######OpenITI# #META# comp: 1 #META# max: 54 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: سلطنة عم6A3B43B2موجودة . #META# bk: منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج #META# bkord: 269 #META# archive: 1 #META# الكتاب: منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج #META# cat: فقه #META# iso: منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي تابع للباب الثامن ب تخرج #META# bkid: 786 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# ### | CHECK منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج # سلطنة عمان # وزارة الأوقاف والشؤون الدينية # معهد العلوم الشرعية # بحث تخرج بعنوان: تحقيق كتاب # منهاج الطالبين # تأليف # الشيخ صالح بن علي بن صالح المنذري السليفي # (من علماء القرن الثاني عشرالهجري) # [ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي ~~الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ] # عمل الطالب: زايد المقبالي # [ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي ~~الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ] (¬1) # مسألة : # ومنه (¬2) : # ¬__________ # (¬2) أي من جواب الشيخ سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي النزوي من ~~علماء القرن الثاني عشر ، متصدر للإفتاء بين الناس ، وكان الشيخ السالمي ~~رحمه الله على جلالة قدره يسميه : "العلامة" ويصفه في "جوهر النظام" بقوله ~~: "وإنه الدراك للمعاني" ، وله أجوبة كثيرة في الأثر مجموعة في ثلاثة أجزاء ~~وهي مطبوعة ، كان أحد المبايعين للإمام سلطان بن سيف بن سلطان ورأى أنها ~~أوجب من إمامة أبيه قبله ، توفي أيام دخول العجم عمان سنة 1150ه وقبره ~~موجود بالقرب من موضع يسمى "خب القش" بنزوى . ر: الإمام نور الدين الشيخ ~~عبدالله بن حميد السالمي ، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ، الجزء (2) ~~المطابع الذهبية الناشر : زاهر وزهير ابني حفيد المؤلف سعود بن حمد ، ~~الصفحة (160،110) . # ر: الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي ت:1420ه ، إتحاف الأعيان في تاريخ ~~بعض علماء عمان ، رتبه وعلق عليه د. سعيد بن محمد الهاشمي ، الجزء (3) ~~الناشر :مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية ~~1422ه/2001م ، ط:1 الصفحة (249) . PageV01P001 # ”وفي الأفلاج (¬1) إذا كانت تقعد (¬2) في يوم معلوم في خمس من الثمانين ~~إلى يوم خمس في الثمانين من قابل (¬3) ، فوافق في ذلك اليوم الماء المقعود ~~والماء الذي يقعد يبدأ طلوع الشمس ، والناس في عادتهم يقعدون عند انتصاف ~~النهار ، أيكون (¬4) حكم ذلك الماء للمقتعد الأول أم للثاني بعدما نودي ~~عليه في ذلك اليوم ؟ والماء الذي يقعد هو يوم وليلة أو يومان وليلتان ؟ . # ¬__________ # (¬1) الأفلاج : جمع فلج قناة ms01 مشقوقة في باطن الأرض أو على سطحها لتجميع ~~المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية ر: محفوظ بن عبدالله ~~السليمي و نبيل عبدالحافظ عبدالفتاح ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان ~~"دراسة تحليلية" ، معهد الإدارة العامة إدارة البحوث ، سلطنة عمان ، 1417ه ~~- 1997م الصفحة (ف) . # (¬2) قال ابن برزج : أقعد بذلك المكان كما يقال : أقام . والقعد : تخصيص ~~حصة من مياه الفلج ويتم طرحها للمزاد العلني مرة واحد كل أسبوع أو حسب دورة ~~الفلج ، وعلى من يرغب في سقي ماله الدخول إلى المزاد ويعود ريع القعد للفلج ~~نفسه لإنفاقه في صيانة الفلج وتدبير شؤونه وتختلف حصة الماء المخصصة للقعد ~~من فلج إلى آخر كما تختلف الدورة الزمنية للقعد ، فهناك أفلاج خصص لها نصف ~~يوم للقعد إلا أن معظم الأفلاج مخصص له يوم كامل للقعد أما من حيث الدورة ~~الزمنية فنجد أن بعض الأفلاج تقعد سنويا والبعض الآخر على كل عشرة أيام إلا ~~أن الغالبية تقعد أسبوعيا . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم ~~وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ف) . # (¬4) في "ب" : يكون . PageV01P002 # الجواب : وبالله التوفيق (¬1) ، إذا أقعد (¬2) الماء عند انتصاف النهار ~~فلا يحل إلا بعد انتصاف النهار ، وإن أقعد أول النهار يستحقه المقتعد ~~الثاني بعد انقضائه من الأول ، فلا يضيق ذلك ويعجبني أن يذكر في النداء ~~(¬3) والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه (¬4) : ”وفي رجل ادعى على آخر إني بايعته جراب (¬5) تمر بخمس ~~محمديات (¬6) ، فقال الآخر : ما اشتريته منك إلا بأربع محمديات وقد أتلفته ~~، أو بعده باقي عندي (¬7) من القول قوله في كلا الوجهين ؟ . # الجواب : قال من قال من المسلمين : القول قول البائع ، وقال من قال منهم ~~: القول قول المشتري ؛ لأنه الغارم ، وقال من قال : القول قول من في يده ~~السلعة ، ولا أعلم فرقا بين بقاء الجراب وتلفه ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : جملة ”وبالله التوفيق“ غير موجودة . # (¬2) في "أ" ، "ب" : قعد . # (¬3) النداء : الدعاء بأرفع الصوت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/227 ~~ويقصد به في اللهجة العمانية : طلب الناس للتجمع وهي تعني ms02 المزاد العلني ~~حيث يتم خلالها طرح مياه الفلج للمزاد وكذلك بيع ثمار النخيل أثناء الموسم ~~وتتم المناداة على مياه الفلج وثمار النخيل تصاعديا . ر: محفوظ بن عبدالله ~~و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" ~~صفحة (ق) . # (¬4) في "أ" : جملة ”ومنه“ غير موجودة . # (¬5) الجراب : وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس . ر: ابن منظور ، ~~لسان العرب 3/109 والجراب في اللهجة العمانية يطلق خاصة على الوعاء المصنوع ~~من سعف النخيل والذي يحفظ فيه التمر . # (¬7) في اللهجة العمانية عبارة ”بعده باقي عندي“ أي : لا يزال عندي . PageV01P003 # ومنه : ”وفي النخلتين إذا كانتا على ساقية (¬1) فلج ، كل نخلة لرجل أو ~~لمسجد ، فنبتت بينهما شجرة أو نخلة ، وكانت أقرب إلى واحدة منهما ، كيف ~~يكون حكم هذه النخلة النابتة ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، حكمها لمن كانت أقرب بملكه من النخلتين ، فإن ~~طلب أحدهما زوالها إذ هي حادثة ولم يكن بينها وبين أقصى ملكه فسح (¬2) تام ~~كان له حجته في زوالها عنه ، وإن استوت بينهما ولم تكن من أحدهما أقرب كانت ~~بينهما نصفين ، وقيل : موقوفة لا لهذا ولا لهذا ، وإن كانت المسافة (¬3) ~~بينهما طويلة فقيل : موقوفة ؛ وذلك إذا استوفى كل منهما ذرعه ، وقول : لا ~~يلتفت إلى المسافة ، وقول : إذا صح لكل واحد منهما ثمانية أذرع ليس فيه حق ~~لأحدهما كان الباقي موقوفا ، وفي هذا اختلاف كثير ، والله أعلم“ . # فصل (¬4) : # ¬__________ # (¬1) الساقية : من سواقي الزرع نهير صغير . ر: ابن منظور ، لسان العرب ~~7/212 . وهي عند العمانيين مجرى مياه الفلج وهي متفرعة من العامد الرئيس ~~للفلج ويمر بها الماء لري الأموال . # (¬2) فسح : من الفساحة أي : السعة الواسعة في الأرض . ر: ابن منظور ، ~~لسان العرب 11/179 . # (¬3) في "أ" : الساقية . # (¬4) في "أ" : مسألة . PageV01P004 # ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي (¬1) النزوي (¬2) - ~~رحمه الله (¬3) - : ”ويجوز السكوت والتغاضي (¬4) للقائم في البلد أو لغيره ~~من الناس إذا رأى الأحداث (¬5) في الطرق ، أو أموال اليتامى ، والأغياب ~~(¬6) أم لا ؟ والطرق النوافذ (¬7) وغير النوافذ هي سواء للإنكار أم لا ؟ . # ¬__________ ms03 # (¬1) هو الشيخ العالم الفقيه ناصر بن خميس بن علي بن سعيد بن محمد ~~الحمراشدي النزوي نشأ أيام الإمام سلطان بن سيف الأول وكان قائدا لجيشه في ~~محاربة البرتغاليين له فتاوى كثيرة حيث كان هو وبعض المشايخ في زمانه مدار ~~الفتوى في عمان وجواباته موجودة في الكتب التي ألفت في زمانه وفيما بعده ~~وكانت وفاته في شهر جمادى الأولى 1127ه/ مايو 1715م . ر: الإمام نور الدين ~~، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان ~~3/501 . # (¬2) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة . # (¬3) في "ب" : ”رحمه الله تعالى“ . # (¬4) التغاضي : يقال : تغاضيت عن فلان إذا تغابيت عنه وتغافلت . ر: ابن ~~منظور ، لسان العرب 11/60 . # (¬5) الأحداث : جمع حدث وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد . ر: ~~ابن منظور ، لسان العرب 4/52 . # (¬6) الأغياب : جمع غائب من غاب الرجل غيبا ومغيبا وتغيب إذا سافر . ر: ~~ابن منظور ، لسان العرب 11/105 . # (¬7) الطريق النافذ : الذي يسلك وليس بمسدود بين خاصة دون عامة يسلكونه . ~~ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/317. PageV01P005 # الجواب : وبالله التوفيق ، يسع مع عدم القدرة على ذلك إذا (¬1) الرائي من ~~الرعية ، وأما العمال فعليهم لازم الإنكار ، والطرق النوافذ غير الطرق ~~الجوائز (¬2) المربوبة (¬3) (¬4) “. # مسألة : # ومنه : ”والنخلة تستهلكها الطريق أتفسل (¬5) إذا طاحت (¬6) ولو أضرت ~~بالطريق ؟ أرأيت وإن كانت لاصقة بجدار أو قنطرة (¬7) ، كيف يفعل بها كانت ~~لرجل أو لمن لا يملك أمره ؟ . # الجواب : لربها فسل مكان نخلته كما كانت أولا ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن أراد أن يحشي (¬8) شجرة عنب على الطريق ، أيجوز له إذا لم ~~تضر بالطريق ؟ . # الجواب : إن الوقوف عن هذا ومثله أولى وأسلم (¬9) ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية (¬10) في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، ~~وأما غير الجائز التي أربابها (¬12) كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز ~~برضاهم ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : إذا كان . # (¬2) مفرده :طريق جائز ، من : جزت الطريق وجاز الموضع جوزا ... إذا سار ~~فيه وسلكه . ر: ابن ms04 منظور ، لسان العرب 3/238 . # (¬3) المربوبة : من رب الشيء إذا أصلحه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/70 . # (¬4) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ . # (¬5) تفسل : يقال : أفسل الفسيلة إذا انتزعها من أمها واغترسها . ر: ابن ~~منظور ، لسان العرب 11/182 . # (¬6) طاح الشيء طيحا : فني وذهب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/170 . # (¬7) قنطرة : الجسر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/201 . # (¬9) في "أ" : ”أسلم وأولى“ . # (¬10) كتب فوق الأصل : ”لعله في طريق“ وأثبتت في "أ" ضمن النص . # (¬11) وضع فو كلمة ”جائز“ في الأصل : ”لعله في طريق“ وفي "أ" : أدرج ذلك ~~ضمن النص . # (¬12) في "أ" : ”أربابها“ غير موجودة . PageV01P006 # ومنه : ”وفي المال إذا كان فيه طريق تمر لمال أو مالين ، إذا احتج صاحب ~~المال الذي تمر فيه الطريق على من له الطريق : أن إذا خرجتم أو دخلتم من ~~الباب سدوه (¬1) لئلا تخرب علي الدواب والصبيان ، أترى له عليهم ذلك أم ليس ~~له (¬2) ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، هكذا معنا إذا كان يتولد عليه ضرر بترك ذلك ~~ولم تلحقهم هم مضرة بفعل ذلك ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬3) في الإسلام ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز لأصحاب الفلج أن يصرجوا (¬4) فلجهم إذا كان النخل التي على ~~الساقية لمسجد أو لمن (¬5) لا يرضى ؟ . # الجواب : إن كان له صاروج من قبل جاز لهم أن يصرجوه كما كان ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ”شدوه“ . ولفظة ”سدوه“ : من سده يسده سدا : أصلحه وأوثقه . ~~ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/149 . # (¬2) في الأصل و "أ" : توجد زيادة ”أم لا“ في هذا الموضع . # (¬4) يصرجوه : الصاروج النورة وأخلاطها التي تصرج بها المنازل وغيرها ، ~~فارسي معرب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/220 . # (¬5) في "ب" : من. PageV01P007 # ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي النزوي (¬1) : ”والساقية إذا كانت ~~لأناس ويشرب منها مال لمسجد ، واحتاجت لخدمة فاستأجر عليها بعض أربابها ولم ~~يشاوروا وكيل المسجد ، أيجوز للوكيل أن يسلم ما ينوب المسجد من الخدمة أم ~~لا ؟ وإذا كان بعض أهل الأموال يسقي ماله على آد (¬2) الفلج ، وبعضهم يفرق ~~لماله دورين أو أكثر أيكون (¬3) الحساب على ms05 ما يسقي به على آد الفلج أم على ~~الذي (¬4) يفرق لماله بحساب ما يهبط (¬5) في الساقية ولو هبط في الساقية ~~لماله على اليومين إذا كانت الساقية لا يضرها كثرة التهبيط فيها ؟. # الجواب : وأما أنا فلا أقدر على تسليم شيء من مال المسجد قبل أن يطلبوا ~~مني وتقوم علي الحجة بذلك - على قلة بصيرتي - والله أعلم . وأما الذي يسقي ~~من تلك الساقية أكثر من شركائه فلا أرى عليه زيادة في الغرم ؛ إذا لم يكن ~~غيره ممنوعا من التخطيف (¬6) إذا أراد تخطيفا ولو في كل يوم والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة . # (¬2) آد الشيء أودا : رجع . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/190 . وفي عرف ~~العمانيين الآد : الشرب للأراضي المعمورة ينوبها في وقت مخصوص على دور ~~معلوم وهذا الآد قسط من العين الجارية مقدر بالساعات الفلكية في النهار ~~بالظلال وفي الليل بالنجوم . ر: العلامة أبا مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن ~~عديم البهلاني ، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ، الجزء (1) مكتبة مسقط ، ~~مسقط - عمان ، 1421ه - 2001م ط:1 ، الصفحة (191) . # (¬3) في "ب" : يكون . # (¬4) ”الذي“ سقطت من الأصل ، وفي "ب" : من . # (¬5) يهبط : من هبط أي أنزل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/13 . # (¬6) في "ب" : التحطيف . ولفظة ”التخطيف“ من الخطف : الأخذ في سرعة ~~واستلاب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/103 . PageV01P008 # ومنه : ”والساقية إذا كانت لأناس تمر في مال آخرين ، فاحتاجت لخدمة من ~~كبس سيل (¬1) أو غيره ، يرمى بتراب الخدمة في حاجزي الساقية ولو كره أرباب ~~المال أم لا ؟ قل الشحب (¬2) أو كثر . # الجواب : يقتفى في ذلك السنة ولا يلزم أرباب الوجينين (¬3) إلا ما كان ~~مدروكا (¬4) عليهم من وضع الشحب والطين ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس الحمراشدي النزوي - رحمه الله - : ~~”وفي فلج وجد في رأسه (¬5) ساعد (¬6) ، فتبعه أهله إلى أن قرب من فلج آخر ؟ ~~إلى متى لهم أن يتبعوه وقد أنكر عليهم أهل الفلج القاصد (¬7) الساعد إليه ~~وخافوا الضرر على فلجهم ؟. # الجواب : وبالله التوفيق إلى ما لم يلحق ضرر من ms06 خدمته في نظر العدول من ~~المسلمين أهل الاستقامة في الدين ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬8) في الإسلام ~~(¬9) “ . # مسألة (¬10) : # ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ . # ¬__________ # (¬1) السيل : الماء الكثير السائل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/320 . # (¬2) الشحب : شحب وجه الأرض يشحبه شحبا : قشره ، يمانية . ر: ابن منظور ، ~~لسان العرب 8/30 . # (¬3) الوجينين : جمع وجين : شط الوادي . ر: ابن منظور ، لسان العرب ~~15/160 . وهو هنا شط الساقية . # (¬4) في الأصل : مذروكا . # (¬5) رأسه : رأس كل شيء أعلاه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/59 . # (¬6) ساعد : مجاري الماء إلى النهر أو البحر . ر: ابن منظور ، لسان العرب ~~7/186 . وهي هنا المجاري التي تمد الفلج بالماء . # (¬7) القاصد : القريب ، يقال : بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أي هينة ~~المسير لا تعب ولا بطء . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/113 . # (¬9) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“. # (¬10) هذه المسألة مكررة . # (¬11) في "ب" : حائز . PageV01P009 # الجواب : وبالله التوفيق إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما ~~غير الجائز (¬1) التي أربابها كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ومن جواب الشيخ العالم سالم بن راشد بن سالم البهلوي (¬2) - رحمه الله ~~(¬3) - : ”ماتقول في الساقية الجائز (¬4) إذا فرقت منها ساقية مغربة (¬5) ~~تقطع من الجانبين جميعا (¬6) الشرقي والغربي ، أم إلا (¬7) على الجانب الذي ~~فرقت فيه ؟ أفتنا - مأجورا إن شاء الله - والساقية إذا كانت غير جائز (¬8) ~~تقطع القياس أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، فنعم فإن السواقي كلها تقطع القياس ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي ساقية لأناس في مال آخرين إذا أراد أربابها أن يصرجوها ، أو ~~ينزلوها ، أو يوسعوها عرضا ، أو كانت مصرجة من قبل فأرادوا أن يزيلوا ~~الصاروج لتتوسع (¬9) عما كانت عليه ، أيجوز لهم ذلك إذا لم يرض الذين في ~~مالهم الساقية أم لا ؟ أفتنا في ذلك - مأجورا إن شاء الله - . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : الحائز . # (¬2) هو الشيخ الفقيه سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة القصابي البهلوي من ~~علماء القرن الثاني عشر ، كان من جملة العلماء الذين خلعوا الإمام ms07 بلعرب بن ~~حمير ، وأدرك أيام الإمام أحمد بن سعيد ومات في زمانه له تآليف وفتاوى في ~~الأثر ومن مؤلفاته "جامع الخيرات في أدب الكاتب" وكانت وفاته قبل وفاة ~~الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي المتوفى سنة 1176ه والذي سيأتي الحديث عنه ~~لاحقا. ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/166 . ر: الشيخ سيف بن حمود ~~البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/206 . # (¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة . # (¬4) في "ب" : الحائز . # (¬5) في "أ" : مغربية . # (¬6) في "أ" : لفظة ”جميعا“ غير موجودة . # (¬7) في "ب" : لا . # (¬8) في "ب" : حائز . # (¬9) في "أ" : لتوسع . PageV01P010 # الجواب : وبالله التوفيق ، ففي جواز الصاروج للسواقي المشتملة عليها ~~الأملاك يجري الاختلاف بين المسلمين ، وأما تنزيلها وتوسيعها وقلع الصاروج ~~منها فلا يجوز ذلك ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومن جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد المربوعي (¬1) الضنكي (¬2) - رحمه ~~الله (¬3) - : ”وفي النخلة المباعة (¬4) ببيع (¬5) الخيار إذا أراد بائعها ~~أن يفسل بقربها فيما دون ستة أذرع ، أيجوز له إذا لم يرض المشتري أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا أراد بائع النخلة أن يفسل ؛ فإن كان مما ~~يلي النخلة المبيعة في مال من باعها نخلة ، وكان ما بينها وبين النخلة أكثر ~~من ستة عشر ذراعا فإنه يفسح عن النخلة المبيعة ستة أذرع ثم يفسل ، وإن كان ~~ما بينهما أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل بينهما (¬6) ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) هو الشيخ العالم الفقيه الزاهد سليمان بن محمد بن ربيعة بن زيد بن ~~درع بن علي المربوعي الضنكي من فقاء القرن الثاني عشر كان أيام الإمام سيف ~~بن سلطان اليعربي الأول وعاش إلى أيام حفيده سيف بن سلطان الثاني ، وكان ~~واليا له على منطقة الجو من عمان وواليا للإمام سلطان بن سيف بن سلطان على ~~حصن ضنك ، له أجوبة كثيرة في الفقه نظما ونثرا ، تذكر المصادر أنه كان على ~~قيد الحياة حتى سنة 1141ه ولم يوقف على تاريخ وفاته . ر: الإمام نور الدين ~~، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان ~~3/296 . # (¬2) في "ب" : ”الضنكي“ ms08 غير موجودة . # (¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة . # (¬4) الصحيح أن يقال : "المبيعة" لأن البيع قد تم ولفظ "المباعة" أي ~~الشيء المعروض للبيع . # (¬5) في "أ" : بيع . # (¬6) في "ب" : هذه الجملة ” أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل ~~بينهما“ غير موجودة . PageV01P011 # ومن (¬1) جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - : ~~”وفيمن له ماء يرده من فلج من أجالة (¬2) معلومة ، فصدره عنه من له الماء ~~قبله وشرعه (¬3) له إلى أجالته التي يرد منها أولا ، فلم يرض بذلك ، وقال : ~~إن الفلج إذا كان شارعا من قبل يكون أقوى . أله ذلك أم ليس له إلا شرعة إذا ~~كان من له الماء قبله ليس له غنا عن ذلك ؟ . # الجواب : فإذا لم تكن عليه مضرة ، ولم تكن له سنة متقدمة ، فليس له على ~~صاحبه حجة ، وإلا فلا يثبت على أحدهما الضرر ، وكان له على نظر العدول بلا ~~نقصان عليه ، والله أعلم“ . # فصل : # ومن بعض جوابات الأشياخ المتأخرين : ”وفيمن غرس شجرة أنبا فيما دون ستة ~~أذرع من الطريق الجائز (¬4) ، يجوز لمن أراد التنزه أن يأكل من ثمرها إذا ~~أهدي له (¬5) أو يشترى منها أو يشترى أصلها ؟ وتحل لمن ورثها على هذه الصفة ~~أم لا ؟ ويجوز ترك النكير على من غرسها فيما دون الستة الأذرع ، كان بينه ~~(¬6) وبين الطريق جدار أو لا جدار بينه وبينها ، كان المال نازلا عن الطريق ~~أو مساويا لها ؟ وكذلك السدرة (¬7) والقرطة والقرظ (¬8) بالظاء أم بالطاء ~~المهملة ؟ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : غير موجودة . # (¬2) أجالة : من الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه . ر: ابن ~~منظور ، لسان العرب 1/60 . # (¬3) شرعه : شرع الوارد يشرع شرعا : تناول الماء بفيه . ر: ابن منظور ، ~~لسان العرب 8/59 . # (¬4) في "ب" : الحائز . # (¬5) في "أ" : إليه . # (¬6) في "ب" : منه . # (¬7) السدرة : مفرد السدر : شجر النبق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/151 . # (¬8) في "ب" : القرط . ولفظة ”القرظ“ : شجر يدبغ به وقيل : هو ورق السلم ~~يدبغ به الأدم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/74. PageV01P012 # الجواب : أما زرع لعله أكل هذه الأشجار ms09 المذكورة والله أعلم النافلة فذلك ~~إلى المبتلى ، وأما الحكم فلا تحرمها (¬1) عليه أكلا وابتياعا ، وكذلك ~~النكير لا يجب عليه إذا احتمل حق غارسها ، وأما الجدار فقال من قال : من ~~القواطع للفسل وقال من قال : بل هو (¬2) من غير القواطع . وأما القرط (¬3) ~~فهو (¬4) بالظاء المعجمة والله أعلم ، قال الناظر (¬5) : إنه بالطاء ~~المهملة هكذا من كتاب شمس العلوم (¬6) ، والله أعلم (¬7) “ . # فصل (¬8) : # ¬__________ # (¬1) في "أ" : يحرمها . # (¬2) في "أ" : عبارة "بل هو" غير موجودة . # (¬3) في "أ" : القرظ . # (¬4) في "ب" : ”فهو“ غير موجودة . # (¬7) في "ب" : ”وأما القرط بالظاء المعجمة وجدت في شمس العلوم أن شجرة ~~القرط بالطاء المهملة والله أعلم“ . # (¬8) في "ب" : مسألة . PageV01P013 # ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل راشد (¬1) بن سعيد (¬2) الجهضمي (¬3) ~~- رحمه الله - : ”وفيمن أراد أن ينطل (¬4) دكا (¬5) مما يلي ماله ، وحول ~~دكه طريق كم يفسح عن الطريق ؟ وإن ترك الفسح أيلزمه (¬6) شيء أم لا ؟ . # ¬__________ # (¬1) هو العالم الفقيه الزاهد الورع النزيه الشيخ راشد بن سعيد بن راشد ~~بن حنضل الجهضمي من علماء القرن الثاني عشر كان من مشهوري فقهاء زمانه علما ~~وورعا وزهدا ومن المتصدرين للفتيا وهو من أهل سمد الشأن ومسجده وقبره ~~معروفان بها كان من جملة العلماء الذين حضروا واجتمعوا على عزل الإمام ~~بلعرب بن حمير اليعربي من الإمامة كانت وفاته كما تذكر بعض المصادر 1171ه ~~ورثاه الشاعر الفقيه خلفان بن عبدالوهاب بن قيصر الصحاري بقصيدة وصل عدد ~~أبياتها إلى واحد وستين بيتا . