتزام والله ~~أعلم. ### | مطلب عن رجل زرع أرضا لإنسان ونهب الزرع إلخ # (سئل) عن رجل زرع أرضا لإنسان ونهب # PageV02P195 # ما حصل منها فأعرض عن الزارع المتصرف فيها، وله تابع يطلب من الزارع مال ~~الأرض، ويدعي أنه دفع ذلك للمتكلم عليها فهل له ذلك؟ # (أجاب) ليس للتابع المذكور مطالبة الزارع بشيء، ولا تصح منه الدعوى ولو ~~دفع لصاحب الأرض لا رجوع له على الزارع؛ لأنه متبرع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن رجل اشترى زيتونا من ثلاثة مات منهم اثنين إلخ # (سئل) عن رجل اشترى زيتونا من ثلاثة مات منهم اثنين وبقي واحد، وله نحو ~~خمسة وعشرين يتصرف، والبائع له كان يتصرف فيه، والآن رجل يدعي أن الزيتون ~~له وقد علم البيع والتصرف، ولم يحصل منه معارضة أصلا، فهل تسمع دعواه؟ # (أجاب) هذه الدعوى لا تسمع لأمور: منها أن مولانا السلطان حيث نص القاضي ~~أنه لا يسمع الدعوى فيما زاد على خمسة عشر سنة فليس له سماعها. الثاني: أن ~~البيع والتصرف هذه المدة مع مشاهدة المدعي مانع من سماع الدعوى. الثالث: أن ~~الدعوى الخالية عن البيان لا تسمع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تحت يده دار ورثها من أبيه إلخ # (سئل) في رجل تحت يده دار ورثها من أبيه عن جده، يدعي رجل أن جده واضع ~~اليد وهبها ms599 الجد المدعي، ويدعي أن شاهدا مات شهد له بذلك، فهل تسمع دعواه؟ # (أجاب) هذه الدعوى لا تسمع؛ لأن شرطها أن تكون ملزمة وهنا ليست كذلك فلا ~~بد في دعوى الهبة من قوله وأقبضها على أن شهادة هذا الشاهد غير معمول بها؛ ~~لعدم معرفة حاله والله أعلم. ### | مطلب في رجل متصرف في بئر ماء مدة تزيد على ثلاثين سنة # (سئل) في رجل متصرف في بئر ماء مدة تزيد على ثلاثين سنة والبئر في داخل ~~حاكورة للغير، والآن صاحب الحاكورة يقول: إن البئر بئري لكونه داخل ~~الحاكورة، والمتصرف في البئر يقول: إني تلقيت البئر عن أبي، ولي هذه المدة ~~متصرف في البئر وأنت مشاهد تصرفي في البئر وتصرف أبي من قبلي، والحال أن ~~كلا منهما في البلدة مقيم، فهل تسمع دعوى صاحب الحاكورة مع مشاهدة التصرف ~~هذه المدة؟ # (أجاب) حيث وجد التصرف المذكور مع عدم المعارض، وشهد بذلك بينة شرعية وجب ~~على الحاكم العمل بذلك ومنع المعارض بشرط أن يتصرف مدة طويلة تصرف الملاك ~~من غير معارض له في ذلك،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل ادعى بالأصالة عن نفسه والوكالة عن أخيه إلخ # (سئل) في رجل ادعى بالأصالة عن نفسه والوكالة عن أخيه على آخر أن بذمته ~~لوالدهما المتوفى أحد عشر قنطارا من الزيت، فاعترف بتسعة منها، ثم ادعى أنه ~~أوصلها لأبيهما وتحاسب معه عليها، فهل إذا أقام شاهدا ويمينا على ذلك تبرأ ~~ذمته؟ # (أجاب) نعم إن شهد من هو موصوف بالعدالة، وبقية شروط الشاهد وحلف يمينا ~~على صدق شاهده برأت ذمته من جميع الزيت المقر به، وأما الزيت الغير المقر ~~به وهو القنطاران الباقيان فتحت الإثبات أن أثبتاهما آخذاهما وإلا فلا ~~والله أعلم. # (سئل) عن أخ # PageV02P196 # ورجل أجنبي اشتريا أرضا فقال الأخ المشتري: نشركك معنا ولم يضع من الثمن ~~شيئا، ثم أن الأخوين أنكرا الأجنبي وحلف يمينا أنه لم يشتر معهما، فهل إذا ~~وجد شهودا بعد حلف الأخوين تقبل بينته ما الحكم شرعا؟ # (أجاب) حيث وجد بينة شرعية عادلة قبلت ms600 وعمل بها، ولا يبطلها يمين الخصم ~~حتى لو قال المدعي المذكور عند طلب يمين خصمه: لا بينة لي، أو كل بينة ~~أقيمها فهي كاذبة أو زور، ثم أقامها قبلت ولا نظر لما ذكر والله أعلم. ### | مطلب رجل بقرب داره بئر ماء خراب إلخ # (سئل) في رجل بقرب داره بئر ماء خراب لم يعلم له مالك عمره وقصره، ومكث ~~مدة طويلة يتصرف فيه، فجاء جار له وادعى أن البئر له، ولم يعلم أحد أنه ~~تصرف فيه لا هو ولا أجداده من قبله، فهل تسمع دعواه هذه على المدعى عليه؟ # (أجاب) تصرف الرجل المذكور المدة الطويلة بلا معارض، وشهد له بذلك شاهدان ~~فلا عبرة بدعوى الرجل المذكور حتى لو أقام بينة بالملك رجحت بينة واضع اليد ~~المذكور المتصرف والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل له عند آخر أربعون قرشا فطالبه بالمبلغ المزبور مرارا بمحضر ~~من الشهود العدول فامتنع من أداء الحق، وهو في محل بعيد عن موضع الحاكم ~~الشرعي، ولو دعي إلى الشرع فلم يجب فظفر له صاحب الحق ببقرة وولدها فباعهما ~~بقيمة المثل من غير إذن حاكم الشرع، فهل له ذلك ويحسب له من دينه ويجب على ~~المدين أن يوفيه بقية دينه؟ # (أجاب) حيث ثبت أن الرجل الذي عليه الدين امتنع من أداء الدين ولم يجب ~~حاكم الشرع كان لصاحب الدين أخذ ما ظفر به من ماله مقدما النقض على غيره، ~~وله نقب جدار وكسر باب لا يصل للحق إلا به. قال في العباب: وإن كان الحق ~~على منكر أو مماطل أو متوار أو متعذر فله أخذ قدر دينه من مال غريمه إن ~~جانس دينه، وإن وجد بينة على المنكر أو رجا إقراره يرفعه إلى القاضي وطلب ~~يمينه، فإن لم يجانس دينه، ووجد نقدا أخذه واشترى به الجنس، وإلا أخذ من ~~غير الجنس بقدر دينه فقط إن أمكن الاقتصار عليه، ولو كان الحق عينا ولم ~~يظفر إلا بغيرها فهو كظافر بغير الجنس والله أعلم. ### | مطلب رجل تحت يده زيتون تلقاها عن ms601 أبيه إلخ # (سئل) في رجل تحت يده زيتون تلقاها عن أبيه وهو متصرف فيه من مدة ستين ~~سنة، والآن رجل يدعي أن الأرض تحت يده مغارسة، فهل تسمع دعواه هذه مع ~~مشاهدة التصرف. # (أجاب) وضع اليد أقوى دليل على الملك، ولا سيما في مثل القرى التي هي وقف ~~أو لبيت المال؛ لأن أرضها لا تملك، وإنما لزارعها لها اختصاص فحيث مضت هذه ~~المدة بلا نزاع فلا تسوغ الدعوى عليه بغير بيان وجه شرعي، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في بيت مقسوم نصفين ادعى أحد المتخاصمين فيه أن له به حقا إلخ # (سئل) في بيت مقسوم نصفين ادعى أحد المتخاصمين فيه أن له الحصة الشرقية ~~بموجب القسمة السابقة فأنكر خصمه # PageV02P197 # فطلب منه اليمين فحلف، فهل إذا وجد معه بينة تشهد له بأن الحصة الشرقية ~~له يقضي بها ولم تكن اليمين قاطعة لحقه؟ # (أجاب) نعم يعمل بالبينة وإن حلفه ألف يمين، وإن قال وقت التحليف: لا ~~بينة لي أو كل بينة أقيمها فهي زور أو باطلة، ثم أوجدها عمل بها؛ لاحتمال ~~نسيانها أو أن الخصم يقر فيكفي مؤنة إقامة البينة والله أعلم. ### | مطلب عن رجل تحت يده أرض بها زيتون تلقاه عن أبيه إلخ # (سئل) عن رجل تحت يده أرض بها زيتون تلقاه عن أبيه عن جده مدة تزيد على ~~ستين سنة يتصرف فيها الملاك من غير معارض، برز رجل الآن من أهل بلده يدعيه، ~~فهل تسمع دعواه؟ # (أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يجوز للرجل المذكور المعارضة بوجه كما ~~لا يخفى على من له أدنى إلمام بالفقه والله أعلم. ### | مطلب في رجل سرق له فردة قماش فأتهم بها أناسا إلخ # (سئل) في رجل سرق له فردة قماش فاتهم بها أناسا، وكان غيره قد نهب له ~~جملة أحمال فأقر الآخذون المتهمون له بها لوجود علامات ظاهرة فيها، فهل ~~للغير معارضة فيها. # (أجاب) حيث أقر واضع اليد بأنها للرجل المذكور فهي، له وإن أقام المدعي ~~بينة وغيره بينة قدمت بينته والله أعلم. ### | مطلب ms602 رجل اشترى من آخر قدرا على أنه ملكه إلخ # (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا على أنه ملكه وضمنه عليه آخر إن خرج ~~مستحقا وقبض البائع ثمنه، ثم بعد مدة ادعى أنه غير ملكه، وأنه باع ما لا ~~يستحقه، فهل تقبل دعواه؟ # (أجاب) شرط الدعوى أن لا يناقضها دعوى أخرى فدعوى الغصب يناقض دعوى ~~الملك، فلا تقبل دعوى المذكورة لما ذكر، ولا يجوز معارضة المشتري بوجه ~~والله أعلم. ### | مطلب رجل له دين على غائب وله مال فهل يجوز إلخ # (سئل) في رجل له دين على غائب وله مال، فهل تجوز الدعوى عليه، وإذا ثبت ~~عليه الدين يوفي من ماله؟ # (أجاب) نعم تجوز الدعوى على الغائب في مثل ما ذكر أن كان للمدعي حجة، ولم ~~يقل المدعي هو أي الغائب مقر، وللقاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب، ويجب تحليف ~~المدعي، وإذا حكم بماله وله مال في عمل قضاه منه والله أعلم. ### | مطلب رجل اشترى شجر زيتون بثمن معلوم إلخ # (سئل) في رجل اشترى شجر زيتون بثمن معلوم وتصرف فيه مدة طويلة نحو عشرين ~~سنة، ثم إنه برز ابن أخ البائع، وادعى أن لأبيه في هذا الزيتون ثلاثة ~~أرباعه والمشتري المزبور وورثته من بعده يتصرفون من غير منازع ولا معارض، ~~مع مشاهدة ابن أخ البائع للتصرف، فهل تسمع هذه الدعوى والحالة هذه؟ # (أجاب) حيث تصرف الرجل المذكور المدة المذكورة من غير معارض، وتصرف فيه ~~تصرف الملاك من حرث وغرس وجذاذ زيتون، وشهد له بذلك شهود بالملك اعتمادا ~~على ذلك منع المعارض من معارضته والله أعلم. ### | مطلب في جماعة تحت أيديهم أشجار زيتون إلخ # (سئل) في جماعة تحت أيديهم أشجار زيتون يتصرفون فيها عن آبائهم عن ~~أجدادهم بموجب حجج شرعية، وتصادق واقع على ذلك مدة تزيد على ستين سنة برز ~~منازع # PageV02P198 # ينازع بلا مستند شرعي، فهل يجاب لدعواه؟ # (أجاب) وضع اليد دليل شرعي يجب العمل به والتصرف كذلك، وأما دعوى الملك ~~الخالية عن البيان الشرعي لا يعمل بها، بل يعرف بمنع المدعي، ms603 فإن لم ينزجر ~~زجره الحاكم بل عزره لتعنته والله أعلم. ### | مطلب في رجل تحت يده ربع بد ويدعي أن يده موضوعة عليه بالشراء إلخ # (سئل) في رجل تحت يده ربع بد ويدعي أن يده موضوعة عليه بالشراء ومالكه ~~يدعي أن ذلك بالرهن، ومعه بينة بذلك دون الأول فمن المقدم منهما؟ # (أجاب) دعوى الرجل أن يده موضوعة على حصة البد بالشراء خلاف الأصل فلا ~~يصدق إلا ببينة، فحيث لم يقدم بينة فلا عبرة بدعواه، ويعمل بدعوى الرهن ~~والله أعلم. # (سئل) في رجل اشترى من آخر قرار بيت والبائع يتصرف فيه مدة طويلة بلا ~~منازع، ثم إن المشتري بناه وسكنه مدة تزيد على ثلاثين سنة، والآن برز رجل ~~يدعي أن قرار البيت كان لأجداده على قول من يقول مع أن مجموع مدة وضع يد ~~البائع والمشتري ما يزيد على ستين سنة، فهل تسمع دعواه بذلك أو لا؟ # (أجاب) حيث شاهد الرجل المدعي التصرف، والبيع بوضع اليد والبيع والبناء، ~~ومضت هذه المدة بلا منازع فلا تسمع دعواه المذكورة على أن الشهادة على قول ~~من يقول لا تصح، كما هو ظاهر والله أعلم. ### | مطلب في أرض مشتركة بين جماعة واضعين أيديهم إلخ # (سئل) في أرض مشتركة بين جماعة واضعين أيديهم، بها غرس زيتون وتين يدعي ~~أحدهم أن له جميع الغراس، والثاني يدعي أن له النصف، وله بينة تشهد بذلك ~~فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) حيث وجدت البينة الشاهدة بأن فلانا له نصف هذا الغراس لكونه غرسه ~~بيده أو اشتراه أو وهب له مثلا قضى له به، وإلا فإن أقاما بينتين أو لم تقم ~~بينة حلف كل لصاحبه يمينا وسلم النصف لصاحبه، والنصف الثاني يقسم بينهما ~~نصفين والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل تحت يده أرض يتصرف فيها بالزرع وغيره إلخ # (سئل) في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها بالزرع وغيره تصرف الملاك نحو خمسين ~~سنة عن أبيه عن جده، برز رجل يدعي أن هذه الأرض له مع مشاهدته التصرف ~~المذكور، فهل تسمع الدعوى مع ما ذكر؟ ms604 # (أجاب) حيث مضت هذه المدة المذكورة، والمدعي يشاهد التصرف المذكور بلا ~~معارض لا تسمع دعواه على أن الدعوى لا تسمع بعد خمسة عشرة سنة؛ لنهي مولانا ~~السلطان على أن القاضي لا يسمع الدعوى فيما زاد على خمسة عشرة والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب إلخ # (سئل) في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب بخمسة عشر قرشا، ثم اتفق ~~الثلاث شاهين وقنديل ومحارب، وباعوا نصف ما بأيديهم لسلمان على أن يعملوها ~~بدا بحجره وخشبته وجميع لوازمه، ثم قنديل الآن ينازع محاربا وينكر البيع، ~~وعليه بينة شرعية تشهد لمحارب بأنه اشترى نصف الحصة وله نحو خمسة # PageV02P199 # عشرة سنة يتصرف فيها من غير منازع فما الحكم الشرعي؟ # (أجاب) حيث وجدت البينة الشرعية أن كلا من شاهين وقنديل باعا نصف المغارة ~~لمحارب فلا يجوز لهما ولا لأحدهما معارضة محارب بوجه؛ لأن البيع عن تراض، ~~فيجب على قنديل أن يسلم البيع لمحارب لوجود البينة الشاهدة له بذلك على أن ~~تصرف محارب هذه المدة المذكورة يقتضي عدم صحة منازعة قنديل له، على أن ~~الدعوى لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة فالدعوى من قنديل باطلة لثلاثة أوجه: ~~أحدها: البينة. والثاني: التصرف المذكور. والثالث: مضي المدة المذكورة ~~والله أعلم. ### | مطلب جمل مشترك دفعه أحد الشركاء لبدوي إلخ # (سئل) في جمل مشترك دفعه أحد الشركاء لبدوي يرعاه، ثم طلبه منه فامتنع ~~وباعه، ثم طلب منه الجمل فادعى أنه رده على الدافع وحلف يمينا، فهل هذه ~~اليمين تمنع ضمان الجمل عن البدوي؟ # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن البدوي امتنع من دفع الجمل لدافعه وباعه ~~كان ضامنا له، ودعوى الرد مع اليمين لا تفيد مع البينة المذكورة كما صرحوا ~~به متونا وشروحا والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل باع آخر أسبابا وقبض منه بعض الثمن إلخ # (سئل) في رجل باع آخر أسبابا وقبض منه بعض الثمن وبقي عنده بقية من ~~الثمن، ثم أخبر أنه مسافر لمصر من الأمصار فقال للبائع: أنا آتيك بأسباب ~~ببقية ms605 الثمن فوافقه على ذلك، فهل يلزمه الوفاء للرجل حتى يأتي له بالأسباب ~~أو له طلب بقية الثمن؟ # (أجاب) حيث كان أصل الثمن المباع به الأسباب المذكورة حالا لزم المشتري ~~توفية بقية الثمن، ولا عبرة بما وقع بينهما من التوافق والرضى؛ لأن البائع ~~وعد المشتري وعد بر لم يصر عليه فلا يلزم الوفاء بهذا الوعد، فيجب على ~~المشتري توفية بقية الثمن والله أعلم. ### | مطلب في رجل ادعى على أخيه أنه باعه نصف جمل إلخ # (سئل) في رجل ادعى على أخيه أنه باعه نصف جمل فأقر المدعى عليه بأن الجمل ~~لأبيهما الغائب عن مجلس الدعوى، وقد كان المدعي خدم الجمل بالرعي والعلف ~~والطلي للزيت مدة ثلاثة أشهر، وقد نزع الجمل منه من مدة ثلاثة أشهر يعمل ~~عليه فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (أجاب) الوجه الشرعي أن الأخ المدعي يراجع الأب، فإن صدق ولده البائع له ~~غرم الأخ البائع لأخيه ما غرمه على الجمل من علف ودهن وغيرهما، وإن لم ~~يصدقه بقيت الخصومة مع الأخ، فإن أثبت البيع منه أخذ الجمل وله الرجوع عليه ~~بأجرة عمله هذه المدة أجرة مثله والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل معه بغل تعرف عليه آخر إلخ # (سئل) في رجل معه بغل تعرف عليه آخر أنه سرق منه منذ ثمان سنوات، وكان ~~عمره إذ ذاك خمس سنوات، وواضع اليد يدعي أنه ابن فرسه، وله من العمر ثمان ~~سنين ومعه بينة تشهد بذلك، فهل تقدم بينته على بينة المدعي المذكور؟ # (أجاب) لا ريب أن بينة واضع اليد تقدم لوضع يده عند الشافعي، ولدعوى ~~النتاج عند الإمام أبي حنيفة # PageV02P200 # على أن الدعوى حيث أثبت المدعي دعواه من عمر البغل المذكور، وكان قول ~~مدعي الضياع للفعل ثابتا تناقضت؛ لأن الظاهر يكذبها، وأن هذا البغل حدث بعد ~~ضياع بغله فلا يصغى لها حاكم الشرع لما ذكر والله أعلم. ### | مطلب رجل متصرف في وظيفة دزدارية قلعة يافا إلخ # (سئل) في رجل متصرف في وظيفة دزدارية قلعة يافا بموجب براءة شريفة، وقائم ~~على خدمته على ms606 الاستقامة، فبرز له خصم اسمه بيرم وأنهى إلى حضرة السلطان ما ~~هو خلاف الواقع، وأخذ منه الدزدارية ببراءة شريفة، وشرط في برائته أن ~~الوظيفة المزبورة حسبة لله تعالى، ثم إن بيرم المزبور لم يحضر إلى القلعة ~~المرقومة، فلما ظهر وتبين إلى ولاة الشام الوزر العظام الذين لهم العزل ~~والنصب ما حصل إلى الدزدار السابق أبقوه على ما كان عليه، ولم يسبق تصرف ~~ومضى من ذلك مدة ستة سنين، والحال أن بيرم المزبور يدعي الدعوى على الدزدار ~~الذي تصرف من طرف وزراء الشام بما قبضه من عوائد وبادهوا فهل له ذلك مع أن ~~براءته ليس فيها معين، بل حسبة لله تعالى؟ # (أجاب) ليس لبيرم المذكور دعوى بالعوائد والبادهوا بوجه؛ لأن ذلك لا يخلو ~~وصوله إلى الدزدار المذكور إما من باب الإكرام له والإحسان فقد ملكه بوصوله ~~إليه حتى لو أراد مالكه الرجوع به فليس له ذلك، وإما من باب الرشوة والجزم ~~فلا تصح دعوى بيرم به بوجه. وأما الدعوى به فلمالكه الأصلي على أن معنى ~~الحسبة أنه لا يأخذ شيئا، بل يكون لوجه الله تعالى يقصد بذلك المرابطة ~~وأجره على الله تعالى، فلا يليق به طلب ما ذكر المنافي لأجره والله أعلم. ### | مطلب أرض بها غراس تين لها تحت يد جماعة إلخ # (سئل) عن أرض بها غراس تين لها تحت يد جماعة نحو ثمانين سنة يتصرفون فيها ~~تصرف الملاك بحرث وزرع، ونقل ملك إلى الغير وفي البلد رجل يشاهد ذلك يدعي ~~الآن أنها تحت أيديهم بالرهن، مع أنه لا أكل ثمرا ولا حرث لها أرضا، فهل ~~يجاب لدعواه والأرض أصلها وقف؟ # (أجاب) لا يخفى أن تصرف الجماعة هذه المدة مشعر بثبوت الملك لهم، وعدم ~~معارضة الرجل وأخذه ثمرة التين دليل على أنه لا حق له في الأرض المذكورة ~~على أن الدعوى بعد خمسة عشر سنة لا تسمع؛ لورود الأمر السلطاني لذلك، وأرض ~~الوقف وبيت المال يزول الاختصاص عنها بالإعراض عنها، وقد حصلت هذه المدة ~~والله أعلم. ### | مطلب رجل اشترى دارا من ms607 مدة ثلاثين سنة إلخ # (سئل) في رجل اشترى دارا من مدة ثلاثين سنة، ثم تبين الآن أنها وقف، وله ~~عليها عمارة حسبت من أجرة مثلها، ويريد أن يرجع بالثمن، فهل يرجع بمعاملة ~~زمن البيع؛ لأنه الذي دفعه أو بمعاملة الآن؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن مال العدد الفضة المتعامل بها الآن وهي ~~لا تنضبط أصلا، ولا يجوز التعامل بها في الذمة لعدم ضبطها واختلاف الأغراض ~~بها عددا ووزنا وقيمه # PageV02P201 # فلا ضابط لها يرجع إليه عند التنازع الحكام والمفتيون فوجب الرجوع لأمر ~~مضبوط لا يختلف وهو النقد الصحيح من ذهب وكلب وريال، ثم إذا علم ما دفعه ~~المشتري من الصحيح المذكور وهو الذهب والكلب والريال فيجب، ولا يجب العدول ~~عنه لغير زاد سعره أو نقص وإن لم يعلم فيما يقابل الصحيح من العدد وقت قبض ~~الثمن الذي وقع عليه البيع والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل أسباهي أقطعه مولانا السلطان نصره الله تعالى قرى وأراضي ومزارع إلخ # (سئل) في رجل أسباهي أقطعه مولانا السلطان نصره الله تعالى قرى وأراضي ~~ومزارع تحت خدم يخدمها لعموم المسلمين، ولها زراع يزرعونها فرجل زرع منها ~~حصة نحو تسع سنين ومات وخلف وارثا وتركة، فهل يلزم دفع ما عليها من المعلوم ~~للأسباهي المذكور؛ لكونه يستحقها من طرف السلطان؟ # (أجاب) لا ريب أن منفعة الأرض مضمونة على الزراع للأرض يستحقها الأسباهي ~~المذكور بموجب الإقطاع، فهي دين على الرجل الزارع لها يجب عليه وفاؤه ~~لمستحقه المذكور، فلما مات الرجل تعلق الدين بتركته فيجب على الوارث قضاء ~~ذلك الدين؛ لأنه مقدم على إرثهم، ولا يجوز لهم التصرف في التركة ما لم ~~يسدوا هذا الدين، ونفس ميتهم مرهونة بهذا الدين حتى يقضى عنه والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب ألاي بيك طائفة الأسباهية إلخ # (سئل) في ألاي بيك طائفة الأسباهية بلواء اللجون منصوب من طرف السلطان ~~نصره الله تعالى لضبطهم والتكلم عليهم طلب ألاي بيك وبعد اختيارية ~~الأسباهية لطرف دمشق الشام لأمور معتادة عليه فأحضرهم ألاي بيك قبل التوجه، ~~وشرط عليهم أن ms608 ما يطلب منه من الدراهم في لوازم ومصارف تكون على الجميع ~~فردوا بذلك، فهل يكون ما صرفه لازما لهم يدفعونه لهم على ما هو المعتاد؟ # (أجاب) نص العلماء على أن الرجل الكبير على قوم كالقرى وغيرها يستأذنهم ~~في التصرف في مصالحهم ولوازمهم العرفية والشرعية على أنه يلزمهم ما لزمه ~~منها لإذنهم له في ذلك، ولو كان هذا اللازم ظلما وإلا لما نصب أحد نفسه ~~كبيرا على قوما لما يلزمهم من اللوازم كما لا يخفى، فيجب على جميع من أذن ~~له منهم أن يدفع ما خصه مما صرفه في اللوازم العرفية ولو كانت ظلما على أن ~~نصب السلطان له منزل منزلة إذنهم له في ذلك، كما لا يخفى والله تعالى أعلم. ### | مطلب مديون لأناس غير ممتنع لأداء ما عليه إلخ # (سئل) في مديون لأناس غير ممتنع لأداء ما عليه دفع بعض نحاس لدلال يبيعه؛ ~~لأجل وفاء ما بذمته فتعدى أحد أرباب الديون على النحاس وأخذه من الدلال ~~قهرا، فهل يجبر على رده لصاحبه؟ # (أجاب) نعم يجبر على رد النحاس قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: أو ~~استحق دينا على غير ممتنع من أدائه طالبه به فلا يؤخذ شيئا له بغير مطالبة ~~ولو أخذه لم يملكه ويلزمه رده، ويضمن إن تلف عنده والله أعلم. # PageV02P202 ### | مطلب في أخوين كان لهما أم إلخ # (سئل) في أخوين كان لهما أم وحصلت شيئا بكسبها وكسب أولادها، ثم من جملة ~~ذلك نخل كان أصله نخلة وجدها أحدهما، وكل منهما يدعي أنه الواجد لها فما ~~الحكم الشرعي؟ # (أجاب) ما خلفته الأم وما كان من كسب الأخوين فهو لهما يقسم بينهما نصفين ~~بحسب الميراث والكسب، وأما النخلة فحيث كانت تحت يدهما فيحلف كل منهما ~~يمينا أنه الواجد لها دون أخيه، ثم تقسم بينهما نصفين، فإن حلف أحدهما ونكل ~~الآخر فهي له والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل آجر ذميا حمارا وأوصى عليه رجلا إلخ # (سئل) في رجل آجر ذميا حمارا، وأوصى عليه رجلا مسلما يحفظه، ودفع له أجرة ~~على حفظه، ms609 فذهب الذمي إلى المحل الذي استأجره الحمار له، ورجع فسأل المؤجر ~~المستأجر عن الحمار فأنكره، فقال المسلم الذي دفع له أجرة على حفظه الحمار: ~~عندي وفي ذمتي عند بينة شرعية من المسلمين. والآن يريد المدعى عليه أن يدعي ~~أن الحمار قد وصل إلى المدعي باعترافه قبل التزامه له، ويقيم رجلا شاهدا ~~ذميا، فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) دعوى المدعي الذي قامت عليه البينة الشرعية بموجب التزامه للحمار ~~لا تسمع بعد ذلك لأمرين: الأول: مناقضة إقراره؛ لأن إقراره يقتضي أن الحمار ~~عنده لم يصل لصاحبه، ودعواه بعد ذلك تناقض الإقرار السابق، وشرط الدعوى أن ~~لا تناقضها دعوى أخرى. الثاني: أن شهادة النصراني لا تقبل والله أعلم. ### | مطلب رجل تلقى زيتونا عن أبيه وأبوه إلخ # (سئل) في رجل تلقى زيتونا عن أبيه وأبوه تصرف فيه أكثر من ثلاثين سنة، ~~وهو تصرف بعد أبيه أكثر من خمسة عشرة سنة لا يعلم له ولا لأبيه من قبله ~~معارض في أرض وقف، ويضع ما عليه لجهة الوقف، وفي القرية رجلان أحدهما نازل ~~معه في الدار، والآخر في البلد لم يسمع منها ذكر لهذا الزيتون، وشاهدان ~~التصرف فيه بالحرث والجذاذ ونحوهما، ولا يحصل منهما معارضة بوجه، والآن ~~هذان الرجلان المذكوران يدعيان شركة في هذا الزيتون تلقيانها عن أبوهما، ~~فهل يجابان بدعواهما مع أن المتصرف في الوقف مقر للرجل المذكور؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن من أقوى أدلة الملك اليد، ولا سيما مع ~~التصرف تصرف الملاك ولا سيما مع مشاهدة الرجلين المذكورين وقربهما، وعدم ~~معارضتهما فدل ذلك على عدم الملك لهما إذ لو كان لهما به علاقة لما صبرا ~~هذه المدة فدلت قرينة الحال والعرف، وشهد العقل بحسب ما جرت به العدة أنهما ~~لا علاقة لهما سلمنا، ولكن إعراضهما هذه المدة، وتقرير المتكلم على الوقف ~~له يدل أن الحق في الزيتون لواضع اليد لاحتمال أنه للوقف فبإعراضهما هذه ~~المدة زالت يدهما، وثبت الحق لواضع اليد مع أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة لا ~~تسمع حيث نص ms610 مولانا السلطان على عدم سماعها للقاضي، وأيضا لو شهد لواضع ~~اليد # PageV02P203 # شاهدان بالملك لمشاهدة التصرف من غير معارض قبلت شهادتهما والله أعلم. ### | مطلب رجل له مصبنة برملة فلسطين إلخ # (سئل) في رجل له مصبنة برملة فلسطين أرسل إلى رجل ذمي تمسكا بأن يفتح ~~المصبنة، ويتسلم من الناس نقودا أو غيرها، ويشتري زيتونا وقليا وما تحتاجه ~~المصبنة من الصنايعية والجفت وغير ذلك، ثم مات الرجل الآذن فهل يصدق هذا ~~الذمي في كل ما يدعي أنه استلمه من الناس ووجد في المصبنة طنجتان من ~~الصابون لما مات الميت نزل من طرف الشرع الشريف جماعة لضبط مخلفات الميت، ~~وضبط ما في المصبنة من القلي والشيد والصأبون فضبطوا الطبختين باسم الميت ~~والذمي يشاهد ذلك بلا معارض، ثم الآن يدعي أنهما له فهل يسمع قوله بلا حجة؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن للميت شواهد ظاهرة وشواهد باطنة والباطل ~~كذلك، فسكوت الذمي وعدم معارضته وقت الضبط من الشواهد الدالة على باطله؛ ~~لأن من له حق لا يسعه السكوت عليه وقت ضرورته، وكون دعواه تسمع بلا حجة أشد ~~في دعوى الباطل الذي تنظر فيه الحكام والمجتهدون بنور رباني وتوفيق صمداني، ~~والشواهد التي تبين الحق وتزهق الباطل هي الشهود العدول المؤمنون الصادقون ~~الخالون عن الشبهة والزيغ عن الحق، فإن أقام الذمي شهودا عدولا موصفين بما ~~ذكر، ونظر في هذا الأمر الحاكم بنور الله لتعلقه بميت وقاصر مع ما وقع من ~~الذمي من القصور حكم له بذلك، وأما مجرد قوله: فلا يصغي إليه عند أحد من ~~المسلمين ولو كان المدعي من خيار المؤمنين فلا يصغى لقوله بلا حجة، فما ~~بالك بالكافرين الذين كذبهم الله ورسوله والله أعلم. ### | مطلب امرأة رأت على رأس بنت سربندا إلخ # (سئل) في امرأة رأت على رأس بنت سربندا فادعت معرفته لضياعه مع أسباب ~~أخر، ثم مضى على ذلك ما يزيد على خمسين سنة بحيث إن البنت صارت عجوزا ولها ~~أولاد ذكور شيب، والآن وقع النزاع بينها وبين مدعية السربند المذكور وتريد ~~إقامة شاهد ms611 لم يبلغ من العمر هذه المدة يريدان يشهدان السربند الذي كان على ~~رأسك يا فلانة هذا الفلانة فإن شهد ألزمتهم بجميع الضائع، فما الحكم الشرعي ~~في هذه الدعوى؟ # (أجاب) هذه الدعوى أن الدعوى إن عرضت على قاض الجنة حكم فيها بأنها باطلة ~~بلا شك، وكان الشاهد ممن استوجب النار والعار وغضب الجبار، فأين شهادته مع ~~قوله صلى الله عليه وسلم: على مثلها أي الشمس فاشهد. فهل شهد بذلك وهو في ~~صلب أبيه أو في ظهر إبليس، لأنه ربما كان من نسله فهذه الدعوى باطلة من ~~وجوه: أحدها: لا بد من حضور المدعي به المشتبه بغيره وأين هو. الثاني: عدم ~~وجود الشاهد في ذلك الزمان. الثالث: كونها تريد الإلزام بجميع السرقة وهو ~~باطل أيضا. الرابع: إعراضها هذه المدة، ثم دعواها المشعر ذلك # PageV02P204 # ببطلان الدعوى فليتق الله المدعي قبل أن تحل به البلوى. الخامس: أن ~~القاضي لا يسمع الدعوى فيما فوق خمسة عشرة حيث منع ذلك من سماعها السلطان ~~نصره الملك الديان والله أعلم. ### | مطلب في قرية بعض أراضيها ميري للسلطان # (سئل) في قرية بعض أراضيها ميري لحضرة السلطان نصره الله تعالى، وبعضها ~~وقف أهلي على أناس معلومين قام بعض المستحقين أستأجر أرض الميري، واستولى ~~على أرض الوقف مع جملة أرض الميري مدة تزيد على ثمانية عشر سنة ولم يدفع ~~للمستحقين للوقف شيئا، ثم توفي وترك ميراثا وورثاء، فهل للمستحقين مطالبة ~~الوارث بريع أرض الوقف المذكورة التي استولى عليها مورثه بغير حق أو لا؟ # (أجاب) لا ريب أن جميع ما استولي عليه الميت من حصة الوقف يكون دينا في ~~ذمته يستوفى من تركته مقدما على الإرث؛ لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين ~~فيحتسب جميع ما أخذه ويدفع لأهل الوقف على حسب استحقاقهم في الوقف عليه ~~موجب شرط الواقف، ويجب على المتولي على التركة وفاء ذلك الدين منها تخليصا ~~لروح ميته من الحبس لخبر: "نفس المؤمن مرهونة أي محبوسة عن مقامها الكريم ~~بدينه حتى يقضي عنه" ولا يجوز له التصرف في شيء ms612 من التركة حتى يقضي ما عليه ~~من الدين والله أعلم. ### | مطلب رجل مات عن ورثة ترك ما يورث إلخ # (سئل) في رجل مات عن ورثة ترك ما يورث عنه شرعا فسأل أحد المستحقين فقيل ~~له: جميع مخلفاته وقف لا تستحق فيه الإناث فاعتمد قولهم أحد أولاده البنات ~~فلم يخاصمهم لاعتماده على قولهم، ثم ظهر أن العقارات ملك لا وقف، فهل لمن ~~له استحقاق في الميراث أن يطالبهم بحصة من ميراثه لكونه ملكا وبيع بعضها من ~~أحد المستحقين وإن طالت المدة؟ # (أجاب) حيث كان المخلف عن الميت ملكا له فلا عبرة بقول القائل: إنه وقف ~~المجرد عن البيان فلمن له حق فيه أن يطالب بحقه الواجب له بحسب الميراث ~~الشرعي، ولا عبرة بطول المدة؛ لأن طولها لا يسقط حقا ولا سيما مع وجود ~~العذر المذكور، وهو قول الوقف الذي ظن به عدم الاستحقاق والله أعلم. ### | مطلب رجل مات فادعى رجل آخر على وارثه إلخ # (سئل) في رجل ميت يدعي رجل آخر على وارثه أنه دفع له دراهم ليخرجها على ~~زيت، وليس له بينة تشهد له بالإخراج ولا بعدمه فما حكم الشرع في ذلك؟ # (أجاب) حيث أثبت الرجل الدافع دراهمه فلا يلزم الوارث إلا يمين أنه لا ~~يعلم أن مورثه أخرج هذه الدراهم على زيت، فإن علم الوارث أنه أخرجها على ~~زيت عرفه من أخرج له الدراهم، ويثبت بذلك ويلحقه صاحب المال والله أعلم. ### | مطلب رجل متصرف في نصف قيراط في بلد إلخ # (سئل) عن رجل متصرف في نصف قيراط في بلد، ثم باعه لآخر بيعا باتا بثمن ~~معلوم وقبض ثمنه، ثم مات البائع فادعى وارثه عدم البيع، فهل إذا أقام ~~المشتري بينة بذلك يقضى له بالنصف المذكور، ويمنع المدعي من معارضته؟ # (أجاب) إن أقام المشتري البينة الشرعية أنه # PageV02P205 # اشترى النصف المذكور وعمل بها شرعا، ومنع المدعي من معارضته بعد ذلك؛ لأن ~~تصرفه فيه هذه المدة التي تقرب من أربعين سنة أقوى دليل على صحة البيع، ولا ~~سيما مع عدم المعارضة والمنازعة ms613 في المدة المذكورة، ومع وضع يده عليه، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب امرأة معها حجة شرعية كتبت في محكمة بيت المقدس إلخ # (سئل) عن امرأة معها حجة شرعية كتبت في محكمة بيت المقدس حرسها الله ~~تعالى بشراء دار من رجل ملكتها بحجتين شرعيتين ثابتتين، فهل لمن باع بموجب ~~حجة للبائع أن يعارض المرأة المشترية من بائعه، ويضرها بالترفق بالحكام ~~وغرم المال؟ # (أجاب) لا ريب أن أذية الناس بالسعي للحكام وغيرهم حرام شديد الحرمة، بل ~~كبيرة من الكبائر يزجر فاعلها ويصد ويمنع ويثاب ولي الأمر أيده الله تعالى ~~بذلك، ولا سيما عن مثل هذه المرأة الضعيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"اتقوا الله في الضعيفين المرأة والمملوك". وإذا ظهر لولي الأمر من المدعي ~~العناد ودعوى الفساد عزره بما يليق به بين العباد لخبر "لإقامة حد في الأرض ~~خير من أن تمطر الأرض أربعين صباحا" فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ~~ويعلم أنه إلى ربه الكريم منتقل وصاير إما لغضبه وناره التي ترمي بشرر ~~كالقصر كأنه جملات صفر: {يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها ~~الناس والحجارة} وإما إلى الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تنال ~~بالتقوى والمرحمة ودفع الضرر عن عباد الله تعالى، وإقامة شعائر الله تعالى ~~فسعيد من دخلها والشقي من حرمها، والله بصير بالعباد فلا يدعي هذه الدعوى ~~الباطلة إلا شقي ملحد موصوف بالطرد والإبعاد والله هو الموفق للرشاد. ### | مطلب أخوين بينهما مال مشترك ولكن إلخ # (سئل) في أخوين بينهما مال مشترك، ولكن أحمد يدعي أن البقر وهي اثنا عشر ~~رأسا هي أولاد البقرة اشترتها زوجته علياء من عمها صالح، ويدعي أن حصته من ~~الغنم لأولاده أخذوها من أجرة رعيهم للغير وحمد الله أخوه+ أخوها يشهد لها ~~بشراء البقرة المذكورة، فما حكم الشرع الفاصل بينهما؟ # (أجاب) # جميع ما بيديهما مما ورثاه أو اكتسباه يقسم بينهما نصفين، وأما البقرة ~~التي لها فإن إقامة علياء زوجة الأخ شاهدين عدلين أو شاهدا ولو كان أخاه ~~المذكور عدلا، وحلفت معه يمينا على ms614 صدقه وأنها اشترت البقرة وحدها من مالها ~~لنفسها أخذت البقر الاثنى عشر وأولاد أحمد أن أقاموا شاهدين كذلك أوشاهدا ~~ويمينا على ما عينوه من الغنم أخذوه، وما صرفه أحمد على البقرة وأولادها ~~يرجع به على الزوجة، فإن كان من المال المشترك يرجع عليه أخوه بالنصف وما ~~عدا ذلك يقسم بينهما نصفين هذا ما شهدت به نصوص الشرع القويم. اه. ### | مطلب رجل تكررت منه الشكايا على آخر بدعاوى غير صحيحة إلخ # (سئل) في رجل تكررت منه الشكايا على آخر بدعاوى غير صحيحة لا أصل لها ~~قاصدا بذلك تغريمه وإيذائه، ولا بينة له # PageV02P206 # على دعواه ومنعه الحاكم الشرعي من معارضته بالوجه الشرعي بحجة شرعية، ~~والآن يريد الدعوى لأجل ضرره وأذيته، فهل القضية إذا فصلت بالوجه الشرعي، ~~وأراد الخصم نقض الدعوى وإعادتها لا تعاد، ولا تسمع ما الحال؟ # (أجاب) لا ريب أن أذية الخلق ولو ذميا لا يجوز، والدعاوى الباطلة كبيرة ~~من الكبائر؛ لما فيها من الوعيد الشديد، ففي الحديث: "من ادعى بما ليس له ~~فليتبؤ مقعده من النار". صرح بذلك ابن حجر في الزواجر، ومثل ذلك الخصومة ~~بباطل زور، وقال غريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "كفي بك أن لا تزال مخصما". والبخاري: "أبغض الرجال إلى الله ~~الألد الخصم". أي كثير الخصومة، ومثل ذلك المخاصمة بغير علم، بل إذا ظهر ~~للحاكم الشرع أيده الله تعالى عناد الخصم وبطلان دعواه، وكثرة خصامه عزره؛ ~~لأن له أن يعزر على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وقد علمت أن ما ذكر ~~معاصي عديدة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب بلدة وقع فيها خوف فجاء لامرأة أبوها إلخ # (سئل) في بلدة وقع فيها خوف فجاء لامرأة أبوها ليخرجها منها فخرجت معه، ~~ومكثت نحو شهر ورجعت لزوجها، ثم مات أبوها، ثم ماتت هي وادعى زوجها أنه يوم ~~ذهبت مع أبيها كان معها مال لها عده لها، ويوم رجعت أخبرت أنه بقي عند ~~أبيها، فهل للزوج طلب على ولد أب الميت ms615 بما ذكرا؟ # (أجاب) ما ذكر لا يثبت به حق، وإنما هو حكايات لا تصلح مستندا شرعيا، نعم ~~للزوج تحليف ولد الأب أنه لا يعلم أن أباه أخذ من ابنته مالا، فإن أقر له ~~بشيء، أو أقام عليه بينة شريعة بما علمته أو رأته أن البنت التي هي زوجة ~~الرجل دفعت لأبيها كذا، وبقي عنده حتى مات وخلف تركة لزوم ولده وفاؤه، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل استدان دراهم واشترى لنفسه أمتعة إلخ # (سئل) في رجل استدان دراهم، واشترى لنفسه بحضرة جماعة أمتعة من فرش وبسط ~~ومخد، وغير ذلك ووضعها في بيته للتجمل فصار بين الزوج والزوجة مشاجرة ~~ومخاصمة فأراد الزوج أخذ أمتعته؛ ليبيعها ويوفي ديونه فمنعته وادعت أن ذلك ~~ملكها وهي مما تصلح لهما، فهل القول قولها، أم قوله؟ # (أجاب) حيث أقام الزوج على الأمتعة بينة أنها له قضي له بها، وإن لم يقم ~~بينة تحالفا، وجعل بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي له بما حلف ~~هذا نص الشافي والجمهور، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل بيده زيتون يستغله تلقاه عن أبيه إلخ # (سئل) في رجل بيده زيتون يستغله تلقاه عن أبيه عن جده من نحو سبعين سنة، ~~والآن برز له رجل من أهل البلد يدعيه مع مشاهدته للتصرف، ويريد أن يقيم ~~شاهدا يشهد بأن هذه الأرض ليس فيها زيتون لغير أهلها فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) وضع اليد والتصرف من أقوى الأدلة الشرعية على الملك ولا سيما ~~مشاهدة الرجل المدعي للتصرف وسكوته عليه هذه المدة المذكورة على أنه لا ~~تسمع الدعوى بعد خمسة # PageV02P207 # عشرة سنة حيث نص السلطان نصره الرحمن على منع القضاة من ذلك على أن هذه ~~الشهادة لا تقبل ولا تنافي ثبوت الملك فيما بعد ذلك؛ لأن الملك ينتقل في ~~اللحظة الواحدة فعهد الشاهد فيما مضى منقوض فيما بعد ذلك بانتقال الملك إلى ~~المتصرف الدال عليه وضع اليد والتصرف، والله تعالى أعلم. ### | مطلب امرأة اشترت جارية من آخر بثمن معلوم إلخ # (سئل) في امرأة اشترت جارية ms616 من آخر بثمن معلوم، ثم بعد مدة ادعت الجارية ~~أنها حرة وظهرت كذلك، فهل حيث لم يثبت البائع أنها رقيقة فلا يصح بيعها إذ ~~الحر لا يدخل تحت اليد، والقول قولها في دعوى الحرية لتمسكها بالأصل، وترجع ~~المشترية على بائعها بالثمن؟ # (أجاب) حيث ادعت الجارية أنها حرة الأصل، ولم يسبق منها إقرار برق حال ~~تكليفها، ولم يحكم برقها حال صفرها حلفت فقصدت بيمينها الأصل؛ لأن الأصل ~~الحرية وعبارة المنهج مع شرحه: ولو ادعى رق غير صبي ومجنون مجهول نسب ولو ~~سكران، فقال: أنا حر أصالة حلف فيصدق؛ لأن الأصل الحرية، وعلى المدعي ~~البينة وإن استخدمه قبل إنكاره، وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي ~~وخرج بدعواها حرية الأصل ما لو قالت: أعتقتني أو أعتقني من باعني منك فلا ~~تصدق بغير بينة انتهى، فإذا حكم بحريتها بعد اعتبار ما ذكر كان للمشترية ~~الرجوع بالثمن كما ذكره في المنهج وغيره والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل له في كرم زيتون ستة عشر قيراطا إلخ # (سئل) في رجل له في كرم زيتون ستة عشر قيراطا وللآخر الباقي غاب صاحب ~~الثلثين عن بلده مدة ثلاثين سنة، ومعه ولد صغير فمات الأب في غيبته عن ولده ~~المذكور، فجاء لبلدة أبيه ليتصرف في الحصة الموروثة له في الكرم، فمنعه ~~واضع اليد وادعى أن جميع الكرم ملكه وملك أبيه، وواضع يده عليه وليس له ولا ~~لأبيه حق فيه، فهل إذا أقام المدعي بينة أن الحصة ملك لأبيه لم تخرج عن ~~ملكه مات عنها وتركها ميراثا تسمع دعواه، وتقبل بينته وتكون الغيبة من ~~الأعذار المانعة، ويمنع واضع اليد المتعدي لكونه بلا برهان؟ # (أجاب) نعم تسمع دعوى الابن بالثلثين في الزيتون، ولا عبرة بوضع اليد ولا ~~بينة الواضع يده على الحصة المقتضية للملك بوضع اليد؛ لأن الابن خارج، ~~وبينته مقدمة ودعواه مسموعة وغيبته عذر وأي عذر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب جماعة قاصدين بلدهم إلخ # (سئل) في جماعة قاصدين بلدهم لقيهم جماعة قاصدين رجلا يقال له شلش، ~~والحال أن المسمى بشلش رجلان ms617 أحدهما بدير عمار، والآخر بشقبي+ فسألوهم عن ~~بلد شلش فقالوا لهم: سيروا معنا ظنا منهم أن مرادهم شلش الذي بدير عمار ~~فساروا معهم إلى أن دخلوا دير عمار فأقاموا بها أربعة أيام، ثم خرجوا من ~~دير عمار ففي أثناء الطريق لقيهم قطاع الطريق فأخذوا ما معهم من البقر ~~فادعوا على الجماعة الذين سألوهم أنهم هم الذين أضاعوا بقرهم بسبب أنهم ~~دلوهم على غير الذي أرادوا التوجه له، وهذه الدعوى تزيد على # PageV02P208 # عشرين سنة فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) هذه الدعوى لا تسمع لوجوه كثيرة: أحدها: أن دعوى السبب لا تسمع. ~~الثاني: أنهم ما استولوا على بقرهم. الثالث: أنهم أخبروهم على ظن هم فيه ~~صادقون؛ لتعدد شلش المسئول عن بلده، فالخطأ من السائلين إذ لم يبينوا أي ~~شلش يريدون. الرابع: أنهم بإقامتهم في دير عمار حصل لهم الضرر من النهب ~~والدمار، فهل ساروا في الوقت والساعة لشقبا لتبيين الحال لهم. الخامس: أنهم ~~خرجوا منها لشقبا، ثم حصل لهم النهب. السادس: أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة ~~لا تسمع فأذعن للحق إن كنت ممن آمن وشكر، وإلا تلحق بمن طغى وكفر، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في معنى اشتهر أن الدعوة لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة إلخ # (سئل) في معنى اشتهر أن الدعوة لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن حق الخلق لا يسقط بمضي الزمن ولو ألف ~~عام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ~~كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا". قاله في يوم عرفات وعلى من ~~يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدفع ما عليه من حقوق العباد؛ كي لا تبقى روحه ~~محبوسة عن مقامها؛ لما ورد في الحديث الشريف. وإنما المعنى المذكور وهو عدم ~~سماع الدعوى في ذلك إنما مشاع من طرف السلطان نصره الرحمن من منع القضاة أن ~~يسمعوا دعوى فيما زاد على خمسة عشر سنة رفعا بالنزاع، ولأجل حسن النظام، ~~ولكن هذا مشروط بأن ms618 ينص السلطان للقاضي على ذلك، فيصير ليس له حكم فيما زاد ~~لأنه بالنسبة إليه كالمعزول فله أن يعرف المدعى عليه بوجوب الحق عليه ~~كالعالم والمفتي، وليس له إلزامه، فإن أردت طريق الجنة دفعت ما عليك من ~~حقوق الخلق، وإن سلكت طريق النار فلا تأمن من العار، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل له على آخر زيت سلم إلخ # (سئل) في رجل له على آخر زيت سلم وللرجل ثلاثة أرباع بدو أرض جناين وضع ~~يده عليها المسلم تحت ما له من الزيت قهرا، ثم تصالح معه على ربع من البدو ~~له سابقا ربع، فصار له النصف وبقي واضعا يده على الأرض، ثم مات المسلم ~~إليه، ويدعي المسلم أن الصلح ما صار إلا على الأرض وربع البدو كان منتصرا ~~بأقاربه، ثم افتتن معهم وخاف على الأرض فجاء الرجل وقال له: هذه الأرض ~~لأولاد فلان قل لهم يأتون لي يبيعون لي هذه الأرض، ثم إنه أنكر هذا القول، ~~فهل إذا شهد عليه هذا الرجل بما جرى منه، وحلف أولاد الرجل معه يقضى له ~~بالأرض، ولا يفيده ما يتعلل به سابقا على الإقرار؟ # (أجاب) حيث وجد الشاهد بصفة العدالة وشهد على الرجل الواضع يده على الأرض ~~بأنه طلب من الورثة أن يبيعوه الأرض قبلت شهادته، ولكن يحلف كل من الورثة ~~يمينا على صدق دعواه وشاهده، ويقضى لهم بالأرض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل مفقود عليه ديون إلخ # (سئل) في رجل مفقود عليه ديون حالة للغرماء، وله ديون على الناس # PageV02P209 # فهل لحاكم الشرع الشريف إذا ثبت عليه ماله من الديون، وعليه منها أن ~~يستوفي ماله ويدفعها لأرباب الديون التي عليه أو كيف الحال؟ # (أجاب) لا ريب أن القضاء على الغائب # جايز # في غير عقوبة الله تعالى إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو الغائب مقر وعبارة ~~المنهج وشرحه: وللقاضي نصب مسخر بفتح الخاء المعجمة المشددة ينكر عن ~~الغائب؛ لتكون الحجة على إنكار منكر، ويجب تحليفه أي المدعي يمين الاستظهار ~~بعد إقامة حجته أن الحق عليه ms619 يلزمه أداؤه، ثم قال: وإذا حكم الغائب بماله ~~وله مال في عمله قضاه منه لغيبته انتهى. قال ابن حجر: وله مال ولو كان دينا ~~ثابتا أي: فللقاضي أن يوفي من الدين الثابت للغائب دينه الثابت عليه، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في أخت معاملة لأخيها فاجتمع لها عليه مبلغ إلخ # (سئل) في أخت معاملة لأخيها فاجتمع لها عليه مبلغ فطالبته فدفع لها عجلة ~~بحصة من المبلغ الذي عليه، ثم ماتت وخلفت ورثة، والآن يدعي أن العجلة تحت ~~يديها أمانة والورثة يدعون أنها بيع، ومع كل بينة تشهد له بما يدعيه فمن ~~تقدم بينته؟ # (أجاب) بينة مدعي الشراء مقدمة على بينة مدعي الأمانة؛ لأن لا ولي معها ~~زيادة علم، ولا تنافي بين البيع والأمانة؛ لأنه يمكن إن يضعها أمانة، ثم ~~يبيعها لها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في امرأة معها مصاغ دفعه لها أبو زوجها إلخ # (سئل) في امرأة معها مصاغ دفعه لها أبو زوجها وأمه ينازعه فيه سلفها، فهل ~~إذا شهد بينة شرعية بدفع ما ذكر لها ذلك من صداقها، فهل يمنع سلفها من ~~نزاعها؟ # (أجاب) نعم إذا أقامت المرأة المذكورة شاهدين أو شاهدا وحلفت معه يمينا ~~بأن حماها وحماتها دفعا ذلك لها من صداقها امتنع على سلفها نزاعها، ورد ~~عنها ردا جميلا والأخذ أخذا وبيلا، وكفى بالله وكيلا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل تلقى أشجار زيتون عن أبيه وجده إلخ # (سئل) في رجل تلقى أشجار زيتون عن أبيه وجده لم يعرف له منازع منذ خمسين ~~سنة، والقرية تيمارية، والمتكلم عليها يقره على ذلك، والآن أهل البلد يدعون ~~أنه تابع للبلد ويكون سوية بينهم، هل تسمع دعواهم وفيهم رجل يقول: إن هذا ~~الزيتون لأهل البلد يأخذ منه حصته؟ # (أجاب) دعوى أهل البلد المذكورة لا تسمع لأمور منها: أنهم غير واضعين ~~اليد، ومنها أنهم لم يعينوا أنها مملوكة لهم، ومنها عدم معارضتهم هذه المدة ~~المذكورة، ومنها أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة لا تسمع بناء على منع القاضي ~~من السلطان بعدم سماعها فما ms620 فوق ذلك، ومنها أن البلد للمتكلم عليها من طرف ~~السلطان نصره الرحمن وهو مقر للرجل على ذلك هذه المدة حتى لو فرضنا أنها لم ~~يكن لها مالك، وأقر المتكلم على البلد الفلاح عليها صارت من علائقه، ليس ~~لأهل البلد معه كلام، ومنها أن أخبار الرجل لا يعمل به حق ولو أداه بلفظ ~~الشهادة لا تقبل؛ لأنه شريك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تخاصم مع جماعة فشكاهم إلخ # (سئل) في رجل تخاصم مع جماعة فشكاهم إلى حاكم السياسة فعين عليه من طرفه ~~معينا، # PageV02P210 # فلما مثلوا بين يديه أتاهم أناس غيرهم فلم يثبت عليهم عند حاكم الشرع ~~ومنعه حاكم الشرع عنهم، ثم ادعى أنه دفع أجرة الطريق للمعين، ثم رفع ~~المتهومين إلى حاكم الشرع فقال لهم: أعينوه لأجل الصلح بينهم، فهل يلزمهم ~~ذلك شرعا؟ # (أجاب) حيث كان الرجل في دعواه مبطلا، ولم يثبت ما ادعاه على المدعى ~~عليهم فأجرة المعين لازمة له؛ لأنه مبطل ومتعد، وليس للقاضي إلزام المدعى ~~عليه بذلك، ولا أمره له بالدفع؛ لأنه خلاف الشرع لما علم مما ذكرناه،، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في أرض من أراضي بيت المال بها محل خرب إلخ # (سئل) في أرض من أراضي بيت المال بها محل خرب لم يعهد له عمارة من أحد من ~~الناس، وإنما يقال: إنه من قسم بداح بن رباح وسلامة بن إبراهيم الطارش ~~وحسين بن رباح ومرتضى بن سرور وحسن المهر فحسن المهر وإبراهيم الطارش وكلا ~~بداحا في بيع تلك الأرض الخربة، ثم إن المذكورين باعوا الأرض المذكورة من ~~عبد الكريم بوكالة حسن المهر وإبراهيم الطارش لبداح، ومات حسن المهر ~~وإبراهيم الطارش وأولادهما يدعيان عدم البيع والوكالة، ومكث الرجل في ~~حياتهما نحو خمسة عشرة سنة يعمر الأرض بالحرث والزرع من غير معارض له فيها ~~ولا منازع لا من الطارش ولا من حسن ولا من غيرهما ممن ذكر وغيرهم، ولم يعهد ~~للمذكورين ولا لغيرهم بها حرث ولا زرع، فهل لأولاد الطارش وأولاد حسن معه ~~منازعة لكونهما يدعيان عدم البيع ms621 والوكالة؟ # (أجاب) هذه الأرض إنما يحصل الاختصاص بها بالعمارة فحيث لم يوجد لمن ذكر ~~بها عمارة من زرع ولا غرس فلا حق لهم في الأرض بوجه، فلا منازعة لهم ولا ~~لغيرهم لهم نزاع؛ لعدم ثبوت حق لهم في الأرض ورفع يدهما كان لدفع شرهما ~~ونزاعهما والرجل ملك الأرض بالعمارة؛ لأنه حققه بالعمل سيما مع مشاهدات ~~الميت والوارث للعمارة ولم يعارضوه ويدفع ما عليها للمتكلم عليها من قبل ~~السلطان، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في حاكورة تلقاها وارث عن مورثه إلخ # (سئل) في حاكورة تلقاها وارث عن مورثه بموجب حجج شرعية بملكيتها، ولها ~~حدود أربع من القبلة والشرق والشمال والغرب، ثم قال في الحجة بجميع حقوق ~~ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه واستطراقاته، وما يعرف به وينسب إليه ~~حق له ذلك شرعا داخلا في وفي الحاكورة قبو سفلي تحت أرضها داخل في حدودها، ~~فهل يكون داخلا في البيع أو لا؟ # (أجاب) لا يخفى على كل من له نظر قويم في الشرع العظيم أن جميع ما دخل في ~~هذه الحدود داخل في ملك المالك حتى الهواء الصاعد والعمق النازل إلى سبع ~~أرضين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غصب قيد شبر من أرض طرقه من سبع ~~أرضين فما عوقب الغاصب إلا بما غصبه وهو مقدار الشبر إلى الأرض السابعة". ~~فهذا القيد داخل في البيع قطعا حتى # PageV02P211 # ما حاذاه من الأرض السابعة فهو داخل في البيع قطعا حتى يوجد ما يمنع ذلك ~~بالحق الذي ثبت السماوات والأرضون وما بينهما عليه قال تعالى: {وما خلقنا ~~السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق}، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في يتيم بلغ بالحلم والسن وله أم وإخوة إلخ # (سئل) في يتيم بلغ بالحلم والسن وله أم وإخوة وأهل وأقارب، ولم يرض ~~بمعيشتهم، فهل يجوز له مفارقتهم والارتحال عنهم لطلب المعيشة، وهل يجوز لهم ~~منعه والحجر عليه وإذا قلتم لهم ذلك بأي وجه؟ # (أجاب) حيث كان بالغا عاقلا ولا ريبة فله التوجه حيث أراد، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في رجل أخذ ms622 وظيفة عن إنسان إلخ # (سئل) في رجل أخذ وظيفة عن إنسان من غير وجه شرعي، ثم فرغ عنها لآخر، ~~وأخذ نظير الفراغ قدرا معلوما ثم ذهب صاحب الوظيفة الأصلي إلى الدولة ~~العليا فأعيدت وظيفته عليه، فهل للمفروغ له أن يرجع على الفارغ بما أخذه من ~~المال؟ # (أجاب) حيث إن الرجل كان أخذ الوظيفة من غير وجه شرعي كان فراغه لم يصادف ~~محلا، وأخذه المال باطل؛ لعدم استحقاقه للوظيفة فوجب عليه رد المال لمالكه ~~لما علم؛ لأن مالك المال لم يبذله له مجانا، بل لأجل الفراغ الصحيح ولم ~~يوجد فهو كبيع غير المملوك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في شريكين تفاسخا عقد الشركة إلخ # (سئل) في شريكين تفاسخا عقد الشركة وكتب بينهما حجة شرعية بمعرفة حاكم ~~الشرع وحكمه بأنه لا يستحق أحدهما قبل الآخر حقا مطلقا من سائر المعاملات ~~من القيم والمثليات وأبرأ كل منها صاحبه إبراء عاما، ثم إن أحدهما يريد ~~الدعوى على صاحبه تعنتا وبغضا وإضرار له وتغريما للمال بغير مسوغ شرعي له ~~في ذلك، فهل للحاكم منعه من باطله وزجره وتنكيله؟ # (أجاب) حيث ظهر لمولانا الحاكم أيدت أحكامه من الخصم العناد منعه وزجره ~~عن غيه وباطله، فإن لم يفد فيه ذلك أدبه بما يليق به؛ لأن منصبه منع الخصام ~~وإقامة الاحكام وقمع اللئام ونصر الكرام؛ ليحصل بذلك حسن النظام في الدنيا ~~ودار القيام، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي إلخ # (سئل) في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي بغمة ليبيعها له فظهرت ~~أنها مأخوذة بالسرقة بعد بيعها لرجل مصري، فرجع المصري على الدلال بالثمن، ~~فهل للدلال الرجوع على الذمي بالثمن، وإذا امتنع من الدفع فهل لحاكم العرف ~~تعزيره بما يليق وإذا كتب عليه حجة لكونها بالقهر والجبر يعمل بها؟ # (أجاب) نعم له الرجوع عليه بالثمن فإن دفع بنفسه فذاك وإلا رفعه الدلال ~~لحاكم الشرع ليأمره بعد الإثبات بالدفع، فإن امتثل لحكم الشرع كان له ذمة ~~وعهد وإلا فلا ولحاكم العرف ms623 أيده الله تعالى زجره وتنكيله بما يليق بعناده ~~وفساده، ولا يعمل بحجة مخالفة للشرع القويم، ولا سيما مع الإكراه المنابذ ~~للشرع المتين، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل دفع لآخر اثنين وعشرين قرشا إلخ # (سئل) في رجل دفع لآخر اثنين وعشرين قرشا تحت ثمن زيت يأتي به له من البر ~~فادعى الآخذ أنه أتى بالزيت # PageV02P212 # وضاع نهبا فهل تضيع الدراهم على مالكها؟ # (أجاب) آخذ الدراهم ضامن لها لأنه أخذها لغرض نفسه؛ ليأتي بها بزيت ويأخذ ~~ربحه، والآن أخذ الثمن المذكور وهو نظير أخذ المتاع للسوم وهو مضمون فكذا ~~هنا، فعليه غرمها ضاعت أو سلمت، والله تعالى أعلم. ### | مطلب وقف على المسجد يقال إن به نبيا من الأنبياء إلخ # (سئل) في وقف على المسجد يقال: إن به نبيا عليه الصلاة والسلام في قرية ~~خراب وللأرض معلوم، فكيف يعمل به شرعا؟ # (أجاب) يجب على من تحت يده معلوم الأرض أن يدفع عن المسجد الموقوف ما ~~يدفع عنه الضرر، مثل مرمة وكوة ونحو ذلك مما يحفظ عين المسجد لاحتمال عمارة ~~القرية ولاحتمال مرور مصل أو قافلة بها، واحتراما لما فيها من النبي ~~المعظم، فإن فضل شيء وأمكن عمارة القرية حفظ لها، وإلا عمل به أقرب مسجد ~~إليها؛ لأن المساجد لله تعالى كلها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في بلد عليها لوازم عرفية دفع رجل ما عليه إلخ # (سئل) في بلد عليها لوازم عرفية دفع رجل ما عليه منها، وبقية أهل البلد ~~نهبوا جملا ودفعوه في تلك اللوازم، فهل على الرجل الدافع ما عليه من ذلك ~~الجمل شيء؟ # (أجاب) لا شيء على الرجل من الجمل؛ لكونه دفع ما عليه ولم يستول على ~~الجمل، وإنما يطالب به الآخذون له الواضعون أيديهم عليه، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في أقارب اتهموا في قتيل فنهب لهم المتهمون جمالا إلخ # (سئل) في أقارب اتهموا في قتيل فنهب لهم المتهمون جمالا، ثم صار بينهم ~~صلح فرجع بعض الجمال وبعضها لم يرجع، فهل لصاحب الجمل الذي لم يرجع طلب على ~~أقاربه؟ # (أجاب) ms624 ليس للرجل طلب بجمله على أقاربه؛ لأنهم لم يستولوا عليه، ولا عبرة ~~بالتهم الباطلة، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل كان يأخذ من وقف الخليل عليه السلام إلخ # (سئل) في رجل كان يأخذ من وقف خليل الرحمن قدرا معلوما يسمى استحقاقا، ~~وذلك أن الوقف كان له فائض يصرف للفقراء والمستحقين، فرغ إنسان عن قدر من ~~ذلك لآخر، وأخذ منه على الفراغ مالا، ثم منع جميع الاستحقاقات متول على ~~الوقف؛ لضيقه عن ذلك، فهل الفراغ صحيح؟ # (أجاب) الفراغ غير صحيح؛ لعدم تقرر ذلك على الفارغ والمأخوذ من باب ~~الإحسان، والصدقة لا تملك إلا بالأخذ، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في ولد عليه ديون كثيرة فهرب من ذلك إلى الهند إلخ # (سئل) في ولد عليه ديون كثيرة فهرب من ذلك إلى الهند، ورجل يدعي أنه وجد ~~في دفتره على ذلك الولد دينا وله والد، فهل يطالب والده بشيء من الدين ~~المذكور، والحال أن لا ملك في بلده أصلا كيف الحال؟ # (أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطالب الوالد المذكور ~~بشيء من الدين الذي على ولده، وذلك بإجماع المسلمين؛ لأن الوالد لو قتل ~~ولده لا يطالب بقصاص، فكيف يطالب بالدين اللازم له، فليتق الله تعالى ~~الطالب المذكور؛ لأمور منها: عدم ثبوت دينه؛ لأن مجرد الدفتر لا يعمل به ~~شرعا، ومنه عدم لزوم ذلك لو فرض ثبوته للوالد، ومنها أن الدين # PageV02P213 # لا يلزم من غير كفالة ولا ضمان، ومنها أن الله تعالى أمر الولد بالإحسان ~~إلى والده وهو من الإساءة؛ لثقل ذلك على النفوس، ومنها مخالفة ذلك للشريعة ~~الغراء والملة البيضاء، ومنها عدم تسليط الشرع للغريم على الوالد المذكور ~~إلا ان يوجد رجل ينابذ الشرع القويم فيخرج عنه إلى مذهب الشيطان الرجيم ~~اللئيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل توفي عن وظيفة إلخ # (سئل) في رجل توفي عن وظيفة فقرر القاضي فيها ابنه الأهل لها، وتصرف فيها ~~لمدة سنين يؤدي خدمتها على حسب الإمكان ms625 ويتناول معلومها من المتولي عليها، ~~وكان والده تلقاها بالانحلال عن آخر بموجب تقارير شرعية، والآن يريد ~~المتولي منع التصرف فيها يتعلل عليها بأنها حادثة ليست موجودة في دفاتر ~~محاسباته، فهل يعمل بقوله وتلغى التقارير والتصرف في الوظيفة ومشاهدة ذلك، ~~أو لا عبرة بقوله مع وجود التقارير والتصرف المذكورين، ويأمر الحاكم الشرعي ~~المتولى المذكور بدفع معلومها من ربع الوقف، ويثاب على ذلك؟ # (أجاب) حيث كان لهذه الوظيفة أصل، ويشهد له تصرف والد الميت ومن قبله، ~~وقرر ابن الميت من له ولاية التقرير وجب على المتولى على ذلك الوقف دفع ~~معلوم المقرر فيها، ولا عبرة بما تعلل به المتولى؛ لأنه لا يصلح مستندا ~~شرعيا كما هو مقرر في الأصول والفروع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عمن ذكر بسوء عند حاكم فطلبه إلخ # (سئل) عمن ذكر بسوء عند حاكم فطلبه الحاكم فلم يجده، فأخذ ابن عمه عنه ~~وغرمه مالا، فهل له الرجوع به على ابن عمه؟ # (أجاب) لا رجوع له بما غرمه على ابن عمه المتهوم؛ لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". فلا رجوع له إلا على ظالمه الآخذ ~~لماله،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في ولد نشأ في كنف أبيه إلخ # (سئل) في ولد نشأ في كنف أبيه وكان يشتغل معه في أشغاله وأمر معاشه ~~واكتسابه وغير ذلك، ثم مات الأب وخلف الولد المذكور وشقيقه له، والابن يدعي ~~أن المخلف عن أبيه من كسبه فهل يعمل بقوله؟ # (أجاب) حيث إن أصل المعمول فيه للأب كالمال والأرض والأشجار ونحوها فلا ~~شيء للولد من جهة الكسب؛ لأنه متبرع به، والجميع يكون تركة للأب، ويقسم على ~~الورثة بحسب الفريضة الشرعية حتى لو أثبت الابن ذلك بالوجه الشرعي أو صدقه ~~باقي الورثة لما علم، وإن انفرد الولد بتحصيل شيء معلوم من جهة أخرى غير ~~جهة الأب، وأقام عليه البيان الشرعي فهو له وإلا فلا عبرة بدعواه والحكم ~~كما مر والله تعالى أعلم؟ # PageV02P214 ### | مطلب أسباهي له ربع خربة ببراءة سلطانية له ولآبائه إلخ # (سئل) ms626 في أسباهي له ربع خربة ببراءة سلطانية له ولآبائه بحسب تقرير ~~السلطان نصره الديان لهم، والثلاثة أرباع وقف على خليل الرحمن عليه الصلاة ~~والسلام، ودفاتر الوقف الشريف ناطقة بأن للأسباهي الربع والثلاثة أرباع ~~لجهة الوقف الشريف، فهل يجوز لأحد ممن يتكلم على الوقف أن يعارض الأسباهي ~~في ربعه المذكور ويضمه إلى الوقف؟ # (أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن مولانا السلطان زاده نصر الملك الديان ~~أنه أقطع الأسباهي الربع المذكور لا يجوز لأحد من الناس أن يعارضه فيه بوجه ~~لأمور: منها ما ذكر منها أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يرضون ~~نسبة هذا الأمر إليهم؛ لأن الله تعالى بعثهم لإصلاح الدين والدنيا، وليس ~~لهم علاقة بأمور الدنيا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غصب قيد شبر ~~طوقه من سبع أرضين" فعلى ولي الأمر نصره الله تعالى أن يرد الحق لأهله، ~~ويكون ذلك نصرة لأنبياء الله تعالى ورسله؛ لأن ذلك مما يرضون به وسيما أبو ~~الأنبياء الكرام شيخ الرسل العظام أصل كل خير، ورأس كل هدى، ودفع كل ضرر ~~وبلاء إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومن ~~يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن ملة إبراهيم العدل والحق ونصرة ~~المظلومين وردع المعتدي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب رجل قتل لإنسان فرسا بإقراره إلخ # (سئل) في رجل قتل لإنسان فرسا بإقراره، ثم أتفق مع صاحبها على أن يحلف له ~~ويسمي رجالا ليس لهم دخل في قتلها، فحلف وسمى رجالا بحسب ضلاله وزعمه، ~~فألزم الرجل عند أقوام لا يؤمنون بيوم الحساب، بل نبذوا الحق وراء ظهورهم، ~~واتبعوا أهوية أنفسهم فغرم كبير المسمين لصاحب الفرس حصة من قيمة الفرس، ~~فهل ما ذكره صحيح مطابق للشريعة الغراء، وإذا قلتم لا فهل يجب على كل مؤمن ~~يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر على الفاعلين كذلك، ويمنعهم من غيهم ~~وضلالهم، وهل للكبير الغارم الرجوع على الآخذ منه أم كيف الحال؟ # (أجاب) اعلم أن الله ms627 تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ~~وتنبيها لأقوام غافلين، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء ونجاتا للعالمين، ~~وقال الله تعالى فيه: { # ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن ~~من الله حكما لقوم يوقنون} وقال أيضا: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ~~شجر بينهم} وقال أيضا: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} ~~وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار إذا علم ذلك ظهر أن ما ذكره من براءة ~~المقر، ومؤاخذة المقر عنه ليس من الشريعة الغراء من شيء، وأنه ضلال وبهتان ~~وافتراء على الله تعالى، وحرمان # PageV02P215 # ومنابذة للشريعة الغراء، وخذلان يجب على كل من يؤمن بالله ويوم الحساب ~~منابذة القائلين بذلك، والعاملين به في كل وجه وباب؛ لأنه أمر مبتدع وفسق ~~مخترع لا يقول به أحد من أهل الكتاب ولا من الجاهلية، وغيرهم من ذوي ~~الألباب، ولا يساعده عقل ولا نقل في كتاب، فالله حسيب العامل به ومحمد صلى ~~الله عليه وسلم خصيمه وقصميه، وكيف يحل لمالك الفرس أخذ هذا المال ممن لم ~~يجن ولم يقترف الذنب والخطيئة، ويترك المقر والجاني فلا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم، وهذا شيء يجب التنبه له غفل عنه الناس أجمعون، وهو ~~أنهم إذا سمعوا بهذا الأمر تساهلوا فيه، ولم يبالغوا في إنكاره مع أنه من ~~أعظم ما يجب إنكاره ومعارضة فاعله وإضراره؛ لأنه نقض للشريعة حكما، وإبطال ~~لها نثرا ونظما فتأمل واعتبر أيها الخائن الخاسر المعادي لله في دينه، ~~ولنبيه في شرعه وتبيينه فلا تجوز المطالبة بهذا المال ولا العمل به، ويجب ~~رد ما أخذ من الرجل الكبير عليه، ويجب على كل ولي أمر من قاض أو حاكم المنع ~~من العمل بهذا الأمر الفظيع القبيح الوضيع، وتخليص مال الرجل وإيصاله له ~~فما مآل المبتدع لهذا الأمر، والمؤيد له عند الله تعالى ورسوله صلى الله ~~عليه وسلم إلا وبار ودمار وخيبة وخسار وغضب الجبار، ثم العار والمصير إلى ~~النار وبئس القرار، والله تعالى ms628 أعلم. ### | مطلب طائفة من النصارى لهم دير خارج بيت المقدس إلخ # (سئل) في طائفة من النصارى لهم دير خارج بيت المقدس وجد به جماعة ~~مقتولون، ولأحد المقتولين أخت ادعت أن المغرى عليهم وكيل الطائفة المذكورين ~~بإغرائه لبعض من هو مشهور بقطع الطريق ونهب الأموال وقتل الأنفس فأرشى ~~عليها ونفاها من القدس الشريف فخرجت وهي معلنة بدعواها المذكورة في الطرقات ~~والأسواق والبنادر التي حلت بها، وأنه راودها عن نفسها فأبت فلذلك أغرى على ~~أخيها، ومن معه، ثم ظهر رجل أقر على نفسه أنه قتل من ذكر ومن معه جماعة من ~~المسلمين سماهم ذكر منهم رجلا خادما عند السادة الداودية، فأخذوا ينسبون ~~إليهم بألسنتهم ما لا يليق بهم، ولا ينسب إليهم، فهل يترتب على قول النصارى ~~وأخبار الرجل حكم شرعي؟ وإذا قلتم لا فهل للحاكم أيدت أحكامه تعزير الطائفة ~~القائلين ما ذكر، ومنعهم من غيهم وضلالهم أوضحوا لنا ذلك بالأدلة الساطعة ~~والأقوال اللامعة والحجة القاطعة والبراهين الجامعة؟ # (أجاب) اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن أفسق الفاسقين الكافر، وكذلك ~~المذكور من الفاسقين بموجب إقراره بقتل النفس المحرمة، وقد قال: {يا أيها ~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ~~ما فعلتم نادمين}. قال البيضاوي: فتعرفوا وتفصحوا حال كونكم جاهلين # PageV02P216 # بحالهم فتصبحوا فتصيروا على ما فعلتم نادمين أي مغتمين على ما وقع منكم ~~تتمنون أنه لم يقع، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد ~~وابن ماجه: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن ~~البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". ولو قبلت أخبار الفاسقين لم ~~نثق بشيء من الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: "علي مثلها أي الشمس فاشهد". ~~وقد علمت ما وقع من الافتراء والكذب والزور والضلال والبهتان من الكفرة ~~اللئام على سيد الأنام مع القطع بظهور المعجزة والبرهان، فما زادهم ذلك إلا ~~الطغيان والله المستعان على أن دعوى المرأة الذمية على أهل دينها تقدح في ~~قلب قاض الجنة تحقيق الظنة؛ لأن ms629 الإنسان ناصر لأهل دينه خاذل لغيره بالوضع ~~كما هو مشاهد معلوم عليه أهل المنطوق والمفهوم لا يجوز العدول عنه إلى ~~أوهام قوبلت بهذه لكانت كالدرة مع الجبل، فإقرار الرجل المسلم قاصر عليه، ~~وقول الكافر لا يعول عليه ولو أقسم عليه أنهم لا إيمان لهم لو اطلعت عليهم ~~وما هو عليه من القبائح لوليت منهم فرارا ولملئت رعبا وما لقيت لهم ذمة ولا ~~عهدا، بل مكائد للمسلمين لا تعلم لها حدا ولكن رد الله الذين كفروا بغيظهم ~~لم ينالوا خيرا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ~~والله لا يحب المفسدين إذا علمت ذلك، وتحققت ما هنالك علمت أن الخائضين في ~~أهل الإسلام ولا سيما المشايخ الأعلام والسادة الكرام، يجب على ولي الأمر ~~أيدت أحكامه وأعلى في الخافقين نظامه أن يعزر أعداء الله ورسوله وأعداء ~~أولياء الله وأهل الإسلام؛ لأن منصبه قمع اللئام وإقامة الأحكام بالأحكام، ~~ورفع معالم الإسلام لأن مثل هذه السرية التي ليس فيها مرية ولو وقعت من أهل ~~الإسلام لكان الواجب لهم التعزير والتحقير على هذا الأمر الخطير، فكيف ~~بإخوان الشياطين فتنصب عليهم الحدود بحسب ما شرط من فتح البلاد بأمر الودود ~~فنصر الله تعالى من كان للحق ناصرا، ولأهل الباطل قاهرا حتى يصح الإسلام به ~~مفاخرا وعلى الدين الباطل ظاهرا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب أرض اشتراها محمد بن عواد من عواد بن غانم إلخ # (سئل) في أرض اشتراها محمد بن عواد من عواد بن غانم وتصرف فيها في حياته ~~نحو عشرين سنة، ثم مات عواد وورثه غانم ومكث نحو خمسة عشرة سنة، ثم موت ~~غانم وله ورثة، ثم بعد موت غانم بنحو خمس سنين ادعى وارثها أن نصف هذه ~~الأرض لهم مع عدم معارضتهم ومنازعتهم نحو أربعين سنة، فهل تسمع دعواهم ~~والحال أن الأرض وقف على كليم الله تعالى موسى بن عمران على نبينا وعليه ~~الصلاة والسلام؟ # (أجاب) هذه الأرض لا تملك، وإنما الزراع لها له بها اختصاص وانتفاع، فلما ~~وضع الرجل يده على ms630 الأرض هذه المدة فلا تسمع الدعوى عليه مع ذكر. # PageV02P217 # وصار أحق بها من غيره فليس لأحد أن يرفع يده عنها قهرا، ولو أقام بينة مع ~~مضي المدة المذكورة والتصرف المذكور المانع من المعارضة والله أعلم. ### | مطلب عن أرض وقف على ولي الله تعالى إلخ # (سئل) عن أرض وقف على ولي الله تعالى يقال له أبو نجيم وهو مدفون بأرض ~~بادية ليس بها أحد، فهل لمن الأرض تحت يده أن يصرف معلومها في وجوه الخير ~~كبناء بئر أو عمارة مسجد أو صرف للفقراء والمستحقين؟ # (أجاب) نعم يجوز للرجل المؤمن بالله واليوم الآخر أن يصرف معلوم الأرض ~~فيما جرت به العادة السابقة، فإن لم تكن عادة كان لمن الأرض تحت يده أن ~~يصرف معلومها في وجوه الخير مقدما الأهم فالأهم كبناء بئر وعمارة مسجد وصرف ~~لفقراء المسلمين، ويقدم الأشد احتياجا للمسلمين على غيره، والله يعلم ~~المصلح من المفسد وهو أعلم. ### | مطلب في رجل أذن له متول على وقف إلخ # (سئل) في رجل أذن له متول على وقف في عمارة دكان من الوقف كان يسكنه فصرف ~~عليه ستة عشر قرشا بإذنه، ثم مات المستأجر للدكان وخلف ورثة، ثم نزع الدكان ~~منه، فهل له الرجوع عليه بما غرمه الميت من المال المذكور؟ # (أجاب) هذا يسمى الآن في العرف خلوا وهو معمول به شرعا للحاجة الداعية ~~إليه، ولوجود الإذن المقتضي له، وقد أفتى بذلك بعض المتأخرين فيجوز للورثة ~~الرجوع على الناظر، ويجب عليه أن يدفع لهم من مال الوقف، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن رجل فلاح خرج من بلده لأخرى وله فيها شجر وأرض إلخ # (سئل) عن رجل فلاح خرج من بلده لأخرى وله فيها شجر وأرض وضع أهل البلد ~~يدهم عليها في نظير ما يطعمونه لضيف ونحوه، والحال أنه يضع ما على الأرض ~~للمتكلم عليها، فهل يجب عليهم رفع أيديهم عنهما وإن أكلوا شيئا غرموه؟ # (أجاب) يجب عليهم رفع أيديهم عن أرضه وشجره وعليهم غرم ما أكلوه منهما، ~~فإن امتنعوا من ذلك ألزمهم الحاكم ms631 أيدت أحكامه، فإن امتنعوا عزرهم بما يليق ~~بهم وما ذكروه من الضيافة لا يعمل به بإجماع المسلمين؛ لأن ذلك إكرام من ~~أهل القرية لنازلهم، وليس ذلك على الأرض والله أعلم. ### | مطلب عن قرية من قرى بيت المقدس لزمها دية إلخ # (سئل) عن قرية من قرى بيت المقدس عمرها الله تعالى لزمها دية رجل فهرب ~~رجل ممن لزمته الدية، وقد صار عليهم كفلا فباع ما له في القرية الكفلاء، ~~وسدوا ما عليه من الدية فهل البيع صحيح؟ # (أجاب) هذا البيع باطل لعدم تسلط الكفلاء على مال الغائب شرعا، فيدفع ما ~~عليه من معلوم الدية، ويرجع له ماله والله أعلم. # (سئل) في أختين لهم قدر معلوم في الصرة الرومية بتقرير شرعي نزلت أحدهما ~~للأخرى وقررت معلومها بتقرير شرعي، ثم نزلت هذه المرأة عن الحصتين لامرأة ~~أخرى وقررها حاكم الشرع، وتصرفت في المعلوم نحو عشرين سنة، فأنهى رجل عن ~~أحد الأختين وأخذ حصتها، وكتب لهم براءة بذلك على حسب أنهاه، فهل يعمل ~~بالبراءة أو بتقرير القاضي # PageV02P218 # السابق على تاريخ القاضي؟ # (أجاب) لما نصب مولانا السلطان قاضيا عاما يتعاطى الأحكام كان كأنه ~~السلطان؛ لأنه نائبه والنائب كالأصيل، فلما قرر القاضي المنزول لها صارت هي ~~المستحقة للمعلوم، وما أنهاه الرجل للسلطان عن المعلوم، وقرره فيه لم يصادف ~~محلا؛ لأن المعلوم له أهل على أن تقرير الخاص مقدم على العام كما صرحوا به ~~والله أعلم. ### | مطلب في مسجد قديم مهجور لا يصلي به أحد إلخ # (سئل) في مسجد قديم مهجور لا يصلي به أحد من الناس إلا يوم العيد، وله ~~أراض فوضع رجل من المسلمين يده عليه وعمره وصانه وهيئه للصلاة، فهل يجب على ~~من تحت يده شيء من الوقف أن يدفعه للرجل المذكور؟ # (أجاب) لا يخفى أنه يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم أنه ~~إلى الحساب صائر أن يسعى في عمارة المساجد، ويظهر شعارها، ويعلي منارها؛ ~~قال تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} وقال صلى ~~الله عليه وسلم: ms632 "من عمر لله مسجدا ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتا في ~~الجنة". فيجب على كل مسلم أن يدفع ما للجامع عنده من معلوم الوقف الواجب له ~~شرعا، وعلى المسلمين جميعا إعانة الرجل على العمارة، وخلاص الحق من أهله؛ ~~ليحصل لهم الثواب من الملك الوهاب، وإقامة شعائر المسجد بالصلاة والعبادة ~~والله أعلم. ### | مطلب في جماعة واضعي أيديهم على بلدة إلخ # (سئل) في جماعة واضعي أيديهم على بلدة يدعون أنها موقوفة عليهم من زمن ~~قديم، ومعهم على ذلك إثبات، وحجة ومعهم أيضا بيرديات شريفة من الوزراء ~~والحكام أن لا يتعارضهم في ذلك أحد بوجه من الوجوه، فهل والحالة هذه يجوز ~~لأحد من أهالي البلاد أو غيرهم أن يعارضهم في ذلك؟ # (أجاب) قال صلى الله عليه وسلم فيما روته السيدة عائشة بنت أبي بكر ~~الصديق رضي الله عنهما: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفي ~~رواية: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". وروى ابن ماجه عن أبي جحيفة ~~"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعدي من غير أن ~~ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ~~بها من بعدي من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". فمن أراد أن يحدث على أهل ~~القرية ما ليس عليهم أو يأخذ منهم شيئا بغير حق فقد خالف الله ورسوله وعصى ~~السلطان في أمره؛ لأن طاعته واجبة فيما أمر ونهى ما لم يخالف الشرع، ودخل ~~في عموم أهل البدع ورد أمره عليه، وأصبح لا ناصر له من الله تعالى ولا مدد ~~من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لسلطانه فقد باء بالوبار والدمار ~~والعار، ثم المصير إلى النار فقل: {جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ~~زهوقا}، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل أتهم بسرقة وضرب عليها إلخ # (سئل) في رجل أتهم بسرقة وضرب عليها ضربا مبرحا، وضرب أيضا ليقر على غيره ~~فاتهم في حال ms633 الضرب # PageV02P219 # جماعة وغرمهم حاكم السياسة، فهل يلزم بما غرمه الجماعة المذكورون؟ # (أجاب) لا يلزم الرجل المتهم للجماعة المذكورين شيئا مما غرموه؛ لأنه لم ~~يستول لهم على مال على أنه مكروه، وإقرار المكره باطل فلا يعمل به فلا يجوز ~~للجماعة المتهمين أن يعارضوا الرجل بوجه لما علم والله أعلم. ### | مطلب والد وعد ولده بأن يدفع له قنطارا من الزبيب إلخ # (سئل) عن والد وعد ولده بأن يدفع له قنطارا من الزبيب، وذلك في عهدة قريب ~~له أيضا، فهل يلزم الوالد ذلك؟ وهل يعمل بهذا الضمان؟ # (أجاب) ما صدر من الوالد من الوعد لا يعمل به بإجماع المسلمين، وكل مخالف ~~في ذلك خارج عن الدين القيم، ولا يعمل أيضا بالضمان المترتب على ذلك فلا ~~يلزم الوالد ولا الضامن شيء من ذلك. والولد المنازع والده في ذلك عاق له ~~مخالف لقول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك} ~~وقال أيضا: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ~~وصاحبهما في الدنيا معروفا} فتأمل هذه الآية، فكل من أعان ولدا على والده ~~أو قواه عليه فقد عصى الله تعالى وأصبح من الخاسرين والله أعلم. ### | مطلب أرض مستحكرة بيد رجل متصرف إلخ # (سئل) في أرض مستحكرة بيد رجل متصرف فيها بالوجه الشرعي بموجب حجة شرعية ~~ثابتة المضمون مخلدة بيده دخلها آخر وسكن بها بغير إذن مستأجرها، فنهاه فلم ~~ينته فرفع أمره لحاكم الشرع، ونبذ عليه بالخروج منها فلم يخرج ولم يمتثل ما ~~أمر به فماذا يثبت عليه شرعا؟ # (أجاب) دخول الأرض بغير رضا مستحقها غصب لها ذنبه كبيرة، والمخالفة بعدم ~~الخروج ذنب أكبر، ومخالفة حاكم الشرع أجل وأعظم فقد اجتمع في الداخل ثلاث ~~عقوبات هي للعقوبة موجبات، فإذا ثبت ذلك لحاكم الشرع عزره عليها بما يليق ~~به؛ لأن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يعزر عليها وعلى كل حال تجب أجرة ~~الأرض أقصى الأجر لما علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجلين بينهما أرض شركة إلخ ms634 # (سئل) في رجلين بينهما أرض شركة أحدهما اسمه علي والآخر اسمه إسماعيل ~~فزرعها علي تينا وزيتونا من غير قسمة فدعاه إسماعيل إلى الشرع فأبى أن ~~ينقاد وصمم على ذلك وعنده مزح شديد إذ دعي للشرع فيغضب ويقذف داعيه باللواط ~~وغيره من الألفاظ القبيحة، ومع ذلك يزعم أنه تلميذ السيد أحمد الرفاعي وله ~~شيخ معطيه العهد وجعله مغنيا إلى الفقراء، فهل يكون مرتدا بمخالفة الشرع ~~الشريف؟ وهل تبين زوجته منه؟ وهل تحرم ذبيحته؟ وهل يجب على شيخه زجره أو ~~طرده إن عصاه؟ وهل يجب على المسلمين زجره إذا سمعوه أو هم شركاؤه إذا لم ~~ينهوه عن ذلك؟ # (أجاب) يجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويدعي أنه من أمة محمد ~~صلى الله عليه وسلم أن ينقاد للشرع الشريف، ويعمل به وتجري عليه أحكامه؛ ~~قال تعالى: # PageV02P220 # {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ~~حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن ~~من الله حكما لقوم يوقنون} فمن دعي إلى الشرع وأبى فلا يخلو حاله من أمور ~~منها عدم الرضى بما حكم الله تعالى به ورسوله فلا خلاف في كفره وردته، ~~وتبين منه زوجته إن كانت قبل الدخول بها أو بعده وقد انقضت عدتها قبل توبته ~~ورجوعه للإسلام وتحرم ذبيحته ومنها أن لا يكون الحامل له على ذلك إلا نفسه ~~والتكبر فهو عاص آثم يخشى عليه الكفر، ومنها أن يجد في نفسه ميلا لغير ~~الشرع لحب الدنيا لعلمه أنه في الشرع مغلوب فهو كذلك عاص مرتكب كبيرة ~~لتقديمه غير الشرع عليه، ومنها أن يكون راضيا بحكم الشرع منقادا له غير أنه ~~يدعي لرجل يحكم بينهما فلا يرضى به إما لخصومة بينه وبين الرجل المذكور ~~وإما لعلمه بميله عن الحق أو رشوته، فهذا لا يضر الامتناع من الدعوى عنده، ~~وأما قذف الرجل المدعي فيترتب على ألفاظه مقتضياتها من حد إن كان قذفه ~~صريحا أو تعزير إن كان فيه أذية لخصمه. وأما الرجل ms635 الذي ينسب إلى شيخ من ~~السادة الصوفية مثل سيدي عبد القادر أو سيدي أحمد الرفاعي وغيرهما فيجب ~~عليه سلوك الأدب مع الله ورسوله ومع الخلق ويتحمل الأذى منهم، ويصبر على ~~الجفا والجوع والسهر والعبادة والصوم والمراقبة، ويكون مع الناس ببدنه ومع ~~الله بقلبه وتوجهه ومراقبته، والقيام بواجبات الشرع ونوافله، فإن كان بهذه ~~الصفة فهو فقير صادق وشيخه إن كان أرقى منه ويحفظه عند الخطأ ووقوع ~~المخالفة، ويمنعه بحاله وقاله عن كل ما يغضب الله تعالى فهو شيخ هاد حق، ~~وطريقه طريق صدق، وإلا فكل منهما كاذب مفتر على الطريق مدنس لها هادم لها ~~فهو عليها أضر من قطاع الطريق؛ لأنهم لم يدعوا سلوك طريق العارفين ~~الواصلين. وأما مثل هؤلاء وأضرابهم فلا كثر الله منهم في الأرض، ولأنهم أضر ~~على الناس من الأشقياء والفساق لتزينهم بزينة الصلاح، وفعلهم فعل أهل ~~الضلال فضلوا وأضلوا وزلوا وما جلوا، ويجب على كل مؤمن يعرف الحق أن يأمرهم ~~به وينهاهم عن الباطل والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل ربطه حاكم السياسة على مال كان على أهل بلدته إلخ # (سئل) في رجل ربطه حاكم السياسة على مال كان على أهل بلدته، ثم إنه اجتمع ~~أهل تلك البلد ووزعوا ذلك المال عليهم ودفعوا منه شيئا، وبقي منه شيء ~~اختلفوا فيه وكل يمتنع من دفعه، فهل يكون لازما للجميع أو للمربوط وحده؟ # (أجاب) من دفع شيئا من أهل البلد فهو متبرع به لا رجوع له به، وأما هذا ~~الباقي على الرجل لا يلزم أحدا أن يدفع منه شيء والله تعالى أعلم. # (سئل) عن سؤال رفع للمرحوم العلامة الشيخ خير الدين الرملي فأجاب عنه ~~وهذا صورة السؤال والجواب # PageV02P221 # أيا من بتحرير المسائل وامق # ومن فهمه للصخر من رام فالق # لأنت إمام عالم متبحر # وحيد فريد بالفرائد ناطق # وخير لدين الله تهدي لشرعه # وأنت على أهل الفضائل فائق # إذا قام برهان بتزويج قاصر # لها من أبيها وهو في الجحد عالق # على وجه بعد السؤال ونكره # ولم يبد عذرا حين صار ms636 التناطق # وقد حكم القاضي كذا بنكاحها # بغيبتها والزوج بالحكم واثق # فهل بعد هذا الحكم لو أنها ادعت # بلوغا قبيل الحكم للحكم سابق # وأن أباها ليس خصما وأنها # هي الخصم فيما يدعى ويشاقق # به ينتفي الحكم الذي قد جرى له # فأوضح لنا عن دائما هو فارق # وسامح عبيدا عاجزا ومقصرا # كثيرا الخطايا وهو في الذنب غارق # وإني ابن عثمان الشهير بكاتب # بشرع رسول جاء للكفر ماحق # عليه صلاة الله ثم سلامه # مدى الدهر والأيام ما لاح بارق # كذا الآل والصحب الكرام وتابع # ومن لهم في الخير والدين لاحق # فأجابه رحمه الله تعالى بما صورته في فتاواه # نعم ينتفي الحكم الذي قد جرى له # لأن أباها ليس خصما يشاقق ... إذا ما احتمالات البلوغ تأكدت # عليها ولاحت للبلوغ بوارق ... ويقبل منها لدفع من بعد حكمه # كذلك دفع الدفع والزيد لاحق ... وهذا من الدفع الصحيح الذي حكوا # على الأشبه المختار وهو الموافق # (أجاب) عن السؤال المذكور ثانيا بقوله رحمه الله تعالى: # لك الحمد يا من للبرية رازق # ومن للنوى والحب لا ريب فالق ... فمنك استمد العون في كل حادث # وإني بما أملته منك واثق ... إذا كان سن البنت محتملا لها # له تدعى وهو البلوغ الموافق ... فقالت نكاحي غير بت وإن أتى # على صغرى من عاقديه التصادق ... وما والدي خصم فكيف حضوره # وما الخصم في الدعوى سواي يشاقق ... تجاب لدعواها والقول قولها # وتبطل دعوى المدعي وهو مارق # انتهى فالمقصود من فيض جودكم أن تفضلوا بحله وشرحه، وبينوا لنا مقصود ~~المجيب بعبارة سهلة يفهمها كل من يقف عليها فإن الفقير بضاعته مزجاة، ~~ومراده اقتناص الشرائد والتقاط الفرائد أثابكم الله تعالى الجنة. # (أجاب) اعلم زادك الله تعالى توفيقا أن صورة هذه المسألة التي بها ينكشف ~~عنها الغطا ويتضح مدركها أن رجلا # PageV02P222 # ادعى على آخر عند حاكم أنه زوجه ابنته فلانة القاصرة زواجا صحيحا، فأنكر ~~أبوها الزواج وهو معنى قوله في النظم: "وهو في الجحد عالق"، فأقام الزوج ~~بينة بعد الإنكار أن الأب المذكور زوج ابنته المذكورة الغائبة ms637 من فلان ~~المدعي وهو معنى قوله: إذا قام برهان فحكم القاضي بصحة نكاحها اعتمادا على ~~البرهان المذكور وهو البينة وذلك في غيبة البنت، وحكمه أيضا بناء على أنها ~~قاصر إلى الآن فوثق الزوج المدعي بصحة هذا النكاح اعتمادا على الحكم ~~والبينة وأن الزوجة قاصر فالحكم على الأب صحيح؛ لأنها لا تصح عليها الدعوى؛ ~~لأن شرط صحة الدعوى أن يكون المدعى عليه كاملا، ثم بعد تمام ذلك وانبرامه ~~جاءت الزوجة المذكورة أو وكيلها إلى الحاكم قائلة للحاكم: إن حكمك غير صحيح ~~لعدم صحة الدعوى؛ لأنها وقعت على والدي والحال أني بالغ وأن ولاية أبي عني ~~ارتفعت، وإنما الدعوى وإقامة الشهود علي فأقام الشهود على أبي غير صحيحة؛ ~~لعدم صحة الدعوى عليه، لأنه ليس بخصم لأن شرطه لو أقر بالمدعي به صح إقراره ~~ولو أبى لا يصح منه ذلك، ثم إن إمارة البلوغ فيها ظاهرة متأكدة وشواهدها ~~بارقة مشرقة فيقبل منها القاضي ذلك ويقول لها: لا لوم علي؛ لأن ما جرى من ~~باب فقه القضاء لا من باب علم القضاء وظاهر ذلك أنه يقبل منها ذلك، وإن لم ~~تقم عليه بينة نعم لو ادعت البلوغ في سن ممكن بالحيض قبلت؛ لأنه لا يعرف ~~إلا منها، وأما لو ادعت بالسن فقد يقال على قواعدنا إنها تكلف البينة، ثم ~~يقول لها القاضي: حكمي على أبيك تبين بطلانه؛ لكونه غير خصم وأنت الخصم ~~وهذا الزوج يدعي عليك أنك زوجته فتنكر هي ذلك، فإن أقام الزوج عليها البينة ~~وأن أباها زوجها بالولاية عليها في حال سفرها فيقبل، ويحكم بنكاحها ثانيا ~~هذا هو الظاهر المتبادر من النظم والمدرك وإن كان الشيخ أحمد المصري الذي ~~في نابلس فهم أن الحكم باطل والنكاح أيضا باطل من أصله أخذ ذلك من جواب ~~الشيخ خير الدين الثاني تجاب لدعواها بعد قولها: "غير بت" ولكن هذا غير ~~مراد؛ لأن المسئول عنه إنما هو ارتفاع الحكم لا سيما قوله في الجواب الأول، ~~ويقبل منها الدفع بعد حكمه أي إنكار النكاح من أصله، فإن ms638 أقام الزوج بينة ~~فلها معارضتها وهذا معنى قوله ثانيا كذلك دفع الدفع والزيد لاحق. فإن أقام ~~البينة ثانيا بعد إبطالها الأولى فلها دفعها، وهذا معنى قوله: والزيد لاحق ~~وهكذا وظهر من تقريره أن هذه المسألة في هذه الحالة ينقض فيها حكم الحاكم ~~فتراجع من محليها وهذا ظاهر عند إنكار الأب النكاح كما في السؤال، وأما لو ~~أقر به وحكم الحاكم بإقراره، فهل لها دفع هذا الحكم والحالة ما ذكر وظاهر ~~الجواب الثاني أن لها ذلك أخذا من قولها: "وإن أتى على صغرى من عاقديه # PageV02P223 # التصادق". هذا كله إذا ادعى عليها في زمن يمكن فيه بلوغها وإلا صحت ~~الدعوى وحكم بصحة النكاح، وهنا فروع تتفرع على هذه المسألة منها إذا لم ~~تدعي هذه المرأة هذه الدعوى بأن لم تعلم بحكمها كما هو المشاهد من نساء ~~العصر، فهل يجب على من يعلم هذا الحكم أن يخبرها به من أبيها أو غيره؛ لأن ~~الدعوى عليها ما صحت والنكاح في ظاهر الحال باطل. الثاني: أن مثل هذه ~~الدعوى إذا وقعت عند القاضي، فهل يجب السؤال عن حال البنت هل هي بالغ فتكون ~~الدعوى عليها، أو غير بالغ فعلى وليها. الثالث: هل يجب على الشهود الشاهدين ~~على الأب السؤال عن الزوجة لتصلح شهادتها إذا لم تكن بالغ وترد إن كانت ~~بالغا؟ # الرابع: إذا كان الزوج هو الذي تزوجها بنفسه فأمره ظاهر إن كانت دعواه ~~صحيحة فهي زوجته في نفس الأمر، وإن كانت كاذبة فليست بزوجة له. # ومحل صحة قول الحنيفة رضي الله عنهم شاهداك زوجاك إذا كانت الدعوى صحيحة، ~~وهناك الدعوى على الأب غير صحيحة. الخامس: إذا ادعى الزوج أن المزوج لها ~~منه وليه، وقد أقام الشهود على الأب في حال احتمال البلوغ وتسلم الزوجة، ~~ويتفرع على هذا الحال الخامس فروع؛ منها أنه يجب على غير الزوجان أن يعلم ~~الزوج بذلك ويقول له: إن دعواك على الأب غير صحيحة فلا يجوز لك قربان هذه ~~المرأة. ومنها أنه إذا كان من أهل العلم يحرم عليه أن ms639 يدخل عليها بهذه ~~الدعوى، ومنها أنه إذا لم يتضح الحال لها إلا بعد دخول الزوج بها فإذا رفعت ~~أمرها للقاضي وقالت: إن هذا الزوج إنما أخذني بدعواه على أبي والحال أني ~~كنت إذ ذاك بالغة فتبين بطلان النكاح، ولها مهر المثل عليه لكون وطئه شبهة، ~~ومنها إذا ماتت الزوجة ثم علم الحال فهل يرث الزوج شخصيا منها؟ ومنها إذا ~~مات الزوج والزوجة تعلم ما ذكر فهل ترث منه ويحل لها أخذ الميراث فيما ~~بينها وبين الله تعالى؟ ومنها لو مات الزوج عنها قبل الدخول بها فهل يجب ~~عليها العدة عدة الوفاة؟ # الفرع السادس: إذا علم القاضي منها البلوغ مقتضاه أنه لا يجوز له الحكم ~~عليها لأنه لا يجوز له الحكم بخلاف علمه. السابع: إذا علم الزوج ذلك وكان ~~المزوج له الولي، وكانت حال الدعوى بالغة فيحرم عليه النظر إلى أمه؛ لكون ~~عقده لم يثبت. الثامن: إذا كان لها أخت أو من يحرم جمعه معها كعماتها ~~وخالتها فهل له أن يعقد على من ذكر إذا لم يدخل بهذه لأن نكاحها لم يثبت، ~~ولا عبرة بما وقع مع الأب؟ # التاسع: فهل يحرم على أبي الزوج وابنه النظر إليها لا لكون ما وقع مع ~~الأب لا عبرة به ولم يعلم الواقع ما هو؟ # العاشر: إذا علم حكم هذه المسألة رجل من المسلمين وكان الزوج دخل بها في ~~هذه الحالة أن يرفع الأمر إلى القاضي ويدعي على الزوج دعوى حسبة لكونه يدخل ~~عليها بغير وجه شرعي. الحادي عشر ما حكم الأولاد # PageV02P224 # المنعقدة بينهما في هذه الحالة، ولو أمعنا النظر كنا استخرجنا غير هذا ~~والمرجو من أهل الفضل والعلم م بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ~~مراجعة هذه المسائل من مظانها. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه ~~فالدعوى على الأب صحيحة معمول بها ولو بعد بلوغها. # وهل للحنفي أن يقلد الشافعي في ذلك فإذا قلد امتنع الحكم انتهى. واعلم ~~أيها الواقف على هذه الفروع أن المراد منها تنبيه الطالب على مدارك ~~المسائل، ms640 وتشعب الفروع منها حتى يتوقف غاية التوقف في الجواب، ويعلم ما ~~يترتب عليه، ويعلم أن جميع هذه الفروع يعلم حكمها من مذهب الإمام الأعظم؛ ~~لأن الفقهاء أجلهم الله تعالى لا تخفى عليهم الخفايا فكيف بالواضحات ~~الجلايا. ومرادنا من أهل المذهب الكشف عنهم؛ لأنهم أدرى به منا وأوسع ~~اطلاعا، فمن وقف على فرع نص في المراد نرجو منه أن يكتبها بذيلة طبق السؤال ~~من غير زيادة ولا نقصان وله علينا المنة والفضل، وليس المراد إلا التبرك ~~بمذهب الإمام الأعظم نفعنا الله تعالى به وبمن حوى مذهبه، والله تعالى ~~أعلم. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بارودة بثمن معلوم، ثم ظهرت مستحقة للغير، ~~وشهد شاهدان عدلان أنها لفلان المدعي بها ما خرجت عن ذمته، ولا نعلم مزيلا ~~لها عن ذمته، وذلك بحضور البائع لها، ولم يكن ذلك على يد حاكم شرعي فهل يجب ~~على البائع لها رد الثمن على مالكه؟ # (أجاب) حيث شهد من تقبل شهادته على البارودة أنها ملك فلان لا نعلم له ~~مزيلا تبين بطلان البيع الأول، ويجب دفع الثمن والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيما وقع سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من النداء إلخ # (سئل) فيما وقع سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من النداء على تغيير ~~المعاملة بأنقص لورود الأمر الشريف السلطاني، فهل لمن دين سابق أن يأخذ ~~بالحساب الأول أم بالحساب الجديد الذي نادى عليه حضرة السلطان نصره الله ~~تعالى؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن ما له دين وإن كان صحيحا مثل الذهب ~~والريال والزلط فليس له إلا عين ذلك الصاغ مثلا الذي له عشرة ذهب أو عشرة ~~ريال أو عشرة زلط ليس له غيرها والذي له مثل عددي كمائة قرش عددي فله ما ~~يقابلها من الصحيح بأن يحسب الريال بمائة فضي والزلط وستة وأربعين والكلب ~~بأربعة وثمانين والطولي بمائة وسبعين، وأما الفضة المقصوصة فلا يجوز ~~التعامل بها؛ لأنها لا تدخل تحت ضابط إسلامي، ولأنها لم تبق على أصل بل ~~يدخلها النقص بالقص الذي لم ينضبط والزيف والزغل ms641 والغش فلا يجب على من له ~~دين حينئذ قبولها، وليس لحاكم الشرع إلزامه على أخذها؛ لعدم ضبطها بالوزن ~~وغيره، فإن قيل: إنها معاملة السلطان نصره الله تعالى كلا لأنها لم تبق على ~~وضع واحد # PageV02P225 # كما تقدم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب رجل ادعى على أرض تحت يد جماعة إلخ # (سئل) عن رجل ادعى على أرض تحت يد جماعة يتصرفون فيها تصرف الملاك، ~~وتخاصم هو وهم ولم يجد له شهودا وأقاموا هم شهودا على أن الأرض لهم، ثم بعد ~~مدة مات الشهود جميعا، وحصل بين ورثتهم وبين الذين تحت أيديهم الأرض خصومة ~~فذهب ورثة الشهود إلى الرجل المذكور، وقالوا: إنما كان مورثونا شهدوا ~~لهؤلاء الجماعة؛ لكونهم لهم حصة في الأرض، فهل يقبل قولهم ذلك ويقدح في ~~شهادة مورثيهم أم لا؟ # (أجاب) كلام الورثة لا يسري على المدعى عليهم للعداوة، ولأنهم ليسوا ~~شهودا حتى ولو كانوا شهودا كان ذلك منهم رجوعا عن الشهادة، فإذا وقع الحكم ~~ثبتت الأرض لمن حكم له بها، ويغرم الشهود ما فوتوه، وإذا علم ذلك فلا عبرة ~~بقول الورثة، ولا يقدح قولهم ذلك في شهادة مورثهم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل بيده وظيفة فراشة إلخ # (سئل) في رجل بيده وظيفة فراشة وكناسة وشغالة+ مسجد قائم بها تلقاها ~~بالفراغ عن رجل، وقرره بها حاكم وتصرف فيها مدة نحو سنتين، ثم أنهى رجل ~~لمتولي الوقف فقرره فيها، فهل يعمل بالتقرير الثاني؟ # (أجاب) حيث كان للحاكم التقرير وقرر الرجل صار مستحقا لها وحيث كان أهلا ~~لها لا يجوز عزله، وإلا فالوظيفة تكون باقية بالاسم الأول؛ لأنه إنما نزل ~~لمعين ونزل عنها مجانا فلا عوض لمعين، فإن حصلت له حصل غرضه وإلا فهي باقية ~~باسمه، وهو ما صححه المناوي في تسهيل الأوقاف تبعا للسبكي التابع في ذلك ~~للبلقيني، وإن كان قد ناقش فيه بعد ذلك إذ المعول عليه كلام السبكي ~~والبلقيني، وفي ذلك دفع لمادة الفساد على أن كلامهما فيما إذا لم يقرر ~~الثاني والحال أن الثاني قرر بمن له التقرير، والله ms642 تعالى أعلم. ### | مطلب عن رجل مات وعليه نصف وظيفة إلخ # (سئل) عن رجل مات وعليه نصف وظيفة تولية على وقف مسجد، ونصف وظيفة مشيخة ~~زاوية وسكناها بذراريه، وبوابة لمقام ولي الله تعالى الشيخ جراح فقرر ~~القاضي في الوظائف ولدي الميت شعبان وأحمد سوية، ثم مات شعبان عن بنت فقرر ~~القاضي ما كان عليه لأخيه أحمد، ثم مات أحمد عن ولد يدعى محمدا فقرره ~~القاضي في الوظائف المذكورة عن أبيه والآن ابنة شعبان تعارض المقرر في ~~الوظائف وتزعم المشاركة معه لكون أبيها شعبان كان شريكا لأخيه أحمد والد ~~المقرر فيها، فهل الوظائف للمقرر فيها وهو محمد، وتمنع البنت من المعارضة ~~له؟ # (أجاب) # ليس بمرتاب من عرف الحق والصواب أن أمر الوظائف موكول للسلطان نصره ~~الديان ونوابه القائمين مقامه في هذا الشأن وكل شأن، فلما قرر القاضي أحمد ~~فيما لشعبان من الوظائف استحقها أحمد بموجب التقرير، فلما مات أحمد وقرر ~~القاضي ولده محمدا صار له الحق بموجب التقرير، فظهر لك الصواب أن بنت شعبان ~~ليس لها دخل في هذا الباب، # PageV02P226 # ولأن أمر الوظائف من قبيل المناصب التي حجبت عنها النساء، وإن كن من ولي ~~الألباب؛ لأن محاسن الشرع الشريف تأبى أن يكون لهن في ذلك حظ أو خطاب فافهم ~~ذلك، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في ولد أتى به والده لمن يعلم الناس القرآن إلخ # (سئل) في ولد أتى به والده لمن يعلم الناس القرآن وقال له أقرئ هذا الولد ~~القرآن ولك على ختامته مثل عادة الناس فأقرأه من قل أوحي إلى خاتمة الأنعام ~~فأخرجه والده وعلمه المعلم فأبى، فهل يستحق عليه أجرة ما علمه له؟ # (أجاب) نعم يستحق عليه أجرة ثلاثة أرباع القرآن؛ لأنه وإن علمه الأنعام ~~وهي من الربع الرابع لم يعلمه من قل أوحي إلى آخر القرآن، والله تعالى ~~أعلم. ### | مطلب في مديون عليه ديون لجماعة متعددة إلخ # (سئل) في مديون عليه ديون لجماعة متعددة أثبت بعض هؤلاء الجماعة ديونهم ~~بالوجه الشرعي، والبعض منهم لم يثبت فإذا أثبت الباقون ديونهم ms643 بالوجه ~~الشرعي فهل يقدم السابق بالإثبات بوفاء دينه أو يتساوون في المحاصصة؛ لأن ~~ما بيده من النقود لا يفي بديونه؟ # (أجاب) لا يخفى أن المفلس هو الذي عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله، ~~فإذا طلب هو أو الغرماء أو بعضهم ودينه كذلك الحجر حجر عليه في ماله إن ~~استقل، أو على وليه في مال مواليه إن لم يستقل وجوبا، فإذا حجر عليه فيقسم ~~ماله على أرباب الديون بالمحاصصة ولا فرق في ذلك على من تقدم إثبات دينه ~~ومن تأخر، ومن سبق دينه على دين صاحبه أو تأخر أو تقارن بأن دفاعا له مثلا ~~معا حتى لو قسم ماله بالمحاصة، وظهر غريم آخر أو حدث دين سبق سببه الحجر ~~كان استحق مبيع مفلس قبل حجره، وثمنه المقبوض تالف شارك الغريم في الصورتين ~~الغرماء بالحصة وقبل الحجر عليه كل من دفع له شيئا من ماله ملكه سواء تقدم ~~إثبات دينه أو تأخر أو قارن؛ لأن الغرماء حقهم قبل الحجر بذمتهم يخلصها ممن ~~شاء، وبعد الحجر تعلق حقهم بمال أيضا وهذا هو فائدة الحجر، فعلى كل حال ~~دعوى تقدم الإثبات أو لزوم الدين ليس معتبرا شرعا فلا يعمل بها حاكم الشرع، ~~ولا يصغى لها لأنها خلاف الشرع القويم كما علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تنازع مع آخر فقال أنا لي عندكم مهرة إلخ # (سئل) في رجل تنازع مع آخر فقال أنا لي عندكم مهرة قتلها عمك بإغراء ~~الكلاب عليها، وفي البلد جماعة اختيارية كبار يعرفون هذه الدعوى، والمدعى ~~عليهم يطلبون الشرع الشريف، والمدعي يطلب دعائم العرب والفلاحين، فهل يصغى ~~لقول المدعي؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى لم يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ~~وجميع الشرائع نسخت بشرعه صلى الله عليه وسلم، فمن كان يؤمن بالله ورسوله ~~صلى الله عليه وسلم فلا يطلب إلا شرعه القويم، فمن لم يعمل به فهو كافر ~~ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان ذميا يهوديا أو نصرانيا ~~ولم يرض ms644 بشرعنا نقض عهده وحل دمه؛ لقوله تعالى: # PageV02P227 # {أن احكم بينهم بما أنزل الله} وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن ~~أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى ~~يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ~~تسليما}. فهل يوجد في الدنيا أقبح وأخسر وألعن من رجل يدعى لشرع الله تعالى ~~ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرض به، ويرضى بما شرعه إبليس اللعين ~~وأعوانه أولئك هم الخاسرون والله تعالى الموفق. ### | مطلب في رجل له أقارب وباع ما يخصه في قريته إلخ # (سئل) في رجل له أقارب وباع ما يخصه في قريته من أرض وشجر وبيت وغير ذلك، ~~وعلى القرية لوازم عرفية للضيف وللحكام وغير ذلك، فهل يكون ذلك المغرم على ~~أقاربه أم على الأكل لمنافع الأرض والشجر؟ # (أجاب) لا ريب أن المغرم تابع للمغنم فمن غنم غرم حتى لو شرط أن لا مغرم ~~على المشتري فسد البيع؛ لأن كل بيع وشرط فاسد ولا سيما مثل هذا الشرط الذي ~~فيه إسقاط حق لازم أو إلزام ما لا يلزم فليس على أقاربه مغرم أصلا لا شرعا ~~ولا عرفا، بل على المتولى على الأرض والشجر إن قلنا بصحة البيع وإلا رجع ~~المبيع لصاحبه وحسب على المشتري ما أكله من الأرض، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في خربة جارية في وقف نبي الله ورسوله داود إلخ # (سئل) في خربة جارية في وقف نبي الله ورسوله داود على نبينا وعليه وعلى ~~ولده وسائر الأنبياء صلوات الملك المعبود عليها لجهة الميري بموجب دفتر ~~التحرير وفرمانات من طرف حضرة سدة السلاطين في كل سنة ثلاثمائة وخمسون ~~أخشاية+ كان كل متول على الوقف يدفع ذلك لمن يقاطعه السلطان على تلك ~~الناحية فجاء مقاطعجي وطلب من المتولى سنداته على ذلك فبرزها، ثم طلب منه ~~سندا بالدفع إلى المقاطعجية فلقي معه سندا لبعض السنين، وفي بعضها من ~~المقاطعجية وهبنا له ما عليه نظير الدعاء منه لنا، فطلب منه معلوم ما لا ~~سند ms645 له وما ذكر فيه وهبنا له ما لنا عليه والمتولى ليس له في التولية إلا ~~قريب ستة أشهر، والحال أن المتولين السابقين ماتوا جملة، فهل للمقاطع أن ~~يطلب ما زاد على مدة مقاطعته من غير إثبات وكالته عن كل مقاطعجي بخصوصه ~~سابقا عليها، ويلزم المتولى دفعها له من مخلفات المتولين السابقين؟ # (أجاب) لا ريب أن هذه المقاطعة الواقعة من الملوك وأتباعهم الوزراء ~~والباشاوات أيدهم جميعا الديان واقعة في غالب الأقاليم والأقطار، وذلك لأن ~~سعة نظر السلطان وكثرة مصالحه وعمومها يقتضي ذلك، وإن كان في بعض الأحوال ~~مخالفة للقواعد ويستأنس لها بما وقع من سيدنا عمر في سواد العراق من إجارته ~~لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة العامة، وجعل على كل جريب دراهم معلومة وعليه ~~عمل الأئمة بعده إلى زمننا هذا، والمقاطعة الواقعة من جانب السلطان نصره ~~الديان ومن أتباعه المعتمد عليهم # PageV02P228 # في ذلك المأذون لهم فيه صحيحة معمول بها شرعا لا يجوز لمن ولي الميرى ~~الداخلة في جنابه أن يطلب زائدا على ما هو المفروض عليها لما يلزم على ذلك ~~من نقض أمور كثيرة مثل هذه وأصل عامه+ وخاصه ولما يلزم عليه من نقض ما ~~أبرمه الملوك السالفة من سعة نظرهم وجلالة منصبهم وأن أمورهم لا تنقض كما ~~هو الشائع الذائع هذا مع آحاد الناس، بل مع أهل الذمة فكيف تنقض أمورهم ~~فيما يتعلق بالأنبياء الكرام والسادة الأعلام ولا سيما مع من سماه الله ~~تعالى خليفة في الأرض الذي ينبغي للملوك المدعيين الخلافة أن يجعلوه إمامهم ~~ورئيسهم، ثم إن جانب السلطان نصره الرحمن لما قاطع على الميرى الداخلة هذه ~~الخربة في حسابه ليس له إلا طلب مدته المعلومة المقررة له بموجب صكه الذي ~~بيده، وأما ما قبل ذلك فليس له طلبه؛ لأنه داخل في حساب المقاطع السابقة ~~فهو إما آخذه وإما عفا عنه والأمر في ذلك واضح، وإما باقي في ذمة المتولي ~~الذي كان في زمنه فليس للسلطان ولا أتباعه ولا للمقاطع الآخر أن يطلبه ~~الآن؛ لأن دعواه به لا تصح لأنه ms646 ليس وليا عن المقاطع الذي كان إذ ذاك ولا ~~هو وارث له، وطلب تمسكات سابقات على ما له ولايته ليس مما ينبغي، ولا يصغى ~~له شرعا حتى لو فرض أنه أظهر فرمانا آخر بسؤال والبحث لا يصغى له؛ لأن ~~السلطان ما له طلب إلا على من قاطعه لا غير، فإذا علمت ذلك وكان المقاطع ~~الموجود الآن المدعى على المتولي المذكور ليس له طلب إلا ما يخصه من زمنه ~~ومدة وصايته عليه، وليس له طلب أصلا لا على المتولي الموجود وهو ظاهر، ولا ~~على من قبله من المتولية سواء مات أو كان حيا سواء مات مجهلا أو معلوم ~~الحال، ولا يخفى أن مثل هذه الجزئية المتعلقة بهذا النبي الجليل لا ينبغي ~~للسلطان ولا لأتباعه التقصير فيها والبحث عليها؛ لأنها من الدنيا الدنيئة ~~الحقيرة، وقليله أن يكرم بها مثل هذا النبي الكريم لأن غناء الملوك بهمهم ~~العلية وسيوفهم المجلية وغزواتهم السنية وقهرهم للأعداء الدينية، وإقبالهم ~~على طلب المدد من مثل الأنبياء البررة النقية والعلماء العاملين الناظرين ~~لرب البرية، فإن سلكوا هذا الطريق فقد سلكوا طريق التوفيق، وإن خالفوا ذلك ~~وأكرموا الأعداء وأهانوا الأولياء خيف عليهم التمزيق والله سبحانه وتعالى ~~أعلم. # (فصل في تعارض البينتين) ### | مطلب في بنت تدعي أنها اشترت من أمها إلخ # (سئل) في بنت تدعي أنها اشترت من أمها ثمانية قراريط من بيت علوي بخمسين ~~قرشا عددية، والورثة لأمها يدعون أن البيع وقع من أمها بالإكراه، فما الحكم ~~الشرعي في ذلك والبنت المشترية تدعي أنها دفعت لأمها الخمسين قرشا # PageV02P229 # ما الحال؟ # (أجاب) الوجه الشرعي إن أقامت البنت بينة أن أمها باعتها الثمان قراريط ~~بالخمسين قرشا لزمها دفع الخمسين إلى الورثة إلا إن أقامت بينة أنها دفعتها ~~إلى أمها، وإن أقام الورثة بينة الإكراه قدمت وتبين بطلان البيع ورجعت ~~الثمان قراريط إلى الورثة، أو تقم البنت بينة فلا يعمل بقولها المجرد،، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل بيده بقرة بنت بقرته يدعيها إنسان إلخ # (سئل) في رجل بيده بقرة بنت بقرته ms647 يدعيها إنسان أنها سرقت منه فأخذها ~~قهرا، ويريد أن يقيم عليها بينة أنها بنت بقرته، فمن المقدم من البينتين؟ # (أجاب) تقدم بينة واضع اليد وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا أو يمينا ~~وبينة الخارج شاهدين ولم يثبت سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينته ~~بيده، هذا إذا أقامها بعد بينة الخارج ولو قبل تعديله ولا عبرة بزوال الملك ~~بالغصب حيث ثبتت يد الواضع،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن رجل له كرم له طريق قديم إلخ # (سئل) عن رجل له كرم له طريق قديم من أرض الغير لا يعلم حدوثه، بل تلقى ~~ذلك عن أبيه عن جده، فهل للمالك أن يمنعه؟ # (أجاب) حيث لم يعلم حدوث الطريق فالمصدق الخصم في ذلك كما صرح به ابن ~~حجر؛ لأن مروره بالأرض مشعر بأن ذلك عن يد شرعية فلا تزال بمجرد الاحتمال،، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل باع ثورا ثم ادعاه رجل ذمي إلخ # (سئل) في رجل باع آخر ثورا، ثم ادعاه رجل ذمي بأنه من حاكم أخذه نهبا ~~وألزمه بثمنه، ومع البائع بينة شرعية أنه ثوره ابن بقرته فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) دعوى الذمي المذكور غير صحيحة؛ لأن يده على الثور إن ثبتت ليست ~~يدا شرعية تسمع منها الدعوى، فإن فرض أنه ادعى دعوى صحيحة هو أو غيره، ~~وأقام البائع بينة أنه ثوره باق على ملكه إلى عقد البيع من المشتري، وأقام ~~المدعي بينة أيضا سقطتا فإن صدق المشتري أحدهما فالثور له، وله أن يحلف لكل ~~يمينا ويبقى تحت يده بأن أقام الذمي بينة فقط بعد الدعوى الصحيحة فالثور له ~~إن لم يعارضه المشتري وإلا أقام بينة أيضا قدمت على بينة الذمة؛ لأنه واضع ~~اليد وهي مرجحة إذا أقامها بعد بينة الذمي الخارج، وإن تأخر تاريخها أو ~~كانت شاهدا ويمينا، وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من مشتر أو ~~غيره ترجحت بينته بيده، والله أعلم. ### | مطلب عن رجل ذمي يدعي على آخر مثله أنه ضرب له بقرة إلخ ms648 # (سئل) عن رجل ذمي يدعي على آخر مثله أنه ضرب له بقرة فعيبها، ويريد أن ~~يقيم شاهدا أنه ضربها في وقت كذا، ومع المدعى عليه شاهدان يشهدان له أنه ~~كان ذلك الوقت في مكان بعيد عن محل ضربها لا يمكن الضرب فيه عادة، فهل ترجح ~~بينته؟ # (أجاب) ترجح بينة المدعى عليه كما لا يخفى، والله أعلم. ### | مطلب في بيوت خربة بين ملكي رجلين إلخ # (سئل) في بيوت خربة بين ملكي رجلين وضمن دار كذلك كل يدعي أن ذلك له، ولا ~~بينة مع واحد منهما فما الحكم شرعا؟ # (أجاب) حيث لم يكن لواحد منهما يد قسمت البيوت والساحة # PageV02P230 # بينهما نصفين سواء حلفا أو نكلا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي له دون ~~الناكل كما لو أقام بينة أو اختص بيد،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تلقى حصة بد عن أبيه إرثا إلخ # (سئل) في رجل تلقى حصة بد عن أبيه إرثا تصرف كل منهما في الحصة تصرف ~~الملاك مدة تزيد على خمسين سنة، ثم إن ولد المشتري أي المتلقي للحصة باعها ~~لآخر، وتصرف فيها المشتري كذلك نحو سبع سنين، ثم إن وارث البائع الأول يدعي ~~أن هذه الحصة لم تكن بيعا، وإنما كانت رهنا تحت يد من ذكر، ويدعي أن معه ~~بينة تشهد على إقرار البائع بعد البيع أنها رهن فهل يعمل بهذه البينة؟ # (أجاب) حيث وجد التصرف المذكور بلا معارض كان ذلك دليلا على الملك وهو ~~أقوى دليل يدل على الملك فلا تقبل شهادة الشهود بذلك الإقرار الواقع من ~~البائع بعد البيع؛ لأنه لا ملك له فيه، ولا يصح إقراره بالرهن بمال الغير ~~لأنه انتقل لآخر على أن إقراره بالرهن يقتضي الفساد والمشتري يدعي الصحة، ~~والمدعي لها مقدم على مدعي الفساد كما صرح به أئمتنا في باب التحالف، ~~والحاصل أن المقر لو كان حيا، وادعى هذه الدعوى لا تقبل منه لوجود التناقض ~~الواقع منه وهو التصرف المذكور والإقرار بالملك والبيع، فكيف بالشهود ~~الناقلين عنه؛ لأن غاية شهادتهم إثبات الإقرار ms649 وهو لا يعمل به لو صدر منه ~~حيا،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في غنم اختلط بعضها ببعض فولد فيها نعجتان إلخ # (سئل) في غنم اختلط بعضها ببعض فولد فيها نعجتان وجد لأحدهما ولدان ذكر ~~وأنثى، ولم يوجد للأخرى ولد فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) قد وقع نظير هذه في آدميتين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم ~~الله وجهه فوزن اللبنين فوجد لبن الذكر أثقل فيمكن جريان ذلك، ويحلف المدعى ~~عليه فإن أقر بولد فذاك وإلا فليس عليه إلا اليمين إن لم توجد بينة تشهد ~~بذلك، والله أعلم. ### | مطلب في امرأة مات زوجها وتدعي أن لها عليه دينا إلخ # (سئل) في امرأة مات زوجها وتدعي الزوجة أن لها عليه دينا، وعنده عقفا ~~تدعي أنها اشترتها بمالها، وتريد أخذها فما الحكم في ذلك؟ # (أجاب) الحكم الشرعي في ذلك أنها تقيم على الدين بينة فإذا شهدت ثبت، فإن ~~لم توجد البينة فلها تحليف الورثة على دينها، والعقفا إن أقامت عليها بينة ~~فهي لها وإلا فلها تحليف الورثة،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل مات عن ابنته وأولاد عم عصبة أشقاء إلخ # (سئل) في رجل مات عن ابنته وأولاد عم عصبة أشقاء، وفيهم رجل بعيد يدعي ~~أنه وقع بينهم اتفاق بأنه مهما جاءهم من الخارج يكن بينهم شركة، فهل يدخل ~~معهم في هذه الشركة؟ # (أجاب) نصف هذه التركة للبنت وإذا ماتت كان لوارثها، والنصف الثاني ~~لأولاد العم العصبة القريبين، ولا شيء فيه للبعيد وإن وقع ألف اتفاق وألف ~~قاض باتفاق فلا دخل له فيه بوجه؛ لأن هذا الاتفاق باطل ولأن الميراث هدية ~~من الله تعالى ومنحة بنص كتاب الله تعالى لا يستحقه غير الوارث، والله ~~تعالى # PageV02P231 # أعلم. ### | مطلب في رجل يقال له نصر الله له ولد يقال له حماد إلخ # (سئل) في رجل يقال له نصر الله له ولد يقال له حماد ادعى أن خلفا باعه ~~بيتا ولم يثبت ذلك، ثم مات وله ولد وأولاد أخ يدعون ما ادعاه عمهم، ونصر ~~الله وخلف ms650 ماتا ولهما نحو أكثر من خمسين سنة، فهل تسمع دعوى الولد وأولاد ~~الأخ المذكورين المجردة أم لا والحالة هذه؟ # (أجاب) لا يصغى لدعوى المدعيين المذكورين من غير برهان شرعي على أن ~~الدعوى بعد خمس عشرة لا يسمعها القاضي المنصوص على منعه فيما تقلده من ~~القضاء؛ لأنه ليس بحاكم فيما زاد عليها على أن المدعي إذا كان حاضرا مشاهدا ~~التصرف هذه المدة لا تسمع دعواه؛ لأن طول هذه المدة مع الدعوى مشعر بعدم ~~الحق شرعا،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في جماعة تحت يدهم أرض تلقوها عن آبائهم إلخ # (سئل) في جماعة تحت يدهم أرض تلقوها عن آبائهم وأجدادهم يتصرفون فيها ~~تصرف الملاك في أملاكهم، ومعهم شاهدان بل أكثر يشهدون لهم بذلك، فظهر لهم ~~منازع في الأرض يدعي أن معه شاهدا يشهد له أنه حرث الأرض للمدعي من غير ~~معرفة حدودها، فمن الذي تقدم من المدعيين بينته؟ # (أجاب) دعوى المدعي المذكور بشهادة الذي حرث الأرض له باطلة من أوجه: ~~الأول: أن واضع اليد يرجح بوضع يده. الثاني: أن الشاهدين يرجحان على الشاهد ~~واليمين. الثالث: أن شهادة الرجل بحرث الأرض لا تقبل؛ لاحتمال أن تكون عن ~~إجارة أو إعارة. الرابع: أن الشهادة بلا تحديد الحدود الأربعة باطلة؛ لأن ~~شرط الشهادة أن تكون على طبق الدعوى، وشرط الدعوى أن تكون مفصلة مبينا فيها ~~الحدود،، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل سرق له أمتعة من جملتها ثوب إلخ # (سئل) في رجل سرق له أمتعة من جملتها ثوب مناوي مخيط رؤي على امرأة ثوب ~~يشابهه بعلامة في طرفه، ويريدون أن يقيموا على ذلك شهودا وزوج المرأة التي ~~رؤي الثوب عليها معه بينة تشهد له أنه اشترى الثوب وفصله بحضورهم، وأن ~~العلامة موجودة فيه من قبل خياطته، فهل تقدم بينة زوج المرأة التي رؤي ~~عليها الثوب؟ # (أجاب) لا يخفى أن بينة زوج المرأة مقدمة لأمور: منها: أنه واضع اليد ~~وبينته مقدمة عند التعارض. الثاني: أن بينته معها زيادة علم، وهي كون أن ~~الثوب قطع بحضرة الشهود وخيط، ms651 ومنها: أن بينة المدعي تشهد بأن الثوب سرق ~~مخيطا، وبينة الزوج تشهد أن هذا الثوب نعلمه قبل القطع والخياطة، والله ~~أعلم. ### | مطلب في امرأة ماتت عن ورثة ولها بذمة غائب إلخ # (سئل) في امرأة ماتت عن ورثة ولها بذمة غائب غيبة منقطعة دراهم معلومة ~~كان استدانها منها قبل غيبته، ورهن عندها رهنا، وتريد الورثة الدعوى بالدين ~~وإثباته على الغائب، فهل للقاضي أن ينصب قيما عنه، ويثبت الورثة الدين في ~~وجه القيم، ويقبضه من مال الغائب وعن عقاره؟ # (أجاب) نعم للقاضي الحكم على الغائب بعد الإثبات الشرعي للدين وللرهن، ~~ويجب أن يحلف # PageV02P232 # الورثة أن الدين باق يلزم المدعى عليه وفاؤه، وللقاضي نصب مسخر ينكر عن ~~الغائب فتكون الحجة على إنكار، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل سرق له ثوب مخيط إلخ # (سئل) في رجل سرق له ثوب مخيط فرأى ثوبا يشابهه بإمارة فيه، وواضع اليد ~~يدعي أنه فصل في بيته، ومع كل منهما بينة تشهد له بدعواه فمن تقدم بينته، ~~وهل تصح الشهادة مع غيبة الثوب أو لا بد من حضوره؟ وهل يطلب من الشاهد ~~معرفة أمارات في الثوب بعينها أو كيف الحال؟ # (أجاب) بينة الرجل المدعي أنه فصل الثوب وخاطه وهي تعلم به مقدمة، ولا ~~تجوز الشهادة على الغيبة بل لا بد أن يحضر الثوب ويشهد الشاهد على عينه، ~~ولا يكلف لأمارات لأنه لا ينبغي التعنت بالشاهد، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل بيده ثور شراه عجلا إلخ # (سئل) في رجل بيده ثور شراه عجلا من مدة نحو عشر سنين ومعه بينة تشهد له ~~بذلك، وباستصحاب ملكه إلى الآن ادعى رجل أنه ملكه، وأنه ضاع من نحو أربع ~~سنين، وأنه اشتراه قبل ضياعه بنحو شهر، ومعه بينة تشهد له بذلك فمن ترجح ~~بينته منهما؟ # (أجاب) بينة واضع اليد ترجح بأمرين بوضع اليد والتاريخ السابق؛ قال ابن ~~حجر بعد قول المتن: ترجح بالتاريخ السابق أما إذا كانت أي العين بيد متقدمة ~~التاريخ فتقدم قطعا انتهى. فهنا بينة ذي اليد تقدم قطعا ms652 للأمرين السابقين ~~انتهى. والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل بيده فرس يتصرف فيها إلخ # (سئل) في رجل بيده فرس يتصرف فيها من نحو ستة سنين، وببلده رجل يشاهد ~~تصرفه في الفرس هذه المدة، وقد ضاع للمشاهد للتصرف فرس من نحو ثلاث سنين ~~فادعى هذه الفرس المذكورة وأنها هي التي ضاعت من نحو ثلاث سنين وأنها في ~~ملكه قبل ضياعها نحو اثنا عشر سنة، ومع واضع اليد بينة تشهد له بوضع يده ~~والتصرف فيها المدة المذكورة، فإذا أقام المدعي بينة على دعواه فبينة من ~~تقدم؟ # (أجاب) حيث أقام المدعي الخارج بينة بعد تمام دعواه فأقام واضع اليد بينة ~~بعدها، فإنها ترجح وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج ~~شاهدين أو لم تبين السبب للملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينته بيده هذا ~~حاصل عبارة المنهج وشرحه فترجح بينة واضع اليد بيده؛ لأنها من أقوى الأدلة ~~إذ لا تحتاج لشيء، ولأنا نحكم على كل من رأينا بيده شيئا أنه له عملا بيده، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيما لو اختلف البائع مع المشتري إلخ # (سئل) فيما لو اختلف البائع مع المشتري في المبيع فالمشتري يدعي أن البيع ~~بات بموجب صك البيع، والبائع يدعي الوفاة باتفاقهما على ذلك فأيهما تقدم ~~بينته؟ # (أجاب) تقدم بينة بيع البات؛ لأن معها زيادة علم وترجح بزيادة العلم، ~~وأيضا مذهب الإمام الأعظم الشافعي قدس سره أن بيع الوفاة باطل فيصير ~~الاختلاف في صحة البيع وفساده، ومدعي البيع البات مقدم على مدعي الفساد على ~~أنه لا تنافي بين ادعاء بيع # PageV02P233 # الوفاة والبيع البات، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل سرق له دراهم فاتهم رجلا إلخ # (سئل) في رجل سرق له دراهم فاتهم رجلا فجاء برجلين شهدا له أن الذي سرق ~~الدراهم فلان، ثم جاء رجل أقر واعترف أنه هو الذي سرق الدراهم، فهل يعمل ~~بالشهادة ويلزم المتهوم بالدراهم أو بإقرار المقر ويتبين كذب الشهود؟ # (أجاب) لا ريب أن شهادة الشاهد العدل الموثوق به المستجمع للشروط ~~المعتبرة شرعا إنما ms653 تفيد ذلك الظن، وأنى بذلك في شهود هذا الزمان الذي صار ~~فيه العدل مثل الكبريت الأحمر قل أن يوجد، وإقرار المقر أفادنا اليقين فكيف ~~يلغى اليقين ويتبع الظن، فالمقر يؤاخذ بإقراره عملا بقوله تعالى: {كونوا ~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} وفسرت شهادة المرء على نفسه ~~بالإقرار فالمقر هو المطالب بالحق ويتبين كذب الشاهدين. والحاكم ترفع له ~~هذه الدعوى من النظر ما يزيل به البلوى من زور الشاهدين المذكورين، وله من ~~الله خير المأوى، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل دفع لآخر جملا يدعي الآخذ أنه أخذه على حصة من الربح إلخ # (سئل) في رجل دفع لآخر جملا يدعي الآخذ أنه أخذه على حصة من الربح، وأذن ~~له المالك أن يؤجره وأن يحمله بالمعروف ويقيم على ذلك بينة ومالكه أنه دفعه ~~له أمانة محملا ليبيع حمله، ولم يأذن له أن يحمله غير حمله وقد حمله في ~~رجوعه ستين رطلا من الملح فزلق الجمل وانكسر، ويقيم المالك على مدعاه بينة ~~فمن تقدم بينته عند تعارض البينتين؟ # (أجاب) الرجل الآخذ للجمل على حصة تقدم بينته؛ لأن المالك يريد إحباط ~~عمله وأنه مجانا والأصل عدمه، ولأن بينته معها زيادة علم بعمل الحصة له، ~~ولأن الأصل براءة ذمته من الغرم، ولأن بينته لا تنافي بينة المدعي ولا ~~تعارضه لاحتمال أنها صادقة بأن يدفعه له أولا أمانة، ثم يجعل له حصة فلا ~~منافاة فهذه أربعة أوجه ترجح بينة الآخذ للجمل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل له ولدان أحدهما بالغ والآخر قاصر زوجهما إلخ # (سئل) في رجل له ولدان أحدهما بالغ والآخر قاصر زوجهما أبوهما ابنتين ~~قاصرتين من أبيهما، ووقع هذا العقد في قرية من قرى المسلمين بحضور جماعة ~~كثيرين، ثم ماتت البنتان قبل الدخول عليهما فطلب أبوهما مهرهما لتقرره ~~بالموت من الزوجين وأبيهما فادعوا أن العقد الواقع باطل؛ لعدم ملكهما وقت ~~العقد لحال الصداق، ولأن الولد الكبير لم يأذن لوالده في الزواج أيضا، ~~ويريد أبو البنتين أن يقيم بينة من الحاضرين للعقد أنه ms654 ملكهما ما يفي بحال ~~الصداق قبل العقد في مجلسه، وبقية الحاضرين في المجلس يشهدون أن هذا ~~التمليك لم يحصل، فهل تتعارض البينتان وتتساقطان فلا يعمل بهما، وإذا قلتم ~~بالتساقط وظهر كون الزوجين لا يملكان عند العقد حال المهر يتبين بطلان ~~النكاح فلا يلزمهما شيء من المهر؟ # (أجاب) حيث كان الحاضرون النافون للتمليك ضابطين للمجلس # PageV02P234 # لم يفارقوه بحيث يقع التمليك في غيبتهم، وكانوا صاغين لجميع ما وقع فطنين ~~حاذقين لا ينسبون للغفلة فتعارض البينتان فلا يعمل بهما، فيرجع الحال ~~للأولاد فإن كانوا فقراء لا يملكون حال الصداق فعقد الأب على البكر ~~بالإجبار والحال ما ذكر باطل؛ قال ابن حجر: ولو زاد بعض الحاضرين أي على ~~بعض صفة للمجلس قبل إلا إن احتفت القرائن الظاهرة على أن البقية ضابطون له ~~من أوله إلى آخره وقالوا: لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع ما وقع، وكان ~~مثلهم لا ينسب للغفلة في ذلك فحينئذ يقع التعارض كما هو ظاهر؛ لأن المحصور ~~يعارض الإثبات الجزئي كما صرحوا به وإن علم بطلان العقد، وثبت ما ذكر فلا ~~يطالب الأولاد ولا الوالد بشيء لما علم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل له على جماعة دين فأفلسوا إلخ # (سئل) في رجل له على جماعة دين فأفلسوا ولم يجدوا سدادا إلا بيتا لهم ~~فباعوه له بالدين، ثم مكثوا مدة نحو عشرين سنة، فادعى بعضهم أنه كان قاصرا ~~فطلب منهم الرجل دينه ويتركه لهم فما قدروا عليه، ثم وقع منهم بيع ثانيا ~~بشهود تشهد بذلك، ثم مات المشتري وترك أولادا والبائعون يدعون أن البيت ~~رهن، فهل بينة الشراء تقدم على بينة الرهن؟ # (أجاب) تقدم بينة البيع؛ لأن معها زيادة علم، ولا تنافي بينة الرهن لو ~~قامت لما علم أن بينة البيع تقدم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل من أهل قرية صار عليه ضيم فرحل إلخ # (سئل) في رجل من أهل قرية صار عليه ضيم فرحل إلى قرية أخرى، ثم اعتدل ~~حاله فرجع إلى قريته وله فيها أراضي وأشجار ومزارع وغير ms655 ذلك فوجد رجلا من ~~أهل القرية قد وضع يده على حصة من أرضه، ومعه بينة شرعية تشهد له بأن الأرض ~~من مزارعه ومزارع آبائه وأجداده، ومعه أيضا بينة أخرى تشهد بأن أبا الواضع ~~أقر واعترف بأنها لنوفل الخارج من البلد، فهل إذا قامت بينة يجب رفع يده ~~عنها ويطالب بريعها؟ # (أجاب) حيث حدد الرجل الأرض بحدودها الأربع، وشهدت بينة أن الأرض ~~المذكورة المحدودة المعلومة من مزارعه ومزارع آبائه وأجداده قضي له بالأرض ~~المذكورة، فإن أقام واضع اليد بينة أن الأرض من مزارعه ومزارع آبائه ~~وأجداده رجحت بينة المدعي المذكور الذي كان طائحا؛ لأن ذلك اعتراف منه ~~بغصبها، وإذا أقام كل من المتداعيين بينة رجحت بينة واضع اليد إلا إن قال ~~المدعي: هو غصبها مني وإقرار المدعى عليه صريح في غصبها، وخروج الرجل من ~~بلده لا يزيل يده عن أرضه؛ لقول الصديق: ولا ترفع يد الزارع عن الأرض فإن ~~خرجوا وعادوا فهي لهم، وهم أحق بها وأولى وله ريعها مدة وضع يده، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل دفع لامرأته في صداقها أرضا واستغلتها إلخ # (سئل) في رجل دفع لامرأته في صداقها أرضا واستغلتها نحو خمس عشرة سنة، ~~وللدافع أهل نازعوه في دفع الأرض فقال لهم على رؤوس الأشهاد: هي ملكي ~~ودفعتها لها، ثم مات وله أقارب # PageV02P235 # يدعون أنه دفع شيئا لا يملكه ومن هي تحت يده معه بينة أنها ملك الدافع، ~~فهل تقدم بينته أو بينتهم؟ # (أجاب) لا ريب أن بينة واضع اليد تقدم على بينة القريب الخارج، ومما يدل ~~على بطلان دعواه أن ابن عمه لما أقر أنها ملكه وأنه دفعها في صداق زوجته لم ~~يبطل دعواه، وأيضا سكوته هذه المدة دليل على بطلان دعواه على أن الدعوى بعد ~~خمس عشرة سنة لا تسمع، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل غصب له بهيمة فوجدها في يد آخر إلخ # (سئل) في رجل غصب له بهيمة فوجدها في يد آخر فأقام عليها بينة أنها ~~بهيمته التي غصبت، فأقام واضع اليد أن ms656 هذه ليست بهيمة المدعي التي غصبت؛ ~~لأن بها علامة ليست بهذه المدعاة فأفتاه مفتي أن هذا من تعارض البينتين ~~فترجح بينة واضع اليد، فهل هو صحيح أم لا؟ # (أجاب) هذا الإفتاء خطأ من وجهين: الأول: أن هذا ليس من تعارض البينتين؛ ~~لأن شرطه الاتفاق في المدعي إثباتا ونفيا، وهذا ليس منه بل من تعرض النفي ~~الذي يدعيه واضع اليد والإثبات الذي يدعيه الخارج؛ لأنه يقول: إن هذه دابتي ~~غصبت مني، وواضع اليد يقول: ليست دابتك والإثبات مقدم على النفي لما معه من ~~زيادة العلم فتقدم هنا بينة الرجل المدعي للغصب. الثاني: سلمنا أن هذا من ~~تعارض البينتين ففي مثل هذه الصور تقدم بينة الخارج وعبارة ابن حجر وكذا ~~قدمت بينة الخارج لو شهدت أنها ملكه، وإنما أودعه أو أعاره للداخل أو باعه ~~أو غصبه منه وأطلقت بينة الداخل انتهى. فهنا غاية الأمر أن المدعي يقول ~~للمشتري: إن بائعك غصبني فتقدم بينة الخارج هنا من وجهين: من كون بينته ~~مثبتة وقائلة إن بائع المشتري غصبها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل تحت يده حمارة بنت حمارته إلخ # (سئل) في رجل تحت يده حمارة بنت حمارته ولدت في ملكه ومعه بينة تشهد له ~~بذلك، ورجل يدعي أنها حمارته وسرقت من نحو ثلاثة سنين، ومعه بينة تشهد له ~~بذلك فأي البينتين تقدم؟ # (أجاب) لا ريب أن بينة واضع اليد المدعي للنتاج تقدم عند الإمام الشافعي ~~رضي الله عنه لوضع يده وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لدعواه النتاج كما نص ~~على ذلك متونا وشروحا، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل ادعى أن لأبيه عند فلان مقدارا من الزيت إلخ # (سئل) في رجل ادعى أن لأبيه عند فلان مقدارا من الزيت، فتحاسب معه على يد ~~رجل فأقر له بقدر معلوم أنه لأبيه في ذمته، ثم أقام شاهدا على أن أب المدعي ~~ليس له عند المدعى عليه حق، فهل يعمل بشهادة الشاهد بالإقرار بعد الموت أو ~~بشهادة براءة الذمة؟ # (أجاب) يقدم الشاهد بالإقرار بعد الموت؛ ms657 لأن معه زيادة علم، ولا تعارضه ~~شهادة الشاهد بالبراءة لاحتمال معاملة سابقة تركها الخصم، ثم شغلت ذمته ~~بدين آخر أقر به بعد الموت نعم إن ادعى أن هذا الإقرار لم يكن عن حقيقة فله ~~أن يحلف المدعي أن هذا الدين لوالدي عندك، ويحلف # PageV02P236 # أيضا يمينا أخرى على صدق شاهده، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في أولاد ميت تلقوا زيتونا إلخ # (سئل) في أولاد ميت تلقوا زيتونا عن أبيهم كان واضع اليد عليه وتصرف ~~أولاده من بعده، برز جماعة هم أولاد أخ لصاحب الزيتون الأصلي يدعون أن عمهم ~~لم يبع الزيتون، فهل إذا أقام الأولاد الوارثون بينة أن أباهم اشترى يعمل ~~بها؟ # (أجاب) حيث وجدت البينة الشرعية العادلة أن أباهم اشترى من عمهم عمل بها ~~على أن وضع اليد مشعر بصحتها وصحة الدعوى فيبرهن عليها، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في ثلاثة اشتروا ثورا إلخ # (سئل) في ثلاثة اشتروا ثورا، واثنان منهم يقولان: إن البيع وقع مؤجلا ~~بأجل فاسد يريدان إبطال البيع، والثالث يقول: إن البيع وقع من غير أجل ~~أصلا، ومعه بينة تشهد له بذلك فأي البينتين تقدم؟ # (أجاب) حيث شهدت البينة بالبيع الخالي عن الأجل أصلا عمل بها على أنه إذا ~~لم يوجد بينة، واختلف البائع والمشتري في مثل هذه الصورة صدق مدعي الصحة؛ ~~لأن الأصل في العقود الصحة إلا إذا تحقق المبطل، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل واضع يده على دار تلقاها إلخ # (سئل) في رجل واضع يده على دار تلقاها عن أبيه عن جده لا يعرف له منازع، ~~وظهر الآن له منازع فيها يدعي أن له فيها له حصة، فهل يعمل بمجرد قوله من ~~غير بينة أو لا؟ # (أجاب) لا يعمل بقول المدعي المجرد عن البينة بإجماع المسلمين؛ لقوله صلى ~~الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن ~~البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وعلى أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة ~~لا يسمعها القاضي بناء على ورود الأمر السلطاني، والله تعالى أعلم. ms658 # (فصل في القائف) ### | مطلب هل ورد في القائف شيء يعتد به إلخ # (سئل) هل ورد في القائف شيء يعتد به؟ وهل يعمل به في زمننا هذا؟ وهل يوجد ~~الآن أحد عنده من الفراسة ما يعرف به النسب؟ # (أجاب) نعم ورد فيه الخبر الصحيح الذي رواه إماما الفن الإمام البخاري ~~والإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مسرورا فقال: ألم تر أن مجزرا المدلجي دخل علي فرأى أسامة ~~وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام ~~بعضها من بعض انتهى. وسبب ذلك أن المشركين كانوا طعنوا في صحة نسبهما، ~~ويعمل به في زمننا وغيره؛ لأن الفقهاء عولوا عليه عند اشتباه النسب وقد ~~سمعنا في زمننا هذا، بل شاهدنا من له غاية المعرفة بذلك منها أني توجهت ~~لمصر مع رجل يقال له سعد، فأخبروني عن امرأة عندهم في البيوت، وذلك أن ~~غلاما سرق منها خروفا وهي ترعى فسألها عنه فقالت: تبعث أثره فرأيت أمه ~~تربانيه وأباه سويركيا، ثم ظهر كذلك. وحكي عن قاضي # PageV02P237 # العرب أن شيخا كبيرا تزوج بكرا صغيرة، ثم جامعها ومات، ثم أخذها بعده قبل ~~انقضاء العدة شاب، ثم ولدت ولدا، ثم وقع بين أهل الشيخ والشاب خلاف في ~~الولد كل منهم يدعيه له فترافعا عند قاضيهم فأمر القاضي الولد المختلف فيه ~~أن يذهب ويسرق من ابنة من العرب خروفا فسرق ذلك الولد خروفا من بنت غير ~~أنها لم تره، فجاءت البنت صائحة فسألها القاضي وقال لها: أما عرفت السارق؟ ~~فقالت: لا فقال لها: أما قصصت أثره؟ فقالت: نعم إنه غلام أمه شابة وأباه ~~شيخ فان فقضى قاضي العرب بالولد وألحقه بالشيخ ونفاه عن الشاب والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. ### | كتاب أمهات الأولاد ### | مطلب التسبب في الإلقاء هل هو جائز إلخ # (سئل) عن التسبب في الإلقاء هل هو جائز أو لا؟ # (أجاب) قال الرملي في باب أمهات الأولاد بعد كلام طويل: الراجح تحريمه أي ~~الإلقاء بعد ms659 نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله انتهى. أي سواء كانت حرة أم أمة ~~محترما أم غير محترم، والذي في الأحاديث أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة ~~أشهر مائة وعشرين يوما والله تعالى أعلم. # (باب ما يتعلق بالتصوف) ### | مطلب في رجال من الصوفية يدعون أنهم على قدم إلخ # (سئل) في رجال من الصوفية يدعون أنهم على قدم القوم وأحوالهم مخالفة ~~للشريعة باطنا وظاهرا، ومن أحوالهم الذميمة استحلال المحرمات لا سيما ~~الخلوة بالنساء، وشيخهم يدعي العصمة ومن تبعه، ويصومون أيام العيدين وأيام ~~التشريق، ولهم أوراد خارقة للشريعة اخترعوها من تلقاء أنفسهم، ويخرج الشيخ ~~المذكور بالعصبة على النساء مسفرات الوجوه ويقبلن يديه وأقدامه، ويختلي بهن ~~من غير حضور محرم، ويأمرهن باجتناب أزواجهن خوفا من الحمل، وهذه النساء ~~المذكورات التي يختلي بهن من المترفات ويخرجن إلى خلوته، ويجلسن معه من غير ~~إذن أزواجهن ويهديهن إليه من الرياحين والطيب ما لا يوصف، ويجعلون لهن ~~مسجدا في مقبرة شيخهم الأول ويطوفون بقبره فإن أنكر عليهم أحد يتقولون ذلك ~~في الشريعة حرام وفي الحقيقة حلال، فهل يجوز أن ندعهم على ما هم عليه من ~~المنكر واستحلال المحرمات، ومن أزواج النساء موافقونهم على ما هم عليه، ~~وإذا استدل عليهم أحد بحديث يقولوا يكذب، وأيضا إذا أحد جاء لهم بالنقل ~~يقولون يكذب مصنفه وتكذب أنت، فماذا يترتب عليه؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن طريق التصوف مضبوط معلوم عند أهله طبق ~~الكتاب والسنة لا مخالفة لأهله في حكم من الأحكام، ولكن كثير من حملة ~~الصوفية والذين هم باسم الضلالة والبدعة أحق ما بينوه؛ # PageV02P238 # لأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فعلم التصوف علم نفيس شريف أحكم أساسه، ~~وعلا في الخافقين رأسه وعظم في المشارق والمغارب نبراسه، ولكن بعزته عند ~~أهله وعلو قدره وفضله قد ترجم عن أصوله ومبادئه وغوامض معارفه ومبانيه ~~بعبارات خفيات وإشارات دقيقات فهو كعلم الكيمياء، فأين المتقنون مع كثرة ~~كتبه ومتعاطيه، وكم من زغلي وخسيس علته كامنة وما ظفر بما يعنيه. وهؤلاء ~~المتصوفة في هذا الزمن ms660 مثلهم من يتعاطى الزيف والزغل فيقع في الباطل ~~والزلل، وهنا أصل ضل عنه جميع متصوفة هذا الزمن فحل بهم الوبار والوهن وهو ~~إتقان ظاهر الشريعة الذي عليه الفقهاء، فهذا لا بد منه لكل صوفي وغيره، ولا ~~يخرج عنه إلا كل مبتدع وضال بل كافر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما كان يحكم بالظاهر المناسب للعام والخاص والعرب والعجم والألكن ~~والفصيح. وأما الذي عليه الصوفية من الدقة والغموض والغوص على المعاني ~~البديعة الأحوال الرفيعة الناشئ عنها الجد والاجتهاد، والقيام على قدم ~~السداد والصوم والسهر وإتعاب النفس وقهر الشيطان والقيام بما يرضي الرحمن، ~~وقد قال ابن زروق في قواعد الصوفية: للفقيه أن يعترض على الصوفي كما ذكر، ~~وليس للصوفي أن يعترض على الفقيه؛ لأن الذي هو عليه هو المطالب به العامة ~~والخاصة، ثم ظهر زنادقة أرادوا أن يقتفوا أولئك الأعلام فضلوا عن الطريق ~~القويم، وحادوا عن الصراط المستقيم فركبوا متن عميا وخبطوا خبط عشوا فضلوا ~~وأضلوا، فهل سمعت أو نقل إليك عن أجل ممن يقتدى به في التصوف استحلال محرم ~~أو استباحة محظورا، وأنه ادعى العصمة فأبو الحسن الشاذلي قدس سره يقول: ~~نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات فها هو سبيل العصمة ~~ولم يدعها، ومع ذلك أعترض عليه بأن لا تكون إلا للأنبياء فأجيب عنه بأن ~~سؤالها بمعنى عدم الوقوع مع جوازه لا بمعنى امتناع الوقوع؛ لأنه لا يكون ~~إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما صوم العيدين وأيام التشريق فيدل ~~على جهله وربما جره ذلك إلى الكفر لورود النهي في الصحيحين وغيرهما عن صوم ~~العيدين؛ لأنه أعراض عن ضيافة الله تعالى والنهي في صوم التشريق في خبر أبي ~~داود بإسناد صحيح فمن صام هذه الأيام فهو آثم مخطئ مخالف لما عليه إجماع ~~المسلمين الذي هو حجة اتفاقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي ~~على ضلالة". ولا يصح الصوم المذكور عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن ~~كان يصح عند أبي حنيفة رضي الله عنه لكنه يأثم عند ms661 الصائم لما مر. # والأوراد المخالفة للكتاب والسنة لا يجوز استعمالها، ولا يجوز الخروج على ~~النساء # PageV02P239 # سافرات الوجوه؛ لأنه خلاف نص القرآن وما عليه الإجماع، فمخالفه إن كان عن ~~قصد وتحر فهو كافر، وإن كان يعلم الإثم ويرتكبه فقد ركب إثما كبيرا. وتقبيل ~~اليد والرجل من الأجنبيات للأجنبي حرام؛ لأن كل ما حرم نظره حرم مسه، وأما ~~الخلوة بالنساء فإن كن متعددات فيجوز مع الحجاب وإن كانت واحدة فلا يجوز ~~وأما أمره لهن باجتناب الأزواج فهو حرج كبير وخطر عظيم لما فيه من داعية ~~النشوز المنهي عنه في الكتاب العزيز، وإن نص على ذلك خوف الحمل فقد ارتكب ~~بهتانا عظيما كيف والشارع أمرنا بالتزوج لأجل كثرة النسل لمباهاة الأمم يوم ~~القيامة، ويؤدي ذلك لقطع النسل ومضاهات النصارى في الترهب المنهي عنه في ~~شرعنا المخالف للتناسل فلا شك أن القائل بذلك زنديق يريد ضعف الأمة وإدخال ~~الضرر على المسلمين، فيجب زجره وتنكيله ورده عن ضلالته وبدعه. # وأما هدية الرياحين والطيب فلا بأس بها، وأما جعل المقبرة مسجدا فقد ورد ~~في الشرع لعن المتخذ لذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود ~~والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". فإذا منع ذلك في قبور الأنبياء ~~عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم ولا سيما مثل هذا الضال المضل الملحد ~~المخذول البائع لهواه نفسه، الغافل عن النصوص الشرعية والسنة المحمدية ~~الخائض في أودية الضلال، النازل مع الشيطان في كل مقام. # وأما قوله: ذلك في الشريعة حرام وفي الحقيقة حلال هذا زور وبهتان وضلال ~~وحرمان فيا أيها المحروم الولهان من قال بهذا الخسران، وأي دليل عليه من ~~سنة أو قرآن أو كلام إمام ممن يقتدى به في الأديان فلا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم، ولعمري إن هذه فرية ما فيها مرية فيجيب سدها ومنعها ~~وإزالة أساسها وقلمها، فلو سلمت هذه المقالة لكان ذلك جوابا لكل مرتكب أي ~~محظور، فإذا قيل له في ذلك يقول: هذا جائز في الحقيقة فالله حسيب هذا ~~القائل الخبيث، فالله يطهر الدين ms662 منه ويسلم أهل الإسلام من ضلاله وبدعته، ~~فيجيب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر الإنكار على هذا الشقي وزجره وردعه ~~من بدعته وضلاله، بل إنه يستفسر عن أقواله وأفعاله فإن ظهر فيها ما يقتضي ~~الردة عاملناه معاملتها، أو ما يقتضي التأديب أدبناه تأديبا لائقا به ~~وبأمثاله زجرا له عن غيبته ومحاله، وهؤلاء قوم لم يمارسوا الشرع القويم ~~والدين المستقيم بل قلدوا آراءهم فوقعوا في خلل كبير فوجب لهم الوبار ~~والدمار وغضب الجبار، ثم المصير إلى النار والله تعالى أعلم. ### | مطلب في جماعة النساء هل ورد فيهن مدح عن الشارع إلخ # (سئل) في جماعة النساء هل ورد فيهن مدح عن الشارع يمدحهن به أو ورد فيهن ~~ذم يذممن به وما حكمهن، وما ورد عن الشارع في حقهن # PageV02P240 # من ذم أو مدح؟ # (أجاب) لا ريب أن النساء شقائق الرجال، وما ورد عن الشارع أمر ونهي إلا ~~والرجال والنساء فيه مشتركون إلا ما كان مما اختص به الرجال من أمر المناصب ~~والجهاد وغير ذلك، وما اختص به النساء من أمر الحيض والنفاث والولادة ~~ونحوها، فمن عمل صالحا وصام وصلى وحج البيت وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ~~وأدى ما عليه من الزكاة فهو من أهل الجنة من رجل وامرأة، ومن أعرض عن ذلك ~~كله فهو من أهل النار من رجل وامرأة. # نعم الرجال فضلوا على النساء بأمور من كون الرجل له في الميراث مثلا ما ~~للمرأة ويلي الناصب وحكم المرأة بيده؛ قال الله تعالى: {الرجال قوامون على ~~النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} وكم في النساء من امرأة توازن ألوفا من ~~الرجال كمريم بنت عمران وآسيه امرأة فرعون وخديجة وبنتها فاطمة وعائشة ~~وصفية وسائر سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة سارة ورابعة ~~العدوية وغير ذلك، وكم من الرجال لا يعادله جميع النساء ولا جميع الرجال ~~كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم؛ ~~روينا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله ms663 عليه ~~وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه ~~فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: "ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا ~~كانوا لها حجابا من النار" فقالت امرأته: واثنين؟ فقال: "واثنين -وفي رواية ~~واحد- فقال: أو واحد". # وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إلا أخبركم برجالكم ~~في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله فقال: النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحبة مصر لا يزوروه إلا لله ~~في الجنة، ألا أخبركم بنساء في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: كل ودود ~~ولود إذا عفيت أو أوسي+ إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل ~~بغمض حتى ترضى". # ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن بعض ثقاة أهل الروم وهو أنه وقع في ~~إسلامبول حريق قبل هذا الحريق وكان في القدس قاضيا يقال له عمر أفندي كان ~~سنة ألف 1125 والحريق سنة 1124 فأخبرني جوخداره أنه لما وقع الحريق هرع ~~جميع الناس حتى الوزير الأعظم فجاء إلى باب دار امرأة وأمروها بالفتح # لطفي # النار عنها وعن غيرها فامتنعت وأغلظت عليهم بالترك فتركوها فاحترق جميع ~~ما حولها إلا بيتها لم يحترق منه ولا قلامة ظفر فاعتقدها الوزير وأهل ~~إسلامبول جمعا فأرسل لها الوزير كم من بغل محمل من الخير فامتنعت فقالت لهم ~~في الجواب: أنا لو قبلت مالكم حرقت مثلكم فرجعوا وأخبروا الوزير بذلك فقال: ~~لا بئس ولكن اذهبوا واسألوها # PageV02P241 # لنا الدعاء وما السبب في مصابرتها على النار، فجاءوا إليها وسألوها فقالت ~~لهم: إن زوجي له أربع سنين مسافر فما خرجت من بيتي بغير إذنه فكيف ربي ~~يحرقني، فالمرأة التي تحفظ نفسها ودينها وزوجها فهي من أهل الجنة، ولا ~~تحرقها نار الدنيا ولا نار الآخرة كهذه المرأة. # ويدل على ذلك ما رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدنيا متاع ms664 وليس من المتاع شيء أفضل من ~~المرأة الصالحة". وعنه قال: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة". ~~وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة ~~تعين زوجها على الآخرة مسكين مسكين رجل لا امرأة له مسكينة مسكينة امرأة لا ~~زوج لها". # وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ~~"ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن ~~نظر إليها أسرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ~~وماله". رواه ابن ماجه عن علي بن يزيد عن القاسم عنه. # وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"استوصوا بالنساء خيرا؛ فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع ~~أعلاه، فإن ذهبت تقومه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء ~~خيرا". ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. # وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم خيركم لأهله وأنا ~~خيركم لأهلي". رواه ابن ماجه والحاكم إلا أنه قال: "خيركم خيركم للنساء". ~~وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من ~~أبواب الجنة حيث شاءت". رواه ابن حبان في صحيحه. # وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل ~~لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت". رواه أحمد والبزار ورواية أحمد رواية ~~الصحيح، وقد ورد في ذمهن أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ~~النساء أكثر أهل النار قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنهن يكفرن ~~العشيرة -يعني الزوج- لو أنفقت على إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت: ما ~~رأيت منك خيرا". # وقال علي -كرم الله وجهه-: دخلت على النبي صلى الله عليه ms665 وسلم أنا وفاطمة ~~رضي الله عنها فوجدناه يبكي بكاء شديدا فقلنا له: فداك أبي وأمي يا رسول ~~الله ما الذي أبكاك؟ قال: "يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من ~~أمتي يعذبن بأنواع العذاب فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن رأيت امرأة معلقة ~~من شعرها يغلى دماغها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب من حلقها، ~~ورأيت امرأة قد # PageV02P242 # شد رجلاها إلى ثدييها ويدها إلى ناصيتها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ~~ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار عليها ألف ألف نوع من العذاب، ~~ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها والملائكة ~~يضربون رأسها بمقامع من نار، فقالت فاطمة الزهراء رضي الله عنها: يا حبيبي ~~وقرة عيني ما كان أعمال هؤلاء حتى وقع عليهن هذا العذاب؟ فقال صلى الله ~~عليه وسلم: "يا بنية أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تستر وجهها من ~~الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما التي شد رجلها ~~إلى ثدييها ويدها إلى ناصيتها وقد سلط عليه الحيات والعقارب فإنها كانت لا ~~تغتسل من الجنابة والحيض وتستهزئ بالصلاة، وأما التي رأسها رأس خنزير ~~وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة كلب ~~والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها فإنها كانت نمامة حسادة، يا بنية الويل ~~لامرأة تعصي زوجها" انتهى. نقله ابن حجر في الزواجر. # وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله ~~تعالى من الأجر مثل ما أعطى أيوب عليه الصلاة والسلام على بلائه، أيما ~~امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله تعالى مثال ما أعطى آسية امرأة ~~فرعون بنت مزاحم"، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في رجل من العلماء من أزرون دأبه سب العلماء والأولياء # (سئل) في رجل من العلماء من بلاد الأزرون دأبه سب العلماء والأولياء في ~~غيبتهم، ويكفرهم ويلعنهم ويتكلم عليهم بكلام قبيح ويغير أسمائهم بأسماء ~~القسيسين والرهبان، وكلما ظهر له رجل متصوف يسبه ويسب ms666 شيخه، وينكر كرامات ~~الأولياء في حياتهم وبعد مماتهم، ويحرم دق الطبول الباز في ذكر الله تعالى ~~ويحرم قراءة الأوراد والدعاء للسلطان نصره العزيز الرحمن، وثم بعض أناس من ~~الذين استولت عليهم الغفلات وتركوا الآخرة وراء ظهورهم وانهمكوا في فسقهم ~~يجالسونه، ويعملون بقوله ويساعدونه على سب العلماء وأهل التصوف فماذا يترتب ~~عليهم بالوجه الشرعي؟ وهل لولاة الأمور زجرهم وتعزيرهم؟ وهل يجوز التوسل ~~بالأنبياء والأولياء بعد مماتهم؟ وهل كراماتهم ثابتة بالكتاب والسنة؟ وهل ~~تصريفهم ينقطع بالموت؟ وهل لذلك دليل من الكتاب والسنة؟ # (أجاب) الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه وطمس قلوب أعدائه فهم لا يبصرون ~~اعلم زادك الله توفيقا ومحبة لأولياء الله تعالى وبعدا من أعداء الله تعالى ~~أن هذا رجل مخزول مطرود من كرم الله إلى سخطه، ومن أنواره إلى الغفلة ~~والوبار وفي الحديث الشريف: "إذا قال أحدكم لصاحبه يا كافر فقد باء بها ~~أحدهما". ونحن نقطع بأن الذين يكفرهم هم أهل الإيمان فظهر أن القائل من حزب ~~الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وكفاه خزيا # PageV02P243 # ومقتا وبعدا من الله ورسوله معاداته للأخيار والأبرار، فهذا رجل أعمى ~~الله قلبه وبصره فأصبح في ضلاله يتردد، وعن الله ورسله يتباعد، وعن فعل ~~الخير يتقاعد ولا عرف علما ودرسه، ولا عرف الخبر ولا مارسه، وكفاه ذلا ~~وغضبا أن بلاده سلبها الله تعالى من النبوة والرسالة والولاية والكرامة فلا ~~عجب على أعمى أن ينكر الشمس، ولا مسلوب أن ينكر اللمس بل العجب من قوم ~~وجدوا في بلاد الأنبياء والأولياء وهم له تابعون وبقوله قائلون وبمذهبه ~~يتمذهبون فوالله إنهم لأحق بالإبعاد منه، ولغضب الله لاحق بهم قبل، وإن كان ~~هو المغوي لهم والموقع لهم {كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال ~~إني بريء منك}. # واعلم أن هذا الخبيث لم يكن في الأرض أشد بدعة منه ولا ضلالا أشد من ~~ضلاله، واعلم أن الذي يجب علينا اعتقاده إثبات كرامات الأولياء أحياء ~~وأمواتا كما قال السعد التفتازاني وغيره من أهل التحقيق، وقال تعالى: {ألا ~~إن ms667 أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون} لهم ~~البشرى في الحياة الدنيا بإظهار كراماتهم أحياء وأمواتا وقع معاديهم وإلحاق ~~العار والوبار وغضب الجبار لمن يؤذيهم، وفي الآخرة بوضع الدرجات وإعظام ~~المشويات، وإن كل معادي للأولياء والعلماء حقيق بالطرد والإبعاد من رحمة ~~الله تعالى ويستحق التعزير الشديد إن لم يكن في أفعاله واعتقاده ما يوجب ~~الكفر، وإلا عاملناه معاملة المرتد. # هذا الرجل وأتباعه لا تظن أنهم من أهل البدع، بل من أهل الكفر والضلال ~~فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ففي الحديث الصحيح: "يأتي أقوام ~~حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين ~~مروق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر ~~لمن قتلهم يوم القيامة فوالله الذي لا إله إلا هو لا نعلم خلالا يدخل في ~~ملك العثملي أشد بدعة من هذا الرجل نسأل الله تعالى أن يؤيد هذه الدولة ~~العلية بإزالة هذا المنكر، وإلا فهذا موجب لخلل كبير وخرق لا ينسد إلى يوم ~~القيامة، فإذا فرض بلاد العرب الكبيرة كمصر والشام والعراق سمعوا قوله أدى ~~ذلك إلى خروجهم وبروزهم والله الموفق والهادي. # وهنا كلام طويل وقال السعد أسعده الله وقال الأستاذ: نكفر من كفرنا فهذا ~~الضال الملحد يكفر أهل الإسلام فهو الكافر حقا وصدقا، ومما بلغنا عنه قبحه ~~الله تعالى أنه يضلل أهل مصر وهي خزانة العلم ومجمع العلماء، ويضلل أهل ~~الشام وهم سوط الله في أرضه ينتقم الله بهم من يشاء من عباده، ولا يموت ~~منافقهم إلا هما وغما وغيظا وحزنا كما نطق بذلك الحديث الشريف، ويضلل أهل ~~القدس وهي صفوة الله من بلاده، ويضلل أهل مكة زادها الله شرفا على شرف، ~~ويضلل أهل المدينة زادها الله نورا على نور وهذه # PageV02P244 # البلاد هي خير البلاد وأهلها خير العباد، وهم أهل الإيمان والإسلام، ~~واعلم وفقك الله تعالى أنه تعالى منذ خلق الخلق بعث فيهم رسلا مبشرين ~~ومنذرين هادين مهديين دالين على الله تعالى لم ms668 يكونوا من أهل العرب، فتأمل ~~من زمن إبراهيم ومن بعده من الأنبياء إلى خاتم الرسل كلهم من أرضنا هذه، ثم ~~جاءت الأولياء والعلماء على أثرهم ومددهم ساروا سيرا سويا، والفرق بينهما ~~بالاستقلال في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاتباع في غيرهم، وهؤلاء هم ~~أهل الله وأهل الدين. # أما يخرجون الدين أو يجددونه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما سمعنا ولا ~~نقل إلينا أن رجلا من أزرون جدد للناس دينهم حتى نقول: إن هذا الزنديق يريد ~~أن يضاهي ذلك الصديق، واعلم وفقك الله تعالى أن هذا الشقي ضال من وجوه لا ~~تحصى؛ منها أن هذه الأمور التي يقولها كلها برأيه وعقله، ويعارض الناس ولا ~~يسأل الرجل عن مذهبه فإن هذه الأباطيل التي يقولها ليست ثابتة عن أبي حنيفة ~~إمام الأئمة حتى يكون لكلامه وجه ولا للشافعي كذلك ولا للمالكي كذلك ولا ~~للحنبلي كذلك، بل هي محض زور وبهتان ليس لها سند إلا الشيطان، وليست هي من ~~عقائد أهل الإيمان؛ لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أمران: أحدهما الفروع ~~وهو ما عليه الأئمة الأربعة وهو مخالف لهم، ونصوصهم ناطقة بتكذيبه. الأمر ~~الثاني: العقائد والناس فيه على عقيدتين أحدهما ما عليه إمام أهل السنة ~~والجماعة وهو أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وهو معتقد الشافعية ~~والمالكية، والثانية ما عليه أبو منصور الماتريدي وهو ما عليه السادة ~~الحنفية والحنابلة فزاد الله تعالى هذا الشقي مقتا وسخطا، فمن الذي يقول من ~~هذين الإمامين بهذه العقائد التي يقولها فهذه كتبهم بين أيدينا، ومن الذي ~~يكون من الأئمة الأربعة بهذه الفروع التي يبديها، والمنصوص عليه في كتبنا ~~أن طبل الباز جائز عندنا، ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة وهو طبل واسع ~~الرأسين ضيق الوسط أو واسع الرأس فقط والأوراد المتداولة بين الناس التي ~~ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة مثل حزب الإمام الشاذلي قدس سره العزيز ~~وحزب النووي وحزب عبد القادر وأحزاب سيدي محيي الدين فكلها جائزة بل ~~مندوبة؛ لأنها توسلات لرب العالمين وأدعية وآيات لا يمنعها إلا ms669 كل عتل جواظ ~~لا يؤمن بيوم الحساب جاهل بالسنة ومواقعها ففي حديث ابن مسعود: قل كلما ~~أصبحت وإذا أمسيت: بسم الله على ديني ونفسي وأهلي وولدي ومالي. وعن أبي ~~طارق الأشجعي: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. فإن هؤلاء تجمع لك دنياك ~~وآخرتك. وفي حديث رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن ~~عمرو عن أبي بكر الصديق: قل: اللهم إني ظلمت # PageV02P245 # نفسي كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ~~إنك أنت الغفور الرحيم. وفي حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ~~ماجه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي: قل: أمنت بالله ثم استقم. ففي هذه ~~الأحاديث تصريح بالأوراد وتعليمها، ولم يزل السلف والخلف على ذلك، وقد ~~اجتمعت الأئمة على ذلك والإجماع أقوى الحجج، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ~~تجتمع أمتي على ضلالة". # فهذا الشقي يضلل الأمة وهو الضال المخزول لا ذاق للسنة طعما، ولا عرف لها ~~لذة ولا أخذ العلم عن قوم منورين ولا أشياخ موقرين، وإنما هم في غفلات ~~وظلمات فهم لا يبصرون ولا يعقلون، وإنما الحامل لهم على ذلك طمس البصر وعمى ~~البصيرة والبغض والحسد والمعاداة لأهل العلم والإسلام، ولا يخفى أن الدعاء ~~عندنا أهل السنة والجماعة مطلوب محبوب للعامة، فكيف لا يدعى للسلطان وهو ~~أمير المؤمنين أعز الله شأنه ورفع سلطانه وأعز أعوانه إلى يوم الدين، وأظن ~~أن هذا الرجل أعجمي حسود لمولانا السلطان، فإنه منصور مؤيد على جميع ملوك ~~الأرض فقالت العجم: ما نظن أن هذا الأمر حاصل له إلا بالدعاء وخدمة ~~الأنبياء الكرام فأرسلوا هذا المخزول حتى تقع الناس في الأنبياء، ولا يدعو ~~للسلطان نصره العزيز الرحمن فيكون ذلك تأييدا لهم، ونعوذ بالله من الضلال. # وقد وقعت أنه لما جاءت الانكشارية للقدس الشريف كان معهم رجل منور قال ~~لي: يا شيخ لي نحو خمسة عشر سنة عندي إشكال وهو أننا نتوجه للسفر ونحن ~~قليلون، ويقاومنا سبعة ملوك من النصارى فكيف يكون لنا طاقة بهم، فلما جئنا ms670 ~~بلادكم ورأيناكم تدعون للسلطان بهذه الأدعية قلنا بأن هذه الأدعية ننصر، ~~فالدعاء للسلطان إنما كان واجبا وكل من أتباع هذا الضال فهو مثله ليس هو من ~~أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أهل البدعة وعلى ولاة الأمور أيد الله بهم ~~الدين الذي هو أحد الكليات الخمس التي أجمع على حفظها كل ملة وهي الدين ~~والنفس والمال والعرض والعقل، ولهذا شرع لهذه حدود وزواجر وجوابر. # واعلم أن لحوم أهل العلم مسمومة فكل معاد لهم هالك في الدنيا والآخرة فلا ~~دين له؛ لأنه لم يعتقد العلماء حتى يأخذ عنه دينه ولا يرجى له نجاة؛ لأن ~~العلماء أعداؤه فلا يشفعون له. والتوسل بالأنبياء والأولياء جائز عقلا ~~ونقلا إذ هم الواسطة بين العبد وربه فهذا رب السماوات والأرض ينادي ~~السماوات والأرض والجبال واليهود والناس والمؤمنين فكيف نحن لا ننادي ~~الأنبياء والأولياء ونتوسل بهم، فالقائل بعدم ذلك جاهل آثم ما درس الكتاب ~~ولا دراه، ولا عرف النص ولا معناه، والذي يجب علينا اعتقاده أن الأنبياء ~~عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم يرزقون # PageV02P246 # ويصومون ويصلون ويحجون وينكحون ولا ينكر ذلك إلا من ابتلي بالحرمان، ~~واستحوذ عليه الشيطان فكم ذكر ذلك من العلماء والأعلام أئمة الإسلام كما في ~~الشفا للقاضي عياض وشروحه المواهب اللدنية والسير النبوية والخصائص وغير ~~ذلك، ولهذا الرجل أقاويل كلها باطلة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل ~~ولكلام أهل المعاني والبيان ولنصوص الفقهاء والمحدثين والأئمة المعتبرين ~~حتى إنه يخالف اللغة وعلومها وهو أعجمي أبكم، فهل سمعتم أن الدين جاءنا من ~~أزرون أو قرآن أو غيرهما، فإذا كان يضلل أهل العرب الذين نقلوا الدين ~~ودونوه، فمن أين جاء له هو الدين؟! هل تخطى بلاد العرب سيد الرسل وعلمه ~~الدين وترك العرب؟! فهذه بلاد الإسلام مصر والشام والحجاز والعراق والروم ~~والهند والأزبك والداغستان والأكراد والأعراف والغرب والشرق فما منهم أحد ~~معتقد هذه الأمور التي يقولها، بل حتى الأرفاض والمعتزلة والكرامية ~~والشيعة، بل حتى اليهود والنصارى فإنهم يعظمون إبراهيم وموسى عليهم الصلاة ~~والسلام، وهو يريد هدم أماكنهم ms671 هدمه الله تعالى وقبحه أما علم أن مسجد ~~إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان موجودا في زمنه صلى الله عليه ~~وسلم، ومر به ليلة الإسرى وصلى فيه، وأمره جبريل بالنزول فنزل وهو صلى الله ~~عليه وسلم لا يقر على منكر وكيف يكون منكرا وسليمان بن داود عليهما الصلاة ~~والسلام هو الباني له، ومر عليه قرون من الصحابة والعلماء والأولياء ~~والأتقياء والصلحاء فما سمع من أحد الإنكار والاعتراض، فهل يسوغ لهذا ~~التكلم بذلك القبيح، بل سمعناه عنه لما قدم له بعض الصالحين زبيبا من مدينة ~~السيد الخليل، وقال له: كل من بركة الخليل فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الخليل لا ~~بركة له لانقطاعها بالموت؛ وقد قال الله تعالى: {وباركنا عليه وعلى إسحاق} ~~وقال صلى الله عليه وسلم: كما باركت على إبراهيم حتى ولو وضعنا الحجارة في ~~هذه الديار بالبركة لا حرج. # قال تعالى: {الذي باركنا حوله} وقال تعالى: {إلى الأرض التي باركنا فيها ~~للعالمين} وقال تعالى: {وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها} وقال ~~تعالى: {ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها} وبذلك تعلم ~~أنه جاهل أبكم لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يدري ولا يعقل، وإنما قصده لا ~~غراب بما هو باطل في كل باب، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله العلي العظيم. # ثم الحق أن كرامات الأولياء وتصرفهم ثابت لا ينقطع بعد الموت ولا قبله ~~لأمور: منها ما نقل من كراماتهم حتى بلغ التواتر المعنوي الذي لا يسع لأحد ~~من الناس إنكاره وذلك أن العلماء من أهل الأصول جعل التواتر المفيد للعلم ~~قسمين أحدهما تواتر لفظي، والثاني تواتر معنوي # PageV02P247 # فالأول مثل ما بلغنا عن القرون السابقة والأمم والملوك الفانية والمدن ~~العانية، والثاني مثل أن يقال: حاتم الطائي أعطى زيدا فرسا ويقول آخر: أعطى ~~عمر جملا ويقول آخر: أعطى ذهبا ويقول آخر: أعطى فضة فيفيد ذلك أن حاتما ~~كريم وذلك تواتر معنوي لإفادته العلم. وكرامات الأولياء وتصرفهم ولو بعد ~~الموت من ms672 الثاني، وبلغني أنه أنكرها واستدل على ذلك قبحه الله بقوله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقه جارية، أو ~~علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" ظنا منه أن الكرامة من فعل العبد، وما ~~فهم الأعجمي الأبكم أن الكرامة ليست من عمل العبد، بل هي محض إكرام الله ~~تعالى لعبده، كما أنه عظم ربه بالعبادة حفظه كما أنه حفظ ربه بالقيام ~~بأوامره واجتناب نواهيه. # وكما أخطأ هنا بالاستدلال أخطأ باستدلاله أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يزارروهم لا يزاون لقوله ~~صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد". فوجه خطأه أن هذا ~~استثناء، وقد صرح النحاة وأهل المعاني أن المستثنى منه هنا مقدر وموافق ~~للمذكور في جنسه وصفته، فالمعنى: لا تشد الرحال لمسجد من مساجد الدنيا إلا ~~لثلاثة مساجد فغير هذه مساجد الدنيا لا تشد له رحال ففهم الأعجمي الأبكم ~~العوام فلزمه أن يلزم هدم الدين ورفع معالم الصديقين فإذا لا حج ولا جهاد ~~ولا غزو ولا تجارة ولا يزار نبي ولا ولي ولا يطلب العلم بشد الرحال. # فتأمل بإنصاف رحماك الله تعالى الثاني من الأدلة ما تقدم من الآية لقوله ~~تعالى: {لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة} لو لم يكن المراد من ~~البشرى أمر زائد على غيرهم لم يكن لذكرها فائدة، وتعالى الله عن ذلك علوا ~~كبيرا ولا فائدة إلا إثبات الكرامة والتصريف لهم، وقد نطق الكتاب بذلك في ~~قصة مريم القول بأنها ولية لا نبية على الصحيح وصاحب سليمان عليه الصلاة ~~والسلام وقول عمر: يا سارية الجبل تحذيرا من ورائه، وأيضا من السنة ما نقله ~~الحافظ عبد العظيم المقتدر في كتاب الترغيب والترهيب حيث قال: عن ابن عباس: ~~ضرب بعض الصحابة خباء على قبر ولا يحسب أنه قبر إنسان فإذا إنسان يقرأ سورة ~~الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت ~~خبائي ms673 على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان قرأ سورة الملك حتى ~~ختمها، فقال صلى الله عليه وسلم: "هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر". ~~رواه الترمذي. قال شارحه الفاضل الفيومى: وهذا دليل على وقوع الكرامة بعد ~~الموت؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد وابن أبي دنيا والطبراني في ~~الأوسط عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن # PageV02P248 # الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته، وإذا طالعت كتاب ~~السيوطي شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور وجدت أشياء كثيرة يضيق عنها ~~الحصر، واعلم أيها المؤمن الموحد أنا قد روينا الحديث المتواتر المقطوع ~~بصحته عند أهل الحق والباطل الشائع في جميع الكتب المعتبرة عند أهل الإسلام ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "افترقت اليهود على أحد وسبعين فرقة، ~~وستفترق النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ~~قالوا: يا رسول الله، أين نكون؟ قال: مع الجمهور". فلله الحمد الغرب على ~~سعتها وقوة أهلها كلها أهل سنة وجماعة الأقرية صغيرة تقال لها جربا، وجميع ~~إقليم مصر والبربر والتكرور والزيلع والحبشة كلها أهل سنة وجماعة وأهل ~~الهند وجاوى وإشته وقشمير والأيكن والداغستان أهل سنة وجماعة، ومن مكة ~~المشرفة إلى جينين أهل سنة وجماعة الداخل في ذلك القدس الشريف وغزة والرملة ~~ونبلس وجميع أهل البادية والشام أهل سنة وجماعة إلا حارة بها، وغالب قراها ~~أهل سنة وجماعة، وكذلك حلب والعراق وبغداد والبصرة والكوفة أهل سنة وجماعة ~~إلا حارة ببغداد وإلا بعض عربها وبعض أهل مكة والمدينة وعربها وقراها أهل ~~سنة وجماعة إلا فيها فرقة زيدية، وليس لها في الفروع كبير خلاف وفي الأصول ~~على أصولنا وأهل اليمن أهل سنة وجماعة إلا فيها فرقة شيعة، وليس لها كبير ~~خلاف إلا أنهم يبالغون في محبة أهل البيت، وبلاد العجم أهل سنة وجماعة إلا ~~لما ولي فيها الشاء وكان فاسد العقيد فتبعه بعض الجند على اعتقاده وجميع ~~قراها ومدنها شافعية أهل سنة ms674 وجماعة، وبلاد الروم كلها أهل سنة وجماعة إلا ~~أنه حدث فيها في هذا الزمن فرقتان زادلية وحمزاوية وكل هذه الفرق محقها ~~ومبطلها يعظم الأنبياء والأولياء أحياء وأمواتا إلا المعتزلة، فإن منهم من ~~أنكر كرامات الأولياء مطلقا، ومنهم من أنكرها بعد الموت إذا تأملت ذلك، ~~وأراد الله تعالى أن يثبت عليك دينك وإيمانك علمت أن هذا الزنديق الذي خرج ~~في هذا الزمان من أشر البدع ولا نعلم له فرقة نلحقه بها إلا الشيطان ~~وجنوده، فإنه ورد: "لا تقوم الساعة حتى يخرج إبليس في صورة رجل علم يدعو ~~الناس إلى نفسه يقول: أنا وأنا. وأيضا روينا في زوائد الجامع الصغيرة من ~~حديث البشير النذير أنه قال: "يأتي أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ~~يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يجاوز ~~إيمانهم حناجرهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة". وورد ~~إلى لعن آخر هذه الأمة أولها فانتظروا الساعة، ثم أنا أعرضنا اعتقاد هذا ~~الزنديق على # PageV02P249 # اليهود فأبوا جميعا؛ لأنهم يعظمون إبراهيم وأماكنه، ويقولون: إنها مباركة ~~وذريته كذلك وهو ينكرها، ويريد هدم مكانه والنصارى مثلهم بل أجل، وجميع أهل ~~الإسلام على اعتقاد ذلك، فقد علمتم أنه ليس له فرقة من بني آدم تحويه إلا ~~شيطان يغويه ونفس تطغيه، وقد علمتم أيها المؤمنون أن الله تعالى منذ خلق ~~الخلق جعل هذه البلاد أعز العرب يخرج منها أنبياء وأولياء وعلماء يعلمون ~~الناس دينهم من زمن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ~~ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء والأولياء وما علمنا أن أزرون خرج ~~منها أحد هذا الناس إلا هذا المضل الملحد، وما خرج إلا محنة لقلوب كثير من ~~الناس الذي إيمانه على شفا جرف هار وما على مثله يعد الخطأ؛ لأنه أعجمي ~~عنيد وشيطان مريد لا يفهم ما يقول، ولا يعول عليه في النقول، ولا نشأ عند ~~قوم معظمين، ولا أخذ العلم من أشياخ منورين، وليس في بلاده ولي حتى يعرف ~~قدره ولا نبي حتى ms675 يعظم أمره، بل صور وأجسام كأنها الأصنام، وقلوب طمسها ~~علام الغيوب، ونفوس لوامة حركاتها ملامة، وأنفاسها ندامة حتى تلقيها في ~~النار وتلحقها العار والوبار وغضب الجبار، وليس العجب منه؛ لأنه لا يعرف له ~~أصل ولا سريرة، ولا سمع ولا مرمى ولا حقيقة ولا مبنى، بل العجب من أقوام ~~تبعوه وزادوه ضلالا ووبالا ونكالا فتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم ~~القويم الذي عليه الجماهير، وتبعوا دين الشياطين، وبذلك تعلم أن الدجال إذا ~~خرج يكثر تبعوه فيعز مخالفوه، والله تعالى يعصم ديننا من التغيير، وإيماننا ~~من التحويل، وأظن أن من تبعه قل منهم من يسلم من الوبار وغضب الجبار، ولا ~~بد أن يلحقه العار {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته} ومثلهم من تبع ~~السامري على عبادة العجل فقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى وقد عالجهم موسى ~~عليه السلام ومع ذلك أشربوا حب العجل وما خرج من قلوبهم وهؤلاء أشربوا حب ~~العجل وقل أن يخرج من قلوبهم ولو أن كاتبا كتب كرامات الأنبياء والأولياء ~~أحياء وأمواتا لملأ الأسماع وأشاع وذاع فلا عجب من أعمي البصران ينكر الشمس ~~ولا من الميت أن ينكر اللمس ولا من المصروف عن طريق الحق أن ينكر الحس فقد ~~أنكرت السوفسطائية حقائق الأشياء والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي ~~للصواب. ### | مطلب فيما اعتاده السادة الصوفية من التوجه إلى زيادة الأنبياء إلخ # (سئل) فيما اعتاده السادة الصوفية من التوجه إلى زيارة الأنبياء ~~والأولياء وتقبيل ضرائحهم والتوسل والاستغاثة بهم ويذهبون بالأعلام ويدقون ~~طبول الباز والمزاهر هل ذلك حرام أم لا وإذا قلتم حرام فما الموجب لحرمته؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن زيادة القبور مستحبة مطلوبة لغير ~~الأنبياء الكرام فما بالك بخيرة الله من خلقه وصفوته من عباده # PageV02P250 # ولا يمنعها إلا كل شقي بغيض عدو للإسلام مغيض قال القطب الرباني والعالم ~~الصمداني محيي الدين النواوي قدس سره العزيز مع شرح ابن حجر له ويندب زيارة ~~القبور التي للمسلم للرجال إجماعا وكانت محظورة لقرب عهدهم بالجاهلية فربما ~~حملهم على ما لا ms676 ينبغي ثم لما استقرت الأمور نسخت وأمروا بقوله صلى الله ~~عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وأما ~~النساء فإن الزيارة لغير الأنبياء لهن مكروهة وقبور الكفار لا تسن زيارتها ~~قال: يسن للنساء زيارة قبور الأنبياء وقبره صلى الله عليه وسلم أشد ~~استحبابا ويسن لهن زيارة الأولياء والعلماء وتقبيل ضرائحهم غير ممنوع ~~والتوسل بالأنبياء والأولياء مطلوب محبوب كما عليه السلف والخلف وجميع ~~الطبول جائزة إلا الدربكة وهي طبل واسع الرأس ضيق الوسط فليس شيء من ذلك ~~ممنوعا بل هو مطلوب محرك للقلوب إلى علام الغيوب لا ينكره إلا كل ملحد ~~مبتدع من أهل الضلال والله أعلم. ### | مطلب ورد عن بعض علماء السادة الحنابلة إلخ # (سئل) ورد عن بعض علماء السادة الحنابلة حفظهم الله تعالى سؤال صورته ~~فيما اشتهر في بلادنا في هذا الزمن من العملة المسماة بعملة المثالثة وهو ~~أن يدفع إنسان لآخر مائتي قرش قرضا بثلاثمائة إلى أجل ويأتيان إلى فقيه من ~~فقهاء السادة الشافعية يعمل لهما حيلة لأجل الخلاص من الربا فيقول الفقيه ~~للمعطي: بع الآخذ محرمتك أو سكينك أو بيتك أو هذا الكتاب أو المسبحة أو ~~السواك أو نحو ذلك بالمائة الزائدة ويكتب على الآخذ صكا بالثلاثمائة قرش أو ~~يقول الفقيه للآخذ أنذر له بالقدر الزائد أو يقول له هبه كل مدة كذا مثلا ~~فهل هذا البيع والنذر والهبة صحيح مع الشرط ويخلص من الربا مع أن هذا نفع ~~وقد ورد في الحديث الصحيح كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهل الإثم على الآخذ ~~والمعطي أم على الفقيه الذي حلل لهما ذلك مع أن غالب الفقهاء الفاعلين لذلك ~~من أهل التصوف ومنسوبين للعلماء الصوفية وملازمين على الذكر والأوراد ~~والخلوات وغير ذلك فهل يجوز منهم ذلك وهل يجوز إقرارهم على ذلك وماذا يترتب ~~على ذلك من الأحكام ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح أفيدوا جوابا كافيا ~~تعطوا أجرا وافيا لا زلتم لكشف المعضلات ودفع البليات. # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أولا أن زمننا هذا ms677 كثر فيه الجهل بأقوال ~~العلماء المتقدمين والمتأخرين حتى صار علماؤه يفسرون الكلام وينسبونه إلى ~~أصحاب المذاهب من أئمة الدين ويضعون الأحاديث والأكاذيب بحسب أغراضهم ~~الفاسدة ولا يبالون وسبب ذلك قصورهم في العلم وعدم الاطلاع على كتب العلماء ~~من الفقهاء وغيرهم وها أنا أنقل لك ما ذكره العالم العلامة شيخ المذهب ~~الشمس الرملي رحمه الله تعالى # PageV02P251 # في كتابه المعتمد في المذهب شرح المنهاج المقبول عند أهل الإسلام فذكر ~~رحمه الله تعالى أن هذا البيع والنذر والهبة بهذه الصورة باطل قطعا فذكر في ~~كتاب البيع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو بيع ~~دار مثلا بألف بشرط قرض مائة لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا ~~واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا انتهى، ~~وذكر أيضا فبيع بشرط إجارة أو إعارة باطل لذلك سواء قدم ذكر الثمن على ~~الشرط أم أخره عنه انتهى وذكر في باب القرض بقوله ولا يجوز قرض نقد أو غيره ~~بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقترض أو رد جيد عن رديء أو ~~غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل ~~فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة أي شرط فيه عمل ~~يجر إلى القرض منفعة فهو ربا والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط ~~فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته انتهى، وذكر أيضا ومنه القرض لمن ~~يستأجر ملكه مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حرام ~~بالإجماع وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء انتهى وذكر أيضا في كتاب ~~النذر وقد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم ~~كذا ما دام دينه أو شيء منه في ذمته فذهب بعضهم لعدم صحته لأنه على هذا ~~الوجه الخاص غير قربة بل ليتوصل به إلى ربا ms678 لنسيئة وذهب بعضهم وأفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى إلى صحته لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض أو اندفاع ~~نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه ولأنه يسن للمقرض رد ~~زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بالنذر لزمته فهو مكافأة إحسان لا وصلة ~~للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد ~~القرض كان ربا انتهى وذكر في كتاب الهبة ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط ~~مفسد انتهى فقد علمت أيها الإنسان ما ذكره العالم العلامة المذكور فيا ~~علماء المسلمين ويا قضاة الموحدين ويا فقهاء يا مدرسين يا أصحاب الدين ~~المتين يا حضر يا بدو يا فلاحين رحمكم الله تعالى ووفقكم للحق المتين هل ~~سمعتم أن المحرمة التي قيمتها مثلا نصفا فضة تباع بمائة قرش، وهل المشتري ~~يأخذها بهذا الثمن إلا لأجل أن يدفع له بائعها مثلا مائتي قرش قرضا أو أن ~~المقرض يدفع للمقترض شيئا إلا أن يشرط عليه أن ينذر له الفائدة أو أنه يدفع ~~له شيئا إلا أن يقول له تهب لي مثلا شيئا قدر الثلث ونحوه وهل يخال لكم أن ~~يدخل في عقولكم أن المقترض يشتري بهذا الثمن أو ينذر أو يهب إلا لأجل القرض ~~ويشرط عليه الدافع له ذلك ومراده يتخلص من الربا وهو الربا بعينه فحسبنا ~~الله تعالى # PageV02P252 # على من فعل ذلك وحلله من الفقهاء ونعم الوكيل وجازاه الله تعالى بهذا ~~الفعل الشنيع الجزاء المثيل وعامله بعدله حيث أنشأ عملة المثالثة بغير دليل ~~وأباح مال زيد لعمرو بلا سبيل وأظهر الربا في هذا العصر ولم يخش الجليل ~~وأغضب الرحمن وأرضى الشيطان بثمن قليل فهو من الذين استحوذ عليهم الشيطان ~~ألا إن حزب الشيطان هو الخاسر الذليل والآخذ لذلك إن كان مضطرا فسيكون ~~سالما من الإثم وأما الآكل لذلك وهو صاحب المال المعطي أظن أيضا أنه كذلك ~~ليس عليه إثم لأنه قلد في ذلك فقيها وإنما جميع الإثم والوبال والنكال وغضب ~~الجبار على الفقيه الذي حلل ms679 هذا الحرام وكاتب الوثيقة الذي أباح هذه الآثام ~~والشاهد الذي يجر بشهادته للغير مال الغير باطلا ظلام أولئك ملعونون على ~~لسان محمد صلى الله عليه وسلم بدر التمام كما ورد بذلك في الحديث الشريف عن ~~سيد الأنام ولقوله عليه الصلاة والسلام: من قضي له من مال أخيه بغير حق فلا ~~يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم ~~وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ويلحق بذلك كل من حضر وأقر على ذلك لما ورد ~~في الخبر الصحيح عن صاحب القدر الرجيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن ~~لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ويجب على كل مسلم ~~أن ينكر ذلك لما ورد في الخبر عن سيد البشر: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن ~~المنكر أو ليعمنكم الله تعالى بعذاب من عنده وأي منكر أعظم من هذه الفعلة ~~الشنيعة لأن الربا من الكبائر بل قال بعضهم إنه من أكبر الكبائر وعلامة على ~~سوء خاتمة آكله والعياذ بالله تعالى ولم يحل في شريعة من الشرائع قط، وما ~~من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر قومه منه، قال تعالى: {وأخذهم الربا وقد ~~نهوا عن وأكلهم أموال الناس بالباطل} وعلى الفرض والتقدير أن هذا الفقيه ~~الفاعل ما ذكر إذا وجد له قولا ووجها محللا لذلك عند إمامنا الشافعي رضي ~~الله عنه أليس أن هذا ربا وحرام وباطل غير صحيح عند الإمام أحمد بن حنبل ~~قدس سره العزيز، والعوام لا مذهب لهم فكيف يسوغ له الإقدام على مخالفة مثل ~~الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال بعض العارفين والله لو علمت أن شرب ~~الماء البارد يخل بمروءتي ما شربت، وأي خلل للمروءة من أن يشاع بين الناس ~~أن الفقيه الفلاني حلل عملة المثالثة وأيضا شيوع هذا الأمر وظهوره يلزم منه ~~وقوع الناس في عرض مثل هذا الفقيه المحلل لهذا الأمر وقد قال أبو هريرة رضي ~~الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائن من ms680 العلم أحدهما ~~بثثته في الناس والثاني لو بثثته لأزيل هذا البلعوم وقوله صلى الله عليه # PageV02P253 # وسلم: أمرنا باتباع الظاهر والله يتولى السرائر، وقال صلى الله عليه ~~وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال بعض شراح هذا الحديث: المعنى اترك ~~ما في حله شك إلى ما لا فيه طلبا لبراءة دينك وعرضك، ودع ما تشك فيه إلا ما ~~لا تشك فيه من الحلال البين الظاهر الصافي المصفى الذي يحمدك الناس على ~~فعله، ودع الذي تذمك الناس على فعله. # وقال أبو ذر رضي الله عنه: تمام التقوى ترك بعض الحلال خوفا أن يكون ~~حراما لما في ذلك من ترك الريبة؛ لأن تركها ورع كبير عظيم في الدنيا ~~والآخرة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال لرجل: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال: وكيف لي العلم بذلك؟ قال: إذا ~~أردت أمرا فدع يدك على صدرك؛ فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن ~~المسلم يدع الصغيرة مخافة الكبيرة". # وقال حسان بن سنان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه، وفي رواية: ~~من عرض نفسه للتهم فلا يأمن من إساءة الظن به، فمن طلب البراءة لدينه فقد ~~صان عرضه عن كلام الناس فيه بما يصيبه ويشينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فاتقوا الله عباد الله ولا تكونوا من ~~الغافلين فتلحقوا بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ~~يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا ~~الفساد والردى ويهدينا للصراط المستقيم بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم سيد ~~المرسلين. # ويتعين على الفقيه الصوفي بل يجب عليه أن يتجنب إساءة الظن به خصوصا هذه ~~الأفعال ولو كانت على الصواب، وأن يكون جوهري الفكر جوهري الذكر جميل ~~المنازعة قريب المراجعة لا يطلب من الحق إلا الحق، ولا يتمذهب إلا بالصدق ~~مذكرا للغافلين معلما للجاهلين، لا يؤذي من يؤذيه ولا يخوض فيما ms681 لا يعنيه ~~ورعا من المحرمات متوقيا عن الشبهات والشهوات، لا يكشف أمرا ولا يهتك سترا، ~~لطيف الحركة نامي البركة حلو المشاهدة سخيا بالفائدة حسن الأخلاق طيب ~~المذاق، حليما إذا جهل عليه، صبورا على من أسى إليه أمينا على أمانته، ~~بعيدا عن خيانته ثابت الجنان صدوق اللسان تأمن بوائقه الجيران والله تعالى ~~الموفق أعلم. ### | مطلب فيما يفعله السادة الصوفية إلخ # (سئل) فيما يفعله السادة الصوفية من إعطاء العهود للفقراء وأخذ الفقراء ~~منهم العهد، فهل ذلك حسن مستحب؟ # (أجاب) أخذ العهد حسن محبوب؛ لأن الشيخ يذكر للمريد كلاما يعاهده عليه ~~معناه الرجوع عن المعاصي والدوام على الطاعة، وهذا الدليل أصل أصيل جاءت به ~~الأحاديث منها عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله # PageV02P254 # شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه ~~بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن ~~أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم ~~ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك"، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن رقص الصوفية عند تواجدهم إلخ # (سئل) عن رقص الصوفية عند تواجدهم هل له أصل؟ # (أجاب) ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: نعم له أصل فقد روي ~~في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما قال له: أشبهت خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا الخطاب، ولم ينكر ~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح التمايل والرقص في مجالس الذكر ~~والسماع عند جماعة من كبار الأئمة؛ منهم شيخ الإسلام عز الدين بن عبد ~~السلام رحمه الله تعالى انتهى. فجعل ذلك أصلا لجواز رقص الصوفية عندما ~~يجدونه من لذة الوجد في مجالس الذكر والسماع. # وروي عن النبي صلى الله ms682 عليه وسلم أنه قال لما أهبط الله تعالى آدم إلى ~~الأرض بكى ثلاثمائة عام، فأوحى الله تعالى إليه: ما يبكيك؟ قال: يا رب لست ~~أبكي شوقا إلى الجنة ولا خوفا من النار، ولكن أبكي على فراق الملائكة الذين ~~يطوفون على العرش سبعون ألف صف جرد مرد يرقصون ويتواجدون كل واحد منهم قد ~~أخذ بيد صاحبه يقولون بأعلى صوتهم: من مثلنا وأنت ربنا من مثلنا وأنت ~~حبيبنا. وذلك دأبهم إلى يوم القيامة فأوحى الله تعالى إليه أن ارفع رأسك يا ~~آدم فانظر فرفع رأسه إلى السماء فنظر إلى الملائكة وهم يطيرون حول العرش ~~فسكن روعه. # قالت الصوفية: نقلد إخواننا في السبب وأصحابنا من أهل السماء في المذهب. ~~ووقع سؤال في مصر المحروسة في سنة خمس ومائة وألف صورته. ### | مطلب ما تقول السادة العلماء إلخ # (سئل) ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في رجل معترض يقول في حق ~~السادة الخلوتية وغيرهم حين يقومون للذكر، ويدورون محلقين آخذين بأيدي ~~بعضهم بعضا ويسمونها الهوية أنهم يكفرون؛ لأنهم يرقصون ويتلاعبون بالذكر، ~~ويكفر من يقول بجواز ذلك فماذا يترتب على هذا الخبيث في إنكاره على هذه ~~الطائفة الفائزة الناجية إن شاء الله تعالى الذين يجتمعون على تلاوة القرآن ~~العظيم، وذكر الله تعالى، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه ~~وسلم، وإخراجه لهم عن دائرة الإسلام، وهل لهؤلاء الطائفة مستند من السنة ~~المطهرة أو من أحد من السلف الصالح أم لا. ومن جملة اعتراضه وشدة افترائه ~~أن قال لجماعة: اقضوا جميع صلاتكم التي صليتموها خلف من يفعلها أو يقول ~~بجوازها، ومن جملة اعتراضه أيضا أن قال: من يقول: يا سيدي أحمد يا بدوي أو ~~غيره من # PageV02P255 # الأولياء يكفر؛ لأنه أشرك مع الباري سبحانه وتعالى غيره، مع أن قائل هذا ~~إنما يقوله بقصد التوسل بالله لقربه من الله تعالى مع اعتقاده أن الله ~~تعالى إله واحد لا شريك له، فهل اعتراضه مردود أم لا؟ وهل التوسل بالأنبياء ~~والأولياء جائز في الحياة وبعد الممات أم لا؟ # (أجاب) ms683 قال الشيخ الإمام العلامة أبو العز أحمد بن العجمي الشافعي ~~الوفائي الأزهري: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ~~وعلى آله وصحبه أجمعين هذا المعترض لا يعبأ باعتراضه، ولا يتابع في أقواله ~~وإن اعتقد أن ما عليه هذه الطائفة كفر فقد باء به، وعليه أن يجدد إسلامه مع ~~تعزيره وتنكيله لإساءة الأدب وتمويهه، فقد واظب هذه الطائفة جملة أعلام من ~~مشايخ الإسلام كالعلامة المقدسي والعلامة الشرنبلالي، وحضر مجالسهم جهابذة ~~حفاظ دأبهم النقل عن الشريعة بأوثق حفاظ فلهؤلاء الطائفة سند أي سند وسلف ~~أي سلف. # وما يفعلونه ليس برقص إنما مجرد دوران، ومع التنزل فالرقص الخالي عن ~~التكسر والتثني لا حرمة فيه ما لم ينضم إليه محرم كآلة ومزمار، واشتمل على ~~تكسر وتثني وأمره بقضاء الصلوات دليل سوء عقيدته إما لكونه لا يرى صحة ~~الصلاة إلا خلف معصوم، أو اعتقاد كفرهم هذا كفر والعياذ بالله تعالى، فإن ~~الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر ولا قضاء كما لو بان أمامهم محدثا أو ذا ~~نجاسة خفية إنما يلزم القضاء إذا بان إمامه كافرا معلنا أو خافيا. وقوله: ~~يا سيدي أو يا شيخ ليس من الإشراك؛ لأن القصد التوسل والاستغاثة؛ قال الله ~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة}. ### | مطلب سئل العلامة الشيخ محمد الشوبري عما يفعله السادة الخلوتية إلخ # وقد (سئل) أستاذنا علامة الإسلام حامل لواء الشريعة الغراء على أحسن نظام ~~الشيخ محمد الشوبري رحمه الله تعالى عما يفعله السادة الخلوتية من ذكر الله ~~تعالى قائمين محلقين رافعي أصواتهم بقولهم: "هو هو هو" فهل لمن يعرف ذلك ~~الاعتراض عليهم، ويدعي أنهم يمنعون من ذلك؟ # (أجاب) بأن طريق السادة الخلوتية من أعظم الطرق العرفانية قصد سلوكها ~~الكثير من الأئمة الأعلام السادة القادة العظام لتصفية السرائر، وتنوير ~~الأفئدة والبصائر والتخلص من الدعوات النفسانية والتخلق بأخلاق تلك الأسرار ~~العرفانية فأشرقت والله عليهم أنوارها، ودارت فيهم وبهم وعنهم أسرارها، ~~فكملوا بالحقيقة بهذه الطريقة وصاروا هم المشار إليهم بالكمال على هذه ~~الحقيقة فيا ms684 لها من موارد ما أعذبها ومشاهد ما أطيبها كرع من حياضها ~~العاملون، وتلوا في مشاهدة أسرارها وما يعقلها إلا العاملون إلى أن قال: ~~فلا منع ولا إنكار من ذلك، ولا اعتراض على أهل هذه المسالك. وفي حاوي ~~الفتاوى لخاتمة الحفاظ والمحققين شيخ المحدثين العلامة # PageV02P256 # جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. ### | مطلب في جماعة صوفية اجتمعوا في مجلس ذكر إلخ # (سئل) في جماعة صوفية اجتمعوا في مجلس ذكر، ثم إن شخصا من الجماعة قام من ~~المجلس ذاكرا فاستمر على ذلك، فهل لأحد زجره ومنعه؟ # (أجاب) لا إنكار عليه فقد (سئل) عن هذا السؤال شيخ الإسلام سراج الدين ~~البلقيني رحمه الله تعالى (فأجاب) بأنه لا إنكار عليه، وليس لأحد منعه ~~ويلزم المتعدي بذلك التعزير. # (وسئل) عنه العلامة برهان الدين الأنباسي رحمه الله تعالى (فأجاب) بمثل ~~ذلك، وزاد أن صاحب الحال مغلوب والمنكر محروم فالسلامة في تسليم حال القوم، ~~(وأجاب) بذلك بعض أئمة الحنفية والمالكية كلهم كتبوا على هذا السؤال ~~بالموافقة من غير مخالفة، وكيف ينكر الذاكر قائما والقيام ذاكرا، وقد قال ~~الله تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}، وقالت عائشة رضي ~~الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه وإن ~~انضم إلى هذا القيام رقص أو نحوه، فلا إنكار عليهم فذلك من شدة الشهود ~~بالتواجد؛ لما ورد في حديث جعفر بن أبي طالب لما رقص بين يدي النبي صلى ~~الله عليه وسلم لما قال له: أشبهت خلقي وخلقي كما تقدم. # وقد (أجاب) العلامة الشيخ سليمان الشبراخيتي المالكي رحمه الله تعالى على ~~ذلك بقوله: هؤلاء السادات ذكرهم مشهور مشهود ويحضرهم فيه العلماء والفقهاء ~~قرنا بعد قرن من قديم الزمان إلى الآن، فهم على حال محمود وطريق بالخير ~~معهود، فمن آذاهم مستحق لما في الحديث القدسي من الوعيد: "من آذى لي وليا ~~فقد آذنته بالحرب". ومن لم يكن منهم وليا فهو في حمى الأولياء لحبه لهم ~~ومشيه على طريقتهم، وما رأينا السادة الخلوتية بمصر من السادة ms685 الدمرداشية ~~والسادة الذين هم فروع الأستاذ سيدي كريم الدين الخلوتي وغيرهم إلا في غاية ~~من الإتقان بذكر كلمة الإيمان والنطق بالاسم الأعظم على وجهه المعظم مما ~~استنارت به سرائرهم، وزكت به ضمائرهم، فمن نسبهم للكفر فهو الكافر، وصلاتهم ~~في غاية الصحة فعلى من كفرهم أن يراجع إسلامه، وعلى ولي الأمر أن يدفع عن ~~هؤلاء السادة ويكف عنهم ألسنة الجهلة المتكلمين فيهم بغير ما يجوز في حقهم، ~~فمثل هؤلاء السادة المحيين لما اندرس من طريق القوم لا يجوز التكلم عليهم ~~والخوض في حقهم مع ما لهم من الأذكار في الخلوات والجلوات، وما هم عليه من ~~الصيام والقيام فهم السادة الأعلام، وممن يرحم الله بهم الأنام ولا عبرة ~~بمن خالفهم فإنه محروم والسلام. انتهى والله أعلم. ### | مطلب هل يجوز الاعتراض على السادة الصوفية إلخ # (سئل) هل يجوز الاعتراض على السادة الصوفية فيما يفعلونه في الذكر من رفع ~~الصوت والرقص والهوية والتحلق لذلك أو لا # PageV02P257 # وهل يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء والصلحاء؟ وهل يجوز الاهتزاز حالة ~~الذكر؟ وهل السماع لهو باطل أو حلال؟ وهل قول المعترض: الحصر الذي يرقص ~~عليه لا يصلى عليها حتى تغسله ونقله عن قاضي خان أله أصل أو لا؟ وقوله أن ~~الرقص والتواجد أحدثه السامري، وينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور ~~في المساجد؟ وهل يكره المشي في الذكر والدوران؟ وهل قال بعضهم بكفر فاعله؟ ~~وهل ورد أنه لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا مشى في حال الذكر، وسقط على ~~الأرض وصار كالخشبة فقال لأصحابه: اذبحوه أو ألقوا عليه هذا العمود لا أبرح ~~من مكاني حتى أجدد إيمانه؛ هل ليس له أصل في السنة؟ وهل ذكر في كتاب ~~البزازية أن دوران الصوفية في مجلس الذكر لعب وتشبه بفعل المشركين في أيام ~~كفرهم؟ وهل قال الطحاوي: دوران الصوفية حرام والحضور معهم حرام؟ وقال صاحب ~~الفتاوى: دوران الصوفية حرام ولو استحلوا ذلك كفروا؟ وقال الطرطوسي: ~~دورانهم رقص أحدثه السامري أولا فهل هو حرام، وتشبه بالكفرة الضالين ~~فالمأمول من سيدي تتفضلوا علينا ms686 بالجواب عن هذه الأسئلة حتى نكون في ذلك ~~على بصيرة، وتزيلوا منا الشك في ذلك؛ لأجل أن ندحض المعترض أثابكم الله ~~تعالى الجنة؟ # (أجاب) لا شك أن من عارض السادة الصوفية فيما هم فيه من ذكر وعبادة ~~وغيرهما إنما مراده إبطال نظام الإسلام، ولا شك أن هذا ابتداع يجب رد من ~~أراده وزجره وتنكيله بما يليق بحاله، وأن هذا المعترض لا يخلو إما أن يكون ~~اعتراضه لغرض نفساني، فهذا لا نظر إلى اعتراضه، ويترتب على أفعاله مقتضاها، ~~وإما أن يكون لحسد أهل الطريق وبغضهم فلا يخفى ابتداعه وضلاله فإن السادة ~~الصوفية على حق وطريقهم مسدد مبني على التفويض والتسليم وقول القائل أن ~~الذاكرين على تلك الحالة يكفرون، فإن قال بكفرهم عن تصحيح واعتقاد فلا يخفى ~~إثمه بل كفره؛ لأن من كفر مسلما عن اعتقاد بلا تأويل كفر وإن قال ذلك لما ~~اشتمل عليه فعلهم من الرقص والهوية، فهذا لا يقتضي التأثيم فضلا عن التكفير ~~فقد صرح أئمتنا بأن الرقص لا حرمة فيه ولا كراهة؛ لما ورد في صحيح البخاري ~~وصحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة ~~وهم يلعبون ويزفنون، والزفن الرقص، ولأنه مجرد حركات على استقامة أو ~~اعوجاج، نعم إن كان بتكسر حرم وهم لا يفعلونه بتكسر كما هو مشاهد منهم، ثم ~~لا يخفى على كل أحد أن الذكر بسائر أنواعه محمود سواء كان بتسبيح أو تقديس ~~أو ذكر أو غير ذلك، كما ورد في ذلك آيات وأحاديث وآثار جمة واعلم أن ~~الاعتراض على القوم مما يوجب # PageV02P258 # الخذلان فيوقع فاعله في واد من الخسران كما نص على ذلك العلامة ابن حجر ~~من أئمتنا فمن اعترض عليهم يخشى عليهم سوء الخاتمة كما وقع لكثير من الناس ~~أنهم مقتوا بذلك ولم يفلحوا {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن ~~يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا}. # وأما التوسل بالأنبياء والأولياء والعلماء فقد نص أئمتنا أنه يجوز التوسل ~~بأهل الخير والصلاح سواء كانوا أحياء ms687 أو أمواتا، ولا ينكر ذلك إلا من ابتلي ~~بالحرمان وسوء العقيدة نعوذ بالله تعالى من المنكر ومن سيرته، وأما ~~الاهتزاز في حالة الذكر فمندوب إليه؛ لما روى الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد ~~الله الأصفهاني بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف الصحابة ~~يوما فقال: كانوا إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجر في اليوم الشديد الريح ~~وجرت دموعهم على ثيابهم قال أهل اللغة: ماد يميد إذا تحرك، ومادت الأغصان ~~تميد تمايلت. قال شيخنا العارف جمال الدين عبد الله بن حسام الدين خليل ~~الاسترابادي البسطامي قدس الله تعالى روحه: وهذا صريح على أن الصحابة رضي ~~الله عنهم كانوا يتحركون في الذكر حركة شديدة يمينا وشمالا؛ لأنه شبه ~~حركتهم بحركة الشجر يوم الريح، ومن المعلوم أن الشجر في يوم الريح يتحرك ~~حركة شديدة، فثبت مطلقا إباة الميلان بهذا الأثر على أن الرجل غير مؤاخذ ~~بما يتحرك ويقعد ويقوم ويلبث على أي نوع كان لا يكون منهيا عنه، ولم يرد ~~عنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الحركة في الذكر، ولو كان فيها كراهة لبينها ~~لأمته فيما ورد عنه. # ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "اذكروا الله حتى يقولوا مجنون". وفي حديث: "اذكروا الله حتى يقول ~~المنافقون أنكم مراءون". ومقتضى هذا أن لا يذكر الله تعالى سرا؛ لعدم ~~الإخلاص وإذا جهر مراآة وقد وصفه الله تعالى بالقلة حيث قال فيهم: {ولا ~~يذكرون الله إلا قليلا} فسرهم بمقتضى النفاق معدوم وجهرهم قليل، فالإكثار ~~من الجهر محمود عند الله تعالى وعلامة الإيمان، والإقلال منه مذموم وعلامة ~~النفاق، وأما السماع فهو محمود كما أفتى بذلك أئمة الشافعية وغيرهم بخلاف ~~السماع الذي يجتمع عليه الفساق بالألات المنكرة مع الخمر والزنا ونحو ذلك. ~~وأما قوله في الرقص والتواجد أول ما أحدثه أصحاب السامري فكيف يجوز لمسلم ~~أن يشبه الذاكرين الله كثيرا بالكافرين؛ قال تعالى: {أفنجعل المسلمين ~~كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون} وقال تعالى: {أفحسب ms688 الذين اجترحوا السيئات أن ~~نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 30 ~~وأيضا من يعلم أن أصحاب السامري كانوا يفعلون ذلك فلا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم وحسبنا الله على # PageV02P259 # المعترض ونعم الوكيل، وأما قوله: ينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من ~~الحضور في المساجد نسأل الله تعالى أن يحفظ السلطان ونوابه من وساوس هؤلاء ~~الجهال شياطين الأنس أهل الضلال والإضلال، وكيف يسوغ لهم منعهم، وقد قال ~~الله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ~~أولائك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة ~~عذاب عظيم}. # وأما قوله: ويكره المشي في الذكر والدوران وقيل: يكفر فاعله فهذا كلام لا ~~معنى له ولا له أصل فإن المشي في الذكر مباح بأن يذكر الله تعالى ماشيا لا ~~مانع منه شرعا ولا عقلا، ونقل الحاوي أن ما روي عن سعيد باطل. وأما قوله ~~فيمن مشى ودار وسقط على الأرض وسار كالخشبة ورآه صلى الله عليه وسلم فقال ~~لأصحابه: اذبحوه أو القوا عليه هذا العمود لا أبرح من مكاني حتى أجدد ~~إيمانه فانظروا ما أجهل هذا الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ~~أتى بما هو مخالف للعقل والنقل كيف يجدد إيمانه من إتيانه بذكر الله تعالى، ~~وكيف يكفر من يأتي بذكر الله تعالى الذي هو سبب الإيمان، وكيف ينهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عما جاء داعيا إليه حتى قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى ~~يقولوا لا إله إلا الله" الحديث فكيف يحكم بكفر من قالها، ويجدد إيمانه، ~~وقد ورد في الحديث عن أسامة بن زيد لما قتل من قال لا إله إلا الله في ~~الحرب واعتذر بأنه قالها خوفا من السيف فقال له صلى الله عليه وسلم: "هلا ~~شققت على قلبه". فنسبة الأمر بالذبح إليه صلى الله عليه وسلم وإلقاء العمود ~~عليه أمر شنيع لا يصح نسبة ذلك إليه صلى الله عليه ms689 وسلم ممن يؤمن بالله ~~واليوم الآخر. وأما قوله: ذكر في كتاب البزازية أن دوران الصوفية في مجلس ~~الذكر لعب وتشبه بفعل المشركين في أيام كفرهم فهو كلام لا أصل له فقد صرح ~~في البزازية من كتاب الكراهية والاستحسان بما صورته في الفتاوى للقاضي خان: ~~رفع الصوت بالذكر حرام، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنة أنه سمع قوما ~~اجتمعو في مسجد يهللون ويصلون. وأما رفع الصوت بالذكر جائز كما في الأذان ~~والخطبة والحج؛ وأما قوله قال الطحاوي: دوران الصوفية حرام والحضور معهم ~~حرام وقال صاحب جامع الفتاوى: دوران الصوفية حرام ولو استحلوا ذلك كفروا. ~~وقال الطرسوسي: دورانهم رقص أحدثه السامري أولا فهو لهو حرام بالاتفاق ~~وتشبه بالكفرة الضالين فإن أراد بالدوران ما تفعله فقراء الدراويش في طريق ~~الميلوية فهو رقص الصوفية وتواجدهم وقد ذكرنا أنه جائز وله أصل في السنة في ~~رقص جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له صلى الله عليه وسلم: أشبهت ~~خلقي # PageV02P260 # وخلقي وهلا كان تشبيه الذاكرين الله كثيرا بالملائكة الطائفين حول العرش ~~وهم سبعون ألف صف جرد مرد يرقصون ويتواجدون، كل واحد منهم قد أخذ بيد صاحبه ~~يقولون بأعلى صوتهم: من مثلنا وأنت ربنا من مثلنا وأنت حبيبنا، وذلك دأبهم ~~إلى يوم القيامة وتشبيه أهل الذكر بهم أولى وأحق من تشبيههم بعباد العجل ~~الكافرين بالله تعالى، وكيف يسوغ لمسلم أن يشبه ذكر الله تعالى بكفر ~~الكافرين، ويشبه الذاكرين الله كثيرا بالكافرين به سبحانه وتعالى على أن ~~هذه النقول المذكورة عن الطحاوي وعن صاحب جامع الفتاوى وعن الطرسوسي أمور ~~باطلة غير صحيحة، وهي كذب وافتراء على العلماء أئمة الدين، فإن من يكذب على ~~الله تعاللى ورسوله بتحريم ما لم يحرم وبالنهي عن عبادته تعالى، بل عن أفضل ~~عباداته وهو ذكره تعالى، ويكذب أيضا على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ~~وعلى أصحابه الكرام يسهل عليهم الكذب على علماء ملة الإسلام، وعلى فرض صحة ~~النقل عنهم فلعل مرادهم صوفية مخصوصون في زمانهم اطلعوا عليهم ms690 أنهم يرقصون ~~بالتثني والتكسر كفعل الفسقة في حال الفسق مع الغناء المناسب لأفعال الفسق، ~~وعلموا أنهم يتخذون ذلك عادة وإلا فكيف يتصور ممن يؤمنون بالله واليوم ~~الآخر أن يحكم بأن الخشوع القلبي بذكر الله تعالى منكر حرام، وقد قال الله ~~تعالى {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله} وقال تعالى {إنما ~~المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} فإن صاحب الخشوع القلبي والوجل ~~بذكر الله تعالى قد يغيب عقله عن احترام الناس واعتبار أهل المجلس فيقوم ~~ويدور ويتواجد وربما ينصرع إلى الأرض على حسب استعداده لتحمل الواردات ~~الإلهية عليه فهو في طاعة وعبادة من غير شبهة عن أحد من عامة أهل الإسلام ~~والإيمان، فضلا عن غيرهم من العلماء الأعيان. # ولا يجوز حمل كلام العلماء على معاني سوء الظن في جميع الصوفية الموجودين ~~في زمانهم والذين ليسوا بموجودين في زمانهم ممن هم الآن في هذا الزمان، ~~وإلا كانو يقولون: ذكر الله تعالى واجتماع الناس عليه من جميع الصوفية ~~والخشوع فيه بالقلب والجوارح، وإن أدى ذلك الخشوع إلى الغير المضبوطة حرام ~~منكر يكفر مستحله، ولو قالوا ذلك لحكمنا بكفرهم وقلنا إنهم حكموا بتحريم ما ~~هو طاعة بإجماع المسلمين وهو ذكر الله تعالى المأمور به في الكتاب والسنة، ~~وعليه إجماع الأمة، بل عليه اعتقاد جميع الملل بأن ذكر الله تعالى عبادة ~~وطاعة خصوصا في المساجد التي بنيت لذكر الله والصلاة، فلا يمنع الذاكر فيها ~~على كل حال، والحاصل أن أصحاب هذه النقول من الفقهاء إذا أساؤوا ظنونهم # PageV02P261 # في طائفة من الصوفية فحملوا أحوالهم في ذكر الله تعالى على اللهو واللعب، ~~وطعنوا في شأنهم مما يعلمه الله تعالى لا يلزمنا نحن أن نتبعهم في سوء الظن ~~في كل أهل الذكر في جميع الأزمان، ونرتكب هذه المعصية كما ارتكبوها ونعتقد ~~أنها طاعة، وقد قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن} ~~الآية. فإن سوء الظن بالمسلم حرام قطعي، والتأويل واجب في أفعاله وأقواله ~~كما قاله العلماء، والسماع عند طائفة الصوفية غير ms691 السماع عند الفقهاء من ~~علماء الأحكام الشرعية فإن طائفة الصوفية قلوبهم فارغة من سوء الظن في أحد ~~من البرية، والفقهاء قلوبهم مملوءة من سوء الظنون واتهام الناس بما يكون ~~منهم وما لا يكون، ودأبهم التنقيب على أهل الإسلام والتفتيش عليهم في كل ~~حلال وحرام، ويتعللون بأن علومهم لحفظ الأمة من الضلال فيتسلطوا بها على ~~الناس خائفين من ذنوب الناس لا من ذنوب أنفسهم القبيحة الفعال، والله تعالى ~~أعلم بحقائق الأحوال. ولنا على هذه الأسئلة رسالة اختصرنا هذا الجواب منها، ~~وقد عمل عليها أيضا رسالة نفيسة العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي المقدسي، ~~وقد أجاد وأفاد وأتى فيها بالقصد والمراد، جزاه الله تعالى خيرا،، والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب فيما اعتاده السادة البسطامية إلخ # (سئل) فيما اعتاده السادة البسطامية وغيرهم من السادة الصوفية كالقادرية ~~والسعدية والصمادية والرفاعية ونحوهم من حلق الذكر والجهر به في المساجد، ~~وقد ورثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم وأشياخهم، وينشدون القصائد الصوفية ~~والأشغال بالألحان المطربة والأنغام الموسيقية، ويحصل لهم وجد عظيم وحال ~~يقعد ويقيم، فيرفعون أصواتهم بالذكر ويرقصون ويقولون: يا أبا يزيد يا ~~بسطامي يا عبد القادر يا كيلاني يا أحمد يا رفاعي ويقولون: شيء لله يا عبد ~~القادر ونحو ذلك، فهل ذلك حلال؟ وهل يجوز الاعتراض عليهم في هذه الأحوال أم ~~كيف الحال؟ # (أجاب) قد رفع شبه هذا السؤال للعلامة الشيخ خير الدين الحنفي الرملي ~~رحمه الله تعالى، وسطر في فتاواه فأجاب بما ملخصه: اعلم أولا أن من القواعد ~~المشهورة التي في كتب الأئمة مقررة مذكورة أن الأمور بمقاصدها، والشيء ~~الواحد يتصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد له، وهي مأخوذة من الحديث الذي ~~رواه الشيخان: "إنما الأعمال بالنيات". ومدار غالب أحكام الإسلام عليه إلى ~~أن قال: وبعد فإن لله تعالى عبادا إذا قاموا قاموا بالله، وإذا نطقوا نطقوا ~~بالله وحقيقة ما عليه الصوفية لا ينكرها إلا كل نفس جاهلة غية، فأما حلق ~~الذكر والجهر به في المساجد وإنشاد القصائد فقد جاء في الحديث ما اقتضى طلب ~~الجهر نحو: "وإن ms692 ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه". رواه البخاري ومسلم # PageV02P262 # والترمذي والنسائي وابن ماجه والذاكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر وكذا ~~حلق الذكر وطواف الملائكة بها وما ورد فيها من الأحاديث، فإن ذلك إنما يكون ~~في الجهر بالذكر، وهناك اقتضت طلب الأسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف ~~باختلاف الأشخاص والأحوال، وذكر بعض العلماء أن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر ~~عملا، ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر، ويطرد النوم ويزيد ~~النشاط، وأما قوله تعلى {واذكر ربك في نفسك} أجيب عنه بأنها مكية كآية ~~الأسرى} ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها {نزلت لئلا يسمعه المشركون فيسبوا ~~القرآن ومن أنزله فأمر به سدا للذريعة كما نهى عن سب الأصنام لذلك، وقد زال ~~إلى أن قال: وأما رفع الصوت بالذكر فجائز، وفي المسألة للعلماء كلام يتحمل ~~مجلدا، وأما إنشاد الأشعار في المسجد فلو لم يكن إلا حديث كعب وقصيدته ~~المشهورة وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أن اسمعوا لكفى، وقد ثبت ~~بالنصوص الصحيحة الغناء في بيته صلى الله عليه وسلم وضرب الدف في حضرته ~~ورقص الحبوش في مسجده وإنشاد الشعر بالأصوات الطيبة بين يديه، وكان صلى ~~الله عليه وسلم مع أصحابه مكان المائدة يتحلقون حلقة دون حلقة فيلتفت إلى ~~هؤلاء وإلى هؤلاء والأخبار فيما يشهد لهذا كثيرة والأثر به مستفيض، وقول ~~العلماء إنما الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فما جاز على النثر جاز ~~عليه. # وأما قولهم: يا شيخ عبد القادر فهو نداء وإذا أضيف إليه شيء لله فهو طلب ~~شيء إكراما لله تعالى فما الموجب لحرمة ذلك، وأما الرقص ففيه للفقهاء كلام ~~منهم من منعه ومنهم من لم يمنعه؛ حيث وجد اللذة له وغلب عليه الوجد، ~~واستدلوا بما وقع لجعفر بن أبي طالب لما قال له عليه الصلاة والسلام: أشبهت ~~خلقي وخلقي فرقص من لذة هذا الخطاب ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليه، ~~وجعل ذلك أصلا بجواز رقص الصوفية عند ما يجدونه من لذة المواجيد ومجالس ~~الذكر والسماع، وقد ms693 قال بجواز السماع من الصحابة والتابعين خلق كثير وجم ~~غفير، ونقل صاحب النهاية في شرح الهداية من الحنفية إباحة الغناء إذا كان ~~يتغنى ليستفيد به نظم القوافي، ويصير فصيح اللسان، وقد كان الإمام أنس بن ~~مالك رحمه الله تعالى يتغنى في بيته ولا يفعل ذلك تلهيا، ولأن السماع يرقق ~~القلب. # وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن السماع الذي يعمل في هذا الزمان في ~~مجلس الذكر فأجاب ما صورته: سماع ما يحرك الأحوال السنية المذكرة للآخر ~~مندوب إليه، ولا يجوز الاعتراض على السادة الصوفية ولا الإنكار عليهم، وقد ~~ورد في الأثر: من كفر مسلما فقد كفر ومن حرم الحلال فقد وقع # PageV02P263 # في الضلال واستوجب العقوبة والنكال والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. ### | مطلب فيما هو معتاد بين السادة الصوفية إلخ # (سئل) فيما هو معتاد بين السادة الصوفية من إلباس الخرقة من الشيخ لمريده ~~كأن يلبسه قباء أو يلف له عمامة بهية مختصة به، أو يلبسه دلقا ويشده ويعطيه ~~العهد، ويلقنه الذكر ويؤدبه ويعلمه طريق الفقراء ونحو ذلك، فهل لذلك دليل؟ ~~وما معرفة جميع ما ذكر مفصلا؟ # (أجاب) لا ريب أن التزيي بزي الصالحين مطلوب مرغوب فيه، والذى يظهر أن ~~الغالب على أهل هذا الزمان في لبسهم الخرقة إنما هو للتبرك ممن يلبس منه ~~لحسن اعتقاده فيه؛ ليتسم بوسمة فيكون نظره عليه وخاطره معه لعل أن يحصل له ~~نفحات دعواته وأوقات قربه من الله تعالى، وربما كان الشيخ ممن كان له جاه ~~ووجاهة وكلمة نافذة بين الناس فيتقرب إليه بلبس زيه؛ ليدخل تحت كنفه لأجل ~~مصلحة دنياه، ومنهم من يبلغه ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ~~تشبه بقوم فهو منهم، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم، ولا يحب الرجل قوما ~~إلا جعله الله تعالى منهم". والتزيي بزي الصالحين وأهل الخير محبوب مطلوب، ~~كما أن التزيي بزي أهل الشر غير محبوب ولا مطلوب. # والأصل في لبس الخرقة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ms694 ~~"ليلة أسري بي أخذني جبريل، وأدخلني قبة من نور، وأخرج لي صندوقا مقفولا ~~ففتحته، وأخرج لي منه زي الفقراء وألبسني إياه". فلما لبسه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ألبسه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس ابن مالك، ولم تزل ~~الأولياء والصالحين والصوفية مستمرين على لبسه من زمن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى الآن. # ولأن الخليفة أو النقيب أو التلميذ إذا شم الخرقة وجد فيها نفس شيخه الذي ~~يقدمه لباب الله تعالى، ويتذكر برؤيتها نعم الله تعالى فيذداد شوقا إلى ~~الأحوال الشريفة، ويأخذ في الاجتهاد والجد رغبة في الوصول إلى المقامات ~~السنية، ولبس الخرقة إظهارا للتصوف وارتباطا بين الشيخ والمريد وتحكما من ~~المريد للشيخ في نفسه حكى عن جعفر الخالدي أنه قال: دخلت على بعض شيوخي ~~فأعطاني قلنسوة فجعلتها على رأسي، ثم خرجت عن البلد فجزت على أجمة قصب فخرج ~~علي السباع فكان السباع يقربون مني ويتذللون فتحيرت ورجعت إلى أمري فإذا هم ~~يفعلون ذلك للقلنسوة ويلتمسون بركتها. # وثوب الفقراء أزهى ملمسا وأزكى مغرسا وأشرف جلبابا وأكثر عند الله ثوابا ~~فهو أعظم تاج وضع على الرؤوس وأنفع عوزة دفع به كل بؤس، وقد جعل لها أقوام ~~هم بشروطها قوام ومشايخنا تناقلوها إماما إماما ووارثا وارثا تلقوها عن أب ~~وجد وانتهوا فيها إلى ما حدوا لهم من حدة فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ~~وذكر بعضهم للبس الخرقة # PageV02P264 # شروطا؛ منها ستر عورة الكذب بلسان الصدق، وستر عورة الخيانة بثبوت ~~الأمانة، ثم بعد ذلك يتزين بزينة الله تعالى من ملابس الأخلاق المحمودة مثل ~~الصمت عما لا يعنيه، وغض البصر عما لا يحل إليه النظر، وتفقد الجوارح ~~بالورع وترك سوء الظن بالناس، والقناعة بأيسر الرزق وسخاء النفس، والتواضع، ~~ولين الكلام، واحتمال الأذى، والصفح عن المسيء، وحسن الأدب، وإقراء الضيف، ~~وتفقد المحتاجين، وإفشاء السلام، ويتجنب كثرة الكلام والتصنع والتمشتق، ~~وكثرة المجالسة في الأسواق، والمشي فيها، ويكثر من الصيام والقيام، ويغيث ~~اللهفان، ويفرج الكرب عن المكروب، ويكثر من زيارة القبور، وعيادة المرضى، ~~وبذل الصدقات، ms695 وصحبة أهل الخير، ودوام الذكر والمراقبة، وخدمة الفقراء ~~والدعاء للمؤمنين بظهر الغيب، ونحو ذلك من الفعل المحمود الذي يرضاه الله ~~تعالى. # أما تعريف الشد فهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم {إن الذين ~~يبايعونك إنما يبايعون الله} الآية. ثم يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص ثلاثا، ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بالتقوى ونحو ذلك. وأما أخذ ~~العهد فحسن محبوب؛ لأن الشيخ يذكر للمريد كل ما يعاهده عليه معناه الرجوع ~~عن المعاصي والدوام على الطاعة، وله أصل أصيل جاءت به الأحاديث: منها ما ~~وري عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ~~ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ~~ولا تعصوا في معروف، فمن وفا منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ~~فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم ستره الله تعالى فهو ~~إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك". # وأما تلقين الذكر فحسن محبوب روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم: أي الطرق أقرب إلى الله تعالى وأسهلها على ~~عباده، وأفضلها عند الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم: "يا علي عليك ~~بمداومة ذكر الله تعالى في الخلوات" فقال رضي الله تعالى عنه: هكذا فضيلة ~~الذكر وكل الناس ذاكرون، فقال صلى الله عليه وسلم: "يا علي لا تقوم الساعة ~~وعلى وجه الأرض من يقول الله الله فقال علي كرم الله وجهه: كيف أذكر؟ فقال ~~صلى الله عليه وسلم: اسمع مني ثلاث مرات، ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع ~~فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا ~~صوته وعلي رضي الله عنه يسمع، ثم قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات لا إله ~~إلا الله مغمضا عينيه رافعا صوته والنبي ms696 صلى الله عليه وسلم يسمع. وقد ورد ~~في فضل لا إله إلا الله، والملازمة # PageV02P265 # على الذكر بها عدة أحاديث صحاح وحسان روى الإمام أحمد عن يعلى بن شداد ~~قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر وصدقه قال: كنا عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب يعني أهل الكتاب؟ فقلنا: لا ~~يا رسول الله فأمر بغلق الباب فقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله ~~فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: ~~اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف ~~الميعاد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم. ~~قال المنذري: إسناده حسن. # وأما الذي يجب على الشيخ في تأديب المريد فهو أن يقبله لله تعالى لا ~~لنفسه فيعاشره بحكم النصيحة ويلاحظه بعين الشفقة، ويلاينه بالرفق فيربيه ~~تربية الوالدة لولدها والوالد الشفيق الحليم لولده وغلامه فيأخذه بالأسهل ~~ولا يحمله ما لا طاقة له به، وإذا رأى شيئا مما يكره في الشرع وعظه في السر ~~وأدبه ونهاه عن المعاودة إلى ذلك. # ومن آداب المريد أن لا يتكلم بين يدي شيخه إلا في حالة الضرورة، وألا ~~يظهر شيئا من مناقب نفسه بين يديه، ويكون متهيئا لخدمة شيخه، ويحذر من ~~مخالفته؛ لأن مخالفة الشيخ سم قاتل فيها مضرة عامة، وعليه الانقياد لالتزام ~~ما يأمره به شيخه من التأديب، فإن وقع منه تقصير في القيام بما أشار إليه ~~شيخه فالواجب عليه تعريف ذلك لشيخه ليرى فيه رأيه، ويدعو له بالتوفيق ~~والتيسير والفلاح. # واعلم أن طريقة الفقراء عشرة أشياء: الأول الذكر، والثاني الطاعة، ~~والثالث الإيثار، والرابع القناعة، والخامس التوحيد، والسادس التوكل، ~~والسابع التسليم، والثامن التأمل، والتاسع الشكر، والعاشر الفكر. فمن اتصف ~~بهذه الصفات يكون فقيرا حقيقة وألا يكون مدعي ذلك زنديقا. # واعلم وفقك الله تعالى أن رأس الفقر كلام رب العالمين، وروح الفقر حديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وجسم الفقر إشارة المشايخ ms697 العارفين، وقبلة الفقر ~~الحقيقة، وغسل الفقر الطريقة، وصلاة الفقر الشريعة، وأصل الفقر حسن الخلق ~~والمحبة، ومفتاح الفقر الصدق، وثمرة الفقر المعرفة، وكنز الفقر المسكنة، ~~وجوهر الفقر معرفة نفسك، وما من شيء أقرب إليك من نفسك، وإذا ما كنت تعرف ~~القريب فكيف تعرف البعيد. # ثم اعلموا أيها المريدون الصادقون وفقنا الله تعالى وإياكم لمرضاته ~~ورزقنا وإياكم صحبة الصالحين من عباده، وأعاذنا وإياكم من صحبة المنكرين ~~الطاعنين على هذه الطائفة أنه جواد كريم أنه يجب على المريدالصادق أن لا ~~يصخب ولا يلتفت، ولا يصغى إلى المبعودين المطرودين عن الله تعالى الواقعين ~~في أوليائه المستهزئين بهم؛ لئلا يسقط من عين الله تعالى، ويستوجب # PageV02P266 # المقت والطرد من الله تعالى فإن هؤلاء القوم جلسوا مع الله تعالى على ~~حقيقة الصدق وإخلاص الوفاء، ومراقبة الأنفاس مع الله تعالى وقد سلموا ~~قيادهم إليه وألقوا أنفسهم سلما بين يديه تركوا الانتصار لأنفسهم حياء من ~~ربوبيته واكتفاء بمعلوميته، فقام لهم بأوفى ما يقومون لأنفسهم وكان هو ~~المحارب عنهم لمن حاربهم، والغالب لمن غالبهم كما جاء في الخبر الإلهي: "من ~~عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب" أي أعلنته أني محارب له. # وقال الشيوخ العارفون قدس الله تعالى أرواحهم: أقل عقوبة المنكر على ~~الصالحين أن يحرم بركتهم ويخشى عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. وقال ~~الشيخ شاه بن شجاع الكرماني رحمه الله تعالى: ما تعبد المتعبد بأكبر من ~~التحبب إلى أولياء الله تعالى. وقال الشيخ أبو نصر السراج رحمه الله تعالى: ~~إن هؤلاء الذين يطعنون على هذه العصابة لا يكون فيهم أحد يرجع إلى دين، ~~وكلهم منسلخون من الدين أعاذنا الله تعالى وإياكم بفضله ورحمته ووفقنا لما ~~يحب ويرضى. # وقال بعضهم شعرا: # أتقدح فيمن شرف الله قدره ... ولا زال مخصوصا به طيب الثنا # رجال لهم حال مع الله صادق ... فلا أنت من ذاك القبيل ولا أنا # والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل عن الاعتقاد في السادة الصوفية إلخ # (سئل) عن الاعتقاد في السادة الصوفية، وفي كل أحد من الخلق هل هو واجب ms698 أو ~~مستحب، وهل يقال: إن في كل مسلم بركة؟ # (أجاب) اعلموا أيها المسلمون وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أننا ~~إذا رأينا مسلما ماشيا على الطريقة المرضية مما جاء في الكتاب العزيز ~~والسنة النبوية فاعتقاده والقرب منه والاقتداء به أمر مندوب إليه، وإذا ~~رأينا مسلما مستورا ظاهره الخير لم نطلع منه على ما ينكره الشرع فتحسين ~~الظن به واعتقاد خيريته واحترامه مستحب، فقد روى الديلمي في مسند الفردوس ~~عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا تحقرن أحدا من المسلمين فإن تصغير المسلمين عند الله إثم". # وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: ما أطيبك وأطيب رحيك ما ~~أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك ~~ماله ودمه وإن نظن به إلا خيرا، وذلك أيضا سنة السلف والخلف. # وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: من أحب أن يقضى له بالخير فليحسن ~~ظنه بالناس. وإذا رأينا شخصا عاقلا تاركا لبعض الواجبات أو كلها مرتكبا ~~للمنهيات كذلك فلا نعتقده ولا نحسن الظن به، بل ننكر عليه ونأمره بالمعروف ~~حفظا لقوانين الشريعة # PageV02P267 # المطهرة ولا يخفى أن في كل مسلم بركة؛ لأن البركة ثبوت الخير الإلهي في ~~الشيء والمبارك ما فيه ذلك الخير، ولا شك أن المسلم فيه الإيمان بالله ~~تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به وذلك بركة. وقد روى الطبراني ~~في معجمه الكبير من حديث عمار بن ياسر مرفوعا: "مثل أمتي كالمطر يجعل الله ~~في أوله خيرا وفي آخره خيرا". وروى ابن عساكر في تاريخه: "خير أمتي أمة ~~مباركة لا يدرى أولها خير أو آخرها".، والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل عن علماء السادة الصوفية هل يقال لهم أولياء إلخ # (سئل) عن علماء السادة الصوفية هل يقال لهم أولياء الله تعالى سواء ~~العامل فيهم أم غير العامل، أوضحوا ms699 لنا الجواب مفصلا أثابكم الله تعالى ~~الجنة؟ # (أجاب) الولاية عامة وخاصة فالعامة ولاية الإيمان، فمن آمن بالله ورسوله ~~وما جاء به فهو ولي، قال الله تعالى {الله ولي الذين آمنوا} ثم ولاية ~~القيام بالمأمورات قال الله تعالى {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ~~يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون} والولاية الخاصة محبة الله تعالى للعبد ~~وحفظه له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "ولا يزال عبدي ~~يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ~~الذي يبصر به ... " الحديث المشهور. # والعلماء العاملون وغيرهم يطلق عليهم أنهم أولياء الله تعالى من حيث ~~دخولهم في الولاية العامة، وأما الولاية الخاصة فلا تطلق إلا على العلماء ~~العاملين، وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: إن لم تكن الفقهاء أولياء ~~الله تعالى في الآخرة فما لله تعالى ولي. ومراده بذلك الفقهاء العاملون، ~~والله تعالى أعلم بالصواب. ### | مطلب سئل عن القطب والأوتاد والأنجاب وأرباب الدرك إلخ # (سئل) عن القطب والأوتاد والأنجاب وأرباب الدرك في الأرض هل لهم وجود في ~~الكون حقيقة ما دام الدهر والمنكر مبطل لا يعول عليه؟ وهل لذلك دليل من ~~الكتاب والسنة أوضحوا لنا الجواب مبسوطا أثابكم الله تعالى الجنة؟ # (أجاب) نعم هؤلاء السادات المذكورون موجودون في كل زمان كلما مات واحد ~~منهم أقام الله تعالى مقامه آخر نفعنا الله تعالى ببركاتهم، ولا عبرة بقول ~~المنكر لهم فقد ورد من الأحاديث النبوية والآثار السلفية ما يدل على وجودهم ~~فروى الحافظ أبو نعيم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة قلوبهم ~~على قلب آدم عليه السلام، ولله في الخلق أربعين قلوبهم على قلب موسى عليه ~~السلام، ولله في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، ولله في ~~الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم ~~على قلب ميكائيل عليه السلام ولله في ms700 الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل، ~~فإذا مات الواحد أبدل الله تعالى مكانه من الثلاثة، وإذا مات من الثلاثة ~~أبدل الله مكانه من الخمسة، وإذا مات من # PageV02P268 # من الخمسة أبدل الله تعالى مكانه من السبعة، وإذا مات من السبعة أبدل ~~الله مكانه من الأربعين، وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من ~~الثلاثمائة، وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة فبهم يحيي ~~ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء وقيل لعبد الله بن مسعود: كيف بهم يحيي ~~ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله تعالى كسائر الأمم فيكثرون ويدعون على ~~الجبابرة فيموتون، ويستسقون فيسقون، ويسألون فتنبت الأرض، ويدعون فيدفع بهم ~~أنواع البلاء. وقال بعضهم: لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا ~~على قلبه؛ لأنه لم يخلق الله تعالى في عالم الخلق ولأمم أعذ والطف وأشرف من ~~قلبه صلى الله عليه وسلم فقلوب الأنبياء والملائكة والأولياء بالإضافة إلى ~~قلبه صلى الله عليه وسلم كإضافة سائر الكوكب إلى كامل الشمس. # وروى الخطيب عن طريق عبيد الله بن محمد العبسي قال: سمعت الكناني يقول: ~~النقباء ثلاثمائة والنجباء سبعون والأبدال أربعون والأخيار سبعة والعمد ~~أربعة والغوث واحد، فمسكن النقباء المغرب، ومسكن النجباء مصر، ومسكن ~~الأبدال الشام، والأخيار سياحون في الأرض، والعمد في زوايا الأرض، ومسكن ~~الغوث مكة، فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء، ثم ~~النجباء، ثم الأبدال، ثم الأخيار، ثم العمد، فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث ~~فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته. # وقال بعض العارفين: الصالحون كثير مخالطون للعوام لصلاح الناس في دينهم ~~ودنياهم، والنجباء في العدد أقل منهم، والنقباء في العدد أقل منهم وهم ~~مخالطون للخواص، والأبدال في العدد أقل منهم وهم نازلون في الأمصار العظام ~~لا يكون في المصر منهم إلا الواحد بعد الواحد فطوبى لبلدة كان فيها اثنان ~~منهم، والأوتاد واحد في الشام وواحد في المغرب وواحد بدوره القطب في الأفاق ~~الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أوفق السماء. # وقد سترت أحوال القطب وهو الغوث عن ms701 العامة والخاصة غيرة من الحق تعالى ~~عليه، غير أنه يرى عالما كجاهل أبله كفطن تاركا أخذا قريبا بعيدا سهلا عسرا ~~آمنا حذرا وكشف أحوال الأوتاد للخاصة وكشف أحوال الأبدال للخاصة والعارفين. # وسترت أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة وكشف بعضهم لبعض، وكشف حال ~~الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وعن أنس رضي الله عنه ~~أنه قال: الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة، كلما مات رجلا أبدل الله رجلا ~~مكانه، وإذا ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكانها امرأة. وفي رواية الطبراني: ~~لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فبهم ~~يسقون وبهم ينصرون ما مات منهم أحد إلا أبدله الله تعالى # PageV02P269 # مكانه آخر وفي رواية: فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة، ~~فإذا سمعت ما ذكر من الأحاديث وكلام السلف والأخبار الدالة على ذلك، وعلى ~~وجود هؤلاء السادات الكرام الأخيار علمت أنه لا التفات لقول المنكر لذلك ~~الزاعم أنه ليس له أصل في السنة، ولأن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ~~أن جعل الله تعالى في أمته أقطابا وأوتادا ونجباء وبدلاء دون غيرهم من ~~الأمم السابقة، وقد سئل العلامة القاضي زكريا رحمه الله تعالى عن شخص ادعى ~~أن القطب ليس له وجود في زمن من الأزمنة ولا ثم شيء يقال له القطب، فهل هذه ~~الدعوى صحيحة فأجاب رضي الله تعالى عنه أن القطب موجود في كل زمن كلما مات ~~قطب أقام الله تعالى مقامه آخر نفعنا الله تعالى ببركاتهم وهذا أمر مشهور ~~فالمنكر لذلك محروم من بركة الأقطاب، مبعود من درجة الأحباب والله سبحانه ~~وتعالى الموفق والهادي للصواب. # (باب مسائل منشورة) ### | مطلب (سئل) هل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ # (سئل) هل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم سهوه؟ # (أجاب) ذكر بعضهم نظما فقال: # يا سائلي عن رسول الله كيف سهى ... والسهو من كل قلب غافل لاهي # قد غاب عن كل شيء سره فسها ... عما سوى الله فالتعظيم ms702 لله # والله تعالى أعلم. ### | مطلب (سئل) عمن قال اللهم صل على محمد عدد خلقه إلخ # (سئل) عمن قال: اللهم صل على محمد عدد خلقه مثلا، فهل تتعدد له الصلوات ~~كذلك أو يحصل له ثواب صلاة واحدة؟ # (أجاب) قيل: إن الصلوات تتعدد بعدد صلوات صلاها عدد الخلق، وقيل: لا ~~تتعدد بل له ثواب صلاة واحدة، وكان ابن عرفة المالكي يقول: يحصل له من ~~الثواب أكثر من ثواب من صلى واحدة لا ثواب من صلى تلك الأعداد قال: ويشهد ~~له خبر من قال: سبحان الله عدد خلقه من حيث دلالته على أن للتسبيح بهذا ~~اللفظ مزية وإلا لم تكن له فائدة. انتهى. # وأقول: ليس الحديث مقصورا في الدلالة على قول ابن عرفة فقط، بل يدل للأول ~~أيضا، ويشهد بذلك قاعدة الشافعي رضي الله تعالى عنه المشهورة وقائع الأحوال ~~إذا تطرق إليها الاحتمال نزلت منزلة العموم في المقال المحمول على الوقائع ~~القولية بخلاف الوقائع الفعلية، فإنها لا تعم وعليها عمل قاعدته الثانية ~~وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها ~~الاستدلال. ولكن له قاعدة أخرى، وهي أن الحمل على المتيقن واجب ويمكن أن ~~ينزل؛ لأن في شرب الأب إلقاء النفس أي إلقاء نفس الأب إلى التهلكة أي يهلك ~~فالابن يموت عطشا والأب يموت أسفا وحزنا على ولده، بخلاف الابن إذا شرب إلا ~~ومات الأب عطشا فلا يتأثر بذلك تأثر الأب، وتأمل # PageV02P270 # قصة قرقوش مع الولد وأبيه هذا ما يفهم من العبارة من حيث المراد، وإلا ~~فلا تخلو عن علاقة وسقط بعض ألفاظ منها والله أعلم. ### | مطلب هل يجب على العالم أن يجيب عن كل مسألة سئل عنها إلخ # (سئل) هل يجب على العالم أن يجيب عن كل مسألة سئل عنها؟ # (أجاب) لا يجب عليه إلا بأربعة شروط: الأول أن يسأل السائل عما يجب عليه. ~~الثاني: أن يخاف فوات النازلة. الثالث: أن يكون المسئول عالما بحكم الله ~~تعالى في تلك النازلة إما بجتهاد إن كان مجتهدا، أو بنص أمامه أن كان ms703 ~~مقلدا. الرابع: أن يكون السائل والمسئول بالغين وبحث بعضهم وصوب الجواب على ~~البالغ المستوفي الشروط إذا سأله الصغير المأمور باالصلاة بما لايفعله ~~ليتعلمه، وزاد بعضهم خامسا: وهو كون المسئول عنه عملا دينيا لا ماليا ولا ~~اعتقاديا. قال بعضهم: وليس بشيء وعند استيفاء الشروط يجب الجواب والتعليم ~~كفاية إن كان هناك غيره، وعينا إن لم يكن قلت: الظاهر أن الكتب أن توقف ~~التعليم عليه له حكمه، وحيث وجب الجواب لم يجز له أخذ الأجرة عليه وإلا ~~قفال الزياتي: جاز له أخذها انتهى. # اللقاني من شرح العقيدة الكبير وأقول: الظاهر أن الكتابة لا تجب مجانا بل ~~بأجرة المثل بقي شيء وهو أن المسألة قد تحتاج إلى مراجعة وعمل كثير كما في ~~مسائل المناسخات، فالظاهر أن له أخذ الأجرة على المراجعة والعمل المذكورين. ~~وأما الورق فعلى السائل وكذا الحبر والقلم، والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل عن أول من ضرب الدراهم إلخ # (سئل) عمن ضرب الدراهم والدنانير أولا؟ # (أجاب) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال: أول من ضرب الدنانير ~~والدراهم آدم عليه السلام، وأما الفلوس فالتعامل بها قديم كما يؤخذ من ~~اللغة وأول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد عبد الله بن عامر بن كريم، ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب عمن مات من أطفال المؤمنين إلخ # (سئل) عمن مات من أطفال المؤمنين من ذكور وإناث، وعن البله أيضا ولم ~~يتزوجوا في الدنيا، فهل يتزوجون في الجنة؟ # (أجاب) لا ريب أن كل مولود نفخ فيه الروح من ذكر أو أنثى يبعث يوم ~~القيامة وإذا بعث الخلق ودخل المؤمنون الجنة كانوا على سن واحد وقدر واحد ~~ولا ريب أن الزواج في الجنة بمعنى التمتع هو من جملة نعيم الآخرة الذي يكون ~~لأهل الجنة جميعا، ولا ريب أن الأحاديث صرحت ولوحت وشملت وعمت أن كل واحد ~~من المؤمنين يزوج في الجنة صغيرا كان في الدنيا أو كبيرا؛ أخرج الترمذي ~~وصححه البهيقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إن أول ms704 زمرة تدخل الجنة وجوهم كلقمر ليلة البدر، والزمرة الثانيه كأحسن ~~كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلية يرى مخ ~~ساقها من وراء الحلل". وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "أول زمرة تلج # PageV02P271 # الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ولا يتمخطون ولا ~~يتغوطون آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم اللؤلؤ ورشحهم المسك، ~~لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف ~~بينهم، ولا تباغض بينهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا". وقد سئل ~~بعضهم عن أطفال المؤمنين الذين لم يتزوجوا في الدنيا هل يتزوجون في الآخرة؟ # فأجاب أن ظاهر الأحاديث يدل على أنهم يتزوجون، وكذلك البنات اللاتي متن ~~أبكارا يتزوجن أيضا في الجنة من أهل الدنيا؛ ففي الصحيحين من حديث أبي ~~هريرة أنهم تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء فقال: ألم يقل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "ما في الجنة أحد إلا له زوجتان إنه ليرى مخ ~~ساقها من وراء سبعين حلة ما فيها عزب" وفي رواية "ليس في الجنة أعزب، ~~وفيهما لكل من أهل الجنة زوجتان اثنتان أي من الأدميات سوى ما له من الحور ~~العين كما صرحت بذلك رواية أبي يعلى والبيهقي فيدخل الرجل منهم على اثنتين ~~وسبعين زوجة مما ينشئ الله واثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأهن الله ~~بعبادتهما في الدنيا، وشمل عموم أحد وأعزب البله والمجانين وغيرهم، بل في ~~ظواهر كثير من آيات القرآن ما يدل لذلك} لهم فيها أزواج مطهرة {والله أعلم. ### | مطلب في رجلين أسرهما الإفرنج إلخ # (سئل) في رجلين أسرهما الإفرنج، ثم إن الله تعالى حنن عليهما رجل إفرنجي ~~اشتراهما من الذين أسروهما، وجعل عليهما مالا وأمسك واحدا، وقال للآخر: ~~اذهب أنت هات المال الذي عليكما، وهذا يبقى هاهنا إلى أن ترسل المال الذي ~~عليك والذى عليه، والحال أنهما فقراء، فهل يجب على المسلمين فكهما بالمال ~~الذي ms705 صار عليهما؟ # (أجاب) قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وقال صلى الله عليه ~~وسلم فيما رواه أحمد والبخاري عن أبي موسى الأشعري "فكوا العاني -أي ~~الأسير-، وأجيبوا الداعي، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض" فحيث كان الرجل ~~الأسير فقيرا فيعطى من الزكاة ما يفدي نفسه، ومن أموال بيت المال كالفيء ~~والغنيمة، فإن لم يوجد فيه شيء أو كان ومنع متوليه فعلى أغنياء المسلمين؛ ~~لأنه من باب التعاون على المعروف ودفع ضرر المسلمين، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في طوائف النصارى إلخ # (سئل) في طوائف النصارى أخذهم الله تعالى وذلك أنهم يشهرون الخمور ~~والأنبذة المسكرة في ديار الإسلام بين أظهر المسلمين خصوصا محروسة عكا ~~حماها الله تعالى، ويظهرون شربها، ويتجاهرون بذلك وينقلونها في الأسواق ~~والطرق جهارا، ويؤذون بذلك المسلمين، وأنهم يظهرون الخنزير وزبحها بين أظهر ~~المسلمين جهارا، ويمرون بلحومها في الأسواق والطرقات، وإنهم يظهرون الأكل ~~والشرب والقهوة والدخان في شهر رمضان في الأسواق والطرقات # PageV02P272 # فهل يجب على ولاة الأمور أن يعاملوهم بما يوافق الشرع القويم ويمنعوهم ~~مما يخالفه يكون ذلك من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر المأمور به ~~في قوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن ~~المنكر وأولئك هم المفلحون} المذموم تاركه بقوله تعالى {كانوا لا يتناهون ~~عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ~~"لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده". وقال ~~صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده" الحديث. وهل يثابون ~~على ذلك وكذلك يجب على كل من قدر على زواله أن يزيله، ويثاب على ذلك وهل ~~إذا عضدهم أحد من المسلمين وأقرهم وعارض من يريد زوال المنكريؤدب بما يليق ~~به أو كيف الحال؟ # (أجاب) الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده وممن أنزل ~~القرآن نستمد التحرير والإتقان قال الله تعالى {إن تنصروا الله ينصركم ~~ويثبت أقدامكم} والله تعالى غني عن النصر إنما النصر لدين الإسلام، وفي ~~الحقيقة إنما ms706 النصر لنا معشر الإسلام وإذا تأملت أحوال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأحوال أصحابه ظهر لك من أين كان يأتي لهم النصر، وذلك بأنهم ~~كانت لا تأخذهم في الله لومة لائم مع قلتهم وقلت ما بأيديهم من المال ~~والسلاح والخيل والعدة مع ما نحن عليه الآن معاشر الإسلام من الكثرة ~~والأموال والخيول والعدة وغير ذلك مع قلة الفتوح واستيلاء أهل الكفر علينا ~~وكسر قلوب أهل الإيمان مع جبر قلوب أهل الصلبان فتأمل قول الله تعالى: # إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب ~~الذين كفروا الرعب} تجد الرعب في قلوب من يدعي الإسلام أشد من قلوب ~~الكافرين كأنه لعدم الإيمان فاعلم وفقك الله تعالى أنه يجب على ولاة الأمر ~~أيدهم الله تعالى أن يمنعوا جميع أهل الذمة من نصارى ويهود وغيرهما من ~~إظهار الخمر والناقوس والخنزير والأكل في رمضان ولا يجوز لأحد من المسلمين ~~أن يبيعهم طعاما أو يمكنهم منه في رمضان، وأما فيما بينهم فلا تمنعهم من ~~ذلك، ويراق عليهم المسكر إذا أظهروه وكل ذلك لا ريب أنه من باب الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر. وأصل ذلك للسلطان ونوابه أيدهم الله تعالى، ~~فمتى وجدوا كان الأمر منوطا بهم وإلا فعلى أهل الحل والعقد من العلماء ~~والصلحاء والكبراء المنع من ذلك بالمعروف، ويجب على كل مسلم ودعهم وزجرهم ~~عن ذلك لقوله تعالى: {كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ~~يفعلون}. # وأخرج أبو داود: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى ~~الرجل فيقول: ما هذا اتق الله ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من ~~الغد وهو على حاله فلا يمنعه # PageV02P273 # ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ~~ببعض، ثم قال: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن ~~مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما ~~كانوا يفعلون} وقال تعالى: {والمؤمنين والمؤمنات ms707 بعضهم من بعض يأمرون ~~بالمعروف وينهون عن المنكر} قال الغزالي: أفهمت الآية أن من هجرهما خرج من ~~المؤمنين. وقال القرطبي: جعلهما الله تعالى فرقا بين المؤمنين والمؤمنات. ~~وقال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ~~وأخرج مسلم وغيره عن ابن مسعود: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم ~~يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وأخرج أبو داود ~~واللفظ له والترمذي وقال: حسن غريب وابن ماجه: "أفضل الجهاد كلمة حق تقال ~~عند سلطان جائر". وروى الأصبهاني: "أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن ~~المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم". ~~إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايدفع رزقا ولا يقرب أجلا وإن الأحبار ~~من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~لعنهم الله تعالى على لسان داود وعيسى ابن مريم، ثم عموا بالبلاء، ولا ريب ~~أن المنكر للمعاصي والمغير لها من ولي الأمر وغيره مثاب الثواب الجزيل، ~~والمعين لهم شريك في الثواب إن أعانهم عليه، وفي العقاب إن أعانهم على ~~المعاصي. # وروى الأصبهاني: لاتزال لا إله إلا الله تنفع قائليها، وترد عنهم العذاب ~~والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا: يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها؟ ~~قال: يظهر العمل بمعاصي الله فلا تنكر ولا تغير. وذهب جماعة منهم أحمد رحمه ~~الله تعالى أن ترك الإنكار بالقلب كفر، والله تعالى أعلم. ### | مطلب في مقدار مكث عيسى في الأرض كم كان إلخ # (سئل) في مقدار مكث عيسى في الأرض كم كان وقولهم: إنه كان ثلاثا وثلاثين ~~سنة هل هو صحيح أو لا؟ وإذا قلتم بصحته يشكل بأن النبوة لا تكون إلا بعد ~~الأربعين؟ # (أجاب) # نقل في سبل الرشاد عن زاد المعاد أن ما يذكر أن المسيح رفع وله ثلاث ~~وثلاثون سنة لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. قال الشامي: والأمر كما ~~قال والأحاديث الصحيحة تدل على أنه رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة انتهى ~~ملخصا. ms708 والذى وقع لابن حجر في شرح الهمزية ولما رفع عيسى إلى السماء كان ~~سنها أي مريم ثلاثا وخمسين سنة، وبقيت بعده خمس سنين، وحين حملت به كان ~~سنها عشر سنين بناء على القول الضعيف، فإذا قلنا بالصحيح المار اندفع ~~الإشكال، وإذا قلنا بالضعيف الذي ذكره ابن حجر يكون على قول من لا يشترط في ~~النبوة بلوغ الأربعين والله أعلم. ### | مطلب فيما قتل نبينا أو قتله نبي إلخ # (سئل) فيما قتل نبينا أو قتله نبي فهل هو كافر، أو من أهل النار؟ # (أجاب) روى الإمام أحمد عن # PageV02P274 # ابن مسعود: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا، أو قتله نبي أو ~~رجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل. وقال الله تعالى: {ذلك ~~بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق} ولا ريب أن قتل ~~الأنبياء يقتضي عدم الإيمان بهم المقتضي ذلك لكفر القاتل، ولأن النبي عليه ~~الصلاة والسلام لا يقتل إلا مهدر الدم إجماعا لعصمته، فدل على كفر المقتول ~~للأنبياء، وكفر قاتلهم كما ظهر لك والله أعلم. ### | مطلب فيما يقوله العامة عند محاوراتهم فيقولون: صلوا على النبي إلخ # (سئل) فيما يقوله العامة عند محاوراتهم فيقولون: صلوا على النبي، وكذلك ~~الفران إذا خبز للإنسان عجينا يقول لصاحب الخبز: صل على النبي يفهمه أنه لم ~~يبق له شيء، وكذا عند عرض السلع على البيع، وعند خروج الإنسان من الحمام ~~يقول الحمامي: صلوا على النبي، وكذلك الشعراء في ابتداء شعرهم وفي أثنائه ~~وآخره صلوا على النبي، وكذا عند غضب شخص يقول له جليسه: صل على النبي، وكذا ~~إذا رأى شيئا تعجب منه لحسنه كآدمي وجمل وفرس وغيره من الحيوانات يقول ~~القائل: صلوا على النبي، بل يعتقدون أن الصلاة تدفع العين وكذا ذكرها في ~~الأماكن المستقذرة فهل ذلك جائز؟ # (أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~مجمع على طلبها بالكتاب والسنة وجوبا واستحبابا أما وجوبا فعندنا في التشهد ~~الأخير، وعند كل ما ذكر ذهب إليه من ms709 الأئمة ذاهب، وفي كل مجلس مرة، ولو ~~تكرر ذكره حكاه الزمخشري وكذا حكى أنها تجب في كل دعاء. وأما استحبابها فلا ~~كلام فيه، ولكنها تتأكد في مواضع منها عقب الأذان، ومنها أول الدعاء وأوسطه ~~وآخره، ومنها عقب دعاء القنوت، ومنها عند دخول المسجد والخروج منه، ومنها ~~في صلاة الجنازة، ومنها عند التلبية وعند الصفا والمروة، ومنها عند الإجماع ~~والتفرق، ومنها عند الصباح والمساء، ومنها عند الوضوء، ومنها عند طنين ~~الأذان، ومنها عند نسيان الشيء، ومنها عند زيارة قبره الشريف، واعلم أن ~~الآتي بها على قصد تعظيمه صلى الله عليه وسلم أو التبرك بها، ودفع غضب من ~~غضب، أو إغاظة منافق أو كافر، أو دفع # ضرر عين عائن فهذا كله مستحب لا نعلم فيه خلافا. # وأما عند التعجب من شيء كفرس وجمل وشيء من المتاع فلا ضرر في الإتيان بها ~~كما ذكره الحليمي من أئمتنا، بل لو قيل بستحبابه قياسا على سبحان الله ~~فإنها وردت للتعجب كثيرا في الأحاديث، وخرجها النووي في أذكاره، وكذا لا ~~إله إلا الله أي تأتي للتعجب نادرا ولغيره، ووجه استحبابها عند التعجب أنه ~~صلى الله عليه وسلم عرفنا حقائق الأشياء في الكتاب والسنة كقوله: {أفلا ~~ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} فإذا قالها الإنسان تعجبا من شيء فكأنه يقول ~~صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا حقائق هذه # PageV02P275 # الأشياء قال الحليمي: فإن صلى عليه عندما يستقدر أو يضحك منه فأخشى على ~~صاحبه الكفر، فإن عرف أنه جعلها عجبا، ولم يجتنبه كفر انتهى. ونظر فيه ~~القونوي قال بعض المتأخرين من أئمتنا: والذي يتجه أنه لا بد في الكفر من ~~قيد زائد على ذلك ربما يومئ إليه كلامه، وهو أن يذكرها عند المستقذر أو ~~المضحوك منه بقصد استقذارها وجعلها ضحكة فيفرح انتهى. ولا أظن أحدا من أهل ~~الإسلام ممن عرف قدره صلى الله عليه وسلم يوردها على هذا الوجه، ولكن جزم ~~البدر العيني من الحنفية بحرمتها كالتسبيح والتكبير عند عمل محرم أو عرض ~~سلعة أو فتح متاع انتهى. # أما عند ms710 العمل المحرم كالزنا والسرقة فنقول به، وأما عند عرض السلعة أو ~~فتح المتاع فلا مانع منه لما عملت أن قائل ذلك إما متعجب ولا منع منها له، ~~وإما متبرك فكذلك ومثل ذلك ما يقع من فران وحمامي وشاعر في اول شعره أو ~~آخره وكذلك قول القائل لجليسه: صل على محمد ومثل ذلك في المحاوات، وكذلك ~~لدفع العين أو عند غضب شخص فإنها إنما تقال بمقاصد صالحة وهي التبرك، ودفع ~~ضرر العين، ودفع الغضب، واستجلاب الصلح، وترقيق القلب، والترحم من المخاطب ~~فلا بأس من ذكرها في هذه المواطن كلها. # نعم ينبغي أن تصان عن الأماكن المستقذرة؛ لأنها كالقرآن قال الإمام ~~النووي: ولا يؤمر بها عند الغضب خوفا أن يحمله الغضب على الكفر انتهى. # وينبغي أن يقيد ذلك بأحمق أو جاهل لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، أما العارف والكامل فلا مانع من ذكرها له عند غضبه فإنها تحمله على ~~الرجوع عن الغضب والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيما يقع في هذا الزمن في بعض القرى إلخ # (سئل) فيما يقع في هذا الزمن في بعض القرى والأعراب أن الرجلين مثلا يقع ~~بينهما نزاع في أمر ما، فيطلب أحدهما الشرع القويم، فيقول الثاني: أنا فرعي ~~لا شرعي أو نحن لا نعرف إلا الفرع أو دعائم العرب أو دعائم الفلاحين أو هذه ~~المسألة لا توجد في الشرع، أو ليس لها الشرع ما لها إلا قاضي العرب. وسمعت ~~من بعضهم يقول: أن الدم هذا ليس في الشرع ولا له حكم إلا عند قاضي العرب. ~~ولهم ألفاظ كثيرة مثل هذه وما قاربها، وجميع أهل هذه القرى عندهم هذا الأمر ~~مشهور، وكل واحد منهم يقول به، فهل هم كفار مرتدون بذلك؟ وهل يجب قتالهم ~~حتى يرجعوا للحق الحقيق؟ وهل يجب على كل مسلم سمع منهم ذلك الإنكار عليهم ~~ومنعهم منه، وبعض هؤلاء يستحسن حكم قاضي العرب على حكم الشرع، ومع ذلك ~~يغرمون لهذا الفاسق المبتدع المغير للشريعة الغراء مالا كثيرا، وتسمح ~~نفوسهم ببذله دون ما ms711 يعطى لقاض أو مفت على بيان الحكم الشرعي أوضحوا لنا ~~جوابا شافيا عن هذه المسألة. # (أجاب) اعلم أن هذه الألفاظ وما شابهها لا تصدر عن قلب مؤمن # PageV02P276 # بالله واليوم الآخر عالم بأن الشرع ما شرعه الله تعالى في كتابه القويم ~~المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بأقصر سورة من سوره، أو ما ~~بينه محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل عليه من السماء قال تعالى: ~~{وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} فكل مسلم دعي لشريعة محمد صلى الله ~~عليه وسلم، ولم يرض بها فهو كافر ملعون مخلد في النار يحشر مع عبدة الأوثان ~~والأصنام، وليس له في الإسلام من نصيب؛ لأن الإيمان هو التصديق والإذعان ~~لما علم من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء الذين يقع منهم مثل ~~هذه الألفاظ، وإن وجد منهم التصديق لكن لم يوجد منهم الإذعان الذي هو عبارة ~~عن الاستسلام والانقياد إلى جميع الأحكام الشرعية، فمن لم يذعن لها فهو ~~كافر، وهذا النوع كان كثيرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ~~ليقولن الله} ومع ذلك فهم كفار إجماعا، وتأمل قوله تعالى: {فلا وربك لا ~~يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ~~ويسلموا تسليما} فإنك تجد هذه الآية صريحة في كفر هؤلاء الجماعة بلا شبهة، ~~بل وكثير من العامة كذلك بل بعض أهل العلم كذلك فإنك قل أن تجد إنسانا يحكم ~~عليه بالرجم أو بقطع اليد في السرقة إلا ويجد في نفسه حرجا وعدم تسليم، ~~وقال الله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ~~يوقنون} فلا شك أن دعائم العرب والفلاحين هي حكم الجاهلية أو مما ألقاه ~~الشيطان لهم وزينه فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر العمل بها أو ~~العدول إليها عن الشريعة الغراء المطهرة التي هي خير الشرائع. # وقد روى الحاكم عن أبي هريرة: ms712 تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب ~~الله العزيز، وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فلا شك أن هؤلاء قد ~~سلبوا من الدين كما تسلب الشعرة من العجين، فكيف يسوغ لعاقل أن يدعى لله ~~ورسوله في حكم فيعدل عن ذلك الحكم إلى حكم أعرابي جهنمي أو فلاح ملعون ~~مطرود مبعد عن الله ورسوله يحكم له برأيه فلعنة الله على هؤلاء وأحزابهم، ~~ومن يقول بقولهم، ومن يرضى بما يرضونه فوالله لهم أخس حالا من الجاهلية؛ ~~لأنهم كانوا معذورين لعدم وجود الشرع القويم، ولهذا لم يؤاخذهم الله تعالى ~~قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}. وأما بعد وجود الشرع فالناس ~~قسمان: إما مؤمن مصدق تجري عليه الشرائع، وإما كافر معاند وهؤلاء من هذا ~~القسم إذ لا نظر لكونهم لا ينطقون بالشهادتين، ألا ترى من ألقى مصحفا في ~~قازورة أو علما شرعيا أو فتوى علم على الأرض مع قوله: أي شيء هذا العلم ~~كافر وإن نطق بهما، ولا شك أن شريعة محمد صلى # PageV02P277 # الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة إذ هي الدين القويم، وقد جزم ~~ابن السبكي بأن الحكم المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه، ومثله ~~المحل بحل البيع يكفر منكره على الأصح لإشعاره بالتكذيب. وقد أجمعوا على أن ~~من أنكر ما هو معلوم من الدين كفر ووجب قتله إن لم يتب؛ لأن إنكاره يستلزم ~~تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والمعلوم بهذا المعنى هو ما يعرفه ~~الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم ~~وحرمة الزنا والخمر، بل قال الشهاب في قواعده: ولا يختص ذلك بالواجبات ~~والقربات والمحرمات، بل لو حجر بعض المباحات بالضرورة كما لو قال الله ~~تعالى لم يبح التين والعنب انتهى. فيكفر بذلك وفيه نص الأئمة على أن نافي ~~الإسلام كلا أو بعضا كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مخطئ آثم كافر عند ~~الأشعرية بشرط تكليفه وبلوغه الدعوة، وعند المعتزلة بعد تأهله للنظر فقط، ~~ولا ينفع تأويله ولا اجتهاده ويدخل ms713 في نافي الإسلام نافي ما ثبت من قواعده ~~بدليل العقل مع دليل السمع كما في توحد الباري تعالى بالقدم بأن القدم لله ~~لا لا ونحوها، ونافي ما ثبت بدليل السمع وحده كنا في الحشر والجزاء ونحوهما ~~مما علم كونه ضرورة، ولا شك أن هؤلاء الطائفة نفوا الإسلام كلا أو بعضا، ~~فهم كفار بلا مرية ولا تردد عندي في ذلك ولا لكل مسلم يعلم محاسن الشريعة ~~الغراء ومواقع القرآن العظيم. # غاية الأمر أنه ينبه عليهم ويعرفون حكم الله تعالى في هذه العبادة ~~الواقعة منهم فإن تأبوا ورجعوا ورضوا بحكم الله ورسوله ساروا مسلمين بذلك ~~وإلا فهم كفار يجب على مولانا السلطان قتالهم وسلب أموالهم وتكون فيئا لبيت ~~مال المسلمين كأموال المرتدين. وقد قال الصديق لبعض الأعراب على أقل من هذه ~~لمرتبة وهو منعهم الزكاة، وقال: لو منعوني أعناقا كانوا يدفعونه لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. وقد نص أئمتنا على أن من امتنع من إظهار شعار ~~الصلاة يقاتل، وعبارة المنهاج مع ابن حجر: فإن لم يظهروا الشعار كما تقرر ~~بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم كل أهل محلة من قرية كبيرة ولم يظهروا الشعار ~~إلا بهم قوتلوا أي قاتل الممتنعين الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشريعة ~~العظيمة، ويظهر على أنه لا يجوز له أن يفاجئهم بالقتال لمجرد الترك كما ~~يومئ إليه قوله فإن امتنعوا بل حتى يأمرهم فيمتنعوا من غير تأويل أخذا مما ~~يأتي في ترك الصلاة نفسها انتهى. وذكر ابن حجر في باب الأذان بناء على ~~القول بأن الأذان فرض كفاية قال: وهو قوي، ومن ثم اختار جمع أنه يقاتل أهل ~~بلدة تركوا الأذان والإقامة أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعار، ففي بلدة ~~صغيرة يكفي بمحل واحد وكبيرة لا بد من محال نظير ما يأتي في الجماعة، ~~والضابط # PageV02P278 # بأن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه، وعلى القول بأن الأذان ~~والإقامة سنة لا قتال. وقال شيخ الإسلام في شرح الروض: فيقاتل الممتنعون أي ~~يقاتلهم الإمام أو نائبه عليها أي ms714 على ترك الجماعة كسائر فروض الكفايات حتى ~~يظهر الشعار أي شعار الجماعة الخ. فإذا كان السلطان يقاتل على ترك فرض ~~الكفاية فعلى إنكار الشرع من أصله أولى بل لهم أوجه كثيرة يقاتلون عليها من ~~عدم إرث النساء وأخذ مهورهن وخروج نسائهن كاشفات الوجوه في الأسواق، فإن ~~استحلوا ذلك أي عدم إرث النساء وما بعده كفروا، وقد نص الأئمة على كفر من ~~استباح الزنا واللواط أو الفرض قاعدا مع قدرته على القيام كما صرح به ~~النووي وغيره أو الخمر، وما يوضح هذا المقام ما ذكر اللقاني في شرح عقيدته ~~الكبير ما نصه، ومما يوضح هذا المقام أن من أنكر ما عرف بالتواتر فإن لم ~~يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائع كإنكاره غزوة تبوك ووجود أبي بكر ~~وعمر وقتل عثمان وخلافة علي رضي الله تعالى عنهم وغير ذلك مما علم بالنقل ~~ضرورة، وليس في إنكاره جحد شريعة لا يكون إنكار ذلك كفرا؛ إذ ليس فيه أكثر ~~من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي رضي الله تعالى ~~عنه من خالفه نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين، وهم المسلمون أجمع كفر ~~كما في الشفاء وغيره لسريانه إلى إبطال الشريعة، وليس هذا كمنكر أصل ~~الإجماع؛ لأنه لا يتهم جميع المسلمين بل ولا بعضهم، وإنما ينكر اجتماعهم ~~وتوافقهم على شيء، وإن رجع إنكاره إلى إنكار قاعدة من قواعد الدين، أو حكم ~~من أحكامه كإنكار الخوارج حديث الرجم كفر؛ لأنه حكم من أحكام الشريعة مجمع ~~عليه معلوم من الدين بالضرورة، وإن أنكروا قصته واعترفوا بأن الرجم ثابت في ~~هذه الشريعة بدليل آخر لم يكفروا ما لم يقترن اعترافهم بمنكر كمنكر إباحة ~~التين يكفر ككفر من أنكر كون الإباحة حكما شرعيا. وعبارة ابن حجر يعترض على ~~قول بعض الحنفية من أنكر حلالا أو حراما كفر إلخ لاخصوصيته لهما بذلك، بل ~~أنكر حكما من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح أو المندوب أو ~~المكروه من حيث هو كأن أنكر الوجوب من حيث هو والتحريم ms715 من حيث هو وكذا ~~الباقي كافرا قلت: وأحترز بقيد الحيثية عن إنكارها من حيث متعلقتها فإنها ~~لا بد فيها من العلم الضروري على ما مر انتهى. فهذا نص صريح في أن من أنكر ~~حكما من الأحكام الخمسة يكفر فكيف بمن أنكر الشريعة كلها أو قال: لا أعرفها ~~أو قال: أنا فرعي لا شرعي أو قال: لا نعرف الشرع، أو قال: لا نعرف إلا ~~دعائم العرب، أو دعائم الفلاحين ويعني بالدعائم الأمور المتعارفة بينهم ~~التي خالفت الشرع قطعا التي من جملتها عدم إرث النساء # PageV02P279 # وأخذ مهورهن، ومن جملتها أن الرجل يتزوج ابنة رجل ويزوجه الثاني ابنته، ~~فإذا ماتت واحدة منهما أو لا رجع زوجها على زوج ابنته بمال معروف عندهم، ~~ومن جملتها أن المرأة إذا مات زوجها ولها قريب أي قريب كان فيريد أخذها ~~ولها أولاد فتريد البقاء على أولادها لكونهم صغارا ولا تريد فراقهم فيأبى ~~قريبها ذلك حتى تبذل هي من مالها أو مال أولادها الأيتام مهرها له، فبعد ~~ذلك يتركها وإلا فرق بينها وبين أولادها، وقد شاهدنا ذلك كثيرا، وقال صلى ~~الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم ~~القيامة. ومن جملتها أن يكون تحت الرجل منهم أرض وقف أو لبيت المال أو مما ~~أقطعه السلطان لأحد من الجند يزرعها، ثم يفارق البلد ويغيب مدة طويلة فيضع ~~بعض الناس يده عليها ويغرس بها شجرا فيريد الأول رفع يد الثاني المقر على ~~الأرض من المتكلم عليها، فيرفعه لقاضي العرب أو الفلاحين ليحكم له بها، ومن ~~جملتها الاكتفاء برجل واحد في جميع الأمور حتى في الزنا والقتل، ومن جملتها ~~أن الرجل منهم يعمل للشاهد مالا كثيرا ليشهد فيرجع على خصمه به، ومن جملتها ~~أن الرجل يجعل جعلا يسمى عندهم حلاوة لمن يخبره عن السارق مثلا فيرجع به ~~على السارق، ومن جملتها أنهم يغرمون السارق أربعة أمثال المسروق، ومن ~~جملتها أنهم يحلفون كل متهم في شيء أربعة وأربعين كلمة ومعه خمسة من الرجال ~~يزكونه، ومن جملتها ms716 أنهم يحلفون المتهوم على شيء بحضرة النبي أو ولي، ولكن ~~يركب الحالف فوق القبر. وفي خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لأن ~~يجلس أحدكم علىجمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر". وعبارة ~~النووي في شرح مسلم في حديث: "لأن أمشي على جمرة أو سيف الخ. نصها القعود ~~على القبور حرام والمراد بالقعود الجلوس عليه هذا مذهب الشافعي والجمهور من ~~العلماء. # وقال مالك: المراد بالقعود الحديث وهذا التأويل ضعيف أو باطل، والصواب أن ~~المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا ~~على القبور". وفي الرواية الأخرى: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ~~فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" فكذلك قال أصحابنا: تجصيص ~~القبور مكروه، والقعود عليها حرام. وكذلك الاستناد إلى القبر والاتكاء ~~عليه، وبه تعلم أن قبور الأنبياء التي يظهر فيها عدم الخلاف والجزم ~~بالحرمة، ومن جملتها أن بعض الأعراب يأخذ المرأة من غير انقضاء عدة، وإذا ~~مات زوجها أو طلقها وأراد إنسان منهم يأخذها يأتي بشاة ويذبحها عند باب ~~بيتها ويسمونها بشاة الحليلة أي حللت المرأة للزوج الثاني ولو قبل انقضاء ~~عدتها، ومنهم من يدفع قشه أو عودا أو بعيرا ويكون ما ذكره قائما مقام العقد ~~والشهود والولي إلى # PageV02P280 # غير ذلك من الضلالات التي لا تخفى وقد سئل ابن عبد العال الحنفي بما ~~صورته في عرب البوادي نحو عرب السعادنة وبني عطية إذا طلق أحدهم امرأته، أو ~~مات زوجها تزوجها آخر بعده بنحو جمعة أو أقل من ذلك لا يعتدون مطلقا ~~ويستحلون ذلك، وإذا توفي أحدهم عن عشر بنات مثلا وله ابن عم أو نحو ذلك لم ~~يورثوا البنات مطلقا، ويرثه ذلك الرجل ويستحلون ذلك ويقولون بالجهة، وهو أن ~~أحدهم إذا حلف قال: وحياة ربنا هذا الأخضر ويشيرون إلى السماء ويعتقدون ~~ذلك، وإذا قيل لأحدهم: بعث في هذا الزمان نبي صدق ولم يتوقف ولا يؤمنون ~~بالبعث والنشور، وإذا قيل لأحدهم أيضا: إن ربنا يحيي الخلق ms717 بعد موتهم ~~ويحاسبهم على الصلاة وغيرها فيقولون: لا ندري ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون ~~الزكاة ودأبهم الفساد في الأرض وقطع الطريق فما حكم الله تعالى فيهم؟ وما ~~يجب عن الإمام في حقهم شرعا؟ # (أجاب) من استحل حكم ما علم أمر حرمته في دين نبينا محمد صلى الله عليه ~~وسلم فهو كافر، ثم ينظر بعد ذلك إن تاب ورجع تقبل توبته، وينبغي لولاة ~~الأمور أن يعملوهم الأحكام لاحتمال أن يكون فعلهم للجهل، فإن لم يرجعوا حل ~~قتلهم وأخذ أموالهم، ثم ينظر في حال نسائهم إن كن مؤمنات مكرهات لا ذنب لهن ~~ويعلمن الأحكام، فإن لم يتبن حل سبيهن وبيعهن كالحربيات، ويجب على الأعراب ~~تعلم الأحكام فإن الأعراب أهل جفاء بخلاف العرب؛ فإن الله تعالى ذم الأعراب ~~وهم أهل البادية، فإن قطعوا الطريق وأخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فللإمام ~~أن يقطع أيديهم وأرجلهم إن أخذوا قبل التوبة وكانوا مؤمنين فإن استمروا على ~~اعتقادهم كما في السؤال يقتلون بلا انذار. ### | مطلب أيضا خاتمة المحققين خير الدين إلخ # و (سئل) أيضا خاتمة المحققين الشيخ خير الدين عن ذلك بما صورته في طائفة ~~من الفلاحين دعوا إلى الشرع الواضح المبين في قصة تتعلق بالجنايات من قتل ~~وجراحات فأبوا قائليين: لا نعمل بالشرع، وإنما نعمل بدعائم العرب والفلاحين ~~فماذا يترتب شرعا؟ # (أجاب) إن قالوا ذلك لاعتقادهم عدم حقيقة الشرع أو استخفافا فلا ريب في ~~كفرهم بإجماع المسلمين، ويجب أن يجري عليهم أحكام المرتدين، وإن لم يكن ~~واحدا منهما فقد اختلف في كفرهم، قال في جامع الفصولين قال لخصمه: حكم ~~الشرع كذا، فقال خصمه: من برسم كارس كتم حكم في كفره وقيل: لا ومعنى هذه ~~الألفاظ أنا أعمل بالعادة لا بالشرع وأبدل القول الأول بفرع عن عماد الدين ~~مثل ما في جامع الفصولين في كثير من كتب المذهب، وأما عقوبة المذكورين ~~وإهانتهم فواجب على حكام المسلمين؛ لأن العرب والفلاحين غلب عليهم إهمال ~~الشرع والرجوع إلى الدعائم وربما تطرقوا إلى هدم الشريعة بالكلية # PageV02P281 # إن تركوا أمرهم فلا يجوز فيه ms718 الإهمال خصوصا فيما يتعلق بهذا الشأن الذي ~~طال ما ضربت الصحابة دونه بسيوفها حتى استقام وباعوا فيه النفوس حتى شد ~~صلبه وقام، فالمتعين على حكام المسلمين والإسلام وولاة سائر الأنام تدارك ~~هذا الخطر المشكل وتلافي هذا الشأن الصعب المذهل والتيقظ له برد مثل هؤلاء ~~إلى الشرع المحمدي وترك ما عداه مما لم ينزل الله به من سلطان، ومن أبى ~~وتمادى منهم في الضلال يجب أن يعامل بالقتل والقتال ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله المهيمن المتعال إليه مرجعنا ومردنا وعليه اعتمادنا في سائر الأحوال ~~اللهم قوي متن سماء الشريعة، وارفع عمدها، وثبت قوائمها يا ممسك السماء أن ~~تقع على الأرض أمين اللهم أمين. ### | مطلب سئل عن نحو عرب السعادنة وبني عطية إلخ # و (سئل) رحمه الله تعالى في نحو عرب السعادنه وبني عطية وغيرهم من عرب ~~الشام ومصر والحجاز وغيرهم من عرب البوادي الذين يطلقون أزواجهم فيتزوج ~~الرجل منهم زوجة الآخر المدخول بها بعد طلاقه بجمعة أو أقل، وكذلك بعد ~~الموت لا يعتدون مطلقا ويستحلون ذلك، وإذا مات أحدهم عن عشر بنات مثلا وله ~~ابن عم ونحو ذلك من العصبة وإن بعد لا يورثون البنات مطلقا معه، بل يمنعوهن ~~بأنفسهن ميراثا ويورثون ذلك لعصبته فقط، ويستحلون ذلك ويصدقون ببعثته صلى ~~الله عليه وسلم، ولكنهم ينكرون البعث والنشور وإذا قيل لأحدهم: إن ربنا ~~سبحانه يحيي الخلق بعد موتهم، ويحاسبهم على أعمالهم فيقولون: لا ندري ذلك ~~ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ودأبهم الفساد في الأرض وقطع الطريق ~~وقتل النفس التي حرمها الله تعالى بغير حق ويبيعون الحر، ويقول بائعه: هذا ~~فلاحي أبيعه لمن شيئت كيف شيئت وأتصرف فيه بالرهن كيف شيئت مستحلين ذلك، ~~ومن قبائحهم أن الواحد منهم إذا جاءته زوجة الغير مغضبة من زوجها وكان ~~بينها وبينه أدنى قرابة يذبح شاة ويطعمها لأهل حيه، ويدخل عليها في الحرام، ~~ويجعلها زوجة له معتقدا حل ذلك فما حكم الله تعالى فيهم؟ وما يجب على ~~الحكام في حقهم شرعا مع نهيهم لهم عن ms719 ذلك مرارا وأمرهم بالاستسلام ~~والانقياد لأحكام الله تعالى فما يزدادون إلا مخالفة وخروجا عن أمرهم؟ # (فأجاب) قد سئل عن مثل هذه المسألة شيخ مشايخنا الزاهد الورع العالم ~~الشيخ أمين الدين محمد بن عبد العال الحنفي رحمه الله تعالى (فأجاب) بما ~~حاصله المرقوم في فتواه من استحل حكما عام أمره وحرمته في دين نبينا محمد ~~صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وحيث نهوا ووعظوا مرارا حل قتلهم وقتالهم ~~وأخذ أموالهم، ثم ينظر في حال نسائهم إن كن مؤمنات مكرهات معهن لا ذنب لهن ~~فيعلمن الأحكام، وإن لم يكن # PageV02P282 # كذلك حل سبيهن وبيعهن كالحربيات انتهى. وحيث قطعوا الطريق وقتلوا النفس ~~وأخذوا الأموال فجزاؤهم ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز قال عز من ~~قائل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك ~~لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} هذا حكمهم مع كونهم كفارا، ~~وبه يعلم حل قتلهم مطلقا والحالة هذه ويثاب قاتلهم، وأجر المقاتل لهم كأجر ~~المقاتل لأهل الحرب مع خلوص النية؛ لأنه مجاهد في سبيل الله والله أعلم. # ومن جملة قبائح هؤلاء المجرمين المارقين من الإسلام مروق السهم أن الرجل ~~منهم يأخذ البنت البكر أو المرأة الثيب قهرا عليها وعلى أهلها، وذلك أنه ~~يجدها في بادية فيهددهابالقتل، ثم يذهب بها لبلدة أخرى فيدخلها بيت رجل من ~~أهل القرية فيمكنه منها مع وجود جميع أهل البلد وشهادتهم لذلك، # فلا ريب عندي أنهم كلهم فسقة أشقياء مستحقون القتل لإقرارهم على هذه ~~الفاحشة العظيمة التي لا تقع بين المسلمين. # فقد نص أئمتنا متونا وشروحا على أن الصائل على الفرج يجب قتاله ولو قتل ~~فدمه كدم الكلب هدر، وعبارة المنهج مع شرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بل ~~يجب أي الدفع في بضع وفي نفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم بقيد زدته بقولي ~~محقون الدم، وكتب عليه المحشى الزيادي قوله في بضع ومقدماته وغير أقاربه؛ ~~لأنه ms720 لا مجال للإباحة فيه، بل يقع منهم أشد من هذا الأمر الفظيع الشنيع ~~الذي لا يقع في بلاد الإسلام وهو أن أحدهم يأخذ زوجة الرجل التي في عقد ~~نكاحه قهرا عليه بالوجه السابق وله منها أولاد، فيدخل عليها وتصير زوجة ~~للغاصب فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولولا حلم الله تعالى لكادت السماء أن تقع ~~على الأرض ولكن عذاب الله شديد ولعذاب الآخرة أشد. # وغالب نسائهم بهذا الوجه القبيح المخالف لملة الإسلام وكلهم متواطئون على ~~هذا المعنى، وقل من ينكره منهم، وإذا أنكره أحد إنما ينكر بلسانه لا بقلبه، ~~وإذا وقع له هذا فعله بنفسه إلا من عصمه الله تعالى، وربما قد غصبها زوج ~~المرأة الأول فيأخذها أيضا قهرا ولها من الثاني أولاد، ويزعمون أنهم أهل ~~عرض وحسب كلا والله إنهم لأهل الفسق والفواحش والفجور. # وهنا ميزان تعلم به أنهم أقبح حالا من الجاهلية بل من اليهود والنصارى ~~أما الجاهلية فمعذرون بعدم وجود الشرع، فلما ورد كان هو العهدة، وأما ~~اليهود فإن موسى مرسل لهم بالتوراة، والنصارى أرسل لهم عيسى بالإنجيل فلهم ~~بحسب الأصل نوع عذر عند الله وعند الناس وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم ~~نسخ جميع الشرائع فليس لهم الآن عذر أصلا، وأما هؤلاء # PageV02P283 # الفجار فما مستندهم إلا الشيطان أو جهنم وبئس المصير ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم فلا يحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم لا ~~يذعنوا لشرعه ولم يعملوا به ولا مع اليهود؛ لأنهم لم يعملوا بالتوراة ولا ~~مع النصارى؛ لأنهم لم يعملوا بالإنجيل ولا مع الجاهلية فإنهم بلغتهم الدعوة ~~بخلاف الجاهلية ولا مع عبدة الأصنام والأوثان لأنهم غيرهم فالله تعالى أعلم ~~بحالهم يوم القيامة، لكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب عيهم، ~~وأن يهديهم الطريق المستقيم، ويعملوا بالشرع القويم شرع محمد صلى الله عليه ~~وسلم حتى يحشروا مع أمته، ويفوزوا بسعادته وحسن طلعته ويتلذذوا بالجنة ~~ونعيمها، وإنما قلنا ذلك شفقة عليهم وخوفا أن يموتوا على الكفر فيهلكوا. # وقال الإمام ms721 مالك: بلغني أنه يجب على العلماء التبليغ كما يجب على الرسل ~~فالله يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. ومن جملة قبائحهم أنهم إذا أرادوا ~~أن يحلفوا أحدا جعلوا له دائرة في الأرض شملة ونملة وقدرا مقلوب ورمحا ~~وروثا، ثم يدخل المتهم في الدائرة فيحلف، وهذه هي اليمين العظمى عندهم. # ومن قبائحهم أن الرجل يزوج ابنته فيحتاج الزوج أن يدفع لكل أقاربها مالا ~~مخصوصا يسمى عندهم بلعة ومن قبائحهم أن الرجل يكون عند آخر مال فيأخذ دابته ~~مثلا على ذلك المال ولكن يمنعها الأكل والشرب حتى تموت فلا يضمنها، ويأتي ~~بأخرى كذلك إلى أن يأخذ الذي له فإن علفها وساقها ضمن على كفرهم الذي أسسوه ~~وتبعوه، ومن قبائحهم الشنيعة التي ما وقعت في الجاهلية ولا في الإسلام أن ~~شأنهم يأخذون امرأة فاجرة فاسقة، ويذهبون بها إلى خارج القرى في الجبال ~~وبين الشجر، ويصنعون بها أنواع الفواحش من زنا وغيره، ويسرقون أموال ~~المسلمين ويأكلون ويطعمون كل من يرد عليهم، ويقال لهم في عرفهم شباب ~~المغنية قبح الله سعيهم في الدنيا والآخرة وجميع أهل البلاد تعلم ذلك، وقل ~~من ينكر عليهم مع أنه يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر قتالهم، ولا ~~يتوقف على حكام بل كل من علم ذلك من المؤمنين لزمه قتالهم، ثم كل من كان ~~منهم محصنا وجب رجمه حتى يموت، ومن كان غير محصن وجب جلده مائة جلدة وتغريب ~~عام، والمرأة كذلك إن كانت محصنة وجب رجمها وإلا فجلدها وتغريبها. # ومن قبائحهم أن الرجل يأتي لواحد منهم فيقول: أنا مستجير بك فيلزمه في ~~غرضهم الباطل سبعة قروش أسدية، ومن قبائحهم أن الرجل إذا كفل آخرا في أمر ~~له كذلك، ويلزمه له سبعة قروش أو تسعة قروش أسدية، ومن قبائحهم أن الرجل ~~إذا عرف دابة له مع آخر، وأثبتها بالوجه الشرعي يأخذ من مالكها من هي تحت ~~يده نصف القيمة. # PageV02P284 # ومن قبائحهم أن الرجل منهم تذهب له دابة أو تسرق أو يأخذها العدو لهم ~~فيأخذها إنسان منهم قهرا أو ms722 سرقه فيغرم لها مالكها أيضا نصف القيمة، ومن ~~قبائحهم أن الواحد منهم يكون له الحق على بلد أو قرية أو أقارب مخصوصين، ~~فمتى ظفر بواحد من هؤلاء أخذ حقه منه أو أخذ دابته أو غنمه أو بقره، ثم إن ~~ما يأخذه من الحيوانات يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت، ومع ذلك يرجع على ~~الغريم بدينه ولا يغرم له قيمه ما تلف عنده من الحيوان، بل ربما أخذ له ~~حيوانا آخر وتلف عنده أيضا، ومع ذلك يرجع بدينه كما مر، ومن قبائحهم أن ~~رجلا أجنبيا يرمي امرأة بالزنا فلا بد من قتلها من غير بينة تشهد بذلك، ومن ~~غير فرق بين محصنة وغيرها. # ومن قبائحهم أن غالب البلاد لهم قاض يقضي لهم بأمور اصطلاحية فيما بينهم ~~لا توافق الشرع القويم، وهنا خاتمة نسأل الله تعالى حسن الخاتمة في الأحكام ~~المتعلقة بهم وهي أنهم إن استمروا على ما هم عليه من اعتقاد الدعائم وعدم ~~اعتقاد الشرع القويم والعمل به لا تحل ذبائحهم، ولا تجوز مناكحتهم إن كانت ~~نساءهم تعتقد ذلك أو انعقدت في حال ردة آبائهن، ولا تقبل شهادتهم، ولا تجوز ~~الصلاة خلف أئمتهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا تجوز الصلاة على ~~موتاهم ولا يغسلون ولا يكفنون بل يجوز إغراء الكلاب على جيفهم وإن تضررنا ~~بهم وأريناهم في التراب، ولا تجوز مجالستهم ومن جالسهم فهو فاسق؛ لأن ~~مجالسة الفاسق لغير ضرورة فسق، ولا يجوز لمسلم أن يزوجهم ابنته أو من له ~~عليها الولاية، ويجب استتابتهم ذكورا وإناثا حالا، فإن أصروا قتلوا لخبر ~~البخاري: من بدل دينه فاقتلوه أو أسلموا بأن اعتقدوا بطلان دعائمهم وأذعنوا ~~للشرع القويم صح إسلامهم، وتركوا لخبر فإذا قالوها عصموا مني دمائهم ~~وأموالهم إلا بحق الإسلام. وملكهم موقوف كبضع زوجاتهم إن ماتوا على ذلك بأن ~~زواله بالردة وإلا فلا يزول وتصرفهم إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق ~~كبيع وهبة ورهن وكتابة وسلم وإجارة باطل لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن ~~قبل التعليق كعتق وتدبير ووصيه فموقوف ms723 إن أسلم نفذ، فإن ماتوا على ذلك يكون ~~مالهم فيئا لبيت مال المسلمين، ولا يكون لورثتهم؛ لأن المرتد لا يرث ولا ~~يورث. ومن أحاط بالشريعة الغراء علما علم بقية أحوالهم ولولا الاشتغال كنت ~~أطلت القول في هذا السؤال، ولكن فيه ما يطلع اللبيب على غالب أحوالهم، بل ~~وأحوال غيرهم كمن يقول بالخالية وخالية الخالية كعسكر مصر، وذلك أن الظلم ~~ونحوه إذا مضى عندهم عليه سنتان صار مما لا يعارض فيه؛ لكونه مرت عليه ~~السنة المعينة والتي قبلها وهما المراد بالخالية وخالية الخالية، ومثل ذلك ~~من يقول بالقوانين السلطانية حيث كانت مخالفة للشرع القويم كان # PageV02P285 # قيل لواحد ممن يعرف القوانين: شرع الله يحكم بيننا فقال: لا أعرف الشرع ~~إنما أعرف قوانين السلطان أوليس لهذه المسألة إلا قانون السلطان أو ليس لها ~~شرع أو حكمها لا يوجد في الشرع ونحو ذلك، ولكن الغالب على القوانين ~~السلطانية عدم مخالفه الشرع الشريف وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم. ### | مطلب يا سائلي عن أحاديث من العجب إلخ # (سئل) # يا سائلي عن أحاديث من العجب # قد حار فيها ذوو الأفكار والأدب ... عمن تزوج أنثى ثم طلقها # ثلاثة قد مضت حقا بلا عطب ... وعن قريب أتاها ثم راجعها # على الصحيح الذي في سائر الكتب ... فجامع الأم والأختين جمعاء # في فرد وقت ولم يخش من العطب ... أعمامها أربع والجد خامسهم # أخ لها زوجها هذا من العجب ... وعن صبي بلا أم وليس له # أب ويلحق في الميراث في النسب ... وقائلا لأخيه حين قابله # أهلا بعمي وخالي وابن أخت أبي # (أجاب) رحمه الله تعالى: # فالزوج ميل قد زوج لمكحلة # طلاقها كحل عين يا أخا الأدب ... فالميل جامع هذا لمكحلة # وبعد ذلك لعيني صاحب الشنب ... إن راجع الأم طلق عين غانية # وإن يطلق يطا للعين والهدب ... أصابع أربع أعمام مكحلة # إبهام يرى فذاك الجد في النسب ... وإن تكن جامعا خمسا بمكحلة # زوج وخال هما مع وسطة العجب ... أما الصبي فما للعين عنه غنى # والإرث للكحل فافهم غاية الطلب ... هما صبيان ms724 في عينين جدهما # رأس وكل له عم بمنتسب ... وخالاه أذنان العين أمهما # والكل أخ لها فافهم بذا طرب ... والعين أخت لرأس والصبي لها # ابنا يقينا بلا شك ولا كذب ... هذا جوابي فكن للحق مستمعا # ولا تجادل أخا علم بلا سبب ... ثم الصلاة على خير الأنام ومن # قد قرأ الضيف مع ولد ذوي حسب # والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | مطلب سئل كم عدد الملائكة الموكلين ببني آدم إلخ # (سئل) كم عدد الملائكة التي الموكلة على بني آدم، وكيف صورة كتابتهم، وفي ~~أين محلهم، وما اسم الكتابين، وإذا مات الآدمي فأين تذهب الملائكة الموكلة ~~به؟ # (أجاب) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد الملائكة التي موكلة على ~~بني آدم روي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم كم ملك على الإنسان؟ فقال: عشرون ملك منهم ملك عن يمينك على حسناتك ~~وهو أمين على الذي عن يسارك، فإذا عملت حسنة كتبت # PageV02P286 # عشرا وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: اكتب فيقول: ~~لا لعله أن يتوب، فإذا لم يتب قال: نعم اكتب أراحنا الله تعالى منه فبئس ~~القرين ما أقل مراقبته لله تعالى وأقل استحياءه لقوله تعالى: {ما يلفظ من ~~قول إلا لديه رقيب عتيد} فاسم الملك الذي على اليمين رقيب وهو الذي يكتب ~~الحسنات، واسم الملك الذي على الشمال عتيد وهو الذي يكتب السيئات، وملكان ~~بين يديك ومن خلفك لقول الله تعالى: {له معقبات من بين يديه ومن خلفه ~~يحفظونه من أمر الله} وملك قابض على ناصيته إذا تواضع لله تعالى رفعه وإذا ~~تجبر على الله تعالى قصمه، وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم، وملك على فيك لا يدع الحية أو الهوام تدخل ~~فيك، وملكان على عينيك ويقال: إن اسمهما شوية فهؤلاء عشرة أملاك على آدمي ~~فتنزل ملائكة الليل على ملائكة النهار فهؤلاء وهؤلاء عشرون ملكا على كل ~~آدمي. # وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك ms725 موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن ~~والإنس والهوام فما منهم شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك إلا شيء يأذن ~~الله فيه فيصيبه. وقال كعب الأحبار: لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة ~~يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفنكم الجن. # وقال الفاكهاني: إن قلت: الملائكة التي ترفع عمل العبد في اليوم أهم ~~الذين يأتون غدا أم غيرهم قلت: الظاهر أنهم هم وأنهم لا يتغيرون عليه ما ~~دام حيا. واختلفوا في موضع جلوس الملكين من الإنسان فقال الضحاك: مجلسهما ~~تحت الشعر على الحنك. قال البغوي: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته. وروى ~~أبو نعيم في تاريخ أصبهان أنه صلى الله عليه وسلم قال: "نقوا أفواهكم ~~بالخلال فإنها مجلس الملكين الحافظين، وإن مدادهما الريق وقلمها اللسان، ~~وليس عليهما شيء أضر من بقايا الطعام بين الأسنان". وذكروا أنهما يكتبان كل ~~شيء حتى الأنين في المرض كما قال صاحب الجوهرة: # لكل عبد حافظون وكلوا # وكاتبون خيرة لن يهموا ... من أمره شيئا فعل ولو ذهل # حتى الأنين في المرض كما نقل # وإذا كانت الكتبة لا تهمل شيئا فحاسب نفسك لتربح الملائكة من التعب، ~~وفائدة جعل الملائكة موكلين بالإنسان أنه إذا علم أن له حافظا من الملائكة ~~موكلا به يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له وتقرأ عليه يوم ~~القيامة على رؤوس الأشهاد كان زاجرا له عن القبيح وترك المعاصي. وقال ~~عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه ويوزر. وروي أنه إذا كان الليل قال صاحب ~~اليمين لصاحب الشمال: تعال ألاقيك فاطرح أنا حسنة وأنت عشرا حتى يصعد صاحب ~~السيئات # PageV02P287 # ولا معه سيئة والمعنى إذا عمل الإنسان عشرة سيئات وعمل حسنة واحدة فتمحى ~~ذلك ويقال في ذلك: ويل لمن غلبت أحاده أعشاره فالآحاد السيئات والأعشار ~~الحسنات؛ لأن الحسنة الواحدة تكفر عنه عشرة سيئات، فإذا زادت السيئات ~~فالويل له إن لم يعف الله عنه، وروي أن آدم عليه السلام لما خرج من الجنة ~~قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وسلطت علي إبليس فاجعل ms726 لي عليه سلطانا قال: ~~لا يولد لك ولد إلا وكلت له ملكين يحفظانه قال: يا رب زدني قال: الحسنة ~~بعشرة وأزيدها والسيئة بواحدة وأمحوها قال: يا رب زدني قال: باب التوبة ~~مفتوح ما دام في الجسد روح. # وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بعبده ~~ملكين يكتبان عليه، فإذا مات قال: يا رب قد قبضت عبدك فلان فإلى أين قال: ~~سمائي مملوءة من ملائكتي يعبدونني وأرضي مملوءة من ملائكتي يطيعونني اذهبا ~~إلى قبر عبدي فسبحاني وكبراني وهللاني، واكتبا ذلك في صحيفة عبدي إلى يوم ~~القيامة وهذه بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية حيث منحها الله تعالى بهذا ~~الفضل العظيم والعطاء الجسيم والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل فيما يفعله الناس من القيام لبعضهم إلخ # (سئل) فيما يفعله الناس من القيام لبعضهم بعضا فهل هو جائز أو لا؟ # (أجاب) قد رفع هذا السؤال للعلامة سيدي الشيخ عز الدين بن عبد السلام ~~رحمهما الله تعالى وهو في القيام الذي أحدثه أهل زمننا مع أنه لم يكن في ~~زمن السلف هل يجوز أو يحرم فكتب الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله ~~إخوانا". وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة، فلو قيل ~~بوجوبه ما كان بعيدا. وقال اللقاني رحمه الله تعالى: ثم إنه منهي عنه نهي ~~تفرقة إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه؛ لأنه يشبه فعل الجبابرة، ويوقع الفساد ~~في قلب الذي يقام له ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده، ومندوب للقادم من ~~سفر فرحا بقدومه يسلم عليه أو يشكر إحسانه أو القدم المصاب ليعز به ~~بمصيبته، والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيمن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلخ # (سئل) فيمن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما هل هي جائزة، ~~ويرى ذاته الشريفة حقيقة، وما الحكم إذا رآه اثنان في آن واحد وأحدهما ~~بالمشرق والثاني بالمغرب؟ # (أجاب) اتفق الحفاظ رحمهم الله تعالى أن ms727 رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة ~~ومناما جائزة، لكن اختلفوا هل يرى الرائي ذاته الشريفة حقيقة أو يرى مثالا ~~يحكيها، فذهب إلى الأول جماعة، وذهب إلى الثاني الغزالي واليافعي وآخرون. ~~واحتج الأول بأنه صلى الله عليه وسلم سراج الهدى ونور الظلام وشمس المعارف ~~كما يرى نور السراج والشمس من بعد المرئي جرم الشمس بأعراضه وخواصه فكذلك ~~الجسم الكريم والبدن الشريف # PageV02P288 # فلا تلزم مفارقته الروضة الشريفة ولا خلو الضريح منه بل يخترق الله تعالى ~~الحجب للرائي ويزيل المانع حتى يراه وهو في مكانه، ويمكن على هذا أن يراه ~~اثنان في آن واحد ومكان واحد أحدهم بالمشرق والثاني بالمغرب، أو يجعل تلك ~~الحجب شفافة لا تواري وراءها. # وقال القرافي رحمه الله تعالى: محل النزاع ما إذا رآه الرائي في بيته ~~بالشرق وآخر في ذلك الوقت في بيته بالمغرب فإن الشمس إنما يرى في البيت ~~شعاعها، وأما جرمها فهو في مكانه من السماء ولو حصرها محل الرائي لاستحالة ~~كونها في ذلك الآن في محل غيره فوجب القول بالثاني بالمثال. وقد قال جماعة ~~من أكابر الصوفية بالعالم المثالي سواء وافق صورته عليه الصلاة والسلام ~~الحقيقية أو لا؛ لأن المرئي على خلافها إنما هو على صورة الرائي المنطبعة ~~في مثاله عليه الصلاة والسلام الذي هو كالمرآة للصورتين. وتوسط بعضهم فقال: ~~رؤياه على صورته وصفته الحقيقية رؤيا لا تحتاج إلى تعبير، ورؤياه على غيرها ~~رؤيا تحتاج إلى تعبير وهي حقيقة في الوجهين جميعا لا تلبيس فيها من الشيطان ~~باتفاق العموم، بل هي حق وإن رؤي بغير صفته إذا تصور كل تلك الصور من قبل ~~الله تعالى، فمن رآه شيخا فهو في غاية سلم، ومن رآه شابا فهو في غاية حرب، ~~ومن رآه متبسما فهو متمسك بسنته، ومن رآه على حاله وهيئته كان دليلا على ~~صلاح الرائي، كمال حاله وجاهه وظفره على أعدائه، ومن رآه متغير الحال كان ~~على سوء حال الرائي حتى إن الموحد يراه حسنا والملحد يراه قبيحا؛ لأنه ~~كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها كلما قابلها ms728 وإن كانت ذاتها على أحسن حال ~~وأكمله، والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيما يفعله بعض فقهاء البر إلخ # (سئل) فيما يفعله بعض فقهاء البر ونحوهم إذا جاء إليهم الداعي والمدعي ~~ليحكم بينهما فيقول لهما: لا أحكم بينكما حتى تحطا البسملة فهل لا يجوز له ~~ذلك، وهل يحل له أن يأخذ من الخصمين أجرة على الحكم بينهما؟ وما يصدر على ~~يدهم من العملة المسماة الآن بعملة المثالثة، ويجعلون حيلة لها لأجل الخلاص ~~من إثم الربا، فهل لا يجوز لهما ذلك، وما يفعله بعض جهلة الفلاحين من عدم ~~توريث الإناث وأخذ مهورهن وخروجهن سافرات الوجوه، ومقاوضتهم بإناث بعضهم ~~بعضا، وجعلهم الإناث كالبهائم من جملة الميراث ويقتسمونهن ويكلفونهن من ~~العمل ما ليس بواجب عليهن ويخرجوهن معهم في الحرب والقتال وغير ذلك من ~~الأفعال القبيحة، فهل لا يحل ذلك ولا يجوز الإقرار عليه خصوصا فقهائهم ~~يشاهدون هذه الأفعال منهم ويقرونهم عليه فما حكم الله تعالى في ذلك؟. # (أجاب) ما ذكر في هذا السؤال من قبائح هذه الأفعال فيلحق فاعلها الوبال ~~والنكال والدمار وغضب الجبار وتلعنه الملائكة الكرام هذا إذا لم يستحل ما ~~ذكر، وأما إذا استحل ذلك والعياذ بالله تعالى فنعاملهم معاملة المرتد وقال # PageV02P289 # أبو ذر رضي الله عنه: تمام التقوى ترك بعض الحلال خوفا من أن يكون حراما ~~لما في ذلك من ترك الريبة؛ لأن تركها ورع كبير عظيم. وروي عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ~~فقال: وكيف لي بالعلم بذلك فقال له: إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك؛ فإن ~~القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، ولأن المسلم يدع الصغيرة مخافة الكبيرة". ~~والمعنى افعل الذي يحمدك الناس على فعله، ودع الذي يذمك الناس على فعله ~~وقوله في السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على الحكم قال الشيخ تقي الدين السبكي ~~رحمه الله تعالى: إذا ابتلي إنسان بالقضاء لا يحل له أن يأخذ شيئا إلا أن ~~يرزقه الإمام أو يكتب مكتوبا يستحق ms729 أجرة مثله إذا لم يكن كتابة ذلك واجبة ~~عليه، ولا يجوز له أن يأخذ على الحكم ولا على تولية نيابة القضاء، ولا على ~~مباشرة وقف أو مال يتيم شيئا، وكذلك حاجب القاضي وكل من يلي أمور المسلمين، ~~ومن فعل خلاف ذلك فقد غير فريضة الله تعالى، وباع عدله الذي بذله لعباده ~~بثمن قليل، ولذا تجد بعض الفجرة الذين يفعلون ذلك يأخذونه خفية، وهذه علامة ~~الحرام فإن الحلال يأخذه صاحبه، ولا يستحي من أخذه والله يعلم المفسد من ~~المصلح انتهى ذلك ملخصا. # وجزم الضميري في الإيضاح فقال: ومن قال يجوز للحاكم أن يأخذ شيئا من ~~أعيان الخصوم وجب أن يستتاب. وذكر العلامة الشمس الرملي في فتاواه أنه يجوز ~~للمفتي أن يأخذ أجرة مثله إن كان فقيرا، والأولى في حقه التبرع بالفتوى، ~~ولا يأخذ من مستفت أجرة وإن لم يكن له رزق، ومتى أخذ شيئا مع عدم رضاه لم ~~يحل له ذلك. وذكر أيضا في فتاواه أن لفظ الحكم وأداء الشهادة لا يأخذ عليه ~~أجرة، فإن احتاج القاضي إلى النظر بين الخصمين وتعطلت به مصالحه وهو فقير ~~أو احتاج الشاهد إلى ركوب وإن لم يركب كان له أخذ أجرته وبذل أجرة ما يركبه ~~انتهى. # وذكره في شرحه على المنهاج بقوله: وجاز له أي للقاضي طلب أجرة مثل عمله ~~فقط وأخذها وامتنع عند آخرين والأول أقرب والثاني أحوط انتهى. وما يفعلونه ~~الآن من المعاملة للناس بكتب الصكوك والتمسكات لأصحاب الأموال، واشتهرت ~~بمعاملة المثالثة يدفعون العشرة بخمسة عشر إلى البيدر مثلا، ويأتون إلى ~~فقيه ويعمل لذلك حيلة بأن يبيع المديون دواته أو كتابا أو محرمة أو سجادة ~~أو غير ذلك؛ لأجل الخلاص من الربا وهذه الحيلة مكروهة عندنا كراهة شديدة ~~ومحرمة عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فالله تعالى لا يخفى عليه ~~شيء. # وقد ورد وعيد شديد لآكل الربا قال الله تعالى: {الذين يأكلون الربا} ~~الآية أي يعاملون به وإنما خص الآكل لأنه معظم الأمر المقصود من المال؛ لأن ~~المال لا يؤكل ms730 إنما يصرف في المأكول # PageV02P290 # ثم يؤكل فمنع الله تعالى التصرف في الربا والذين يأكلونه لا يقومون من ~~قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه أي يصرعه الشيطان من المس أي الجنون. # والمعنى أن آكل الربا يبعث يوم القيامة كالمصروع الذي لا يستطيع الحركة ~~الصحيحة؛ لأن الربا ربا في قلوبهم وبطونهم فثقلهم فلا يقدرون على الاستطاعة ~~وقال ابن عباس: لا يقبل الله تعالى من آكل الربا صدقة ولا حجا ولا جهادا ~~ولا صلاة، ومما يفعلونه أصحاب الأموال الآن إذا أراد أحدهم أن يقرض غيره ~~مائة قرش مثلا ويجعل عليه فائدتها كل شهر رطلا زيتا أو قفة رزا مثلا فيقول ~~له: هب ذلك لي كل شهر فيوهبه كل ذلك وهذه الهبة باطلة لما ورد في الخبر: كل ~~قرض جر نفعا فهو ربا. # وقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجلس تحت ظل شجرة غريمه، ~~ومن ذلك القرض لمن يستأجر ملكه بأكثر من قيمته لأجل القرض، وإن وقع ذلك ~~شرطا إذ هو حرام بالإجماع، ومن بعض فعلهم القبيح أنهم يورثون الذكور دون ~~الإناث، وهو ما كان عليه أهل الجاهلية ويخالفون قول الله تعالى: {يوصيكم ~~الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} فالله تعالى جعل للبنات حصة في ~~أموال آبائهن، وقسم لهن مع الذكور خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية، وذلك ~~لضعفهن وترغيبا في نكاحهن. وقد عدل سبحانه وتعالى حيث جعل للذكر مثل حظ ~~الأنثيين؛ لأن الذكر ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لعياله، والأنثى ذات حاجة ~~فقط. # وقد روي أن جعفرا الصادق رضي الله عنه ### | مطلب عن تفضيل الذكر على الأنثى إلخ # (سئل) عن تفضيل الذكر على الأنثى فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة ~~وأكلت وأخذت حفنة أخرى وخبأتها ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم عليه ~~السلام، فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب ~~المرأة نصف نصيب الرجل وقيل إنه قيل: كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب ~~الأنثى فلا ينبغي له أن يطمع في جعل ms731 الأنثى محرومة بالكلية انتهى. # ومن بعض فعلهم القبيح أنهم يرسلون نساءهم إلى المدن يبيعون ويشترون في ~~الأسواق وهن كاشفات وجوهن متشبهات بالرجال، ولا يستحين من الله تعالى ولا ~~من عباده وقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} الآية أي عما لا يحل ~~لهم النظر إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ ~~لأن الأولى لك، وليست الثانية لك". وقال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من ~~أبصارهن} الآية عما لا يحل لهن نظره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ~~وميمونة بنت الحارث لما دخل عليهما ابن أم مكتوم احتجبن منه فقلنا: يا رسول ~~الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~أفعمي أنتما ألستما تبصرانه". وقد اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن # PageV02P291 # سافرات الوجوه؛ لأن النظر إليهن مظنة الفتنة، ومحرك الشهوة فاللائق ~~بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، ومن بعض فعلهم أنهم ~~يرسلون نساءهم إلى الهيش يحتطبن ويحملنه على رؤوسهن ويكلفونهن إلى الطحن ~~بأنفسهن وإلى حمل القش من السهل إلى البيادر وغير ذلك من الأفعال الشاقة ~~قائلين: من الواجب عليهن فلا والله ما يجب عليهن من هذا شيئا، ومن بعض ~~جهلهم أنهم يلبسون نسائهم السراويل عند الممات، وأما في حياة الدنيا فلا ~~يلبسونهم ذلك؛ لأنه عار عندهم لبس أزواجهن اللباس في الدنيا ويخالفون قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ~~ثيابكم وحصنوا بها نسائكم إذا خرجن أي استروهن وصونوهن بلبس السروال خصوصا ~~إذا خرجن من بيوتهن لما فيها من الأمن من انكشاف العورة بنحو سقوط أو ريح ~~فهي كحصن مانع. # وأما فعل هؤلاء المذكورين فإنهم يسترون نسائهم بلبس السروال في القبور ~~ولا يلبسونهن ذلك في الدنيا خصوصا عند خروجهن وتراهن أيها الإنسان في ~~الشتاء وهن ماشيات في الأسواق رافعات ثيابهن إلى ركبهن وما عليهن إلا ثوب ~~واحد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. # ومن بعض جهلهم أن أحدهم إذا كان ms732 متزوجا امرأة واحدة وأخذ ثانية فالغالب ~~أنه يترك الأولى، وأنه يأخذ الجديدة إلى قرية ثانية يسكن بها ويترك الأولى ~~من غير نفقة ولا كسوة ولا يخف من الله تعالى ولا يخشى عقابه. # ذكر العلامة الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج: ومن له زوجات ~~وبات عند بعضهن لزمه فورا أن يبيت عند من بقي منهن تسوية بينهن للخبر ~~الصحيح: " إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ~~مائل". أي ساقط وقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من العدل في القسم، ~~وإذا دخل على إحداهن في نوبة الأخرى، وطال مكثه قضى من نوبتها مثله؛ لأنه ~~مع الطول لا يسمح به وحق الآدمي لا يسقط بالعذر. # ومن بعض أفعالهم أنه إذا كان لأحدهم امرأتان فيجمعهما في بيت واحد مع أنه ~~يحرم عليه ذلك بغير رضاهن. # ذكر العلامة الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج: ويحرم عليه أن ~~يجمع ضرتين في مسكن أو خيمة ولو ليلة لما بينهما من تباغض إلا برضاهما؛ لأن ~~الحق لهما ولهما الرجوع ويكره له أن يطأ واحدة مع علم الأخرى، ولا يلزمها ~~الإجابة؛ لأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك ومن ثم صوب الأذرعي التحريم. # ومن بعض أفعالهم القبيحة أنه إذا مات رجل وترك ذكورا وإناثا ودواب ومواشي ~~وأسبابا وأملاكا فالذكور يجعلون البنات من جملة الميراث مع الدواب والمواشي ~~والأملاك والأسباب ويقتسمون ذلك، والورع فيهم يدفع # PageV02P292 # للأنثى بعدما تقسم مع الميراث بعض أشجار زيتون وبعض أشياء حتى أنها تبرئ ~~ذمته من الباقي فلا والله العظيم إنها ما تبرئ ذمته عن طيب قلبها وانشراح ~~صدرها فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. # ومن بعض أفعالهم القبيحة أنهم يقايضون ببناتهم كالجحاش، وكل من تستحق ~~الزود عن الأخرى بكبر أو حسن أو جمال أو غير ذلك يزيدونها وهذا يسمى نكاح ~~الشغار للنهي عنه ففي خبر الصحيحين مأخوذ من شغر الكلب رجله إذا رفعها ~~ليبول فكأن كلا منهما يقول للآخر: لا ترفع رجل بنتي حتى ms733 أرفع رجل بنتك وهو ~~زوجتك بنتي على أن تزوجني أو تزوج ابني مثلا ابنتك. وبضع كل واحدة صداق ~~للأخرى فيقبل وعلة البطلان التشريك في البضع؛ لأن كلا جعل بضع موليته مورد ~~للنكاح وصداقا للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين. # ومن بعض قبحهم وأفعالهم الشنيعة أنهم يبيعون بناتهم وأخواتهم وبنات ~~أعمامهم لأزواجهن كبيع الأرقاء ويأكلون مهورهن ويقولون: إنهن يبرئن ذمتهن ~~من ذلك فلا والله العظيم ورسوله الكريم أنهن لا يبرئن ذمتهم عن طيب قلب ~~وانشراح صدر، وإنما هو قهر عليهن وغصبا. # ومن بعض أفعالهم أن بعضهم يأتي إلى عند بعض التجار، ويستدين منه أقمشة ~~وكسوة مختلفة الألوان وبعد قطع ذلك وتفصيله يذهب إلى قريته، فإن استعمل ذلك ~~وألبسه لأهله فيماطل التاجر بثمنه ويعده إلى البيدر، فإذا جاء البيدر يتعلل ~~له بأمور واهية ويصبره إلى البيدر الثاني، فإذا جاء البيدر يتعلل له بأمور ~~أيضا ويصبره إلى الزيت، فإذا جاء له الزيت يقول له: ما حمل زيتوني وأنت فيك ~~التحمل ويصبره إلى البيدر وهلم جرا. وإن كان له غنى عن الحوائج أو أنه طلق ~~زوجته التي أخذ لها الكسوة والقماش فيعاود القماش على صاحبه بعد قطعه ~~وتفصيله، ولم يخش الله تعالى، ولم يستح من عباده، ولم يختش من كلام ولا ~~ملام. وقد وقع لي مثل هذه المادة وهو أن فقيها من فقهاء البر عقد نكاحه على ~~بنت، وأراد الدخول بها فجاء لعندي وأخذ لها كسوة العرس ليجيب لي بثمنها ~~زيتا، ثم بعد ذلك طلقها ورد الكسوة منها ما هو مفصل، ومنها ما هو مخيط ~~عامله الله تعالى بعدله والحمد لله تعالى بضاعتنا ردت إلينا. # ومن بعض قبحهم وأفعالهم الشنيعة أنه إذا وقع بينهم وبين أعدائهم حرب ~~فيلبسون نسائهم أفخر ما عندهم من الملبوس ويزينوهن، ويديرون بينهم في الحرب ~~ويحرضونهم على القتال ويحملن لهم المأكل والمشرب وكل من جبن أو فشل عن ~~القتال من الرجال تأتي إليه إلا مرأة ومرادها أن تأخذ سلاحه لأجل ما تحرضه ~~على القتال وتقويه على قتل النفس التي حرم الله ms734 تعالى قتلها إلا بالحق. ومن ~~بعض قبحهم وأفعالهم الشنيعة أنه إذا صار عندهم فرح يجتمع شبابهم # PageV02P293 # وجهالهم في محل متسع ليلا ويقيمون نارا ويتحلقون كحلقة الذكر، ثم تتجمل ~~امرأة منهن وتلبس أحسن الملبوس وتدخل في وسط الحلقة ترقص لهم وهم يصفقون ~~مادين أبصارهم لها، وتجلس على حجورهم أحيانا ويسمونها بعزيزة النساء، وتكون ~~هذه عندهم من أفخر نسائهم وأطهرهن. # ومن بعض جهلهم أنهم يعظمون أميرهم أو شيخهم أو المتكلم عليهم ولا يحلفون ~~إلا بحياته، ويكون الحلف بحياته عندهم قسم عظيم ليس فيه كذب ولا خلف. ومن ~~بعض أفعالهم الشنيعة أنه إذا ترملت امرأة فيأتي إليها والدها أو أخوتها أو ~~أولاد عمها ويقولون لها: مرادنا نزوجك لأجل أن يأخذوا مهرها، وهي لم ترض ~~بالزواج أو يكون لها أولاد صغار من شفقتها عليهم تخاف عليهم الضياع فتدفع ~~لأقاربها قدر مهرها حتى إنهم ما يزوجوها، ثم إنهم يغفلون عنها مدة ويأتون ~~إليها خصوصا إذا كانت مليئة. ويقولون لها: مرادنا نزوجك لإنك عرضنا، ونخاف ~~على عرضنا وما مرادهم إلا حتى يأخذوا مهرها أو يأخذوا منها قدر مهرها وهكذا ~~ثالثا ورابعا. # ومن بعض قبحهم وأفعالهم الشنيعة أنهم إذا اتهموا امرأة عندهم بالفاحشة ~~قتلوها من غير ثبوت ذلك عليها، ولا يغسلونها ولا يكفنونها ولا يصلون عليها، ~~وإنما يرمونها في بئر وسواء كانت محصنة أو غير محصنة ولهم أفعال كثيرة ~~أضربنا عنها خوف الإطالة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى ~~ولاة الأمور ضاعف الله تعالى لنا ولهم الأجور وعلى أهل الحل والعقد وأرباب ~~الكلام من المشايخ والمتكلمين أيد الله تعالى بهم الدين ووفقهم للصراط ~~المستقيم المنع من هذه النزغات والأباطيل؛ لأن عليهم حفظ الدين الذي هو أحد ~~الكليات الخمس الذي أجمع على حفظها كل ملة، وهي الدين والنفس والمال والعرض ~~والعقل. والمتعين على حكام المسلمين والإسلام وولاه سائر الأنام تدارك هذا ~~الأمر الخطر المشكل وتلافي هذا الشأن الصعب المذهل والتيقظ له نسأله سبحانه ~~أن يجنبنا الزيغ والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله المعين المتعال ms735 إليه ~~مرجعنا ومردنا وعليه اعتمادنا في سائر الأحوال والله تعالى أعلم بالصواب. ### | مطلب عن الزغاريت هل كانت في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ # (سئل) عن الزغاريت هل كانت في زمن المصطفي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي ~~مباحة في الأفراح؟ وهل يجوز فعلها من الذكور أو لا؟ # (أجاب) قيل: إن أصل الزغاريت عن أمنا حواء رضي الله تعالى عنها لما ~~اجتمعت بآدم عليه السلام بعدما أخرجا من الجنة، فلما رأته فمن شدة فرحها به ~~زغرتت وهي مباحة في كل فرح وسرور من النساء، وتكره من الرجال؛ لأنه مخصوص ~~بالنساء والأولى حرمته من الرجال لتشبهه بالنساء، والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل الأفضل على المكلف الدعاء إلى الله تعالى إلخ # (سئل) هل الأفضل للمكلف الدعاء إلى الله تعالى # PageV02P294 # أو تركه؟ # (أجاب) ورد من الكتاب والسنة استحباب طلب الدعاء ومزيد فضله والحث عليه؛ ~~لأنه ينفع الداعي لقول صاحب الجوهرة: # وعندنا إن الدعاء ينفع # كما من القرآن وعدا يسمع # ولما فيه من إظهار المذلة والافتقار إلى الله تعالى وكونه صلى الله عيه ~~وسلم لم يأمر أحدا بتركه، وإنما الذي أمر به الصبر وهو لا ينافي الصبر فقد ~~دعا أيوب عليه الصلاة السلام بكشف ضره مع قوله تعالى: {إنا وجدناه صابرا} ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل يجوز إكراه المريض على الأكل إلخ # (سئل) هل يجوز إكراه المريض على الأكل والشرب وعلى التداوي أو لا وهل ~~الدواء سنة أو لا؟ # (أجاب) إكراه المريض على الأكل والشرب مكروه لخبر: "لا تكرهوا مرضاكم على ~~الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم". ويلحق بالأكل والدواء وإذا تداوى ~~المريض فلا بأس به؛ لأنه من السنة لخبر: "إن الله تعالى لم يضع داء إلا ~~وأنزل له دواء". وأجهله من جهله وعلمه من علمه، فإن ترك التداوي وتوكل على ~~الله تعالى فلا بأس به، ولكن من قل صبره وضعفت نفسه فالتداوي له أفضل والله ~~تعالى أعلم. ### | مطلب في النوم في المسجد فهل يجوز أم لا إلخ # (سئل) في النوم هل ms736 هو جائز في المسجد وإذا قلتم بالجواز فهل يجوز إخراج ~~الريح فيه أو لا؟. # (أجاب) لا بأس في النوم في المسجد لغير الجنب ولو غير أعزب فقد ثبت أن ~~أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنه كانوا ينامون في زمنه صلى الله عليه وسلم ~~ولم ينكر عليهم مالم يضيق على المصلين أو يشوش عليهم، ولا يحرم إخراج الريح ~~في المسجد لكن الأولى اجتنابه؛ لأن الملائكة تتأذى به، والله تعالى أعلم. ### | مطلب المباحثة التي تقع بين الطلبة تجوز أم لا إلخ # (سئل) في المباحثة التي تقع بين الطلبة للعلم هل تجوز أو لا؟ # (أجاب) إن قصدوا بالمباحثة امتحان بعضهم بعضا فإنه يحرم عليه للإيذاء، ~~وإن لم يقصدوا استمحانا بل قصدوا التفهيم فلا بأس والله تعالى أعلم. ### | مطلب إذا عطس الإنسان إلخ # (سئل) إذا عطس الإنسان ولم يحمد الله تعالى هل يجوز تشميته أو لا؟ # (أجاب) إذا لم يحمد الله تعالى فإنه يكره للإنسان أن يشمته لما روي في ~~صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله ~~فلا تشمتوه" انتهى. وإذا سبق المشمت العاطس بالحمد يأمن من ثلاثة أوجاع كما ~~قال بعضهم: # من يبتدئ عاطسا بالحمد يأمن من ... شوص ولوص وعلوص كذا وردا # فالشوص وجع الضرس واللوص وجع الأذن والعلوص وجع البطن وقيل وجع الدبر. ~~ويكره التشميت إلى ثلاث، ثم يدعو له بعده بالشفاء، ويسن للعاطس وضع شيء على ~~وجهه وخفض صوته ما أمكن وأجابه مشمته بنحو يهديكم الله ولم يجب بخلاف رد ~~السلام والله تعالى أعلم. ### | مطلب هل يجوز للداعي أن يقول اللهم اغفر لي إلخ # (سئل) هل يجوز للداعي أن يقول اللهم اغفر لي # PageV02P295 # ولجميع المسلمين؟ # (أجاب) نعم يجوز ذلك بل هو مسنون للأخبار الواردة في ذلك لخبر الموطأ ~~للإمام مالك رحمه الله تعالى: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له ~~بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وكيف لا يجوز ذلك، وقد ms737 قال الله تعالى حكاية عن نوح ~~عليه الصلاة والسلام: {رب اغفر لي ولوالدي} الآية وكان صلى الله عليه وسلم ~~يقول: "اللهم اغفر لحينا وميتنا". الحديث وكما أفتى بذلك القاضي زكريا رحمه ~~الله تعالى والله أعلم. ### | مطلب في السبحة هل لها أصل في السنة إلخ # (سئل) في السبحة هل لها أصل في السنة وهل الأفضل التسبيح بعقد الأصابع أو ~~بالسبحة أو في ذلك تفضيل؟ # (أجاب) الأصح أن للسبحة أصلا في السنة، فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. ~~وما صح عن صفية رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال: ما هذا يا بنت حيي؟ قلت: أسبح بهن ~~فقال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا قلت: علمني يا رسول الله فقال ~~صلى الله عليه وسلم: قولي: سبحان الله عدد ما خلق من شيء. انتهى. وقد ألف ~~في السبحة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، وعن بعض العلماء: أن التسبيح ~~بعقد الأنامل أفضل من السبحة، وفصل بعضهم فقال: إن أمر المسبح من الغلط كان ~~تسبيحه بعقد الأنامل أفضل، وإن لم يأمن من الغلط فالسبحة أفضل كما أفتى ~~بذلك العلامة الشهاب بن حجر رحمه الله تعالى والله أعلم. ### | مطلب فيما يستعمله الناس من شراب القهوة إلخ # (سئل) فيما يستعمله الناس من شراب القهوة والمداومة على شربها هل هي ~~قديمة في الزمن الأول أو محدثة؟ وهل شربها واستعمالها على هذه الهيئة التي ~~يفعل بها حلال مباح كغيرها من المباحات ولا التفات إلى ما حرمها وحرم ~~استعمالها بالحرق أم كيف الحال؟ # (أجاب) أما القهوة المستعملة الآن فهي حادثة بالنسبة إلى هذا الزمان ~~وقديمة بالنسبة إلى زمن وجودها لما حكي أن سليمان بن داود عليهما الصلاة ~~والسلام كان إذا أتى إلى بلد خرج إليه أهلها يتبركون به ويحضرون عنده ~~العلماء والصلحاء وأهل الحاجات منهم فيقضي حوائجهم فمر ms738 يوما على عدن بلد ~~باليمن فلم يقابله أهلها فسأل عنهم فأخبر أن أهلها بهم أمراض شديدة شتى، ~~ومنها حب الإفرنج وهو أعظمها وكل منهم يستحي أن يقابلك وهو على تلك الحالة ~~فاتفق أن جبريل عليه السلام نزل عليه في ذلك الوقت فسأله عن دواء لهم يحصل ~~لهم به الشفاء فأخبره عن البن أنهم إذا استعملوا قشره مطبوخا بالبهرات أو ~~الحبة مقلوا بالنار مخلوطا بسمن البقر عافاهم الله تعالى وشفاهم من أمراضهم ~~ففعلوا فشفاهم الله تعالى وصاروا يزرعونه من ذلك الوقت في بلادهم وهو مستمر ~~إلى هذه الأيام. وقال الشهاب بن حجر رحمه الله تعالى: حدث قبل هذا القرن # PageV02P296 # العاشر شراب يتخذ من قشر البن يسمى بالقهوة، وطال الاختلاف فيه حلا ~~وطهارة وضدهما، فمن مفرط يفتي بالإسكار والنجاسة نظرا إلى أنها تورث نشاطا ~~وطراوة تؤثر في البدن عند تركها، ومن مفرط يفتي بأن بأن شربها قربة فضلا عن ~~الحل والطهارة نظرا إلى أنها تزيل ما في النفس من فتور وكسل وتعين على ~~السهر والعبادة، والحق في ذلك أنه لا إسكار فيها ولا تخدير، والحاصل بعد ~~كلام طويل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض يقتضي التحريم كإدارتها على ~~هيئة الخمر المخصوص بها مجرد الإدارة فإنها لا حرمة فيها، فقد أدار النبي ~~صلى الله عليه وسلم اللبن على أصحابه وكاستعمال مخدر معها، ولكن إذا قصدت ~~للإعانة على قربة كانت قربة أو على مباح كانت مباحة أو على مكروه كانت ~~مكروهة أو على حرام كانت حراما وحينئذ فتأتي فيها الأحكام الخمسة. # وذكر بعض المتأخرين من البلغاء في ذلك كلاما طويلا خلاصته: وأما القهوة ~~فخلاصة القول فيها أنها من الجائز تناوله مباح شربه كسائر المباحات مثل ~~اللبن والعسل ونحوهما لدخولها في قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما على طاعم يطعمه} الآية. ولا التفات إلى من ادعى تحريمها فدعواه في ~~ذلك أوهى من بيت العنكبوت. # وذكر الأطباء إن شرب القهوة يطرد النوم والفتور والكسل ويعين على ما ~~يريده شاربها مما يتعلق ms739 بالعبادة كذكر وقراءة قرآن واشتغال بالعلم وتهجد ~~وغير ذلك، وأن منافعها لا تحصى وفضائلها لا تستقصى منها أنها تذهب البلغم ~~وتمنع القيء والعي والرطوبة وتقطع البواسير وتطرد الريح وتذهب القولنج ~~والصداع وتهضم الطعام وتنبه الشهوة للغذاء وتمنع بعض أنواع الرمد وتذهب ~~الجرب من الجفن وتمنع الأبخرة الرديئة المتصاعدة إلى الدماغ، ولأجل ذلك ~~كانت معينة على السهر وتصفي الحواس من الكدر. # قال بعض البلغاء: وأحسن ما فيها اجتماع الإخوان والمحبين على شربها خصوصا ~~مع المروءة والصفاء والمحادثة بما فيه رضى الله تعالى، والله تعالى أعلم. ### | مطلب ما مقدار سعة الأرض إلخ # (سئل) ما مقدار سعة الأرض وكم عدد أقاليمها؟ # (أجاب) ذكر الإمام فخر الدين أن طول الأرض ما بين المشرق والمغرب وعرضها ~~ما بين الشمال والجنوب لأن الذي جهة مطلع سهيل يسمى جنوبا والمقابل له يسمى ~~شمالا والمشرق والمغرب معلوما، وقد اختلف أهل الهيئة والفلاسفة في مقدار ~~الأرض ففي المسالك للبكري: إن الأرض كلها مسيرة خمسمائة عام ثلث عمران وثلث ~~بحار وثلث براري غير مسكونة. وفي رواية مسيرة ما بين أقصى الدنيا إلى ~~أدناها مسيرة خمسمائة سنة مائتان من ذلك في البحر ومائتان ليس يسكنها أحد ~~وثمانون فيه يأجوج ومأجوج وعشرون فيه سائر الخلق ذكره في الخريدة. # وفي عين الأخبار # PageV02P297 # لابن قتيبة: الدنيا كلها أي المعمور منها أربعة وعشرون ألف فرسخ اثنا عشر ~~ألفا للسودان وثمانية آلاف للروم وثلاثة آلاف للعرب. وأما مقدار سعة الأرض ~~بالمراحل فذكر في الخريدة أن من مصر إلى أقصى الغرب نحو مائة وثمانين ~~مرحلة، وإذا قطعت من العلوم شرقي مصر إلى حد الصين على خط مستقيم كان مقدار ~~تلك المسافة نحو مائتي مرحلة فجملة ما بين أقصى الغرب إلى أقصى الشرق نحو ~~أربعمائة مرحلة هذا طول الأرض، وأما عرضها من أقصاها في حد الشمال إلى ~~أقصاها في حد الجنوب فمن ناحية يأجوج ومأجوج إلى الأرض بلغار وأرض الصقالبة ~~نحو أربعين مرحلة ومن أرض الصقالبة من بلد الروم إلى الشمال نحو ستين مرحلة ~~ومن أرض الشام إلى ms740 مصر نحو ثلاثين مرحلة، ومنها إلى أقصى النوبة نحو ثمانين ~~مرحلة حتى ينتهى إلى البرية فذلك مائتان وعشرة مراحل كلها عامرة. # وأما ما بين يأجوج ومأجوج إلى البحر المحيط، وما بين براري السودان إلى ~~البر المحيط فقفر خراب ليس فيه نبات ولا طير ولا وحش ولا شيء من المخلوقات ~~ولا يعلم مسافة هاتين البريتين كم هي إلا الله تعالى، وذلك لأن سلوكها غير ~~ممكن لفرط البرد الذي يمنع من العمارة في الشمال وفرط الحر المانع من ذلك ~~في الجنوب. # وأما عدد أقاليم الأرض فسبعة وطول كل إقليم تسعمائة فرسخ في مثلها، ~~فالأول فيه أرض بابل وخراسان وفارس والأهواز والموصل وأرض الجبل، وله من ~~البروج الحمل ومن النجوم المشترى والثاني السند والهند والسودان، وله من ~~البروج الجدي وزحل، والثالث مكة والمدينة والحجاز واليمن وله العقرب ~~والزهرة، والرابع مصر وأفريقيه والبربر والأندلس وله الجوزاء وعطارد، ~~والخامس الشام والروم والجزيرة وله الدلو والقمر، والسادس الترك والحرز ~~والديلم والصقالبة وله السرطان والمريخ، والسابع الديل والصين وله الميزان ~~والشمس فسبحان الخالق الرزاق والله تعالى أعلم. ### | مطلب عن خلق أمنا حواء عليها السلام إلخ # (سئل) عن أمنا حواء عليها السلام هل على ما يقال أنها خلقت من ضلع آدم؟ ~~وفي أي محل خلقت؟ ولم سميت حواء؟ وما كان مهرها من آدم عليه السلام؟ وكم ~~ولدت من الأولاد؟ وكم عاشت من السنين؟ وفي أي محل دفنت؟ # (أجاب) حكى الفخر الإجماع على أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام، واختلف ~~متى خلقت فقيل: خلقت قبل دخول الجنة وقيل: إنها خلقت في الجنة وآدم نائم من ~~ضلعه الأيسر ووضع مكانه لحم فاستيقظ آدم فوجدها جالسة عند رأسه فقال لها من ~~أنت؟ قالت: امرأة فقال: لم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي وأسكن إليك فقالت ~~الملائكة: يا آدم ما اسمها؟ قال: حواء فقالوا له: ولم سميت حواء؟ قال: ~~لأنها خلقت من حي. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ~~المرأة # PageV02P298 # خلقت من ضلع أعوج لا تستقيم لك على ms741 طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها ~~طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت على عوج". وذكر ابن الجوزي رحمه الله ~~تعالى أن حواء طلبت من آدم المهر فأمر بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ~~عشرين وفي بعض الروايات لما مد يده إليها قالت له الملائكة: يا آدم حتى ~~تؤدي مهرها قال: وما مهرها؟ قالوا: تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث ~~مرات. وفي تاريخ ابن جريج أن حواء ولدت أربعين ولدا في عشرين بطنا، وقيل: ~~مائة بطن وعشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى. # وذكر أهل التاريخ أن آدم ما مات حتى رأى من ذريته من أولاد وأولاد أولاده ~~أربعين ألفا، وأما عمر حواء ففي التواريخ أنه تسعمائة سنة وسبع وتسعون سنة ~~وعاشت بعد آدم سبع سنين، وعاش آدم ألف سنة، وأن آدم وحواء عليهما الصلاة ~~والسلام دفنا بجانب البيت بمكة ذكر جميع ذلك المرحوم الشيخ مرعي الكرمي في ~~بهجته والله تعالى أعلم بالصواب. ### | مطلب إبليس من الجن أو من الملائكة إلخ # (سئل) في إبليس لعنه الله تعالى هل هو من الجن أم من الملائكة؟ وما كان ~~سبب طرده وبعده ولعنه؟ # (أجاب) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إبليس قيل: إنه من الجن وهو ~~قول أكثر المتكلمين وجماهير المعتزلة ويدل عليه قوله تعالى: {إلا إبليس كان ~~من الجن} الآية. وقيل: إنه كان من الملائكة، وبه قال كثير من الفقهاء، وقال ~~كثير من المفسرين: إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة والجن ~~فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض فعبدوا الله تعالى دهرا طويلا في ~~الأرض، ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فاقتتلوا وفسدوا فبعث الله إليهم جندا من ~~الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس اللعين وهم من خزان الجنان اشتق لهم ~~اسما من الجنة فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجن على وجهها وألحقوهم بشعاب ~~الجبال وجزائر البحار، وسكنوا الأرض وخفف الله تعالى عنهم العبادة فأحبوا ~~البقاء في الأرض لذلك فأعطى الله تعالى إبليس ملك الأرض وملك السماء وخزائن ~~الجنان وكان تارة ms742 يعبد الله تعالى في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة ~~فدخله الكبر والعجب وهذا سبب طرده ولعنه، ثم قال في نفسه: ما أعطاني الله ~~تعالى هذا الملك إلا أني أكرم الملائكة عليه وأعظمهم منزلة لديه، فلما أظهر ~~الكبر عزله الحق جل وعلا عن ملكه، وقال الله تعالى له ولجنده: {إني جاعل في ~~الأرض خليفة} فلما قال لهم ذلك كرهوا العزل؛ لأن العزل شديد فقالوا: {أتجعل ~~فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} الآية فقال لهم الحق جل وعلا: {إني أعلم ~~ما لا تعلمون} من كبر إبليس ذكر ذلك المرحوم الشيخ مرعي الكرمي في بهجته، ~~ثم قال بعد ذلك: قلت: لعمري إن هذه القصة موعظة للمتعظين ومدهشة # PageV02P299 # لعقول العارفين فانظر يا أخي في أي مرتبة كان اللعين فيها، وانظر إلى أي ~~حالة أصبح اليوم عليها نعوذ بالله تعالى من ذلك ومن السلوك في المهالك، ~~وفيها موعظة لمن قدمه ملك من الملوك على جنوده وجعله أميرا على جموعه ~~وعبيده أن لا يأمن عاقبة الأمور، وأن يكون على حذر من المقدور قبل أن لا ~~يتعد الغرور والله تعالى أعلم. ### | مطلب فيما يفعله السحرة إلخ # (سئل) فيما يفعله السحرة من زرع البذر في أرض وطلوعه ونموه بالثمر في ~~ساعة واحدة ونقل المتاع من محل إلى محل ونحو ذلك، فهل هو تخييل للناظر أو ~~فعل حقيقة؟ # (أجاب) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تأثير السحر وفي حقيقته على ~~قولين قيل: إنه لا يغير حقيقة وإنما هو تخييل لقوله تعالى: {يخيل إليه من ~~سحرهم أنها تسعى} وحكى الأوزاعي أن يهوديا # صحبه في سفر فأخذ ضفدعا وسحره خنزيرا، وباعه لنصارى، فلما ساروا به إلى ~~قريتهم وجدوه ضفدعا فلحقوا اليهودي فلما قربوا منه رأوا رأسه قد سقط عن ~~جثته ففزعوا وولوا هاربين وبقي الرأس يقول للأوزاعي: هل غابوا إلى أن بعدوا ~~عنه فصار الرأس في الجسد، وأما طلوع الزروع في الحال ونقل الأمتعة والقتل ~~على الفور والعمى والصمم وتعلم الغيب فلا يقع بالسحر؛ لأنه قد وقع القتل في ms743 ~~السحرة ولم يبلغ أحد منهم هذا المبلغ ولم تستطع سحرة فرعون الدفع عن ~~أنفسهم، وجوز بعضهم أن يسترق جسم الساحر حتى يلج في كوة ويجري على خيط ~~مسترق ويطير في الهواء ويقتل غيره ويغير الخلق، وينقل الإنسان إلى صور ~~البهائم لكن قال بعضهم: الأصح خلاف ذلك؛ لأنه لم يقع ولا سمع عن عاقل من ~~آدم عليه السلام إلى وقتنا أن ساحرا غير خلق الرحمن عز وجل عن صورة إنسان ~~إلى صورة حيوان من حمار أو فرس أو سرحان. # والحكايات في مثل ذلك خرافات تتحدث بها العجائز والبنيات لا تروى بأحاديث ~~صحيحة وهي على المتحدث بها أعظم فضيحة، ومما يؤيد هذا أنهم لو قدروا على ~~تحقيق الحقائق لقلبوا الأحجار ذهبا والصخور إبلا أم شاءو استغنوا عن سؤال ~~الناس، وذلك منتف والله تعالى أعلم. ### | مطلب في أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنان إلخ # (سئل) في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هل هما في الجنة لكونهما من أهل ~~الفترة وماتا فيها ولم تبلغهما الدعوى أو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لهما ~~ويدخلان الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، أو إن الله تعالى أحياهما له ~~وآمنا به صلى الله عليه وسلم وما يستحق من العقوبة من قال: إنهما في النار؟ # (أجاب) لا ريب ولا شك أن أبويه صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن قال ~~بخلاف ذلك فقد باء بغضب من الله تعالى. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى ~~في ذلك رسائل جمة منهم العلامة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى ألف في ذلك ~~رسائل منها السبل الجلية في الآباء العليه، وسأذكر منها ما هو المقصود # PageV02P300 # بالاختصار السبيل الأول أنهما لم تبلغهما الدعوة؛ لأنهما كانا في زمن ~~الجاهلية التي عم فيها الجهل طبق الأرض وفقد فيها من يبلغ الدعوة على وجهها ~~خصوصا وقد ماتا في حداثة السن، فإن والده صلى الله عليه وسلم عاش من العمر ~~نحو ثمانية عشر سنة ووالدته ماتت في حدود العشرين تقريبا ومثل هذا العمر لا ~~يسع الفحص ms744 عن المطلوب في مثل ذلك الزمان، وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ~~ناجيا ولا يعذب ويدخل الجنة هذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أئمتنا ومصداق ذلك ~~قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} السبيل الثاني: أنهما من أهل ~~الفترة وقد ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم ~~القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار ولا شك أن الله تعالى ~~يوفقهما عند الامتحان للإجابة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى ~~الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي. وعن ابن عباس رضي ~~الله عنهما في قوله تعالى: {ولسوف يعطيك ربك فترضى} قال: من رضى محمد صلى ~~الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهله النار. # السبيل الثالث: أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به، ثم أماتهما والله ~~سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه صلى ~~الله عليه وسلم أهل أن يختصه بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من ~~كرامته. # وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل ~~تتوالى وتتابع إلى حين مماته فيكون هذا مما فضله الله تعالى وأكرمه به ~~وقال: وليس إحياؤهما وإيمانهما به بممتنع عقلا ولا شرعا فقد ورد في القرآن ~~إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى ~~وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال، وإذا ثبت هذا فما يمنع من إيمانهما ~~بعد إحيائمها زيادة في كرامته وفضيلته صلى الله عليه وسلم. # السبيل الرابع: أنهما كانا على الحنفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ~~وأن آباءه صلى الله عليه وسلم كلهم إلى آدم كانوا على التوحيد لقوله تعالى: ~~{وتقلبك في الساجدين} قيل: معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد لساجد؛ لقوله ~~صلى الله عليه وسلم: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. # وقد سئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية عن رجل قال ms745 إن أبا ~~النبي صلى الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون؛ لأن الله تعالى يقول: ~~{إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة} الآية. قال: ~~ولا أدري أذية أعظم من أن يقال عن أبيه أنه في النار، ولقوله صلى الله عليه ~~وسلم: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات والله سبحانه وتعالى أعلم. # (سئل) # PageV02P301 # ما الحكمة في أن الله تعالى خلق آدم من تراب ولم يخلقه من غير التراب؟ # (أجاب) ذكر الحكماء في خلق آدم من تراب وجوها؛ منها أن يكون متواضعا، ~~ومنها ليكون مطفئا لنار الشهوة والغضب لأن التراب يطفئ النار، ومنها إظهار ~~لقدرته تعالى؛ لأنه تعالى خلق الشياطين من النار التي هي أضعف الأجسام ~~وأعطاهم كمال الشهوة والقوة وخلق آدم من التراب الذي هو أكثر الأجسام ثم ~~أعطاه الخفة والمعرفة والنور والهداية وخلق السماوات من أمواج مياه البحار ~~معلقة في الهواء حتى يكون خلقه لهذا الأجرام برهانا، ودليلا ظاهرا على أنه ~~تعالى هو المدبر للخلق بغير احتياج إلى مزاج وإلى علاج، وعن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنه قال: "إن الله تعالى خلق آدم من تراب وجعله طينا، ثم ~~تركه حتى كان حمأ مسنونا، ثم خلقه وصوره حتى كان صلصالا كالفخار، ثم نفخ ~~فيه من روحه. قال الفخر رحمه الله تعالى ولا شك أن الله تعالى قادر على ~~خلقه من أي جنس من الأجناس، بل قادر على خلقه ابتداء، وإنما خلقه على هذا ~~الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة ومصلحتهم ومصلحة ~~الخلق والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل في أي موضع كان خلق آدم عليه السلام إلخ # (سئل) في أي موضع كان خلق آدم عليه السلام؟ # (أجاب) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في موضع خلقه على أقوال قال ~~السدي: خلق في سماء الدنيا. وقال ابن سعيد: خلق في جنة من جنان الدنيا. ~~والذي عليه الجمهور من العلماء أنه خلق في جنة عدن، ومنها أخرج وأنزل إلى ~~الأرض والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل هل ms746 كان آدم عليه السلام وقت تعليم الأسماء نبيا إلخ # (سئل) هل كان آدم عليه السلام وقت تعليم الأسماء نبيا مبعوثا قبل ما وقع ~~له ما وقع من المخالفة وأكله من الشجرة أو أنه بعث بعد ذلك؟ # (أجاب) قال بعض العلماء: إنه كان نبيا لما ظهر له من المعجزات من تعليم ~~الأسماء، وقال الفخر: والأقرب أن يكون مبعوثا في ذلك الوقت إلى حواء، ولا ~~يبعد أيضا أن يكون مبعوثا إلى من يتوجه إليه من الملائكة، وقيل: إن آدم لم ~~يكن ذلك الوقت نبيا؛ لأن أكله من الشجرة لا يليق أن يكون بعد نبوته لقوله ~~تعالى: {ثم اجتباه ربه وهدى} أي بعد أكله الشجرة فوجب أن يقال لم يكن قبل ~~ذلك مجتبى والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل عن الأطفال الذين يموتون في الصغر يكبرون في الجنة أم لا إلخ؟ # (سئل) عن الأطفال الذين يموتون في الصغر إذا دخلوا الجنة هل يكبرون ~~ويصيرون في سن واحد أو يبقون على حالهم عند آبائهم؟ # (أجاب) أخرج الترمذي وأبو يعلى وابن أبي سعيد مرفوعا قال: من مات من أهل ~~الدنيا من صغير أوكبير يردون بين ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا ~~وأخرج الطبراني عن المقداد بن الأسود مرفوعا يحشر الناس ما بين السقط إلى ~~الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين سنة في خلق آدم وحسن يوسف وقلب أيوب ~~مكحلين ذوي أفانين أي شعور وجم ولعل # PageV02P302 # المراد بقوله يحشر أي عند دخول الجنة وإلا فالأطفال يأتون الموقف ~~كهيئتهم، وعند الدخول يكونون في الجنة كالبالغين؛ قال القرطبي: تكون ~~الآدميات في الجنة على سن واحد وأما الحور فأصناف مصنفة صغار وكبار على ما ~~اشتهت أنفس أهل الجنة والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل هل في الجنة نوم أم لا إلخ # (سئل) هل في الجنة نوم؟ # (أجاب) ذكر بعضهم نظما في صفة أهل الجنة: # وستة ليست لأهل الجنة ... لا بول لا غائط لا أجنة # كذلك لا نوم ولا إسنانا ... ولا لحا أيضا كما أتانا # واستثنى منهم ستة قد خصوا ... بلحية ms747 قد جاء فيهم نص # هم آدم ونوح وإبراهيم ... هارون والصديق والكليم # والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل هل السماء خلقت قبل الأرض أو بالعكس إلخ # (سئل) هل السماء خلقت قبل الأرض أو بالعكس؟ # (أجاب) اختلف المفسرون في ذلك فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض ~~خلقت قبل السماء لقوله تعالى: {قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ~~وتجعلون له أندادا # ذلك رب العالمين} إلى أن قال {ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات} ~~الآية. وإن ثم للترتيب ومذهب قوم آخرين أن السماء قبل الأرض وأن لفظة ثم في ~~قوله: {ثم استوى إلى السماء} ليست للترتيب وإنما هي لتعداد النعم كما يقول ~~الرجل لغيره أليس قد أعطيتك النعم العظيمة، ثم رفعت قدرك، ثم دفعت الخصوم ~~عنك والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل عن الكفار إذا فعلوا في الدنيا خيرا إلخ # (سئل) عن الكفار إذا فعلوا في الدنيا خيرا هل ينفعهم يوم القيامة ويثابون ~~عليه وهل يتفاوتون في العذاب؟ # (أجاب) انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم الحسنة ولا يثابون ~~عليها بنعيم، ولا يخفف عنهم عذاب لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم ~~والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل فيمن أشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلخ # (سئل) فيمن أشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ # (أجاب) نظمهم بعضهم وعدهم خمسة: # فقال وخمسة أشبهوا المختار من مصر ... أعظم بهم من شبيه نعما حسنوا # هم جعفر وابن عم المصطفى فثم ... أسامة وأبو سفيان والحسن # والله تعالى أعلم. ### | مطلب سئل عن مقدار أعمار الأئمة الأربعة وأصحاب السنن وعام إلخ # (سئل) عن مقدار أعمار الأئمة الأربعة وأصحاب السنن وعام وفاتهم؟ # (أجاب) رضي الله عنه عن ذلك نظما، وبيان معرفة ذلك أن الكلمة الأولى ~~الواقعة بعد اسم الإمام يحسب حروفها بالجمل فعدتها سنة وفاة ذلك الإمام ~~والكلمة الثانية لمدة عمره وحياته كما قال # PageV02P303 # أبو حنيفة سيف ... لو يصد يوما فيردا # ومالك قطع وكس ... كسي من الفخر مجدا # والشافعي درند ... قد فاق في الأفق سعدا # وأحمد مار ms748 عز ... قد أظهر للدين مجدا # محمد نور بين ... وهو البخاري المفدا # ومسلم رأس نهى ... وعطره فاح ندا # أب لداود هرع ... يحبس للحرب وعدا # والترمذي عطركن ... من أحمد حاز رشدا # محمد جرع كمد ... لماجة لن يردا # وذو نساء بارق ... بعلمه تبدا # قد تم طبع كتاب فتاوى العلامة الشهير بالخليلي على مذهب سيدنا الإمام ~~الشافعي رحمه الله تعالى على أحسن طبع على نسخة مقابلة على نسخة المؤلف في ~~غاية التحري والدقة والمراجعة لبعض العلماء الأعلام بتصحيح جملة من الأعلام ~~الأفاضل الكرام، وعند استقرائها يظهر لمطالعها فضل تصحيحها. وقد وافق إتمام ~~الطبع في أحد وعشرين يوما من شهر صفر الخير المبارك سنة 1284 على ذمة فخر ~~النجباء والطلبة أحد تجار الشوام وهو السبب لإنشائها في الطبع في غاية ~~التحري والضبط الشهير بالشيخ محمود أفندي القط في مطبعة المفتقر لربه ~~المعين محمد شاهين كان الله له ولإخوانه وأحبته وجيرته حافظا وأمين على يد ~~رئيس ضبطها وتصحيح مبانيها حضرة محمد أفندي شاهين في محروسة مصر السعيدة في ~~دولة صاحب السعادة والسيادة ولي أمرنا المفخم لا زال مجد سيادته مقرونا ~~بأوفر النعم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين على ~~منواله. PageV02P304 ms749