######OpenITI# #META# comp: 1 #META# max: 1897 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : الكوكب الدري ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: بسم اللهCE1E9801القيامة. #META# bk: الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي #META# bkord: 210 #META# archive: 1 #META# الكتاب: الكوكب الدري #META# cat: جوامع العقيدة والفقه #META# iso: الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي #META# bkid: 74 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# ### | CHECK الأول دون المقدمة # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله القوي الذي لا يقاومه من خلقه دني ولا شريف القادر الذي يرى ~~البريات من غير نصب ولا تكليف مصرف تدبير أمور عباده بإتقان سبحانه الواحد ~~المنان. # أحمده حمد من اعترف له بالعبودية وشهد بأنه لا إله إلا هو المنفرد ~~بالألوهية والربوبية رافع السماء بلا عمد في الهوى وباسط الأرض على الماء ~~الذي لا تدركه أبصار ذوي الأبصار ولا تحيط به أوهام ذوي الأوهام تعالى الله ~~الواحد القهار. # وأشهد أن محمد المصطفى عبده الذي استخرجه من أشرف أب وأم وجعله سيد العرب ~~والعجم وأكرمه بمنه وفضله كرامة لم يسبقه بمثلها ملك مقرب ولا نبي منتخب ~~صلى الله عليه وعلى آله الأبرار الأخيار ما تاريخ # عرف يلتحج وفاقا ويسبح رعد بحمده المهيمن الرزاق. # وبعد فإني لما أجلت الفكر رأيت باب العلم وطلابه ربح وشملت عين # الشرع المحمدي وبه إلى بقية أحرفه زعج ورأيت أرباب زماني المغثوم الفاني ~~المقلص المعكوس عدلوا عن طاعة الملك القدوس إلى التكالب إلى جمع المال ~~ونسوا توعد ذي الجلال فلفحات النار أيسر عندهم وفوت ديناره وصرفوا # همهم والعياذ بالله إلى التكاثرة والمفاخرة يريدون عرض الدنيا والله يريد ~~الآخرة قال تعالى : { إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ~~وتكاثر في # الأموال والأولاد } [الحديد : 20] إلا من رحم الراحم الجواد وهم الأقل من ~~العباد ومعذرة لمن قرأ كتابي ووعي قلبه لذيذ خطابي فإني لأشر البرايا إن لم ~~يقني الله من موبقات الخطايا صنف كتابا يقوي ذهن قاريه ويسفر عن خطاب كالدر ~~لمستمعيه وسميته بالنهج عوضا عن الأبواب وأميت في رسمه بسبيل PageV01P001 ~~أولي النهى والألباب إذ أجريته على سؤال أرباب الفضل السالفين فجاء بآيات ~~للمتوسمين وطرزته بغريب الألفاظ وذلك صعبة يسهل على الحفاظ واستعنت بالله ~~بالكلية وأخلصت له النية والطوية فإنه من استعان به أعانه ومن زمرة أهل ~~الخذلان أبانه وفرعن الإبانة أبا عثرته سابقة وكيا(1) وسميته بالكوكب الدري ~~والجوهري البري رجاء لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل وإحياء لدين ms0001 ~~الملك الجليل وذلك سنة سبع وسبعين سنة وماية وألف سنة. # وأنا الفقير لله عبد الله بن بشير الصحاري(2) اللهم فكما وفقته للبداية فأنت # القادرعلى التوفيق للنهاية وأنا أستغفر الله من جميع الخطا والجوا إليه ~~من موبقات المحن والبلايا إنه ولي ذلك والمنجي من المهالك حسبي الله وهو ~~الحسيب المجير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونهجته ماية نهج ~~مستبين في كل نهج ماية مسألة من غير مبين قصارى البري من حبط أولي الزيغ ~~والاعوجاج عذب المنهل لمن رام أوامره غير أجاج. وصلى الله على محمد كلما ~~اعتمر معتمر وحج حاج . # النهج الأول # في التوحيد # هو معرفة الله تعالى وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن # له كفوا أحد وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار # وهو اللطيف الخبير وقد افترض الله معرفته كافتراضه لساير العبادات ~~العقلاء البالغين المتعبدين بدين رب العالمين لا عذر لهم من ذلك ولو ~~انقطعوا في # جزاير البحار أو كانوا في المهامات المنقطعة والقفار بأدلة واضحة وبراهين ~~بحمد الله لا يحد من طريق الشرع والعقل. # فأما طريق العقل فأصل التوحيد هو أن يصف المخلوق للخالق بما # وصف به نفسه من صفات الذات وصفات الفعل وهذا خضم لا يدركه # عومة عائم وفرض لا يسع ترك القاعد ولا القائم(3) ومن ظن إدراكه # __________ # (1) 1- وكيا : والصحيح وكتابي. # (2) 2- عبد الله بن بشير الصحاري : سبق له ترجمة في المقدمة. # (3) 1- لا يعذر أحد بجهله . PageV01P002 # ذلك فأحصاه قصر عند ذراعه وباعه ومان رجاءه ولو عاش العمر # الطويل وبذل من نشبه الكثير القليل لأن معرفة الله لا تدركه بالقياس # نبيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا يوصف بصفات المخلوقين من ملائكة أو # جمادات لا من الثقلين وإنما الأدلة عليه لمخلوقاته وبما صنع من مصنوعاته ~~وانظروا بعيون العقول فيما أنزله ذو المن الطويل في القرآن العظيم مخبرا # عن نبيه إبراهيم الخليل عليه صلوات الملك الكريم: { ربي الذي يحيي # ويميت } (1) . # وقالت الرسل عليهم السلام : { أفي الله شك فاطر السموات # والأرض ms0002 } (2) فلم يصفوه بطول ولا عرض وقال موسى عليه الصلاة # والسلام لفرعون لعنه الله ذو الجلال والإكرام: { قال فرعون وما رب # العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين } (3) ، # وكذلك قال أصحاب الكهف(4) : { فقالوا ربنا رب السموات # والأرض } (5) فوصفوه بما وصف به نفسه وصف مثل هذا كثير # في كلام رب العزة الكبير. # وقال العلي الكبير الخبير : { وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون # بصير } (6) حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم بعيد المسافة لا بمفارقة قريب لا # بمداناة يعلم خاينة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى الغفور الشكور # له المثل الأعلى والوصف الأسنى وله الحمد في الآخرة والأولى نحمده على ~~سوابغ نعمائه ونشكره على تتابع آلائه ونستعينه ونتوكل عليه ونبري في الحول ~~والقوة إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا حول # ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. # مسألة # [ كيفية معرفة الله] # فإن قيل إن معرفة الله تعالى اكتسابية تكون أم اضطرارية فقال الشيخ # __________ # (1) 1- سورة البقرة : آية 258 . # (2) 2- سورة إبراهيم آية 10 . # (3) 3- سورة الشعراء آية 23 . # (4) 4- ذكر في القرآن سورة كاملة تقص علينا قصة أهل الكهف وقصة موسى مع العبد # الصالح وفيها من العبر والدروس في العقيدة وغيرها ما نحن بأمس الحاجة إليه. # (5) 5- سورة الكهف آية 14 . # (6) 6- سورة الحديد آية 4 . PageV01P003 # العالم أبو الحسن البسياني(1) أنها اكتسابية أن الله تعالى لما نصب عليها # الدلائل المنصوبة، وأعد الثواب لمن امتثل والعقاب على من فرط وغفل دل # على أنها اكتسابية لا الاضطراريات لا يعد ثوابها ولا تتوعد عليها عقابا كما # لا يعدنا على ما خلق فينا من الجوارح بالثواب ولا يتوعدنا عليها بالعقاب # وقال بعض العلماء إن معرفة الله تعالى اضطرارية جبلت في قلب الإنسان # معلقة بالعقل ويستحيل انفصالها عن العقل كاستحالة بعض أعضائه، وقال الشيخ ~~بشير(2) أنها اضطرارية فهي خلق الله والثانية اكتساب. # مسألة # [ كيفية معرفة الله ] # عن الشيخ أبي الحسن البسياني فإن قيل أعرف الله برسله أم به عرفوا # فقال بعض المسلمين أنه بهم يعرف وبه ms0003 عرفوا لأنهم دعوا إلى الله من عرفه # ومن لم يعرفه فعرفوا به ضد من عرفه بهم عند من لم يكن به عارف. # __________ # (1) 1- أبو الحسن البسياني : هو العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي # محمد بن الحسن البسياني الأزدي اليحمدي، من شيوخه أبو محمد بن بركة # البهلوي، والعلامة محمد بن أبي الحسن النزوي، كان أبو الحسن أصم ثقيل # السمع. من مؤلفاته : الجامع المسمى جامع أبي الحسن، وكتاب المختصر # المعروف بمختصر البسياني وهو مطبوع انظر تحاف الأعيان في تاريخ بعض # علماء عمان ص229 . # (2) 1- بشير: هو العلامة أبو المنذر بشير بن المنذر النزوي العقري جد بني ~~زياد، وهو من # بني نافع بني سامة بن لؤي بن غالب من تلامذة الربيع وأحد الأربعة الذي حملوا # العلم من البصرة إلى عمان عن الربيع -رحمه الله- والثاني : موسى بن أبي جابر، # والثالث محمد بن المعلا الفشحي وأما الرابع : المنير بن النير الجعلاني ~~يعتبر الشيخ # بشير أحد كبار علماء عمان في زمانه وقد أدرك عصر الإمام الجلندي وكان له # دور بارز في إعادة الإمامة. وقد أطلق عليه اسم الشيخ أو الشيخ الكبير، ~~توفي رحمه # الله سنة 178 أيام الإمام الوارث بن الكعب الخروصي - رحمه الله. PageV01P004 # وقال بعض العلماء بل رسله عرفوا وأنه حكيم لا يبعث يكتب الحق # كاذبا تعالى الله وإنما دعت الرسل إلى الله من قد عرفه ثم جحد وقد عرفه ~~البعض وينكره آخرون فبينت الرسل ذلك ودعت إلى الله بالدلائل المنصوبة # والعلامات الموضوعة التي نصبها الله تعالى في ملكوت السماوات # والأرض وما فيهن وفي خلق الإنسان كما قال الله تعالى { وفي أنفسكم # أفلا تبصرون } (1) . # وقد كانت العرب يعظمون البيت ويحجونه وإنما يعبدون الأصنام # لتقربهم إلى الله تعالى(2) وإنما دعاهم رسول الله عليه وسلام إلى رفض # الأوثان وأمرهم بعبادة الرحمن، فأبوا واستكبروا وقال الله تعالى { ولئن # سألتهم من خلقهم ليقولن الله } (3) . # مسألة # [ الدليل على وجود الباري ] # فإن قيل فما الدليل على وجود الباري تعالى. قيل له : إطباق عقلاء # الأمة بأسرها، من موحد وملحد لأن ms0004 الأفعال لا يتقنها معدوم ولا تتأتى منه. # مسألة # [ دليل النصارى ] # فإن قيل فما الدليل على من قال من النصارى أن المسيح عيسى ابن مريم # هو ابن الله واحتجوا أن من لا ابن له ناقصا والذي له ابن أكمل فوجب أن ~~يصفه بالصفة التي توجب الكمال والتفضيل يقال لهم فلم لا يقولون أن له عينين ~~ويدين كمثل هذه العلة، وقالوا إن الابن نطق والزوج حياة وسوى الناطق أخرس ~~ومن لا روح له ميت يقال لهم إن من ليس بفاعل فهو عاجز ومحال منه الفعل ~~فقولوا إنه لم يزل فاعلا أو تاركا لتنفوا عنه العجز واستحالة وقوع الفعل . # مسألة # [ إبطال بنوة عيسى ] # فإن قيل أليس قد اتخذ الله خليلا يقال له: نعم فإن قيل لم لا يجوز # أن يتخذ عيسى ابنا يقال له إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا، فكان إبراهيم خليلا # - -(4) لا أن الله خليلا له. فلو كان قياس اتخاذ ابن على قياس اتخاذ خليلا # __________ # (1) 1- سورة الذاريات آية 21 . # (2) 2- قال تعالى : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } [الزمر آية 3]. # (3) 3- سورة الزخرف آية 87 . # (4) 1- بياض في الأصل . PageV01P005 # لكان النبيون أبناء الله إذا قلتم أن عيسى صلى الله عليه سلم ابنا له فلما # بطل هذا بطل ذلك. # مسألة # [ لماذا لا يشبه الله الأشياء ] # فإن قيل لم لم يجز أن الله تعالى لا يشبه الأشياء ولا تشبهه يقال لا يخلوا # أن يشبهها من كل الجهات ومن بعضها فإن أشبهها من كل الجهات كان حكمه ~~حكمها وإن أشبهها من بعض الجهات كان مشبها لها من حيث # أشبهها تعالى الله عن شبه خلقه. # مسألة # [ إثبات أن العالم حادث ] # فإن قيل فإذا(1) العبد أن العالم محدث فكيف يعلم أنه لا يشبهه شيء # منها ولا تشبهه قيل له يعلم بما شاهد من المحدثات فيما بيننا إن كل صنعة ~~لا تشبه صانعها كالكتاب لا تشبه الكاتب وغير ذلك من الصناعات فصح الاستدلال ~~بالشاهد على الغائب وقوله تعالى { ليس كمثله شيء } (2) ليس # هو شيء كالأشياء. # مسألة # [ كيفية عبادة الله ms0005 ] # من عبد الله بالرجى فهو مرجي(3) ومن عبده بالخوف فهو # حروري(4) ومن عبده بالحب فهو زنديق(5) ومن عبده بالأحوال الثلاثة # فهو مستقيم ولا ينوي في عبادته لله طمعا في الثواب ولا خوفا من # العقاب ، بل نيته أن الله مستحق للعبادة والخضوع والإنابة وأنه غني عن # عبادة الخلق أجمعين. # مسألة # [ أي العبادة أصح ] # وقيل من عبد الله بتوهم القلب فهو مشرك ومن عبد الاسم دون الصفة لا ~~بالإدراك فقد أحال على غائب ومن عبد المعني بحقيقة المعرفة فقد أصاب. # مسألة # [ متى وجبت معرفة الله على المكلف ] # فإن قيل مم(6) # __________ # (1) 1- الأصح والله أعلم: فإذا قال العبد . # (2) 2-سورة الشورى آية 11 . # (3) 3- مرجي : نسبة إلى المرجئة : وهم الذين يقولون : لا تضر مع الإيمان ~~معصية». # (4) 4-حروري : نسبة إلى منطقة حروراء وهي قرية بجوار الكوفة. # (5) 5- الزنديق : هو من يظهر الإسلام و يسر الكفر ، الزنديق في لسان ~~العرب : يطلق = # (6) = على من ينفي الباري ، وعلى من يثبت الشريك وعلى من ينكر حكمته. وقال: # الفرق بينه وبين المرتد العموم الوجهي . # وعرفه الحنفية: إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا - - صلى الله عليه ~~وسلم - . وفرقت الأحناف # بين الزنديق والمنافق والدهري الملحد مع الاشتراك في إبطان الكفر. انظر رد # المحتار على الدر المختار 4/240 . # 1-الصحيح : متى وجبت . PageV01P006 # وجبت معرفة الله تعالى على العبد المكلف(1) يقال له أن # عليه معرفة من افترض عليه المفترضات حتى يؤديها لمفترضها لأنه لا يؤدي ~~المفترضات حتى يعرف من افترضها عليه حق معرفته إذ لا يجوز أن يتقرب بفعل ~~لمن جهله. # مسألة # [ عدم التكليف فوق الطاقة ] # فإن قيل فما الدليل على أن الله تعالى لم يكلف العباد فوق طاقتهم قيل له # قوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } (2) وقوله { ما جعل عليكم في الدين # من حرج } (3) أي من ضيق. # مسألة # [ فناء السموات والأرض ] # فإن قيل ما الدليل على فناء السماوات والأرض قلنا له قوله تعالى # { والأرض جميعا قبضته بوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه } (4) وقال ~~تعالى { يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب } (5) من غير طي بيد # وقال { وحملت الأرض والجبال ms0006 فدكتا دكة واحدة } (6). # مسألة # [ ذهاب كل ذي روح ] # فإن قيل ما الدليل على ذهاب كل ذي روح قلنا له قوله تعالى { كل # نفس ذائقة الموت } (7). # مسألة # [ ذهاب الجمادات ] # فإن قيل ما الدليل على ذهاب الجمادات قلنا له قوله تعالى { كل من # عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } (8). # مسألة # [ ذهاب كل المخلوقات ] # فإن قيل ما الدليل على ذهاب كل المخلوقات قلنا له قوله تعالى { كل شيء ~~هالك إلا وجهه } (9) أي إلا هو لأنه تعالى يفني سائره ويبقى وجهه تعالى الله. # مسألة # [ دخول الجنة بفضل الله تعالى ] # فإن قيل فيدخل أهل الجنة الجنة بفضله أم بأعمالهم قلنا فإن الله يدخلهم ~~الجنة بفضله إذ قد خلقهم وهداهم للعمل الذي يرضاه ووفقهم لفعله # __________ # (1) 2-العبد المكلف: هو المسلم البالغ العاقل ، لأن البلوغ أهلية الأداء ~~والعقل مناط # التكليف . # (2) 1- سورة التغابن آية 16 . # (3) 2- سورة الحج آية 78 . # (4) 3- الزمر آية 67 . # (5) 4- سورة الأنبياء آية 104 . # (6) 5- سورة الحاقة آية 14 . # (7) 6- سورة آل عمران آية 185 . # (8) 1- سورة الرحمن آية 26 ، 27 . # (9) 2- سورة القصص آية 88 . PageV01P007 # فأدخلهم جنته وهو مستغن عن أعمالهم وعنهم إذ خلقهم وعبادتهم لا تزيد # في ملكه شيئا. # مسألة # [ القضاء بين الدواب ] # فإن قيل هل يقضي الله بين الدواب يوم القيامة وتقتص الجماء من القرناء ~~بما نطحتها وقلنا إن الدواب غير مكلفة ليحكم لهم وعليهم ولم يأمرهم # الله بالعبادات كما أ مر بني آدم وإنما قيل يحشرهم يوم القيامة فما ~~استحسن منهم أهل الجنة تمتعوا به ثوابا لهم وبما بقي منهم فيكونوا عذابا ~~لأهل النار والدواب لا عذاب لهم. # وقال الشيخ أبو محمد(1) إن البهائم يدخلون الجنة بلا عواض ، والمكلفين ~~يدخلون الجنة بفضل الله وعملهم، والمجانين والأطفال يدخلون الجنة # بالتفضيل والبهائم يدخلون الجنة بلا عواض. # مسألة # [ كيفية الحساب ] # قال الله تعالى { وكفى بنا حاسبين } (2) وهو أسرع الحاسبين و أمثال # ذلك هل يحاسب الله الخلق يوم القيامة، وكيف تكون كيفية حسابه لهم # قلنا له نعم إن الله يحاسب الخلق المكلفين يوم الدين، وإنما حسابه # لهم حكم ms0007 وعدل ومجازاة لأنه عالم بما عملوا ولا يخفى عليه شيء سبحانه ~~وحاسبين منصوب على التمييز وقوله على الحال لأن حسابه للخلق # كحسابه لأحدهم لا يشغله شيء عن شيء وقال الله تعالى : { إن الله # سريع الحساب } (3). # مسألة # [ الحكمة من الإيلام ] # __________ # (1) 1- أبو محمد : يظهر لي والله أعلم : أنه : أبو محمد عبد الله بن محمد ~~بن بركة # السليمي البهلوي. مسكنة الضرح من قرية بهلا. وهو من علماء القرن الرابع ومن # أشياخه سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب - رحمه الله. والعلامة مالك # غسان ابن الخضر بن محمد الصلاني، وأبو مروان. كان معروفا بالغنى وكانت # له مدرسة ينفق عليها من ماله الخاص. ومن تلاميذه الشيخ أبو الحسن ~~البسياني له # من الكتب الكثيرة أشهرها الجامع وشرح جامع ابن جعفر. أنظر إتحاف الأعيان # ص226 - 229 . # (2) 2- سورة الأنبياء آية 47 . # (3) 1- سورة آل عمران آية 199 . PageV01P008 # فإن قيل فما الحكمة في إيلام غير المكلفين ، قلنا في ذلك قولان أن الله ~~عوضهم حتى خرج من أن يكون ظالما لأن حقيقة الظلم هو التضرر الذي لا يستحقه ~~المفعول به، ليخرج أن يكون عبثا وتصديق ذلك قوله # تعالى { وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا # وكفرا } (1) ففي قتل الغلام حصل عوض يوم العرض وحصل للوالدين # ألطاف كثيرة. لأنهما كانا يحبانه محبة كثيرة وقوله الحكمة في إيلام # الأطفال ليعلموا فضل الآخرة أن ليس فيها ألم. # مسألة # [ الحجة في إيلام المكلفين ] # فإن قيل ما الحجة في إيلام المكلفين يقال في ذلك وجوه الأول أنه يؤلم ~~الأنبياء ومن لا ذنب له لاستحقاق الثواب، كألم الأطفال الثاني يكون الألم ~~كفارة ذنب فيكون الألم عوضا من عذاب النار، الثالث ألم الكفار # والمصرين من الموحدين على ما اكتسبت أيديهم إلا من تاب وإلى ربه أناب، ~~والردع ليعتبر المكلف أن عذاب الألم في الدنيا دون عذاب(2) ليرغب في ~~الأعمال التي يستحق فاعلها الجنة. # مسألة # [ النسيان من الشيطان ] # فإن قيل إن النسيان من الشيطان أم من الرحمن لقوله تعالى { وما أنسانيه ~~إلا الشيطان } (3) قلنا إن ms0008 الشيطان لعنه الله عاجز لا قدرة له على الخلق ~~والإبداع كقدرة الله ولا نسيان ولا تذكير وإنما هو يشغل الإنسان عن # الطاعة فيكون سببا لكون المعصية من العبد وفسروا قوله تعالى { وما # أنسانيه إلا الشيطان } أي أشغلني أن أخبر بالحوت وقوله تعالى { وإما ~~ينسينك الشيطان } (4) أي يشغلك. # وقال محمد بن محبوب(5) # __________ # (1) 2- سورة الكهف آية 80 . # (2) 1- والله أعلم - دون عذاب الآخرة . # (3) 2- سورة الكهف آية 63 . # (4) 3- سورة الأنعام آية 68 . # (5) 1- محمد بن محبوب : هو شيخ المسلمين في زمانه محمد بن محبوب بن الرحيل # ابن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، من أشهر العلماء في زمانه كان مضرب # المثل في العلم والزهد والتقوى، نشأ أيام الإمام غسان بن عبد الله سنة 192ه # وعاصر الإمام المهنا بن جيفر، وتألق نجمه أيام الصلت بن مالك سنة 239 تقلد # القضاء له في صحار من أشياخه موسى بن علي الأزكوي توفي رحمه الله # بصحار يوم الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر محرم سنة 260ه وقبره # بصحار مشهور. عن إتحاف الأعيان ص192 - 194 . PageV01P009 # النسيان من الشيطان ليس من الله. ومن قال ليس # في علم الله فقد كفر، ومن قال ليس من الله تعالى لم يحمل العبد على # المعصية ولم يأمره بها فقد صدق ولم يخرج ذلك من علم الله. # مسألة # [ ظهور قدرة الله في خلقه ] # قال الشيخ أبو الحسن البسياني رحمه الله تعالى إن الله تعالى شاء أن # يظهر قدرته ويري العباد حكمته وعزته فخلق الأشياء التي سبق في علمه أنه ~~سيخلقها فخلقها لا من شي ثم خلق الشيء ولو شاء لخلق كل شيء من لا شيء لأنه ~~إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. # مسألة # [ التسوية بينهم بالموت ] # إن الله تعالى خلق الخلق قسمين منتفع به ثم خلق المكلفات، فمن أحسن ~~فلنفسه ومن أساء فعليها فإن قيل بأي شيء أفنى الله الخلق من الآلاء حتى # يذكرهم بها. قيل له النعمة في ذلك: التسوية بينهم في الموت حتى لا يكون ~~لأحدهم فضل في الحياة على أحد. # مسألة ms0009 # [ لما خلق الله الخلق ] # فإن قيل لم خلق الله الخلق قلنا خلقهم ليريهم حكمته ورزقهم ليرهم # نعمته وأماتهم ليريهم قدرته وبعثهم ليريهم رأفته وحاسبهم ليريهم هيبته، # وغفر لهم ليريهم رحمته وعذبهم ليريهم عدله. # مسألة # [ الدليل على كمال قدرة الله ] # فإن قيل لم خلقهم طورا بعد طور، قيل ليكون ذلك دال على كمال قدرته، وهو ~~قادر على خلق الخلق دفعة في أسرع من طرفة عين، فإن قيل لما لم # يخلقهم دفعة وهو قادر على ذلك يقال له إن أمور الدنيا بنيت على التأني ~~والتراضي فلهذا قيل إن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. # مسألة # [ أهمية التأني ] # فجعل الله التأني رحمة للعباد للإجلال والمعاملات. # مسألة # [ لماذا خلق الله الخلق ] # فإن قيل إن الله خلق الخلق لينفعهم أو لينفعوه أو لا لهذا ولا لذا قلنا ~~له إن الله خلق الخلق لينفعهم لأنه لو خلقهم لينتفع هو بهم لزمته الحاجة ~~والعجز والعاجز ليس بإله غني وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وإن # كان خلقهم لا لهذا ولا لذا فقد خلقهم عبثا وتركهم سدى وفاعل ذلك ~~PageV01P010 ليس بحكيم والله حكيم عليم. # مسألة # [ كسب الرزق الحلال ] # فإن قيل فيرزق الله الحرام قيل إن الله تعالى أمر بكسب الرزق الحلال ~~والابتغاء من فضله ونهى عن كسب الحرام فمن كسب الحلال، فقد كسب رزق الله ~~الذي أمره به ومن كسب الحرام واتبع خطوات الشيطان فقد أكل # ما حرم الله عليه ونهى عنه ولا يحسن أن يقال أن الله يرزق الحرام وإن كان ~~خلقه الله لأنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات. # مسألة # [ ابتلاء وامتحان الخلق ] # فإن قيل كيف جعل الله أبدان المكلفين تتغذى الحلال والحرام كما جعل ~~استطاعتهم تصلح للإيمان والكفر قيل له ابتلاء وامتحان ولو جعل الله أبدانهم # لا تتغذى إلا بالحلال لصاروا مضطرين إلى ذلك مجبولين ولم يستحقوا ثوابا # ولا عقابا. # مسألة # [ الحكمة من ذبح الحيوان ] # فإن قيل ما الحكمة في ذبح الحيوان يقال إن الله له أن يميت ما # خلق ويفنيهم فلما أمن الحيوان ms0010 خلق من خلق الله جعل موتها على # أيدينا منفعة لنا لأن الله لا يفعل شيئا وقد أمر نبيه إبراهيم - صلى الله ~~عليه وسلم - بذبح(1) # ولده وأمر الخضر عليه السلام بقتل الغلام(2) وأمر بني إسرائيل بقتل # بعضهم(3) وليس ذلك بأكثر من أن يأمر ملك الموت بقتل جميع # المخلوقين وأيضا إن الحيوان لو لم يذبح لصار لكثرته إلى الضياع ولست # أبيح ذبح الحيوان عبثا ولعبا للطرب، بلا منفعة بل يحرم معنا قتل الذر(4) # فما فوق لغير معنى. # مسألة # [ خلق الجنة والنار ] # __________ # (1) 1- قال تعالى : { فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى في المنام أني # أذبحك } [الصافات : 102]. # (2) 2- قال تعالى : { فانطلقا حتى إذا رأيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ~~زكية بغير # نفس لقد جئت شيئا نكرا } . [الكهف :74]. # (3) 3- قال تعالى : { وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ~~باتخاذكم # العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم } [سورة البقرة:54]. # (4) 4- الذر : صغار النمل. PageV01P011 # فإن قيل إن الجنة والنار خلقتا أم سيخلقا ؟ فقد اختلف المسلمون في ذلك ~~على قولين، وحجة من قال أنهما خلقتا قول الله تعالى { قلنا اهبطوا منها # جميعا } (1) والهبوط لا يكون إلا من شيء قد خلق وحل فيه، وقال في # الجنة والنار { أعدت للمتقين } (2) و { أعدت للكافرين } (3) والمعد ~~المهيأ، # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اطلعت على الجنة فرأيت أقل أهلها ~~الأغنياء والنساء # واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء»(4). # مسألة # [ بقاء أهل الجنة ] # فإن قيل فما الفرق بين بقاء أهل الجنة وبقاء الباري تعالى قلنا إن الله ~~باقي بنفسه لا ببقاء أبقاه وأهل الجنة والنار إنما بقوا ببقاء مبق أبقاهم ~~وهو الله تعالى. # مسألة # [ علم الله ] # فإن قيل هل يعلم الله تعالى ثواب أهل الجنة ونعيمهم وعذاب أهل النار ، ~~قلنا نعم إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون كيف يكون والله تعالى عالم وأنه # لا نهاية لذلك. # مسألة # [ الدليل على إعادة الخلق ] # فإن قيل ما الدليل على إعادة الخلق ؟ قال الشيخ أبو الحسن إن الله # تعالى خلق الخلق على غير ms0011 مثال يسبق فلم يعي أن يعيده خلقا آخر وقد قال # الله تعالى { وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم # قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم } (5)، وغير ذلك # كثير من القرآن. # مسألة # [ بعث الخلق ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 38 . # (2) 2- سورة آل عمران آية 133 . # (3) 3- سورة آل عمران آية 131 . # (4) 4- الحديث عن ابن عباس، وعمران بن الحصين - رضي الله عنهما - عن النبي # - صلى الله عليه وسلم - - قال : اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ~~واطلعت النار، فرأيت # أكثر أهلها من النساء) متفق عليه. رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما # جاء في صفة الجنة. ومسلم - الذكر حديث 94، وأحمد 1/234 . # (5) 1- سورة يس آيات: 78 ، 79 . PageV01P012 # فإن قيل هل يبعث الله كلما(1) خلق أم ذوات الأرواح فقط يقال إن المسلمين ~~اختلفوا في بعث كل الخلق فأثبت ذلك بعض ونفاه آخرون وحجة من أثبته قول الله ~~تعالى { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده } (2) وحجة من # نفاه قول الله تعالى { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا # أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون } (3). # مسألة # [ فائدة بعث الرسل للعباد ] # فإن قال قائل فما الفائدة في بعث الله الرسل للعباد واستحسان بعثهم # من الله قلنا إن الله تعالى لما خلق خلقه المكلفين إحياء عقلاء قادرين لا # لحاجة منه لهم ولا استحقاق منهم عليه وفضلهم على كثير ممن خلق # تفضيلا، وجب عليهم بذلك لله التفكر، على من أولاهم به ويبينون لهم # ما يأتون وما يتقون. # مسألة # [ الدليل على صدق رسولنا - صلى الله عليه وسلم - ] # فإن قال قائل فما الدليل على أن محمدا رسول الله وأنه صادق فيما جاء به ~~قلنا إن الدليل على ذلك القرآن والمعجزات التي لا قدر على الإتيان بمثلها # إلا الله لقوله تعالى { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا # القرآن لا يأتون بمثله } (4) الآية ومعجزاته مشهورة. # مسألة # [ احتمال الأذى ] # فإن قيل هل يجوز أن ms0012 يقال لله جنب معقول لقوله تعالى { يا حسرتى على ما ~~فرطت في جنب الله } (5) يقال له ذلك منفي عن الله تعالى وإنما # معناه في أمر الله وطاعته كما يقول الأعرابي احتملت الأذى في جنب فلان # أي في رضاه. # مسألة # [ امتلاء الجنة ] # زعم أهل الجهل أن الله قد كان وأن الجنة لا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه ~~فيقول قط قط فتملى حينئذ وتنزوي هذا الكلام مستحيل لا يفوه به ذوا حجي وهذا ~~يقتضي التحديد والثناء وهذا والله يجل عن ذلك. # مسألة # [ استدلال الشاهد على الغائب ] # __________ # (1) 2- كلما : كل ما خلق . # (2) 3- سورة الروم آية 27 . # (3) 4- سورة الأنعام آية 38 . # (4) 1- سورة الإسراء آية 88 . # (5) 2- سورة الزمر آية 56 . PageV01P013 # فإن قيل كيف يجوز أن يستدل بالشاهد على الغائب قلنا من جهته إن العاقل ~~إذا رأى نارا علم أن كل نار كذلك حكمها، وكذلك كلما شاء كل ذلك. # مسألة # [ لزوم النظر عن طريقين ] # اعلموا أن لزوم النظر فيه والاستدلال على الله تعالى باري الصور من ~~طريقتين من كتاب الله عز وجل ومن حجة العقل أما من كتاب الله تعالى فكقوله ~~{ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض } (1) فلم يأمرهم الله # تعالى بنظر العين دون التفكر والاعتبار في المنظور إليه أن له خالقا خلقه وبارئا # أخرجه من العدم وأوجده فإذا علم ذلك علم أن ما سوى الله محدث أحدثه. # وهو الله الذي ليس كمثله شيء وقال تعالى { سنريهم آياتنا في الآفاق وفي ~~أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم } (2) فلم يرد بذلك نظر # العين خاصة فإن قيل فما الدليل على أن الله تعالى شيء قلنا قد دلت الأدلة ~~على أنه موجود ويوحد كل شيء سبحانه وتعالى علوا كبيرا. # مسألة # [ الدليل على أنه شيء لا كالأشياء ] # فإن قيل فما الدليل على أنه شيء لا كالأشياء قيل له إن الأشياء لا يخلو ~~أن يكون يرى بعين أو يحس كالريح وما كان يرى أو يحس فمفتقر للمكان والله ~~تعالى لا يرى ولا يحس ومن لا يتقن الأشياء معدوم. # مسألة ms0013 # [ لماذا لا يقال بأنه جسم ] # فإن قيل إذا قلتم إنه شيء لم لا تقولون أنه جسم لا كالأجسام ، قلنا لأنه ~~قد يقال جسم أجسم من جسم ولا يقال شيء أشياء من شيء ولأن الجسم يكون طويلا ~~عريضا عميقا. قال تعالى { قل أي شيء أكبر شهادة قل # الله } (3). # مسألة # [ ما قالت الديصانية ] # فقالت الديصانية(4) # __________ # (1) 1- سورة يونس آية 101 . # (2) 1- سورة فصلت آية 53 . # (3) 2- سورة النعام آية 19 . # (4) 1- الديصانية : أصحاب ديصان أثبتوا أصلين نورا وظلاما فالنور يفعل ~~الخير قصدا # واختيارا، والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا، فما كان من خير ونفع وطيب # وحسن فمن النور، وما كان من شر وضر ونتن وقبح فمن الظلام، وزعموا أن # النور حي عالم قادر حساس دراك ومنه يكون الحركة والحياة، والظلام ميت # جاهل عاجز جماد جواد لا فعل ولا تمييز... أنظر الملل والنحل للشهرستاني # هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/88. PageV01P014 # إن لا إله إلا الله هو الواحد الأزلي يكن معه موات # قديم فمن ذلك الموات أبدأ الأشياء على ما هي عليه وأوجدها بعد العدم، ~~قلنا هذا باطل من جهة أن لا إله إنما واجب أن يكون مما في الأزلية والقدم فلو # كان معه غيره في الأزلية والقدم لوجب أن يماثله في أخص أوصاف # الأولوهية ومن له شريك فليس بإله القديم. # مسألة # [ إحداث الأجسام ] # فإن قيل هل يجوز أن تكون الأجسام يحدثها محدث أحدثه الله تعالى # وذلك المحدث جسم قلنا له لا والدليل على إبطال ذلك أن الجسم لا يكون ~~قادرا إلا بقدرة هي غيره فلو جاز ذلك لجاز لنا أن نفعل بقدرتنا بعض ذلك. # مسألة # [قدرة الأجسام] # فإن قيل لم قلتم أن الجسم لا يكون قادرا إلا بقدرة هي غيره قلنا له ليس ~~فيما بيننا جسم قادر إلا بقدرة هي غيره، ولو كان الجسم قادرا بنفسه # لكانت الجمادات كذلك وذلك مستحيل. # مسألة # [ الحجة على من أنكر حدث العالم ] # فإن قيل فما الحجة على من أنكر حدث العالم من الملحدة وعبدة الأصنام ~~وقالوا بقدمه فقالت الدهرية إن ms0014 الدنيا لم تزل كما توافر مرور الليالي ~~والأيام وتموت وتحيى وما يهلكنا إلا الدهر قلنا يبطل قولهم هذا قول الله تعالى # { وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون } (1). # مسألة # [ غنى الله سبحانه وتعالى ] # فإن قيل إذا قلتم أن الله تعالى غني لا مغن له وكذلك جميع صفاته فلم # لا أثبتم مفعولا لا فاعل له قلنا لا يجب ما قلتم وذلك أن الغنى الذي قلنا ~~لا مغن له والعزيز الذي لا معز له ليس بمعزوز فيقتضي ذلك معزا وكذا جميع ~~الصفات وعزيز على وزن فعيل لا يقتضي ومفعول يقتضي فاعلا فالعالم # العزيز الذي بيناه لا معلم له ولا مقدر له لم يزل قديما. # مسألة # [ الأجسام لا تحدث بعضها بعضا ] # فإن قيل ما تنكروا أن تكون الأجسام للتي دللتم أنها محدثة أحدث # بعضها بعضا قلنا هذا فاسد من قبل أن كل متماثلين لا يكون أحدهما # __________ # (1) 1- سورة الجاثية 24 . PageV01P015 # موصوفا بالقدرة على صاحبه أولى من أن يكون الآخر موصوفا بالقدرة عليه # إذ المثلة بينهما حاصلة والمكافأة واقعة ولو جاز أن يحدث بعضهما بعضا # لقلتم مراد أحد المحدثين في الآخر وقد جاء عن ربنا أنه هو الخالق تعالى. # مسألة # [ مازعمت المانوية ] # زعمت المانوية لعله المانوية(1) أن الأشياء من أصلين قديمين أحدهما نور ~~والآخر ظلمة والنور خير يفعله الخير والظلمة شر تفعل الشر، وإنما لم يزالا ~~حيين حاسبين داركين سميعين بصيرين وهما مع ذلك مختلفان في النفس # والصور متضادين في الفعل والتدبير ثم امتزجا فقال أبو الهذيل(2) لبعضهم # أخبرنا عن النور أليس قد كان مباينا للظلمة قال نعم قال فما مجيه إليها ~~بعد المباينة إحياء إلى أنس ومستراحة أم إلى ضده فإن قال جاء إلى ضده طوعا # فهو شرير أحمق وإن قال جاء قسرا فهو ضعيف عاجز فرجع المانوني خائبا فهداه ~~الله وأسلم. # مسألة # [ ماحق الله على عباده ] # فما حق الله على عبادة قلنا حقه أن يوفوه ويوحدوه ويعبدوه ولا # يشركوا به شيئا فإن قيل أراد الله هذا الحق منهم طوعا قلنا ms0015 نعم أراده ممن # __________ # (1) 1- المانوية: أصحاب ماني بن فانك الحكيم الذي ظهر في زمان شابور بن ازدشير # وقتله بهرام بن هرمز بن شابور وذلك بعد عيسى عليه السلام أخذ دينا # بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول ~~بنبوة عليه # السلام مذهب الحكيم ماني : زعم أن العالم مصنوع من مركب من أصلين # قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وإنهما أزليان لا يزالا ولن يزالا، ~~وأنكروا # وجود شيء لا من أصل قديم وزعم أنهما لم يزالا قوتين حساسين سمعين # بصيرين وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير ومتضادان وفي # الخير متحاذيان تحاذي الشخص والظل. لهم معتقدات معينة في النور والفعل # والخير والصفات... أنظر الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل في الملل # والأهواء والنحل لابن حزم 2/ 81 - 86 . # (2) 1- أبو الهذيل: لم أعثر له على ترجمة . PageV01P016 # يأتي به مطيعا ولم يرده ممن لم يأتي به مطيعا. # مسألة # [ لزوم حجة القرآن العجم ] # فإن قيل كيف لزمت حجة القرآن الهند والترك والعجم وهم ما يعرفون # أذ ما أتي به معجزا قلنا من حيث إذا فتشوا علموا أن العرب الذين بعث # إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا فصح الكلام العربي وأنهم ~~النهاية في هذا الباب وإنه # نشأ عندهم وإنه ما كان يتلوا من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه وإنه # تحداهم أن يأتوا بمثله مجتمعين ومتفرقين فعجزوا عن ذلك. # كما أن حجة موسى وعيسى قائمة على من ليس بساحر ولا طبيب # لعلمنا أنهما قد اتحدا بأطب الناس وأعلمهم سحرا بمثل ما أتيا به فعجزوا ~~عن ذلك مع الحرص عليه والإيثار له. # مسألة # [ ادعاء اليهود عدم بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # قالت اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد فمن الرد عليهم ~~إنه كيف لم يبعث وأنتم تعلمون أيان بعثته وأيان موته وذلك في # كتابكم قد انقضى وقتئذ في مولده ومبعثه وموته وشاهد ذلك كله عندكم # لا ينكروه إلا مكابر ممن يشتري بآيات الله وإيمانه ثمنا قليلا. # مسألة ms0016 # [ دعوة الأنبياء والرسل واحدة ] # عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد(1) رحمه الله كل دين الأنبياء # والمرسلين واحد ودعوتهم واحدة وحجتهم واحدة لا يختلف الدين الذي # جاءوا به عن رب العالمين وكانت الدعوة كلها شهادة إن لا إله إلا الله وحده # __________ # (1) 1- الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد - رحمه الله - : بن محمد بن سعيد ~~الناعبي # الكدمي وكدم من أعمال ولاية الحمراء، يعتبر من كبار علماء عمان ومن أئمة # المذهب المقتدى بهم يقال أن مولده سنة 305ه وقد عمل أمينا على المحبوسين ، # عصر إمامي هما : الشهيد سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب، والثاني : # راشد بن الوليد رحمهما الله. له مؤلفات كثيرة منها : الجامع المفيد، وكتاب # المعتبر والاستقامة. توفي رحمه الله قبل وفاة ابن بركة وكان بينهما خلاف # فقهي. ارجع إلى إتحاف الأعيان 1/216 - 225 . PageV01P017 # لا شريك له وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليهم أجمعين ، قال ~~الله { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } (1) الآية وقال تعالى { ومن يبتغ ~~غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } (2) فإن قيل فما الحجة في لزوم التكليف ~~قلنا قوله تعالى # { يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم } (3) . # ووجوب التكليف على قسمين من يقين طريق عقل و طريق نقل فطريق العقل ينقسم ~~على قسمين أحدهما معرفة الله أنه واحد وعالم وقادر ونحو # ذلك فعلى المكلف عند ذكر ذلك وسمعه واعتقاده وعلمه غير معذور # بجهله ولا الشك فيه ولا القسم الثاني فيه الاختلاف بين الناس مثل عالم # يعلم وقادر يقدر وعالم بنفسه وقادر بنفسه فحجة هذا تلزم بالسؤال وبعد ~~الاستدلال وعلى الشاك فيه لا يعتقد تحولا من قول المختلفين بغير دليل فإن ~~يكون متمسكا بجملة وهي أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء وأما ما # كان طريقه طريق النقل وهو السمعي فغير لازم فرض ولا هالك من جهله # إلا بعد قيام الحجة عليه بالخبر المنقول فأما ما سمعه ما طرق سمعه من ذلك # لزمه فرضه إن كان في اللفظ في نفس المنقول وإن كان ms0017 مجملا فإلي أن # يسأل العلماء عن تفسيره بأخطائه وما لم تقم على المكلف حجته ولم # تبلغه دعوته فهو سالم بجمله فما كان طريقه طريق السمع من رسالة الرسول ~~وعلم الفرائض ومشاهدة الرسول ليس بحجة حتى يظهر له معجزة على # دعوى النبوة ويدعوه إليه من الإيمان. # مسألة # [ أصناف التكليف ] # التكليف ثلاثة أصناف لعدة أقسام فقسم أمر المكلفون باعتقاده وقسم أمروا ~~بفعله وقسم أمروا بالكف عنه وأما ما أمروا باعتقاده فقسمان قسم # إثبات وقسم نفي فأما الإثبات فإثبات توحيد الله وصفاته وتصديق رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به وأما النفي فنفي لصاحبته والولد ~~والأشياء والحاجة # __________ # (1) 1- سورة الشورى آية 13 . # (2) 2- سورة آل عمران آية 85 . # (3) 3- سورة النساء آية 1 . PageV01P018 # والقبايح أجمع عن الله تعالى وهاذان القسمان أولهما ما كفله العاقل. # وأما أمرهم الله بفعله فثلاثة أقسام قسم على أبدانهم كالصلاة والصوم،وقسم ~~في أموالهم كالزكاة والكفارات وقسم على أموالهم وأبدانهم معا # كالحج والجهاد. # وأما ما أمرهم بالكف عنه فثلاثة أقسام فقسم لإحياء أنفسهم كنهيه عن # القتل وأكل الخبائث والسموم وما يؤدي إلى إفساد أبدانهم وأديانهم وقسم # لأفعالهم وصلاح ذات بينهم كنهيه الله تعالى عن الغضب والظلم والبغض # وما أشبه ذلك وقسم لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم كنهيه الله تعالى عن # الزنا وتحريم ذوات المحارم. # مسألة # [ كيفية أخذ المتعبد به ] # والتعبد مأخوذ من عقل متبوع وشرع مسموع فالعقل متبوع فيما لا # ينفع منه الشرع والشرع مسموع ما لم يمنع من العقل لأن الشرع لا يرد بما # يمنع منه العقل والعقل يتبع فيما لا يمنع منه الشرع، وكذلك توجه التكليف # إلى كل من كمل عقله والأحكام العقلية لا تكون أصولا للأحكام الشرعية # ولا تشبه الأحكام الشرعية الأحكام العقلية. # مسألة # [ هل الكفار مخاطبون بالعبادات ] # اختلف المسلمون في الكفار هل خوطبوا بالعبادات والأحكام كأهل الإسلام أم ~~مخاطبون أولا بأصل الإيمان فقط على وجهين أحدهما لم # يخاطبوا سوى بأصل الإيمان فإذا دخلوا في ذلك خوطبوا حينئذ بسائر # العبادات وقال آخرون بل خوطبوا بجميع ذلك من صلاة ms0018 وصوم وما # أشبههما ومعاقبون على تركه ولكن يكون فعلهم على ترتيب أنظر إلى قوله # تعالى : { فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } (1). # وأما المرتد(2) # __________ # (1) 1- سورة فصلت آية 7 . # (2) 2- المرتد : من الارتداد - الرجوع. وعند الفقهاء : إجراء كلمة الكفر ~~على اللسان # بعد وجود الإيمان. بدائع الصنائع للكاشافي 7 / 134 . # وفي شرح النيل : هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا، أما طوعا بالتصريح # بالكفر وأما بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه - شرح النيل وشفاء العليل 17/597 . PageV01P019 # لم أعلم اختلافا بين قومنا أن في حكم الخطاب يجوز من # فعل الحكم تعالى كيف يعلم أنه من يعصيه من خلقه فيصيرون إلى النار فلو # لم يخلقهم ما كفروا ولا استحقوا ذلك أن وجب أن يكون الخلق والتبليغ ~~بالتكليف قبيحا ولا يكون حكمة لكان لا شيئا أوضع ولا أقبح من العقل # ولا أضر منه لأن الإنسان متى لم يكن عاقلا لم يلم في صنع ولم يلزمه # عقاب ومتى كان عاقلا لحقه ذلك والأمة الملحدة والموحدة مجموعون على # شرف العقل وفضله وإنما كفر من كفر بسوء اختياره. # مسألة # [ صفة أهل الجنة ] # فإن قيل هل يجوز إن يكلف الله أهل الجنة في الجنة كما كلفهم في # الدنيا لكان الأمر من الوعد والوعيد كما كان في الدنيا. # مسألة # [ كيفية أهل الجنة ] # فإن قيل لابد لأهل الجنة من فروض معرفة الله تعالى والشكر له قلنا إن أهل ~~الجنة إلا وهم عارفون جميع ذلك فبعد استقراره في قلوبهم لم ينسونه # ليعاد عليهم التكليف مرة أخرى، فإن قيل: أن يكون حكيما من ترك عبده يعصيه ~~ويعمل عملا يستحق به الخلود في النار ولا يمنعه وهو قادر على ذلك قلنا قد ~~منع الله العباد من أن يعصوه أشد المنع وخلصهم منه بأفضل الخلاص بأن زجرهم ~~ونهاهم وتوعدهم بالنار وأراهم العبر والآيات والمثلات # وأقدرهم على ترك المعاصي وجعل لهم السبيل إلى الطاعة وأعطاهم كلما ينجون ~~به من المعصية وحذرهم وتوعدهم ووعدهم. # مسألة # [ استحقاق الثواب والعقاب ] # فإن قيل فهل لا خيرهم وقهرهم عن المعاصي قلنا لو فعل ms0019 ذلك بهم لم # يستحق محسنين ثوابا ولا مسيء عقابا وكان لا معنى فخلقهم إذ لم يخلقهم ~~لينفعهم وكان خلقه لهم عبثا وسدى تعالى الله . # مسألة # [ الانتقال في العبادات «نسخ تخفيف» ] # فإن قيل أيجوز أن ينقل الله العباد من تثقيل إلى تخفيف قلنا نعم لأن الله ~~تعالى أمر المؤمنين بقتال المشركين بعد أن كانوا غير متعبدين فقال الله ~~تعالى PageV01P020 ألا تنظروا الآية فقد صاروا بالتخلف عن القتال متوعدين ~~بعد أن كانوا غير مأمورين وقد خفف أشياء بعد التثقيل لقوله تعالى { الآن ~~خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا } (1) . # مسألة # [ علم الله ] # فإن قيل أليس الله عالما عند إلزامه لهم الرضى الأول بما يصيرون إليه من ~~الضعف قلنا هو عالم بما كان وبما يكون قبل أن يكون وإنما خفف عليهم وألزمهم ~~الفرض الثاني لما كانوا أقلاء بدولة الإسلام وكانت نياتهم أقوى وقد افترض ~~عليهم الفرض الأول ولما كثروا وضعف حرصهم عن القتال خفف # المحنة عنهم وألزمهم الفرض الثاني. # مسألة # [ الدليل على أن القرآن حجة ] # فإن قيل فما الدليل على أن القرآن حجة قلنا قوله تعالى { إن هذا # القرآن يهدي للتي هي أقوم } (2) وقوله تعالى { الم ذلك الكتاب لا ريب # فيه هدى للمتقين } (3) . # مسألة # [ الدليل على أن السنة حجة ] # فإن قيل فما الدليل على أن السنة حجة قلنا قوله تعالى { وما آتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (4) وقوله تعالى { وما ينطق عن الهوى ، إن ~~هو إلا وحي يوحى } (5) . # مسألة # [ الدليل على حجية الإجماع ] # فإن قيل فما الدليل على أن الإجماع حجة قلنا قوله تعالى { وكذلك جعلناكم ~~أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس } (6) والشهيد لا يكون إلا مرضيا وقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلال»(7) . # مسألة # [ حجية العقل ] # فإن قيل فما الدليل على أن العقل حجة قلنا قوله تعالى { فاعبتروا يا # أولي الأبصار } (8) # __________ # (1) 1- سورة الأنفال آية 66 # (2) 1- سورة الإسراء آية 9 . # (3) 2- سورة البقرة آية 1 ، 2 . # (4) 3- سورة الحشر آية 7 . # (5) 4- سورة النجم آيات 3 ، 4 . # (6) 5- سورة البقرة آية ms0020 143 . # (7) 6- أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن من حديث أنس 2 / 1303 وفي سنده = # (8) = ضعف لضعف أبي خلف الأعمى، وأخرجه الترمذي 4 / 466 من حديث ابن # عمر، وقال حديث غريب لأن فيه سليمان المدني، وقد ضعفه غير واحد انظر # ميزان الاعتدال 2 / 209 ، وقال العراقي أخرجه البيهقي في المدخل من حديث # ابن عباس، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1 / 115 ، ورد هذا الحديث بألفاظ # كثيرة وهي مشهورة المتن كثيرة الأسانيد ولها شواهد عديدة. وممن خرجها: # أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه وغيرهم، أنظر كشف # الخفاء 2/350 ، الفتح الكبير 1/318 وسنن أبي داود 4/452 والفقيه والمتفقه # للبغدادي 1/161 . # 1- سورة الحشر آية 2 . PageV01P021 # وقوله { أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت } (1) . # مسألة # [ حجية الرأي ] # فإن قيل فما الدليل على أن الرأي حجة قلنا قوله تعالى { وداود # وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكنا # لحمكهم شاهدين } (2) . # مسألة # [ تواتر الأخبار ] # فإن قيل فما الدليل على تواتر الأخبار حجة قلنا ما نعلمه من البلدان # التي لم نشاهدها وما لا نعلمه من الأشياء إلا بالنقل من المخبرين بها وإن ~~لم تعانيها من البلدان القاضية لأنا نعلم أن الله تعالى بنا بيتا في الأرض وهو # الكعبة ولم نعانيها قط فإن قيل فهل تكون مشاهدة الرسول حجة على # المكلف قلنا إن ذلك ليس بحجة دون إظهار معجزاته الباهرات التي لم تجز # لها عادة من الخلق ولا يقدرون على الإتيان بمثلها وقد كان في زمن # الفصحاء والخطباء والشعراء فعجزوا عن معارضة القرآن وقريش هم # أفصح العرب وأقدرهم على أوزان الكلام فدهشت وطاشت عقولها فتارة # قالوا سحر ساحر وتارة قالوا مجنون وتارة أساطير الأولين وتارة قالوا ~~شعر(3) فأعجزهم الله الإتيان بمثله. # مسألة # [ من قال استحالة النسخ ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن النسخ(4) مستحيل على الله لأنه # يوجب البدا(5) والبدا لا يجوز عليه قلنا إن الله تعالى يحيي عبدا ثم يميته # ويصحه ثم يمره منه أهذه حكمة من الله إلا وهذا عندكم يوجب ms0021 البدا أم # لا فإن قالوا يوجب البدا قلنا ما أنكرتم أن يكون حكم الشرائع كهذا # الحكم وهم يعلمون أن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - ~~بذبح ولده ثم نهاه # عن ذلك . # مسألة # __________ # (1) 2- سورة الغاشية آية 17 . # (2) 3- سورة الأنبياء آية 78 . # (3) 1- الصحيح شاعر . # (4) 2- النسخ : هو الإزالة كليا أو جزئيا. يقال : نسخت الريح الأثر. # واصطلاحا : قال العلماء : حد النسخ : الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت # إذا كان متراخيا عنه على وجه لولاه لاستمر الأول. # (5) 1- الصحيح: البداء: أي بدا له وهذا نقص ومحال على الله ذلك . PageV01P022 # [ الفرق بين البداء والنسخ ] # فإن قيل فما الفرق بين البدا(1) والنسخ قلنا إن البدا(1) هو أن يظهر ~~للأمر باب من المصلحة أو صواب الرأي في التدبير ولم يكن ظهر له قبل ذلك # فيبدوا له ويجب في الحكمة ترك ما تقدم والأخذ بما أوجبه الرأي الحادث # وهذا لا يجوز على الله تعالى وأما النسخ فقد كان الله عالما قبله بأن ~~الحال سيغير فيجب حكمه بغير ما أمر به في المتقدم إلى أمر ثان وليس يبدو ~~وأمن ذلك ما كان مخفيا عليه تعالى الله . # مسألة # [ حكم من قال بالوصي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن في الأرض بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # أوصياء نص عليهم بوحي إليهم وإن علم باطن القرآن عندهم وأنهم قد # اهتدوا بوحي قد ضل الناس عنه، قلنا عن الشيخ أبي الحسن البسياني # رحمه الله تعالى إن قائل هذا كافر لأن الله تعالى قال : { وما محمد إلا # رسول قد خلت من قبله الرسل } (1) ولم يقل رسول بعده وقال تعالى # { ولكن رسول الله وخاتم النبيين } (2) وقد اجتمعت الأمة أنه حجة الله # إلى يوم القيامة. # مسألة # [ من زعم أن للقرآن ظاهر وباطن ] # فإن قيل ما الحجة على من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا فعلم ظاهره عن الناس ~~وعلم باطنه عن الأوصياء، قلنا كتاب الله يكذبه لأن الله تعالى قال # { تبيان لكل شيء } وقال: { هذا ms0022 صراطي مستقيما فاتبعوه } (3) الآية فاتباع ~~القرآن واجب وهذا القائل خارج بما نطق به القرآن(4) . # مسألة # [ الرد على من قال بالأوصياء ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الله افترض معرفة الأوصياء والولاية لهم ~~وإن كانوا أهل ضلال وأن من أطاعهم وتولاهم مغفور له قلنا أن الله # تعالى لم ينزل في كتابه بيان كل شيء من ذلك وقال { لا تتخذوا آباءكم # __________ # (1) 1- سورة آل عمران آية 144 . # (2) 2- سورة الأحزاب آية 40 . # (3) 3- سورة الأنعام آية 151 . # (4) 4- هذا القول مشهور عن الطرق الصوفية وعن الإمامية. وهذا لا يجوز ~~والله أعلم . PageV01P023 # وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان } (1) وقال { ومن يتولهم ~~منكم فإنه منهم } (2) الآية. # مسألة # [ صفة الأنبياء قبل النبوة ] # فإن قال قائل هل يجوز أن يقال أن أنبياء الله كانوا على غير ملة الإسلام ~~قبل أن يستبينوا قلنا عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله لم يزالوا عند # الله مسلمين وهم له أولياء ولا يسع أحد أن يقول ذلك لقوله تعالى { إن # الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين } (3) وقال # تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - { ووجدك ضالا فهدى } (4) عن ~~النبوة ولم تأتيه # بعد ذلك وكذلك قول موسى - صلى الله عليه وسلم - { فعلتها إذا وأنا من ~~الضالين } (5) عن # النبوة وما بعث الله نبيا إلا أعطاه خصلتين يغفر له ما تقدم له من ذنبه # ويعصمه فيما تأخر . # مسألة # [ هل عصى آدم ربه ] # فإن قيل ما الحجة على من قال أن آدم لم يعص الله قلنا كيف يكون ذلك # والله تعالى يقول : { وعصى آدم ربه فغوي } (6) وقال تعالى { وقلنا يا آدم ~~اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه # الشجرة فتكونا من الظالمين } (7) وهو لم يعص. # مسألة # [ ذنوب الأنبياء ] # اتفق بعض العلماء على أن ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، كانت # كلها صغاير وأن النبي محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يأت ذنبا قط ولا ~~كانت منه الخطيئة. # مسألة # [ هل يأمن التائب مكر الله ] # فإن قيل ms0023 هل يجوز للتايب أن يأمن من العذاب قلنا لا يجوز لأحد أن # __________ # (1) 1- سورة التوبة آية 23 . # (2) 2- سورة المائدة آية 51 . # (3) 3- سورة آل عمران آية 33 . # (4) 4- سورة الضحى آية 7 . # (5) 5- سورة الشعراء آية 20 . # (6) 1- سورة طه آية 121 . # (7) 2- سورة البقرة آية 35 . PageV01P024 # يأمن مكر الله وقد قال الله تعالى { يدعوننا رغبا ورهبا } (1) وذكر ~~الملايكة فقال وهم مع عظم خشية ربهم مشفقون(2) وقال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - مع عظم منزلته عند الله مشفقا من خشية الله باكيا حزينا. # مسألة # [ الجنة التي دخلها آدم عليه السلام ] # فإن قيل ما الحجة على من زعم إن قبل يوم القيامة بعثا يقتل بعده من قد # مات في الدنيا ويموت من قد قتل وأن دولتهم وظهور أمرهم وبيان تصديق قولهم ~~بعد ذلك البعث قلنا إن قايل هذا كاذب مخالف لكتاب الله وإجماع المسلمين على ~~خلاف قول الله تعالى { الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة } (3) ~~وقال تعالى { لئن متم أو قتلتم } (4) الآية، فإن قيل فما الحجة # على من قال أن الجنة التي دخلها آدم عليه السلام كانت بستانا من البساتين ~~وأنه ليست الجنة المعدودة للمتقين قلنا قول الله تعالى { قلنا يا آدم اسكن # أنت وزجك الجنة } (5) فلما عرفها علمنا أنها لا تكون إلا الجنة المعدودة ~~للمتقين لا غيرهم إلا تري أن من أوصى للمسجد ولم يعرف لأي مسجد كانت الوصية ~~للمسجد الجامع المعروف ودليل آخر قوله تعالى { قلنا # اهبطوا منها جميعا } (6) يعني من الجنة السماوية إلى الأرض السفلاوية . # مسألة # [ صفة حب العباد لله عز وجل ] # فإن قيل فما صفة حب العباد لله تعالى قلنا إنما هو حب الطاعة ليس # بشخص فيقع عليه الوهم لكي يحب ما يقع عليه وهمه. # مسألة # [ صفة محبة الله للعبد ] # فإن قيل فما صفة حب الله للعباد قلنا أن ما هو يوفقهم لطاعته ويبغضهم ~~لمعصيته وقال بعض قومنا محبة العبد لله حالة يحدثها العبد في قلبه وهي # __________ # (1) 3- سورة الأنبياء آية 90 . # (2) 4- والصحيح: { إن المؤمنين هم من خشية ربهم ms0024 مشفقون } [المؤمنون 57]. # (3) 1- سورة النساء آية 87 . # (4) 2- سورة آل عمران آية 158 . # (5) 3- سورة البقرة آية 35 . # (6) 4- سورة البقرة آية 38 . PageV01P025 # ألطف من أن يعبر عنها بلسان وأشرف من أن يشار إليها ببيان ويستحيل أن ~~يكون محبة العبد لله بالكيفية والإحاطة بالآنية لأن الله تعالى منزه عن هذه ~~الأوصاف الدنية. # مسألة # [ لمن تكون الشفاعة ] # فإن قيل فالشفاعة حق ولمن تكن قلنا نعم حق هي ولمن قال الله تعالى # { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } (1) وقال : { لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ~~أذن له } (2) وقال : { يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن # ورضي له قولا } (3) وقد أكذب الله تعالى من قال أن الشفاعة لمرتكب # الكبائر بقوله : { ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع } (4). # مسألة # [ بقاء الجنة ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الجنة والنار يفنيان في الآخرة مع نعيم ~~أهل الجنة وعذاب أهل النار قلنا الدليل على بقائهما قوله تعالى { أولئك ~~أصحاب الجنة هم فيها خالدون } (5) فهذا القائل قد نقض كتاب الله فمن # لم يؤمن بالجنة والنار وأنهما باقيتان كبقاء الآخرة وأن أهلها لا يخرجون # منها فقد كفر. # مسألة # [مخالفة الإيمان للكفر] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الله أراد الإيمان ولم يرد الكفر قلنا # لهم فأراد أن يكون الإيمان خلاف الكفر فإن قالوا نعم قيل لهم فأراد أن # يكون الكفر خلاف الإيمان فإن قالوا لا قيل لهم فأراد الإيمان خلاف # الكفر خلاف الإيمان فأراد أن يخالف شيئا لا يريد أن يخالفه ذلك الشيء فإن ~~قالوا نعم كابروا. # مسألة # [ استطاعة الإنسان ] # فإن قيل لم قلتم أن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره قلنا لأنه يكون ~~مستطيعا ساعة وعاجزا ساعة والجوارح كما هي يكون ساعة عالما وساعة # جاهلا وأمثال ذلك فوجب أن يكون مستطيعا كما وجب أن يكون # متحركا بمعنى هو غيره. # مسألة # [ تعبد الله الناس بالأمر والنهي ] # __________ # (1) 1- سورة الأنبياء آية 28 . # (2) 2- سورة سبأ آية 23 . # (3) 3- سورة طه آية 109 . # (4) 4- سورة غافر آية 18 . # (5) 1- سورة الأعراف آية 42 . PageV01P026 # فإن ms0025 قيل هل ساق علم الله العباد إلى ما علم الله فلو أن علمه ساقهم إلى # ما عملوا ما استحق المطيع ثوابا إذ هو مجبور ولا العاصي عقابا إذ المجبور ~~لا يستحق على ما جبر شيئا ولم يتعبدهم بعلمه وإنما تعبدهم بالأمر والنهي ~~والاختياري ولو عاملهم على علمه لعذبهم قبل أن يعملوا لعلمه أن لو بسط # لهم الرزق لبغوا في الأرض. # مسألة # [ إرادة الله ] # قال الله تعالى { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (1) قال بعض # المسلمين المعني في ذلك إلا لآمرهم بعبادتي وقال ابن عباس رضي الله عنه # إلا ليعرفون فمن زعم أن الله تعالى أراد العبادة من جميع خلقه كان في # قياده قوله أنهم فعلوا أخلاق ما أراد الله منهم فغلبت إرادتهم إرادته تعالى # الله وقال تعالى { ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا } (2). # مسألة # [ النهي عن المعصية ] # فإن قيل ما معنى النهي عن المعصية وقد أرادها الله وعلمها قلنا لو لم # يكن نهيا ولا أمرا لم تكن معصية ولا طاعة وإنما نهى عن المعصية وقد # أرادها وعلم أنه تكون إذ نهى عنها لأن النهي لو لم يكن معصية لكن لا # فائدة فيه. # مسألة # [ فائدة إرسال الرسل ] # فإن قيل ما فائدة إرسال الرسل إذا كان الله عالما بأن المرسول إليهم لم # يؤمنوا به وهو تعالى أراد منهم الكفر قلنا أراد الله الكفر قبيحا مسخوطا ~~وإرسال الرسل حجة عليهم وليس للعباد على الله حجة وذلك عدل من الله وحكمة ~~بالغة، قال الله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } (3) . # مسألة # [ قضاء الله سبحانه وتعالى ] # فإن قيل يقضي الله تعالى على العبد بالكفر فيعذبه عليه قلنا إن القضاء ~~هاهنا الخلق لا الجبر فلا يليق بصفات الحكيم أن يجبر على فعل شيء ثم لا # يعذب عليه وكذلك قدر الله عليه الكفر. # مسألة # [ العمل خلاف العلم ] # __________ # (1) 1- سورة الذاريات آية 56 . # (2) 2- سورة يونس آية 99 . # (3) 1- سورة الإسراء آية 15 . PageV01P027 # فإن قيل فيقدر من علم الله منه المعصية أن يعمل خلاف ما علم ms0026 منه قلنا لا # فإن قال هو المجبور قلنا ليس هو وإنما المجبور عجز عن فعل الطاعة # لانشغاله بالمعصية وإنما ترك هذا فقد استطاع فعل ضده إذ لا مانع له من # قبل الله تعالى. # مسألة # [ إنفاذ علم الله ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الله تعالى جبر خلقه على المعاصي ~~وعاقبهم على فعله لا على أفعالهم؟ قلنا لو كان إنما عذبهم على فعله لما قال # { ذوقوا ما كنتم تكسبون } (1) ، { وذلك بما قدمت أيديكم } (2) وقال # { من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها } (3) وقد علم الله أن أعمال # العباد قبل خلقه لهم فأراد إنفاذ ما علم كما الله تعالى. # مسألة # [ إيمان المشبه ] # فإن قيل ما الحجة على من قال المشبهة مفوضة للعباد قلنا إن الله تعالى # لم يجبر العباد ولا فوض إليهم الأمر ولا أهملهم سدى وكيف ذلك وهو # يقول { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون } (4) والعابث # ليس بإله حكيم. # مسألة # [ معنى قوله{لمن شاء منكم أن يتقدم ...} ] # فإن قيل ما معنى قول الله تعالى { فمن شاء فليؤمن ومن شاء # فليكفر } (5) فليس في هذا تفويض وإنما ذلك من تهديه من الله تعالى ألا # ترى يقول عقبى ذلك { إنا أعتدنا للظالمين نارا } (6) وهذه الآية وما ~~يشابهها كقوله { لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر } (7) نسختهن قوله تعالى { ~~وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } (8) . # مسألة # [ الله عالم بالأشياء ] # فإن قيل أو تقولون أن لله علما قلنا نعم وما معناه أنه العالم بالأشياء ولا # __________ # (1) 1- سورة الزمر آية 24 . # (2) 2- سورة آل عمران آية 182 . # (3) 3- سورة فصلت آية 46 . # (4) 1- سورة المؤمنون آية 115 . # (5) 2- سورة الكهف آية 29 . # (6) 3- سورة الكهف آية 29 . # (7) 4- سورة المدثر آية 37 . # (8) 5- سورة التكوير آية 29 . PageV01P028 # نقول أن له علما هو غيره به علم وقد قال الله تعالى أنزله بعلمه أي أنزله ~~هو والعالم به وكذلك جميع صفاته تعالى الله عن صفات خلقه. # النهج الثاني # في الولاية(1) والبراءة(2) # الولاية والبراءة فريضتان من فرايض الله تعالى كغيرهما من سائر # العبادات ms0027 المفترضات لقوله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر # يوادون من حاد الله ورسوله } (3) وقال الله تعالى { ولو كانوا يؤمنون # __________ # (1) 1- الولاية : من الموالاة مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب، ~~والولاية ضد # العداوة، والولي عكس العدو، والمؤمنون أولياء الرحمن، والكافرون أولياء # الشيطان، كقرب الفريق الأول من الله بطاعته وعبادته، وقرب الفريق الثاني # من الشيطان بطاعة أمره وبعدهم عن الله بعصيانه ومخالفته. الدليل على ~~الولاية # قال تعالى : { إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل # الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض } الأنفال27. وقال # تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون # عن المنكر... } التوبة 71 . # هذه صفات الولاية والموالاة. أنظر أحكام الردة والمرتدين للمحقق # ص 201 - 502. # (2) 2- البراءة : تقول : برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه برئ، إذا ~~أزلته عن نفسك، # وقطعت سبب ما بينك وبينه. فالبراءة المقاطعة فالمسلم ولي المسلم ولا يجوز أن # يوالي غير المسلم. قال تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون # من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو # عشيرتهم ... } المجادلة 23. وقال تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا # أنفسهم فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون } هود # آية 113 ، وفي القرآن الكريم سورة كاملة اسمها سورة براءة توضح مفهوم # البراءة. والله أعلم. # (3) 1- سورة المجادلة آية 32 . PageV01P029 # بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء } (1) وأمثال هذا في القرآن # كثير تركته اختصارا وفي البراءة قوله تعالى { وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه # إني براء مما تعبدون } (2) وقال { أنتم بريؤن مما أعمل وأنا برئ مما # تعملون } (3) ففرض الولاية والبراءة في غير آية من القرآن العظيم وسأذكر # في كتابي هذا طرفا منها إن شاء الله تعالى. # مسألة # [ عمل السحر ] # ويكفي العبد في السحر في الولاية والبراءة إذ لم يرم التفتن في علمها بأن ~~يعلم الناس ثلاثة أصناف فمن علمت منه خيرا في دينه بخيره أو برفيعته ممن ~~يجوز رفيعته أو شهرة حق توليته وأحببته في الله ومن ms0028 علمت منه باطله بما # قدمنا تبرأت منه ومن أبهم عليك حاله وقفت عنه حتى انكشف لك أمره. # مسألة # [ ولاية المؤمن ] # وإذا اعتقد المكلف أنه يتولى من يتولاه الله ورسوله والمؤمنون من الأولين # والآخرين إلى يوم الدين. وفي البراية كمثل ذلك أجزاه ما لم يخصه شيء # في نفسه وتتعذر عليه معرفة كيفية الحدث أنه حق أم باطل. # مسألة # [ أوجه الولاية ] # والولاية على أربعة وجوه فمنها ولاية الشريطة وهو أن يتولى العبد من ~~تولاه الله ورسوله والمؤمنون وإذا اعتقد هذه الولاية فقد تولى جميع من # لزمته ولايته في الجملة من جميع الخلق وهذا فرض وتاركه هالك. # مسألة # [ ولاية الدين ] # ومنها ولاية الدين بالظاهر وهو ما يظهر من عبد عمل صالح مما يوافق # الكتاب والسنة والإجماع من الأمة وجبت ولايته بالدين في حكم الظاهر على # من عرفه وقامت عليه الحجة بذلك ولو أضمر شركا لأن الله تعالى تعبد عبادة # بأحكام الظاهر لأنه يبرأ منه في الشريطة وفي جملته. # مسألة # [ صفة ولاية الرأي ] # فإن قيل ما صفة ولاية الرأي قلنا هو أن تطلع على وليك واقع فعلا # __________ # (1) 2- سورة المائدة آية 81 . # (2) 3- سورة الزخرف آية 26 . # (3) 4- سورة يونس آية 41 . PageV01P030 # وعزب عليك الحكم فيه أنه طاعة أم معصية. فقول لكل ولاية: وليك بالرأي على ~~اعتقاد ولاية الدين إن كان حدثه لم يخرجه من الولاية وعلى اعتقاد # براءة الشريطة إن كان حدثه هذا يخرجه من الولاية. # مسألة # [ صفة الولاية الحقيقية ] # فإن قيل وما صفة الولاية الحقيقة قلنا لأهل السعادة وهو كل من شهد له ~~كتاب من كتب بالجنة أو نبي من أنبياء الله عليهم السلام كالأنبياء وأهل ~~الكهف وامرأة فرعون ومريم بنت عمران وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وأبي بكر # وعمر رضي الله عنهما على قول فهؤلاء ولا يتهمهم بالحقيقة. # مسألة # [ صفة براءة الشريطة ] # فإن قيل فما صفة براءة الشريطة في الجملة قلنا هو قولك إبراء ممن برأ # منه الله ورسوله والمؤمنون فيدخل في هذه البراءة جميع من عصى الله # من الثقلين. # مسألة # [ صفة ms0029 براءة الدين بالظاهر ] # فإن قيل فما صفة براءة الدين بالظاهر قلنا الكل من صح كفره ونفاقه # وخلافه لدين المسلمين فهذا لازم فرض البراءة منه لمن قامت عليه حجته وعرف حدثه. # مسألة # [ صفة براءة الرأي ] # فإن قيل فما صفة براءة الرأي قلنا هو أن يبري أحد من وليك بالرأي ولم # تعلم أن وليك واقع كبيرة فعليك أن تبري من هذا المتبري من وليك بالرأي ~~حتى يأتي بشاهدين يشهدان له على وليك بمكفرة وإنهما قد استتاباه # فلم يتب، فعند ذلك تتولى هذا المتبري من وليك هذا إن كانت له ولاية معك ~~من قبل وتبري من وليك الأول الذي شهد عليه الشاهدان ولا تجوز براءة الرأي ~~إلا في هذا الوجه خاصة. # مسألة # [ الذي شهد عليه الشاهدان... ] # فإن قيل وما صفة براءة الحقيقة قلنا هي : لكل من صح أنه من أهل النار ~~كإبليس وفرعون وقابيل وهامان وعاد وثمود وامرأة نوح وامرأة لوط # فهؤلاء وشبههم يبرأ منهم حقيقة. # مسألة # [ صفة وقوف الدين ] # فإن قيل وما صفة وقوف الدين قلنا هو وقوف السلامة للعالم والجاهل ~~PageV01P031 وهو أن تقف عن من لم يعلم له إيمانا يستحق به الولاية ولا كفرا ~~يستحق به البراءة فأنت واقف عنه وقوف دين تتولاه في الشريطة إن كان لله ~~وليا وتبرأ # منه في الشريطة إن كان لله عدوا. # مسألة # [ صفة وقوف السؤال ] # فإن قيل لك وما صفة وقوف السؤال قلنا هو أن يكون لك وليان # فيتنازعان في مسألة من الشرع فيدعي كل منهما صواب نفسه وخطأ # خصمه وأنت جاهل بلا عدل من قوليهما فعليك أن تقف عنهما حتى تسأل المسلمين ~~يروي عن هذا الربيع بن حبيب(1) رحمه الله. # مسألة # [ صفة وقوف الرأي ] # فإن قيل فما صفة وقوف الرأي قلنا هو أن تعلم من وليك حدثا يريك منه فلك ~~أن تقف عنه وقوف رأي مع اعتقاد ولاية الدين إن كان حدثه لا يخرجه من ~~الولاية وعلى اعتقاد براءة الشريطة إن كان حدثه يخرجه من الولاية إن وقفت ~~عنه في هذا الموضوع وقوف دين ms0030 كنت هالكا. # مسألة # [ حكم جهل كفر الكافر ] # فإن قال فما معنى قول من قال أنه لا يهلك أحد بهلاك أحد ولا يضل # أحد بضلال أحد قلنا إذا جهل كفره وضلاله فلم يبرأ منه أيهلك بهلاكه # ما لم يتوله أيهلكه بفعله لا بفعل غيره ما لم تقم عليه شواهد حجة. # مسألة # [ الشهادة واليقين بالقلب ] # فإن قيل: فإذا قلتم في الجملة أنه يجري فيها التصديق فالشهادة واليقين # بالقلب دون اللفظ باللسان والمجتمع عليه بالجملة: أنهما أصل الإيمان # والإسلام والمجتمع عليه أن الأيمان قول وعمل ونية فما دليلكم على ذلك # قلنا الدليل قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله # والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل } (2) وقد # وجدنا تأكيده الإيمان في غير آية من كتاب الله أنه الإيمان التصديق # __________ # (1) 1- الربيع بن حبيب : هو الإمام المحدث الثبت الربيع بن حبيب بن عمرو ~~الفراهيدي # العماني، أدرك الإمام جابر بن زيد وأخذ العلم عنه. وهو شيخ المذهب منهم أخذ # طلبة العلم علمهم توفي رحمه الله سنة 140ه إتحاف الأعيان ص 51 - 53 . # (2) 1- سورة النساء آية 36 . PageV01P032 # واليقين والمعرفة بالقلب. # مسألة # [ معرفة جملة الشهادة ] # فإن قيل فما معنى قول المسلمين أن البالغ تلزمه معرفة الجملة وهي شهادة # أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد عن الله # تعالى فهو الحق المبين قلنا قوله هذا يخرج في رجلين أحدهما قد بلغته ~~الحجة والدعوة بهذه الجملة في(1) فجهل لزومها أو مشرك أنكرها بعد بلوغه ~~طرفة عين ولو لم يقم عليه الحجة بها فهذان لا يسعهما إلا معرفتها ويضيق ~~جهلها عليهما وسواهما لا يلزمه ما لزمهما من الهلاك بدون معرفتها لأنه في ~~أصل دينهم مقر بها الحجة عليهم فيه من جميع دين الله. # مسألة # [ لا يسع جهل ما سبق ] # فإن قال قائل لم نجدهم يفسرون وهذا التفسير وإنما وجدنا عنهم أنه لا # يسع جهلها من بلغ وصح عقله قلنا فحجته منك عليك بحمد الله إذ نقول # أنهم ms0031 قالوا لا يسع جهلها فلا يكون جاهلا بها من لم يقدر على البلوغ إليها ~~بحال من الحال لأنه إذا فقد آلة من الآلات سقط عنه التكليف بالعلم # والعمل والقول بمثلها كفاقد الاستطاعة عن الصلاة قائما صلى قاعدا. # مسألة # [ الإقرار بجملة التوحيد ] # فإذا أتت علي العبد حالة كان فيها مقر بالجملة من التوحيد عالما بمعانيها # التي تلزمه في وقته ذلك وهو مسلم سالم من الهلاك مؤمن عالم واسع له # المقام على جهله سوى ذلك من العلم بالدين ولم يكن عليه أن يعتقد السؤال ~~دينونة وليس عليه خروج في طلب العلم ما سوى ذلك كان عند النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - # أو من دونه من العلماء. # مسألة # [ العلم بالجملة ] # فإن قيل فإن صنع شيئا من ذلك قلنا ما لم يضيع شيئا من ذلك بعد العلم ~~بالجملة وما يدخل فيها من معاني التوحيد والوعد والوعيد بجحد أو بشك # في علم ذلك أو تضييع فرض حتى يفوت وقته الذي تعبده الله فيه أو يركب # محرما عن ركوبه بغير حجة من زوال عين أو ضرورة أو يعبر له معبر ممن # __________ # (1) 2- في نقص - والله أعلم . PageV01P033 # يجوز عبارته فهو سالم ومتى كان منه أحد ذلك كان بذلك هالكا ناقضا # لحكم ما أقر به. # مسألة # [ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ] # فإن قيل تاب وأناب مما ركب قلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له(1) ورجع ~~إلى الحالة التي كان عليها من حال السلامة وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ~~فيما يسع جهله وما لا يسع جهله فإن قيل فهل عليه أن يتعلم شيئا من أمور ~~دينه الذي يخاف أن يلزمه في وقت حاجته إليه ويتعذر المعبر له ذلك الشيء ~~فيهلك قلنا إقراره بالجملة تكفيه حتى تنزل بليته بشيء من عمل ذلك وتركه ~~وإلا هذا كله داخل في جملته من جميع دين الله تعالى لأنه إذا لم تعصمه # الجملة لم يكن مسلما حتى يعلم الدين كله وهذا تكليف مالا يطاق. # مسألة # [ الأمر بالتعلم ] # فإن قيل إذا ms0032 جاز أن يتعلم دين الله وكان باعتصامه بالجملة سالما فما ~~اللازم من ذلك قلنا إذا آن وقت العبادة التي تعبد العبد بها وجب عليه أداءها # كما أمر بها وعليه حينئذ علم ذلك الذي قد علمه الله أهل دينه وكان # صحيح العقل بالغ السن ويجد معبر ذلك ممن يعقل عنه أمر دينه بعبارة أو ~~يستدل منه فيها بإماء أو إشارة وكان عليه السؤال من حضر برا كان أو # خلافه بعد جواز الوقت لا يسعه جهل ذلك. # مسألة # [ معرفة العبادة ] # فإن عبر له ذلك معبر ممن كان من الأطفال أو الشبان أو من عبدة الأوثان # كان عليه حجة ولو صحت له عبارة ذلك من كتاب أو اتضح له علمه في # رق أو حجر أو من نغمة طائر لزمته الحجة فيما أن وقته من العبادات وكان ~~بتضييع ذلك هالكا. # مسألة # [ المعذور يعدم الاستطاعة ] # وإن تعذر عليه حصول معبر تلك العبادة وحسن عقله الضرب واستطاع # __________ # (1) 1- «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» : حديث أخرجه ابن ماجة والطبراني في # الكبير والبيهقي في الشعب عن طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه # رفعه بهذا ورجاله ثقات - المقاصد الحسنة ص 152 رقم 313. PageV01P034 # طلب علم ذلك ورجى حصول معبر ممن كان لزمه طلب علم ذلك والدينونة ولو ~~بأقصى البلاد وإذا آيس من حصول معبر ذلك ولو مكة أو المدينة حرسهما الله ~~فلا لوم والمعذور من عذره الله فالحكم واحد والعذر واحد. # مسألة # [ تعذر الدليل حتى فات الوقت ] # فإن دان بالسؤال عن ذلك فتعذر الدليل حتى فات وقت العبادة ولم # يرجع لها وقت غيره يؤديها فيه فقد صار في حال العدم لوقت تلك العبادة ~~الفائت فإن صار بدلا وهو مجتهد فقد بسط الله عذره ويسر أمره ولم # يرجع لها وقت غيره وعليه السؤال عن بدله على بعض القول. # مسألة # [ عدم وجود دليل ] # وإذا لم يجد معبرا يعبر له العبادة التي آن وقتها وما تؤدى به أو # شيء منها وبذل مجهوده في طلب ذلك حتى فات ms0033 الوقت ولم يحسن # عقله عبادة يهتدى بها لأداء تلك العبادة إلى فوت الوقت فهو سالم # وإن حسن عقله تأدية شيء من ذلك أداه كما حسن في عقله مع # الدينونة بالتوبة إلى الله تعالى مما ضيع مآله فإنما هو يستأنف العلم بدلا # عن ذلك. # مسألة # [ وقت البدل ] # فإن قال هل للبدل غاية وأمد قلنا قد اختلف في البدل فمنهم من جعله # فورا بعد العلم بالتقصير وجوزه بعضهم أن يكون على التراخي. # مسألة # [ لا يجوز الاحتجاج بالجهل ] # وهل لمن بلغته حجة الله في شيء من دينه أن يجهلها إذا جهل الحكم # فيها قلنا لا تجوز جهل حجة الله لمن قامت عليه بجهله حكمها وعليه # السؤال من وقعت عليه أن يعلم ذلك ممن كان من المعبرين ولولا ذلك لصار ~~الجهل أنفع من العلم وهيهات أن يكون ذلك. # مسألة # [ السائل سالم والشاك هالك ] # وأما إذا قامت عليه الحجة بعلم عبادة قبل حون وقتها ثم لم ينسه ممن # عبر له وقت أدائه لم يسعه الشك في ذلك وكان علمه السابق حجة عليه # ما لم تقم عليه الحجة فهو سالم وفي هذا قيل إن السائل سالم والشاك # هالك ولا يكون الشك في جميع ما لم تبلغ به الحجة إلا بالسماع هالك # ما دان بالسؤال. # مسألة # [ العلم بالسماع فيما لا جهل فيه ] PageV01P035 و أما ما خطر بباله أو ~~سمع بذكره من أمر توحيد الله تعالى الذي لا # يحتاج إلى تفسير وهو من المعقول من صفة الله تعالى وأسماءه ووجوب # وعيده للعاصي ووعده للطائع فلا يسعه جهل ذلك ولا الشك فيه وغير # متفسر في السؤال عنه لمعبر إذ حجة ذلك تقوم عليه من عقله ويهلك # بجهلها من جيئة ولا نعلم في ذلك اختلافا. # مسألة # [ تسمية الله بأسمائه ] # و أما إذا شك في اسم ذلك وعرف معناه ما لم تتضح له أسماؤه فواسع له # مثل أنه لا يسمع بأسماء الله المسمي بها نفسه وصفاته الواصف بها نفسه # وإذا لم يسمع بالله وعرف أنه مالك ولما برأ من البريات وقادر ms0034 عليه وعلى # جميع المقدورات وسعه أن يسمي الله بأسمائه المسميات معه ومع من علمها # من العلماء. # مسألة # [ هل يجوز جهل اسم النار ] # فإن قيل وهل يجوز جهل اسم النار قلنا نعم إذا عرف معاني العقاب من الله ~~تعالى لمن عصاه وكذلك الجنة إذا جهل اسمها وعرف معاني الثواب أنه من الله ~~جل ثنائه لأوليائه على طاعتهم له وأن ثوابه لا يشبه ثواب خلقه ومثله العقاب ~~وما تولد من مثله مثل أن الله يبعث من في القبور وإليه النشور فإذا جهل اسم ~~القبور والنشور وعرف أن الله قادر على أن يحيي الموتى أجزاه ذلك. # مسألة # [ ما يلزمه في نفسه ] # فأما اللوازم التي تلزمه في نفسه وماله مثل الحج والزكوات فذلك أوسع # من الصلاة والصوم وفي ذلك قولان: أحدهما أن عليه علم ذلك ولا يسعه # جهله وإن وسعه تأخير ذلك لسعة وقته ما لم يدن بتركه أو يمت وهو ذكر له # ولم يوص به. وقول : لا يلزم علم ذلك لسعة وقته ما لم يدن بتركه ولم # يوص به وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ إذا مات ولم يوص ] # فإن جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بعلمه ودان بما يلزمه حتى حضر ~~PageV01P036 الموت فلم يوص لجهله بذلك قبل قيام الحجة عليه من جميع ~~المعبرين قلنا هو سالم إن شاء الله تعالى فعلى قول من يقول أنه لا يسعه جهل ~~علم ذلك ولو وسعه تأخيره فقد ألزموه الحجة من جميع المعبرين ومن وسع له في ~~ذلك إلى الممات فلا تلزمه الحجة لذلك إلا من العلماء الذين هم الحجة فيما يسع # جهله أو يصح مع علمه بوجه من الوجوه. # مسألة # [ ما لا يسعه جهله ] # وأما إذا أتى حال لا يسعه جهل ذلك وهو الموت فإن عبادة جميع المعبرين حجة ~~عليه كانت العبارة عند الموت أو قبله فلم ينسها وذلك في الحج والزكاة جميعا. # مسألة # [ وقت الختان ] # وأما الختان(1) فوقته بلوغ الحلم إلا إذ حصل له عذر من محاذرة بردا أو # حرا ولا يسعه جهل ذلك وتقوم عليه ms0035 الحجة من جميع المعبرين بمنزلة سائر ~~المفترضات كالصلاة والسؤال فيه والعذر عند الاجتهاد بمنزلة الصلاة غير أنه ~~عليه التعبد به ليلا ونهارا ولا غاية له في طلب علم ذلك حتى يخرج منه أو ~~يموت معذور ولا تقوم عليه الحجة ممن عبر له فيجهل فيموت هالكا. # مسألة # [ فيما استحل المحدث من المحرمات ] # و أما إذا أتى المحدث مما يسع جهله وإنما تقوم الحجة فيه من السماع فيما ~~استحل المحدث من ذلك من المحرمات أو حرم من المحللات من دين الله # والعالم بحدثه عالم بحرمه ما استحل من الحرام وحل ما حرم من الحلال # فيما الاختلاف فيه أنه من دين الله من كتاب أوسنة أو إجماع ضاق عليه # __________ # (1) 1- الختان : هو من سنن المرسلين. معناه في اللغة : قطع القلفة أي ~~الجلدة التي على = # = رأس الذكر. اصطلاحا : هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة - أي موضع # القطع من الذكر، وهو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. عن تربية الأولاد # 1/101 . # الدليل : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ص : «الفطرة # خمس : الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط» # حديث صحيح. PageV01P037 # فيه الشك ولم تسعه إلا معرفة ضلالته لأنه لا يسعه جهل من يشهد عليه ~~بالضلال في دينه. # مسألة # [ أثر الشك في الدين ] # ولا تسعه الدينونة بالشك وإذا لم يسعه أن يدين بالشك لم يسعه أن # يشك فيمن جحد دينه الذي لا يسعه إلا تصويبه. # مسألة # [ مواقف العلماء من الشك ] # فإن قيل هل أجاز بعض العلماء الشك في ذلك قلنا نعم ما لم يتضح # له علمه ويبين له صوابه والقول الأول أصح. # مسألة # [ السائل سالم والشاك هالك ] # وأما إذا وسعه أله الشك في ذلك على قوله بعد أن علم الحدث من # المحدث وعلم أنه محرم الحلال من دين الله أو مستحل الحرام من دين الله # فلا يجوز الشك بغير اعتقاد السؤال عنهما لزمه من الحجة من ذلك من # عقله فإذا لم يشك في العلماء المعبرين من المحدث أو يقف عنهم أو يترك ms0036 # اعتقاد السؤال عنها لزمه وسل المسلمين فهذا موضع ما قال المسلمون أن ~~السائل سالم والشاك هالك. # مسألة # [ المتوفى على غير اعتقاد براءة الشريطة ] # وأما إن توفي المحدث علي غير اعتقاد براءة الشريطة أو برئ من العلماء # إذا برأ المحدث أو وقف عنهم فلا نعلم في هلاكه اختلافا. # مسألة # [ من ركب حدثا لا يسعه ركوبه ] # ومن ركب حدثا لا يسعه ركوبه فكل المعبرين له حكم ذلك الحدث # حجة عليه في عبادة ذلك ولم نعلم في ذلك اختلافا. # مسألة # [ إذا توفي المحدث بشريطة ] # وأما إذا تولى المحدث بشريطة ولم يقف عن العلماء أو يبرأ منهم من أجل # ذلك فقيل أنه غير محدث بذلك كان على وجه التحريم أو على وجه # التحليل وقول لا يسعه على الوجهين وليس له إثبات ولا ينته على ما كانت # و ليس له إلا ترك ولايته والبراءة منه إذا علم الحدث أو لم يعلم حكم الحدث. # مسألة # [ متى يلزمه السؤال ] # ولا تجزيه التوبة في الجملة إن اتضح له علم ذلك وعبارته حتى يتوب منه # بعينه فإن الشك في المحدثين بوجه يسعه فيه في الشك في قول المسلمين في ~~PageV01P038 الرأي أو في الدين فهو سالم ولا يلزمه السؤال ولا الخروج في ~~طلب علم ذلك إجماعا على إسقاط التكليف عليه بخروج وأما السؤال فيجزي فيه ~~الاختلاف وإنما يلزمه السؤال والخروج فيما كان هالكا بارتكابه من فعل و ترك. # مسألة # [ حكم السؤال عن المشكوك فيه ] # فإن قيل فلم لم تلزموا الشاك المستحل الخروج في طلب علم الذي شك # فيه وألزمتموه اعتقاده السؤال وقلتم إذا قامت عليه الحجة لم يسعه إلا ~~قبولها قلنا لم يلزمه السؤال دينونة وإنما أحببنا له الخروج من الضيق من ~~شكه ذلك الذي قال به أكثر أهل العلم أنه يهلك به من حينه. # مسألة # [ فيما لا يجوز فيه الشك ] # ومن علم شيئا من الدين من أي وجه وحسن في عقله ورأي عدله فلا # يسعه الشك فيه فإن شك هلك فإن كان شكه في تنزيل كان مشركا وإن # كان ms0037 في تأويل كان كافرا منافقا. # مسألة # [ على من تكون الحجة ] # فإن قيل فإذا لم يتقدم إليه علم ذلك فمن يكون عليه حجة قلنا لا يكون # عليه حجة إلا العالم الفقيه المشهور له ذلك مع أهل الخبرة به من أهل ~~الدين ويصح ذلك مع الجاهل لذلك العالم ما تقوم به عليه الحجة ولو جهل ذلك # من صفة العالم أو جهل الحق من قوله فقول عليه حجة. # مسألة # [ مالا يسع جهله ] # وأما ما لم يصح مع الجاهل لما يسعه جهله صفة علم العالم الذي تقوم به # الحجة عليه فلا يكون عليه حجة ولو صح علمه مع سواه. # مسألة # [ لاشك فيما يفتي به الثقة ] # وأما إن شهر مع الجاهل لما يسعه جهله صفة هذا العالم بشهرة علمه # واستقامته وجهل هو الصفة فأفتاه هذا العالم بشيء فيما يسعه جهله مما لا # يجوز فيه الاختلاف بالرأي كان عليه حجة ولزمه فعل ذلك ولا يسعه # الشك فيه في أكثر القول. # مسألة # [ الشك في فتوى الثقة ] # وأما إن شك فيما قاله العالم من الحق فبرء منه لأجله أو وقف عنه برأي # أو بدين كان بذلك محدثا هالكا عليه السؤال عنه والدينونة به والتوبة منه ~~فإذا حل بهذه الحالة هلك وكان كل من عبر له حجة عليه لأنه يصير محدثا بذلك. PageV01P039 # مسألة # [ الشك فيما فيه الاختلاف ] # و أما ما فيه الاختلاف ففي هلاكه في الشك فيه اختلاف ونحب # له اعتقاد السؤال عنه ونحط عنه كلفة الخروج لأن الخروج تعطيل لوازم # ومشقة ضرب واعتقاد السؤال مع الإقامة ليس كذلك فلا نلزمه الخروج ولا ~~نعذره من السؤال ولا نجعل كل المعبرين عليه حجة. # مسألة # [ من تكون عبارته حجة ] # فإن قيل فمن تكون عبارته عليه حجة قلنا نحب أن تكون عليه عبارة # العالم من المسلمين والعالم من قومنا الثقة فيما يوافق فيه المسلمين فيه ~~حجة وكذلك عبارة الضعيف من المسلمين عن الفقيه المشهور في العلم في الدين ~~وليس له الشك بعد قيام الحجة عليه ممن ذكرنا فإن شك هلك ونزل منزلة ms0038 ما لا ~~يسعه جهله. # مسألة # [ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # فإن قال قائل كيف ألزمتم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السؤال # ولم تلزموا فيه الخروج ولم تلزموا السؤال في ا لأحداث والأحكام فيها من # قد اتضحت معه وجهل حكمها قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ~~قائمة متعبد بإزالتها مع قدرته على ذلك وفي تركه لذلك تضييع # لفرائض الله وانتهاك لمحارمه فهو حال في فرض إزالتها وطالب علم أحكام ~~الأحداث غير متعبد بإزالة شيء من المعاصي ولا يأت بشيء من الطاعات # لله قد حل فيها وإنما عليه من ذلك إذا بلغ علمه أن يعلم ضلالة الضال # وهداية المهتدي من المحدثين وذلك شيء قد مضى إلا أن يكون عالما بذلك ~~عانيه ينتهك حرمة الله ويضيع فرائض الله فإن ذلك يخرج مخرج الأمر # بالمعروف والنهي عن المنكر. # مسألة # [ عدم لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الجهل ] # ومع ذلك فإنا لم نلزمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جهل # ذلك السؤال الشك ما لم يكن الجاهل داخلا في معونة لذلك أو متواليا # لمحدث لا يسعه ركوبه أو معينا على من أنكر ذلك من العالمين وأراد حجة ~~الله أو متبريا من العلماء إذا برؤا من محدث ذلك أو يقف عنهم فإذا لم يكن ~~منه PageV01P040 ما ذكرنا وكان غير قادر على إزالة ذلك قولا وأمرا فلا ~~يلزمه السؤال عن # ذلك دينا وإنما اختار له من اختار للعلة التي وصفناها لأنه حال في فريضة ~~لا غاية لها فما لم يضيع من ذلك حقا أو يعطل حدا أو يبطل حكما يلزمه # القيام له خاصة دون غيره فهو سالم وفي السؤال عليه عن ذلك فيه اختلافا. # مسألة # [ علم الأحداث الماضية ] # وأما في حال علم الأحداث الماضية كان فوتها بعيدا أو في يومه إلا أنها # قد انقضت فالحكم في ذلك مختلف مع أهل العلم ولا ندين بذلك والمجتمع # عليه ما لم يضيع حكما أو يعطل حدا أو يبطل حقا يلزمه القيام به على # الإهمال والجهالة ms0039 فإن كان شيئا من ذلك هلك ولزمته الدينونة بالسؤال عنه ~~وكان عليه قبول ذلك ممن عبر له. # مسألة # [ جهل استحلال لمحرم وتحريم المحلل ] # وإذا كان المحدث مستحلا ما حرم الله أو محرما لما أحل الله وكان العالم # بحدثه جاهلا بحرمة ما استحل وحلال ما حرم ذلك فلذلك الاختلاف بين ~~المسلمين فيما علمنا أنه واسع له جهل ذلك في المحدث ولا يهلك بالشك في ~~ضلالته وذلك لاحق بحكم الأحداث على وجه التحريم لمن جهل ذلك # وعلى من جهله إجماعا ما لم يتول الراكب بغير شريطة البراءة أو يقف عن ~~العلماء من أجل برايتهم من المحدث أو يبرأ منهم فهو سالم. # مسألة # [ جهل حرمة الحدث ] # وكذلك المحدث الذي لا يستحل ما حرم ولا صح منه ذلك بالشهرة أو # المعاينة فالشك فيه واسع ولو علم بحرمة الحدث ما لم يعلم حكم الحدث # وإن جهل حرمة الحدث فذلك واسع فما لم يعلم من المحدث خروجا من حدثه فلا ~~يتولاه وقد رخص له بعض المسلمين أن يتولاه برأي إن تقدمت له # عنده ولاية لم يقم عليه حجة بمعرفته بذلك أو تقوم عليه الحجة من عبارة ~~العلماء من المسلمين. # مسألة # [ في ولاية الرأي ] # فإن قال وكيف تزعمون أن ولاية الرأي فيها اختلاف وأنتم تقولون أن ~~PageV01P041 الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد(1) رحمه الله أنه قال ~~يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من ~~العلماء إذا برؤا من راكبه أو يقفوا عنهم قلنا نعم وإنما ذلك في ولاية ~~الدين خاصة على إتيان ما تقدم له من الولاية بغير اعتقاد ولاية الرأي إن لم ~~يكن حدثه ذلك مخرجا له من ولايته أو يتولاه على الحال السابق ويعتقد فيه ~~براءة الشريطة # التي سلم بها من ولايته في أصل مادان به أو يعتقد مع ولايته براءة ~~الشريطة # في جمله القاطن ولا يلزمه أن يترك ولايته بالدين على غير حجة وقد ثبتت ~~ولايته بالدين وهو لا يعلم أيخرجه ذلك الحدث الذي رآه ms0040 من الولاية أو # يزيده ثباتا. # مسألة # [ الاختلاف في التحريم والتحليل ] # وإذا اختلف اثنان في الدين فأحل أحدهما حراما وحرمه الآخر وعلم ذلك منهما ~~عالم وجهل الحكم فيه فإن كان قد تقدمت لهما معه ولاية وهو من دين الله في ~~علم الله وعلم العلماء فلا يسع الجاهل أن يتولى المبطل منهما ولاية الدين ~~ولا الوقوف عن المحق منهما بدين فإن كانا من الفقهاء الذي تقوم بهم # __________ # (1) 1- جابر بن زيد - رحمه الله - : الجوفي البصري اليحمدي الأزدي، انتقل إلى # البصرة وسكن بدرب الجوف بها، روى عن مجموعة من الصحابة من أشهرهم # عائشة وابن عباس، اشتهر بالعلم والتفقه ويذكر أن له مؤلفا في الفقه ~~والحديث # اسمه الديوان وله كتاب جوابات جابر بن زيد كان على علاقة مع الحسن # البصري، وتزعم العمل السري لجماعات القعدة في فترة ازدياد القمع لهم. # سجنه الحجاج ثم نفاه إلى عمان. عن كشف الغمة ص298 رقم 477 . PageV01P042 # الحجة في الفتيا فيما يسع جهله أو كان المحق بتلك المنزلة مع من عرف ذلك ~~منه فقد قامت عليه الحجة منه على من سمعه وعليه من حينه أن يتولى المحق ~~ويبري من المبطل ولا يسعه ترك ما لزمه من قيام الحجة من ولاية المحق وبراءة ~~من المبطل و لا يجوز له أن يقف عن العالم المحق من أجل براءته من المبطل ~~وقد قامت الحجة بنفس قول الحق على الأرجح وإن وقف عن العالم المحق برأي # أو بدين أو برأ منه برأي أو بدين أنه محدث هالك إجماعا. # مسألة # [ تولي المحق وعدم تولي المبطل ] # وأما إ ن ضاق عن قبول ذلك في المحدث أو تولي العالم المحق ولم يتولى # المبطل بالدين فأكثر القول أنه محدث هالك بتركه الحجة وقيل لا يهلك ما # لم يفعل ما ذكرناه آنفا. # مسألة # [ عدم تحول حجة الله لمخالفة المخالف ] # وإن بريا من بعضهما بعض فلا يتحول حق المحق ولا حجة العالم ولو # كان خصمه في ذلك أهل الأرض فلا تتحول حجة الله لمخالفة من خالفها ولا ~~تجهل من ms0041 جهلها إجماعا. # مسألة # [ حكم تولي الجاهل ] # وإذا تولى الجاهل المحدث بدين أو وقف عن العالم بدين أو رأي من أجل # قوله بالحق وبراءته من المحدث فهو هالك إجماعا. # مسألة # [ أثر الفتوى على البراءة ] # وإن لم تقم عليه الحجة بالفتيا وإنما برئ منه علي ما عاينه من الباطل فبرئ # منه العالم المحق من أجل باطله ذلك فما لم يتول المحدث بدين أو يبرئ من # العالم من أجل براءته من المحدث أو يقف عنه برأي أو بدين فهو سالم ~~إجماعا. # مسألة # [ ولاية المفتي المحق ] # وإن كان المحق هو العالم والمبطل هو الضعيف في أصل ما اختلف فيه مما # لا يجوز فيه الاختلاف فالعالم هو الحجة إذا كان محقا كلما أفتى به على # من كل من أفتاه من عالم أو ضعيف فعليه قبول ذلك منه والبراءة من # المحدث فورا. ولا يسعه الشك في ذلك طرفة عين. # مسألة # [ براءة العالم من خصمه ] # وأما إذا برأ العالم من خصمه المبطل من غير قيام حجة عليه فلا تقوم ~~PageV01P043 الحجة من العالم ببراءته من خصمه دون أن يبين ما لم يعلم ~~الواقف الحدث # فإن علم الحدث الذي برأ منه العالم فليس له البراءة من العالم من أجل ~~براءته من المحدث ولا يقف عنه برأي ولا بدين. # مسألة # [ عدم قيام الحجة من العالم ] # وأما إذا لم تقم عليه الحجة من العالم وعزب عليه هو حكم الحدث الذي # رآه لو كان بحضرة العالم ولم يسأله عن ذلك فواسع له ذلك على الأصح. # مسألة # [ ولاية المحدث بدين ] # وأما إن سلم من ولاية المحدث بدين ومن البراءة من العالم من أجل # براءته من المحدث ومن الوقوف عن العالم برأي أو بدين من المحدث فهو # سالم إجماعا. # مسألة # [ السبيل إلى معرفة المحق ] # فإن قيل فكيف السبيل إلى علم ذلك من الجاهل إن كان المختلفان في الدين ~~فقيهين قد اشتهرت استقامتهما قلنا قد وضح السبيل وقوي الدليل إذ ينطق عالم ~~فقيه أمين على ما حمله من العلم ما يسع جهله إذا نزل العالم ms0042 منزلة يكون بها ~~حجة علي الجاهل علم الجاهل الحجة أو جهلها. # مسألة # [ عدم نطق العالم بالحق ] # وإذا لم يكن العالم مع من سمعه ينطق بالحق عالما فيما سمع يسع جهله # وكان جاهلا بمزلته فلا يكون عليه حجة ولو كان كأبي بكر الصديق وعمر ابن ~~الخطاب رضي الله عنهما. # مسألة # [ الافتاء فيما يسع جهله ] # ولو أن رجلا من أهل مكة أو المدينة حرسهما الله تعالى أو غيرهما قد شهرت ~~معه منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في فضلهما وعلمهما وقامت عليه الحجة ~~بأنهما حجة فيما يسع جهله فدخل المدينة ليسأل عن شيء فيما يسع جهله ولكنه ~~لا يعرفهما بأعيانهما فسألهما فإن فتيا بشيء فيما يسع جهله ولم يتضح له هو ~~عدل ذلك وقد صحت له هو بالشهرة حجة أبي بكر وعمر في العلم ما كانا عليه حجة ~~لا يهلك بالشك فيما أفتياه به. # مسألة # [ البراءة من المحق ] # فإن رد عليهما ما قالاه من الحق أو برئ منهما هلك ببراءته من المحق بغير # حجة كائنا من كان من المحقين فإن وقف عن شخصيهما من أجل قولهما ما ~~PageV01P044 لم تكن تقدمت له فيها معرفته وهو يتولى في الأصل أبا بكر وعمر ~~بالشهرة # ما ضاق عليه ذلك أن حكمهما معه في الوقوف. # مسألة # [ حجة العالم على الجاهل ] # وأما إن صحت معه صفة أبي بكر وعمر من الفضل والعلم وجهل أن # العالم حجة وجهل أن أهل تلك الصفة حجة في الفتيا وهو عارف بهما فسأل ~~أحدهما عن شيء فيما يسعه جهل أو أقام عليه بالنكير عن ما يسع جهله كان ذلك ~~عليه حجة ولو جهل ما يكون به العالم حجة إذا علم منزلة العالم. # مسألة # [ حكم الحاكم العام ] # وإن خرج أبو بكر وعمر إلى بعض القرى من مملكتهما مكتتمين أو # أحدهما ولم يعلم عالمها قدومهما البلدة ولم يعرفهما بأعيانهما وهو داين ~~بطاعتهما وولايتهما ويأمنهما على سفك الدماء بأمرهما تقليدا لهما ~~فاستشهدهما مسلم بحق على ذمي بدرهم أو ما دونه فشهد به للمسلم # مع ذلك ms0043 العامل فقبل شهادتهما أو حكم بالحق لمدعيه كان حاكما بغير ما # أنزل الله ضامنا لما حكم به ووجب عليهما خلعه وعزله إجماعا إذا اتضح # لهما صنعه. # مسألة # [ أهمية المعدل(1) ] # وأما إن كان بحضرة الحاكم من هو دونهما في المنزلة ممن يصير العدالة # فسأله الحاكم عنهما لما شهدا عنده فعدهما وهو جاهل بهما إلا لما رأى # في هيبتهما ومنزلتهما وحكم الحاكم بعدالة المعدل كان الحاكم سالما ~~والمعدل لهما ظالما لأن المعدل حجة للحاكم. # مسألة # [ حكم جهل منزلة العالم ] # وكذلك كل عالم نزل بمنزلة الحجة في دين الله على من قام عليه مع من # علم منزلته ولو جهل حكم منزلته في الإسلام يسعه جهله كما لم يسع # جهل الظالم إذا شهر ظلمه مع من عرف منزلته ولو جهل منزلة العالم كما جهل ~~الظالم إذا علم ظلمه ولو كانت حجة لا تقوم إلا على من عرف أنها حجة ما قامت ~~حجة الله على أحد من خلقه موحد ولا ملحد ولا قامت # حجة نبي على قومه ولا إمام على رعيته. # مسألة # [ الرسول من جنس المرسل إليهم ] # __________ # (1) 1- المعدل : له أهمية في القضاء باب التزكية الذي يزكي الشهود . PageV01P045 # وقد قال الله تعالى { قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين # لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا } (1) . # مسألة # [ لا حجة للمخلوق على الخالق ] # ولا حجة لمخلوق على خالقه ولو كان في سابق علم الله لعذب من علم # أنه يعصيه بغير حجة يقيمها عليه ما كان من حكمه جورا وإنما شاء الله # تعالى أن يعبد وقد اجتمعت بمعرفة وحجة يقيمها علي عباده، والعالم علي # أهل زمانه حجة كما كانت الرسل حجة على عباده المكلفين. # مسألة # [ أثر بلوغ الحجة للمتعبد ] # وقد اجتمعت الأمة بأسرها أن بلوغ الحجة إلى المتعبد علمه بها ولا يباح # له الشك فيها بعد العلم بأي وجه كان وهذا ما يخرج من حجة العقل. # مسألة # [ أثر شهادة العالم للعالم ] # فإن قال العالم المشهور أن فلانا عالم فقيه وكان الرافع عالما في الفن الذي # شهد به ms0044 لغيره فيه بالعلم لمن جهل ذلك وأنه حجة وأنه يبصر الولاية ~~والبراءة فقول أنه حجة ولازم قبول قوله كما يكون حجة في رفع الولاية وقول # لا يكون حجة ولا يصح إلا بالشهرة ونحب قبول قوله للأمانة. # مسألة # [ قول الضعفاء من المسلمين ] # وأما قول الضعفاء من المسلمين قل أو كثر فلا يكون حجة منهم إلا أن يأتوا ~~بصفة توجب الولاية والبراءة أو بفن من العلم مع تفسير عالم وأن يتضح ذلك مع ~~المبتلي. # مسألة # [ أثر شهادة الاثنان فأكثر ] # وأما إن قال اثنان من ضعفاء المسلمين والأمناء على ما قالا أن فلانا ~~الفقيه المشهور قال إن فلانا عالم بكذا أو بصير بالولاية والبراءة أو شهد ~~بشيء من قوله يعبر أنه عنه عبارة كافية كان ذلك حجة منهما على قول. # مسألة # [ شهادة الواحد ] # وأما إن قال الضعيف من المسلمين أن يتولى فلانا فلا يكون حجة ولا # جازت ولايته بقوله. # مسألة # [ شهادة الثقة في الولاية والبراءة ] # __________ # (1) 1- سورة الإسراء آية 95. PageV01P046 # وأما إن قال إن فلانا العالم بالولاية والبراءة وكان يتولاه أو تولاه معه ~~ورفع ذلك نقلا عن العالم المعروف بالولاية والبراءة جازت ولايته بقوله على ~~قول بعض المسلمين ومن أجاز ذلك فعلى وجه التصديق. # مسألة # [ أثر رفع الضعيف عن القوي ] # وإن رفع الضعيف عن عالم من العلماء بالولاية والبراءة أن فلانا بصير ~~بالولاية والبراءة فقيه في كذا وكذا قبل قوله على الاختلاف من وجهة ~~التصديق. # مسألة # [ أثر المعدل الواحد ] # وكذلك إن قال ضعيف من المسلمين عن معدل من المعدلين أنه عدل رجلا # ممن قد احتيج إلى عدالته في موضع ما تجوز عدالته فيه ذلك مختلف فيه. # مسألة # [ الاختلاف فيما لا يجوز فيه الاختلاف ] # وإن كان المختلفان