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/166 . ~~ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/182 . # (¬2) في "ب" : زيادة ”بن راشد“ . # (¬3) في "ب" : زيادة ”السمدي“ . # (¬4) ينطل : النطل : ما يرفع من نقيع الزبيب بعد السلاف فإذا صب عليه ~~الماء ثانية فهو النطل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/290 . وفي اللهجة ~~العمانية يطلق على الرفع والإزاحة سواء أكان المرفوع ترابا أو حجارة أو ما ~~أشبه ذلك . # (¬5) الدك : شبيه بالتل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/283 . # (¬6) في "ب" : يلزمه . PageV01P014 # الجواب : إذا كان النطالة التي ينطلها (¬1) من دكه هذا مما يلي ms10 الطريق ~~أخفق (¬2) من الطريق ، فيترك عزا (¬3) من أرضه للطريق بقدر ما يعمق أرضه ~~(¬4) ، قليل أو كثير (¬5) إلى ثلاثة أذرع ويختلف (¬6) في زيادة الفسح عليه ~~بعد (¬7) ثلاثة أذرع ، وهذا على النظر والمشاهدة ممن يبصر ذلك من أهل العدل ~~من المسلمين ، والله أعلم“ . # الباب التاسع : فيه مسائل في البيوع ومعانيها وذكر السلف والقرض ونقض بيع ~~الخيار والطناء والديون والغرماء . # ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله (¬8) - ~~إلى الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري السليفي (¬9) - رحمه الله - ~~: ”وبيع رأس الغنم بكذا وكذا مكوك (¬10) حب نسيئة يجوز أم لا ؟ وكذلك اللحم ~~والبصل والسمك المالح والطري يجوز أم لا (¬11) ؟. # ¬__________ # (¬1) في "أ" : نطلها . # (¬2) في "أ" : أخفض . # (¬3) في "ب" : عرا . ومعنى ”عزا“ # (¬4) في "ب" : زيادة ”من“ . # (¬5) الصحيح أن يقال : ”قليلا أو كثيرا“ . # (¬6) في "أ" : يخلف . # (¬7) في "ب" : بقدر . # (¬8) في "ب" : ”رحمه الله“ غير موجودة . # (¬9) هو الشيخ الزاهد سيف بن محمد بن ساعد المنذري عالم فقيه أديب من ~~علماء القرن الثاني عشر عاش في أواخر دولة اليعاربة وتتلمذ على الشيخين ~~سعيد بن بشير الصبحي وخلف بن سنان الغافري وعلى غيرهما من المشايخ وله ~~قصائد وأسئلة وأجوبة فقهية في هذا الكتاب ، وجد تاريخ وفاته منقوشا على ~~جدار مسجد شجاع في حارة البستان بعبري هكذا : نهار السبت وعشرين ليلة خلت ~~من شهر صفر سنة 1162ه . ر: الباحث سلطان بن مبارك الشيباني ، رسالة في ~~تراجم بعض علماء المناذرة ببلدة السليف ، مطبوع لم ينشر . # (¬10) مكوك : مفرد مكاكيك : وهو يساوي صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات . ر: ابن ~~منظور ، لسان العرب 14/111 . # (¬11) في "ب" : ”يجوز أم لا“ غير موجودة . PageV01P015 # الجواب : وبالله التوفيق ، أما بيع الشاة بحب فجائز في النسيئة والنقد ، ~~وأما بيع اللحم بالحب والسمك بالحب فجائز ، وأحسب أنه مما يجري فيه ~~الاختلاف ، وأما بيع البصل بالحب ففيه اختلاف ، وإن كان البصل ورقا فإنه ~~أجوز ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه إليه : ”ويجوز بيع الجراب بكذا كذا لارية (¬1) نسيئة على أن يستوفى ~~منه الحب ؟ أو أن الحصاد الجري بكذا ms11 كذا ؟ . # الجواب : هذا لا يجوز من وجه الربا والحرام (¬2) ، وأحسب أن بعضا يرخص ~~فيه ويجعله من باب المنتقضات ، والأول أكثر ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي الدلال (¬3) إذا كان ينادي على سلعة أو نخلة أو ثمرة شجرة ~~ولم يوجب (¬4) بعد ، إلا أنه قال لمن عليه الزبون (¬5) : أشاور صاحب المال ~~وأبايعك ، أو وجبتك على شور صاحبه ، فانكسرت الشجرة أو طاحت النخلة أو ضاعت ~~السلعة ، كيف الحكم في ذلك كانت في يد المشتري أو في يد الدلال ؟ وما حكم ~~الذي يسقط (¬6) من ثمرة الشجرة والنخلة قبل المشورة وبعدما وقف الزبون ؟ . # ¬__________ # (¬2) في "أ" : الحرام والربا . # (¬3) الدلال : الذي يجمع بين البيعين . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/292 . # (¬4) يوجب : وجب البيع يجب جبة وأوجبت البيع فوجب . ر: ابن منظور ، لسان ~~العرب 15/154 . # (¬5) الزبون : من الزبن وهو دفع الشيء عن الشيء كالناقة تزبن ولدها عن ~~ضرعها برجلها وتزبن الحالب ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/12 . ويقصد به هنا # (¬6) في "ب" : تسقط . PageV01P016 # الجواب : إن وقع بيع هذا المذكور على رضا ربه وهو في يد ربه فتلف (¬1) من ~~(¬2) ماله ، وكذلك ما يسقط من الثمار لربه ، وإن كان في يد المشتري فتلف في ~~يده فقول : عليه الضمان وقول : لا ضمان عليه ؛ وهذا إذا كان الخيار للبائع ~~، وإن كان في يد المنادي فهو بمنزلة ربه ؛ لأنه عن أمره نادى وعرض للبيع ، ~~وإن كان الخيار للمشتري وتلف في (¬3) يده فهو له ضامن ، ولا أعلم فيه ~~اختلافا ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن أسلف على سماد (¬4) ليسمد به ماله ، أو (¬5) على حب نيته ~~ليأكله ، وحضر وقت زكاته قبل أن يقبضه ، ما يلزمه في الدراهم التي سلفها ؟ . # الجواب : أما الحب الذي يقتضيه (¬6) من سلفه ويجعله لنفقته (¬7) فلا زكاة ~~فيه ، وأما السماد فلا أعلم فيه شيئا ، وأرجو أنه مثل الحب ، وأما إذا وجبت ~~عليه الزكاة قبل محل السلف فقد قال من قال : إنه لا زكاة عليه في السلف إلا ~~أن يحل ويقبض ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي رجلين عند أحدهما (¬8) جراب وعند الآخر جري حب ms12 ، فقال أحدهما ~~لصاحبه : إن بايعتني جرابك بكذا بايعتك جري الحب بكذا ، أيجوز هذا الشرط أم لا ؟ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : فأتلف . # (¬2) في "ب" : من في . # (¬3) في "ب" : من . # (¬4) السماد : ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود ~~نباته . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/251 . # (¬5) في "ب" : ”و“ . # (¬6) في "أ" : يقبضه . # (¬7) في "ب" : في نفقته . # (¬8) في "أ" : أحدهما عنده . PageV01P017 # الجواب : ما حفظت في هذا شيئا ، وأقول : إن باع صاحب الجراب جرابه على ~~صاحب الجري بلا شرط في العقدة فالبيع ثابت ، وإن قال صاحب الجراب : أبيعك ~~جرابي بكذا من الدراهم على أن تبيعني حبك بشيء من الدراهم ، وتبايعا على ~~ذلك ، فبعض المسلمين : أجاز هذا البيع ، وبعض : نقضه ، وبعض : أفسده . وأما ~~إن قال أحدهما لصاحبه : إن بعتني متاعك بكذا بعت لك متاعي بكذا ، ولم يكن ~~منهما إلا هذا فلا أراه بيعا ، وإن تتامما (¬1) على ما يجوز وسعهما“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن له على آخر جري حب بر من قبل سلف أو قرض أو قعادة ، أو بايعه ~~ثوبا بجري حب ، فلما أن حل الأجل أعدم (¬2) من عليه الحب ، فقال للذي له ~~الحب : بايعني جريا من عندك بنسيئة (¬3) أو بنقد لأوفيك ، أرأيت وإن كان ~~عليه دراهم ، فقال له : سلفني دراهم على حب أو تمر لأوفيك دراهمك ، يجوز ~~هذا أم لا ؟ . # الجواب : لعل هذا لا يتعرى جوازه في بعض القول ، والتماسه من موضعه أحزم ~~حتى يبين عدله“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن باع حبا أو (¬4) تمرا نسيئة ، يجوز له أن يشتريه (¬5) من عند ~~المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما؟ . # ¬__________ # (¬2) في "أ" : عدم . # (¬3) في "أ" : نسيئة . # (¬4) في "ب" : سقطت الواو . # (¬5) في "ب" : يشتري به . PageV01P018 # الجواب : هذا مما يختلف فيه ، ويعجب الشيخ أبا سعيد (¬1) : جوازه ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ومنه (¬2) : ”وإذا باع رجل على آخر حبا بنسيئة ثم اشتراه البائع أو غيره ~~في الحال أو بعد أيام ، يجوز من غير كيل ثان (¬3) إذا أعجبا بذلك ورضي ~~المشتري ؟ # الجواب (¬4) : إذا ثبت البيع للمشتري جاز بيعه لمن يجوز عليه ms13 البيع ، ~~ولكل بيع كيله من السنة على ما قيل ، وإن تتامما على غير كيل فأرجو (¬5) أن ~~لا يلحقهما معنى الربا ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) هو الشيخ العلامة والحبر البحر الفهامة أبو سعيد محمد بن سعيد بن ~~محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- من كبار علماء عمان المحققين ومن ~~أئمة المذهب المقتدى بهم له مؤلفات قيمة ككتاب "الإستقامة" وكتاب "المعتبر" ~~، يقول صاحب الإتحاف : ولم أجد تاريخا لمولد أبي سعيد وفيما عندي أن مولده ~~سنة 305ه ... ، وقد عاصر أبو سعيد إمامين من أئمة الهدى أحدهما : الإمام ~~الشهيد سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب ، والثاني : الإمام الرضي راشد بن ~~الوليد -رحمهما الله- وكان خازنا على المحبوسين أيام الإمام سعيد بن ~~عبدالله وقد عرف بورعه وتعففه حتى من أموال زوجاته . ر: الإمام نور الدين ، ~~تحفة الأعيان 1/277 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 1/282 ~~وما بعدها . # (¬2) في "ب" : هذا ومنه . # (¬3) كتبت في النسخ الثلاث ”ثاني“ والصحيح ما أثبتناه . # (¬4) في الأصل و "أ" : غير موجودة . # (¬5) في جميع النسخ كتبت ”فأرجوا“ . PageV01P019 # ”وفيمن باع كذا كذا نخلة بحدودهن وحقوقهن ، وبين هذه النخلات صرم (¬1) ~~وشجر ، ما حكم هذا الصرم والشجر يكون خارجا عن البيع ويأخذ حقه من الأرض ~~أعني الشجر والفسل والتين والرمان والأنبا (¬2) ؟ أكله (¬3) واحد أم لا إذا ~~كان البايع قد مات ؟ أرأيت وإن لم يعلم أن هذا المغروس والمفسول كان بعد ~~البيع ولا قبله ما حكمه ؟ وإذا مات البائع لهذه النخل (¬4) وخلف أيتاما ، ~~أيجوز أن يقضى من المال غير هذا المحدود ؟. # الجواب : إن كان هذا الفسل قد أخذ مفاسله فله حكمه من الأرض والطريق ~~والمسقى ، وكذلك الشجر إذا (¬5) كان من ذوات الساق وأخذ ساقه فله ما للنخل ~~، وإن كان دون ذلك أعني الشجر والفسل فالله أعلم (¬6) ، وفي كل حال إذا أخذ ~~مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر (¬7) في ~~مثل هذا ، والله أعلم (¬8) “ . # مسألة : # ومنه : ”وبيع الكلاب ، يجوز أم لا ؟ وثمنها حلال أم لا ؟ أفتنا . # الجواب : في ذلك اختلاف ms14 في بيعها ، وثمنها ، وتحليل ذلك ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز نقض بيع الخيار من غير جهالة ؟ وعلى الناقض رد غلته أم لا ~~؟ وإن مات المشتري أو (¬9) البائع ونقض ورثة المشتري ، ألهم ذلك أم لا ؟ . # الجواب : فيما عندي أن نقضه لا يصح إلا بوجه تنتقض به بيوع القطع ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) الصرم : هو القطع البائن للحبل والعذق . ر: ابن منظور ، لسان العرب ~~8/231 . وهو هنا جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة التي انتزعت من النخلة . # (¬2) الأنبا : المانجو في اللهجة العمانية . # (¬3) في "ب" : كله . # (¬4) في "أ" : النخلات . # (¬5) في "أ" : وإذا . # (¬6) في "أ" : والله أعلم . # (¬8) في "أ" : جملة ” وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا ~~يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر في مثل هذا والله أعلم“ غير موجودة . # (¬9) في "أ" : ”و“ . PageV01P020 # ومنه : ”وفي رجل باع مال ولده بيع خيار والولد غير بالغ ، فلما حضرت ~~الوالد الوفاة أوصى بفداء مال ولده المال الفلاني ، أن يفدى من ماله بما ~~يصح فيه من بيع الخيار ، ولم يقل من ضمان ، أيثبت هذا عليه أم لا إذا كان ~~في الورثة أيتام ؟ وإن كان هذا لا يثبت ، ونقض المشتري بالخيار هذا البيع ، ~~أيجوز (¬1) له وتكون الدراهم من مال الوالد أم لا ؟ ويجوز للوصي أن يسلم ~~هذا الفداء من مال الموصي أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب . # الجواب : وبالله التوفيق (¬2) للصواب ، فالذي عندي ويبين لي أن وصية الأب ~~من ماله لفداء هذا المال المباع جائزة وثابتة ، وعلى الأب تخليص هذا المال ~~إن أمكن ، وإن رفع المشتري هذا الخيار من هذا المال فالمال رد على (¬3) ~~صاحبه وهو ولد البائع ، وإن لم يوص الوالد لابنه (¬4) بشيء وصح بيع الأب ~~لمال ابنه فيحال (¬5) لا يلزم ابنه بيع ماله ، فثمن المباع (¬6) في مال ~~(¬7) الأب أوصى به أو لم يوص ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي رجل أرسل حبا أو غيره ليباع له في شيء من الأسواق ، فجاء رجل ~~وقال له : بكم تبيع الحب (¬8) الذي أرسلته أو التمر؟ - وهو غير حاضر - قبل ~~أن ms15 يباع في الاعتبار ، أو لم يعرف ذلك ، ولعله لا يجوز هذا أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، إن تتامما عليه تم ، إذا (¬9) لم يبعه من ~~(¬10) أرسل إليه ، وإن باعه المرسل إليه فالذي باعه قبل أولا ، وإن التبس ~~وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه ، وقول : البيع منتقض كله ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : يجوز . # (¬2) في "ب" : والله الموفق . # (¬3) في "ب" : إلى . # (¬4) في "أ" : لولده . # (¬5) في "أ" : في حال . # (¬6) الصحيح أن يقال : المبيع . # (¬7) في "ب" : فمال . # (¬8) في "أ" : هذا الحب . # (¬9) في "أ" : إن . # (¬10) في "أ" : الذي . PageV01P021 # ومنه : ”وقد أسلفت رجلا على جري حب بر ، فلما حل الأجل لم أجد عنده حبا ، ~~فأعطاني دراهم لأشتري بها جري حب ، فاشتريت حبا ولم أقبضه إياه ، بل قبضته ~~بنفسي ، ولم أعلم أن الوجه الأحسن غير هذا ، وكذلك أسلفت (¬1) رجلا على شيء ~~من الحب فماطلني زمانا ، ثم قال لي : ديني لأوفيك فدينته وأوفاني بعض الحب ~~وأخذ بعضه ، وأيضا اشتريت منذ زمان من عند رجل ماء ببيع الخيار ، وأقعدته ~~إياه أعني الماء قبل أن أسلم الدراهم له ، أو بعد ذلك وكتب الجميع ببيع ~~(¬2) الخيار ، وأنا قصدي لأشتري منه الأصل ، والآن لم يعجبني ما فعلت في ~~هذه البيوعات ، إذا أبرؤوني أبرأ ؟ أم كيف يعجبك ؟ وما الخلاص من ذلك إذا ~~أبرؤوني بطيبة أنفسهم ؟ . # الجواب : جائز الحل في جميع المذكور في هذه المسألة ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن باع بيتا له بيع خيار ، ثم باع أصله قطعا على رجل آخر ، وطاح ~~البيت فأراد المشتري بالخيار عماره ، على من يقوم ؟ . # الجواب : لا يحكم على أحد منهما بعماره ، ولا يثبت البيع الآخر ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وبيع سماد الكنيف (¬3) ، يجوز كان فيه خلط تراب أو لم يكن مخالطه ~~شيء ؟ . # الجواب : يختلف في ذلك في المخلوط وغير المخلوط ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في الأصل و "ب" : ”أسلف“ . # (¬2) في "أ" : بيع . # (¬3) الكنيف : حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل لتقيها الريح والبرد ، سمي ~~بذلك لأنه يكنفها أي يسترها ويقيها . ر: ابن ms16 منظور ، لسان العرب 13/121 . PageV01P022 # ومنه : ”وفي امرأة باعت أو أقرت بثلاثة آثار (¬1) ماء من فلج (¬2) لرجل ، ~~واشتريت أنا ذلك الماء من الرجل من مدة سنين ، ثم طلعت ورقة تشهد أن هذه ~~المرأة قد باعت قبل هذا البيع نخلتين من مالها بشربهما (¬3) من هذا الماء ، ~~والنخلتان (¬4) قد ماتتا أو صارتا في موضع خراب لا تشرب ، ويشهد على ما ~~(¬5) كتب في هذه الورقة رجل أصدقه ، والرجل الذي بايعني قد مات وله ورثة ، ~~أيجوز لي غير في هذا الماء على هذه الصفة ، وهذه النخلتان مباعتان (¬6) بيع ~~خيار لمسجد (¬7) من مساجد غير هذه البلد ، أم يجوز لي السكوت وأتعلق بمائي ~~وأترك وكيل هذا المسجد يقوم على ورثة الهالك ، أم لا يسعني ذلك ؟ . # الجواب : إن كان لك سبيل إلى الغير فهذا موضع ريبة ، وإن تمسكت بالأحكام ~~فلا غناء (¬8) عن الأحكام ، والضرورة غير الاختيار ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) آثار : جمع أثر والأثر فترة زمنية تقدر بنصف ساعة تقريبا ويقصد بها ~~أن قطعة أرض زراعية لها حصة في ماء الفلج لمدة نصف ساعة حسب دورة الفلج ~~سواء أكانت أسبوعية أم أكثر . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، ~~تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (م ) . # (¬2) في "ب" : زيادة ”كذا“ . # (¬3) في "ب" : بشربها . والشرب : يقصد به ري الأموال بواسطة الأفلاج . ر: ~~محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان ~~"دراسة تحليلية" صفحة (س) . # (¬4) في "ب" : زيادة ”الآن“ . # (¬5) في "ب" : من . # (¬6) في "ب" : مباعات . # (¬7) في "أ" : على مسجد . # (¬8) في "ب" : عناء . PageV01P023 # ومنه : ”وفيمن اشترى نخلة بيع خيار بخمس وعشرين محمدية فضة ، ثم أراد أن ~~يفادي بها فلم يجد ، فقال : اسمح (¬1) خمس محمديات ، فأخذها من عنده أحد ~~وأعطاه عشرين محمدية ، وأحال له الورقة ، أيحل للمشتري الثاني أخذ الزيادة ~~إذا دفع له ، أم هذا ربا أم كيف الوجه في ذلك ؟ أفتنا . # الجواب : إن أحالها المشتري إلى أحد بدون ما اشترى ، فيوجد في جواب بعض ~~(¬2) المشايخ ترخيص ، ولم أعلم أنهم ذهبوا به إلى حكم الربا ms17 ، ولعل الذي لم ~~يبلغني أكثر مما بلغني ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”والذي يبيع الشاة ويستثني إهابها أو رأسها أو كبدها أو شحمها أو ~~من لحم منها ، ما الذي يجوز من هذا وما الذي لا يجوز ؟ وكذلك يطني نخلة ~~ويستثني منها عشرة أمنان (¬3) تمر ؟ . # الجواب : جميع ما ذكرته يجري فيه الاختلاف ، وبعضه أقرب من بعض ، وشرح ~~ذلك موجود في الآثار ، ولا تخفى عليكم حالتي في هذا الوقت عن كمال الشرح“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن أعطى رجلا دراهم وقال له : اشتر لي بها تمرا أو غيره ، ~~وإذا جاءك (¬4) فلان بايعه التمر (¬5) نسيئة بزيادة ثلث القيمة ، فغاب عنه ~~أياما ثم قال له : إني فعلت ما أمرتني ثم قيل للمشتري : أخذت من فلان كذا ~~وكذا ، فقال : نعم ، ثم قيل لصاحب الدراهم : إن وكيلك لم يشتر تمرا بل ~~أعطاه دراهم نقدا بزيادة الثلث ، وصار صاحب الدراهم في ريبة ، كيف الخلاص ~~من ذلك أم يسعه إذا لم يشاهد ذلك إذا لم يكن الوكيل ثقة ؟ . # ¬__________ # (¬1) اسمح : فعل أمر من سمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء ، وأسمح وسامح ~~وافقني على المطلوب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/249 . # (¬2) في "ب" : بعض جواب . # (¬3) أمنان : جمع ”من“ وهو كيل أو ميزان . ر: ابن منظور ، لسان العرب ~~14/136 . وهو يساوي أربعة كيلوجرامات . # (¬4) في "ب" : كتبت ”جاءك“ هكذا ”ءك“ . # (¬5) في "أ" : ”التمر“ غير موجودة . PageV01P024 # الجواب : وبالله التوفيق يجوز للآمر قبول قول من أمره إذا لم يصح عنده ~~كذبه ، ولا يقبل عليه قول (¬1) من قال : إنه سلم دراهم وأخذ عليها زيادة ، ~~إلا أن يصح بشاهدي عدل لأن هذا من الربا ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وبيوعات الخيار إذا كانت بكتابة مشهد لمساجد أو أيتام وأنكرها من ~~عليه ، أو كان ميتا وأنكرها الورثة ، كيف يكون الخلاص للوكيل من ذلك ؟ . # الجواب : إذا لم تصح بشاهدي عدل فأخاف على الوكيل الذي سلم مال غيره بغير ~~(¬2) حجة وجوب (¬3) الضمان في ماله (¬4) إذا تلف مال (¬5) المسجد أو (¬6) ~~اليتيم ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن يقرض المحمديات والدواكري (¬7) والغوازي (¬8) وغيرها ، أيجوز ms18 ~~له أن يأخذ عن الغوازي فضة ، وعن الفضة غوازي ودواكري وغيرها من معاملة ~~البلد إذا كانا حرين بالغين راضيين بذلك ؟ ويجوز القرض على هذه الصفة ~~بالعدد من غير وزن أم لا (¬9) ؟ . # الجواب : فقد قيل أيضا في هذا باختلاف ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي المتبايعين ، إذا قال البائع : إن حقه واجب ، و قال المشتري ~~: ليس واجبا ، من القول قوله ؟ . # الجواب : فقد قيل : قول البائع ، وقيل : قول المشتري ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : هذه الجملة ” من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل ~~عليه قول“ غير موجودة . # (¬2) في "ب" : لغير . # (¬3) في "ب" : جواب . # (¬4) في "أ" : مال . # (¬5) في "أ" : كلمة”مال“ غير موجودة . # (¬6) في "أ" : ”أو مال اليتيم“ . # (¬9) في "ب" : ”أم لا“ غير موجودة . PageV01P025 # ومنه : ”وفي رجل جاء إلي يريد أن يشتري من عندي شيئا من الأمتعة ، و لم ~~يكن ذلك المتاع عندي وقال لي أريده على كذا وكذا من الثمن ، فسرت إلى رجل ~~واشتريت له ما أراد وبايعته ذلك المتاع نسيئة قبل أن أقبضه أنا من البائع و ~~قبل أن أنقده الثمن ، أيحل لي هذا أم لا ؟ وإن كانت لا تحل لي هذه الزيادة ~~على من أرجعها ؟ أرأيت وإن قبضت أنا هذا المتاع من البائع و بايعته إياه ~~لكن ما اشتريت هذا المتاع إلا من أجله على النية المتقدمة أكله سواء أم لا ~~؟ وهذا حرام أم لا ؟. # الجواب : و بالله التوفيق ، اختلف في بيع ما لم يقبض من الأصول والحيوان ~~والعروض سوى ما يكال و يوزن ؛ فإنه لا يجوز بيعه قبل أن يكال و يوزن ، ~~وليسه من الربا وأما ما لا يكال ولا يوزن فقد اختلف في جواز بيعه ، وعلى ~~قول من يجيزه فلا لوم علي بائعه ولا عاقبة ، ومن لم ير ذلك فيجعل الربح ~~للبائع ، وقيل : للمشتري ، وقيل : للفقراء . وإن عقد البيع على المشترى ولا ~~يملكه البائع فهذا بيع ما ليس عنده ، وقيل : هو من الربا إلا أن يبيعه بيعة ~~ثانية بعد قبضه وملكه ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”و فيمن ms19 باع تمرا غير منقوش (¬1) ، ثم باعه ثانية على آخر ، فلما ~~جاء المشتري الأول قال له إني بايعتك بيعا منتقضا ؛ لأجل الجهالة ، أيجوز ~~له أم لا ؟ . # الجواب : هذا مما يلحقه النقض بسبب الجهالة به ، وتجوز فيه المتاممة ، ~~وعندي أنه يجوز قوله هذا ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن اشترى مالا فطرحت منه الريح شيئا من النخل أو مات منه شيء ، ~~أو أخرج منه المشتري صرما من تحت النخل أو فسل فيه صرما . و كذلك البيت إذا ~~احترق وطاح من غير فعل المشتري ، أيكون (¬2) هذا إتلافا من المشتري من جميع ~~ما ذكرنا أم لا ؟ أرأيت وإن كان بينه وبين المال الذي اشتراه حاجز فنطل ~~الحاجز ، هذا إتلاف أم لا ؟. # ¬__________ # (¬2) في "ب" : يكون . PageV01P026 # الجواب : عندي أنه بمنزلة الإتلاف ؛ لأن المال في يده مضمون لثبوت البيع ~~، وأما الصرم ، فقول : من الأصول ؛ فعلى هذا قلعه إتلاف ، وقول : من الغلة ~~؛ وعلى هذا قلعه غير إتلاف ، وأما الفسل في المال والبناء في البيت فهذا من ~~الزيادة وليس هو من الإتلاف ، وأما احتراق البيت فعندي أنه من الإتلاف ، ~~وكذلك عندي أخذ التراب من الحاجز ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”والذي عنده سلعة ، فقال لأحد من الناس : بعها ولك نصف ما يبقى من ~~بعد كذا وكذا من الدراهم أجرة لك ، أيجوز ذلك إذا تتامموا عليه أم لا يجوز ~~قطعا ولا وجه في ذلك ؟ أفتنا . # الجواب : جائز في المتاممة ومنتقض عند المناقضة (¬1) “ . # مسألة : # ومنه : ”والذي باع شيئا على آخر يظنه له فإذا هو لغيره ، أو غلط المشتري ~~فأخذ غير ما اشترى كان البيع نقدا أو نسيئة ، ما يثبت لصاحب السلعة المباعة ~~المثل أم الثمن أم له الخيار ؟ . # الجواب : إن كانت السلعة باقية ردت بعينها ، وإن تلفت في يد المشتري ~~فعليه مثلها إن كان لها مثل ، وإن لم يكن لها مثل فعليه ثمنها ، وما لا ~~يكال ولا يوزن ففيه الثمن الذي بيع به ولا مثل له ، والمثل : هو فيما يكال ~~ويوزن ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن ضارب بدراهم فزادت ، أيكون (¬2) الربح للدراهم ms20 أم لأصحابها ~~الذين أخذت من عندهم ؟ . # الجواب : إن من تجر بمال غيره ففي الربح اختلاف ، قول : لصاحب الدراهم ~~وللتاجر عناؤه ، وقول : له الربح وعليه ضمانها إن تلفت ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز أن نطني (¬3) شجرة الأنبا قبل أن ينضج منها شيء أم لا يجوز ~~أبدا ؟ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ . # (¬2) في "ب" : يكون . # (¬3) في "أ" : تطنى . الطنى : شراء الشجر وقيل هو بيع ثمر النخل خاصة . ~~ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/151 . والثاني هو المقصود عند العمانيين . PageV01P027 # الجواب : إن كان الشرط أن تترك فلا يجوز إجماعا ، وإن لم يكن شرط ففي ~~جواز الطناء اختلاف ، والتشديد أكثر ، وإن شرط القطع ولم يقطع الثمر حتى ~~أدرك ففيه أيضا اختلاف ، والجواز أكثر إذا لم يقع شرط (¬1) ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن باع حبا جزافا (¬2) نسيئة ، فأراد المشتري أن يوفيه البائع ~~جزافا ، أو يبايعه إياه نقدا جزافا (¬3) ، أيجوز (¬4) أم لا ؟ . # الجواب : يجوز بيعه جزافا بنقد أو نسيئة ، ويجوز بيعه على البائع بنقد أو ~~نسيئة ما لم يكن شرط (¬5) ، والله أعلم“ . # مسألة : # وما تقول سيدي : ”فيمن أسلف إنسانا كذا كذا منا تمرا ، فلما أراد قبضه ~~قال له من عليه السلف : خذ هذا التمر من غير وزن ، أو خذ ثمرة هذه النخلة ، ~~أنا أدفع لك بهذا (¬6) وأبرئني أنت مما علي لك ، وهما حران (¬7) عاقلان ~~مميزان بالغان ؟ وكذلك إذا تبايعا بوزن ثم بدا لهما أن يتجازفا عليه ؟ ~~أرأيت وإن كان السلف غير ثابت إذا نقضاه يجوز فيه الجزاف على ما وصفنا أم ~~لا ؟ ومثل ذلك إذا قال له : قبلت هذه الدراهم بكذا كذا مزماة (¬8) سماد ، ~~والمزماة غير حاضرة أو هي حاضرة ولا يعلم كم تسع ؟ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : يقطع شرط . # (¬2) جزافا : مجهول القدر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/141 . # (¬3) في "أ" : جزافا نقدا . # (¬4) في "ب" : يجوز . # (¬5) في "ب" : شرطا . # (¬6) في "أ" : هذا . # (¬7) في "ب" : بالغان . PageV01P028 # الجواب : وبالله التوفيق ، لا يؤخذ إلا بكيل أو وزن ؛ خوف الزيادة ~~المحجورة التي لا تجوز في السلف ، أو حلول الجهالة التي يجب ms21 بها النقض ، ~~وأما إذا أخذ شيئا مجزوفا وهو قدر حقه في الغلة (¬1) ومثل حقه في الجنس ، ~~فقال من قال : له ذلك ، ولو أخذ عذوقا (¬2) أو شماريخ (¬3) أو مقدرا في ~~قفيز (¬4) من غير أن يكون فيه (¬5) من البسر (¬6) والأعساء (¬7) ، وقال من ~~قال : ليس له ذلك ، وأما إذا انتقض السلف ، فقال من قال : له أن يأخذ ~~بقيمته ما شاء ، وقال من قال : لا يأخذ إلا القيمة وحدها“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن باع مالا من قرية كذا ، من سقي فلج كذا بشربه من الماء بيع ~~خيار ، أو بيع قطع ، ويبس الفلج ، كيف الحكم فيه ؟ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : القلة . # (¬2) عذوقا : جمع عذق وهو القنو من النخل والعنقود من العنب . ر: ابن ~~منظور ، لسان العرب 10/80 . # (¬3) شماريخ : جمع شمروخ وهو العثكال الذي عليه البسر وأصله في العذق وقد ~~يكون في العنب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/130. # (¬4) قفيز : من المكاييل معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق وهو من ~~الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا وقيل هو مكيال تتواضع الناس عليه ~~والجمع أقفزة وقفزان . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/159 . # (¬5) في "ب" : زيادة ”شيء“ . # (¬6) البسر : التمر قبل أن يرطب لغضاضته واحدته بسرة . ر: ابن منظور ، ~~لسان العرب 2/83 . # (¬7) الأعساء : عسا القضيب إذا يبس . ر: ابن منظور ، لسان العرب 10/154 . PageV01P029 # الجواب : إن تتامماه تم ، وإن تناقضاه أو أحدهما انتقض البيع ، كان البيع ~~قطعا أو خيارا ؛ وهذا إذا لم يسم الشرب سدسا أو ربعا من بادة (¬1) أو (¬2) ~~من دور ، أو كذا على ما عرف من دور فلجهم وسنة مساقاتهم ، على ما جرت ~~عادتهم ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي الدلال إذا باع سلعة ليتيم أو غائب أو مسجد بإذن وكيل أو ~~محتسب ، ثم زاده أحد فوق الثمن الذي باع به ، أيجوز أن يبيع على الأول ولا ~~يأخذ الزيادة بعدما قال البائع أو الدلال للمشتري : وجبتك ؟ . # الجواب : إن كان البيع قد ثبت بما لا اختلاف فيه لم يجز بيعه مرة أخرى ، ~~وإن كان البيع مختلفا في ثبوته لحق جواز بيعه ms22 ثانية بحكم الاختلاف ، وإن ~~كان البيع (¬3) مجتمعا على نقضه أن لو نقضه أحد منهما حل بيعه مرة أخرى ، ~~وقوله : قد أوجبتك أو وجبتك مما يختلف فيه فيما عندي ، وفي التعارف جائز ، ~~وفي الحكم منتقض ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن اقترض (¬4) دراهم من عند أحد من الإخوان كانت غوازي أو ~~محمديات ، فأتلف بعضها أو لم يتلف منها شيئا ، ومات المقترض (¬5) ، أيكون ~~المقرض (¬6) أحق بهذه الدراهم الباقية خلطت بشيء غيرها أو لم تخلط ، أم ~~يكون هو وسائر الديان شرعا إذا لم يخلف المقترض (¬7) وفاء ؟ وكذلك إذا كان ~~قد اشترى شيئا من الأمتعة أو البضاعات ومات ، أيكون صاحب البضاعة هو ~~والديان شرعا إذا كانت البضاعة باقية ، أم بائعها أولى بها ؟ أفتنا - ولك ~~الأجر إن شاء الله - . # ¬__________ # (¬1) البادة : هي مدة زمنية تقعد فيها الأفلاج وتساوي نصف يوم (12 ساعة) ~~ويقال : بادة الليل وبادة النهار ويطلق عليها (خبورة) في بعض المناطق . ر: ~~محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان ~~"دراسة تحليلية" صفحة (م) . # (¬2) في "ب" : ”و“ . # (¬3) في "ب" : زيادة ”الأول“ . # (¬4) في "ب" : أقرض . # (¬5) في "ب" : المقرض . # (¬6) في "ب" : القارض . # (¬7) في "ب" : المقرض . PageV01P030 # الجواب : وبالله التوفيق ، أكثر قول المسلمين إن بائعها ومقرضها شرع (¬1) ~~مع الغرماء إذا لم يف ما خلفه الهالك لما عليه ، وقول : أولى بالسلعة ~~بائعها إذا وجدت بعينها ، وعندي أن صاحب القرض مثل البائع بلا حفظ حفظته في ~~المقرض بعينه ، وقول : هذا في الموت والإفلاس لصاحب السلعة سلعته ، وقول : ~~هذا خاص في الموت دون الإفلاس ، وقول : إن البيع ثابت ، ولا يكون صاحبها ~~أولى بها ، وإنما هو غريم من الغرماء ، والله أعلم“ . # مسألة (¬2) : # ومنه : ”عندي أن (¬3) ما أفتى به الشيخ سعيد بن بشير الصبحي في هذا الطرس ~~(¬4) حق وصواب“ . # كتبه الفقير إلى الله : سليمان بن ناصر بن محمد الحضرمي (¬5) بيده . # مسألة : # ومنه : ”ومن أقر بجميع ماله أملاكه ، أو باعه وظهرت له دراهم من وارث ~~ورثه ، أو على أحد من الناس ، أتدخل (¬6) في البيع (¬7) أو الإقرار أم لا ؟. # الجواب : أما ms23 البيع فأرجو (¬8) أنها لا تدخل فيه ؛ لأنه لا يجوز بيع ~~دراهم بدراهم ، وأما (¬9) بملكه فيدخل فيه ما كان له من دين ووديعة على حسب ~~ما قيل“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : شرعا . # (¬3) في "أ" : أن عندي . # (¬4) في "ب" : الطرش . والطرس : الصحيفة ، ويقال : هي التي محيت ثم كتبت ~~. ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/104 . # (¬6) في "ب" : تدخل . # (¬7) في "ب" : زيادة ”فأرجو أنها لا تدخل فيه“ . # (¬8) كتبت في جميع النسخ ”فأرجوا“ . # (¬9) في "ب" : زيادة ”إقراره“ . PageV01P031 # ومن (¬1) جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس الحمراشدي النزوي : ”وفي رجلين ~~تبايعا تمرا في الظاهرة (¬2) ، والتمر في صحار (¬3) ولم ينظره المشتري عند ~~الشراء ولا نقشه ولا وزنه ولا عرف عدد التمر كم هو ، إلا على ما قاله ~~البائع ، واشترط البائع على المشتري أن يسافر بالتمر ؛ لأنه قاصد الحج فرضي ~~المشتري بذلك ، فلما أن أراد البائع السفر نول (¬4) على التمر ، وسلم النول ~~من عنده وكتب لصاحب التمر : تراني سلمت نول التمر من عندي وكل شيء بحسابه ~~وصرنا شركاء ، فرضي أيضا بذلك المشتري فلما باع هذا التمر بثمن بخس أنكر ~~الشركة ، وقال : أنا ما سلمت دراهمي إلا قرضا لكم ، فقال (¬5) المشتري : ~~أنت أولى بتمرك مني ، أنا سلمت فيه دراهم وأنت مثلي ! وصرنا فيه شركاء ، ~~وهذا البيع الأول فاسد لأجل الجهالة ، فما الحكم في ذلك ؟ أرأيت وهذا ~~البائع يسلم نولا على نفسه جملة التمر ، أيكون (¬6) نوله كنول غيره لصاحب ~~التمر أم لا ؟ وغير المشتري يجوز بعد أن بيع التمر بسبيل الجهالة ، ويثبت ~~له غير أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، إن هذا البيع غير ثابت عندنا ويرجع كل واحد ~~منهما إلى أصل ماله على هذه الصفة ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ومنه ومن . # (¬2) الظاهرة : إحدى مناطق عمان الخمس وهي المنطقة الوحيدة التي لها حدود ~~مع دولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية . # (¬3) صحار : إحدى ولايات منطقة الباطنة وهي مدينة ساحلية وتعبر حاضرة ~~المنطقة ولها تاريخ عريق . # (¬4) نول : يقال : لقد تنول علينا فلان بشيء يسير أي أعطانا شيئا يسيرا . ~~ر: ابن منظور ، لسان ms24 العرب 14/389 . وعند العمانيين يطلق خاصة على أجرة ~~النقل أو الحمل من مكان لآخر . # (¬5) في "أ" : وقال . # (¬6) في "ب" : يكون . PageV01P032 # ومنه (¬1) : ”وفي رجلين استويا على بيع حب نسيئة ؛ ليكون الجري (¬2) بكذا ~~وكذا ، فأخذ من عنده ما شاء ، فلما (¬3) أراد أن يوجبه إياه جهل الحساب ~~فأوجبه (¬4) بأقل ، فلما افترقا ذكر (¬5) أنه (¬6) قد صح له من الثمن أكثر ~~، وقد غاب الحب ، فإذا قال له : إنه قد صح له كذا وكذا ، ورضي ، أيجوز هذا ~~أم لا ؟ . # الجواب : يجوز والله أعلم“ . # مسألة : ومنه : ”وما تقول في رجل جاءني يريد أن يشتري حبا نسيئة ، فقلت ~~له : ما عندي الآن حب (¬7) ، ولكن أشتري وأبايعك ، فقال : عندنا حب لبعض ~~الإخوان ، فجاءني هو ورجل عنده فبايعني الرجل الحب وسلمت له الدراهم ~~وبايعته الآخر نسيئة ، ولكن ظن قلبي أن الحب كان للذي (¬8) اشتراه من (¬9) عندي . # الجواب : وبالله التوفيق ، إن الوقوف عن الدخول فيما ذكرت أولى وأسلم ، ~~والمؤمن وقاف على هذه الصفة ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”أرأيت شيخنا وهل يجوز إن اشتريت من عند رجل حبا وبايعته إياه ~~نسيئة أم لا ؟ وإن قال لي : مرفوع (¬10) عندنا حب ليباع فاشتريته وبايعته ~~إياه ، أيجوز هذا أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا اشتريته بالنقد وبايعته إياه نسيئة من غير ~~شرط لذلك فلا بأس (¬11) بذلك عندنا ، وأما من حب من وكله ليبيعه وصح معك ~~واشتريته وبعته إياه من غير شرط فكذلك أيضا ، والله يعلم خائنة الأعين وما ~~تخفي الصدور ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : غير موجودة . # (¬3) في "ب" : زيادة ”أن“ . # (¬4) في "أ" : فوجبه . # (¬5) في "أ" : زيادة ”الحساب“ . # (¬6) في "ب" : بأنه . # (¬7) في "ب" : حبا . # (¬8) في "أ" : الذي . # (¬9) في الأصل و "أ" سقطت ”من“ . # (¬10) مرفوع : الرفع ضد الوضع رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في كل شيء . ~~ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/191 . # (¬11) في "ب" : كتبت ”س“ . PageV01P033 # ومنه : ”ويجوز للمسلف أن يأخذ دراهم عن الذي له من الحب أو التمر كما ~~يسوى بسعر الحاضر ، أفتنا شيخنا - وأنت مأجور إن شاء الله - . # الجواب : وبالله التوفيق ، يجوز له ms25 ذلك بعد كيله وقبضه منه ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”أعني ناصر بن (¬1) خميس ، وبيع القت (¬2) إذا كان بعضه مدركا ~~وبعضه لم يدرك ، أيجوز على التراضي والمتاممة أم لا ؟ . # الجواب : لا تعدم إجازة ذلك إذا لم يقع هناك شرط يبطله ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي السلف إذا وجب أجله ولم يقبضه صاحبه ، ودخل شهره الذي يزكى ~~فيه أو كان غير حال ما تكون زكاته ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إن كان حالا واجبا أخرج زكاته إن كان ممن تجب ~~عليه الزكاة ، وإن كان غير حال فهو مخير إن أراد إخراج زكاته فله ذلك ، وإن ~~لم يرد أخرج (¬3) زكاته بعد محله ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”والمال المباع ببيع الخيار إذا طاحت منه نخلة لمن جذبها وليفها ~~وجذرها . # الجواب : وبالله التوفيق ، هو للبائع ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وهل يجوز أن يعطي الرجل آخر سلفة (¬4) بجزء من ربحها إن رزق الله ~~ربحا أم لا ؟ و (¬5) إذا كانا شريكين من قبل وأراد أن يبيعها واحد منهما ~~بجزء من ربحها ، أهو مثل الأول أم لا ؟ أفتنا شيخنا - ولك الأجر إن شاء ~~الله - . # الجواب : وبالله التوفيق ، لا يضيق فعل ما ذكرت على هذه الصفة ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وكيف يكون الرهن المقبوض في النخل والأصول ؟ وكيف لفظه ؟ ويجوز ~~في النسيئة الرهن أم لا ؟ . # ¬__________ # (¬1) في الأصل : ”ابن“ . # (¬2) القت : الفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب . ر: ابن منظور ، لسان ~~العرب 12/20 . ويطلق على نوع خاص من العلف عند العمانيين . # (¬3) في "ب" : إخراج . # (¬4) في "أ" : سلعة . # (¬5) في الأصل و"أ" : لا توجد ”و“ . PageV01P034 # الجواب : وبالله التوفيق ، أنه يخرج عاملا ويجعل غيره ويشهد على ذلك ، ~~ويجعله رهنا مقبوضا في يده ، وإن كتب : أقر فلان بأن عليه لفلان كذا ، وقد ~~أرهن له ماله المسمى كذا رهنا مقبوضا في يده إلى مدة انقضاء كذا ، فذلك كاف ~~(¬1) - إن شاء الله - والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز قبض الدين قبل محله إذا أتى به من عليه الدين إلى من له ~~الحق (¬2) ؟ أفتنا شيخنا - ولك الأجر إن شاء الله ms26 - . # الجواب : وبالله التوفيق (¬3) ، أجاز ذلك بعض فقهاء المسلمين ، ولم يجزه ~~منهم آخرون ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن أعطى رجلا دراهم بسبيل المضاربة ، هل يجوز لمن له الدراهم ~~أن يشتري شيئا من عند المضارب ؟ أو يبايعه شيئا أم لا ؟ كانت المضاربة له ~~وحده أو عنده شركاء ، أعني من له الدراهم ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا كان مما يشترى منه له ولغيره فلا تخلو ~~إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين ، وأما إذا كان له المال خالصا فلا ~~نعلم إجازة ذلك ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا كان عند رجل سلعة ، فأتاه آخر وقال له : أعطني هذه السلعة ~~وثمنها كذا كذا (¬4) لارية وما زاد عن ذلك فهو لي أونصفه لي (¬5) ، أيجوز ~~هذا أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا كان يبيع ذلك له بأجر معلوم ، أو جزء (¬6) ~~معلوم من ثمنها (¬7) ، أو ما زاد عن ثمنها من الفائدة فلا يضيق ذلك على ~~المتاممة منهما لذلك ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "أ" : ”إلى مدة انقضاء كذا كذا كاف “ # (¬2) في "ب" : ويجوز قبض الدين إذا كان غير حال لكن أتى به من عليه الدين ~~إلى من له الحق ؟ # (¬3) في "ب" : ”وبالله التوفيق“ غير موجودة . # (¬4) في "ب" : كذا وكذا . # (¬5) في "ب" : فهو لي ونصفه لي أو نصفه لك . # (¬6) في "أ" : بجزء . # (¬7) في "ب" : أو جزء من معلوم أو جزء من ثمنها . PageV01P035 # ومنه : ”وإذا قال رجل لرجل : اشتر ورسا (¬1) أو غيره لتبايعني إياه نسيئة ~~، يجوز أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق إذا لم يقطعا ثمنا لذلك قبل أن يشتري الورس فلا ~~بأس بذلك ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن عنده نخل أو غيرها ببيع الخيار ، فأراد أن يفادي بها ~~فأخذها من عنده رجل بحب زيادة على ما يسوى ، يجوز أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، إن الإحالة (¬2) تجوز إذا كانت لمن يؤمن على ~~صاحب الأصل ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار وفيه شيء من النخل مدرك أوكله مدرك ~~، إذا اشترطه المشتري أيحل (¬3) له أم لا ؟ ودفع البائع بالثمرة كان ~~المشتري ms27 طامعا في الأصل أو غير طامع ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا قصد المشتري بالخيار شراء الأصل فالغلة له ~~على أكثر قول فقهاء المسلمين ، وإذا شرط المشتري على البائع الثمرة المدركة ~~فهي للمشتري وأما غير المدركة فهي له ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وبيع الخيار إذا كان لمسجد أو لفلج ، أتذهب (¬4) به المدة ويصير ~~أصلا إذا انقضت مدته أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يصير أصلا كما ذكرت إذا كان صلاحا له على ~~قول بعض فقهاء المسلمين ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي - رحمه الله - : ”وإذا اشتريت ~~من عند حر بالغ عاقل شيئا من الأمتعة ، فأوفيته محمدية عندي أن (¬5) فيها ~~الضعف (¬6) ، وهو استوفاها ويقول : هذا صرفهم وتسلك عندهم أهذا (¬7) فيه ~~كراهية أم لا ؛ لأن كل مكان له صرف ؟. # الجواب : إذا رضي بها فلا شيء عليك - إن شاء الله - وأصل البيع والنقد ~~بالتراضي ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه . ر: ابن منظور ~~، لسان العرب 15/192 . # (¬2) في "ب" : الإجالة . # (¬3) في "ب" : يحل . # (¬4) في "ب" : تذهب . # (¬5) في "ب" : أنها . # (¬6) في "ب" : الضعفة . # (¬7) في "ب" : هذا . PageV01P036 # ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي النزوي (¬1) - رحمه ~~الله - : ”ويجوز للولد أن يربي على أبيه أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، لا يجوز ذلك له (¬2) ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز قرض جراب تمر مكنوز بجراب مكنوز (¬3) إذا كانا حرين بالغين ~~أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا لم يكن ثم شرط في القرض فلا يضيق ذلك ، ~~وإن وقع شرط في الجراب بجراب مثله فلا ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا أخذ رجل من عند آخر (¬4) من العروض (¬5) ولم يقل له بكذا ~~وكذا ، ثم قال له (¬6) بعد ذلك : إنه بكذا وكذا نسيئة وإن شئت بالحاضر بكذا ~~وكذا بعد أن استهلك المشتري العرض الذي أخذه ، وإن كان لا يجوز وقال له : ~~أعطني عنه ما تريد (¬7) ، جاز ذلك أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، إن تلف فعليه رد مثله ، وإن عدم المثل ms28 فالقيمة ~~يوم الأخذ ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وبيع الفضة نسيئة ، يجوز أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، لا يجوز ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا وهو من ~~الربا ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي رجل اشترى من عند رجل عشرة مكاكيك (¬8) حب ، ولم يشترطا عند ~~البيع أن الكيل يكون وسطا ولا تعبيرا (¬9) ليكون العشرة أحد عشر بكيل ~~التعبير ، وعند الوفاء تراضيا على كيل التعبير ، أيجوز (¬10) ذلك أم لا . # ¬__________ # (¬1) في " أ" : لفظة ”النزوي“ غير موجودة . # (¬2) في "ب" : لفظة ”له“ غير موجودة . # (¬3) مكنوز : اسم مفعول من كنز الشيء في الوعاء والأرض يكنزه كنزا : غمزه ~~بيده . ر: ابن منظور ، لسان العرب 13/118 . # (¬4) في "أ" : يوجد زيادة لفظة ”لعله“ . # (¬5) في "ب" : من عند آخر شيئا من العروض . # (¬6) في "أ" : يوجد زيادة لفظة ”من“ . # (¬7) في "أ" : أعطني عندما تريد . # (¬8) مكاكيك : جمع مكوك ويساوي صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات . ر: ابن منظور ~~، لسان العرب 14/111 . # (¬10) في "ب" : يجوز . PageV01P037 # الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يكون (¬1) له مثل كيل ذلك البلد في الحكم ~~، وإن تراضيا بشيء فعلى ما تراضيا إن كانا ممن يجوز رضاهما ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي الذي يشتري الأموال ببيع الخيار طمعا في الغلة أو طمعا في ~~الأصل ، أتحل (¬2) له الغلة وحسن ذلك أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، لا تحل الغلة لمن قصد به الغلة ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومشتري النخل ببيع الخيار وهي مدركة ، أتحل غلتها لمشتريها إذا ~~اشترطها أم لا ، . # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا المشتري (¬3) لها قاصدا للأصل (¬4) لا ~~للغلة (¬5) وشرطها على البائع ، فواسع له أخذها على قول من قال بذلك من ~~فقهاء المسلمين ، وهو قول من أجاز غلة المبيع بالخيار إذا قصد به الأصل ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن له عند رجل مائة من تمر أسلفه عليها أو اشتراها (¬6) من عنده ~~بسعر الحاضر ، أيجوز أن يأخذ جراب مكنوزا أو يأخذ تمرا جزافا ، أو يأخذ ~~عنها ثمرة نخلة لم تحصد بعد ، ويجوز في هذا التراضي أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، الأحسن معنا أن يأخذ ما ms29 وجب له بعينه من ذلك ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "أ" : يجوز . # (¬2) في "ب" : تحل . # (¬3) في "ب" : إذا كان المشتري . # (¬4) في "أ" : الأصل . # (¬5) في "أ" : الغلة . # (¬6) في "ب" : اشتريها . PageV01P038 # ومن (¬1) جواب (¬2) الشيخ العالم سليمان بن محمد المربوعي الضنكي (¬3) : ~~”أسألك إني أسلفت رجلا منذ (¬4) سنين على حب بر فعطب البر ، وسلم (¬5) لي ~~البعض وبقي الأكثر لعله (¬6) ستة أجرية ، فلما أن جاء القيظ (¬7) زرع ذرة ~~فأصاب منها حبا ، فقلت له : أعطني حب ذرة عن حب البر مكان الجري جريا فهل ~~تجد لي في هذا رخصة أو لإتمامه حيلة ؟ أم التوبة تجزئني ؛ لأني دخلت بجهالة ~~ظننت أن ذلك يجوز ؟ أفتنا - ولك الأجر إن شاء الله - . # الجواب : وبالله التوفيق ، إذا قبض المسلف (¬8) عن حب البر حب ذرة فلا ~~يخرج ذلك من معاني الجواز مع أهل العلم من أصحابنا ، ولا بأس على من أخذ ~~بقول من أقوال المسلمين ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومن بعض جوابات الأشياخ المتأخرين : ”وفيمن باع مالا بيع خيار ثم باعه ~~المشتري على آخر بعلم صاحب الأصل ، ففداه صاحب الأصل من المشتري الأول ، ~~وبقي المشتري الثاني لم يقبض المال ولم يعط دراهمه ، كيف ترى الحكم في ذلك ~~في وقتنا هذا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، فالذي عندي أنه ليس لمشتري المال بالخيار بيعه ~~قطعا ولا خيارا إلا بعد انقضاء مدة الخيار ، وأما إذا أحاله لأحد أو فادى ~~به أحدا ، فإذا أراد البائع فداء ماله فإنه يفديه من المحال له أو المفادي ~~به ، فإن فداه من المشتري بالخيار فإنه يرجع يأخذ منه ما سلم إليه من ثمن ~~فداء ماله ، ويحكم له بذلك عليه عندي ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ومنه ومن . # (¬2) في "أ" : ”جواب“ غير موجودة . # (¬3) في "ب" : يوجد زيادة ”رحمه الله“ . # (¬4) في "ب" : مذ . # (¬5) في "ب" : فسلم . # (¬6) في "ب" : توجد زيادة ”قدر“ . # (¬7) كتبت في جميع النسخ هكذا ”القيض“ . والقيظ : حمارة الصيف من قاظ ~~بالمكان وتقيظ به إذا أقام به في الصيف . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/236 . # (¬8) في "أ" : السلف . PageV01P039 # ومن جواب الشيخ العالم ms30 حبيب بن سالم النزوي (¬1) : ”ما تقول في رجل باع ~~أو أقر بثلاث نخلات بحدودهن وحقوقهن وبشربهن من مائه من فلج كذا ، من قرية ~~كذا ، وكان له يوم البيع ستة آثار ماء من ذلك الفلج ، ثم إنه باع أثرا بعد ~~أثر إلى أن باع الجميع ، ولم يستثن شرب النخلات المباعة (¬2) ، وكان ذلك ~~الماء عند المشترين إلى أن باع (¬3) أحد الأيتام فلم يجد النخلات تشرب ، ~~ووجد الورقة مكتوبا له فيها شرب ، ماذا يجب له على المشترين للماء ، أم ~~يرجع على البائع أو المقر أم ينتقض البيع ؟ عرفنا ذلك ، ويجب له الشرب على ~~المشتري الأول أم الآخر ؟ . # الجواب : إن الشرب ثابت على البائع فيما مضى أو فيما يستقبل ، ففي الماضي ~~عليه الغرم بقدر ما يراه العدول لكل آد يحضر لهن ، وفي المستقبل عليه أن ~~يخلص الشرب من مائه الذي باعه أو من غيره يشتريه ، إلا أن يكون المشترون ~~بالغين وقد رضوا له ، فلا يلزمهم شيء حتى يحتجوا بعدم العلم بالشرب ، فإن ~~قال البائع : إنهم علموا فعليهم اليمين ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) هو الشيخ العالم الفقيه حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد بن خلف ~~أمبوسعيدي النزوي العقري من علماء القرن الثاني عشر ، نشأ فقيرا وكان ضرير ~~البصر ثم طلب العلم وقرأ على مشايخ البلد فصار من الفقهاء المتصدرين للفتوى ~~، وقد أنشأ مدرسة في عقر نزوى ودرس على يده كثيرون من طلبة العلم وفتاواه ~~كثيرة في أثر أصحابنا ، كان أحد المبايعين للإمام أحمد بن سعيد سنة 1167ه ~~ولم يوقف على تأريخ وفاة له ولكن يقال إنه كان حتى سنة 1167ه على قيد ~~الحياة . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/169 . ر: الشيخ سيف بن حمود ~~البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/101 . # (¬2) الصحيح أن يقال : "المبيعة" لأن البيع قد تم ولفظ "المباعة" أي ~~الشيء المعروض للبيع . # (¬3) في "ب" : بلغ . PageV01P040 # ومنه : ”وفي رجل اشترى مالا من امرأة ، فكتبت له بخط من يجوز خطه عند ~~المسلمين (¬1) : أقرت فلانة بنت فلان بأن عليها لفلان بن فلان ألف لارية ~~فضة ، وقد ms31 باعت له بحقه هذا مالها المسمى كذا ، من سقي فلج كذا من قرية كذا ~~بحدوده وحقوقه بيع قطع ، ثم إن المشتري مات ووجدت ورقة إقرار من هذه المرأة ~~البائعة (¬2) لابنها قبل ورقة البيع في هذا المال ، فنهض الورثة ورثة ~~المشتري على المرأة في المال ، فقالت : إني لم أقبض الثمن من الهالك ~~المشتري وأشهدت شهرة على دعواها ، ماذا يجب بينهم ؟ . # الجواب : إذا لم يصح الوفاء أو يصح إقرارها بالوفاء بالبينة العادلة ~~فمختلف فيه عند العلماء ، قول : حكم البيع الوفاء ، وقول : حكمه ليس بموفى ~~(¬3) ، وهذا إذا لم يكن الثمن مؤجلا ، والله أعلم“ . # مسألة : ومنه : ”أرأيت إذا لم يجب المال لورثة الهالك ، أتجب لهم الدراهم ~~أم لا ؟ وإذا وجبت لهم الدراهم دون المال ، أيجب (¬4) على وصي الهالك أن ~~يقيم على هذه المرأة البائعة ، إذا رجعت الدراهم في ذمتها بعد أن استحق هذا ~~المال من ورثة الهالك ؟ . # الجواب : إن كان المشتري قد مات فحكمها قد استوفت حقها ، إذا لم تصح ~~مطالبتها للهالك حتى مات والورثة لهم القيام عليها إذا لم يصح (¬5) طلبها ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل (¬6) راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي - ~~رحمه الله - : ”ووجدنا في الأثر أن (¬7) لا يجوز الشراء من البلدان الغوائب ~~ولا التمليك ولا الحوز ، وسمعنا بعضا يدعي أنه سأل أحدا من أهل العلم فأجاز ~~له البيع للمال الغائب ، فما العلة ؟ وإن (¬8) كان في ذلك وجه عرفنا به . # ¬__________ # (¬2) في "ب" : المباعة . # (¬3) في "أ" : بوفاء . # (¬4) في "أ" : يجب . # (¬5) في "ب" : لم يصح لهم القيام طلبها . # (¬6) في "ب" : زيادة ”الفقيه“ في هذا الموضع . # (¬7) في "أ" : أنه . # (¬8) في "ب" : فإن . PageV01P041 # الجواب : وبالله التوفيق ، فالذي عندي على معاني ما جاء في آثار المسلمين ~~أن الغوائب من الأموال يختلف فيها ، قول : إنها حرام لا تجوز عمارتها ولا ~~الأكل منها ، وقول : إنها تنفذ في فقراء المسلمين ، وقول : في عز الدولة ~~ولا أعلم وجها في جواز بيعها ولا تملكها ، والله أعلم (¬1) “ . # فصل : # ومما سألنا عنه الشيخ العالم سرحان بن سعيد بن سرحان ms32 الأزكوي (¬2) - رحمه ~~الله تعالى (¬3) - . # سلام على الزاكي الفقيه التقي الحبر (¬4) ... الصفي الرضي الأريحي (¬5) ~~الفتى الذمر (¬6) # أخص به أزكي البرية عنصرا ... سليل سعيد المرتضى سيد العصر # فلا زلت بحرا للعلوم قلمسا (¬7) ... بحول إله العرش ما غرد القمري (¬8) # وهاك سؤالا من ضعيف مباحث ... لأمر من الدين وفي طلب اليسر # فما القول فيمن باع مال أبيه لا ... مرئ ثم حاز المال للشرى يسر # وقد أخذ النقد الذي باع عاجلا ... وقد باع فيه واشترى تاجرا فادري # وبعد اشترى مالا وحازه برهة ... وصار عليه الدين يا صاح من عمره # أجبني يجوز الآن أن يشتري الذي ... له الدين هذا المال أصلا مدى الدهر # وفيمن له بيع الخيار على امرئ ... وقد جعلا نقض الخيار إلى شهر # وقد فات ذاك الشهر مذ أشهر مضت ... ولم ينقض البيع الخيار الذي يشري # إذا ما أراد النقض للبيع هل له ... بلا غير في الحكم من غير ما إصر (¬9) # ¬__________ # (¬1) في "ب" : والله أعلم وبه التوفيق . # (¬2) هو الشيخ سرحان بن سعيد بن سرحان بن سعيد ين عمر السرحني الإزكوي ، ~~من علماء القرن الثاني عشر فقيه ومؤرخ وله أجوبة كثيرة في الأثر ، من ~~مؤلفاته "كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة" كان ممن حضر البيعة الثانية ~~للإمام أحمد بن سعيد ، يقول صاحب الإتحاف : ولم أقف على تاريخ وفاته إلا ~~أنه إلى سنة 1167ه على قيد الحياة . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف ~~الأعيان 3/239 . # (¬3) في "ب" : ”تعالى“ غير موجودة . PageV01P042 # الجواب : وبالله التوفيق ، جائز لصاحب الدين أن يستوفي حقه من هذا الرجل ~~وله أن يأخذ المال الذي اشتراه هذا الرجل ، والله أعلم . وأما نقض البيع ~~الخيار للمشتري إذا كان الشرط بينهما عند البيع أن (¬1) يكون له النقض إلى ~~شهر فله النقض إلى انقضاء الشهر ، وليس له من بعد انقضاء الشهر نقض البيع ~~على أكثر قول المسلمين ، وأما البائع فله نقض البيع إلى انقضاء خمسين سنة ، ~~فإذا انقضت خمسون سنة صار المال أصلا ولا نقض لأحدهما ، والله أعلم“ . # الباب العاشر (¬2) : # في المساجد وأموالها وسننها ، وما جاء ms33 فيها وفي الأيتام والوقوفات والرحى (¬3) . # ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - إلى ~~الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري : ”ما تقول في مال المسجد إذا ~~كان على رأي العمار وبعضه للفطرة ، والذي للفطرة لم يكف لفطرته ، أيجوز أن ~~يخلط ويفطر من جملة المال أم لا ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، لا أحفظ في خلطه شيئا ، وأحب إلى أن يفطر بما ~~جعل للفطرة وإن لم يكف استعانوا بما جعل على رأي عماره إن رأوا ذلك ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وأموال المساجد هي مثل حقوق الله لمن أراد الخلاص منها أم لا ؟ ~~أفتنا . # الجواب : أموال المساجد بمنزلة أموال العباد في الخلاص ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "أ" : أم . # (¬2) في "ب" : ”العاشر“ غير موجودة . # (¬3) في "ب" : ”والوقوفات وفيه ذكر الرحى“ والرحى : معروفة التي يطحن بها ~~. ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/126 . PageV01P043 # ومنه : ”ما تقول في أموال المساجد والأكفان (¬1) يغشاها الوادي ويكبسها ~~وصارت لا تشرب ، أيجوز لي أن أنطلها وأرمي التراب في الوادي بجنبها وأسفل ~~منها أمول لأناس ؟ وإن كان لا يجوز هذا ، أيجوز لي أن أنطل هذه الأموال ~~وأرمي التراب في جانب منها خوف أن يضيع المال كله ؛ لأنه لايشرب ؟ وإن كان ~~لا يجوز هذا على نظر الصلاح ، ثم سال الوادي وحمل هذا الدك الذي نطلته أنا ~~من المال وتركته في جانب منه وأسفله أموال لأناس ، أكون سالما عند الله أم ~~لا يسعني ذلك وأترك هذا المال ولو ضاع ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، أما في الحكم فلا يجوز لعله حفره (¬2) وإخراج ~~التراب منه ، وأما في الجائز ونظر الصلاح فذلك إلى الناظر من القوام ، وأما ~~إخراج التراب منه وإلقاؤه في الوادي فأخاف أن لا يجوز ذلك إلا أن يكون في ~~إلقائه غير ضرر على الوادي ولا على الأموال السفلى ولا العليا وكان صلاحه ~~أكثر من ضرره ، فلا أقول بدفع الصلاح ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا أردت الخروج من وكالة (¬3) المساجد بعدما دخلت فيها ، كيف ~~المخرج منها ؟ وعند من أعتذر منها إن ms34 جاز لي ذلك ؟ وكيف أفعل ؟ وما وجه ~~الخلاص ؟. # ¬__________ # (¬1) الأكفان : جمع كفنة وهي شجرة من دق الشجر صغيرة جعدة إذا يبست صلبت ~~عيدانها كأنها قطع شققت عن القنا . ر: ابن منظور ، لسان العرب 13/92 . # (¬2) في "ب" : فلا يجوز حفره . # (¬3) الوكالة : هي وثيقة خطية تعطى للوكيل من قبل الشيخ تفيد بشرعية ~~وكالته وعلى الوكيل إعادتها للشيخ عند انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب . ~~ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة ~~عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ق) . PageV01P044 # الجواب : تعتذر عند من أقامك ، فإن لم يوجد فعند الإمام أو حكامه من (¬1) ~~أهل العدل (¬2) وإلا فإلى جماعة المسلمين ، وهذا إذا لم تقدر على القيام ~~بها وخفت الضمان على نفسك من جهتها ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز أن تقضى المساجد أموالا بيع خيار أم لا إذا أوصي لهن بحق ؟ . # الجواب : أما في الحكم فلا يجوز أن تقضى أصلا ولا خيارا ، وأما في نظر ~~الصلاح فذلك إلى المبتلى (¬3) ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي مقام الخضر (¬4) - عليه السلام - إذا كان له شيء من الدراهم ~~لا نفع فيها ، إذا تركت أيجوز أن نظفر (¬5) دائره بالحجارة ؟ ويعلى (¬6) ~~أكثر مما وجدناه لأن له عيان ظفر من قبل ؟ . # الجواب : لا أحفظ في هذا شيئا من الأثر وسنته الثابتة أولى به ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا كان مسجد مخروب عماره وبنيانه ، ووجدت له شيئا من الدراهم ، ~~أيجوز لي أن أحتسب له وأستأجر على عماره من غير أن يقيمني فيه أحد من ~~المسلمين ، وأقاطع عليه ولو وقعت فيه الجهالة ؟ ويسعني ذلك ولو صحت (¬7) ~~على المسجد مغضة من أجل جهالتي بما يرزأ (¬8) من غير عمد مني ؟. # الجواب : إن كان لهذا المسجد وكيل كان أولى بقيامه ، وإن لم يكن له وكيل ~~ثقة جاز فيه الإحتساب وعلى المحتسب مجهود النظر ، والله أعلم“ . # ويجوز عمارة ما خرب من هذا المسجد وجدره وغمائه (¬9) ؟ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ”من“ غير موجودة . # (¬2) في"أ" : أو حكامه أو جماعة من أهل العدل . # (¬3) في "ب" : فذلك لمن ابتلي . # (¬5) في ms35 "أ" : يظفر . # (¬6) في "أ" : أو يعلى . # (¬7) في "أ" : زيادة ”فيه“ هنا . # (¬8) يرزأ : رزأ ماله رزءا : أصاب من ماله شيئا . ر: ابن منظور ، لسان ~~العرب 6/143 . PageV01P045 # ومنه : ”وعن أموال المساجد والوقوفات إذا اعترضها معترض وأطناها وأراد أن ~~يردها إلى أحد من المسلمين أعني دراهم الطناء ، أيجوز قبضها من عنده أم لا ~~؟ ويجوز للمستطني أن يستغل ويأكل من الذي استطناه إذا كان الطاني لها غير ~~وكيل ولا محتسب ؟ وما حيلة الطاني إذا أراد الخلاص كانت الثمرة باقية أو ~~ذهب بعضها أو ذهبت كلها ؟ ويجوز الشراء من عند المستطني ؟ . # الجواب : يقبل منه ما يسلمه من ثمن الطناء ، ومختلف في جواز طنائه من ~~المطني إذا لم يطن بوجه جائز ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز فداء النخل من المسجد إذا كانت مدركة لتكون الغلة لبائعها ؟. # الجواب : الشراء للمسجد غير ثابت في الحكم ويصح الفداء مهما شاء البائع ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي نخل لمسجد صار في مكان خراب ، وله شرب على أحد من الناس إلا ~~إنه لو سقي وحده وحوله كله خراب لما رجع على حالته الأولى ولم يصح للمسجد ~~فيه نفع وغلة ، أيجوز (¬1) فيه القياض (¬2) على نظر الصلاح أم لا ؟. # الجواب : وبالله التوفيق ، مختلف في جواز القياض ولا يخفى عليك - إن شاء ~~الله - ما جاء فيه وهذا عند الصلاح وأما في الحكم فلا يثبت (¬3) “ . # مسألة : # ومنه : ”والنخلة تكون لمسجد في مال رجل (¬4) ، أيجوز له أن يزرع في ~~حريمها لنفسه ؟. # الجواب : قول : لا يزرعه خوف ثبوت اليد ، وقول : له أن يزرعه إن كان في ~~زرعه صلاح ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ومن عليه شرب لنخلة مسجد أو غيره ، فطاحت النخلة ولم يسق مكانها ~~من عليه الشرب ، أعليه في ذلك بأس أم لا ؟. # الجواب : يعجبني أن تفسل وتسقى على ما يوجبه الشرع ولا يترك كذلك ، والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : يجوز . # (¬3) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ هنا . # (¬4) في "أ" : لرجل . PageV01P046 # ومنه : ”وفيمن أوصى بدراهم أو بنخلة لعمار رحى أو لرحى فلان أو ليشتري ~~بها رحى ، فإذا ms36 غابت تلك الرحى أو الرحى الموصى لها ، أيجوز أن يشترى بهذه ~~الدراهم الموصى بها أو بغلة النخلة رحى غيرها أم لا ؟ . # الجواب : إذا كانت نخلة غلتها لرحى معلومة فغابت الرحى أو عابت (¬1) فلا ~~يشترى بتلك الغلة رحى ؛ لأنها جعلت لصلاح رحى بعينها فلا يجوز تبديلها ، ~~وأما إن كانت ليشترى بغلتها رحى بعد رحى فهذا جائز أن يشترى منها والألفاظ ~~تختلف ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز لوكيل المسجد أو المحتسب له أن يدان على المسجد ليشتري تمر ~~الفطرة أو لشيء من الوقوفات إلى أن تأتي غلة ليستوفي منها أو يقرض (¬2) ~~لذلك ؟. # الجواب : لا أحب له ذلك والسلامة أسلم (¬3) “ . # مسألة : # ومنه : ”ومن أوصى لمسجدين بثلاثين محمدية فضة ليشترى (¬4) بها نخل يفطر ~~بغالتها في هذين المسجدين ، أيجوز أن تقسم هذه الدراهم ويشترى لكل مسجد ~~وحده ؟ ويجوز أن تزاد هذه الدراهم من مال الفطرة الأولى (¬5) ليشترى بها ~~نخل للفطرة إذا لم تصح تحل بالدراهم الموصى بها ؟. # الجواب : أحب إلي أن يشترى بها جملة نخل ولا يزاد عليها من غيرها ، وإن ~~حكم الحاكم بقسمها جاز - إن شاء الله -. # مسألة : # ومنه : ”وفي رابة (¬6) لا تعرف لأي مسجد ، وقال أحد من عامة الناس أو ~~أكثر من واحد : إنها للمسجد الفلاني ، أيجوز الأخذ بقوله ؟ وكذلك النخلة ~~إذا كانت لا تعرف ، وقال أحد : إنها للمسجد الفلاني ؟ ويجوز لي ترك هذه ~~الرابة بغير فسل إذا لم أعرفها لأي مسجد ؟ . # الجواب : أما في الحكم فلا يصح إلا بشهادة عدلين وأما في الواسع فذلك إلى ~~المبتلى ، وعليه الإجتهاد ونظر الصلاح في ذلك ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : عابت . # (¬2) في "أ" : يقترض . # (¬3) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ هنا . # (¬4) في "ب" : يشترى . # (¬5) كتبت في الأصل ”الأولة“ . PageV01P047 # ومنه : ”وفي نخلة عند مسجد ببيع الخيار وطاحت ، يجوز لي فسلها من مال ~~المسجد كانت ليتيم أو غائب أو لمسجد آخر أو لرجل حاضر وامتنع عن فسلها ، أم ~~يجوز لي تركها على هذه الصفة ؟ . # الجواب : أما في الحكم فلا يجوز فسلها من مال المسجد ، وفي الواسع على ms37 ~~سنتهم إن كان في فسلها صلاح والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا أردت الخروج من وكالة المسجد خوف الضمان والإثم لتقصيري عما ~~(¬1) يجب علي بها وتولد الشكوك علي ، كيف أفعل ؟ وعند من اعتذر منها ؟ ~~أفتنا . # الجواب : العذر منها عند المسلمين والحكام أو عند من أقامك فيها وكيلا ، ~~والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي ساقية لأناس ، ومساجد تحتاج لإصلاح فاستأجر عليها بعض ~~أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد قبل العمل فيها ، ثم أراد هذا المستأجر ~~لإصلاح الساقية من وكيل المسجد أن يسلم ما ينوب المسجد ، أيجوز (¬2) للوكيل ~~أن يسلم من مال المسجد أم لا ؟ أرأيت وإن كان باق شيء من الساقية يحتاج ~~لإصلاح ، أيجوز (¬3) للوكيل أن يصلح ما بقي من الساقية عما ناب المسجد من ~~خدمة الساقية أم لا ؟. # الجواب : أنا لا يعجبني تسليم شيء من مال المسجد إلا بعد الحجة ، وما بقي ~~من الخدمة فلكل مسجد ما ينوبه (¬4) والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : بما . # (¬2) في "ب" : يجوز . # (¬3) في "ب" : يجوز . # (¬4) في "ب" : ينوب . PageV01P048 # ومنه : ”ومن أوصى لجملة مساجد منها له كثير ومنها له قليل ، ومات الموصي ~~وخلف ورثة أيتاما (¬1) وبالغين ، وباع الوصي مالا من أموال الموصي للمساجد ~~بيع خيار لكل منها (¬2) بقدر حقه إلى مدة ثلاث سنين ، ثم بيع هذا المال بيع ~~قطع على أحد من الناس ، ففداه من له الأصل من بعض المساجد وبقي الأكثر ~~وانقضت مدة بيع الخيار وهي ثلاث سنين ، واستغل هذا الوكيل للمساجد غلة من ~~هذا المال ولم تقسم بعد ، ومزقت أوراق المساجد المفدى منها ، وعميت على ~~الوكيل أنها لأي مسجد ؟ وكم لكل مسجد ؟ كيف يفعل الوكيل بهذه الغلة ؟ ويثبت ~~البيع لصاحب الأصل على هذه الصفة إذا انقضت مدة الخيار ؟ . # الجواب : والله الموفق للصواب ، أما البيع على المساجد فلا يثبت في الحكم ~~، وأما في نظر الصلاح فيرد (¬3) أمره إلى القوام بأمره إذا كانوا أهل علم ~~وبصر ، وأما ما قبض القائم من غلة هذا الشراء والتبس عليه علم المقبوض من ~~الدراهم ولم تعرف لمن هي ؟ فإنها موقوفة إلى أن ms38 يبين فيها الصواب“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا كان شيء من النخل لمساجد ببيع خيار ، أو أصل وخرب ذلك ~~المكان الذي فيه النخل وشرب النخل على أحد من الناس ، وطاحت النخل ولو فسلت ~~ما استوت في ذلك المكان من الخراب وبعد العمار عنه ، كيف يفعل الوكيل في ~~ذلك ؟ ويسعه السكوت إذا لم يكن هو المشتري للمساجد ؟. # الجواب : لا أحفظ في هذا الشرب شيئا ، وهل لا يحسن أن يثبت هذا الشرب أن ~~يستحق المسجد قيمته أو مثله أو وجها يراه المسلمون عدلا ؟ وأما الوكيل إذا ~~لم يكن من فعله ما يثبت عليه الضمان فلا أرى عليه ضمانا في ماله والله ~~أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”واليتيمة تصوغ (¬4) من مالها ولو تلفت الصيغة ؟. # ¬__________ # (¬1) في "ب" : يتامى . # (¬2) في "ب" : منهن . # (¬3) في "ب" : فرد . # (¬4) في "ب" : تصوع . PageV01P049 # لعله (¬1) الجواب : في جوازه اختلاف من مالها إذا كان في مالها سعة وكان ~~مما يدخل عليها به السرور والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفيمن أوصى بمال أو بدراهم لمسجد معروف ولم يقل لعماره ولا ~~لفطرته ، وهذا المسجد يفطر فيه ويفرق وفيه وقوفات ولم يكن لهن مال معلوم أو ~~شيء معلوم وشيء غير معلوم ، أيجوز أن يفطر بهذا المال أو الدراهم ويفعل فيه ~~مثل ماله الأول ، كانت هذه الوصية لهذا المسجد من ضمان أو قرض أو غيره ؟ . # الجواب : وبالله التوفيق ، إن هذه الوصية لعمارة هذا المسجد إلا أن يصح ~~أنها عوض قرض من مال (¬2) وقفه أو من مال يفطر بغلته ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي قوم لهم حجرة عليها سور وللسور مال ، فقالوا للقائم بمال ~~السور : ابن في الحجرة زربا (¬3) للغنم من مال السور ؛ ليكون لإصلاح السور ~~، فبناه واستغل منه بقدر ما غرم ، ثم أرادوا بعد ذلك الرجعة عن عطيتهم ، ~~أيجوز (¬4) لهم ذلك أم لا ؟ وإن جاز لهم ذلك يكون للسور ما غرم من ماله أم ~~يحاسب بما استغل من بيع السماد إذا كان المكان الذي بني فيه الزرب للجماعة ~~كلهم ؟ . # الجواب : إذا جعلت الجماعة موضعا للسور فعندي أنه ثابت عليهم ، والسور ms39 لا ~~إحراز (¬5) عليه ، وأما بناؤه من مال السور فلا يجوز في الحكم ، وإن حصل ~~للسور من السماد بقدر ما سلم القائم من ماله فعسى بعض لا يلزم القائم ضمانا ~~، وإن قال قائل بتضمينه لم يبعد من الحق ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ”لعله“ غير موجودة . # (¬2) في "ب" : ماله . # (¬3) الزرب : موضع الغنم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/24 . # (¬4) في "ب" : يجوز . # (¬5) في "ب" : لا إحرار . PageV01P050 # ومنه : ”وإذا أعطاني رجل دراهم يزغم أنها من غلة نخلة فرض لمصلى الخضر ~~(¬1) عليه السلام ، ثم قال لي بعد زمان : إن تلك الدراهم والفرض لوقف يؤكل ~~فيه يوم الحج أو ساعة الوقفة ، أيجوز لي تصديقه ؟ وإذا جاز لي تصديقه ، ~~يجوز أن يؤكل يوم (¬2) الحج من أول النهار إلى آخره كانت النخلة من عنده أو ~~من عند غيره ؟. # الجواب : أما بعد إقراره فلا رجعة له في الحكم ، وأما تصديقه إذا كان ~~عدلا ففيه اختلاف ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا أقامني الوالي وكيلا للمساجد التي بالسليف (¬3) ، وجعل لي ~~أجرا ، أكتفي بذلك أم لا أم الجماعة أولى من الوالي ؟ . # الجواب : أمر والي الإمام متبوع ووكالته ثابتة في هذه المساجد ، وإن أقام ~~عمارها وكيلا جاز وثبت . وقال أبو سعيد : يقيم عمارها لها وكيلا وإن لم ~~يفعلوا أجبرهم الحاكم أن يقيموا وكيلا ، وإن لم يفعلوا فعل الحاكم ذلك“ . # مسألة : # ومنه : ”ويجوز لي ترك أموال المساجد والقيام (¬4) بعدما دخلت فيها في يد ~~غير أحد ثقة ؟ . # الجواب : عندي أنه لا يجوز لك وليس لك تضييع أمانتك ولا تركها عند من لا ~~تأمن عليها ، وعليك حفظها ، والله أعلم“ . # مسألة : # ¬__________ # (¬1) في "أ" : الخظر . # (¬2) في "ب" : زيادة ”في“ هنا . # (¬3) السليف : إحدى بلدان ولاية عبري العريقة ومنها الشيخ صالح بن على ~~المنذري مؤلف هذه المخطوطة . # (¬4) في "ب" : زيادة ”بها “ هنا . PageV01P051 # ومنه : ”وإذا شهد أن لجلبة (¬1) مسجد (¬2) الفلاني شربا من ماء فلان بن ~~فلان ، والشهود غير عدول ، أيجوز (¬3) لي أن أشكو (¬4) ممن عليه الشرب عند ~~الحاكم أم هو غير حاكم علي (¬5) ؟ . # الجواب : إذا لم يقر بالشرب ms40 فلا يلزمه بشهادة من لا عدالة له والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا كنت وكيلا لمسجد أو غيره واحتاج إلى شراء بذر ذرة أو بر ، ~~أيجوز (¬6) لي أن أبايعه بمثل ما أبيع على الناس ، أو كما يبيع الناس أو ~~أقل قليلا ، وجدت عند غيري أو لم أجد ، كيف أصنع ؟. # الجواب : إن كان مما يكال أويوزن ففي ذلك اختلاف إذا كان على ما يباع ولا ~~يضيق عليك إن فعلت - إن شاء الله -“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا أعطيت دراهم مخلوطة لمساجد متفرقة فيها بروة (¬7) للمسجد ~~الفلاني كذا وكذا وللمسجد الفلاني كذا وكذا ، فنقصت الدراهم عما مكتوب في ~~البروة ، كيف أفعل بها ؟ أرأيت إن كانت كاملة وفيها شيء زائف ، كيف أفعل به ~~؟ وما يعجبك أنت لي ؟ عرفني ولك الأجر - إن شاء الله - . # الجواب : والله الموفق للصواب ، أما إن وجدت ناقصة فحسن أن يجعل النقصان ~~منها على الدراهم ، وأما إن وجدت فيها شيئا زائفا (¬8) فالزائف بين المساجد ~~القليل بقلته والكثير بكثرته والله أعلم ، ويحسن وقف هذه الدراهم في ~~الوجهين حتى يزول اللبس“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي النخل المباعة على مسجد وأدركت النخل ، أيجوز لبائعها ~~بالخيار أن يفديها ويأخذ غلتها ؟ أم الغلة للمسجد دون صاحب الأصل ؟ . # ¬__________ # (¬1) الجلبة : قطعة أرض زراعية تتراوح مساحتها ما بين (10-30) مترا مربعا ~~ويزرع بها مابين عدد (3-12) نخلة . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، ~~تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ن) . # (¬2) في "ب" : المسجد . # (¬3) في "ب" : ويجوز . # (¬4) في "أ" و "ب" : أشكوا . # (¬5) في "ب" : أم هو غير ثابت واجب علي . # (¬6) في "ب" : يجوز . # (¬8) في "ب" : شيء زائف . PageV01P052 # الجواب : إن البيع لمن لا يملك أمره لا يثبت ولو كان أصله صحيحا ثابتا أو ~~معتلا بشرط الخيار ، ولا أعلم في ذلك اختلافا في معنى الحكم ، ومعي أنه ~~يخرج في بعض القول حجر بيع الخيار وبعض يرخص فيه ويجيزه . ويثبت غلته ~~للبائع ؛ لأنه لم ينتقل عنه ، وهو قول حسن ، ويعجبني إن كان الشراء (¬1) ~~للمسجد فغلته للبائع لعدم الثبوت ، وله نقض هذا ms41 البيع قبل انقضاء هذه المدة ~~وبعدها وعليه رد ما أخذ من دراهم المسجد ، وكذلك المشتري لهذا المال لا ~~ينفك (¬2) من الضمان لتسليمه دراهم المسجد بلا حجة ولعل بعضا يرى“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي الذي يفرق في المساجد إذا ترك منه الجماعة شيئا لأحد غير ~~حاضر ، أو أرسلوه (¬3) له ، أيجوز له أخذه ؟ ويجوز لهم إرسال ذلك ؟ . # الجواب : إن كانت هذه سنته فلا يضيق اتباعها ، وإن كانت سنة الوقف (¬4) ~~إلى الجماعة فذلك إليهم ، وإن كانت السنة أو الوصية على من حضر فلا يجوز ~~خلافها“ . # مسألة : # ومنه : ”وإذا أقر رجل عند الكاتب بحق لمسجد أو غيره ، وقال للكاتب (¬5) : ~~اكتب هذا علي للمسجد ، فكتبه ولم يطالبه المكتوب عليه أن يقبضه الصك ~~المكتوب عليه أو طالبه ، أيجوز أن يقبضه إياه إذا لم يكن مؤتمنا عليه ؟ . # الجواب : إن كانت القرطاسة سلمها المقر إلى الكاتب ، جاز للكاتب تسليمها ~~إليه ، وإن كانت القرطاسة للكاتب لم تسلم إليه وإنما تسلم إلى القائم بأمر ~~المسجد ، والله أعلم“ . # مسألة : # ومنه : ”والمسجد إذا كان له صرح واسع فأراد عماره أن يبنوا فيه برادة ~~(¬6) ، أو مثل سبلة (¬7) ليوقدوا فيها نارا إذا احتاجوا لذلك ورأوا في ذلك ~~صلاحا للمسجد ، أيجوز لهم ذلك ؟ ويجوز عمار ذلك من مال المسجد إذا كان مال ~~المسجد على رأي عماره ؟ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : الشرى . # (¬2) في "ب" : بدل ”لا ينفك“ كتب ”ينفك“ . # (¬3) في "أ" : رسلوه . # (¬4) في "ب" : الوقوف . # (¬5) في "ب" : الكاتب . PageV01P053 # الجواب : إذا كان في ذلك البناء صلاح ففي جواز ذلك اختلاف إذا كان البناء ~~من مال الجماعة ، وأما من مال وقف على رأي جماعته ففي ذلك تشديد ، وبعض لم ~~يجز ذلك ، والله أعلم وفيه اختلاف“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي المسجد إذا كان له حق في نخلي ، أيجوز لي أن أطني حقي وأترك ~~حقه ؟ وأحصد حقي وأترك حقه في النخل ؟. # الجواب : يعجبني أن تقوم بحقك وحقه ، وما ذكرته من قبض حقك وترك حقه فهذا ~~مما يختلف فيه ، وخصوصا إذا لم تجد من يقاسمك فيه (¬1) ، والله أعلم“ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ”في“ غير موجودة ms42 .الجواب : إذا كان في ذلك البناء صلاح ففي ~~جواز ذلك اختلاف إذا كان البناء من مال الجماعة ، وأما من مال وقف على رأي ~~جماعته ففي ذلك تشديد ، وبعض لم يجز ذلك ، والله أعلم وفيه اختلاف“ . # مسألة : # ومنه : ”وفي المسجد إذا كان له حق في نخلي ، أيجوز لي أن أطني حقي وأترك ~~حقه ؟ وأحصد حقي وأترك حقه في النخل ؟. # الجواب : يعجبني أن تقوم بحقك وحقه ، وما ذكرته من قبض حقك وترك حقه فهذا ~~مما يختلف فيه ، وخصوصا إذا لم تجد من يقاسمك فيه (¬1) ، والله أعلم“ . # ¬__________ # (¬1) في "ب" : ”في“ غير موجودة . # ----NO PAGE NO------ ms43