######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0029796 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (المتوفى: 1192هـ) (صاحب كتاب «كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات») #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1192 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: بداية العابد وكفاية الزاهد (في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0029796 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-29796 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/29796 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد بن ناصر العجمي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1417 هـ - 1997 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ### | مقدمة المصنف # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من العباد، ووفق أهل طاعته للعبادة ~~والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله ~~وأصحابه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى ~~يوم المعاد. # أما بعد: # فقد استخرت الله في جمع مختصر مفيد، مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا ~~للمريد، وتقريبا للمستفيد، في فقه الإمام المبجل، أبي عبد الله أحمد بن ~~محمد بن حنبل، وسميته: "بداية العابد وكفاية الزاهد"، ومن الله تعالى أرتجي ~~له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول. # PageV01P025 ### | كتاب الطهارة # وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. # والمياه ثلاثة: # طهور، وطاهر، ونجس. # فالطهور: هو الباقي على خلقته طهور في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله ~~مطلقا. # والطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه ~~غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. # والنجس: ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ويحرم استعماله مطلقا إلا ~~لضرورة. # والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما: مائة رطل وسبعة أرطال ~~وسبع رطل بالدمشقي وما وافقه. # وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. # PageV01P027 ### | فصل # والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج ~~إلا الريح والطاهر وغير الملوث. # ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منق، فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى ~~أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مسحات فأكثر منقية، وعدم تعدي خارج ~~موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان، وظنه كاف. # وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. # وحرم لبث فوق قدر حاجته، وتغوطه بماء وبوله، وتغوطه بمروة وبطريق مسلوك، ~~وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. # * * * ### | فصل # والسواك مسنون مطلقا، # إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب، ويستحب بيابس، ولم يصب ~~السنة من ms01 استاك بغير عود. # ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء، وانتباه من نوم، ودخول مسجد وتغير رائحة ~~فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وادهان، # PageV01P028 # واكتحال، ونظر في مرآة، وتطيب، واستحداد، وحفت شارب، وتقليم ظفر، ونتف ~~إبط. # ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ، وزمن صغر أفضل. # * * * ### | فصل # والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء (1) الأربعة # على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه، وفي غسل، وتيمم، وغسل يدي قائم من ~~نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. # وشروط الوضوء ثمانية: # انقطاع ما يوجبه، والنية، وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، ~~والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، ~~والاستنجاء. # وفروضه ستة: # غسل الوجه، ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه ~~الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب، وموالاة، ويسقطان مع غسل. # * * * ### | فصل # يجوز المسح على الخفين ونحوهما # بسبعة شروط: # لبسهما بعد كمال طهارة بماء، وسترهما لمحل فرض، وإمكان PageV01P029 # مشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما ~~البشرة. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ~~لم يعص به ثلاثة بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم أقام، أوفي حضر ثم سافر، أوشك ~~في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. # ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن ~~جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح ~~موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. # وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء. # * * * ### | فصل # نواقض الوضوء ثمانية: # خارج من سبيل مطلقا، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو ~~غيرهما كقيء أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل إلا يسير نوم من ~~قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبل، ولو نيئا تعبدا، فلا نقض ~~ببقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي ms02 متصل أو حلقة دبره ولو ~~ميتا بيده لا مس الخصيتين، ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى الآخر ~~لشهوة بلا حائل، ولو بزائد لزائد، والردة، وكل ما أوجب غسلا # PageV01P030 # أو وضوءا غير موت؛ فإنه يوجب الغسل لا الوضوء، بل يسن، ولا نقض بكلام ~~محرم، ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير ~~صلاة بنى على يقينه. # * * * ### | فصل # موجبات الغسل سبعة: # انتقال مني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم ~~خرج بلا لذة لم يعده، وخروجه من مخرجه ولو دما، وتعتبر لذة في غير نائم ~~ونحوه، وتغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلي ولو دبرا لبهيمة أو ميت ممن ~~يجامع مثله ولو نائما، وإسلام كافر، ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما ~~يوجبه، وخروج حيض، وخروج دم نفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، وموت تعبدا غير ~~شهيد معركة ومقتول ظلما. # ومصلى العيد لا الجنائز مسجد، ويحرم تكسب بصنعة فيه. # * * * ### | فصل # وشروط الغسل سبعة: # انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور ~~المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه ~~وأنفه حتى ما يظهر منه فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، ويكفي الظن في ~~الإسباغ، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا # PageV01P031 # أجزأ عن الآخر. # وكره نوم جنب بلا وضوء، ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه، ~~والسلام لا الذكر، ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، ~~وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم. # * * * ### | فصل # التيمم # استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه ~~شرعا سوى نجاسة على غير بدن، ولبث بمسجد لحاجة. # وشروطه ثلاثة: # دخول وقت الصلاة، وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه أو لخوفه بطلبه أو ~~استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما، ومن وجد ماء لا يكفي طهارته ~~استعمله وجوبا ثم تيمم، وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق ms03 له غبار يعلق ~~باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ~~مجزئ، ولا إعادة عليه. # وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه، وترتيب، وموالاة لحدث أصغر، وهي بقدر ~~ما في وضوء، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية ~~أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزأ. # PageV01P032 # ويبطله ما يبطل الوضوء، وخروج الوقت، ووجود الماء إن تيمم لفقده، وزوال ~~المبيح له، وخلع ما يمسح عليه. # * * * ### | فصل # يشترط لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت، # وإلا فحتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص لحاجة، إن لم يتضرر المحل، وعصر مع ~~إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء، وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير ~~بتراب طهور. ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا. ويجزئ في بول غلام ~~لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بماء، وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست ~~بمائع، ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ~~ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول ~~الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. # ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. وتطهر خمرة ~~انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها مثلها، وإن خفيت نجاسة ~~غسل حئى يتيقن غسلها. # * * * ### | فصل # المسكر المائع # وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وكل ميتة نجسة غير ~~ميتة الآدمي والسمك والجراد. # PageV01P033 # ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، إن علمت نجاسته وإلا فهو طاهر. # ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة وفأر، ~~ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. # * * * ### | فصل # وأقل سن حيض تمام تسع سنين، # وأكثره خمسون سنة. # والحامل لا تحيض. وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو ~~سبع. وأقل الطهر ms04 بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد ~~لأكثره. ويحرم عليها فعل صلاة، ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووطؤها في ~~فرج، ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. # والنفاس لا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه ~~خلق الإنسان، والنقاء زمنه طهر، ويكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير ~~عدة وبلوغ. # * * * # PageV01P034 ### | كتاب الصلاة # تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ومن تركها جحودا فقد ارتد، ~~وجرت عليه أحكام المرتدين. # * * * ### | فصل # الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار. # ويسنان لمنفرد وسفرا، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، بنية من ذكر ~~مسلم عاقل مميز ناطق عدل ولو ظاهرا، بعد دخول وقت لغير فجر. # ويصح له بعد نصف الليل، وهو خمس عشرة كلمة، بلا ترجيع، وهي إحدى عشرة بلا ~~تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها. # وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. # وسن أذان في يمين أذني مولود حيث يولد، وإقامة في اليسرى. # * * * ### | فصل # وشروط صحة الصلاة ستة: # PageV01P035 # طهارة الحدث، ودخول الوقت، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال ~~القبلة، والنية، ومحلها القلب، وحقيقتها: العزم على الشيء، ولا تسقط بحال. # وشرطها الإسلام، والعقل، والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. # وأركان الصلاة أربعة عشر: # قيام في فرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وركوع، ورفع منه، ~~واعتدال، وسجود، ورفع منه، وجلوس بين السجدتين، وطمأنينة في فعل، وهي ~~السكون وإن قل، وتشهد أخير، وجلوس له، وللتسليمتين والركن منه: "اللهم صل ~~على محمد" بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه: "التحيات لله، سلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن ~~لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله "، والتسليمتان، والترتيب. # وواجباتها ثمانية: # تكبير لغير الإحرام، وتسميع لإمام ومنفرد، وتحميد، وتسبيحة أولى في ركوع ~~وسجود، و "رب اغفر لي " بين السجدتين للكل، وتشهد أول، وجلوس له. # وسننها: أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا. # فسنن الأقوال إحدى عشرة: # وهي: استفتاح، ms05 وتعوذ، وبسملة، وقول: " آمين "، وقراءة # PageV01P036 # سورة في فجر وجمعة وعيد، وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة، ~~وقول غير مأموم بعد التحميد: "ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء ~~بعد" وما زاد على مرة في تسبيح، وسؤال المغفرة، ودعاء في تشهد أخير، وقنوت ~~في وتر. # وسنن الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون. # ويكره للمصلي التفات، وتغميض عينيه، ومس الحصى، ونحو ذلك. # * * * ### | فصل # يسن سجود السهو للمصلي # إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا ~~زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. # وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، وإن نهض ~~المصلي عن ترك تشهد أو ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، ~~وحرم إن شرع في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس ~~وجاهل. # وإن أحدث أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، لا إن نام فتكلم أو ~~انتحب خشية أو غلبه سعال وعطاس أو تثاؤب ونحوه. # ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد ركعات، ولا أثر للشك بعد ~~فراغها. # PageV01P037 ### | فصل # أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع، # وآكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، ~~وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد سردا. # ووقته ما بين العشاء والفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فيقول جهرا: ~~"اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ~~ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ~~وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق ". # "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك ~~لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من ~~واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من ~~سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على ms06 ~~نفسك ". # ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد ~~الضمير، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. # والرواتب المؤكدة عشر: # ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، # PageV01P038 # وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وآكدها الفجر، ثم المغرب ثم ~~سواء. # والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة، يسلم منه كل ثنتين بنية أول كل ~~ركعتين، ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، وأول الليل أفضل، ويوتر بعدها ~~في جماعة. # * * * ### | فصل # وصلاة الليل أفضل، والنصف الأخير أفضل من الأول، # ويسن قيام الليل، وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ونيته عند النوم، وكثرة ~~الركوع والسجود أفضل من طول القيام. # وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت ~~النهي إلى قبيل الزوال. # وتسن تحية المسجد، وسنة الوضوء، وإحياء ما بين العشائين، وهو من قيام ~~الليل. # وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير، ويبادر به بعده. # وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي (1). # وتسن صلاة التوبة. PageV01P039 # ويسن سجود تلاوة مع قصر فصل لقارئ ومستمع. # ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. # وأوقات النهي خمسة: # من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها ~~إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ~~فيها ابتداء نفل مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء، ~~وجنازة بعد فجر وعصر. # * * * ### | فصل # صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار # القادرين ولو سفرا، وليست شرطا، فتصح من منفرد ولا ينقص أجره مع عذر. # وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، ولو بأنثى أو عبد لا بصبي في فرض. # وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه وعدم كراهته، أو ~~تأخره وضيق الوقت. # ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك ~~الركعة. # وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، وما أدرك معه آخرها، وما # PageV01P040 # يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة، وسجود سهو وتلاوة، وسترة ودعاء ~~قنوت، ms07 وتشهد