######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011577 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: حسين بن محمد المحلي الشافعي المصري (المتوفى: 1170هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1170 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه عام #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011577 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11577 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11577 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبد الكريم بن صنيتان العمري #META# 041.EdNUMBER :: - #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: - #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | القسم التحقيق ### | كتاب الطهارة # ... # القسم التحقيق # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة باختلاف الأئمة 1 وجعله سبيلا لنجاتهم ~~وهدى ورحمة، فمن اقتدى بهم نجا، ومن خالف باء بالنقمة، أحمده حمدا يكون لنا ~~في الدارين نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العظمة، ~~وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحكمة، صلى الله عليه ~~وعلى آله وأصحابه المخرجين لنا من الظلمة. 2 # أما بعد: فقد سألني بعض الأحباب وفقه الله للصواب، وحماه من الزيغ ~~والارتياب، أن أجمع له ربع العبادات في هذا الكتاب، على المذاهب الأربعة ~~بحسب الأبواب، فأجبته لذلك، مستعينا بالله القادر المالك، وسميته بمزيد ~~النعمة لجمع أقوال الأئمة. # والله أسأل أن ينفع به من تلقاه بالإنصاف، وعفى عن عثرات الأقلام بلا ~~اعتساف فقل أن ينجو 3 مؤلف من عثرات 4، ويخلص مصنف من هفوات، وإن الإنسان ~~محل النسيان، لا سيما في هذا الزمان، وإني معترف بالعجز والتقصير، وعدم ~~العلم باليسير، فضلا عن / 5 الكثير، فإن تلقي هذا PageV01P029 # الكتاب بالقبول، فذلك هو المطلوب والمأمول، وإلا فكم مصنف في زوايا ~~الإهمال، وصاحبه من فحول الرجال، فكيف بحسين المحلي الحقير المعترف بالجهل ~~والتقصير، فإن كان ناشئا عن إخلاص، نفع الله به الناس الخواص، وإن كان ~~ناشئا عن طلب الاشتهار، فالله يجعله في احتقار، وهذا أول الشروع في ~~المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول: # PageV01P030 # (كتاب الطهارة) # *الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر 1 غير مطهر عند الثلاثة 2. # وقال مالك 3: هو مطهر ما دام باقيا على خلقته 4. PageV01P031 # وقال أبو يوسف 1 بنجاسته 2. # *وماء الورد الخلاف 3 لا يتطهر به اتفاقا 4. # * والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع 5 إطلاق اسم الماء عليه لا ~~يتطهر به عند الثلاثة 6. PageV01P032 # وأجاز ذلك أبو حنيفة 1 ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه فيكون غير مطهر ~~بالاتفاق 2. # * والماء المتغير بطول المكث، أو بطين، أو طحلب 3، أو ملح، ماء مطهر ~~بالاتفاق 4. PageV01P033 # وقال ابن سيرين 1: غير مطهر 2. # * ويكره الوضوء بماء زمزم ms01 عند مالك 3، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاة ~~4 عند أبي حنيفة 5. # * وإذا /6 كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير 7. ~~PageV01P034 # عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2 3 وأحمد 4 في إحدى 5 الروايتين عنه 6. ~~PageV01P035 # وفي الرواية الأخرى عنه 1: أنه طاهر ما لم يتغير 2. # وهي رواية عن مالك 3. # * والمراد بالقليل عند الشافعي 4: دون القلتين 5. # وعند أبي حنيفة: ما لم يبلغ عشرا 6 في عشر 7. PageV01P036 # فإن بلغ قلتين – وهما خمسمائة رطل بغدادي 1 تقريبا في الأصح عند الشافعي ~~2، وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا 3 وثلاثة أسباع 4 رطل ~~5، وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال 6 – لم ينجس إلا بتغير 7 8. ~~PageV01P037 # وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد 1 ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو ~~لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيرا 2 3. # [وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيرا] 4 ~~وهو ما بلغ عشرا 5 في عشر 6. # * والماء الجاري كالراكد 7 الكثير عند أبي حنيفة 8 وأحمد 9. # وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا 10. # وهو المختار عند الشافعي 11. # * * * * * PageV01P038 # (باب الأواني) # * استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق 1. # * ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة 2، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي 3 / 4. # * والمضبب 5 بالذهب حرام بالاتفاق 6، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت ~~كثيرة 7 لغير حاجة 8، خلافا لأبي حنيفة مطلقا 9. # * * * * * PageV01P039 # (باب السواك) # * هو سنة بالاتفاق 1. # وقال داود 2 الظاهري: واجب 3. # وقال إسحاق 4: إن تركه عامدا بطلت صلاته 5. PageV01P040 # * ويكره بعد الزوال للصائم عند الشافعي 1، وأحمد في إحدى 2 روايتيه 3. # وقال أبو حنيفة4 ومالك 5 والنووي 6، وأحمد / 7 في الرواية الأخرى: لا ~~يكره8. # * وأجمعوا على عدم الكراهة قبل الزوال 9. PageV01P041 # *والختان1 واجب عند الشافعي 2 وأحمد 3. # وقال أبو حنيفة: مستحب 4. # وقال مالك 5: مستحب في الإناث، وسنة 6 في الذكور 7. # * * * * * PageV01P042 # (باب النجاسة) # * أجمعوا على نجاسة الخمر 1، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت 2، وإن تخللت ~~بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة 3. # * والكلب ms02 نجس عند الشافعي وأحمد 4. # وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه 5. # * ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات 6 إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي 7 ~~وأحمد 8. # وقال أبو حنيفة 9: يغسل كسائر النجاسة 10. PageV01P043 # وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين 1. # وقال / 2 مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدا وإلا فلا غسل 3. # * والخنزير كالكلب فيما ذكر 4. # * ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة 5. # وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى 6. # * ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي ~~حنيفة 7. PageV01P044 # * وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر عند مالك 1 وأحمد 2. # * ومني غير الكلب والخنزير طاهر عند الشافعي 3. # ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه 4. # * وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع 5. # * وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد 6. # وقال أبو حنيفة: مشكوك فيه 7. PageV01P045 # وكذا كل مسكر نجس عند أحمد 1 وقيده الشافعي بالمائع 2. # * ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل ~~الطعام عند الشافعي 3. # وقال أبو حنيفة 4 ومالك 5: يغسل من بولهما كسائر النجاسات. # وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ~~6، وقيل طاهر 7. # * ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / 8 وما تولد منهما ~~أو من أحدهما عند الشافعي 9. # وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ 10. # وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ~~11. PageV01P046 # وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء 1. # وقال الزهري 2: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ 3. # * ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن 4 له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ~~ممن 5 له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة 6. PageV01P047 # ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده 1. # * والذكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد 2. # وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن ms03 لم ~~يدبغ 3. # وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس 4. # وقال مالك: مكروه 5. # *وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي 6. # وقال الثلاثة بالطهارة 7. # وقال الأوزاعي 8: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل 9. PageV01P048 # * وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات ~~فيه على الأرجح من مذهب الشافعي 1. # * وعند أبي حنيفة 2 ومالك 3 أنه طاهر في نفسه. # * ويعفى / 4 عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة 5 عند أبي حنيفة، ~~ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده 6. # ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /7 عند الشافعي 8. # وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر 9. # * ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة 10 11. # وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابسا 12. # * وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي ~~حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة 13. PageV01P049 # وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد ~~الوقوع، وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد 1. # وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه ~~قولان 2. # * وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرا عند الشافعي 3. # وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا 4. # وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم 5. # وعند مالك روايتان 6. # * وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي 7. # وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة 8، والله أعلم. # * * * * PageV01P050 # (باب الاستنجاء) # * هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي 1. # وقال / 2 أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث 3. # وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن ~~جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله 4. # * ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس 5، وإن ~~كان ما في المخرج قليلا 6. # والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة ms04 بالاتفاق 7، وحكي عن أبي حنيفة أنه ~~قال بطهارتها 8. # *والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقا 9. PageV01P051 # وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1. # وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4. # وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6. # * وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7. # * ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي ~~وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8. # والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10. # وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11. PageV01P052 # وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة 1. # *وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام 2. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / 3 المستحب غيرها 4. # وقال داود: [يجوز 5 الاستنجاء بما عدا الأحجار 6] 7. # * [و] 8 يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر 9 بالإجماع 10. ~~PageV01P053 # * ويحرم لبثه فوق حاجته 1، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، ~~[و] 2 تحت شجرة مثمرة عند أحمد 3، ويكره عند غيره 4. # * واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك 5. ~~وأشهر الروايتين عند أحمد 6. # وقال أبو حنيفة 7 وأحمد في الرواية الأخرى 8: يكره مطلقا في الصحراء ~~والبنيان. # وقال داود: يجوز مطلقا 9. PageV01P054 # *ويكره عند أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم وطعام / 1 الآدمي أو بهيمة وآجر ~~وخزف ولحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن، وباليد اليمنى إلا من ~~عذر. # * * * * PageV01P055 # (باب الوضوء) # *النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم عند الثلاثة 1. # وقال أبو حنيفة: لا تشترط النية إلا في التيمم 2. # *ومحل النية القلب، والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه 3. # وقال مالك: يكره النطق باللسان 4. # ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بالاتفاق بخلاف عكسه 5. # *والتسمية عند الوضوء مستحبة عند الثلاثة 6. # وقال / 7 أحمد: واجبة عند الوضوء والغسل والتيمم 8. PageV01P056 # وحكي عن 1 داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامدا أو ناسيا ~~2. # وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا 3. # *وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند ms05 الثلاثة 4. # وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار 5. # وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا 6. # *والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة 7. # وقال أحمد: واجبان 8. PageV01P057 # *وتخليل اللحية الكثة سنة عند الثلاثة 1. # وقال مالك بالكراهة 2. # *ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند ~~إمامنا الشافعي 3. # وقال مالك 4 وأحمد 5: يجب مسح جميع الرأس. # وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل ~~الرأس لم يجز 6. # *والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة 7. # وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ 8. # *ويكفي في مسح الرأس 9 والأذنين مرة عند الثلاثة 10. PageV01P058 # وقال الشافعي: يسن ثلاث مسحات بماء جديد للأذنين، وهما عضوان مستقلان 1. # وقال الزهري: هما من الوجه / 2 و 3 يغسل ظاهرهما وباطنهما معه 4. # وقال الشعبي 5: ما أقبل منهما فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس 6. # *ومسح الرقبة لا الحلقوم من فعل الوضوء عند أبي حنيفة 7. # وقال الشافعي ومالك: ليس بسنة 8. PageV01P059 # وفي رواية لأحمد: أنه سنة 1. # *وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق 2. # وحكي عن أحمد والثوري 3 والأوزاعي جواز 4 مسح القدمين 5. # *والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك 6. # وقال الشافعي 7 وأحمد 8 بوجوبه. PageV01P060 # والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي 1. # وقال أحمد 2 ومالك 3: واجبة. # *والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي 4. # وقال الثلاثة: مباح 5. # *ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة 6. PageV01P061 # (باب نواقض الوضوء) # *ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى 1، لا ريح من قبل عند أبي ~~حنيفة 2. # *والمذي ناقض 3, إلا في قول لمالك 4. # والمني ناقض عند الثلاثة 5. # وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل6. # *وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر 7. # وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا 8 9. PageV01P062 # *والقيء ناقض عند /1 أبي حنيفة إن ملأ الفم 2. # وقال أحمد 3: إن كثر نقض وإلا/ 4لا. # *ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق 5، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض ~~عند الشافعي ms06 6. # وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه 7. # وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا 8. # *ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي 9 وأحمد 10 سواء كان الملموس صغيرا أو 11 ~~كبيرا، حيا أو ميتا. PageV01P063 # وقال مالك: لا نقض بمس الصغير 1. # وقال أبو حنيفة: ينقض مس ذكر منتصب بلا حائل 2. # *وهل ينتقض وضوء الملموس أم لا؟ # قال مالك: لا نقض 3. # وقال الثلاثة بالنقض 4. # *ولا نقض بمس الأنثيين إجماعا 5. # *ولا بمس الأمرد ولو بشهوة 6. # وقال مالك: يجب الوضوء بمسه 7. # وهو رواية عن الشافعي 8. PageV01P064 # وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي 1 وأحمد 2. # * وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير محرم بلا حائل عند الشافعي 3. # وقال مالك 4 وأحمد 5: إن كان بشهوة نقض. # وقال أبو حنيفة: لا نقض بالمس 6. # وقال عطاء 7: إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم ~~ينتقض 8. PageV01P065 # *وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد 1. # *واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء 2. # *واختلفوا في من نام على حالة /3 من أحوال المصلي: # فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع 4. # وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود 5. # وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت ~~أليته بالأرض6. PageV01P066 # وقال أحمد: إن طال نوم القاعد والراكع والساجد فعليه الوضوء 1. # *وعند الثلاثة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على طهارته 2، خلافا ~~لمالك 3. # * * * * * PageV01P067 # [فصل] # *لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع 1. # وعن داود الظاهري الجواز 2. # *ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة ~~وتفسير أكثر منه، ودنانير 3، وقلب ورقة بعود 4. # وقال أحمد: له حمله بلا مس 5، وتصفحه بكمه وبعود 6. # * * * * * PageV01P068 # باب [التيمم] # *لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق 1. # وقال داود: يرفعه 2. # *ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء 4. # وبه قال 5 الثوري والحسن البصري 6. PageV01P069 # *واتفقوا على وجوب النية في التيمم 1. # *ولا يجوز التيمم ms07 قبل دخول الوقت عند الثلاثة 2 خلافا / 3 لأبي حنيفة 4. # *ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين إن كان لا يلزمه الإعادة ~~بالإجماع 5. # وحكي المنع عن6 ربيعة 7 ومحمد 8 بن الحسن 9. PageV01P070 # *ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما 1، ~~خلافا لأبي حنيفة 2. # *وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند ~~الشافعي 3. # وقال مالك: لا يعيد 4. # وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء ~~5. # *ومن خاف من استعمال الماء لتلف 6 عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم ~~وصلى ولا إعادة /7 عليه 8. PageV01P071 # وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا 1. # *ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله 2. # *ومن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين 3. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم 4. # *ومن بعضوه جبيرة 5، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم6. ~~PageV01P072 # وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله ~~وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح 1. # *وإذا مسح / 2 على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ~~وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي ~~وإلا أعاد 3. # وقال مالك: لا يعيد 4 وإذا أعاد فحسن 5. # وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه 6. # *ومن لم يجد ماء ولا ترابا 7 وحضر وقت الصلاة صلى بلا شيء وأعاد عند ~~الشافعي 8. PageV01P073 # وقال مالك في إحدى الروايتين عنه 1 وأحمد 2: لا إعادة لكن يقتصر على ~~الفرض. # وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما 3. # *ومن كان متطهرا وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها ~~كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد 4، خلافا للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم ~~5. PageV01P074 # وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به 1. # وقال الشافعي: يصلي ويعيد 2. # *ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى ms08 بغير تيمم ولا إعادة عليه عند ~~أبي حنيفة 3. # *ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي ~~حنيفة 4. # وقال مالك في إحدى الروايتين 5 وأحمد 6: تجزئ واحدة. # *ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد 7. # وقال أبو حنيفة/ 8 ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض 9. PageV01P075 # *ويتعين نية 1 وترتيب، وموالاة عند أحمد 2. # وقال أبو حنيفة 3 والشافعي 4: الموالاة سنة. # * * * * * PageV01P076 # (باب المسح على الخفين) # *يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة 1. # وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب 2. # *والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة 3. # وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من ~~أسفله 4. # *واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح: # فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع 5. # وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح 6. # وقال أحمد: يمسح الأكثر 7. # وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض 8. PageV01P077 # *وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ 1. # *وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى 2. # *واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح 3. # وعن أحمد رواية: من وقت المسح 4. # وقال الحسن البصري: من وقت اللبس 5. # * ومتى انقضت 6 مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة7. # وقال مالك: هو باق على أصله 8 / 9. # ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة ~~10 / 11. # وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح ~~مسافر 12. PageV01P078 # *وإذا كان في الخف خرق ولو يسيرا لم يجز المسح عليه عند الشافعي 1 ~~وأحمد2. # وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق3، وهو قول للشافعي 4. # وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال 5. # وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه 6. # وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل 7. # وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز ~~المسح ms09 عليه وإلا جاز 8. PageV01P079 # *ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2. # وقال أحمد 3 ومالك 4: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة. # وقال الحسن البصري 5 وداود 6: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى ~~يحدث. # * * * * * PageV01P080 # (باب الغسل) # *أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال 1. # وقال داود، وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم -: إن الغسل لا يجب إلا ~~بالإنزال 2. # *ولا فرق بين فرج البهيمة / 3 والآدمي عند الثلاثة 4. # [وقال أبو حنيفة 5: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال] ~~6. # * [ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد 7] 8. PageV01P081 # وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة 1 وجب الغسل 2. # *ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي 3. # وقال الثلاثة: يشترط التدفق 4. # *وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي 5. # وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذكر منتشرا وقت ~~النوم 6. # *ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة 7. # وقال أحمد: إذا فكر ونظر فأحس بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب ~~الغسل وإن لم يخرج 8. PageV01P082 # *وإذا أسلم الكافر الجنب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة 1. # وقال أبو حنيفة: مستحب 2. # *وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع 3. # وقال داود: يجب عليها غسلان 4. # *والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع 5. # *ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد 6. # وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية 7. # وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين 8. # وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء 9. PageV01P083 # *والولادة المجردة /1 عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة 2 وأحمد3. # *ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقا 4. # وقال أحمد: يجوز مع الوضوء 5. # *والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة6. # *وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة 7. # * * * * * PageV01P084 # (باب الحيض) # *أجمع الأئمة على أن فرض الصلاة 1 ساقط عن 2 الحائض ms10 مدة حيضها 3. # *وأنه لا يجب عليها قضاؤها 4. # *وعلى أنه يحرم عليها الطواف بالبيت 5، واللبث في المسجد 6. # *وعلى أنه يحرم وطؤها حتى ينقطع حيضها 7. # *وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية8 عند الثلاثة9. PageV01P085 # وهو المختار عند أبي حنيفة 1. # *واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟ # فقال مالك 2 والشافعي 3: ليس له حد. # وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين 4. # وعند أحمد: خمسون 5. # *وأقل الحيض عند الشافعي6 وأحمد 7: يوم وليلة /8 وأكثره: خمسة عشر، ~~وغالبه: ست أو سبع. # وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة 9. ~~PageV01P086 # وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2. # *وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3. # وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5. # وقال أحمد: ثلاثة عشر 6 # *ولا حد لأكثره بالإجماع 7. # *ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8. # وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9. # *ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11. PageV01P087 # * [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] 1 وقبل الغسل عند الثلاثة 2. # وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر 3. # *واختلفوا في حيض الحامل: # فقال أبو حنيفة4 وأحمد 5: لا تحيض. # وقال الشافعي: تحيض، في الأصح 6. # وهو قول مالك 7. # *واختلفوا في المبتدأة 8. # فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام 9. PageV01P088 # وقال مالك: تمكث خمسة عشر يوما 1. # وقال الشافعي: إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر 2. # وقال أحمد: تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع 3. PageV01P089 # *واختلفوا في المستحاضة: # فقال أبو حنيفة: ترد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار ~~بالتمييز 1. # وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تميز فلا حيض أصلا، ~~وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض2. # وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد 3 أحدهما عمل به ~~وإلا فكالمبتدأة 4. # *ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت 5. # *وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ 6 ما يحرم بالحيض 7. # واختلفوا في أكثره: # فقال ms11 أبو حنيفة 8 وأحمد 9: أربعون يوما. PageV01P090 # وقال مالك 1 والشافعي 2: ستون يوما. # وقال الليث 3: سبعون يوما 4. # *وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة 5. # وقال أحمد: يكره قبل الأربعين6. # * * * * * PageV01P091 ### | كتاب الصلاة # *أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، ~~بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس 1. # ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا 2. # وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه 3. # *ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك ~~4. # وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا ~~فلا 5. # وقال أحمد: يقضي 6. # *وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يقتل كفرا 7. # *واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاونا: # فقال مالك والشافعي: يقتل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل ~~والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث 8. PageV01P092 # وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أخر حتى يصلي 1. # وقال أحمد: يقتل كفرا 2. # *وإذا صلى الكافر لا يحكم بإسلامه عند الشافعي 3. # وقال مالك: إن صلى طائعا مختارا حكم بإسلامه 4/ 5. # وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6. # وقال أحمد: يحكم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7. # *واختلفوا في الأذان: # فقال الثلاثة: هو سنة 8. # وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9. PageV01P093 # وقال داود: هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه 1. # وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان / 2 وصلى أعاد في الوقت 3. # وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة 4. # *واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان 5، ويكره أذانهن عند أبي ~~حنيفة 6. # وقال الشافعي: تقيم ولا تؤذن، فإن 7 أذنت حرم 8. # وقال أحمد: تؤذن للأولي وتقيم للباقيات 9. PageV01P094 # *واختلفوا في ألفاظه: # فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي ~~ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4. # وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5. # وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8. # *ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 ms12 الفجر ~~وبعده عند الشافعي ومالك 11 12. # وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13. PageV01P095 # *والسنة أن يزاد في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) ولا يشرع في غيره ~~1. # وقال الحسن 2: يسن في العشاء أيضا 3. # *وقال النخعي 4: يشرع في /5 جميع الصلوات 6. # *والسنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء أن ينادى لها: الصلاة جامعة 7. # ويعتد بأذان الصبي 8 والمحدث 9. PageV01P096 # *ولا يعتد بأذان النساء 1 # *وهل له أجرة على الأذان؟ # قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له. # وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4. # *وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5. # وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6. PageV01P097 # (فصل في الأوقات) # *أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس 1، وأنها تجب عند الشافعي ومالك ~~بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على ~~المختار عندهما 2. # وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها 3، وأن الصلاة في أوله أفضل 4. # *وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى ~~غروب الشمس 5. # *وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا ~~الشافعي 6. # وقال مالك: لا آخر له7. PageV01P098 # وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان 1. # *وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول ~~وقت الصبح 2. # وقال أبو حنيفة 3: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار 4. # وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / 5 ~~أفضل، وإلا فالتغليس أفضل 6. # *وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد ~~الجمعة 7 8. # وتعجيل صلاة العصر أفضل 9 إلا عند أبي حنيفة 10. # وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل 11. PageV01P099 # *واختلفوا في الصلاة الوسطى: # فقال الثلاثة: هي العصر 1. # وقال مالك: هي الفجر 2. # *وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، ~~والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت ~~يقينا أو اجتهادا 3. # *واختلفوا في ستر العورة: # فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة 4. # واختلف 5 أصحاب مالك على ms13 قولين 6 # فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر ~~والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة. PageV01P100 # ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة ~~كان عاصيا ويسقط عنه /1الفرض، والأول أصح. # *واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير: # فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير 2 # وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد ~~غافلا عن الصلاة 3. # *وأنها لا تصح إلا بلفظ4/5. # وقال الزهري 6: تنعقد الصلاة بمجرد 7 النية من غير تكبير 8. PageV01P101 # *واختلفوا في التكبير: # فقال الشافعي: يتعين لفظ (الله أكبر) 1. # وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، كالعظيم الجليل 2. # *وقال مالك والشافعي: إذا كان يحسن العربية وكبر بغيرها لم تنعقد 3. # وقال أبو حنيفة تنعقد 4. # *ولا يضر عند مالك إبدال الهمزة واوا، ولا الجمع بين الهمزة والواو 5. # *ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع 6 واختلفوا في حده: # فقال مالك والشافعي: إلى حذو منكبيه 7 8. PageV01P102 # وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه 1. # *ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة 2. # وقال أبو حنيفة: ليس بسنة 3. # *واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض 4. # *فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد 5. # وقال الشافعي: مفترشا 6. # وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء 7. # *فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي 8. ~~PageV01P103 # وقال الثلاثة: مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1. # وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا ويومئ إلى الركوع والسجود ~~2. # وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3. # *والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران ~~رأس 4. # وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6. # *ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7. # وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8. # وقال الأوزاعي: يخير 9. PageV01P104 # *وأن يكون ذلك 1 فوق الصدر 2. # وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: تحت السرة. ms14 # *وأن دعاء الافتتاح مسنون 5. # وقال مالك: ليس بسنة 6. # *وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 7 اسمك، ~~وتعالى جدك، ولا إله غيرك) 8. # وعند الشافعي 9: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ... ) ~~الخ. إلا أنه يقول (وأنا من المسلمين) 10. # وقال أبو يوسف 11: المستحب أن يجمع بينهما12. PageV01P105 # *واختلفوا في التعوذ: # فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى 1. # وقال الشافعي 2 وأحمد 3: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة. # وقال مالك: لا يتعوذ 4. # وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة 5. # *واختلفوا في القراءة: # فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ~~ومن المغرب 6. # وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته ~~صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة 7. # وقال الشافعي 8 وأحمد 9: تجب القراءة في كل الركعات. PageV01P106 # *واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1: # فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما 2. # وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة 3، بل كره مالك/4 للمأموم أن يقرأ فيما ~~يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام 5. # وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام 6. # وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم 7. # وقال الأصم 8، والحسن بن صالح: القراءة سنة 9. PageV01P107 # *واختلفوا في تعيين ما يقرأ: # فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة. # وقال مالك: تتعين في الصبح 3. # وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4. # *واختلفوا في البسملة: # فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5. # وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7. # *وهل يأتي بها أم لا؟ # فقال مالك: لا يأتني بها 8. # وقال أحمد: يأتي بها سرا 9. # وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10. PageV01P108 # وقال الشافعي: يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت ~~صلاته 1. # وقال النخعي: الجهر بدعة 2. # *واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن: # فقال أبو حنيفة 3 ومالك 4: يقوم بقدر الفاتحة. # وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدرها 5. # *وهل يقرأ بغير العربية أم لا؟ # قال أبو ms15 حنيفة: إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها 6. # وقال الثلاثة: لا يقرأ 7. # *ولو 8قرأ في المصحف: PageV01P109 # قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1. # وقال الشافعي: يجوز 2. # وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3. # وبه/ 4 قال 5 مالك 6. # *واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة: # فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7. # وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8. # وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9. PageV01P110 # * واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين ~~من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1. # *واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2. # *وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل ~~صلاته لكنه تارك للسنة 3. # وحكي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4. # *وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟ # قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5. # وقال أحمد: لا يستحب 6. # وقال أبو حنيفة: هو مخير إن شاء جهر وإن شاء خافت 7. PageV01P111 # *واختلفوا في الطمأنينة: # فقال الثلاثة: هي فرض. 1 # وقال أبو حنيفة: سنة 2. # *والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة 3. # وقال أحمد: واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات 4. # *والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد 5. # وقال أبو حنيفة: لا يجب 6. # *والسنة أن يقول بعد الرفع: سمع الله لمن حمده [ربنا لك الحمد، أو ربنا ~~ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي 7. # وقال الثلاثة: لا يزيد على سمع الله لمن حمده] 8 ولا يزيد المأموم على ~~قوله: ربنا لك الحمد 9. PageV01P112 # *واتفقوا على أن السجود على سبعة/ 1 أعضاء مشروع 2. # واختلفوا في الفرض من ذلك: # فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه 3. # وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، ~~وأطراف القدمين 4. # *وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعا، فلو سجد على الجبهة دون ~~الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /5 بطلت صلاته 6. # *فلو سجد على كور 7 عمامته لم يجزئه عند الشافعي 8. # وقال الثلاثة: يجزئه 9. # *والجلوس ms16 بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد 10. PageV01P113 # وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة. # *والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4. # *واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه: # فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5. # وقال أحمد: واجب 6. # *ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7. # وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8. PageV01P114 # والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير سنة عند أبي ~~حنيفة ومالك1. # وقال الشافعي: فرض 2. # وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته 3. # *والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة 4 خلافا لأبي حنيفة 5. # * [وأنه من الصلاة عند الثلاثة 6 خلافا لأبي حنيفة 7] 8. # *وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ 9 والمنفرد عند الشافعي ~~10. # وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم 11. # وقال أبو حنيفة: ليست بفرض 12. PageV01P115 # وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1. # *والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2. # *والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان ~~في وتر العشاء عند الشافعي 4. # وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5. # *ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6. # وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8. # *واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟: # فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9. PageV01P116 # وقال الثلاثة وأبو يوسف: يتابعه 1. # *واختار الشافعي 2 قنوت ابن عباس (رضي الله عنهما) وهو: "اللهم اهدنا ... ~~"الخ 3. PageV01P117 # وعند الثلاثة 1 قنوت ابن مسعود (رضي الله عنه) وهو: "اللهم إنا نستعينك ~~... "2 الخ. # *وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند ~~الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا 4. # وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها 5. # *وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي 6. # وقال مالك: يسبحان جميعا 7. PageV01P118 # *وإذا أفهم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي ~~حنيفة 3. # *والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4. # وقال أحمد: إن مر/5 كلب أسود قطعها 6. # *ولا يكره قتل الحية ms17 والعقرب في الصلاة بالإجماع 7. # وقال النخعي بكراهته 8. # *ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9. # وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليل شرب ولو عمدا 11. PageV01P119 # *واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: # فقال أحمد: تبطل 1. # وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2. # *وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ~~3. # *والمواضع /4 المنهي عنها سبع: # المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل، ~~وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7. PageV01P120 # وقال الثلاثة: لا تصح 1 وعند مالك: يصح النفل دون الفرض 2. انتهى. # *وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند ~~الثلاثة 3. # وقال مالك: إذا صلى عالما بها بطلت وإلا فلا تبطل 4. # *ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة 6: يتطهر ويبني على صلاته 7. # وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا ~~استأنف 8. PageV01P121 # *والعلم بدخول الوقت ولو ظنا عند الثلاثة 1 # وقال مالك: لابد من العلم 2. # *وستر العورة شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3. # وقال مالك4: إنه واجب للصلاة/5 وليس بشرط لصحتها. # *وعورة الرجل عند الثلاثة ما بين السرة والركبة 6. # وعن مالك روايتان: # أحدهما: أنها كقولهم 7. # والثانية: أنها القبل والدبر 8. # *والأمة في الصلاة كالرجل 9. PageV01P122 # *وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة 1. # وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا 2 بعورة فيها 3. # *ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة 4. # وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت 5. # وعنه: أن الفخذ 6 إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 7. # [وقال الشافعي: تبطل] 8 بالقليل والكثير 9. PageV01P123 # *ومن عجز عن السترة صلى عاريا لحرمة الوقت 1. # وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا 2. # وقال أحمد: يومئ بركوعه وسجوده 3. # *واتفقوا على أن سجود السهو مشروع في الصلاة 4 ثم اختلفوا فيه: # فقال أحمد 5 واللخمي 6 من الحنفية: هو واجب 7. PageV01P124 # وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ms18 1. # وقال أبو حنيفة 2 والشافعي 3: هو سنة. # *ومحله قبل السلام عند 4 الشافعي مطلقا 5. # وقال أبو حنيفة 6: بعد السلام/ 7. # وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده 8. # *وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام 9. PageV01P125 # وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يسلم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد ~~الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام 1. # *وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو 2. # وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على ~~الأقل 3. # وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو 4. # وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت 5. PageV01P126 # *وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل ~~يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4. # وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5. # وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7. # وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8. # *ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9. ~~PageV01P127 # وقال أبو حنيفة: إن تذكر قبل السلام رجع إلى الجلوس، فإن 1 تذكر بعدما ~~سجد سجدة، فإن كان قد قعد في الرابعة قدر/ 2 التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف ~~إلى هذه الركعة ركعة أخرى ويكونان نفلا، وإن لم يكن قعد بطل فرضه وصار ~~الجميع نفلا 3. # *وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: واجب على القارئ والمستمع 5. # *ولو كان التالي خارج الصلاة، والمستمع فيها سقط عنه السجود عند الثلاثة ~~6. # وقال أبو حنيفة: يسجد بعد الفراغ 7. # *والوتر سنة عند الثلاثة 8. # وقال أبو حنيفة: واجب 9. # *وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة عند الشافعي وأحمد 10. # وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة 11. # * * * * * PageV01P128 # (فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها) # *وهي خمسة عند الثلاثة 1. # وقال مالك: أربعة 2. # وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3. # وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4. # *وهل ms19 تقضى الفوائت /5 فيها أم لا؟ # قال مالك وأحمد: تقضى فيها الفرائض لا النوافل 6. # وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7. # وقال أبو حنيفة: ما نهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر ~~يومه 8. # *ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10. # وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11. # * * * * * PageV01P129 # (باب الجماعة) # *صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة 1. # وهو قول الشافعي 2، والأصح عنده أنها فرض كفاية 3. # وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى ~~منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته 4. # *وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة 5 وأحمد 6. # *وأقلها إمام ومأموم 7. PageV01P130 # *والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1. # وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2. # *وشرط الإمام أن يكون مسلما عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3. # وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4. # وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5. # *وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6. # وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7. # *وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8. # وقال أحمد: لا تكره 9. # *ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11. PageV01P131 # وجوزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2. # *ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3. # وقال مالك: لا يضر 4. # *وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة: لا تصح 6. # *وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، ~~وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7. # وقال أبو حنيفة: تصح 8. # *واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9. # *وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10. PageV01P132 # وقال الشافعي: يجوز 1 # *وكذا من يصلي فرضا خلاف فرض آخر عند الشافعي 2. # وقال الثلاثة: لا يجوز 3. # *وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟ # قال الثلاثة: الأفقه أولى 4. # وقال أحمد: الأقرأ أولى 5. # *وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6. # وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7. # *ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند ms20 الشافعي ~~8 وأحمد 9. PageV01P133 # *وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1. # وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ~~2. # *وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3. # *ومن أحرم بفرض منفردا ثم أدرك الجماعة قلبها نفلا وأدرك الجماعة/4 عند ~~الشافعي 5. # وقال مالك: إلا في المغرب 6. # *فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7. PageV01P134 # وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1. # وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في ~~المغرب 3. # وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4. # *ومتى أحس 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره ~~عند الشافعي 6، وأحمد 7. # وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8. # *وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11 ~~الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة. PageV01P135 # قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1 # *ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، ~~وأحمد 3. # *ولا تصح الصلاة خلف أرت 4 وألثغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على ~~الأصح 6. # وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول للشافعي 8. # وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10. # * * * * * PageV01P136 # (باب صلاة المسافر) # *القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة 1 # وقال أبو حنيفة: هو عزيمة 2. # *ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: يجوز 4. # *وإذا /5 بلغ السفر ستة عشر فرسخا 6 وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر ~~عند الثلاثة 7. PageV01P137 # وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1. # *وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3، ~~إلا عند أبي حنيفة 4. # *ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6. # وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8. # *وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافا لمالك حيث ~~قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة ms21 لزمه الإتمام وإلا فلا 10. PageV01P138 # وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم 1. # *ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم ~~2. # *والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة 3، ~~خلافا لأحمد 4. # *وكذا المكاري 5 الذي يسافر دائما 6. # وقال أحمد: لا يترخص 7. # *وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما ~~عند الشافعي ومالك 8. # وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما 9. PageV01P139 # وقال أحمد: إن نوى /1 إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم 2. # *وإذا توقع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي 3. # وقال أبو حنيفة: قصر أبدا 4. # *ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة 6. # *وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي 7، وأحمد 8. # وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة 9. # *ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر ~~عند الثلاثة 10. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز 11. PageV01P140 # *وقال الجمع بعذر 1 المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند ~~الشافعي 2. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز 3. # وقال مالك 4 وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر 5. # *وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من ~~غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي 6. # وقال مالك 7 وأحمد 8: يجوز. # * * * * * PageV01P141 # [فصل] # *إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن 1. # وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة 2. # *وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟ # قال أبو حنيفة: يستحب 3. # وهو أحد قولين للشافعي 4. # وقال مالك 5 و/ 6 الشافعي في القول الآخر: يجب 7. # *وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟ # قال أبو حنيفة بالكراهة 8. # وقال صاحباه 9 وباقي الأئمة: بالجواز 10. # *واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق 11. # وفي قول لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس 12. PageV01P142 # (باب الجمعة) # *صلاة الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين 1. # وحكي عن الزهري والنخعي: وجوبها على المسافر إذا سمع النداء 2. # *ولا تجب ms22 على أعمى لم يجد قائدا، فإن وجده وجبت عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه 4. # *ومن كان خارج المصر وسمع النداء وجبت عليه عند الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة: لا تجب وإن سمع النداء 6. # *ومن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تخير بين فعل ~~الجمعة والظهر بالاتفاق 7. # *وهل يكره الظهر في جماعة /8 يوم الجمعة؟ PageV01P143 # قال الشافعي: لا يكره بل يسن 1. # وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين 2. # *وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن ~~أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / 3 عنده سقوطها ~~عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف 4. # وقال أبو حنيفة: تجب عليهم 5. # وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر 6. # وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم 7. PageV01P144 # *ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر لم يجز له إلا أن يمكنه الجمع في ~~طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة 1. # وهل يجوز له السفر قبل الزوال؟ # قال أبو حنيفة ومالك بجوازه 2. # وقال الشافعي 3 وأحمد 4: لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد. # *والبيع بعد أذان الجمعة حرام 5. # ويصح عند أبي حنيفة والشافعي 6. # وقال مالك وأحمد: لا يصح 7. # *والكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها يجوز عند الشافعي وأحمد والمستحب له ~~الإنصات8. # وقال مالك: الإنصات واجب 9. PageV01P145 # *ويجوز أن 1 يزجر 2 من تخطى الرقاب 3. # *ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة 4. # *والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه 6. # *ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي 7، وأحمد 8. # وقال أبو حنيفة 9: بأربعة / 10. PageV01P146 # وقال أبو يوسف: بثلاثة 1. # وقال أبو ثور 2: الجمعة كسائر الصلاة 3. # وقال مالك: تنعقد باثني عشر 4. # *وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا ~~في موضع الجمعة 5. # وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد 6. # *وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟ # قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة 7. PageV01P147 # وقال ms23 أحمد ومالك في الرواية الأخرى 1: لا تصح 2. # *وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟ # قال الثلاثة: لا تصح 3. # وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة 4. # ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا 5. # *وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضوا عنه: # قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة 6. # وقال صاحباه: إن انفضوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة7. # وقال مالك: إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة 8. PageV01P148 # وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهرا. # *ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3. # وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4. # *ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت: # قال الشافعي: يتمها ظهرا 5. # وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7. # وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8. ~~PageV01P149 # *وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /1 فقد أدرك الجمعة 2، أو دونها أتمها ~~ظهرا عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: تدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة 4 الإمام 5. # وقال طاووس 6: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين 7. # *والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة 8. PageV01P150 # وقال الحسن البصري: هما سنة 1. # *وأركان الخطبتين: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند ~~الشافعي 2. # وقال أبو حنيفة: لو سبح أو هلل أجزأه، ولو قال: الحمد لله كفاه ذلك 3. # وقال صاحباه: لابد من كلام يسمى خطبة 4. # وهو قول مالك في إحدى روايتيه، والرواية الأخرى كأبي حنيفة 5. # *والقيام فيهما للقادر واجب عند الشافعي ومالك 6. # وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب 7. PageV01P151 # *والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1. # *ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2. # وقال الثلاثة: لا يشترط 3. # *وإذا صعد على المنبر سلم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلم، فإن فعل كره 6. # *وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟ # قال الثلاثة: يجوز لعذر 7. # وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ms24 8. # *ومن زحم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة ~~وأحمد 9. PageV01P152 # وهو الراجح من مذهب الشافعي1. # وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض 2. # *وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة 3. # وهو الراجح من مذهب الشافعي 4. # *ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة 5. # *فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر ~~عند الشافعي 6. # *وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة 7. # وقال مالك 8: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر. # والله أعلم. # * * * * * PageV01P153 # (باب صلاة العيدين) # *هي سنة عند الشافعي ومالك 1. # وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2. # وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3. # *ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5. # وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6. # وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8. # *واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9. # *واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها: PageV01P154 # فقال أبو حنيفة: ثلاث 1 في الأولى وثلاث 2 في الثانية 3. # وقال مالك وأحمد: ست 4 في الأولى وخمس في الثانية 5. # [وقال الشافعي 6: سبع في الأولى وخمس في الثانية] 7. # *ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد 8. # وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات 9. # *واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة: # فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين 10. # وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها 11. # وعن أحمد: روايتان 12. PageV01P155 # *واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2. # وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3. # *ومن فاتته صلاة العيد لا تقضى عند مالك وأبي حنيفة 4. # وقال أحمد والشافعي: تقضى 5. # *وهل تقضى ركعتان أو أربعا؟ # قال الشافعي: تقضى ركعتان 6. # وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7. # *وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟ # قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8. # وقال مالك: إذا كان في المصلى لا يتنفل أصلا إماما كان أو مأموما، وعنه ~~في المسجد روايتان 9. PageV01P156 # وقال الشافعي/ 1يتنفل قبلها وبعدها 2. # وقال أحمد: لا يتنفل ms25 3. # *وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قضيت صلاة العيد عند ~~الشافعي 4. # وقال مالك: لا تقضى 5. # *فإن أمكن الجمع في ذلك 6 اليوم صليت فيه وإلا ففي الغد 7. # وبه قال أحمد 8. # وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تصلى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني ~~أو الثالث لعذر 9. # *ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة 10. PageV01P157 # وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1. # *والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2. # *وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3. # وقال داود بوجوبه 4. # *واختلفوا في ابتدائه وانتهائه. # فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5. # وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6. # وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7. # *ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8. # وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9. # *وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10. PageV01P158 # *وأما المنفرد: # فقال الثلاثة: يكبر 1. # وقال أبو حنيفة: لا يكبر 2. # وهي رواية عن أحمد 3. # *ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة 4 / 5. # وقال الشافعي: يكبر 6. # * * * * * PageV01P159 # (باب صلاة الكسوف) # *هي سنة بالاتفاق 1. # *ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة 2. # وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح 3. # *وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها 4؟ # قال الثلاثة: لا يجهر 5. # وقال أحمد: يجهر 6. # *ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي 7. # وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة 8. # *ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة: # قال أبو حنيفة وأحمد: لا تصلى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا 9. PageV01P160 # وقال الشافعي 1 ومالك 2: تصلى فيه. # *وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر: # قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده 3. # وقال الشافعي 4 وأحمد 5: تسن الجماعة فيها كالكسوف. # *وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له ~~صلاة عند الثلاثة 6. # وقال أحمد: يصلى لكل آية في جماعة 7. # وروى عن علي 8 –كرم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة 9. # * * * * * PageV01P161 # (باب الاستسقاء) # *تسن الصلاة للاستسقاء ms26 بجماعة عند الأئمة 1. # وقال صاحبا أبي حنيفة/ 2: لا تسن الجماعة 3. # *ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /4 الثلاثة 5. # وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار 6. # *ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة 7. # وقال أبو حنيفة: لا يستحب 8. PageV01P162 # وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم 1. # *وإذا لم يسقوا في اليوم الأول أعادوا ثانيا وثالثا 2. # *وإذا تضرروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه 3. # * * * * * PageV01P163 # (باب الجنائز) # *وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت 1. # *وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض 2. # *واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة 3. # *والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت 4، خلافا لأبي حنيفة5. # *واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون 6. # وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا ~~فمن الثلث 7. # *واتفقوا على أن غسله فرض كفاية 8. PageV01P164 # وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟ # قال أبو حنيفة ومالك: مجردا مستور العورة 1. # وقال [الشافعي وأحمد: في قميص 2، والأولى عند] 3 الشافعي تحت السماء. # وقيل: تحت مسقف 4. # *والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير 5. # وقال أبو/6 حنيفة: المسخن أولى بكل حال 7. # *واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8 # *وهل للزوج أن يغسلها؟ # قال 9 الثلاثة: يجوز 10. PageV01P165 # وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1. # *ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس: # قال الثلاثة: ييممان 2. # وقال أحمد: يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4. # وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا ييمم 5. # *ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6. # وقال مالك: لا يجوز 7. PageV01P166 # *والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ~~ويغسلهما 1. # وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك 2. # *وإذا كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط واسع الأسنان برفق 3. # وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك 4. # *إذا غسلت المرأة ضفر 5 شعرها ثلاثة 6 قرون 7. # وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها 8. # *والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق 9 ms27 بطنها عند أبي حنيفة ~~والشافعي ورواية عن مالك 10. # وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق 11. # *والسقط الذي لم تنفخ فيه الروح لا يغسل ولا يصلى عليه عند الشافعي 12. ~~PageV01P167 # وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: لا يغسل ولا يصلى عليه. # وقال أحمد 3: يغسل ويصلى عليه. # *وإذا/ 4 استهل فحكمه حكم الكبير 5. # وقال سعيد بن جبير 6: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ 7. PageV01P168 # *ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي 1 وأبي حنيفة 2. # وقال مالك 3 وأحمد 4بوجوبها. # *وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة 5. # وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج 6. # *والشهيد/ 7 في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة 8. # وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل 9. # *ومثله المقتول ظلما عند أبي حنيفة وأحمد 10. PageV01P169 # إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا 1. # *والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة 2. # *والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور3. # وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حرض وإلا فالماء القراح 4. # *ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة 5. # * * * * * PageV01P170 # (فصل في التكفين) # *تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2. # *وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4. # وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5. # *وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6. # وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره. # *وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10. # وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11. PageV01P171 # وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2. # وقال محمد: هو في بيت المال 3. # *والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4. # وحكي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5. # *وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6. # * * * * * PageV01P172 # (فصل: في الصلاة عليه) # *والصلاة 1 على الميت فرض كفاية 2. # وقال أصبغ 3 من المالكية: سنة 4 # *ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها ms28 عند الشافعي 5. # وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة 6. # وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها 7. # *وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد 8. # وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه 9. PageV01P173 # *ويكره النعي للميت والنداء عليه 1. # وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2. # *والولي أحق بالصلاة عليه 3. # وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ~~4. # *وإذا أوصى لرجل أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5. # وقال أحمد: يقدم على الولي 6. # *والأب مقدم على الابن 7. # وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج ~~وإن كان أباه 8. PageV01P174 # وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه 1. # *ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجز المرأة عند الشافعي 2، وصاحبي أبي حنيفة ~~3. # وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة 4. # وقال 5 مالك: عند صدر الرجل/ 6 وعجز المرأة 7. # وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة 8. # * * * * * PageV01P175 # (فصل) # *وتكبيرات الجنائز أربع بالاتفاق 1. # وقال ابن سيرين ثلاث 2. # وقال حذيفة 3 – رضي الله عنه – خمس 4. # *فإن زاد الإمام على أربع لم تبطل صلاته، وليس لمن خلفه متابعته في ~~الزيادة 5. # وقال أحمد: يتابعه إلى سبع 6. # *ويرفع يديه في التكبيرات عند الشافعي 7. PageV01P176 # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2. # *ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4. # *ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5. # وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6. # *والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7. # ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8. # وقال الحسن: يكره 9. PageV01P177 # *وإذا وجد بعض ميت غسل وصلي عليه عند الشافعي 1 ومالك 2. # وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: إن وجد أكثره صلي عليه وإلا فلا. # *ومن قتل نفسه يصلى عليه 5 بالاتفاق 6. # *واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟ # قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه 7. # وقال مالك: من قتل نفسه أو قتل في حد لا يصلي عليه الإمام 8. # وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغال 9 ولا ms29 على قاتل نفسه 10. ~~PageV01P178 # وقال الزهري: من قتل في رجم، أو قصاص لا يصلى عليه 1. # وكره عمر بن عبد العزيز 2 الصلاة على من قتل نفسه 3. # وقال الأوزاعي: لا يصلى على ولد الزنا 4. # وقال الحسن: لا يصلى على النفساء 5. # *والمقتول من أهل/ 6 العدل في قتال البغاة غير شهيد فيغسل ويصلى عليه عند ~~الشافعي ومالك 7. PageV01P179 # وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه 1 # وعن أحمد: روايتان 2. # *ومن قتل من أهل البغي حال الحرب غسل وصلي عليه عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: لا 4. # *ومن قتل في غير حرب غسل وصلي عليه عند الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل وصلي عليه 6. # *ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله 7. # *وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟ # قال الشافعي 8 وأحمد 9: يجوز. PageV01P180 # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز 1، بل قال مالك: يعزر فاعله 2. # *والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي 3 من التربيع 4. # وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه 5. # وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل 6. # *والمشي خلفها أفضل 7. # وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء 8. # *والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يجعل بين لوحين ويلقى في البحر 9. # * * * * * PageV01P181 # (فصل في الدفن) # *إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى 1. # *ولا يستحب الدفن في التابوت 2. # *ويوضع رأس الميت عند رجل القبر 3 ويسل برفق عند الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر ~~معترضا 5. # *والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي 6/ 7. # وقال الثلاثة: التسنيم 8 أولى 9. # *ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة 10. # وقال أحمد: مكروه 11. PageV01P182 # *والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة 1. # وقال الثلاثة: قبله وبعده إلى ثلاثة أيام 2. # وقال الثوري: لا تعزية 3. # *والجلوس للتعزية مكروه عند الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: لا كراهة 5. # *والنداء/ 6 للإعلام بموته لا بأس به 7 عند أبي حنيفة والشافعي 8. # وقال ms30 مالك: هو مندوب 9. # وقال أحمد: مكروه 10. # *ولا يبنى القبر 11 ولا يجصص عند الثلاثة 12. PageV01P183 # وقال أبو حنيفة بجوازه 1. # *وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة ينفع الميت ويصل 2 إليه ~~ثوابها 3 4. # * [والقراءة عند القبر مستحبة عند الثلاثة 5] 6. # وقال أبو حنيفة: مكروهة 7. # *ولا يصل ثواب القراءة للميت عند الشافعي إلا إذا نواه القارئ أو دعى له ~~عقب القراءة 8. PageV01P184 # *ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي 1. # وقال أحمد: ثواب القراءة يصل 2 إلى الميت وينتفع به 3. # *ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة 4. # وقال أحمد: تسن لغير النساء 5 والله أعلم. # * * * * * PageV01P185 ### | كتاب الزكاة # ... # وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6. # وقال الثلاثة: لا زكاة عليه 7. # *ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة 8 خلافا ~~لأبي حنيفة 9. PageV01P186 # *وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث 1 ~~خلافا لأبي حنيفة 2. # وقال الأوزاعي 3 والثوري 4:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. # *والحول شرط في الوجوب بالإجماع 5 فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في ~~أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد 6. # وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية 7. # وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع 8. # *وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة ~~والشافعي 9. # وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 10. # *وتجب الزكاة عند تمامه 11. PageV01P187 # *والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يزكى ~~لما مضى عند الشافعي 2. # وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3. # *ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4. # وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع. # وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7. # ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8. # *وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9. # وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10. # *وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟ # قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12. PageV01P188 # وقال مالك والشافعي: لا بد ms31 من النية عند الإخراج 1. # وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2. # *ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته 3. # *ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند ~~الشافعي /4 وأبي حنيفة 5. # وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6. # * * * * * PageV01P189 # (باب زكاة الماشية) # *لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار ~~الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما1. # *وأن تكون سائمة عند الثلاثة 2. # وقال مالك: لا يشترط السوم 3. # * * * * * PageV01P190 # (فصل) # *وأول نصاب1 الإبل خمس: وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث ~~شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض 2، وفي ست وثلاثين بنت ~~لبون 3، وفي ست وأربعين حقة 4، وفي إحدى وستين جذعة 5، وفي ست 6 وسبعين ~~بنتا 7 لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان8. # *فإذا زادت على مائة وعشرين: # قال أبو حنيفة: تستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع حقتين إلى مائة وخمس ~~وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف ~~الفريضة بعد ذلك 9. PageV01P191 # وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يغير الفرض، ~~فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون. # وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5. # *فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة: # قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6. # وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7. # *ولو بلغت إبله خمسا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون: # قال مالك وأحمد: يلزمه 8. # وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9. # وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10. # *والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12. PageV01P192 # *ويؤخذ من الصغار صغير 1 ومن المراض مريض 2. # *وإذا خرج الحامل مكان الحائل أجزأه 3. # وقال مالك: لا يجزئ 4. # * * * * * PageV01P193 # (فصل) # *وأول نصاب البقر ثلاثون 1 وفيها تبيع 2. # وقال الزهري 3 وابن المسيب 4: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل ~~5. # *وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] 6 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ms32 ثلاثين تبيع، ~~وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك 7. PageV01P194 # (فصل) # *وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، ~~وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /1 مائة ~~شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء 2. # *فإن ملك عشرين من النعم3 فولدت عشرين: # فالثلاثة:/4 يستأنف للنتاج حولا 5. # وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها 6. # *والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت ~~قيمتها نصابا 7. # *فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها 8، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا ~~كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها 9، وصاحب ~~الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها PageV01P195 # وأعطى عن مائتي 1 درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول 2. # *والواجب في خمس 3 من الإبل شاة 4، فإن أخرج بعيرا أجزأ عند الثلاثة 5. # وقال مالك: لا يجزئ 6. # *ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جبران قبل ذلك منه بالاتفاق ~~7. # وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه 8. # *والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من ~~المعز عند الشافعي وأحمد 9. # وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان 10. # وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ ~~الثنية 11. PageV01P196 # *وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1. # وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2. # *ويجزئ من الصغار صغير 3. # وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4. # *وإذا كانت الماشية ذكورا، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى ~~إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر ~~ففيها تبيع عند الثلاثة 8. # وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9. # فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند ~~الثلاثة 11. # وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء ms33 13 14. # * * * * * PageV01P197 # (فصل) # *وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو ~~الجماعة بمنزلة 1 المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة ~~الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين ~~عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل 2. # وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه ~~منفردا 3. # وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا 4. # *وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة ~~عند أبي حنيفة ومالك 5. # وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت ~~عليهم الزكاة 6. # *وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟ # قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي 7. # * * * * * PageV01P198 # (باب زكاة الزرع) # *تجب زكاة النابت إذا بلغ /1 نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا 2، ~~فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب 3 أو نضح ففيه نصف ~~العشر 4. # *والنصاب /5 معتبر في الثمار والزروع 6 إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب ~~العشر عنده في القليل والكثير 7. # *وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب ~~8. # وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يدخر كالحنطة، والشعير، والأرز، ~~وثمرة النخل، والكرم 9. # وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويدخر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ~~ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل 10. ~~PageV01P199 # وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك 1. # *وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها 2. # وعند الثلاثة: لا زكاة فيها 3. # *واختلفوا في الزيتون: # فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة 4. # وللشافعي قولان 5. # وعند أحمد: لا زكاة [فيه 6] 7. # *و [لا زكاة في القطن 8، إلا في قول لأبي يوسف 9] 10. PageV01P200 # *واختلفوا في العسل: # فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1. # وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2. # *واختلفوا في نبات الأرض الخراجية: # فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3. # وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4. # *وتجب الزكاة ms34 في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5. # وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6. # واختلفت الرواية عن أحمد 7. # *وتخرص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9. # وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10. PageV01P201 # *وهل يكفي خارص واحد؟ # قال مالك وأحمد: يكفي 1. # وهو الراجح عند الشافعي 2. # *وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه ~~شيء بالاتفاق 4. # وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5. # *ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6. # وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7. # *وإذا كان لمسلم 8 أرض لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على ~~الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11. # وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12. PageV01P202 # وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران 1 2. # [وقال محمد: يجب عليه عشر واحد 3] 4. # وقال مالك: لا يصح بيعها منه 5. # * * * * * PageV01P203 # (باب زكاة الذهب والفضة) # *تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، ~~فلا زكاة فيها، ولا في مسك 1، وعنبر 2. # وقال الحسن البصري 3، وعمر بن عبد العزيز 4: يجب في العنبر الخمس. # وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس 5. # وقال العنبري 6: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر 7. # *ونصاب الذهب عشرون مثقالا 8 سواء كان مضروبا أم تبرا 9، ونصاب الفضة ~~مائتا درهم 10، وفيهما ربع العشر 11. PageV01P204 # وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /1 مثقالا، ففيها مثقال 2. # *وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا 4. # *ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي 5 خلافا للثلاثة ~~6/7. # *وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ # قال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: بالقيمة. # وقال مالك 10: بالأجزاء. PageV01P205 # (فصل) # *ومن له دين لازم على مقر به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند ~~الشافعي 1. # وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2. # وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زكي سنة واحدة 3. # *ويكره للإنسان أن ms35 يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4. # وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5. # *وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن ~~الزكاة 6] 7. # وقال مالك: يجوز 8. PageV01P206 # *وليس في الحلي المباح زكاة 1. # وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجل ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه 2. # *واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع 3، ويجب فيها الزكاة 4. # * * * * * PageV01P207 # (باب زكاة التجارة) # *تجب الزكاة في عروض التجارة 1. # *وإذا اشترى عبدا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول ~~عند الثلاثة 2. # وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3. # *وإذا اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي ~~حنيفة 4. # وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5. # *وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافا لأبي حنيفة 7. # * * * * * PageV01P208 # (فصل) # *وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3. # *واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن: # فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس. # وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر. # *واختلفوا في مصرف المعدن: # فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن ~~وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10. PageV01P209 # وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء. # وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3. # *واختلفوا في مصرف الركاز: # فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4. # وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5. # وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6. # وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7. # *وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من ~~الجواهر 8. # وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ~~9. # وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10. # * * * * * PageV01P210 # (باب زكاة الفطر) # *زكاة الفطر واجبة 1. # وقال الأصم 2 وابن كيسان 3 وابن اللبان 4 من الشافعية 5: مستحبة. # *وهي فرض عند الشافعي ومالك 6. # وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفرض 7. # *وهي واجبة على الصغير والكبير 8. PageV01P211 # وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2. # وقال الحسن ms36 وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4. # *وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6. # *ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافا للثلاثة 8. # *ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10. # *ومن نصفه حر ونصفه رقيق: # قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11. # وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12. ~~PageV01P212 # وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2. # وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3. # *ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: يعتبر 5. # *وأن يكون زائدا على حاجته 6. # *وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7. # وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8. # *وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9. # *ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10 # وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11. PageV01P213 # *وتخرج من البر والشعير والتمر والزبيب 1، والأقط إن كان قوتا 2. # وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته 3. # قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، ~~والدخن، والحمص4. # *ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي 5. # وقال أحمد: يجزئ 6. # وبه قال الأنماطي 7 من الشافعية8. # *وجوز أبو حنيفة/9 إخراج القيمة عن الفطرة 10. # *وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد 11. PageV01P214 # وقال الشافعي: البر أفضل 1. # وقال أبو حنيفة: ما كان أكثر ثمنا فهو أفضل 2. # *والواجب صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي 3 عند الثلاثة وأبي ~~يوسف 4. # وقال أبو حنيفة ومحمد 5: ثمانية أرطال 6. # * * * * * PageV01P215 # (فصل) # *وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إنما الصدقات ... } ~~1 عند الشافعي2. # وقال الإصطخري 3 من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين ~~إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها ~~في يده فلا يتعذر التعميم 4. # *وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت 5. PageV01P216 # وبه قال ms37 ابن المنذر 1 والشيرازي 2 من الشافعية 3. # *وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة 4. # وقال مالك: لا يجوز5. # *ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين 6، واختلفوا فيما زاد على ~~ذلك: # فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان 7. PageV01P217 # وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1. # وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب. # *واختلفوا في الفقير والمسكين: # فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي ~~لا شيء عنده 5. # وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس. PageV01P218 # *واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟: # قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3. # وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4. # *وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5. # وعنه في الكافر روايتان 6. # وقال الثلاثة: لا يجوز 7. # *واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى: # فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم ~~أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره. # وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم ~~اجتهادا 11. PageV01P219 # وقال الشافعي: لا يجوز نقلها 1. # وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة 2. # *واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر 3. # وقال الزهري 4 وابن شبرمة 5: يجوز دفعها إلى أهل الذمة 6. # والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي 7. # *واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه: # فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان 8. PageV01P220 # والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: ~~يعطى للعالم ولو غنيا 2. # وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم ~~يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5. # *ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6. # وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8. # *ومن دفع زكاته لشخص ثم ms38 تبين له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9. ~~PageV01P221 # وقال الثلاثة: لا يجزئ 1. # *ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند ~~الثلاثة 2. # وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3. # *وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟: # قال الثلاثة: يجوز 4. # وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5. # *واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره: # فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد ~~يكون لسيده 7. # *وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟: # قال أبو حنيفة: لا يجوز8. # وقال الشافعي: يجوز 9. PageV01P222 # وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، ~~وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1. # وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2. # *واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3. # *واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، ~~وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4. # *واختلفوا في بني المطلب: # فحرمها الثلاثة عليهم5. # وجوزها أبو حنيفة 6. # *ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم. # * * * * * PageV01P223 ### | كتاب الصيام # *أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام 1 # *واتفقوا على أنه يجب /2 على كل مسلم عاقل/ 3 بالغ مقيم قادر على الصوم، ~~خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء 4. # *وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو ~~صامتا صح 5. # *فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد 6. # وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما 7. # وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل 8. PageV01P224 # وقال ابن عمر 1 وابن عباس 2 – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء ~~3. # *واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن ~~صاما صح، وإن تضررا كره الصوم 4. # وقال داود: لا يصح الصوم في السفر 5. # وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا 6. # *ومن أصبح صائما ثم سافر ms39 لم يجز له الفطر عند الثلاثة 7. # وقال أحمد: يجوز 8. PageV01P225 # واختاره المزني 1 من الشافعية 2. # *وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، ~~أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3. # وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب. # *وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6. # وقال أبو حنيفة: لا يجب 7. PageV01P226 # *واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن ~~يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر 1 # فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة 2/3 والشافعي ~~4. # وقال مالك: يجب القضاء عليه 5. # وعن أحمد روايتان 6. # *وأما المريض الذي لا يرجى 7 برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل ~~تجب الفدية عند أبي حنيفة 8. # وهو الأصح من مذهب الشافعي 9. PageV01P227 # قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع 1 من بر أو تمر 2. # وقال الشافعي: عن كل يوم مد 3. # وقال مالك: لا صوم ولا فدية 4. # وهو قول للشافعي 5. # وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدا من بر 6. # *واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ~~7. # *واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 8 الثلاثين من شعبان: # فقال الثلاثة: لا يجب الصوم 9. PageV01P228 # وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما 1. # *وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد ~~رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا 2. # وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان 3. # وعن الشافعي 4، وأحمد 5: يقبل عدل واحد. # *ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق 6. PageV01P229 # وقال أبو ثور: يقبل 1. # *ومن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، فإن رأى هلال شوال أفطر سرا 2. # وقال الحسن وابن سيرين: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده 3. # *ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة 4. # وقال أحمد 5: إن كانت السماء مصحية/6 كره، وإن كانت مغيمة وجب. ~~PageV01P230 # *وإذا رؤي الهلال ببلد ms40 وجب/1 على أهله ومن قرب منهم الصوم دون البعيد ~~عنهم 2 بمسافة القصر عند الشافعي 3، وللعارف بالحساب أن يعمل بحسابه عند ~~الشافعي 4. PageV01P231 # *واتفقوا على أن صوم رمضان لا يصح إلا بالنية 1. # وقال زفر 2 من الحنفية: لا يفتقر صوم رمضان إلى النية 3. # ويروى ذلك عن عطاء 4. # *واختلفوا في تعيين النية: # فقال الثلاثة: لا بد من التعيين 5. # وقال أبو حنيفة: لا يجب التعيين، بل لو نوى صوما مطلقا أو نفلا جاز 6. # *واختلفوا في وقتها: # فقال الثلاثة: وقتها في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر 7. # وقال أبو حنيفة: لا يشترط تبييت النية، فتصح النية عنده ولو قبل نصف ~~النهار على الأصح 8، ونصف النهار من طلوع الفجر إلى الضحوة 9. PageV01P232 # ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح 1. # *وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق 2. # وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك 3. # *واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظنا أن الشمس غابت وأن الفجر لم ~~يطلع ثم بان خلافه 4. # *وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق 5. # وقال الحسن: يفطر 6. # *ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجه، فإن ~~ابتلعه أفطر عند الثلاثة 7. # وقال أبو حنيفة 8: لا يبطل صومه /9. PageV01P233 # وقدره بعضهم بالحمصة 1. # *والحقنة 2 تفطر 3، إلا في رواية عن مالك 4. # وبذلك قال داود 5. # *والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط 6. # *والحجامة لا تفطر عند الثلاثة 7. # وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم 8. # *ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق 9. # وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه 10. PageV01P234 # وقال مالك: يقضي في الفرض 1. # *ولا يكره الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي 2. # وقال مالك وأحمد: يكره 3. # *وإذا وجد طعم الكحل في حلقه أفطر عندهما 4. # وقال ابن أبي ليلى 5، وابن سيرين: الاكتحال يفطر 6. # *واتفقوا على أن من وطيء في نهار رمضان عامدا مختارا كان عاصيا، وبطل ~~صومه، ولزمه إمساك بقية النهار، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد ~~فصيام شهرين ms41 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 7، فهي على الترتيب ~~عند الثلاثة 8. PageV01P235 # وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى 1. # *وهي على الزوج فقط عند الشافعي 2 وأحمد 3. # وقال أبو حنيفة 4 [ومالك 5: على كل واحد منهما كفارة] 6. # * [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك 7 والشافعي 8. # وقال أبو حنيفة 9] 10: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة ~~واحدة. # *فإن تعدد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة 11. PageV01P236 # وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا 1. # *وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان 2. # وقال قتادة 3: تجب 4. # *وأجمعوا على أن الموطوءة /5 مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ~~ولا كفارة عليها 6، إلا في رواية عن أحمد 7. # *ومن /8 طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالا صح صومه ولا كفارة عليه ~~عند الشافعي 9. PageV01P237 # وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة 1. # وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة 2. # *فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا 3. # *والقبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ~~4. # وقال مالك: هي محرمة مطلقا 5. # وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة 6. # *ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة 7. # وقال مالك: يبطل 8. PageV01P238 # *ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة 1. # وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] 2 بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده 3. # *وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء ~~4، واختلفوا في وجوب الكفارة: # فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 5. # وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه 6. # *فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة 7. # وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء 8. # *واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم 9. PageV01P239 # وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يوما 1. # وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهرا 2. # وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم 3. # وقال علي وابن مسعود 4 – رضي الله عنهما – لا يجزئه صوم الدهر 5. # *ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيا ms42 لم يبطل صومه عند أبي حنيفة والشافعي 6. ~~PageV01P240 # وقال مالك 1: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /2 [وتجب به الكفارة عنده] ~~3. # * [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء ~~فهل يبطل الصوم؟ # قال مالك: يبطل 4. # وللشافعي قولان 5: # أصحهما البطلان عند الرافعي 6. PageV01P241 # وقال النووي: الأصح عدم البطلان 1. # وقال أحمد 2: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] 3. # *ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة: # قال أبو حنيفة ومالك: يفطر 4. # وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر 5. # *ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6 # *ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق 7. # وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل 8] 9. # * [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] 10له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى ~~دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة 11. # وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه 12، واختاره المزني من ~~الشافعية 13. PageV01P242 # *فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق 1. # وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة 2. # *وإن مات بعد التمكن 3 وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: ~~لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] 4 يوصي به 5. # وقال الشافعي 6: يصوم عنه وليه. # وقال أحمد 7: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه. # *ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة 8. # وقال مالك: لا يستحب 9. PageV01P243 # *واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/1 وهي الثالث والرابع 2 والخامس ~~عشر 3. # *واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة: # فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد 4. # وقال الشافعي: طلب العلم 5. # وقال أحمد: الجهاد 6. # *ومن شرع في صلاة، أو صوم تطوع استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله ~~قطعها ولا قضاء عليه 7. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام 8. # *ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/9 تطوع عند الثلاثة 10. # وقال أحمد 11 وأبو يوسف 12: يكره. PageV01P244 # *ولا يكره السواك في الصوم عند الثلاثة 1. # وقال الشافعي: يكره بعد الزوال 2، واختار النووي عدم الكراهة 3، والله ~~أعلم. # * * * * * PageV01P245 # (فصل: ms43 في الاعتكاف) # *اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع، وأنه مستحب في كل وقت، وفي العشر الأواخر ~~من رمضان أفضل لرجاء ليلة القدر 1، وهي في رمضان عند الثلاثة 2. # وقال أبو حنيفة: هي في سائر السنة 3. # وقال الشافعي: أرجاها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين 4. # وقال مالك: هي في 5 أفراد العشر الأخير 6. # وقال أحمد 7: هي ليلة السابع والعشرين 8. PageV01P246 # *ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك 1. # وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة 2. # وقال حذيفة – رضي الله عنه: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي ~~والمدني والمقدسي 3. # *ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها 5. # *وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلبست به، هل له منعها من إتمامه؟: # قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك 6. # وقال الشافعي: له ذلك 7. PageV01P247 # *واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية 1. # *وهل يصح بغير صوم؟ # عند الثلاثة: لا يصح 2 # وقال الشافعي: يصح 3. # *وليس له زمان مقدر عند الشافعي وأحمد 4. # وقال أبو حنيفة ومالك: أقله يوم 5. # *ولو نذر شهرا بعينه لزمه متواليا، فإن أخل 6 بيوم قضى ما تركه بالاتفاق ~~7، إلا في رواية /8 عن أحمد يلزمه الاستئناف 9. # *ولو نذر اعتكاف شهر ما: PageV01P248 # قال الشافعي 1 ومالك 2: يلزمه التتابع. # وعن أحمد: روايتان 3. # *ولو نوى اعتكاف يوم معين دون ليلة صح عند الثلاثة 4. # وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له 5. # *ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند ~~الثلاثة 6. # وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين 7. # *وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل ~~اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم 8. PageV01P249 # *ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع 1. # *وهل يبطل أم لا؟: # قال أبو حنيفة 2 ومالك 3: لا يبطل. # وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه 4. # *وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ ~~5 عند الشافعي 6 ms44 وأحمد 7. # وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل 8. # *ولو باشر المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه ~~9. PageV01P250 # وعن الحسن البصري 1 والزهري 2: يلزمه كفارة] 3 يمين 4. # *ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة 5. # وقال الشافعي: لا يفسد 6. # *ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل 7. # *ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة 8. # وقال أحمد: يكره 9. # *ويكره الصمت بالإجماع 10. PageV01P251 # قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه 1. # *ويستحب للمعتكف الصلاة/ 2 والذكر والقراءة بالإجماع 3. # *واختلفوا في قراءة القرآن والحديث: # فقال مالك 4 وأحمد 5: لا يستحب. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب 6. # *وأجمعوا على أن المعتكف لا يتجر، ولا يكتسب بالصنعة مطلقا 7. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # * * * * * PageV01P252 ### | كتاب الحج والعمرة # *أجمعوا 1 على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، ~~بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة 2. # *واختلفوا في العمرة: # فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة 3. # وقال الشافعي 4 وأحمد 5: فرض. # *ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة 6. # وقال مالك: يكره أن يعتمر في السنة مرتين 7. # وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة 8. PageV01P253 # *والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخره جاز عند الشافعي 1. # وقال الثلاثة: يجب على الفور 2. # *ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق ~~3، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي 4 وأحمد 5، ويجب أن يحج عنه من رأس ~~ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين. # وقال أبو حنيفة 6 ومالك 7: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه ~~إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال. # *واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟: # قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله 8. # وقال مالك: من حين أوصى 9. # وقال الشافعي: من الميقات 10. PageV01P254 # *وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ~~ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/1 إن كان مميزا ms45 وإلا أحرم عنه وليه 2. # وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج 3. # *وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي ~~وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 4. # وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج 6. # وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7. # *ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافا لأحمد 8. # *ومن غصب مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة 9، خلافا ~~لأحمد 10. PageV01P255 # *ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق 1. # *ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن 2. # وقال الغزالي 3: يصرفه للحج 4. # *ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة 5 في الطريق ~~لا يجب عليه الحج عند الثلاثة 6. # وقال مالك/7: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه 8. PageV01P256 # *وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟: # قال الثلاثة 1: يجب 2. # وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب 3. # *ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، ~~بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما 4. # وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء 5. # وقال الشافعي: إذا كانت 6 مع امرأتين ثقتين 7. # *ومن عضب 8 عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة 9 من يحج عنه لزمه الحج عند ~~الثلاثة 10. PageV01P257 # وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج 1. # *وإذا استأجر من يحج عنه/ 2 وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق 3. # *والأعمى إذا وجد قائدا لزمه الحج عند الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 5. # *وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق 6، وفي حج التطوع خلاف: # قال أبو حنيفة ومالك: يصح 7. # وقال الشافعي: لا يصح 8. # *ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى ~~فرض نفسه عند الشافعي 9 وأحمد في أحد روايتيه 10. PageV01P258 # والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ms46 2. # *ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند ~~الشافعي 3 وأحمد 4. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد ~~إحرامه بما قصده 5. # *والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6. # وقال مالك بالكراهة 7. # ومنعها أبو حنيفة 8. PageV01P259 # *ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3. # *واختلفوا في المكي: # فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4. # *واختلفوا في الأفضل: # فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5. # وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6. # وقال أحمد: التمتع أفضل 7. PageV01P260 # *ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال ~~العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3. # ومنعه أحمد 4. # وللشافعي قولان 5. # *ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن ~~دم بالاتفاق 7. # وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن. # وقال الشعبي: على القارن بدنة 10. # *واختلفوا في حاضري المسجد الحرام: PageV01P261 # فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1. # وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3. # وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5. # *ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6. # وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7. # واختلفوا في وقت جواز إخراجه: # فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8. # وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9. PageV01P262 # *وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله 1. # *ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3. # وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له ~~صومها. # *وهل يصومها في أيام التشريق؟ # قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز. # وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز. # *ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ~~ويستقر الهدي في ذمته11. PageV01P263 # *ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1. # وقال أحمد: إن أخره بلا ms47 عذر لزمه دم 2؟ # *وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند ~~الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5. # *وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6: # أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7. # والثاني: الجواز قبل الرجوع /8. # *وهل يصوم إذا خرج من مكة؟: # قال مالك بذلك 9. PageV01P264 # [وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2. # *وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالا، سواء ساق الهدي أو لم ~~يسقه عند مالك والشافعي 4. # وقال أبو حنيفة 5، وأحمد 6: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم ~~النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل ~~منهما 7. # * * * * * PageV01P265 # (فصل) # *المواقيت قسمان: زمانية ومكانية. # فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم ~~النحر عنده 1. # وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر 2. # وقال مالك: شهر ذي الحجة 3. # فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي 4. # وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة 5. # وقال داود: لا ينعقد أصلا 6. # *وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة 7. # *ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من ~~الميقات بالاتفاق 8. PageV01P266 # *واختلفوا في الأفضل: # فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل 1، وهو الأصح عند الشافعي 2. # *ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ~~ليحرم منه بالاتفاق 3. # وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب 4. # *وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت 5 لزمه دم لمجاوزته الميقات ~~بالاتفاق 6. # وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه 7. # *ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة 8. # وقال أبو حنيفة 9: يلزمه، إلا إذا كان /10 مكيا. PageV01P267 # واختلفوا في تطييب البدن للإحرام: # فقال الثلاثة: يستحب 1، ومنعه مالك 2. # *ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق 3. # *وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة 4. # وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي 5. # وقال داود: ينعقد بالتلبية 6. # *والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد 7. # وقال مالك: إن ms48 ترك التلبية وجب عليه دم 8. # *وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة 9. # وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة 10. # * * * * * PageV01P268 # (فصل) # *يحرم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق 1: # لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج 2 /3 وقتل [الصيد] 4 واستعمال ~~الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية. # والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها 5. # *واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت محمل 6 أو غيره؟ # قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز 7. # وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما 8. PageV01P269 # *وإذا لبس القباء 1 على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند ~~الثلاثة 2. # وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه 3. # *ومن لم يجد إزارا جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد ~~4. # وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية 5. # *ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة ~~6. # وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع 7. # وهل عليه فدية؟: # قال أبو حنيفة: يلزمه فدية 8. PageV01P270 # *ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر ~~بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه 1 /2، ووافقه ~~مالك على ذلك 3. # *وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية 4، وأما غير ~~الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية 5. # وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن 6. # وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين 7. # وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية 8. # *ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكل فيه بالإجماع ~~9، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة 10. # وقال أبو حنيفة: ينعقد 11. # *ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة 12. PageV01P271 # وقال أحمد: لا يجوز 1. # *وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة ~~والشافعي 2. # وقال مالك 3 وأحمد 4: لا جزاء في المملوك. # *وإذا دل على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك ~~والشافعي 5. # وقال أبو حنيفة: ms49 يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة ~~وجب على كل واحد جزاء 6. # *ويحرم على المحرم أكل الصيد 7، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من ~~مأكول] 8 لم يحرم قتله على المحرم 9. PageV01P272 # وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا ~~الذئب 1. # *والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي 2. # وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 3. # *ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالا من رأسه بالاتفاق 4. # وقال بعض/5 الشافعية 6: يشقه. # *ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة 7 إلا في قول ~~للشافعي 8، ولا يفسد حجه، وهو الراجح. PageV01P273 # *ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2. # *ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5. # *وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6. # وقال مالك: يلزمه صدقة 7. # *ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9. # وقال ابن المسيب: يمتنع 10. # *ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11. PageV01P274 # وقال مالك: فيه الصدقة 1. # *واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير 3 بين ذبح شاة، ~~أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد 4، أو صيام ثلاثة أيام 5. # *واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية: # فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه 6. # وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس7. # وقال الشافعي: ثلاث شعرات 8. # وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي 9. # والثانية: كأبي حنيفة 10. PageV01P275 # *وإذا حلق نصف رأسه بالغداة، والنصف الآخر بالعشي وجب كفارتان عند ~~الشافعي 1، وأحمد 2. # وقال أبو حنيفة: إذا كانت المحظورات غير قتل الصيد، تعددت في مجلس واحد ~~وجب كفارة واحدة، سواء كفر في الأول أو لم يكفر، وإن تعدد المجلس تعددت إلا ~~أن يكون التعدد لشيء واحد كمرض 3. # وقال مالك بقول أبي حنيفة في الصيد، وبقول الشافعي في غيره 4. # *وإن وطئ المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل /5 الأول فسد نسكه، ووجب ms50 ~~المضي في فساده، والقضاء على الفور بالاتفاق 6، ويلزمه عند الشافعي وأحمد ~~بدنة 7. PageV01P276 # وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف 1 فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم ~~يفسد ويلزمه بدنة 2، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي 3. # *وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق 4. # وقال داود: يرتفع به 5. # *وهل يلزمهما أن يفرقا في محل الوطء؟ # الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب 6. # وقال مالك 7 وأحمد 8 بوجوبه. # وإذا تعدد الوطء ولم يكفر عن الأول: # قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس ~~واحد 9. # وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء 10. PageV01P277 # وللشافعي قولان: # أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة ~~واحدة 1. # وقال أحمد: إن كفر عن الأول وجب بالثاني بدنة 2. # *وإذا قبل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة ~~عند الثلاثة 3. # وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه 4. # *وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي 5. # وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة 6. # *وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة 7. # وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم 8. PageV01P278 # *وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة 1. # وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل 2. # *والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة 3. # وقال مالك 4: الحمامة /5 المكية تضمن بشاة] 6، والمجلوبة من الحل إلى ~~الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق 7. # وقال داود: لا شيء فيه 8. # *ويجب/ 9 على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة 10. ~~PageV01P279 # وقال أبو حنيفة 1: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد 2 جزءان، فإن ~~فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد 3. # وبه قال أحمد 4. # *والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند ~~الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز 6. # *ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق 7، ويضمن بالجزاء ms51 عند الشافعي، ففي الشجرة ~~الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة 8. # وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما ~~أنبته الله كان عليه الجزاء 9. PageV01P280 # *ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء 1، والعلف بالاتفاق 2. # *ويجوز قطعه للدواء وعلف الدواب عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز 4. # *وقتل صيد حرم المدينة حرام، وكذا قطع شجره 5، وهل يضمن أم لا؟ # للشافعي قولان، الصحيح: أنه يضمن 6. # والثاني: لا يضمن 7، وهو مذهب أبي حنيفة 8. # *والدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان 9. # * * * * * PageV01P281 # (فصل) # *من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسك بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن ~~يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟: # للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب 1. # والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد 2. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/3 الحرم إلا محرما، ~~وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام 4. # وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم بغير ~~إحرام 5. # *وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق 6. # وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل 7. PageV01P282 # *ويستحب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه 1، والإمام مالك لا يرى ~~ذلك2. # *وطواف القدوم سنة عند الثلاثة 3. # وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم 4. # *وشرط الطواف: الطهارة وستر العورة عند الثلاثة 5. # وقال أبو حنيفة 6 لا يشترط 7. # [والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة 8] 9. PageV01P283 # [وقال أبو حنيفة] 1 يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى ~~بلد 2، لزمه دم 3. # وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه 4. # *وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة 5. # وقال مالك: السجود عليه بدعة 6. # والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله 7. # وقال أبو حنيفة: لا يستلمه 8. # وهو قول مالك 9. PageV01P284 # وروى الخرقي 1 عن أحمد: أنه يقبله 2. # *والركنان الشاميان لا يستلمان 3. # وعن ابن عباس، وابن الزبير 4 وجابر 5 – رضي الله عنهم – استلامهما 6. ~~PageV01P285 # *ويستحب الرمل والاضطباع [عند الثلاثة 1. # وقال مالك 2: الاضطباع غير معروف] 3. # * [وإذا ترك الرمل والاضطباع] ms52 4 لا شيء عليه بالاتفاق 5. # وقال الحسن البصري والثوري: يلزمه دم 6. # *والقراءة مستحبة 7، وكرهها مالك 8. # *ومن أحدث حال الطواف تطهر وبنى 9. # وللشافعي قولان بالبناء والاستئناف 10. # *وركعتا 11 الطواف واجبتان عند أبي حنيفة 12 / 13. PageV01P286 # وهو قول للشافعي 1. # وقال أحمد: واجب يجبر بدم 2. # و [لما / 3 لك] 4 قولان 5. # الأول: واجب. # والثاني: مستحب. # *ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة ~~6. # وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه 7. # *ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة 8. # وقال مالك: يجب 9. PageV01P287 # *والمشي والركوب سواء عند الثلاثة 1. # وقال أحمد: الركوب أفضل 2. # *والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق 3. # وقال الشعبي والنخعي: ركن 4. # *ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع 5، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز ~~عند الثلاثة 6. # وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك 7. # *والرمي واجب بالاتفاق 8، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة 9. # وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض 10. PageV01P288 # وقال داود: يجوز بكل شيء 1. # *ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق 2، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند ~~الشافعي 3، وأحمد 4. # وقال أبو حنيفة 5 ومالك 6: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر. # وقال مجاهد 7 والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] 8 الشمس 9. # *ويقطع التلبيه 10 مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة. # وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. # * * * * * PageV01P289 # (فصل) # *أفعال يوم النحر أربعة: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف 1. # *والمستحب عند الثلاثة أن يأتي بها على الترتيب 2. # وقال أحمد: الترتيب واجب 3. # *والأفضل حلق جميع الرأس 4 واختلفوا في الواجب: # فقال أبو حنيفة: الربع5. # وقال مالك: الكل، والأكثر من أصحابه ثلاث شعرات 6. # وهو قول الإمامين 7. PageV01P290 # *ويبدأ الحالق /1 بالشق الأيمن 2. # وقال أبو حنيفة بالأيسر 3. # *ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى 4. # وقال أبو حنيفة: لا يستحب 5. # *ويستحب سوق الهدي وإشعاره في صفحة سنامه الأيمن 6 عند الشافعي 7 وأحمد ~~8. # وقال مالك: في الجانب الأيسر 9. # وقال أبو حنيفة: الإشعار محرم 10. # *ويستحب تقليد الإبل والغنم نعلين ms53 عند الثلاثة 11. # وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم 12. PageV01P291 # *وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك 1 مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى ~~أن ينحره 2، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل ~~عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة 4: يجوز 5. # *وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي 6، وأحمد 7. # وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع 8. # وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى 9. # *ويكره الذبح ليلا 10. # وقال مالك: لا يجوز 11. PageV01P292 # *وأفضل بقعة الذبح للمعتمر المروة، وللحاج منى 1. # وقال مالك: لا يجوز للمعتمر النحر إلا عند المروة، ولا للحاج إلا بمنى 2. # * * * * * PageV01P293 # فصل # *وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق 1. # *وأول وقته من نصف ليلة النحر 2، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره 3. # وقال أبو حنيفة: أول وقته 4 طلوع الفجر الثاني وآخره/5 ثاني أيام ~~التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم 6. # *ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق 7. # وقال ابن الماجشون 8: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ 9 من الحج إلا ~~بالإتيان به 10. PageV01P294 # *ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة 1. # وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكسا أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه 2. # *ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة 3. # وقال أبو حنيفة: لا يستحب 4. # *وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس 5. # وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر 6. # *وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف 7، ولا يلزم ~~الجمال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي 8 ~~وأحمد 9. # وقال مالك: يلزم الجمال أكثر مدة الحيض 10. # وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة 11. ~~PageV01P295 # *وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه 1. # وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة 2. # *ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك ~~من طريق آخر لزمه سلوكه، بعد أو قرب ولم ms54 يتحلل 3. # وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما ~~فلا يتحلل 4. # وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا 5. # وإذا تحلل لزمه دم 6. # وقال مالك: لا شيء عليه 7. # *وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟: # للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب 8. PageV01P296 # والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1. # وحكي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2. # *ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى ~~الروايتين 6. # وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل. # *وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8. # وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض. # وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا. PageV01P297 # *ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2. # وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3. # *والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4. # وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5. # *وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6. # وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7. # *وهل للزوج تحليلها من الفرض؟: # للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8. # وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9. PageV01P298 # *وللزوج منعها من حج التطوع في الابتداء 1، فإن أحرمت به كان له تحليلها ~~عند الشافعي 2، والله تعالى أعلم. # وهذا آخر ما أردناه، جعله الله من الأعمال المقبولة، المنتفع بها على ~~الدوام، بجاه سيدنا محمد أشرف الأنام 3، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة ~~والسلام. # وكان الفراغ من تأليفه يوم الثلاثاء المبارك رابع عشر صفر سنة 1162 ألف ~~ومائة واثنتين وستين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. # كان الفراغ من تبييض هذه النسخة في يوم الأربعاء / 4 المبارك في شهر ~~الحجة 24 من شهور سنة 1181، واحد وثمانين بعد الألف مائة، نقلت من خط ~~المؤلف وقوبلت عليه أيضا، والله أعلم. PageV01P299 ms55