من أهل الولاية في أمر الدين الذي لا يجوز فيه # الاختلاف ضعيفين ممن لا تقوم بهم حجة الفتيا فيما يسع جهله وكلاهما # يدعي الحق وعلم منهما ذلك وليهما فإن الولاية فيهما بالرأي والوقوف # عنهما بالرأي على اعتقاد ولاية الحق والبراءة من المبطل في الشريطة ولا # يجوز الوقوف عنهما ms0045 ولا عن المحق منهما بالدين ولا تقوم الحجة من قول ~~أحدهما كما تقوم من العالم في اختلاف العالمين. # مسألة # [ أثر السؤال عن الولاية المتقدمة ] # فإن قيل هل يلزم في هذا سؤال إذا كانت لهما ولاية متقدمة قلنا في ذلك ~~اختلاف بعض ألزم السؤال وأباه آخرون لأنهم أجازوا له الوقوف عنهما # بالرأي ليخرج من ولاية المبطل ويتولى المحق. # مسألة # [ وقوف الرأي ووقوف السؤال ] # وإذا ألزمه السؤال في الوالدين الضعيفين أو الولي إذا ركب ما يجهله من # الباطل على بعض القول أو كان غير ولي إذا كان لا يبرأ منه في الأصل # وكان مما يسع جهله فإن هذا الموضع يسمى فيه الوقوف وقوف رأي # ويسمى وقوف سؤال علي قول من ألزمه السؤال وإلا فهو وقوف رأي # ووقوف السؤال لا يكون إلا برأي ودين. # مسألة # [ الاختلاف بالدين بين الضعيف والقوي ] # وإذا كان الاختلاف اختلافا بالدين بين ضعيف وعالم وكان المحق هو ~~PageV01P047 الضعيف فهو في المنزلة اختلافا لضعيفين لأنه لا تقوم الحجة من قول # الضعيف فيما يسع جهله والعالم مبطل لا حجة له وهو خصم محجوج # ولا يجوز ولايته بالدين على حال ويجوز فيه وقوف الرأي ووقوف # السؤال وإنما لا يجوز الوقوف عنه برأي ولا بدين في براءته من المبطل # بالحق وفي قوله بالحق. # مسألة # [ أثر الجهل في ولاية المبطل ] # وأما إن جهل الجاهل باطل العالم إذا لم تقم عليه الحجة من الفقيه وجهل # حكم العالم في الخصومة وظن أنه لا يجوز فيه وقوف الرأي إذ هو عالم معه # في الأصل فتولاه بدين ولم يتحول عنه عن ولاية الرأي ولا اعتقد فيه براءة ~~الشريطة وكان بذلك هالكا وضاق عليه جهل ذلك لأن العالم والجاهل في هذا سواء. # مسألة # [ متى يكون العالم حجة ] # وإنما يكون العالم حجة إذا صحت له الحجة فيما أتاه من الحق بالعلم # الشاهر ولم يتحول فإذا تحول من الحق إلى الباطل زال عنه اسم ما كان عليه ~~مشهورا عند العلماء بالدين إلى حالة الخصم ولا يجوز أن ينزل إلى غير ما ms0046 # أنزل حدثه ولو جهل الجاهل حكم ما قال به من الباطل. # مسألة # [ متى تقوم الحجة بالعالم ] # وقد زالت عن الجاهل البراءة من هذا العالم من حينه لأن خصمه ضعيف # لأن(1) الضعيف لا تقوم به الحجة في الفتيا فيما يسع جهله ولما أن كان ~~خصمه في المسألة الأولى عالما بما تقوم به الحجة في الفتيا وجب على الجاهل ~~قبول قول العالم به من حينه لزمته البراءة بذلك لأنه الحجة التامة. # مسألة # [ متى يبرأ الجاهل من العالم ] # فإن برئ الضعيف المحق من العالم المبطل لم يعلم الجاهل أنه مبطل وبري # العالم من الضعيف على ما قاله من الحق وجهل هذا المحق من المبطل فإن كان ~~العالم بدأ بالبراءة من الضعيف فللجاهل فيما للعالم بحدثهما أن يبرأ من # __________ # (1) 1- والصحيح ولأن . PageV01P048 # المتبدئ منهما بالبراءة بما برأ به وليه في الأصل براءة رأي لا براءة دين ~~وقد جاز(1) له براءة الرأي من وليه وقد قذفه وهو يتولاه برأي حين أحدث. # مسألة # [ متى يبرأ المتولي من وليه ] # ومن كان يتولى وليه برأي ثم برأ منه متبرئ من أولياءه أو غيرهم فإنه # يبرئ ممن قذف وليه برأي ويكون اعتقاده إن كان برئ منه بغير حق وإن # كان وليه هذا المتبرئ منه على ولايته فهو ببراء منه من هذا الذي قذفه ~~عنده وبدأ بالبراءة منه فصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة في الفتيا ~~ولم يكن له أن يبرئ من وليه هذا إذا لم يكن عليه حجة. # مسألة # [براءة كل واحد من خصمه] # وإن برأ الضعيفان كل من خصمه بعد اختلافهما في شيء من الدين ولم يكن يعلم ~~المحق منهما من المبطل فإنه يبرأ من المبتدئ منهما بالبراءة لأنه قاذف في ~~ظاهر الأمر لوليه ولأنه لا تقوم به الحجة في الفتيا ولأنه يتولى وليه # المقذوف بالرأي لا بالدين وليس له أن يبرأ بالدين ولا يبصر العدل فيبرئ # من المبطل بالدين. # مسألة # [ متى لا يجوز أن يبرأ الجاهل من العالم ] # وإذا كان الخصمان عالما وضعيفا من أهل ms0047 الولاية وكان المحق هو العالم ثم # برئ من المبطل وقد علم الجاهل حدثهما لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم # برأي ولا بدين من أجل براءته من الضعيف ولو كان العالم هو المبتدئ ~~بالبراءة. # مسألة # [ البراءة من الضعيف ] # وأما إذا بدأ الضعيف المبطل بالبراءة من العالم المحق كانت البراءة من ~~الضعيف على هذا بالدين لا بالرأي لأنه يصير قاذفا لأن الحجة قامت من ~~العالم. # مسألة # [ متى لا يجوز للجاهل أن يبرأ من العالم ] # ولو بدأ العالم بالبراءة من الضعيف على باطل لم يجز للجاهل أن يبرئ # من العالم المحق برأي ولا بدين ولا يقف عنه برأي ولا بدين والعالم في هذا # غير الضعيف لأنه حجة ولأن البراءة منه بالرأي أو بالدين والوقوف عنه برأي # __________ # (1) 2- في الأصل وقد جازوا والأصح جاز . PageV01P049 # أو بالدين نقص للدين لأنه الحجة لا حد جهلها بعد قيامها عليه بتضييع # حقها وتبديل حكمها. # مسألة # [ حجج الله لا تتحول لجهل جاهل أو علم عالم ] # ولو كان الخصمان عالمين لم يجز في العالم المحق منهما براءة برأي ولا # بدين ولا يوقف عنه برأي ولا بدين ولو بدأ البراءة من المبطل وجهل ذلك ~~الجاهلان لأن الحجة تقوم من العالم على العالم كما تقوم من العالم على # الجاهل وعلى الضعيف وحجج الله تعالى لا تتحول لجهل من جهلها # وضعف من ضعف عنها ولا تجوز البراءة بالرأي في غير هذا الموضع. # مسألة # [ حكم المتولي للمحدث ] # وكل متول لمحدث فهو محدث مثله ومتولي متوليه محدث إذا كان # الحدث لا مخرج له من الباطل لقوله تعالى : { الذين قالوا إن الله عهد # إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل # من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين } (1) # فهولاء المخاطبون لم يقتلوا الرسل وإنما سماهم الله قتلة بولايتهم # لأسلافهم الذين قتلوا الرسل لأن بين المخاطبين والقاتلين بقدر خمسماية # سنة أقل أو أكثر. # النهج الثالث # في أصول الدين # مسألة # [حكم الخنزير] # في الخنزير(2) # __________ # (1) 1-سورة آل عمران آية ms0048 83 . # (2) 1- الخنزير: في اللغة: ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية ~~وحكى بن # سيده عن بعضهم أنه مشتق من خرز العين، لأنه كذلك ينظر واللفظة على هذه # ثلاثية. وفي الصحاح وتخازر الرجل : إذا ضيق جفنه ليحدد النظر. والخزر : # ضيق العين وصغرها. وجمع الخنزير: خنازير، والخنازير: قروح صلبة تحدث # في الرقبة. عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223 . # ثبت تحريم لحم الخنزير لضرره على جسم الإنسان وعلى غيره فهو أقبح # الحيوانات يأكل القاذورات ويعيش على الأوساخ ولا يغار على أنثاه. ورد تحريم # الخنزير في البقرة قال تعالى : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير } # آية 173 وفي المائدة : آية 3. # قال تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } . والأنعام آية 145 # وسورة النحل آية 115. وهذا التأكيد على تحريم المذكورات في الآيات ~~السابقة # دليل على خطورتها على حياة الإنسان وكرامته. والله أعلم. PageV01P050 # وإذا كان الخنزير قائم العين وعليه مسكه مذكا أو غير مذكا # فهو حرام ولو جهله الجاهل به إذا كان قائم العين فإذا غابت عينه وصار من ~~يعرفه لا يتوصل إلى علم معرفته التي يعرف بها عند من يعرفه أبيح ولو كان # في علم الله أنه خنزير إذ الحجة في تحريم العين والله لا يكلف فوق ما يطيقون # وهذا إذا كان في يد من تحل ذباحته كالموحدين وأهل الكتاب وقد ذكي. # مسألة # [ التعبد بعلم الله لا بعلم المكلف ] # أما إذا صار لحما طوايف زايل العين التي يستدل بها على تحريمه فقد أبيح # لمن كان يعرف الخنزير في الأصل أو يجهله لأنه قد صار بحد لا يعرف # العارف به حتى يعلم أصله لأن الله تعالى لم يتعبد عباده المكلفين بعلمهم ~~بل بعلمه فإذا اتضح علمه مع الواقف عليه أنه خنزير زالت الإباحة وحرم على ~~الجاهل به والعالم ولو هرى قطع أو طبخ أو شرى. # مسألة # [ تحريم الخنزير عند العارف له ] # ومن كان عالما بحرمة الخنزير جاهلا لعينه وكان معروفا عند العارفين به # بصفته التي تدرك بها معرفته فلا يسعه ركوبه بأكل أو شوي ms0049 ولا ولاية أكله ~~ولو جهل هو الحرمة لأنه محرم على من جهله أو علمه إذا كان قائم العين. # مسألة # [ مالا يسع جهله من الخنزير ] # وإن كان متصلا قد زالت عين جنسه إلا أنه قائم الجثة وهو غير مذكا فلا # يسع جهل ركوبه بأكل ولا بشواء ولا تسعه ولاية راكبه إلا ما أمكن # للراكب من الضرورة فإذا أمكن ذلك كان الراكب على حالته ولو أمكن أن يركبه ~~بغير اضطرار قلنا ما ظهر ولله ما ظهر واستتر. # مسألة # [ التماس العذر للآخرين ] # وإذا لم تكن للراكب ولاية فعلى حالته وإن كانت فعليها فإذا احتمل # للراكب العذر فمعذور. # مسألة # [ الاضطرار في أكل لحم الخنزير ] # وأما بيعه فمحجور في الاضطرار والاختيار إلا إذا لم يقدر المضطر الأكل # بما يحيي به نفسه وقدر على الشراء منه ذلك جاز له بيعه وعليه الدينونة ~~PageV01P051 برد الثمن على مشتريه أو أن سعته وكان المشتري عالما أنه خنزير ~~وأعلمه هو ذلك ويأخذ من ثمنه بقدر ما يشتري من الحلال ما يقيته فإذا احتمل لبائعه # وجه مخرج إلى العذر فهو على ولايته وحالته إن لم يكن له ولاية. # مسألة # [ الحكم على الظاهر ] # وإذا لم تشهد عليه ظواهر الأمور بالاستغناء عن ذلك فلا يخلق عليه # بباطل حتى لا يكون له مخرج من الباطل أنزله باطله حيث نزل. # مسألة # [ شراء لحم الخنزير للمضطر ] # وجائز شراء لحم الخنزير للمضطر بما يحيي به نفسه وأكله إذا تعذر عليه ~~الحصول الحلال بوجه من الوجوه من أملاك أو غيرها إذا لم يتوصل إلى # ذلك إلا بقتال أربابها. # مسألة # [ حرمة ثمن الخنزير على أهل القبلة ] # فإذا كان ممن يحرم عليه ثمن الخنزير وقدر على الامتناع من أداء الثمن # جاز ذلك إليهم وهم جميع أهل القبلة وإن كانوا ممن يحل له ذلك كأهل الكتاب ~~أدى ذلك إليهم بعدل السعر(1) إذا كان الشراء مع الاضطرار. # مسألة # [ جواز الأكل عند الاضطرار علم أو لم يعلم ] # وكذلك الأكل نفسه بجهل أو بعلم لحرمته بجهل أو بعلم لجنسه فإن # كان يأكل ذلك مضطرا ms0050 أو كذلك أكله له بمعنى ما يسع فيه العذر لمن علم ذلك ~~جائز لأنه مباح له في جملته التي دان بها علم ذلك أو جهل كالمباح له أكل ~~الأنعام المذكاة علم ذلك أو جهل. # مسألة # [ الاضطرار الذي يعذر به المكلف ] # فإن جهل ذلك كله ونزل منزلة لا عذر له فيها من حال الاضطرار أو # غيبة العين ومعرفة الأصل أنه خنزير ولو غابت عينه وأدرك لحما مطبوخا أو ~~مشويا فعلم أنه خنزير بما لا شك فيه بما تقوم به عليه الحجة فجهل الحجة ~~وارتكب بأكل أو شري أو غير ذلك أو تولى فاعل ذلك بغير احتمال أو برء من ~~العلماء إذا برأوا من فاعل ذلك أو وقف عنهم برأي أو بدين كان هالكا وقامت ~~عليه الحجة ممن عبرها له. # مسألة # [ علمه أنه لحم خنزير مع جهالة ] # __________ # (1) 1- الصحيح -والله أعلم- بعدل السفر . PageV01P052 # وإذا زالت عينه الذي يستدل بها على معرفته وكان قائم الجثة وهو مذكا # في يد أهل القبلة أو كتابي في ظاهر أحواله فإن كان على هذا فهو مباح في ~~الأصل لمرتكبه إلا أن يقر من في يده أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه أو يهبه # له أو يأكله فإذا أقر ذلك حظر عليه إذ الحجة قد قامت عليه بذلك وهلك # إن ركبه بعد قيام الحجة ولو جهل حرمة لحم الخنزير أو جهل الخنزير فإن ~~ركبه على هذا أو تولى راكبه بعد أن أعلمه من هو في يده أنه لحم خنزير # على غير الاضطرار أو برئ من العلماء إذا برأوا من راكبه أو وقف عنه # برأي أو بدين هلك. # مسألة # [ متى يحل للجاهل ] # وإذا كان الذي في يده اللحم يهوديا أو نصرانيا أو من فساق أهل القبلة # كان له في الأصل مباحا ولا يلزمه سؤال إنه مذكا أم لا ولا من أي جنس من ~~الأنعام إذا زالت عينه وصار طوايف(1) ليس فيه دلالة على أنه لحم خنزير # ولا ميتة وجائز له أكل ذلك لو كان في علم الله وعلم من هو ms0051 في يده # ومان(2) فهو حلال على آكله ومشتريه إجماعا. # مسألة # [ إذا كان قائم العين فهو حرام ] # وأما إذا كان قائم العين وفيه ما يستدل به إنه خنزير مع من يعرف الخنزير فلا # نعلم في حجره اختلافا على من جهل عينه أو حرمته وكان ذلك في يد فقيه من ~~المسلمين وشهد للراكب مائة ألف أو يزيد في مثل أبي بكر وعمر # رضي الله عنهما وموسى بن علي(3) وجابر بن زيد ومحمد بن محبوب # __________ # (1) 1- طوايف : شرائح أو قطع . # (2) 1- الصحيح -والله أعلم- أمان . # (3) 2- موسى بن علي : هو الشيخ العلامة الجليل أبو علي موسى بن علي بن عزرة # الأزكوي كان هو وأخوه محمد بن علي والأزهر بن علي من أجله علماء # زمانهم وهم فيما قيل من بني سامة بن لؤي بن غالب ولد ليلة العاشر من # جمادى الأخرى من سنة 177ه نشأ في أزكى وأخذ العلم عن والده علي بن # عزرة وعن شيخه هاشم بن غيلان السيجاني وقد تبحر في العلم وفاق أهل # زمانه. توفي رحمه الله سنة 230ه وعمره 53 سنة. انظر إتحاف الأعيان # 1/182 - 190 . PageV01P053 # رحمهم الله تعالى وأمثالهم ونظراءهم أنه لحم ضأن وأنه حلال ما كانوا # حجة وكان ذلك الشهود باطلي الشهادة مخلوعين هالكين الشهداء والبائع ~~والمطعم إجماعا. # مسألة # [ متى لا تقبل الشهادة ] # ولو كان ذلك اللحم الذي لا زالت عينه في يد كتابي أو موحد فاسق # منتهك لم يعلم أن ذلك لحم خنزير وقد صار لحما زائل العين ثم شهد على ذلك ~~مائة ألف أو يزيدون من ثقات اليهود أو النصارى أو من فساق أهل التوحيد ما ~~حرم ذلك على المسلمين ارتكابه ولو شهد مثل الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله ~~أنه لحم خنزير ما حرم ذلك بشهادة واحدة وعلى محمد # بن محبوب أن يذر الراكب على حالته المتقدمة عنده من ولاية أو غيرها فإن ~~ترك ولايته لهذا وهو ولي له هلك حتى يشهد له عدلان من(1) فحينئذ حرم # عليه ارتكابه. # مسألة # [ صفات الشهود ] # فإن شهد معه عدلان مسلمان وعرف ms0052 منهما المنزلة ما يكونان بها حجة # ولو جهل أنه ليست بحجة وارتكب ذلك هلك. # مسألة # [ أهمية معرفة الشهود ] # ولو شهد عنده مائة ألف أويزيدون كمثل موسى ابن علي ومحمد بن # محبوب رحمهم الله تعالى أن ذلك حرام أو لحم خنزير وقد صحت معه # شهرة فضلهم وجهل معرفة أشخاصهم فلا تقوم بهم عليه حجة وإذا عرف أعيانهم ~~وشهد عليه منهم اثنان كانا عليه حجة و جهل أنها حجة إجماعا. # مسألة # [ جهل منازل الشهود وأعيانهم ] # وإن جهل منازل الشهود وأعيانهم وصحت معه عدالتهم عمن يكون # حجة عليه في العدالة من العدلين لئن قامت عليه الحجة علمها أو جهلها # أنها حجة إذا علم منازل المعدلين وأعيانهم جهل ما يلزمه من ذلك وعلمه # فلا يسعه رد الحجة بجهله لها ولا بقبول غير الحجة. # مسألة # [ الجهل بالحجة ] # ولا يجوز له إن جهل الحجة وأكل اللحم أن يبرئ من الحجة ولا يكذبها # فيما قالت فإن برأ هلك ولو أعلمه بذلك كتابي أو فاسق من أهل القبلة # __________ # (1) 1- من خلال السياق يظهر نقص غير موجود في الأصل . # والذي يظهر لي : يشهد له عدلان من خاصته ، أو من أهل الخبرة . PageV01P054 # واعتقد تكذيبه فيما قال كان بتكذيبه هالكا وإنما يجوز له أن لا يرد الحجة # ولا يقبلها حتى يعلم أنها حجة وإذا جهل أنها حجة فليس له ردها تكذيبا # لها كائنا من كانت. # مسألة # [ حكم ولاية من رد شهادته ] # فإن قيل لا يجوز لهؤلاء العلماء الفضلاء الذي رد شهادتهم أن يتولوه إن # كان لهم في الأصل وليا إذ هم حجة الله أو يبرأ منه ويقفوا عنه قلنا عليهم # أن يتولوه إلا أن يعلموا أنه يعلم منهم ما يكونون به عليه حجة فإذا علموا ~~ذلك منه ولم يلتزم الحجة للتي يعلمون أنه عليه في علمه حجة ولو جهل # الحجة برؤا منه لمخالفته الحق ورده الحجة فإن قيل أيجوز لأحد أن ينزل ~~نفسه منزلة الحجة ويحكم بها على غيره قلنا له نعم إذا كان في ظاهر أمره عند # من تعبده الله ms0053 فيه حجة كان عليه أن يحكم على من قامت عليه حجة الله # ولو لم يجز هذا لما جاز للحاكم أن يحكم على من هو عليه في دين الله ولا # يسع الإمام أن يقيم حدا على من جعله الله عليه حجة حتى يعلم أنه ذاك # عند الله في علم الغيب بل عليه التوبة مما يعلم في نفسه من المعاصي ولو علم # في نفسه أنه زنديقي. # مسألة # [ على العبد أن يلتزم بالطاعة ] # وليس على العبد في جميع ما تعبده الله تعالى به أن يظهر قبائحه للعباد # ولا أن ينزل نفسه في حكم الظاهر منزلة أهل الفساد وعليه أن يلتزم الطاعة # لله وحده إجماعا. # مسألة # [ عدم جواز إنزال الإنسان غير منزلته ] # وليس لأحد أن ينزل نفسه ولا غيره في دين الله غير ما أنزل الله ولا له # مخالفة أمر الله في نفسه ولا في غيره فيترك حقا لله قام به من أجل أنه ~~يقوم به رياء هذا ما لا يعتد به أحد من أهل القبلة. # مسألة # [ الفقيه الواحد حجة ] # فإن قال : فله أن يرد في هذا قول الواحد من الفقهاء وقد قام عليه بالحجة # أنه حرام وقلتم أن الفقيه الواحد حجة فلو لم يكن محمد بن محبوب رحمه # الله حجة فيما قام به إذا عرف منزلته كما قلتم أنه حجة إذا شهد معه أن ~~PageV01P055 ذلك لحم خنزير ويكون محدثا في ركوبه له بعد الشهادة ويكفر إذا شك # في الحجة قلنا له : لأن محمد بن محبوب وغيره في الأحكام سواء وإنما # مثله محمد بن محبوب حجة فيما قام به مما يكون فيه مفتيا ناقلا لحكم # الشرع لا فيما يكون فيه شاهدا على تحريم مباح في الأصل لمن يركب وإنما # قلنا أن الفقيه الواحد حجة فيما لا يجوز للراكب ركوبه بجهله وفيما إن # ركبه بجهله ولم يعلم بذلك محمد بن محبوب كان بذلك هالكا ونحن # نقول أن هذا إذا صار بهذه المنزلة مباح لراكبه حتى تمنعه حجة بتحريم ولا # يحرم المباح إلا شاهدان ممن هما ms0054 حجة على المشهود عليه في جميع الأحكام # إلا فيما من خص الرضاعة وأمثال ذلك مما الناس فيه مختلفون وهذا مباح. # مسألة # [ إذا كان الخنزير قائم العين ] # وإذا كان قائم العين فمحجور على من ركبه ولو جهله وجهل حرمته. # مسألة # [ اختلاف الحكم ] # فإن قيل كيف اختلف الحكم في الحرام وهو عند الله حرام فكان مباحا # إذا هرئ ولو كان في الأصل جاهله يعرف عينه وحرمته فلما أن جهله # وسعه جهله والجاهل له ولجنسه ولعينه وحرمته لا يسعه إذا جهل عينه وكان ~~قائم العين والجنس قلنا لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك بعينه على من جهله ~~وعلمه ولو كان الجاهل للحرام يسعه ركوبه لكان الجهل أوسع من العلم وذلك ~~محال فلما حجر على من علم جنسه حجر على من جهل ذلك، # فكل ذي ميتة ذي روح تعيش في البر وتهلك في الماء إن وقع فيه حرام # بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } وكذلك الدم المسفوح من جميع # ما ذكرنا من ذوات الأرواح البرية وذوات الدماء الأصلية فهو حرام رجس بقول ~~الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } (1) . # مسألة # [ ما هي الميتة ] # والميتة إذا مات من غير فاعل فذلك هو المفعول أنه ما مات حتف أنفه # وأتبع ذلك ما مات بسبب كوخز رمح أو ضرب أدى للتلف فهذا في كلام العرب ليس ~~هو بالميتة المفعولة. # مسألة # [ تعريف الموقوذة ] # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 3 . PageV01P056 # وأما الموقوذة هي التي لم تولم بالضر بغير ما يقع عليه اسم الذكات وإنما # هو يقتل البهيمة من المحللات من الأنعام فدلان الموقوذة هي المقتولة من فعل # بني آدم بها غير النكرة التي سماها الله تعالى فهي لاحقة بحكم الميتة. # مسألة # [ تعريف المتردية ] # وأما المتردية فهي التي تهدف أو تسقط من شرف كارعن(1) أو منزل أو # غيرها في ركية أو على شيء فتموت ولو لم يحدث بها ذلك محدث فهذا # هو المعقول من المتردية. # مسألة # [ ما هي النطيحة ] # وأما النطيحة فهي إن نطحت بهيمة فقلتها أو يقتلان بعضهما بعضا ms0055 فدل # على أن هذه هي النطيحة ولو بسبب ركض أو سدع غير النطح ولم يكن الحكم ~~مقيدا على النطح فقط. # مسألة # [ ما أكل السبع ] # وأما ما أكل السبع فكل بهيمة أبيح أكلها إذا أكلها السبع فقتلها أو كان # الآكل لها بهيمة مثلها فماتت من ذلك فهي لاحق بذلك كان سبعا له لأن الحكم ~~معلق بما أكل السبع فقط فدلان الميتة كلها محرمة بأي حدث توت(2) . # مسألة # [ أهمية التذكية ] # فإن قيل فهل لا تحل ذكاتها بعد موتها لقوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } (3) # قلنا : لا. إن ذلك في المريضة والمتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع تدرك # ذكاته قبل موته في الإبل والبقر ويشبههم النحر الذبح وأما الضأن والمعز ~~فبالذبح فقط. # مسألة # [ ذبح الحيوانات السابقة ثم تحركه ] # وكل بهيمة عاقتها علة من هذه العلل كالمرض والتردي فذكيت قبل # خروج روحها فتحركت الحركة المعقولة من أسباب الحياة بعد أن أتمت # __________ # (1) 1- كارعن : والله أعلم من شرف عال . # (2) 1- الدليل من الكتاب الكريم على تحريم ما سبق : ما ورد في سورة ~~المائدة آية 3 : # { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة # والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على # النصب.. } إلى قوله تعالى : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن # الله غفور رحيم } 3 . # (3) 2- المائدة آية 3 . PageV01P057 # ذكاتها وأكلت وإلا فقد أشكل أمرها لأنه يحتمل أن يدركها الموت من # سبب معارضة تلك العلة لها والحركة المعقولة كطرف طرف أو حركة أذن # أو ذنب أو جارحة منها قلت الحركة أو كثرت وأما اختلاج بدنها فلا عبرة # به إذ يتصور ذلك من بعد موتها. # مسألة # [ الشاة المزبورة ] # وأما البرية من العلل المزبورة حتى جرت الشفرة على مذبحها أو # منحرها فذكيت الذكاة التي تحل بها أكلت ولو لم تتحرك بعد الذكاة # بالذبح أو بالنحر. # مسألة # [ التفرقة بين ذات الوصب والصحيحة ] # فإن قيل : فلم فرقت بين ذات الوصب والصحيحة وهو قد أوقع الذكاة # عليها قبل موتها قلنا له: لأنه ms0056 إنسان بين هاتين. لأن الوصب تقدمت بعدها ~~أسباب الموتى دون الأخرى وإنما ذكيت خوف تلفها إذ أغلب أحوالها أنها لم تذك ~~لماتت والصحيحة ليس حكمها كذلك وإن كان الله قادر على إحياء المريضة وإماتة ~~الصحيحة لا يسأل عما يفعل والأحكام على الأغلب والأعم. # مسألة # [ الموت قبل الذكاة ] # وأما إن صح أن البهيمة ماتت قبل إيقاع الذكاة الشرعية عليها كانت # صحيحة أو معلولة فذلك لا شبهة فيها. # مسألة # [ أثر السبب في الحكم ] # فإن قيل فما الدليل على التفريق بين حكمها قلنا كيف الحكم فيمن أوقع # على أصحاء حائط فشهدت البينة أنه وقع الحائط والقوم أحياء لم يعلموا # موتهم قبل وقع الحائط فأصيبوا أمواتا ما كنت تحكم بينهم على الموقع # للحائط فإن قيل إذا تعمد لإيقاعه عليهم وصح ألزمناه القود لأنهم أصحاء # قلنا فهل يمكن أن يموتوا في قدرة الله قبل إيقاعه عليهم إذ البينة لم ~~تشهد أن الحائط قتلهم. # مسألة # [ الموت بسبب العلة ] # فإن قيل وأي شبهة في هذا وهو المتعارف أنهم ماتوا بذلك السبب قلنا # وكذلك المتعارف من هذه الصحيحة إنها ماتت بذلك الذبح وإن لم # تصح حياتها بعده والمعلولة فالأغلب من أمرها أنها تموت بغير ذبح فلهذا # وقع الريب. # مسألة # [ ما أطلق حظره وإباحته ] # وكلما أطلق الله حظره أو إباحته فمحجور على من جهله تحريم ما أحل ~~PageV01P058 ولا تحليل ما حرم ولا ولاية راكب ذلك بدين ولا الوقوف عن ~~العلماء إذا برأوا من راكب ذلك برأي أو بدين وإذا رأى بالبهمة أثر الذكوة وهي في # يد تجوز ذكاته من أهل الإقرار أو من أهل الكتاب فحلال له شراءها وأكلها ~~وإن كانت في علم الله وعلم العالم أنها ميتة. # مسألة # [ التذكية بغير اسم الله ] # والإجماع إنما ذكي في الأنعام الحلال ولم يذكر اسم الله عليه لشيء من # الآلهة سوى الله أنها حرام لقوله تعالى : { وما ذبح على النصب } (1) # وقوله : { وما أهل لغير الله } (2) وأجمعوا على أنها ذكاة المشركين من # المجوس وغيرهم من أهل الكتاب كان بالآلهة أو لغيرها ذكر اسم ms0057 الله عليه أو # لم يذكر أنه حرام فسق لا حق في الميتة. # وأما أهل الكتاب فقد ورد النص بتحليل ما ذكره من النعم لقوله تعالى : # { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } (3) وأجمعوا أنه # ما لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح كائنا من كان ذابحه موحدا أو ملحدا # أو كتابيا إنه حرام وفسق لقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله # عليه وإنه لفسق } (4) أن ذلك في الذبائح خاصة من بهيمة أو طير . # مسألة # [ ذبح أهل الإقرار وأهل الكتاب ] # واختلف المسلمون فيما ذبح أهل الإقرار وأهل الكتاب للأوثان بأمر أهل ~~الأصنام والمال وذكر اسم الله عليه فقول أنه حلال لأن الذبح لا يقع # للأصنام وقد صحت له التذكية ممن يجوز تذكيته ولا شريك لله ولا تحرمه # نيته المذكي وقول أن ذلك حرام إذا نوي به للآلهة فلو ذكر اسم الله عليه ~~والأول عليه العمل. # مسألة # [ دواب البحر هل تذبح أم لا؟ ] # اختلف المسلمون فيما اشتبه محرما من دواب البحر يسمى به فقال # __________ # (1) 1- سورة المائدة 3 . # (2) 2- سورة المائدة 3 . # (3) 3- سورة المائدة 5 . # (4) 1- سورة الأنعام آية 121 . PageV01P059 # بعضهم حكمه كحكمه حذو النعل بالنعل وقال بعضهم : صيد البحر كله حلال ~~وإنما يذكى كذكاة ما يشبهه من صيد البر وقال بعضهم أنه حرام كمشبهه والأصح ~~إنه حلال بغير تذكية ولو أشبه القرد والخنزير من المحرمات. # مسألة # [ ما كان يعيش في البحر والبر ] # وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيرها من الدواب المشبهة # بدواب البر أو غير مشبهة من دواب الدم فلا يحل إلا بذكاة لدخول سبب البر ~~عليه أن كان أغلب أحوله يعيش في البر أكثر فحكمه حكم دواب البر # وصيد البر إن كان صيدا ودمه مفسدا لعيشه في ليل أكثر زمانه. # مسألة # [ ما يعيش في البر والبحر والأغلب في البر ] # وأما إذا كان أغلب عيشته في البحر والماء إلا أنه يعيش في البر عيشته # يفارق بها دواب الماء للتي لا تعيش في البر وإن فارقت ms0058 الماء هلكت فإنها لا # تحل إلا بالتذكية بسبب دخول البر وتحكم له عليه وبالأغلب من أمره في شأن ~~تسميته بالصيد فإن خفي أغلب أحواله أخذ فيه بالأحوط ذكي ودمه فاسد احتياطا ~~ولا يأكله المحرم للخروج من الشبهة والحجة في ذلك أهل المعرفة. # مسألة # [ ذبائح المشركين غير أهل الكتاب ] # وكلما كان في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب من اللحوم والذبائح # للتي هلكت ولم تدرك فهي في الأصل محجورة لا تحل إلا أن يصح أنها # مذكاة لأن ما في أيديهم من ذلك حرام على من علم حرمته أو جهلها ولا يقبل ~~قولهم من ذبائح المسلمين أو ذبائح أهل الكتاب إلا بالبينة وأقل ما يقبل # في ذلك الثقة المأمون من أهل الإقرار وأما في الأحكام فبشاهدين من أهل # القبلة وليس قول أهل الكتاب حجة هنا على المسلمين إذا شهدوا أنها من ~~ذبائحهم أو من ذبائح أهل الإقرار. # مسألة # [ قول الثقات من أهل الكتاب ] # فإن قيل بقبول قول الثقات من أهل الكتاب مع التسليم له ممن ذلك في # يده وتصديقه لم نقل أن ذلك خلافا للدين لأنهم مصدقون على ما في # أيديهم ولا يجوز جهل ذلك إذا كان في أيدي المشركين من غير أهل ~~PageV01P060 الكتاب بعلم الواقف عليه ذكاته فإن ركبه على الجهل هلك. # مسألة # [ اللحم المجهول الذبح ] # وأما إذا رأى راكبه ذلك وعزب عليه علم ذلك من كيفية أصل ركوبه له # وقد عاينه لحما أعضاء أو مذكارا من البهائم المباحات فلا تحرم عليه ~~ولايته ومحجورة عليه البراءة منه ولا يترك ولايته إلا أن يعلم أنه غير ~~مذكاة من # ذكاة تجوز ذكاته ولم يعلم أن راكبه علم كعلمه فيه وهو في أيدي المشركين # أو لحما زائل العين فإذا علم أنه لا علم له فيه إلا على هذا فلا يجوز له # الإقدام عليه ولا تجوز له ولايته في الدين ولا ترك ولايته من برأ منه ~~العلماء # على ذلك. # مسألة # [ عدم معرفة حلية اللحم ] # ولو عاين هذا المعاين لهذا اللحم ولم يعلم أحلال هو في ms0059 الأصل أم حرام # فليس له الإقدام عليه فإن أ قدم عليه سواه ولم يعلم الأصل فيه فليس له ~~ترك ولايته ولا البراءة منه لأنه محتمل حقه و باطله. # مسألة # [ حكم من أكل ا للحم المجهول ] # فإن برئ منه على ذلك عالم من العلماء أو غير عالم ولا يعلم # هذا منه إلا أنه لما رآه يأكل على ذلك اللحم إذ هو في الأصل محجور # إلا بعلة وهي العلم برأي منه وليه ولم يعلم من الذي برأ منه من أوليائه ~~أيعلم أنه علم أنه ذكي أم لا فوليه الأكل على ولايته ووليه المتبري منه على ذلك # على ولايته . # مسألة # [ أثر العلم في ذلك ] # فإن كان عالما فليس له أن يقف عنه ولا يبرأ منه على ما عاين برأي # ولا بدين. # مسألة # [ كيفية البراءة ] # وأما إن كان ضعيفا وبرأ من وليه ولم يعرف علي ما برأ منه قد عاين ما برأ # منه مما يحتمل وجهل ما يلزمه الأكل والمتبرئ فله البراءة من المتبرئ برأي ~~ويعتقدان إن كان برئ من وليه بما لا يستحق به البراءة فهو بري منه لم يضق ~~عليه ذلك في الضعيف إذا قد برئ من وليه فحكمه عنده حكم القاذف لوليه ولا ~~يجوز له أن يبرأ منه بدين فإن برأ منه من أجل براءته من وليه هلك. # مسألة # [ جهل البراءة يجيز الولاية ] PageV01P061 وأما إن لم يعلم كيف برى منه ~~العالم والضعيف وضاق عليه أن يبرئ منه # جاز له أن يتولاه بدين ويتولى العالم أيضا بدين وكذلك الضعيف # وهذا موضع تجوز فيه الولاية على الأصل حتى يعلم أنه مبطل وتجوز منه ~~البراءة حتى يتضح له أنه محق. # مسألة # [ أثر المعاينة في الحكم ] # فكلما ألزمه أن ينزل لوليه الراكب لعذر لما يحتمل أنه محق فكذلك # يلزمه أن ينزل لوليه المتبري من هذا الراكب بما قد عايناه منه جميعا أنه أتي # ذلك محجورا. # مسألة # [ تحريم ما لم يرد في الآية ] # اختلف المسلمون في تحريم ما عدا ما حرمته الآية من كل ذي ناب ms0060 وذي # مخلب من الطير بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما # على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } (1) فقال ~~بعض(2) مع بعض المسلمين من أهل القبلة أن ليس ولاء هذا شيء من البهائم ~~محرما وإنما سوى هذا مباح من بهيمة أو طيرة إنما نهى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - عن # كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير(3) نهي أدب(4) لا نهي تحريم وأن السنة ~~لا تنسخ القرآن لقوله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير # __________ # (1) 1- سورة الأنعام آية 145 . # (2) 2- يظهر لي والله أعلم، أن هذا فيه خلاف في المذهب وأيضا خلاف في ~~المذاهب # الأخرى) الشافعية... # (3) 3- نص الحديث : عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - # نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير وعن # لحوم الحمر الأهلية...» الحديث بالجزئية الأولى أخرجه أبو داود رقم 3790 في # الأطعمة و8306 في الأطعمة باب النهي عن أكل السباع، والنسائي 7/202 # في الصيد وهذا النص : أخرجه الترمذي رقم 1474 في الصيد باب ما جاء في # كراهية أكل المصبورة. ورواه أحمد في المسند 4/128 وهو حديث حسن. # (4) 4- نهي أدب : أي كراهة تنزيهه وهذا المصطلح قال به الحنفية. PageV01P062 # منها أو مثلها } (1) فالسنة فليست بأخير من القرآن ولا مثله لأنها ليست # بمعجزة في نفسها كمثله (2) . # مسألة # [ تحريم كل ذي ناب ومخلب ] # وأما من قال بتحريم ما ورد حجره في السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«حرم عليكم كل # ذي ناب من السبع ومخلب من الطير»(3) وأن هذا نهي تحريم لا أدب وأن السنة # تنسخ القرآن بقوله تعالى: { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } (4). ~~وقال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (5) . # مسألة # [ صيغ التحريم ] # واحتج ذلك من جعله نهي تحريم(6) بقوله تعالى في النكاح وما يحرم منه : # { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم } (7) إلى # قوله ms0061 : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } (8) الآية، ثم صح الإجماع من أهل # القبلة على تحريم كل ما وافق تحريمه من النسب(9) ما كان من جهة الرضاع # بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ~~وقوله عليه # السلام : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها لا الكبيرة على ~~الصغيرة»(10) # __________ # (1) 5- سورة البقرة آية 16 . # (2) 6- هذه مسألة خلافية قال الجمهور بأن السنة تنسخ القرآن وقال الإمام ~~الشافعي # -رحمه الله- السنة لا تنسخ القرآن - والمقصود بذلك أخبار الآحاد # وليست المتواترة. # (3) 1- رواية الترمذي «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني يوم ~~خيبر- لحوم الحمر # الإنسية والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير». انظر # جامع الأصول في أحاديث الرسول 7/463 رقم 5555. # (4) 2- سورة النجم آية 3 ، 4 . # (5) 3- سورة الحشر آية 7 . # (6) 4- ما ورد في النص بصيغ حرم فهي تدل على التحريم لأنها من أقوى الصيغ سواء # كانت من الكتاب أو السنة. # (7) 5- سورة النساء آية 23 . # (8) 6- سورة النساء آية 24 . # (9) 7- الحديث : ورد الحديث بصيغ متعددة منها : يحرم من الرضاع ما يحرم من = # (10) = الولادة ، وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. ورواية «إن الله حرم من الرضاع # ما حرم من النسب» أخرجه الترمذي رقم 1146 في الرضاع. والعمل على هذا # عند عامة أهل العلم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة. # 1- هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة # على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح # الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى». أنظر جامع الأصول # 11/495 رقم 9055 . PageV01P063 # ولا بالعكس. # مسألة # [ عرض الحديث على كتاب الله ] # فإن اعتل معتل بقوله عليه السلام : «ما من رسول ولا نبي قبلي إلا وقد ~~كذب(1) عليه ألا وسيكذب علي من بعدي فاعرضوا ما أتاكم عني على كتاب الله ~~فإن وافقه فهو عني قلته أو لم أقله وما خالفه فليس عني قلته أو لم أقله فإن ~~هذا موافق كتاب الله» قلنا له من معنى ms0062 تحريم الجمع بين الأختين وقد أجمع ~~المسلمون كافة على صحة ذلك والعمل به. # مسألة # [ حكم الصيد ] # وما أهله أربابه من الصيد حتى صار ملكا فقول أن ذلك من الصيد ولا # يحل للمحرم وقول أن ذلك خارج من حكم الصيد إلى حكم الملك والقول الأول أصح. # مسألة # [ ما حرم صيده على المحل والمحرم ] # وأجمعوا أن الصيد ما عدا الأنعام من الوحوش غير المربوبات المملوكات # وما عدا المحرمات المحجورات بالنص على جملة التحريم على المحل والمحرم مما # هو خارج ذوات المخالب من الطير وذوات الناب من السبع فما عدا هذا ~~فالإجماع من أهل القبلة أن جميع ذلك مما يخرج له مثل في المحللات من # الأنعام المربوبات فهو من الصيد وتصديق ذلك فقوله تعالى : { ومن قتله # منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } (2) . # مسألة # [ صيد النعم غير ذوات الناب والمخلب حلال ] # فكل ما كان له مثل من النعم خارج من ذوات المخالب الناب فالإجماع # أنه صيد حلال إذا أدركت ذكاته للمحل وحرام على المحرم واختلفوا في # أشياء من ذوات الناب فقول أنه صيد حلال للمحل وحرام على المحرم # كالضبع والثعلب والنسور الوحشي وما أشبه ذلك وقول : إن كل ناشرة # من ذوات الناب فليس من الصيد وهو من المحجورات. # مسألة # [ الاقتصار على ما ورد تحريمه في الكتاب الكريم ] # __________ # (1) 2- الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ ~~مقعده من النار» حديث # صحيح : أما حديث المصنف بالنص بالمذكور لم أعثر عليه. # (2) 1- سورة المائدة آية 95 . PageV01P064 # ولم نعلم أن أحدا من أهل العدل قال بتحريم شيء من البهائم غير ما استثنى ~~الله في كتابه بتحريم ما حرم. # مسألة # [ لحم القرد مختلف فيه ] # وقد اختلف المسلمون في القرد فحرم لحمه بعضهم كالخنزير وقال # بعضهم : من أكل لحمه فلا نقول أنه أكل حراما كمن أكل لحم الخنزير. # مسألة # [ ما اختلف في تحريمه لا يوجب البراءة ] # وإذا وقع التحريم لشيء من بعض المسلمين مما لم يأت فيه نص من باب # التحليل أو ما أشبه ذلك ms0063 والتوقيف عن تحريمه من البعض وولاية من حرمه # فقد وقع التحريم. # مسألة # [ دليل تحريم القرد ] # ومثله إذا وقع التحليل لشيء من البعض فيما لم يأت فيه نص بالتحريم أو # ما أشبهه ووقف عنه بعض المسلمين وتولوا من أحله فقد وقع التواطؤ على ~~تحليله وقد أثبت الله تعالى في القرد سبب التحريم في كتابه وإن لم يقع # النص بالتحريم فيه بعينه قول الله تعالى : { وجعل منهم القردة # والخنازير } (1) فألحق القردة بالخنازير. # مسألة # [ لا تقاس القردة على قردة بني إسرائيل ] # فإن قيل إن تلك القردة والخنازير متن وإنما هذه القردة والخنازير غيرهن # قلنا فإن كن متن فهذه الحادثات مثلهن وسيان في الحكم الشيء وشبهه # والقول في القرد كالقول في الخنزير في جهالته وجهالة جنسه وزوال عينه # لأنه معروف مع من عرفه من العالمين به. # مسألة # [ ماهية الدم المسفوح ] # فالمجتمع عليه أن الدم المسفوح هو خارج من الذبيحة إبان تذكيتها من # الأنعام المحللة هو رجس حرام وما تابعه من الدم ما لم يغسل المذبحة في # البدن والثوب قل أو كثر الدم من بهيمة أو طيرة من ذوات الدماء الأصلية # ولم تكن من المجتلبات(2) . # مسألة # [ نجاسات الدماء ] # وأما ما عدا دم المناحر أو بعد تطهير المذابح فمختلف فيه قول أنه # الأوداج(3) # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 60 . # (2) 2- المجتلبات : اللواتي يجلبن من خارج المنطقة ولا يعرف طعامها والله أعلم . # (3) 1- الأوداج : جمع ودج وهو العرق الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة ~~، ويقال : # في الجسد عرق واحد حيثما قطع مات صاحبه وله في كل عضو اسم فهو في # العنق الودج والوريد أيضا... أنظر المصباح المنير 2/811 . PageV01P065 # لاحق حكمه بالمسفوح وقيل: حكمه حكم المسفوح من في # الأكل والشرب ولا يفسد منه في الثياب إلا ما نما على الظفر على النسيان # وأما على الجهل والعلم والعمد فمفسد للصلاة وما خالط الطهارات فنجس # قل أو كثر. # مسألة # [ حكم الدماء : حكمها حكم دماء الذبيحة ] # وقد قيل أن حكمه كحكم دم اللحم لأنه زائل الذبيحة دم ما كانت عليه # من نجاسة الدم ms0064 للتي كانت به حية فإذا صارت ذكية وزال الدم الذي كانت # به حية لأن الدم الذي كانت به حياة هو المفسد المسفوح وما سواه # فمختلف فيه قول لا يفسد قل أو كثر في الثوب والبدن ولا يفسد ما مس وحلال ~~لقوله عليه السلام : «أحل لكم ميتتان ودمان الميتتان الجراد # والسمك والدمان اللحم ودم السمك»(1) . # مسألة # [ ما هو دم اللحم ] # وقال بعض : إن دم اللحم هو ما خالط اللحم من العلق وأما ما كان من العروق ~~فليس هو دم اللحم وذلك دم كان قائما في البهيمة إبان حياتها فلا يتحول ~~طاهرا بذكاتها وهو مفسد حرام وإنما يتحول إلى الطهارة ما كان # داخلا في اللحم من غير العروق. # مسألة # [ مقدار الدم في الثوب الذي يفسد الصلاة ] # وأما على النسيان فلا يفسد الصلاة على بعض القول إلا ما زاد على # الظفر في البدن والثوب وعلى العمد في الجهل والعلم مفسد قل أو كثر. # مسألة # __________ # (1) 2- الحديث : عن ابن عمر قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم ~~- - «أحلت لنا ميتتان ودمان : # الميتتان : الحوت والجراد، والدمان : أحسبه قال : الكبد والطحال» أخرجه # الشافعي 2 / 425 ، وأخرجه أحمد 2/97 وابن ماجة رقم ( 3314 ) في = # = الأطعمة باب الكبد والطحال من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ابن # عمر، وعبد الرحمن ضعيف، وأخرجه الدار قطني ص 539، 540 من طريق # علي بن مسلم عن عبد الرحمن... ورواه البيهقي 1/254 من طريق ابن وهب # عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفا، ثم قال : وهذا # إسناد صحيح. أنظر شرح السنة للإمام البغوي 11/244 باب أكل الجراد. PageV01P066 # [ دماء الرئة والفؤاد ] # وأما دم الرئة والفؤاد فذلك من الدماء المفسدة لأنه على حدثه في البهيمة # في حياتها وليس هو من المشتمل عليهم أحكام اللحم. # مسألة # [ الدماء المفسدة للصلاة حرام ] # وكل دم أفسد قليله وكثيره في الصلاة فهو حرام في المأكولات # والمشروبات ومفسد لما خالطه من الطهارات إجماعا. # مسألة # [ الدماء الحلال إذا طهيت مع اللحم ] # وما سوى ذلك ms0065 من دماء الدواب والحلال المذكاة ما عدا دم المذبح والمنحر # والأوداج والعروق والرئة والفؤاد فهو حلال طاهر قل أو كثر في الصلاة ولا ~~يفسد ما خالط من الطهارات. # مسألة # [ ما حرم نصا حرم الانتفاع به ] # وما عدا دماء المذابح والمناحر إذ طهرت فقد مضى القول في الاختلاف # فيه وكل ما صح رجسه من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حجر حرام # أكلا وشربا. # مسألة # [ دماء المحرمات أكلها حرام مثل الخنزير والقرد ] # وكل دم محجور بالتحريم لجنسه مثل الخنزير والقرد وما # شابههما من المحرمات من البهائم فدمه حرام كحكم الدم المسفوح ذكي # أو لم يذكى. # مسألة # [ قتل الصيد بالكلب المعلم ] # وكلما(1) لم تدركه ذكاته من الصيد والأنعام المستقرة للتي لم يبلغ # إلى تذكيتها إلا بالقتل فقتله كلب معلم أو الصايد بزلم(2) أو ذابل(3) أو ~~صارم وبلغ إلى ذكاته صار ذكيا حلالا ودمه مذابحة ومناحرة مسفوح قل أو كثر # وما سواه مختلف فيه. # مسألة # [ دماء الحيوانات في المأكولات حرام ] # ودم الميتة من جميع الدواب والطير البرية من ذوات الدماء الأصلية فهو # __________ # (1) 1- والأصح : وكل ما لم . # (2) 2- الزلم : جاء في كتاب إزاحة الأعيان عن لغة أهل عمان ص 64 زل : قوس زلا. # يزل السهم عنها لسرعة خروجه. فهذا السهم الذي يصاد به. # (3) 3- ذابل : جاء في المصباح المنير 1/245 : والذبل شيء كالعاج، وقيل : هو ظهر # السلحفاة البحرية. وأقوال سياق النص يشير إلى استعمال العظم أو ظهر # السلحفاة وهو يكثر في عمان بدل السكين لعدم وجودها. والله أعلم. PageV01P067 # حرام في المأكولات والمشروبات لما خالط من الطهارة قل أو كثر في # الثوب أو البدن إجماعا وما كان من غير ذاتها فلاحق بها كمثل ما # احتملته في أكراشها. # مسألة # [ ما في بطن الحيوان المذبوح ] # وأما ما نتاجها إذا أدركت ذكاته حيا بعد موتها فلا يكون تبعا لها في ~~التحريم وما سواه فحكمه حكمها. # مسألة # [ لا جهل في حرمة المسفوح ] # فإذا وقف المتعبد على الأصل الخارج منه في الدم المسفوح لم يسعه جهل ذلك ~~ولا ركوبه ولا ولاية ms0066 من ركبه علم بحرمته أو لم يعلم فإذا ركبه هلك وكان ~~عليه الدينونة بالسؤال. # مسألة # [ الدماء المختلف فيها ] # وأما إذا واقع شيئا من الدماء المختلف فيها بجهله الحكم فيها مع علمه ~~بالأصل الذي خرجت منه فهو سالم ما لم يدن باستحلاله ممن حرمه أو بترك ولاية ~~أحد من العلماء برأي أو بدين وهو دائن إلا أن يواقع المحجور. # مسألة # [ أهمية النية في العمل ] # وأما إن قصد أنه يركب محرما ولا يبالي هلك بنيتي ولو وافق حلالا بالكتاب ~~السنة أو الإجماع. # مسألة # [ أهمية النية ] # وإذا لم ينوي ارتكاب المحظور وإنما ركب ما جهل هو حرام أم حلال # وهو دائن بتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله في جملته فواقع حلالا # مجمع عليه أو مختلف فيه ففي بعض القول لا يسعه على ما لا يعلم أنه حلال ~~وعليه التوبة إذ قد أساء في إقدامه لا ركوبه وقول لا بأس عليه ما لم يركبه # على أنه حرام لا يبالي به. # مسألة # [ عدم معرفة أصل الدماء ] # فإذا غاب عنه الأصل الذي جاء منه ذلك الدم الذي وقف عليه ولم يبن له هو ~~أحلال أم حرام أو لمختلف فيه ففي الأصل أن الدم محرم إلا ما انتشأ # منه إذا كان قائم العين في ذاته حتى يعلمه من أي أصل ولم يعلم جواز # الإقدام عليه إذا أشكل أمره حتى توضح مشكلة حجته والتعبد في # المشكوكات والوقوف عنها. # مسألة # [ ارتكاب ما لم يعرف أصله ] # وأما إن ركبه راكب على الجهل بأصله والحكم فيه على إنه يأتي في ذلك ~~PageV01P068 ما أحل الله ولم يدن فيه بما لا تسعه الدينونة به فوافق ما ~~مجتمع على تحليله أو مختلف فيه فهو سالم. # مسألة # [ أنواع الدماء ] # وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ومختلف فيه ولم يعلم من # أي دم لم يقف على أصله فحسن عقله في رأيه أنه حلال فركبه فذلك جائز # له إذا وافق الحلال إجماعا. # مسألة # [ عدم معرفة الدماء المختلف فيها ] # وإن علم أن الدماء منها ms0067 حلال وحرام ولا يعلم المختلف فيه فحسن في # عقله إنه حلال فركبه فوافق الحلال أو ما يختلف فيه فهو سالم وإن وافق ~~المحجور قائم الغير لا يختلف فيه و هو لا يعرفه من غيره من الدماء المباحة # فإذا ركبه على غير نية فاسدة إلا أنه ركبه بجهله واعتقاد أنه حلال خفنا # عليه من الهلاك وألزمناه التوبة من فعله ذلك. # مسألة # [ إذا كانت الدماء غير معروفة الأصل ] # وإن كان لا يعرفه من يعرف حلاله وحرامه حتى يقف عليه وعلى أصله # المحلل والمحرم معروف عند من عرفه فهو محجور الأصل غير مباح حتى # يعرف أصله. # مسألة # [ الأموال المعمورة ] # وكذلك الأموال المعمورات إذا وقف عليها الواقف فهي محجورة على # من جهلها أو علمها وفي الأصل أن المعمورات من الأموال المباحات بوجوه ~~الحلال للواقف عليها إذا خفي عليه أصل المال أنه محجور أو مباح فهذا # محجور لا إقدام عليه فإن ركبه على أنه لا يبالي بما ركب هلك إجماعا # وافق حلالا أو حراما بنيته. # مسألة # [ ارتكاب الفعل بجهل ] # وإن ركبه الجاهل بأصله على نسيان للتعبد فيه أو أخطأ أو على ما يراي # أنه حلاله أو حسن في عقله أنه حلال فوافق الحلال فهو سالم وعليه السؤال ~~حتى يخرج مما دخل فيه من المحجور لأنه تدرك معرفته بالعين ولأنه متعلق # عليه حكم الضمان لربه في حكم الظاهر فإذا صح معه أن الذي أتاه كان # مباحا فهو سالم من الضمان والإثم وعليه التوبة. # مسألة # [ صيد القناص في المباحات ] PageV01P069 وأما الصيد إذا وافقه قناصه(1) ~~في حالة المباحات قد تملك فلا تلزمه فيه # الحجة بالتحريم والملك حتى يتضح له علمه(2) ذلك وأما إذا كان من # الأنعام وغيره مما هو محجور في الأصل فذلك محجور الإقدام عليه حتى # يعلمه حلاله. # مسألة # [ حكم دم الرعاف وما يخرج من الفم ] # اختلف المسلمون مما يأتي من الدماء من غير كلم حادث كدم الرعاف # وما خرج من الفم والأسنان من دم عبيط(3) ودم الحيض(4) والنفاس(5) وكل دم ~~خرج من ذات روح من ذوات ms0068 الدماء الأصلية من الدواب والطيور البرية فقول أنه ~~مسفوح كله ونجس في الثوب أو البدن قل أو كثر وأما غير # المسفوح فما خرج من جرح قديم. # مسألة # [ حكم ما يخرج من الجراح ] # فكلما خرج من جرح قديم فليس بمسفوح ولا يفسد في الثوب وفي أمر # الصلاة إلا ما كان مقدار ظفر الإبهام على غير العلم. # مسألة # [ ميت ما لا دم فيه ] # واجتمع أهل العلم أن كل ذوات روح من الدواب والطير البرية بما لا دم # فيه أنه لا يفسد ميتته وأنه حلال وأنه خارج على أصل الجراد بسنة الرسول ~~عليه السلام وما شابه الجراد فمثله إجماعا. # مسألة # [ اختلافهم في ذوات الأرواح ] # واختلف أهل العلم في ذوات الأرواح من ذوات الدماء المجتلبة فقول : # إنه ميتة كدمه لا بأس بها وقول : إن دمه وميتته حرام رجس وقول إنه # __________ # (1) 1- القناص : هو الصائد بالبندقية . # (2) 1- الأصح : حتى يتضح له علم ذلك. # (3) 2- جاء في المصباح المنير 1/463 : دم عبيط : طري خالص لا خلط فيه. # قال في التهذيب : العبيط من اللحم : ما كان سليما من الآفات إلا الكسر. # (4) 3- الحيض : لغة : السيلان. # شرعا : دم أسود ثخين، منتن، فائض بنفسه من فرج يافعة، ومن فوقها ما لم تبلغ # سن الإياس، في حال صحتها. عن النبراس في أحكام الحيض والنفاس ص 5- 6. # (5) 4- النفاس : هو الدم الخارج من المرأة لأجل الولادة سواء كان الولد ~~كامل الخلقة # أم ناقصا. المصدر نفسه ص 82. # والمرأة النفساء : هي المرأة الواضعة حملها . PageV01P070 # يفسد على السعة والغنية غير مباح في الضرورة والحاجة إليه وليس هو # كالميتة المجتمع على تحريمها. # فصل في الأمر عن المعروف والنهي عن المنكر : # مسألة # [ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # فريضتان على من قدر وحد القدرة على أن يأمن على نفسه وماله ممن # يقوم عليه ومن تولد مواد تتالد عليه فإذا كان كذلك فهو معذور وبعلم ~~المنكرات والمعروف ما كانت تسعه الجهالة فإذا أتت حاله فلا يسعه جهله وكذلك ~~لا يسعه جهل راكبه فصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # فريضتين فإن جهله في ms0069 حين لا يسعه جهله هلك. # مسألة # [ جهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # وإن جهل ذلك فيما يسعه جهله فما لم يركبه أو يتول راكبه أو يبرأ # من العلماء فإذا برؤا من راكبه أو يقف عنهم وإن كان المحدث يدين # بتحريم ما ركب غير مستحل ولا هو حاكم من الحكام الذين تلزمهم # إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام فيضيع حكما أو يعطل أو يبطل حقا فهو # معذور بجهل ذلك. # مسألة # [ السؤال عن كيفية الأمر بالمعروف ] # وأما إذا كان على حد القدر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجهل # ذلك فعليه اعتقاد السؤال عنها يلزمه فيما جهله كان محرما (1) # كان حاكما أو سوقه لأنه فرض عليه فعليه السؤال على كل حال فما لم يعطل أو ~~يبطل حقا أو يضيع حدا حكما يلزمه فلا يكون عليه حجة فيما يسعه جهله إلا من ~~طريق ما يصح معه علم ذلك من أي وجه صح معه من علماء المسلمين من الواحد ~~فصاعدا فلا عذر له إن شك في الحجة إذا قامت عليه. # مسألة # [ حكم ثقات فقهاء المذاهب الأخرى ] # والثقات من فقهاء(2) قومنا إذا وقفوا وكانوا علماء فيما دخلوا كانوا حجة. # مسألة # [ حكم مستحل المنكر عن علم ] # وإذا كان الراكب للمنكر مستحلا لما ركب وكان هذا قادرا على إنكاره # __________ # (1) 1- بياض في الأصل . # (2) 2- هذا المصطلح معروف في كتب الفقه فمثلا أصحابنا أي أهل المذهب، ~~قومنا من غير مذهبنا. PageV01P071 # عالما بحرمة ما استحل من دين الله أو حلال ما حرم الله بالدينونة فغير ~~واسع له جهل ذلك بل تقوم عليه الحجة من عقله إذ ذلك مما يخالفه في دينه ~~وأنه من المنكرات وهذا وهو أصح الأقوال وقول أنه واسع له جهله ما لم يكن ~~عالما بحرمة ما استحل الراكب و استحلال ما حرم من دين الله وكان ذلك من ~~الراكب على التحليل والتحريم فالحكم فيه واحد والجاهل فيه كالجاهل للحدث ~~المحرم والقول فيه واحد(1) . # النهج الرابع # في الأصول في النكاح(2) # مسألة # [ حكم نكاح نساء الآباء ] # قال الله تعالى : { ولا تنكحوا ms0070 ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد # سلف } (3) وما قد سلف فهو حرام أيضا أي لا تنكحوا ما نكح آباءكم ولا # ما ينكحوا في المستأنف وقوله تعالى قد عفى عنهم ما قد سلف والأول هو ~~الأرجح لأن الخطاب في المستأنف من نكاحهم. # مسألة # [ تحريم الأمهات ] # ثم قال تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } (4)فأجمع العلماء أن # الأم(5) وأمهاتها ما كن وعلون حرام كحرمة الأم. # مسألة # [ تحريم البنات ] # ثم قال : { وبناتكم } فكذلك البنات وبنات البنات(6) وبنات البنين ما # كانوا وتناسلوا حرام إجماعا من المسلمين. # مسألة # [ تحريم الأخوات ] # ثم قال : { وأخواتكم } فجميع الأخوات(7) من قبل الأب والأم ومن # قبل الأب وحده ومن قبل الأم فجميع ذلك حرام. # مسألة # __________ # (1) 3- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ارجع إلى كتاب الأمر ~~بالمعروف والنهي # عن المنكر د. محمد عبد القادر أبو فارس. # (2) 1- النكاح في اللغة : الضم والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار، إذا دخل بعضه # في بعض. # اصطلاحا : 1- حقيقة في العقد مجاز الوطء - عند الشافعية والمالكية. # 2- حقيقة في الوطء مجاز في العقد عند الحنفية. # (3) 2- سورة النساء آية 22 . # (4) 3- سورة النساء آية 23 . # (5) 1- الأم : كل أنثى لها عليك ولادة. # (6) 2- البنت : كل أنثى لك عليها ولادة. # (7) 3- الأخت : كل أنثى لأبيك عليها ولادة. شقيقه أو لأب أو لأم. PageV01P072 # [ تحريم العمات والخالات ] # ثم قال : { وعماتكم(1) وخالاتكم(2) } (3) فمن أين كن فهو حرام # وكذلك عمات الآباء وعمات الأمهات وخالات الآباء وخالات الأمهات كلهن ~~بمنزلة العمات والخالات في التحريم. # مسألة # [ تحريم بنات الأخ وبنات الأخت ] # ثم قال: { وبنات الأخ(4) وبنات الأخت(5) } وما تناسلوا فكلهم حرام # نكاحهم إجماعا. # مسألة # [ تحريم الأم من الرضاعة ] # ثم قال: { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم(6) } فهي حرام بالنكاح وأمهاتها ~~أمهاتك ما كن وعلون. # مسألة # [ تحريم الأخت من الرضاعة ] # ثم قال : { وأخواتكم من الرضاعة } (7) فهن حرام لاحق بحكم # الأخوات من النسب لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما ~~يحرم من # النسب»(8) وقد أجمعوا أنه ما هو وافق الكتاب. # مسألة # [ تحريم النساء بالمصاهرة ] # الدليل على تحريم سائر ذوات الرضاع لشبهه بالمحرمات بالنسب وإن ms0071 كان ~~الكتاب ورد في الأمهات والأخوات من الرضاعة إذا ما شابه الشيء حكم # عليه بحكمه وإن لم يرد له ذلك ذكر ومثله في الأصهار ثم قال : # { وأمهات نساءكم(9) } فإذا نكح الابنة ورضيت به بعلا حرمت عليه # أمهاتها ما علون من النسب والرضاع ولو لم يجز(10) . # مسألة # [ تحريم الربيبة ] # ثم قال : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم # بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } (11) فكان على شرط # __________ # (1) 4- أخت أبيك : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. # (2) 5- الخالة : أخت أمك سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. # (3) 6- الآيات جميعها من سورة النساء آية 23 . # (4) 1- هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة. # (5) 2- هي كل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة. # (6) 3- الرضاعة : وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط ~~والحقنة. # أو هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. # (7) 4- الآيات من سورة النساء آية 23 . # (8) 5- سبق ذكره وتخريجه. # (9) 1- أم الزوجة. # (10) 2- تحريم الأمهات بالعقد وقبل الدخول. # (11) 3- سورة النساء آية 23 . PageV01P073 # بعد الدخول. # مسألة # [ شروط التحريم ] # فإن قيل : إن الله تعالى أوقع الشرط على الربائب اللواتي في الحجور وما ~~خرجن من الحجور فخارجا من الشرط قلنا لأن الشرط لم يقع إلا على # الربائب اللواتي في الحجور خاصة وإنما خاطب الله بذلك على ما يستدل به # من أغلب الأحوال وأغلب الأحوال أن الربيبة تكون في بيت عمها وفي # حجره وقد تكون في غير الحجور. # مسألة # [ تحريم زوجات الأبناء ] # ثم قال : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } (1) فهذا ليس بخاص # في حلائل الأبناء من الأصلاب ولكن ردا من الله تعالى لقوله من عاب # النبي - صلى الله عليه وسلم - ترويج امرأة زيد وهو يدعا بابنه لعظم ~~منزلته عنده ليس هو ابنه من صلبه فبين الله تعالى ذلك بقوله : { وما جعل ~~أدعياءكم أبناءكم ذلك # قولكم بأفواهكم والله يقول الحق } (2). # مسألة # [ تمييز الأبناء من الأدعياء ] # ولم يكن استثناءه هذا في الأزواج والأبناء من الأصلاب موضعا للإباحة # النساء(3) الأبناء من الرضاع وإنما كان نفيا منه للزوم ms0072 الأبناء من ~~الأدعياء. # مسألة # [ إجمال المحرمات ] # فإذا كانت الابنة من الرضاع لاحقة في التحريم بالابنت(4) من النسب # فكذلك زوجة الابن من الرضاع محرمة كتحريم زوجة الابن من الرضاع والنسب ~~إذا تزوجها ابنه من الرضاع أو النسب فرضيت به زوجا ولو لم يباشر فقد حرمت ~~على أبيه من الرضاع أو النسب إذا تزوجها ابنه من النسب والرضاع في المحرمات ~~وفي الاسم وعلى أبيه وأجداده لأنها مبهمة. # مسألة # [ تحريم زوجات الآباء بالعقد ] # وكذلك قول الله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء } (5) # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 23 . # (2) 2- سورة الأحزاب آية 4 . أنهت الآية الكريمة حكم التبني، وأن المتبنى ليس له # حقوق الولد الصلبي. من وجوب النفقة والحرمة وما إلى ذلك من أحكام. # (3) 3- الصحيح : موضعا لإباحة نساء الأبناء من الرضاع. # (4) 1- والصحيح : بالابنة من النسب. # (5) 2- سورة النساء آية . PageV01P074 # فإذا تزوج الأب امرأة جاز أو لم يجز فقد حرمت على بنيه من # الرضاع والنسب وعلى بني بنيه وبني بناته وما تناسلوا فالنكاح هو عقد # التزويج ورضى المرأة. # مسألة # [ وجوب الميراث بين الزوجين بمجرد العقد ] # وقد أجمع أهل القبلة أنه إذا تزوج الرجل المرأة ورضيت به زوجا # تزويجا جائزا ثم مات أو ماتت فبينهما الميراث وقال الله تعالى: { ولكم نصف # ما ترك أزواجكم } (1) . # مسألة # [ عدم وجوب العدة على غير المدخول بها ] # وقد أجمعوا أن من عقد نكاحا على امرأة ثم طلقها قبل المباشرة أن لا # عدة عليها منه بقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم ~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } (2) # فصح أن النكاح هو العقد فقط ولو لم يباشر(3) . # مسألة # [ تحريم الجمع بين الأختين ] # ثم قال: { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } (4) يعني أن تجمعوا # في النكاح بين الأختين على نسق قوله: { ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من ~~النساء } (5) وقوله: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } (6) . # مسألة # [ شرح ما قد سلف ] # فإن قيل : فما الحجة في قوله تعالى: { إلا ما قد سلف } تكون بمعنى ms0073 وما # قلنا لو أن أو إن نزول الآية بعل جامع بين الأختين لفرق بينهم إجماعا ولا # يجوز هذا بعد نزول الحكم في الحرام المؤيد وقد تقوم لا مقام وما قال الله # تعالى: { لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } (7) ومن ظلم أيضا. # مسألة # [ تعريف المحصنات ] # ثم قال : { والمحصنات من النساء } (8) يعني هن حرام عليكم # والمحصنات(9) # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 12 . # (2) 2- سورة الأحزاب آية 49 . # (3) 3- يتفق المؤلف مع المالكية والشافعية في تعريف النكاح . # (4) 4- سورة النساء آية 23 . # (5) 5- سورة النساء آية 22 . # (6) 6- سورة النساء آية 3 . # (7) 1- سورة النساء آية 148 . # (8) 2- سورة النساء آية 24 . # (9) 3- المحصنة لها معان متعددة : # أ- المتزوجة، كما في الآية. # ب- الحرة : قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا # الكتاب } المائدة 5. # ج - الإسلام : لقوله تعالى : { فإذا أحصن } النساء 170 . # د - العفة عن الزنا : لقوله تعالى : { محصنين غير مسافحين } النساء آية 24 . PageV01P075 # هن من ذوات الأزواج فكل امرأة ذات بعل فحرام سواه لها بالنكاح أو بالملك ~~أو النص وحرام على سيد القينة سر سيدها وهي ذات بعل. # مسألة # [ حكم ملك اليمين ] # فإن قيل وما معنى قوله تعالى: { فمن ما ملكت أيمانكم } (1) فهذا عموم # قلنا وما ملكت أيمانكم من ذوات البعول كقوله : { إلا ما قد سلف } (2) # فزالا { إلا من ظلم } (3) فهذا تأويل صحيح إجماعا من أهل القبلة على # تحريم وطئ ذوات البعولة من الإماء على ساداتهن بالملك كذلك نكاح # ذوات البعولة من الحرائر. # مسألة # [ يحرم من الملك ما يحرم من النكاح في النسب ] # ويحرم من النكاح بالمك ما يحرم من النكاح في النسب والصهر # والرضاع والجمع بين الأختين ذوات البعولة فهذا كله حرام وأحل لكم ما ملكت ~~أيمانكم بالمك ولو لم يكن نكاح إذا كن ذوات بعولة إجماعا. # مسألة # [ نكاح المسبية ] # وقد اجتمع المسلمون أنها إذا سبيت مشركة وصارت ملكا للمسلم # حلال له نكاحها بعد أن تعتد ولو كانت تحت بعل في الشرك لأن العصمة # قد انقطعت بينها وبين زوجها فلذلك صار نكاحها بملك اليمين للمسلم وذلك ~~بعد إسلامها. ms0074 # مسألة # [ عدم جواز الجمع بين الأختين ] # ولا يحل الجمع بين النساء من ذوات المحارم من النسب والرضاع لمعنى # تحريم الجمع بين الأختين ولمعنى تحريم أمهات نسائكم وربائبكم فلما صح # هذا حجر الجمع بين ذوات المحارم كما لا يجوز تزويجهن بالدلالة # من الكتاب على الشبهة. # مسألة # [ تجاوز الحد يوجب العقوبة ] # ثم قال الله تعالى: { وأحل لكم ما وارء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } (4) # والإحصان هو التزويج بما أحله الله مما عدا ما حجره بالملك والنكاح وأما ~~السفاح فما عدا النكاح والملك باليمين والنكاح مما حله الله وهو الزنى وقد ~~توعد الله عليه الحد في الدنيا والوعيد في العقبى. # مسألة # [ تحريم الهبة في النكاح ] # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 25 . # (2) 2- سورة النساء آية 23 . # (3) 3- سورة النساء آية 148 . # (4) 1- سورة النساء آية 24 . PageV01P076 # وقد حرم الله الهبة للفروج من الحرائر إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~في امرأة واحدة لا # نعلم غيرها وإنما كان ينكح بالولي والشهود والصداق. # مسألة # [ أهمية الولي في الزواج ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { قد علمنا ما فرضنا عليهم في # أزواجهم } (1) قلنا هي أن الفريضة إذن الولي في التزويج أو تزويجه بنفسه ~~بحضرة الشهود والزوج أو من ينوب منابه أو من يتزوج عليه ويقبل ذلك له ولا ~~فريضة للمرأة من الصداق وأقل الشهود شاهدين ذواي إقرار وأقله في ذلك رجلان ~~أو رجل وامرأتان على الأصح. # مسألة # [ رضى المرأة في النكاح ] # ولا ينعقد النكاح إلا برضى المرأة الحرة البالغة بعد إيقاع العقد عليها ~~على الأصح وقبله ففيه الاختلاف إذا غيرته بعد العقد ولم تثبته. # مسألة # [ لا بد من شاهدين معا ] # ولا يجوز التزويج بشاهدين واحد بعد واحد حتى يجتمعا مع العقد # وقال بعض المسلمين جائز ما لم يجز شهادة الواحد. # مسألة # [ الأربع اللواتي يجوز بهن الزوج ] # والأربع اللواتي لا يجوز التزويج إلا بهن تزويج من ولي أو عن إذنه أو # متزوج أو بإذنه واللفظ ينعقد به التزويج وحضرة الشاهدين على الاجتماع # لا على الأرجح وعلى الانفراد على الاختلاف ولا يجوز هبة ms0075 الفرج نفسه ولا ~~مملوكة. # وأما إذا صار له ملك المملوكة بوجه يصح به الملك وكانت خارجة من جملة ما ~~حرم الله عليه نكاحه من النساء فحلال له نكاحها بعد الاستبراء لفرجها بما ~~يجب عليه من الاسبتراء إجماعا. # مسألة # [ النكاح بعوض ] # وما صح إيقاع النكاح على غير عوض فلا تثبت أحكامه إلا ثبوت # العوض فإن طلق قبل الجواز وجب عليه العوض بالمتعة وإن وطئ قبل # الاتفاق على الفريضة تثبت عليه العوض في الإجماع وإن واختلفوا فيما # يثبت من العوض. # مسألة # [ ثبوت العوض بالميراث ] # وأما إذا مات ثبت العوض بالميراث في الإجماع واختلفوا في العوض # بعد الميراث وإن ماتت هي فلا عوض لورثتها وللزوج الميراث إجماعا. # __________ # (1) 1- سورة الأحزاب آية 50 . PageV01P077 # مسألة # [ استباحة الفروج بكلمة الله ] # وجاء الأثر المجتمع عليه أن الفروج مباحة مطلقة بالنكاح الحلال والملك # الثابت ما لم يعلم الراكب لها حرمتها بوجه مما حرمه الله في كتابه أو من ~~إجماع المسلمين لأن الله تعالى حرم ما حرم وأحل ما أحل بالصفة من # النسب أو الرضاع أو الصهر وذوات البعولة. # مسألة # [ تفسير وأحل لكم ما وراء ذلكم ] # ثم قال: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } (1) بالنكاح والملك لا بسواهما # من زنا وسفاح وغصب ولا يجوز ذلك في محظور ولا مطلق بالنكاح والملك أبدا ~~والمرتكب للمحرم بالملك والنكاح بالزنا والسفاح مرتكب للحجرين محرمين لأنه ~~ركب محظورا بغير نكاح ولا ملك على العمد والعلم. # مسألة # [ الزنى بالمحارم ] # والزاني بذات محرم على العمد والعلم فحده غرب الحسام اللهذم(2) ولو # جهل ما يلزمه في ذلك إجماعا محصنا كان أو بكرا. # مسألة # [ عدم جواز نكاح ذات محرم ] # وكذلك لا يجوز تزويج ذات محرم منه مما يجتمع عليه فإن فعل وجاز # بعد علمه بأنها ذات محرم منه من صهر أو نسب أو رضاع جهل الحرمة أو علمها ~~إذا عرف الأصل فوطأ فحده القتل إجماعا. # مسألة # [ حكمه إذا لم يباشر ] # وإن لم يباشر ولا مس الإست ولا نظر إليه فبنفس العقل يكن ظالما هالكا ~~وعليه التوبة على إقدامه ms0076 لما هو محجور عليه ارتكابه فإذا علم الزوج والعاقد ~~والشاهد والمرأة بأصل ذلك فركبوه بعلمهم بأصله هلكوا معا ولو لم يدخل # بها إذا رضيت بعلا. # مسألة # [ لا يعذر الجاهل بالجهل بالعقد ] # فلما أن كان العقد لا يحل في دين الله على ذات محرم جهل العاقد # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 24 . # (2) 2- عقوبته القتل عموما، أعزب أم محصن. لأن هنا عقوبة تعزيرية وليست فقط # حدية. فالزنى عقوبته حدية، والمحارم تعزيرية. PageV01P078 # الحرمة أو علمها فالجاهل والعالم إذا عرفوا الأصل سيان فكل ذلك جائز بائر ~~والعالم أشد وأعظم حرمة وإثما إذا ركب الجوب بعلم(1) . # مسألة # [ عدم معرفة أصل النسب ] # وإن غاب عنه أصل النسب الذي يحرم به النكاح من زوج أو مزوج أو # زوجة أو شهود فدخلوا في عقد صحيح في دين الله فيما ظهر لهم أو جهل ذلك ~~بعض الداخلين وعلم بعض فلا يضر من جهل علم العالم وكل # مسؤول عن علمه وهالك بجهله لما لا يسعه جهله. # مسألة # [ اختلاف الظاهر عن الحقيقة ] # وكل راكب مباحا في الظاهر وعزب عليه علمه أنه حلال أصلا فوافق # حلالا لموضع ما غاب عنه من علم ما تجب به الحرمة فهو سالم محق لأنه # وافق المباح لأن علم ذلك مما يسعه جهله ما لم يركبه بعد علمه بالأصل # الذي يجب به التحريم أو يبرأوا من العلماء فإذا برؤا من راكبه أو يقف ~~عنهم برأي أو بدين فإذا فعل أحد ذلك هلك ووجب عليه السؤال وكان كل من عبر ~~له علم ذلك حجة عليه. # مسألة # [ من لم تبلغه الحجة من المسلمين ] # وما لم يقف على الأصل ذلك ولم تبلغه الحجة به من علماء المسلمين # الذين تقوم بهم الحجة فيما يسعه جهله فلا دينونة عليه في السؤال عن شيء # من ذلك مجملا ومفسرا إلا ما يلزمه الدينونة بالسؤال عنه من أمر دينه # فيعتقد السؤال في جملته من جميع ما يلزمه السؤال عنه كما كان إقراره # بالجملة إقرار الجميع دين الله وكما كان إن علمه بما يلزمه في الجملة علما ms0077 # منه بجميع دين الله ما لم يلزمه الانتهاء أو فعل لشيء بعينه فيضيعه فهالك # بخصة السؤال عنه بعينه دينا. # مسألة # [ من جمع بين المحارم دون علم ] # ولو رأى مثل محمد بن محبوب أو موسى بن علي رحمهما الله رجلا # __________ # (1) 1- لا يعذر الجاهل في دار الإسلام بالجهل فيما هو معلوم من الدين ~~بالضرورة إلا # في حالات معينة ذكرها العلماء مثل إسلام جديد، أو مجنون فأفاق أو منقطع في # صحراء لا عامر حوله ولا يعرف شيء . PageV01P079 # جمع بين امرأة وأمها أو ابنتها بعقدة واحدة وأقام عندهن وهو لا يتولاه أو ~~وقف عنه لم تسعه البراءة منه ولا الوقوف عنه على ذلك حتى يعلم أنه عالم ~~بنسبهن. # مسألة # [ البراءة من جمع بين المحارم ] # فإذا علم أنه عالم بالنسب الذي تقع به الحرمة في ذلك فهنالك قد لزمته # البراءة منه(1) كان له من قبل عنده ولاية أصلا. # مسألة # [ المتبرئ بغير حجة ] # ولو أن موسى بن علي ومحمد بن محبوب رحمهما الله تعالى حين # عاين راكبا ولكن بريا منه أنه مرتكب لما حرمه الله عليه في علمه كانا قد # ارتكبا كبيرة ولو كان الراكب في علم الله أنه تعمد لركوب محجور لكان ~~الراكب هالكا على الإقدام على ما لا يحل له والمتبري منه هالكا إذا تبرأ ~~منه بغير حجة وكذلك إن وقف عنه. # مسألة # [ من جمع بين المرأة وابنتها دون علم ] # ولو أن موسى بن علي ومحمد بن محبوب لما عاينا ذلك من راكبه أعلمه # أنه جامع بين امرأة وابنتها فلم يصدق فيما رفع له وأقام على نكاحهن وهو # ممن يعلم منزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إلا أنه لم يلتزم الحجة # بشهادة عدل واحد ما جاز له ولا لأحد أن يقف عن ولايته ولا يبرأ منه وإن ~~فعل ذلك بدين هلك. # مسألة # [ عدد الشهود الذي يثبت بهم الحكم ] # وأما إن اعترف بعلمه الأصل وجهل الحكم فيه فهنالك تجب البراءة منه # من صح معه إقراره وإنما تقوم الحجة في مثل هذا بشهادة عدلين ms0078 من # المسلمين ولو كانا في المنزلة دون محمد وموسى. # مسألة # [ حكم من وطء أمه أو أخته ] # ولو رآه يطأ أمه أو أخته ولم يعلم أن ذلك نكاح أو سفاح علم بالنسب أو جهل ~~ما جاز له أن يقف عن ولايته أو يبرأ منه حتى يعلم أنه يأتي ذلك بعلم منه ~~بالنسب فإذ علم ذلك فقد قامت عليه الحجة بارتكابه المحجور وواسع جهل كفره ~~ما لم يركبه أو يتول راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برؤا من راكبه برأي أو ~~بدين في جميع المناكح. # مسألة # [ البراءة ممن يجهل حكم الزنا ] # __________ # (1) 1- الصحيح : إن كان له من قبل . PageV01P080 # ولو عاينه يباشر امرأة في الطريق أو في غير منزله واسترابه عزب عليه # علم المرأة أنها زوجته أو أمته عارف بالمرأة أو جاهل باسمها أو عينها جاز ~~له الوقوف عنه ولا البراءة منه حتى يعلم منه أنه يأتي ذلك بغير تزويج ولا ~~ملك فإذا صح معه علم ذلك حرمت عليه ولايته بالدين فما لم يتوله بدين أو يبرأ # من العلماء أو برؤا منه بدين أو يقف عنهم برأي أو بدين فهو سالم. # مسألة # [ جهل الزنى ] # وكذلك لو جهل الزنا ومعرفة حرمته مما يسع الناس جهله ما لم يركبوه # ويتولوا راكبه على علم منهم بأصله الذي يوقف على علم حرمته أو يبرأ من ~~العلماء إذا برؤا من راكبه أو تقف عنهم برأي أو بدين بعد علمهم بأصله # ولو كان الزاني مرتكبا في علم الله محجورا وعاين ذلك من لا يعرف # كيفية ركوبه بتزويج أو ملكا أو بغير تزويج ما وسع العالم منه من ذلك أن ~~يبرأ منه ولا يقف عنه بدين كان الراكب عالما أو ضعيفا. # مسألة # [ إتيان ذوات المحارم ] # وأما إذا علم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك وجهل الواقف الحكم فيه ~~فهنالك لم تسعه ولايته بدين ولا البراءة من العلماء إذا برؤا منه بذلك. # مسألة # [ علم العالم بزنى الزاني ] # وكذلك إذا كان ذلك الفرج من ذوات المحارم وصح معه أنه عالم به ms0079 أنه # من ذوات محارمه لم تسعه ولايته دينا ولو لم يعلم أنه يأتيه بغير نكاح ولا # ملك لأن النكاح هنا وعدمه سيان. # مسألة # [ حكم البراءة ] # وإذا علم العالم بزني الزاني أن يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ثم سمع # من يبري منه على ذلك من العلماء ولو لم يعلم أنهم عالمون كعلمه جاهلون # فيه أو لا يعلمون علمه هو فيه فإذا لم يعلم أنهم جاهلون بذلك منه فبرؤا ~~منه على ذلك فليس له أن ينكر على المتبري منه تلك البراءة ولو كان وليا له ~~لأنه يحتمله أنهم عالمون منه كعلمه. # مسألة # [ حكم البراءة ] # ولو برءوا منه على ذلك وهم لا يعلمون أنه يأتي ذلك بنكاح أو ملك ~~PageV01P081 وليسوا هما وقد عاين منه هو ذلك وعلم أصل ما يأتي فعليه ~~ولايتهم ولا # يقف عنهم برأي ولا بدين إذا كانوا علماء وخانوا الله إذا برؤا نه بغير علم. # مسألة # [ ما تجب به البراءة ] # وإن وقف عنهم أو برأ منهم وقد علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا # ملك ولم يعلم أيعلمون مثل علمه أصلا فهم مأمونون على ذلك لأنه يمكن # أن يعلموا منه مثل ما علم وقد صح معه هو ما تجب به البراءة منه وقد قامت ~~عليه الحجة بعلمه ذلك لأنه مخلوع عنده فيما يدين به ولا حجة على من # علم كعلمه. # مسألة # [ متى تجب البراءة ] # وليس له هو إذا علم أنه يأتي ذلك حراما بغير نكاح ولا ملك أن يبرأ منه # مع علم أنه يتولاه أو ممن ادعى ولايته ممن يمكن أنه تولاه بحق فليس له أن # يبرأ منه معه ولو علم أنهم قد علموا منه ما علمه هو حتى يعلم أنهم علموا # أنه يأتي ذلك بغير حجة فهنالك يجوز له أن يبرأ منه معهم. # مسألة # [ الأصل الذي تجب به البراءة ] # فإن برأ منه على غير ما ذكرن هلك حتى يعلم أنهم قد علموا منه معاينة ~~الركوب وعلم منه الأصل الذي تجب به البراءة. # مسألة # [ البراءة بغير حق ] # وكذلك ms0080 إن علم أن المتبرين منه الواقفين على معاينة الركوب غير عالمين # بأصل الحرمة التي بها يجب الكفر لم يسعه أن يتولاهم على ذلك بدين # كانوا علماء أو ضعفاء أو جهالا لأنهم إذا برؤا منه بوقوفهم على ارتكابه لما # لا يعلمون حجره بعلم ممن علم ذلك منه وبحرمته فقد علم أنهم أتوا # محجورا في الأصل وكفروا ولا يسعه أن يحملهم على علمه فيما لا حجة # لهم فيه إذ قد علم أنهم انخلعوا في دين الله ببراءتهم منه بغير حق. # مسألة # [ عدم علمه بما يأتي به أنه بلا نكاح ] # وإن كان هو غير عالم بأنه يأتي ذلك بلا نكاح ولا ملك أو بهما وجهل ~~PageV01P082 ذلك ثم عاين منه ذلك وعاينه معه غيره من أولياءه الذين يتولاه ~~المعاين من العلماء والضعفاء من المسلمين أو ممن يستحق معه ولاية فعاينوه ~~معا وهو لا يعلم أنه يأتي ذلك حراما فلا يجوز له البراءة على ذلك فإن برأ ~~منه أولياءه والراكب وليا له أو قد علموا أنه يتولاه أو ممن تجب ولايته على ~~أهل الدار # فعليه أن يبرأ منهم لأنهم حكموا فيه بغير حجة ولأنهم أتوا محجورا في # الظاهر الأمر مع من يتولاه. # مسألة # [ الشهادة بعد البراءة ] # ولو شهدوا عليه بعد أن برئ وهم مائة ألف أو يزيدون أنه أتى ذلك غير # محق ما جاز له قبول شهادتهم إذ هم مع من يتولاه قد انخلعوا ولو كانوا # في علم الله من الصادقين لكانوا في دين الله من الفاسقين لأنهم حكموا ~~لأنفسهم بدعواهم بغير حجة لأنه مؤتمن عليه. # مسألة # [ إكراه المرأة ] # وأما إن عاين ذلك منه على وجه المكابرة والقسر للفرج على المرأة وهي # تنكر عليه وتمتنع منه وتدعي عليه أنه يأتي ذلك بغير حجة وعزب عليه هو # علم صدقها من عينها فقد قامت عليه الحجة بإظهار النكير منها عليه إذا # كانت مما لها النكير. # مسألة # [ إذا لم يعلم كذب المدعي من صدقه ] # فإذا كان لم يعلم كذب المدعي من صدقه ولم يوضح وليه على ذلك # حجة ms0081 أو بينة بعد قيام الحجة عليه من المرأة فقد أتى محجورا وعليه البراءة # منه حتى يوضح له عذرا يخرجه من البراءة. # مسألة # [ عدم عودته إلى ما أنكر عليه ] # فإن انتهى بعد قيامها بالحجة عليه ولم يعد إلى ما حظر عليه إلا ما سبق # قبل النكير عليه فلا يكفر عنه من عاينه. # مسألة # [ المانعة دون الادعاء ] # وأما إن مانعته ودافعته ولم تنكر عليه ولم تدعي أنه غير محق في مكابرته # لها لم تقم عليه بذلك الحجة لأنه يحتمل أن تمنعه حقه من زوجة أو جارية. # مسألة # [ ادعى أنها زوجته وأنكرت ] # وإذا ادعى أنها عرسه أو قينته وأنكرت واقتسرها فباشر ولم تطلب منه ~~PageV01P083 الحجة ممن حضرها ممن تقوم به الحجة كان محجوجا وباشر محجورا ~~وما كان يدعي دعوى يحتمل الحق والباطل من زوجة أو ملك فلا تصح منه البراءة ~~على الإجماع وإنما تحتمل ولايته والبراءة والوقوف عنه إذ مجهول أمره. # وأما إذا قامت عليه الحجة وامتنع عن الإفاءة لما يجب عليه مع القائمين ~~عليه بالحجة ولو قامت عليه الحجة من ذي الكتابيين أو من موحد هلك في حكم ~~الظاهر وإن كان في سريرته محقا. # مسألة # [ إذا قامت عليه الحجة من قاصر ] # وإن قامت عليه الحجة من غير متعبد من صبي أو ذي جنة أو غيرهما ولم # تقم عليه الحجة من إنكار المرأة لم يكن محجوجا ولا هالكا في الظاهر # وكان على حالته الأولى معنا من ولاية أو براءة أو وقوف. # مسألة # [ إن احتمل الأمر فاختلف في البراءة ] # وإذا ركب محجورا في الظاهر مما لا يكون فيه مؤتمنا ويكون محجوجا # في أصل ما ارتكب واحتمل صدقه وكذبه لحقه الاختلاف من الولاية والبراءة أو ~~وقوف بمنزلة القتل المحجور والأموال المحجورة للتي يحتمل فيها الحق ~~والباطل. # مسألة # [ ادعت القسر وادعى المطاوعة ] # وإذا رآه يباشر فرجا من امرأة طوعا حين المباشرة ثم ادعت القسر منه بعد # ذلك كانت مدعية للاقتسار بعد المطاوعة في حكم الظاهر ولا يلحق لها # حكم الصداق مع المعاين منه ذلك. # مسألة # [ الوطء ms0082 بالإكراه ] # فإن وطأها بعد أن أنكرت عليه هلك بالوطء المستأنف لا الأول ولو كان # عند الله من الصادقين. # فصل في القذف(1) : # مسألة # [ حكم القاذف ] # __________ # (1) 1- القذف : في اللغة الرمي. قال تعالى : { قل إن ربي يقذف بالحق علام # الغيوب } سورة سبأ آية 48. وقال : { بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه } # الأنبياء آية 18. # والقذف بمعنى القيء. وقذف المحصنات : سبها. # في الشرع : نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق # الوطء بالزنا أو قطع نسب مسلم. الحدود لابن عرفة ص 497 . # أو نسبة من أحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة» البناية على الهداية 5/674. PageV01P084 # ومن قذف بالغا من الرجال والنساء بالزنى كفر بذلك ولم يكن المقذوف # وليا فالقذف لأهل القبلة من أهل القبلة محجور حراما إجماعا ومن قذف # بالغا محصنا حرا من أهل القبلة هلك مع من قدفه معه إلا العالم فيه كعلمه. # مسألة # [ قذف العبيد ] # وأما قذف العبيد من أهل الإقرار مع ذوي الإقرار فمختلف فيه قول أنه # يبرأ منه فورا وقول حتى يستتاب فإن تاب وإلا برء منه. # مسألة # [ قذف موحد مجهول ] # ومن قذف موحدا مجهولا بمكفرة غير الزنا مما يمكن صدقه وأفتوه في # ذلك ولا يعلم القاذف معه صدقه من كذبه فقول أن ذلك من الصغائر ويستتاب ~~منه فإن تاب وإلا برئ منه لأنه أقدم على البراءة ممن لم يصح مع القاذف كفره ~~ومعه محجور عليه الإطلاق بالبراءة منه ولا القذف مع من # لم يصح كفره معه أعني مع المتبرئ منه والقاذف له بالكفر وإنما تطلق ~~البراءة والقذف مع من علم كعلمه في المقذوف. # مسألة # [ حكم ولاية المقذوف ] # وإذا لم تجب ولاية المقذوف على أرباب الدار في حينه ذلك كافة ولا # يسع جهل ولايته في ذلك الموضع الذي قذفه فيه أو برئ منه فلا تبعة على ~~القاذف والمتبرئ إلا أن يعلم القاذف والمتبرئ أن الذي يبرأ منه معه أو ~~يقذفه يتولى المقذوف والمتبرئ منه فإذا علم ذلك هلك. # وليس لمن سمعه من الجاهلين لذلك أن يتولوه إذا سمعه ms0083 يقذف وليه # بالكفر أو يبرؤا منه وقد تولاه محقا إذا علم ما يجب به كفر القاذف وهو ~~يكون محكوما على أهل الدار بولاية المقذوف في ذلك أو يعلم أنه يتولاه # ولم يكن محكوما على أهل الدار بولاية المقذوف أو المتبرئ منه. # مسألة # [ في القذف ] # فإذا وقف الجاهل على أصل ما يكفر به القاذف من الأحكام للتي بها # يهلك القاذف في الإسلام لم يتسع الجاهل ولايته وكان هالكا في علانيته # وإن كان محقا في سريرته. # مسألة # [ من خلع الإسلام من رقبته ] # وكل من نزل منزلة ينخلع بها عن الإسلام في دين الله الظاهر فهو عند ~~PageV01P085 الله في دينه كافر في حكم العلانية والسرائر ولا يكون كافر ~~العلانية مؤمن السريرة ولا كاذب العلانية صادق السريرة هذا من المحال. # مسألة # [ أحكام التعبد ثابتة لجميع الأحوال ] # وسيان جهل ذلك من وجب عليه التعبد به فأحكام الله لا تتبدل بجهل # الجاهل ولا بعلم العالم وإذا حرمت على الجاهل ولاية المحدث بوجه فقد # هلك المحدث. # مسألة # [ متولي القاذف ] # والقاذف من المسلمين ذوي الولاية القائمين بما يدينون ولو كانوا # مخالفين في غير ذلك من الحق في سرائرهم مع من يتولاهم بوجه حق # محجوج والمتولى بالبراءة من بري وليه ذلك معه المتبري من ولي مع من # يتولاه ولو كان المتولي له فاسقا ينتهك ما يدين بتحريمه. # مسألة # [ إذا كان المتولي مرجي أو رافضي ] # ولو كان المتولي مرجيا(1) أو رافضيا(2) وكان قد تولى محق في الظاهر # بوجه يسعه في دين الله ولايته والقاذف لوليه ذلك على هذه الصفة من أهل ~~النفاق ولو كان في علم الله في دعواه من الصادقين. # مسألة # [ المتولي لآخر بالجهل ] # وإذا علم القاذف والمتبرئ من هذا الذي يتولاه هذا المتولي أنه تولاه بغير # حق بعلم أو بجهل بدين أو برأي فلا حجة لمبطل وليست تلك ولاية وعلى ~~المتولي لذلك المتولى التوبة من ولايته تلك وإذا قذف العبد من أهل الإقرار # من ذوي الإقرار ففيه الاختلاف قول يبرئ منه من جنسه وقول يستتاب فإن تاب ~~وإلا ms0084 برئ منه. # مسألة # [ قذف الحر أو العبد ] # وإذا قذف الحر أو العبد الحر أو العبد من أهل الولاية بالزنا هلك مع من # __________ # (1) 1- مرجي : نسبة إلى المرجئة. وهم الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب. # (2) 2- رافضي : هي فرقة من الشيعة سميت بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن # الحسن بن علي رضي الله عنهم لما سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله # عنهما فأثنى عليهما خيرا وقال : ما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا وقد كانا # وزيري جدي. فلما انصرفوا عنه، لذلك قال لهم : رفضتموني، فأطلق عليه # من ذلك الوقت اسم الرافضة. PageV01P086 # يتولاه إجماعا إذا اتضحت له ولايته أو كانت واجبة على أهل الدار في حينه. # مسألة # [ الحر أو العبد بقذف الحر أو العبد الكافر ] # وإذا قذف العبد والحر من أهل الإقرار العبد أو الحر من أهل الشرك فقيل: # يبرأ من حينه، قيل: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه وأرضى أهل الإقرار هم ~~أهل الإقرار حتى يتضح من أحد منهم الإنكار ويحل قذفهم والقاذف لهم # مع نفسه من أهل الدار مخطئ وعليه التوبة منه بعينه. # وأما إذا سمع من يقذفه ولا يعرف أهو موحد أم جاحد أم حر أم ذوا رق # فلا يحكم عليه بحكم الكفار حتى يتضح له علمه لاحتمال المقذوف أن # يكون ذا رق أو نصرانيا أو يهوديا أو سائر ملل أهل الشرك ولا يحكم على ~~غيره في مثله كما يحكم على نفسه من الكفر إذا احتمل له مخرج حتى # يصح اضطراره ويدخل في مجتمع عليه. # مسألة # [ قذف الصبيان من أهل الولاية ] # وإذا قذف الصبيان من أولاد أهل الولاية كفر فورا إذا اتضح له علم ذلك # أو كانت ولاية آباءهم واجبة على أرباب أهل الدار كان الصبي حرا أو عبدا # إذا وجبت ولايته من قبل أبيه وأما أمه ففي ذلك اختلاف فقول : تثبت # ولايته بولاية أمه كما ثبتت بولاية أبيه وقول لا تثبت ولايته بولاية أمه ~~ولا يحمل حكم المختلف فيه على حكم المجتمع عليه وولاية ms0085 الصبي بولاية أبيه # مجتمع عليها. # مسألة # [ من قذف صبيا بالزنا ] # وأما قاذف الصبي بالزنا إذا لم يكن له ولاية من قبل أبيه وكان من أولاد # أهل الإقرار ففيه اختلاف قول أنه يكفر بذلك من حينه لأنه كاذب لا محالة ~~وقول حتى يصبر على ذلك والأول أصح. # مسألة # [ قذف أهل الإقرار ] # وأما قذف أهل الإقرار بالزنا مع العبيد من أهل الإقرار ومع الأحرار # البالغين من أهل الإقرار مما لا يعلم المقذوف معه كعلم القاذف ولو كان # صادقا في سريرته فإنه بذلك كاذب مخلوع في العلانية حتى يتوب. # مسألة # [ ولاية المتولي للمتولى تحتمل الحق ] # وإذا كانت ولاية المتولي للمتولى تحتمل الحق فعلم بذلك المتبرئ ~~PageV01P087 والقاذف أو ادعى ذلك المتولي مع المتبرئ أو القاذف فالحجة حجة ~~المتولي والقول قوله والقاذف والمتبرئ محجوج مخلوع. # مسألة # [ المتولي للمتولى بغير حق ] # إلا أن يصح مع المتبري والقاذف أن المتولي هالك بولاية المتولى أو متوليا # له بغير حق على ما يجوز منه البراءة فالولاية باطلة فبرئ منه ولم يقذفه # بالكفر بعلم من المتولي من ركوب المحدث لذلك الحدث فإذا علم ذلك لم # يكن للمتولي حجة عليه فيما بينه وبين الله. # مسألة # [ الإقرار حجة ] # وكلما كان فيه أهل الإسلام من أهل العدل كان فيه جميع من يدين # بالإقرار حجة. # مسألة # [ عدم اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال ] # وكلما كان فيه أهل الخلاف من أهل الإقرار مدعين في الأحكام فأهل # العدل في ذلك مثلهم من جميع أهل الإسلام وكذلك الشهادة فالمدع مدع ~~والحاكم حاكم والشاهد شاهد من جميع الخلق ولا تختلف الأحكام في # دين أهل الإسلام. # مسألة # [ المدعي لا يحكم لنفسه ] # فإذا لم يكن للمتولي مخرج من مخارج الحق وكان دعواه في الأحكام # باطلا كان محجوجا ولا حجة له فيما ادعاه لأن من نزل منزلة المدعي # فليس له أن يحكم لنفسه فيما ادعاه على المدعى عليه. # مسألة # [ لا يضر جهل جاهل ولا يتبدل الحكم لعلم عالم ] # فإذا نزل المحدث منزلة لا يختلف في كفره مع من نزل عنده من # المتعبدين فهو ms0086 في دين الله محدث ولو جهل الجاهل منزلة ما به كفر # من المقربين بحجز ذلك كله فلا يضر جهل الجاهل ولا يتبدل حكم # لعلم عالم. # مسألة # [ لا تختلف الحجج لاختلاف الأحوال ] # ومن كان في شيء حجة فهو في دين الله حجة كان عالما أو جاهلا # مؤمنا أو كافرا ومثله الشاهد فلا تتحول لحجج الله لتتحول عباده ولو كان ~~ذلك كذلك لفسدت الأرض ولا اختلفت الأحكام. # مسألة # [ قذف أهل الذمة ] # وأما إذا كان القذف مع أهل الذمة من لا يدين بتحريم ذلك أو مع من لم # يتعبد كالصبيان وذوي الجنة(1) وكان القاذف صادقا في سريرته فلا يكفر # __________ # (1) 1- الصحيح - الحنة - أي العداوة . PageV01P088 # بذلك ولا ينزل منزلة يتخلع بها عن الإسلام مع المحرمين لذلك ولا هو # كاذب فيكفره كذبه وإنما يكفر بالقذف معنا مع من يدين بتحريمه من أهل ~~الإقرار ولو لم يكن المقذوف عنده يعلم حرمته إلا أنه يدين بتحريمه. # النهج الخامس # في أسماء الله الحسنى(1) # مسألة # [ من أين أخذ اسم الله ] # يقال إن اسم الله مأخوذ من السمو والرفعة وقالت المعتزلة إنه مشتق # من السمة وهي العلامة فالاسم صفة الشيء والصفة ظهوره والاسم للنطق والصفة ~~للنظر والاسم للسان والصفة للنفس. # مسألة # [ الاسم عبارة عن صفة الله ] # عن أبي محمد قال الاسم عبارة عن صفة الله وهو من المتكلم أنه # محدث وكذلك صفة الواصف وهي محدثة المعني بصفته هو الموصوف # وهي لم يزل وهو الله وصفاته الذاتية فعلية والاسم والصفة إنما هو عبارة ~~عن ذكر المسمى والموصوف. # مسألة # [ أقسام أسماء الله الحسنى ] # فمن أسماء الله تعالى ما هي أسماء ليست بصفات ومنها صفات ليست # بأسماء ومنها ما هي أسماء وصفات فاللاتي أسماء مخصصة لله الرحمن # فهذان مخصوصان لله تعالى واللاتي صفات ليست اسما فخالق وبارئ # ومصور وما شاء كل هذا واللاتي تجمع الأمرين الرحيم القدير وما # تشابههما مما خرج عن الفصلين المتقدم ذكرهما . # مسألة # [ أسماء الله على ثلاثة أقسام ] # فأسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام فمن أسمائه ما يقال هي هو ms0087 وهي # __________ # (1) 1- أسماء الله الحسنى : وردت آيات في أسماء الله الحسنى منها : # 1- ما جاء في سورة الأعراف : قال تعالى : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه # بها... } 180 . # 2- ما جاء في سورة الإسراء آية 110 . قال تعالى : { قل ادعوا الله أو ادعوا # الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى } . # 3- ما جاء في سورة طه آية 8 { الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى } . # 4- ما جاء في سورة الحشر آية 24 { هو الله الخالق البادئ المصور له ~~الأسماء # الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم } . PageV01P089 # كلمات دلت التسمية به على وجوده ومن أسمائه ما يقال أنها غيره وهي كلمات ~~دلت التسمية على فعل كالخالق والرازق ومنها ما لا يقال هي هو ولا هي غيره ~~وهي كلمات دلت التسمية به على صفة قديمة كالعالم والقادر. # مسألة # [ الخلاف في أسماء الله ] # فإن قيل : إن أسماء الله تعالى قديمة أم محدثة قال الشيخ أبو محمد # أنها محدثة فإن قيل أكان الله والاسم له قال فإن عنيت موجودا أحدث # الأسماء فنعم وإن عنيت بأنه تعالى كان الاسم فلا. لم يزل الله له الأسماء # الحسنى لا يحصيها غيره ولو صح هذا لصح معه غيره. # مسألة # [ أعلم الله الخلق كيف يسمونه ] # قال المؤلف إن الله لم يزل قبل كل شيء ولم يزل بصفاته الذاتية فلما أن # خلق الخلق أعلمهم كيف يصفونه ويسمونه وهذا فصل بين المعلوم والموجود. # مسألة # [ صفات الله العليا ] # فإن قيل : فإن الله تعالى لم يكن موصوفا حتى وصفه العباد قلنا : إن # عنيت أنه لم يكن عالما ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا حتى وصفه بذلك # العباد فهذا خطأ لأن الله تعالى لم يزل عالما سميعا بصيرا حيا قادرا وإن # أردت لم يصفه أحد متى خلق الواصفين له فهكذا نقول أنه لم يكن # موصوفا ولا معبودا ولا مذكورا حتى خلق من يصفه ويعبده ويذكره ولم # يزل واصفا لنفسه في الأزل فلما خلق من يصفه أعلمهم ليصفوه. # مسألة # [ معرفة صفات الذات وأسماء الله ] # معرفة صفات الذات ms0088 وأسماء الله وصفاته تعالى من ذاته فصفاته الذاتية # قديمة ولا يجوز أن يقال هي هو ولا هي غيره ولا هو غيرها وصفاته الفعلية # هي غيره وهي محدثة والاسم عن صفة عبادة الله وهو من المتكلم به # محدث وهو غير الله والموصوف به قديم ولم يزل الله وصفاته. # مسألة # [ معرفة صفات الذات وأدلتها ] # في معرفة صفة الذات وأدلتها أنه الله تعالى يوصف بها ولا يوصف # بضدها وصفات الفعل يوصف بها وبضدها وصفات الذات نحو قولك لم # يزل عالما وقادرا وسميعا ونحوه فهذا لا يجوز أن يوصف بضدها ألا ترى ~~PageV01P090 أنك تقول لم يزل عالما ولا يجوز أن تقول قد كان غير عالم ثم ~~علم وهكذا جميع صفاته الذاتية وصفات الفعل يوصف بها وبضدها فتقول خلق ولم # ينخلق وتقول خالق وقد كان غير خالق هكذا كل صفاته يعرف بها الفعلية. # مسألة # [ الفرق بين الأسماء الذاتية والفعلية ] # فإن قيل : فما الفرق بين الصفات والأسماء الذاتية والفعلية إذا اشتبهت # قلنا : فأدخل عليها آلة التعريف فإنك تصيب الصفة إن شاء الله تعالى وذلك ~~أنك تقول لم يزل الإله ولم يزل الرب لم يزل الله وهو العالم والخالق # والرازق وغير ذلك من الأسماء والصفات. # أما الله فالأصل هو الإله وألقيت الهمزة فأدغمت إحدى اللامين في # الأخرى فصار المعنى أنه تحق له العبادة ويسعى له والعرب كلما تسمي تحقق # له عبادته إلها وقيل أنه اسم سمى الله نفسه على الاختصاص كما قال الله # تعالى : { هل تعلم له سميا } (1) أي هل تسمع أحدا في الأقطار والبر ~~والبحار # اسمه الله غير الله ويوجد في كتاب الله تعالى في معنى اسم الله أنه الخالق # لكل شيء كما ذكر الشيخ أحمد بن النضر(2) في شعره. # مسألة # [ صفة الإله ] # __________ # (1) 1- سورة مريم آية 65 . # (2) 2- أحمد بن النضر هو العلامة أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن العالم # الكبير الخضر بن سليمان بن النضر - وهو جدهم الذي ينتسبون إليه نشأ في # مدينة سمائل وهو قريبة من مسقط تقع بين مسقط ونزوي. ms0089 نشأ في الثلث # الأخير من القرن السادس وهو عالم شاعر وقيل في حقه أنه أشعر العلماء وأعلم # الشعراء وقيل أنه يحفظ 40 ألف بيت من الشعر وأكثر شعره في التوحيد والفقه # جمع بعض شعره في الدعائم جمعه الشيخ محمد بن وصاف البزار وشرح # الدعائم في الحل والإصابة، وشرحه أيضا العالم الفقيه خلف بن أحمد بن عبد الله # بن أحمد... الرقيشي. وتوفي رحمه الله شهيدا على يد الطاغية النبهاني # خردلة الجبار بسمائل لقوله الحق وكان عمره 35 عاما بسمائل. أنظر إتحاف # الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ص 299 - 311 . PageV01P091 # فإن قيل له : هو إله هل له لمن لم يخلق قيل ليس الإله بمعدي إلى مفعول # إنما الإله من تحق له العبادة فإذا خلق من تجب عليه عبادته قيل : إنه إله له # وهو إله قبل خلق الخلق ولو كان إلها لأنه معبود لكان كل معبود واجب أن # يسمى إلها والله إله ولو لم يعبده أحدا. # مسألة # [ أهمية الدعاء ] # الدعاء مخ العبادة قد أمر الله به عبادة بقوله تعالى : { ادعوا ربكم # تضرعا وخفية } (1) تضرعا أي مستكينا وخفية في خفض وسكون في حاجاتكم من ~~أمر الآخرة ولا تدعو على مؤمن ولا مؤمنة بالشرك اللهم العنه وأخزه عدوانا ~~إن الله لا يحب المعتدين. # مسألة # [ كيفية الدعاء ] # والناس مختلفون في الدعاء وأجازه بعضهم على الشريطة والتقيد وأبا # ذلك آخرون وقولنا أن يسأل الله العمل على جهة التذلل والتضرع له تعالى ~~ويسأل الله أن يقضي له ما هو خير. # مسألة # [ العزم في الدعاء ] # وينبغي للعبد أن يسأل مولاه على العزم والإلجاج والجد في الطلب # ويقول اللهم يسر لي وأعطني كذا واجعل لي فيه خيرا. # مسألة # [ حكم رفع الصوت في الدعاء ] # وقيل : رفع الصوت في الدعاء اعتداء قال أبو سعيد(2) : رفع اليدين # في الدعاء على غير معنى التحديد لله تعالى إذا فعله فاعل على صدق النية ~~فلا مانع له وليس ذلك مما يوجب التحديد. # مسألة # [ حكم رفع الأيدي في الدعاء ] # إلا على الإرادة بسوء المذهب واستحب أصحابنا ms0090 ألا يحدث الداعي في # دعائه حالا من رفع اليدين ولا خفضهما. # مسألة # [ حد رفع اليدين ] # وأما إن رفع يديه بحذا وجهه في الطلب في الدعاء على وجه المبالغة جاز # له ذلك ولا أعلم حجر ذلك وأما على النية(3) التحديد فلا يجوز أبدا والله ~~تعالى يجل أن يحد. # مسألة # [ صيغ بعض الدعاء ] # فإن قيل : هل يجور أن يقول الداعي اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا عيبا # __________ # (1) 1- سورة الأعراف آية 55 . # (2) 1- أبو سعيد : هو أبو سعيد الكدمي . # (3) 2- الصحيح : على نية التحديد ( أي تحديد الجهة وهذا لا يجوز ) . PageV01P092 # إلا سترته وأمثال ذلك؟ قال أبو الحسن البسياني رحمه الله : إن هذا هو ~~المطلوب من الله أن يفعله وهل يجوز أن يقول الداعي يا غياثي ولجائي ويا همي ~~ومنائي ويا نوري وضيائي لم أعلم هذا من دعاء المسلمين وأما غياثي ولجائي # فعسى أن يجوز أن يقول أستغيث بك وألتجي بك وأما همي ومنائي ونوري وضيائي ~~فالله أعلم فإن كان معناه بالنور والهداية من الضلالة فلا يبعد جوازه. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز على الإطلاق أن يقول اللهم لا تعرض عني ويجوز اللهم يا # عظم(1) الرجا أي يا عظيم المرجو. # مسألة # [ صيغ من الأدعية ] # فإن قيل : هل يجوز في الدعاء يا رب ارض عنا برضاك وتب علينا # بتوبتك، قال الشيخ محمد ابن الحسن(2) : أكره أن يدعو الداعي بذلك # لوعثة لفظة وإن نوى أثبنا بثوابك وارحمنا برحمتك فجائز ذلك. # مسألة # [ صيغ من الأدعية ] # وهل يجوز أن يقال : اللهم اكفنا ظلمة خلقك قيل : ذلك جائز. # مسألة # [ صيغ مكروهة ] # ويكره أن يقال : اعتمدنا بعد الله على فلان وإنما يقال : اعتمدنا على # فلان بعد توكلنا على الله. # مسألة # [ بعض الأدعية ] # ومن قال : أذهب الله بأصل كذا فإن كان شيئا قد أهلكه الله فقال على # وجه الإخبار فلا بأس وكذلك إذا دعا على أحد من أعداء الله فلا بأس. # مسألة # [ بعض الصيغ ] # وإن قال : كسح الله بأثر فلان إذا كان ظالما قال لا أرى ظاهر اللفظ # يصلح ms0091 وإن نوى هلاكه فلا أراه إثما. # مسألة # [ بعض الصيغ ] # __________ # (1) 1- الصحيح : يا عظيم الرجا . # (2) 2- الشيخ محمد بن الحسن : هو الشيخ العالم الفقيه أبو الحسن محمد بن الحسن # السعالي النزوي، قال بعضهم : إنه خروصي من ولد محمد بن الصلت بن مالك # وأنه بويع بالإمامة سنة 282ه بعد مقتل بيحرة وبقي القتال بينه وبين جند # المعتضد إلى أن توفي ودفن في الشعثعية من سعال نزوي وقبره معروف. ويعد هذا # الشيخ من شيوخ أبي سعيد الكدمي. أنظر إتحاف الأعيان ص 203 - 204 . PageV01P093 # ومن قال : طير الله ولا طيرك يعني فعل الله وحكمه لا فعلك قال القرا # الطائر العمل لقوله تعالى : { وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه } (1) . # مسألة # [ بعض الصيغ ] # فإن قيل : هل يجوز أن يقال اللهم صل على محمد كما صليت على # ملائكتك؟ قال أبو معاوية : جائز. ويقال : اللهم صل على محمد كما # صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. # مسألة # [ بعض الأدعية ] # ومن قال : اللهم اخترني أو زدني أو عالني على فلان حتى أنتصر منه أو # ارزقني مال فلان أو زوجته أو ما كان من مثل هذا فلا أرى عليه بأسا إذا # كان نيته بالثمن من الوجه الجائز أو زوجته إن طلقها وأما على الوجه الحسد ~~فلا يجوز الحسد للمسلم وجائز للكافر. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ومن لم يكن ذا سئل فلا يجوز أن يسأل الله أن يرزقه ولدا يحمي ماله # عن وارثه وذلك من كبائر الذنوب. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : اللهم ارحم النار مني فهذا من المحال لأنه لا عقوبة له # عليها وإنما هي عقوبة للظالمين. # مسألة # [ صيغ غير جائزة وصيغ جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : إن حلمك أضر بنا فهذا أيضا محال لأن حلم الله # عن مسيء إذ عفى عنه ولم يعجل عليه بالعقوبة فلا يكون هذا الحلم ضرا. # ولا يقال: يا من ارتدا بالفخر والكبرياء ويجوز أن يقال اللهم اجعل # القرآن ربيع قلوبنا ومعنى الربيع الغيث الدائم ونيته أن يديم ms0092 الذكر في قلبه. # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يا مقلب القلوب ثبت قدمي على # طاعتك»(2) # __________ # (1) 1- سورة الإسراء آية 13 . # (2) 1- الحديث : عن شهر بن حوشب قال : قلت لأم سلمة، رضي الله عنه، يا أم # المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - إذا كان ~~عندك؟ قالت : كان # أكثر دعائه : «يا مقلب...» رواه الترمذي رقم 3581 باب الدعوات رقم 135 # وهناك رواية للإمام مسلم «اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك» # رقم 2654 في القدر، باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف شاء. PageV01P094 # ولا يجوز أن يقال : يا رب لا تجر علي ولا تظلمني. # مسألة # [ بعض الصيغ المختلف فيها ] # أبو سعيد رحمه الله تعالى قلت : هل يجوز أن يقال اللهم يا حنان يا # ديان أو يا برهان أو يا سلطان أو يا عاقل؟ قيل : أما حنان ففيه اختلاف ~~فأجازه بعض وأباه آخرون. # وإذا نواه على وجه الرحمة جاز وقيل الحنان هو الرحمن والبرهان هو # الحجة والله ذو الحجة ولا يقال الحجة برهان ولا هو الحجة ولا البرهان ~~وأما السلطان فهو القدرة والله ذو القدرة. # ولا أحب أن يقال لله سلطان ولا برهان ولا يقال يا ذا السلطان ويا ذا ~~البرهان وأما يا عاقل فلا يجوز لأنه من أسماء الخلق. # مسألة # [ صيغة جائزة ] # قال الشيخ أبو أحمد المنذري(1) بن أحمد السري : جائز أن يقال يا # مسهل الأمور. # مسألة # [ جواز الدعاء بالصفات ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى أن المعين صفة من صفات الله # وجائز أن يدعا بها والله هو المستعان. # مسألة # [ من صيغ الدعاء ] # يوجد عن الشيخ أبي عبد الله في دعائه يقول : يا من هو بكل مكان # وليس المعنى أنه بصورة ولا بجنس ولكن بعلمه في كل مكان. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : يا من احتجب بقدرته عن الناظرين لأن القدرة # ليست هي غيره وليس هو مما يتوارى بالحجب. # مسألة # [ في رؤية الله أو عدم رؤيته سبحانه ms0093 وتعالى ] # فإن قيل : فما معنى قوله : { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا # أو من وراء حجاب } فإن معناه منع الرؤية وليس من دون الله حجاب يستره. # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # وجائز أن يقال: اللهم لا تنسينا ذكرك وجائز يا ديان ومعناه أنه متعبد ~~عباده بدين يعبدونه ويا جائز يا جبار الجبابرة بمعنى الممتنع وهو فوق كل ~~جبار قاهر قيل لا يجوز على الإطلاق. وهل يجوز أن يقال يا أمين فنعم إذا نوى # أنه يؤمن منه الجور ولا يقال أمين لأحد ولا يجوز أن يقال يا من ارتدى # بالفخر والكبرياء. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو أحمد المنذري بن أحمد السري: لم أعثر له على ترجمة . PageV01P095 # [ السؤال بأسمائه الحسنى ] # ولا يجوز أن يقال : رب بحق اسمك الأعظم افعل كذا وكذا وإنما # يسأله بأسمائه لأنه ليس عليه حق ويعني بأسمائه نفسه. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال: يا رب بحقك على نفسك افعل لي كذا ولا # بسمواتك ولا بوجهك ولا بقدرتك ولا بملائكتك وأنبيائك وكعبتك # وجميع خلقك ولا بشيء من الحقوق. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال أسألك بأسمائك ولكن يقول أدعوك بأسمائك ولا # يجوز نحو أسمائك ولا يجوز لحق أسمائك واختلفوا فيمن يسأله بأفعاله. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : اللهم بقدرتك أو بعزتك وما أشبهه افعل لي كذا # ومثله نحو قدرتك لأنك تجعل قدرته وعزته غيره لأن أسماءه وصفاته الذاتية # لا هي هو ولا هو غيره فإذا قلت : بحق قدرتك فكأنك سألته ببعضه وتجعل # لما سألته بحقه حقا عليه تعالى الله عن ذلك. # مسألة # [ السؤال بأفعاله سبحانه تعالى ] # واختلفوا فيمن يسأله بأفعاله وجائز أن يسأله بأسمائه وأن يسأله بصفات # فعله ففيه الاختلاف. # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # ولا يجوز أن يسأله بلا إله إلا أنت ولا يجوز لا إله إلا أنت ولا تجوز # شهادة أن لا إله إلا الله يا الله يا رحمن يا رحيم وغير ذلك من الأسماء التي # سما بها نفسه. # مسألة # [ صيغ لا ms0094 تجوز ] # أبو الحسن البسياني رحمه الله : لا يجوز أن يقال يا ساكن السماء يعني # الله تعالى فلا يوصف بالسكون والنزول في السماء ويجوز هو الله في السماء # إله وفي الأرض إله من غير اعتقاد حلول ولكن هو فيها تدبيره واقتداره. # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # وجائز أن يقال : يا من كل ملكان فيه ملان على وجه العلم والإحاطة # والتدبير لأنه ملان لا فيه جيثة وشخص. (هكذا في الأصل). # مسألة # [ صيغ لا تجوز ] # ولا يجوز أن يقال : الحمد حمدا يهنيه ويحجرني عن معاصيه لأنه تعالى # غني عن التهنية والحمد ممن حمده لا يحجر عن معاصيه وإنما ذلك بتوفيق الله. # مسألة # [ صيغ جائزة ] PageV01P096 وهل يجوز أن يقال : يا طاهر فنعم بمعنى أنه ~~طاهر عن الأشياء لأن # القدوس هو الطاهر والتقديس هو التطهير إذا عرف معنى ذلك. # مسألة # [ بعض أنواع الصيغ ] # وما معنى ما يوجد في الآثار يستحب أن يقال في الصلاة : أشهد أن لله # ما ادعى وأنه يرى ممن يرى؟ فمنهم من أجاز ذلك على معنى أن لله الخلق ~~والأمر وله الحكم كما أجازه وأخبر به في كتابه وبعض من أبا ذلك عزما وكرهه البعض. # مسألة # [ بعض صيغ الدعاء ] # وجائز أن يقال : يا خير الأصحاب بمعنى أنه حافظ ومدبر وأما على غير # هذا المعنى فلا يجوز قال الشيخ أبو الحسن البسياني رحمه الله : جائز أن # يقال : الحمد لله الذي فضلنا على كثير(1) من عباده المؤمنين وبهذا نطق # كتاب الله في الأثر انظر إلى ما فضلت عليه وأحمد الله. # مسألة # [ ما يقال بعد الصلاة ] # وجائز أن يقال : بعد الصلاة اشهد أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله # رب العالمين(2)، إذا كان على نية التضرع والتذلل لله تعالي لا يعتقد ~~تزكية نفسه ولا يكون على وجه العلم بالتزكية ولا أحب أن نبدي كلام الشهادة. # مسألة # [ ما لا يجوز أن يقال بحق الله ] # ولا يجوز أن يقال : أن الله خلق أرزاق العباد قبل خلقهم وإنما يقال : # علمها قبل خلقهم وجائز أن يوصف الله بأنه لم يزل وهو ms0095 المتكلم ولا يجوز # أن يقال : الله فوق كل شيء حقيقة لأن ما يوصف بالفوقية بمحدود بمكان # فإن وجد ذلك في كلام الله فمجاز وقوله تعالى : { وهو القاهر فوق # عباده } (3) أي المستولي عليهم والمستعلي. # مسألة # [ من الصيغ بحق الله سبحانه وتعالى ] # __________ # (1) 1- جاء هذا على لسان داود وسليمان عليهما السلام : قال تعالى : { ~~ولقد آتينا # داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ~~المؤمنين } # النمل آية 15 . # (2) 2- عند بعض المذاهب يقال في التوجيه بدل وجهت وجهي. يقال : قل إن صلاتي # ونسكي...» والله أعلم. # (3) 3- سورة الأنعام آية 18 ، 61 . PageV01P097 # وهل يجوز أن يقال أن الله حكيم في علمه أو حكيم في حكمه ولطيف # في قدرته فهذا لا يجوز لأنه شبيه الصفة الشيء(1) . # مسألة # [ هل يجوز أن يقال : خير أسماء الله؟ ] # وهل يجوز أن يقال : إن اسم الله خير الأسماء فإن عني أن الله اسما هو # غيره فلا يجوز. # مسألة # [ بعض صيغ الجواز ] # وجائز أن يقال : بصره في خلقه جائز وعلمه بهم محيط ويجوز القاهر # فوق العباد بعزته ويقال : أنشأ الله الخلق بعزته ويقال : أنشأ الخلق ~~بحكمته وأمضى الأمور بمشيئته. # مسألة # [ بعض صيغ الجواز ] # ويقال جائز أن يقال : المتفرد بالقدرة والملكوت المتوحد بالعزة والجبروت # ويقال جعلك الله في حرزه وستره وعاد عليك بفضله ومنه ويقال : أن الله عدل ~~في قضائه متفضل في عدله له أحسن الأسماء وأشرف المدح ويقال : # الأمر لله ثم لك. # مسألة # [ من خطبة الإمام إبراهيم بن عبد الله الحضرمي ] # ومن خطبة الإمام إبراهيم بن عبد الله الحضرمي(2) رحمه الله : فإن الله # الواحد المستعان ومنها الظاهر والباطن والنائي والمتداني ومنها بأعلام يا # غياث المستغيثين ويا مدرك المستدركين ويا غياث من لا غياث له. # مسألة # [ قول نجاد بن موسى ] # نجاد بن موسى(3) جائز أن يقال: بالله توفيقنا وعليه اعتمادنا وبه عصمتنا ~~وهو حسبنا ونعم الوكيل وأقوى معين وأهدى دليل. # مسألة # [ قول موسى بن نجاد ] # __________ # (1) 1- الصحيح : لأنه شبيه لصفة الشيء . # (2) 1- الإمام إبراهيم بن عبد الله الحضرمي : لم أعثر له ms0096 على ترجمة . # (3) 2- نجاد بن موسى : القاضي نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي ~~قتل يوم # السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة 513ه وكان قد أخرج # من الرستاق في عزل راشد بن علي سنة 496ه وآخر مطرودا ليلة 30 من # رمضان سنة 512ه ودخلها الشيخ أبو سعيد بن الحسن بن زياد في دولة # محمد بن حبيش ومحمد بن غسان. وكان قد عاش 102 سنة ومات في حياته # 18 رجلا من ولده. عن سيرة ابن مداد ص 32 ، 33 . PageV01P098 # وعنه أن الله حبا أربعا في أربع حبا وليه في عباده وحبا رضاه في طاعته # وحب غضبه في معصيته وحب إجابته في دعائه. # مسألة # [ بعض الصيغ ] # وجائز أن يقال : متفرد أو متوحد ولا يقال : المتفرد والمتوحد وليس هذا # من أسمائه تعالى. # مسألة # [ قول : يا ذا القدرة القاهر ] # ومن سيرة أبي علي موسى بن علي(1) رحمه الله من الإمام المهنا بن # جيفر(2) رحمه الله جائز أن يقال : يا ذا القدرة القاهر والعظمة الباهرة ~~التي علت بها كل غالب وأدرك بها كل هارب. # مسألة # [ لا يوصف بالموقن ] # ولا يوصف الله أنه موقن لأن اليقين هو العالم الذي يستدل به العالم بعد # الشك والارتياب فلا يجوز على الله أن يعلم بعد الشك تعالى الله. # مسألة # [ بعض الصيغ التي لا تجوز ] # ولا يقال : أنه مستبصر لأن المستبصر في الشيء هو الذي استبصر فيه # بعد الشك فما لم يجز الشك على الله لم يجز أن يقال مستبصرا. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يقال : إنه متحقق لأنه في معنى مسبتصر وموقن وهذا لا يوصف به # في الشاهد إلا من كان شاكا في أمر غير متحقق. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يوصف الله بأنه يشعر بالأشياء ولا يفطن لأن من شعر ويفطن # بالأشياء هو الذي لم يكن علمها قبل ذلك والله تعالى لم يزل وهو العالم ~~بالأشياء قبل كونها. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يوصف أنه تحسن بالأشياء لأن الإحساس أول ما يدرك به علم # الأشياء ms0097 فلم يجز عليه تعالى استدراك العلم إذا كان لم يزل عالما لم يجز عليه # هذا الوصف. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو علي موسى بن علي : سبق له ترجمة . # (2) 2- المهنا بن جيفر : هو المهنا بن جيفر الفجحي اليحمدي الأزدي تولى ~~الإمامة يوم # الجمعة في شهر رجب سنة 226ه أشتهر بالضبط والحزم وقلة الكلام والعدل # في الرعية له أعمال كثيرة تثبت الحزم والعدل توفي رحمه الله يوم 16 من ربيع # الآخر سنة 237ه مات والمسلمون عنه راضون وله موالون ومؤازرون . # انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 260 - 263 . PageV01P099 # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : بأنه تعالى يعقل ويفهم الأشياء كما يوصف بأنه # يعلمها لأنه من علمنا إنما يسمى عقلا على التوسع وتشبيها بالعقل الذي هو ~~الشك والمنع وعلم الله لا يجوز أن يكون منعا له. # مسألة # [ لا يجوز أن يوصف بالشم والذوق ] # ولا يجوز أن يوصف بالشم والذوق لأن الشم هو الاستنشاق والجسم # المشموم ودخوله الخياشيم والذوق هو مما يشبه الجسم المذوق باللسان # واللهوة وذلك لا يجوز على الباري تعالى. # مسألة # [ لا يوصف بأنه يحرد ] # ولا يوصف بأنه يحرد(1) ويقنط لأن القنط من الغيظ والحرد غرضان في # الإنسان ولا يوصف بأنه يغتاظ كما يوصف بأنه يغضب لأنه ليس معنى # الغيظ معنى الغضب. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : { يا حسرة على العباد } ] # أما قوله تعالى : { يا حسرة على العباد } (2) أراد أن كفرهم وتكذيبهم # حسرة يوم القيامة وقوله : { فلما آسفونا انتقمنا منهم } (3) أي آسفوا ~~رسلنا وقول غضبونا وذكر الأسف توسفا. # مسألة # [ لا يوصف بأنه يشتهي الأشياء ] # ولا يوصف الله تعالى أنه يشتهي الأشياء كما يوصف بأنه يحبها # والشهوة ليست من جنس المحبة فالشهوة توقان النفس إلى ما توق إليه # وتوقان المحبة لا يجوز على الله تعالى. # مسألة # [ ولا يوصف بأنه عاشق ] # ولا يوصف بأنه عاشق ووامق كما يوصف بالمحبة لأن المحبة هي لإرادته # والعشق ليست كالإرادة للشيء إنما هو شيء يتعلق بقلب الإنسان والوامق مثله ~~ولا يجوزان على الله ولا يجوز على الله الرقة لأن ms0098 رقة القلب بدل الغلظة. # مسألة # [ لا يقال بأن الله يهجر المعاصي ] # ولا يقال : إن الله يهجر المعاصي كما يقال : إنه يكرهها لأن هجراننا # للشيء هي إرادة الانقطاع عنه وربما ترك المرء كلام من يهجره وهذا لا # يجوز على الله أن يفعله بالمعاصي ويقال أفضل الهجران ما كره الله. # مسألة # __________ # (1) 1- الحرد : الزعل والمقاطعة - المصباح المنير 1/155 . # (2) 1- سورة يس آية 30 . # (3) 2- سورة الزخرف آية 55 . PageV01P100 # [ لا يوصف سبحانه بأنه زكي ] # ولا يوصف الله تعالى بأنه زكي لأن الزكي من بلغ حدا لم يكن بلغه قبل # ذلك وهذا لا يجوز على الله. # مسألة # [ لا يوصف بأنه نظيف ] # ولا يوصف بأنه نظيف لأن النظيف هو المغسول وهذا لا يجوز على # الله تعالى. # مسألة # [ لا يوصف بالطاقة ] # ولا يقال بأنه يستطيق كذلك لأن معنى الطاقة الجهد فيما يطيقه الإنسان # ولم يجز أن يوصف الله بذلك. # مسألة # [ لا يقال بأنه يطمئن إلى الملائكة ] # ولا يقال بأنه يطمئن إلى أنبيائه وملائكته ويثق بهم لأن الاطمئنان إلى # الشيء إنما هو بمنزلة السكون إليه وهو ضد النور عنه وهذا لا يجوز على ~~الله تعالى ولا يقال أنه ذخر ولا سند لأن الذخر ما ذخره الإنسان والسند ما ~~سند الإنسان ظهره إليه والله تعالى عن ذلك فإن وجد هذا في صفات الله فمجاز. # مسألة # [ لا يوصف بالخيرية ] # ولا يجوز أن يقال أن الله خير من كذا وكذا فهذا صفة فإن قيل أن الله # خير أفعالا منك فجائز قال الحسن في قوله تعالى : { والله خير وأبقى } (1) # خير منك يا فرعون ثوابا وأبقى عقابا. # مسألة # [ لا يجوز التفاضل والخيار ] # ولا يجوز أن يقال : كذا وكذا دون الله بمعنى التفاضل والخيار لأن # الخيار لا يقع إلا بين الأجناس ألا ترى أنهم يقولون فلان أحسن من فلان ~~لأنهم جنس وهذا لا يجوز على الله تعالى. # مسألة # [ تفسير آية ] # وأما تفسير قول الله تعالى: { واتخذوا من دون الله آلهة } (2)قيل : # اتخذوا عبادة الأصنام ليعتبروا بذلك وهي دون عبادة الله. # مسألة # [ لا يقال كان الله ms0099 ولا شيء ] # ولا يقال: إن الله حيث كان لا حيث مكان معلوم ولكنه يقال: بكل مكان ~~تدبيره تعالى ولا يقال: كان الله ولا شيء وإنما يقال: لم يزل الله ولا شيء. # مسألة # [ لا يجوز أن ينعت ببعض الصفات ] # ولا يقال: لم فعل الله ربنا كذا لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم # يسألون ولا يجوز فيه كان ولا ما ولا أين ولا حيث لأن كل ما يجوز فيه # __________ # (1) 1- سورة طه آية 73 . # (2) 1- سورة يس آية 74 . PageV01P101 # الأين فهو بمكان والمكان أقوى منه لأن الحامل أقوى من المحمول. # مسألة # [ لا يوصف بالشجاعة ] # ولا يوصف بأنه شجاع لأن الشجاعة إنما هي الجرأة على المكان وإلا # والأمور المخفوفة(1) والله تعالى لأنه لا يجوز أن يخاف شيئا ولا يحذره. # مسألة # [ لا يوصف بأنه وزير أو مساعد لأحد ] # ولا يوصف بأنه وزير لا مساعد لأحد من خلقه ولا أنهم وزراء له لأن # تأويل الوزير هو أن وازر صاحبه ومعناه الموازرة هو أن كل واحد منهما قد ~~شد إزاره مع صاحبه ليعينه. # مسألة # [ لا يوصف بالسكوت ] # ولا يوصف تعالى بالسكوت والترك على الحقيقة لأن الترك هو كف # النفس عن الفعل الذي يتركه. # مسألة # [ ولا يوصف بأنه حادق ] # ولا يوصف تعالى بأنه حادق(2) لأن الحدق في اللغة القطع يقال سكين # حاذق يراد به دحا(3) وخل حاذق شديد الحموضة. # مسألة # [ لا يوصف بالذكاء ] # ولا يوصف بأنه ذكي لأن الذكي هو حدة القلب وسرعة تلقنه فلما لم يجز على ~~الله حدة القلب إذا كان ليس بذي قلب حاذق ولا جارحة لم يجز أن يوصف بذلك. # مسألة # [ لا يوصف بالذرابة ] # ولا يوصف بالذرابة لأن الذرابة هي خفة اللسان وسرعته في التحريك # للكلام فلما لم يكن لله لسان لم يجز أن يوصف بذلك. # مسألة # [ لا يوصف بالفرح ] # ولا يوصف بأنه يصف الأشياء على معنى أنه يعلمها كوصفنا لأنفسنا # والحفظ لما علمناه من القرآن وغيره وإن جاز فعلى التوسع ولا يوصف الله ~~تعالى بالفرح لأن الفرح إنما يجوز على من يجز ms0100 عليه الغم ومن تصل إليه # المنافع والمضار وهذا لا يجوز على الله تعالى ومعنى قول النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - : «إن # الله أفرح بتوبة العبد إذا ضلت راحلته في أرض فلاة وعليها زاده وماءه ~~فأصابها»(4) # __________ # (1) 2- الصواب : الأمور المخوفة والله أعلم . # (2) 1- حادق : لها معنى. وحاذق لها معنى . # (3) 2- الصواب : حاد والله أعلم . # (4) 1- ورد الحديث بروايات متعددة منها ما ورد في مسلم : قال : قال رسول الله - # - صلى الله عليه وسلم - - : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من ~~أحدكم كان على # راحلته بأرض فلاة، فانفلت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة # فاضطجع في ظلها - قد أيس من راحلته - فبينما هو كذلك، إذا هو بها قائمة # عنده، فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبد وأنا ربك - # أخطأ من شدة الفرح» مسلم رقم (2747) في التوبة باب الحض على التوبة. # وانظر البخاري 11/91 ، 92 في الدعوات باب التوبة. PageV01P102 # . # مسألة # [ لا يوصف بالعجب أو التعجب ] # ولا يقال : إن الله تعالى عجب من كذا لأن العجب إنما يحدث ممن لم # يعلم فعلم فعجب حينئذ مما علم والله تعالى لم يزل عالما بالأشياء فلا يجوز # أن يعلم منها ما لم يكن علمه فتعجب منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. # النهج السادس # في تفسير أسماء الله تعالى وشيء من آياته # مسألة # [ معنى اسم الله تعالى ] # وإن قيل فما معنى اسم الله قلنا هذا هو اسم قد خص به نفسه فلا يجوز # أن يتسمى به مخلوق لقوله تعالى : { هل تعلم له سميا } (1) ومعناه أنه # الذي تحق له العبادة وتجب وقيل معناه أنه تأله إليه الخلق في حوائجها وقيل # هو اسم الله الأعظم. # مسألة # [ معنى الرحمن الرحيم ] # فإن قيل : فما معنى اسم الله الرحمن الرحيم قيل معناه الرحمن بجميع # خلقه والرحيم بالمؤمنين وقيل الرحمن اسم خاص والرحيم مشترك. # مسألة # [ معنى الرب ] # فإن قيل : فما معنى الرب قلنا معناه الملك كقولك رب الدار وقول المصلح. # مسألة # [ معنى الواحد الأحد ] # فإن قيل: ما معنى الواحد الأحد قلنا ms0101 الواحد في الحقيقة هو الذي لا # ينقسم في وجود ولا وهم المتفرد الذي لا ثاني له ولا يشبهه شيء فيكون # ثانيا والأحد يجيء بمعنى الواحد والأول بمعنى . # مسألة # [ ما معنى الصمد ] # فإن قيل : ما هو معنى الصمد؟ قلنا : الصمد هو السيد وقيل : هو الذي # يصمد إليه في الحوائج وقيل: هو الذي لا يموت وقيل: هو الذي لا يأكل(2). # مسألة # [ ما معنى الوتر - الظاهر - الباطن ] # فإن قيل: ما معنى الوتر؟(3) قلنا : هو الفرد وفيه لغتان بفتح الواو # وكسرها والشفع الخلق فإن قيل معنى الأول والآخر قلنا الأول أنه لم يزل ~~قبل كل شيء وكانت الأشياء بعده والآخر الذي يكون بعد كل شيء أبديا # __________ # (1) 1- سورة مريم آية 65 . # (2) 1- أطلق على سورة الإخلاص سورة الصمد . # (3) 2-- لهذا جعل الوتر آخر صلاة العبد دليل الوحدانية لله عز وجل. PageV01P103 # فإن قيل : ما معنى الظاهر والباطن قلنا : الظاهر بمعنى الغالب وقيل : ~~معناه الظهور ضعته والباطن لأنه خفي أن تدركه الخلق بكيفيته أو تحيط به # أوهامهم فإن قيل : ما معنى الدائم قلنا أنه لم يزل ولا يزول وهذه صفة ذات. # مسألة # [ ما معنى الخالق، والخلاق ] # فإن قيل : ما معنى الخالق والخلاق والقادر؟ قلنا معنى الخالق لأنه ابتدأ # الخلق أول مرة على غير مثال والخلاق لأن من شأنه أن يخلق كل يوم خلقا # من بعد خلق وقادر من صفات ذاته. # مسألة # [ صفات الخالق ] # لأن ذاته ذات قادرة . # مسألة # [ ما معنى الباري ] # فإن قيل فما معنى الباري: قلنا: هو الخالق واشتقاقه من بري القلم إذا سواه. # مسألة # [ ما معنى المصور ] # فإن قيل :ما معنى المصور؟ قلنا : لأن ابتداء تقدير الخلائق وتصورهم فهو # الخالق المصور. # مسألة # [ ما معنى السلام ] # فإن قيل: فما معنى السلام قلنا: السلام سمى الله نفسه بالسلام لسلامته مما # يعتري الخلق من العيب والنقصان والفناء والتغيير وقيل أن ذكره سلامة على ~~من ذكره وهو الذي سلم الناس من جوره. # مسألة # [ ما معنى المؤمن ] # فإن قيل: فما معنى المؤمن قلنا لأنه آمن من أطاعه من عذابه وهو الذي ms0102 # لا يخشى ظلمه. # مسألة # [ ما معنى المهيمن ] # فإن قيل فما معنى المهيمن قلنا الشاهد وقول هو الأمين. # مسألة # [ ما معنى العزيز ] # فإن قيل ما معني العزيز قلنا انشقاقه من الغلبة والقهر يقال عز إذا غلب. # مسألة # [ ما معنى الجبار ] # فإن قيل : فما معنى هو الجبار؟ قلنا : هو الممتنع على معنى التعزيز. # مسألة # [ ما معنى المتكبر ] # فإن قيل فما معنى المتكبر قلنا التكبر التعظيم والكبرياء هي العظمة # والمتكبر صفة ذات. # مسألة # [ ما معنى التقديم ] # فإن قيل ما معنى التقديم قلنا من التقدمة وكل متقدم للأشياء ويجب # الوصف له مبالغة في الوصف بالتقديم وهو تعالى قديم إلى غير نهاية. # مسألة # [ ما معنى السبوح ] # فإن قيل فما معنى السبوح قلنا هو اسم مبني على فعول من قولك PageV01P104 ~~سبحان الله وهو اسم مضموم أوله معناه التنزيه لله تعالى. # مسألة # [ ما معنى القدوس ] # فإن قيل فما معنى قدوس قلنا اسم مبني أيضا على فعول مثل قدوس # والتقديس قريب من التسبيح ، من قدس الله فقد نزهه وأخلص له الوحدانية ~~ومعناه التطهير. # مسألة # [ ما معنى الحي ] # فإن قيل فما معنى الحي قلنا هو مشتق من الحياة وهو الدائم الذي لا يفنى ~~سبحانه الحي الذي لا يموت. # مسألة # [ ما معنى القيوم ] # فإن قيل فما معنى القيوم قلنا هو الأول الذي لم يكن قبله شيء وهو # الدائم الذي لا يزول ولا تفينه الدهور ولا يغيره انقلاب الأمور. # مسألة # [ ما معنى الغفور ] # فإن قيل فما معنى الغفور قلنا هو من المغفرة وهو الستر لأنه ستر ذنوب # عباده وأصله من التغطية والغفار هو الذي يغفر ذنبا بعد ذنب وأما الغافر ~~فإنه يقال غافر الذنب بالإضافة. # مسألة # [ ما معنى ملك ومالك ] # فإن قيل فما معنى ملك ومالك ومليك قلنا ذلك كله اشتقاقه من الملك # والملك وصف به المخلوق لأن ملك المخلوق يضمحل والتسمية بذلك مجاز والله ~~تعالى لا يموت ولا يسلب ملكه أبدا تعالى الله. # مسألة # [ ما معنى الحكيم ] # فإن قيل فما معنى الحكيم قلنا هي صفة ذات وصفة فعل فالذات هو ms0103 # العليم والفعل لأنها توجد أفعاله متعة محكمة والحكيم يعني العليم. # مسألة # [ ما معنى الواسع ] # فإن قيل فما معنى الواسع قلنا هو الغني أعطى من سعته أي من غنى # ويقال وسع الله على فلان أي أغناه. # مسألة # [ ما معنى العليم ] # فإن قيل فما معنى العليم قلنا أن الله تعالى عليم وعالم وعلام كله بمعنى # العلم وهو صفة ذات لأنه لم يزل عالما. # مسألة # [ ما معنى الغني ] # فإن قيل فما معنى الغني قلنا لأنه تعالى غني لا يصير إليه نفع ولا ضر # وهو الغني عن جميع الأشياء. # مسألة # [ ما معنى الحميد ] # فإن قيل فما معنى الحميد قلنا المحمود وحمد الثناء. # مسألة # [ ما معنى الشكور ] # فإن قيل فما معنى الشكور على سبيل التوسع والمجاز الله هو دون الحقيقة. # مسألة PageV01P105 [ ما معنى الكريم ] # فإن قيل فما معنى الكريم قلنا هو المرتفع من كل شيء وقيل هو الفاضل # قلنا الجواد في اللغة هو المتفضل على من لا يستحق ويعطي من لا يستوجب # هو الذي لا تحصى مواهبه. # مسألة # [ ما معنى اللطيف ] # فإن قيل فما معنى اللطيف قلنا نعم لأنه منعم وبمعنى أنه لطيف التدبير # والصنع لأن تدبيره لطيف لا يغر به العباد للطفه. # مسألة # [ ما معنى الخبير ] # فإن قيل : ما معنى الخبير؟ قلنا : هو العالم بالشيء يقال فلان مخير هذا # الأمر أي يعلمه وهو خبير به. # مسألة # [ ما معنى الجليل ] # فإن قيل : فما معنى الجليل العلي العظيم؟ قلنا: هذه الأسماء بمعنى وهو # أنه سيد ومالك الأشياء قاهر وأنه على جميع الأشياء مقتدر والعلي يكون # بمعنى الغالب والقاهر قال الله تعالى : { إن فرعون علا في الأرض } (1) # يعني استولى على أهلها. # مسألة # [ ما معنى المجيد الودود ] # فإن قيل فما معنى المجيد والماجد مأخوذ من المجد وهو الجلالة والعظمة فإن # قيل فما معنى الودود قلنا هو المحب لعباده الصالحين وقد تأتي الصفة لله # تعالى ولعبده فيقال للعبد شكور فيه أي يشكر نعمه والله شكور للعبد أي ~~بشكر عمله والعبد تواب إلى الله والله تواب عليه. # مسألة # [ ما معنى ms0104 الباعث ] # فإن قيل فما معنى الباعث هو المثير المنهض يقال بعث البعير إذا أثرته ~~وأنهضته وبعث الرجل إذا أثرته من مكان قد تمكن فيه. # مسألة # [ ما معنى الوارث ] # فإن قيل فما معنى الوارث قلنا لأنه يبقى بعد فناء الخلق كلهم فلا يكون # مالك غيره سبحانه وتعالى لقوله: { إنا نحن نرث الأرض ومن عليها # وإلينا يرجعون } (2). # مسألة # [ ما معنى الديان ] # فإن قيل فما معنى الديان قلنا الديان مشتق من الدين وهو الطاعة لأن # الخلق كلهم دانوا له وتذللوا فلم يعته شيء من خلقه. # مسألة # [ ما معنى المنان ] # فإن قيل فما معنى المنان قلنا معناه المعطي. يقال من فلان على فلان إذا # __________ # (1) 1- سورة القصص آية 4 . # (2) 1- سورة مريم آية 40 . PageV01P106 # أعطاه وقيل المنان المنعم على عباده لأن المنة هي النعمة إذا كانت من الله # ومن الخلق هي الامتنان. # مسألة # [ ما معنى الرؤوف ] # فإن قيل فما معنى الرؤوف قلنا هو شديد الرحمة وأوسعها والله عز وجل # هو الرؤوف ومنه نهاية الرحمة لعباده لا راحم أرحم منه ولا غاية وراء رحمته. # مسألة # [ ما معنى الفتاح العليم ] # فإن قيل فما معنى قوله عز وجل: { هو الفتاح العليم } (1) قلنا الفتاح في # كلام العرب هو الحاكم. # مسألة # [ ما معنى الحليم ] # فإن قيل فما معنى الحليم قلنا الذي لا يعجل بالعقوبة يقال حلمت عن # الرجل حلما إذا لم أعجل عليه وهي صفة مشتركة في الذات والفعل فإذا كانت ~~بمعنى عليم كانت صفة ذات وإن كانت بمعنى تأخير العقوبة كانت # صفة فعل. # مسألة # [ ما معنى المقيت ] # فإن قيل فما معنى المقيت قلنا معناه الحفيظ قيل هو المقتدر. # فصل في تفسير آيات من القرآن : # مسألة # [ تفسير بعض الآيات ] # قال الله تعالى: { يخادعون الله وهو خادعهم } (2) قال مقاتل # مخادعهم بالعذاب عليها وكذلك استهزاء الله بهم ومثله { سخر الله # منهم } (3) ومثله { ويمكر الله } (4) وما كان في القرآن من شبه هذا فإنما ~~هو على المكافآت من الله لهم وهو توسع ومجاز لقوله تعالى : { وجزاء سيئة # سيئة مثلها } (5) والجزاء عدل ليس بسيئة. # مسألة ms0105 # [ تفسير قوله تعالى : لعله يتذكر أو يخشى ] # فإن قيل فما قول الله تعالى : { لعله يتذكر أو يخشى } (6) و { لعلكم # تتقون } (7) قلنا هذا على المجاز لا على الشك تعالى الله عن ذلك ويتذكر # ويتعظ ولعل وعسى من الله واجبتان. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فجعلناها نكالا... ] # فإن قيل معنى قول الله تعالى : { فجعلناها نكالا لما بين يديها وما # __________ # (1) 1- سورة سبأ آية 26 . # (2) 1- سورة النساء آية 142 . # (3) 2- سورة التوبة آية 79 . # (4) 3- سورة الأنفال آية 30 . # (5) 4- سورة الشورى آية 40 . # (6) 5- سورة طه آية 44 . # (7) 6- سورة البقرة آية 21 . PageV01P107 # خلفها } (1) فكيف تكون نكالا لماضي قبلها من الأمم قيل كان ابن # عباس(2) رضي الله عنه يقول أي لما فيها من ذنوبهم وما خلفها من # بعدهم من بني إسرائيل. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فهي كالحجارة أو أشد... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { فهي كالحجارة أو أشد قسوة } (3) # فكيف جاءت أو من الله وهي للشك قلنا إن أو هنا ليست للشك لأنه لا # يجوز على الله فإذا كانت أو بمعنى الزيادة على الشيء منه كانت بمعنى بل # لقوله تعالى : { وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون } (4) وقوله تعالى: # { فكان قاب قوسين أو أدنى } (5). وإذا كانت بمعنى الإضافة، الثاني إلى # الأول كانت بمعنى الواو. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فلم تقتلون أنبياء الله ] # فإن قيل فما قوله تعالى: { فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 66 . # (2) 2- ابن عباس : رضي الله عنه : حبر الأمة، فقيه العصر، وإمام التفسير ~~أبو العباس عبد # الله - ابن عم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - العباس بن عبد ~~المطلب شيبة بن هاشم... # صحب النبي - - صلى الله عليه وسلم - - نحوا من ثلاثين شهرا وحدث عنه وهو ~~من الستة # المشهورين بالرواية وحدث عن عمر وعلي ومعاذ ووالده وعن كثير من الصحابة # روى عنه الجمع الغفير من التابعين منهم عكرمة وجابر بن زيد، وأنس بن مالك # وعروة بن الزبير وغيرهم له من الأولاد العباس هو أكبرهم علي أبو الخلفاء # وهو أصغرهم... انتقل إلى ms0106 دار الهجرة عام الفتح مع والده، ولد في شعب أبي # طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات. دعا له النبي - - صلى الله عليه وسلم - - ~~اللهم علمه التأويل وفقه في # الدين» توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 ، 67ه وعاش 71 سنة. ومسنده # 1660 حديثا. انظر سير أعلام النبلاء 3/339 - 359 . # (3) 3- سورة البقرة آية 74 . # (4) 1- سورة الصافات آية 147 . # (5) 2- سورة النجم آية 9 . PageV01P108 # مؤمنين } (1) قلنا إن هاهنا إذ وإنما جاز إلزام هؤلاء المخاطبين قتل ~~الأنبياء لأنهم رضوا بفعل سلفهم من قتل من الأنبياء وإن كانوا لم يدركوا ~~القتل بأنفسهم. # مسألة # [ ما ننسخ من آية... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير # منها أو مثلها } (2) أفي القرآن شيء خير من شيء قلنا قال ابن عباس رضي # الله عنهما وغيره أي العمل بهذه المحدودة خير من العمل بتلك المنسوخة أو ~~مثلها في الفضل وقوله خير بمعنى أسهل عليكم في الأمر والنهي. # مسألة # [ كن فيكون ] # فإن قيل فما معنى قوله : { كن(3) فيكون } (4) كيف قال بقوله له وليس # ثم بعد قيل قلنا يجوز أن يكون عنى بقوله يكون فجعل الفعل قولا # مثل قولك قل رأسه إذا حركه ولم يقل شيئا. # مسألة # [ كيفية الأمر ] # عن أبي الحسن رحمه الله أن الأمر قد يكون قولا وغير قول فالقول ما # أمر به من جميع أوامره فهو أمر بالقول وقد يكون قوله أمرنا هو إشاء المراد # لأن قوله تعالى : { إنما أمرنا لشيء إذا أردناه } (5) أنه يأتي كما أردنا أن # نقول له كن فيكون. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : وما جعلنا القبلة... ] # فإن قيل فما معنى قول الله تعالى: { وما جعلنا القبلة التي كنت عليه # إلا لنعلم من يتبع الرسول } (6) وقوله: { حتى نعلم المجاهدين # منكم } (7) وشهد أليس الله قد علم كونه قلنا إن الله قد علم ذلك قبل # كونه ولكن فعل ذلك ليقرر عندكم علمنا بمن يتبع الرسول منكم كمن # قال النار تحرق الحطب قيل له آت بالنار والحطب ليعلم أنها تحرقه. # مسألة # [ معنى قوله تعالى ms0107 : لئلا يكون للناس حجة... ] # __________ # (1) 3- سورة البقرة آية 91 . # (2) 4- سورة البقرة آية 106 . # (3) 1- هذه الجزئية وردت في آيات كثيرة منها : البقرة 117 ، آل عمران 47 ، # 59 ، وغيرها. # (4) 2- سورة النحل آية 40 . # (5) 3- سورة النحل آية 4 . # (6) 4- سورة البقرة آية 143 . # (7) 1- سورة محمد آية 31 . PageV01P109 # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين # ظلموا منهم } (1) فكيف جاز هذا وليس للذين ظلموا حجة قال أبو # عبيدة(2) إنما موضع الإهناء موضع المعنى الذين ظلموا للاستثناء. # مسألة # [ معنى قوله تعالى : ومن الناس من يتخذ... ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { ومن الناس من يتخذ من دون الله # أندادا يحبونهم كحب الله } (3) وهم مشركون قلنا قال المفسرون أي # كحب الله المؤمنين. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : يريهم الله أعمالهم... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { يريهم الله أعمالهم حسرات # عليهم } (4) فأي أعمال كانت لهم قلنا أعمالهم السوء تصير حسرات عليهم ~~وندمات هل لا علموا غيرها هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فما أصبرهم على النار ] # __________ # (1) 2- سورة البقرة آية 150 . # (2) 3- أبو عبيدة : هو مسلم بن أبي كريمة - رحمه الله - كبير تلامذة جابر بن زيد # -رحمه الله - وممن حسنت أخباره، تعلم العلوم وعلمها، ورتب الأحاديث # وأحكمها. نسبه إلى قبيلة تميم من نزار، وكان مولى فيهم، توفي في ولاية أبي # جعفر المنصور بعد وفاة حاجب. قال أبو عبد الله : كان أبو عبيدة أفقه من # ضمام وأبي نوح وكان المقدم عليهما وعلى حعفر بن السماك وكان الحجة # في الدين، روى عن التابعين كالإمام جابر بن زيد - رحمه الله - وروى عن العديد # من الصحابة، جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وابن عباس وأبي # سعيد الخدري، وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين - درس على يديه الكثير # منهم الربيع بن حبيب، وأبو الخطاب الغافري، وعبد الرحمن بن رستم، # وعاصم السدراتي، وإسماعيل بن داود الغدامسي. وغيرهم. أنظر طبقات # المشايخ بالمغرب 2/248 - 259 ومقدمة شرح الجامع الصحيح 1/6 # عز الدين التنوخي. ms0108 # (3) 1- سورة البقرة آية 165 . # (4) 2- سورة البقرة آية 167 . PageV01P110 # فإن قال فما معنى قوله تعالى : { فما أصبرهم على النار } (1) أعلى النار ~~صبر قلنا أي ما الذي قول ابن عباس وقال أبو عبيدة أن ما هنا بمعنى الذي ~~مجازها ما الذي حراهم أصبرهم على النار ودعاهم إليها وليس هنا تعجب. # مسألة # [ ما معنى : أحل لكم ليلة الصيام ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام } (2) فقال ليلة # وهي ليال قلنا هذا جائز عند العرب قال الله تعالى : { ثم يخرجكم # طفلا } (3) أي أطفالا وقال تعالى: { والملائكة بعد ذلك ظهير } (4) أي # ظهراء وقوله : { والملك على أرجائها } (5) أي الملائكة. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل # من الغمام } (6) قال: { فأتى الله بنيانهم من القواعد } (7) ومثله كيف ~~جاز أن يجيء من مكان إلى مكان قلنا معناه أنه جاءوا، أتي أمره وثوابه ~~وحسابه وعقابه وقول ابن عباس كما قال: { أفعصيت أمري } (8) والأمر لا يعصى # وإنما يعصى الآمر. # مسألة # [ تفسير الإتيان ] # فإن قيل فما أنكرتم أن يكون هذا المجيء والإتيان ليس على ما ذكرتم وإنما # هو على ما قال أهل التشبيه من إجازة الزوال والانتقال عليه سبحانه قلنا ~~لا يفعل في كلام العرب إلا ما قلنا لا ما قالت المشبهة فلما بطل ما قالوا أثبت # ما قلنا لأنه لو جاز عليه الانتقال لجاز عليه التحريك والسكون المعقولين. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وإلى الله ترجع الأمور ] # فإن قال فما معنى قوله تعالى : { وإلى الله ترجع الأمور } (9) وهي # __________ # (1) 3- سورة البقرة آية 175 . # (2) 1- سورة البقرة آية 187 . # (3) 2- سورة غافر آية 37 . # (4) 3- سورة التحريم آية 4 . # (5) 4- سورة الحاقة آية 17 . # (6) 5- سورة البقرة آية 210 . # (7) 6- سورة النحل آية 26 . # (8) 7- سورة طه آية 93 . # (9) 1- سورة البقرة آية 210 . PageV01P111 # راجعة الآن إليه وإنما يقال رجع الأمر لفلان بعد أن لم يكن في يده قلنا ~~فما معناه أن المسؤولية(1) الأعمال والثواب والعقاب عليها يرجع إليه يوم ms0109 ~~القيامة لأنهم اليوم غير مسؤولين عن أعمالهم. # مسألة # [ سؤال إبراهيم عليه السلام ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي # الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن } (2) الآية، أكان إبراهيم - صلى الله ~~عليه وسلم - شاكا في # أن الله يحيي الموتى قلنا إنما سأل ذلك ليصير علمه عيانا وقيل ليطمئن قلبي # إلى إجابتك أن لا يكون رددتني. # مسألة # [ ما معنى : كلما نضجت جلودهم ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها } ~~(3) فكيف يجوز للحكيم تعالى أن يعذب جلودا لم تعصه قلنا لأن الجلود لم ~~يؤلمها العذاب وإنما تألم النفوس وقيل إنه يعاد الجلد بعينه جديدا # وقيل بل هي إذا نضجت ردت صحاحا ومعناه غير هذا وهي محرقة. # مسألة # [ ما معنى : يوم تبدل الأرض غير الأرض ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { يوم تبدل الأرض غير الأرض # والسماوات } (4) أي تميد فتصير أوديتها وأوكامها وكل مضطرب الخلقة # فيها شيئا واحدا أرضا مستوية وقد بدلت غيرها في الصورة وكذلك عن # أبي محمد رحمه الله قال تبدل الأرض ألوانها وأما بغيرها فلا. # مسألة # [ ما معنى : اليوم أكملت لكم دينكم ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم } (5) أكان # ناقصا قلنا أكملت عليكم الفرائض والشرائع أنه إنما أنزلها أولا فأولا ولم ~~يعن التوحيد لأن التوحيد لم يزل تاما. # مسألة # [ ما معنى قوله : رب بما أغويتني ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { رب بما أغويتني } (6) و { أن كان الله # __________ # (1) 2- الصحيح : أن مسألة الأعمال والثواب . # (2) 3- سورة البقرة آية 260 . # (3) 1- سورة النساء آية 56 . # (4) 2- سورة إبراهيم آية 48 . # (5) 1- سورة المائدة آية 3 . # (6) 2- سورة الحجر آية 39 . PageV01P112 # يريد أن يغويكم } (1) كيف جاز الأغوى(2) من الله تعالى قال المفضل(3) أي ~~ألفيتني غاويا ضالا لردي أمرك بالسجود لآدم ص قال الكلبي(4) أضللتني # عن الهدى لمخالفتي أمرك وأما قوله تعالى : { أن كان الله يريد أن # يغويكم } (5) أي يضلكم ويمنعكم الرشد وقال الحسن(6) أي يعذبكم. # مسألة # [ما معنى قوله تعالى : ورحمتي وسعت...] ms0110 # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { ورحمتي وسعت كل شيء } (7) # __________ # (1) 3- سورة هود آية 34 . # (2) 4- الأصح : الأغواء . # (3) 5- المفضل : والصحيح هو الفضل : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد ~~الفضل بن # الحواري الأزكوي السامي، من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء # عمان في القرن الثالث وكان معاصرا لعزان بن الصقر، عاصر الفتنة وخرج على # الإمام عزان بن تميم وبايع الحواري بن عبد الله الحداني فقتل هو وإمامه ~~في وقعة # القاع من صحار. أنظر إتحاف الأعيان ص 197 - 200 من مؤلفاته : الجامع # المسمى جامع الفضل بن الحواري. # (4) 6- الكلبي : لعله محمد بن السائب الكلبي أبو النصر روى عن الشعبي وعن أخيه # انظر الجرح والتعديل 7/270 رقم 1478 سلمة بن السائب، روى عنه الثوري # وابن جريج ومعمر وحماد بن سلمة وغيرهم. # (5) 1- سورة هود آية 34 . # (6) 2- الحسن : هو الحسن البصري - والله أعلم - أبو سعيد من أكابر ~~التابعين علما # وفضلا ولد في خلافة عمر - رضي الله عنه - ودعا له بالفقه والمحبة بين الناس # يعتبر شيخ أهل البصرة، روى عن جمع من الصحابة سماعا وعن بعضهم إرسالا. # عاش في عهد عثمان - رضي الله عنه - وروى عنه وعاصر يوم الدار. كان # معاصر للإمام جابر بن زيد وعلاقتهما وثيقة روى عنه الجمع الكثير من ~~التابعين # وأتباعهم وكان له مجلس للعلم معروف ومجلس خلوة مع بعض أصحابه في # الزهد والورع. توفي رحمه الله سنة 110ه في شهر رجب وقال عبد الله بن # الحسن إن أباه عاش 88 سنة. انظر سيرة أعلام النبلاء 563 - 588/4 . # (7) 3- سورة الأعراف آية 156 . PageV01P113 # فكيف لم تسع الكافر قال الكلبي لما أن قال ذلك تطاول لها إبليس لعنه الله ~~فأخرجه الله بقوله : { فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة } (1) تمام # الآية فتطاول لها اليهود لأنهم أرباب كتاب فأخرجهم الله بقوله : { الذين ~~يتبعون النبي الأمي } (2) الآية وقال ابن عباس رحمه الله يعني رحمة في # الدنيا وهي نعمة الله. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وما يؤمن أكثرهم بالله... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { وما يؤمن أكثرهم بالله ms0111 إلا وهم # مشركون } (3) قال الكلبي يعني أهل مكة إذا سألوا عن خالقهم ورازقهم # قال الله وهم مشركون ويعبدون الأوثان فمعنى إيمانهم هنا الإقرار فقط لا ~~الإيمان التام. # مسألة # [ تفسير : إذا سألك عبادي عني ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة ~~الداعي إذا دعاني } (4) فقد تضمن الإجابة وترى من يدعوا # فلا يستجاب له قلنا معنى أجيب أي أسمع ولم يرد وتعالى قريب المسافة # وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني على الوجه الصحيح وقول دعاني أي عبدني ~~وأجاني له الثواب. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : هو الذي أنزل من السماء ماء... ] # فإن قال فما معنى قوله تعالى : { هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه ~~شراب ومنه شجر فيه تسيمون } (5) فإذا كان الشجر ليس ببعض الماء كما # كان الشراب بعضا له فكيف جاز أن يقول تعالى : { ومنه شجر } بعد # قوله : { منه شراب } وما معنى تسيمون قلنا المراد منه سقي الشجر # فحذف المضاف إليه وأقام المضاف كقوله تعالى : { وأشربوا في قلوبهم # العجل } (6) واليوم هو إرسال النعم للرعي. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد... ] # __________ # (1) 4- سورة الأعراف آية 156 . # (2) 5- سورة الأعراف آية 157 . # (3) 1- سورة يوسف آية 106 . # (4) 2- سورة البقرة آية 186 . # (5) 3- سورة النحل آية 100 . # (6) 1- سورة البقرة آية 93 . PageV01P114 # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا } (1) # فظاهر الآية أنه يقتضي تعالى يجوز أن يزيغ القلوب عن الإيمان قلنا المراد ~~لا يشدد الله عليهم المحنة في التكليف فيقتضي بهم ذلك إلى زيغ القلوب بعد # الهداية ويكون ذلك دعاء بالتثبيت لهم بالهداية والإمداد لهم بالألطاف. # مسألة # [ ما معنى قوله : وعلم آدم الأسماء كلها... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم # على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين } (2) فكيف # جاز أن يأمرهم الله تعالى أن يخبروا بما لا يعلمون وليس ذلك بأقبح من # تكليف ما لا يطاق قلنا فإن كان ظاهر الآية أمرا ms0112 فإنه يقتضي التعلق بشرط # وهو كونهم صادقين عالمين بأنهم إذا خبروا عن ذلك صدقوا. # مسألة # [ ما معنى قوله : واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا # أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون } (3) قلنا أنه يجوز أن يكون معناه # واسأل أتباع من أرسلنا قبلك من رسلنا ويجري ذلك مجرى قولهم السخا # حاتم والشعر زهير يريدون السخا سخا حاتم والشعر شعر زهير. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : أولئك لم يكونوا معجزين... ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { أولئك لم يكونوا معجزين في # الأرض } (4) الآية فكيف خص الأرض بالذكر وهم لا يغوثون الله في كل مكان ~~ولم بقي(5) من الأولياء عنهم وقد نرى الكفار يتولى بعضهم بعضا # قلنا ما اختصاص الأرض بالذكر فعادة العرب جائزة بقولهم للمتوحد لا # مهرب لك مني ولا وزر ولا نفق. فالوزر الحبل والنفق السرب وكل ذلك مما ~~يجيء إليه الخائف وهو ليس لهم أن يتخذوا الأولياء من دون الله. # مسألة # [ ما معنى قوله : نحن أعلم بما يستمعون... ] # __________ # (1) 2- سورة آل عمران آية 8 . # (2) 3- سورة البقرة آية 31 . # (3) 1- سورة الزخرف آية 45 . # (4) 2- سورة هود آية 20 . # (5) 3- والصحيح : ولو لم يبقى . PageV01P115 # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { نحن أعلم بما يستمعون به إذ # يستمعون إليك وإذا هم نجوى } (1) فلم وحد نجوى وهو خبر عن جمع وما معنى ~~مسحورا قلنا لأن النجوى مصدر يوصف به الواحد والاثنان والجمع والمذكر ~~والمؤنث وهو مقر على لفظه كقولهم الرجال صوم والمناهل حمده # يعني صائمون ومحمدون وقيل معناه أصحاب نجوى فحذف المضاف وأقام المضاف ~~إليه مقامه. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { واعلموا أن الله يحول بين المرء # وقلبه } (2) فما معنى هذه الحيلة له وما معنى قوله تعالى لما يحييكم قلنا معناه # أن الله يحول بين المرء وبين الارتفاع بقلبه بالموت وهذا حث من الله تعالى # على الطاعات والحياة هي الطاعة لأن الطائع ms0113 يسمى حيا والعاصي أنه ميت. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى: { فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين } (3) # الآية أليس ظاهرها يقتضي أنا لا نشاء شيئا إلا والله تعالى شاءه ولم يخص # إيمانا من كفر ولا طاعة من معصية قلنا إن الكلام متعلق لما قدمه من ذكر ~~الاستقامة لأنه تعالى قال : { لمن شاء منكم أن يستقيم } ثم قال : { وما ~~تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } . # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فلا تعجبك أموالهم ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما # يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم # كافرون } (4) فكيف يعذبهم بالأموال والأولاد ومعلوم أن لهم فيها سرورا # ولذة وما تأويل الآية قوله وهم كافرون فالظاهر إنه أراد كفرهم من حيث # __________ # (1) 1- سورة الإسراء آية 47 . # (2) 2- سورة الأنفال آية 24 . # (3) 3- سورة التكوير آية 27 ، 28 . # (4) 1- سورة التوبة آية 55 . PageV01P116 # أراد أن تزهق أنفسهم قلنا التقدير فلا تعجبك يا محمد ولا يعجب المؤمنين ~~معك أموال هؤلاء الكفار ولا أولادهم في الحياة الدنيا. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني # من أهلي } (1) إلى قوله: { أن تكون من الجاهلين } (2) فظاهر قوله تعالى: # { إنه ليس من أهلك } (3) يقتضي تكذيب قوله عليه السلام أنه من أهلي ~~والأنبياء لا يجوز عليهم الكذب وكيف جاز أن يخبر عن ابنه أنه عمل غير # صالح قلنا إن نفيه ليس من أهله لم يتناول النفي لنسب وإنما نفي أن يكون # من الذين وعد بنجاته. # فإن قال ما معنى قوله تعالى : { رب السجن أحب إلي مما يدعونني # إليه } (4) الآية فإذا كانت المحنة عندكم هي الإرادة فهذا تصريح من يوسف ~~عليه السلام بإرادة المعصية لأن حبسه معصية من فاعله وقوله : { وإلا تصرف ~~عني كيدهن } دليل على أن امتناعه من القبيح مشروط بصرف ms0114 كيدهن عنه ومن ~~مذهبكم أن هذا لا يقع من نبي الله صرف عنه كيدهن أو لم يصرف قلنا: ما معنى ~~{ رب السجن أحب إلي } أي أهون عندي وأسهل وقوله : { وإلا تصرف عني كيدهن ~~أصب إليهن } (5) المراد متى(6) لم تلطف بي إلى ما يدعونني إليه صبوت وهذا ~~منه عليه السلام على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : ولقد همت به وهم بها ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { ولقد همت به وهم بها } (7) الآية # أيجوز للنبي عليه السلام أن يهم بالمعصية قلنا لا يسوغ لذي حجر وإنما # الكلام فيه تقديم وتأخير وتلخيصه ولقد همت به لولا أن رأى برهان لهم # بها كقول القائل قد كدت تهلك لولا تداركي لك. # مسألة # [ ما معنى قوله : ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ] # __________ # (1) 2- سورة هود آية 45 . # (2) 3- سورة هود آية 46 . # (3) 1- سورة هود آية 46 . # (4) 2- سورة يوسف آية 33 . # (5) 3- سورة يوسف آية 33 . # (6) 4- هنا يأتي بمعنى إن لم تلطف . # (7) 5- سورة يوسف آية 24 . PageV01P117 # فإن قيل ما معنى قوله تعالى: { ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم } (1) إلى # قوله: { فردوا أيدهم في أفواههم } (2) فلأي معنى الأيدي في الأفواه وأي ~~مدخل كذلك في التكذيب للرسل عليهم السلام قلنا إنهم ردوا أيدهم في أفواههم ~~عاضين عليها من الغيظ والحنق. # مسألة # [ ما معنى قوله : وإلى الله ترجع الأمور ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { وإلى الله ترجع الأمور } (3) كيف # رجوعها وهي لم تخرج فريدة قلنا أن العباد لما علموا في الدار الآخرة أن لا # نافع ولا ضار إلا الله ردوا إليه أمورهم وانقطعت ما لهم من غيره وتيقنوا ~~أن كل ما أملوه من غيره غرور وآفاك رجعوا أمرهم إلى الله. # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها # ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون } ~~(4) فلأي معنى ذكر البيوت من ظهورها وأبوابها قلنا إن العرب إذا أرام أحدهم ~~أربا فلم تيسر له رجع ودخل من ms0115 ظهر بيته نظيرا فدلهم الله تعالى على أن هذا ~~صعم(5) لا ير فيه وقيل إن العرب سوى قريش ومن يخلوا كانوا إذا أحرموا في ~~سوى أشهر الحرم دخلوا بيوتهم من ظهورها لا من أبوابها. # مسألة # [ ما معنى : أولئك لهم نصيب مما كسبوا ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى: { أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله # سريع الحساب } (6) قلنا أنه سريع العلم بكل محسوب وإنه لما كانوا بنوا ~~الدنيا يستعملون في معاملاتهم الحساب أعلمهم الله تعالى أنه يعلم ما يحسبون ~~بغير حساب. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : والله يرزق من يشاء بغير حساب ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { والله يرزق من يشاء بغير حساب } (7) # __________ # (1) 1- سورة إبراهيم آية 9 . # (2) 2- سورة هود آية 9 . # (3) 3- سورة فاطر آية 4 . # (4) 1- سورة البقرة آية 189 . # (5) 2- والأصح والله أعلم : أن هذا صعب . # (6) 3- سورة البقرة آية 202 . # (7) 4- سورة البقرة آية 212 . PageV01P118 # فأي تمدح في العطاء بغير حساب قلنا إنه تعالى يرزق بغير تقدير من الرزق ~~والاحتساب منه فالحساب هاهنا راجع للمرزوق لا للرازق تعالى. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : قد افترينا على الله كذبا ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى حاكيا عن نبيه شعيب(1) عليه السلام : { قد ~~افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذا نجانا الله منها وما يكون # لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا } (2) فقال أليس هذا صريحا منه بأنه # تعالى يجوز أن يفعل الكفر لأن ملة قومه كانت كفرا قلنا إن الملة هاهنا ~~العبادة الشرعية التي كان قوم شعيب متمسكين بها وهي منسوخة عنهم # ولم يعتبها الاعتقادات في الله وصفاته. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك # سليمان } (3) إلى قوله تعالى: { لو كانوا يعلمون } (4) فكيف يليق بملائكة # __________ # (1) 1- شعيب : هو نبي الله أرسل إلى شعب مدين بن إبراهيم عليه السلام ~~وكانوا أهل # تجارة، فكانوا يطففون المكيال والميزان ويماكسون الناس في سلعهم إرادة شرائها # بثمن بخس. ms0116 فأرسل إليه شعيب. وسمه المفسرون خطيب الأنبياء لحسن مراجعة # قومه وبراعته في الحجة عليهم ودحض حججهم. ورد ذكره في القرآن عشر # مرات : في سورة الأعراف : آيات 85، 88، 90، 92، وفي سورة هود : 84، # 87، 90، 95 وفي الآية 177 من سورة الشعراء وآية 36 من سورة العنكبوت # إن مسكنهم شمال بلاد الشام ويقال أنهم في منطقة الحجار. ويقال أنهم في # الكرك جنوب الأردن ولا منافاة. قصص الأنبياء - النجار ص 145 - 49 ي1. # (2) 2- سورة الأعراف آية 89 . # (3) 3- سورة البقرة آية 102 . # (4) 4- سورة البقرة آية 102 . PageV01P119 # الله فعل المذكور من تعلمهم الناس السحر والتفريق بين المرء وزوجه قلنا ~~إن ما هنا بمعنى الذي فما كان تعالى أخبر به عن طائفة من أهل الكتاب بأنهم ~~اتبعوا ما تكذب به الشياطين على ملك سليمان وتنظيفه اليد من السحر(1) فبرأه ~~الله تعالى مما زوروه عليه فقال: { وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا } (2). # مسألة # [ معنى قوله : فأما الذين في قلوبهم زيغ... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما # تشابه من } إلى قوله: { وما يذكر إلا أولو الألباب } (3) قلنا يحتمل أن # يكون الراسخون في العلم معطوف على اسم الله تعالى فكأنه قال وما يعلم ~~تأويله إلا الله والراسخون في العلم وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به فوقع ~~قوله أمنا به موقع الحال. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : لا تثريب عليكم اليوم... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم # وهو أرحم الراحمين } (4) فلم خص اليوم بالقول ومراده العفو عنهم في # جميع مستقبل أوقاتهم قلنا لما كان هذا الوقت الذي أشار إليه هو أول ~~أوقاته للتي كشف فيها نفسه لهم وأطلقهم(5) على ما كان يستره عنهم من أمره ~~وأشار إلى الوقت الذي لو أراد الإنتقام لابتدأ فيه والذي عفا فيه عنهم لم ~~يراجع الانتقام. # مسألة # [ ما معنى قوله : خلق الإنسان من عجل... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { خلق الإنسان من عجل سأريكم # __________ # (1) 1- السحر : له معان متعددة : 1- الخداع وتخيلات لا حقيقة ms0117 لها. # 2- استجلاب معاونة الشيطان. # 3- ما يذهب إليه الاغتنام - أي تغير خلق الله - # وعرفه ابن عرفة المالكي : هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى فتنسب إليه # المقادير والكائنات. عن كتاب أحكام الردة والمرتدين للمحقق. باب السحر. # (2) 2- سورة البقرة آية 102 . # (3) 3- سورة آل عمران آية 7 . # (4) 1- سورة يوسف آية 92 . # (5) 2- الصواب : أطلعهم . PageV01P120 # آياتي فلا تستعجلون } (1) في الجواب استقلاب والمعنى خلق العجل في # الإنسان والدليل على قوله تعالى: { وقد بلغني الكبر } (2) أي قد بلغت # الكبر وكقوله تعالى: { ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة } (3) والمعنى أن # العصبة تنوء بالمفاتيح. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فخر عليهم السقف من فوقهم... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { فخر عليهم السقف من فوقهم } (4) فما ~~الفائدة في قوله: { من فوقهم } والإخرار لا يكون إلا من فوق والإيجاب أفصح ~~قلنا إن من بمعنى عن ومعنى قوله تعالى: { فخر عليهم السقف } # عن كفرهم بالله تعالى كما يقال اشتكى فلان عن دواء شربه فتكون من # وعن بمعنى واحد. # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ومن كان في هذه أعمى فهو في # الآخرة أعمى وأضل سبيلا } فكيف يجوز أن يكونوا في الآخرة عميا وقد تظاهر ~~الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الخلق يحشرون كما بدأوا سالمين من # الآفات(5) ، لقوله تعالى: { كما بدأنا أول خلق نعيده } (6) وقوله : { كما ~~بدأكم تعودون } (7) قلنا إن العمى الأول عن تأمل الآيات والنظر في # __________ # (1) 3- سورة الأنبياء آية 37 . # (2) 4- سورة آل عمران آية 40 . # (3) 5- سورة القصص آية 76 . # (4) 1- سورة النحل آية 26 . # (5) 2- الحديث : الأحاديث الثابتة غير النص المذكور : منها 1- عن أبي هريرة # -رضي الله عنه- أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : «أهل ~~الجنة جرد مرد كحل لا # يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم» وفي الباب عن معاذ بن جبل مثله. عن التاج # الجامع للأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/413. 2- وعن ~~أبي سعيد # - رضي الله عنه - عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال: «من مات من ~~أهل الجنة من صغير # أو كبير يردون أبناء ms0118 ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار» # روى هذه الثلاثة في المصدر نفسه ص 413 . # (6) 3- سورة الأنبياء آية 104 . # (7) 4- سورة الأعراف آية 29 . PageV01P121 # الدلالات والعمى الثاني عن الإيمان بالآخرة والإقرار وربما يجازى به # المكلفون فيها من ثواب وعقاب. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وجاءوا على قميصه... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { وجاءوا على قميصه بدم كذب } (1) والكذب ~~من صفات الإقرار لا من صفات الأجسام وأي معنى لوصفه # الصبر بأنه جميل ومعلوم أن صبر يعقوب على ابنه يوسف عليهما الصلاة السلام ~~لا يكون إلا جميلا . # ولو ارتفع الصبر قلنا أما الكذب فمعناه مكذوب فيه وعليه كمثل قولهم هذا ~~ماء سكب وشراب صب أي مسكوب ومصبوب. # وأما وصف الصبر بأنه جميل فلأن الصبر قد يكون جميلا وغير جميل # وإنما يكون جميلا إذا قصد به وجه الله تعالى وأما ارتفاع الصبر فمعناه # وشاني صبر جميل والذي أعتقده صبر جميل. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وقالت اليهود عزير بن الله... ] # فإن قيل فما معنى قوله : { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت # النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم } (2) ومعلوم القول لا # يكون إلا بالأفواه، قلنا إن القول يحتمل معنيين في لغة العرب أحدهما # القول باللسان والآخر بالقلب، لو أطلق القول لجاز التوهم بالقول بالثاني # فلما قيده بالقول بالأفواه نزل التوهم. # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { فغشيهم من اليم ما غشيهم } (3) # يقتضي المعنى قلنا للدلالة على أن الذي أغرقهم ببعض الماء لا كله عن # الغرا(4) وقول أنه غشيهم من اليم ما غشي موسى وقومه إلا أن الله أنجى ~~هؤلاء وأغرق أولئك. # فإن قيل فما قوله تعالى : { قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو } (5) فكيف # جاز خطاب المثنى بخطاب الجمع وأصله لآدم وحواء عليهما السلام وكيف نسب ~~فيهما العداوة وأي عداوة كان بينهما قلنا أنه يجوز أن يكون # الخطاب متوجها لآدم وحواء وذريتهما لأن الوالدين يدلان على الذرية # __________ # (1) 1- سورة يوسف آية 18 . # (2) 2- سورة التوبة آية 30 . # (3) 1- سورة طه آية 78 . # (4) 2- الصحيح : عن ms0119 الغرق . # (5) 3- سورة البقرة آية 36 . PageV01P122 # ويجوز أن يكون الخطاب لهما ولإبليس لعنه الله. # وأما العداوة عداوة إبليس لآدم وذريته مشهورة ودليل قوله تعالى: { إنما ~~يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون } (1) # ولم يرد كفره كما أراد تعذيبهم وتزهق أنفسهم بل أراد أن تزهق أنفسهم # في حال كفرهم. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور } (2) # الآية، قلنا لأن الله تعالى أراد التنور وجه الأرض وأن الماء نبع وظهر على # وجه الأرض، هذا قول عكرمة(3) . # وقال ابن عباس رضي الله عنهما مثله وقوله أن التنور رافع الأرض وأشرفها ~~لأن الماء نبع من أعالي الأرض وقوله إن التنور الحقيقي الذي يختبز # فيه وإن كان تنور الإد(4) عليه السلام. # النهج السابع # فيما يجوز من الشهادة ومن تجوز شهادته(5) # __________ # (1) 4- سورة التوبة آية 55 . # (2) 1- سورة هود آية 40 . # (3) 2- عكرمة : هو عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، ~~سيد بني # مخزوم في زمانه، أبو عبد الله، وأخو الفقيه أبي بكر، سمع أباه وابن عمر # والسهمي وأم سلمة، حدث عنه : ابناه، عبد الله، ومحمد. والزهري، ويحيى # بن محمد بن صيفي، توفي بعد المئة الهجرية. انظر أعلام النبلاء - رقم 149 - # 4/370 - 371 . # (4) 3- هكذا في الأصل. والصواب والله أعلم : لآدم . # (5) 1- تعريف الشهادة : مفرد جمعها شهادات : أخبار قاطع، والأخبار بالشيء عن # شهادة وعيان. لهذا الشهادة من المشاهدة، المعاينة. وجاء في النهاية في غريب # الحديث والأثر 2/513 - 514 : 1- الأخبار القاطع ، 2-من أسماء الله # الحسنى - الشهيد ، 3- اليمين. 4- البيان بما في النفس ، 5- الحضور، # 6- التحمل ، 7- حافظ. # وفي اصطلاح الفقهاء : إخبار عن صدق بلفظ الشهاد في مجلس القضاء # والحكم. عن البناية شرح الهداية 7/120 . # تعريف بن عرفة : قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه # وإن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه» الحدود لابن عرفة ص 445 . PageV01P123 # مسألة # [ حكم الإشهاد على الدين ] # أجمع المسلمون فيما عرفنا أن الإشهاد على في(1) ms0120 الدين غير واجب وإنما ورد ~~الأمر من الله تعالى تأديبا لعباده والحب(2) على حفظ الأموال وحجتهم لو كان ~~الأمر على الوجوب في الإشهاد لكان مثله في الكتابة وحجتهم # قول الله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته } ولهم # حجج تركتها اختصارا. # مسألة # [ حكم الامتناع عن الشهادة ] # وإذا أدعي الشاهد لأداء الشهادة فامتنع كان عاصيا لربه بتخلفه عن # إقامتها إذ الأمة مجتمعة على فرض أدائها فإن قام بأدائها غيره واستغني عنه # كان عليه التوبة إلى الله من امتناعه مما قد وجب عليه من أدائها. # مسألة # [ متى يضمن الممتنع الحق ] # فإذا تعذر حصول عدلين غيره بطل الحق بتخلفه عن الشهادة من غير # عذر ضمن الحق. # مسألة # [ حكم أخذ العوض على الشهادة ] # فإن أبا أدائها إلا بعوض حرم عليه العوض وكان عليه رده إلى من # أخذه منه. # مسألة # [ 1 - الضرر بالأداء على نفسه وماله ] # [ 2- متى يحل العوض ] # فإن حاذر ضررا يؤدي للتلف أو تلف من يموت بالاشتغال في أداء # الشهادة من طلب قوت له أو لمن وجب عليه عوله كان الاشتغال بأداء # فرض نفسه أقمن فإن دفع إليه رب الحق عوضا ليقيم به رمقه كان عليه أداء ~~الشهادة وحل العوض. # مسألة # [ متى تسقط الشهادة ] # فإن أدى الشهادة مرة انحط عنه الفرض وجاز له أخذا العوض على # تأديتها ثانيا ولسقوط فرضها عن المرة الأولى وصار بمنزلة من أكرى نفسه # في عمل لا يلزمه فعله مما هو طاعة لله كالحج وشبهه. # مسألة # [ حكم شهادة العبد ] # الدليل على أن شهادة القن(3) # __________ # (1) 2- والصحيح : الإشهاد على الدين . # (2) 3- والأصح : والحث حفظ الأموال . # (3) 1- القن : الرقيق ، يطلق على الواحد وغيره ، وربما جمع على أقنان ~~وأقنة قال # الكسائي : القن من يملك هو وأبواه وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكة # ومن كانت أمه أمة وأبوه عربي هو هجين. أنظر المصباح المنير 2/625 . PageV01P124 # غير جائزة أنا رأينا الأمور بينت فيها على التفاضل والمراتب وإن العبيد ~~غير مساوين الأجور(1) في المواريث. # مسألة # [ ثبوت البينة ] # وليس للبينة أن تشهد إلا على ms0121 وجه مستقر عنه من ذكر وأنثى ليلا كان # أو نهارا على الأرجح من قول أصحابنا. # مسألة # [ متى يكون تحمل الشهادة ] # وعن الشيخ أبي مالك(2) رحمه الله أنه قال ليس للشاهد أن يتحمل # الشهادة في حال يرتاب فيها فإذا زال الريب جاز له أن يشهد في كل حال # ليلا أو نهارا. وشهادة غير المرضي(3) مردودة عقوبة له على فسقه بدليل # الكتاب قوله تعالى: { ممن ترضون } (4) وغير ذلك فأخبرنا تعالى أن الخيار ~~حجة على عباده وسواهم فحجتهم داحضة ولا كرامة. # مسألة # [ عدم قبول شهادة النساء ] # ولم يجعل الله للنساء حجة في نقل الشهادة وإن كثرن عدد الرمل # والأحجار أو عدد أمواج الأبحار اجتمعوا على ذلك أو افترقن جل الطلب # أو دق ولو من أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رجل معهن ولا ~~يجوز قبول # شهادتهن لحسن الظن أن لا يشهدن زورا . # مسألة # [ الشهادة قبل الطلب ] # اتفق أرباب العلم إن كل من شهد بحق قبل أن يستشهد أن شهادته هدرا # إلا أن تكون شهادته في حق الله تعالى قبلت اتفاقا. # مسألة # [ الشهادة للعبد العتيق ] # اختلف العلماء في الشهادة في العتيق إذا لم ترم من متحملها فمن جعلها # حقا للعبد هدرها ومن جعلها حق لله أمضاها ولو لم يطلبها العبد. # مسألة # __________ # (1) 2- الصواب : غير مساوين الأحرار في المواريث . # (2) 1- الشيخ أبو مالك : غسان بن محمد بن الخضر (أبو مالك) الصلاني ~~الصحاري # من علماء النصف الأخير من القرن الثالث الهجري من شيوخه العلامة محمد # ابن محبوب وولداه بشير وعبد الله أبناء محمد بن محبوب وهو شيخ العلامة # ابن بركة البهلوي، وكان جده من رجال العلم. نشأ ببهلا ثم انتقل إلى صلان # حيث كان يسكن جده. أنظر إتحاف الأعيان ص 432 . # (3) 2- غير المرضي : غير العدول . # (4) 3- سورة البقرة آية 282 . PageV01P125 # [ شهادة الأعمى قبل ذهاب بصره ] # وشهادة الأعمى لا تجوز إلا في النسب لمن ربي معه في بيت فيما متيقنا # له قبل ذهاب نظره وفيما عدا ذلك فشهادته غير جائزة وفي نفسي من ذلك لأنه ~~إذا قبلت ms0122 شهادته فيمن ربي في بيته قبلت فيمن ناء عنه إذ هو محجور # البصر عن القاصي والداني أجمعوا فيما تحمله قبل ذهاب بصره من # الشهادات أنها مقبولة. # مسألة # [ متى تجب اليمين ] # الدليل على اليمين(1) لا تجب إلا مع عدم البينة على الطالب لأن الله تعالى # لما شاء أن سوغ لنا بحقوقنا في حالة القدرة والحضر بإشهاد عدلين فإن لم ~~يحصلا فرجل وامرأتان في الحضر والسفر مسلمون وإذا عجزوا من تحصيل العدلين ~~فقبض الرهن(2) إذا لم تكن بينه وفي ترك الإشهاد في الحضر والسفر إذا كنا ~~ندين فيما بيننا إلى وقت قريب كاليوم مرارا أو أكثر من ذلك. # مسألة # [ شهادة مخالفي المذهب ] # أجمع المسلمون أن شهادة ثقات قومنا من جميع أهل الخلاف غير جائزة # على أ حد من المسلمين فيما يجب عليه شهادتهم كفر وخروج من ولاية # إلى عداوة أو وقوف قلوا أو كثروا ولو كانوا كمنزلة الحسن بن أبي # الحسن(3) أو محمد بن بشير(4) في الثقة والعلم إذ هم مدعون. # مسألة # [ الشهادة على أهل الاستقامة ] # __________ # (1) 1- الدليل على ذلك قول - - صلى الله عليه وسلم - : «البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر» بلوغ # المرام من أدلة الأحكام رقم 1437. # (2) 2- الرهن : في اللغة : الثبوت والدوام. يقال : ماء راهن. أي راكد، ~~ونعمة راهنة # أي ثابتة ودائمة. والرهن بمعنى الحبس : قال تعالى : { كل امرئ بما كسب # رهين } الطور 21. وقوله تعالى : { كل نفس بما كسبت رهينة } المدثر 38 . # اصطلاحا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفي من ثمنه، إن تعذر ~~استيفاؤه # من ذمة الغريم. جواهر الإكليل 2/77 . # (3) 3- الحسن بن أبي الحسن : ورد ذكر اسمه في سيرة المحقق عبد الله بن ~~مداد ص 35 . # (4) 4- محمد بن بشير : لم أعثر له على ترجمة . PageV01P126 # واختلفوا بعد ذلك في شهادتهم على أهل الاستقامة(1) في الحقوق وما # تعلق حكمه في الأموال والأبشار وما سوى الموجبات للكفر فقال بعضهم: # إن شهادتهم مردودة في جميع ذلك قل ما شهدوا فيه أو أكثر قل الشهود أو ~~كثروا وأجاز بعضهم شهادتهم في الحقوق وما تعلق في الأموال ms0123 فقط. # مسألة # [ حكم شهادة غير أهل المذهب ] # وأجاز بعضهم شهادتهم عليهم في كل ما وافقوا المسلمين حتى ألقوا # القصاص ويفاد شهادتهم للمسلم أو يقبض منه وهو على ولايته لأن ذلك # يخرج مخرج الحقوق. # مسألة # [ شهادتهم على أهل الاستقامة في الحدود ] # وقيل لا تجوز شهادتهم عليهم في كل شيء ولا فيما يتعلق به الحدود من ~~الحقوق مثل السرقة(2) والمحاربة(3) للتي يجب بها القطع والغرم وقول تجوز ~~شهادتهم في الحقوق ويغرمون المال المتعلق به الحدود. ولا تقام عليهم # الحدود بشهادتهم وذلك مما لا نعلم فيه اختلافا. # مسألة # [ شهادة العدول من غير المذهب جائزة على بعضهم ] # وأجمعوا أن شهادة عدول قومنا جائزة من بعضهم على بعض من جميع # أهل القبلة لأنهم ملة واحدة. # مسألة # [ شهادة المسلم على الكافر ] # وأجمعوا أن شهادة عدول القوم جائزة على جميع ملل أهل الشرك في # جميع الأحكام من الحقوق والحدود. # مسألة # [ منزلة شهادة أهل الاستقامة ] # [ أ - أهل الفضل والعلم ] # وشهادة أهل الإقرار بنحلة الاستقامة فعلى ضروب فأهل الفضل والعلم ~~فشهادتهم جائزة على بعضهم البعض في كل شيء وعلى ضعفائهم من # المسلمين وعلى أهل العدل من أهل النحلة وعلى فساق أهل الدعوة المتمسكين ~~بالإقرار بالنحلة المنتهكين لما يدينون به بتحريمه وعلى جميع أهل الخلاف من ~~مضل أو مشرك ما لم ينزلوا منزلة دعوى أو قذف أو خصومة إجماعا. # __________ # (1) 1- أهل الاستقامة : يطلق على المذهب الإباضي . # (2) 2- السرقة : أخذ المال خفية من حرز. وسوف تأتي في الحدود . # (3) 3- المحاربة : السرقة الكبرى وهي قطع الطريق. تطلق على من أخاف ~~السبيل وأخذ # المال وقطع الطريق - باب الحدود. PageV01P127 # مسألة # [ ب - ضعفاء المسلمين ] # وأما شهادة الضعفاء من المسلمين ممن ثبتت ولايته وهو ضعيف فشهادته # جائزة على أهل الاستقامة من عالم أو ضعيف وجميع أهل الإقرار ما سوى ~~الشهادة منهم على الأولياء بما يجب به الكفر فقد قيل في ذلك اختلاف. # مسألة # [ أهل الثقة ] # وأما أهل الثقة من المقرين بالنحلة ما لم تثبت له ولاية فقيل إن شهادتهم # جائزة على نحو ما يجوز بشهادة أهل الضعف ممن ms0124 تثبت ولايته في الأحكام # وما سوى المكفران وما ينتقل به المشهود عليه من الإيمان إلى الكفر وعن # حال الوقوف إلى البراءة. # مسألة # [ من الذي تجوز شهادته ] # قول لا يجوز شهادة أحد من أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة إلا من # تثبت ولايته وإنما العدل منهم هو الولي عالما كان أو ضعيفا أو يوجد عن ~~بعض المسلمين أن أهل العدل دون الولي فمن تظاهرت منه الأمانة بفعل معروف أو ~~ترك منكر مما أمر بفعله أو تركه ولم يركب كبيرا ولا أصر على صغير جازت ~~شهادته عليهم فيما خرج مخرج أهل الاستقامة فالعالم هنا والضعيف سيان # في قبول شهادته على أهل الأحكام دون الحدود والمكفرات. # مسألة # [ شهادة أهل الاستقامة على غيرهم ] # واستحسن الشيخ(1) رحمه الله جائزة أهل هذه الصفة على أمثالهم من # ذوي النحلة وعلى فساق أهل الدعوة وعلى جميع قومنا من علمائهم وثقاتهم ~~وغيرهم وجميع أهل الملل في جميع الأحكام من الحدود والحقوق وأحب # الشيخ أن يجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة دون الحدود والمكفرات. # مسألة # [ شهادة غيرهم ] # وأحب الشيخ رحمه الله أن يجوز شهادة عدول قومنا فيما وافقوا فيه # أصول دين المسلمين من جميع الحقوق وما يتعلق حكمه في الأموال خاصة # دون الحدود والمكفرات والفروج والعتق الذي يتولد منه أحكام الفروج. # مسألة # [ التفريق في الشهادة حسب الولاية ] # وقال الشيخ رحمه الله : إن أهل العدل من أهل نحلة المسلمين ولو لم # __________ # (1) 1- الشيخ : هو أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني . PageV01P128 # تجب لهم ولاية أعظم منزلة في وجوب الشهادة من علماء قومنا وذوي # الفضل منهم لأن أحكامهم أحكام أهل الاستقامة إلا ما اختلجهم من جهل ~~العالم بهم. # مسألة # [ شهادة أهل النحلة ] # إن شهادة أهل النحلة لا تجوز على المسلمين في جميع الأحكام من # الحدود وذوو الحقوق والمكفرات ولا يخرج ذلك من العدل لثبوت تدينهم # بدين أهل الاستقامة. # مسألة # [ شهادة أهل النحلة على غيرهم ] # واستحسن الشيخ رحمه الله أن تجوز شهادتهم عليهم في جميع # الأحكام ، ما خلا الحدود والمكفرات. # مسألة # [ في الشهادة ms0125 ] # ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا على من تثبت له الولاية من علماء ~~المسلمين ولا من ضعفائهم في حد ولا مكفرة فينتفل حكم المشهود عليه من ~~الإيمان إلى الوقوف أو البراءة بشهادة من لم يثبت له اسم الإيمان ولا حكم ~~الولاية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:«المسلمون يد على من سواهم يقوم ~~بذمتهم أدناهم»(1)، # ولقوله تعالى: { ما على المحسنين من سبيل } (2) و { لن يجعل الله ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا } (3) . # مسألة # [ شهادة العلماء البصراء ] # وقال بعض المسلمين لا تجوز شهادة ضعفاء المسلمين في الولاية كما لا # يجوز شهادتهم بالإجماع وفي البراءة وإنما ذلك يجوز شهادة العلماء # البصراء، ومثله في البراءة. # مسألة # [ شهادة المجملة غير جائزة ] # __________ # (1) 1- الحديث : نص الحديث : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال # رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى ~~بذمتهم أدناهم، ويجير # عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم # على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» أخرجه أبو داود في # الديات رقم 4531 . وإسناده حسن. # (2) 1- سورة التوبة آية 91 . # (3) 2- سورة النساء آية 141 . PageV01P129 # وقول أن شهادتهم جائزة على المسلمين في جميع الأشياء من الضعفاء إلا ~~الشهادة بالمجمل من الكفر والفسق والنفاق حتى يبين الشاهدان بماذا كفر ~~المشهود عليه ويكون الذي شهدا به عليه كفرا وأنهما استتاباه فلم يتب فهناك ~~لا تجوز شهادتهما عليه وينتقل عن حال الإيمان والوقوف في حال الكفر ~~والبراءة. # مسألة # [ شهادة الضعفاء على ضعفاء المسلمين ] # وقول لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين إلا على ضعفاء المسلمين في ~~الأحداث المكفرات وعلى من لا تثبت له ولاية من عدول أهل النحلة # وعامتهم ممن لم يحب له اسم الإيمان والولاية والقفه والعلم من أعلام ~~المسلمين وأئمتهم في الدين. # مسألة # [ الشهادة في الموجبات للكفر ] # وأما ضعفاء المسلمين فلا تجوز شهادتهم في الموجبات للكفر على علماء ~~المسلمين ولا على أئمتهم في الدين ولو وصفوا الحدث وكان مكفرا مع # أهل المعرفة وأنهم استتابوه ms0126 فلم يتب وإنما الحجة في ذلك علماء المسلمين. # مسألة # [ شهادة أهل الولاية على أهل القبلة ] # واستحسن الشيخ جواز شهادة أهل الولاية من ضعفاء المسلمين على أهل الولاية ~~من الضعفاء وعلى جميع أهل النحلة من ذوي العدالة وجميع أهل # القبلة وأهل الملل في جميع الأحكام والحدود إذا أوضح الشاهدان الحدث # وأنهما استتاباه فلم يتب. # مسألة # [ شهادة العلماء بعضهم على بعض ] # وأحب الشيخ رحمه الله أن تكون شهادة من وصفناه على المسلمين جائزة # وأما على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين فلا يكون عليهم حجة إلا شهادة ~~العلماء من المسلمين العلماء منهم فيما ينتقلون به من ولاية إلى عداوة # أو وقوف. # مسألة # [ الشهادة على الأئمة المنصوبين ] # وأما على الأئمة المنصوبين فعلى ضربين في الشهادة إن كان الإمام عالما # لحق بالعلماء وجازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة العلماء وإن كان ليس # بعالم وقد ثبتت ولايته كانت شهادته كشهادة الضعفاء من المسلمين، # وجازت حيث تجوز شهادتهم وبطلت حيث تبطل. PageV01P130 # وأما الشهادة عليه فلاحقة بالشهادة على الأئمة العلماء ولا نحب أن تجوز ~~عليه شهادة في المكفرات إلا من العلماء ولو كان هو من الضعفاء لأنه # عظمت منزلته في الإسلام ولحقت بدرجات الأئمة في الدين فالشهادة # ليست كالشهادة عليه. # مسألة # [ شهادة النساء مع الرجال ] # وشهادة النساء مع الرجال في الولاية فيما تجب فيه أحكام البراءة جائزة # على الأصح إلا في الزنا فقد ورد في الأثر بعدم جواز شهادتهن مع الرجال # في الزنا إجماعا. # مسألة # [ حكم شهادة النساء مع الرجال في الحدود ] # وقول أنه شهادتهن مع الرجال غير جائزة في شيء من الحدود وجائزة # في الحقوق(1) . # مسألة # [ شهادة النساء وحدهن ] # ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم قال أن شهادة النساء وحدهن(2) جائزة # في شيء من الأحكام إلا فيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه كالشهادة في # العذرة والرتق والعفل وفروج النساء والرضاع وشهادة القابلة وذلك لمعنى # ما لا يطلع الرجال عليه. # مسألة # [ الشهادة على الرضاع ] # وجائزة شهادة المرضعة وحدها على الرضاع إذ هو فعلها خاص في ذلك شهادة ms0127 ~~الرجال والنساء إلا ما شاء الله مما يشبه ذلك. # مسألة # [ شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ] # فأما إن جازت شهادتهن فيما يكونا لموضع ما لا يطلع عليه الرجال فبطلت ~~شهادتهن في الزنا لعدم جواز اطلاعهن عليه خاصة. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ] # __________ # (1) 1- قال الزهري - رحمه الله - مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - و الخليفتين = # (2) = من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. المحلي 9/397 . # 1- خالف ابن حزم هذا الإجماع فقال : لا يجوز أن يقبل في شهادة الزنى أقل من # أربعة عدول من المسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان فيكون ذلك ثلاثة # رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثماني # نسوة فقط. المحلى 9/395 - 396 . PageV01P131 # ولما ثبت من قوله تعالى في الأحكام في الشهادة : { فإن لم يكونا # رجلين فرجل وامرأتان } (1) دل على شهادة النساء في غير الزنا جائزة لأنه # لا تجوز فيه سوى شهادة أربعة رجال { فإذا لم يأتوا بالشهداء } (2) كما # قال الله وهم الأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون ولم يستثن نساء. # مسألة # [ عدد الشهود على الزنا ] # فلم خص الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة ولم يأت # في غيره من الحدود كالسرق والمسكر وغير ذلك لأن ذلك ثابت في جملة الأحكام ~~والمعنى أن نفس الزنا ثابتة فيه شهادة الأربعة فلما ثبتت خصوصية # الزنا ثبت أن مسينا(3) من سائر الأحكام وثبتت في سائر الأحكام شهادة ~~رجلين أو رجل وامرأتين. # مسألة # [ شهادة المرأة جائز في رفع الولاية ] # وجاء في الأثر عن أهل العلم والبصر أن شهادة المرأة جائزة في رفع # الولاية على قول من أجاز شهادة الواحد في رفع الولاية وإنما التزم الحجة ~~بشهادة الاثنين. # مسألة # [ أ - شهادة النساء في الأحداث ] # وشهادة النساء جائزة في الأحداث على المكفرات بشهادة رجلين فرجل وامرأتان ~~ولا يجوز شهادتهن وحدهن في الإحداث. # مسألة # [ ب - شهادة القن في رفع الولاية ] # وشهادة القن جائزة في رفع الولاية ms0128 خاصة ولو من أمة وأحدها إذا كانت # ممن تبصر الولاية إجماعا إلا ما اختلفوا فيه من قبول رفيعة الواحد في ~~الولاية. # مسألة # [ ولاية الأعمى ] # وأما الأعمى فقد اختلفوا في رفع ولايته فأجازها قوم وأبا جوازها آخرون # وأما في سائر الأحكام فلا تجوز إلا فيما اختلفوا فيه على الشهادة في ~~النسب بالصفة على الغير. # مسألة # [ شهادة الأعمى والعبيد في رفع الولاية ] # وأما شهادته في الحدود كالطلاق والعتاق فلا تجوز ولا في شيء من # الأفعال كالبيع والشراء لأنه شهادته تخرج على الظنون ولو عظمت منزلته. # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 182 . # (2) 2- سورة النور آية 13 . # (3) 3- الأصح : أنه مستثنى من سائر الأحكام . PageV01P132 # وأما شهادة العبيد الأصحاء الأبصار ففيها اختلاف فالذي يجيز شهادة العبيد ~~في الأحكام يجيز شهادتهم في الأحداث من الزنا وغيره، وحكم # الإماء في الشهادة كحكم الحرائر مع من أجاز شهادة العبيد ولم نعلم دليلا ~~يبطل قول من أجاز شهادة العبيد إذ هم داخلون في جملة المتعبدين. # مسألة # [ شهادة الضعفاء من المسلمين ] # والضعفاء من المسلمين إذا شهد على الحدث المكفر ولم يتبرءوا من محدثه # فهم حجة على المشهود عليه وإن جهل حكم ذلك الحدث فليس للمشهود # معه على الشهود حجة فإن علم كفر المشهود بما رفعوا إليه جازت البراءة منه. # مسألة # [ متى تكون البراءة من المشهود عليه ] # وأما إذا جهل ما يجب عليه وقامت عليه الحجة بعلم ذلك بوجه حق في المستأنف ~~كان عليه البراءة من المشهود عليه بعد قيام الحجة عليه ممن حجة. # مسألة # [ الشهادة بالحدث ] # وأما إن شهدوا عليه بالحدث وبرؤا منه واتضح للمشهود عنده حكم ما # شهدوا به على المشهود عليه برئ منه. # مسألة # [ متى يكون الشهود قذفة ] # وإذا عزب عليه حكم الحدث وكان المحدث وليا له ويعلم الشهود ذلك # أو بما تقوم عليهم الحجة بعلمه كانوا قاذفين لوليه ببراءتهم منه عنده ولو ~~لم يبرؤا كانوا حجة بالشهادة وقد أباح الشهود من أنفسهم للمشهود ومعه # حكم براءة الرأي من أجل قذفهم وأما إن شهدوا عليه بالحدث ولم يبرؤا # منه كان ms0129 حجة عليه وليس على البراءة وليه(1) ولا له ولايته بدين بعد قيام ~~الحجة عليه بالحدث وإن جهل حكم الحدث ولكن له أن يتولى وليه حتى # يتضح له علمه كفره أو بما تجب له البراءة منه. # مسألة # [ حكم البراءة من القاذف ] # وأما إن برؤا من وليه وعلم حكم القذف وكانت له البراءة من قاذف # وليه برأي إن كان حدثه لا يوجب عليه البراءة. # مسألة # [ شهادة الضعفاء على الكفر ] # وأما إذا شهد الضعفاء على الكفر وما أشبهه من غير تفسير لما أحدث # المحدث كانوا قاذفين للولي مدعين فيمن لا ولاية له عند المقذوف معه ولا # __________ # (1) 1- الأصح : ولاية . PageV01P133 # تجوز شهادة قاذف ولا حجة لمدع ولا منه لأن الضعفاء لا تقوم بهم الحجة في ~~تفسير الأسماء. # مسألة # [ الشهادة بالمعاينة ] # ثم اختلفوا في ثبوت الشهادة على المشهود عليه فمن تجوز شهادتهم فيما # تجوز فيه شهادة الشاهدين على من يجوز عليه فقول : لا تجوز الشهادة على ~~الأحداث الموجبة للبراءة إلا بحضرة المشهود عليه كائنا من كان الشاهدان ~~والمشهود عليه وتفسير منهما بركوب الحدث وحكمه وأنهما عايناه منه أو # سمعا كالشهادة على الزنا أنهم رأوا من الزاني والزانية كالميل في ~~المكحلة. # مسألة # [ متى تهدر الشهادة ] # وأما إذا لم يغير ذلك الشهود على الزنا كائنا من كان الزاني وكائنا من # كان الشهود ما كانوا في ذلك حجة عليه ولهدرت لوجوب الحد. # مسألة # [ الشهادة بالسكر والقذف ] # وكذلك في الخمر والقذف حتى يغير الشهود ذلك وأن القاذف المشهود # عليه قذف هذا بالزنا بلفظ بصفة الشاهد يوجب قذفه للمقذوف بحضرة المشهود عليه. # مسألة # [ إقامة الحد بحضرة الشهود ] # وأما إذا وجب عليه الحد أقيم عليه بحضرة الشهود فلعلهم يرجعون عن شهادتهم ~~قبل إقامة الحد عليه أو لعل المحدث يأتي بحجة يدرأ بها عن نفسه حقيقة ما ~~شهد به عليه المشهود أو توجب بشبهة يدرءوا عنه بها الحد. # مسألة # [ شهادة الشاهدين بحضرة المحدث ] # وقول أن شهادة الشاهدين على المحدث بحضرته جائزة إذا علم أنهما # أدرك الوقت الذي يشهدان عليه فيه أنه أحدث ms0130 ذلك الحدث فيه وأنه لم # يفسرا الوقت إذا شهدا قطعا ولم يضيفا ذلك إلى ذلك إلى شهرة ولا يقبل ~~شهادة عن شهادة وكان المشهود عليه حاضرا لا يدري عن سبب نفسه # ببطل شهادتهما لأن الشهود إذا شهدوا قطعا أحسن بهم الظن. # مسألة # [ الاختلاف في الشهادة في حضرة المشهود عليه ] # واختلفوا في الشهادة عليه في حضرته فقول غير جائز في حضرته حيا # كان أو ميتا عالما أو ضعيفا إماما أو رعوانيا وقول تجوز على الحي الغائب ~~ولا تجوز على الميت كائنا ما كان الحي والميت. # مسألة PageV01P134 [ الشهادة على الضعيف من المسلمين ] # وأما الضعيف من المسلمين الحي فقال بعض أهل العلم تجوز الشهادة عليه # ولا تجوز على العلماء والأئمة إلا بحضرتهم كان الشهود علماء أو ضعفاء. # مسألة # [ الشهادة على الضعيف الحي ] # وأما إذا كان الشهود علماء والمشهود عليه ضعيفا ممن لا تثبت له ولاية # ولا عداوة جازت شهادتهم عليه وبطلت إذا مات وقول تجوز الشهادة على الحي ~~الغائب ولا يبرؤا منه حتى يتوب وتسمع حجته فإذا لم يدرأ الحجة عن نفسه برء ~~منه ضعيفا كان أو عالما إماما أو عاميا. # مسألة # [ الشهادة على العلماء والأئمة ] # واختيار الشيخ رحمه الله أن الشهادة لا تقبل على العلماء ولا الأئمة # العلماء ولو كانوا بحضرتهم وتفسير ما أتوا من على شهادة من شهد عليهم # في ذلك من العلماء. # مسألة # [ الشهادة على الأموات ] # وأما الشهادة على الأموات فمختلف في جوازها إلا على العلماء والأئمة # في الدين الذين ماتوا على حكم الولاية فهؤلاء لا تجوز الشهادة عليهم ~~بالبراءة وأسبابها مما ينقلهم عن حكم ما ماتوا عليه إجماعا. # مسألة # [ الشهادة على أئمة الضلال ] # وأما ما سوى هؤلاء فمختلف في الشهادة على أمواتهم قول جائز وقول # أنه كل من مات فقد ماتت حجته وغير قائمة عليه الحجة فيما يتعلق منه ~~بالنفس والبراءة حكم في النفس وكائنا من كان في الميت وكذلك اختلفوا # في الشهادة على أئمة الضلال المبتدعين الذين قد هلكوا قول أن من لم # يصح معه حدث هذا الميت ms0131 قبل موته بنظر أو سماع أو شهرة فلا تجوز عليه، ~~وقول ذلك جائز في أئمة الضلال خاصة ثبت في الأئمة عند من جهل أمره # لا مكان ذلك فيه ولثبوت الإجماع أنه لا يجوز عليه الشهادة. # مسألة # [ منزلة العلماء ] # فإن قيل إن العلماء مأمونون أنهم لا يشهدون على أحد من الأئمة بالضلال # لأن العلماء يحسن بهم الظن قلنا له فتحسن الظن بهم أبطلت حكم الإجماع ~~PageV01P135 أو بحسن الظن أجزت تقليدهم وإن كفروا أو بحسن الظن بهم شهدت ~~لهم بالعصمة فيما غاب عنك أنهم لم يشهدوا زورا هذا كله باطل. # مسألة # [ شهادة القابلة على الولادة ] # وأما شهادة القابلة فمقبولة إذا قالت أن الولد خرج حيا من بطن أمه إذا # كانت عدلة ولا يقبل قولها أنه ذكر أو أنثى إلا بشهادة عدلين لأن الأول لا ~~يمكن اطلاع الرجال عليه والثاني ممكن. # مسألة # [ الشهادة على الزواج والطلاق ] # وجائزة شهادة غير العدلين في التزويج واختلفوا في الرد من الطلاق # فأجازه بعض وأباه آخرون وهذا هو أرجح القولين ولا تجوز شهادة(1) من # تجر لنفسه نفعا بشهادته خلا النفع أو نزرا وكذلك من نكث الإثم شهادته ~~مردودة عليه ولا كرامة له. # مسألة # [ عدم جواز شهادة الخصم على خصمه ] # وهدرت شهادة الخصم(1) على خصمه أو دافع مغرما عن نفسه أو # مجلب لها نفعا وكذلك الوكيل لمن وكله باطلة، وأجازوا شهادة وكيل # اليتيم(2) والمعتوه(3) والأعجم(4) وكذلك شهادة وصي هؤلاء والمحتسب(5) لهم # إذا جعله حاكم جائز على الأصح. # مسألة # __________ # (1) 1- لأن الشهادة هنا مظنة تهمة. لقوله ص : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، # ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت». رواه أبو داود. # انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني ص 290 # رقم 1429 . # (2) 1- اليتيم : جاء في المصباح المنير 2/848 : اليتيم في الناس من قبل ~~الأب فيقال : # صغير يتيم. والجمع أيتام ويتامى وصغيرة يتيمة وفي غير الناس من قبل الأم # وأيتمت المرأة إيتاما. فإن مات الأبوان فالصغير لطيم وإن ماتت أمه فقط فهو ms0132 # عجي. ودرة يتيمة : أي لا نظير لها. # (3) 2- العته : نقص في العقل من غير جنون أو دهش، المعتوه - المدهوش من غير مس # ولا جنون المصدر نفسه 2/465 . # (4) 3- الأعجم : هو نفسه الذي لا يحسن الكلام وهو عربي أي لكنة في ~~اللسان. # المصدر نفسه 2/469 . # (5) 4- المحتسب : هو الذي يشهد حسبة لله تعالى. PageV01P136 # [ حكم شهادة الأقلف والعبد الوثني ] # ولا تجوز شهادة الأقلف ولا العبد الوثني المنتمي لسوى عشيرته ولا # النساء بلا رجل وفي شهادة العبيد اختلاف وأجازوا شهادة النساء على ما # لا يطلعوا عليه الرجال. # مسألة # [ شهادة الأصول للفروع ] # وشهادة الوالدين لولدهما مردودة ولا سيما الأب بأنه يشهد لنفسه إلا # في النكاح والرضاع والحد أو القصاص فجائزة ما لم يأخذ بشهادته دية. # مسألة # [ شهادة الفروع للأصول ] # والولد العدل جائزة شهادته لأبويه ولا تجوز شهادة الصبي والأعمى إلا # فيما خص الأعمى من الشهادة في النسب خاصة وإذا شهد العدلان بتحقيق شهادة ~~الأعمى في النسب حكم للمشهود له بالنسب. # مسألة # [ النيابة في الشهادة ] # وتجوز الشهادة عن أهل الأذى إذا كان ذا وصب(1) أو سلطان عنه غته أمور ~~رعيته كالإمام أو القاضي إذا تداعيا الخصمان مع غيرهما أو حملا الشهادة ~~غيرهما ومثلهما النساء المخدورات وليشهد عن كل واحد منهما شاهدان. # مسألة # [ تحمل الشهادة على الميتم ] # وإذا تحملت امرأة شهادة فهلكت فإنها تقبل شهادة امرأة حرة عنها # بعد الممات. # مسألة # [ الشهادة على الرضاع ] # وإذا شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين اثنين قبل قولها قبل النكاح # وبعده لا حتى تكون عدلة مسلمة اختلفوا في شهادة الفن وعابدات الوثن # في الرضاع قبل النكاح. # مسألة # [ تعارض البينة ] # وإذا شهدت البنية على حدث وشهدت أخرى ببراءة من شهدت البينة # عليه الحدث فالبينة هي الأولى والأخرى معارضة لا تقبل. # مسألة # [ الشهادة بالشهرة ] # وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات ففي ذلك اختلاف ~~قول لا تجوز على مسلم ولا تكون إلا على السماع والعيان أو # القطع وقول : ذلك جائز على سبيل ما تجوز الشهادة على السماع والعيان # في كل من تجوز الشهادة ms0133 عليه. # مسألة # [ الرأي الراجح في الشهادة على الشهرة ] # __________ # (1) 1- وصب : وجع. شهادة الرجل المريض . PageV01P137 # وجائز الشهادة على أئمة الضلال والأصح أن الشهاد على الشهرة غير # جائزة في جميع الأحداث والحدود والقصاص وجميع الحقوق إلا ما خص # من ذلك النكاح والأنساب والموت وما تلد من أسباب الموت. # مسألة # [ الشهادة على النكاح بالسماع أو الشهرة ] # وكذلك ما يكون مخرجه مخرج النكاح من شهرة الأصهار والرضاع # وما أشبهه وكذلك الولي الشاهر فإنه لاحق ملحق الإنسان فالموت وشبهه ~~والنكاح وشبهه والأنساب وشبهها فقيل تجوز الشهادة فيها على الشهرة. # مسألة # [ الشهادة على الضرب والحقوق ] # وأما الشهادة على الشهرة في الضرب والقتل وما يتعلق حكمه في # الأبشار فلا يثبت بذلك قول ولا قصاص ولا دية إجماعا وكذلك الشهادة # على الحقوق كالطلاق والعتاق والإقرار والوصايا والبيع والشراء وما أشبه # ذلك فلا نعلم أن أحدا أجاز الشهادة فيه على الشهرة والبراءة معنا بالحدود ~~أشبه من النكاح والموت والإنساب. # مسألة # [ الشهادة على الحي بالشهرة ] # فإذا شهد الشاهدان على حدث من أحدثه ممن تجوز الشهادة عليه وبينا # أن ذلك من طريق ما صح معهما من الشهرة لحدثه فلا يجوز ذلك فإن # أكذبا عن ذكر الشهرة وشهدا عليه قطعا وكان حيا جازت شهادتهما عليه. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة في الأحداث ] # وأما الشهادة على الشهادة في على(1) الأحداث في البراءة فغير جائزة إلا # ما جرى اختلافا من أجازتهما في الحقوق كالنكاح والطلاق والعتاق # والموت والإقرار وما أشبه ذلك. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة في الحدود ] # ولا تجوز الشهادة عن(2) الشهادة في الحدود كلها إجماعا واختلفوا في # الشهادة عن الشهادة في القتل الموجب للقود(3) والجروح الموجبة للقصاص ~~فأباها قوم وأجازها آخرون وإجازتها أصح لأنها تخرج مخرج الحقوق # __________ # (1) 1- الأصح : الشهادة على الشهادة في الأحداث . # (2) 2- الأصح : الشهادة على الشهادة . # (3) 3- القود : القصاص. يقاد الرجل بقاتله . PageV01P138 # ولأن بعض العلماء أجازوا شهادة قومنا في الحقوق ولم نعلم أن أحدا أجاز ~~شهادة الشهرة على الحقوق إلا فيما قدمنا ذكر جوازها. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة في الأحداث ] # واختار الشيخ رحمه ms0134 الله أن الشهادة(2) عن الشهادة في الأحداث والحي ~~والميت فيهما سيان وفي أئمة الضلال لأن البراءة حد من الحدود فما جاز # فيها جاز في الحدود. # مسألة # [ الشهادة على الإقرار ] # وأما الشهادة على الإقرار(1) المحدث بحدثه هدر عنه الحد للشبهة فإذا # وقع عليه أو الحد فلا ينفعه رجوعه إذا كان لزوم الحد عليه من قبل الإقرار # عند الحكم أو شهادة الشهود وهكذا حكمه البراءة ويحسن في هذا # الاختلاف أنه إذا أقروا شهدت عليه البينة لا ينفعه إنكاره كان ذلك قبل # إقامة الحدود عليه أو بعدها. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة على الشهرة ] # فإن قال قائل فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة وعلى الشهرة في الأئمة ~~السالفين الشاهر ضلالهم إذ ذلك لا يدرك علمه إلا عن الشهادة والشهرة قلنا ~~لا تقبل ذلك ما لم يتضح لنا حكم إحداثه ولكنا نجامع المسلمين ويتولاهم # على البراءة منهم إلا أن يتضح لنا خلاف من أحد وفي أحد من العالمين. # مسألة # [ الشهادة على البراءة ] # فلما إن وجدنا الشهادة على البراءة في جميع الأشياء يلحق ملحق # الحدود بل لم تعلوا ألم نحب أن نترك فضل ما عرفنا وعدل ما أبصرنا فيما ~~ألزمنا أو لزم من التمس منا. # مسألة # [ الشهادة على الشهرة في أمر الأحداث ] # وأحب الشيخ رحمه الله أن لا تقبل الشهادة على الشهرة في شيء من # الإحداث في أمر البراءة كائنا من كان الشهود وكائنا من كان المشهود عليه ~~من الأحياء ولا الأموات أو الحاضرون والضاربون في ذلك سيان. # النهج الثامن # فيما يجوز للإمام وما لا يجوز(2) # __________ # (1) 1- الإقرار : هو الاعتراف. والإقرار سيد الأدلة. وهو حجة قاصرة على ~~المقر . # (2) 1- هذا النهج يعرف في الفقه من أبواب السياسة الشرعية. والإمام الحق ~~هو الذي # يتم اختياره ممن يستحقون هذا المنصب الخطير وهو الذي يبايع على حماية البلاد # والعباد وتطبيق شرع الله على القوي والضعيف والزعيم والحقير. PageV01P139 # مسألة # [ من هو الإمام ] # قال الله تعالى : { يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو # الأمر منكم } (1)فأجمع أهل الإقرار من جميع ms0135 أهل القبلة أن أولي الأمر هنا # هم الأمراء والأئمة وإن اختلفوا في لزوم طاعة الأئمة على اختلاف أحوالهم. # مسألة # [ وجوب طاعة الإمام ] # وأجمع أهل الاستقامة على طاعة الإمام العدل ما أطاع الله ورسوله وعمل ~~بالكتاب والسنة والإجماع وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لو ~~وليكم حبشي مجدع وأقام فيكم كتاب الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا»(2) . وقال ~~الله تعالى: # { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } (3) و { ولا تطع كل حلاف مهين } (4) . # مسألة # [ خطبة الصديق عندما تولى الخلافة ] # وجاء الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : «إني وليتكم # ولست بأخير منكم فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا ~~طاعة لي عليكم». # مسألة # [ طاعة الإمام واجبة ما أطاع الله ورسوله ] # وأجمع أهل الإسلام أن الإمام إذا ثبتت إمامته بوجه حق فطاعته لازمة واجبة ~~مالم يخالف الكتاب والسنة والإجماع ممن كان قبله أو من أهل عصره من ~~المسلمين فما لم يأت بشيء مما ذكرنا فطاعته ثابتة في الكتاب والسنة ~~والإجماع. # مسألة # [ طاعة أئمة الجور ] # واختلف الناس سوى أهل الاستقامة في طاعة أئمة الجور وأجمع أهل # الاستقامة على طاعة الإمام العادل لقوله تعالى: { وأولي الأمر منكم } (5) # __________ # (1) 2- سورة النساء آية 59 . # (2) 3- نص الحديث : وأخرج البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول = # (3) = الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : «اسمعوا وأطيعوا، وإن ~~استعمل عليكم عبد حبشي، كأن # رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله». البخاري 13/108 في الأحكام باب # السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وفي الجماعة باب أمام العبد ~~والمولى. # 1- سورة الإنسان آية 24 . # (4) 2- سورة القلم آية 10 . # (5) 1- سورة النساء آية 59 . PageV01P140 # فلما وقع الشرط من الله أنه منا وتعبدنا بالطاعة والإيمان علمنا أن من لم # يكن منا ليس تلزمنا طاعته. # مسألة # [ الإمام أن يكون من المؤمنين ] # فإن قيل فإذا صح تأويلكم فقد أوجب الله الطاعة لأولي الأمر من # المؤمنين على أولي الإيمان فلا طاعة للإمام عليه قلنا لما أن خاطب الله ~~الناس كافة ms0136 أن يكونوا مؤمنين فمن الخطاب خلص وهذا خطاب عام إجماعا. # مسألة # [ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ] # ولو كان ذلك الخطاب خاصا للمؤمنين بمن فيهم قد كان قد انقضى # لذهاب المخاطبين به ولكن إنما هو خطاب عام بطاعة أولي الأمر من المؤمنين ~~في الطاعة لا للمعصية لأن المعصية ليست معها إيمان. # مسألة # [ الخاطب بصيغة الجمع للفئة المؤمنة ] # ووجدنا الله تعالى لا يخاطب بالأمور الجامعة إلا المؤمنين لثبوت الإيمان # على الكافة لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } (1) # وقوله : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } (2) وما خاطب الله المؤمنين ~~فهو خطاب للمتعبدين. # مسألة # [ ثبوت ولاية الإمام كما ثبتت طاعته ] # وأما ولاية الإمام فإن لم تكن نصا من كتاب الله فيه خاصة كما لم تكن ~~طاعته نصا من كتاب الله فإنها داخلة في جملة من تثبت ولايته من # المسلمين والمؤمنين وحرمت طاعته على كل كفار أثيم وإن تثبت طاعته مع طاعة ~~الله ورسوله تثبت ولايته لقوله تعالى: { إنما وليكم الله ورسوله # والذين آمنوا } (3) { أولئك كتب في قلوبهم الإيمان } (4) . # مسألة # [ معرفة عدل الإمام ] # وإذا قامت على المتعبد الحجة بشواهد معرفة عدل الإمام لم يسعه جهل # عدل معرفته إذا كان من أهل عصره ومصره فإن جهل ذلك جاهل وضعف عن ولاية ~~الإمام وتولى العلماء على ولايتهم للإمام ولم يضيع ما لزمه من # حق الإمام فواسع له ذلك. # مسألة # [ حكم من لا يطيع الإمام ] # __________ # (1) 2- سورة المائدة آية 6 . # (2) 1- سورة النساء آية 135 . # (3) 2- سورة المائدة آية 55 . # (4) 3- سورة المجادلة آية 22 . PageV01P141 # فإن أعان على الإمام أو ترك ما يلزمه من نصرته وطاعته أو يبرأ منه # أو وقف عنه بدين أو برأ من العلماء إذا تولوه ونصروه أو وقف عنهم برأي أو ~~بدين أو وقف عن ضعيف ممن تثبت عليه الحجة بولايته بدين هلك. # مسألة # [ هل العلماء أوجب طاعة من الأئمة ] # فإن قيل فالعلماء عندكم أوجب حقا من الأئمة إذا قلتم أن ولايته للعلماء # تجزيه عن ولايته للإمام العادل وعن براءته من الإمام الجائر ms0137 قلنا له جاء الأثر # أن يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤا # من العلماء إذا برؤا من راكبه أو يقفوا عنهم. # مسألة # [ في البراءة والولاية للجائر ] # وقال بعض أهل العلم أنه لا يسع جهل ولاية الإمام العادل ولا البراءة من # الجائر كل من شاهدهما وحضر عدل العادل أو جور الجائر. # مسألة # [ تلزم طاعته بتحقق شروط الطاعة ] # وأجمعوا أن لا طاعة على من لم يحمه وتمنعه من الجور والعدوان إلا من # خصه ذلك من إلزام نفسه طاعة الإمام له وإنما تلزم طاعة الأمام أهل مصره ~~والمستولي بالبيعة عليه الذاب له من الجور فهنالك تلزم طاعته أنفذ في رعيته ~~جميع الأحكام. # مسألة # [ الامتحان قبل تولي المسؤولية ] # ولو أن أحدا من رعية الإمام ممن يقدر على نصرته في جميع الأحكام # عافاه من أن يمتحنه الإمام باستعماله في شيء من مصالح الإسلام حتى مات ~~بذلك سالما ولم تلزمه طاعته في مخصوص أمره. # مسألة # [ تقديم من هو أحق بالإمامة ] # وأما تقديم الإمام إماما على المسلمين عند المكنة منهم والقدرة وزوال # العذر من التقية(1) # __________ # (1) 1- التقية : من أتقى. أي أخذ الحيطة والحذر. أتقي الشر بيدي، أي أحذر الشرور # وأجعل بيني وبينه حائل. والتقية : أن تظهر لشخص المحبة أو السمع والطاعة # وقلبك خلاف ذلك خوفا من شره. فمن المذاهب الفقهية كالإمامية عندهم # التقية جزء من العقيدة. أما غيرهم تجوز التقية في خوف من تتقي على نفسك # أو أهلك أو مالك. والله أعلم. PageV01P142 # وحضرة من هو حجة في تقديمه فقد قيل إن ذلك لازم للمسلمين ولا يسعهم تركه ~~بعد القدرة عليه. # مسألة # [ أهمية العقد والمبايعة ] # وقول إن ذلك لا يلزمهم الدخول فيه ولا العقد له وإنما هم مخيرون في # ذلك فإن دخلوا فيه وجب عليهم القيام به وزال التخيير وكانوا حجة للإمام ~~وعليه فيما قد ألزموا أنفسهم من ذلك وكان قد خرج من حد النفل إلى الفرض ~~وقيل دخولهم فيه لم يلزمهم الدخول في نفل يصير بدخولهم فيه فرضا. # مسألة # [ لا ms0138 يجب فرض باختيار ] # وأما إذا لزم الفرض بدخول غيرهم ممن هو حجة لزمهم الدخول في # الفرض والوقاية وهذا أشبه بأحكام الكتاب والسنة أنه لا يجب فرض # باختيار وأن كل اختيار هو نفل. # مسألة # [ عدد من يجب عليهم تنصيب الإمام ] # فإن قيل فكيف يكون ما أصله وسيلة فإذا دخل فيه الداخل صار فرضا # قلنا لو اجتمع أربعون رجلا فصاعدا من المسلمين في حال لا يكونون # قادرين ضعفاء وكانوا في حال التقية وفيهم من يقوم به عقد الإمامة فعقدوا ~~الإمام في حال لم يكونوا به مخاطبين بذلك كان ذلك الإمام إماما وأن له # من الطاعة ما للإمام المعقود له في حال لمن خصه من الناس فهذا ما أصله ~~وسيلة فصار بالدخول فيه فرضا. # مسألة # [ مثال : كفارة اليمين ] # فإن قال قد جعل الله في كفارة الأيمان الخيار بين العتق والإطعام # والكسوة قلنا لأن هذا أمر قد دخلوا فيه ورام الخروج منه والعقد لم يدخل # فيه فليس عليهم الدخول في أمر هم فيه مخيرون وسالمون قبل الدخول. # مسألة # [ الأصل الذي قيس عليه ] # فإن قيل فبأي عله شبهتهم وعلى أي أصل نستم(1) قلنا بالنكاح لأن أوله ~~باختيار فإذا عقد صار فرضا ووجب عليه ما للزوجة من معاشرة ونفقة وغير ذلك ~~من ميراث ولا ينحل إلا بطلاق. # مسألة # [ مناقشة القياس ] # __________ # (1) 1- الأصح : وعلى أي أصل نسبتهم ، أو على أي أصل قستهم . PageV01P143 # فإن قيل إن الإمامة فريضة على كافة المسلمين والنكاح إنما هو فرض على ~~الزوجين قلنا فإذا كانت الفرائض تنعقد بما كان أوله اختيار فسواء كانت # عامة أو خاصة والإمامة أشبه أحوالها بالنكاح ويستدل على الشيء بشبهه. # مسألة # [ الرد على المناقشة ] # فإن قال ليس الإمامة بمنزلة النكاح ولا شبهة به لأن الإمامة فريضة لازمة ~~والنكاح إنما يدخل فيه العبد لقضاء شهواته ولذاته قلنا النكاح أشبه شيء ~~بوجوب الإمامة لعلامات ذلك في كتاب الله ولا نقول أن ذلك على # الفرض بل على إطلاق قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من # النساء } (1) والإمامة ليس لعقدها علامة. # مسألة # [ غصب ms0139 الإمارة والإمامة ] # واختلف الناس في غصب الإمارة والإمامة والاستبراز لها وأبنوا لها على # ذلك الطاعة وقالوا أنهم أولوا الأمر ولم نعلم أن أحدا قال بذلك في النكاح # من أهل القبلة ولا غيرهم. # مسألة # [ متابعة النقاش والرد ] # فإن قال النكاح اختيار بوجوب فرضا يراد به بلوغا لشهوة ولذة والإمامة ~~باختيار يوجب فرضا لأداء فرائض الله وإزالة محارمه وبلوغ إلى إقامة # حدوده قلنا كذلك عقد النكاح يوجب حقوق للزوجين على بعضهما # لبعض لا تجب إلا بعقد ذلك الفرض الذي صدر على الاختيار من الكسوة ~~والنفقات وحسن الصحبة والمعاشرات. # مسألة # [ متابعة النقاش والرد ] # وأجمعوا على أن الذي يدرك الزوج من الزوجة لا يصح إلا بنكاح # وأجمعوا أن عدم عقدة الإمامة للإمام جائزة لأولي العقدة من علماء # المسلمين أن يقوموا بما يجوز أن يقوم به الإمام من أمر بمعروف ونهي عن # منكر وعقد رايات ومحاربات ونفقات غير ذلك وتزويج من لا ولي له # من النساء. # مسألة # [ من يقيم الحدود ] # وأما الحدود فقد اختلفوا في إقامتها فقول إنها لا يقيمها غير الإمام لقوله # تعالى: { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } (2) الآية. # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 3 . # (2) 1- سورة النور آية 8 . PageV01P144 # وقال بعض جائز أن يقيم الحدود غير الإمام إذا تعذر واحد أنه(1) لقوله # تعالى: { فاجلدوهم ثمانين جلدة } (2) فالخطاب الأول للمفرد والثاني للجمع ~~لأن الحدود ضرب من الأحكام، وما جاز في الأحكام جاز في الحدود. # مسألة # [ مقدار الشهادة على مبايعة الإمام ] # وإذا شهد اثنان فصاعدا من علماء المسلمين من أهل المصر أنهم بايعوا # الإمام وخطب لهم بالإمامة بحضرة من تقوم به الحجة في عقد الإمامة # وكانوا في حال القدرة على الإمام في الإنكار عليه والعاقدين له الإمامة أن # لو أتوا بما لا حجة لهم فيه على المسلمين من الباطل ولم ينكروا حتى افترق ~~المجلس فقد تثبت إمامة الإمام على من حضر وغاب وليس لأحد دفع ذلك والامتناع ~~أن يبيح فيه إلا أن يوضح حجة على المسلمين وإمامهم. # مسألة # [ متى تجب ولاية الإمام وطاعته ] # ومن ms0140 شهر لديه عقدة الإمامة ولم يشهر له عقدة العاقدين له ولا بين من # الأعلام نكير على الإمام أنه متدين بباطل فقد وجبت ولاية الإمام وطاعته. # مسألة # [ بيعة المنتحل للباطل ] # وإن صدرت بيعة الإمام من منتحل الباطل فهذا الأمام ضلال مبطل لقوله # تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } (3) . # مسألة # [ صدور البيعة من مجهول الحال ] # وإن صدرت بيعته من مجهول الحال وكان المبايعون له العوام فلا نحب # لمن لم يعرف الإمام ولا كيفية عقدته أن تكون له حجة في إمامته ولا في ~~ولايته ولا البراءة منه حتى يتضح أمره فإذا اتضحت سيرته وبلغت دعوته # حكم عليه بما اتضح من أمره ضلالا كان أو هدى وإن اختصم هو والعلماء صاروا ~~هم أحق بالأمر منه واختاروا لأنفسهم ما وافق الحق وإن دان له # العلماء بالطاعة كانوا له حجة وإن أنكروا كانوا حجة عليه. # مسألة # [ تصديق الإمام وسؤاله ] # وأما تصديق الإمام وسؤاله فهو مصدق وعلى قول من قال بتصديق # __________ # (1) 2- الصواب: وجدانه . # (2) 3- سورة النور آية 4 . # (3) 1- سورة النساء 141 . PageV01P145 # الواحد في عقد الإمام لأن الواحد إنما هو حجة بمنزلة المدعي والحجة ~~الاثنان على معنى الرقيعة(1) للولاية ولصحة العقدة فإذا كان الإمام بصيرا ~~بالولاية والبراءة مأمونا وادعى أنه أخذ الإمامة عن من يجوز أخذها منه جاز ~~تصديقه لمن أراد تصديقه ولكن حجته على من أبى تصديقه إلا أن يكون بمنزلة من ~~يظهر أمره على الرعية ويدينون بطاعته وتعذرت عليه صحة ذلك لما قد تقدم # من صحة عقد إمامته فإني أحب أن يكون هنا حجة لئلا ينهدم أمر المسلمين. # مسألة # [ زوال إمامة الإمام ] # قال المصنف(2) هذا نظير من ادعى الجهل بما زالت به إمامة الإمام بعد # شهرته في الرعية وأنه لم يعلم ذلك وهذا محال. # مسألة # [ سؤال الإمام ] # وأما سؤاله فلا يجب ولا سؤال غيره ما لم تقم الحجة بباطله فيبرأ منه أو # عدله فيتولاه وإن توسل سؤاله فأخبره وهو ممن يبصر ذلك وسعه. # مسألة # [ الإقرار له بالولاية ] # وأما بيعته فإذا صحت إمامته فإنما عليه ms0141 الإقرار بالإمامة والطاعة ولا يجدد # له أمرا ولا عليه فإذا صحت عقدة الإمام من أهل الحجة فهو محق وإن # صحت من أهل الباطل فهو مبطل حتى يتضح منه أحد الأمرين. # مسألة # [ استخلاف الإمام عن طريق الوصية ] # وأما إذا كانت أحكام العدل ظاهرة ومات الإمام وعقد لغيره في موضعه # فهو إمام تجب إمامته وولايته ولا يبحث عنه ما لم يظهر عليه الأعلام نكير. # مسألة # [ من هم العاقدون للولاية ] # وإن كان العاقدون من أعلام المصر المنصوبين للفتيا ولو كانوا عدولا ولا # __________ # (1) 1- الرقيعة: من الرقعة، الرقاع التي تكتب، والرقعة الخرقة. تقول من ~~رقع الثوب. # والرقيع : سماء الدنيا وكذلك سائر السماوات. وفي الحديث : من فوق سبع # سماوات. وفي رواية من فوق سبعة أرقعة والرقيع والمرقعان بالفتح الأحمق. # والله أعلم. # (2) 1- المصنف : مؤلف الكتاب المشروح . PageV01P146 # ليسوا بأعلام من منصوبين وإن كانوا عالمين بما دخلوا فيه من عقدها ويتولى ~~بعضهم بعضا وصحت ولايتهم مع أرباب زمانهم فذلك حد علمهم ولو لم يعلموا فنون ~~العلم كلها. # مسألة # [ مهمة الإمام ] # وأما الإمام فلا نعلم أحدا يقال أنه منصوب للفتيا وإنما المنصوبون الأئمة # في الدين للأحكام وإقامة الحدود وأما العلماء فمتفاضلون في العلم بقدر # منازلهم فيه. # مسألة # [ أحوال الشهادة مع أحوال الأزمنة ] # عن القاضي عيسى(1) في شهادة عقد الإمام عند من خفي عليه أمره فإذا كانت ~~أيام فتنة فلا تقبل شهادة العالم الواحد حتى يشهد عالمان وقبل شهادة الواحد ~~لمن أشكل عليه أمر الإمام مقبولة. # مسألة # [ أهمية معرفة أهل الدار ومذهبهم ] # ومن ولج دار وبها إمام وعزب عليه علم سيرته فوجد أهل الدار على دين # أهل الاستقامة لزمته ولاية الإمام لأن ولايته لازمة وإن وجدهم مختلفين ~~فيه وكلهم على دين المسلمين فهو على إمامته حتى يزيله عنها حدث. # مسألة # [ الإمام حسب الأغلبية ] # فإن كان ضاربا فآب فوجب بالمصر إماما ورام أن يبايعه فإن كان المصر # غالبا عليه أهل الاستقامة ولم يكن فيه من يضاددهم بالخلاف ولزمت # نصرته وثبتت بيعته أو لم يبايعه وإن غلبت على أهل المصر السائرين بدين(2) ms0142 ~~الضلالة فهو مبطل وإن كان مختلفا فمشكوك وكل مشكوك موقوف عنه. # مسألة # [ اختلاف أهل المصر ] # وأما إذا كان المصر الغالب فيه دعوة المسلمين غير أن أهل المصر # مختلفون في مشكل فبرأ بعضهم من بعض فقد خرجوا من حكم أهل # الاستقامة عند الطاري إذا علم البراءة ولم يعلم على ما يبرءون سبقت لهم # عنده حالة فهم على حالتهم. # مسألة # [ التأكد من إمامة الإمام ] # وإذا سئل الإمام عن إمامته فعليه أن يبين لعلماء المسلمين صحة إمامته ~~لتقوم الحجة عليهم وتلزمهم طاعته وليس عليه أن يبين للعوام لأنهم تبع ~~للعلماء. # مسألة # __________ # (1) 1- لم أعثر له على ترجمة ولا ذكر فيما اطلعت عليه . # (2) 1- في الأصل : السد بدين الضلالة . PageV01P147 # [ سؤال أهل الفضل له ] # وأما إن سئل أهل الفضل ومن تقوم به الحجة في المصر على العوام فعليه # أن يبين لهم ما هو مخفي أمره في أصل إمامته. # مسألة # [ الادعاء يحتاج إلى إثبات ] # وإذا ادعى صحة إمامته فلا تقبل منه إلا أن يظهر ممن عقد له من # المسلمين صحة ذلك. # مسألة # [ إذا لم يسأل لا داعي للإظهار ] # وإذا لم يسأله فليس عليه إظهار ذلك إليهم حتى يسألوه لأن عنده أن # أهل مملكته راضون به وإنما ينبغي له أن يوضح سلامة حاله إذا كان أمره # مخفيا في رعيته وظن أن أمره ملتبسا عند الرعية ليزيح الشك وسوء الظن # عن نفسه. # مسألة # [ قبول ما قبل المسلمون ] # وعن بشير(1) وإذا سئل عن من عقد له فقال قبلتها من المسلمين قبل منه. # مسألة # [ وجوب طاعة الإمام على الغرباء ] # أبو محمد(2) رحمه الله في وجوب طاعة الإمام على الغرباء القادمين من # غير مصره فلا يحتاجون إلى معرفته بالبينة العادلة بل يعلمون بالقلنسوة # وإنفاذ الأمر واجتماع الناس عليه وبالدلائل من قلوبهم. # مسألة # [ إذا عقد الجماعة لا يجوز المخالفة ] # وإذا عقد الجماعة الذين هم حجة الله للإمام فيما ظهر أنهم على الحق # فهو حجة للرعية وعليها ولو عقدوها لزنديقي فيما خفي ولو بايعوه في ~~سرائرهم على بيعة الخوارج(3) والروافض والمرجئة. # مسألة # [ ولاية أئمة ms0143 العدل ] # وأجمع المسلمون على ولاية أئمة العدل والبراءة من أئمة الجور إذا صح # __________ # (1) 1- بشير : هو بشير بن محمد بن محبوب. سبق ترجمته . # (2) 2- أبو محمد : عبد الله بن محمد بن بركة السليمي. سبق ترجمته . # (3) 3- الخوارج : من الخروج. وقيل : الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - في # النهروان. وقيل : هم المحكمة الأولى. وقيل : هم جماعة ابن الأزرق. ويذكر # ذلك عبد الله بن أباض - رحمه الله - في رسائلهم لهم. وينكر الإباضية منذ # نشأتهم أنهم من الخوارج ويعتبرون القدرية والمرجئة هم الخوارج وجماعة ابن # الأزرق. والله أعلم. أنظر الفكر السياسي عند الإباضية - فصل الخوارج ص 90. PageV01P148 # العدل أو ضده ولو لم يكونوا في قبضتهما. # مسألة # [ مخالفة حكم الإمام لسائر الأئمة ] # وهل يجوز الوقوف عن الإمام إذا أتى بها(1) ينقل النفوس من أجله # كسائر الأولياء فإن علم أن حكم الإمام في هذا غير حكم سائر الأولياء فهو ~~مخصوص بالاستدامة على أصل ما كان عليه. # مسألة # [ إذا كفر الإمام وعزب على أهل الدار فماتوا على الولاية ] # وإذا حكم الإمام بحكم أكفره وهو لا يدري وعزب على أهل الدار علم # كفره فماتوا على ذلك وهم يتولونه فقد هلكوا بهلاك الإمام وسقطت # ولايتهم وإذا أحدث الإمام حدثا لا يسع الناس جهله لم يكن إلا البراءة منه ~~والبراءة ممن شك فيه. # مسألة # [ الإمام مصدق فيما يسع جهله ] # وأما الحدث الواسع جهله فالإمام فيه مصدق مأمون ولو ارتكب في # سريرته وعلى رعيته ولايته من عالم وعكسه إلا من عرف باطل الإمام بوجه من ~~الوجوه فإن كان العالم به من العلماء فعليه البراءة منه ومن ضاق عليه علم ~~حكمه وقف عنه ومع وقوفه لا تسعه البراءة من العلماء ولا الوقوف # عنهم برأي أو بدين فإن فعل ذلك وإن تولى الإمام بدين هلك ومن برء ممن ~~تولاه ممن لم يعلم أنه علمه كعلمه هلك. # مسألة # [ للعالم أن يبرأ حسب علمه ] # وليس للعالم بباطل الإمام من عالم وعكسه أن يبرأ منه مع أحد من أهل # الدار ممن تجب عليه ولايته إلا من علمه ms0144 كعلمه فإن فعل هلك ولزمته التوبة # ولا تسع مجامعته على البراءة من الإمام وعلى العالم بخطا الإمام أن يتولى # العلماء من رعية الإمام والضعفاء على ولايتهم للإمام. # مسألة # [ إذا ارتكب الإمام منكرا لا تجب ولايته ] # وإذا كان المحدث ممن يكون الإمام فيه محجوجا كشرب الإثم أو أكل # لحم الخنزير أو أكل ربا أو زني أو ما أشبه ذلك فكل من علم ذلك من الإمام ~~حرمت عليه ولايته علم الحكم أولم يعلم بدين بل برأي إن جهل كفره # وعلى من علم حدثه من العلماء أن يبرؤا منه وممن تولاه بدين فالإمام وغيره ~~في هذا سيان. # مسألة # __________ # (1) 1- الأصح : بما ينقل النفوس . PageV01P149 # [ الحدث فيما لا يسع جهله ] # وإذا كان المحدث مما لا يسع جهله ولم يشتهر فالبراءة سريرة لمن علم من ~~ضعيف أو عالم ولا يسع إظهاره البراءة حتى يشتهر الحدث شهرة تقوم بها الحجة ~~على أرباب مملكته. # مسألة # [ ادعاء عدم العلم ] # ومن ادعى أنه لم يبلغه علم الحدث واحتمل ذلك فقوله مقبول والبراءة # معه من الإمام محجورة لأنه مأمون على دينه. # مسألة # [ الإصرار على الصغائر وارتكاب الكبائر يوجب العزل ] # وإذا كان الدار دار عدل جار عليها حكم الإمام ثم أحدث الإمام حدثا # تلزمه فيه التوبة فالدار بحالها حتى يستتاب فلم يتب من ركوب كبيرة أو # أصر على صغيرة فعلى المسلمين عزله. # مسألة # [ استيلاء أهل العدل على دار الكفر ] # وإذا كان الدار دار كفر وضلال واستولى عليها أهل الإسلام ونفذ فيها حكمهم ~~فالدار دار عدل. # مسألة # [ كفر الإمام ولم ينكر عليه ] # وإذا كفر الإمام ....... (1) ولم ينكر عليه الأعلام تحولت الدار عنهم # جميعا أنكر عليه البعض ولم ينكر البعض واختلفوا صارت الدار مع منكر # الجور والداعي للحق حتى يظهرهم الله على من أنكروا عليه. # مسألة # [ إذا كان السلطان جائرا فكيف العمل؟ ] # وإذا كان في الدار سلطان جائر وظلمة فساق يظلمون الناس فإن كان للمسلمين ~~قدرة على الإنكار أنكروا فإن بدؤهم القتال قاتلوهم بعد إقامة الحجة وإن ~~رأوا معروفا يأمروا به فلهم فضل ذلك. ms0145 # مسألة # [ كيفية الخروج على الجبابرة ] # وإذا رأى المسلمون الخروج على ديار أهل الجور فالوجه أن يقيموا إماما # عادلا لأن الأحكام لا تقوم إلا بإمام يدعو الجبار إلى الإذعان لطاعة الرحمن # بما حكم في القرآن. # مسألة # [ إظهار العدل برد دعوى الباطل ] # ولا يثبت قوم على العدل إذا لم يمنعوا أهل الباطل ويردعوهم عن # باطلهم فيكون ذلك ظهورا للعدل مع ظهور الباطل باطلهم لم يكن ذلك إلا على ~~أحد الوجهين أما كتمان أهل الحق لأنهم معمورون أو مداهنة حتى # __________ # (1) 1- كلمات غير واضحة في الأصل . PageV01P150 # يظهر أهل المنكر منكرهم قال الله تعالى: { لولا ينهاهم الربانيون ~~والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون } (1) . # مسألة # [ صفات الإمام العدل ] # ولا تجوز إمامة الإمام حتى يكون عدلا وليا قويا على نكاية العدو ومن # دان بباطل فلا يكون إماما للمسلمين وهو خليع وإن كان قال بعض يجوز بإمامة ~~الضعيف. # مسألة # [ إذا عقدوا للمبطل وسار سيرة أهل الحق ] # وإن عقدوا المبطل وسار سيرة أهل الحق فهذه عقدة باطلة ولا تحل له # الإمامة إذ هو ليس كفء لها ولا كرامة له وليس له إنفاذ شيء من الأحكام # لأنه أثبت الفرع. # مسألة # [ خفاء عدل الإمام ] # فإن قيل أليس إذا خفي عدل الإمام نظر إلى سيرته فإن مضت له سنة على العدل ~~ثبتت إمامته قيل له ذلك حيث يكون حكم الموافقة في الدين في # الظاهر ولو خفيت سريرته وأما هذا فقد صحت ضلالته إلا ترى إلى إمامته عمر ~~بن عبد العزيز(2) # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 63 . # (2) 1- عمر بن عبد العزيز : ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن ~~عبد شمس # ابن عبد مناف.. الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير ~~المؤمنين # أبو حفص القرشي الأموي، أشج بني أمية. حدث عن جمع من الصحابة منهم # عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والسائب بن يزيد، وسهل بن سعد وغيرهم. # وعن عدد كبير من التابعين منهم سعيد بن المسيب وعروة، وأبي سلمة بن عبد # الرحمن، وعامر بن ms0146 سعد وغيرهم. حدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه وأبو بكر # بن حزم، ورجاء بن حيوة، وابن المكندر والزهري وغيرهم الكثير. أمه : هي أم # عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ولد عام 63ه وكان ثقة مأمونا ورعا. # وكان إمام عدل ورشد رحمه الله ورضي عنه. توفي رضي الله عنه سنة # 101ه بعدما حكم فعدل وأعاد الحق لنصابه فاستشهد رضي الله عنه. # سير أعلام النبلاء 4/112 - 148 رقم 48 . PageV01P151 # وإنما تثبت بالرضى والتسليم لأن المسلمين لم يجتمعوا على عقدة إمامته ~~وإنما قدم سليمان بن عبد الملك(1) فحسنت سيرته فطلبوا # منه إظهار دين الله فأبا ففارقه المسلمون. # مسألة # [ مناقشة الإمامة في قريش ] # تنازع المسلمون في قوله عليه السلام : «الإمامة في قريش»(2) فقول أنها # لا تكون إلا في قرشي وقول تكون في غير قرشي لأنه وصل الكلام بقوله : «ما ~~حكمت فعدلت وقسمت فقسطت فإذا لم يفعل فضعوا سيوفكم على عواتقهم واحصروهم». # مسألة # [ مناقشة لحديث الأئمة من قرش ] # وقول ليس معناه أنها لا تصلح إلا في قريش وإنما معناه تصلح في قريش # وغير قريش لئلا يبطل فرضها مع من لا يصلح لها من قريش هذا عن أبي بكر # الأصم(3) # __________ # (1) 2- سليمان بن عبد الملك : بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، ~~الخليفة أبو # أيوب القرشي الأموي . بويع بعد أخيه الوليد سنة 69ه ، كان دينا فصيحا = # (2) = مفوها عادلا محبا للغزو. نشأ بالبادية ومات بذات الجنب، ونقش خاتمه : أومن # بالله مخلصا. وأمه أم الوليد هي ولادة بنت العباس بن حزن العبسية كان ينهى # الناس عن الغناء وكان محبا للأكل. كتب العهد لعمر بن عبد العزيز، توفي # - رحمه الله - سنة 99ه وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وقيل : عاش 40 سنة # وخلافته سنتان وتسعة أشهر وعشرون يوما. أنظر سير أعلام النبلاء 4/111 - # 113 رقم 47 . # 1- حديث الإمامة في قريش : رواية (كلهم من قريش) البخاري 13/81 في # الأحكام ومسلم رقم 1821 في الإمارة. باب الناس تبع قريش. والترمذي رقم # 2224 باب ما جاء في الخلفاء وآخر ms0147 في المسند 5/87 ، 90 ، 92 ، 95 ، 97 ، # 99 ، 101 ، 107 ، 108 . # (3) 1- أبو بكر الأصم : لعله أبو عبد الله عثمان الأصم العقري النزوي ~~صاحب كتاب # البصيرة في الأديان والأحكام، التاج، والإبانة في أصول الديانة وكتاب ~~العقود. # انظر نزوى عبر الأيام ص 132 . PageV01P152 # إذا اتفق لنا قرشي ونبطي(1) ولينا النبطي لنكون على عزله أقدر. # مسألة # [ عدم جواز إمامة الأعمى والأخرس ] # ولا تجوز إمامة الأعمى لأنه قضيت له ولا شهادة وكذلك الأخرس # الذي لا يعبر بالكلام ولا الأعجم وهو أبعد من الأخرس في الأحكام # وكذلك المجنون الذي لا يفيق حكمه حكم الأخرس والأعجم وإن كان # المجنون يفيق ففي إمامته اختلاف. # مسألة # [ الجنون سبب في عزل الإمام ] # ومما يوجد في الأثر أن الأمام إذا جن ولم يفق عزله المسلمون وقدم غيره # وإن أفاق في بعض أوقاته ففي عزله اختلاف. # مسألة # [ إمامة المملوك ] # ولا تجوز إمامة المملوك(2) ولو كان عدلا مرضيا لأنه لا تجوز شهادته ولا # تثبت قضيته فإذا هو لا يملك أمر نفسه ومن لا يملك أمر نفسه فكيف يملك أمر غيره. # مسألة # [ إمامة الصبي ] # وإمامة الصبي لا تجوز وإن كان مراهقا لأنه قد رفع عنه القلم فمن لم # يكن عليه حساب ولا عقاب فكيف يحاسب غيره. # مسألة # [ إمامة المحدود ] # واختلفوا في جواز إمامة المحدود أجازها قوم وأبا جوازها آخرون ومثله # المحدود في الزنا وإجازة إمامته أبعد وجائز إمامة اللقيط(3) واليهودي # والنصراني إذا أسلما وأما ولد الزنا فلا. # مسألة # [ حكم الولاية من غير مشورة ] # أبو عبيدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن الخلافة ما تمن عليها # __________ # (1) 2- النبطي : الذين يعملون في الماء أي حفر الآبار وهم من العرب غير قريش. # أخلاط من الناس. ورد ذكرهم. في أحاديث السلم. # (2) 3- لا تجوز إمامة المملوك : لأن الولاية والإمامة ولاية عامة ، و ~~المملوك أصلا لا = # (3) = ولاية له لأنه ملك لسيده. # 1- اللقيط : هو من وجد مرميا على الأرض في غامر أو عامر ولم يعرف والداه. # وسبب رمي الطفل إما خوف العار، أو خشية الفقر. PageV01P153 # أي ما كان ms0148 عن مشهورة أهل العلم والصلاح والملك ما أخذ بالسيف فمن كانت ~~إمامته عن غير مشهورة(1) العلماء فهي ملك وكذلك من عقد له الأشرار فهي ملك. # مسألة # [ ضروب الإمامة ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى أن الإمامة على ضربين إمامة # شري(2) وإمامة دفاع فأما الشراء فينقسم على قسمين فإمام الشرى فعالم من ~~العلماء ويصير قوي ورع على ما يؤمرنه من صفات الإمامة. # مسألة # [ حكم إمامة الإمام الضعيف ] # والقسم الثاني : فإمام عنده علم يتولى ببصر نفسه إلا أنه ضعيف في # الشريعة والأحكام وقيل إن إمامته جائزة إذا كان بهذه الصفة وإذا لم يكن # بهذه الصفة فلا تجوز إمامته. # مسألة # [ أقسام إمامة الدفاع ] # وتنقسم إمامة الدفاع على أربعة أقسام فأمام الدفاع عالم من العلماء # يصير مبصر قوي على أمور المسلمين وحاله ومنزلته في أكثر أموره وأحواله ~~بمنزلة الإمام الشاري إلا أنهم أجازوا له الشري وأجازوا عزله عن رضى أو ~~قسرا إذا وجدوا أفضل منه. # مسألة # [ عزل إمام الدفاع ] # واختلف العلماء في عزله إذا لم يجدوا أفضل منه ووجدوا مثله فقول لا # يجوز لأن مثل هذا قد حصل وقول جائز وأما الدفاع الذي أوردنا شرطه # آنفا فأما الشرط عليه كالشرط في إمام الشاري والدفاع. # مسألة # [ مهمة إمام الدفاع ] # وإمام الدفاع إلى وقت مؤقت فهو كالوكيل للمسلمين وإمام دفاع في # أمر معين مثل أن يدهم المسلمين عدوا أو رباط أو مثل ذلك فإذا زال ذلك # زال حكمه إلا أن يرى المسلمون من يثبته ورأوه مواضعا لها. # مسألة # [ مهمة إمام الدفاع ] # عن عبد الرحمن الضنكي(3) عن بيعة الدفاع ما هي قال أن يبايع الإمام # __________ # (1) 1- الأصح : عن غير مشورة العلماء. من غير مشورة أهل العلم . # (2) 2- إمامة شراء : نسبة إلى أبي حمزة الشاري وبيعة القتال والحرب لقوله تعالى: # { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله... } البقرة 207. # (3) 1- عبد الرحمن الضنكي : لم أعثر له على ترجمة . PageV01P154 # على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحقوق وقبض الصدقات يقيم # ما استقام له الأمر ويتخلف ما رأى التخلف أصلح فإن ms0149 قيل ما كيفية بيعة # الشري قلنا أن يبايع على طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ~~وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وعلى أن يطيعه ~~إذا أمرك وتنفر معه # إذا استنفرك ولا تأخذك في الله لومة لائم وعليك ما على الشراة الصادقين # يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. # مسألة # [ الفرق بين بيعة الشراة وبيعة الدفاع ] # والفرق بين بيعة الشري وبيعة الدفاع فبيعة الشري تذكر فيها لفظة # الشري وإذا لم تذكر شري فهي دفاع وطاعة الإمام الشاري وإمام الدفاع # على الرعية سيان. # مسألة # [ كيفية الاختيار ] # أبو المؤثر(1) رحمه الله وإذا اجتمع فقهاء المسلمين على بيعة الإمام # واجتهدوا نصحا لله وعلى نية طاعة الله لا لطاعتهم ولا يملكوه لعمار ما # شاء ولكن ليملك الأمور عدلا وقسطا فيختاروا فقهم وأقوالهم على الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وأشدهم بأسا في نكاية العدو والحفظ لأطراف ~~الرعية وعلى جباية مال الله من حله ووضعه في حله(2) فإن تعذر إيجاد # الفقيه فلا بد من هذه الخصال وأقل ما يكون من علم الإمام والولي أن # __________ # (1) 1- أبو المؤثر : هو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ~~البهلوي # رحمه الله مسكنه قرية بهلا البلد الذي خرج منه علماء عمان كأبي محمد بن # بركة من علماء القرن الثالث من تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب - رحمه الله. # وكان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك، وكان أعمى كثير الفتاوى. عاش # إلى أيام الإمام عزان بن تميم ومات في زمانه بعد قتل موسى بن موسى وخروج # الفضل بن الحواري. وكان موته في شوال من سنة 278ه من مؤلفاته : كتاب # الأحداث والصفات، وله قصيدة في الولاية والبراءة. انظر إتحاف الأعيان # ص 201 - 203 . # (2) 1- في حله : الأصح في أهله أو محله . PageV01P155 # يكون بصيرا بالولاية والبراءة ثم لا يترك التعليم ولا مشاورة أهل الفقه ~~من المسلمين فإن شاءوا بايعوه على الشري والدفاع. # مسألة # [ صفات الإمام ] # ويكون الإمام ورعا بصيرا بما يأتي ما يذر عدلا فاضلا مشاورا أهل النظر ms0150 # حليما محتملا للأئمة رحيما مصلحا بين الناس لا تتفاضل رعيته بأتقاهم في ~~العلم لا كذابا لا مخلفا ولا حسودا ولا حقودا ولا بخيلا ولا عجولا ولا ~~مبذرا ولا غدارا ولا مكارا وجرى من اجتمعت فيه هذه الخصال أن يكون إماما. # مسألة # [ تولية المفضول نكاية بالعدو ] # وواسع للمسلمين نصب من لم تجتمع له هذه الخصال إذا كان ثقة عدلا # قويا على الأمور مأمونا على ما تقلد من أمر الله فقيها ولو كان في ~~المسلمين من هو أفضل الله منه إذا كان هو يرجا النكاية العدو أكثر. # مسألة # [ تقدم المفضول على من هو أفضل منه ] # وقد رأينا المسلمين يقدمون الإمام على من هو أفضل منه بدرجات وقد قدم أهل ~~الشورى في الصحابة على من هو أفضل وأجم علما. # مسألة # [ صفات الإمام عند أبي الحسن ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله وأن يكون خير أهل عصره وأن يكون # أقوى طبائعه عقله ثم اتصل قوة عقله بشدة الفحص وكثرة استماعه بحسن العادة ~~فإذا جمع إلى عقله علما وإلى علمه حزما وإلى حزمه عزما فذلك # الذي يعد لعز الدولة. # مسألة # [ من لا تصح له الولاية ] # ولا تصح الإمامة لذي قسوة وجفاء وخفة وخشونة على المسلمين ولم # ينل منهم ولا يقبل منهم الإمارة وهو قليل العلم والبصر جسور بغير علم # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من حقر مسلما فعليه لعنة الله » (1) # __________ # (1) 1- الحديث : الحديث بهذه الصيغة لم أعثر عليه. وهناك صيغ أخرى منها : عن أبي # هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : ~~«بحسب امرئ من # الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله ~~وعرضه...» # التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 5/38 قال رواه الأربعة. PageV01P156 # . # مسألة # [ صفات الإمام ] # عن أبي عبيدة المغربي(1) قال إن الإمامة لا تصلح إلا لذوي الصدق # والورع لأن المسلمين اختاروا أبا بكر لأنه أفضل أهل زمانه واختاروا عمر # لأنه أفضل أهل زمانه وهكذا سيرة المسلمين في أئمتهم إلى أن يلقوا الله. # مسألة # [ حكم مخالفة ms0151 ما يأمر به الإمام ] # بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله الآمرين ~~بالمعروف التاركين # له عن المنكر الراكبين له»(2) . # مسألة # [ الضرورة في مبايعة الضعيف ] # أبو الحسن رحمه الله اختلف المسلمون في الضرورة إلى الإمام # الضعيف فقوا إذا خافوا على الدولة وأمور المسلمين الذهاب وعلى الرعية ~~والبلدان يبايعوا رجلا بيعة دفاع إذا كان له قوة فكر وحسن نضر وورع وتوقف ~~ولو كان لا يتولى ببصر ولا يبرأ ببصر وشرط ألا يقدم على الأمر # إلا بمشورة. # مسألة # [ حكم المشورة ] # ولا يصلح للإمامة من لا يهتدي إلى المشورة ولا يعقلها ولا يلزم الناس # طاعته ومعناه أن يكون قليل العلم ولا يشاور غير أهل الرأي. # مسألة # [ مسائل المشورة ] # __________ # (1) 1- أبو عبيدة المغربي : هو أبو عبيدة عبد الحميد الجناوي، له قيمة ~~معروفة في دفاعه # عن نفوسه وضيائه، وهو أحد علماء نفوسه عرف بالورع وعدم الحرص على # الدنيا. طبقات المشائخ بالمغرب 2/291. # (2) 2- الحديث : الحديث معناه صحيح وبهذه الصيغة لم أعثر عليه، إنما حديث أبي # زيد أسامة بن حارثة -رضي الله عنهما- قال : سمعت رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - # يقول : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار... فيجتمع إليه أهل النار # فيقولون : يا فلان مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول : # بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه» متفق عليه. (أخرجه # البخاري 59 كتاب بدء الخلق باب (10) فتح الباري 6/329 ، مسلم كتاب # الزهد عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. PageV01P157 # وإذا كان الإمام عالما ولا بصيرا فلا يجوز له إنفاذ أمر ولا نصب قاض # أو بعث أمير جيش أو التصرف في مال الله إلا بمشورة المسلمين في جميع # الأمور وإن تعدى الشرط بفعل أو ترك زالت إمامته بنقض شرطه الذي بويع عليه ~~اتفاقا لأنه ليس بأهل للإمامة وإنما دعتهم إليه الضرورة فإذا زالت # الضرورة وراموا وضع الإمامة في أهلها جاز لهم. # مسألة # [ حكم المشورة على الإمام ] # اختلف المسلمون في المشورة على الإمام فقال بعض ms0152 إنها فرض فإذا # تركها كفر وزالت إمامته كان عالما أو ضعيفا وقول أنها ندب فإذا شرطها ~~المسلمون عليه صارت فرضا واجبا فإن تركها بعد الشرط كفر وزالت # إمامته عن الرعية طاعته. # مسألة # الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى(1) . # مسألة # [ مخالفة المبايع لما بايع ] # وإذا بويع الإمام الضعيف على الشروط المستأنفة ثم حكم في حال أو # نصب حربا أو بخع نفسا فنوقش فادعى أنه فعل بمشورة المسلمين قبل قوله # وليس عليه تبيين ذلك وقول عليه التبيين نوقش وقول إذا نوقش بين وإلا فلا. # مسألة # [ مشورة من ليس بحجة ] # فإن جنح بمشورة عالم من أهل الدعوة لم يكن له حجة وإن احتج بقوم # قد ماتوا فلا يساء به الظن وهو على منزلة الفتيا في الحكم. # مسألة # [ تحديد موضع الحكم ] # وإذا شرط الإمام أنه لا يحكم إلا في موضع حده فقدر على الذود وفي # غير الموضع المحدود هل له ذلك فقول عليه إقامة الحق في كل موضع قدر # بالقيام بالحق فيه وقول له شرطه. # مسألة # [ بيعة الشراة ] # ومن شرى نفسه يوما واحدا فعليه ما على الشراة الصادقين ولا ينهدم # عنه قال أبو الحواري(2) # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل فقط : الشيخ أبو الحسن رحمه الله . # (2) 1- أبو الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة محمد بن الحواري بن عثمان القري # من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك القرن الرابع اشتهر أنه # من قرية تنوف القريبة من نزوي ونشأ وعاش بنزوي وبها أخذ العلم عن # شيوخه محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر الأزكوي صاحب الجامع ، # ونبهان بن عثمان وأبو المؤثر الصلبت بن خميس وهو أخص شيوخه # وأكثرهم ملازمة له . من مؤلفاته - رحمه الله - جامع أبي الحواري، تفسير # آيات الأحكام قبل أنه توفي في أوائل القرن الرابع للهجرة. عن إتحاف # الأعيان ص 209 - 210. PageV01P158 # : ليس عليه إلا ما شرط. # مسألة # [ كيفية الذهاب لصلاة الجماعة ] # ويضم الإمام مؤذنا يؤذن على باب الدار ثم يبرز الإمام من داره ومعه # جماعة الرجال يمشون بين يديه وقد جعلوا صوارمهم على عواتقهم # والمكبر يكبر ms0153 بهم فردا بغير تحكيم حتى يصل المسجد أو المصلى ويقيم له # كاتبا في كل الأوقات ثقة عدلا مأمونا على سره ما غاب عنه من # أمر المسلمين. PageV01P159 ### | CHECK Part1 - Book1 # سلطنة عمان # وزارة التراث القومي والثقافة # القطعة الأولى # الكوكب الدري والجوهر البري # تأليف # الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي # - رحمه الله - # من علماء القرن الثاني عشر الهجري # الأول الجزء # تحقيق # د. جبر محمود الفضيلات # أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا # وأستاذ الفقه في جامعة السلطان قابوس بعمان سابقا # 1419 ه - 1998م # تقديم # الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ناصر المؤمنين على أعداء الدين ~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ~~وهو على كل شيء قدير القائل في محكم التنزيل : { إنما يخشى الله من عباده ~~العلماء } [ فاطر : 28] وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلقه وخاتم ~~رسله وهادي البشرية ومعلم الإنسانية ومخرجها من الظلمات إلى النور صلوات ~~الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كبيرا ، وبعد: # لقد طلبت منا وزارة التراث والثقافة العمانية مشكورة بتحقيق كتاب الكوكب ~~الدري والجوهر البري تأليف الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن ~~سعيد الحضرمي الصحاري. وها أنا قد قمت بتحقيق الكتاب ورأيت أن من واجبي أن ~~أعمل مقدمة للكتاب تحتوي على الأمور التالية : # نبذة عن تاريخ عمان البلد العربي المسلم الأصيل الذي دخل في الإسلام منذ ~~عهده - - صلى الله عليه وسلم - . وأن أكتب باختصار عن عصر المؤلف وما قبله ~~بقليل القرن الحادي والثاني عشر الهجريين. # الحالة العلمية في القرنين المذكورين. # أهمية الكتاب المحقق مع نبذة يسيرة عما يشتمل عليه الكتاب وأسلوب المؤلف ~~في كتابته. # نبذة عن المؤلف نفسه مع قلة المراجع بل انعدام المراجع التي تتكلم عن ~~حياة المؤلف . # ما قمت به من عمل في التحقيق. # والله أسأل أن يتقبل هذا العمل إنه سميع مجيب . # المحقق # د. جبر الفضيلات # رئيس قسم الفقه وأصوله # بجامعة الزرقاء ms0154 الأهلية # الأردن - عمان PageV02P001 أولا : نبذة عن تاريخ عمان في عصر المؤلف : # عاش المؤلف في القرن الثاني عشر الهجري ويتمثل هذا القرن في بدايته ~~بسيطرة دولة اليعاربة على عمان هذه الدولة التي جاءت بعد عصر النباهنة لذلك ~~سوف نتكلم على النحو التالي : # 1 - دولة النباهنة باختصار. # 2 - دولة اليعاربة. # 3 - نشأة الدولة البوسعيدية. # أولا : دولة النباهنة : # حكم النباهنة عمان فترة طويل من الزمن قرابة خمسة قرون وعادة الدول في ~~مثل هذه الفترة الطويلة أن تتأرجح بين القوة والضعف والمد والجزر. فهي لم ~~تسيطر على عمان سيطرة تامة وخاصة دواخل عمان في نهاية حكمهم حيث سيطرت ~~القوى الأجنبية على السواحل طمعا في المواقع الاستراتيجية على خليج عمان ~~وبحر العرب الأول نحو الخليج وفارس والثاني نحو الهند وإفريقيا. # واتصف حكم النباهنة بالظلم والاستبداد والجبروت، كما وصف # بالفساد وكثرة المجون ويقول الدكتور الحارثي : ومع أنه لا يوجد وجه ~~للمقارنة بين حكم هؤلاء الملوك الذي سماهم الفقهاء العمانيون بالجبابرة # وبين الأئمة الشرعيين المنتخبين الذين اتصفوا بالزهد والتقوى والورع. إلا # أننا لا نميل إلى الأخذ بهذا الحكم المطلق. ويدلل على ذلك : بما وصف # الستالي به بعض ملوكهم حيث أشاد بتواضع وحسن أخلاق الملك # النبهاني أبي العرب يعرب بن عمر، الذي عرف عنه حبه للعلم والعلماء # كذلك أثنى على السلطان أبي الحسن ذهل بن عمر وهنأه بعودته إلى # وطنه بعد أدائه فريضة الحج. وخير وصف على حسن أخلاق ملوك بني # نبهان وكرمهم وتواضعهم ما ذكره ابن بطوطة عن مقابلته الملك النبهاني # أبي محمد ، وعادته أن يجلس خارج باب داره في مجلس هناك ولا # حاجب له ولا وزير ولا يمنع أحدا من الدخول إليه من غريب أو غيره ، # ويكرم الضيف على عادة العرب ويعين له الضيافة، ويعطيه على قدره وله أخلاق ~~حسنة(1). # __________ # (1) 1- انظر بنو نبهان والأوضاع الاقتصادية في عصره. د. عبد الله الحارثي # ص40 - 41 . PageV02P002 # وهكذا نرى أنه من التطرف أن نحمل ملوك بني نبهان وزر تلك الحقبة الزمنية ~~وما أصاب عمان من ويلات ومصائب وضعف اقتصادية ms0155 وجمود # علمي بل يتحمل هذا الوزر عامة معاصريهم من علماء وأعيان البلاد وعامة ~~الناس فالمثل يقول : مثلما تكونوا يولى عليكم. وانتهى حكم النباهنة تقريبا # مع نشأة دولة اليعاربة وأن لم يكن انتهاء حكمهم كاملا(1). # نشأة دولة اليعاربة: # يوضح لنا كشف الغمة الوضع قبل مجيء اليعاربة فيقول : ويبدو أن # العقود الأخيرة من فترة حكمهم كانت عقود انحطاط وتمزق من جراء # النزاع الداخلي وسيطرة الأوروبيين على بعض السواحل العمانية، حيث # لبث سيف بن محمد النبهاني في بهلا وآل عمير في سمائل، ومالك بن أبي # العرب اليعربي في الرستاق والجبور في الظاهرة، والنصارى في مسكد # وصحار وجلفار وصور وقريات. وخربت عمان بعد العدل والأمان وعاثت فيها ~~الجبابرة، وقل فيها العلم والخير، وانضمت العلماء في بيوتها ولازمت # سربها وبقيت عمان كذلك حتى أظهر الله الإمام الأرشد ناصر بن مرشد(1) الذي ~~عقدت له الإمامة أربع وثلاثين بعد الألف، فأظهر العدل ودمر الجهل وعضده ~~رجال اليحمد بأنفسهم وأمدوه بأموالهم وذخائرهم فسار بهم # الإمام حتى فتح البلاد ووحد العباد وكان عصره عصر فضل وعدل وعلم وتوفي ~~رحمه الله يوم الجمعة لعشر ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة # 1059ه وكانت مدة ملكه ستا وعشرين سنة، ثم تولى الحكم بعده ابن # عمه سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب بن سلطان فسار على نهج # من سبقه فقام بالعدل وشمر وجاهد في ذات الله وما قصر ونصب الحرب # لمن بقي من النصارى بمسكد حتى نصره الله عليهم. إلى أن توفاه الله # ضحى الجمعة سادس عشر من ذي القعدة سنة 1090ه ثم عقدت الإمامة # من بعده لولده بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك واشتهر بالجود والكرم ~~والفضل والهمم العالية وعمر يبرين وبنى بها حصنا وانتقل من نزوى إليها # __________ # (1) 1- كشف الغمة ص142 . PageV02P003 # ثم تغيرت الأحوال إلى فتن بين الإخوة بلعرب وسيف أصابت كثيرا من # أهل عمان من فقهائهم ومشايخهم من أهل الزهد والورع والعلم والتقوى. ~~وانتصر عليه سيف وسيطر على معظم أرض عمان إلى أن حاصر بلعرب في ms0156 حصن يبرين ~~حتى مات فبايع أهلها قبل موته سيف بن سلطان بن سيف بن مالك واشتهر عصره ~~بالقوة والمنفعة والسيطرة التامة على البلاد فأخاف # الداخل والخارج فكثرت الأموال وحارب النصارى وسيطر عليهم وأخذ # منهم العبيد والإماء وفتح بندر ممباسة والجزيرة الخضراء وزنجبار وكلوة # وغيرهن من البلدان وغرس في عمان النخل والأشجار وانتشر العلم # والعلماء وازدادت حركة التأليف حتى أصبحت عمان في عصره خير دار. # إلى أن توفي رحمه الله بالرستاق وكانت وفاته ليلة الجمعة الشريفة وثلاث # ليال خلت من شهر رمضان سنة 1123 ه. # ثم عقد لولده سلطان بن سيف بن سلطان فتابع سيرة والده واستقام له الأمر ~~وحارب الأعداء في البحر والبر ولم يخرج عليه أحد من أهل عمان # وغزا البحرين والقشم ولارك هرمود، وبنى حصن الحزم. وانتقل إليه من ~~الرستاق. وعصره كان عصر فضل وعلم وقوة إلى أن توفي رحمه الله يوم الأربعاء ~~لخمس ليال خلون من شهر جمادى الأخرى سنة 1131ه. وبعد # وفاته وقعت الفتنة هل يعين ولده الإمام سيف بن سلطان وهو صبي لا تجوز # له الإمامة أم ابن عمه مهنا بن سلطان فاحتال الشيخ عدي بن سليمان # الذهلي على الناس فقال له أمامكم سيف بن سلطان. فلما سكنت الحركات وهدأت ~~الناس ثم أدخلوا الشيخ مهنا الحسن الرستاق خفية وعقدوا له الإمامة # في الشهر الذي مات فيه الإمام سلطان بن سيف. فعم العدل والخيرات والبركات ~~واستراحت الرعية وحط عنهم القعودات بمسكد ولم يجعل بها # وكيلا وربحت الرعية في متجرها ورخصت الأسعار وبورك في الثمار ولم # ينكر عليه أحد من العلماء فلبث على هذا الحال حتى قامت الفتنة وقتل # رحمه الله سنة 1133ه. ثم بويع الإمام يعرب بن بلعرب بعد استتابته عما ~~PageV02P004 فعل بالإمام السابق وتم ذلك في سنة 1134ه وانقسم الناس في عصره # ولم يستقم له الأمر وقامت حرب في الرستاق فأحرق باب الحصن # وأحرقت كتب كثيرة عز وجودها في عمان مثل بيان الشرع والمصنف # وكتاب الاستقامة ومجلبات الطلمسات قدر أربعين مجلبا. وبقيت الفتن # إلى أن ms0157 اعتزل الحكم وخرج من نزوى إلى حصن بيرين ثم تولى الإمام # سيف بن سلطان - الإمامة الثانية. ولم يستقم الأمر لأحد فبقيت الحروب # بين أبناء العائلة الواحدة فمات الإمام يعرب بن بلعرب بالرستاق لثلاث # عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 1135ه. ثم افترقت أهل عمان # إلى غافرية وهناوية واستمرت الحروب بين القبائل إلى أن تم عقد الإمامة # إلى محمد بن ناصر الغافري وكان ذلك ليلة السبت لسبع ليال خلون من الشهر ~~المحرم سنة 1137ه وتوفي مقتولا عند حصن صحار بعد قتل خلف بن # مبارك ورجع أهل مسكد والرستاق إلى الرستاق وأقام بعدما دفنوه ثلاثة أيام # لم يعلم بموته إلا الخاصة. ثم رجعوا بالسيد سيف بن سلطان إلى نزوى # فأقامه القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد. إماما للمسلمين يوم # الجمعة بعد زوال الشمس في العشر الأولى من شعبان سنة 1140ه . # سيف بن سطان وأحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية: # كانت العلاقة بين الرجلين علاقة محبة واحترام متبادل إلى أن ولاه مدينة ~~صحار فأظهر فيها العدل والإنصاف بين الرعية فأحبوه حبا شديدا وأتته # قبائل الشمال والظاهر أفواجا أفواجا وفرادى وأزواجا فأكرمهم وأحسن # إليهم وألان الجانب للغني والفقير والبصير والضرير. فلما بلغ الإمام سيف # ما صنع فدخل في نفسه أنه صنع ذلك من أجل خلع الإمام فحصل بينهما سوء نية ~~فأرسل إليه رسالة يطلبه إلى مسقط فسار إلى مسقط، وقيل علم الإمام به ، طلب ~~منه أحد المخلصين العودة إلى صحار لأن الإمام يريد قتله فعاد على # الفور وبعدها ساءت الأمور بين الرجلين إلى أن تم الصلح بينهما فأرسل ~~PageV02P005 أحمد بن سعيد ولده هلال بن أحمد مرافقا للإمام سيف بن سلطان # حتى اطمأنت النفوس لبعضها. إلى أن استعان بالفرس على قومه وأصاب عمان ~~منهم الشر الكثير، فاجتمع من شاء الله من مشايخ العلم من بهلا ونزوى وأزكى ~~ورؤساء بني غافر من أهل الظاهرة ووادي سمائل ومشايخ المعاول # على عقد الإمامة لسلطان بن مرشد اليعربي وكان ذلك بجامع قرية نخل # سنة 1151ه فاستقام ms0158 على الحق والعدل وخلصت له الحصون. إلى أن توفي # رحمه الله وبه جراحات من جراء حربه للعجم ولما علم سيف بن سلطان # موت الإمام سلطان بن مرشد وجماعته استرسل عليه البطن فما لبث إلا أياما ~~قلائل إلى أن مات. واستمرت الحرب قائمة بين العجم وأحمد بن سعيد السعيدي ~~حتى أخرجهم عن صحار صلحا. واستمرت الحرب بينهم حتى # قضى عليهم في حيلة جيدة في بركة فخلصت له عمان واستراح أهلها من # شر العجم. وانتقل إليه ملك اليعاربة سنة 1154ه وعرف عنه الأخلاق الفاضلة ~~والعدل والإنصاف في الرعية فعم الرخاء واستراح الناس من # الحروب والمعاناة وجمع عمان على قلب رجل واحد وازدهرت في عمان # في عهده. وكانت وفاته رحمه الله سنة 1188ه ليلة الخميس من شهر ذي القعدة. ~~وكان عصره عصر خير وبركة وعلم وازدهار وبعد موته اجتمع # أهل الرستاق وغيرهم من أهل عمان فعقدوا الإمامة على ولده سعيد بن # أحمد وكان الإمام سعيد شجاعا فصيح اللسان ناظما للشعر عارفا بمعانيه # وبيانه وخلصت له عمان قاطبة، وهابه أهل عمان هيبة عظيمة وكان عصره عصر ~~علم وآداب وازدهرت التجارة والعمارة وعم الاستقرار البلاد والعباد # - رحمه الله - ثم تولى بعده الإمامة ولده حمد بن سعيد. # ثانيا : الحياة العلمية في القرن الحادي عشر والثاني عشر عصر المؤلف : # في هذين القرنين عاشت عمان نوعا من الاستقرار السياسي والأمني وازدهرت ~~فيها التجارة وخرج المستعمر من السواحل العمانية في القرن PageV02P006 ~~الثاني عشر بالأخص ونتج عن هذا الاستقرار أن عاد العلماء إلى مكانهم ~~الطبيعي ونشطت الحركة العلمية ووصل إلينا مجموعة من أسماء الكتب التي # ألفت في القرنين المذكورين منها : # أولا: القرن الحادي عشر الهجري : وهو بداية عهد اليعاربة. # منهج الطالبين وبلاغ الراغبين في اثنين وعشرين جزءا للشيخ خميس # بن سعيد الشقصي الرستاقي وهو الذي قام بعقد الإمامة على أول إمام من ~~اليعاربة وهو الإمام ناصر بن مرشد اليعربي. وتوفي الشيخ خميس # في الستين بعد الألف. طبع على حساب وزارة التراث العماني. # خزانة الأخيار في بيع الخيار للشيخ عبد الله ms0159 بن محمد بن غسان في # زمان الإمام ناصر بن مرشد والكتاب يبحث شروط وبيع الخيار # وأحكامه ما زال مخطوط. # التبيان في الأحكام والأديان للشيخ درويش بن جمعة المحروقي المتوفى # في العقد الثامن بعد الألف من الهجرة والكتاب مخطوط في مكتبة المخطوطات ~~بوزارة التراث العمانية. # الدلائل في اللوازم والوسائل للمؤلف نفسه أبان فيه الأديان والأحكام ~~والاختصار. وهو مطبوع على نفقة وزارة التراث العمانية. # جواهر الآثار للشيخ محمد بن جمعة بن عبد الله بن عبيدان والكتاب مطبوع ~~على حساب وزارة التراث العمانية وكان قاضيا للإمام # سلطان بن سيف ومن بعده لابنه يعرب بن سلطان. # ثانيا: مجموعة من أسماء الكتب التي ألفت في القرن الثاني عشر # الهجري زمن مؤلف الكوكب الدري. # جوابات العلامة سعيد بن بشير الصبيحي وقد رتبه الشيخ سالم بن # حمد بن سليمان الحارثي وأسماها الجامع الكبير من جوابات سعيد بن بشير. ~~والمؤلف كان معاصرا للإمام سلطان بن سيف بن سلطان الذي # بويع في شهر رمضان سنة 1123ه. # تفسير القرآن الكريم للشيخ سعيد بن أحمد الكندي وكان معاصرا للإمام أحمد ~~بن سعيد البوسعيدي ولا يزال الكتاب مخطوطا قيد التحقيق. # لباب الآثار وهو كتاب ضخم صنفه الشيخ جمعة بن علي الصايغي # بطلب من مهنا بن خلفان البوسعيدي، ويتم طبع هذا الكتاب على PageV02P007 ~~نفقة وزارة التراث العمانية في سبعة عشر مجلدا. # العالم المبين والحق اليقين للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في ثلاثة # أجزاء ولا يزال مخطوطا بمكتبة التراث العمانية. # المستطاب للمؤلف نفسه في جزأين ويوجد مخطوطا بمكتبة التراث. # جامع الجواهر للشيخ جمعه بن علي الصايغي وصدر منه إلى الآن # سبعة مجلدات مطبوعة على نفقة وزارة التراث العمانية متوسطة # الحجم ويحتوي على أبواب الفقه المختلفة. # دلالات الحيران جامعة الأديان والأحكام للشيخ سالم بن سعيد الصايغي وهي ~~أرجوزة نظمية على أبواب في علم أصول الدين وأصول الفقه والفقه والأخلاق ولا ~~تزال مخطوطة وتضم بين دفتيها مقدار عشرة # آلاف بيت سهلة العبارة قريبة المعنى (1) . # الكوكب الدري والجوهر البري تأليف الشيخ العلامة عبد الله بن بشير # بن ms0160 مسعود بن سعيد الحضرمي الصحاري وألف عام 1177ه وهو # هذا الكتاب الذي بين أيدينا. # العقد الثمين اختصر فيه كتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبد الله # الكندي النزوي لمؤلف الكوكب الدري. # 10 - النور المستبين في الحجج والبراهين خصصه للحجج متوسط الحجم # ألفه بعد الكوكب بسنة واحدة إذا جاء تاريخه بخط مؤلفه 1178ه. # ثالثا: الكوكب الدري والجوهر البري تأليف الشيخ العلامة عبد الله بن # بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي. # أ - منهج المؤلف: # نهج المؤلف بتقسيم كتابه إلى مناهج فجاء الكتاب في قطعتين القطعة الأولى ~~قسمها إلى خمسين نهجا اشتمل على: # أمور العقيدة - التوحيد، الولاية والبراءة وأصول الدين وأسماء الله ~~الحسنى، وتفسير أسماء الله الحسنى. # اشتمل على تفسير بعض الآيات المتعلقة بما سبق. # اشتمل على نهج كامل يفوق الأربعمائة حديث سردا دون تعليق # عليها، واشتمل على روايات من كلام الصالحين عن الزهد # والتربية. وطلب العلم... # __________ # (1) 1- عن ندوة الفقه الإسلامي التي عقدت بجامعة السلطان قابوس ما بين 22 ~~- 26 شعبان عام 1408ه سنة 9 - 13/4/1998م . ص194 - 196 . PageV02P008 # ثم انصرف المؤلف إلى الأحكام التكليفية فالقطعة الأولى بحث # في العبادات كاملة ثم الأيمان والنذور والذبائح، ثم الأنكحة # والمفارقات، وما يحل من النساء وما يحرم ثم النفقة والمؤونة التي # عقدت. وما يتعلق بالأولاد ثم المكاتبة والعتق وما يتعلق بذلك. # والقطعة الثانية إلى خمسين نهجا. وتشتمل على أبواب الفقه التي لم # تذكر في القطعة الأولى من ذلك المعاملات المالية من عقود وشركات # ووكالات وما إلى ذلك. وإلى أبواب السياسة الشرعية من حيث الأدلة # وإثبات الدعاوى والقضاء. وعلى الجنايات وأخيرا على الوصايا والمواريث ~~والحجب والرد. # ب - أسلوب المؤلف : # سلك المؤلف الأسلوب المباشر في إعطاء الحكم للمسألة بأسلوب سهل سلس ~~يتناسب وجميع الأذواق واعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة # والإجماع والقياس وأقوال أئمة المذهب. # ويظهر لي أن المؤلف ناقل لأقوال الأئمة السابقين ويرجح بينها أحيانا. ~~فهذا الكتاب جمع بين الأصالة وهو الاعتماد على مصادر التشريع # الإسلامي والمعاصرة لأقوال معاصريه والذين سبقوه فهو كتاب جدير # بالدراسة وجدير بالتحقيق والاقتناء. ms0161 # أثبت المؤلف موقف الإباضية المعتدل من الفئات المتحاربة زمن السلف الأول ~~فترضى عن الجميع وهذا ظاهر في كتابه للعيان ولكل إنسان منصف. # ويعتبر هذا الكتاب في نظري من أهم الكتب الإباضية التي ينبغي أن # يطلع عليها عامة الناس من جميع المذاهب الإسلامية وبالأخص دعاة التوفيق # بين المذاهب الإسلامية. ويثبت الكتاب أن الإباضية لا فرق بينها وبين أي ~~مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة لدى الأمة الإسلامية، والله أعلم. # رابعا : نبذة عن حياة مؤلف الكتاب : # هو الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي الصحاري من ~~علماء القرن الثاني عشر الهجري. # له مؤلفات عدة وصل منها الكتب التالية : # الكتاب الذي بين أيدينا وهو الكوكب الدري والجوهر البري الذي PageV02P009 ~~انتهى منه المؤلف سنة 1177ه وهو بداية عصر الدولة البوسعيدية. # كتاب العقد الثمين اختصر فيه كتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبد # الله الكندي النزوي. # كتاب النور المستبين في الحجج والبراهين خصصه المؤلف للحجج # انتهى منه سنة 1178ه . # كتب القرآن الكريم بخط يده وله خط ممتاز وعليه القراءات السبع # ووضع له هوامش تبين القراءات وأحكامها وهذا تم سنة 1157ه . # وهو موجود في وزارة التراث العماني. # خامسا : عملي في الكتاب : # قمت بنسخ الكتاب والمقابلة على أصل الكتاب ولم يتوفر لنا إلا نسخة واحدة ~~فقط هي نسخة وزارة الثقافة العمانية. # تصحيح بعض الأخطاء اللغوية في هامش الكتاب. # ترقيم الآيات القرآنية. # تخريج الأحاديث النبوية وهي كثيرة جدا. وأحاديث كثيرة للمؤلف # بالمعنى فأرجعها في الهامش إلى أصلها في كتب الأحاديث المعتمدة. # وضع الأدلة للمسائل التي لا أدلة لها في الهامش ليعرفها المطلع على # الكتاب وغالبا جميع المسائل في الكتاب لها أدلة. # التعريف بالمصطلحات الفقهية الرئيسة والصعبة لغة واصطلاحا بأكثر # من تعريف. # ذكر آراء الفقهاء في بعض المسائل الفقهية ليخرج القارئ والمطلع على # أن لا فرق بين المذهب الإباضي والمذاهب الأخرى. # شرح المفردات والمفاهيم الصعبة. # إعطاء كل مسألة من مسائل الكتاب عنوانا خاصا بها لتعرف به ويفرق بينها ~~وبين غيرها من المسائل. # التعريف بالمدن والقرى العمانية. # الترجمة ms0162 للأعلام الذين ذكرهم المؤلف وخاصة غير المشهورين منهم. # التعريف بالمسافات والمكاييل والأوزان الموجودة في الكتاب. # عمل فهارس متعددة للكتاب. # وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وبما عملنا وأن ~~يتقبل هذا العمل والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. # المحقق # د. جبر الفضيلات # بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P010 الحمد لله القوي الذي لا يقاومه من ~~خلقه دني ولا شريف القادر الذي يرى البريات من غير نصب ولا تكليف مصرف ~~تدبير أمور عباده بإتقان سبحانه الواحد المنان. # أحمده حمد من اعترف له بالعبودية وشهد بأنه لا إله إلا هو المنفرد ~~بالألوهية والربوبية رافع السماء بلا عمد في الهوى وباسط الأرض على الماء ~~الذي لا تدركه أبصار ذوي الأبصار ولا تحيط به أوهام ذوي الأوهام تعالى الله ~~الواحد القهار. # وأشهد أن محمد المصطفى عبده الذي استخرجه من أشرف أب وأم وجعله سيد العرب ~~والعجم وأكرمه بمنه وفضله كرامة لم يسبقه بمثلها ملك مقرب ولا نبي منتخب ~~صلى الله عليه وعلى آله الأبرار الأخيار ما تاريخ # عرف يلتحج وفاقا ويسبح رعد بحمده المهيمن الرزاق. # وبعد فإني لما أجلت الفكر رأيت باب العلم وطلابه ربح وشملت عين # الشرع المحمدي وبه إلى بقية أحرفه زعج ورأيت أرباب زماني المغثوم الفاني ~~المقلص المعكوس عدلوا عن طاعة الملك القدوس إلى التكالب إلى جمع المال ~~ونسوا توعد ذي الجلال فلفحات النار أيسر عندهم وفوت ديناره وصرفوا # همهم والعياذ بالله إلى التكاثرة والمفاخرة يريدون عرض الدنيا والله يريد ~~الآخرة قال تعالى : { إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ~~وتكاثر في # الأموال والأولاد } [الحديد : 20] إلا من رحم الراحم الجواد وهم الأقل من ~~العباد ومعذرة لمن قرأ كتابي ووعي قلبه لذيذ خطابي فإني لأشر البرايا إن لم ~~يقني الله من موبقات الخطايا صنف كتابا يقوي ذهن قاريه ويسفر عن خطاب كالدر ~~لمستمعيه وسميته بالنهج عوضا عن الأبواب وأميت في رسمه بسبيل PageV02P011 ~~أولي النهى والألباب إذ أجريته على سؤال أرباب الفضل السالفين فجاء بآيات ~~للمتوسمين وطرزته بغريب الألفاظ ms0163 وذلك صعبة يسهل على الحفاظ واستعنت بالله ~~بالكلية وأخلصت له النية والطوية فإنه من استعان به أعانه ومن زمرة أهل ~~الخذلان أبانه وفرعن الإبانة أبا عثرته سابقة وكيا(1) وسميته بالكوكب الدري ~~والجوهري البري رجاء لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل وإحياء لدين ~~الملك الجليل وذلك سنة سبع وسبعين سنة وماية وألف سنة. # وأنا الفقير لله عبد الله بن بشير الصحاري(2) اللهم فكما وفقته للبداية فأنت # القادرعلى التوفيق للنهاية وأنا أستغفر الله من جميع الخطا والجوا إليه ~~من موبقات المحن والبلايا إنه ولي ذلك والمنجي من المهالك حسبي الله وهو ~~الحسيب المجير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونهجته ماية نهج ~~مستبين في كل نهج ماية مسألة من غير مبين قصارى البري من حبط أولي الزيغ ~~والاعوجاج عذب المنهل لمن رام أوامره غير أجاج. وصلى الله على محمد كلما ~~اعتمر معتمر وحج حاج . # النهج الأول # في التوحيد # هو معرفة الله تعالى وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن # له كفوا أحد وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار # وهو اللطيف الخبير وقد افترض الله معرفته كافتراضه لساير العبادات ~~العقلاء البالغين المتعبدين بدين رب العالمين لا عذر لهم من ذلك ولو ~~انقطعوا في # جزاير البحار أو كانوا في المهامات المنقطعة والقفار بأدلة واضحة وبراهين ~~بحمد الله لا يحد من طريق الشرع والعقل. # فأما طريق العقل فأصل التوحيد هو أن يصف المخلوق للخالق بما # وصف به نفسه من صفات الذات وصفات الفعل وهذا خضم لا يدركه # عومة عائم وفرض لا يسع ترك القاعد ولا القائم(3) ومن ظن إدراكه # __________ # (1) 1- وكيا : والصحيح وكتابي. # (2) 2- عبد الله بن بشير الصحاري : سبق له ترجمة في المقدمة. # (3) 1- لا يعذر أحد بجهله . PageV02P012 # ذلك فأحصاه قصر عند ذراعه وباعه ومان رجاءه ولو عاش العمر # الطويل وبذل من نشبه الكثير القليل لأن معرفة الله لا تدركه بالقياس # نبيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا يوصف بصفات المخلوقين من ملائكة أو # جمادات لا من ms0164 الثقلين وإنما الأدلة عليه لمخلوقاته وبما صنع من مصنوعاته ~~وانظروا بعيون العقول فيما أنزله ذو المن الطويل في القرآن العظيم مخبرا # عن نبيه إبراهيم الخليل عليه صلوات الملك الكريم: { ربي الذي يحيي # ويميت } (1) . # وقالت الرسل عليهم السلام : { أفي الله شك فاطر السموات # والأرض } (2) فلم يصفوه بطول ولا عرض وقال موسى عليه الصلاة # والسلام لفرعون لعنه الله ذو الجلال والإكرام: { قال فرعون وما رب # العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين } (3) ، # وكذلك قال أصحاب الكهف(4) : { فقالوا ربنا رب السموات # والأرض } (5) فوصفوه بما وصف به نفسه وصف مثل هذا كثير # في كلام رب العزة الكبير. # وقال العلي الكبير الخبير : { وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون # بصير } (6) حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم بعيد المسافة لا بمفارقة قريب لا # بمداناة يعلم خاينة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى الغفور الشكور # له المثل الأعلى والوصف الأسنى وله الحمد في الآخرة والأولى نحمده على ~~سوابغ نعمائه ونشكره على تتابع آلائه ونستعينه ونتوكل عليه ونبري في الحول ~~والقوة إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا حول # ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. # مسألة # [ كيفية معرفة الله] # فإن قيل إن معرفة الله تعالى اكتسابية تكون أم اضطرارية فقال الشيخ # __________ # (1) 1- سورة البقرة : آية 258 . # (2) 2- سورة إبراهيم آية 10 . # (3) 3- سورة الشعراء آية 23 . # (4) 4- ذكر في القرآن سورة كاملة تقص علينا قصة أهل الكهف وقصة موسى مع العبد # الصالح وفيها من العبر والدروس في العقيدة وغيرها ما نحن بأمس الحاجة إليه. # (5) 5- سورة الكهف آية 14 . # (6) 6- سورة الحديد آية 4 . PageV02P013 # العالم أبو الحسن البسياني(1) أنها اكتسابية أن الله تعالى لما نصب عليها # الدلائل المنصوبة، وأعد الثواب لمن امتثل والعقاب على من فرط وغفل دل # على أنها اكتسابية لا الاضطراريات لا يعد ثوابها ولا تتوعد عليها عقابا كما # لا يعدنا على ما خلق فينا من الجوارح بالثواب ولا يتوعدنا عليها بالعقاب # وقال بعض العلماء إن معرفة الله تعالى اضطرارية جبلت في قلب الإنسان ms0165 # معلقة بالعقل ويستحيل انفصالها عن العقل كاستحالة بعض أعضائه، وقال الشيخ ~~بشير(2) أنها اضطرارية فهي خلق الله والثانية اكتساب. # مسألة # [ كيفية معرفة الله ] # عن الشيخ أبي الحسن البسياني فإن قيل أعرف الله برسله أم به عرفوا # فقال بعض المسلمين أنه بهم يعرف وبه عرفوا لأنهم دعوا إلى الله من عرفه # ومن لم يعرفه فعرفوا به ضد من عرفه بهم عند من لم يكن به عارف. # __________ # (1) 1- أبو الحسن البسياني : هو العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي # محمد بن الحسن البسياني الأزدي اليحمدي، من شيوخه أبو محمد بن بركة # البهلوي، والعلامة محمد بن أبي الحسن النزوي، كان أبو الحسن أصم ثقيل # السمع. من مؤلفاته : الجامع المسمى جامع أبي الحسن، وكتاب المختصر # المعروف بمختصر البسياني وهو مطبوع انظر تحاف الأعيان في تاريخ بعض # علماء عمان ص229 . # (2) 1- بشير: هو العلامة أبو المنذر بشير بن المنذر النزوي العقري جد بني ~~زياد، وهو من # بني نافع بني سامة بن لؤي بن غالب من تلامذة الربيع وأحد الأربعة الذي حملوا # العلم من البصرة إلى عمان عن الربيع -رحمه الله- والثاني : موسى بن أبي جابر، # والثالث محمد بن المعلا الفشحي وأما الرابع : المنير بن النير الجعلاني ~~يعتبر الشيخ # بشير أحد كبار علماء عمان في زمانه وقد أدرك عصر الإمام الجلندي وكان له # دور بارز في إعادة الإمامة. وقد أطلق عليه اسم الشيخ أو الشيخ الكبير، ~~توفي رحمه # الله سنة 178 أيام الإمام الوارث بن الكعب الخروصي - رحمه الله. PageV02P014 # وقال بعض العلماء بل رسله عرفوا وأنه حكيم لا يبعث يكتب الحق # كاذبا تعالى الله وإنما دعت الرسل إلى الله من قد عرفه ثم جحد وقد عرفه ~~البعض وينكره آخرون فبينت الرسل ذلك ودعت إلى الله بالدلائل المنصوبة # والعلامات الموضوعة التي نصبها الله تعالى في ملكوت السماوات # والأرض وما فيهن وفي خلق الإنسان كما قال الله تعالى { وفي أنفسكم # أفلا تبصرون } (1) . # وقد كانت العرب يعظمون البيت ويحجونه وإنما يعبدون الأصنام # لتقربهم إلى الله تعالى(2) وإنما دعاهم رسول ms0166 الله عليه وسلام إلى رفض # الأوثان وأمرهم بعبادة الرحمن، فأبوا واستكبروا وقال الله تعالى { ولئن # سألتهم من خلقهم ليقولن الله } (3) . # مسألة # [ الدليل على وجود الباري ] # فإن قيل فما الدليل على وجود الباري تعالى. قيل له : إطباق عقلاء # الأمة بأسرها، من موحد وملحد لأن الأفعال لا يتقنها معدوم ولا تتأتى منه. # مسألة # [ دليل النصارى ] # فإن قيل فما الدليل على من قال من النصارى أن المسيح عيسى ابن مريم # هو ابن الله واحتجوا أن من لا ابن له ناقصا والذي له ابن أكمل فوجب أن ~~يصفه بالصفة التي توجب الكمال والتفضيل يقال لهم فلم لا يقولون أن له عينين ~~ويدين كمثل هذه العلة، وقالوا إن الابن نطق والزوج حياة وسوى الناطق أخرس ~~ومن لا روح له ميت يقال لهم إن من ليس بفاعل فهو عاجز ومحال منه الفعل ~~فقولوا إنه لم يزل فاعلا أو تاركا لتنفوا عنه العجز # واستحالة وقوع الفعل . # مسألة # [ إبطال بنوة عيسى ] # فإن قيل أليس قد اتخذ الله خليلا يقال له: نعم فإن قيل لم لا يجوز # أن يتخذ عيسى ابنا يقال له إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا، فكان إبراهيم خليلا # - -(4) لا أن الله خليلا له. فلو كان قياس اتخاذ ابن على قياس اتخاذ خليلا # __________ # (1) 1- سورة الذاريات آية 21 . # (2) 2- قال تعالى : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } [الزمر آية 3]. # (3) 3- سورة الزخرف آية 87 . # (4) 1- بياض في الأصل . PageV02P015 # لكان النبيون أبناء الله إذا قلتم أن عيسى صلى الله عليه سلم ابنا له فلما # بطل هذا بطل ذلك. # مسألة # [ لماذا لا يشبه الله الأشياء ] # فإن قيل لم لم يجز أن الله تعالى لا يشبه الأشياء ولا تشبهه يقال لا يخلوا # أن يشبهها من كل الجهات ومن بعضها فإن أشبهها من كل الجهات كان حكمه ~~حكمها وإن أشبهها من بعض الجهات كان مشبها لها من حيث # أشبهها تعالى الله عن شبه خلقه. # مسألة # [ إثبات أن العالم حادث ] # فإن قيل فإذا(1) العبد أن العالم محدث فكيف يعلم أنه لا يشبهه شيء # منها ms0167 ولا تشبهه قيل له يعلم بما شاهد من المحدثات فيما بيننا إن كل صنعة ~~لا تشبه صانعها كالكتاب لا تشبه الكاتب وغير ذلك من الصناعات فصح الاستدلال ~~بالشاهد على الغائب وقوله تعالى { ليس كمثله شيء } (2) ليس # هو شيء كالأشياء. # مسألة # [ كيفية عبادة الله ] # من عبد الله بالرجى فهو مرجي(3) ومن عبده بالخوف فهو # حروري(4) ومن عبده بالحب فهو زنديق(5) ومن عبده بالأحوال الثلاثة # فهو مستقيم ولا ينوي في عبادته لله طمعا في الثواب ولا خوفا من # العقاب ، بل نيته أن الله مستحق للعبادة والخضوع والإنابة وأنه غني عن # عبادة الخلق أجمعين. # مسألة # [ أي العبادة أصح ] # وقيل من عبد الله بتوهم القلب فهو مشرك ومن عبد الاسم دون الصفة لا ~~بالإدراك فقد أحال على غائب ومن عبد المعني بحقيقة المعرفة فقد أصاب. # مسألة # [ متى وجبت معرفة الله على المكلف ] # فإن قيل مم(6) # __________ # (1) 1- الأصح والله أعلم: فإذا قال العبد . # (2) 2-سورة الشورى آية 11 . # (3) 3- مرجي : نسبة إلى المرجئة : وهم الذين يقولون : لا تضر مع الإيمان ~~معصية». # (4) 4-حروري : نسبة إلى منطقة حروراء وهي قرية بجوار الكوفة. # (5) 5- الزنديق : هو من يظهر الإسلام و يسر الكفر ، الزنديق في لسان ~~العرب : يطلق = # (6) = على من ينفي الباري ، وعلى من يثبت الشريك وعلى من ينكر حكمته. وقال: # الفرق بينه وبين المرتد العموم الوجهي . # وعرفه الحنفية: إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا - - صلى الله عليه ~~وسلم - . وفرقت الأحناف # بين الزنديق والمنافق والدهري الملحد مع الاشتراك في إبطان الكفر. انظر رد # المحتار على الدر المختار 4/240 . # 1-الصحيح : متى وجبت . PageV02P016 # وجبت معرفة الله تعالى على العبد المكلف(1) يقال له أن # عليه معرفة من افترض عليه المفترضات حتى يؤديها لمفترضها لأنه لا يؤدي ~~المفترضات حتى يعرف من افترضها عليه حق معرفته إذ لا يجوز أن يتقرب بفعل ~~لمن جهله. # مسألة # [ عدم التكليف فوق الطاقة ] # فإن قيل فما الدليل على أن الله تعالى لم يكلف العباد فوق طاقتهم قيل له # قوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } (2) وقوله { ما جعل عليكم في الدين # من حرج ms0168 } (3) أي من ضيق. # مسألة # [ فناء السموات والأرض ] # فإن قيل ما الدليل على فناء السماوات والأرض قلنا له قوله تعالى # { والأرض جميعا قبضته بوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه } (4) وقال ~~تعالى { يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب } (5) من غير طي بيد # وقال { وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة } (6). # مسألة # [ ذهاب كل ذي روح ] # فإن قيل ما الدليل على ذهاب كل ذي روح قلنا له قوله تعالى { كل # نفس ذائقة الموت } (7). # مسألة # [ ذهاب الجمادات ] # فإن قيل ما الدليل على ذهاب الجمادات قلنا له قوله تعالى { كل من # عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } (8). # مسألة # [ ذهاب كل المخلوقات ] # فإن قيل ما الدليل على ذهاب كل المخلوقات قلنا له قوله تعالى { كل شيء ~~هالك إلا وجهه } (9) أي إلا هو لأنه تعالى يفني سائره ويبقى وجهه تعالى الله. # مسألة # [ دخول الجنة بفضل الله تعالى ] # فإن قيل فيدخل أهل الجنة الجنة بفضله أم بأعمالهم قلنا فإن الله يدخلهم ~~الجنة بفضله إذ قد خلقهم وهداهم للعمل الذي يرضاه ووفقهم لفعله # __________ # (1) 2-العبد المكلف: هو المسلم البالغ العاقل ، لأن البلوغ أهلية الأداء ~~والعقل مناط # التكليف . # (2) 1- سورة التغابن آية 16 . # (3) 2- سورة الحج آية 78 . # (4) 3- الزمر آية 67 . # (5) 4- سورة الأنبياء آية 104 . # (6) 5- سورة الحاقة آية 14 . # (7) 6- سورة آل عمران آية 185 . # (8) 1- سورة الرحمن آية 26 ، 27 . # (9) 2- سورة القصص آية 88 . PageV02P017 # فأدخلهم جنته وهو مستغن عن أعمالهم وعنهم إذ خلقهم وعبادتهم لا تزيد # في ملكه شيئا. # مسألة # [ القضاء بين الدواب ] # فإن قيل هل يقضي الله بين الدواب يوم القيامة وتقتص الجماء من القرناء ~~بما نطحتها وقلنا إن الدواب غير مكلفة ليحكم لهم وعليهم ولم يأمرهم # الله بالعبادات كما أ مر بني آدم وإنما قيل يحشرهم يوم القيامة فما ~~استحسن منهم أهل الجنة تمتعوا به ثوابا لهم وبما بقي منهم فيكونوا عذابا ~~لأهل النار والدواب لا عذاب لهم. # وقال الشيخ أبو محمد(1) إن البهائم يدخلون الجنة بلا عواض ، والمكلفين ~~يدخلون الجنة بفضل الله وعملهم، والمجانين والأطفال يدخلون الجنة # بالتفضيل والبهائم يدخلون ms0169 الجنة بلا عواض. # مسألة # [ كيفية الحساب ] # قال الله تعالى { وكفى بنا حاسبين } (2) وهو أسرع الحاسبين و أمثال # ذلك هل يحاسب الله الخلق يوم القيامة، وكيف تكون كيفية حسابه لهم # قلنا له نعم إن الله يحاسب الخلق المكلفين يوم الدين، وإنما حسابه # لهم حكم وعدل ومجازاة لأنه عالم بما عملوا ولا يخفى عليه شيء سبحانه ~~وحاسبين منصوب على التمييز وقوله على الحال لأن حسابه للخلق # كحسابه لأحدهم لا يشغله شيء عن شيء وقال الله تعالى : { إن الله # سريع الحساب } (3). # مسألة # [ الحكمة من الإيلام ] # __________ # (1) 1- أبو محمد : يظهر لي والله أعلم : أنه : أبو محمد عبد الله بن محمد ~~بن بركة # السليمي البهلوي. مسكنة الضرح من قرية بهلا. وهو من علماء القرن الرابع ومن # أشياخه سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب - رحمه الله. والعلامة مالك # غسان ابن الخضر بن محمد الصلاني، وأبو مروان. كان معروفا بالغنى وكانت # له مدرسة ينفق عليها من ماله الخاص. ومن تلاميذه الشيخ أبو الحسن ~~البسياني له # من الكتب الكثيرة أشهرها الجامع وشرح جامع ابن جعفر. أنظر إتحاف الأعيان # ص226 - 229 . # (2) 2- سورة الأنبياء آية 47 . # (3) 1- سورة آل عمران آية 199 . PageV02P018 # فإن قيل فما الحكمة في إيلام غير المكلفين ، قلنا في ذلك قولان أن الله ~~عوضهم حتى خرج من أن يكون ظالما لأن حقيقة الظلم هو التضرر الذي لا يستحقه ~~المفعول به، ليخرج أن يكون عبثا وتصديق ذلك قوله # تعالى { وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا # وكفرا } (1) ففي قتل الغلام حصل عوض يوم العرض وحصل للوالدين # ألطاف كثيرة. لأنهما كانا يحبانه محبة كثيرة وقوله الحكمة في إيلام # الأطفال ليعلموا فضل الآخرة أن ليس فيها ألم. # مسألة # [ الحجة في إيلام المكلفين ] # فإن قيل ما الحجة في إيلام المكلفين يقال في ذلك وجوه الأول أنه يؤلم ~~الأنبياء ومن لا ذنب له لاستحقاق الثواب، كألم الأطفال الثاني يكون الألم ~~كفارة ذنب فيكون الألم عوضا من عذاب النار، الثالث ألم الكفار # والمصرين من الموحدين على ما اكتسبت أيديهم إلا ms0170 من تاب وإلى ربه أناب، ~~والردع ليعتبر المكلف أن عذاب الألم في الدنيا دون عذاب(2) ليرغب في ~~الأعمال التي يستحق فاعلها الجنة. # مسألة # [ النسيان من الشيطان ] # فإن قيل إن النسيان من الشيطان أم من الرحمن لقوله تعالى { وما أنسانيه ~~إلا الشيطان } (3) قلنا إن الشيطان لعنه الله عاجز لا قدرة له على الخلق ~~والإبداع كقدرة الله ولا نسيان ولا تذكير وإنما هو يشغل الإنسان عن # الطاعة فيكون سببا لكون المعصية من العبد وفسروا قوله تعالى { وما # أنسانيه إلا الشيطان } أي أشغلني أن أخبر بالحوت وقوله تعالى { وإما ~~ينسينك الشيطان } (4) أي يشغلك. # وقال محمد بن محبوب(5) # __________ # (1) 2- سورة الكهف آية 80 . # (2) 1- والله أعلم - دون عذاب الآخرة . # (3) 2- سورة الكهف آية 63 . # (4) 3- سورة الأنعام آية 68 . # (5) 1- محمد بن محبوب : هو شيخ المسلمين في زمانه محمد بن محبوب بن الرحيل # ابن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، من أشهر العلماء في زمانه كان مضرب # المثل في العلم والزهد والتقوى، نشأ أيام الإمام غسان بن عبد الله سنة 192ه # وعاصر الإمام المهنا بن جيفر، وتألق نجمه أيام الصلت بن مالك سنة 239 تقلد # القضاء له في صحار من أشياخه موسى بن علي الأزكوي توفي رحمه الله # بصحار يوم الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر محرم سنة 260ه وقبره # بصحار مشهور. عن إتحاف الأعيان ص192 - 194 . PageV02P019 # النسيان من الشيطان ليس من الله. ومن قال ليس # في علم الله فقد كفر، ومن قال ليس من الله تعالى لم يحمل العبد على # المعصية ولم يأمره بها فقد صدق ولم يخرج ذلك من علم الله. # مسألة # [ ظهور قدرة الله في خلقه ] # قال الشيخ أبو الحسن البسياني رحمه الله تعالى إن الله تعالى شاء أن # يظهر قدرته ويري العباد حكمته وعزته فخلق الأشياء التي سبق في علمه أنه ~~سيخلقها فخلقها لا من شي ثم خلق الشيء ولو شاء لخلق كل شيء من لا شيء لأنه ~~إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. # مسألة # [ التسوية بينهم بالموت ] # إن الله تعالى خلق الخلق ms0171 قسمين منتفع به ثم خلق المكلفات، فمن أحسن ~~فلنفسه ومن أساء فعليها فإن قيل بأي شيء أفنى الله الخلق من الآلاء حتى # يذكرهم بها. قيل له النعمة في ذلك: التسوية بينهم في الموت حتى لا يكون ~~لأحدهم فضل في الحياة على أحد. # مسألة # [ لما خلق الله الخلق ] # فإن قيل لم خلق الله الخلق قلنا خلقهم ليريهم حكمته ورزقهم ليرهم # نعمته وأماتهم ليريهم قدرته وبعثهم ليريهم رأفته وحاسبهم ليريهم هيبته، # وغفر لهم ليريهم رحمته وعذبهم ليريهم عدله. # مسألة # [ الدليل على كمال قدرة الله ] # فإن قيل لم خلقهم طورا بعد طور، قيل ليكون ذلك دال على كمال قدرته، وهو ~~قادر على خلق الخلق دفعة في أسرع من طرفة عين، فإن قيل لما لم # يخلقهم دفعة وهو قادر على ذلك يقال له إن أمور الدنيا بنيت على التأني ~~والتراضي فلهذا قيل إن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. # مسألة # [ أهمية التأني ] # فجعل الله التأني رحمة للعباد للإجلال والمعاملات. # مسألة # [ لماذا خلق الله الخلق ] # فإن قيل إن الله خلق الخلق لينفعهم أو لينفعوه أو لا لهذا ولا لذا قلنا ~~له إن الله خلق الخلق لينفعهم لأنه لو خلقهم لينتفع هو بهم لزمته الحاجة ~~والعجز والعاجز ليس بإله غني وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وإن # كان خلقهم لا لهذا ولا لذا فقد خلقهم عبثا وتركهم سدى وفاعل ذلك ~~PageV02P020 ليس بحكيم والله حكيم عليم. # مسألة # [ كسب الرزق الحلال ] # فإن قيل فيرزق الله الحرام قيل إن الله تعالى أمر بكسب الرزق الحلال ~~والابتغاء من فضله ونهى عن كسب الحرام فمن كسب الحلال، فقد كسب رزق الله ~~الذي أمره به ومن كسب الحرام واتبع خطوات الشيطان فقد أكل # ما حرم الله عليه ونهى عنه ولا يحسن أن يقال أن الله يرزق الحرام وإن كان ~~خلقه الله لأنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات. # مسألة # [ ابتلاء وامتحان الخلق ] # فإن قيل كيف جعل الله أبدان المكلفين تتغذى الحلال والحرام كما جعل ~~استطاعتهم تصلح للإيمان والكفر قيل له ابتلاء ms0172 وامتحان ولو جعل الله أبدانهم # لا تتغذى إلا بالحلال لصاروا مضطرين إلى ذلك مجبولين ولم يستحقوا ثوابا # ولا عقابا. # مسألة # [ الحكمة من ذبح الحيوان ] # فإن قيل ما الحكمة في ذبح الحيوان يقال إن الله له أن يميت ما # خلق ويفنيهم فلما أمن الحيوان خلق من خلق الله جعل موتها على # أيدينا منفعة لنا لأن الله لا يفعل شيئا وقد أمر نبيه إبراهيم - صلى الله ~~عليه وسلم - بذبح(1) # ولده وأمر الخضر عليه السلام بقتل الغلام(2) وأمر بني إسرائيل بقتل # بعضهم(3) وليس ذلك بأكثر من أن يأمر ملك الموت بقتل جميع # المخلوقين وأيضا إن الحيوان لو لم يذبح لصار لكثرته إلى الضياع ولست # أبيح ذبح الحيوان عبثا ولعبا للطرب، بلا منفعة بل يحرم معنا قتل الذر(4) # فما فوق لغير معنى. # مسألة # [ خلق الجنة والنار ] # __________ # (1) 1- قال تعالى : { فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى في المنام أني # أذبحك } [الصافات : 102]. # (2) 2- قال تعالى : { فانطلقا حتى إذا رأيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ~~زكية بغير # نفس لقد جئت شيئا نكرا } . [الكهف :74]. # (3) 3- قال تعالى : { وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ~~باتخاذكم # العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم } [سورة البقرة:54]. # (4) 4- الذر : صغار النمل. PageV02P021 # فإن قيل إن الجنة والنار خلقتا أم سيخلقا ؟ فقد اختلف المسلمون في ذلك ~~على قولين، وحجة من قال أنهما خلقتا قول الله تعالى { قلنا اهبطوا منها # جميعا } (1) والهبوط لا يكون إلا من شيء قد خلق وحل فيه، وقال في # الجنة والنار { أعدت للمتقين } (2) و { أعدت للكافرين } (3) والمعد ~~المهيأ، # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اطلعت على الجنة فرأيت أقل أهلها ~~الأغنياء والنساء # واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء»(4). # مسألة # [ بقاء أهل الجنة ] # فإن قيل فما الفرق بين بقاء أهل الجنة وبقاء الباري تعالى قلنا إن الله ~~باقي بنفسه لا ببقاء أبقاه وأهل الجنة والنار إنما بقوا ببقاء مبق أبقاهم ~~وهو الله تعالى. # مسألة # [ علم الله ] # فإن قيل هل يعلم الله تعالى ثواب أهل الجنة ونعيمهم وعذاب أهل ms0173 النار ، ~~قلنا نعم إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون كيف يكون والله تعالى عالم وأنه # لا نهاية لذلك. # مسألة # [ الدليل على إعادة الخلق ] # فإن قيل ما الدليل على إعادة الخلق ؟ قال الشيخ أبو الحسن إن الله # تعالى خلق الخلق على غير مثال يسبق فلم يعي أن يعيده خلقا آخر وقد قال # الله تعالى { وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم # قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم } (5)، وغير ذلك # كثير من القرآن. # مسألة # [ بعث الخلق ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 38 . # (2) 2- سورة آل عمران آية 133 . # (3) 3- سورة آل عمران آية 131 . # (4) 4- الحديث عن ابن عباس، وعمران بن الحصين - رضي الله عنهما - عن النبي # - صلى الله عليه وسلم - - قال : اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ~~واطلعت النار، فرأيت # أكثر أهلها من النساء) متفق عليه. رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما # جاء في صفة الجنة. ومسلم - الذكر حديث 94، وأحمد 1/234 . # (5) 1- سورة يس آيات: 78 ، 79 . PageV02P022 # فإن قيل هل يبعث الله كلما(1) خلق أم ذوات الأرواح فقط يقال إن المسلمين ~~اختلفوا في بعث كل الخلق فأثبت ذلك بعض ونفاه آخرون وحجة من أثبته قول الله ~~تعالى { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده } (2) وحجة من # نفاه قول الله تعالى { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا # أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون } (3). # مسألة # [ فائدة بعث الرسل للعباد ] # فإن قال قائل فما الفائدة في بعث الله الرسل للعباد واستحسان بعثهم # من الله قلنا إن الله تعالى لما خلق خلقه المكلفين إحياء عقلاء قادرين لا # لحاجة منه لهم ولا استحقاق منهم عليه وفضلهم على كثير ممن خلق # تفضيلا، وجب عليهم بذلك لله التفكر، على من أولاهم به ويبينون لهم # ما يأتون وما يتقون. # مسألة # [ الدليل على صدق رسولنا - صلى الله عليه وسلم - ] # فإن قال قائل فما الدليل على أن محمدا رسول الله وأنه صادق فيما جاء ms0174 به ~~قلنا إن الدليل على ذلك القرآن والمعجزات التي لا قدر على الإتيان بمثلها # إلا الله لقوله تعالى { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا # القرآن لا يأتون بمثله } (4) الآية ومعجزاته مشهورة. # مسألة # [ احتمال الأذى ] # فإن قيل هل يجوز أن يقال لله جنب معقول لقوله تعالى { يا حسرتى على ما ~~فرطت في جنب الله } (5) يقال له ذلك منفي عن الله تعالى وإنما # معناه في أمر الله وطاعته كما يقول الأعرابي احتملت الأذى في جنب فلان # أي في رضاه. # مسألة # [ امتلاء الجنة ] # زعم أهل الجهل أن الله قد كان وأن الجنة لا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه ~~فيقول قط قط فتملى حينئذ وتنزوي هذا الكلام مستحيل لا يفوه به ذوا حجي وهذا ~~يقتضي التحديد والثناء وهذا والله يجل عن ذلك. # مسألة # [ استدلال الشاهد على الغائب ] # __________ # (1) 2- كلما : كل ما خلق . # (2) 3- سورة الروم آية 27 . # (3) 4- سورة الأنعام آية 38 . # (4) 1- سورة الإسراء آية 88 . # (5) 2- سورة الزمر آية 56 . PageV02P023 # فإن قيل كيف يجوز أن يستدل بالشاهد على الغائب قلنا من جهته إن العاقل ~~إذا رأى نارا علم أن كل نار كذلك حكمها، وكذلك كلما شاء كل ذلك. # مسألة # [ لزوم النظر عن طريقين ] # اعلموا أن لزوم النظر فيه والاستدلال على الله تعالى باري الصور من ~~طريقتين من كتاب الله عز وجل ومن حجة العقل أما من كتاب الله تعالى فكقوله ~~{ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض } (1) فلم يأمرهم الله # تعالى بنظر العين دون التفكر والاعتبار في المنظور إليه أن له خالقا خلقه وبارئا # أخرجه من العدم وأوجده فإذا علم ذلك علم أن ما سوى الله محدث أحدثه. # وهو الله الذي ليس كمثله شيء وقال تعالى { سنريهم آياتنا في الآفاق وفي ~~أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم } (2) فلم يرد بذلك نظر # العين خاصة فإن قيل فما الدليل على أن الله تعالى شيء قلنا قد دلت الأدلة ~~على أنه موجود ويوحد كل شيء سبحانه وتعالى علوا كبيرا. # مسألة # [ الدليل على أنه شيء ms0175 لا كالأشياء ] # فإن قيل فما الدليل على أنه شيء لا كالأشياء قيل له إن الأشياء لا يخلو ~~أن يكون يرى بعين أو يحس كالريح وما كان يرى أو يحس فمفتقر للمكان والله ~~تعالى لا يرى ولا يحس ومن لا يتقن الأشياء معدوم. # مسألة # [ لماذا لا يقال بأنه جسم ] # فإن قيل إذا قلتم إنه شيء لم لا تقولون أنه جسم لا كالأجسام ، قلنا لأنه ~~قد يقال جسم أجسم من جسم ولا يقال شيء أشياء من شيء ولأن الجسم يكون طويلا ~~عريضا عميقا. قال تعالى { قل أي شيء أكبر شهادة قل # الله } (3). # مسألة # [ ما قالت الديصانية ] # فقالت الديصانية(4) # __________ # (1) 1- سورة يونس آية 101 . # (2) 1- سورة فصلت آية 53 . # (3) 2- سورة النعام آية 19 . # (4) 1- الديصانية : أصحاب ديصان أثبتوا أصلين نورا وظلاما فالنور يفعل ~~الخير قصدا # واختيارا، والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا، فما كان من خير ونفع وطيب # وحسن فمن النور، وما كان من شر وضر ونتن وقبح فمن الظلام، وزعموا أن # النور حي عالم قادر حساس دراك ومنه يكون الحركة والحياة، والظلام ميت # جاهل عاجز جماد جواد لا فعل ولا تمييز... أنظر الملل والنحل للشهرستاني # هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/88. PageV02P024 # إن لا إله إلا الله هو الواحد الأزلي يكن معه موات # قديم فمن ذلك الموات أبدأ الأشياء على ما هي عليه وأوجدها بعد العدم، ~~قلنا هذا باطل من جهة أن لا إله إنما واجب أن يكون مما في الأزلية والقدم فلو # كان معه غيره في الأزلية والقدم لوجب أن يماثله في أخص أوصاف # الأولوهية ومن له شريك فليس بإله القديم. # مسألة # [ إحداث الأجسام ] # فإن قيل هل يجوز أن تكون الأجسام يحدثها محدث أحدثه الله تعالى # وذلك المحدث جسم قلنا له لا والدليل على إبطال ذلك أن الجسم لا يكون ~~قادرا إلا بقدرة هي غيره فلو جاز ذلك لجاز لنا أن نفعل بقدرتنا بعض ذلك. # مسألة # [قدرة الأجسام] # فإن قيل لم قلتم أن الجسم لا يكون قادرا إلا بقدرة هي غيره قلنا له ليس ms0176 ~~فيما بيننا جسم قادر إلا بقدرة هي غيره، ولو كان الجسم قادرا بنفسه # لكانت الجمادات كذلك وذلك مستحيل. # مسألة # [ الحجة على من أنكر حدث العالم ] # فإن قيل فما الحجة على من أنكر حدث العالم من الملحدة وعبدة الأصنام ~~وقالوا بقدمه فقالت الدهرية إن الدنيا لم تزل كما توافر مرور الليالي ~~والأيام وتموت وتحيى وما يهلكنا إلا الدهر قلنا يبطل قولهم هذا قول الله تعالى # { وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون } (1). # مسألة # [ غنى الله سبحانه وتعالى ] # فإن قيل إذا قلتم أن الله تعالى غني لا مغن له وكذلك جميع صفاته فلم # لا أثبتم مفعولا لا فاعل له قلنا لا يجب ما قلتم وذلك أن الغنى الذي قلنا ~~لا مغن له والعزيز الذي لا معز له ليس بمعزوز فيقتضي ذلك معزا وكذا جميع ~~الصفات وعزيز على وزن فعيل لا يقتضي ومفعول يقتضي فاعلا فالعالم # العزيز الذي بيناه لا معلم له ولا مقدر له لم يزل قديما. # مسألة # [ الأجسام لا تحدث بعضها بعضا ] # فإن قيل ما تنكروا أن تكون الأجسام للتي دللتم أنها محدثة أحدث # بعضها بعضا قلنا هذا فاسد من قبل أن كل متماثلين لا يكون أحدهما # __________ # (1) 1- سورة الجاثية 24 . PageV02P025 # موصوفا بالقدرة على صاحبه أولى من أن يكون الآخر موصوفا بالقدرة عليه # إذ المثلة بينهما حاصلة والمكافأة واقعة ولو جاز أن يحدث بعضهما بعضا # لقلتم مراد أحد المحدثين في الآخر وقد جاء عن ربنا أنه هو الخالق تعالى. # مسألة # [ مازعمت المانوية ] # زعمت المانوية لعله المانوية(1) أن الأشياء من أصلين قديمين أحدهما نور ~~والآخر ظلمة والنور خير يفعله الخير والظلمة شر تفعل الشر، وإنما لم يزالا ~~حيين حاسبين داركين سميعين بصيرين وهما مع ذلك مختلفان في النفس # والصور متضادين في الفعل والتدبير ثم امتزجا فقال أبو الهذيل(2) لبعضهم # أخبرنا عن النور أليس قد كان مباينا للظلمة قال نعم قال فما مجيه إليها ~~بعد المباينة إحياء إلى أنس ومستراحة أم إلى ضده فإن قال جاء إلى ضده طوعا # فهو شرير ms0177 أحمق وإن قال جاء قسرا فهو ضعيف عاجز فرجع المانوني خائبا فهداه ~~الله وأسلم. # مسألة # [ ماحق الله على عباده ] # فما حق الله على عبادة قلنا حقه أن يوفوه ويوحدوه ويعبدوه ولا # يشركوا به شيئا فإن قيل أراد الله هذا الحق منهم طوعا قلنا نعم أراده ممن # __________ # (1) 1- المانوية: أصحاب ماني بن فانك الحكيم الذي ظهر في زمان شابور بن ازدشير # وقتله بهرام بن هرمز بن شابور وذلك بعد عيسى عليه السلام أخذ دينا # بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول ~~بنبوة عليه # السلام مذهب الحكيم ماني : زعم أن العالم مصنوع من مركب من أصلين # قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وإنهما أزليان لا يزالا ولن يزالا، ~~وأنكروا # وجود شيء لا من أصل قديم وزعم أنهما لم يزالا قوتين حساسين سمعين # بصيرين وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير ومتضادان وفي # الخير متحاذيان تحاذي الشخص والظل. لهم معتقدات معينة في النور والفعل # والخير والصفات... أنظر الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل في الملل # والأهواء والنحل لابن حزم 2/ 81 - 86 . # (2) 1- أبو الهذيل: لم أعثر له على ترجمة . PageV02P026 # يأتي به مطيعا ولم يرده ممن لم يأتي به مطيعا. # مسألة # [ لزوم حجة القرآن العجم ] # فإن قيل كيف لزمت حجة القرآن الهند والترك والعجم وهم ما يعرفون # أذ ما أتي به معجزا قلنا من حيث إذا فتشوا علموا أن العرب الذين بعث # إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا فصح الكلام العربي وأنهم ~~النهاية في هذا الباب وإنه # نشأ عندهم وإنه ما كان يتلوا من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه وإنه # تحداهم أن يأتوا بمثله مجتمعين ومتفرقين فعجزوا عن ذلك. # كما أن حجة موسى وعيسى قائمة على من ليس بساحر ولا طبيب # لعلمنا أنهما قد اتحدا بأطب الناس وأعلمهم سحرا بمثل ما أتيا به فعجزوا ~~عن ذلك مع الحرص عليه والإيثار له. # مسألة # [ ادعاء اليهود عدم بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # قالت اليهود إن رسول الله صلى الله عليه ms0178 وسلم لم يبعث بعد فمن الرد عليهم ~~إنه كيف لم يبعث وأنتم تعلمون أيان بعثته وأيان موته وذلك في # كتابكم قد انقضى وقتئذ في مولده ومبعثه وموته وشاهد ذلك كله عندكم # لا ينكروه إلا مكابر ممن يشتري بآيات الله وإيمانه ثمنا قليلا. # مسألة # [ دعوة الأنبياء والرسل واحدة ] # عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد(1) رحمه الله كل دين الأنبياء # والمرسلين واحد ودعوتهم واحدة وحجتهم واحدة لا يختلف الدين الذي # جاءوا به عن رب العالمين وكانت الدعوة كلها شهادة إن لا إله إلا الله وحده # __________ # (1) 1- الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد - رحمه الله - : بن محمد بن سعيد ~~الناعبي # الكدمي وكدم من أعمال ولاية الحمراء، يعتبر من كبار علماء عمان ومن أئمة # المذهب المقتدى بهم يقال أن مولده سنة 305ه وقد عمل أمينا على المحبوسين ، # عصر إمامي هما : الشهيد سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب، والثاني : # راشد بن الوليد رحمهما الله. له مؤلفات كثيرة منها : الجامع المفيد، وكتاب # المعتبر والاستقامة. توفي رحمه الله قبل وفاة ابن بركة وكان بينهما خلاف # فقهي. ارجع إلى إتحاف الأعيان 1/216 - 225 . PageV02P027 # لا شريك له وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليهم أجمعين ، قال ~~الله { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } (1) الآية وقال تعالى { ومن يبتغ ~~غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } (2) فإن قيل فما الحجة في لزوم التكليف ~~قلنا قوله تعالى # { يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم } (3) . # ووجوب التكليف على قسمين من يقين طريق عقل و طريق نقل فطريق العقل ينقسم ~~على قسمين أحدهما معرفة الله أنه واحد وعالم وقادر ونحو # ذلك فعلى المكلف عند ذكر ذلك وسمعه واعتقاده وعلمه غير معذور # بجهله ولا الشك فيه ولا القسم الثاني فيه الاختلاف بين الناس مثل عالم # يعلم وقادر يقدر وعالم بنفسه وقادر بنفسه فحجة هذا تلزم بالسؤال وبعد ~~الاستدلال وعلى الشاك فيه لا يعتقد تحولا من قول المختلفين بغير دليل فإن ~~يكون متمسكا بجملة وهي أن الله تعالى واحد ليس ms0179 كمثله شيء وأما ما # كان طريقه طريق النقل وهو السمعي فغير لازم فرض ولا هالك من جهله # إلا بعد قيام الحجة عليه بالخبر المنقول فأما ما سمعه ما طرق سمعه من ذلك # لزمه فرضه إن كان في اللفظ في نفس المنقول وإن كان مجملا فإلي أن # يسأل العلماء عن تفسيره بأخطائه وما لم تقم على المكلف حجته ولم # تبلغه دعوته فهو سالم بجمله فما كان طريقه طريق السمع من رسالة الرسول ~~وعلم الفرائض ومشاهدة الرسول ليس بحجة حتى يظهر له معجزة على # دعوى النبوة ويدعوه إليه من الإيمان. # مسألة # [ أصناف التكليف ] # التكليف ثلاثة أصناف لعدة أقسام فقسم أمر المكلفون باعتقاده وقسم أمروا ~~بفعله وقسم أمروا بالكف عنه وأما ما أمروا باعتقاده فقسمان قسم # إثبات وقسم نفي فأما الإثبات فإثبات توحيد الله وصفاته وتصديق رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به وأما النفي فنفي لصاحبته والولد ~~والأشياء والحاجة # __________ # (1) 1- سورة الشورى آية 13 . # (2) 2- سورة آل عمران آية 85 . # (3) 3- سورة النساء آية 1 . PageV02P028 # والقبايح أجمع عن الله تعالى وهاذان القسمان أولهما ما كفله العاقل. # وأما أمرهم الله بفعله فثلاثة أقسام قسم على أبدانهم كالصلاة والصوم،وقسم ~~في أموالهم كالزكاة والكفارات وقسم على أموالهم وأبدانهم معا # كالحج والجهاد. # وأما ما أمرهم بالكف عنه فثلاثة أقسام فقسم لإحياء أنفسهم كنهيه عن # القتل وأكل الخبائث والسموم وما يؤدي إلى إفساد أبدانهم وأديانهم وقسم # لأفعالهم وصلاح ذات بينهم كنهيه الله تعالى عن الغضب والظلم والبغض # وما أشبه ذلك وقسم لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم كنهيه الله تعالى عن # الزنا وتحريم ذوات المحارم. # مسألة # [ كيفية أخذ المتعبد به ] # والتعبد مأخوذ من عقل متبوع وشرع مسموع فالعقل متبوع فيما لا # ينفع منه الشرع والشرع مسموع ما لم يمنع من العقل لأن الشرع لا يرد بما # يمنع منه العقل والعقل يتبع فيما لا يمنع منه الشرع، وكذلك توجه التكليف # إلى كل من كمل عقله والأحكام العقلية لا تكون أصولا للأحكام الشرعية # ولا تشبه الأحكام الشرعية الأحكام العقلية. # مسألة # [ هل ms0180 الكفار مخاطبون بالعبادات ] # اختلف المسلمون في الكفار هل خوطبوا بالعبادات والأحكام كأهل الإسلام أم ~~مخاطبون أولا بأصل الإيمان فقط على وجهين أحدهما لم # يخاطبوا سوى بأصل الإيمان فإذا دخلوا في ذلك خوطبوا حينئذ بسائر # العبادات وقال آخرون بل خوطبوا بجميع ذلك من صلاة وصوم وما # أشبههما ومعاقبون على تركه ولكن يكون فعلهم على ترتيب أنظر إلى قوله # تعالى : { فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } (1). # وأما المرتد(2) # __________ # (1) 1- سورة فصلت آية 7 . # (2) 2- المرتد : من الارتداد - الرجوع. وعند الفقهاء : إجراء كلمة الكفر ~~على اللسان # بعد وجود الإيمان. بدائع الصنائع للكاشافي 7 / 134 . # وفي شرح النيل : هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا، أما طوعا بالتصريح # بالكفر وأما بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه - شرح النيل وشفاء العليل 17/597 . PageV02P029 # لم أعلم اختلافا بين قومنا أن في حكم الخطاب يجوز من # فعل الحكم تعالى كيف يعلم أنه من يعصيه من خلقه فيصيرون إلى النار فلو # لم يخلقهم ما كفروا ولا استحقوا ذلك أن وجب أن يكون الخلق والتبليغ ~~بالتكليف قبيحا ولا يكون حكمة لكان لا شيئا أوضع ولا أقبح من العقل # ولا أضر منه لأن الإنسان متى لم يكن عاقلا لم يلم في صنع ولم يلزمه # عقاب ومتى كان عاقلا لحقه ذلك والأمة الملحدة والموحدة مجموعون على # شرف العقل وفضله وإنما كفر من كفر بسوء اختياره. # مسألة # [ صفة أهل الجنة ] # فإن قيل هل يجوز إن يكلف الله أهل الجنة في الجنة كما كلفهم في # الدنيا لكان الأمر من الوعد والوعيد كما كان في الدنيا. # مسألة # [ كيفية أهل الجنة ] # فإن قيل لابد لأهل الجنة من فروض معرفة الله تعالى والشكر له قلنا إن أهل ~~الجنة إلا وهم عارفون جميع ذلك فبعد استقراره في قلوبهم لم ينسونه # ليعاد عليهم التكليف مرة أخرى، فإن قيل: أن يكون حكيما من ترك عبده يعصيه ~~ويعمل عملا يستحق به الخلود في النار ولا يمنعه وهو قادر على ذلك قلنا قد ~~منع الله العباد من أن يعصوه أشد المنع وخلصهم منه بأفضل ms0181 الخلاص بأن زجرهم ~~ونهاهم وتوعدهم بالنار وأراهم العبر والآيات والمثلات # وأقدرهم على ترك المعاصي وجعل لهم السبيل إلى الطاعة وأعطاهم كلما ينجون ~~به من المعصية وحذرهم وتوعدهم ووعدهم. # مسألة # [ استحقاق الثواب والعقاب ] # فإن قيل فهل لا خيرهم وقهرهم عن المعاصي قلنا لو فعل ذلك بهم لم # يستحق محسنين ثوابا ولا مسيء عقابا وكان لا معنى فخلقهم إذ لم يخلقهم ~~لينفعهم وكان خلقه لهم عبثا وسدى تعالى الله . # مسألة # [ الانتقال في العبادات «نسخ تخفيف» ] # فإن قيل أيجوز أن ينقل الله العباد من تثقيل إلى تخفيف قلنا نعم لأن الله ~~تعالى أمر المؤمنين بقتال المشركين بعد أن كانوا غير متعبدين فقال الله ~~تعالى PageV02P030 ألا تنظروا الآية فقد صاروا بالتخلف عن القتال متوعدين ~~بعد أن كانوا غير مأمورين وقد خفف أشياء بعد التثقيل لقوله تعالى { الآن ~~خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا } (1) . # مسألة # [ علم الله ] # فإن قيل أليس الله عالما عند إلزامه لهم الرضى الأول بما يصيرون إليه من ~~الضعف قلنا هو عالم بما كان وبما يكون قبل أن يكون وإنما خفف عليهم وألزمهم ~~الفرض الثاني لما كانوا أقلاء بدولة الإسلام وكانت نياتهم أقوى وقد افترض ~~عليهم الفرض الأول ولما كثروا وضعف حرصهم عن القتال خفف # المحنة عنهم وألزمهم الفرض الثاني. # مسألة # [ الدليل على أن القرآن حجة ] # فإن قيل فما الدليل على أن القرآن حجة قلنا قوله تعالى { إن هذا # القرآن يهدي للتي هي أقوم } (2) وقوله تعالى { الم ذلك الكتاب لا ريب # فيه هدى للمتقين } (3) . # مسألة # [ الدليل على أن السنة حجة ] # فإن قيل فما الدليل على أن السنة حجة قلنا قوله تعالى { وما آتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (4) وقوله تعالى { وما ينطق عن الهوى ، إن ~~هو إلا وحي يوحى } (5) . # مسألة # [ الدليل على حجية الإجماع ] # فإن قيل فما الدليل على أن الإجماع حجة قلنا قوله تعالى { وكذلك جعلناكم ~~أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس } (6) والشهيد لا يكون إلا مرضيا وقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلال»(7) . # مسألة ms0182 # [ حجية العقل ] # فإن قيل فما الدليل على أن العقل حجة قلنا قوله تعالى { فاعبتروا يا # أولي الأبصار } (8) # __________ # (1) 1- سورة الأنفال آية 66 # (2) 1- سورة الإسراء آية 9 . # (3) 2- سورة البقرة آية 1 ، 2 . # (4) 3- سورة الحشر آية 7 . # (5) 4- سورة النجم آيات 3 ، 4 . # (6) 5- سورة البقرة آية 143 . # (7) 6- أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن من حديث أنس 2 / 1303 وفي سنده = # (8) = ضعف لضعف أبي خلف الأعمى، وأخرجه الترمذي 4 / 466 من حديث ابن # عمر، وقال حديث غريب لأن فيه سليمان المدني، وقد ضعفه غير واحد انظر # ميزان الاعتدال 2 / 209 ، وقال العراقي أخرجه البيهقي في المدخل من حديث # ابن عباس، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1 / 115 ، ورد هذا الحديث بألفاظ # كثيرة وهي مشهورة المتن كثيرة الأسانيد ولها شواهد عديدة. وممن خرجها: # أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه وغيرهم، أنظر كشف # الخفاء 2/350 ، الفتح الكبير 1/318 وسنن أبي داود 4/452 والفقيه والمتفقه # للبغدادي 1/161 . # 1- سورة الحشر آية 2 . PageV02P031 # وقوله { أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت } (1) . # مسألة # [ حجية الرأي ] # فإن قيل فما الدليل على أن الرأي حجة قلنا قوله تعالى { وداود # وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكنا # لحمكهم شاهدين } (2) . # مسألة # [ تواتر الأخبار ] # فإن قيل فما الدليل على تواتر الأخبار حجة قلنا ما نعلمه من البلدان # التي لم نشاهدها وما لا نعلمه من الأشياء إلا بالنقل من المخبرين بها وإن ~~لم تعانيها من البلدان القاضية لأنا نعلم أن الله تعالى بنا بيتا في الأرض وهو # الكعبة ولم نعانيها قط فإن قيل فهل تكون مشاهدة الرسول حجة على # المكلف قلنا إن ذلك ليس بحجة دون إظهار معجزاته الباهرات التي لم تجز # لها عادة من الخلق ولا يقدرون على الإتيان بمثلها وقد كان في زمن # الفصحاء والخطباء والشعراء فعجزوا عن معارضة القرآن وقريش هم # أفصح العرب وأقدرهم على أوزان الكلام فدهشت وطاشت عقولها فتارة # قالوا سحر ساحر وتارة قالوا مجنون وتارة أساطير الأولين وتارة قالوا ~~شعر(3) فأعجزهم الله الإتيان بمثله. # مسألة ms0183 # [ من قال استحالة النسخ ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن النسخ(4) مستحيل على الله لأنه # يوجب البدا(5) والبدا لا يجوز عليه قلنا إن الله تعالى يحيي عبدا ثم يميته # ويصحه ثم يمره منه أهذه حكمة من الله إلا وهذا عندكم يوجب البدا أم # لا فإن قالوا يوجب البدا قلنا ما أنكرتم أن يكون حكم الشرائع كهذا # الحكم وهم يعلمون أن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - ~~بذبح ولده ثم نهاه # عن ذلك . # مسألة # __________ # (1) 2- سورة الغاشية آية 17 . # (2) 3- سورة الأنبياء آية 78 . # (3) 1- الصحيح شاعر . # (4) 2- النسخ : هو الإزالة كليا أو جزئيا. يقال : نسخت الريح الأثر. # واصطلاحا : قال العلماء : حد النسخ : الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت # إذا كان متراخيا عنه على وجه لولاه لاستمر الأول. # (5) 1- الصحيح: البداء: أي بدا له وهذا نقص ومحال على الله ذلك . PageV02P032 # [ الفرق بين البداء والنسخ ] # فإن قيل فما الفرق بين البدا(1) والنسخ قلنا إن البدا(1) هو أن يظهر ~~للأمر باب من المصلحة أو صواب الرأي في التدبير ولم يكن ظهر له قبل ذلك # فيبدوا له ويجب في الحكمة ترك ما تقدم والأخذ بما أوجبه الرأي الحادث # وهذا لا يجوز على الله تعالى وأما النسخ فقد كان الله عالما قبله بأن ~~الحال سيغير فيجب حكمه بغير ما أمر به في المتقدم إلى أمر ثان وليس يبدو ~~وأمن ذلك ما كان مخفيا عليه تعالى الله . # مسألة # [ حكم من قال بالوصي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن في الأرض بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # أوصياء نص عليهم بوحي إليهم وإن علم باطن القرآن عندهم وأنهم قد # اهتدوا بوحي قد ضل الناس عنه، قلنا عن الشيخ أبي الحسن البسياني # رحمه الله تعالى إن قائل هذا كافر لأن الله تعالى قال : { وما محمد إلا # رسول قد خلت من قبله الرسل } (1) ولم يقل رسول بعده وقال تعالى # { ولكن رسول الله وخاتم النبيين } (2) وقد اجتمعت الأمة أنه حجة ms0184 الله # إلى يوم القيامة. # مسألة # [ من زعم أن للقرآن ظاهر وباطن ] # فإن قيل ما الحجة على من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا فعلم ظاهره عن الناس ~~وعلم باطنه عن الأوصياء، قلنا كتاب الله يكذبه لأن الله تعالى قال # { تبيان لكل شيء } وقال: { هذا صراطي مستقيما فاتبعوه } (3) الآية فاتباع ~~القرآن واجب وهذا القائل خارج بما نطق به القرآن(4) . # مسألة # [ الرد على من قال بالأوصياء ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الله افترض معرفة الأوصياء والولاية لهم ~~وإن كانوا أهل ضلال وأن من أطاعهم وتولاهم مغفور له قلنا أن الله # تعالى لم ينزل في كتابه بيان كل شيء من ذلك وقال { لا تتخذوا آباءكم # __________ # (1) 1- سورة آل عمران آية 144 . # (2) 2- سورة الأحزاب آية 40 . # (3) 3- سورة الأنعام آية 151 . # (4) 4- هذا القول مشهور عن الطرق الصوفية وعن الإمامية. وهذا لا يجوز ~~والله أعلم . PageV02P033 # وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان } (1) وقال { ومن يتولهم ~~منكم فإنه منهم } (2) الآية. # مسألة # [ صفة الأنبياء قبل النبوة ] # فإن قال قائل هل يجوز أن يقال أن أنبياء الله كانوا على غير ملة الإسلام ~~قبل أن يستبينوا قلنا عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله لم يزالوا عند # الله مسلمين وهم له أولياء ولا يسع أحد أن يقول ذلك لقوله تعالى { إن # الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين } (3) وقال # تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - { ووجدك ضالا فهدى } (4) عن ~~النبوة ولم تأتيه # بعد ذلك وكذلك قول موسى - صلى الله عليه وسلم - { فعلتها إذا وأنا من ~~الضالين } (5) عن # النبوة وما بعث الله نبيا إلا أعطاه خصلتين يغفر له ما تقدم له من ذنبه # ويعصمه فيما تأخر . # مسألة # [ هل عصى آدم ربه ] # فإن قيل ما الحجة على من قال أن آدم لم يعص الله قلنا كيف يكون ذلك # والله تعالى يقول : { وعصى آدم ربه فغوي } (6) وقال تعالى { وقلنا يا آدم ~~اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه # الشجرة فتكونا من الظالمين ms0185 } (7) وهو لم يعص. # مسألة # [ ذنوب الأنبياء ] # اتفق بعض العلماء على أن ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، كانت # كلها صغاير وأن النبي محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يأت ذنبا قط ولا ~~كانت منه الخطيئة. # مسألة # [ هل يأمن التائب مكر الله ] # فإن قيل هل يجوز للتايب أن يأمن من العذاب قلنا لا يجوز لأحد أن # __________ # (1) 1- سورة التوبة آية 23 . # (2) 2- سورة المائدة آية 51 . # (3) 3- سورة آل عمران آية 33 . # (4) 4- سورة الضحى آية 7 . # (5) 5- سورة الشعراء آية 20 . # (6) 1- سورة طه آية 121 . # (7) 2- سورة البقرة آية 35 . PageV02P034 # يأمن مكر الله وقد قال الله تعالى { يدعوننا رغبا ورهبا } (1) وذكر ~~الملايكة فقال وهم مع عظم خشية ربهم مشفقون(2) وقال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - مع عظم منزلته عند الله مشفقا من خشية الله باكيا حزينا. # مسألة # [ الجنة التي دخلها آدم عليه السلام ] # فإن قيل ما الحجة على من زعم إن قبل يوم القيامة بعثا يقتل بعده من قد # مات في الدنيا ويموت من قد قتل وأن دولتهم وظهور أمرهم وبيان تصديق قولهم ~~بعد ذلك البعث قلنا إن قايل هذا كاذب مخالف لكتاب الله وإجماع المسلمين على ~~خلاف قول الله تعالى { الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة } (3) ~~وقال تعالى { لئن متم أو قتلتم } (4) الآية، فإن قيل فما الحجة # على من قال أن الجنة التي دخلها آدم عليه السلام كانت بستانا من البساتين ~~وأنه ليست الجنة المعدودة للمتقين قلنا قول الله تعالى { قلنا يا آدم اسكن # أنت وزجك الجنة } (5) فلما عرفها علمنا أنها لا تكون إلا الجنة المعدودة ~~للمتقين لا غيرهم إلا تري أن من أوصى للمسجد ولم يعرف لأي مسجد كانت الوصية ~~للمسجد الجامع المعروف ودليل آخر قوله تعالى { قلنا # اهبطوا منها جميعا } (6) يعني من الجنة السماوية إلى الأرض السفلاوية . # مسألة # [ صفة حب العباد لله عز وجل ] # فإن قيل فما صفة حب العباد لله تعالى قلنا إنما هو حب الطاعة ليس # بشخص فيقع عليه الوهم لكي يحب ما يقع عليه وهمه. # مسألة ms0186 # [ صفة محبة الله للعبد ] # فإن قيل فما صفة حب الله للعباد قلنا أن ما هو يوفقهم لطاعته ويبغضهم ~~لمعصيته وقال بعض قومنا محبة العبد لله حالة يحدثها العبد في قلبه وهي # __________ # (1) 3- سورة الأنبياء آية 90 . # (2) 4- والصحيح: { إن المؤمنين هم من خشية ربهم مشفقون } [المؤمنون 57]. # (3) 1- سورة النساء آية 87 . # (4) 2- سورة آل عمران آية 158 . # (5) 3- سورة البقرة آية 35 . # (6) 4- سورة البقرة آية 38 . PageV02P035 # ألطف من أن يعبر عنها بلسان وأشرف من أن يشار إليها ببيان ويستحيل أن ~~يكون محبة العبد لله بالكيفية والإحاطة بالآنية لأن الله تعالى منزه عن هذه ~~الأوصاف الدنية. # مسألة # [ لمن تكون الشفاعة ] # فإن قيل فالشفاعة حق ولمن تكن قلنا نعم حق هي ولمن قال الله تعالى # { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } (1) وقال : { لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ~~أذن له } (2) وقال : { يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن # ورضي له قولا } (3) وقد أكذب الله تعالى من قال أن الشفاعة لمرتكب # الكبائر بقوله : { ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع } (4). # مسألة # [ بقاء الجنة ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الجنة والنار يفنيان في الآخرة مع نعيم ~~أهل الجنة وعذاب أهل النار قلنا الدليل على بقائهما قوله تعالى { أولئك ~~أصحاب الجنة هم فيها خالدون } (5) فهذا القائل قد نقض كتاب الله فمن # لم يؤمن بالجنة والنار وأنهما باقيتان كبقاء الآخرة وأن أهلها لا يخرجون # منها فقد كفر. # مسألة # [مخالفة الإيمان للكفر] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الله أراد الإيمان ولم يرد الكفر قلنا # لهم فأراد أن يكون الإيمان خلاف الكفر فإن قالوا نعم قيل لهم فأراد أن # يكون الكفر خلاف الإيمان فإن قالوا لا قيل لهم فأراد الإيمان خلاف # الكفر خلاف الإيمان فأراد أن يخالف شيئا لا يريد أن يخالفه ذلك الشيء فإن ~~قالوا نعم كابروا. # مسألة # [ استطاعة الإنسان ] # فإن قيل لم قلتم أن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره قلنا لأنه يكون ~~مستطيعا ساعة وعاجزا ساعة والجوارح كما هي يكون ساعة عالما وساعة ms0187 # جاهلا وأمثال ذلك فوجب أن يكون مستطيعا كما وجب أن يكون # متحركا بمعنى هو غيره. # مسألة # [ تعبد الله الناس بالأمر والنهي ] # __________ # (1) 1- سورة الأنبياء آية 28 . # (2) 2- سورة سبأ آية 23 . # (3) 3- سورة طه آية 109 . # (4) 4- سورة غافر آية 18 . # (5) 1- سورة الأعراف آية 42 . PageV02P036 # فإن قيل هل ساق علم الله العباد إلى ما علم الله فلو أن علمه ساقهم إلى # ما عملوا ما استحق المطيع ثوابا إذ هو مجبور ولا العاصي عقابا إذ المجبور ~~لا يستحق على ما جبر شيئا ولم يتعبدهم بعلمه وإنما تعبدهم بالأمر والنهي ~~والاختياري ولو عاملهم على علمه لعذبهم قبل أن يعملوا لعلمه أن لو بسط # لهم الرزق لبغوا في الأرض. # مسألة # [ إرادة الله ] # قال الله تعالى { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (1) قال بعض # المسلمين المعني في ذلك إلا لآمرهم بعبادتي وقال ابن عباس رضي الله عنه # إلا ليعرفون فمن زعم أن الله تعالى أراد العبادة من جميع خلقه كان في # قياده قوله أنهم فعلوا أخلاق ما أراد الله منهم فغلبت إرادتهم إرادته تعالى # الله وقال تعالى { ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا } (2). # مسألة # [ النهي عن المعصية ] # فإن قيل ما معنى النهي عن المعصية وقد أرادها الله وعلمها قلنا لو لم # يكن نهيا ولا أمرا لم تكن معصية ولا طاعة وإنما نهى عن المعصية وقد # أرادها وعلم أنه تكون إذ نهى عنها لأن النهي لو لم يكن معصية لكن لا # فائدة فيه. # مسألة # [ فائدة إرسال الرسل ] # فإن قيل ما فائدة إرسال الرسل إذا كان الله عالما بأن المرسول إليهم لم # يؤمنوا به وهو تعالى أراد منهم الكفر قلنا أراد الله الكفر قبيحا مسخوطا ~~وإرسال الرسل حجة عليهم وليس للعباد على الله حجة وذلك عدل من الله وحكمة ~~بالغة، قال الله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } (3) . # مسألة # [ قضاء الله سبحانه وتعالى ] # فإن قيل يقضي الله تعالى على العبد بالكفر فيعذبه عليه قلنا إن القضاء ~~هاهنا الخلق لا الجبر فلا يليق بصفات الحكيم أن ms0188 يجبر على فعل شيء ثم لا # يعذب عليه وكذلك قدر الله عليه الكفر. # مسألة # [ العمل خلاف العلم ] # __________ # (1) 1- سورة الذاريات آية 56 . # (2) 2- سورة يونس آية 99 . # (3) 1- سورة الإسراء آية 15 . PageV02P037 # فإن قيل فيقدر من علم الله منه المعصية أن يعمل خلاف ما علم منه قلنا لا # فإن قال هو المجبور قلنا ليس هو وإنما المجبور عجز عن فعل الطاعة # لانشغاله بالمعصية وإنما ترك هذا فقد استطاع فعل ضده إذ لا مانع له من # قبل الله تعالى. # مسألة # [ إنفاذ علم الله ] # فإن قيل فما الحجة على من قال أن الله تعالى جبر خلقه على المعاصي ~~وعاقبهم على فعله لا على أفعالهم؟ قلنا لو كان إنما عذبهم على فعله لما قال # { ذوقوا ما كنتم تكسبون } (1) ، { وذلك بما قدمت أيديكم } (2) وقال # { من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها } (3) وقد علم الله أن أعمال # العباد قبل خلقه لهم فأراد إنفاذ ما علم كما الله تعالى. # مسألة # [ إيمان المشبه ] # فإن قيل ما الحجة على من قال المشبهة مفوضة للعباد قلنا إن الله تعالى # لم يجبر العباد ولا فوض إليهم الأمر ولا أهملهم سدى وكيف ذلك وهو # يقول { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون } (4) والعابث # ليس بإله حكيم. # مسألة # [ معنى قوله{لمن شاء منكم أن يتقدم ...} ] # فإن قيل ما معنى قول الله تعالى { فمن شاء فليؤمن ومن شاء # فليكفر } (5) فليس في هذا تفويض وإنما ذلك من تهديه من الله تعالى ألا # ترى يقول عقبى ذلك { إنا أعتدنا للظالمين نارا } (6) وهذه الآية وما ~~يشابهها كقوله { لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر } (7) نسختهن قوله تعالى { ~~وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } (8) . # مسألة # [ الله عالم بالأشياء ] # فإن قيل أو تقولون أن لله علما قلنا نعم وما معناه أنه العالم بالأشياء ولا # __________ # (1) 1- سورة الزمر آية 24 . # (2) 2- سورة آل عمران آية 182 . # (3) 3- سورة فصلت آية 46 . # (4) 1- سورة المؤمنون آية 115 . # (5) 2- سورة الكهف آية 29 . # (6) 3- سورة الكهف آية 29 . # (7) 4- سورة المدثر آية 37 . # (8) 5- سورة التكوير آية 29 ms0189 . PageV02P038 # نقول أن له علما هو غيره به علم وقد قال الله تعالى أنزله بعلمه أي أنزله ~~هو والعالم به وكذلك جميع صفاته تعالى الله عن صفات خلقه. # النهج الثاني # في الولاية(1) والبراءة(2) # الولاية والبراءة فريضتان من فرايض الله تعالى كغيرهما من سائر # العبادات المفترضات لقوله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر # يوادون من حاد الله ورسوله } (3) وقال الله تعالى { ولو كانوا يؤمنون # __________ # (1) 1- الولاية : من الموالاة مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب، ~~والولاية ضد # العداوة، والولي عكس العدو، والمؤمنون أولياء الرحمن، والكافرون أولياء # الشيطان، كقرب الفريق الأول من الله بطاعته وعبادته، وقرب الفريق الثاني # من الشيطان بطاعة أمره وبعدهم عن الله بعصيانه ومخالفته. الدليل على ~~الولاية # قال تعالى : { إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل # الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض } الأنفال27. وقال # تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون # عن المنكر... } التوبة 71 . # هذه صفات الولاية والموالاة. أنظر أحكام الردة والمرتدين للمحقق # ص 201 - 502. # (2) 2- البراءة : تقول : برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه برئ، إذا ~~أزلته عن نفسك، # وقطعت سبب ما بينك وبينه. فالبراءة المقاطعة فالمسلم ولي المسلم ولا يجوز أن # يوالي غير المسلم. قال تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون # من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو # عشيرتهم ... } المجادلة 23. وقال تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا # أنفسهم فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون } هود # آية 113 ، وفي القرآن الكريم سورة كاملة اسمها سورة براءة توضح مفهوم # البراءة. والله أعلم. # (3) 1- سورة المجادلة آية 32 . PageV02P039 # بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء } (1) وأمثال هذا في القرآن # كثير تركته اختصارا وفي البراءة قوله تعالى { وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه # إني براء مما تعبدون } (2) وقال { أنتم بريؤن مما أعمل وأنا برئ مما # تعملون } (3) ففرض الولاية والبراءة في غير آية من القرآن العظيم وسأذكر # في كتابي هذا طرفا منها إن شاء ms0190 الله تعالى. # مسألة # [ عمل السحر ] # ويكفي العبد في السحر في الولاية والبراءة إذ لم يرم التفتن في علمها بأن ~~يعلم الناس ثلاثة أصناف فمن علمت منه خيرا في دينه بخيره أو برفيعته ممن ~~يجوز رفيعته أو شهرة حق توليته وأحببته في الله ومن علمت منه باطله بما # قدمنا تبرأت منه ومن أبهم عليك حاله وقفت عنه حتى انكشف لك أمره. # مسألة # [ ولاية المؤمن ] # وإذا اعتقد المكلف أنه يتولى من يتولاه الله ورسوله والمؤمنون من الأولين # والآخرين إلى يوم الدين. وفي البراية كمثل ذلك أجزاه ما لم يخصه شيء # في نفسه وتتعذر عليه معرفة كيفية الحدث أنه حق أم باطل. # مسألة # [ أوجه الولاية ] # والولاية على أربعة وجوه فمنها ولاية الشريطة وهو أن يتولى العبد من ~~تولاه الله ورسوله والمؤمنون وإذا اعتقد هذه الولاية فقد تولى جميع من # لزمته ولايته في الجملة من جميع الخلق وهذا فرض وتاركه هالك. # مسألة # [ ولاية الدين ] # ومنها ولاية الدين بالظاهر وهو ما يظهر من عبد عمل صالح مما يوافق # الكتاب والسنة والإجماع من الأمة وجبت ولايته بالدين في حكم الظاهر على # من عرفه وقامت عليه الحجة بذلك ولو أضمر شركا لأن الله تعالى تعبد عبادة # بأحكام الظاهر لأنه يبرأ منه في الشريطة وفي جملته. # مسألة # [ صفة ولاية الرأي ] # فإن قيل ما صفة ولاية الرأي قلنا هو أن تطلع على وليك واقع فعلا # __________ # (1) 2- سورة المائدة آية 81 . # (2) 3- سورة الزخرف آية 26 . # (3) 4- سورة يونس آية 41 . PageV02P040 # وعزب عليك الحكم فيه أنه طاعة أم معصية. فقول لكل ولاية: وليك بالرأي على ~~اعتقاد ولاية الدين إن كان حدثه لم يخرجه من الولاية وعلى اعتقاد # براءة الشريطة إن كان حدثه هذا يخرجه من الولاية. # مسألة # [ صفة الولاية الحقيقية ] # فإن قيل وما صفة الولاية الحقيقة قلنا لأهل السعادة وهو كل من شهد له ~~كتاب من كتب بالجنة أو نبي من أنبياء الله عليهم السلام كالأنبياء وأهل ~~الكهف وامرأة فرعون ومريم بنت عمران وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وأبي بكر # وعمر ms0191 رضي الله عنهما على قول فهؤلاء ولا يتهمهم بالحقيقة. # مسألة # [ صفة براءة الشريطة ] # فإن قيل فما صفة براءة الشريطة في الجملة قلنا هو قولك إبراء ممن برأ # منه الله ورسوله والمؤمنون فيدخل في هذه البراءة جميع من عصى الله # من الثقلين. # مسألة # [ صفة براءة الدين بالظاهر ] # فإن قيل فما صفة براءة الدين بالظاهر قلنا الكل من صح كفره ونفاقه # وخلافه لدين المسلمين فهذا لازم فرض البراءة منه لمن قامت عليه حجته وعرف حدثه. # مسألة # [ صفة براءة الرأي ] # فإن قيل فما صفة براءة الرأي قلنا هو أن يبري أحد من وليك بالرأي ولم # تعلم أن وليك واقع كبيرة فعليك أن تبري من هذا المتبري من وليك بالرأي ~~حتى يأتي بشاهدين يشهدان له على وليك بمكفرة وإنهما قد استتاباه # فلم يتب، فعند ذلك تتولى هذا المتبري من وليك هذا إن كانت له ولاية معك ~~من قبل وتبري من وليك الأول الذي شهد عليه الشاهدان ولا تجوز براءة الرأي ~~إلا في هذا الوجه خاصة. # مسألة # [ الذي شهد عليه الشاهدان... ] # فإن قيل وما صفة براءة الحقيقة قلنا هي : لكل من صح أنه من أهل النار ~~كإبليس وفرعون وقابيل وهامان وعاد وثمود وامرأة نوح وامرأة لوط # فهؤلاء وشبههم يبرأ منهم حقيقة. # مسألة # [ صفة وقوف الدين ] # فإن قيل وما صفة وقوف الدين قلنا هو وقوف السلامة للعالم والجاهل ~~PageV02P041 وهو أن تقف عن من لم يعلم له إيمانا يستحق به الولاية ولا كفرا ~~يستحق به البراءة فأنت واقف عنه وقوف دين تتولاه في الشريطة إن كان لله ~~وليا وتبرأ # منه في الشريطة إن كان لله عدوا. # مسألة # [ صفة وقوف السؤال ] # فإن قيل لك وما صفة وقوف السؤال قلنا هو أن يكون لك وليان # فيتنازعان في مسألة من الشرع فيدعي كل منهما صواب نفسه وخطأ # خصمه وأنت جاهل بلا عدل من قوليهما فعليك أن تقف عنهما حتى تسأل المسلمين ~~يروي عن هذا الربيع بن حبيب(1) رحمه الله. # مسألة # [ صفة وقوف الرأي ] # فإن قيل فما صفة وقوف الرأي قلنا ms0192 هو أن تعلم من وليك حدثا يريك منه فلك ~~أن تقف عنه وقوف رأي مع اعتقاد ولاية الدين إن كان حدثه لا يخرجه من ~~الولاية وعلى اعتقاد براءة الشريطة إن كان حدثه يخرجه من الولاية إن وقفت ~~عنه في هذا الموضوع وقوف دين كنت هالكا. # مسألة # [ حكم جهل كفر الكافر ] # فإن قال فما معنى قول من قال أنه لا يهلك أحد بهلاك أحد ولا يضل # أحد بضلال أحد قلنا إذا جهل كفره وضلاله فلم يبرأ منه أيهلك بهلاكه # ما لم يتوله أيهلكه بفعله لا بفعل غيره ما لم تقم عليه شواهد حجة. # مسألة # [ الشهادة واليقين بالقلب ] # فإن قيل: فإذا قلتم في الجملة أنه يجري فيها التصديق فالشهادة واليقين # بالقلب دون اللفظ باللسان والمجتمع عليه بالجملة: أنهما أصل الإيمان # والإسلام والمجتمع عليه أن الأيمان قول وعمل ونية فما دليلكم على ذلك # قلنا الدليل قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله # والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل } (2) وقد # وجدنا تأكيده الإيمان في غير آية من كتاب الله أنه الإيمان التصديق # __________ # (1) 1- الربيع بن حبيب : هو الإمام المحدث الثبت الربيع بن حبيب بن عمرو ~~الفراهيدي # العماني، أدرك الإمام جابر بن زيد وأخذ العلم عنه. وهو شيخ المذهب منهم أخذ # طلبة العلم علمهم توفي رحمه الله سنة 140ه إتحاف الأعيان ص 51 - 53 . # (2) 1- سورة النساء آية 36 . PageV02P042 # واليقين والمعرفة بالقلب. # مسألة # [ معرفة جملة الشهادة ] # فإن قيل فما معنى قول المسلمين أن البالغ تلزمه معرفة الجملة وهي شهادة # أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد عن الله # تعالى فهو الحق المبين قلنا قوله هذا يخرج في رجلين أحدهما قد بلغته ~~الحجة والدعوة بهذه الجملة في(1) فجهل لزومها أو مشرك أنكرها بعد بلوغه ~~طرفة عين ولو لم يقم عليه الحجة بها فهذان لا يسعهما إلا معرفتها ويضيق ~~جهلها عليهما وسواهما لا يلزمه ما لزمهما من الهلاك بدون معرفتها لأنه في ~~أصل دينهم ms0193 مقر بها الحجة عليهم فيه من جميع دين الله. # مسألة # [ لا يسع جهل ما سبق ] # فإن قال قائل لم نجدهم يفسرون وهذا التفسير وإنما وجدنا عنهم أنه لا # يسع جهلها من بلغ وصح عقله قلنا فحجته منك عليك بحمد الله إذ نقول # أنهم قالوا لا يسع جهلها فلا يكون جاهلا بها من لم يقدر على البلوغ إليها ~~بحال من الحال لأنه إذا فقد آلة من الآلات سقط عنه التكليف بالعلم # والعمل والقول بمثلها كفاقد الاستطاعة عن الصلاة قائما صلى قاعدا. # مسألة # [ الإقرار بجملة التوحيد ] # فإذا أتت علي العبد حالة كان فيها مقر بالجملة من التوحيد عالما بمعانيها # التي تلزمه في وقته ذلك وهو مسلم سالم من الهلاك مؤمن عالم واسع له # المقام على جهله سوى ذلك من العلم بالدين ولم يكن عليه أن يعتقد السؤال ~~دينونة وليس عليه خروج في طلب العلم ما سوى ذلك كان عند النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - # أو من دونه من العلماء. # مسألة # [ العلم بالجملة ] # فإن قيل فإن صنع شيئا من ذلك قلنا ما لم يضيع شيئا من ذلك بعد العلم ~~بالجملة وما يدخل فيها من معاني التوحيد والوعد والوعيد بجحد أو بشك # في علم ذلك أو تضييع فرض حتى يفوت وقته الذي تعبده الله فيه أو يركب # محرما عن ركوبه بغير حجة من زوال عين أو ضرورة أو يعبر له معبر ممن # __________ # (1) 2- في نقص - والله أعلم . PageV02P043 # يجوز عبارته فهو سالم ومتى كان منه أحد ذلك كان بذلك هالكا ناقضا # لحكم ما أقر به. # مسألة # [ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ] # فإن قيل تاب وأناب مما ركب قلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له(1) ورجع ~~إلى الحالة التي كان عليها من حال السلامة وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ~~فيما يسع جهله وما لا يسع جهله فإن قيل فهل عليه أن يتعلم شيئا من أمور ~~دينه الذي يخاف أن يلزمه في وقت حاجته إليه ويتعذر المعبر له ذلك الشيء ~~فيهلك قلنا إقراره ms0194 بالجملة تكفيه حتى تنزل بليته بشيء من عمل ذلك وتركه ~~وإلا هذا كله داخل في جملته من جميع دين الله تعالى لأنه إذا لم تعصمه # الجملة لم يكن مسلما حتى يعلم الدين كله وهذا تكليف مالا يطاق. # مسألة # [ الأمر بالتعلم ] # فإن قيل إذا جاز أن يتعلم دين الله وكان باعتصامه بالجملة سالما فما ~~اللازم من ذلك قلنا إذا آن وقت العبادة التي تعبد العبد بها وجب عليه أداءها # كما أمر بها وعليه حينئذ علم ذلك الذي قد علمه الله أهل دينه وكان # صحيح العقل بالغ السن ويجد معبر ذلك ممن يعقل عنه أمر دينه بعبارة أو ~~يستدل منه فيها بإماء أو إشارة وكان عليه السؤال من حضر برا كان أو # خلافه بعد جواز الوقت لا يسعه جهل ذلك. # مسألة # [ معرفة العبادة ] # فإن عبر له ذلك معبر ممن كان من الأطفال أو الشبان أو من عبدة الأوثان # كان عليه حجة ولو صحت له عبارة ذلك من كتاب أو اتضح له علمه في # رق أو حجر أو من نغمة طائر لزمته الحجة فيما أن وقته من العبادات وكان ~~بتضييع ذلك هالكا. # مسألة # [ المعذور يعدم الاستطاعة ] # وإن تعذر عليه حصول معبر تلك العبادة وحسن عقله الضرب واستطاع # __________ # (1) 1- «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» : حديث أخرجه ابن ماجة والطبراني في # الكبير والبيهقي في الشعب عن طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه # رفعه بهذا ورجاله ثقات - المقاصد الحسنة ص 152 رقم 313. PageV02P044 # طلب علم ذلك ورجى حصول معبر ممن كان لزمه طلب علم ذلك والدينونة ولو ~~بأقصى البلاد وإذا آيس من حصول معبر ذلك ولو مكة أو المدينة حرسهما الله ~~فلا لوم والمعذور من عذره الله فالحكم واحد والعذر واحد. # مسألة # [ تعذر الدليل حتى فات الوقت ] # فإن دان بالسؤال عن ذلك فتعذر الدليل حتى فات وقت العبادة ولم # يرجع لها وقت غيره يؤديها فيه فقد صار في حال العدم لوقت تلك العبادة ~~الفائت فإن صار بدلا وهو مجتهد فقد بسط ms0195 الله عذره ويسر أمره ولم # يرجع لها وقت غيره وعليه السؤال عن بدله على بعض القول. # مسألة # [ عدم وجود دليل ] # وإذا لم يجد معبرا يعبر له العبادة التي آن وقتها وما تؤدى به أو # شيء منها وبذل مجهوده في طلب ذلك حتى فات الوقت ولم يحسن # عقله عبادة يهتدى بها لأداء تلك العبادة إلى فوت الوقت فهو سالم # وإن حسن عقله تأدية شيء من ذلك أداه كما حسن في عقله مع # الدينونة بالتوبة إلى الله تعالى مما ضيع مآله فإنما هو يستأنف العلم بدلا # عن ذلك. # مسألة # [ وقت البدل ] # فإن قال هل للبدل غاية وأمد قلنا قد اختلف في البدل فمنهم من جعله # فورا بعد العلم بالتقصير وجوزه بعضهم أن يكون على التراخي. # مسألة # [ لا يجوز الاحتجاج بالجهل ] # وهل لمن بلغته حجة الله في شيء من دينه أن يجهلها إذا جهل الحكم # فيها قلنا لا تجوز جهل حجة الله لمن قامت عليه بجهله حكمها وعليه # السؤال من وقعت عليه أن يعلم ذلك ممن كان من المعبرين ولولا ذلك لصار ~~الجهل أنفع من العلم وهيهات أن يكون ذلك. # مسألة # [ السائل سالم والشاك هالك ] # وأما إذا قامت عليه الحجة بعلم عبادة قبل حون وقتها ثم لم ينسه ممن # عبر له وقت أدائه لم يسعه الشك في ذلك وكان علمه السابق حجة عليه # ما لم تقم عليه الحجة فهو سالم وفي هذا قيل إن السائل سالم والشاك # هالك ولا يكون الشك في جميع ما لم تبلغ به الحجة إلا بالسماع هالك # ما دان بالسؤال. # مسألة # [ العلم بالسماع فيما لا جهل فيه ] PageV02P045 و أما ما خطر بباله أو ~~سمع بذكره من أمر توحيد الله تعالى الذي لا # يحتاج إلى تفسير وهو من المعقول من صفة الله تعالى وأسماءه ووجوب # وعيده للعاصي ووعده للطائع فلا يسعه جهل ذلك ولا الشك فيه وغير # متفسر في السؤال عنه لمعبر إذ حجة ذلك تقوم عليه من عقله ويهلك # بجهلها من جيئة ولا نعلم في ذلك اختلافا. # مسألة # [ تسمية ms0196 الله بأسمائه ] # و أما إذا شك في اسم ذلك وعرف معناه ما لم تتضح له أسماؤه فواسع له # مثل أنه لا يسمع بأسماء الله المسمي بها نفسه وصفاته الواصف بها نفسه # وإذا لم يسمع بالله وعرف أنه مالك ولما برأ من البريات وقادر عليه وعلى # جميع المقدورات وسعه أن يسمي الله بأسمائه المسميات معه ومع من علمها # من العلماء. # مسألة # [ هل يجوز جهل اسم النار ] # فإن قيل وهل يجوز جهل اسم النار قلنا نعم إذا عرف معاني العقاب من الله ~~تعالى لمن عصاه وكذلك الجنة إذا جهل اسمها وعرف معاني الثواب أنه من الله ~~جل ثنائه لأوليائه على طاعتهم له وأن ثوابه لا يشبه ثواب خلقه ومثله العقاب ~~وما تولد من مثله مثل أن الله يبعث من في القبور وإليه النشور فإذا جهل اسم ~~القبور والنشور وعرف أن الله قادر على أن يحيي الموتى أجزاه ذلك. # مسألة # [ ما يلزمه في نفسه ] # فأما اللوازم التي تلزمه في نفسه وماله مثل الحج والزكوات فذلك أوسع # من الصلاة والصوم وفي ذلك قولان: أحدهما أن عليه علم ذلك ولا يسعه # جهله وإن وسعه تأخير ذلك لسعة وقته ما لم يدن بتركه أو يمت وهو ذكر له # ولم يوص به. وقول : لا يلزم علم ذلك لسعة وقته ما لم يدن بتركه ولم # يوص به وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ إذا مات ولم يوص ] # فإن جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بعلمه ودان بما يلزمه حتى حضر ~~PageV02P046 الموت فلم يوص لجهله بذلك قبل قيام الحجة عليه من جميع ~~المعبرين قلنا هو سالم إن شاء الله تعالى فعلى قول من يقول أنه لا يسعه جهل ~~علم ذلك ولو وسعه تأخيره فقد ألزموه الحجة من جميع المعبرين ومن وسع له في ~~ذلك إلى الممات فلا تلزمه الحجة لذلك إلا من العلماء الذين هم الحجة فيما يسع # جهله أو يصح مع علمه بوجه من الوجوه. # مسألة # [ ما لا يسعه جهله ] # وأما إذا أتى حال لا يسعه جهل ذلك وهو الموت ms0197 فإن عبادة جميع المعبرين حجة ~~عليه كانت العبارة عند الموت أو قبله فلم ينسها وذلك في الحج والزكاة جميعا. # مسألة # [ وقت الختان ] # وأما الختان(1) فوقته بلوغ الحلم إلا إذ حصل له عذر من محاذرة بردا أو # حرا ولا يسعه جهل ذلك وتقوم عليه الحجة من جميع المعبرين بمنزلة سائر ~~المفترضات كالصلاة والسؤال فيه والعذر عند الاجتهاد بمنزلة الصلاة غير أنه ~~عليه التعبد به ليلا ونهارا ولا غاية له في طلب علم ذلك حتى يخرج منه أو ~~يموت معذور ولا تقوم عليه الحجة ممن عبر له فيجهل فيموت هالكا. # مسألة # [ فيما استحل المحدث من المحرمات ] # و أما إذا أتى المحدث مما يسع جهله وإنما تقوم الحجة فيه من السماع فيما ~~استحل المحدث من ذلك من المحرمات أو حرم من المحللات من دين الله # والعالم بحدثه عالم بحرمه ما استحل من الحرام وحل ما حرم من الحلال # فيما الاختلاف فيه أنه من دين الله من كتاب أوسنة أو إجماع ضاق عليه # __________ # (1) 1- الختان : هو من سنن المرسلين. معناه في اللغة : قطع القلفة أي ~~الجلدة التي على = # = رأس الذكر. اصطلاحا : هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة - أي موضع # القطع من الذكر، وهو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. عن تربية الأولاد # 1/101 . # الدليل : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ص : «الفطرة # خمس : الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط» # حديث صحيح. PageV02P047 # فيه الشك ولم تسعه إلا معرفة ضلالته لأنه لا يسعه جهل من يشهد عليه ~~بالضلال في دينه. # مسألة # [ أثر الشك في الدين ] # ولا تسعه الدينونة بالشك وإذا لم يسعه أن يدين بالشك لم يسعه أن # يشك فيمن جحد دينه الذي لا يسعه إلا تصويبه. # مسألة # [ مواقف العلماء من الشك ] # فإن قيل هل أجاز بعض العلماء الشك في ذلك قلنا نعم ما لم يتضح # له علمه ويبين له صوابه والقول الأول أصح. # مسألة # [ السائل سالم والشاك هالك ] # وأما إذا وسعه أله الشك في ذلك على قوله بعد أن علم ms0198 الحدث من # المحدث وعلم أنه محرم الحلال من دين الله أو مستحل الحرام من دين الله # فلا يجوز الشك بغير اعتقاد السؤال عنهما لزمه من الحجة من ذلك من # عقله فإذا لم يشك في العلماء المعبرين من المحدث أو يقف عنهم أو يترك # اعتقاد السؤال عنها لزمه وسل المسلمين فهذا موضع ما قال المسلمون أن ~~السائل سالم والشاك هالك. # مسألة # [ المتوفى على غير اعتقاد براءة الشريطة ] # وأما إن توفي المحدث علي غير اعتقاد براءة الشريطة أو برئ من العلماء # إذا برأ المحدث أو وقف عنهم فلا نعلم في هلاكه اختلافا. # مسألة # [ من ركب حدثا لا يسعه ركوبه ] # ومن ركب حدثا لا يسعه ركوبه فكل المعبرين له حكم ذلك الحدث # حجة عليه في عبادة ذلك ولم نعلم في ذلك اختلافا. # مسألة # [ إذا توفي المحدث بشريطة ] # وأما إذا تولى المحدث بشريطة ولم يقف عن العلماء أو يبرأ منهم من أجل # ذلك فقيل أنه غير محدث بذلك كان على وجه التحريم أو على وجه # التحليل وقول لا يسعه على الوجهين وليس له إثبات ولا ينته على ما كانت # و ليس له إلا ترك ولايته والبراءة منه إذا علم الحدث أو لم يعلم حكم الحدث. # مسألة # [ متى يلزمه السؤال ] # ولا تجزيه التوبة في الجملة إن اتضح له علم ذلك وعبارته حتى يتوب منه # بعينه فإن الشك في المحدثين بوجه يسعه فيه في الشك في قول المسلمين في ~~PageV02P048 الرأي أو في الدين فهو سالم ولا يلزمه السؤال ولا الخروج في ~~طلب علم ذلك إجماعا على إسقاط التكليف عليه بخروج وأما السؤال فيجزي فيه ~~الاختلاف وإنما يلزمه السؤال والخروج فيما كان هالكا بارتكابه من فعل و ترك. # مسألة # [ حكم السؤال عن المشكوك فيه ] # فإن قيل فلم لم تلزموا الشاك المستحل الخروج في طلب علم الذي شك # فيه وألزمتموه اعتقاده السؤال وقلتم إذا قامت عليه الحجة لم يسعه إلا ~~قبولها قلنا لم يلزمه السؤال دينونة وإنما أحببنا له الخروج من الضيق من ~~شكه ذلك الذي قال به ms0199 أكثر أهل العلم أنه يهلك به من حينه. # مسألة # [ فيما لا يجوز فيه الشك ] # ومن علم شيئا من الدين من أي وجه وحسن في عقله ورأي عدله فلا # يسعه الشك فيه فإن شك هلك فإن كان شكه في تنزيل كان مشركا وإن # كان في تأويل كان كافرا منافقا. # مسألة # [ على من تكون الحجة ] # فإن قيل فإذا لم يتقدم إليه علم ذلك فمن يكون عليه حجة قلنا لا يكون # عليه حجة إلا العالم الفقيه المشهور له ذلك مع أهل الخبرة به من أهل ~~الدين ويصح ذلك مع الجاهل لذلك العالم ما تقوم به عليه الحجة ولو جهل ذلك # من صفة العالم أو جهل الحق من قوله فقول عليه حجة. # مسألة # [ مالا يسع جهله ] # وأما ما لم يصح مع الجاهل لما يسعه جهله صفة علم العالم الذي تقوم به # الحجة عليه فلا يكون عليه حجة ولو صح علمه مع سواه. # مسألة # [ لاشك فيما يفتي به الثقة ] # وأما إن شهر مع الجاهل لما يسعه جهله صفة هذا العالم بشهرة علمه # واستقامته وجهل هو الصفة فأفتاه هذا العالم بشيء فيما يسعه جهله مما لا # يجوز فيه الاختلاف بالرأي كان عليه حجة ولزمه فعل ذلك ولا يسعه # الشك فيه في أكثر القول. # مسألة # [ الشك في فتوى الثقة ] # وأما إن شك فيما قاله العالم من الحق فبرء منه لأجله أو وقف عنه برأي # أو بدين كان بذلك محدثا هالكا عليه السؤال عنه والدينونة به والتوبة منه ~~فإذا حل بهذه الحالة هلك وكان كل من عبر له حجة عليه لأنه يصير محدثا بذلك. PageV02P049 # مسألة # [ الشك فيما فيه الاختلاف ] # و أما ما فيه الاختلاف ففي هلاكه في الشك فيه اختلاف ونحب # له اعتقاد السؤال عنه ونحط عنه كلفة الخروج لأن الخروج تعطيل لوازم # ومشقة ضرب واعتقاد السؤال مع الإقامة ليس كذلك فلا نلزمه الخروج ولا ~~نعذره من السؤال ولا نجعل كل المعبرين عليه حجة. # مسألة # [ من تكون عبارته حجة ] # فإن قيل فمن تكون عبارته عليه حجة قلنا نحب ms0200 أن تكون عليه عبارة # العالم من المسلمين والعالم من قومنا الثقة فيما يوافق فيه المسلمين فيه ~~حجة وكذلك عبارة الضعيف من المسلمين عن الفقيه المشهور في العلم في الدين ~~وليس له الشك بعد قيام الحجة عليه ممن ذكرنا فإن شك هلك ونزل منزلة ما لا ~~يسعه جهله. # مسألة # [ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # فإن قال قائل كيف ألزمتم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السؤال # ولم تلزموا فيه الخروج ولم تلزموا السؤال في ا لأحداث والأحكام فيها من # قد اتضحت معه وجهل حكمها قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ~~قائمة متعبد بإزالتها مع قدرته على ذلك وفي تركه لذلك تضييع # لفرائض الله وانتهاك لمحارمه فهو حال في فرض إزالتها وطالب علم أحكام ~~الأحداث غير متعبد بإزالة شيء من المعاصي ولا يأت بشيء من الطاعات # لله قد حل فيها وإنما عليه من ذلك إذا بلغ علمه أن يعلم ضلالة الضال # وهداية المهتدي من المحدثين وذلك شيء قد مضى إلا أن يكون عالما بذلك ~~عانيه ينتهك حرمة الله ويضيع فرائض الله فإن ذلك يخرج مخرج الأمر # بالمعروف والنهي عن المنكر. # مسألة # [ عدم لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الجهل ] # ومع ذلك فإنا لم نلزمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جهل # ذلك السؤال الشك ما لم يكن الجاهل داخلا في معونة لذلك أو متواليا # لمحدث لا يسعه ركوبه أو معينا على من أنكر ذلك من العالمين وأراد حجة ~~الله أو متبريا من العلماء إذا برؤا من محدث ذلك أو يقف عنهم فإذا لم يكن ~~منه PageV02P050 ما ذكرنا وكان غير قادر على إزالة ذلك قولا وأمرا فلا ~~يلزمه السؤال عن # ذلك دينا وإنما اختار له من اختار للعلة التي وصفناها لأنه حال في فريضة ~~لا غاية لها فما لم يضيع من ذلك حقا أو يعطل حدا أو يبطل حكما يلزمه # القيام له خاصة دون غيره فهو سالم وفي السؤال عليه عن ذلك فيه اختلافا. # مسألة # [ علم الأحداث الماضية ] # وأما ms0201 في حال علم الأحداث الماضية كان فوتها بعيدا أو في يومه إلا أنها # قد انقضت فالحكم في ذلك مختلف مع أهل العلم ولا ندين بذلك والمجتمع # عليه ما لم يضيع حكما أو يعطل حدا أو يبطل حقا يلزمه القيام به على # الإهمال والجهالة فإن كان شيئا من ذلك هلك ولزمته الدينونة بالسؤال عنه ~~وكان عليه قبول ذلك ممن عبر له. # مسألة # [ جهل استحلال لمحرم وتحريم المحلل ] # وإذا كان المحدث مستحلا ما حرم الله أو محرما لما أحل الله وكان العالم # بحدثه جاهلا بحرمة ما استحل وحلال ما حرم ذلك فلذلك الاختلاف بين ~~المسلمين فيما علمنا أنه واسع له جهل ذلك في المحدث ولا يهلك بالشك في ~~ضلالته وذلك لاحق بحكم الأحداث على وجه التحريم لمن جهل ذلك # وعلى من جهله إجماعا ما لم يتول الراكب بغير شريطة البراءة أو يقف عن ~~العلماء من أجل برايتهم من المحدث أو يبرأ منهم فهو سالم. # مسألة # [ جهل حرمة الحدث ] # وكذلك المحدث الذي لا يستحل ما حرم ولا صح منه ذلك بالشهرة أو # المعاينة فالشك فيه واسع ولو علم بحرمة الحدث ما لم يعلم حكم الحدث # وإن جهل حرمة الحدث فذلك واسع فما لم يعلم من المحدث خروجا من حدثه فلا ~~يتولاه وقد رخص له بعض المسلمين أن يتولاه برأي إن تقدمت له # عنده ولاية لم يقم عليه حجة بمعرفته بذلك أو تقوم عليه الحجة من عبارة ~~العلماء من المسلمين. # مسألة # [ في ولاية الرأي ] # فإن قال وكيف تزعمون أن ولاية الرأي فيها اختلاف وأنتم تقولون أن ~~PageV02P051 الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد(1) رحمه الله أنه قال ~~يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من ~~العلماء إذا برؤا من راكبه أو يقفوا عنهم قلنا نعم وإنما ذلك في ولاية ~~الدين خاصة على إتيان ما تقدم له من الولاية بغير اعتقاد ولاية الرأي إن لم ~~يكن حدثه ذلك مخرجا له من ولايته أو يتولاه على الحال السابق ms0202 ويعتقد فيه ~~براءة الشريطة # التي سلم بها من ولايته في أصل مادان به أو يعتقد مع ولايته براءة ~~الشريطة # في جمله القاطن ولا يلزمه أن يترك ولايته بالدين على غير حجة وقد ثبتت ~~ولايته بالدين وهو لا يعلم أيخرجه ذلك الحدث الذي رآه من الولاية أو # يزيده ثباتا. # مسألة # [ الاختلاف في التحريم والتحليل ] # وإذا اختلف اثنان في الدين فأحل أحدهما حراما وحرمه الآخر وعلم ذلك منهما ~~عالم وجهل الحكم فيه فإن كان قد تقدمت لهما معه ولاية وهو من دين الله في ~~علم الله وعلم العلماء فلا يسع الجاهل أن يتولى المبطل منهما ولاية الدين ~~ولا الوقوف عن المحق منهما بدين فإن كانا من الفقهاء الذي تقوم بهم # __________ # (1) 1- جابر بن زيد - رحمه الله - : الجوفي البصري اليحمدي الأزدي، انتقل إلى # البصرة وسكن بدرب الجوف بها، روى عن مجموعة من الصحابة من أشهرهم # عائشة وابن عباس، اشتهر بالعلم والتفقه ويذكر أن له مؤلفا في الفقه ~~والحديث # اسمه الديوان وله كتاب جوابات جابر بن زيد كان على علاقة مع الحسن # البصري، وتزعم العمل السري لجماعات القعدة في فترة ازدياد القمع لهم. # سجنه الحجاج ثم نفاه إلى عمان. عن كشف الغمة ص298 رقم 477 . PageV02P052 # الحجة في الفتيا فيما يسع جهله أو كان المحق بتلك المنزلة مع من عرف ذلك ~~منه فقد قامت عليه الحجة منه على من سمعه وعليه من حينه أن يتولى المحق ~~ويبري من المبطل ولا يسعه ترك ما لزمه من قيام الحجة من ولاية المحق وبراءة ~~من المبطل و لا يجوز له أن يقف عن العالم المحق من أجل براءته من المبطل ~~وقد قامت الحجة بنفس قول الحق على الأرجح وإن وقف عن العالم المحق برأي # أو بدين أو برأ منه برأي أو بدين أنه محدث هالك إجماعا. # مسألة # [ تولي المحق وعدم تولي المبطل ] # وأما إ ن ضاق عن قبول ذلك في المحدث أو تولي العالم المحق ولم يتولى # المبطل بالدين فأكثر القول أنه محدث هالك بتركه الحجة وقيل لا ms0203 يهلك ما # لم يفعل ما ذكرناه آنفا. # مسألة # [ عدم تحول حجة الله لمخالفة المخالف ] # وإن بريا من بعضهما بعض فلا يتحول حق المحق ولا حجة العالم ولو # كان خصمه في ذلك أهل الأرض فلا تتحول حجة الله لمخالفة من خالفها ولا ~~تجهل من جهلها إجماعا. # مسألة # [ حكم تولي الجاهل ] # وإذا تولى الجاهل المحدث بدين أو وقف عن العالم بدين أو رأي من أجل # قوله بالحق وبراءته من المحدث فهو هالك إجماعا. # مسألة # [ أثر الفتوى على البراءة ] # وإن لم تقم عليه الحجة بالفتيا وإنما برئ منه علي ما عاينه من الباطل فبرئ # منه العالم المحق من أجل باطله ذلك فما لم يتول المحدث بدين أو يبرئ من # العالم من أجل براءته من المحدث أو يقف عنه برأي أو بدين فهو سالم ~~إجماعا. # مسألة # [ ولاية المفتي المحق ] # وإن كان المحق هو العالم والمبطل هو الضعيف في أصل ما اختلف فيه مما # لا يجوز فيه الاختلاف فالعالم هو الحجة إذا كان محقا كلما أفتى به على # من كل من أفتاه من عالم أو ضعيف فعليه قبول ذلك منه والبراءة من # المحدث فورا. ولا يسعه الشك في ذلك طرفة عين. # مسألة # [ براءة العالم من خصمه ] # وأما إذا برأ العالم من خصمه المبطل من غير قيام حجة عليه فلا تقوم ~~PageV02P053 الحجة من العالم ببراءته من خصمه دون أن يبين ما لم يعلم ~~الواقف الحدث # فإن علم الحدث الذي برأ منه العالم فليس له البراءة من العالم من أجل ~~براءته من المحدث ولا يقف عنه برأي ولا بدين. # مسألة # [ عدم قيام الحجة من العالم ] # وأما إذا لم تقم عليه الحجة من العالم وعزب عليه هو حكم الحدث الذي # رآه لو كان بحضرة العالم ولم يسأله عن ذلك فواسع له ذلك على الأصح. # مسألة # [ ولاية المحدث بدين ] # وأما إن سلم من ولاية المحدث بدين ومن البراءة من العالم من أجل # براءته من المحدث ومن الوقوف عن العالم برأي أو بدين من المحدث فهو # سالم إجماعا. # مسألة # [ السبيل ms0204 إلى معرفة المحق ] # فإن قيل فكيف السبيل إلى علم ذلك من الجاهل إن كان المختلفان في الدين ~~فقيهين قد اشتهرت استقامتهما قلنا قد وضح السبيل وقوي الدليل إذ ينطق عالم ~~فقيه أمين على ما حمله من العلم ما يسع جهله إذا نزل العالم منزلة يكون بها ~~حجة علي الجاهل علم الجاهل الحجة أو جهلها. # مسألة # [ عدم نطق العالم بالحق ] # وإذا لم يكن العالم مع من سمعه ينطق بالحق عالما فيما سمع يسع جهله # وكان جاهلا بمزلته فلا يكون عليه حجة ولو كان كأبي بكر الصديق وعمر ابن ~~الخطاب رضي الله عنهما. # مسألة # [ الافتاء فيما يسع جهله ] # ولو أن رجلا من أهل مكة أو المدينة حرسهما الله تعالى أو غيرهما قد شهرت ~~معه منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في فضلهما وعلمهما وقامت عليه الحجة ~~بأنهما حجة فيما يسع جهله فدخل المدينة ليسأل عن شيء فيما يسع جهله ولكنه ~~لا يعرفهما بأعيانهما فسألهما فإن فتيا بشيء فيما يسع جهله ولم يتضح له هو ~~عدل ذلك وقد صحت له هو بالشهرة حجة أبي بكر وعمر في العلم ما كانا عليه حجة ~~لا يهلك بالشك فيما أفتياه به. # مسألة # [ البراءة من المحق ] # فإن رد عليهما ما قالاه من الحق أو برئ منهما هلك ببراءته من المحق بغير # حجة كائنا من كان من المحقين فإن وقف عن شخصيهما من أجل قولهما ما ~~PageV02P054 لم تكن تقدمت له فيها معرفته وهو يتولى في الأصل أبا بكر وعمر ~~بالشهرة # ما ضاق عليه ذلك أن حكمهما معه في الوقوف. # مسألة # [ حجة العالم على الجاهل ] # وأما إن صحت معه صفة أبي بكر وعمر من الفضل والعلم وجهل أن # العالم حجة وجهل أن أهل تلك الصفة حجة في الفتيا وهو عارف بهما فسأل ~~أحدهما عن شيء فيما يسعه جهل أو أقام عليه بالنكير عن ما يسع جهله كان ذلك ~~عليه حجة ولو جهل ما يكون به العالم حجة إذا علم منزلة العالم. # مسألة # [ حكم الحاكم العام ] # وإن خرج أبو ms0205 بكر وعمر إلى بعض القرى من مملكتهما مكتتمين أو # أحدهما ولم يعلم عالمها قدومهما البلدة ولم يعرفهما بأعيانهما وهو داين ~~بطاعتهما وولايتهما ويأمنهما على سفك الدماء بأمرهما تقليدا لهما ~~فاستشهدهما مسلم بحق على ذمي بدرهم أو ما دونه فشهد به للمسلم # مع ذلك العامل فقبل شهادتهما أو حكم بالحق لمدعيه كان حاكما بغير ما # أنزل الله ضامنا لما حكم به ووجب عليهما خلعه وعزله إجماعا إذا اتضح # لهما صنعه. # مسألة # [ أهمية المعدل(1) ] # وأما إن كان بحضرة الحاكم من هو دونهما في المنزلة ممن يصير العدالة # فسأله الحاكم عنهما لما شهدا عنده فعدهما وهو جاهل بهما إلا لما رأى # في هيبتهما ومنزلتهما وحكم الحاكم بعدالة المعدل كان الحاكم سالما ~~والمعدل لهما ظالما لأن المعدل حجة للحاكم. # مسألة # [ حكم جهل منزلة العالم ] # وكذلك كل عالم نزل بمنزلة الحجة في دين الله على من قام عليه مع من # علم منزلته ولو جهل حكم منزلته في الإسلام يسعه جهله كما لم يسع # جهل الظالم إذا شهر ظلمه مع من عرف منزلته ولو جهل منزلة العالم كما جهل ~~الظالم إذا علم ظلمه ولو كانت حجة لا تقوم إلا على من عرف أنها حجة ما قامت ~~حجة الله على أحد من خلقه موحد ولا ملحد ولا قامت # حجة نبي على قومه ولا إمام على رعيته. # مسألة # [ الرسول من جنس المرسل إليهم ] # __________ # (1) 1- المعدل : له أهمية في القضاء باب التزكية الذي يزكي الشهود . PageV02P055 # وقد قال الله تعالى { قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين # لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا } (1) . # مسألة # [ لا حجة للمخلوق على الخالق ] # ولا حجة لمخلوق على خالقه ولو كان في سابق علم الله لعذب من علم # أنه يعصيه بغير حجة يقيمها عليه ما كان من حكمه جورا وإنما شاء الله # تعالى أن يعبد وقد اجتمعت بمعرفة وحجة يقيمها علي عباده، والعالم علي # أهل زمانه حجة كما كانت الرسل حجة على عباده المكلفين. # مسألة # [ أثر بلوغ الحجة للمتعبد ] # وقد اجتمعت الأمة بأسرها أن ms0206 بلوغ الحجة إلى المتعبد علمه بها ولا يباح # له الشك فيها بعد العلم بأي وجه كان وهذا ما يخرج من حجة العقل. # مسألة # [ أثر شهادة العالم للعالم ] # فإن قال العالم المشهور أن فلانا عالم فقيه وكان الرافع عالما في الفن الذي # شهد به لغيره فيه بالعلم لمن جهل ذلك وأنه حجة وأنه يبصر الولاية ~~والبراءة فقول أنه حجة ولازم قبول قوله كما يكون حجة في رفع الولاية وقول # لا يكون حجة ولا يصح إلا بالشهرة ونحب قبول قوله للأمانة. # مسألة # [ قول الضعفاء من المسلمين ] # وأما قول الضعفاء من المسلمين قل أو كثر فلا يكون حجة منهم إلا أن يأتوا ~~بصفة توجب الولاية والبراءة أو بفن من العلم مع تفسير عالم وأن يتضح ذلك مع ~~المبتلي. # مسألة # [ أثر شهادة الاثنان فأكثر ] # وأما إن قال اثنان من ضعفاء المسلمين والأمناء على ما قالا أن فلانا ~~الفقيه المشهور قال إن فلانا عالم بكذا أو بصير بالولاية والبراءة أو شهد ~~بشيء من قوله يعبر أنه عنه عبارة كافية كان ذلك حجة منهما على قول. # مسألة # [ شهادة الواحد ] # وأما إن قال الضعيف من المسلمين أن يتولى فلانا فلا يكون حجة ولا # جازت ولايته بقوله. # مسألة # [ شهادة الثقة في الولاية والبراءة ] # __________ # (1) 1- سورة الإسراء آية 95. PageV02P056 # وأما إن قال إن فلانا العالم بالولاية والبراءة وكان يتولاه أو تولاه معه ~~ورفع ذلك نقلا عن العالم المعروف بالولاية والبراءة جازت ولايته بقوله على ~~قول بعض المسلمين ومن أجاز ذلك فعلى وجه التصديق. # مسألة # [ أثر رفع الضعيف عن القوي ] # وإن رفع الضعيف عن عالم من العلماء بالولاية والبراءة أن فلانا بصير ~~بالولاية والبراءة فقيه في كذا وكذا قبل قوله على الاختلاف من وجهة ~~التصديق. # مسألة # [ أثر المعدل الواحد ] # وكذلك إن قال ضعيف من المسلمين عن معدل من المعدلين أنه عدل رجلا # ممن قد احتيج إلى عدالته في موضع ما تجوز عدالته فيه ذلك مختلف فيه. # مسألة # [ الاختلاف فيما لا يجوز فيه الاختلاف ] # وإن كان المختلفان من أهل الولاية في أمر ms0207 الدين الذي لا يجوز فيه # الاختلاف ضعيفين ممن لا تقوم بهم حجة الفتيا فيما يسع جهله وكلاهما # يدعي الحق وعلم منهما ذلك وليهما فإن الولاية فيهما بالرأي والوقوف # عنهما بالرأي على اعتقاد ولاية الحق والبراءة من المبطل في الشريطة ولا # يجوز الوقوف عنهما ولا عن المحق منهما بالدين ولا تقوم الحجة من قول ~~أحدهما كما تقوم من العالم في اختلاف العالمين. # مسألة # [ أثر السؤال عن الولاية المتقدمة ] # فإن قيل هل يلزم في هذا سؤال إذا كانت لهما ولاية متقدمة قلنا في ذلك ~~اختلاف بعض ألزم السؤال وأباه آخرون لأنهم أجازوا له الوقوف عنهما # بالرأي ليخرج من ولاية المبطل ويتولى المحق. # مسألة # [ وقوف الرأي ووقوف السؤال ] # وإذا ألزمه السؤال في الوالدين الضعيفين أو الولي إذا ركب ما يجهله من # الباطل على بعض القول أو كان غير ولي إذا كان لا يبرأ منه في الأصل # وكان مما يسع جهله فإن هذا الموضع يسمى فيه الوقوف وقوف رأي # ويسمى وقوف سؤال علي قول من ألزمه السؤال وإلا فهو وقوف رأي # ووقوف السؤال لا يكون إلا برأي ودين. # مسألة # [ الاختلاف بالدين بين الضعيف والقوي ] # وإذا كان الاختلاف اختلافا بالدين بين ضعيف وعالم وكان المحق هو ~~PageV02P057 الضعيف فهو في المنزلة اختلافا لضعيفين لأنه لا تقوم الحجة من قول # الضعيف فيما يسع جهله والعالم مبطل لا حجة له وهو خصم محجوج # ولا يجوز ولايته بالدين على حال ويجوز فيه وقوف الرأي ووقوف # السؤال وإنما لا يجوز الوقوف عنه برأي ولا بدين في براءته من المبطل # بالحق وفي قوله بالحق. # مسألة # [ أثر الجهل في ولاية المبطل ] # وأما إن جهل الجاهل باطل العالم إذا لم تقم عليه الحجة من الفقيه وجهل # حكم العالم في الخصومة وظن أنه لا يجوز فيه وقوف الرأي إذ هو عالم معه # في الأصل فتولاه بدين ولم يتحول عنه عن ولاية الرأي ولا اعتقد فيه براءة ~~الشريطة وكان بذلك هالكا وضاق عليه جهل ذلك لأن العالم والجاهل في هذا سواء. # مسألة # [ متى يكون العالم ms0208 حجة ] # وإنما يكون العالم حجة إذا صحت له الحجة فيما أتاه من الحق بالعلم # الشاهر ولم يتحول فإذا تحول من الحق إلى الباطل زال عنه اسم ما كان عليه ~~مشهورا عند العلماء بالدين إلى حالة الخصم ولا يجوز أن ينزل إلى غير ما # أنزل حدثه ولو جهل الجاهل حكم ما قال به من الباطل. # مسألة # [ متى تقوم الحجة بالعالم ] # وقد زالت عن الجاهل البراءة من هذا العالم من حينه لأن خصمه ضعيف # لأن(1) الضعيف لا تقوم به الحجة في الفتيا فيما يسع جهله ولما أن كان ~~خصمه في المسألة الأولى عالما بما تقوم به الحجة في الفتيا وجب على الجاهل ~~قبول قول العالم به من حينه لزمته البراءة بذلك لأنه الحجة التامة. # مسألة # [ متى يبرأ الجاهل من العالم ] # فإن برئ الضعيف المحق من العالم المبطل لم يعلم الجاهل أنه مبطل وبري # العالم من الضعيف على ما قاله من الحق وجهل هذا المحق من المبطل فإن كان ~~العالم بدأ بالبراءة من الضعيف فللجاهل فيما للعالم بحدثهما أن يبرأ من # __________ # (1) 1- والصحيح ولأن . PageV02P058 # المتبدئ منهما بالبراءة بما برأ به وليه في الأصل براءة رأي لا براءة دين ~~وقد جاز(1) له براءة الرأي من وليه وقد قذفه وهو يتولاه برأي حين أحدث. # مسألة # [ متى يبرأ المتولي من وليه ] # ومن كان يتولى وليه برأي ثم برأ منه متبرئ من أولياءه أو غيرهم فإنه # يبرئ ممن قذف وليه برأي ويكون اعتقاده إن كان برئ منه بغير حق وإن # كان وليه هذا المتبرئ منه على ولايته فهو ببراء منه من هذا الذي قذفه ~~عنده وبدأ بالبراءة منه فصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة في الفتيا ~~ولم يكن له أن يبرئ من وليه هذا إذا لم يكن عليه حجة. # مسألة # [براءة كل واحد من خصمه] # وإن برأ الضعيفان كل من خصمه بعد اختلافهما في شيء من الدين ولم يكن يعلم ~~المحق منهما من المبطل فإنه يبرأ من المبتدئ منهما بالبراءة لأنه قاذف في ~~ظاهر الأمر ms0209 لوليه ولأنه لا تقوم به الحجة في الفتيا ولأنه يتولى وليه # المقذوف بالرأي لا بالدين وليس له أن يبرأ بالدين ولا يبصر العدل فيبرئ # من المبطل بالدين. # مسألة # [ متى لا يجوز أن يبرأ الجاهل من العالم ] # وإذا كان الخصمان عالما وضعيفا من أهل الولاية وكان المحق هو العالم ثم # برئ من المبطل وقد علم الجاهل حدثهما لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم # برأي ولا بدين من أجل براءته من الضعيف ولو كان العالم هو المبتدئ ~~بالبراءة. # مسألة # [ البراءة من الضعيف ] # وأما إذا بدأ الضعيف المبطل بالبراءة من العالم المحق كانت البراءة من ~~الضعيف على هذا بالدين لا بالرأي لأنه يصير قاذفا لأن الحجة قامت من ~~العالم. # مسألة # [ متى لا يجوز للجاهل أن يبرأ من العالم ] # ولو بدأ العالم بالبراءة من الضعيف على باطل لم يجز للجاهل أن يبرئ # من العالم المحق برأي ولا بدين ولا يقف عنه برأي ولا بدين والعالم في هذا # غير الضعيف لأنه حجة ولأن البراءة منه بالرأي أو بالدين والوقوف عنه برأي # __________ # (1) 2- في الأصل وقد جازوا والأصح جاز . PageV02P059 # أو بالدين نقص للدين لأنه الحجة لا حد جهلها بعد قيامها عليه بتضييع # حقها وتبديل حكمها. # مسألة # [ حجج الله لا تتحول لجهل جاهل أو علم عالم ] # ولو كان الخصمان عالمين لم يجز في العالم المحق منهما براءة برأي ولا # بدين ولا يوقف عنه برأي ولا بدين ولو بدأ البراءة من المبطل وجهل ذلك ~~الجاهلان لأن الحجة تقوم من العالم على العالم كما تقوم من العالم على # الجاهل وعلى الضعيف وحجج الله تعالى لا تتحول لجهل من جهلها # وضعف من ضعف عنها ولا تجوز البراءة بالرأي في غير هذا الموضع. # مسألة # [ حكم المتولي للمحدث ] # وكل متول لمحدث فهو محدث مثله ومتولي متوليه محدث إذا كان # الحدث لا مخرج له من الباطل لقوله تعالى : { الذين قالوا إن الله عهد # إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل # من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما ms0210 قتلتموهم إن كنتم صادقين } (1) # فهولاء المخاطبون لم يقتلوا الرسل وإنما سماهم الله قتلة بولايتهم # لأسلافهم الذين قتلوا الرسل لأن بين المخاطبين والقاتلين بقدر خمسماية # سنة أقل أو أكثر. # النهج الثالث # في أصول الدين # مسألة # [حكم الخنزير] # في الخنزير(2) # __________ # (1) 1-سورة آل عمران آية 83 . # (2) 1- الخنزير: في اللغة: ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية ~~وحكى بن # سيده عن بعضهم أنه مشتق من خرز العين، لأنه كذلك ينظر واللفظة على هذه # ثلاثية. وفي الصحاح وتخازر الرجل : إذا ضيق جفنه ليحدد النظر. والخزر : # ضيق العين وصغرها. وجمع الخنزير: خنازير، والخنازير: قروح صلبة تحدث # في الرقبة. عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223 . # ثبت تحريم لحم الخنزير لضرره على جسم الإنسان وعلى غيره فهو أقبح # الحيوانات يأكل القاذورات ويعيش على الأوساخ ولا يغار على أنثاه. ورد تحريم # الخنزير في البقرة قال تعالى : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير } # آية 173 وفي المائدة : آية 3. # قال تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } . والأنعام آية 145 # وسورة النحل آية 115. وهذا التأكيد على تحريم المذكورات في الآيات ~~السابقة # دليل على خطورتها على حياة الإنسان وكرامته. والله أعلم. PageV02P060 # وإذا كان الخنزير قائم العين وعليه مسكه مذكا أو غير مذكا # فهو حرام ولو جهله الجاهل به إذا كان قائم العين فإذا غابت عينه وصار من ~~يعرفه لا يتوصل إلى علم معرفته التي يعرف بها عند من يعرفه أبيح ولو كان # في علم الله أنه خنزير إذ الحجة في تحريم العين والله لا يكلف فوق ما يطيقون # وهذا إذا كان في يد من تحل ذباحته كالموحدين وأهل الكتاب وقد ذكي. # مسألة # [ التعبد بعلم الله لا بعلم المكلف ] # أما إذا صار لحما طوايف زايل العين التي يستدل بها على تحريمه فقد أبيح # لمن كان يعرف الخنزير في الأصل أو يجهله لأنه قد صار بحد لا يعرف # العارف به حتى يعلم أصله لأن الله تعالى لم يتعبد عباده المكلفين بعلمهم ~~بل بعلمه فإذا اتضح علمه مع الواقف عليه أنه خنزير ms0211 زالت الإباحة وحرم على ~~الجاهل به والعالم ولو هرى قطع أو طبخ أو شرى. # مسألة # [ تحريم الخنزير عند العارف له ] # ومن كان عالما بحرمة الخنزير جاهلا لعينه وكان معروفا عند العارفين به # بصفته التي تدرك بها معرفته فلا يسعه ركوبه بأكل أو شوي ولا ولاية أكله ~~ولو جهل هو الحرمة لأنه محرم على من جهله أو علمه إذا كان قائم العين. # مسألة # [ مالا يسع جهله من الخنزير ] # وإن كان متصلا قد زالت عين جنسه إلا أنه قائم الجثة وهو غير مذكا فلا # يسع جهل ركوبه بأكل ولا بشواء ولا تسعه ولاية راكبه إلا ما أمكن # للراكب من الضرورة فإذا أمكن ذلك كان الراكب على حالته ولو أمكن أن يركبه ~~بغير اضطرار قلنا ما ظهر ولله ما ظهر واستتر. # مسألة # [ التماس العذر للآخرين ] # وإذا لم تكن للراكب ولاية فعلى حالته وإن كانت فعليها فإذا احتمل # للراكب العذر فمعذور. # مسألة # [ الاضطرار في أكل لحم الخنزير ] # وأما بيعه فمحجور في الاضطرار والاختيار إلا إذا لم يقدر المضطر الأكل # بما يحيي به نفسه وقدر على الشراء منه ذلك جاز له بيعه وعليه الدينونة ~~PageV02P061 برد الثمن على مشتريه أو أن سعته وكان المشتري عالما أنه خنزير ~~وأعلمه هو ذلك ويأخذ من ثمنه بقدر ما يشتري من الحلال ما يقيته فإذا احتمل لبائعه # وجه مخرج إلى العذر فهو على ولايته وحالته إن لم يكن له ولاية. # مسألة # [ الحكم على الظاهر ] # وإذا لم تشهد عليه ظواهر الأمور بالاستغناء عن ذلك فلا يخلق عليه # بباطل حتى لا يكون له مخرج من الباطل أنزله باطله حيث نزل. # مسألة # [ شراء لحم الخنزير للمضطر ] # وجائز شراء لحم الخنزير للمضطر بما يحيي به نفسه وأكله إذا تعذر عليه ~~الحصول الحلال بوجه من الوجوه من أملاك أو غيرها إذا لم يتوصل إلى # ذلك إلا بقتال أربابها. # مسألة # [ حرمة ثمن الخنزير على أهل القبلة ] # فإذا كان ممن يحرم عليه ثمن الخنزير وقدر على الامتناع من أداء الثمن # جاز ذلك إليهم وهم جميع أهل القبلة ms0212 وإن كانوا ممن يحل له ذلك كأهل الكتاب ~~أدى ذلك إليهم بعدل السعر(1) إذا كان الشراء مع الاضطرار. # مسألة # [ جواز الأكل عند الاضطرار علم أو لم يعلم ] # وكذلك الأكل نفسه بجهل أو بعلم لحرمته بجهل أو بعلم لجنسه فإن # كان يأكل ذلك مضطرا أو كذلك أكله له بمعنى ما يسع فيه العذر لمن علم ذلك ~~جائز لأنه مباح له في جملته التي دان بها علم ذلك أو جهل كالمباح له أكل ~~الأنعام المذكاة علم ذلك أو جهل. # مسألة # [ الاضطرار الذي يعذر به المكلف ] # فإن جهل ذلك كله ونزل منزلة لا عذر له فيها من حال الاضطرار أو # غيبة العين ومعرفة الأصل أنه خنزير ولو غابت عينه وأدرك لحما مطبوخا أو ~~مشويا فعلم أنه خنزير بما لا شك فيه بما تقوم به عليه الحجة فجهل الحجة ~~وارتكب بأكل أو شري أو غير ذلك أو تولى فاعل ذلك بغير احتمال أو برء من ~~العلماء إذا برأوا من فاعل ذلك أو وقف عنهم برأي أو بدين كان هالكا وقامت ~~عليه الحجة ممن عبرها له. # مسألة # [ علمه أنه لحم خنزير مع جهالة ] # __________ # (1) 1- الصحيح -والله أعلم- بعدل السفر . PageV02P062 # وإذا زالت عينه الذي يستدل بها على معرفته وكان قائم الجثة وهو مذكا # في يد أهل القبلة أو كتابي في ظاهر أحواله فإن كان على هذا فهو مباح في ~~الأصل لمرتكبه إلا أن يقر من في يده أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه أو يهبه # له أو يأكله فإذا أقر ذلك حظر عليه إذ الحجة قد قامت عليه بذلك وهلك # إن ركبه بعد قيام الحجة ولو جهل حرمة لحم الخنزير أو جهل الخنزير فإن ~~ركبه على هذا أو تولى راكبه بعد أن أعلمه من هو في يده أنه لحم خنزير # على غير الاضطرار أو برئ من العلماء إذا برأوا من راكبه أو وقف عنه # برأي أو بدين هلك. # مسألة # [ متى يحل للجاهل ] # وإذا كان الذي في يده اللحم يهوديا أو نصرانيا أو من فساق أهل القبلة # كان ms0213 له في الأصل مباحا ولا يلزمه سؤال إنه مذكا أم لا ولا من أي جنس من ~~الأنعام إذا زالت عينه وصار طوايف(1) ليس فيه دلالة على أنه لحم خنزير # ولا ميتة وجائز له أكل ذلك لو كان في علم الله وعلم من هو في يده # ومان(2) فهو حلال على آكله ومشتريه إجماعا. # مسألة # [ إذا كان قائم العين فهو حرام ] # وأما إذا كان قائم العين وفيه ما يستدل به إنه خنزير مع من يعرف الخنزير فلا # نعلم في حجره اختلافا على من جهل عينه أو حرمته وكان ذلك في يد فقيه من ~~المسلمين وشهد للراكب مائة ألف أو يزيد في مثل أبي بكر وعمر # رضي الله عنهما وموسى بن علي(3) وجابر بن زيد ومحمد بن محبوب # __________ # (1) 1- طوايف : شرائح أو قطع . # (2) 1- الصحيح -والله أعلم- أمان . # (3) 2- موسى بن علي : هو الشيخ العلامة الجليل أبو علي موسى بن علي بن عزرة # الأزكوي كان هو وأخوه محمد بن علي والأزهر بن علي من أجله علماء # زمانهم وهم فيما قيل من بني سامة بن لؤي بن غالب ولد ليلة العاشر من # جمادى الأخرى من سنة 177ه نشأ في أزكى وأخذ العلم عن والده علي بن # عزرة وعن شيخه هاشم بن غيلان السيجاني وقد تبحر في العلم وفاق أهل # زمانه. توفي رحمه الله سنة 230ه وعمره 53 سنة. انظر إتحاف الأعيان # 1/182 - 190 . PageV02P063 # رحمهم الله تعالى وأمثالهم ونظراءهم أنه لحم ضأن وأنه حلال ما كانوا # حجة وكان ذلك الشهود باطلي الشهادة مخلوعين هالكين الشهداء والبائع ~~والمطعم إجماعا. # مسألة # [ متى لا تقبل الشهادة ] # ولو كان ذلك اللحم الذي لا زالت عينه في يد كتابي أو موحد فاسق # منتهك لم يعلم أن ذلك لحم خنزير وقد صار لحما زائل العين ثم شهد على ذلك ~~مائة ألف أو يزيدون من ثقات اليهود أو النصارى أو من فساق أهل التوحيد ما ~~حرم ذلك على المسلمين ارتكابه ولو شهد مثل الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله ~~أنه لحم خنزير ما حرم ذلك ms0214 بشهادة واحدة وعلى محمد # بن محبوب أن يذر الراكب على حالته المتقدمة عنده من ولاية أو غيرها فإن ~~ترك ولايته لهذا وهو ولي له هلك حتى يشهد له عدلان من(1) فحينئذ حرم # عليه ارتكابه. # مسألة # [ صفات الشهود ] # فإن شهد معه عدلان مسلمان وعرف منهما المنزلة ما يكونان بها حجة # ولو جهل أنه ليست بحجة وارتكب ذلك هلك. # مسألة # [ أهمية معرفة الشهود ] # ولو شهد عنده مائة ألف أويزيدون كمثل موسى ابن علي ومحمد بن # محبوب رحمهم الله تعالى أن ذلك حرام أو لحم خنزير وقد صحت معه # شهرة فضلهم وجهل معرفة أشخاصهم فلا تقوم بهم عليه حجة وإذا عرف أعيانهم ~~وشهد عليه منهم اثنان كانا عليه حجة و جهل أنها حجة إجماعا. # مسألة # [ جهل منازل الشهود وأعيانهم ] # وإن جهل منازل الشهود وأعيانهم وصحت معه عدالتهم عمن يكون # حجة عليه في العدالة من العدلين لئن قامت عليه الحجة علمها أو جهلها # أنها حجة إذا علم منازل المعدلين وأعيانهم جهل ما يلزمه من ذلك وعلمه # فلا يسعه رد الحجة بجهله لها ولا بقبول غير الحجة. # مسألة # [ الجهل بالحجة ] # ولا يجوز له إن جهل الحجة وأكل اللحم أن يبرئ من الحجة ولا يكذبها # فيما قالت فإن برأ هلك ولو أعلمه بذلك كتابي أو فاسق من أهل القبلة # __________ # (1) 1- من خلال السياق يظهر نقص غير موجود في الأصل . # والذي يظهر لي : يشهد له عدلان من خاصته ، أو من أهل الخبرة . PageV02P064 # واعتقد تكذيبه فيما قال كان بتكذيبه هالكا وإنما يجوز له أن لا يرد الحجة # ولا يقبلها حتى يعلم أنها حجة وإذا جهل أنها حجة فليس له ردها تكذيبا # لها كائنا من كانت. # مسألة # [ حكم ولاية من رد شهادته ] # فإن قيل لا يجوز لهؤلاء العلماء الفضلاء الذي رد شهادتهم أن يتولوه إن # كان لهم في الأصل وليا إذ هم حجة الله أو يبرأ منه ويقفوا عنه قلنا عليهم # أن يتولوه إلا أن يعلموا أنه يعلم منهم ما يكونون به عليه حجة فإذا علموا ~~ذلك منه ولم ms0215 يلتزم الحجة للتي يعلمون أنه عليه في علمه حجة ولو جهل # الحجة برؤا منه لمخالفته الحق ورده الحجة فإن قيل أيجوز لأحد أن ينزل ~~نفسه منزلة الحجة ويحكم بها على غيره قلنا له نعم إذا كان في ظاهر أمره عند # من تعبده الله فيه حجة كان عليه أن يحكم على من قامت عليه حجة الله # ولو لم يجز هذا لما جاز للحاكم أن يحكم على من هو عليه في دين الله ولا # يسع الإمام أن يقيم حدا على من جعله الله عليه حجة حتى يعلم أنه ذاك # عند الله في علم الغيب بل عليه التوبة مما يعلم في نفسه من المعاصي ولو علم # في نفسه أنه زنديقي. # مسألة # [ على العبد أن يلتزم بالطاعة ] # وليس على العبد في جميع ما تعبده الله تعالى به أن يظهر قبائحه للعباد # ولا أن ينزل نفسه في حكم الظاهر منزلة أهل الفساد وعليه أن يلتزم الطاعة # لله وحده إجماعا. # مسألة # [ عدم جواز إنزال الإنسان غير منزلته ] # وليس لأحد أن ينزل نفسه ولا غيره في دين الله غير ما أنزل الله ولا له # مخالفة أمر الله في نفسه ولا في غيره فيترك حقا لله قام به من أجل أنه ~~يقوم به رياء هذا ما لا يعتد به أحد من أهل القبلة. # مسألة # [ الفقيه الواحد حجة ] # فإن قال : فله أن يرد في هذا قول الواحد من الفقهاء وقد قام عليه بالحجة # أنه حرام وقلتم أن الفقيه الواحد حجة فلو لم يكن محمد بن محبوب رحمه # الله حجة فيما قام به إذا عرف منزلته كما قلتم أنه حجة إذا شهد معه أن ~~PageV02P065 ذلك لحم خنزير ويكون محدثا في ركوبه له بعد الشهادة ويكفر إذا شك # في الحجة قلنا له : لأن محمد بن محبوب وغيره في الأحكام سواء وإنما # مثله محمد بن محبوب حجة فيما قام به مما يكون فيه مفتيا ناقلا لحكم # الشرع لا فيما يكون فيه شاهدا على تحريم مباح في الأصل لمن يركب وإنما # قلنا أن ms0216 الفقيه الواحد حجة فيما لا يجوز للراكب ركوبه بجهله وفيما إن # ركبه بجهله ولم يعلم بذلك محمد بن محبوب كان بذلك هالكا ونحن # نقول أن هذا إذا صار بهذه المنزلة مباح لراكبه حتى تمنعه حجة بتحريم ولا # يحرم المباح إلا شاهدان ممن هما حجة على المشهود عليه في جميع الأحكام # إلا فيما من خص الرضاعة وأمثال ذلك مما الناس فيه مختلفون وهذا مباح. # مسألة # [ إذا كان الخنزير قائم العين ] # وإذا كان قائم العين فمحجور على من ركبه ولو جهله وجهل حرمته. # مسألة # [ اختلاف الحكم ] # فإن قيل كيف اختلف الحكم في الحرام وهو عند الله حرام فكان مباحا # إذا هرئ ولو كان في الأصل جاهله يعرف عينه وحرمته فلما أن جهله # وسعه جهله والجاهل له ولجنسه ولعينه وحرمته لا يسعه إذا جهل عينه وكان ~~قائم العين والجنس قلنا لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك بعينه على من جهله ~~وعلمه ولو كان الجاهل للحرام يسعه ركوبه لكان الجهل أوسع من العلم وذلك ~~محال فلما حجر على من علم جنسه حجر على من جهل ذلك، # فكل ذي ميتة ذي روح تعيش في البر وتهلك في الماء إن وقع فيه حرام # بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } وكذلك الدم المسفوح من جميع # ما ذكرنا من ذوات الأرواح البرية وذوات الدماء الأصلية فهو حرام رجس بقول ~~الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } (1) . # مسألة # [ ما هي الميتة ] # والميتة إذا مات من غير فاعل فذلك هو المفعول أنه ما مات حتف أنفه # وأتبع ذلك ما مات بسبب كوخز رمح أو ضرب أدى للتلف فهذا في كلام العرب ليس ~~هو بالميتة المفعولة. # مسألة # [ تعريف الموقوذة ] # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 3 . PageV02P066 # وأما الموقوذة هي التي لم تولم بالضر بغير ما يقع عليه اسم الذكات وإنما # هو يقتل البهيمة من المحللات من الأنعام فدلان الموقوذة هي المقتولة من فعل # بني آدم بها غير النكرة التي سماها الله تعالى فهي لاحقة بحكم الميتة. # مسألة # [ تعريف المتردية ] # وأما المتردية فهي ms0217 التي تهدف أو تسقط من شرف كارعن(1) أو منزل أو # غيرها في ركية أو على شيء فتموت ولو لم يحدث بها ذلك محدث فهذا # هو المعقول من المتردية. # مسألة # [ ما هي النطيحة ] # وأما النطيحة فهي إن نطحت بهيمة فقلتها أو يقتلان بعضهما بعضا فدل # على أن هذه هي النطيحة ولو بسبب ركض أو سدع غير النطح ولم يكن الحكم ~~مقيدا على النطح فقط. # مسألة # [ ما أكل السبع ] # وأما ما أكل السبع فكل بهيمة أبيح أكلها إذا أكلها السبع فقتلها أو كان # الآكل لها بهيمة مثلها فماتت من ذلك فهي لاحق بذلك كان سبعا له لأن الحكم ~~معلق بما أكل السبع فقط فدلان الميتة كلها محرمة بأي حدث توت(2) . # مسألة # [ أهمية التذكية ] # فإن قيل فهل لا تحل ذكاتها بعد موتها لقوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } (3) # قلنا : لا. إن ذلك في المريضة والمتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع تدرك # ذكاته قبل موته في الإبل والبقر ويشبههم النحر الذبح وأما الضأن والمعز ~~فبالذبح فقط. # مسألة # [ ذبح الحيوانات السابقة ثم تحركه ] # وكل بهيمة عاقتها علة من هذه العلل كالمرض والتردي فذكيت قبل # خروج روحها فتحركت الحركة المعقولة من أسباب الحياة بعد أن أتمت # __________ # (1) 1- كارعن : والله أعلم من شرف عال . # (2) 1- الدليل من الكتاب الكريم على تحريم ما سبق : ما ورد في سورة ~~المائدة آية 3 : # { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة # والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على # النصب.. } إلى قوله تعالى : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن # الله غفور رحيم } 3 . # (3) 2- المائدة آية 3 . PageV02P067 # ذكاتها وأكلت وإلا فقد أشكل أمرها لأنه يحتمل أن يدركها الموت من # سبب معارضة تلك العلة لها والحركة المعقولة كطرف طرف أو حركة أذن # أو ذنب أو جارحة منها قلت الحركة أو كثرت وأما اختلاج بدنها فلا عبرة # به إذ يتصور ذلك من بعد موتها. # مسألة # [ الشاة المزبورة ] # وأما البرية من العلل المزبورة حتى جرت ms0218 الشفرة على مذبحها أو # منحرها فذكيت الذكاة التي تحل بها أكلت ولو لم تتحرك بعد الذكاة # بالذبح أو بالنحر. # مسألة # [ التفرقة بين ذات الوصب والصحيحة ] # فإن قيل : فلم فرقت بين ذات الوصب والصحيحة وهو قد أوقع الذكاة # عليها قبل موتها قلنا له: لأنه إنسان بين هاتين. لأن الوصب تقدمت بعدها ~~أسباب الموتى دون الأخرى وإنما ذكيت خوف تلفها إذ أغلب أحوالها أنها لم تذك ~~لماتت والصحيحة ليس حكمها كذلك وإن كان الله قادر على إحياء المريضة وإماتة ~~الصحيحة لا يسأل عما يفعل والأحكام على الأغلب والأعم. # مسألة # [ الموت قبل الذكاة ] # وأما إن صح أن البهيمة ماتت قبل إيقاع الذكاة الشرعية عليها كانت # صحيحة أو معلولة فذلك لا شبهة فيها. # مسألة # [ أثر السبب في الحكم ] # فإن قيل فما الدليل على التفريق بين حكمها قلنا كيف الحكم فيمن أوقع # على أصحاء حائط فشهدت البينة أنه وقع الحائط والقوم أحياء لم يعلموا # موتهم قبل وقع الحائط فأصيبوا أمواتا ما كنت تحكم بينهم على الموقع # للحائط فإن قيل إذا تعمد لإيقاعه عليهم وصح ألزمناه القود لأنهم أصحاء # قلنا فهل يمكن أن يموتوا في قدرة الله قبل إيقاعه عليهم إذ البينة لم ~~تشهد أن الحائط قتلهم. # مسألة # [ الموت بسبب العلة ] # فإن قيل وأي شبهة في هذا وهو المتعارف أنهم ماتوا بذلك السبب قلنا # وكذلك المتعارف من هذه الصحيحة إنها ماتت بذلك الذبح وإن لم # تصح حياتها بعده والمعلولة فالأغلب من أمرها أنها تموت بغير ذبح فلهذا # وقع الريب. # مسألة # [ ما أطلق حظره وإباحته ] # وكلما أطلق الله حظره أو إباحته فمحجور على من جهله تحريم ما أحل ~~PageV02P068 ولا تحليل ما حرم ولا ولاية راكب ذلك بدين ولا الوقوف عن ~~العلماء إذا برأوا من راكب ذلك برأي أو بدين وإذا رأى بالبهمة أثر الذكوة وهي في # يد تجوز ذكاته من أهل الإقرار أو من أهل الكتاب فحلال له شراءها وأكلها ~~وإن كانت في علم الله وعلم العالم أنها ميتة. # مسألة # [ التذكية بغير اسم الله ] # والإجماع إنما ذكي ms0219 في الأنعام الحلال ولم يذكر اسم الله عليه لشيء من # الآلهة سوى الله أنها حرام لقوله تعالى : { وما ذبح على النصب } (1) # وقوله : { وما أهل لغير الله } (2) وأجمعوا على أنها ذكاة المشركين من # المجوس وغيرهم من أهل الكتاب كان بالآلهة أو لغيرها ذكر اسم الله عليه أو # لم يذكر أنه حرام فسق لا حق في الميتة. # وأما أهل الكتاب فقد ورد النص بتحليل ما ذكره من النعم لقوله تعالى : # { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } (3) وأجمعوا أنه # ما لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح كائنا من كان ذابحه موحدا أو ملحدا # أو كتابيا إنه حرام وفسق لقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله # عليه وإنه لفسق } (4) أن ذلك في الذبائح خاصة من بهيمة أو طير . # مسألة # [ ذبح أهل الإقرار وأهل الكتاب ] # واختلف المسلمون فيما ذبح أهل الإقرار وأهل الكتاب للأوثان بأمر أهل ~~الأصنام والمال وذكر اسم الله عليه فقول أنه حلال لأن الذبح لا يقع # للأصنام وقد صحت له التذكية ممن يجوز تذكيته ولا شريك لله ولا تحرمه # نيته المذكي وقول أن ذلك حرام إذا نوي به للآلهة فلو ذكر اسم الله عليه ~~والأول عليه العمل. # مسألة # [ دواب البحر هل تذبح أم لا؟ ] # اختلف المسلمون فيما اشتبه محرما من دواب البحر يسمى به فقال # __________ # (1) 1- سورة المائدة 3 . # (2) 2- سورة المائدة 3 . # (3) 3- سورة المائدة 5 . # (4) 1- سورة الأنعام آية 121 . PageV02P069 # بعضهم حكمه كحكمه حذو النعل بالنعل وقال بعضهم : صيد البحر كله حلال ~~وإنما يذكى كذكاة ما يشبهه من صيد البر وقال بعضهم أنه حرام كمشبهه والأصح ~~إنه حلال بغير تذكية ولو أشبه القرد والخنزير من المحرمات. # مسألة # [ ما كان يعيش في البحر والبر ] # وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيرها من الدواب المشبهة # بدواب البر أو غير مشبهة من دواب الدم فلا يحل إلا بذكاة لدخول سبب البر ~~عليه أن كان أغلب أحوله يعيش في البر أكثر فحكمه حكم دواب البر # وصيد البر إن ms0220 كان صيدا ودمه مفسدا لعيشه في ليل أكثر زمانه. # مسألة # [ ما يعيش في البر والبحر والأغلب في البر ] # وأما إذا كان أغلب عيشته في البحر والماء إلا أنه يعيش في البر عيشته # يفارق بها دواب الماء للتي لا تعيش في البر وإن فارقت الماء هلكت فإنها لا # تحل إلا بالتذكية بسبب دخول البر وتحكم له عليه وبالأغلب من أمره في شأن ~~تسميته بالصيد فإن خفي أغلب أحواله أخذ فيه بالأحوط ذكي ودمه فاسد احتياطا ~~ولا يأكله المحرم للخروج من الشبهة والحجة في ذلك أهل المعرفة. # مسألة # [ ذبائح المشركين غير أهل الكتاب ] # وكلما كان في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب من اللحوم والذبائح # للتي هلكت ولم تدرك فهي في الأصل محجورة لا تحل إلا أن يصح أنها # مذكاة لأن ما في أيديهم من ذلك حرام على من علم حرمته أو جهلها ولا يقبل ~~قولهم من ذبائح المسلمين أو ذبائح أهل الكتاب إلا بالبينة وأقل ما يقبل # في ذلك الثقة المأمون من أهل الإقرار وأما في الأحكام فبشاهدين من أهل # القبلة وليس قول أهل الكتاب حجة هنا على المسلمين إذا شهدوا أنها من ~~ذبائحهم أو من ذبائح أهل الإقرار. # مسألة # [ قول الثقات من أهل الكتاب ] # فإن قيل بقبول قول الثقات من أهل الكتاب مع التسليم له ممن ذلك في # يده وتصديقه لم نقل أن ذلك خلافا للدين لأنهم مصدقون على ما في # أيديهم ولا يجوز جهل ذلك إذا كان في أيدي المشركين من غير أهل ~~PageV02P070 الكتاب بعلم الواقف عليه ذكاته فإن ركبه على الجهل هلك. # مسألة # [ اللحم المجهول الذبح ] # وأما إذا رأى راكبه ذلك وعزب عليه علم ذلك من كيفية أصل ركوبه له # وقد عاينه لحما أعضاء أو مذكارا من البهائم المباحات فلا تحرم عليه ~~ولايته ومحجورة عليه البراءة منه ولا يترك ولايته إلا أن يعلم أنه غير ~~مذكاة من # ذكاة تجوز ذكاته ولم يعلم أن راكبه علم كعلمه فيه وهو في أيدي المشركين # أو لحما زائل العين فإذا علم أنه ms0221 لا علم له فيه إلا على هذا فلا يجوز له # الإقدام عليه ولا تجوز له ولايته في الدين ولا ترك ولايته من برأ منه ~~العلماء # على ذلك. # مسألة # [ عدم معرفة حلية اللحم ] # ولو عاين هذا المعاين لهذا اللحم ولم يعلم أحلال هو في الأصل أم حرام # فليس له الإقدام عليه فإن أ قدم عليه سواه ولم يعلم الأصل فيه فليس له ~~ترك ولايته ولا البراءة منه لأنه محتمل حقه و باطله. # مسألة # [ حكم من أكل ا للحم المجهول ] # فإن برئ منه على ذلك عالم من العلماء أو غير عالم ولا يعلم # هذا منه إلا أنه لما رآه يأكل على ذلك اللحم إذ هو في الأصل محجور # إلا بعلة وهي العلم برأي منه وليه ولم يعلم من الذي برأ منه من أوليائه ~~أيعلم أنه علم أنه ذكي أم لا فوليه الأكل على ولايته ووليه المتبري منه على ذلك # على ولايته . # مسألة # [ أثر العلم في ذلك ] # فإن كان عالما فليس له أن يقف عنه ولا يبرأ منه على ما عاين برأي # ولا بدين. # مسألة # [ كيفية البراءة ] # وأما إن كان ضعيفا وبرأ من وليه ولم يعرف علي ما برأ منه قد عاين ما برأ # منه مما يحتمل وجهل ما يلزمه الأكل والمتبرئ فله البراءة من المتبرئ برأي ~~ويعتقدان إن كان برئ من وليه بما لا يستحق به البراءة فهو بري منه لم يضق ~~عليه ذلك في الضعيف إذا قد برئ من وليه فحكمه عنده حكم القاذف لوليه ولا ~~يجوز له أن يبرأ منه بدين فإن برأ منه من أجل براءته من وليه هلك. # مسألة # [ جهل البراءة يجيز الولاية ] PageV02P071 وأما إن لم يعلم كيف برى منه ~~العالم والضعيف وضاق عليه أن يبرئ منه # جاز له أن يتولاه بدين ويتولى العالم أيضا بدين وكذلك الضعيف # وهذا موضع تجوز فيه الولاية على الأصل حتى يعلم أنه مبطل وتجوز منه ~~البراءة حتى يتضح له أنه محق. # مسألة # [ أثر المعاينة في الحكم ] # فكلما ألزمه أن ينزل لوليه الراكب ms0222 لعذر لما يحتمل أنه محق فكذلك # يلزمه أن ينزل لوليه المتبري من هذا الراكب بما قد عايناه منه جميعا أنه أتي # ذلك محجورا. # مسألة # [ تحريم ما لم يرد في الآية ] # اختلف المسلمون في تحريم ما عدا ما حرمته الآية من كل ذي ناب وذي # مخلب من الطير بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما # على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } (1) فقال ~~بعض(2) مع بعض المسلمين من أهل القبلة أن ليس ولاء هذا شيء من البهائم ~~محرما وإنما سوى هذا مباح من بهيمة أو طيرة إنما نهى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - عن # كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير(3) نهي أدب(4) لا نهي تحريم وأن السنة ~~لا تنسخ القرآن لقوله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير # __________ # (1) 1- سورة الأنعام آية 145 . # (2) 2- يظهر لي والله أعلم، أن هذا فيه خلاف في المذهب وأيضا خلاف في ~~المذاهب # الأخرى) الشافعية... # (3) 3- نص الحديث : عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - # نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير وعن # لحوم الحمر الأهلية...» الحديث بالجزئية الأولى أخرجه أبو داود رقم 3790 في # الأطعمة و8306 في الأطعمة باب النهي عن أكل السباع، والنسائي 7/202 # في الصيد وهذا النص : أخرجه الترمذي رقم 1474 في الصيد باب ما جاء في # كراهية أكل المصبورة. ورواه أحمد في المسند 4/128 وهو حديث حسن. # (4) 4- نهي أدب : أي كراهة تنزيهه وهذا المصطلح قال به الحنفية. PageV02P072 # منها أو مثلها } (1) فالسنة فليست بأخير من القرآن ولا مثله لأنها ليست # بمعجزة في نفسها كمثله (2) . # مسألة # [ تحريم كل ذي ناب ومخلب ] # وأما من قال بتحريم ما ورد حجره في السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«حرم عليكم كل # ذي ناب من السبع ومخلب من الطير»(3) وأن هذا نهي تحريم لا أدب وأن السنة # تنسخ القرآن بقوله تعالى: { وما ms0223 ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } (4). ~~وقال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (5) . # مسألة # [ صيغ التحريم ] # واحتج ذلك من جعله نهي تحريم(6) بقوله تعالى في النكاح وما يحرم منه : # { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم } (7) إلى # قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } (8) الآية، ثم صح الإجماع من أهل # القبلة على تحريم كل ما وافق تحريمه من النسب(9) ما كان من جهة الرضاع # بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ~~وقوله عليه # السلام : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها لا الكبيرة على ~~الصغيرة»(10) # __________ # (1) 5- سورة البقرة آية 16 . # (2) 6- هذه مسألة خلافية قال الجمهور بأن السنة تنسخ القرآن وقال الإمام ~~الشافعي # -رحمه الله- السنة لا تنسخ القرآن - والمقصود بذلك أخبار الآحاد # وليست المتواترة. # (3) 1- رواية الترمذي «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني يوم ~~خيبر- لحوم الحمر # الإنسية والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير». انظر # جامع الأصول في أحاديث الرسول 7/463 رقم 5555. # (4) 2- سورة النجم آية 3 ، 4 . # (5) 3- سورة الحشر آية 7 . # (6) 4- ما ورد في النص بصيغ حرم فهي تدل على التحريم لأنها من أقوى الصيغ سواء # كانت من الكتاب أو السنة. # (7) 5- سورة النساء آية 23 . # (8) 6- سورة النساء آية 24 . # (9) 7- الحديث : ورد الحديث بصيغ متعددة منها : يحرم من الرضاع ما يحرم من = # (10) = الولادة ، وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. ورواية «إن الله حرم من الرضاع # ما حرم من النسب» أخرجه الترمذي رقم 1146 في الرضاع. والعمل على هذا # عند عامة أهل العلم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة. # 1- هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة # على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح # الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى». أنظر جامع الأصول # 11/495 رقم 9055 . PageV02P073 # ولا بالعكس. # مسألة # [ عرض الحديث على كتاب الله ] # فإن اعتل معتل بقوله عليه السلام : «ما من رسول ولا ms0224 نبي قبلي إلا وقد ~~كذب(1) عليه ألا وسيكذب علي من بعدي فاعرضوا ما أتاكم عني على كتاب الله ~~فإن وافقه فهو عني قلته أو لم أقله وما خالفه فليس عني قلته أو لم أقله فإن ~~هذا موافق كتاب الله» قلنا له من معنى تحريم الجمع بين الأختين وقد أجمع ~~المسلمون كافة على صحة ذلك والعمل به. # مسألة # [ حكم الصيد ] # وما أهله أربابه من الصيد حتى صار ملكا فقول أن ذلك من الصيد ولا # يحل للمحرم وقول أن ذلك خارج من حكم الصيد إلى حكم الملك والقول الأول أصح. # مسألة # [ ما حرم صيده على المحل والمحرم ] # وأجمعوا أن الصيد ما عدا الأنعام من الوحوش غير المربوبات المملوكات # وما عدا المحرمات المحجورات بالنص على جملة التحريم على المحل والمحرم مما # هو خارج ذوات المخالب من الطير وذوات الناب من السبع فما عدا هذا ~~فالإجماع من أهل القبلة أن جميع ذلك مما يخرج له مثل في المحللات من # الأنعام المربوبات فهو من الصيد وتصديق ذلك فقوله تعالى : { ومن قتله # منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } (2) . # مسألة # [ صيد النعم غير ذوات الناب والمخلب حلال ] # فكل ما كان له مثل من النعم خارج من ذوات المخالب الناب فالإجماع # أنه صيد حلال إذا أدركت ذكاته للمحل وحرام على المحرم واختلفوا في # أشياء من ذوات الناب فقول أنه صيد حلال للمحل وحرام على المحرم # كالضبع والثعلب والنسور الوحشي وما أشبه ذلك وقول : إن كل ناشرة # من ذوات الناب فليس من الصيد وهو من المحجورات. # مسألة # [ الاقتصار على ما ورد تحريمه في الكتاب الكريم ] # __________ # (1) 2- الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ ~~مقعده من النار» حديث # صحيح : أما حديث المصنف بالنص بالمذكور لم أعثر عليه. # (2) 1- سورة المائدة آية 95 . PageV02P074 # ولم نعلم أن أحدا من أهل العدل قال بتحريم شيء من البهائم غير ما استثنى ~~الله في كتابه بتحريم ما حرم. # مسألة # [ لحم القرد مختلف فيه ] # وقد اختلف المسلمون في القرد فحرم لحمه ms0225 بعضهم كالخنزير وقال # بعضهم : من أكل لحمه فلا نقول أنه أكل حراما كمن أكل لحم الخنزير. # مسألة # [ ما اختلف في تحريمه لا يوجب البراءة ] # وإذا وقع التحريم لشيء من بعض المسلمين مما لم يأت فيه نص من باب # التحليل أو ما أشبه ذلك والتوقيف عن تحريمه من البعض وولاية من حرمه # فقد وقع التحريم. # مسألة # [ دليل تحريم القرد ] # ومثله إذا وقع التحليل لشيء من البعض فيما لم يأت فيه نص بالتحريم أو # ما أشبهه ووقف عنه بعض المسلمين وتولوا من أحله فقد وقع التواطؤ على ~~تحليله وقد أثبت الله تعالى في القرد سبب التحريم في كتابه وإن لم يقع # النص بالتحريم فيه بعينه قول الله تعالى : { وجعل منهم القردة # والخنازير } (1) فألحق القردة بالخنازير. # مسألة # [ لا تقاس القردة على قردة بني إسرائيل ] # فإن قيل إن تلك القردة والخنازير متن وإنما هذه القردة والخنازير غيرهن # قلنا فإن كن متن فهذه الحادثات مثلهن وسيان في الحكم الشيء وشبهه # والقول في القرد كالقول في الخنزير في جهالته وجهالة جنسه وزوال عينه # لأنه معروف مع من عرفه من العالمين به. # مسألة # [ ماهية الدم المسفوح ] # فالمجتمع عليه أن الدم المسفوح هو خارج من الذبيحة إبان تذكيتها من # الأنعام المحللة هو رجس حرام وما تابعه من الدم ما لم يغسل المذبحة في # البدن والثوب قل أو كثر الدم من بهيمة أو طيرة من ذوات الدماء الأصلية # ولم تكن من المجتلبات(2) . # مسألة # [ نجاسات الدماء ] # وأما ما عدا دم المناحر أو بعد تطهير المذابح فمختلف فيه قول أنه # الأوداج(3) # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 60 . # (2) 2- المجتلبات : اللواتي يجلبن من خارج المنطقة ولا يعرف طعامها والله أعلم . # (3) 1- الأوداج : جمع ودج وهو العرق الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة ~~، ويقال : # في الجسد عرق واحد حيثما قطع مات صاحبه وله في كل عضو اسم فهو في # العنق الودج والوريد أيضا... أنظر المصباح المنير 2/811 . PageV02P075 # لاحق حكمه بالمسفوح وقيل: حكمه حكم المسفوح من في # الأكل والشرب ولا يفسد منه في الثياب إلا ما ms0226 نما على الظفر على النسيان # وأما على الجهل والعلم والعمد فمفسد للصلاة وما خالط الطهارات فنجس # قل أو كثر. # مسألة # [ حكم الدماء : حكمها حكم دماء الذبيحة ] # وقد قيل أن حكمه كحكم دم اللحم لأنه زائل الذبيحة دم ما كانت عليه # من نجاسة الدم للتي كانت به حية فإذا صارت ذكية وزال الدم الذي كانت # به حية لأن الدم الذي كانت به حياة هو المفسد المسفوح وما سواه # فمختلف فيه قول لا يفسد قل أو كثر في الثوب والبدن ولا يفسد ما مس وحلال ~~لقوله عليه السلام : «أحل لكم ميتتان ودمان الميتتان الجراد # والسمك والدمان اللحم ودم السمك»(1) . # مسألة # [ ما هو دم اللحم ] # وقال بعض : إن دم اللحم هو ما خالط اللحم من العلق وأما ما كان من العروق ~~فليس هو دم اللحم وذلك دم كان قائما في البهيمة إبان حياتها فلا يتحول ~~طاهرا بذكاتها وهو مفسد حرام وإنما يتحول إلى الطهارة ما كان # داخلا في اللحم من غير العروق. # مسألة # [ مقدار الدم في الثوب الذي يفسد الصلاة ] # وأما على النسيان فلا يفسد الصلاة على بعض القول إلا ما زاد على # الظفر في البدن والثوب وعلى العمد في الجهل والعلم مفسد قل أو كثر. # مسألة # __________ # (1) 2- الحديث : عن ابن عمر قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم ~~- - «أحلت لنا ميتتان ودمان : # الميتتان : الحوت والجراد، والدمان : أحسبه قال : الكبد والطحال» أخرجه # الشافعي 2 / 425 ، وأخرجه أحمد 2/97 وابن ماجة رقم ( 3314 ) في = # = الأطعمة باب الكبد والطحال من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ابن # عمر، وعبد الرحمن ضعيف، وأخرجه الدار قطني ص 539، 540 من طريق # علي بن مسلم عن عبد الرحمن... ورواه البيهقي 1/254 من طريق ابن وهب # عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفا، ثم قال : وهذا # إسناد صحيح. أنظر شرح السنة للإمام البغوي 11/244 باب أكل الجراد. PageV02P076 # [ دماء الرئة والفؤاد ] # وأما دم الرئة والفؤاد فذلك من الدماء المفسدة لأنه على حدثه في ms0227 البهيمة # في حياتها وليس هو من المشتمل عليهم أحكام اللحم. # مسألة # [ الدماء المفسدة للصلاة حرام ] # وكل دم أفسد قليله وكثيره في الصلاة فهو حرام في المأكولات # والمشروبات ومفسد لما خالطه من الطهارات إجماعا. # مسألة # [ الدماء الحلال إذا طهيت مع اللحم ] # وما سوى ذلك من دماء الدواب والحلال المذكاة ما عدا دم المذبح والمنحر # والأوداج والعروق والرئة والفؤاد فهو حلال طاهر قل أو كثر في الصلاة ولا ~~يفسد ما خالط من الطهارات. # مسألة # [ ما حرم نصا حرم الانتفاع به ] # وما عدا دماء المذابح والمناحر إذ طهرت فقد مضى القول في الاختلاف # فيه وكل ما صح رجسه من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حجر حرام # أكلا وشربا. # مسألة # [ دماء المحرمات أكلها حرام مثل الخنزير والقرد ] # وكل دم محجور بالتحريم لجنسه مثل الخنزير والقرد وما # شابههما من المحرمات من البهائم فدمه حرام كحكم الدم المسفوح ذكي # أو لم يذكى. # مسألة # [ قتل الصيد بالكلب المعلم ] # وكلما(1) لم تدركه ذكاته من الصيد والأنعام المستقرة للتي لم يبلغ # إلى تذكيتها إلا بالقتل فقتله كلب معلم أو الصايد بزلم(2) أو ذابل(3) أو ~~صارم وبلغ إلى ذكاته صار ذكيا حلالا ودمه مذابحة ومناحرة مسفوح قل أو كثر # وما سواه مختلف فيه. # مسألة # [ دماء الحيوانات في المأكولات حرام ] # ودم الميتة من جميع الدواب والطير البرية من ذوات الدماء الأصلية فهو # __________ # (1) 1- والأصح : وكل ما لم . # (2) 2- الزلم : جاء في كتاب إزاحة الأعيان عن لغة أهل عمان ص 64 زل : قوس زلا. # يزل السهم عنها لسرعة خروجه. فهذا السهم الذي يصاد به. # (3) 3- ذابل : جاء في المصباح المنير 1/245 : والذبل شيء كالعاج، وقيل : هو ظهر # السلحفاة البحرية. وأقوال سياق النص يشير إلى استعمال العظم أو ظهر # السلحفاة وهو يكثر في عمان بدل السكين لعدم وجودها. والله أعلم. PageV02P077 # حرام في المأكولات والمشروبات لما خالط من الطهارة قل أو كثر في # الثوب أو البدن إجماعا وما كان من غير ذاتها فلاحق بها كمثل ما # احتملته في أكراشها. # مسألة # [ ما في بطن الحيوان المذبوح ms0228 ] # وأما ما نتاجها إذا أدركت ذكاته حيا بعد موتها فلا يكون تبعا لها في ~~التحريم وما سواه فحكمه حكمها. # مسألة # [ لا جهل في حرمة المسفوح ] # فإذا وقف المتعبد على الأصل الخارج منه في الدم المسفوح لم يسعه جهل ذلك ~~ولا ركوبه ولا ولاية من ركبه علم بحرمته أو لم يعلم فإذا ركبه هلك وكان ~~عليه الدينونة بالسؤال. # مسألة # [ الدماء المختلف فيها ] # وأما إذا واقع شيئا من الدماء المختلف فيها بجهله الحكم فيها مع علمه ~~بالأصل الذي خرجت منه فهو سالم ما لم يدن باستحلاله ممن حرمه أو بترك ولاية ~~أحد من العلماء برأي أو بدين وهو دائن إلا أن يواقع المحجور. # مسألة # [ أهمية النية في العمل ] # وأما إن قصد أنه يركب محرما ولا يبالي هلك بنيتي ولو وافق حلالا بالكتاب ~~السنة أو الإجماع. # مسألة # [ أهمية النية ] # وإذا لم ينوي ارتكاب المحظور وإنما ركب ما جهل هو حرام أم حلال # وهو دائن بتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله في جملته فواقع حلالا # مجمع عليه أو مختلف فيه ففي بعض القول لا يسعه على ما لا يعلم أنه حلال ~~وعليه التوبة إذ قد أساء في إقدامه لا ركوبه وقول لا بأس عليه ما لم يركبه # على أنه حرام لا يبالي به. # مسألة # [ عدم معرفة أصل الدماء ] # فإذا غاب عنه الأصل الذي جاء منه ذلك الدم الذي وقف عليه ولم يبن له هو ~~أحلال أم حرام أو لمختلف فيه ففي الأصل أن الدم محرم إلا ما انتشأ # منه إذا كان قائم العين في ذاته حتى يعلمه من أي أصل ولم يعلم جواز # الإقدام عليه إذا أشكل أمره حتى توضح مشكلة حجته والتعبد في # المشكوكات والوقوف عنها. # مسألة # [ ارتكاب ما لم يعرف أصله ] # وأما إن ركبه راكب على الجهل بأصله والحكم فيه على إنه يأتي في ذلك ~~PageV02P078 ما أحل الله ولم يدن فيه بما لا تسعه الدينونة به فوافق ما ~~مجتمع على تحليله أو مختلف فيه فهو سالم. # مسألة # [ أنواع الدماء ] # وكذلك ms0229 إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ومختلف فيه ولم يعلم من # أي دم لم يقف على أصله فحسن عقله في رأيه أنه حلال فركبه فذلك جائز # له إذا وافق الحلال إجماعا. # مسألة # [ عدم معرفة الدماء المختلف فيها ] # وإن علم أن الدماء منها حلال وحرام ولا يعلم المختلف فيه فحسن في # عقله إنه حلال فركبه فوافق الحلال أو ما يختلف فيه فهو سالم وإن وافق ~~المحجور قائم الغير لا يختلف فيه و هو لا يعرفه من غيره من الدماء المباحة # فإذا ركبه على غير نية فاسدة إلا أنه ركبه بجهله واعتقاد أنه حلال خفنا # عليه من الهلاك وألزمناه التوبة من فعله ذلك. # مسألة # [ إذا كانت الدماء غير معروفة الأصل ] # وإن كان لا يعرفه من يعرف حلاله وحرامه حتى يقف عليه وعلى أصله # المحلل والمحرم معروف عند من عرفه فهو محجور الأصل غير مباح حتى # يعرف أصله. # مسألة # [ الأموال المعمورة ] # وكذلك الأموال المعمورات إذا وقف عليها الواقف فهي محجورة على # من جهلها أو علمها وفي الأصل أن المعمورات من الأموال المباحات بوجوه ~~الحلال للواقف عليها إذا خفي عليه أصل المال أنه محجور أو مباح فهذا # محجور لا إقدام عليه فإن ركبه على أنه لا يبالي بما ركب هلك إجماعا # وافق حلالا أو حراما بنيته. # مسألة # [ ارتكاب الفعل بجهل ] # وإن ركبه الجاهل بأصله على نسيان للتعبد فيه أو أخطأ أو على ما يراي # أنه حلاله أو حسن في عقله أنه حلال فوافق الحلال فهو سالم وعليه السؤال ~~حتى يخرج مما دخل فيه من المحجور لأنه تدرك معرفته بالعين ولأنه متعلق # عليه حكم الضمان لربه في حكم الظاهر فإذا صح معه أن الذي أتاه كان # مباحا فهو سالم من الضمان والإثم وعليه التوبة. # مسألة # [ صيد القناص في المباحات ] PageV02P079 وأما الصيد إذا وافقه قناصه(1) ~~في حالة المباحات قد تملك فلا تلزمه فيه # الحجة بالتحريم والملك حتى يتضح له علمه(2) ذلك وأما إذا كان من # الأنعام وغيره مما هو محجور في الأصل فذلك محجور الإقدام ms0230 عليه حتى # يعلمه حلاله. # مسألة # [ حكم دم الرعاف وما يخرج من الفم ] # اختلف المسلمون مما يأتي من الدماء من غير كلم حادث كدم الرعاف # وما خرج من الفم والأسنان من دم عبيط(3) ودم الحيض(4) والنفاس(5) وكل دم ~~خرج من ذات روح من ذوات الدماء الأصلية من الدواب والطيور البرية فقول أنه ~~مسفوح كله ونجس في الثوب أو البدن قل أو كثر وأما غير # المسفوح فما خرج من جرح قديم. # مسألة # [ حكم ما يخرج من الجراح ] # فكلما خرج من جرح قديم فليس بمسفوح ولا يفسد في الثوب وفي أمر # الصلاة إلا ما كان مقدار ظفر الإبهام على غير العلم. # مسألة # [ ميت ما لا دم فيه ] # واجتمع أهل العلم أن كل ذوات روح من الدواب والطير البرية بما لا دم # فيه أنه لا يفسد ميتته وأنه حلال وأنه خارج على أصل الجراد بسنة الرسول ~~عليه السلام وما شابه الجراد فمثله إجماعا. # مسألة # [ اختلافهم في ذوات الأرواح ] # واختلف أهل العلم في ذوات الأرواح من ذوات الدماء المجتلبة فقول : # إنه ميتة كدمه لا بأس بها وقول : إن دمه وميتته حرام رجس وقول إنه # __________ # (1) 1- القناص : هو الصائد بالبندقية . # (2) 1- الأصح : حتى يتضح له علم ذلك. # (3) 2- جاء في المصباح المنير 1/463 : دم عبيط : طري خالص لا خلط فيه. # قال في التهذيب : العبيط من اللحم : ما كان سليما من الآفات إلا الكسر. # (4) 3- الحيض : لغة : السيلان. # شرعا : دم أسود ثخين، منتن، فائض بنفسه من فرج يافعة، ومن فوقها ما لم تبلغ # سن الإياس، في حال صحتها. عن النبراس في أحكام الحيض والنفاس ص 5- 6. # (5) 4- النفاس : هو الدم الخارج من المرأة لأجل الولادة سواء كان الولد ~~كامل الخلقة # أم ناقصا. المصدر نفسه ص 82. # والمرأة النفساء : هي المرأة الواضعة حملها . PageV02P080 # يفسد على السعة والغنية غير مباح في الضرورة والحاجة إليه وليس هو # كالميتة المجتمع على تحريمها. # فصل في الأمر عن المعروف والنهي عن المنكر : # مسألة # [ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # فريضتان على من قدر وحد القدرة على أن يأمن على ms0231 نفسه وماله ممن # يقوم عليه ومن تولد مواد تتالد عليه فإذا كان كذلك فهو معذور وبعلم ~~المنكرات والمعروف ما كانت تسعه الجهالة فإذا أتت حاله فلا يسعه جهله وكذلك ~~لا يسعه جهل راكبه فصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # فريضتين فإن جهله في حين لا يسعه جهله هلك. # مسألة # [ جهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # وإن جهل ذلك فيما يسعه جهله فما لم يركبه أو يتول راكبه أو يبرأ # من العلماء فإذا برؤا من راكبه أو يقف عنهم وإن كان المحدث يدين # بتحريم ما ركب غير مستحل ولا هو حاكم من الحكام الذين تلزمهم # إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام فيضيع حكما أو يعطل أو يبطل حقا فهو # معذور بجهل ذلك. # مسألة # [ السؤال عن كيفية الأمر بالمعروف ] # وأما إذا كان على حد القدر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجهل # ذلك فعليه اعتقاد السؤال عنها يلزمه فيما جهله كان محرما (1) # كان حاكما أو سوقه لأنه فرض عليه فعليه السؤال على كل حال فما لم يعطل أو ~~يبطل حقا أو يضيع حدا حكما يلزمه فلا يكون عليه حجة فيما يسعه جهله إلا من ~~طريق ما يصح معه علم ذلك من أي وجه صح معه من علماء المسلمين من الواحد ~~فصاعدا فلا عذر له إن شك في الحجة إذا قامت عليه. # مسألة # [ حكم ثقات فقهاء المذاهب الأخرى ] # والثقات من فقهاء(2) قومنا إذا وقفوا وكانوا علماء فيما دخلوا كانوا حجة. # مسألة # [ حكم مستحل المنكر عن علم ] # وإذا كان الراكب للمنكر مستحلا لما ركب وكان هذا قادرا على إنكاره # __________ # (1) 1- بياض في الأصل . # (2) 2- هذا المصطلح معروف في كتب الفقه فمثلا أصحابنا أي أهل المذهب، ~~قومنا من غير مذهبنا. PageV02P081 # عالما بحرمة ما استحل من دين الله أو حلال ما حرم الله بالدينونة فغير ~~واسع له جهل ذلك بل تقوم عليه الحجة من عقله إذ ذلك مما يخالفه في دينه ~~وأنه من المنكرات وهذا وهو أصح الأقوال وقول أنه واسع له جهله ما لم يكن ~~عالما بحرمة ما ms0232 استحل الراكب و استحلال ما حرم من دين الله وكان ذلك من ~~الراكب على التحليل والتحريم فالحكم فيه واحد والجاهل فيه كالجاهل للحدث ~~المحرم والقول فيه واحد(1) . # النهج الرابع # في الأصول في النكاح(2) # مسألة # [ حكم نكاح نساء الآباء ] # قال الله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد # سلف } (3) وما قد سلف فهو حرام أيضا أي لا تنكحوا ما نكح آباءكم ولا # ما ينكحوا في المستأنف وقوله تعالى قد عفى عنهم ما قد سلف والأول هو ~~الأرجح لأن الخطاب في المستأنف من نكاحهم. # مسألة # [ تحريم الأمهات ] # ثم قال تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } (4)فأجمع العلماء أن # الأم(5) وأمهاتها ما كن وعلون حرام كحرمة الأم. # مسألة # [ تحريم البنات ] # ثم قال : { وبناتكم } فكذلك البنات وبنات البنات(6) وبنات البنين ما # كانوا وتناسلوا حرام إجماعا من المسلمين. # مسألة # [ تحريم الأخوات ] # ثم قال : { وأخواتكم } فجميع الأخوات(7) من قبل الأب والأم ومن # قبل الأب وحده ومن قبل الأم فجميع ذلك حرام. # مسألة # __________ # (1) 3- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ارجع إلى كتاب الأمر ~~بالمعروف والنهي # عن المنكر د. محمد عبد القادر أبو فارس. # (2) 1- النكاح في اللغة : الضم والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار، إذا دخل بعضه # في بعض. # اصطلاحا : 1- حقيقة في العقد مجاز الوطء - عند الشافعية والمالكية. # 2- حقيقة في الوطء مجاز في العقد عند الحنفية. # (3) 2- سورة النساء آية 22 . # (4) 3- سورة النساء آية 23 . # (5) 1- الأم : كل أنثى لها عليك ولادة. # (6) 2- البنت : كل أنثى لك عليها ولادة. # (7) 3- الأخت : كل أنثى لأبيك عليها ولادة. شقيقه أو لأب أو لأم. PageV02P082 # [ تحريم العمات والخالات ] # ثم قال : { وعماتكم(1) وخالاتكم(2) } (3) فمن أين كن فهو حرام # وكذلك عمات الآباء وعمات الأمهات وخالات الآباء وخالات الأمهات كلهن ~~بمنزلة العمات والخالات في التحريم. # مسألة # [ تحريم بنات الأخ وبنات الأخت ] # ثم قال: { وبنات الأخ(4) وبنات الأخت(5) } وما تناسلوا فكلهم حرام # نكاحهم إجماعا. # مسألة # [ تحريم الأم من الرضاعة ] # ثم قال: { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم(6) } فهي حرام بالنكاح وأمهاتها ~~أمهاتك ما كن وعلون. # مسألة # [ تحريم الأخت من الرضاعة ] # ثم قال ms0233 : { وأخواتكم من الرضاعة } (7) فهن حرام لاحق بحكم # الأخوات من النسب لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما ~~يحرم من # النسب»(8) وقد أجمعوا أنه ما هو وافق الكتاب. # مسألة # [ تحريم النساء بالمصاهرة ] # الدليل على تحريم سائر ذوات الرضاع لشبهه بالمحرمات بالنسب وإن كان ~~الكتاب ورد في الأمهات والأخوات من الرضاعة إذا ما شابه الشيء حكم # عليه بحكمه وإن لم يرد له ذلك ذكر ومثله في الأصهار ثم قال : # { وأمهات نساءكم(9) } فإذا نكح الابنة ورضيت به بعلا حرمت عليه # أمهاتها ما علون من النسب والرضاع ولو لم يجز(10) . # مسألة # [ تحريم الربيبة ] # ثم قال : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم # بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } (11) فكان على شرط # __________ # (1) 4- أخت أبيك : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. # (2) 5- الخالة : أخت أمك سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. # (3) 6- الآيات جميعها من سورة النساء آية 23 . # (4) 1- هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة. # (5) 2- هي كل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة. # (6) 3- الرضاعة : وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط ~~والحقنة. # أو هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. # (7) 4- الآيات من سورة النساء آية 23 . # (8) 5- سبق ذكره وتخريجه. # (9) 1- أم الزوجة. # (10) 2- تحريم الأمهات بالعقد وقبل الدخول. # (11) 3- سورة النساء آية 23 . PageV02P083 # بعد الدخول. # مسألة # [ شروط التحريم ] # فإن قيل : إن الله تعالى أوقع الشرط على الربائب اللواتي في الحجور وما ~~خرجن من الحجور فخارجا من الشرط قلنا لأن الشرط لم يقع إلا على # الربائب اللواتي في الحجور خاصة وإنما خاطب الله بذلك على ما يستدل به # من أغلب الأحوال وأغلب الأحوال أن الربيبة تكون في بيت عمها وفي # حجره وقد تكون في غير الحجور. # مسألة # [ تحريم زوجات الأبناء ] # ثم قال : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } (1) فهذا ليس بخاص # في حلائل الأبناء من الأصلاب ولكن ردا من الله تعالى لقوله من عاب # النبي - صلى الله عليه وسلم - ترويج امرأة زيد وهو يدعا بابنه لعظم ~~منزلته عنده ليس هو ms0234 ابنه من صلبه فبين الله تعالى ذلك بقوله : { وما جعل ~~أدعياءكم أبناءكم ذلك # قولكم بأفواهكم والله يقول الحق } (2). # مسألة # [ تمييز الأبناء من الأدعياء ] # ولم يكن استثناءه هذا في الأزواج والأبناء من الأصلاب موضعا للإباحة # النساء(3) الأبناء من الرضاع وإنما كان نفيا منه للزوم الأبناء من ~~الأدعياء. # مسألة # [ إجمال المحرمات ] # فإذا كانت الابنة من الرضاع لاحقة في التحريم بالابنت(4) من النسب # فكذلك زوجة الابن من الرضاع محرمة كتحريم زوجة الابن من الرضاع والنسب ~~إذا تزوجها ابنه من الرضاع أو النسب فرضيت به زوجا ولو لم يباشر فقد حرمت ~~على أبيه من الرضاع أو النسب إذا تزوجها ابنه من النسب والرضاع في المحرمات ~~وفي الاسم وعلى أبيه وأجداده لأنها مبهمة. # مسألة # [ تحريم زوجات الآباء بالعقد ] # وكذلك قول الله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء } (5) # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 23 . # (2) 2- سورة الأحزاب آية 4 . أنهت الآية الكريمة حكم التبني، وأن المتبنى ليس له # حقوق الولد الصلبي. من وجوب النفقة والحرمة وما إلى ذلك من أحكام. # (3) 3- الصحيح : موضعا لإباحة نساء الأبناء من الرضاع. # (4) 1- والصحيح : بالابنة من النسب. # (5) 2- سورة النساء آية . PageV02P084 # فإذا تزوج الأب امرأة جاز أو لم يجز فقد حرمت على بنيه من # الرضاع والنسب وعلى بني بنيه وبني بناته وما تناسلوا فالنكاح هو عقد # التزويج ورضى المرأة. # مسألة # [ وجوب الميراث بين الزوجين بمجرد العقد ] # وقد أجمع أهل القبلة أنه إذا تزوج الرجل المرأة ورضيت به زوجا # تزويجا جائزا ثم مات أو ماتت فبينهما الميراث وقال الله تعالى: { ولكم نصف # ما ترك أزواجكم } (1) . # مسألة # [ عدم وجوب العدة على غير المدخول بها ] # وقد أجمعوا أن من عقد نكاحا على امرأة ثم طلقها قبل المباشرة أن لا # عدة عليها منه بقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم ~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } (2) # فصح أن النكاح هو العقد فقط ولو لم يباشر(3) . # مسألة # [ تحريم الجمع بين الأختين ] # ثم قال: { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد ms0235 سلف } (4) يعني أن تجمعوا # في النكاح بين الأختين على نسق قوله: { ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من ~~النساء } (5) وقوله: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } (6) . # مسألة # [ شرح ما قد سلف ] # فإن قيل : فما الحجة في قوله تعالى: { إلا ما قد سلف } تكون بمعنى وما # قلنا لو أن أو إن نزول الآية بعل جامع بين الأختين لفرق بينهم إجماعا ولا # يجوز هذا بعد نزول الحكم في الحرام المؤيد وقد تقوم لا مقام وما قال الله # تعالى: { لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } (7) ومن ظلم أيضا. # مسألة # [ تعريف المحصنات ] # ثم قال : { والمحصنات من النساء } (8) يعني هن حرام عليكم # والمحصنات(9) # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 12 . # (2) 2- سورة الأحزاب آية 49 . # (3) 3- يتفق المؤلف مع المالكية والشافعية في تعريف النكاح . # (4) 4- سورة النساء آية 23 . # (5) 5- سورة النساء آية 22 . # (6) 6- سورة النساء آية 3 . # (7) 1- سورة النساء آية 148 . # (8) 2- سورة النساء آية 24 . # (9) 3- المحصنة لها معان متعددة : # أ- المتزوجة، كما في الآية. # ب- الحرة : قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا # الكتاب } المائدة 5. # ج - الإسلام : لقوله تعالى : { فإذا أحصن } النساء 170 . # د - العفة عن الزنا : لقوله تعالى : { محصنين غير مسافحين } النساء آية 24 . PageV02P085 # هن من ذوات الأزواج فكل امرأة ذات بعل فحرام سواه لها بالنكاح أو بالملك ~~أو النص وحرام على سيد القينة سر سيدها وهي ذات بعل. # مسألة # [ حكم ملك اليمين ] # فإن قيل وما معنى قوله تعالى: { فمن ما ملكت أيمانكم } (1) فهذا عموم # قلنا وما ملكت أيمانكم من ذوات البعول كقوله : { إلا ما قد سلف } (2) # فزالا { إلا من ظلم } (3) فهذا تأويل صحيح إجماعا من أهل القبلة على # تحريم وطئ ذوات البعولة من الإماء على ساداتهن بالملك كذلك نكاح # ذوات البعولة من الحرائر. # مسألة # [ يحرم من الملك ما يحرم من النكاح في النسب ] # ويحرم من النكاح بالمك ما يحرم من النكاح في النسب والصهر # والرضاع والجمع بين الأختين ذوات البعولة فهذا كله حرام وأحل لكم ما ملكت ~~أيمانكم بالمك ولو لم يكن نكاح إذا كن ذوات ms0236 بعولة إجماعا. # مسألة # [ نكاح المسبية ] # وقد اجتمع المسلمون أنها إذا سبيت مشركة وصارت ملكا للمسلم # حلال له نكاحها بعد أن تعتد ولو كانت تحت بعل في الشرك لأن العصمة # قد انقطعت بينها وبين زوجها فلذلك صار نكاحها بملك اليمين للمسلم وذلك ~~بعد إسلامها. # مسألة # [ عدم جواز الجمع بين الأختين ] # ولا يحل الجمع بين النساء من ذوات المحارم من النسب والرضاع لمعنى # تحريم الجمع بين الأختين ولمعنى تحريم أمهات نسائكم وربائبكم فلما صح # هذا حجر الجمع بين ذوات المحارم كما لا يجوز تزويجهن بالدلالة # من الكتاب على الشبهة. # مسألة # [ تجاوز الحد يوجب العقوبة ] # ثم قال الله تعالى: { وأحل لكم ما وارء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } (4) # والإحصان هو التزويج بما أحله الله مما عدا ما حجره بالملك والنكاح وأما ~~السفاح فما عدا النكاح والملك باليمين والنكاح مما حله الله وهو الزنى وقد ~~توعد الله عليه الحد في الدنيا والوعيد في العقبى. # مسألة # [ تحريم الهبة في النكاح ] # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 25 . # (2) 2- سورة النساء آية 23 . # (3) 3- سورة النساء آية 148 . # (4) 1- سورة النساء آية 24 . PageV02P086 # وقد حرم الله الهبة للفروج من الحرائر إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~في امرأة واحدة لا # نعلم غيرها وإنما كان ينكح بالولي والشهود والصداق. # مسألة # [ أهمية الولي في الزواج ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { قد علمنا ما فرضنا عليهم في # أزواجهم } (1) قلنا هي أن الفريضة إذن الولي في التزويج أو تزويجه بنفسه ~~بحضرة الشهود والزوج أو من ينوب منابه أو من يتزوج عليه ويقبل ذلك له ولا ~~فريضة للمرأة من الصداق وأقل الشهود شاهدين ذواي إقرار وأقله في ذلك رجلان ~~أو رجل وامرأتان على الأصح. # مسألة # [ رضى المرأة في النكاح ] # ولا ينعقد النكاح إلا برضى المرأة الحرة البالغة بعد إيقاع العقد عليها ~~على الأصح وقبله ففيه الاختلاف إذا غيرته بعد العقد ولم تثبته. # مسألة # [ لا بد من شاهدين معا ] # ولا يجوز التزويج بشاهدين واحد بعد واحد حتى يجتمعا مع العقد # وقال بعض المسلمين جائز ما لم يجز ms0237 شهادة الواحد. # مسألة # [ الأربع اللواتي يجوز بهن الزوج ] # والأربع اللواتي لا يجوز التزويج إلا بهن تزويج من ولي أو عن إذنه أو # متزوج أو بإذنه واللفظ ينعقد به التزويج وحضرة الشاهدين على الاجتماع # لا على الأرجح وعلى الانفراد على الاختلاف ولا يجوز هبة الفرج نفسه ولا ~~مملوكة. # وأما إذا صار له ملك المملوكة بوجه يصح به الملك وكانت خارجة من جملة ما ~~حرم الله عليه نكاحه من النساء فحلال له نكاحها بعد الاستبراء لفرجها بما ~~يجب عليه من الاسبتراء إجماعا. # مسألة # [ النكاح بعوض ] # وما صح إيقاع النكاح على غير عوض فلا تثبت أحكامه إلا ثبوت # العوض فإن طلق قبل الجواز وجب عليه العوض بالمتعة وإن وطئ قبل # الاتفاق على الفريضة تثبت عليه العوض في الإجماع وإن واختلفوا فيما # يثبت من العوض. # مسألة # [ ثبوت العوض بالميراث ] # وأما إذا مات ثبت العوض بالميراث في الإجماع واختلفوا في العوض # بعد الميراث وإن ماتت هي فلا عوض لورثتها وللزوج الميراث إجماعا. # __________ # (1) 1- سورة الأحزاب آية 50 . PageV02P087 # مسألة # [ استباحة الفروج بكلمة الله ] # وجاء الأثر المجتمع عليه أن الفروج مباحة مطلقة بالنكاح الحلال والملك # الثابت ما لم يعلم الراكب لها حرمتها بوجه مما حرمه الله في كتابه أو من ~~إجماع المسلمين لأن الله تعالى حرم ما حرم وأحل ما أحل بالصفة من # النسب أو الرضاع أو الصهر وذوات البعولة. # مسألة # [ تفسير وأحل لكم ما وراء ذلكم ] # ثم قال: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } (1) بالنكاح والملك لا بسواهما # من زنا وسفاح وغصب ولا يجوز ذلك في محظور ولا مطلق بالنكاح والملك أبدا ~~والمرتكب للمحرم بالملك والنكاح بالزنا والسفاح مرتكب للحجرين محرمين لأنه ~~ركب محظورا بغير نكاح ولا ملك على العمد والعلم. # مسألة # [ الزنى بالمحارم ] # والزاني بذات محرم على العمد والعلم فحده غرب الحسام اللهذم(2) ولو # جهل ما يلزمه في ذلك إجماعا محصنا كان أو بكرا. # مسألة # [ عدم جواز نكاح ذات محرم ] # وكذلك لا يجوز تزويج ذات محرم منه مما يجتمع عليه فإن فعل وجاز # بعد علمه بأنها ms0238 ذات محرم منه من صهر أو نسب أو رضاع جهل الحرمة أو علمها ~~إذا عرف الأصل فوطأ فحده القتل إجماعا. # مسألة # [ حكمه إذا لم يباشر ] # وإن لم يباشر ولا مس الإست ولا نظر إليه فبنفس العقل يكن ظالما هالكا ~~وعليه التوبة على إقدامه لما هو محجور عليه ارتكابه فإذا علم الزوج والعاقد ~~والشاهد والمرأة بأصل ذلك فركبوه بعلمهم بأصله هلكوا معا ولو لم يدخل # بها إذا رضيت بعلا. # مسألة # [ لا يعذر الجاهل بالجهل بالعقد ] # فلما أن كان العقد لا يحل في دين الله على ذات محرم جهل العاقد # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 24 . # (2) 2- عقوبته القتل عموما، أعزب أم محصن. لأن هنا عقوبة تعزيرية وليست فقط # حدية. فالزنى عقوبته حدية، والمحارم تعزيرية. PageV02P088 # الحرمة أو علمها فالجاهل والعالم إذا عرفوا الأصل سيان فكل ذلك جائز بائر ~~والعالم أشد وأعظم حرمة وإثما إذا ركب الجوب بعلم(1) . # مسألة # [ عدم معرفة أصل النسب ] # وإن غاب عنه أصل النسب الذي يحرم به النكاح من زوج أو مزوج أو # زوجة أو شهود فدخلوا في عقد صحيح في دين الله فيما ظهر لهم أو جهل ذلك ~~بعض الداخلين وعلم بعض فلا يضر من جهل علم العالم وكل # مسؤول عن علمه وهالك بجهله لما لا يسعه جهله. # مسألة # [ اختلاف الظاهر عن الحقيقة ] # وكل راكب مباحا في الظاهر وعزب عليه علمه أنه حلال أصلا فوافق # حلالا لموضع ما غاب عنه من علم ما تجب به الحرمة فهو سالم محق لأنه # وافق المباح لأن علم ذلك مما يسعه جهله ما لم يركبه بعد علمه بالأصل # الذي يجب به التحريم أو يبرأوا من العلماء فإذا برؤا من راكبه أو يقف ~~عنهم برأي أو بدين فإذا فعل أحد ذلك هلك ووجب عليه السؤال وكان كل من عبر ~~له علم ذلك حجة عليه. # مسألة # [ من لم تبلغه الحجة من المسلمين ] # وما لم يقف على الأصل ذلك ولم تبلغه الحجة به من علماء المسلمين # الذين تقوم بهم الحجة فيما يسعه جهله فلا دينونة عليه في ms0239 السؤال عن شيء # من ذلك مجملا ومفسرا إلا ما يلزمه الدينونة بالسؤال عنه من أمر دينه # فيعتقد السؤال في جملته من جميع ما يلزمه السؤال عنه كما كان إقراره # بالجملة إقرار الجميع دين الله وكما كان إن علمه بما يلزمه في الجملة علما # منه بجميع دين الله ما لم يلزمه الانتهاء أو فعل لشيء بعينه فيضيعه فهالك # بخصة السؤال عنه بعينه دينا. # مسألة # [ من جمع بين المحارم دون علم ] # ولو رأى مثل محمد بن محبوب أو موسى بن علي رحمهما الله رجلا # __________ # (1) 1- لا يعذر الجاهل في دار الإسلام بالجهل فيما هو معلوم من الدين ~~بالضرورة إلا # في حالات معينة ذكرها العلماء مثل إسلام جديد، أو مجنون فأفاق أو منقطع في # صحراء لا عامر حوله ولا يعرف شيء . PageV02P089 # جمع بين امرأة وأمها أو ابنتها بعقدة واحدة وأقام عندهن وهو لا يتولاه أو ~~وقف عنه لم تسعه البراءة منه ولا الوقوف عنه على ذلك حتى يعلم أنه عالم ~~بنسبهن. # مسألة # [ البراءة من جمع بين المحارم ] # فإذا علم أنه عالم بالنسب الذي تقع به الحرمة في ذلك فهنالك قد لزمته # البراءة منه(1) كان له من قبل عنده ولاية أصلا. # مسألة # [ المتبرئ بغير حجة ] # ولو أن موسى بن علي ومحمد بن محبوب رحمهما الله تعالى حين # عاين راكبا ولكن بريا منه أنه مرتكب لما حرمه الله عليه في علمه كانا قد # ارتكبا كبيرة ولو كان الراكب في علم الله أنه تعمد لركوب محجور لكان ~~الراكب هالكا على الإقدام على ما لا يحل له والمتبري منه هالكا إذا تبرأ ~~منه بغير حجة وكذلك إن وقف عنه. # مسألة # [ من جمع بين المرأة وابنتها دون علم ] # ولو أن موسى بن علي ومحمد بن محبوب لما عاينا ذلك من راكبه أعلمه # أنه جامع بين امرأة وابنتها فلم يصدق فيما رفع له وأقام على نكاحهن وهو # ممن يعلم منزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إلا أنه لم يلتزم الحجة # بشهادة عدل واحد ما جاز له ولا لأحد ms0240 أن يقف عن ولايته ولا يبرأ منه وإن ~~فعل ذلك بدين هلك. # مسألة # [ عدد الشهود الذي يثبت بهم الحكم ] # وأما إن اعترف بعلمه الأصل وجهل الحكم فيه فهنالك تجب البراءة منه # من صح معه إقراره وإنما تقوم الحجة في مثل هذا بشهادة عدلين من # المسلمين ولو كانا في المنزلة دون محمد وموسى. # مسألة # [ حكم من وطء أمه أو أخته ] # ولو رآه يطأ أمه أو أخته ولم يعلم أن ذلك نكاح أو سفاح علم بالنسب أو جهل ~~ما جاز له أن يقف عن ولايته أو يبرأ منه حتى يعلم أنه يأتي ذلك بعلم منه ~~بالنسب فإذ علم ذلك فقد قامت عليه الحجة بارتكابه المحجور وواسع جهل كفره ~~ما لم يركبه أو يتول راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برؤا من راكبه برأي أو ~~بدين في جميع المناكح. # مسألة # [ البراءة ممن يجهل حكم الزنا ] # __________ # (1) 1- الصحيح : إن كان له من قبل . PageV02P090 # ولو عاينه يباشر امرأة في الطريق أو في غير منزله واسترابه عزب عليه # علم المرأة أنها زوجته أو أمته عارف بالمرأة أو جاهل باسمها أو عينها جاز ~~له الوقوف عنه ولا البراءة منه حتى يعلم منه أنه يأتي ذلك بغير تزويج ولا ~~ملك فإذا صح معه علم ذلك حرمت عليه ولايته بالدين فما لم يتوله بدين أو يبرأ # من العلماء أو برؤا منه بدين أو يقف عنهم برأي أو بدين فهو سالم. # مسألة # [ جهل الزنى ] # وكذلك لو جهل الزنا ومعرفة حرمته مما يسع الناس جهله ما لم يركبوه # ويتولوا راكبه على علم منهم بأصله الذي يوقف على علم حرمته أو يبرأ من ~~العلماء إذا برؤا من راكبه أو تقف عنهم برأي أو بدين بعد علمهم بأصله # ولو كان الزاني مرتكبا في علم الله محجورا وعاين ذلك من لا يعرف # كيفية ركوبه بتزويج أو ملكا أو بغير تزويج ما وسع العالم منه من ذلك أن ~~يبرأ منه ولا يقف عنه بدين كان الراكب عالما أو ضعيفا. # مسألة # [ إتيان ذوات المحارم ] # وأما إذا ms0241 علم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك وجهل الواقف الحكم فيه ~~فهنالك لم تسعه ولايته بدين ولا البراءة من العلماء إذا برؤا منه بذلك. # مسألة # [ علم العالم بزنى الزاني ] # وكذلك إذا كان ذلك الفرج من ذوات المحارم وصح معه أنه عالم به أنه # من ذوات محارمه لم تسعه ولايته دينا ولو لم يعلم أنه يأتيه بغير نكاح ولا # ملك لأن النكاح هنا وعدمه سيان. # مسألة # [ حكم البراءة ] # وإذا علم العالم بزني الزاني أن يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ثم سمع # من يبري منه على ذلك من العلماء ولو لم يعلم أنهم عالمون كعلمه جاهلون # فيه أو لا يعلمون علمه هو فيه فإذا لم يعلم أنهم جاهلون بذلك منه فبرؤا ~~منه على ذلك فليس له أن ينكر على المتبري منه تلك البراءة ولو كان وليا له ~~لأنه يحتمله أنهم عالمون منه كعلمه. # مسألة # [ حكم البراءة ] # ولو برءوا منه على ذلك وهم لا يعلمون أنه يأتي ذلك بنكاح أو ملك ~~PageV02P091 وليسوا هما وقد عاين منه هو ذلك وعلم أصل ما يأتي فعليه ~~ولايتهم ولا # يقف عنهم برأي ولا بدين إذا كانوا علماء وخانوا الله إذا برؤا نه بغير علم. # مسألة # [ ما تجب به البراءة ] # وإن وقف عنهم أو برأ منهم وقد علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا # ملك ولم يعلم أيعلمون مثل علمه أصلا فهم مأمونون على ذلك لأنه يمكن # أن يعلموا منه مثل ما علم وقد صح معه هو ما تجب به البراءة منه وقد قامت ~~عليه الحجة بعلمه ذلك لأنه مخلوع عنده فيما يدين به ولا حجة على من # علم كعلمه. # مسألة # [ متى تجب البراءة ] # وليس له هو إذا علم أنه يأتي ذلك حراما بغير نكاح ولا ملك أن يبرأ منه # مع علم أنه يتولاه أو ممن ادعى ولايته ممن يمكن أنه تولاه بحق فليس له أن # يبرأ منه معه ولو علم أنهم قد علموا منه ما علمه هو حتى يعلم أنهم علموا # أنه يأتي ذلك ms0242 بغير حجة فهنالك يجوز له أن يبرأ منه معهم. # مسألة # [ الأصل الذي تجب به البراءة ] # فإن برأ منه على غير ما ذكرن هلك حتى يعلم أنهم قد علموا منه معاينة ~~الركوب وعلم منه الأصل الذي تجب به البراءة. # مسألة # [ البراءة بغير حق ] # وكذلك إن علم أن المتبرين منه الواقفين على معاينة الركوب غير عالمين # بأصل الحرمة التي بها يجب الكفر لم يسعه أن يتولاهم على ذلك بدين # كانوا علماء أو ضعفاء أو جهالا لأنهم إذا برؤا منه بوقوفهم على ارتكابه لما # لا يعلمون حجره بعلم ممن علم ذلك منه وبحرمته فقد علم أنهم أتوا # محجورا في الأصل وكفروا ولا يسعه أن يحملهم على علمه فيما لا حجة # لهم فيه إذ قد علم أنهم انخلعوا في دين الله ببراءتهم منه بغير حق. # مسألة # [ عدم علمه بما يأتي به أنه بلا نكاح ] # وإن كان هو غير عالم بأنه يأتي ذلك بلا نكاح ولا ملك أو بهما وجهل ~~PageV02P092 ذلك ثم عاين منه ذلك وعاينه معه غيره من أولياءه الذين يتولاه ~~المعاين من العلماء والضعفاء من المسلمين أو ممن يستحق معه ولاية فعاينوه ~~معا وهو لا يعلم أنه يأتي ذلك حراما فلا يجوز له البراءة على ذلك فإن برأ ~~منه أولياءه والراكب وليا له أو قد علموا أنه يتولاه أو ممن تجب ولايته على ~~أهل الدار # فعليه أن يبرأ منهم لأنهم حكموا فيه بغير حجة ولأنهم أتوا محجورا في # الظاهر الأمر مع من يتولاه. # مسألة # [ الشهادة بعد البراءة ] # ولو شهدوا عليه بعد أن برئ وهم مائة ألف أو يزيدون أنه أتى ذلك غير # محق ما جاز له قبول شهادتهم إذ هم مع من يتولاه قد انخلعوا ولو كانوا # في علم الله من الصادقين لكانوا في دين الله من الفاسقين لأنهم حكموا ~~لأنفسهم بدعواهم بغير حجة لأنه مؤتمن عليه. # مسألة # [ إكراه المرأة ] # وأما إن عاين ذلك منه على وجه المكابرة والقسر للفرج على المرأة وهي # تنكر عليه وتمتنع منه وتدعي عليه أنه يأتي ذلك بغير ms0243 حجة وعزب عليه هو # علم صدقها من عينها فقد قامت عليه الحجة بإظهار النكير منها عليه إذا # كانت مما لها النكير. # مسألة # [ إذا لم يعلم كذب المدعي من صدقه ] # فإذا كان لم يعلم كذب المدعي من صدقه ولم يوضح وليه على ذلك # حجة أو بينة بعد قيام الحجة عليه من المرأة فقد أتى محجورا وعليه البراءة # منه حتى يوضح له عذرا يخرجه من البراءة. # مسألة # [ عدم عودته إلى ما أنكر عليه ] # فإن انتهى بعد قيامها بالحجة عليه ولم يعد إلى ما حظر عليه إلا ما سبق # قبل النكير عليه فلا يكفر عنه من عاينه. # مسألة # [ المانعة دون الادعاء ] # وأما إن مانعته ودافعته ولم تنكر عليه ولم تدعي أنه غير محق في مكابرته # لها لم تقم عليه بذلك الحجة لأنه يحتمل أن تمنعه حقه من زوجة أو جارية. # مسألة # [ ادعى أنها زوجته وأنكرت ] # وإذا ادعى أنها عرسه أو قينته وأنكرت واقتسرها فباشر ولم تطلب منه ~~PageV02P093 الحجة ممن حضرها ممن تقوم به الحجة كان محجوجا وباشر محجورا ~~وما كان يدعي دعوى يحتمل الحق والباطل من زوجة أو ملك فلا تصح منه البراءة ~~على الإجماع وإنما تحتمل ولايته والبراءة والوقوف عنه إذ مجهول أمره. # وأما إذا قامت عليه الحجة وامتنع عن الإفاءة لما يجب عليه مع القائمين ~~عليه بالحجة ولو قامت عليه الحجة من ذي الكتابيين أو من موحد هلك في حكم ~~الظاهر وإن كان في سريرته محقا. # مسألة # [ إذا قامت عليه الحجة من قاصر ] # وإن قامت عليه الحجة من غير متعبد من صبي أو ذي جنة أو غيرهما ولم # تقم عليه الحجة من إنكار المرأة لم يكن محجوجا ولا هالكا في الظاهر # وكان على حالته الأولى معنا من ولاية أو براءة أو وقوف. # مسألة # [ إن احتمل الأمر فاختلف في البراءة ] # وإذا ركب محجورا في الظاهر مما لا يكون فيه مؤتمنا ويكون محجوجا # في أصل ما ارتكب واحتمل صدقه وكذبه لحقه الاختلاف من الولاية والبراءة أو ~~وقوف بمنزلة القتل المحجور والأموال المحجورة للتي ms0244 يحتمل فيها الحق ~~والباطل. # مسألة # [ ادعت القسر وادعى المطاوعة ] # وإذا رآه يباشر فرجا من امرأة طوعا حين المباشرة ثم ادعت القسر منه بعد # ذلك كانت مدعية للاقتسار بعد المطاوعة في حكم الظاهر ولا يلحق لها # حكم الصداق مع المعاين منه ذلك. # مسألة # [ الوطء بالإكراه ] # فإن وطأها بعد أن أنكرت عليه هلك بالوطء المستأنف لا الأول ولو كان # عند الله من الصادقين. # فصل في القذف(1) : # مسألة # [ حكم القاذف ] # __________ # (1) 1- القذف : في اللغة الرمي. قال تعالى : { قل إن ربي يقذف بالحق علام # الغيوب } سورة سبأ آية 48. وقال : { بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه } # الأنبياء آية 18. # والقذف بمعنى القيء. وقذف المحصنات : سبها. # في الشرع : نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق # الوطء بالزنا أو قطع نسب مسلم. الحدود لابن عرفة ص 497 . # أو نسبة من أحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة» البناية على الهداية 5/674. PageV02P094 # ومن قذف بالغا من الرجال والنساء بالزنى كفر بذلك ولم يكن المقذوف # وليا فالقذف لأهل القبلة من أهل القبلة محجور حراما إجماعا ومن قذف # بالغا محصنا حرا من أهل القبلة هلك مع من قدفه معه إلا العالم فيه كعلمه. # مسألة # [ قذف العبيد ] # وأما قذف العبيد من أهل الإقرار مع ذوي الإقرار فمختلف فيه قول أنه # يبرأ منه فورا وقول حتى يستتاب فإن تاب وإلا برء منه. # مسألة # [ قذف موحد مجهول ] # ومن قذف موحدا مجهولا بمكفرة غير الزنا مما يمكن صدقه وأفتوه في # ذلك ولا يعلم القاذف معه صدقه من كذبه فقول أن ذلك من الصغائر ويستتاب ~~منه فإن تاب وإلا برئ منه لأنه أقدم على البراءة ممن لم يصح مع القاذف كفره ~~ومعه محجور عليه الإطلاق بالبراءة منه ولا القذف مع من # لم يصح كفره معه أعني مع المتبرئ منه والقاذف له بالكفر وإنما تطلق ~~البراءة والقذف مع من علم كعلمه في المقذوف. # مسألة # [ حكم ولاية المقذوف ] # وإذا لم تجب ولاية المقذوف على أرباب الدار في حينه ذلك كافة ولا # يسع جهل ولايته في ms0245 ذلك الموضع الذي قذفه فيه أو برئ منه فلا تبعة على ~~القاذف والمتبرئ إلا أن يعلم القاذف والمتبرئ أن الذي يبرأ منه معه أو ~~يقذفه يتولى المقذوف والمتبرئ منه فإذا علم ذلك هلك. # وليس لمن سمعه من الجاهلين لذلك أن يتولوه إذا سمعه يقذف وليه # بالكفر أو يبرؤا منه وقد تولاه محقا إذا علم ما يجب به كفر القاذف وهو ~~يكون محكوما على أهل الدار بولاية المقذوف في ذلك أو يعلم أنه يتولاه # ولم يكن محكوما على أهل الدار بولاية المقذوف أو المتبرئ منه. # مسألة # [ في القذف ] # فإذا وقف الجاهل على أصل ما يكفر به القاذف من الأحكام للتي بها # يهلك القاذف في الإسلام لم يتسع الجاهل ولايته وكان هالكا في علانيته # وإن كان محقا في سريرته. # مسألة # [ من خلع الإسلام من رقبته ] # وكل من نزل منزلة ينخلع بها عن الإسلام في دين الله الظاهر فهو عند ~~PageV02P095 الله في دينه كافر في حكم العلانية والسرائر ولا يكون كافر ~~العلانية مؤمن السريرة ولا كاذب العلانية صادق السريرة هذا من المحال. # مسألة # [ أحكام التعبد ثابتة لجميع الأحوال ] # وسيان جهل ذلك من وجب عليه التعبد به فأحكام الله لا تتبدل بجهل # الجاهل ولا بعلم العالم وإذا حرمت على الجاهل ولاية المحدث بوجه فقد # هلك المحدث. # مسألة # [ متولي القاذف ] # والقاذف من المسلمين ذوي الولاية القائمين بما يدينون ولو كانوا # مخالفين في غير ذلك من الحق في سرائرهم مع من يتولاهم بوجه حق # محجوج والمتولى بالبراءة من بري وليه ذلك معه المتبري من ولي مع من # يتولاه ولو كان المتولي له فاسقا ينتهك ما يدين بتحريمه. # مسألة # [ إذا كان المتولي مرجي أو رافضي ] # ولو كان المتولي مرجيا(1) أو رافضيا(2) وكان قد تولى محق في الظاهر # بوجه يسعه في دين الله ولايته والقاذف لوليه ذلك على هذه الصفة من أهل ~~النفاق ولو كان في علم الله في دعواه من الصادقين. # مسألة # [ المتولي لآخر بالجهل ] # وإذا علم القاذف والمتبرئ من هذا الذي يتولاه هذا المتولي أنه تولاه ms0246 بغير # حق بعلم أو بجهل بدين أو برأي فلا حجة لمبطل وليست تلك ولاية وعلى ~~المتولي لذلك المتولى التوبة من ولايته تلك وإذا قذف العبد من أهل الإقرار # من ذوي الإقرار ففيه الاختلاف قول يبرئ منه من جنسه وقول يستتاب فإن تاب ~~وإلا برئ منه. # مسألة # [ قذف الحر أو العبد ] # وإذا قذف الحر أو العبد الحر أو العبد من أهل الولاية بالزنا هلك مع من # __________ # (1) 1- مرجي : نسبة إلى المرجئة. وهم الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب. # (2) 2- رافضي : هي فرقة من الشيعة سميت بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن # الحسن بن علي رضي الله عنهم لما سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله # عنهما فأثنى عليهما خيرا وقال : ما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا وقد كانا # وزيري جدي. فلما انصرفوا عنه، لذلك قال لهم : رفضتموني، فأطلق عليه # من ذلك الوقت اسم الرافضة. PageV02P096 # يتولاه إجماعا إذا اتضحت له ولايته أو كانت واجبة على أهل الدار في حينه. # مسألة # [ الحر أو العبد بقذف الحر أو العبد الكافر ] # وإذا قذف العبد والحر من أهل الإقرار العبد أو الحر من أهل الشرك فقيل: # يبرأ من حينه، قيل: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه وأرضى أهل الإقرار هم ~~أهل الإقرار حتى يتضح من أحد منهم الإنكار ويحل قذفهم والقاذف لهم # مع نفسه من أهل الدار مخطئ وعليه التوبة منه بعينه. # وأما إذا سمع من يقذفه ولا يعرف أهو موحد أم جاحد أم حر أم ذوا رق # فلا يحكم عليه بحكم الكفار حتى يتضح له علمه لاحتمال المقذوف أن # يكون ذا رق أو نصرانيا أو يهوديا أو سائر ملل أهل الشرك ولا يحكم على ~~غيره في مثله كما يحكم على نفسه من الكفر إذا احتمل له مخرج حتى # يصح اضطراره ويدخل في مجتمع عليه. # مسألة # [ قذف الصبيان من أهل الولاية ] # وإذا قذف الصبيان من أولاد أهل الولاية كفر فورا إذا اتضح له علم ذلك # أو كانت ولاية آباءهم واجبة على أرباب ms0247 أهل الدار كان الصبي حرا أو عبدا # إذا وجبت ولايته من قبل أبيه وأما أمه ففي ذلك اختلاف فقول : تثبت # ولايته بولاية أمه كما ثبتت بولاية أبيه وقول لا تثبت ولايته بولاية أمه ~~ولا يحمل حكم المختلف فيه على حكم المجتمع عليه وولاية الصبي بولاية أبيه # مجتمع عليها. # مسألة # [ من قذف صبيا بالزنا ] # وأما قاذف الصبي بالزنا إذا لم يكن له ولاية من قبل أبيه وكان من أولاد # أهل الإقرار ففيه اختلاف قول أنه يكفر بذلك من حينه لأنه كاذب لا محالة ~~وقول حتى يصبر على ذلك والأول أصح. # مسألة # [ قذف أهل الإقرار ] # وأما قذف أهل الإقرار بالزنا مع العبيد من أهل الإقرار ومع الأحرار # البالغين من أهل الإقرار مما لا يعلم المقذوف معه كعلم القاذف ولو كان # صادقا في سريرته فإنه بذلك كاذب مخلوع في العلانية حتى يتوب. # مسألة # [ ولاية المتولي للمتولى تحتمل الحق ] # وإذا كانت ولاية المتولي للمتولى تحتمل الحق فعلم بذلك المتبرئ ~~PageV02P097 والقاذف أو ادعى ذلك المتولي مع المتبرئ أو القاذف فالحجة حجة ~~المتولي والقول قوله والقاذف والمتبرئ محجوج مخلوع. # مسألة # [ المتولي للمتولى بغير حق ] # إلا أن يصح مع المتبري والقاذف أن المتولي هالك بولاية المتولى أو متوليا # له بغير حق على ما يجوز منه البراءة فالولاية باطلة فبرئ منه ولم يقذفه # بالكفر بعلم من المتولي من ركوب المحدث لذلك الحدث فإذا علم ذلك لم # يكن للمتولي حجة عليه فيما بينه وبين الله. # مسألة # [ الإقرار حجة ] # وكلما كان فيه أهل الإسلام من أهل العدل كان فيه جميع من يدين # بالإقرار حجة. # مسألة # [ عدم اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال ] # وكلما كان فيه أهل الخلاف من أهل الإقرار مدعين في الأحكام فأهل # العدل في ذلك مثلهم من جميع أهل الإسلام وكذلك الشهادة فالمدع مدع ~~والحاكم حاكم والشاهد شاهد من جميع الخلق ولا تختلف الأحكام في # دين أهل الإسلام. # مسألة # [ المدعي لا يحكم لنفسه ] # فإذا لم يكن للمتولي مخرج من مخارج الحق وكان دعواه في الأحكام # باطلا كان محجوجا ولا حجة ms0248 له فيما ادعاه لأن من نزل منزلة المدعي # فليس له أن يحكم لنفسه فيما ادعاه على المدعى عليه. # مسألة # [ لا يضر جهل جاهل ولا يتبدل الحكم لعلم عالم ] # فإذا نزل المحدث منزلة لا يختلف في كفره مع من نزل عنده من # المتعبدين فهو في دين الله محدث ولو جهل الجاهل منزلة ما به كفر # من المقربين بحجز ذلك كله فلا يضر جهل الجاهل ولا يتبدل حكم # لعلم عالم. # مسألة # [ لا تختلف الحجج لاختلاف الأحوال ] # ومن كان في شيء حجة فهو في دين الله حجة كان عالما أو جاهلا # مؤمنا أو كافرا ومثله الشاهد فلا تتحول لحجج الله لتتحول عباده ولو كان ~~ذلك كذلك لفسدت الأرض ولا اختلفت الأحكام. # مسألة # [ قذف أهل الذمة ] # وأما إذا كان القذف مع أهل الذمة من لا يدين بتحريم ذلك أو مع من لم # يتعبد كالصبيان وذوي الجنة(1) وكان القاذف صادقا في سريرته فلا يكفر # __________ # (1) 1- الصحيح - الحنة - أي العداوة . PageV02P098 # بذلك ولا ينزل منزلة يتخلع بها عن الإسلام مع المحرمين لذلك ولا هو # كاذب فيكفره كذبه وإنما يكفر بالقذف معنا مع من يدين بتحريمه من أهل ~~الإقرار ولو لم يكن المقذوف عنده يعلم حرمته إلا أنه يدين بتحريمه. # النهج الخامس # في أسماء الله الحسنى(1) # مسألة # [ من أين أخذ اسم الله ] # يقال إن اسم الله مأخوذ من السمو والرفعة وقالت المعتزلة إنه مشتق # من السمة وهي العلامة فالاسم صفة الشيء والصفة ظهوره والاسم للنطق والصفة ~~للنظر والاسم للسان والصفة للنفس. # مسألة # [ الاسم عبارة عن صفة الله ] # عن أبي محمد قال الاسم عبارة عن صفة الله وهو من المتكلم أنه # محدث وكذلك صفة الواصف وهي محدثة المعني بصفته هو الموصوف # وهي لم يزل وهو الله وصفاته الذاتية فعلية والاسم والصفة إنما هو عبارة ~~عن ذكر المسمى والموصوف. # مسألة # [ أقسام أسماء الله الحسنى ] # فمن أسماء الله تعالى ما هي أسماء ليست بصفات ومنها صفات ليست # بأسماء ومنها ما هي أسماء وصفات فاللاتي أسماء مخصصة لله الرحمن # فهذان مخصوصان لله ms0249 تعالى واللاتي صفات ليست اسما فخالق وبارئ # ومصور وما شاء كل هذا واللاتي تجمع الأمرين الرحيم القدير وما # تشابههما مما خرج عن الفصلين المتقدم ذكرهما . # مسألة # [ أسماء الله على ثلاثة أقسام ] # فأسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام فمن أسمائه ما يقال هي هو وهي # __________ # (1) 1- أسماء الله الحسنى : وردت آيات في أسماء الله الحسنى منها : # 1- ما جاء في سورة الأعراف : قال تعالى : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه # بها... } 180 . # 2- ما جاء في سورة الإسراء آية 110 . قال تعالى : { قل ادعوا الله أو ادعوا # الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى } . # 3- ما جاء في سورة طه آية 8 { الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى } . # 4- ما جاء في سورة الحشر آية 24 { هو الله الخالق البادئ المصور له ~~الأسماء # الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم } . PageV02P099 # كلمات دلت التسمية به على وجوده ومن أسمائه ما يقال أنها غيره وهي كلمات ~~دلت التسمية على فعل كالخالق والرازق ومنها ما لا يقال هي هو ولا هي غيره ~~وهي كلمات دلت التسمية به على صفة قديمة كالعالم والقادر. # مسألة # [ الخلاف في أسماء الله ] # فإن قيل : إن أسماء الله تعالى قديمة أم محدثة قال الشيخ أبو محمد # أنها محدثة فإن قيل أكان الله والاسم له قال فإن عنيت موجودا أحدث # الأسماء فنعم وإن عنيت بأنه تعالى كان الاسم فلا. لم يزل الله له الأسماء # الحسنى لا يحصيها غيره ولو صح هذا لصح معه غيره. # مسألة # [ أعلم الله الخلق كيف يسمونه ] # قال المؤلف إن الله لم يزل قبل كل شيء ولم يزل بصفاته الذاتية فلما أن # خلق الخلق أعلمهم كيف يصفونه ويسمونه وهذا فصل بين المعلوم والموجود. # مسألة # [ صفات الله العليا ] # فإن قيل : فإن الله تعالى لم يكن موصوفا حتى وصفه العباد قلنا : إن # عنيت أنه لم يكن عالما ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا حتى وصفه بذلك # العباد فهذا خطأ لأن الله تعالى لم يزل عالما سميعا بصيرا حيا قادرا وإن # أردت لم ms0250 يصفه أحد متى خلق الواصفين له فهكذا نقول أنه لم يكن # موصوفا ولا معبودا ولا مذكورا حتى خلق من يصفه ويعبده ويذكره ولم # يزل واصفا لنفسه في الأزل فلما خلق من يصفه أعلمهم ليصفوه. # مسألة # [ معرفة صفات الذات وأسماء الله ] # معرفة صفات الذات وأسماء الله وصفاته تعالى من ذاته فصفاته الذاتية # قديمة ولا يجوز أن يقال هي هو ولا هي غيره ولا هو غيرها وصفاته الفعلية # هي غيره وهي محدثة والاسم عن صفة عبادة الله وهو من المتكلم به # محدث وهو غير الله والموصوف به قديم ولم يزل الله وصفاته. # مسألة # [ معرفة صفات الذات وأدلتها ] # في معرفة صفة الذات وأدلتها أنه الله تعالى يوصف بها ولا يوصف # بضدها وصفات الفعل يوصف بها وبضدها وصفات الذات نحو قولك لم # يزل عالما وقادرا وسميعا ونحوه فهذا لا يجوز أن يوصف بضدها ألا ترى ~~PageV02P100 أنك تقول لم يزل عالما ولا يجوز أن تقول قد كان غير عالم ثم ~~علم وهكذا جميع صفاته الذاتية وصفات الفعل يوصف بها وبضدها فتقول خلق ولم # ينخلق وتقول خالق وقد كان غير خالق هكذا كل صفاته يعرف بها الفعلية. # مسألة # [ الفرق بين الأسماء الذاتية والفعلية ] # فإن قيل : فما الفرق بين الصفات والأسماء الذاتية والفعلية إذا اشتبهت # قلنا : فأدخل عليها آلة التعريف فإنك تصيب الصفة إن شاء الله تعالى وذلك ~~أنك تقول لم يزل الإله ولم يزل الرب لم يزل الله وهو العالم والخالق # والرازق وغير ذلك من الأسماء والصفات. # أما الله فالأصل هو الإله وألقيت الهمزة فأدغمت إحدى اللامين في # الأخرى فصار المعنى أنه تحق له العبادة ويسعى له والعرب كلما تسمي تحقق # له عبادته إلها وقيل أنه اسم سمى الله نفسه على الاختصاص كما قال الله # تعالى : { هل تعلم له سميا } (1) أي هل تسمع أحدا في الأقطار والبر ~~والبحار # اسمه الله غير الله ويوجد في كتاب الله تعالى في معنى اسم الله أنه الخالق # لكل شيء كما ذكر الشيخ أحمد بن النضر(2) في شعره. # مسألة # [ صفة الإله ms0251 ] # __________ # (1) 1- سورة مريم آية 65 . # (2) 2- أحمد بن النضر هو العلامة أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن العالم # الكبير الخضر بن سليمان بن النضر - وهو جدهم الذي ينتسبون إليه نشأ في # مدينة سمائل وهو قريبة من مسقط تقع بين مسقط ونزوي. نشأ في الثلث # الأخير من القرن السادس وهو عالم شاعر وقيل في حقه أنه أشعر العلماء وأعلم # الشعراء وقيل أنه يحفظ 40 ألف بيت من الشعر وأكثر شعره في التوحيد والفقه # جمع بعض شعره في الدعائم جمعه الشيخ محمد بن وصاف البزار وشرح # الدعائم في الحل والإصابة، وشرحه أيضا العالم الفقيه خلف بن أحمد بن عبد الله # بن أحمد... الرقيشي. وتوفي رحمه الله شهيدا على يد الطاغية النبهاني # خردلة الجبار بسمائل لقوله الحق وكان عمره 35 عاما بسمائل. أنظر إتحاف # الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ص 299 - 311 . PageV02P101 # فإن قيل له : هو إله هل له لمن لم يخلق قيل ليس الإله بمعدي إلى مفعول # إنما الإله من تحق له العبادة فإذا خلق من تجب عليه عبادته قيل : إنه إله له # وهو إله قبل خلق الخلق ولو كان إلها لأنه معبود لكان كل معبود واجب أن # يسمى إلها والله إله ولو لم يعبده أحدا. # مسألة # [ أهمية الدعاء ] # الدعاء مخ العبادة قد أمر الله به عبادة بقوله تعالى : { ادعوا ربكم # تضرعا وخفية } (1) تضرعا أي مستكينا وخفية في خفض وسكون في حاجاتكم من ~~أمر الآخرة ولا تدعو على مؤمن ولا مؤمنة بالشرك اللهم العنه وأخزه عدوانا ~~إن الله لا يحب المعتدين. # مسألة # [ كيفية الدعاء ] # والناس مختلفون في الدعاء وأجازه بعضهم على الشريطة والتقيد وأبا # ذلك آخرون وقولنا أن يسأل الله العمل على جهة التذلل والتضرع له تعالى ~~ويسأل الله أن يقضي له ما هو خير. # مسألة # [ العزم في الدعاء ] # وينبغي للعبد أن يسأل مولاه على العزم والإلجاج والجد في الطلب # ويقول اللهم يسر لي وأعطني كذا واجعل لي فيه خيرا. # مسألة # [ حكم رفع الصوت في الدعاء ] # وقيل : رفع الصوت ms0252 في الدعاء اعتداء قال أبو سعيد(2) : رفع اليدين # في الدعاء على غير معنى التحديد لله تعالى إذا فعله فاعل على صدق النية ~~فلا مانع له وليس ذلك مما يوجب التحديد. # مسألة # [ حكم رفع الأيدي في الدعاء ] # إلا على الإرادة بسوء المذهب واستحب أصحابنا ألا يحدث الداعي في # دعائه حالا من رفع اليدين ولا خفضهما. # مسألة # [ حد رفع اليدين ] # وأما إن رفع يديه بحذا وجهه في الطلب في الدعاء على وجه المبالغة جاز # له ذلك ولا أعلم حجر ذلك وأما على النية(3) التحديد فلا يجوز أبدا والله ~~تعالى يجل أن يحد. # مسألة # [ صيغ بعض الدعاء ] # فإن قيل : هل يجور أن يقول الداعي اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا عيبا # __________ # (1) 1- سورة الأعراف آية 55 . # (2) 1- أبو سعيد : هو أبو سعيد الكدمي . # (3) 2- الصحيح : على نية التحديد ( أي تحديد الجهة وهذا لا يجوز ) . PageV02P102 # إلا سترته وأمثال ذلك؟ قال أبو الحسن البسياني رحمه الله : إن هذا هو ~~المطلوب من الله أن يفعله وهل يجوز أن يقول الداعي يا غياثي ولجائي ويا همي ~~ومنائي ويا نوري وضيائي لم أعلم هذا من دعاء المسلمين وأما غياثي ولجائي # فعسى أن يجوز أن يقول أستغيث بك وألتجي بك وأما همي ومنائي ونوري وضيائي ~~فالله أعلم فإن كان معناه بالنور والهداية من الضلالة فلا يبعد جوازه. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز على الإطلاق أن يقول اللهم لا تعرض عني ويجوز اللهم يا # عظم(1) الرجا أي يا عظيم المرجو. # مسألة # [ صيغ من الأدعية ] # فإن قيل : هل يجوز في الدعاء يا رب ارض عنا برضاك وتب علينا # بتوبتك، قال الشيخ محمد ابن الحسن(2) : أكره أن يدعو الداعي بذلك # لوعثة لفظة وإن نوى أثبنا بثوابك وارحمنا برحمتك فجائز ذلك. # مسألة # [ صيغ من الأدعية ] # وهل يجوز أن يقال : اللهم اكفنا ظلمة خلقك قيل : ذلك جائز. # مسألة # [ صيغ مكروهة ] # ويكره أن يقال : اعتمدنا بعد الله على فلان وإنما يقال : اعتمدنا على # فلان بعد توكلنا على الله. # مسألة # [ بعض الأدعية ] # ومن قال : أذهب ms0253 الله بأصل كذا فإن كان شيئا قد أهلكه الله فقال على # وجه الإخبار فلا بأس وكذلك إذا دعا على أحد من أعداء الله فلا بأس. # مسألة # [ بعض الصيغ ] # وإن قال : كسح الله بأثر فلان إذا كان ظالما قال لا أرى ظاهر اللفظ # يصلح وإن نوى هلاكه فلا أراه إثما. # مسألة # [ بعض الصيغ ] # __________ # (1) 1- الصحيح : يا عظيم الرجا . # (2) 2- الشيخ محمد بن الحسن : هو الشيخ العالم الفقيه أبو الحسن محمد بن الحسن # السعالي النزوي، قال بعضهم : إنه خروصي من ولد محمد بن الصلت بن مالك # وأنه بويع بالإمامة سنة 282ه بعد مقتل بيحرة وبقي القتال بينه وبين جند # المعتضد إلى أن توفي ودفن في الشعثعية من سعال نزوي وقبره معروف. ويعد هذا # الشيخ من شيوخ أبي سعيد الكدمي. أنظر إتحاف الأعيان ص 203 - 204 . PageV02P103 # ومن قال : طير الله ولا طيرك يعني فعل الله وحكمه لا فعلك قال القرا # الطائر العمل لقوله تعالى : { وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه } (1) . # مسألة # [ بعض الصيغ ] # فإن قيل : هل يجوز أن يقال اللهم صل على محمد كما صليت على # ملائكتك؟ قال أبو معاوية : جائز. ويقال : اللهم صل على محمد كما # صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. # مسألة # [ بعض الأدعية ] # ومن قال : اللهم اخترني أو زدني أو عالني على فلان حتى أنتصر منه أو # ارزقني مال فلان أو زوجته أو ما كان من مثل هذا فلا أرى عليه بأسا إذا # كان نيته بالثمن من الوجه الجائز أو زوجته إن طلقها وأما على الوجه الحسد ~~فلا يجوز الحسد للمسلم وجائز للكافر. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ومن لم يكن ذا سئل فلا يجوز أن يسأل الله أن يرزقه ولدا يحمي ماله # عن وارثه وذلك من كبائر الذنوب. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : اللهم ارحم النار مني فهذا من المحال لأنه لا عقوبة له # عليها وإنما هي عقوبة للظالمين. # مسألة # [ صيغ غير جائزة وصيغ جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : إن حلمك أضر ms0254 بنا فهذا أيضا محال لأن حلم الله # عن مسيء إذ عفى عنه ولم يعجل عليه بالعقوبة فلا يكون هذا الحلم ضرا. # ولا يقال: يا من ارتدا بالفخر والكبرياء ويجوز أن يقال اللهم اجعل # القرآن ربيع قلوبنا ومعنى الربيع الغيث الدائم ونيته أن يديم الذكر في قلبه. # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يا مقلب القلوب ثبت قدمي على # طاعتك»(2) # __________ # (1) 1- سورة الإسراء آية 13 . # (2) 1- الحديث : عن شهر بن حوشب قال : قلت لأم سلمة، رضي الله عنه، يا أم # المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - إذا كان ~~عندك؟ قالت : كان # أكثر دعائه : «يا مقلب...» رواه الترمذي رقم 3581 باب الدعوات رقم 135 # وهناك رواية للإمام مسلم «اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك» # رقم 2654 في القدر، باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف شاء. PageV02P104 # ولا يجوز أن يقال : يا رب لا تجر علي ولا تظلمني. # مسألة # [ بعض الصيغ المختلف فيها ] # أبو سعيد رحمه الله تعالى قلت : هل يجوز أن يقال اللهم يا حنان يا # ديان أو يا برهان أو يا سلطان أو يا عاقل؟ قيل : أما حنان ففيه اختلاف ~~فأجازه بعض وأباه آخرون. # وإذا نواه على وجه الرحمة جاز وقيل الحنان هو الرحمن والبرهان هو # الحجة والله ذو الحجة ولا يقال الحجة برهان ولا هو الحجة ولا البرهان ~~وأما السلطان فهو القدرة والله ذو القدرة. # ولا أحب أن يقال لله سلطان ولا برهان ولا يقال يا ذا السلطان ويا ذا ~~البرهان وأما يا عاقل فلا يجوز لأنه من أسماء الخلق. # مسألة # [ صيغة جائزة ] # قال الشيخ أبو أحمد المنذري(1) بن أحمد السري : جائز أن يقال يا # مسهل الأمور. # مسألة # [ جواز الدعاء بالصفات ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى أن المعين صفة من صفات الله # وجائز أن يدعا بها والله هو المستعان. # مسألة # [ من صيغ الدعاء ] # يوجد عن الشيخ أبي عبد الله في دعائه يقول : يا من هو بكل مكان ms0255 # وليس المعنى أنه بصورة ولا بجنس ولكن بعلمه في كل مكان. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : يا من احتجب بقدرته عن الناظرين لأن القدرة # ليست هي غيره وليس هو مما يتوارى بالحجب. # مسألة # [ في رؤية الله أو عدم رؤيته سبحانه وتعالى ] # فإن قيل : فما معنى قوله : { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا # أو من وراء حجاب } فإن معناه منع الرؤية وليس من دون الله حجاب يستره. # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # وجائز أن يقال: اللهم لا تنسينا ذكرك وجائز يا ديان ومعناه أنه متعبد ~~عباده بدين يعبدونه ويا جائز يا جبار الجبابرة بمعنى الممتنع وهو فوق كل ~~جبار قاهر قيل لا يجوز على الإطلاق. وهل يجوز أن يقال يا أمين فنعم إذا نوى # أنه يؤمن منه الجور ولا يقال أمين لأحد ولا يجوز أن يقال يا من ارتدى # بالفخر والكبرياء. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو أحمد المنذري بن أحمد السري: لم أعثر له على ترجمة . PageV02P105 # [ السؤال بأسمائه الحسنى ] # ولا يجوز أن يقال : رب بحق اسمك الأعظم افعل كذا وكذا وإنما # يسأله بأسمائه لأنه ليس عليه حق ويعني بأسمائه نفسه. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال: يا رب بحقك على نفسك افعل لي كذا ولا # بسمواتك ولا بوجهك ولا بقدرتك ولا بملائكتك وأنبيائك وكعبتك # وجميع خلقك ولا بشيء من الحقوق. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال أسألك بأسمائك ولكن يقول أدعوك بأسمائك ولا # يجوز نحو أسمائك ولا يجوز لحق أسمائك واختلفوا فيمن يسأله بأفعاله. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : اللهم بقدرتك أو بعزتك وما أشبهه افعل لي كذا # ومثله نحو قدرتك لأنك تجعل قدرته وعزته غيره لأن أسماءه وصفاته الذاتية # لا هي هو ولا هو غيره فإذا قلت : بحق قدرتك فكأنك سألته ببعضه وتجعل # لما سألته بحقه حقا عليه تعالى الله عن ذلك. # مسألة # [ السؤال بأفعاله سبحانه تعالى ] # واختلفوا فيمن يسأله بأفعاله وجائز أن يسأله بأسمائه وأن يسأله بصفات # فعله ففيه الاختلاف. ms0256 # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # ولا يجوز أن يسأله بلا إله إلا أنت ولا يجوز لا إله إلا أنت ولا تجوز # شهادة أن لا إله إلا الله يا الله يا رحمن يا رحيم وغير ذلك من الأسماء التي # سما بها نفسه. # مسألة # [ صيغ لا تجوز ] # أبو الحسن البسياني رحمه الله : لا يجوز أن يقال يا ساكن السماء يعني # الله تعالى فلا يوصف بالسكون والنزول في السماء ويجوز هو الله في السماء # إله وفي الأرض إله من غير اعتقاد حلول ولكن هو فيها تدبيره واقتداره. # مسألة # [ صيغ من الدعاء ] # وجائز أن يقال : يا من كل ملكان فيه ملان على وجه العلم والإحاطة # والتدبير لأنه ملان لا فيه جيثة وشخص. (هكذا في الأصل). # مسألة # [ صيغ لا تجوز ] # ولا يجوز أن يقال : الحمد حمدا يهنيه ويحجرني عن معاصيه لأنه تعالى # غني عن التهنية والحمد ممن حمده لا يحجر عن معاصيه وإنما ذلك بتوفيق الله. # مسألة # [ صيغ جائزة ] PageV02P106 وهل يجوز أن يقال : يا طاهر فنعم بمعنى أنه ~~طاهر عن الأشياء لأن # القدوس هو الطاهر والتقديس هو التطهير إذا عرف معنى ذلك. # مسألة # [ بعض أنواع الصيغ ] # وما معنى ما يوجد في الآثار يستحب أن يقال في الصلاة : أشهد أن لله # ما ادعى وأنه يرى ممن يرى؟ فمنهم من أجاز ذلك على معنى أن لله الخلق ~~والأمر وله الحكم كما أجازه وأخبر به في كتابه وبعض من أبا ذلك عزما وكرهه البعض. # مسألة # [ بعض صيغ الدعاء ] # وجائز أن يقال : يا خير الأصحاب بمعنى أنه حافظ ومدبر وأما على غير # هذا المعنى فلا يجوز قال الشيخ أبو الحسن البسياني رحمه الله : جائز أن # يقال : الحمد لله الذي فضلنا على كثير(1) من عباده المؤمنين وبهذا نطق # كتاب الله في الأثر انظر إلى ما فضلت عليه وأحمد الله. # مسألة # [ ما يقال بعد الصلاة ] # وجائز أن يقال : بعد الصلاة اشهد أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله # رب العالمين(2)، إذا كان على نية التضرع والتذلل لله تعالي لا يعتقد ~~تزكية نفسه ولا ms0257 يكون على وجه العلم بالتزكية ولا أحب أن نبدي كلام الشهادة. # مسألة # [ ما لا يجوز أن يقال بحق الله ] # ولا يجوز أن يقال : أن الله خلق أرزاق العباد قبل خلقهم وإنما يقال : # علمها قبل خلقهم وجائز أن يوصف الله بأنه لم يزل وهو المتكلم ولا يجوز # أن يقال : الله فوق كل شيء حقيقة لأن ما يوصف بالفوقية بمحدود بمكان # فإن وجد ذلك في كلام الله فمجاز وقوله تعالى : { وهو القاهر فوق # عباده } (3) أي المستولي عليهم والمستعلي. # مسألة # [ من الصيغ بحق الله سبحانه وتعالى ] # __________ # (1) 1- جاء هذا على لسان داود وسليمان عليهما السلام : قال تعالى : { ~~ولقد آتينا # داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ~~المؤمنين } # النمل آية 15 . # (2) 2- عند بعض المذاهب يقال في التوجيه بدل وجهت وجهي. يقال : قل إن صلاتي # ونسكي...» والله أعلم. # (3) 3- سورة الأنعام آية 18 ، 61 . PageV02P107 # وهل يجوز أن يقال أن الله حكيم في علمه أو حكيم في حكمه ولطيف # في قدرته فهذا لا يجوز لأنه شبيه الصفة الشيء(1) . # مسألة # [ هل يجوز أن يقال : خير أسماء الله؟ ] # وهل يجوز أن يقال : إن اسم الله خير الأسماء فإن عني أن الله اسما هو # غيره فلا يجوز. # مسألة # [ بعض صيغ الجواز ] # وجائز أن يقال : بصره في خلقه جائز وعلمه بهم محيط ويجوز القاهر # فوق العباد بعزته ويقال : أنشأ الله الخلق بعزته ويقال : أنشأ الخلق ~~بحكمته وأمضى الأمور بمشيئته. # مسألة # [ بعض صيغ الجواز ] # ويقال جائز أن يقال : المتفرد بالقدرة والملكوت المتوحد بالعزة والجبروت # ويقال جعلك الله في حرزه وستره وعاد عليك بفضله ومنه ويقال : أن الله عدل ~~في قضائه متفضل في عدله له أحسن الأسماء وأشرف المدح ويقال : # الأمر لله ثم لك. # مسألة # [ من خطبة الإمام إبراهيم بن عبد الله الحضرمي ] # ومن خطبة الإمام إبراهيم بن عبد الله الحضرمي(2) رحمه الله : فإن الله # الواحد المستعان ومنها الظاهر والباطن والنائي والمتداني ومنها بأعلام يا # غياث المستغيثين ويا مدرك المستدركين ويا غياث من لا غياث له. # مسألة # [ قول ms0258 نجاد بن موسى ] # نجاد بن موسى(3) جائز أن يقال: بالله توفيقنا وعليه اعتمادنا وبه عصمتنا ~~وهو حسبنا ونعم الوكيل وأقوى معين وأهدى دليل. # مسألة # [ قول موسى بن نجاد ] # __________ # (1) 1- الصحيح : لأنه شبيه لصفة الشيء . # (2) 1- الإمام إبراهيم بن عبد الله الحضرمي : لم أعثر له على ترجمة . # (3) 2- نجاد بن موسى : القاضي نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي ~~قتل يوم # السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة 513ه وكان قد أخرج # من الرستاق في عزل راشد بن علي سنة 496ه وآخر مطرودا ليلة 30 من # رمضان سنة 512ه ودخلها الشيخ أبو سعيد بن الحسن بن زياد في دولة # محمد بن حبيش ومحمد بن غسان. وكان قد عاش 102 سنة ومات في حياته # 18 رجلا من ولده. عن سيرة ابن مداد ص 32 ، 33 . PageV02P108 # وعنه أن الله حبا أربعا في أربع حبا وليه في عباده وحبا رضاه في طاعته # وحب غضبه في معصيته وحب إجابته في دعائه. # مسألة # [ بعض الصيغ ] # وجائز أن يقال : متفرد أو متوحد ولا يقال : المتفرد والمتوحد وليس هذا # من أسمائه تعالى. # مسألة # [ قول : يا ذا القدرة القاهر ] # ومن سيرة أبي علي موسى بن علي(1) رحمه الله من الإمام المهنا بن # جيفر(2) رحمه الله جائز أن يقال : يا ذا القدرة القاهر والعظمة الباهرة ~~التي علت بها كل غالب وأدرك بها كل هارب. # مسألة # [ لا يوصف بالموقن ] # ولا يوصف الله أنه موقن لأن اليقين هو العالم الذي يستدل به العالم بعد # الشك والارتياب فلا يجوز على الله أن يعلم بعد الشك تعالى الله. # مسألة # [ بعض الصيغ التي لا تجوز ] # ولا يقال : أنه مستبصر لأن المستبصر في الشيء هو الذي استبصر فيه # بعد الشك فما لم يجز الشك على الله لم يجز أن يقال مستبصرا. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يقال : إنه متحقق لأنه في معنى مسبتصر وموقن وهذا لا يوصف به # في الشاهد إلا من كان شاكا في أمر غير متحقق. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يوصف الله ms0259 بأنه يشعر بالأشياء ولا يفطن لأن من شعر ويفطن # بالأشياء هو الذي لم يكن علمها قبل ذلك والله تعالى لم يزل وهو العالم ~~بالأشياء قبل كونها. # مسألة # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يوصف أنه تحسن بالأشياء لأن الإحساس أول ما يدرك به علم # الأشياء فلم يجز عليه تعالى استدراك العلم إذا كان لم يزل عالما لم يجز عليه # هذا الوصف. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو علي موسى بن علي : سبق له ترجمة . # (2) 2- المهنا بن جيفر : هو المهنا بن جيفر الفجحي اليحمدي الأزدي تولى ~~الإمامة يوم # الجمعة في شهر رجب سنة 226ه أشتهر بالضبط والحزم وقلة الكلام والعدل # في الرعية له أعمال كثيرة تثبت الحزم والعدل توفي رحمه الله يوم 16 من ربيع # الآخر سنة 237ه مات والمسلمون عنه راضون وله موالون ومؤازرون . # انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 260 - 263 . PageV02P109 # [ صيغ غير جائزة ] # ولا يجوز أن يقال : بأنه تعالى يعقل ويفهم الأشياء كما يوصف بأنه # يعلمها لأنه من علمنا إنما يسمى عقلا على التوسع وتشبيها بالعقل الذي هو ~~الشك والمنع وعلم الله لا يجوز أن يكون منعا له. # مسألة # [ لا يجوز أن يوصف بالشم والذوق ] # ولا يجوز أن يوصف بالشم والذوق لأن الشم هو الاستنشاق والجسم # المشموم ودخوله الخياشيم والذوق هو مما يشبه الجسم المذوق باللسان # واللهوة وذلك لا يجوز على الباري تعالى. # مسألة # [ لا يوصف بأنه يحرد ] # ولا يوصف بأنه يحرد(1) ويقنط لأن القنط من الغيظ والحرد غرضان في # الإنسان ولا يوصف بأنه يغتاظ كما يوصف بأنه يغضب لأنه ليس معنى # الغيظ معنى الغضب. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : { يا حسرة على العباد } ] # أما قوله تعالى : { يا حسرة على العباد } (2) أراد أن كفرهم وتكذيبهم # حسرة يوم القيامة وقوله : { فلما آسفونا انتقمنا منهم } (3) أي آسفوا ~~رسلنا وقول غضبونا وذكر الأسف توسفا. # مسألة # [ لا يوصف بأنه يشتهي الأشياء ] # ولا يوصف الله تعالى أنه يشتهي الأشياء كما يوصف بأنه يحبها # والشهوة ليست من جنس المحبة فالشهوة توقان النفس إلى ما توق إليه # وتوقان المحبة لا ms0260 يجوز على الله تعالى. # مسألة # [ ولا يوصف بأنه عاشق ] # ولا يوصف بأنه عاشق ووامق كما يوصف بالمحبة لأن المحبة هي لإرادته # والعشق ليست كالإرادة للشيء إنما هو شيء يتعلق بقلب الإنسان والوامق مثله ~~ولا يجوزان على الله ولا يجوز على الله الرقة لأن رقة القلب بدل الغلظة. # مسألة # [ لا يقال بأن الله يهجر المعاصي ] # ولا يقال : إن الله يهجر المعاصي كما يقال : إنه يكرهها لأن هجراننا # للشيء هي إرادة الانقطاع عنه وربما ترك المرء كلام من يهجره وهذا لا # يجوز على الله أن يفعله بالمعاصي ويقال أفضل الهجران ما كره الله. # مسألة # __________ # (1) 1- الحرد : الزعل والمقاطعة - المصباح المنير 1/155 . # (2) 1- سورة يس آية 30 . # (3) 2- سورة الزخرف آية 55 . PageV02P110 # [ لا يوصف سبحانه بأنه زكي ] # ولا يوصف الله تعالى بأنه زكي لأن الزكي من بلغ حدا لم يكن بلغه قبل # ذلك وهذا لا يجوز على الله. # مسألة # [ لا يوصف بأنه نظيف ] # ولا يوصف بأنه نظيف لأن النظيف هو المغسول وهذا لا يجوز على # الله تعالى. # مسألة # [ لا يوصف بالطاقة ] # ولا يقال بأنه يستطيق كذلك لأن معنى الطاقة الجهد فيما يطيقه الإنسان # ولم يجز أن يوصف الله بذلك. # مسألة # [ لا يقال بأنه يطمئن إلى الملائكة ] # ولا يقال بأنه يطمئن إلى أنبيائه وملائكته ويثق بهم لأن الاطمئنان إلى # الشيء إنما هو بمنزلة السكون إليه وهو ضد النور عنه وهذا لا يجوز على ~~الله تعالى ولا يقال أنه ذخر ولا سند لأن الذخر ما ذخره الإنسان والسند ما ~~سند الإنسان ظهره إليه والله تعالى عن ذلك فإن وجد هذا في صفات الله فمجاز. # مسألة # [ لا يوصف بالخيرية ] # ولا يجوز أن يقال أن الله خير من كذا وكذا فهذا صفة فإن قيل أن الله # خير أفعالا منك فجائز قال الحسن في قوله تعالى : { والله خير وأبقى } (1) # خير منك يا فرعون ثوابا وأبقى عقابا. # مسألة # [ لا يجوز التفاضل والخيار ] # ولا يجوز أن يقال : كذا وكذا دون الله بمعنى التفاضل والخيار لأن # الخيار لا يقع إلا بين الأجناس ألا ms0261 ترى أنهم يقولون فلان أحسن من فلان ~~لأنهم جنس وهذا لا يجوز على الله تعالى. # مسألة # [ تفسير آية ] # وأما تفسير قول الله تعالى: { واتخذوا من دون الله آلهة } (2)قيل : # اتخذوا عبادة الأصنام ليعتبروا بذلك وهي دون عبادة الله. # مسألة # [ لا يقال كان الله ولا شيء ] # ولا يقال: إن الله حيث كان لا حيث مكان معلوم ولكنه يقال: بكل مكان ~~تدبيره تعالى ولا يقال: كان الله ولا شيء وإنما يقال: لم يزل الله ولا شيء. # مسألة # [ لا يجوز أن ينعت ببعض الصفات ] # ولا يقال: لم فعل الله ربنا كذا لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم # يسألون ولا يجوز فيه كان ولا ما ولا أين ولا حيث لأن كل ما يجوز فيه # __________ # (1) 1- سورة طه آية 73 . # (2) 1- سورة يس آية 74 . PageV02P111 # الأين فهو بمكان والمكان أقوى منه لأن الحامل أقوى من المحمول. # مسألة # [ لا يوصف بالشجاعة ] # ولا يوصف بأنه شجاع لأن الشجاعة إنما هي الجرأة على المكان وإلا # والأمور المخفوفة(1) والله تعالى لأنه لا يجوز أن يخاف شيئا ولا يحذره. # مسألة # [ لا يوصف بأنه وزير أو مساعد لأحد ] # ولا يوصف بأنه وزير لا مساعد لأحد من خلقه ولا أنهم وزراء له لأن # تأويل الوزير هو أن وازر صاحبه ومعناه الموازرة هو أن كل واحد منهما قد ~~شد إزاره مع صاحبه ليعينه. # مسألة # [ لا يوصف بالسكوت ] # ولا يوصف تعالى بالسكوت والترك على الحقيقة لأن الترك هو كف # النفس عن الفعل الذي يتركه. # مسألة # [ ولا يوصف بأنه حادق ] # ولا يوصف تعالى بأنه حادق(2) لأن الحدق في اللغة القطع يقال سكين # حاذق يراد به دحا(3) وخل حاذق شديد الحموضة. # مسألة # [ لا يوصف بالذكاء ] # ولا يوصف بأنه ذكي لأن الذكي هو حدة القلب وسرعة تلقنه فلما لم يجز على ~~الله حدة القلب إذا كان ليس بذي قلب حاذق ولا جارحة لم يجز أن يوصف بذلك. # مسألة # [ لا يوصف بالذرابة ] # ولا يوصف بالذرابة لأن الذرابة هي خفة اللسان وسرعته في التحريك # للكلام فلما لم يكن لله ms0262 لسان لم يجز أن يوصف بذلك. # مسألة # [ لا يوصف بالفرح ] # ولا يوصف بأنه يصف الأشياء على معنى أنه يعلمها كوصفنا لأنفسنا # والحفظ لما علمناه من القرآن وغيره وإن جاز فعلى التوسع ولا يوصف الله ~~تعالى بالفرح لأن الفرح إنما يجوز على من يجز عليه الغم ومن تصل إليه # المنافع والمضار وهذا لا يجوز على الله تعالى ومعنى قول النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - : «إن # الله أفرح بتوبة العبد إذا ضلت راحلته في أرض فلاة وعليها زاده وماءه ~~فأصابها»(4) # __________ # (1) 2- الصواب : الأمور المخوفة والله أعلم . # (2) 1- حادق : لها معنى. وحاذق لها معنى . # (3) 2- الصواب : حاد والله أعلم . # (4) 1- ورد الحديث بروايات متعددة منها ما ورد في مسلم : قال : قال رسول الله - # - صلى الله عليه وسلم - - : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من ~~أحدكم كان على # راحلته بأرض فلاة، فانفلت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة # فاضطجع في ظلها - قد أيس من راحلته - فبينما هو كذلك، إذا هو بها قائمة # عنده، فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبد وأنا ربك - # أخطأ من شدة الفرح» مسلم رقم (2747) في التوبة باب الحض على التوبة. # وانظر البخاري 11/91 ، 92 في الدعوات باب التوبة. PageV02P112 # . # مسألة # [ لا يوصف بالعجب أو التعجب ] # ولا يقال : إن الله تعالى عجب من كذا لأن العجب إنما يحدث ممن لم # يعلم فعلم فعجب حينئذ مما علم والله تعالى لم يزل عالما بالأشياء فلا يجوز # أن يعلم منها ما لم يكن علمه فتعجب منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. # النهج السادس # في تفسير أسماء الله تعالى وشيء من آياته # مسألة # [ معنى اسم الله تعالى ] # وإن قيل فما معنى اسم الله قلنا هذا هو اسم قد خص به نفسه فلا يجوز # أن يتسمى به مخلوق لقوله تعالى : { هل تعلم له سميا } (1) ومعناه أنه # الذي تحق له العبادة وتجب وقيل معناه أنه تأله إليه الخلق في حوائجها وقيل # هو اسم الله الأعظم. # مسألة # [ معنى الرحمن الرحيم ] # فإن قيل : فما معنى اسم ms0263 الله الرحمن الرحيم قيل معناه الرحمن بجميع # خلقه والرحيم بالمؤمنين وقيل الرحمن اسم خاص والرحيم مشترك. # مسألة # [ معنى الرب ] # فإن قيل : فما معنى الرب قلنا معناه الملك كقولك رب الدار وقول المصلح. # مسألة # [ معنى الواحد الأحد ] # فإن قيل: ما معنى الواحد الأحد قلنا الواحد في الحقيقة هو الذي لا # ينقسم في وجود ولا وهم المتفرد الذي لا ثاني له ولا يشبهه شيء فيكون # ثانيا والأحد يجيء بمعنى الواحد والأول بمعنى . # مسألة # [ ما معنى الصمد ] # فإن قيل : ما هو معنى الصمد؟ قلنا : الصمد هو السيد وقيل : هو الذي # يصمد إليه في الحوائج وقيل: هو الذي لا يموت وقيل: هو الذي لا يأكل(2). # مسألة # [ ما معنى الوتر - الظاهر - الباطن ] # فإن قيل: ما معنى الوتر؟(3) قلنا : هو الفرد وفيه لغتان بفتح الواو # وكسرها والشفع الخلق فإن قيل معنى الأول والآخر قلنا الأول أنه لم يزل ~~قبل كل شيء وكانت الأشياء بعده والآخر الذي يكون بعد كل شيء أبديا # __________ # (1) 1- سورة مريم آية 65 . # (2) 1- أطلق على سورة الإخلاص سورة الصمد . # (3) 2-- لهذا جعل الوتر آخر صلاة العبد دليل الوحدانية لله عز وجل. PageV02P113 # فإن قيل : ما معنى الظاهر والباطن قلنا : الظاهر بمعنى الغالب وقيل : ~~معناه الظهور ضعته والباطن لأنه خفي أن تدركه الخلق بكيفيته أو تحيط به # أوهامهم فإن قيل : ما معنى الدائم قلنا أنه لم يزل ولا يزول وهذه صفة ذات. # مسألة # [ ما معنى الخالق، والخلاق ] # فإن قيل : ما معنى الخالق والخلاق والقادر؟ قلنا معنى الخالق لأنه ابتدأ # الخلق أول مرة على غير مثال والخلاق لأن من شأنه أن يخلق كل يوم خلقا # من بعد خلق وقادر من صفات ذاته. # مسألة # [ صفات الخالق ] # لأن ذاته ذات قادرة . # مسألة # [ ما معنى الباري ] # فإن قيل فما معنى الباري: قلنا: هو الخالق واشتقاقه من بري القلم إذا سواه. # مسألة # [ ما معنى المصور ] # فإن قيل :ما معنى المصور؟ قلنا : لأن ابتداء تقدير الخلائق وتصورهم فهو # الخالق المصور. # مسألة # [ ما معنى السلام ] # فإن قيل: فما معنى السلام قلنا: السلام سمى ms0264 الله نفسه بالسلام لسلامته مما # يعتري الخلق من العيب والنقصان والفناء والتغيير وقيل أن ذكره سلامة على ~~من ذكره وهو الذي سلم الناس من جوره. # مسألة # [ ما معنى المؤمن ] # فإن قيل: فما معنى المؤمن قلنا لأنه آمن من أطاعه من عذابه وهو الذي # لا يخشى ظلمه. # مسألة # [ ما معنى المهيمن ] # فإن قيل فما معنى المهيمن قلنا الشاهد وقول هو الأمين. # مسألة # [ ما معنى العزيز ] # فإن قيل ما معني العزيز قلنا انشقاقه من الغلبة والقهر يقال عز إذا غلب. # مسألة # [ ما معنى الجبار ] # فإن قيل : فما معنى هو الجبار؟ قلنا : هو الممتنع على معنى التعزيز. # مسألة # [ ما معنى المتكبر ] # فإن قيل فما معنى المتكبر قلنا التكبر التعظيم والكبرياء هي العظمة # والمتكبر صفة ذات. # مسألة # [ ما معنى التقديم ] # فإن قيل ما معنى التقديم قلنا من التقدمة وكل متقدم للأشياء ويجب # الوصف له مبالغة في الوصف بالتقديم وهو تعالى قديم إلى غير نهاية. # مسألة # [ ما معنى السبوح ] # فإن قيل فما معنى السبوح قلنا هو اسم مبني على فعول من قولك PageV02P114 ~~سبحان الله وهو اسم مضموم أوله معناه التنزيه لله تعالى. # مسألة # [ ما معنى القدوس ] # فإن قيل فما معنى قدوس قلنا اسم مبني أيضا على فعول مثل قدوس # والتقديس قريب من التسبيح ، من قدس الله فقد نزهه وأخلص له الوحدانية ~~ومعناه التطهير. # مسألة # [ ما معنى الحي ] # فإن قيل فما معنى الحي قلنا هو مشتق من الحياة وهو الدائم الذي لا يفنى ~~سبحانه الحي الذي لا يموت. # مسألة # [ ما معنى القيوم ] # فإن قيل فما معنى القيوم قلنا هو الأول الذي لم يكن قبله شيء وهو # الدائم الذي لا يزول ولا تفينه الدهور ولا يغيره انقلاب الأمور. # مسألة # [ ما معنى الغفور ] # فإن قيل فما معنى الغفور قلنا هو من المغفرة وهو الستر لأنه ستر ذنوب # عباده وأصله من التغطية والغفار هو الذي يغفر ذنبا بعد ذنب وأما الغافر ~~فإنه يقال غافر الذنب بالإضافة. # مسألة # [ ما معنى ملك ومالك ] # فإن قيل فما معنى ملك ومالك ومليك قلنا ms0265 ذلك كله اشتقاقه من الملك # والملك وصف به المخلوق لأن ملك المخلوق يضمحل والتسمية بذلك مجاز والله ~~تعالى لا يموت ولا يسلب ملكه أبدا تعالى الله. # مسألة # [ ما معنى الحكيم ] # فإن قيل فما معنى الحكيم قلنا هي صفة ذات وصفة فعل فالذات هو # العليم والفعل لأنها توجد أفعاله متعة محكمة والحكيم يعني العليم. # مسألة # [ ما معنى الواسع ] # فإن قيل فما معنى الواسع قلنا هو الغني أعطى من سعته أي من غنى # ويقال وسع الله على فلان أي أغناه. # مسألة # [ ما معنى العليم ] # فإن قيل فما معنى العليم قلنا أن الله تعالى عليم وعالم وعلام كله بمعنى # العلم وهو صفة ذات لأنه لم يزل عالما. # مسألة # [ ما معنى الغني ] # فإن قيل فما معنى الغني قلنا لأنه تعالى غني لا يصير إليه نفع ولا ضر # وهو الغني عن جميع الأشياء. # مسألة # [ ما معنى الحميد ] # فإن قيل فما معنى الحميد قلنا المحمود وحمد الثناء. # مسألة # [ ما معنى الشكور ] # فإن قيل فما معنى الشكور على سبيل التوسع والمجاز الله هو دون الحقيقة. # مسألة PageV02P115 [ ما معنى الكريم ] # فإن قيل فما معنى الكريم قلنا هو المرتفع من كل شيء وقيل هو الفاضل # قلنا الجواد في اللغة هو المتفضل على من لا يستحق ويعطي من لا يستوجب # هو الذي لا تحصى مواهبه. # مسألة # [ ما معنى اللطيف ] # فإن قيل فما معنى اللطيف قلنا نعم لأنه منعم وبمعنى أنه لطيف التدبير # والصنع لأن تدبيره لطيف لا يغر به العباد للطفه. # مسألة # [ ما معنى الخبير ] # فإن قيل : ما معنى الخبير؟ قلنا : هو العالم بالشيء يقال فلان مخير هذا # الأمر أي يعلمه وهو خبير به. # مسألة # [ ما معنى الجليل ] # فإن قيل : فما معنى الجليل العلي العظيم؟ قلنا: هذه الأسماء بمعنى وهو # أنه سيد ومالك الأشياء قاهر وأنه على جميع الأشياء مقتدر والعلي يكون # بمعنى الغالب والقاهر قال الله تعالى : { إن فرعون علا في الأرض } (1) # يعني استولى على أهلها. # مسألة # [ ما معنى المجيد الودود ] # فإن قيل فما معنى المجيد والماجد مأخوذ من ms0266 المجد وهو الجلالة والعظمة فإن # قيل فما معنى الودود قلنا هو المحب لعباده الصالحين وقد تأتي الصفة لله # تعالى ولعبده فيقال للعبد شكور فيه أي يشكر نعمه والله شكور للعبد أي ~~بشكر عمله والعبد تواب إلى الله والله تواب عليه. # مسألة # [ ما معنى الباعث ] # فإن قيل فما معنى الباعث هو المثير المنهض يقال بعث البعير إذا أثرته ~~وأنهضته وبعث الرجل إذا أثرته من مكان قد تمكن فيه. # مسألة # [ ما معنى الوارث ] # فإن قيل فما معنى الوارث قلنا لأنه يبقى بعد فناء الخلق كلهم فلا يكون # مالك غيره سبحانه وتعالى لقوله: { إنا نحن نرث الأرض ومن عليها # وإلينا يرجعون } (2). # مسألة # [ ما معنى الديان ] # فإن قيل فما معنى الديان قلنا الديان مشتق من الدين وهو الطاعة لأن # الخلق كلهم دانوا له وتذللوا فلم يعته شيء من خلقه. # مسألة # [ ما معنى المنان ] # فإن قيل فما معنى المنان قلنا معناه المعطي. يقال من فلان على فلان إذا # __________ # (1) 1- سورة القصص آية 4 . # (2) 1- سورة مريم آية 40 . PageV02P116 # أعطاه وقيل المنان المنعم على عباده لأن المنة هي النعمة إذا كانت من الله # ومن الخلق هي الامتنان. # مسألة # [ ما معنى الرؤوف ] # فإن قيل فما معنى الرؤوف قلنا هو شديد الرحمة وأوسعها والله عز وجل # هو الرؤوف ومنه نهاية الرحمة لعباده لا راحم أرحم منه ولا غاية وراء رحمته. # مسألة # [ ما معنى الفتاح العليم ] # فإن قيل فما معنى قوله عز وجل: { هو الفتاح العليم } (1) قلنا الفتاح في # كلام العرب هو الحاكم. # مسألة # [ ما معنى الحليم ] # فإن قيل فما معنى الحليم قلنا الذي لا يعجل بالعقوبة يقال حلمت عن # الرجل حلما إذا لم أعجل عليه وهي صفة مشتركة في الذات والفعل فإذا كانت ~~بمعنى عليم كانت صفة ذات وإن كانت بمعنى تأخير العقوبة كانت # صفة فعل. # مسألة # [ ما معنى المقيت ] # فإن قيل فما معنى المقيت قلنا معناه الحفيظ قيل هو المقتدر. # فصل في تفسير آيات من القرآن : # مسألة # [ تفسير بعض الآيات ] # قال الله تعالى: { يخادعون الله وهو خادعهم } (2) قال ms0267 مقاتل # مخادعهم بالعذاب عليها وكذلك استهزاء الله بهم ومثله { سخر الله # منهم } (3) ومثله { ويمكر الله } (4) وما كان في القرآن من شبه هذا فإنما ~~هو على المكافآت من الله لهم وهو توسع ومجاز لقوله تعالى : { وجزاء سيئة # سيئة مثلها } (5) والجزاء عدل ليس بسيئة. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : لعله يتذكر أو يخشى ] # فإن قيل فما قول الله تعالى : { لعله يتذكر أو يخشى } (6) و { لعلكم # تتقون } (7) قلنا هذا على المجاز لا على الشك تعالى الله عن ذلك ويتذكر # ويتعظ ولعل وعسى من الله واجبتان. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فجعلناها نكالا... ] # فإن قيل معنى قول الله تعالى : { فجعلناها نكالا لما بين يديها وما # __________ # (1) 1- سورة سبأ آية 26 . # (2) 1- سورة النساء آية 142 . # (3) 2- سورة التوبة آية 79 . # (4) 3- سورة الأنفال آية 30 . # (5) 4- سورة الشورى آية 40 . # (6) 5- سورة طه آية 44 . # (7) 6- سورة البقرة آية 21 . PageV02P117 # خلفها } (1) فكيف تكون نكالا لماضي قبلها من الأمم قيل كان ابن # عباس(2) رضي الله عنه يقول أي لما فيها من ذنوبهم وما خلفها من # بعدهم من بني إسرائيل. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فهي كالحجارة أو أشد... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { فهي كالحجارة أو أشد قسوة } (3) # فكيف جاءت أو من الله وهي للشك قلنا إن أو هنا ليست للشك لأنه لا # يجوز على الله فإذا كانت أو بمعنى الزيادة على الشيء منه كانت بمعنى بل # لقوله تعالى : { وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون } (4) وقوله تعالى: # { فكان قاب قوسين أو أدنى } (5). وإذا كانت بمعنى الإضافة، الثاني إلى # الأول كانت بمعنى الواو. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فلم تقتلون أنبياء الله ] # فإن قيل فما قوله تعالى: { فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 66 . # (2) 2- ابن عباس : رضي الله عنه : حبر الأمة، فقيه العصر، وإمام التفسير ~~أبو العباس عبد # الله - ابن عم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - العباس بن عبد ~~المطلب شيبة بن هاشم... # صحب النبي - - صلى الله عليه وسلم - - نحوا من ثلاثين شهرا وحدث عنه وهو ~~من الستة ms0268 # المشهورين بالرواية وحدث عن عمر وعلي ومعاذ ووالده وعن كثير من الصحابة # روى عنه الجمع الغفير من التابعين منهم عكرمة وجابر بن زيد، وأنس بن مالك # وعروة بن الزبير وغيرهم له من الأولاد العباس هو أكبرهم علي أبو الخلفاء # وهو أصغرهم... انتقل إلى دار الهجرة عام الفتح مع والده، ولد في شعب أبي # طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات. دعا له النبي - - صلى الله عليه وسلم - - ~~اللهم علمه التأويل وفقه في # الدين» توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 ، 67ه وعاش 71 سنة. ومسنده # 1660 حديثا. انظر سير أعلام النبلاء 3/339 - 359 . # (3) 3- سورة البقرة آية 74 . # (4) 1- سورة الصافات آية 147 . # (5) 2- سورة النجم آية 9 . PageV02P118 # مؤمنين } (1) قلنا إن هاهنا إذ وإنما جاز إلزام هؤلاء المخاطبين قتل ~~الأنبياء لأنهم رضوا بفعل سلفهم من قتل من الأنبياء وإن كانوا لم يدركوا ~~القتل بأنفسهم. # مسألة # [ ما ننسخ من آية... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير # منها أو مثلها } (2) أفي القرآن شيء خير من شيء قلنا قال ابن عباس رضي # الله عنهما وغيره أي العمل بهذه المحدودة خير من العمل بتلك المنسوخة أو ~~مثلها في الفضل وقوله خير بمعنى أسهل عليكم في الأمر والنهي. # مسألة # [ كن فيكون ] # فإن قيل فما معنى قوله : { كن(3) فيكون } (4) كيف قال بقوله له وليس # ثم بعد قيل قلنا يجوز أن يكون عنى بقوله يكون فجعل الفعل قولا # مثل قولك قل رأسه إذا حركه ولم يقل شيئا. # مسألة # [ كيفية الأمر ] # عن أبي الحسن رحمه الله أن الأمر قد يكون قولا وغير قول فالقول ما # أمر به من جميع أوامره فهو أمر بالقول وقد يكون قوله أمرنا هو إشاء المراد # لأن قوله تعالى : { إنما أمرنا لشيء إذا أردناه } (5) أنه يأتي كما أردنا أن # نقول له كن فيكون. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : وما جعلنا القبلة... ] # فإن قيل فما معنى قول الله تعالى: { وما جعلنا القبلة التي كنت عليه # إلا لنعلم من يتبع الرسول } (6) وقوله: { حتى نعلم ms0269 المجاهدين # منكم } (7) وشهد أليس الله قد علم كونه قلنا إن الله قد علم ذلك قبل # كونه ولكن فعل ذلك ليقرر عندكم علمنا بمن يتبع الرسول منكم كمن # قال النار تحرق الحطب قيل له آت بالنار والحطب ليعلم أنها تحرقه. # مسألة # [ معنى قوله تعالى : لئلا يكون للناس حجة... ] # __________ # (1) 3- سورة البقرة آية 91 . # (2) 4- سورة البقرة آية 106 . # (3) 1- هذه الجزئية وردت في آيات كثيرة منها : البقرة 117 ، آل عمران 47 ، # 59 ، وغيرها. # (4) 2- سورة النحل آية 40 . # (5) 3- سورة النحل آية 4 . # (6) 4- سورة البقرة آية 143 . # (7) 1- سورة محمد آية 31 . PageV02P119 # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين # ظلموا منهم } (1) فكيف جاز هذا وليس للذين ظلموا حجة قال أبو # عبيدة(2) إنما موضع الإهناء موضع المعنى الذين ظلموا للاستثناء. # مسألة # [ معنى قوله تعالى : ومن الناس من يتخذ... ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { ومن الناس من يتخذ من دون الله # أندادا يحبونهم كحب الله } (3) وهم مشركون قلنا قال المفسرون أي # كحب الله المؤمنين. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : يريهم الله أعمالهم... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { يريهم الله أعمالهم حسرات # عليهم } (4) فأي أعمال كانت لهم قلنا أعمالهم السوء تصير حسرات عليهم ~~وندمات هل لا علموا غيرها هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فما أصبرهم على النار ] # __________ # (1) 2- سورة البقرة آية 150 . # (2) 3- أبو عبيدة : هو مسلم بن أبي كريمة - رحمه الله - كبير تلامذة جابر بن زيد # -رحمه الله - وممن حسنت أخباره، تعلم العلوم وعلمها، ورتب الأحاديث # وأحكمها. نسبه إلى قبيلة تميم من نزار، وكان مولى فيهم، توفي في ولاية أبي # جعفر المنصور بعد وفاة حاجب. قال أبو عبد الله : كان أبو عبيدة أفقه من # ضمام وأبي نوح وكان المقدم عليهما وعلى حعفر بن السماك وكان الحجة # في الدين، روى عن التابعين كالإمام جابر بن زيد - رحمه الله - وروى عن العديد # من الصحابة، جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وابن عباس وأبي ms0270 # سعيد الخدري، وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين - درس على يديه الكثير # منهم الربيع بن حبيب، وأبو الخطاب الغافري، وعبد الرحمن بن رستم، # وعاصم السدراتي، وإسماعيل بن داود الغدامسي. وغيرهم. أنظر طبقات # المشايخ بالمغرب 2/248 - 259 ومقدمة شرح الجامع الصحيح 1/6 # عز الدين التنوخي. # (3) 1- سورة البقرة آية 165 . # (4) 2- سورة البقرة آية 167 . PageV02P120 # فإن قال فما معنى قوله تعالى : { فما أصبرهم على النار } (1) أعلى النار ~~صبر قلنا أي ما الذي قول ابن عباس وقال أبو عبيدة أن ما هنا بمعنى الذي ~~مجازها ما الذي حراهم أصبرهم على النار ودعاهم إليها وليس هنا تعجب. # مسألة # [ ما معنى : أحل لكم ليلة الصيام ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام } (2) فقال ليلة # وهي ليال قلنا هذا جائز عند العرب قال الله تعالى : { ثم يخرجكم # طفلا } (3) أي أطفالا وقال تعالى: { والملائكة بعد ذلك ظهير } (4) أي # ظهراء وقوله : { والملك على أرجائها } (5) أي الملائكة. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل # من الغمام } (6) قال: { فأتى الله بنيانهم من القواعد } (7) ومثله كيف ~~جاز أن يجيء من مكان إلى مكان قلنا معناه أنه جاءوا، أتي أمره وثوابه ~~وحسابه وعقابه وقول ابن عباس كما قال: { أفعصيت أمري } (8) والأمر لا يعصى # وإنما يعصى الآمر. # مسألة # [ تفسير الإتيان ] # فإن قيل فما أنكرتم أن يكون هذا المجيء والإتيان ليس على ما ذكرتم وإنما # هو على ما قال أهل التشبيه من إجازة الزوال والانتقال عليه سبحانه قلنا ~~لا يفعل في كلام العرب إلا ما قلنا لا ما قالت المشبهة فلما بطل ما قالوا أثبت # ما قلنا لأنه لو جاز عليه الانتقال لجاز عليه التحريك والسكون المعقولين. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وإلى الله ترجع الأمور ] # فإن قال فما معنى قوله تعالى : { وإلى الله ترجع الأمور } (9) وهي # __________ # (1) 3- سورة البقرة آية 175 . # (2) 1- سورة البقرة آية 187 . # (3) 2- سورة غافر آية 37 . # (4) 3- سورة التحريم آية 4 . # (5) 4- سورة الحاقة آية ms0271 17 . # (6) 5- سورة البقرة آية 210 . # (7) 6- سورة النحل آية 26 . # (8) 7- سورة طه آية 93 . # (9) 1- سورة البقرة آية 210 . PageV02P121 # راجعة الآن إليه وإنما يقال رجع الأمر لفلان بعد أن لم يكن في يده قلنا ~~فما معناه أن المسؤولية(1) الأعمال والثواب والعقاب عليها يرجع إليه يوم ~~القيامة لأنهم اليوم غير مسؤولين عن أعمالهم. # مسألة # [ سؤال إبراهيم عليه السلام ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي # الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن } (2) الآية، أكان إبراهيم - صلى الله ~~عليه وسلم - شاكا في # أن الله يحيي الموتى قلنا إنما سأل ذلك ليصير علمه عيانا وقيل ليطمئن قلبي # إلى إجابتك أن لا يكون رددتني. # مسألة # [ ما معنى : كلما نضجت جلودهم ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها } ~~(3) فكيف يجوز للحكيم تعالى أن يعذب جلودا لم تعصه قلنا لأن الجلود لم ~~يؤلمها العذاب وإنما تألم النفوس وقيل إنه يعاد الجلد بعينه جديدا # وقيل بل هي إذا نضجت ردت صحاحا ومعناه غير هذا وهي محرقة. # مسألة # [ ما معنى : يوم تبدل الأرض غير الأرض ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { يوم تبدل الأرض غير الأرض # والسماوات } (4) أي تميد فتصير أوديتها وأوكامها وكل مضطرب الخلقة # فيها شيئا واحدا أرضا مستوية وقد بدلت غيرها في الصورة وكذلك عن # أبي محمد رحمه الله قال تبدل الأرض ألوانها وأما بغيرها فلا. # مسألة # [ ما معنى : اليوم أكملت لكم دينكم ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم } (5) أكان # ناقصا قلنا أكملت عليكم الفرائض والشرائع أنه إنما أنزلها أولا فأولا ولم ~~يعن التوحيد لأن التوحيد لم يزل تاما. # مسألة # [ ما معنى قوله : رب بما أغويتني ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { رب بما أغويتني } (6) و { أن كان الله # __________ # (1) 2- الصحيح : أن مسألة الأعمال والثواب . # (2) 3- سورة البقرة آية 260 . # (3) 1- سورة النساء آية 56 . # (4) 2- سورة إبراهيم آية 48 . # (5) 1- سورة المائدة آية 3 . # (6) 2- سورة الحجر آية 39 . PageV02P122 # يريد أن يغويكم } (1) كيف جاز الأغوى(2) من الله ms0272 تعالى قال المفضل(3) أي ~~ألفيتني غاويا ضالا لردي أمرك بالسجود لآدم ص قال الكلبي(4) أضللتني # عن الهدى لمخالفتي أمرك وأما قوله تعالى : { أن كان الله يريد أن # يغويكم } (5) أي يضلكم ويمنعكم الرشد وقال الحسن(6) أي يعذبكم. # مسألة # [ما معنى قوله تعالى : ورحمتي وسعت...] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { ورحمتي وسعت كل شيء } (7) # __________ # (1) 3- سورة هود آية 34 . # (2) 4- الأصح : الأغواء . # (3) 5- المفضل : والصحيح هو الفضل : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد ~~الفضل بن # الحواري الأزكوي السامي، من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء # عمان في القرن الثالث وكان معاصرا لعزان بن الصقر، عاصر الفتنة وخرج على # الإمام عزان بن تميم وبايع الحواري بن عبد الله الحداني فقتل هو وإمامه ~~في وقعة # القاع من صحار. أنظر إتحاف الأعيان ص 197 - 200 من مؤلفاته : الجامع # المسمى جامع الفضل بن الحواري. # (4) 6- الكلبي : لعله محمد بن السائب الكلبي أبو النصر روى عن الشعبي وعن أخيه # انظر الجرح والتعديل 7/270 رقم 1478 سلمة بن السائب، روى عنه الثوري # وابن جريج ومعمر وحماد بن سلمة وغيرهم. # (5) 1- سورة هود آية 34 . # (6) 2- الحسن : هو الحسن البصري - والله أعلم - أبو سعيد من أكابر ~~التابعين علما # وفضلا ولد في خلافة عمر - رضي الله عنه - ودعا له بالفقه والمحبة بين الناس # يعتبر شيخ أهل البصرة، روى عن جمع من الصحابة سماعا وعن بعضهم إرسالا. # عاش في عهد عثمان - رضي الله عنه - وروى عنه وعاصر يوم الدار. كان # معاصر للإمام جابر بن زيد وعلاقتهما وثيقة روى عنه الجمع الكثير من ~~التابعين # وأتباعهم وكان له مجلس للعلم معروف ومجلس خلوة مع بعض أصحابه في # الزهد والورع. توفي رحمه الله سنة 110ه في شهر رجب وقال عبد الله بن # الحسن إن أباه عاش 88 سنة. انظر سيرة أعلام النبلاء 563 - 588/4 . # (7) 3- سورة الأعراف آية 156 . PageV02P123 # فكيف لم تسع الكافر قال الكلبي لما أن قال ذلك تطاول لها إبليس لعنه الله ~~فأخرجه الله بقوله : { فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة } (1) تمام # الآية فتطاول لها ms0273 اليهود لأنهم أرباب كتاب فأخرجهم الله بقوله : { الذين ~~يتبعون النبي الأمي } (2) الآية وقال ابن عباس رحمه الله يعني رحمة في # الدنيا وهي نعمة الله. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وما يؤمن أكثرهم بالله... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم # مشركون } (3) قال الكلبي يعني أهل مكة إذا سألوا عن خالقهم ورازقهم # قال الله وهم مشركون ويعبدون الأوثان فمعنى إيمانهم هنا الإقرار فقط لا ~~الإيمان التام. # مسألة # [ تفسير : إذا سألك عبادي عني ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة ~~الداعي إذا دعاني } (4) فقد تضمن الإجابة وترى من يدعوا # فلا يستجاب له قلنا معنى أجيب أي أسمع ولم يرد وتعالى قريب المسافة # وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني على الوجه الصحيح وقول دعاني أي عبدني ~~وأجاني له الثواب. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : هو الذي أنزل من السماء ماء... ] # فإن قال فما معنى قوله تعالى : { هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه ~~شراب ومنه شجر فيه تسيمون } (5) فإذا كان الشجر ليس ببعض الماء كما # كان الشراب بعضا له فكيف جاز أن يقول تعالى : { ومنه شجر } بعد # قوله : { منه شراب } وما معنى تسيمون قلنا المراد منه سقي الشجر # فحذف المضاف إليه وأقام المضاف كقوله تعالى : { وأشربوا في قلوبهم # العجل } (6) واليوم هو إرسال النعم للرعي. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد... ] # __________ # (1) 4- سورة الأعراف آية 156 . # (2) 5- سورة الأعراف آية 157 . # (3) 1- سورة يوسف آية 106 . # (4) 2- سورة البقرة آية 186 . # (5) 3- سورة النحل آية 100 . # (6) 1- سورة البقرة آية 93 . PageV02P124 # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا } (1) # فظاهر الآية أنه يقتضي تعالى يجوز أن يزيغ القلوب عن الإيمان قلنا المراد ~~لا يشدد الله عليهم المحنة في التكليف فيقتضي بهم ذلك إلى زيغ القلوب بعد # الهداية ويكون ذلك دعاء بالتثبيت لهم بالهداية والإمداد لهم بالألطاف. # مسألة # [ ما معنى قوله : وعلم آدم الأسماء كلها... ] # فإن قيل فما ms0274 معنى قوله تعالى : { وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم # على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين } (2) فكيف # جاز أن يأمرهم الله تعالى أن يخبروا بما لا يعلمون وليس ذلك بأقبح من # تكليف ما لا يطاق قلنا فإن كان ظاهر الآية أمرا فإنه يقتضي التعلق بشرط # وهو كونهم صادقين عالمين بأنهم إذا خبروا عن ذلك صدقوا. # مسألة # [ ما معنى قوله : واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا # أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون } (3) قلنا أنه يجوز أن يكون معناه # واسأل أتباع من أرسلنا قبلك من رسلنا ويجري ذلك مجرى قولهم السخا # حاتم والشعر زهير يريدون السخا سخا حاتم والشعر شعر زهير. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : أولئك لم يكونوا معجزين... ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { أولئك لم يكونوا معجزين في # الأرض } (4) الآية فكيف خص الأرض بالذكر وهم لا يغوثون الله في كل مكان ~~ولم بقي(5) من الأولياء عنهم وقد نرى الكفار يتولى بعضهم بعضا # قلنا ما اختصاص الأرض بالذكر فعادة العرب جائزة بقولهم للمتوحد لا # مهرب لك مني ولا وزر ولا نفق. فالوزر الحبل والنفق السرب وكل ذلك مما ~~يجيء إليه الخائف وهو ليس لهم أن يتخذوا الأولياء من دون الله. # مسألة # [ ما معنى قوله : نحن أعلم بما يستمعون... ] # __________ # (1) 2- سورة آل عمران آية 8 . # (2) 3- سورة البقرة آية 31 . # (3) 1- سورة الزخرف آية 45 . # (4) 2- سورة هود آية 20 . # (5) 3- والصحيح : ولو لم يبقى . PageV02P125 # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { نحن أعلم بما يستمعون به إذ # يستمعون إليك وإذا هم نجوى } (1) فلم وحد نجوى وهو خبر عن جمع وما معنى ~~مسحورا قلنا لأن النجوى مصدر يوصف به الواحد والاثنان والجمع والمذكر ~~والمؤنث وهو مقر على لفظه كقولهم الرجال صوم والمناهل حمده # يعني صائمون ومحمدون وقيل معناه أصحاب نجوى فحذف المضاف وأقام المضاف ~~إليه مقامه. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ] # فإن قيل فما معنى ms0275 قوله تعالى : { واعلموا أن الله يحول بين المرء # وقلبه } (2) فما معنى هذه الحيلة له وما معنى قوله تعالى لما يحييكم قلنا معناه # أن الله يحول بين المرء وبين الارتفاع بقلبه بالموت وهذا حث من الله تعالى # على الطاعات والحياة هي الطاعة لأن الطائع يسمى حيا والعاصي أنه ميت. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى: { فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين } (3) # الآية أليس ظاهرها يقتضي أنا لا نشاء شيئا إلا والله تعالى شاءه ولم يخص # إيمانا من كفر ولا طاعة من معصية قلنا إن الكلام متعلق لما قدمه من ذكر ~~الاستقامة لأنه تعالى قال : { لمن شاء منكم أن يستقيم } ثم قال : { وما ~~تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } . # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فلا تعجبك أموالهم ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما # يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم # كافرون } (4) فكيف يعذبهم بالأموال والأولاد ومعلوم أن لهم فيها سرورا # ولذة وما تأويل الآية قوله وهم كافرون فالظاهر إنه أراد كفرهم من حيث # __________ # (1) 1- سورة الإسراء آية 47 . # (2) 2- سورة الأنفال آية 24 . # (3) 3- سورة التكوير آية 27 ، 28 . # (4) 1- سورة التوبة آية 55 . PageV02P126 # أراد أن تزهق أنفسهم قلنا التقدير فلا تعجبك يا محمد ولا يعجب المؤمنين ~~معك أموال هؤلاء الكفار ولا أولادهم في الحياة الدنيا. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني # من أهلي } (1) إلى قوله: { أن تكون من الجاهلين } (2) فظاهر قوله تعالى: # { إنه ليس من أهلك } (3) يقتضي تكذيب قوله عليه السلام أنه من أهلي ~~والأنبياء لا يجوز عليهم الكذب وكيف جاز أن يخبر عن ابنه أنه عمل غير # صالح قلنا إن نفيه ليس من أهله لم يتناول النفي لنسب وإنما نفي أن يكون # من الذين وعد بنجاته. # فإن قال ما ms0276 معنى قوله تعالى : { رب السجن أحب إلي مما يدعونني # إليه } (4) الآية فإذا كانت المحنة عندكم هي الإرادة فهذا تصريح من يوسف ~~عليه السلام بإرادة المعصية لأن حبسه معصية من فاعله وقوله : { وإلا تصرف ~~عني كيدهن } دليل على أن امتناعه من القبيح مشروط بصرف كيدهن عنه ومن ~~مذهبكم أن هذا لا يقع من نبي الله صرف عنه كيدهن أو لم يصرف قلنا: ما معنى ~~{ رب السجن أحب إلي } أي أهون عندي وأسهل وقوله : { وإلا تصرف عني كيدهن ~~أصب إليهن } (5) المراد متى(6) لم تلطف بي إلى ما يدعونني إليه صبوت وهذا ~~منه عليه السلام على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : ولقد همت به وهم بها ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { ولقد همت به وهم بها } (7) الآية # أيجوز للنبي عليه السلام أن يهم بالمعصية قلنا لا يسوغ لذي حجر وإنما # الكلام فيه تقديم وتأخير وتلخيصه ولقد همت به لولا أن رأى برهان لهم # بها كقول القائل قد كدت تهلك لولا تداركي لك. # مسألة # [ ما معنى قوله : ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ] # __________ # (1) 2- سورة هود آية 45 . # (2) 3- سورة هود آية 46 . # (3) 1- سورة هود آية 46 . # (4) 2- سورة يوسف آية 33 . # (5) 3- سورة يوسف آية 33 . # (6) 4- هنا يأتي بمعنى إن لم تلطف . # (7) 5- سورة يوسف آية 24 . PageV02P127 # فإن قيل ما معنى قوله تعالى: { ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم } (1) إلى # قوله: { فردوا أيدهم في أفواههم } (2) فلأي معنى الأيدي في الأفواه وأي ~~مدخل كذلك في التكذيب للرسل عليهم السلام قلنا إنهم ردوا أيدهم في أفواههم ~~عاضين عليها من الغيظ والحنق. # مسألة # [ ما معنى قوله : وإلى الله ترجع الأمور ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { وإلى الله ترجع الأمور } (3) كيف # رجوعها وهي لم تخرج فريدة قلنا أن العباد لما علموا في الدار الآخرة أن لا # نافع ولا ضار إلا الله ردوا إليه أمورهم وانقطعت ما لهم من غيره وتيقنوا ~~أن كل ما أملوه من غيره غرور وآفاك رجعوا أمرهم إلى الله. # فإن قيل ms0277 فما معنى قوله تعالى : { ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها # ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون } ~~(4) فلأي معنى ذكر البيوت من ظهورها وأبوابها قلنا إن العرب إذا أرام أحدهم ~~أربا فلم تيسر له رجع ودخل من ظهر بيته نظيرا فدلهم الله تعالى على أن هذا ~~صعم(5) لا ير فيه وقيل إن العرب سوى قريش ومن يخلوا كانوا إذا أحرموا في ~~سوى أشهر الحرم دخلوا بيوتهم من ظهورها لا من أبوابها. # مسألة # [ ما معنى : أولئك لهم نصيب مما كسبوا ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى: { أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله # سريع الحساب } (6) قلنا أنه سريع العلم بكل محسوب وإنه لما كانوا بنوا ~~الدنيا يستعملون في معاملاتهم الحساب أعلمهم الله تعالى أنه يعلم ما يحسبون ~~بغير حساب. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : والله يرزق من يشاء بغير حساب ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى : { والله يرزق من يشاء بغير حساب } (7) # __________ # (1) 1- سورة إبراهيم آية 9 . # (2) 2- سورة هود آية 9 . # (3) 3- سورة فاطر آية 4 . # (4) 1- سورة البقرة آية 189 . # (5) 2- والأصح والله أعلم : أن هذا صعب . # (6) 3- سورة البقرة آية 202 . # (7) 4- سورة البقرة آية 212 . PageV02P128 # فأي تمدح في العطاء بغير حساب قلنا إنه تعالى يرزق بغير تقدير من الرزق ~~والاحتساب منه فالحساب هاهنا راجع للمرزوق لا للرازق تعالى. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : قد افترينا على الله كذبا ] # فإن قيل ما معنى قوله تعالى حاكيا عن نبيه شعيب(1) عليه السلام : { قد ~~افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذا نجانا الله منها وما يكون # لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا } (2) فقال أليس هذا صريحا منه بأنه # تعالى يجوز أن يفعل الكفر لأن ملة قومه كانت كفرا قلنا إن الملة هاهنا ~~العبادة الشرعية التي كان قوم شعيب متمسكين بها وهي منسوخة عنهم # ولم يعتبها الاعتقادات في الله وصفاته. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { واتبعوا ms0278 ما تتلوا الشياطين على ملك # سليمان } (3) إلى قوله تعالى: { لو كانوا يعلمون } (4) فكيف يليق بملائكة # __________ # (1) 1- شعيب : هو نبي الله أرسل إلى شعب مدين بن إبراهيم عليه السلام ~~وكانوا أهل # تجارة، فكانوا يطففون المكيال والميزان ويماكسون الناس في سلعهم إرادة شرائها # بثمن بخس. فأرسل إليه شعيب. وسمه المفسرون خطيب الأنبياء لحسن مراجعة # قومه وبراعته في الحجة عليهم ودحض حججهم. ورد ذكره في القرآن عشر # مرات : في سورة الأعراف : آيات 85، 88، 90، 92، وفي سورة هود : 84، # 87، 90، 95 وفي الآية 177 من سورة الشعراء وآية 36 من سورة العنكبوت # إن مسكنهم شمال بلاد الشام ويقال أنهم في منطقة الحجار. ويقال أنهم في # الكرك جنوب الأردن ولا منافاة. قصص الأنبياء - النجار ص 145 - 49 ي1. # (2) 2- سورة الأعراف آية 89 . # (3) 3- سورة البقرة آية 102 . # (4) 4- سورة البقرة آية 102 . PageV02P129 # الله فعل المذكور من تعلمهم الناس السحر والتفريق بين المرء وزوجه قلنا ~~إن ما هنا بمعنى الذي فما كان تعالى أخبر به عن طائفة من أهل الكتاب بأنهم ~~اتبعوا ما تكذب به الشياطين على ملك سليمان وتنظيفه اليد من السحر(1) فبرأه ~~الله تعالى مما زوروه عليه فقال: { وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا } (2). # مسألة # [ معنى قوله : فأما الذين في قلوبهم زيغ... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما # تشابه من } إلى قوله: { وما يذكر إلا أولو الألباب } (3) قلنا يحتمل أن # يكون الراسخون في العلم معطوف على اسم الله تعالى فكأنه قال وما يعلم ~~تأويله إلا الله والراسخون في العلم وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به فوقع ~~قوله أمنا به موقع الحال. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : لا تثريب عليكم اليوم... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم # وهو أرحم الراحمين } (4) فلم خص اليوم بالقول ومراده العفو عنهم في # جميع مستقبل أوقاتهم قلنا لما كان هذا الوقت الذي أشار إليه هو أول ~~أوقاته للتي كشف فيها نفسه لهم وأطلقهم(5) على ما كان يستره عنهم من أمره ~~وأشار ms0279 إلى الوقت الذي لو أراد الإنتقام لابتدأ فيه والذي عفا فيه عنهم لم ~~يراجع الانتقام. # مسألة # [ ما معنى قوله : خلق الإنسان من عجل... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { خلق الإنسان من عجل سأريكم # __________ # (1) 1- السحر : له معان متعددة : 1- الخداع وتخيلات لا حقيقة لها. # 2- استجلاب معاونة الشيطان. # 3- ما يذهب إليه الاغتنام - أي تغير خلق الله - # وعرفه ابن عرفة المالكي : هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى فتنسب إليه # المقادير والكائنات. عن كتاب أحكام الردة والمرتدين للمحقق. باب السحر. # (2) 2- سورة البقرة آية 102 . # (3) 3- سورة آل عمران آية 7 . # (4) 1- سورة يوسف آية 92 . # (5) 2- الصواب : أطلعهم . PageV02P130 # آياتي فلا تستعجلون } (1) في الجواب استقلاب والمعنى خلق العجل في # الإنسان والدليل على قوله تعالى: { وقد بلغني الكبر } (2) أي قد بلغت # الكبر وكقوله تعالى: { ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة } (3) والمعنى أن # العصبة تنوء بالمفاتيح. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : فخر عليهم السقف من فوقهم... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { فخر عليهم السقف من فوقهم } (4) فما ~~الفائدة في قوله: { من فوقهم } والإخرار لا يكون إلا من فوق والإيجاب أفصح ~~قلنا إن من بمعنى عن ومعنى قوله تعالى: { فخر عليهم السقف } # عن كفرهم بالله تعالى كما يقال اشتكى فلان عن دواء شربه فتكون من # وعن بمعنى واحد. # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { ومن كان في هذه أعمى فهو في # الآخرة أعمى وأضل سبيلا } فكيف يجوز أن يكونوا في الآخرة عميا وقد تظاهر ~~الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الخلق يحشرون كما بدأوا سالمين من # الآفات(5) ، لقوله تعالى: { كما بدأنا أول خلق نعيده } (6) وقوله : { كما ~~بدأكم تعودون } (7) قلنا إن العمى الأول عن تأمل الآيات والنظر في # __________ # (1) 3- سورة الأنبياء آية 37 . # (2) 4- سورة آل عمران آية 40 . # (3) 5- سورة القصص آية 76 . # (4) 1- سورة النحل آية 26 . # (5) 2- الحديث : الأحاديث الثابتة غير النص المذكور : منها 1- عن أبي هريرة # -رضي الله عنه- أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : «أهل ~~الجنة جرد مرد كحل لا # يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم» ms0280 وفي الباب عن معاذ بن جبل مثله. عن التاج # الجامع للأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/413. 2- وعن ~~أبي سعيد # - رضي الله عنه - عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال: «من مات من ~~أهل الجنة من صغير # أو كبير يردون أبناء ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار» # روى هذه الثلاثة في المصدر نفسه ص 413 . # (6) 3- سورة الأنبياء آية 104 . # (7) 4- سورة الأعراف آية 29 . PageV02P131 # الدلالات والعمى الثاني عن الإيمان بالآخرة والإقرار وربما يجازى به # المكلفون فيها من ثواب وعقاب. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وجاءوا على قميصه... ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى : { وجاءوا على قميصه بدم كذب } (1) والكذب ~~من صفات الإقرار لا من صفات الأجسام وأي معنى لوصفه # الصبر بأنه جميل ومعلوم أن صبر يعقوب على ابنه يوسف عليهما الصلاة السلام ~~لا يكون إلا جميلا . # ولو ارتفع الصبر قلنا أما الكذب فمعناه مكذوب فيه وعليه كمثل قولهم هذا ~~ماء سكب وشراب صب أي مسكوب ومصبوب. # وأما وصف الصبر بأنه جميل فلأن الصبر قد يكون جميلا وغير جميل # وإنما يكون جميلا إذا قصد به وجه الله تعالى وأما ارتفاع الصبر فمعناه # وشاني صبر جميل والذي أعتقده صبر جميل. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : وقالت اليهود عزير بن الله... ] # فإن قيل فما معنى قوله : { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت # النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم } (2) ومعلوم القول لا # يكون إلا بالأفواه، قلنا إن القول يحتمل معنيين في لغة العرب أحدهما # القول باللسان والآخر بالقلب، لو أطلق القول لجاز التوهم بالقول بالثاني # فلما قيده بالقول بالأفواه نزل التوهم. # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { فغشيهم من اليم ما غشيهم } (3) # يقتضي المعنى قلنا للدلالة على أن الذي أغرقهم ببعض الماء لا كله عن # الغرا(4) وقول أنه غشيهم من اليم ما غشي موسى وقومه إلا أن الله أنجى ~~هؤلاء وأغرق أولئك. # فإن قيل فما قوله تعالى : { قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو } (5) فكيف # جاز خطاب المثنى بخطاب الجمع ms0281 وأصله لآدم وحواء عليهما السلام وكيف نسب ~~فيهما العداوة وأي عداوة كان بينهما قلنا أنه يجوز أن يكون # الخطاب متوجها لآدم وحواء وذريتهما لأن الوالدين يدلان على الذرية # __________ # (1) 1- سورة يوسف آية 18 . # (2) 2- سورة التوبة آية 30 . # (3) 1- سورة طه آية 78 . # (4) 2- الصحيح : عن الغرق . # (5) 3- سورة البقرة آية 36 . PageV02P132 # ويجوز أن يكون الخطاب لهما ولإبليس لعنه الله. # وأما العداوة عداوة إبليس لآدم وذريته مشهورة ودليل قوله تعالى: { إنما ~~يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون } (1) # ولم يرد كفره كما أراد تعذيبهم وتزهق أنفسهم بل أراد أن تزهق أنفسهم # في حال كفرهم. # مسألة # [ ما معنى قوله تعالى : حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ] # فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور } (2) # الآية، قلنا لأن الله تعالى أراد التنور وجه الأرض وأن الماء نبع وظهر على # وجه الأرض، هذا قول عكرمة(3) . # وقال ابن عباس رضي الله عنهما مثله وقوله أن التنور رافع الأرض وأشرفها ~~لأن الماء نبع من أعالي الأرض وقوله إن التنور الحقيقي الذي يختبز # فيه وإن كان تنور الإد(4) عليه السلام. # النهج السابع # فيما يجوز من الشهادة ومن تجوز شهادته(5) # __________ # (1) 4- سورة التوبة آية 55 . # (2) 1- سورة هود آية 40 . # (3) 2- عكرمة : هو عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، ~~سيد بني # مخزوم في زمانه، أبو عبد الله، وأخو الفقيه أبي بكر، سمع أباه وابن عمر # والسهمي وأم سلمة، حدث عنه : ابناه، عبد الله، ومحمد. والزهري، ويحيى # بن محمد بن صيفي، توفي بعد المئة الهجرية. انظر أعلام النبلاء - رقم 149 - # 4/370 - 371 . # (4) 3- هكذا في الأصل. والصواب والله أعلم : لآدم . # (5) 1- تعريف الشهادة : مفرد جمعها شهادات : أخبار قاطع، والأخبار بالشيء عن # شهادة وعيان. لهذا الشهادة من المشاهدة، المعاينة. وجاء في النهاية في غريب # الحديث والأثر 2/513 - 514 : 1- الأخبار القاطع ، 2-من أسماء الله # الحسنى - الشهيد ، 3- اليمين. 4- البيان بما في النفس ، 5- الحضور، # 6- التحمل ، 7- حافظ. # وفي اصطلاح الفقهاء : إخبار عن صدق بلفظ الشهاد في مجلس القضاء # والحكم. ms0282 عن البناية شرح الهداية 7/120 . # تعريف بن عرفة : قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه # وإن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه» الحدود لابن عرفة ص 445 . PageV02P133 # مسألة # [ حكم الإشهاد على الدين ] # أجمع المسلمون فيما عرفنا أن الإشهاد على في(1) الدين غير واجب وإنما ورد ~~الأمر من الله تعالى تأديبا لعباده والحب(2) على حفظ الأموال وحجتهم لو كان ~~الأمر على الوجوب في الإشهاد لكان مثله في الكتابة وحجتهم # قول الله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته } ولهم # حجج تركتها اختصارا. # مسألة # [ حكم الامتناع عن الشهادة ] # وإذا أدعي الشاهد لأداء الشهادة فامتنع كان عاصيا لربه بتخلفه عن # إقامتها إذ الأمة مجتمعة على فرض أدائها فإن قام بأدائها غيره واستغني عنه # كان عليه التوبة إلى الله من امتناعه مما قد وجب عليه من أدائها. # مسألة # [ متى يضمن الممتنع الحق ] # فإذا تعذر حصول عدلين غيره بطل الحق بتخلفه عن الشهادة من غير # عذر ضمن الحق. # مسألة # [ حكم أخذ العوض على الشهادة ] # فإن أبا أدائها إلا بعوض حرم عليه العوض وكان عليه رده إلى من # أخذه منه. # مسألة # [ 1 - الضرر بالأداء على نفسه وماله ] # [ 2- متى يحل العوض ] # فإن حاذر ضررا يؤدي للتلف أو تلف من يموت بالاشتغال في أداء # الشهادة من طلب قوت له أو لمن وجب عليه عوله كان الاشتغال بأداء # فرض نفسه أقمن فإن دفع إليه رب الحق عوضا ليقيم به رمقه كان عليه أداء ~~الشهادة وحل العوض. # مسألة # [ متى تسقط الشهادة ] # فإن أدى الشهادة مرة انحط عنه الفرض وجاز له أخذا العوض على # تأديتها ثانيا ولسقوط فرضها عن المرة الأولى وصار بمنزلة من أكرى نفسه # في عمل لا يلزمه فعله مما هو طاعة لله كالحج وشبهه. # مسألة # [ حكم شهادة العبد ] # الدليل على أن شهادة القن(3) # __________ # (1) 2- والصحيح : الإشهاد على الدين . # (2) 3- والأصح : والحث حفظ الأموال . # (3) 1- القن : الرقيق ، يطلق على الواحد وغيره ، وربما جمع على أقنان ~~وأقنة قال # الكسائي : القن من يملك هو وأبواه وأما من يغلب ms0283 عليه ويستعبد فهو عبد مملكة # ومن كانت أمه أمة وأبوه عربي هو هجين. أنظر المصباح المنير 2/625 . PageV02P134 # غير جائزة أنا رأينا الأمور بينت فيها على التفاضل والمراتب وإن العبيد ~~غير مساوين الأجور(1) في المواريث. # مسألة # [ ثبوت البينة ] # وليس للبينة أن تشهد إلا على وجه مستقر عنه من ذكر وأنثى ليلا كان # أو نهارا على الأرجح من قول أصحابنا. # مسألة # [ متى يكون تحمل الشهادة ] # وعن الشيخ أبي مالك(2) رحمه الله أنه قال ليس للشاهد أن يتحمل # الشهادة في حال يرتاب فيها فإذا زال الريب جاز له أن يشهد في كل حال # ليلا أو نهارا. وشهادة غير المرضي(3) مردودة عقوبة له على فسقه بدليل # الكتاب قوله تعالى: { ممن ترضون } (4) وغير ذلك فأخبرنا تعالى أن الخيار ~~حجة على عباده وسواهم فحجتهم داحضة ولا كرامة. # مسألة # [ عدم قبول شهادة النساء ] # ولم يجعل الله للنساء حجة في نقل الشهادة وإن كثرن عدد الرمل # والأحجار أو عدد أمواج الأبحار اجتمعوا على ذلك أو افترقن جل الطلب # أو دق ولو من أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رجل معهن ولا ~~يجوز قبول # شهادتهن لحسن الظن أن لا يشهدن زورا . # مسألة # [ الشهادة قبل الطلب ] # اتفق أرباب العلم إن كل من شهد بحق قبل أن يستشهد أن شهادته هدرا # إلا أن تكون شهادته في حق الله تعالى قبلت اتفاقا. # مسألة # [ الشهادة للعبد العتيق ] # اختلف العلماء في الشهادة في العتيق إذا لم ترم من متحملها فمن جعلها # حقا للعبد هدرها ومن جعلها حق لله أمضاها ولو لم يطلبها العبد. # مسألة # __________ # (1) 2- الصواب : غير مساوين الأحرار في المواريث . # (2) 1- الشيخ أبو مالك : غسان بن محمد بن الخضر (أبو مالك) الصلاني ~~الصحاري # من علماء النصف الأخير من القرن الثالث الهجري من شيوخه العلامة محمد # ابن محبوب وولداه بشير وعبد الله أبناء محمد بن محبوب وهو شيخ العلامة # ابن بركة البهلوي، وكان جده من رجال العلم. نشأ ببهلا ثم انتقل إلى صلان # حيث كان يسكن جده. أنظر إتحاف الأعيان ص 432 . # (3) 2- غير ms0284 المرضي : غير العدول . # (4) 3- سورة البقرة آية 282 . PageV02P135 # [ شهادة الأعمى قبل ذهاب بصره ] # وشهادة الأعمى لا تجوز إلا في النسب لمن ربي معه في بيت فيما متيقنا # له قبل ذهاب نظره وفيما عدا ذلك فشهادته غير جائزة وفي نفسي من ذلك لأنه ~~إذا قبلت شهادته فيمن ربي في بيته قبلت فيمن ناء عنه إذ هو محجور # البصر عن القاصي والداني أجمعوا فيما تحمله قبل ذهاب بصره من # الشهادات أنها مقبولة. # مسألة # [ متى تجب اليمين ] # الدليل على اليمين(1) لا تجب إلا مع عدم البينة على الطالب لأن الله تعالى # لما شاء أن سوغ لنا بحقوقنا في حالة القدرة والحضر بإشهاد عدلين فإن لم ~~يحصلا فرجل وامرأتان في الحضر والسفر مسلمون وإذا عجزوا من تحصيل العدلين ~~فقبض الرهن(2) إذا لم تكن بينه وفي ترك الإشهاد في الحضر والسفر إذا كنا ~~ندين فيما بيننا إلى وقت قريب كاليوم مرارا أو أكثر من ذلك. # مسألة # [ شهادة مخالفي المذهب ] # أجمع المسلمون أن شهادة ثقات قومنا من جميع أهل الخلاف غير جائزة # على أ حد من المسلمين فيما يجب عليه شهادتهم كفر وخروج من ولاية # إلى عداوة أو وقوف قلوا أو كثروا ولو كانوا كمنزلة الحسن بن أبي # الحسن(3) أو محمد بن بشير(4) في الثقة والعلم إذ هم مدعون. # مسألة # [ الشهادة على أهل الاستقامة ] # __________ # (1) 1- الدليل على ذلك قول - - صلى الله عليه وسلم - : «البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر» بلوغ # المرام من أدلة الأحكام رقم 1437. # (2) 2- الرهن : في اللغة : الثبوت والدوام. يقال : ماء راهن. أي راكد، ~~ونعمة راهنة # أي ثابتة ودائمة. والرهن بمعنى الحبس : قال تعالى : { كل امرئ بما كسب # رهين } الطور 21. وقوله تعالى : { كل نفس بما كسبت رهينة } المدثر 38 . # اصطلاحا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفي من ثمنه، إن تعذر ~~استيفاؤه # من ذمة الغريم. جواهر الإكليل 2/77 . # (3) 3- الحسن بن أبي الحسن : ورد ذكر اسمه في سيرة المحقق عبد الله بن ~~مداد ص 35 . # (4) 4- محمد بن بشير : لم أعثر له على ترجمة . PageV02P136 # واختلفوا بعد ذلك في ms0285 شهادتهم على أهل الاستقامة(1) في الحقوق وما # تعلق حكمه في الأموال والأبشار وما سوى الموجبات للكفر فقال بعضهم: # إن شهادتهم مردودة في جميع ذلك قل ما شهدوا فيه أو أكثر قل الشهود أو ~~كثروا وأجاز بعضهم شهادتهم في الحقوق وما تعلق في الأموال فقط. # مسألة # [ حكم شهادة غير أهل المذهب ] # وأجاز بعضهم شهادتهم عليهم في كل ما وافقوا المسلمين حتى ألقوا # القصاص ويفاد شهادتهم للمسلم أو يقبض منه وهو على ولايته لأن ذلك # يخرج مخرج الحقوق. # مسألة # [ شهادتهم على أهل الاستقامة في الحدود ] # وقيل لا تجوز شهادتهم عليهم في كل شيء ولا فيما يتعلق به الحدود من ~~الحقوق مثل السرقة(2) والمحاربة(3) للتي يجب بها القطع والغرم وقول تجوز ~~شهادتهم في الحقوق ويغرمون المال المتعلق به الحدود. ولا تقام عليهم # الحدود بشهادتهم وذلك مما لا نعلم فيه اختلافا. # مسألة # [ شهادة العدول من غير المذهب جائزة على بعضهم ] # وأجمعوا أن شهادة عدول قومنا جائزة من بعضهم على بعض من جميع # أهل القبلة لأنهم ملة واحدة. # مسألة # [ شهادة المسلم على الكافر ] # وأجمعوا أن شهادة عدول القوم جائزة على جميع ملل أهل الشرك في # جميع الأحكام من الحقوق والحدود. # مسألة # [ منزلة شهادة أهل الاستقامة ] # [ أ - أهل الفضل والعلم ] # وشهادة أهل الإقرار بنحلة الاستقامة فعلى ضروب فأهل الفضل والعلم ~~فشهادتهم جائزة على بعضهم البعض في كل شيء وعلى ضعفائهم من # المسلمين وعلى أهل العدل من أهل النحلة وعلى فساق أهل الدعوة المتمسكين ~~بالإقرار بالنحلة المنتهكين لما يدينون به بتحريمه وعلى جميع أهل الخلاف من ~~مضل أو مشرك ما لم ينزلوا منزلة دعوى أو قذف أو خصومة إجماعا. # __________ # (1) 1- أهل الاستقامة : يطلق على المذهب الإباضي . # (2) 2- السرقة : أخذ المال خفية من حرز. وسوف تأتي في الحدود . # (3) 3- المحاربة : السرقة الكبرى وهي قطع الطريق. تطلق على من أخاف ~~السبيل وأخذ # المال وقطع الطريق - باب الحدود. PageV02P137 # مسألة # [ ب - ضعفاء المسلمين ] # وأما شهادة الضعفاء من المسلمين ممن ثبتت ولايته وهو ضعيف فشهادته # جائزة على أهل الاستقامة من عالم أو ضعيف وجميع ms0286 أهل الإقرار ما سوى ~~الشهادة منهم على الأولياء بما يجب به الكفر فقد قيل في ذلك اختلاف. # مسألة # [ أهل الثقة ] # وأما أهل الثقة من المقرين بالنحلة ما لم تثبت له ولاية فقيل إن شهادتهم # جائزة على نحو ما يجوز بشهادة أهل الضعف ممن تثبت ولايته في الأحكام # وما سوى المكفران وما ينتقل به المشهود عليه من الإيمان إلى الكفر وعن # حال الوقوف إلى البراءة. # مسألة # [ من الذي تجوز شهادته ] # قول لا يجوز شهادة أحد من أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة إلا من # تثبت ولايته وإنما العدل منهم هو الولي عالما كان أو ضعيفا أو يوجد عن ~~بعض المسلمين أن أهل العدل دون الولي فمن تظاهرت منه الأمانة بفعل معروف أو ~~ترك منكر مما أمر بفعله أو تركه ولم يركب كبيرا ولا أصر على صغير جازت ~~شهادته عليهم فيما خرج مخرج أهل الاستقامة فالعالم هنا والضعيف سيان # في قبول شهادته على أهل الأحكام دون الحدود والمكفرات. # مسألة # [ شهادة أهل الاستقامة على غيرهم ] # واستحسن الشيخ(1) رحمه الله جائزة أهل هذه الصفة على أمثالهم من # ذوي النحلة وعلى فساق أهل الدعوة وعلى جميع قومنا من علمائهم وثقاتهم ~~وغيرهم وجميع أهل الملل في جميع الأحكام من الحدود والحقوق وأحب # الشيخ أن يجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة دون الحدود والمكفرات. # مسألة # [ شهادة غيرهم ] # وأحب الشيخ رحمه الله أن يجوز شهادة عدول قومنا فيما وافقوا فيه # أصول دين المسلمين من جميع الحقوق وما يتعلق حكمه في الأموال خاصة # دون الحدود والمكفرات والفروج والعتق الذي يتولد منه أحكام الفروج. # مسألة # [ التفريق في الشهادة حسب الولاية ] # وقال الشيخ رحمه الله : إن أهل العدل من أهل نحلة المسلمين ولو لم # __________ # (1) 1- الشيخ : هو أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني . PageV02P138 # تجب لهم ولاية أعظم منزلة في وجوب الشهادة من علماء قومنا وذوي # الفضل منهم لأن أحكامهم أحكام أهل الاستقامة إلا ما اختلجهم من جهل ~~العالم بهم. # مسألة # [ شهادة أهل النحلة ] # إن شهادة أهل النحلة لا تجوز على ms0287 المسلمين في جميع الأحكام من # الحدود وذوو الحقوق والمكفرات ولا يخرج ذلك من العدل لثبوت تدينهم # بدين أهل الاستقامة. # مسألة # [ شهادة أهل النحلة على غيرهم ] # واستحسن الشيخ رحمه الله أن تجوز شهادتهم عليهم في جميع # الأحكام ، ما خلا الحدود والمكفرات. # مسألة # [ في الشهادة ] # ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا على من تثبت له الولاية من علماء ~~المسلمين ولا من ضعفائهم في حد ولا مكفرة فينتفل حكم المشهود عليه من ~~الإيمان إلى الوقوف أو البراءة بشهادة من لم يثبت له اسم الإيمان ولا حكم ~~الولاية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:«المسلمون يد على من سواهم يقوم ~~بذمتهم أدناهم»(1)، # ولقوله تعالى: { ما على المحسنين من سبيل } (2) و { لن يجعل الله ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا } (3) . # مسألة # [ شهادة العلماء البصراء ] # وقال بعض المسلمين لا تجوز شهادة ضعفاء المسلمين في الولاية كما لا # يجوز شهادتهم بالإجماع وفي البراءة وإنما ذلك يجوز شهادة العلماء # البصراء، ومثله في البراءة. # مسألة # [ شهادة المجملة غير جائزة ] # __________ # (1) 1- الحديث : نص الحديث : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال # رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى ~~بذمتهم أدناهم، ويجير # عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم # على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» أخرجه أبو داود في # الديات رقم 4531 . وإسناده حسن. # (2) 1- سورة التوبة آية 91 . # (3) 2- سورة النساء آية 141 . PageV02P139 # وقول أن شهادتهم جائزة على المسلمين في جميع الأشياء من الضعفاء إلا ~~الشهادة بالمجمل من الكفر والفسق والنفاق حتى يبين الشاهدان بماذا كفر ~~المشهود عليه ويكون الذي شهدا به عليه كفرا وأنهما استتاباه فلم يتب فهناك ~~لا تجوز شهادتهما عليه وينتقل عن حال الإيمان والوقوف في حال الكفر ~~والبراءة. # مسألة # [ شهادة الضعفاء على ضعفاء المسلمين ] # وقول لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين إلا على ضعفاء المسلمين في ~~الأحداث المكفرات وعلى من لا تثبت له ولاية من عدول أهل النحلة # وعامتهم ممن لم يحب له ms0288 اسم الإيمان والولاية والقفه والعلم من أعلام ~~المسلمين وأئمتهم في الدين. # مسألة # [ الشهادة في الموجبات للكفر ] # وأما ضعفاء المسلمين فلا تجوز شهادتهم في الموجبات للكفر على علماء ~~المسلمين ولا على أئمتهم في الدين ولو وصفوا الحدث وكان مكفرا مع # أهل المعرفة وأنهم استتابوه فلم يتب وإنما الحجة في ذلك علماء المسلمين. # مسألة # [ شهادة أهل الولاية على أهل القبلة ] # واستحسن الشيخ جواز شهادة أهل الولاية من ضعفاء المسلمين على أهل الولاية ~~من الضعفاء وعلى جميع أهل النحلة من ذوي العدالة وجميع أهل # القبلة وأهل الملل في جميع الأحكام والحدود إذا أوضح الشاهدان الحدث # وأنهما استتاباه فلم يتب. # مسألة # [ شهادة العلماء بعضهم على بعض ] # وأحب الشيخ رحمه الله أن تكون شهادة من وصفناه على المسلمين جائزة # وأما على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين فلا يكون عليهم حجة إلا شهادة ~~العلماء من المسلمين العلماء منهم فيما ينتقلون به من ولاية إلى عداوة # أو وقوف. # مسألة # [ الشهادة على الأئمة المنصوبين ] # وأما على الأئمة المنصوبين فعلى ضربين في الشهادة إن كان الإمام عالما # لحق بالعلماء وجازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة العلماء وإن كان ليس # بعالم وقد ثبتت ولايته كانت شهادته كشهادة الضعفاء من المسلمين، # وجازت حيث تجوز شهادتهم وبطلت حيث تبطل. PageV02P140 # وأما الشهادة عليه فلاحقة بالشهادة على الأئمة العلماء ولا نحب أن تجوز ~~عليه شهادة في المكفرات إلا من العلماء ولو كان هو من الضعفاء لأنه # عظمت منزلته في الإسلام ولحقت بدرجات الأئمة في الدين فالشهادة # ليست كالشهادة عليه. # مسألة # [ شهادة النساء مع الرجال ] # وشهادة النساء مع الرجال في الولاية فيما تجب فيه أحكام البراءة جائزة # على الأصح إلا في الزنا فقد ورد في الأثر بعدم جواز شهادتهن مع الرجال # في الزنا إجماعا. # مسألة # [ حكم شهادة النساء مع الرجال في الحدود ] # وقول أنه شهادتهن مع الرجال غير جائزة في شيء من الحدود وجائزة # في الحقوق(1) . # مسألة # [ شهادة النساء وحدهن ] # ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم قال أن شهادة النساء وحدهن(2) جائزة # في شيء ms0289 من الأحكام إلا فيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه كالشهادة في # العذرة والرتق والعفل وفروج النساء والرضاع وشهادة القابلة وذلك لمعنى # ما لا يطلع الرجال عليه. # مسألة # [ الشهادة على الرضاع ] # وجائزة شهادة المرضعة وحدها على الرضاع إذ هو فعلها خاص في ذلك شهادة ~~الرجال والنساء إلا ما شاء الله مما يشبه ذلك. # مسألة # [ شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ] # فأما إن جازت شهادتهن فيما يكونا لموضع ما لا يطلع عليه الرجال فبطلت ~~شهادتهن في الزنا لعدم جواز اطلاعهن عليه خاصة. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ] # __________ # (1) 1- قال الزهري - رحمه الله - مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - و الخليفتين = # (2) = من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. المحلي 9/397 . # 1- خالف ابن حزم هذا الإجماع فقال : لا يجوز أن يقبل في شهادة الزنى أقل من # أربعة عدول من المسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان فيكون ذلك ثلاثة # رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثماني # نسوة فقط. المحلى 9/395 - 396 . PageV02P141 # ولما ثبت من قوله تعالى في الأحكام في الشهادة : { فإن لم يكونا # رجلين فرجل وامرأتان } (1) دل على شهادة النساء في غير الزنا جائزة لأنه # لا تجوز فيه سوى شهادة أربعة رجال { فإذا لم يأتوا بالشهداء } (2) كما # قال الله وهم الأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون ولم يستثن نساء. # مسألة # [ عدد الشهود على الزنا ] # فلم خص الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة ولم يأت # في غيره من الحدود كالسرق والمسكر وغير ذلك لأن ذلك ثابت في جملة الأحكام ~~والمعنى أن نفس الزنا ثابتة فيه شهادة الأربعة فلما ثبتت خصوصية # الزنا ثبت أن مسينا(3) من سائر الأحكام وثبتت في سائر الأحكام شهادة ~~رجلين أو رجل وامرأتين. # مسألة # [ شهادة المرأة جائز في رفع الولاية ] # وجاء في الأثر عن أهل العلم والبصر أن شهادة المرأة جائزة في رفع # الولاية على قول من أجاز شهادة الواحد في ms0290 رفع الولاية وإنما التزم الحجة ~~بشهادة الاثنين. # مسألة # [ أ - شهادة النساء في الأحداث ] # وشهادة النساء جائزة في الأحداث على المكفرات بشهادة رجلين فرجل وامرأتان ~~ولا يجوز شهادتهن وحدهن في الإحداث. # مسألة # [ ب - شهادة القن في رفع الولاية ] # وشهادة القن جائزة في رفع الولاية خاصة ولو من أمة وأحدها إذا كانت # ممن تبصر الولاية إجماعا إلا ما اختلفوا فيه من قبول رفيعة الواحد في ~~الولاية. # مسألة # [ ولاية الأعمى ] # وأما الأعمى فقد اختلفوا في رفع ولايته فأجازها قوم وأبا جوازها آخرون # وأما في سائر الأحكام فلا تجوز إلا فيما اختلفوا فيه على الشهادة في ~~النسب بالصفة على الغير. # مسألة # [ شهادة الأعمى والعبيد في رفع الولاية ] # وأما شهادته في الحدود كالطلاق والعتاق فلا تجوز ولا في شيء من # الأفعال كالبيع والشراء لأنه شهادته تخرج على الظنون ولو عظمت منزلته. # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 182 . # (2) 2- سورة النور آية 13 . # (3) 3- الأصح : أنه مستثنى من سائر الأحكام . PageV02P142 # وأما شهادة العبيد الأصحاء الأبصار ففيها اختلاف فالذي يجيز شهادة العبيد ~~في الأحكام يجيز شهادتهم في الأحداث من الزنا وغيره، وحكم # الإماء في الشهادة كحكم الحرائر مع من أجاز شهادة العبيد ولم نعلم دليلا ~~يبطل قول من أجاز شهادة العبيد إذ هم داخلون في جملة المتعبدين. # مسألة # [ شهادة الضعفاء من المسلمين ] # والضعفاء من المسلمين إذا شهد على الحدث المكفر ولم يتبرءوا من محدثه # فهم حجة على المشهود عليه وإن جهل حكم ذلك الحدث فليس للمشهود # معه على الشهود حجة فإن علم كفر المشهود بما رفعوا إليه جازت البراءة منه. # مسألة # [ متى تكون البراءة من المشهود عليه ] # وأما إذا جهل ما يجب عليه وقامت عليه الحجة بعلم ذلك بوجه حق في المستأنف ~~كان عليه البراءة من المشهود عليه بعد قيام الحجة عليه ممن حجة. # مسألة # [ الشهادة بالحدث ] # وأما إن شهدوا عليه بالحدث وبرؤا منه واتضح للمشهود عنده حكم ما # شهدوا به على المشهود عليه برئ منه. # مسألة # [ متى يكون الشهود قذفة ] # وإذا عزب عليه حكم الحدث وكان المحدث وليا له ms0291 ويعلم الشهود ذلك # أو بما تقوم عليهم الحجة بعلمه كانوا قاذفين لوليه ببراءتهم منه عنده ولو ~~لم يبرؤا كانوا حجة بالشهادة وقد أباح الشهود من أنفسهم للمشهود ومعه # حكم براءة الرأي من أجل قذفهم وأما إن شهدوا عليه بالحدث ولم يبرؤا # منه كان حجة عليه وليس على البراءة وليه(1) ولا له ولايته بدين بعد قيام ~~الحجة عليه بالحدث وإن جهل حكم الحدث ولكن له أن يتولى وليه حتى # يتضح له علمه كفره أو بما تجب له البراءة منه. # مسألة # [ حكم البراءة من القاذف ] # وأما إن برؤا من وليه وعلم حكم القذف وكانت له البراءة من قاذف # وليه برأي إن كان حدثه لا يوجب عليه البراءة. # مسألة # [ شهادة الضعفاء على الكفر ] # وأما إذا شهد الضعفاء على الكفر وما أشبهه من غير تفسير لما أحدث # المحدث كانوا قاذفين للولي مدعين فيمن لا ولاية له عند المقذوف معه ولا # __________ # (1) 1- الأصح : ولاية . PageV02P143 # تجوز شهادة قاذف ولا حجة لمدع ولا منه لأن الضعفاء لا تقوم بهم الحجة في ~~تفسير الأسماء. # مسألة # [ الشهادة بالمعاينة ] # ثم اختلفوا في ثبوت الشهادة على المشهود عليه فمن تجوز شهادتهم فيما # تجوز فيه شهادة الشاهدين على من يجوز عليه فقول : لا تجوز الشهادة على ~~الأحداث الموجبة للبراءة إلا بحضرة المشهود عليه كائنا من كان الشاهدان ~~والمشهود عليه وتفسير منهما بركوب الحدث وحكمه وأنهما عايناه منه أو # سمعا كالشهادة على الزنا أنهم رأوا من الزاني والزانية كالميل في ~~المكحلة. # مسألة # [ متى تهدر الشهادة ] # وأما إذا لم يغير ذلك الشهود على الزنا كائنا من كان الزاني وكائنا من # كان الشهود ما كانوا في ذلك حجة عليه ولهدرت لوجوب الحد. # مسألة # [ الشهادة بالسكر والقذف ] # وكذلك في الخمر والقذف حتى يغير الشهود ذلك وأن القاذف المشهود # عليه قذف هذا بالزنا بلفظ بصفة الشاهد يوجب قذفه للمقذوف بحضرة المشهود عليه. # مسألة # [ إقامة الحد بحضرة الشهود ] # وأما إذا وجب عليه الحد أقيم عليه بحضرة الشهود فلعلهم يرجعون عن شهادتهم ~~قبل إقامة الحد عليه أو لعل المحدث ms0292 يأتي بحجة يدرأ بها عن نفسه حقيقة ما ~~شهد به عليه المشهود أو توجب بشبهة يدرءوا عنه بها الحد. # مسألة # [ شهادة الشاهدين بحضرة المحدث ] # وقول أن شهادة الشاهدين على المحدث بحضرته جائزة إذا علم أنهما # أدرك الوقت الذي يشهدان عليه فيه أنه أحدث ذلك الحدث فيه وأنه لم # يفسرا الوقت إذا شهدا قطعا ولم يضيفا ذلك إلى ذلك إلى شهرة ولا يقبل ~~شهادة عن شهادة وكان المشهود عليه حاضرا لا يدري عن سبب نفسه # ببطل شهادتهما لأن الشهود إذا شهدوا قطعا أحسن بهم الظن. # مسألة # [ الاختلاف في الشهادة في حضرة المشهود عليه ] # واختلفوا في الشهادة عليه في حضرته فقول غير جائز في حضرته حيا # كان أو ميتا عالما أو ضعيفا إماما أو رعوانيا وقول تجوز على الحي الغائب ~~ولا تجوز على الميت كائنا ما كان الحي والميت. # مسألة PageV02P144 [ الشهادة على الضعيف من المسلمين ] # وأما الضعيف من المسلمين الحي فقال بعض أهل العلم تجوز الشهادة عليه # ولا تجوز على العلماء والأئمة إلا بحضرتهم كان الشهود علماء أو ضعفاء. # مسألة # [ الشهادة على الضعيف الحي ] # وأما إذا كان الشهود علماء والمشهود عليه ضعيفا ممن لا تثبت له ولاية # ولا عداوة جازت شهادتهم عليه وبطلت إذا مات وقول تجوز الشهادة على الحي ~~الغائب ولا يبرؤا منه حتى يتوب وتسمع حجته فإذا لم يدرأ الحجة عن نفسه برء ~~منه ضعيفا كان أو عالما إماما أو عاميا. # مسألة # [ الشهادة على العلماء والأئمة ] # واختيار الشيخ رحمه الله أن الشهادة لا تقبل على العلماء ولا الأئمة # العلماء ولو كانوا بحضرتهم وتفسير ما أتوا من على شهادة من شهد عليهم # في ذلك من العلماء. # مسألة # [ الشهادة على الأموات ] # وأما الشهادة على الأموات فمختلف في جوازها إلا على العلماء والأئمة # في الدين الذين ماتوا على حكم الولاية فهؤلاء لا تجوز الشهادة عليهم ~~بالبراءة وأسبابها مما ينقلهم عن حكم ما ماتوا عليه إجماعا. # مسألة # [ الشهادة على أئمة الضلال ] # وأما ما سوى هؤلاء فمختلف في الشهادة على أمواتهم قول جائز وقول # أنه ms0293 كل من مات فقد ماتت حجته وغير قائمة عليه الحجة فيما يتعلق منه ~~بالنفس والبراءة حكم في النفس وكائنا من كان في الميت وكذلك اختلفوا # في الشهادة على أئمة الضلال المبتدعين الذين قد هلكوا قول أن من لم # يصح معه حدث هذا الميت قبل موته بنظر أو سماع أو شهرة فلا تجوز عليه، ~~وقول ذلك جائز في أئمة الضلال خاصة ثبت في الأئمة عند من جهل أمره # لا مكان ذلك فيه ولثبوت الإجماع أنه لا يجوز عليه الشهادة. # مسألة # [ منزلة العلماء ] # فإن قيل إن العلماء مأمونون أنهم لا يشهدون على أحد من الأئمة بالضلال # لأن العلماء يحسن بهم الظن قلنا له فتحسن الظن بهم أبطلت حكم الإجماع ~~PageV02P145 أو بحسن الظن أجزت تقليدهم وإن كفروا أو بحسن الظن بهم شهدت ~~لهم بالعصمة فيما غاب عنك أنهم لم يشهدوا زورا هذا كله باطل. # مسألة # [ شهادة القابلة على الولادة ] # وأما شهادة القابلة فمقبولة إذا قالت أن الولد خرج حيا من بطن أمه إذا # كانت عدلة ولا يقبل قولها أنه ذكر أو أنثى إلا بشهادة عدلين لأن الأول لا ~~يمكن اطلاع الرجال عليه والثاني ممكن. # مسألة # [ الشهادة على الزواج والطلاق ] # وجائزة شهادة غير العدلين في التزويج واختلفوا في الرد من الطلاق # فأجازه بعض وأباه آخرون وهذا هو أرجح القولين ولا تجوز شهادة(1) من # تجر لنفسه نفعا بشهادته خلا النفع أو نزرا وكذلك من نكث الإثم شهادته ~~مردودة عليه ولا كرامة له. # مسألة # [ عدم جواز شهادة الخصم على خصمه ] # وهدرت شهادة الخصم(1) على خصمه أو دافع مغرما عن نفسه أو # مجلب لها نفعا وكذلك الوكيل لمن وكله باطلة، وأجازوا شهادة وكيل # اليتيم(2) والمعتوه(3) والأعجم(4) وكذلك شهادة وصي هؤلاء والمحتسب(5) لهم # إذا جعله حاكم جائز على الأصح. # مسألة # __________ # (1) 1- لأن الشهادة هنا مظنة تهمة. لقوله ص : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، # ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت». رواه أبو داود. # انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني ms0294 ص 290 # رقم 1429 . # (2) 1- اليتيم : جاء في المصباح المنير 2/848 : اليتيم في الناس من قبل ~~الأب فيقال : # صغير يتيم. والجمع أيتام ويتامى وصغيرة يتيمة وفي غير الناس من قبل الأم # وأيتمت المرأة إيتاما. فإن مات الأبوان فالصغير لطيم وإن ماتت أمه فقط فهو # عجي. ودرة يتيمة : أي لا نظير لها. # (3) 2- العته : نقص في العقل من غير جنون أو دهش، المعتوه - المدهوش من غير مس # ولا جنون المصدر نفسه 2/465 . # (4) 3- الأعجم : هو نفسه الذي لا يحسن الكلام وهو عربي أي لكنة في ~~اللسان. # المصدر نفسه 2/469 . # (5) 4- المحتسب : هو الذي يشهد حسبة لله تعالى. PageV02P146 # [ حكم شهادة الأقلف والعبد الوثني ] # ولا تجوز شهادة الأقلف ولا العبد الوثني المنتمي لسوى عشيرته ولا # النساء بلا رجل وفي شهادة العبيد اختلاف وأجازوا شهادة النساء على ما # لا يطلعوا عليه الرجال. # مسألة # [ شهادة الأصول للفروع ] # وشهادة الوالدين لولدهما مردودة ولا سيما الأب بأنه يشهد لنفسه إلا # في النكاح والرضاع والحد أو القصاص فجائزة ما لم يأخذ بشهادته دية. # مسألة # [ شهادة الفروع للأصول ] # والولد العدل جائزة شهادته لأبويه ولا تجوز شهادة الصبي والأعمى إلا # فيما خص الأعمى من الشهادة في النسب خاصة وإذا شهد العدلان بتحقيق شهادة ~~الأعمى في النسب حكم للمشهود له بالنسب. # مسألة # [ النيابة في الشهادة ] # وتجوز الشهادة عن أهل الأذى إذا كان ذا وصب(1) أو سلطان عنه غته أمور ~~رعيته كالإمام أو القاضي إذا تداعيا الخصمان مع غيرهما أو حملا الشهادة ~~غيرهما ومثلهما النساء المخدورات وليشهد عن كل واحد منهما شاهدان. # مسألة # [ تحمل الشهادة على الميتم ] # وإذا تحملت امرأة شهادة فهلكت فإنها تقبل شهادة امرأة حرة عنها # بعد الممات. # مسألة # [ الشهادة على الرضاع ] # وإذا شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين اثنين قبل قولها قبل النكاح # وبعده لا حتى تكون عدلة مسلمة اختلفوا في شهادة الفن وعابدات الوثن # في الرضاع قبل النكاح. # مسألة # [ تعارض البينة ] # وإذا شهدت البنية على حدث وشهدت أخرى ببراءة من شهدت البينة # عليه الحدث فالبينة هي الأولى والأخرى معارضة لا تقبل. # مسألة ms0295 # [ الشهادة بالشهرة ] # وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات ففي ذلك اختلاف ~~قول لا تجوز على مسلم ولا تكون إلا على السماع والعيان أو # القطع وقول : ذلك جائز على سبيل ما تجوز الشهادة على السماع والعيان # في كل من تجوز الشهادة عليه. # مسألة # [ الرأي الراجح في الشهادة على الشهرة ] # __________ # (1) 1- وصب : وجع. شهادة الرجل المريض . PageV02P147 # وجائز الشهادة على أئمة الضلال والأصح أن الشهاد على الشهرة غير # جائزة في جميع الأحداث والحدود والقصاص وجميع الحقوق إلا ما خص # من ذلك النكاح والأنساب والموت وما تلد من أسباب الموت. # مسألة # [ الشهادة على النكاح بالسماع أو الشهرة ] # وكذلك ما يكون مخرجه مخرج النكاح من شهرة الأصهار والرضاع # وما أشبهه وكذلك الولي الشاهر فإنه لاحق ملحق الإنسان فالموت وشبهه ~~والنكاح وشبهه والأنساب وشبهها فقيل تجوز الشهادة فيها على الشهرة. # مسألة # [ الشهادة على الضرب والحقوق ] # وأما الشهادة على الشهرة في الضرب والقتل وما يتعلق حكمه في # الأبشار فلا يثبت بذلك قول ولا قصاص ولا دية إجماعا وكذلك الشهادة # على الحقوق كالطلاق والعتاق والإقرار والوصايا والبيع والشراء وما أشبه # ذلك فلا نعلم أن أحدا أجاز الشهادة فيه على الشهرة والبراءة معنا بالحدود ~~أشبه من النكاح والموت والإنساب. # مسألة # [ الشهادة على الحي بالشهرة ] # فإذا شهد الشاهدان على حدث من أحدثه ممن تجوز الشهادة عليه وبينا # أن ذلك من طريق ما صح معهما من الشهرة لحدثه فلا يجوز ذلك فإن # أكذبا عن ذكر الشهرة وشهدا عليه قطعا وكان حيا جازت شهادتهما عليه. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة في الأحداث ] # وأما الشهادة على الشهادة في على(1) الأحداث في البراءة فغير جائزة إلا # ما جرى اختلافا من أجازتهما في الحقوق كالنكاح والطلاق والعتاق # والموت والإقرار وما أشبه ذلك. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة في الحدود ] # ولا تجوز الشهادة عن(2) الشهادة في الحدود كلها إجماعا واختلفوا في # الشهادة عن الشهادة في القتل الموجب للقود(3) والجروح الموجبة للقصاص ~~فأباها قوم وأجازها آخرون وإجازتها أصح لأنها تخرج مخرج الحقوق # __________ # (1) 1- الأصح : الشهادة على ms0296 الشهادة في الأحداث . # (2) 2- الأصح : الشهادة على الشهادة . # (3) 3- القود : القصاص. يقاد الرجل بقاتله . PageV02P148 # ولأن بعض العلماء أجازوا شهادة قومنا في الحقوق ولم نعلم أن أحدا أجاز ~~شهادة الشهرة على الحقوق إلا فيما قدمنا ذكر جوازها. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة في الأحداث ] # واختار الشيخ رحمه الله أن الشهادة(2) عن الشهادة في الأحداث والحي ~~والميت فيهما سيان وفي أئمة الضلال لأن البراءة حد من الحدود فما جاز # فيها جاز في الحدود. # مسألة # [ الشهادة على الإقرار ] # وأما الشهادة على الإقرار(1) المحدث بحدثه هدر عنه الحد للشبهة فإذا # وقع عليه أو الحد فلا ينفعه رجوعه إذا كان لزوم الحد عليه من قبل الإقرار # عند الحكم أو شهادة الشهود وهكذا حكمه البراءة ويحسن في هذا # الاختلاف أنه إذا أقروا شهدت عليه البينة لا ينفعه إنكاره كان ذلك قبل # إقامة الحدود عليه أو بعدها. # مسألة # [ الشهادة على الشهادة على الشهرة ] # فإن قال قائل فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة وعلى الشهرة في الأئمة ~~السالفين الشاهر ضلالهم إذ ذلك لا يدرك علمه إلا عن الشهادة والشهرة قلنا ~~لا تقبل ذلك ما لم يتضح لنا حكم إحداثه ولكنا نجامع المسلمين ويتولاهم # على البراءة منهم إلا أن يتضح لنا خلاف من أحد وفي أحد من العالمين. # مسألة # [ الشهادة على البراءة ] # فلما إن وجدنا الشهادة على البراءة في جميع الأشياء يلحق ملحق # الحدود بل لم تعلوا ألم نحب أن نترك فضل ما عرفنا وعدل ما أبصرنا فيما ~~ألزمنا أو لزم من التمس منا. # مسألة # [ الشهادة على الشهرة في أمر الأحداث ] # وأحب الشيخ رحمه الله أن لا تقبل الشهادة على الشهرة في شيء من # الإحداث في أمر البراءة كائنا من كان الشهود وكائنا من كان المشهود عليه ~~من الأحياء ولا الأموات أو الحاضرون والضاربون في ذلك سيان. # النهج الثامن # فيما يجوز للإمام وما لا يجوز(2) # __________ # (1) 1- الإقرار : هو الاعتراف. والإقرار سيد الأدلة. وهو حجة قاصرة على ~~المقر . # (2) 1- هذا النهج يعرف في الفقه من أبواب السياسة الشرعية. والإمام الحق ~~هو الذي # يتم اختياره ms0297 ممن يستحقون هذا المنصب الخطير وهو الذي يبايع على حماية البلاد # والعباد وتطبيق شرع الله على القوي والضعيف والزعيم والحقير. PageV02P149 # مسألة # [ من هو الإمام ] # قال الله تعالى : { يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو # الأمر منكم } (1)فأجمع أهل الإقرار من جميع أهل القبلة أن أولي الأمر هنا # هم الأمراء والأئمة وإن اختلفوا في لزوم طاعة الأئمة على اختلاف أحوالهم. # مسألة # [ وجوب طاعة الإمام ] # وأجمع أهل الاستقامة على طاعة الإمام العدل ما أطاع الله ورسوله وعمل ~~بالكتاب والسنة والإجماع وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لو ~~وليكم حبشي مجدع وأقام فيكم كتاب الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا»(2) . وقال ~~الله تعالى: # { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } (3) و { ولا تطع كل حلاف مهين } (4) . # مسألة # [ خطبة الصديق عندما تولى الخلافة ] # وجاء الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : «إني وليتكم # ولست بأخير منكم فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا ~~طاعة لي عليكم». # مسألة # [ طاعة الإمام واجبة ما أطاع الله ورسوله ] # وأجمع أهل الإسلام أن الإمام إذا ثبتت إمامته بوجه حق فطاعته لازمة واجبة ~~مالم يخالف الكتاب والسنة والإجماع ممن كان قبله أو من أهل عصره من ~~المسلمين فما لم يأت بشيء مما ذكرنا فطاعته ثابتة في الكتاب والسنة ~~والإجماع. # مسألة # [ طاعة أئمة الجور ] # واختلف الناس سوى أهل الاستقامة في طاعة أئمة الجور وأجمع أهل # الاستقامة على طاعة الإمام العادل لقوله تعالى: { وأولي الأمر منكم } (5) # __________ # (1) 2- سورة النساء آية 59 . # (2) 3- نص الحديث : وأخرج البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول = # (3) = الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : «اسمعوا وأطيعوا، وإن ~~استعمل عليكم عبد حبشي، كأن # رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله». البخاري 13/108 في الأحكام باب # السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وفي الجماعة باب أمام العبد ~~والمولى. # 1- سورة الإنسان آية 24 . # (4) 2- سورة القلم آية 10 . # (5) 1- سورة النساء آية 59 . PageV02P150 # فلما وقع الشرط من الله أنه منا وتعبدنا بالطاعة ms0298 والإيمان علمنا أن من لم # يكن منا ليس تلزمنا طاعته. # مسألة # [ الإمام أن يكون من المؤمنين ] # فإن قيل فإذا صح تأويلكم فقد أوجب الله الطاعة لأولي الأمر من # المؤمنين على أولي الإيمان فلا طاعة للإمام عليه قلنا لما أن خاطب الله ~~الناس كافة أن يكونوا مؤمنين فمن الخطاب خلص وهذا خطاب عام إجماعا. # مسألة # [ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ] # ولو كان ذلك الخطاب خاصا للمؤمنين بمن فيهم قد كان قد انقضى # لذهاب المخاطبين به ولكن إنما هو خطاب عام بطاعة أولي الأمر من المؤمنين ~~في الطاعة لا للمعصية لأن المعصية ليست معها إيمان. # مسألة # [ الخاطب بصيغة الجمع للفئة المؤمنة ] # ووجدنا الله تعالى لا يخاطب بالأمور الجامعة إلا المؤمنين لثبوت الإيمان # على الكافة لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } (1) # وقوله : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } (2) وما خاطب الله المؤمنين ~~فهو خطاب للمتعبدين. # مسألة # [ ثبوت ولاية الإمام كما ثبتت طاعته ] # وأما ولاية الإمام فإن لم تكن نصا من كتاب الله فيه خاصة كما لم تكن ~~طاعته نصا من كتاب الله فإنها داخلة في جملة من تثبت ولايته من # المسلمين والمؤمنين وحرمت طاعته على كل كفار أثيم وإن تثبت طاعته مع طاعة ~~الله ورسوله تثبت ولايته لقوله تعالى: { إنما وليكم الله ورسوله # والذين آمنوا } (3) { أولئك كتب في قلوبهم الإيمان } (4) . # مسألة # [ معرفة عدل الإمام ] # وإذا قامت على المتعبد الحجة بشواهد معرفة عدل الإمام لم يسعه جهل # عدل معرفته إذا كان من أهل عصره ومصره فإن جهل ذلك جاهل وضعف عن ولاية ~~الإمام وتولى العلماء على ولايتهم للإمام ولم يضيع ما لزمه من # حق الإمام فواسع له ذلك. # مسألة # [ حكم من لا يطيع الإمام ] # __________ # (1) 2- سورة المائدة آية 6 . # (2) 1- سورة النساء آية 135 . # (3) 2- سورة المائدة آية 55 . # (4) 3- سورة المجادلة آية 22 . PageV02P151 # فإن أعان على الإمام أو ترك ما يلزمه من نصرته وطاعته أو يبرأ منه # أو وقف عنه بدين أو برأ من العلماء إذا تولوه ونصروه أو وقف عنهم برأي ms0299 أو ~~بدين أو وقف عن ضعيف ممن تثبت عليه الحجة بولايته بدين هلك. # مسألة # [ هل العلماء أوجب طاعة من الأئمة ] # فإن قيل فالعلماء عندكم أوجب حقا من الأئمة إذا قلتم أن ولايته للعلماء # تجزيه عن ولايته للإمام العادل وعن براءته من الإمام الجائر قلنا له جاء الأثر # أن يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤا # من العلماء إذا برؤا من راكبه أو يقفوا عنهم. # مسألة # [ في البراءة والولاية للجائر ] # وقال بعض أهل العلم أنه لا يسع جهل ولاية الإمام العادل ولا البراءة من # الجائر كل من شاهدهما وحضر عدل العادل أو جور الجائر. # مسألة # [ تلزم طاعته بتحقق شروط الطاعة ] # وأجمعوا أن لا طاعة على من لم يحمه وتمنعه من الجور والعدوان إلا من # خصه ذلك من إلزام نفسه طاعة الإمام له وإنما تلزم طاعة الأمام أهل مصره ~~والمستولي بالبيعة عليه الذاب له من الجور فهنالك تلزم طاعته أنفذ في رعيته ~~جميع الأحكام. # مسألة # [ الامتحان قبل تولي المسؤولية ] # ولو أن أحدا من رعية الإمام ممن يقدر على نصرته في جميع الأحكام # عافاه من أن يمتحنه الإمام باستعماله في شيء من مصالح الإسلام حتى مات ~~بذلك سالما ولم تلزمه طاعته في مخصوص أمره. # مسألة # [ تقديم من هو أحق بالإمامة ] # وأما تقديم الإمام إماما على المسلمين عند المكنة منهم والقدرة وزوال # العذر من التقية(1) # __________ # (1) 1- التقية : من أتقى. أي أخذ الحيطة والحذر. أتقي الشر بيدي، أي أحذر الشرور # وأجعل بيني وبينه حائل. والتقية : أن تظهر لشخص المحبة أو السمع والطاعة # وقلبك خلاف ذلك خوفا من شره. فمن المذاهب الفقهية كالإمامية عندهم # التقية جزء من العقيدة. أما غيرهم تجوز التقية في خوف من تتقي على نفسك # أو أهلك أو مالك. والله أعلم. PageV02P152 # وحضرة من هو حجة في تقديمه فقد قيل إن ذلك لازم للمسلمين ولا يسعهم تركه ~~بعد القدرة عليه. # مسألة # [ أهمية العقد والمبايعة ] # وقول إن ذلك لا يلزمهم الدخول فيه ولا العقد له وإنما هم مخيرون ms0300 في # ذلك فإن دخلوا فيه وجب عليهم القيام به وزال التخيير وكانوا حجة للإمام ~~وعليه فيما قد ألزموا أنفسهم من ذلك وكان قد خرج من حد النفل إلى الفرض ~~وقيل دخولهم فيه لم يلزمهم الدخول في نفل يصير بدخولهم فيه فرضا. # مسألة # [ لا يجب فرض باختيار ] # وأما إذا لزم الفرض بدخول غيرهم ممن هو حجة لزمهم الدخول في # الفرض والوقاية وهذا أشبه بأحكام الكتاب والسنة أنه لا يجب فرض # باختيار وأن كل اختيار هو نفل. # مسألة # [ عدد من يجب عليهم تنصيب الإمام ] # فإن قيل فكيف يكون ما أصله وسيلة فإذا دخل فيه الداخل صار فرضا # قلنا لو اجتمع أربعون رجلا فصاعدا من المسلمين في حال لا يكونون # قادرين ضعفاء وكانوا في حال التقية وفيهم من يقوم به عقد الإمامة فعقدوا ~~الإمام في حال لم يكونوا به مخاطبين بذلك كان ذلك الإمام إماما وأن له # من الطاعة ما للإمام المعقود له في حال لمن خصه من الناس فهذا ما أصله ~~وسيلة فصار بالدخول فيه فرضا. # مسألة # [ مثال : كفارة اليمين ] # فإن قال قد جعل الله في كفارة الأيمان الخيار بين العتق والإطعام # والكسوة قلنا لأن هذا أمر قد دخلوا فيه ورام الخروج منه والعقد لم يدخل # فيه فليس عليهم الدخول في أمر هم فيه مخيرون وسالمون قبل الدخول. # مسألة # [ الأصل الذي قيس عليه ] # فإن قيل فبأي عله شبهتهم وعلى أي أصل نستم(1) قلنا بالنكاح لأن أوله ~~باختيار فإذا عقد صار فرضا ووجب عليه ما للزوجة من معاشرة ونفقة وغير ذلك ~~من ميراث ولا ينحل إلا بطلاق. # مسألة # [ مناقشة القياس ] # __________ # (1) 1- الأصح : وعلى أي أصل نسبتهم ، أو على أي أصل قستهم . PageV02P153 # فإن قيل إن الإمامة فريضة على كافة المسلمين والنكاح إنما هو فرض على ~~الزوجين قلنا فإذا كانت الفرائض تنعقد بما كان أوله اختيار فسواء كانت # عامة أو خاصة والإمامة أشبه أحوالها بالنكاح ويستدل على الشيء بشبهه. # مسألة # [ الرد على المناقشة ] # فإن قال ليس الإمامة بمنزلة النكاح ولا شبهة به لأن الإمامة فريضة ms0301 لازمة ~~والنكاح إنما يدخل فيه العبد لقضاء شهواته ولذاته قلنا النكاح أشبه شيء ~~بوجوب الإمامة لعلامات ذلك في كتاب الله ولا نقول أن ذلك على # الفرض بل على إطلاق قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من # النساء } (1) والإمامة ليس لعقدها علامة. # مسألة # [ غصب الإمارة والإمامة ] # واختلف الناس في غصب الإمارة والإمامة والاستبراز لها وأبنوا لها على # ذلك الطاعة وقالوا أنهم أولوا الأمر ولم نعلم أن أحدا قال بذلك في النكاح # من أهل القبلة ولا غيرهم. # مسألة # [ متابعة النقاش والرد ] # فإن قال النكاح اختيار بوجوب فرضا يراد به بلوغا لشهوة ولذة والإمامة ~~باختيار يوجب فرضا لأداء فرائض الله وإزالة محارمه وبلوغ إلى إقامة # حدوده قلنا كذلك عقد النكاح يوجب حقوق للزوجين على بعضهما # لبعض لا تجب إلا بعقد ذلك الفرض الذي صدر على الاختيار من الكسوة ~~والنفقات وحسن الصحبة والمعاشرات. # مسألة # [ متابعة النقاش والرد ] # وأجمعوا على أن الذي يدرك الزوج من الزوجة لا يصح إلا بنكاح # وأجمعوا أن عدم عقدة الإمامة للإمام جائزة لأولي العقدة من علماء # المسلمين أن يقوموا بما يجوز أن يقوم به الإمام من أمر بمعروف ونهي عن # منكر وعقد رايات ومحاربات ونفقات غير ذلك وتزويج من لا ولي له # من النساء. # مسألة # [ من يقيم الحدود ] # وأما الحدود فقد اختلفوا في إقامتها فقول إنها لا يقيمها غير الإمام لقوله # تعالى: { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } (2) الآية. # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 3 . # (2) 1- سورة النور آية 8 . PageV02P154 # وقال بعض جائز أن يقيم الحدود غير الإمام إذا تعذر واحد أنه(1) لقوله # تعالى: { فاجلدوهم ثمانين جلدة } (2) فالخطاب الأول للمفرد والثاني للجمع ~~لأن الحدود ضرب من الأحكام، وما جاز في الأحكام جاز في الحدود. # مسألة # [ مقدار الشهادة على مبايعة الإمام ] # وإذا شهد اثنان فصاعدا من علماء المسلمين من أهل المصر أنهم بايعوا # الإمام وخطب لهم بالإمامة بحضرة من تقوم به الحجة في عقد الإمامة # وكانوا في حال القدرة على الإمام في الإنكار عليه والعاقدين له الإمامة أن # لو أتوا بما ms0302 لا حجة لهم فيه على المسلمين من الباطل ولم ينكروا حتى افترق ~~المجلس فقد تثبت إمامة الإمام على من حضر وغاب وليس لأحد دفع ذلك والامتناع ~~أن يبيح فيه إلا أن يوضح حجة على المسلمين وإمامهم. # مسألة # [ متى تجب ولاية الإمام وطاعته ] # ومن شهر لديه عقدة الإمامة ولم يشهر له عقدة العاقدين له ولا بين من # الأعلام نكير على الإمام أنه متدين بباطل فقد وجبت ولاية الإمام وطاعته. # مسألة # [ بيعة المنتحل للباطل ] # وإن صدرت بيعة الإمام من منتحل الباطل فهذا الأمام ضلال مبطل لقوله # تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } (3) . # مسألة # [ صدور البيعة من مجهول الحال ] # وإن صدرت بيعته من مجهول الحال وكان المبايعون له العوام فلا نحب # لمن لم يعرف الإمام ولا كيفية عقدته أن تكون له حجة في إمامته ولا في ~~ولايته ولا البراءة منه حتى يتضح أمره فإذا اتضحت سيرته وبلغت دعوته # حكم عليه بما اتضح من أمره ضلالا كان أو هدى وإن اختصم هو والعلماء صاروا ~~هم أحق بالأمر منه واختاروا لأنفسهم ما وافق الحق وإن دان له # العلماء بالطاعة كانوا له حجة وإن أنكروا كانوا حجة عليه. # مسألة # [ تصديق الإمام وسؤاله ] # وأما تصديق الإمام وسؤاله فهو مصدق وعلى قول من قال بتصديق # __________ # (1) 2- الصواب: وجدانه . # (2) 3- سورة النور آية 4 . # (3) 1- سورة النساء 141 . PageV02P155 # الواحد في عقد الإمام لأن الواحد إنما هو حجة بمنزلة المدعي والحجة ~~الاثنان على معنى الرقيعة(1) للولاية ولصحة العقدة فإذا كان الإمام بصيرا ~~بالولاية والبراءة مأمونا وادعى أنه أخذ الإمامة عن من يجوز أخذها منه جاز ~~تصديقه لمن أراد تصديقه ولكن حجته على من أبى تصديقه إلا أن يكون بمنزلة من ~~يظهر أمره على الرعية ويدينون بطاعته وتعذرت عليه صحة ذلك لما قد تقدم # من صحة عقد إمامته فإني أحب أن يكون هنا حجة لئلا ينهدم أمر المسلمين. # مسألة # [ زوال إمامة الإمام ] # قال المصنف(2) هذا نظير من ادعى الجهل بما زالت به إمامة الإمام بعد # شهرته في الرعية وأنه لم يعلم ms0303 ذلك وهذا محال. # مسألة # [ سؤال الإمام ] # وأما سؤاله فلا يجب ولا سؤال غيره ما لم تقم الحجة بباطله فيبرأ منه أو # عدله فيتولاه وإن توسل سؤاله فأخبره وهو ممن يبصر ذلك وسعه. # مسألة # [ الإقرار له بالولاية ] # وأما بيعته فإذا صحت إمامته فإنما عليه الإقرار بالإمامة والطاعة ولا يجدد # له أمرا ولا عليه فإذا صحت عقدة الإمام من أهل الحجة فهو محق وإن # صحت من أهل الباطل فهو مبطل حتى يتضح منه أحد الأمرين. # مسألة # [ استخلاف الإمام عن طريق الوصية ] # وأما إذا كانت أحكام العدل ظاهرة ومات الإمام وعقد لغيره في موضعه # فهو إمام تجب إمامته وولايته ولا يبحث عنه ما لم يظهر عليه الأعلام نكير. # مسألة # [ من هم العاقدون للولاية ] # وإن كان العاقدون من أعلام المصر المنصوبين للفتيا ولو كانوا عدولا ولا # __________ # (1) 1- الرقيعة: من الرقعة، الرقاع التي تكتب، والرقعة الخرقة. تقول من ~~رقع الثوب. # والرقيع : سماء الدنيا وكذلك سائر السماوات. وفي الحديث : من فوق سبع # سماوات. وفي رواية من فوق سبعة أرقعة والرقيع والمرقعان بالفتح الأحمق. # والله أعلم. # (2) 1- المصنف : مؤلف الكتاب المشروح . PageV02P156 # ليسوا بأعلام من منصوبين وإن كانوا عالمين بما دخلوا فيه من عقدها ويتولى ~~بعضهم بعضا وصحت ولايتهم مع أرباب زمانهم فذلك حد علمهم ولو لم يعلموا فنون ~~العلم كلها. # مسألة # [ مهمة الإمام ] # وأما الإمام فلا نعلم أحدا يقال أنه منصوب للفتيا وإنما المنصوبون الأئمة # في الدين للأحكام وإقامة الحدود وأما العلماء فمتفاضلون في العلم بقدر # منازلهم فيه. # مسألة # [ أحوال الشهادة مع أحوال الأزمنة ] # عن القاضي عيسى(1) في شهادة عقد الإمام عند من خفي عليه أمره فإذا كانت ~~أيام فتنة فلا تقبل شهادة العالم الواحد حتى يشهد عالمان وقبل شهادة الواحد ~~لمن أشكل عليه أمر الإمام مقبولة. # مسألة # [ أهمية معرفة أهل الدار ومذهبهم ] # ومن ولج دار وبها إمام وعزب عليه علم سيرته فوجد أهل الدار على دين # أهل الاستقامة لزمته ولاية الإمام لأن ولايته لازمة وإن وجدهم مختلفين ~~فيه وكلهم على دين المسلمين فهو على إمامته حتى يزيله ms0304 عنها حدث. # مسألة # [ الإمام حسب الأغلبية ] # فإن كان ضاربا فآب فوجب بالمصر إماما ورام أن يبايعه فإن كان المصر # غالبا عليه أهل الاستقامة ولم يكن فيه من يضاددهم بالخلاف ولزمت # نصرته وثبتت بيعته أو لم يبايعه وإن غلبت على أهل المصر السائرين بدين(2) ~~الضلالة فهو مبطل وإن كان مختلفا فمشكوك وكل مشكوك موقوف عنه. # مسألة # [ اختلاف أهل المصر ] # وأما إذا كان المصر الغالب فيه دعوة المسلمين غير أن أهل المصر # مختلفون في مشكل فبرأ بعضهم من بعض فقد خرجوا من حكم أهل # الاستقامة عند الطاري إذا علم البراءة ولم يعلم على ما يبرءون سبقت لهم # عنده حالة فهم على حالتهم. # مسألة # [ التأكد من إمامة الإمام ] # وإذا سئل الإمام عن إمامته فعليه أن يبين لعلماء المسلمين صحة إمامته ~~لتقوم الحجة عليهم وتلزمهم طاعته وليس عليه أن يبين للعوام لأنهم تبع ~~للعلماء. # مسألة # __________ # (1) 1- لم أعثر له على ترجمة ولا ذكر فيما اطلعت عليه . # (2) 1- في الأصل : السد بدين الضلالة . PageV02P157 # [ سؤال أهل الفضل له ] # وأما إن سئل أهل الفضل ومن تقوم به الحجة في المصر على العوام فعليه # أن يبين لهم ما هو مخفي أمره في أصل إمامته. # مسألة # [ الادعاء يحتاج إلى إثبات ] # وإذا ادعى صحة إمامته فلا تقبل منه إلا أن يظهر ممن عقد له من # المسلمين صحة ذلك. # مسألة # [ إذا لم يسأل لا داعي للإظهار ] # وإذا لم يسأله فليس عليه إظهار ذلك إليهم حتى يسألوه لأن عنده أن # أهل مملكته راضون به وإنما ينبغي له أن يوضح سلامة حاله إذا كان أمره # مخفيا في رعيته وظن أن أمره ملتبسا عند الرعية ليزيح الشك وسوء الظن # عن نفسه. # مسألة # [ قبول ما قبل المسلمون ] # وعن بشير(1) وإذا سئل عن من عقد له فقال قبلتها من المسلمين قبل منه. # مسألة # [ وجوب طاعة الإمام على الغرباء ] # أبو محمد(2) رحمه الله في وجوب طاعة الإمام على الغرباء القادمين من # غير مصره فلا يحتاجون إلى معرفته بالبينة العادلة بل يعلمون بالقلنسوة # وإنفاذ الأمر واجتماع الناس عليه وبالدلائل ms0305 من قلوبهم. # مسألة # [ إذا عقد الجماعة لا يجوز المخالفة ] # وإذا عقد الجماعة الذين هم حجة الله للإمام فيما ظهر أنهم على الحق # فهو حجة للرعية وعليها ولو عقدوها لزنديقي فيما خفي ولو بايعوه في ~~سرائرهم على بيعة الخوارج(3) والروافض والمرجئة. # مسألة # [ ولاية أئمة العدل ] # وأجمع المسلمون على ولاية أئمة العدل والبراءة من أئمة الجور إذا صح # __________ # (1) 1- بشير : هو بشير بن محمد بن محبوب. سبق ترجمته . # (2) 2- أبو محمد : عبد الله بن محمد بن بركة السليمي. سبق ترجمته . # (3) 3- الخوارج : من الخروج. وقيل : الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - في # النهروان. وقيل : هم المحكمة الأولى. وقيل : هم جماعة ابن الأزرق. ويذكر # ذلك عبد الله بن أباض - رحمه الله - في رسائلهم لهم. وينكر الإباضية منذ # نشأتهم أنهم من الخوارج ويعتبرون القدرية والمرجئة هم الخوارج وجماعة ابن # الأزرق. والله أعلم. أنظر الفكر السياسي عند الإباضية - فصل الخوارج ص 90. PageV02P158 # العدل أو ضده ولو لم يكونوا في قبضتهما. # مسألة # [ مخالفة حكم الإمام لسائر الأئمة ] # وهل يجوز الوقوف عن الإمام إذا أتى بها(1) ينقل النفوس من أجله # كسائر الأولياء فإن علم أن حكم الإمام في هذا غير حكم سائر الأولياء فهو ~~مخصوص بالاستدامة على أصل ما كان عليه. # مسألة # [ إذا كفر الإمام وعزب على أهل الدار فماتوا على الولاية ] # وإذا حكم الإمام بحكم أكفره وهو لا يدري وعزب على أهل الدار علم # كفره فماتوا على ذلك وهم يتولونه فقد هلكوا بهلاك الإمام وسقطت # ولايتهم وإذا أحدث الإمام حدثا لا يسع الناس جهله لم يكن إلا البراءة منه ~~والبراءة ممن شك فيه. # مسألة # [ الإمام مصدق فيما يسع جهله ] # وأما الحدث الواسع جهله فالإمام فيه مصدق مأمون ولو ارتكب في # سريرته وعلى رعيته ولايته من عالم وعكسه إلا من عرف باطل الإمام بوجه من ~~الوجوه فإن كان العالم به من العلماء فعليه البراءة منه ومن ضاق عليه علم ~~حكمه وقف عنه ومع وقوفه لا تسعه البراءة من العلماء ولا الوقوف # عنهم برأي أو بدين فإن فعل ذلك وإن ms0306 تولى الإمام بدين هلك ومن برء ممن ~~تولاه ممن لم يعلم أنه علمه كعلمه هلك. # مسألة # [ للعالم أن يبرأ حسب علمه ] # وليس للعالم بباطل الإمام من عالم وعكسه أن يبرأ منه مع أحد من أهل # الدار ممن تجب عليه ولايته إلا من علمه كعلمه فإن فعل هلك ولزمته التوبة # ولا تسع مجامعته على البراءة من الإمام وعلى العالم بخطا الإمام أن يتولى # العلماء من رعية الإمام والضعفاء على ولايتهم للإمام. # مسألة # [ إذا ارتكب الإمام منكرا لا تجب ولايته ] # وإذا كان المحدث ممن يكون الإمام فيه محجوجا كشرب الإثم أو أكل # لحم الخنزير أو أكل ربا أو زني أو ما أشبه ذلك فكل من علم ذلك من الإمام ~~حرمت عليه ولايته علم الحكم أولم يعلم بدين بل برأي إن جهل كفره # وعلى من علم حدثه من العلماء أن يبرؤا منه وممن تولاه بدين فالإمام وغيره ~~في هذا سيان. # مسألة # __________ # (1) 1- الأصح : بما ينقل النفوس . PageV02P159 # [ الحدث فيما لا يسع جهله ] # وإذا كان المحدث مما لا يسع جهله ولم يشتهر فالبراءة سريرة لمن علم من ~~ضعيف أو عالم ولا يسع إظهاره البراءة حتى يشتهر الحدث شهرة تقوم بها الحجة ~~على أرباب مملكته. # مسألة # [ ادعاء عدم العلم ] # ومن ادعى أنه لم يبلغه علم الحدث واحتمل ذلك فقوله مقبول والبراءة # معه من الإمام محجورة لأنه مأمون على دينه. # مسألة # [ الإصرار على الصغائر وارتكاب الكبائر يوجب العزل ] # وإذا كان الدار دار عدل جار عليها حكم الإمام ثم أحدث الإمام حدثا # تلزمه فيه التوبة فالدار بحالها حتى يستتاب فلم يتب من ركوب كبيرة أو # أصر على صغيرة فعلى المسلمين عزله. # مسألة # [ استيلاء أهل العدل على دار الكفر ] # وإذا كان الدار دار كفر وضلال واستولى عليها أهل الإسلام ونفذ فيها حكمهم ~~فالدار دار عدل. # مسألة # [ كفر الإمام ولم ينكر عليه ] # وإذا كفر الإمام ....... (1) ولم ينكر عليه الأعلام تحولت الدار عنهم # جميعا أنكر عليه البعض ولم ينكر البعض واختلفوا صارت الدار مع منكر # الجور والداعي للحق حتى يظهرهم الله ms0307 على من أنكروا عليه. # مسألة # [ إذا كان السلطان جائرا فكيف العمل؟ ] # وإذا كان في الدار سلطان جائر وظلمة فساق يظلمون الناس فإن كان للمسلمين ~~قدرة على الإنكار أنكروا فإن بدؤهم القتال قاتلوهم بعد إقامة الحجة وإن ~~رأوا معروفا يأمروا به فلهم فضل ذلك. # مسألة # [ كيفية الخروج على الجبابرة ] # وإذا رأى المسلمون الخروج على ديار أهل الجور فالوجه أن يقيموا إماما # عادلا لأن الأحكام لا تقوم إلا بإمام يدعو الجبار إلى الإذعان لطاعة الرحمن # بما حكم في القرآن. # مسألة # [ إظهار العدل برد دعوى الباطل ] # ولا يثبت قوم على العدل إذا لم يمنعوا أهل الباطل ويردعوهم عن # باطلهم فيكون ذلك ظهورا للعدل مع ظهور الباطل باطلهم لم يكن ذلك إلا على ~~أحد الوجهين أما كتمان أهل الحق لأنهم معمورون أو مداهنة حتى # __________ # (1) 1- كلمات غير واضحة في الأصل . PageV02P160 # يظهر أهل المنكر منكرهم قال الله تعالى: { لولا ينهاهم الربانيون ~~والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون } (1) . # مسألة # [ صفات الإمام العدل ] # ولا تجوز إمامة الإمام حتى يكون عدلا وليا قويا على نكاية العدو ومن # دان بباطل فلا يكون إماما للمسلمين وهو خليع وإن كان قال بعض يجوز بإمامة ~~الضعيف. # مسألة # [ إذا عقدوا للمبطل وسار سيرة أهل الحق ] # وإن عقدوا المبطل وسار سيرة أهل الحق فهذه عقدة باطلة ولا تحل له # الإمامة إذ هو ليس كفء لها ولا كرامة له وليس له إنفاذ شيء من الأحكام # لأنه أثبت الفرع. # مسألة # [ خفاء عدل الإمام ] # فإن قيل أليس إذا خفي عدل الإمام نظر إلى سيرته فإن مضت له سنة على العدل ~~ثبتت إمامته قيل له ذلك حيث يكون حكم الموافقة في الدين في # الظاهر ولو خفيت سريرته وأما هذا فقد صحت ضلالته إلا ترى إلى إمامته عمر ~~بن عبد العزيز(2) # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 63 . # (2) 1- عمر بن عبد العزيز : ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن ~~عبد شمس # ابن عبد مناف.. الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير ~~المؤمنين # أبو ms0308 حفص القرشي الأموي، أشج بني أمية. حدث عن جمع من الصحابة منهم # عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والسائب بن يزيد، وسهل بن سعد وغيرهم. # وعن عدد كبير من التابعين منهم سعيد بن المسيب وعروة، وأبي سلمة بن عبد # الرحمن، وعامر بن سعد وغيرهم. حدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه وأبو بكر # بن حزم، ورجاء بن حيوة، وابن المكندر والزهري وغيرهم الكثير. أمه : هي أم # عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ولد عام 63ه وكان ثقة مأمونا ورعا. # وكان إمام عدل ورشد رحمه الله ورضي عنه. توفي رضي الله عنه سنة # 101ه بعدما حكم فعدل وأعاد الحق لنصابه فاستشهد رضي الله عنه. # سير أعلام النبلاء 4/112 - 148 رقم 48 . PageV02P161 # وإنما تثبت بالرضى والتسليم لأن المسلمين لم يجتمعوا على عقدة إمامته ~~وإنما قدم سليمان بن عبد الملك(1) فحسنت سيرته فطلبوا # منه إظهار دين الله فأبا ففارقه المسلمون. # مسألة # [ مناقشة الإمامة في قريش ] # تنازع المسلمون في قوله عليه السلام : «الإمامة في قريش»(2) فقول أنها # لا تكون إلا في قرشي وقول تكون في غير قرشي لأنه وصل الكلام بقوله : «ما ~~حكمت فعدلت وقسمت فقسطت فإذا لم يفعل فضعوا سيوفكم على عواتقهم واحصروهم». # مسألة # [ مناقشة لحديث الأئمة من قرش ] # وقول ليس معناه أنها لا تصلح إلا في قريش وإنما معناه تصلح في قريش # وغير قريش لئلا يبطل فرضها مع من لا يصلح لها من قريش هذا عن أبي بكر # الأصم(3) # __________ # (1) 2- سليمان بن عبد الملك : بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، ~~الخليفة أبو # أيوب القرشي الأموي . بويع بعد أخيه الوليد سنة 69ه ، كان دينا فصيحا = # (2) = مفوها عادلا محبا للغزو. نشأ بالبادية ومات بذات الجنب، ونقش خاتمه : أومن # بالله مخلصا. وأمه أم الوليد هي ولادة بنت العباس بن حزن العبسية كان ينهى # الناس عن الغناء وكان محبا للأكل. كتب العهد لعمر بن عبد العزيز، توفي # - رحمه الله - سنة 99ه وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وقيل : عاش 40 سنة # وخلافته ms0309 سنتان وتسعة أشهر وعشرون يوما. أنظر سير أعلام النبلاء 4/111 - # 113 رقم 47 . # 1- حديث الإمامة في قريش : رواية (كلهم من قريش) البخاري 13/81 في # الأحكام ومسلم رقم 1821 في الإمارة. باب الناس تبع قريش. والترمذي رقم # 2224 باب ما جاء في الخلفاء وآخر في المسند 5/87 ، 90 ، 92 ، 95 ، 97 ، # 99 ، 101 ، 107 ، 108 . # (3) 1- أبو بكر الأصم : لعله أبو عبد الله عثمان الأصم العقري النزوي ~~صاحب كتاب # البصيرة في الأديان والأحكام، التاج، والإبانة في أصول الديانة وكتاب ~~العقود. # انظر نزوى عبر الأيام ص 132 . PageV02P162 # إذا اتفق لنا قرشي ونبطي(1) ولينا النبطي لنكون على عزله أقدر. # مسألة # [ عدم جواز إمامة الأعمى والأخرس ] # ولا تجوز إمامة الأعمى لأنه قضيت له ولا شهادة وكذلك الأخرس # الذي لا يعبر بالكلام ولا الأعجم وهو أبعد من الأخرس في الأحكام # وكذلك المجنون الذي لا يفيق حكمه حكم الأخرس والأعجم وإن كان # المجنون يفيق ففي إمامته اختلاف. # مسألة # [ الجنون سبب في عزل الإمام ] # ومما يوجد في الأثر أن الأمام إذا جن ولم يفق عزله المسلمون وقدم غيره # وإن أفاق في بعض أوقاته ففي عزله اختلاف. # مسألة # [ إمامة المملوك ] # ولا تجوز إمامة المملوك(2) ولو كان عدلا مرضيا لأنه لا تجوز شهادته ولا # تثبت قضيته فإذا هو لا يملك أمر نفسه ومن لا يملك أمر نفسه فكيف يملك أمر غيره. # مسألة # [ إمامة الصبي ] # وإمامة الصبي لا تجوز وإن كان مراهقا لأنه قد رفع عنه القلم فمن لم # يكن عليه حساب ولا عقاب فكيف يحاسب غيره. # مسألة # [ إمامة المحدود ] # واختلفوا في جواز إمامة المحدود أجازها قوم وأبا جوازها آخرون ومثله # المحدود في الزنا وإجازة إمامته أبعد وجائز إمامة اللقيط(3) واليهودي # والنصراني إذا أسلما وأما ولد الزنا فلا. # مسألة # [ حكم الولاية من غير مشورة ] # أبو عبيدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن الخلافة ما تمن عليها # __________ # (1) 2- النبطي : الذين يعملون في الماء أي حفر الآبار وهم من العرب غير قريش. # أخلاط من الناس. ورد ذكرهم. في أحاديث السلم. # (2) 3- لا ms0310 تجوز إمامة المملوك : لأن الولاية والإمامة ولاية عامة ، و ~~المملوك أصلا لا = # (3) = ولاية له لأنه ملك لسيده. # 1- اللقيط : هو من وجد مرميا على الأرض في غامر أو عامر ولم يعرف والداه. # وسبب رمي الطفل إما خوف العار، أو خشية الفقر. PageV02P163 # أي ما كان عن مشهورة أهل العلم والصلاح والملك ما أخذ بالسيف فمن كانت ~~إمامته عن غير مشهورة(1) العلماء فهي ملك وكذلك من عقد له الأشرار فهي ملك. # مسألة # [ ضروب الإمامة ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى أن الإمامة على ضربين إمامة # شري(2) وإمامة دفاع فأما الشراء فينقسم على قسمين فإمام الشرى فعالم من ~~العلماء ويصير قوي ورع على ما يؤمرنه من صفات الإمامة. # مسألة # [ حكم إمامة الإمام الضعيف ] # والقسم الثاني : فإمام عنده علم يتولى ببصر نفسه إلا أنه ضعيف في # الشريعة والأحكام وقيل إن إمامته جائزة إذا كان بهذه الصفة وإذا لم يكن # بهذه الصفة فلا تجوز إمامته. # مسألة # [ أقسام إمامة الدفاع ] # وتنقسم إمامة الدفاع على أربعة أقسام فأمام الدفاع عالم من العلماء # يصير مبصر قوي على أمور المسلمين وحاله ومنزلته في أكثر أموره وأحواله ~~بمنزلة الإمام الشاري إلا أنهم أجازوا له الشري وأجازوا عزله عن رضى أو ~~قسرا إذا وجدوا أفضل منه. # مسألة # [ عزل إمام الدفاع ] # واختلف العلماء في عزله إذا لم يجدوا أفضل منه ووجدوا مثله فقول لا # يجوز لأن مثل هذا قد حصل وقول جائز وأما الدفاع الذي أوردنا شرطه # آنفا فأما الشرط عليه كالشرط في إمام الشاري والدفاع. # مسألة # [ مهمة إمام الدفاع ] # وإمام الدفاع إلى وقت مؤقت فهو كالوكيل للمسلمين وإمام دفاع في # أمر معين مثل أن يدهم المسلمين عدوا أو رباط أو مثل ذلك فإذا زال ذلك # زال حكمه إلا أن يرى المسلمون من يثبته ورأوه مواضعا لها. # مسألة # [ مهمة إمام الدفاع ] # عن عبد الرحمن الضنكي(3) عن بيعة الدفاع ما هي قال أن يبايع الإمام # __________ # (1) 1- الأصح : عن غير مشورة العلماء. من غير مشورة أهل العلم . # (2) 2- إمامة شراء : نسبة إلى أبي حمزة الشاري ms0311 وبيعة القتال والحرب لقوله تعالى: # { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله... } البقرة 207. # (3) 1- عبد الرحمن الضنكي : لم أعثر له على ترجمة . PageV02P164 # على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحقوق وقبض الصدقات يقيم # ما استقام له الأمر ويتخلف ما رأى التخلف أصلح فإن قيل ما كيفية بيعة # الشري قلنا أن يبايع على طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ~~وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وعلى أن يطيعه ~~إذا أمرك وتنفر معه # إذا استنفرك ولا تأخذك في الله لومة لائم وعليك ما على الشراة الصادقين # يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. # مسألة # [ الفرق بين بيعة الشراة وبيعة الدفاع ] # والفرق بين بيعة الشري وبيعة الدفاع فبيعة الشري تذكر فيها لفظة # الشري وإذا لم تذكر شري فهي دفاع وطاعة الإمام الشاري وإمام الدفاع # على الرعية سيان. # مسألة # [ كيفية الاختيار ] # أبو المؤثر(1) رحمه الله وإذا اجتمع فقهاء المسلمين على بيعة الإمام # واجتهدوا نصحا لله وعلى نية طاعة الله لا لطاعتهم ولا يملكوه لعمار ما # شاء ولكن ليملك الأمور عدلا وقسطا فيختاروا فقهم وأقوالهم على الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وأشدهم بأسا في نكاية العدو والحفظ لأطراف ~~الرعية وعلى جباية مال الله من حله ووضعه في حله(2) فإن تعذر إيجاد # الفقيه فلا بد من هذه الخصال وأقل ما يكون من علم الإمام والولي أن # __________ # (1) 1- أبو المؤثر : هو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ~~البهلوي # رحمه الله مسكنه قرية بهلا البلد الذي خرج منه علماء عمان كأبي محمد بن # بركة من علماء القرن الثالث من تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب - رحمه الله. # وكان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك، وكان أعمى كثير الفتاوى. عاش # إلى أيام الإمام عزان بن تميم ومات في زمانه بعد قتل موسى بن موسى وخروج # الفضل بن الحواري. وكان موته في شوال من سنة 278ه من مؤلفاته : كتاب # الأحداث والصفات، وله قصيدة في الولاية والبراءة. انظر إتحاف الأعيان # ص 201 - 203 ms0312 . # (2) 1- في حله : الأصح في أهله أو محله . PageV02P165 # يكون بصيرا بالولاية والبراءة ثم لا يترك التعليم ولا مشاورة أهل الفقه ~~من المسلمين فإن شاءوا بايعوه على الشري والدفاع. # مسألة # [ صفات الإمام ] # ويكون الإمام ورعا بصيرا بما يأتي ما يذر عدلا فاضلا مشاورا أهل النظر # حليما محتملا للأئمة رحيما مصلحا بين الناس لا تتفاضل رعيته بأتقاهم في ~~العلم لا كذابا لا مخلفا ولا حسودا ولا حقودا ولا بخيلا ولا عجولا ولا ~~مبذرا ولا غدارا ولا مكارا وجرى من اجتمعت فيه هذه الخصال أن يكون إماما. # مسألة # [ تولية المفضول نكاية بالعدو ] # وواسع للمسلمين نصب من لم تجتمع له هذه الخصال إذا كان ثقة عدلا # قويا على الأمور مأمونا على ما تقلد من أمر الله فقيها ولو كان في ~~المسلمين من هو أفضل الله منه إذا كان هو يرجا النكاية العدو أكثر. # مسألة # [ تقدم المفضول على من هو أفضل منه ] # وقد رأينا المسلمين يقدمون الإمام على من هو أفضل منه بدرجات وقد قدم أهل ~~الشورى في الصحابة على من هو أفضل وأجم علما. # مسألة # [ صفات الإمام عند أبي الحسن ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله وأن يكون خير أهل عصره وأن يكون # أقوى طبائعه عقله ثم اتصل قوة عقله بشدة الفحص وكثرة استماعه بحسن العادة ~~فإذا جمع إلى عقله علما وإلى علمه حزما وإلى حزمه عزما فذلك # الذي يعد لعز الدولة. # مسألة # [ من لا تصح له الولاية ] # ولا تصح الإمامة لذي قسوة وجفاء وخفة وخشونة على المسلمين ولم # ينل منهم ولا يقبل منهم الإمارة وهو قليل العلم والبصر جسور بغير علم # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من حقر مسلما فعليه لعنة الله » (1) # __________ # (1) 1- الحديث : الحديث بهذه الصيغة لم أعثر عليه. وهناك صيغ أخرى منها : عن أبي # هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : ~~«بحسب امرئ من # الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله ~~وعرضه...» # التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 5/38 قال رواه الأربعة. ms0313 PageV02P166 # . # مسألة # [ صفات الإمام ] # عن أبي عبيدة المغربي(1) قال إن الإمامة لا تصلح إلا لذوي الصدق # والورع لأن المسلمين اختاروا أبا بكر لأنه أفضل أهل زمانه واختاروا عمر # لأنه أفضل أهل زمانه وهكذا سيرة المسلمين في أئمتهم إلى أن يلقوا الله. # مسألة # [ حكم مخالفة ما يأمر به الإمام ] # بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله الآمرين ~~بالمعروف التاركين # له عن المنكر الراكبين له»(2) . # مسألة # [ الضرورة في مبايعة الضعيف ] # أبو الحسن رحمه الله اختلف المسلمون في الضرورة إلى الإمام # الضعيف فقوا إذا خافوا على الدولة وأمور المسلمين الذهاب وعلى الرعية ~~والبلدان يبايعوا رجلا بيعة دفاع إذا كان له قوة فكر وحسن نضر وورع وتوقف ~~ولو كان لا يتولى ببصر ولا يبرأ ببصر وشرط ألا يقدم على الأمر # إلا بمشورة. # مسألة # [ حكم المشورة ] # ولا يصلح للإمامة من لا يهتدي إلى المشورة ولا يعقلها ولا يلزم الناس # طاعته ومعناه أن يكون قليل العلم ولا يشاور غير أهل الرأي. # مسألة # [ مسائل المشورة ] # __________ # (1) 1- أبو عبيدة المغربي : هو أبو عبيدة عبد الحميد الجناوي، له قيمة ~~معروفة في دفاعه # عن نفوسه وضيائه، وهو أحد علماء نفوسه عرف بالورع وعدم الحرص على # الدنيا. طبقات المشائخ بالمغرب 2/291. # (2) 2- الحديث : الحديث معناه صحيح وبهذه الصيغة لم أعثر عليه، إنما حديث أبي # زيد أسامة بن حارثة -رضي الله عنهما- قال : سمعت رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - # يقول : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار... فيجتمع إليه أهل النار # فيقولون : يا فلان مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول : # بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه» متفق عليه. (أخرجه # البخاري 59 كتاب بدء الخلق باب (10) فتح الباري 6/329 ، مسلم كتاب # الزهد عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. PageV02P167 # وإذا كان الإمام عالما ولا بصيرا فلا يجوز له إنفاذ أمر ولا نصب قاض # أو بعث أمير جيش أو التصرف في مال الله إلا بمشورة المسلمين في جميع # الأمور وإن تعدى ms0314 الشرط بفعل أو ترك زالت إمامته بنقض شرطه الذي بويع عليه ~~اتفاقا لأنه ليس بأهل للإمامة وإنما دعتهم إليه الضرورة فإذا زالت # الضرورة وراموا وضع الإمامة في أهلها جاز لهم. # مسألة # [ حكم المشورة على الإمام ] # اختلف المسلمون في المشورة على الإمام فقال بعض إنها فرض فإذا # تركها كفر وزالت إمامته كان عالما أو ضعيفا وقول أنها ندب فإذا شرطها ~~المسلمون عليه صارت فرضا واجبا فإن تركها بعد الشرط كفر وزالت # إمامته عن الرعية طاعته. # مسألة # الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى(1) . # مسألة # [ مخالفة المبايع لما بايع ] # وإذا بويع الإمام الضعيف على الشروط المستأنفة