أول إذا سبق بركعة. والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن ~~وافقه فيها وفي سلام كره، وإن سبقه حرم، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه ~~لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده بعده بطلت. # وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل قراءة الأولى عن الثانية، وانتظار ~~داخل إن لم يشق على مأموم. # * * * ### | فصل # الأولى بالإمامة # الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم ~~الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، وصاحب البيت وإمام المسجد ~~ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيها، وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض أولى من ~~عبد، وحاضر، وبصير، وحضري، ومتوضئ، ومستعير، ومستأجر، أولى من ضدهم. # ولا تصح إمامة فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. # وتصح خلف أعمى أصح، وأقلف، وأقطع يدين، أو رجلين أو أنف، وكثير لحن لم ~~يخل المعنى، لا خلف أخرس وكافر، ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله ~~إلا الإمام الراتب بمسجد # PageV01P041 # المرجو زوال علته فيصلي جالسا، ويجلسون خلفه، وتصح قياما، ولا إمامة ~~امرأة وخنثى لرجال أو خناثى، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا إمامة محدث أو نجس ~~يعلم ذلك؛ فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم، ولا إمامة أمي، وهو من ~~لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا ~~عن إصلاحه إلا بمثله. # وسن وقوف جماعة متقدما عليهم، فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، ~~والاعتبار بمؤخر قدم، ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه ~~ندبا، ويجوز عن يمينه، ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه، أو ركعة منفردا لم ~~تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات ~~الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها. # وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر لا عكسه. # وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ms08 ونحوه حتى يذهب ريحه. # * * * ### | فصل # يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، # وخائف حدوث مرض ليسا بالمسجد، ومن يدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام ~~يحتاج إليه، وله الشبع، أو له ضائع يرجوه، أو يخاف ضياع ماله أو ضررا فيه # PageV01P042 # أو في معيشة يحتاجها، أو موت قريبه أو رفيقه، أو ضررا من سلطان أو مطر ~~ونحوه، أو ملازمة غريم له ولا شيء معه، أو فوت رفقة ونحو ذلك. # * * * # فصل # يلزم المريض أن يصلي قائما، ولو كراكع معتمدا أو مستندا بآجرة يقدر ~~عليها، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، وكيف قعد جاز، فإن لم يستطع فعلى ~~جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود ~~أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه ~~بلسانه. # ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل ~~إليه وأتمها. # ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، تصح على راحلة واقفة أو ~~سائرة لتأذ بوحل ومطر ونحوه، أو لخوف انقطاع عن رفقة، أو خوف على نفسه من ~~نحو عدو، أو عجزه عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويعتبر ~~المقر للأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحته ولا ~~ضرورة لم تصح. # * * * # فصل # يسن قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا، ولو لنزهة # PageV01P043 # أو فرجة لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا برا وبحرا، وهي يومان قاصدان إذا ~~فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه. # ولا يكره إتمام، والقصر أفضل، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال ~~المسافة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، أو أكثر من أربعة أيام، أو ائتم ~~بمقيم، أتم، وإن حبس ظلما أو بمطر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة فوق أربعة ~~أيام، ولا يدري متى تنقضي، قصر أبدا. # * * * ### | فصل # يباح جمع بين ظهر وعصر وعشائين بوقت إحداهما، # وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن. # ويجمع في ثمان حالات: # بسفر قصر، ومريض يلحقه بتركه ms09 مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة، ومستحاضة ~~ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، أو ~~لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. # ويختص بجواز جمع العشائين، -ولو صلى ببيته- ثلج وبرد وجليد، ووحل وريح ~~شديدة باردة، ومطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة. # والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخيره؛ فإن استويا فتأخير أفضل. # PageV01P044 # ويشترط له ترتيب مطلقا، ولجمع بوقت أولى نية عند إحرامها، وأن لا يفرق ~~بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما، ووجود العذر عند ~~افتتاحهما، وسلام الأولى، واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ ~~الثانية، فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع فلم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل ~~وإلا بطل، وإن انقطع سفر بأولى بطل الجمع والقصر فيتمها، وتصح فرضا، ~~وبثانية بطلا، ويتمها نفلا. # ويشترط لجمع بوقت ثانية نيته بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها، وبقاء عذر ~~إلى دخول وقت الثانية لا غير. # ولا يشترط لصحة اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاهما خلف إمامين، أو خلف من لم ~~يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو ~~بمن لم يجمع، صح. # * * * ### | فصل # تصح صلاة الخوف بقتال مباح، # ولو حضرا مع خوف هجم العدو على ستة أوجه، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا ~~وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يؤمنون طاقتهم، ~~ولمصل كر وفر لمصلحة، ولا تبطل بطوله. # وسن له فيها حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين، وجاز لحاجة ~~حمل نجس، ولا يعيد. # PageV01P045 ### | فصل # تجب الجمعة على كل مسلم مكلف # ذكر حر مستوطن ببناء ولو من قصب، وعلى مسافر لا يباح له، وعلى مقيم خارج ~~البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا فرسخ فأقل. # ولا تجب على من يباح له القصر ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى، ومن ~~حضرها أجزأته، ولم تنعقد به، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من ~~الأربعين، ولا تصح إمامتهم ms10 فيها. # وشرط لصحتها أربعة شروط - ليس منها إذن الإمام -: # أحدها: الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزم بزوال ~~وبعده أفضل. # الثاني: استيطان أربعين ولو بالإمام. # الثالث: حضورهم، ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها ~~استأنفوا ظهرا. # الرابع: تقدم خطبتين بدل ركعتين من شرطهما خمسة أشياء: # الوقت، والنية، ووقوعهما حضرا، وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته ~~فيها. # وأركانهما ستة: # حمد الله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقراءة آية من ~~كتاب # PageV01P046 # الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد ~~المعتبر حيث لا مانع. # ويبطلها كلام محرم، ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة، فلا تصح إلا مع ~~العجز غير القراءة. # وتسن على منبر أو موضع عال، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا، ~~وقصرهما، والثانية أقصر، ورفع الصوت بهما (1) حسب الطاقة، والدعاء ~~للمسلمين، ويباح لمعين كالسلطان، ولا بأس أن يخطب من صحيفة. # ويحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو ~~شرع في دعاء. # * * * # فصل # والجمعة ركعتان، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة ~~كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه، فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشره الإمام أو ~~أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن ~~جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا. # وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء، وصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. ~~PageV01P047 ### | فصل # وصلاة العيدين فرض كفاية، # ووقتها كصلاة الضحى. # وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ~~صلوا من الغد قضاء. # وتسن بصحراء قريبة عرفا. # وسن تكبير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا، وتأخر إمام إلى وقت ~~الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، ورجوعه في غير طريق غدوه. # ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ويكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ~~ستا، وفي الثانية قبل القراءة ms11 خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: "الله ~~أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على ~~محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا"، وإن أحب قال غير ذلك. # ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الآخرة فيهما، ثم يقرأ الفاتحة ثم (سبح) في ~~الركعة الأولى ثم (الغاشية) في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما ~~كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. # وسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا، والثانية بسبع # قائما، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم # PageV01P048 # في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر ~~بينهما والخطبتان سنة. # وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها وبعدها قبيل مفارقته. # وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها. # * * * ### | فصل # وسن التكبير المطلق، # وإظهاره، وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما إلى فراغ ~~الخطبة فيهما، وفطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد عقب كل ~~فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا لمحرم ~~فمن صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس. # ولا يسن عقب صلاة عيد في صفته شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا ~~الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. # ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، ولا بالتعريف عشية ليلة عرفة ~~بالأمصار. # * * * ### | فصل # صلاة الكسوف سنة من غير خطبة، # ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان كل ركعة ~~بقيامين وركوعين. # PageV01P049 # وسن تطويل سورة وتسبيح، وكون أولى كل أطول، وتصح كالنافلة، ولا يصلى لآية ~~غيره كظلمة نهارا، وضياء ليلا، وريح شديدة، وصواعق إلا لزلزلة دائمة. # * * * ### | فصل # تسن صلاة الاستسقاء # إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر. # وصفتها وأحكامها كصلاة عيد، وهي قبلها جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام ~~الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، وترك التشاحن، ~~والصدقة والصوم، ولا يلزمان بأمره، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا ~~متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا متطيبا، ومعه أهل الدين ms12 والصلاح والشيوخ. # وسن خروج صبي مميز، ويباح خروج أطفال، وبهائم، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة ~~يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها ~~الأمر به. # وسن وقوف في أول المطر وتوضؤ واغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، ~~وإن كثر حتى خيف منه سن قول: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب ~~والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر" (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) ~~[البقرة: 286] الآية. # وسن قول: "مطرنا بفضل الله ورحمته ". # * * * # PageV01P050 ### | كتاب الجنائز # يسن الاستعداد للموت، والإكثار من ذكره. # وتسن عيادة مريض مسلم غبا من أول المرض بكرة وعشية، وفي رمضان ليلا، ~~وتذكيره التوبة والوصية، ويدعو له عائد بالعافية والصلاح، ولا يطيل الجلوس ~~عنده، وينبغي أن يحسن ظنه بالله، ولا يجب التداوي، ولو ظن نفعه، وتركه ~~أفضل، ويحرم بمحرم، ويباح كتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر الولادة، ومريض ~~ويسقيانه، وإذا نزل به سن لأوفق أهله به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، ~~وتندية شفتيه، وتلقينه: "لا إله إلا الله " مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن ~~يتكلم فيعيده برفق، وقراءة الفاتحة. # ويسن عنده توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ~~ظهره وأخمصاه إلى القبلة، ويعتمد على الله فيمن يحب، ويوصي للأرجح في نظره؛ ~~فإذا مات سن تغميض عينيه، ويباح من محرم ذكر أو أنثى، ويكره من حائض وجنب، ~~وأن يقرباه، وقول: "بسم الله وعلى وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ~~وشد لحييه بعصابة، وتليين # PageV01P051 # مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وتفرقة ~~وصيته، ويجب في قضاء دينه. # * * * ### | فصل # وغسله فرض كفاية # سوى شهيد معركة، ومقتول ظلما، ولو كانا أنثيين أو غير مكلفين. # وشرط في ماء طهورية وإباحة، وفي غاسل إسلام، وعقل، وتمييز، والأفضل ثقة ~~عارف بأحكام الغسل، وإذا أخذ في غسله ستر عورته عن العيون تحت ستر. # وكره حضور غير معين في غسله، ثم نوى وسمى وجوبا كغسل الحي. # وسن أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب ms13 جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكون ثم ~~بخور، ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة مبلولة فينجيه بها. # وحرم مس عورة من له سبع سنين، ثم يدخل إبهامه وسبابته وعليهما خرقة ~~مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما، ثم يوضئه ~~استحبابا، ولا يدخل ماء في فمه وأنفه، ويغسل رأسه برغوة السدر وبدنه بثفله، ~~ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه. # وكره اقتصار على غسله مرة إن لم يخرج شيء؛ فإن خرج # PageV01P052 # وجب إعادته إلى سبع؛ فإن خرج بعدها حشي بقطن؛ فإن لم يستمسك فبطين حر ~~(1)، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا. وسقط الأربعة أشهر كمولود حيا. # * * * ### | فصل # وتكفينه فرض كفاية، # ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد لا يصف البشرة يستر جميعه. # وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وكره في أكثر، تبسط على بعضها ~~بعد تبخيرها بنحو عود، وتجعل الظاهرة أحسنها والحنوط فيما بينها، ثم يوضع ~~عليها مستلقيا ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ~~ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية على الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند ~~رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. # وسن لامرأة وخنثى خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ~~ولفافتان، ولصبي ثوب واحد، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه مكلف. # * * * ### | فصل # والصلاة عليه فرض كفاية، # وتسقط بمكلف، ولو أنثى أو عبدا، وتسن جماعة. PageV01P053 # وشروطها ثمانية: # النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور ~~الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب. # وأركانها سبعة: # القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ~~- صلى الله عليه وسلم -، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب. # وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. # وصفتها: أن ينوي ثم يكبر، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كفي التشهد، ثم يكبر، ويدعو للميت، والأفضل بشيء مما ورد، ~~ثم يكبر، ويقف قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة، ولو لم يقل: ورحمة ms14 الله. # * * * ### | فصل # وحمله ودفنه فرض كفاية، # ويسقطان، وتكفين (1) بكافر. # وسن كون ماش أمام الجنازة، وراكب خلفها، وقرب منها، وإسراع بها، وتعميق ~~قبر وتوسيعه. PageV01P054 # وكره رفع الصوت معها ولو بذكر، والقرآن، وإدخال القبر خشبا أو ما مسته ~~النار، وتجصيصه، وبناء، وكتابة، ومشي، وجلوس عليه. # ويجب أن يستقبل به القبلة. # ويسن على جنبه الأيمن، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. # وسن أن يدخل ميت من عند رجليه إن كان أسهل، وإلا فمن حيث سهل، وقول مدخل: ~~"بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثو التراب عليه ثلاثا ~~تم يهال، وتلقينه، والدعاء له بعد الدفن، ورش القبر بماء، ورفعه قدر شبر، ~~وإن ماتت حامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته؛ فإن تعذر لم تدفن ~~حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، فلو مات قبل الشق أخرج حتى يغسل، ~~ويكفن بلا شق؛ فإن تعذر إخراجه غسل ما خرج منه وصلي عليه معها، وإن لم يكن ~~له أربعة أشهر فأكثر صلي عليها دونه. # * * * ### | فصل # وتعزية مسلم، ولو صغيرا إلى ثلاثة أيام سنة، # فيقال لمسلم مصاب بمسلم: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، وغفر لميتك "، ويرد ~~معزى بقول: "استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك ". # PageV01P055 # وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. # وتسن زيارة القبور للرجال، وتكره للنساء، وإن علمن أنه يقع منهن محرم ~~حرمت. # ويجوز البكاء على الميت، ويحرم ندب، ونياحة، وشق ثوب، ولطم خد ونحوه. # ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. # * * * # PageV01P056 ### | كتاب الزكاة # شروط وجوبها خمسة أشياء: # الإسلام، والحرية لا كمالها، فتجب على مبعض بقدر ملكه، وملك النصاب، ~~والملك التام، وتمام الحول. وتجب في مال الصغير والمجنون. # وهي في خمسة أشياء: سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والعسل، ~~والأثمان، وعروض التجارة. # ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. # وشرط في بهيمة الأنعام أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، لا للعمل، وأن ترعى ~~المباح أكثر الحول، وأن تبلغ نصابا. فأقل ms15 نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي ~~عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ~~بنت مخاض، وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان، ~~وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي # PageV01P057 # ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث ~~بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. # * * * ### | فصل # وأقل نصاب البقر ثلاثون، # وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ~~ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. # وأقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة من المعز لها سنة واحدة أو جذعة من ~~الضأن لها ستة أشهر، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث ~~شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة. # والخلطة بشرطها تصير المالين كالمال الواحد. # * * * ### | فصل # تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حبه من قوت البلد وغيره. # فتجب في كل الحبوب كالحنطة، والشعير، والأرز، والحمص، والجلبان، والعدس، ~~والترمس، والكرسنة، وبزر القطن والكتان، وبزر الرياحين والقثاء، لا في نحو ~~جوز وتين وعناب، ولا في بقية الفواكه كتفاح وأجاص وكمثرى ونحو ذلك، بشرطين: # أحدهما: أن يبلغ نصابا وقدره -بعد تصفية حب وجفاف # PageV01P058 # ثمر- خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهي ~~ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. # الثاني: ملكه وقت وجوبها، وهو في الحب اشتداده، وفي الثمر بدو صلاحه، ولا ~~يستقر إلا في جعلها في بيدر ونحوه. # ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما ~~سقي بهما، فإن تفاوتا اعتبر الأكثر نفعا ونموا، ومع الجهل العشر. # ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم بين ~~الغانمين غير مكة كمصر والشام والعراق. # وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة، ونصابه مائة وستون رطلا ~~عراقية. # ومن استخرج من معدن نصابا بعد ms16 سبك وتصفية ففيه ربع العشر في الحال، وفي ~~الركاز -وهو الكنز ولو قليلا- الخمس، يصرف مصرف الفيء، ولا يمنع من وجوبه ~~دين، وباقيه لواجده ولو أجيرا لا لطلبه. # * * * # فصل # ويجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغا نصابا، فنصاب ذهب عشرون مثقالا، ~~وفضة مائتا درهم، ويضم أحدهما إلى الآخر # PageV01P059 # في تكميل النصاب، وتضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك، وإلى جميعه. # ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة، ولو لمن يحرم عليه، غير ~~فار من زكاة. # وتجب في محرم (1)، ومعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا. # ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته ~~وزكاته إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما. # ويباح لذكر من فضة خاتم، ولبسه بخنصر يسار أفضل، ولا بأس بجعله أكثر من ~~مثقال ما لم يخرج عن العادة، وقبيعة سيف، وحلية منطقة، وجوشن، وخوذة، لا ~~ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك. # ويباح من ذهب قبيعة سيف، وما دعت إليه ضرورة، ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه ~~ولو زاد على ألف مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت. # ويقوم عرض التجارة، وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بالأحظ للفقراء ~~من ذهب وفضة. # * * * ### | فصل # وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضا، # ومصرفها كزكاة، ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب. PageV01P060 # وتجب على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، وما ~~يحتاجه من مسكن وخادم ودابة، وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ، وثياب بذلة ~~ونحوه، فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه؛ فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه ~~فزوجته فرقيقه، فأمه فأبيه، فولده فأقرب في الميراث. # وتسن عن جنين. # وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة ~~أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو ~~شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ ~~كل حب يقتات، ويجوز أن تعطي الجماعة ms17 فطرتهم لواحد وعكسه. # * * * ### | فصل # يجب إخراج الزكاة فورا # كنذر وكفارة إن أمكن، وله تأخير لعذر، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو ~~أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك، ويلزم ~~أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، وشرط نية كماله، وسن إظهار، وحرم نقلها ~~إلى مسافة قصر إن وجد أهلها وتجزئ، وإن كان المزكي في بلد وماله في آخر ~~أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه، ويجوز ~~تعجيلها لحولين فقط. # PageV01P061 # ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون ~~عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن ~~السبيل. # ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، ~~ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. # ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس، وإن تفرغ قادر على ~~التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم ~~أعطي من زكاة لحاجته؛ وإن لم يكن العلم لازما له. # * * * ### | فصل # ولا يجزئ دفعها إلى كافر وغير مؤلف، # ولا إلى كامل رق غير عامل ومكاتب، ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة ~~واجبة، ولا لبني هاشم وهم سلالته - صلى الله عليه وسلم -، ولا مواليهم، وإن ~~دفعها لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. # وتسن صدقة التطوع كل وقت، وكونها سرا بطيب نفس في صحة، ورمضان، ووقت ~~حاجة، وفي كل زمان ومكان فاضل، وعلى جار وذوي رحم لا سيما مع عداوة، وهي ~~صدقة وصلة أفضل، والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به. # * * * # PageV01P062 ### | كتاب الصيام # وهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. # وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم ~~يصوموا، وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما وجب صيامه حكما ظنيا ~~احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه. وتثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح، ~~ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ms18 ما لم يتحقق أنه من شعبان، ولا تثبت بقية ~~الأحكام من نحو طلاق وعتاق، والهلال المرئي نهار الليلة المقبلة. # وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس، وإن ثبتت نهارا أمسكوا ~~وقضوا، ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل، ولو عبدا أو أنثى أو بدون لفظ ~~الشهادة، ولا يختص بحاكم، وتثبت بقية الأحكام. # ومن رآه وحده لشوال لم يفطر، ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام ~~الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما. # * * * ### | فصل # ويجب على كل مسلم قادر مكلف، # لكن على ولي صغير مطيق # PageV01P063 # أمره به وضربه عليه ليعتاده، ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر ~~وعليه -لا مع عذر معتاد كسفر- عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة. # وسن فطر، وكره صوم بسفر قصر، ولو بلا مشقة، وكره صوم حامل ومرضع خافتا ~~على أنفسهما أو الولد، ويقضيان ما أفطرتاه، ويلزم من يمون الولد إن خيف ~~عليه فقط إطعام مسكين لكل يوم. # ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، وشرط لكل ~~يوم واجب نية معينة من الليل ولو أتى بعدها بمناف لا نية الفرضية. # ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال، ويحكم ~~بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد ~~نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. # * * * # فصل # ومن أكل أو شرب أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه من كحل ونحوه، أو أدخل ~~إلى جوفه شيئا، أو وجد طعم علك مضغه بحلقه أو وصل إلى فمه نخامة فابتلعها، ~~أو استقاء فقاء، أو كرر النظر فأمنى أو استمنى، أو قبل أو لمس أو باشر دون ~~الفرج فأمنى # PageV01P064 # أو أمذى، أو احتجم، أو احتجم وظهر دم، عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر لا ~~بقصد وشرط، ولا إن فكر فأنزل، ولا إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو ~~مكرها، ولا إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث، ~~ولا إن دخل الذباب ms19 أو الغبار حلقه بغير قصد، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. # * * * ### | فصل # ومن جامع في نهار في قبل أو دبر ولو ميت أو بهيمة # في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، ~~وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس، ومن جامع في يوم ثم في آخر، ولم يكفر ~~لزمته ثانية كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، ولا كفارة بغير الجماع والإنزال ~~بالمساحقة نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة ~~حج أو ظهار أو يمين. # وسن تعجيل فطر، وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر. # ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ~~ما عليه فيجب. # ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان؛ فإن نوى صوما واجبا أوقضاء ثم ~~قلبه نفلا صح. # PageV01P065 # ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى آخر بلا عذر؛ فإن فعل وجب مع القضاء إطعام ~~مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، ~~ولا يصام عنه. # * * * ### | فصل # يسن صوم التطوع، # وأفضله يوم ويوم، وصوم ثلاثة من كل شهر، وأيام البيض أفضل، وهي ثلاث عشرة ~~وأربع عشرة وخمس عشرة، والخميس والاثنين، وست من شوال، والأولى تتبعها، ~~وعقب العيد، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، وصوم المحرم، وآكده العاشر، ~~وهو كفارة سنة، ثم التاسع، وعشر ذي الحجة، وآكده يوم عرفة، وهو كفارة ~~سنتين. # وكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت بصوم، وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من ~~شعبان إذا لم يكن حين الترائي علة، وصوم يوم النيروز والمهرجان، وكل عيد ~~للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق ~~عادة في الكل. # ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران، ولا صوم عيد مطلقا ~~ويحرم، ومن دخل في تطوع غير حج أو عمرة لم يجب إتمامه ويسن، وإن ms20 فسد فلا ~~قضاء. ويجب إتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، ~~وكفارة، وإن بطل فلا مزيد ولا كفارة. # PageV01P066 # وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر، وتطلب في العشر ~~الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأرجاها سابعته، ويكثر من دعائه فيها: ~~"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ". # * * * ### | فصل # والاعتكاف سنة كل وقت، # وفي رمضان آكد، وآكده عشره الأخير. # ويجب بنذر، وشرط له نية، وإسلام، وعقل، وتمييز، وعدم ما يوجب الغسل، ~~وكونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ~~ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه ظهره، ورحبته المحوطة، ومنارته التي هي أو ~~بابها فيه. # ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي ~~الأفضل منه، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ~~ثم الأقصى. # ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ~~ولا يشهد جنازة إلا بشرط. # ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر، وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في ~~الفرج، وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبالردة، وبالسكر، وحيث بطل وجب ~~استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. # PageV01P067 # وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. # ولا يبطل إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو إتيان بمأكل ومشرب أو لجمعة ~~تلزمه أو طهارة واجبة ونحو ذلك. # ويسن تشاغله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه، ويحرم جعل القرآن بدلا من ~~الكلام، وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. # * * * # PageV01P068 ### | كتاب الحج # وهو فرض كفاية كل عام، وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو أحد ~~أركان الإسلام. # والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص. # ويجبان في العمر مرة بخمسة شروط: # وهي الإسلام، والعقل، فلا يصحان من كافر ومجنون ولو أحرم عنه وليه، ~~والبلوغ، وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق، ويحرم عن الصغير ~~وليه، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق ms21 الرقيق قبل ~~الوقوف أو بعده إن أعاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، والخامس ~~الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ~~ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وعن مؤنته ومؤنة عياله ~~على الدوام. # فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز ~~عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا # PageV01P069 # ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن ~~فرض غيره، ولا عن نذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وتزيد ~~الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وأن تقدر على الزاد ~~والراحلة لها وله، فإن أيست منه استنابت، وإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ. # * * * ### | فصل # والمواقيت # مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ~~والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد الحجاز واليمن والطائف ~~قرن، والمشرق ذات عرق، وهذه لأهلها ولمن مر عليها، ومن منزله دونها فميقاته ~~منه. # ويحرم من بمكة لحج منها، ويصح من الحل ولا دم عليه، ولعمرة من الحل، ويصح ~~من مكة وعليه دم. # * * * ### | فصل # وسن لمريد الإحرام - # وهو نية النسك- غسل أو تيمم وتنظف، وتطيب في بدن، وكره في ثوب، ولبس إزار ~~ورداء أبيضين نظيفين بعد تجرد ذكر عن مخيط، وإحرامه عقب صلاة فرض أو ركعتين ~~نفلا في غير وقت نهي، ونيته شرط. # وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه ~~منها يحرم بالحج، والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد # PageV01P070 # فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم ~~يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. # وسن أن يعين نسكا، وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره ~~لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا انعقد لم يبطل، بل ~~يلزمه إتمامه والقضاء. # * * * ### | فصل # ومحظورات الإحرام تسع: ms22 # إزالة شعر، وتقليم ظفر يد أو رجل، وتغطية رأس ذكر، ولبسه المخيط إلا ~~سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين، والطيب، وقتل صيد البر الوحشي ~~المأكول، والمتولد منه ومن غيره، وعقد نكاح، وجماع، ومباشرة فيما دون ~~الفرج. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض ~~والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام ~~اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. # * * * ### | فصل في الفدية # وهي ما يجب بسبب إحرام أو حرم، فيخير بفدية حلق وإزالة أكثر من شعرتين أو ~~ظفرين، وطيب، ولبس مخيط، وتغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام أو ~~إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو ذبح شاة. # PageV01P071 # وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في ~~فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين ~~يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. # وإن عدم متمتع أو قارن صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم ~~عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام، ثم حل، ~~وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. # وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، فحيث وجد ~~سببها، ويجزئ بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. # * * * ### | فصل في جزاء الصيد # وهو ضربان: ما له مثل من النعم، فيجب فيه ذلك المثل. # وهو نوعان: # أحدهما: قضت فيه الصحابة، ومنه في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره ~~وأيل وتيتل (1) ووعل بقرة، وفي الضبع كبش، PageV01P072 # وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، ~~وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام -وهو كل ما عب الماء وهدر- شاة. # النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. # الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو باقي الطير وفيه قيمته مكانه. # * * * ### | فصل # وحرم ms23 صيد حرم مكة، # وحكمه حكم صيد الإحرام، وحرم قطع شجره وحشيشه حتى الشوك ولو ضر، والسواك ~~ونحوه، والورق إلا اليابس والإذخر، والكمأة والفقع والثمرة، وما زرعه آدمي ~~حتى من الشجر. # ويباح رعي حشيشه، وانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. # وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، ويخير بين ذلك وبين ~~تقويمه، ويفعل بقيمته كجزاء صيد، وحشيش بقيمته. # وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل إلا ماء زمزم. # وتستحب المجاورة بمكة، وهي أفضل من المدينة، وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان ~~وزمان فاضل. # PageV01P073 # وحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا ~~جزاء. ### | باب دخول مكة # يسن نهارا من أعلاها من ثنية كداء، وخروج من أسفلها من ثنيه كدى، ودخول ~~المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف ~~متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود، ويضطبع غير حامل معذور في كل ~~أسبوعه، ويبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه، ويستلمه بيده ~~اليمنى ويقبله ويسجد عليه، فإن شق لم يزاحم، واستلمه بيده وقبلها، فإن شق ~~فبشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله، واستقبله بوجهه ~~وقال ما ورد، ثم يجعل البيت عن يساره، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا ~~فرغ صلى ركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام، وتجزئ مكتوبة عنهما، ثم يستلم ~~الحجر ويخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ~~ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم ~~يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ~~ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا، ويحسب ذهابه سعية ورجوعه سعية، ~~يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. # PageV01P074 ### | فصل في صفة الحج والعمرة # يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، ~~والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة ms24 إلى الزوال، ثم يأتي عرفة ~~وكلها موقف إلا بطن عرنة، وهو الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة ~~له إلى ما يلي حوائط بني عامر، ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. # وسن وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك، مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل ~~الرحمة، ولا يشرع صعوده، ويرفع يديه، ويكثر الدعاء بما ورد. # ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى ~~مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح ~~أتى المشعر الحرام، فرقاه ووقف عنده، وحمد الله تعالى وهلل وكبر، ودعا بما ~~ورد وقرأ: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) [البقرة: ~~198] الآيتين، ويدعو حتى يسفر جدا ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع ~~رمية حجر، وأخذ حصى الجمار سبعين حصاة أكبر من الحمص ودون البندق، من حيث ~~شاء، وكره من الحرم، والحش (1)، وتكسيره، ولا يسن غسله، وتجزئ حصاة نجسة مع ~~الكراهة، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع، ~~وكونه PageV01P075 # واحدة بعد أخرى، يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل ~~حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، لا من كل شعرة بعينها، والمرأة ~~تقصر من شعرها قدر أنملة، ثم قد حل كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة ~~فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى، وقد حل له كل شيء. # وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد. # * * * # فصل # ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بها ثلاث ليال، ويرمي الجمرات ~~الثلاث بها أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة ~~إلا نهارا بعد الزوال، فإن رمى ليلا أو قبل الزوال لم يجزئه، وسن قبل صلاة ~~الظهر. # وطواف الوداع واجب يفعله كل من أراد الخروج من مكة، ثم يقف في الملتزم ~~بين الركن والباب ملصقا به جميعه داعيا بما ورد، ms25 وتدعو الحائض والنفساء على ~~باب المسجد. # وسن دخوله البيت بلا خف ولا نعل ولا سلاح. # وتستحب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه رضي الله ~~عنهما (1)، فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة ~~PageV01P076 # عن يساره ويدعو، ويحرم الطواف بها. # وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن ~~كان دون ميقات وإلا فمنه، ولا بأس بها في السنة مرارا، وهي في غير أشهر، ~~وفي رمضان أفضل. # * * * ### | فصل # أركان الحج أربعة: # إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي. # وواجباته سبعة: # الإحرام من الميقات، ووقوف من وقف نهارا إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة إلى ~~بعد نصف الليل إن وافاها قبله، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والرمي مرتبا، ~~والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. # وأركان العمرة ثلاثة: # إحرام، وطواف، وسعي. # وواجباتها شيئان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. # والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم، والرمل، والاضطباع ونحو ~~ذلك. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ~~ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وتحلل ~~بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهدي إن لم يكن اشترط، وقضى من العام ~~القابل. # PageV01P077 # ومن منع البيت ولو بعد الوقوف أو في عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، ~~فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وحل، ولا إطعام فيه، ومن صد عن عرفة في حج ~~تحلل بعمرة ولا دم عليه. # * * * ### | فصل في الهدي والأضحية والعقيقة # الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيره؛ لأنه يهدى إلى الله تعالى. # والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا ~~إلى الله تعالى، وهي سنة مؤكدة، وتجب بالنذور، والأفضل إبل فبقر فغنم، ولا ~~تجزئ من غيرهن، وتجزئ شاة عن واحد وأهل بيته وعياله، وبدنة أو بقرة عن ~~سبعة، ويعتبر ذبحها عنهم، وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وسبع شياه أفضل ~~من إحداهما. # ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، ms26 فثني إبل ما له خمس سنين، وثني بقر ما ~~له سنتان، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر ~~أذنها أو قرنها. # وسن نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى بأن يطعنها في الوهدة بين العنق ~~والصدر، وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويسمي وجوبا حين ~~يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. # PageV01P078 # ووقت ذبح أضحية وهدي نذر أو تطوع ومتعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد ~~بالبلد أو قدرها لمن لم يصل، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده إلى اخر ~~ثاني التشريق، ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه. # * * * ### | فصل # ويتعين هدي بقوله: هذا هدي، أو بتقليده أو إشعاره، # وأضحية: بهذه أضحية أو: لله ونحوه. # ولا يجوز إعطاء الجازر أجرته منها، ويجوز هدية وصدقة، ولا يباع جلدها، ~~ولا شيء منها؛ بل ينتفع به. # وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وأن يأكل من هديه التطوع، ومن أضحيته ~~ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران، ويجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم ~~اللحم، ويعتبر تمليك للفقير، فلا يكفي إطعامه. # وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو ~~بشرته إلى الذبح، وسن حلق بعده. # * * * ### | فصل # والعقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، # وهي عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم فواحدة، وعن الجارية ~~شاة، ولا يجزئ بدنة أو بقرة إلا كاملة تذبح في سابع ولادته ويسمى فيه، فإن # PageV01P079 # فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، ~~ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل، ويكون منه بحلو، وحكمها كأضحية فيما يجزئ ~~ويستحب ويكره، لكن يباع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه، وإن اتفق وقت عقيقة ~~وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. # * * * # PageV01P080 ### | كتاب الجهاد # وهو فرض كفاية، إلا إذا حضره أو حصره عدو، أو كان النفير عاما ففرض عين. # ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر مسلم، حر، مكلف، ~~صحيح، ms27 وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل. # وسن رباط، وهو لزوم ثغر لجهاد، ولو ساعة، وتمامه أربعون يوما، وأفضله ~~بأشد خوف، وهو أفضل من المقام بمكة. # ولا يتطوع به مدين لا وفاء له، إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء، ولا ~~من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. # ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على ~~مثليهم جاز. # ولا يجوز قتل صبي، وأنثى وخنثى، وراهب، وشيخ فان، وزمن، وأعمى، لا رأي ~~لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا على القتال. # ويخير الإمام في أسير حر مقاتل بين قتل ورق ومن وفداء # PageV01P081 # بمسلم أو بمال، ويجب عليه اختيار الأصلح، فإن تردد نظره، فقتل أولى. # * * * # فصل # ويلزم الإمام أو الجيش إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، وعليه عند ~~المسير تعاهد الرجال والخيل، ومنع من لا يصلح للحرب، ومخذل ومرجف، ومكاتب ~~بأخبارنا ومعروف بنفاق، ورام بيننا بفتن، وصبي ونساء إلا عجوزا لسقي ماء ~~ونحوه. # ويحرم استعانة بكافر إلا لضرورة، ويمنع جيشه من محرم، وتشاغل بتجارة، ~~ويعد الصابر بأجر ونفل (1)، ويشاور ذا رأي. # ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، ~~وكذا دابته التي قاتل عليها، وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه ~~فغنيمة. # * * * ### | فصل # وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، # فيجعل خمسها خمسة أسهم: لله ورسوله، يصرف مصرف الفيء، وسهم للمساكين، ~~وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة لقصد قتال ونحوه: ~~للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان، ولا يسهم لأكثر ~~من فرسين ولا لغير الخيل. PageV01P082 # وشرط فيمن يسهم له أربعة شروط: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة. فإن ~~اختل شرط رضح له ولم يسهم، والرضخ العطاء دون السهم. # وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا ~~عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. # وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، وخراج، وعشر تجارة من الحربي، ونصفه ~~من الذمي، وما ms28 تركوه فزعا، أو عن ميت ولا وارث له، فيء، ومصرفه في مصالح ~~المسلمين. # * * * ### | فصل # ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهة كتاب كالمجوس، # ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه. # ويجب إن أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أن يعطوا الجزية عن يد وهم ~~صاغرون، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على ~~المسلمين، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما ~~يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، ولا تؤخذ الجزية من صبي وعبد وامرأة ~~وفقير عاجز عنها ونحوهم. # ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل، وحمل السلاح، ~~وتعلية بناء على مسلم ولو رضي، ويجب نقضه، # PageV01P083 # ويضمن ذمي ما تلف به لا إن ملكوه من مسلم، ولا يعاد عاليا لو انعدم، ولا ~~إن بنى مسلم دارا عندهم دون بنائهم، ومن إحداث كنائس، وبناء ما انهدم منها، ~~ومن إظهار منكر وعيد وصليب، وأكل وشرب نهار رمضان، وخمر، وخنزير، ورفع صوت ~~على ميت، وقراءة قرآن، وناقوس، وجهر بكتابهم، وشراء مصحف وفقه وحديث، وعلى ~~الإمام حفظهم، ومنع من يؤذيهم. # * * * ### | فصل # ومن أبى منهم بذل الجزية، # أو الصغار، أو التزام حكمنا، أو قاتلنا أو زنا بمسلمة، أو أصابها باسم ~~نكاح، أو قطع الطريق أو تجسس، أو آوى جاسوسا، أو ذكر الله تعالى وكتابه، أو ~~دينه، أو رسوله بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده ~~دون ذريته، فيخير الإمام فيه كالأسير الحربي، وماله فيء، فيحرم قتله إن ~~أسلم، ولو كان سب النبي - صلى الله عليه وسلم -. # * * * # PageV01P084 ### | خاتمة الكتاب # وهذا آخر ما تيسر جمعه بتوفيق الله تعالى ومعونته، وصلى الله على سيدنا ~~محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وفرغ من ~~تأليفه كاتبه فقير العفو والغفران من ربه الغني المنان: أبو عبد الله عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحنبلي ~~مذهبا، الخلوتي ثم القادري مشربا، ms29 الدمشقي مولدا، الحلبي محتدا، غفر الله ~~له ما كان من الذنوب، وستر ما شان من العيوب، ولإخوانه المسلمين، إنه أكرم ~~الأكرمين، وأرحم الراحمين، عصر الاثنين المبارك السابع عشر من جمادى الأولى ~~من سنة تسع وخمسين ومائة وألف (1159)، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~وصحبه، والسلام والرضا عليه وعليهم أجمعين. # * * * # انتهى ما في الأصل بحروفه، كتبه لنفسه أسير الخطايا راجي عفو ربه: عبد ~~الرحمن بن عثمان بن راشد آل جلاجل، غفر الله له ولوالديه وأقاربه وأحبابه، ~~وأهل السنة والجماعة آمين، وذلك في # PageV01P085 # ربيع آخر سنة 1341، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ~~وصحبه. # وانتهى من نسخه وتنميقه للطبع أفقر الورى لرحمة ربه وفضله محمد بن ناصر ~~بن محمد العجمي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. # وذلك في سلخ شعبان سنة 1417 من هجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. # * * * # PageV01P086 ms30