ثم حكم في حال أو # نصب حربا أو بخع نفسا فنوقش فادعى أنه فعل بمشورة المسلمين قبل قوله # وليس عليه تبيين ذلك وقول عليه التبيين نوقش وقول إذا نوقش بين وإلا فلا. # مسألة # [ مشورة من ليس بحجة ] # فإن جنح بمشورة عالم من أهل الدعوة لم يكن له حجة وإن احتج بقوم # قد ماتوا فلا يساء به الظن وهو على منزلة الفتيا في الحكم. # مسألة # [ تحديد موضع الحكم ] # وإذا شرط الإمام أنه لا يحكم إلا في موضع حده فقدر على الذود وفي # غير الموضع المحدود هل له ذلك فقول عليه إقامة الحق في كل موضع قدر # بالقيام بالحق فيه وقول له شرطه. # مسألة # [ بيعة الشراة ] # ومن شرى نفسه يوما واحدا فعليه ما على الشراة الصادقين ولا ينهدم # عنه قال أبو الحواري(2) # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل فقط : الشيخ أبو الحسن رحمه الله . # (2) 1- أبو الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة محمد بن الحواري بن عثمان القري # من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك القرن الرابع اشتهر أنه # من قرية تنوف القريبة من نزوي ونشأ وعاش بنزوي وبها أخذ العلم عن # شيوخه محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر الأزكوي صاحب الجامع ، # ونبهان بن عثمان وأبو المؤثر الصلبت بن خميس وهو أخص شيوخه # وأكثرهم ملازمة له . من مؤلفاته - رحمه الله - جامع أبي الحواري، تفسير # آيات الأحكام قبل أنه توفي في أوائل ms0315 القرن الرابع للهجرة. عن إتحاف # الأعيان ص 209 - 210. PageV02P168 # : ليس عليه إلا ما شرط. # مسألة # [ كيفية الذهاب لصلاة الجماعة ] # ويضم الإمام مؤذنا يؤذن على باب الدار ثم يبرز الإمام من داره ومعه # جماعة الرجال يمشون بين يديه وقد جعلوا صوارمهم على عواتقهم # والمكبر يكبر بهم فردا بغير تحكيم حتى يصل المسجد أو المصلى ويقيم له # كاتبا في كل الأوقات ثقة عدلا مأمونا على سره ما غاب عنه من # أمر المسلمين. PageV02P169 ### | CHECK Part1 - Book2 # النهج التاسع # في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - # مسألة # [ أحاديث في الحث على العلم والتعلم ] # قال - صلى الله عليه وسلم - : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ~~ويلهمه رشده»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «العلماء ورثة الأنبياء»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : يستغفر للعالم ما في السماوات وما في ~~الأرض»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع ~~المملوك حتى يدرك مراتب الملوك»(4) . # مسألة # [ أفضل الناس ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن ~~احتيج إليه نفع وإن # __________ # (1) 1- رواه البخاري 6/152 في الجهاد باب قول الله تعالى: { فإن لله خمسه } # وفي العلم وفي الاعتصام. ومسلم رقم 1037 في الإمارة. والترمذي # رقم 2647 . # (2) 2- أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن أبي الدرداء زيادة ~~مرفوعا «إن # الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم» الحديث. المقاصد الحسنة # ص286 رقم 702 . # (3) 1، 2، 3- وردت هذه النصوص في حديثه عن قيس بن كثير رحمه الله قال : كنت # جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال : يا أبا الدرداء # إني جئتك من مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحديث بلغني أنك ~~تحدثه عن رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - ما جئت لحاجة، قال فإني سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول : «من # سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن # الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من = # (4) = في السماوات ومن في ms0316 الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم # على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب...» جامع # الأصول في أحاديث الرسول 8/3-7 رقم 5825 رواه أبو داود # رقم 3641، 3643 في العلم. الترمذي 3683، 3684 . # 1- كنز العمال : 10/146 رقم 28742 عن أنس لأبي نعيم في الحلية . PageV03P001 # استغني عنه أغنى نفسه»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم ~~والجهاد أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جادت(2) به الرسل عليهم السلام ~~وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «موت عالم أشد من موت قبيلة وموت القبيلة ~~أيسر من موت عالم»(4) . # وقول : «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء»(5) . # مسألة # [ أثر الفقه على الرزق ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من تفقه في دين الله كفاه الله همه ~~ورزقه من حيث لا يحتسب»(6) . # [ احفظ أربعين حديثا ] # وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل من أمتي أربعين حديثا لقي الله يوم ~~القيامة فقيها عالما»(7). # [ محبة العلم ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أوحى الله تعالى إلى نبيه إبراهيم عليه ~~السلام إني عليم وأحب # كل عليم»(8) . # [ صفة العلم ] # __________ # (1) 2- لم أعثر على هذا الحديث . # (2) 3- الأصح : ما جاءت به . # (3) 4- لم أعثر على هذا الحديث بهذا النص . # (4) 5- هذا الحديث لا يوجد في الكتب التسعة وجد في كنز العمال جزء من حديث # رقم 28823 10/159، قال: رواه ابن عساكر عن أبي الدرداء . # (5) 1- انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص377 رقم 1005 وكنز العمال 10/141 # رقم 28714، 28715 . # (6) 2- ورد نص آخر في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : باب بركة ~~المعيشة # لطالب العلم : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «من غدا # يطلب العلم صلت عليه الملائكة، وبورك له في معيشته، ولم ينقص من رزقه، # وكان مباركا عليه» رقم 87 ورد رقم 196 . # (7) 3- انظر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي # 120/1/111 ذكر عمن رواة من الصحابة والطرق التي وصلت إلينا # من ms0317 161 - 184 . # (8) 4- انظر كنز العمال 10/ باب فضل العلم . PageV03P002 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «العالم أمين الله في الأرض»(1) . # [ أصلح الأصناف ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس ~~العلماء والأمراء»(2) . # [ فضل العالم على غيره ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة ~~البدر على سائر الكواكب»(3) . # [ الشفاعة يوم القيامة ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ~~والعلماء والشهداء»(4) . # مسألة # [ العبادة بالفقه ] # «ما عبد الله شيء أفضل من فقه في دين»(5) . # [ أثر الفقيه على الشيطان ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف ~~عابد»(6) . # [ عماد الدين الفقه ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه»(7) . # مسألة # [ فضل العالم ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فضل الموفر على العالم سبعون ~~درجة»(8) . # __________ # (1) 1- انظر كنز العمال 10/باب فضل العلم. # (2) 2- كنز العمال 10/191 رقم 29007 عن ابن عباس - لأبي نعيم في الحلية. # (3) 3- ورد برواية ثانية : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - : «فضل # العالم على العبد كفضلي على أمتي» انظر العلل المتناهية في الأحاديث ~~الواهية # رقم 79 1/68 سبق ذكره في ص 284 . # (4) 4- كنز العمال : 28688 : شفاعة العالم ورقم 28770 - 10/151 المرهبي # في فضل العلم. # (5) 5- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: «ما عبد الله بشيء أفضل من= # (6) = فقه في دين» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1/121 . # 1- انظر كنز العمال 10/155 - رقم 28793 . # (7) 2- روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«إن لكل شيء دعامة ودعامة # هذا الدين الفقه، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» عن العلل # المتناهية في الأحاديث الواهية 1/127 رقم 194، 195 . # (8) 3- لم أعثر عليه بهذا النص. PageV03P003 # [ أثر الزمان ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل ~~خطباؤه وقليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «سيأتي ms0318 زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه ~~وقليل معطوه كثير # سائلوه العلم فيه خير من العمل»(2) . # [ درجات بين العالم والعابد ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «بين العالم والعابد مائة درجة بين كل ~~درجتين خصر الجواد المضمر سبعين ألف سنة»(3) . # مسألة # [ أهمية طلب العلم ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من سلك طريقا يطلب فيه العلم سلك ~~الله به طريقا إلى الجنة»(4) . # [ علاقة الملائكة بالعالم ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضي ~~بما يصنع»(5) . # [ فضل العلم على العبادة ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لأن يتعلم بابا من العلم خير له من أن ~~يصلي مائة ركعة»(6) . # مسألة # [ الحث على طلب العلم ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اطلبوا العلم ولو بالصين أو ~~بقمطين»(7) # __________ # (1) 4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1/127 عن حزام بن حكيم بن حزام. # (2) 5- ورد بصيغة أخرى في كنز العمال 10/206 رقم 29092 وفيه زيادة على ما = # (3) = في الكتاب عن صهيب ومجمع الزوائد. # 1- كنز العمال رقم 28774 10/152 عن أبي هريرة ورقم 28914 الديلي # في الفردوس. # (4) 2- هذا الحديث صحيح وهو جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود رقم 3643 # باب الحث على طلب العلم ، والترمذي رقم 648 في العلم وهذا حديث # حسن. وانظر جامع الأصول 8/4 - 7 الأرقام : 5824، 5825، 5826 . # (5) 3- سبق ذكره . # (6) 4- كنز العمال 10/131 رقم 28655، 28656 : طلب العلم أفضل عند الله من # الصلاة والصيام والحج الجهاد في سبيل الله - طبراني وابن عبد البر عن أنس. # (7) 1- قال الربيع بن حبيب : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن ~~مالك عن # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «اطلبوا العلم ولو في الصين» من ~~شرح الجامع الصحيح # مسند الإمام الربيع بن حبيب 1/42 . PageV03P004 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «العلم خزائن وخير مفاتيحها السؤال ففي ~~السؤال يؤجر أربعة السائل والعالم والمستمع والمجب لهم»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهلة ولا ~~للعالم أن يسكت على علمه»(2) . # مسألة # [ مجالس العلم ] # حديث أبي ذر رضي الله عنه ms0319 أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : «لمجلس علم ~~خير من صلاة # ألف ركعة وعيادة ألف(3) مريض وشهود ألف جنازة فقيل يا رسول الله : ومن ~~قراءة القرآن قال : هل ينفع القرآن إلا بالعلم»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به ~~الإسلام فبينه وبين # الأنبياء في الجنة درجة واحدة»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ما أتى الله عالما علما إلا وقد أخذ عليه ~~الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينه ولا يكتمه»(6) . # مسألة # [ وصية النبي لمعاذ بن جبل ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذ إلى اليمن : «لأن يهدي الله بك ~~رجلا واحدا # خير لك من الدنيا وما فيها»(7) # __________ # (1) 2- المعنى صحيح ولم أعثر على هذه الصيغة وله شواهد في الحث على طلب العلم # وأجر السائل والمسؤول. # (2) 3- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1/164 باب فيما ينبغي للعالم والجاهل. كنز # العمال 10/238 رقم 29264 أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن جابر. # (3) 4، 5- حديث أبا ذر. أخرجه ابن ماجة في المقدمة 1/97 رقم 219 قال ~~المنذري: = # (5) = إسناده حسن لكن في الزوائد أنه ضعف عبد بن زياد، علي بن زياد بن # جدعان، وقال : وله شاهدان أخرجهما الترمذي . # 1- كنز العمال : 10/1660 رقم 28830 قال : رواه ابن عساكر عن الحسن # مرسلا، ابن النجار عن الحسن عن أنس وأيضا 28831، 28832، 28833 . # (6) 2- كنز العمال 10/190 رقم 29000 وهناك أحاديث في ذم كاتم العلم وماله من # عقاب عند رب العباد. # (7) 3- كنز العمال 10/156 رقم 28802 عند الطبراني عن أبي رافع. وأيضا جامع # الأصول في أحاديث الرسول 8/13 رقم 5838 عن سهل بن سهل الساعدي # أخرجه أبو داود. PageV03P005 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابدين ~~ادخلوا الجنة فيقول # العلماء بفضل علمنا وتعبدنا فيقول أنتم عندي كبعض ملائكتي اشفعوا # تشفعوا فيشفعون يدخلون الجنة»(1) . # مسألة # [ العمل بالعلم ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس ~~بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء»(2) . # مسألة # [ كتمان العلم ] # قال النبي ms0320 - صلى الله عليه وسلم - : «من تعلم علما فكتمه ألجمه الله ~~بلجام من نار»(3) . # [ كلمة الخير ] # وقال : «نعم العطية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها فتحملها لمسلم تعلمها ~~إياها خير من عبادة سنة»(4) . # [ الصلاة على النبي ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله وملائكته وجميع خلقه يصلون على ~~معلم الناس الخير»(5) . # [ أهمية تعليم الحديث ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ما أفاد المسلم أخاه شيئا أفضل من حديث ~~حسن بلغه فبلغه»(6) . # مسألة # [ العمل بما يسمع ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كلمة سمعها المؤمن فيعمل بها ~~وتعليمها خير له من عبادة سنة»(7) . # [ الأجر الذي يصل بعد موته ] # __________ # (1) 4- كنز العمال 10/136 رقم 28688 . # (2) 1- رواه البخاري 1/174 ، 175 في العلم باب كيف يقبض الله العلم، وفي # الاعتصام باب ما يذكر من ذم الرأي، ومسلم رقم 2673 باب رفع العلم # والترمذي رقم 2654 باب ما جاء في ذهاب العلم. # (3) 2- جامع الأصول 8/12 رقم 5837 . قال : رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه # باب 24 أرقام : 261، 62، 62، 64، 65، 266 . # (4) 3- لم أعثر عليه بهذا النص. # (5) 4- كنز العمال 10/145 رقم 28738 . # (6) 1- كنز العمال 10/ باب فضل العلم. # (7) 2- كنز العمال 10/ باب فضل العلم ص 161 - 162 أحاديث بنفس المعنى. PageV03P006 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ~~علم ينتفع به ، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له بالخير»(1) . # [ الدلالة على الخير ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الدال على الخير كفاعله»(2) . # مسألة # [ فيما يكون فيه الحسد ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه ~~الله مالا فسلط على إنفاذه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها أن ~~يعلمها الناس»(3) . # [ العمل بالسنة ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «على خلفائي رحمة الله قال : من خلفائك؟ ~~قال : الذين يحبون سنتي ويعملون بها ويعلمونها الناس»(4) . # [ أثر عدم العمل بالعلم ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ~~ينفعه الله بعلمه»(5) . # مسألة # [ أهمية العمل بالعلم ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يكون ms0321 العالم عالما حتى يكون ~~بعلمه عاملا»(6) . # __________ # (1) 3- أخرجه ابن ماجة في المقدمة 1/88 أرقام : 241 وقال المحقق في ~~الزوائد : ما # يقتضي أنه صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه، ورقم 242 فيه زيادة. # (2) 4- أخرجه الترمذي رقم 2672 في العلم، باب ما جاء في أن الدال على الخير # كفاعله وهو حديث حسن. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 9/568 # رقم 7322 . # (3) 1- حديث : لا حسد... أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة عن الفتح # الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 10/144 . # (4) 2- الحديث ورد بصيغة أخرى في اتباع السنة والبعد عن البدعة وأجر ~~الداعي إلى السنة . # (5) 3- الحديث معناه صحيح وقد سيق في عذاب اللذين يطلبون العلم لغير الله ورد في # كنز العمال 10/208 رقم 29099 عن أبي هريرة، ومجمع الزوائد 1/185 . # (6) 4- ورد في كنز العمال 10/208 رقم 29099 : «إن أشد الناس عذابا يوم ~~القيامة # عالم لم ينفعه الله بعلمه» عن أبي هريرة . PageV03P007 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «العلم علمان : علم في اللسان فذلك حجة ~~الله على ابن آدم، وعلم في القلب فهو العلم النافع»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «سيكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء ~~فساق»(2) . # مسألة # [ ظهور البدع، وطلب العلم لغير الله ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من تعلم علما ليباهي به العلماء أو ~~يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فاليتبوء مقعده من النار»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم ~~علمه لعله أن فعلى ينشر علمه وإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس ~~أجمعين»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من ~~الله إلا بعدا»(5) . # مسألة # [ عذاب العالم الفاجر ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن العالم الفاجر يعذب عذابا شديدا ~~ويطلق به على أهل النار استعظاما لشدته»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لأنا من غير الدجال أيكون أخوف عليكم من ~~الدجال؟ فقيل: يا رسول الله من هم ؟ فقال : علماء مضلون»(7) . # __________ # (1) 1- كنز العمال ms0322 10/133 رقم 28667، 28947، 10/182 ، وأيضا العلل # المتناهية من طريقين. # (2) 2- انظر كنز العمال باب آفات العلم 10/188 . # (3) 3- كنز العمال - الطبراني في الكبير عن كعب بن مالك رقم 29015 - 10/193 # ورقم 29021، 29032، 29033، 29036، 29057، 63، 64، 29065 . # (4) 4- له شواهد في باب محاربة البدعة - كنز العمال. # (5) 5- كنز العمال - الديلمي في الفردوس عن علي. رقم 29016 - 10/193 . # (6) 1- هذا الحديث جزء من حديث 205 في العلل المتناهية 1/133 عن أبي ~~هريرة. والله أعلم. # (7) 2- كنز العمال 10/191 رقم: 29008 «غير الدجال أخوف على أمتي من # الدجال الأئمة المضلون» أحمد في مسنده عن أبي ذر . PageV03P008 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم ~~يخالطوا السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خانوهم»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «العلماء أمناء الرسل على عباده الله ما ~~لم يخالطوا السلاطين فإذا فعلوا فقد خانوا الله فاحذروهم»(2) . # مسألة # [ من هم شرار العلماء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «شرار العلماء الذين يأتون الأمراء ~~وخير الأمراء الذين يأتون العلماء»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : « أكثر الناس أمانا يوم القيامة أكثرهم ~~فكرا في الدنيا، وأكثرهم ضحكا في الدنيا أكثرهم بكاء في الآخرة وأشدهم فرحا ~~في الدنيا أطولهم حزنا في الآخرة»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أحدث في ديننا حدثا ليس فيه فهو ~~رد»(5) . # مسألة # [ التحذير من الغش ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من غش أمتي فعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين. # قال : وما الغش؟ قال : أن يبتدع به بدعة يحمل الناس عليها»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن لله ملكا ينادي كل يوم من خالف سنة ~~رسول الله لم تنله شفاعتي»(7) . # __________ # (1) 3- كنز العمال 10/183 - رقم 28952 عن الحسن بن سفيان، عن أنس. # (2) 4- كنز العمال 10/204 ، رقم 29083 . # (3) 5- كنز العمال 10/186، 191 ورد بصيغ متعددة عن العلماء الذين يأتون ~~السلطان. # (4) 1- هذا مصدق قوله تعالى : { فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا # يكسبون } [التوبة 82]. # (5) 2- وفي رواية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد» أخرجه البخاري تعليقا # بصيغة الجزم 4/298 في البيوع ووصله في الصلح ms0323 5/221 . ومسلم رقم # 1718 في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة. وأبو داود باب لزوم السنة # 2/506 وأخرجه ابن ماجة في المقدمة رقم 14 . # (6) 3- لم أعثر عليه بهذا النص وله شواهد تحذر من الغش. # (7) 4- لم أعثر عليه بهذا النص. PageV03P009 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أحب الناس إلى الله من نصب نفسه في طاعة ~~الله ونصح لعباد الله»(1) . # مسألة # [ أهمية الاستشارة والشورى ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «استرشد العاقل ترشده ولا تعصيه ~~فتندم». رواه أبو هريرة رضي الله عنه(2) . # «من أراد أمرا فشاور مسلما وفقه الله لأرشد أموره». رواه عبد الله ابن ~~عباس رضي الله عنهما(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الأعمال كلمة حق تقولها عند سلطان ~~جائر»(4) . # مسألة # [ صفة المؤمن ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من ألف ألف ولا خير فيمن لا يألف ~~ولا يؤلف»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أخاف مؤمنا أخافه الله ومن أحزن مؤمنا ~~أحزنه الله ومن أغاظ مؤمنا أغاظه الله»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «المؤمن كالجمل الألوف إن قيد انقاد وإن ~~استنيخ على # صخرة ناخ»(7) . # مسألة # [ التحذير من البدع ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «سيأتي علي الناس زمان لا يكون ~~للمؤمن فضل على عبده في دينه مما يموجون في باطلهم»(8) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «سيأتي على أمتي زمان يكون طفلهم شاطرا ~~وشابهم مقامرا وكهلهم كافرا وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر»(9) . # __________ # (1) 5- المعنى صحيح له شواهد كثيرة في من هو أحب الناس إلى الله. # (2) 1- لم أجده بهذا النص. # (3) 2- له شواهد في أهمية الشورى والاستشارة. # (4) 3- بلفظ أفضل الجهاد انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 1/333 # رقم 116، وابن ماجة 2/1329 رقم 4011 وإسناده حسن. # (5) 4- ورد بروايات متعددة في كنز العمال 3/10 وأرقام متعددة. # (6) 5- الحديث له شواهد انظر مسند أحمد 15962 من أخاف أهل المدينة... # (7) 6- ابن ماجة كتاب المقدمة رقم 43 ومسند أحمد مسند الشاميين حديث ~~رقم16519 . # (8) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. # (9) 2- لم أعثر عليه بهذا النص. PageV03P010 # وقال - صلى الله عليه ms0324 وسلم - : «سيأتي على الناس زمان إلا أماتوا فيه سنة ~~وأحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيى البدع»(1) . # مسألة # [ صفات مذمومة ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «عليكم أنفسكم أي إذا رأيتم شحا ~~مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة أنفسكم ~~واعتزلوهم»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «المؤمن يسكن إلى المؤمن كما يسكن الظمآن ~~إلى الماء البارد»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : »سيأتي زمان على أمتي أن أمنتهم خانوك وإن ~~شاركتهم أربوك وإن أحدثتهم أكذبوك وإن غبت عنهم اغتابوك»(4) . # مسألة # [ المدح في غير محله، والتفريج على المؤمنين ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا مدح الفاسق اهتز لذلك عرش ~~الرحمن وغضب # لذلك الرب عز وجل». رواه أنس(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «بشروا هذه الأمة بالسناء والرفعة في ~~الدين والتمكن في البلاد ما لم يعملوا علم الآخرة للدنيا فإن فعلوا ذلك فلم ~~يتقبل الله منهم وليس لهم في الآخرة من نصيب»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أشد الناس شرا لنا من باع آخرته بدنيا ~~غيره»(7) . # __________ # (1) 3- مسند الإمام أحمد بن حنبل بلفظ : «يطفئون السنة ويحدثون بدعة» 1، 400 . # (2) 4- أخرجه أبو داود في الملاحم 4/123 رقم 4341 . # (3) 5- وردت أحاديث متعددة في الحب في الله وفي الأرواح جنود مجندة.. ~~ارجع إليها. # (4) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. # (5) 2- وردت أحاديث في النهي عن المدح منها : «إن الله يغضب إذا مدح ~~الفاسق في # الأرض» كنز العمال 3/575 رقم 7966 وعن المقداد «أحثوا في أفواه # المداحين التراب» 7962 كنز العمال 3/572 . # (6) 3- عن المعجم المفهرس 1/181 قال أحمد في مسنده، 5، 124 . # (7) 4- انظر باب الزهد كنز العمال أرقام : 6169، 6146 من أحب دنياه أضر # بآخرته، من أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى 3/197 . PageV03P011 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :«إن أشر الناس عند الله يوم القيامة ~~من يخاف شره ولسانه»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : « من أجرى الله على يديه فرجا لمسلم فرج ~~الله عنه كرب الدنيا والآخرة»(2) . # وقال - صلى الله عليه ms0325 وسلم - : «خير أمتي الذي بعثت فيهم ثم الذي يليه ثم ~~الأخرى أشر إلى يوم المحشر»(3) . # مسألة # [ خير الأئمة ] # [ الأعين التي لا تمسها النار ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خير أئمتكم الذي تحبونهم ويحبونكم ~~وشر أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - :«ماتوا دائنان في الإسلام وافترقا إلا من ~~ذنب يحدثه أحدهما»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاثة أعين لا تمسهن النار عين فقئت في ~~سبيل الله وعين دمعت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله»(6) . # مسألة # [ كيفيه دخول الجنة ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا يدخل أهل الجنة الجنة بكثرة الصيام ~~والقيام والصلاة ولكن برحمة من الله وسلامة الصدور». رواه الحسن(7) # __________ # (1) 5- انظر كنز العمال رقم 8080 عن عائشة رضي الله عنها ورقم 8081، # 8082، 8083 - 3/597 . # (2) 1- جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في الأدب رقم 4893، الترمذي رقم # 1486 في الحدود وإسناده صحيح. # (3) 2- ورد بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم،... أخرجه البخاري ومسلم # والترمذي وأبو داود والنسائي انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - # 8/547 رقم 6355، 6356 . # (4) 3- أخرجه مسلم رقم 1855 في الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم والترمذي رقم # 3265 في الفتن ، باب خيار الأمراء . # (5) 4- لم أعثر على تخريج له في كتب الأحاديث. # (6) 5- المشهود «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله ، وعين ~~باتت تحرس = # (7) = في سبيل الله» أخرجه الترمذي رقم 1639 في فضائل الجهاد. والحديث # المذكور صحيح المعنى ولا يتعارض مع أحاديث الجهاد. # 1- المشهور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لن يدخل الجنة أحد منكم ~~عمله الجنة قالوا : ولا أنت # يا رسول الله؟ قال : ولا أنا، إلا أن تغمدني الله منه بفضل ورحمة» هذا في # البخاري 10/109 انظر جامع الأصول لأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~10/304 ، 308 # أرقام : 88، 89، 90 . PageV03P012 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «بلغ العبد أربعين سنة ولم يغلب خيره على ~~شره فليتجهز إلى النار»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «يوشك أن يبدل الكلام ويجر العمل». ms0326 رواه ~~سلمان الفارسي رضي الله عنه(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى ~~يسأل عن خمس(3) خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله ~~مما اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أحسن فيما بينه وبين الله تعالى كفاه ~~الله فيما بينه # وبين الناس»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته من عمل ~~لآخرته كفاه الله من آخرته ودنياه»(6) . # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل ~~مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب»(7) . # __________ # (1) 2- انظر تفسير قوله تعالى : { حتى إذا بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني ~~أن أشكر # نعمتك التي أنعمت علي.... } [الأحقاف آية 15]. # (2) 3- لم أعثر عليه بهذا النص انظر سير أعلام النبلاء سيرة سلمان ~~الفارسي 1/55 . # (3) 4- الصحيح أربع خصال. # (4) 5- رواه التزمذي في كتاب القيامة باب في شأن الحساب والقصاص رقم # 2417 - 4/612 وقال : حديث حسن صحيح. # (5) 1- المعنى صحيح وهو التوكل على الله وهناك أحاديث بهذا المعنى وبهذا ~~النص ورد # في كنز العمال 3/25 رقم 5276 في الإخلاص. # (6) 2- حديث رقم 9 جزء من حديث 10 وهو في كنز العمال رقم 5276 في # الإخلاص. قال الطبراني في الكبير عن ابن عمرو. # (7) 3- هذا الحديث يعادل قول الشيخ عن عائشة رضي الله عنها : «من رزقه ~~تقى فقد # رزق خير الدنيا والآخرة». عن كنز العمال 3/91 ورقم 5685 «أبى الله أن # يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب» الفردوس عن أبي هريرة. PageV03P013 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من انقطع إلى الدنيا وكلها الله ~~إليها»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الرطب والماء البارد نعمتان»(2) . # مسألة # [ أول الحساب، ومحاسبة النفس ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أول ما يحاسب الله العبد عليه يوم ~~القيامة يقول له ألم أصح جسمك ألم أروك من الماء البارد»(3) . رواه أبو هريرة. # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لكل شيء حصاد وحصاد أمتي ما بين الستين ~~والسبعين»(4) ms0327 . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «خير من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه ~~بالفاسقين من # شبابكم». رواه أبو عمر(5) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تدخل بيتك إلا تقيا لا تول ~~معروفك إلا مؤمنا». # رواية عائشة رضي الله عنها(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «رأس الحكمة مخافة الله وخير ما ألقى الله ~~في القلب اليقين وفي العزلة راحة من خليط السوء»(7) # __________ # (1) 4- هناك أحاديث كثيرة في ذم الدنيا منها : «الدنيا دار من لا دار له» ~~المسند. «شحا # مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة» أبو داود في الملاحم والترمذي في تفسير. # «ومن كانت الدنيا همه جعل فقره بين عينيه» الترمذي قيامة. # (2) 5- انظر قصة أبو الهيثم مع التمر والماء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ~~10/317 . # (3) 1- ورد هذا الحديث بصيغة ثانية : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ~~«خبز ولحم وبسر ورطب # ودمعت عيناه ثم قال : هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» مجمع # الزوائد ومنبع الفوائد 10/318 . # (4) 2- الترمذي في الزهد 2332، 3545 وابن ماجة زهد 4236 وفي الترمذي : # «عمر أمتي ما بين ستين سنة إلى سبعين» وزاد البخاري «وأقلهم من يجوز ذلك» # 11/204 في الرقاق. # (5) 3- حكم التشبه بغير الصالحين. # (6) 4- باب الولاية . # (7) 5- قال في المقاصد الحسنة ص222 حديث 507 : رأس الحكمة مخافة الله # البيهقي في الدلائل، والعسكري في الأمثال، والديلمي من حديث عبد الله بن # مصعب بن منظور بن جميل بن سنان عن أبيه... PageV03P014 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رأى الله يعطي العبد ما يحب وهم مقيم ~~على معاصيه فإنما ذلك استدراجا منه»(1) . # مسألة # [ أشرف الأمة حملة القرآن ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أشرف أمتي حملة القرآن العاملين ~~عليه وأصحاب # الليل» رواه ابن عباس رضي الله عنهما(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة» ~~رواه سكينة(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من بلغه هذا القرآن أو شيء منه فكأنما ~~شاهد نبيه»(4) . # مسألة # [ العمل بالقرآن ] # قال - صلى الله عليه وسلم - : «شر الناس من قرأ القرآن فلا يرعوي عن شيء ms0328 ~~منه». رواه أبو # سعيد الخدري رحمه الله(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من قرأ القرآن ولم يمنعه عن محظور ذلك ~~والله مسله مستهزئ بقري الذكر لكسب الدراهم»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه». عن أبي ~~سعيد(7) . # __________ # (1) 1- لقوله تعالى : { والذي كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي # لهم إن كيدي متين } [الأعراف آية 182 - 183]. # (2) 2- كنز العمال 1/510 رقم 2259 عن ابن عباس في الطبراني والترغيب # والترهيب . # (3) 3- كنز العمال 1/514 رقم 2288 الحكيم عن أبي أمامة ورقم 2289 # الطبراني عن الحسين بن علي. ورقم 2290 إن جميع في معجمه والضياء # عن أنس. # (4) 4- لم أعثر له على أصل. # (5) 1، 2، 3- أحاديث صحيحة المعنى وهي النهي عن مخالفة القرآن الكريم. وقد # وردت أحاديث تتوعد من يخالف القرآن وخاصة قراء القرآن # وحملة القرآن منها : # 1- «أكثر منافق أمتي قراؤها» أحمد في مسنده والطبراني في # الكبير عن كنز العمال 10/1866 رقم 28972 . # (6) 2- «أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن # يضعه على غير مواضعه» الطيالسي عن عمر - كنز العمال # 10/187 رقم 28978 . # (7) 3- «سيكون في آخر الزمان ديدان القراء فمن أدرك ذلك الزمان # فليتعوذ بالله منهم» كنز العمال 28989 - 10/189 . PageV03P015 # مسألة # [ خطورة البعد عن نهج الله ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «سيكون من أمتي الذين يقرؤون القرآن ~~ويتفقهون فيوسوس لهم الشيطان لعنه الله أن يتقربوا من السلطان فينالوا من ~~دنياه ويصونوا عنه دينهم ومحال ذلك لا يجني من الشوك العنب»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ليبيتن أناس على أشر وبطر ويصبحون قردة ~~وخنازير # باستحلالهم محارم الله». رواه عطا(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تأتي الساعة حتى يقيض الله العلم ~~ويأتي الزلازل وتظهر # الفتن». رواه أبو هريرة رضي الله عنه(3) . # مسألة # [ أثر جور الحكام ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا جار الحاكم قل المطر وإذا غدر ~~بالذمة ظهر العدو # وإذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لكل إنسان ثلاثة أخلاقا أحدهم يقول ما ~~قدمت هلك وما ms0329 أخرت فللوارث فهو المال والآخر يقول أنا معك ولا أفارقك وهو ~~العمل والثالث يقول أنا معك إلى باب الملك فإذا ولجت الباب فارقتك وهم ~~الأهل»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من قل طعامه عوفي في بدنه ومن كثر طعامه ~~قسي قلبه # وسقم بدنه»(6) . # مسألة # [ أهمية العمل، والأشياء التي تتبع الميت ] # __________ # (1) 4- كنز العمال رقم 28988 - عن ابن عساكر عن ابن عباس 10/189 . # (2) 1- ورد حديث أناس يستحلون محارم الله من المعازف وشرب الخمر. # (3) 2- علامات الفتن وقبض العلم ابن ماجة 2/1345 رقمك 4050 - 4051 . # (4) 3- لم أعثر عليه بهذا النص. # (5) 4- انظر ما يتبع الميت بعد موته المال والأهل والعمل فيدخل معه فإذا ~~كان صالحا جاءه # بأحسن صورة وإذا كان غير ذلك جاءه بأقبح صورة حديث متفق عليه «يتبع # الميت ثلاث» الفتح 11/361 مسلم الزهد حديث 5 أحمد في مسنده 3/110 . # (6) 5- هذا يؤكد على قوله - صلى الله عليه وسلم - : «الحمية رأس الدواء ~~والمعدة بيت الداء». PageV03P016 # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «والذي نفس محمد بيده ليعمدن أحدكم ~~إلى جبل فيحتطب فيه ويحمله على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله مما أعطاه # الله فيعطيه أو يمنعه». رواه أبو هريرة رضي الله عنه(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أخاف على أمتي بعد ثلاثة ضلالة لا تهتدى ~~واتباع الشهوات في البطون الفروج والغفلة بعد المعرفة»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «سيأتي زمان يأتون الناس المساجد خلقا ~~يتذاكرون الدنيا فلا # تجالسوهم فليس لله بهم حاجة»(3) . # مسألة # [ تحذير الأغنياء من حق الفقراء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ويل للأغنياء من الفقراء يوم ~~القيامة إذا انجلوا عليهم # بحقوقهم فيقول الله لأقربنكم ولأبعدنهم ثم تلى : والذين في أموالهم حق # معلوم للسائل والمحروم»(4) . رواه أنس بن مالك(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ~~أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم». رواه أبو هريرة(6) # __________ # (1) 1- حديث أخرجه البخاري 3/265 في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة وفي # البيوع كسب الرجل وعمله بيده، ومسلم رقم 1042 باب ms0330 كراهية المسألة # والموطأ 2/998، 999 في الصدقة والنسائي 5/96 الزكاة باب الاستعفاف # عن المسألة وابن ماجة باب كراهية المسألة 1/588 رقم 1836 . # (2) 2- كنز العمال 10/185 رقم 28967 الحكيم والبغوي وابن مندة وابن قانع وابن # شاهين وأبو نعيم، الخمسة في كتب الصحابة - عن أملح. # (3) 3- كنز العمال أرقام 29085 عن ابن مسعود ورقم 29089 المستدرك عن أنس # ورقم 29087 في الطبراني في الكبير عن ابن مسعود 10/205 . # (4) 1- كنز العمال 6/363 رقم 16079 «ويل للأغنياء من الفقراء» فقط # الطبراني في الأوسط عن أنس. # (5) 2- سورة المعارج آية 24، 25 . # (6) 3- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/523 رقم ~~4731 قال : أخرجه # البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي وابن ماجة جزء من حديث # طويل «إياكم والظن». PageV03P017 # . # قال - صلى الله عليه وسلم - : «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد ~~حاجته وإن أنزلها بالله يسر الله له زرقا عاجلا ومالا آجلا»(1) . # مسألة # [ أشرف الحديث، أشرف الموت، خير العمل ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «أشرف الحديث ذكر الله ~~وأحسن القصص القرآن وشر الأمور محدثاتها». رواه زيد بن خالد الجهيني(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أشرف الموت الشهادة وأعمى العمى من ابتلي ~~بضلالة بعد هدى»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «خير العلم ما نفع وخير القول ما ردع»(4) . # مسألة # [ عمى القلب، أمان أهل الأرض ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «شر العمى عمى القلب وستر المعذرة ~~عند الموت وشر الندامة ندامة يوم القيامة»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في ~~سبيل الله»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إتلافك لما فرطت من صمتك أيسر من إدراكك ~~لما فات من نطقك»(7) . # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الكواكب أمان لمن في السماء فإذا ~~طمست أتى ما يوعدون وأنا أمان لأصحابي فإذا ذهبت أتى ما يوعدون وأصحابي أمان # أمتي فإذا ذهبوا أتى ما يوعدون»(8) . # __________ # (1) 4- كنز العمال 6/473 رقم 16608 قال أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن # ابن مسعود. # (2) 5- الحديث جزء منه في ms0331 النهي عن البدعة «وشر الأمور محدثاتها» أخرجه ~~البخاري # في الاعتصام 2 ومسلم في الجمعة 42 وابن ماجة في المقدمة 7 . # (3) 6- المعنى صحيح ولم أعثر عليه. وأشرف الموت الشهادة. # (4) 1- حديث صحيح. كنز العمال 10/180 رقم 28940 جزء من حديث العلم # النافع وأحاديث أخرى بنفس المعنى رقم 28945 - 10/182 . # (5) 2- المعنى صحيح والندامة عند فوات الوقت. وبهذه الصيغة لم أعثر عليه. # (6) 3- حديث صحيح - كنز العمال 1/66 رقم 241 زاد ثم حجة مبرورة. # (7) 4- لم أعثر عليه . # (8) 5- مسلم فضائل الصحابة 207 ومسند الإمام أحمد 4، 299 . PageV03P018 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن لله ملكا ينادي : من أكل حراما لم ~~يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يخرجه وأن مات على ذلك فأنا منه براء»(1) . # مسألة # [ التحذير من الأمانة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أخرجوا الأمانة من بيوتكم وردوها إلى ~~أربابها فإن لم تفعلوا فلن تنفعكم الأعمال شيئا»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من قال : لا إله إلا الله وهو يتغذى ~~بالحرام قال له الله : # كذبت يا عدو الله»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أكل حلالا وعمل صالحا وأمن الناس بوائقه # دخل الجنة»(4) . # مسألة # [ أهمية طلب الحلال ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «طلب الحلال فريضة على كل مسلم»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أكل لقمة من حرام لم يقبل الله منه ~~عملا أربعين يوما وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به»(6) . # مسألة # [ اللحم الذي ينبت من السحت ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يدخل الجنة لحم ولا دم تغذى ~~بالحرام»(7) # __________ # (1) 6- له شواهد عند أحمد في مسنده منها : «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ~~وفيه درهم # حرام...» 1/246 وحديث : «لا يكسب عبد مالا حراما...» حم 1، 287 . # (2) 1- هذا الحديث لم أعثر عليه بهذا النص وهناك أحاديث كثيرة تحث على أداء # الأمانة وعدم الخيانة. # (3) 2- هذا الحديث له شواهد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ أبي ~~بكر الهيثم # 10/295 باب فيمن أكل طيبا حلالا. # (4) 3- له شواهد في 10/295 باب فيمن أكل طيبا حلالا. # (5) 4- مجمع والزوائد ms0332 ومنبع الفوائد 10/291 رواه الطبراني وفيه عباد بن كثير # الثقفي وهو متروك. وحديث «طلب الحلال واجب على كل مسلم» رواه # الطبراني في الأوسط وإسناده حسن عن أنس بن مالك. # (6) 5- المصدر نفسه فيمن أكل حلالا وحراما ، بداية الحديث « يا سعد أطب = # (7) = مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده...» رواه الطبراني # في الصغير وفيه من لم أعرفهم. # 1- المصدر نفسه باب فيمن نبت لحمه من الحرام قال : رواه أبو يعلى والبزار # والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات. PageV03P019 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من كسب مالا حراما كتب عليه بعدده أوزارا ~~وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لو أن مكتسب الحرام استشهد في سبيل الله ~~تسعين مرة لم تكن الشهادة له توبة والتوبة من الحرام رده»(2) . # مسألة # [ التغذية بالحلال ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من تغذى بالحلال أربعين يوما نور ~~الله قلبه وأجرى # ينابيع الحكمة على لسانه وهداه في الدين»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «يذهب الحرام وأهله»(4) . # [ غض البصر ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من لم يغض بصره تملت عينيه يوم القيامة ~~بميل من نار»(5) . # __________ # (1) 2- جزء من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «إن الله تبارك وتعالى # يعطي الدنيا... إلا كان زاده إلى النار» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 10/292 # باب النفقة من الحلال والحرام. قال : رواه البزار وفيه من لم أعرفهم. # (2) 3- لم أعثر عليه بهذا النص . # (3) 4- لم أعثر عليه بهذا النص، ورد حديث في كنز العمال : 3/208 رقم 6193 : # « من زهد في الدنيا أربعين يوما وأخلص فيها بالعبادة أجرى الله على لسانه = # (4) = ينابيع الحكمة» أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الذهبي في ~~الميزان : # باطل، وإنما هناك أحاديث تحث على أكل الحلال وتنفر من الحرام. وله شاهد # رقم 6193 - 3/208 : «من زهد في الدنيا أربعين يوما وأخلص فيها العبادة # أجرى الله على لسانه ينابيع الحكمة من قلبه» أورده ابن الجوزي في ~~الموضوعات. # 1- جزء من حديث : «الحرام ms0333 يذهب الحلال». # (5) 2- هذا الحديث له شواهد في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية انظر إلى ~~باب النظر إلى # المرأة في مسند الإمام أحمد. PageV03P020 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «النظر إلى محاسن النساء سهم من سهام ~~إبليس لعنه الله فمن أغض بصره أذاقه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - لعلي:«إياك أن تتبع النظرة النظرة فالأولى ~~لك والثانية عليك»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «خير الناس فقير يعطي جهده»(3) . # مسألة # [ خير الأمة فقراؤها ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خير هذه الأمة فقرائها وأسرعها نجعا ~~إلى الجنة»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن لي صفتين فمن أحبهما أحبني ومن قلاهما ~~قلاني الفقر والجهاد»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الفقر أزين بالمؤمن من الغدار الحسن على ~~خد الفرس»(6) . # مسألة # [ الغنى الكامل ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أصبح منكم آمنا في سربه معافا ~~في جسده له # __________ # (1) 3- انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 16/74 الحديث عن أبي # أمامة قال: أخرجه علي بن يزيد الإلهاني ضعفه الحافظ في التقريب. وفي # الخلاصة قال البخاري : منكر الحديث. # (2) 4- ورد بروايات متعددة كلها واحدة منها : ما في الكوكب انظر الفتح ~~الرباني # لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 16/73 أرقام 193، 194، أخرجه # الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. # (3) 5- له شواهد في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل باب ~~ما جاء في # فضل فقراء المهاجرين، 19/117 ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد 10/258 باب # فضل الفقراء. # (4) 1- له شواهد منها : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - : # «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام» مسند # الإمام أحمد 19/120 رقم 19، 20 . # (5) 2- لم أعثر عليه بهذا النص. # (6) 3- وهذا أيضا لم أعثر عليه بهذا النص. PageV03P021 # قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها ~~الفقراء»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «تحفة المؤمن في ms0334 الدنيا الفقر»(3) . # مسألة # [ أثر الغنى على دخول الجنة ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «آخر دخول الأنبياء في الجنة سليمان ~~بن داود عليه السلام وآخر الجنة دخولا من أصحابي عبد الرحمن بن عوف لأجل ~~غناه»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لأخيركم يملك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا ~~رسول الله، قال : # الفقراء الصابرون»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم ~~الأيادي فإن لهم # دولة»(6) . # مسألة # [ الصبر وأهميته ] # [ منزلة الفقير عند الله ] # __________ # (1) 4- ورد بروايات متعددة منها : «إذا أصبحت آمنا في سربك معافى في بدنك عندك # قوت يومك فعلى الدنيا العفاء» كنز العمال قال : عن أبي هريرة رقم 7082 # ورقم 7080 قال : أخرجه ابن عقيل في الكامل والبيهقي عن ابن عمر، 7083 # نص المخطوط للبخاري في الأدب والترمذي عن عبيد الله بن محصن. # (2) 5- الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني 19/121 قال : ~~أورده = # (3) = الهيثمي وقال : رواه أحمد وإسناده جيد. # 1- ورد في كنز العمال : رقم 7028 شاهد «قال الله عز وجل : لم يلتحف العباد # بلحاف أبلغ عندي من قلة الطعم» الديلمي في الفردوس عن ابن عباس. # (4) 2- ذكر هذا الحديث في تأخر عبد الرحمن بن عوف عن الصحابة في دخول الجنة # ولم يذكر فيه سليمان بن داود عليه السلام. انظر الفتح الرباني لترتيب مسند # الإمام أحمد 19/117 - 118 رقم 17 . # (5) 3- له شواهد في كنز العمال رقم 7141 : «من قنع بما رزق دخل الجنة» ابن # شاهين والديلمي عن ابن مسعود ورقم 4 من الهامش ومجمع الزوائد 20/265 # «ألا أخبرك بأهل الجنة». # (6) 4- لم أعثر عليه بهذا النص. PageV03P022 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الفقير الراضي أفضل الناس»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «يقول الله تعالى : أين صفوتي من خلقي؟ ~~فتقول الملائكة عليهم السلام : من هم؟ فيقول فقراء المسلمين القانعين ~~بعطائي »(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم ~~به صلبه، وثوب يواري به عورته، وبيت يسكنه ومان أو فهو حساب»(3) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم ms0335 - ليس إن هذا بتحريم الحلال ولا إضاعة ~~المال وإنما الزهد أن تكون بما في يد الله أغنى مما في يدك»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رأيتم العبد قد أعطي صمتا وزهدا في ~~الدنيا فاقتربوا من فإنه يلقى الحكمة»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة في ~~قلبه فأنطق بها لسانه»(6) . # مسألة # __________ # (1) 1- له شواهد في كنز العمال أرقام : 7091 - 3/390 «إن الله تعالى يحب الفقير # المتعفف أبا العيال» ورقم 7095، عن أبي هريرة ورقم 7126 «خير المؤمنين # القانع وشرهم الطامع» الفردوس للديلمي عن أبي هريرة، 7141 - 3/400 . # (2) 2- لم أعثر عليه بهذا النص. # (3) 3- كنز العمال رقم 7107 - 3/393 أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك عن # عثمان رضي الله عنه. ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد 10/277 . # (4) 4- كنز العمال 3/181 رقم 6096 قال : أخرجه الترمذي رقم 2341 وابن ماجة # عن أبي ذر وقال الترمذي : هذا حديث غريب . # (5) 5- كنز العمال 3/183 رقم 6096 قال : أخرجه ابن ماجة والبيهقي وأبو ~~نعيم في # الحلية عن أبي خلاد. وأبو نعيم في الحلية أيضا عن أبي هريرة. # (6) 1- له شاهد في كنز العمال «من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم ~~وهداه بلا هداية # وجعله بصيرا أو كشف عنه العمى...» أبو نعيم في الحلية عن علي 3/197 . # وشاهد آخر «من زهد في الدنيا....» 3/208 أرقام 6193 عن العقيلي عن أبي # موسى، وأورده ابن الجوزي في الموضعات وقال الذهبي في الميزان :باطل. PageV03P023 # [ التواضع وأثره ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من ترك ثوبا جمالا وهو يقدر عليه ~~تواضعا لله كان حقا على الله أن يدخر له من عبقري الجنة»(1) . # [ إنفاق المال في الماء والطين ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أراد الله بعبده شرا أذهب ماله في ~~الماء والطين»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من بنى فوق ما يكفيه كلف حمله يوم ~~القيامة»(3) . # مسألة # [ الإنفاق في البناء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كل نفقة يؤجر عليها العبد إلا ما ~~أنفقه في الماء والطين»(4) . # وقال - صلى الله ms0336 عليه وسلم - : «كل بناء وبال علي صاحبه يوم القيامة إلا ~~ما كنه من حرا وقر»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الصبر نصف الإيمان»(6) . # مسألة # [ أهمية الصبر ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أقل ما أوتيتم العزيمة والصبر ~~واليقين من أعطي حظه منهن فلم ينل بما فاته»(7) . # __________ # (1) 2- له شاهد في كنز العمال رقم 5733 من ترك اللباس تواضعا لله وهو ~~يقدر عليه # دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء # يلبسها» الترمذي والحاكم في المستدرك عن معاذ بن أنس. # (2) 3 ، 4 ، 5- وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الإنفاق الزائد في البناء ~~منها : = # (5) = 1- «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب» صحيح الجامع # 2/1327 رقم 7 - 8 الترمذي عن خباب. # 2- «كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها إلا البنيان» الطبراني في الكبير # عن خباب وأيضا الجامع الصحيح 2/838 رقم الحديث 4566 . # 3- «النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء» عن أنس في صفة يوم القيامة # باب (4) الترمذي. # 1- كنز العمال أرقام متعددة في القناعة. # (6) 2- كنز العمال 3/271 رقم 6498 قال : أخرجه أبو نعيم في الحلية ~~والبيهقي عن # ابن مسعود. # (7) 3- لم أعثر عليه بهذا النص والمعني صحيح. PageV03P024 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الصبر كنز من كنوز الجنة»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس»(2) . # مسألة # [ معرفة الله عز وجل ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من معرفة حق الله إن لا تشكو وجعك ~~ولا تذكر مصيبتك»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من كنوز البر كتمان الألم»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «سيأتي على الناس زمان لا ينال الناس فيه ~~الملك إلا بالقتل والتجبر ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رأيت من أخيك ثلاثة خصال فأرجه : ~~الحياء والأمانة والصدق»(6) . # مسألة # [ أهمية الصبر والصدق ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «النصر مع الصبر والفرج مع ~~الكرب»(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاثة خصال من كن فيه فهو من الأبرار ms0337 : ~~الرضى بقضاء الله والصبر عن محارم الله والغضب في ذات الله»(8) . # __________ # (1) 4- وردت أحاديث كثيرة توضح أن الصابرين لهم الجنة وهذا الحديث بهذه الصيغة # لم أعثر عليه. # (2) 5- وهذا الحديث أيضا. # (3) 1- الحث على الصبر وعدم إظهار الشكوى انظر رقم 6515/3/276 كنز العمال # 6516، 6518، 6522، 6523 . # (4) 2- أيضا له شواهد الأرقام الأربعة السابقة وانظر مجمع الزوائد ومنبع ~~الفوائد 10/256 # للهيثمي. والنص في كنز العمال رقم 6643 أخرجه أبو نعيم في الحلية. # (5) 3- لم أعثر عليه بهذه الصيغة. # (6) 4- الحديث صحيح لأن هذه الصفات الثلاثة يحبها الله ورسوله. # (7) 5- ورد هذا الحديث بروايات متعددة في كنز العمال منها : رقم 6506 - ~~3/272 ، # 6519، 8661 3/754 والحديث صحيح انظر أبو نعيم في الحلية، الطبراني # في الأوسط، والخطيب في تاريخه، والفردوس عن ابن عباس. # (8) 1- له شواهد منها عند البخاري باب رقاق وكنز العمال 3/753 رقم 8659 . PageV03P025 # وقال : « الستر في الصدق البر يهدي إلى الجنة»(1) . # مسألة # [ أهمية قول الحق والعمل بالصدق ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الكمال قول الحق والعمل بالصدق»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من تكلم بما لا يعتبربهم حرم عليه الصدق ~~ومن شغل جوارحه بغير ما أمر الله حرم الورع»(3) . # وقال : «يعرف الصادقون باجتناب الأعمال التي أعد الله عليها النار ويعرف ~~الكاذبون بعكس ذلك عن جبرائل»(4) . # مسألة # [ من هم الحامدون ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يناد مناد يوم القيامة ليقيم ~~الحامدون فتقم زمرة فينصب لهم لواءه فيدخلون الجنة قيل : ومن الحامدون؟ قال ~~: الذين يشكرون الله على كل حال وقال الحمد لواء الرحمن»(5) . # وقال : «من نظر في الدنيا إلى من دونه ونظر في الدين إلى من فوقه كتبه ~~الله صابرا شاكرا»(6) # __________ # (1) 2- الحديث : «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة...» ~~عليه عن ابن # مسعود في السنن. كنز العمال 3/375 رقم 6859، 6860، 6861، 6863 # أحمد في مسنده ومسلم والترمذي وغيرهم. # (2) 3- له شواهد بأن قوله الحق ليس له إلا الجنة والعمل بالصدق يهدي إلى ~~البر والبر # يهدي إلى الجنة. # (3) 4- لم أعثر عليه بهذا النص . # (4) 5- المعنى صحيح ولكنني لم أعثر عليه في ms0338 كتب الأحاديث من صحاح وسنن ~~ومسانيد. # (5) 1- له شواهد كثيرة منها: «أول ما يدعى العبد إلى الجنة الحمادون ~~الذين يحمدون # الله في السراء والضراء» الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك ~~والبيهقي # في السنن عن ابن عباس - كنز العمال 3/354 رقم 6410، وأرقام 6404، # 6405، 6406، 6407، 6409 . # (6) 2- له شواهد : جاء في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل ~~الشيباني عن أبي # هريرة : «لا ينظر أحدكم إلى من فوقه في الخلق أو الخلق أو المال ولكن ينظر # إلى من هو دونه، وفي كنز العمال : 3/395 رقم «إذا نظر أحدكم إلى من # فضل الله عليه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم». هناد # - البيهقي في السنن عن أبي هريرة ورقم 7119 نفس النص عند البخاري # وأحمد في مسنده ومسلم عن أبي هريرة - المصدر نفسه. PageV03P026 # . # مسألة # [ القرآن غنا لأهله ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من آتيه الله القرآن فظن أن أحدا ~~أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا ~~فقر معه»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الرجل تكون له درجة عند الله تعالى لا ~~يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك»(3) . # مسألة # [ كظم الغيظ وأهمي الصبر ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال : «ما تجرع العبد جرعتين أحب ~~إلى الله تعالى من جرعة غضب ردها بجسم أو جرعة مصيبة صبر لها»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أفضل ما أوتيتم اليقين والعزيمة ~~والصبر»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر ~~فإنه مصراع واحد»(6) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أول ما يدخل الجنة أهل البلا ~~وإمامهم أيوب - صلى الله عليه وسلم - »(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من شاء لقاء الله فليكثر من خوف الله»(8) # __________ # (1) 3- جاء في كنز العمال رقم 2307 - 1/516 :«القرآن غنى لا فقر بعده ولا غني= # (2) = دونه» أخرجه أبو يعلى ومحمد بن نصر عن أنس. # 1- جاء في كنز العمال 1/510 رقم ms0339 2261 : «أغنى الناس حملة القرآن من جعله # الله في جوفه» ابن عساكر عن أبي ذر. # (3) 2- كنز العمال 3/327 رقم 6786 أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك عن # أبي هريرة وله شواهد : 6787، 6788، 6822 . # (4) 3- له شواهد في كنز العمال منها : 5818 - 3/130 ، 5819 «ما تجرع عبد # جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ كتمها لله ابتغاء وجه الله» أحمد في # مسنده والطبراني في الكبير عن ابن عمر. وأرقام : 5820، 5821، 5822، # 5823 . # (5) 4- سبق ذكره . # (6) 5- لم أجده بهذا النص . # (7) 1- لم أعثر عليه وصبر أيوب عليه السلام معروف ذكره القرآن الكريم. # (8) 2- حديث له شواهد كثيرة الخوف من الله منها : «من خاف الله أخاف الله منه # كل شيء» كنز العمال رقم 5915 - 3/149 ، «لا يلج النار من بكى من # خشية الله» 5917 - 3/149 ، 5916، ورقم 5912 . PageV03P027 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا يجمع الله للمؤمن خوفين ولا أمنين ~~فإذا أمن في الدنيا خفته يوم القيامة وإذا خافني اليوم أمنه يوم ~~القيامة»(1) . # مسألة # [ أثر الخوف من الله ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أتمكم لله خوفا أكملكم عقلا وأحسنكم ~~فيما أمر به ونهى عنه نظرا»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تعالى ~~تحاتت عنه جناياه كم يتحاتت ورق الشجر»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام إن ~~خفت ممن يعلم السر والنجوى وأرج ممن يملك الآخرة والدنيا وأحذر ممن يأخذك حيث # يشاء»(4) . # مسألة # [ عمل أهل الجنة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ~~لا يبقى بينه # وبينها إلا مقدار فواق ناقة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل ~~النار»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم ~~كثيرا»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا يموتن أحدكم حتى يؤمن بالله وحسن ظنه ~~أن يحسن # __________ # (1) 3- كنز العمال 3/141، رقم 5878 قال : أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ~~شداد بن # أوس، ورقم 5868 شاهد هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن عن ms0340 سعيد بن # المسيب مرسلا. # (2) 4- المعنى صحيح وله شواهد ولم أعثر عليه بهذا النص. # (3) 5- كنز العمال 3 / 141 عن الطبراني في الكبير عن العباس وأيضا ورد في # مسند أحمد. # (4) 1- المعنى صحيح وهو الخوف من الله، ولم أعثر عليه بهذا النص. # (5) 2- حديث صحيح وهو جزء من حديث الخلق عن ابن مسعود رضي الله عنه، فتح # الباري 66/302 بدء الخلق، ومسلم في أول كتاب القدر، وأبو داود في سننه. # (6) 3- متفق عليه رواه البخاري في كتاب التفسير والكسوف والنكاح والرقاق # والإيمان، ومسلم في فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحمد في المسند ~~2/257 وغيرهم. PageV03P028 # العمل لله»(1) . # مسألة # [ أهمية التفكير في خلق الله ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ~~الله تعالى سبحانه فإنكم لم تقدروا قدره»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «السوم في سوء الخلق»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «بعثت لأتم محاسن الأخلاق»(5) . # مسألة # [ أهمية حسن التعقل والتدبير ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أحسن الله خلق امرء ولا خلقه ~~ليطعمه النار»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من سعادة المؤمن حسن الخلق»(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن ~~الخلق».رواه أبو ذر رضي الله عنه(8) # __________ # (1) 4- جاء في كنز العمال 3/135 رقم 5752 ورقم 5861 - 3/137 «لا يموتن أحد # منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود وابن # ماجة عن جابر رضي الله عنه وفي رقم 5848 «إن حسن الظن بالله من حسن # عبادة الله» أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة. # (2) 1- ورد بروايات متعددة في كنز العمال : منها أرقام : 5704، 5705، 5706، # 5707، 5708 «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» أبو نعيم في الحلية # عن ابن عباس 3/106 . # (3) 2- أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس موقوفا، وقال في كنز ~~العمال رقم # 5711 - 3/107 : أخرجه صالح بن أحمد في كتاب التبصرة عن أنس مرفوعا. ms0341 # (4) 3- أخرجه أبو داود في الأدب رقم 1266 . # (5) 4- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 19/75 ~~«إنما بعثت لأتمم # صالح الأخلاق» قال : أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والطبراني في الكبير. # (6) 5- لم أعثر عليه بهذا النص. # (7) 6- حديث صحيح له شواهد بنفس المعنى. انظر الفتح الرباني 19/75 والنص في= # (8) = كنز العمال 3/12 رقم 5193 البيهقي في سننه عن جابر. # 1- قول مأثور ويجري على ألسنة الناس من الحكم وله شواهد : «رأس العقل بعد ~~الإيمان # بالله التودد إلى الناس» البيهقي في سننه - كنز العمال 9/ رقم 5173، 5172. PageV03P029 # . # مسألة # [ أثر السخاء وحسن الخلق ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا ~~يصلح تدينكم إلا السخا وحسن الخلق ألا فزينوا دينكم بهما»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات ~~الآخرة وتشريف المنازل»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أثقل الأعمال يوم القيامة حسن الخلق»(3) . # مسألة # [ أحسن الأخلاق الخلق الحسن ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأخلاق منايح من الله فمن أراد ~~الله به خيرا أحسن خلقه»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الأعمال وأحسنها وأهونها الصمت وحسن # الخلق»(5) . رواه أبو هريرة رضي الله عنه(6) # __________ # (1) 2- كنز العمال 3/13 ورد جزء من هذا الحديث: «أكمل المؤمنين إيمانا ~~أحسنهم خلقا». # (2) 3- كنز العمال : رقم 5149 - 3/5 الطبراني في الكبير والضياء عن أنس حديث # أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. # (3) 4- ورد هذا الحديث بروايات متعددة في كنز العمال منها : رقم 5150، 5161، # 5176، 5175، 5192 الجزء الثالث. # (4) 5- ورد بروايات متعددة وأرقام متعددة منها : 5153، 5156، 5216 - 3/15 . # (5) 1- 3/11 كنز العمال رقم 5188 أخرجه أبو يعلى عن أنس. # (6) 2- ترجمة أبو هريرة : الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - أبو # هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفاظ. اختلف في اسمه على أقوال أرجحها : # عبد الرحمن بن صخر الدوسي. حمل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علما ~~كثيرا« طيبا مباركا فيه، # حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، فقيل : بلغ عدد أصحابه # (800) صاحب، قدم المدينة بعد الانتهاء من خيبر ms0342 السنة السادسة للهجرة # وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كان من أهل الصفة وكان ~~ملازما لرسول الله # - صلى الله عليه وسلم - فحمل العلم الكثير مسنده «5347 حديثا» توفي رضي ~~الله عنه سنة 59ه # وله 78 سنة وصلى على عائشة رضي الله عنها في رمضان سنة 58ه. انظر # سير أعلام النبلاء ص578 - 632 رقم 126 . PageV03P030 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الدار»(1) . # مسألة # [ أحبكم إلى الله أحسنكم خلقا ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الذين ~~يألفون ويألفون # ومن سعادة المؤمن حسن الخلق وهو أن يكون سهل العريكة»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الجنة لكل هين لين سهل الخلق»(3) . # مسألة # [ الحث على الإحسان للجار ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ~~يؤذي جاره»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ~~ضيفه وليقل خيرا أو ليصمت»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر لله فإن ذلك ~~يقسي القلب»(6) . # مسألة # [ أهمية حفظ اللسان وقلة الكلام ] # __________ # (1) 3- لم أعثر عليه بهذا النص والمعنى صحيح لا خلاف عليه. # (2) 4- ورد بروايات متعددة : أرقام متعددة في كنز العمال 3/10 وقبله 5154، # 5155، 5179، 5199 الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد، خط عن أنس، # البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة، البخاري عن ابن عمر والترمذي # والحاكم في المستدرك عن عائشة. # (3) 1- ورد بروايات متعددة منها رقم 5162 - 3/7 كنز العمال «ألا أخبركم ~~بمن تحرم # عليه النار غدا على كل هين لين سهل» الترمذي عن ابن مسعود وعند ابن النجار # عن أبي هريرة رقم 5247 - كنز العمال 3/20 . # (4) 2- حديث متفق عليه أخرجه البخاري في 81 كتاب الرقاق (23) باب حفظ # اللسان، فتح الباري 11/308 ، رواه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم إيذاء # الجار، ورد بروايات متعددة عند أحمد 5/412 . # (5) 3- متفق عليه رواه البخاري في كتاب الرقاق، مسلم في اللقطة باب ~~الضيافة. # (6) 4- له شواهد كثيرة في باب أهمية الذكر والحث عليه ms0343 رياض الصالحين 570 أرقام # 1435، 1436، 1439، والنص في ص 603 رقم 1516 قال : رواه # الترمذي حديث 2411 . PageV03P031 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا من ~~أمر بمعروف أو نهى # عن منكر أو ذكر الله تعالى«(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق ~~الله امرء # فيما يقول»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «وقال من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه ~~كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه دخل النار ». أعاذنا الله وإياكم منها(3) . # مسألة # [ السكوت أفضل الثرثرة ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:«رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت ~~عن شر فسلم»(4). # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الصمت يزين للعالم وستر للجاهل»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - :«الصمت حكمة وقليل فاعله»(6) . # مسألة # [ أثر اللسان والفرج على الأعمال ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من يكفل لي ما بين لحييه ورجليه ~~أتكفل له بالجنة»(7) # __________ # (1) 1- أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن أم حبيبة # بلفظ : «كلام ابن آدم كله عليه، لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر # الله عز وجل» كنز العمال 3/553 رقم 7865 . # (2) 2- كنز العمال رقم 7842 - 3/549 أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله # عنهما والحكيم عن ابن عباس رضي الله عنهما. # (3) 3- كنز العمال 3/354 رقم 6901 العسكري في الأمثال عن ابن عمر رضي الله # عنهما، 787 - 3/553 الطبراني في الأوسط عن ابن عمر. # (4) 4- ورد في كنز العمال 3/543 رقم 7836 عن ابن مبارك في الزهد من خالد بن # أبي عمران مرسلا. له شواهد كثيرة بأرقام متعددة 6894، 6895، 6896، # 7850، 7849، 7848 . # (5) 5- كنز العمال 3/350 رقم 6882 أبو الشيخ عن محرز بن زهير. # (6) 6- كنز العمال 3/350 رقم 6880 القضاعي عن ابن أنس، الفردوس للديلمي عن # ابن عمر. # (7) 1- حديث مشهور وله روايات كثيرة : 3/551 فصاعدا أرقام 7853، 7869، # 7871، 7873، 7895 . أخرجه أبو يعلى وابن قانع وابن مسندة الضياء عن # صعصعة المجاشعي، والترمذي عن عقبة بن عامر، ms0344 والبخاري عن سهل بن سعد. PageV03P032 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من وقي شر لقلقة وقبقبة وذبذبة فقد ~~وقي»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا ~~يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»(2) . # مسألة # [ الإحسان للجار ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره ~~بوائقه»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه ~~وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه ~~فإنه يلقى الحكمة»(5) . # مسألة # [ إمساك اللسان ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاثة غانم وسالم فالغانم الذي يذكر ~~الله والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل. وقال : إن لسان المؤمن ~~وراء قلبه وقلب المنافق وراء لسانه»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم -: «طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل ~~من ماله»(7) . # مسألة # [ أثر الكذب والضحك بغير حق ] # __________ # (1) 2- كنز العمال 3/553 رقم 3872 البيهقي في شعب الإيمان عن أنس. # (2) 3- كنز العمال شاهد له : 3/554 رقم 7874 «لا يبلغ العبد حقيقة ~~الإيمان حتى # يخزن من لسانه» الطبراني في الأوسط والضياء عن أنس. # (3) 4- رياض الصالحين ص184 رقم 303 قال أخرجه البخاري في الأدب باب «أثم من # لم يأمن جاره بوائقه»، مسلم في الإيمان باب تحريم إيذاء الجار. وأحمد # في مسنده 2/288 . # (4) 5- كنز العمال 3/354 - 6902 الديلمي في الفردوس عن علي ورقم 6897 # الديلمي عن عائشة مرسلا. # (5) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. # (6) 2- المعنى صحيح ولكنني لم أعثر عليه بهذا النص. # (7) 3- انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 10/299 رواه الطبراني في الأوسط # والصغير وحسن إسناده عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بزيادة على ما في المتن. PageV03P033 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن من تكلم بكلمة ليضحك بها جليسه ~~يهوي بها أبعد من الثريا»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الحليم يدرك بحلمه درجة الصائم ~~والقائم»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله يحب ms0345 الحليم المتعفف»(3) . # مسألة # [ كيفية طلب العلم ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن ~~يتحر الخير يعطيه ومن يتوق الشر يوقيه»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «اطلبوا العلم واطلبوا معه الحلم ~~والسكينة»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «اتبعوا الرفعة عند الله وهي أن تصل من ~~قطعك وتحلم عن من جهل عليك»(6) . # مسألة # [ سنن المرسلين ] # [ وأهمية الصدقة ] # __________ # (1) 4- نص الحديث في مسند أحمد 3/402 ، وله شواهد الترمذي الزهد 10 ، # وأحمد 3/28 والدارمي الاستئذان 66 . والحديث صحيح، نص الحديث كنز # العمال رقم 7880، 81 - 553 . # (2) 5- كنز العمال 3/129 رقم 5809 أبو نعيم في الحلية عن علي . # (3) 1- لم أعثر عليه بهذا النص والحديث صحيح المعنى . # (4) 2- أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/76 رقم 93 وقال : ساقه الخطيب # 127 ج9 بإسناده عن ابن مجالد عن عبد الملك عن رجاء عن أبي هريرة، # ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم الحلية 5/147 . # (5) 3- كنز العمال 10/141 رقم 28717 قال رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي # في الكامل عن أبي هريرة. قال المناوي في فيض القدير 3/53 قال الهيثمي: فيه # عباد بن كثير وهو متروك الحديث. # (6) 4- كنز العمال 3/376 جزء من حديث «من أراد أن يشرف الله له البنيان، ~~وأن يرفع # له الدرجات يوم القيامة فليعف عمن ظلمه، وليعط من حرمه، وليصل من قطعه، # وليحلم عمن جهل عليه» قال : أخرجه الخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة. PageV03P034 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « خمس من سنن المرسلين الحياء والحلم ~~والحجامة والسواك والتعطر»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من حرم ثلاثا أو واحدة منهن فلا يعتد ~~بشيء من علمه تقوى يحجره عن معاصي الله وحلما يكف به السفيه وخلقا يعيش به ~~في الناس»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «قال موسى عليه السلام : يا رب أي عبادك ~~أعز عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفا»(3) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :«التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة ~~تواضعوا يرفعكم الله»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «العفو لا يزيد العبد ms0346 إلا عزا فاعفوا ~~يعزكم الله»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الصدقة لا تزيد المال إلا نماء ~~فتصدقوا ينمي الله أموالكم»(6) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الناس أكثرهم عفوا وأسهلهم لهم ~~صدرا»(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من ملك ~~نفسه حين يغضب»(8) # __________ # (1) 1- الثابت في الأحاديث أربع من سنن المرسلين ولم تذكر الحجامة وإن احتجم # النبي - صلى الله عليه وسلم - . # (2) 2- المعنى صحيح ولكنني لم أعثر عليه في كتب السنن والمسانيد. # (3) 3- كنز العمال 3/373 رقم 7006 البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. # (4) 4- ورد بروايات كثيرة منها : في كنز العمال 3/375 رقم 7012، 5719، # 3/110 ، 5740 - 3/114 وغيرها. ابن أبي الدنيا ذم الغضب عن محمد بن # عمير العبدي ، والديلمي في الفردوس عن أنس. # (5) 5- كنز العمال 3/375 رقم 7012 ابن لال عن أنس، والفتح الرباني لترتيب # مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 19/82 . # (6) 1- كنز العمال 3/129 رقم 5809 أخرجه أبو نعيم في الحلية عن علي رضي ~~الله عنه. # (7) 2- الحديث يتفق مع قوله تعالى : { والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله # يحب المحسنين } [سورة آل عمران آية 134]. # (8) 3- ورد بطرق متعددة منها الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل ~~الشيباني # 19/79 قال : أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وكنز العمال 3/521 # رقم 7705 قال : أخرجه أحمد والبيهقي في السنن عن أبي هريرة. PageV03P035 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ما غضب أحدكم قطا إلا شقا على جهنم»(1) . # مسألة # [ كظم الغيظ ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من كظم غيظا قادرا على إمضائه ملأ ~~الله قلبه يوم # القيامة أمنا وإيمانا»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ما جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ ~~كظمها عبد إلا ملأ الله قلبه نورا»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : « إن الغضب ممرة قلب ابن آدم فمن وجد ذلك ~~فليلصق خده بالأرض»(4) . # مسألة # [ علاج الغضب والعفو عن الناس ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا غضب أحدكم فليقل أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم فإن سكن وإلا فليجلس ms0347 إن كان قائما أو يضطجع إن كان ~~قاعدا»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أربعة مفسدة للقلب مجاراة الأحمق والخلوة ~~بالنساء ومجالسة الموتى. قيل : فمن الموتى يا رسول الله؟ قال : كل شيء غني ~~نظره غناه»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا وقف العباد نادى مناد ليدخل الجنة من ~~أجره على الله. قيل : ومن هم يا رسول الله؟ قال : العافون عن الناس»(7) . # مسألة # [ حكم مدارة الناس ] # __________ # (1) 4- يدل على أن الغضب من الشيطان والشيطان من النار. # (2) 5- كنز العمال 3/405 رقم 7161، 7162، 7163 عن أحمد عن معاذ بن أنس # وابن أبي دنيا في ذم الغضب. # (3) 6- الأحاديث السابقة شاهد لهذا الحديث، الفتح الرباني لترتيب مسند ~~أحمد بن # حنبل الشيباني 19/78 رقم 19، أخرجه ابن ماجة والبيهقي في سننه. # (4) 1- لم أعثر عليه بهذا النص إنما علاج الغضب ورد عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بأكثر من حديث. # (5) 2- ورد بروايات متعددة منها : كنز العمال 3/519 رقم 7692، 7720، 3/523، # 7721، 8869 وغيرها. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي في شعب # الإيمان عن أبي ذر. # (6) 3- الحديث صحيح المعني ولم أعثر عليه بهذه الصيغة. # (7) 4- هذا مصداق قوله تعالى : { والكاظمين الغيظ والعافين عن # الناس } [آل عمران آية 134]. PageV03P036 # [ أهمية الرفق ] # قال النبي- صلى الله عليه وسلم - : «إن الله أمرني بمدارة الناس كما ~~أمرني بقراءة القرآن»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم ~~الرفق»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل ~~بيت كرامة دلهم على باب الرفق»(3) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من حرم الرفق حرم الخير كله»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أيما ولي ولى فلان ورفق رفق به يوم ~~القيامة»(5) . # [ أثر الرفق، والتأني ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أتدرون من يحرم على النار؟ قالوا : قال ~~:كل هين لين سهل»(6) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الرفق يمن والحزق شؤم»(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «التأني من الله والعجلة من الشيطان لعنه ~~الله»(8) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «يا عائشة من أعطي حظه من الرفق ms0348 أعطي حظه ~~من خير الدنيا والآخرة»(9) . # __________ # (1) 1- ورد عن ابن المسيب رضي الله عنه : روي عن زيد عن ابن المسيب عن أبي # هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «رأس العقل بعد ~~الإيمان بالله مدارة الناس» # العلل المتناهية 2/243 ، 244 . # (2) 2- كنز العمال 3/52 رقم 5450 البزار عن جابر ورقم 5455 ابن ماجة عن # جابر 5457 عن عائشة 5456 عن عائشة. # (3) 3- كنز العمال 3/51 رقم 5448 البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة و5449 # ابن أبي الدنيا 5450 البزار عن جابر. # (4) 4- كنز العمال 3/51 رقم 5446 الطبراني في الكبير عن جابر. # (5) 5- لم أعثر عليه بهذه الصيغة. # (6) 6- رياض الصالحين ص320 رقم 640 قال : رواه الترمذي حديث حسن. # (7) 1- كنز العمال 3/51 رقم 5447 قال : أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن # مسعود. ورقم 5448 البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة. # (8) 2- كنز العمال 3/98 رقم 5674 أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد. # (9) 3- له شواهد في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل # 19/84 رقم 43، 44 . PageV03P037 # مسألة # [ أثر الرفق والسخاء في دخول الجنة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما جعل الله الرفق في شيء إلا زانه ~~وما أبانه من شيء إلا شانه»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أراد الله بقوم خيرا وفقهم للرفق»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «السخي قريب من الله قريب من الناس قريب ~~من الجنة»(3) . # مسألة # [ أهمية السخاء وأثر البخل ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الجاهل السخي أحب إلى الله من ~~العابد البخيل»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد ~~من الجنة»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ما جبل الله وليا إلا على السخاء وأحسن ~~الخلق»(6) . # رواية عائشة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «السخاء شجرة في الجنة ~~فمن كان سخيا أخذ بعضا منها فما زال به حتى دخل الجنة». والبخيل بعكسه(7) # __________ # (1) 4- المصدر نفسه رقم 44 قال : أورده الهيثمي وقال : رواه البزار ~~بإسنادين رجال # أحدهما رجال الصحيح. وجزء من حديث ms0349 رقم 5461، رياض الصالحين # رقم 633 ص 318 قال : رواه مسلم في باب فضل الرفق حديث رقم 77 . # (2) 5- كنز العمال 3/53 أرقام 5457، 5456، أخرجه البخاري في التاريخ وابن # أبي الدنيا في ذم الغضب والبيهقي في شعب الإيمان وأحمد في مسنده عن # عائشة رضي الله عنها. وأيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عائشة. # (3) 6- كنز العمال 6/337 رقم 15928 - الترمذي عن أبي هريرة والبيهقي في = # (4) = شعب الإيمان عن جابر، والطبراني في الأوسط عن عائشة. # 1- كنز العمال 6/337 رقم 15928 ورقم 16210 - 6/393 قال أخرجه # الخطيب والديلمي في الفردوس عن أبي هريرة. # (5) 2- جزء من حديث السابق هامش 7 رقم 15928 . # (6) 3- كنز العمال 6/391 رقم 16204 أخرجه ابن عساكر عن عروة ومرسلا # أخرجه ابن عساكر والديلمي عن عائشة. # (7) 4- كنز العمال 6/337 رقم 15927 أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر # والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد، وابن عساكر عن أنس ورقم 16207، # 16208 - الخطيب في كتاب البخلاء وابن عساكر عن عبد الله بن جراد، # الخطيب عن أبي هريرة. PageV03P038 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «اطلبوا الفضل من الرحماء من أمتي تعيشوا ~~في أكنافهم»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لله منا عبادا اختص لمنافع العباد فمن ~~بخل بتلك المنافع نقلها الله عنه»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «طعام السخي دواء وطعام البخيل داء»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤونة الناس ~~عليه». فمن لم يؤد حقها عرضها للزوال(4) . # [ أثر الشبع على دخول الجنة ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في ~~العروق فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا يدخل ملكوت السماوات من أكل فوق ~~الشبع»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الناس من قل طعمه وضحكه ورضي بما ~~يواري له عورته وسد سغبه»(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفضلكم عند الله وأكثركم نكرا»(8) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أبغضكم عند الله كل نوام أكول وشروب»(9) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله يباهي ملائكته ms0350 بمن قل طعمه»(10) . # __________ # (1) 5- لم أعثر عليه بهذا النص . # (2) 6- يتفق هذا الحديث مع بذل الجاه للناس. # (3) 1- كنز العمال 3/448 - رقم 7384، الخطيب في كتاب البخلاء ، وأبو القاسم # الحزفي في فوئده عن ابن عمرو. # (4) 2- لم أعثر عليه بهذا النص. # (5) 3- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 1/344 ، 5/30 ، 6/666 ، # 11/726 أرقام : 128، 3021 ، 4964 ، 4399 . # (6) 4- ذم الشبع، ولم أعثر عليه بهذا النص. # (7) 5- ذم كثرة الضحك ومدح القناعة. # (8) 6- لم أعثر عليه بهذا النص. # (9) 7- ذم كثرة الأكل وكثرة والنوم والحديث له شواهد. # (10) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/677 رقم ~~2782 أخرجه مسلم عن أبي # هريرة رضي الله عنه 26، كنز العمال رقم 5932/3/153 . PageV03P039 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب ~~فإن القلب كالزرع إذا كثر عليه الماء مات»(1) . # مسألة # [ أثر الجوع على دخول الجنة ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في ~~الآخرة»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم. قيل : ~~وما باب الجنة؟ قيل : الجوع والظمأ»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «المؤمن يأكل في أمعاء واحد والمنافقين ~~يأكلون بسبعة أمعاء»(4) . # مسألة # [ أمراض الشبع، أحب العفاف ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الأكل في الشبع يورث المرض»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أحب العفاف إلى الله عفاف البطن ~~والفرج»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «القناعة كنز لا يفنى»(7) # __________ # (1) 2- أخرجه ابن ماجة في باب من لا يؤبه له رقم 4115 - 2/1378 في ص191 # رقم 4116 - جزء منه، وكنز العمال 5933 ، 5934 - 3/153 . # (2) 3- الواردة في كتب الأحاديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«إن أهل الشبع في الدنيا هم # أهل الجوع غدا في الآخرة» أخرجه الهيثمي في الزوائد 10/251 قال : أخرجه # الطبراني وفيه يحيى بن سليمان الحفري، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول # 7/409 رقم 5478 الترمذي رقم 2480 ورقم 5477 - الترمذي والحاكم # في المستدرك 4/121 وصححه. # (3) 4- لم أعثر عليه بهذا النص والحديث كناية عن كثرة الصوم - والله أعلم ms0351 -. # (4) 5- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/405 رقم ~~5472 أخرجه البخاري # 9/468 في الأطعمة باب المؤمن يأكل في معي واحد. ومسلم رقم 2060 في # الأشربة باب المؤمن يأكل في معي واحد. الترمذي رقم 1819 في الأطعمة. # (5) 1- له شاهد «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء». # (6) 2- له شاهد «من ضمن لي شيئان ضمنت له الجنة ما بين لحييه وفخذيه». # (7) 3- الهيثمي في مجمع الزوائد 10/256 ، وكنز العمال رقم 7102 «عليكم # بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفق» الطبراني في الأوسط عن جابر. PageV03P040 # . # وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة : «كن ورعا تكن أعبد الناس»(1) . # مسألة # [ مدح القناعة ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا ~~وقنع»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ما من موسر ولا مقتر إلا ود يوم القيامة ~~أدنى قوتا في الدنيا إلا قليل»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ~~ثالثا، ولا يملئ عين ابن آدم إلا التراب»(4) . # مسألة # [ أثر العزلة ] # [ خطورة التحاسد والتباغض ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «استأنسوا بالوحدة عن جلساء ~~السوء»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى ~~للغرباء»(6) . # __________ # (1) 4- كنز العمال رقم 7300 قال : ملاك الدين الورع. الديلمي في الفردوس عن # أبي هريرة 3/430 . # (2) 5- كنز العمال 3/392 رقم 7098 الرازي في مشيخته عن أنس ورقم 7100 # الطبراني في الكنز الكبير والديلمي في الفردوس عن عبد الله بن حنطب ورقم # 1701 الترمذي، وابن حبان والحاكم في المستدرك عن فضالة بن عبيد. # (3) 6- له شاهد وهو النهي عن الشبع في الدنيا والجوع في الآخرة. # (4) 1- حديث صحيح أرقام متعددة في كتب السنن منها كنز العمال 3/220 أرقام # 6243، 44، 45، 46.، 47 الطبراني في الكبير عن سمرة، وعن أبي أمامة # وابن عساكر عن أبي هريرة والطبراني في الكبير عن كعب بن عياض، وعن أبي # بن كعب 7342 باب الحرص أخرجه أحمد والترمذي عن أنس. # (5) 2- برواية عن عمر رضي الله عنه قال : «وإن في العزلة لراحة ms0352 من خلاط ~~السوء». # أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في العزلة كنز العمال 3/772 رقم 8709 . # (6) 3- جامع الأصول في أحاديث الرسول : 1/275 رقم 62 قال : أخرجه مسلم # 145 في الإيمان إن الإسلام بدأ غريبا ورقم 2631 في الإيمان باب 13 . PageV03P041 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «خيركم الأتقياء الذين إذا حضروا لم ~~يعرفوا وإذا غابوا لم يفقدوا»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا : بلى يا ~~رسول الله، قال : كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أغبط أولياء الله عبد مؤمن خفيف الوطية ~~على الخلق»(4) . # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاث هن أصل كل خطيئة الكبر وهو ~~المانع لإبليس أن يسجد لآدم والحرص أنه حمل آدم أن يأكل من الشجرة والحسد ~~لأن قابيل قتل هابيل أخاه حسدا له»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «در إليكم داء لأمم قبلكم البغض ~~والحسد»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحاسد يغلب ~~الفقر»(7) . # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أخوف ما أخاف على أمتي التحاسد على ~~كثرة المال فينقلبون»(8) . # __________ # (1) 4- هذا الحديث صحيح وكان دعاء عمر بين الخطاب رضي الله عنه، مجمع ~~الزوائد # ومنبع الفوائد 10/264 باب من لا يؤبه به. # (2) 5- سبق ذكره وذكر في كتب السنن والمسانيد. وبأرقام 5924، 5925، # 5926 كنز العمال 3/152 باب الخمول. # (3) 1- سبق ذكره وله شاهد الحديث السابق. # (4) 2- كنز العمال 3/12 ، 3/3 رقم 5139، 5194، شاهد بهذا الحديث : «من كان # سهلا هينا لينا حرمه الله على النار» وحديث : «إن الله يحب السهل ~~الطليق». # (5) 3- المعنى صحيح وله شواهد ولم أعثر عليه بهذا النص. # (6) 4- كنز العمال 3/462 رقم 7443 بقوله : «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد # والبغضاء، وهي الحالقة» أخرجه أحمد والترمذي باب 56 رقم 2512، # والضياء عن الزبير بن العوام. # (7) 5- يؤثر عن علي رضي الله عنه في ذم الفقر وقوله :لو تمثل لي الفقر ~~رجلا لقتلته. # (8) 6- الحديث ms0353 له شواهد أن الحسد في كثر المال. PageV03P042 # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ستة يدخلون النار قبل الحساب الأمراء ~~الجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالنكير والتجار بالخيانة والأهل الرساتين ~~بالجهالة # والعلماء بالحسد»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «يفظ والمنافق يحسد»(2) . # مسألة # [ خطورة الحسد، وداء الكبر ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ~~الحطب»(3) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله ~~أخوانا»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لها ~~فإن كل ذي نعمة محسود»(5) . # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن لنعم الله على أعدائهم الذين ~~يحسدون الناس على ما رزقهم الله»(6) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من ~~الجبارين فيصيبهم ما أصابهم من العذاب»(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال من ~~الكبر«(8) . # مسألة # [ الكبر والتجبر والبخل من الأمراض المذمومة ] # __________ # (1) 1- هذا الحديث بأقسامه الستة لم أعثر عليه وهناك بعض الأحاديث في ذم بعض # الخصال مثل الحسد، الجور، العصبية، والخيانة، والجهالة. # (2) 2- لم أعثر عليه، وهكذا في الأصل. # (3) 3- كنز العمال 3/461 أخرجه ابن ماجة عن أنس وأبو داود عن أبي هريرة، وابن # صصرى في أماليه عن الحسن بن علي أرقام 7438، 7442، 7444 . # (4) 4- حديث متفق عليه رواه البخاري في كتاب الأدب فتح الباري 10/481 ، # ومسلم في النهي عن الحسد وأبو داود في النهي عن الحسد. انظر رياض # الصالحين ص 6628 رقم 1565، ص630 رقم 1568 . # (5) 5- حديث صحيح . # (6) 6- لم أعثر عليه بهذه الصيغة. # (7) 1- كنز العمال 3/528 رقم 7749 رواه الترمذي عن سلمة بن الأكوع. # (8) 2- كنز العمال بأرقام متعددة : 7748 - 3/528 مسلم عن ابن مسعود # وأرقام 7774، 7773، 7775، 7776، بزيادات متفقة في المعنى # كنز العمال 3/534 . PageV03P043 # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يدخل الجنة جبار ولا بخيل ولا ~~سيء ملكه»(1) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «بئس العبد تجبر واعتدى ونسي الجبار ~~الأعلى»(2) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال ~~الذر ms0354 في صورة الرجال»(3) . # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن في النار سجنا يجعل فيه ~~المتكبرين ويطبق عليهم»(4) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «اللهم إني أعوذ بك من نفحة الكبر»(5) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من سلمه الله من ثلاثة رضي الله عنه : ~~الكبر والحسد والعلو»(6) . # مسألة # [ النهي عن الخيلاء ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينظر الله إلي رجل جر إزاره ~~بطرا»(7) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي ~~الله وهو عليه ساخط»(8) . # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا مشت أمتي وخدمتهم فارس والروم سلط ~~بعضهم على بعض»(9) . # النهج العاشر # في كلام الصالحين # مسألة # __________ # (1) 3- له شواهد وأجزاء أحاديث كنز العمال 3/546 لا يدخل الجنة خب ولا بخيل # ولا منان ، وجزء 7438، 7442، 7444 . # (2) 4- المعنى صحيح ولم أعثر عليه بهذا النص. # (3) 5- كنز العمال 3/528 رقم 7750 أحمد في مسنده، الترمذي عن ابن عمر. # (4) 6- كنز العمال 3/528 تكملة حديث 7750 . # (5) 7- لم أعثر عليه بهذا النص والاستعاذة من الكبر جائزة بل واجبة. # (6) 1- معنى الحديث صحيح ويتفق مع غيره من الأحاديث الصحيحة. # (7) 2- أرقام متعددة وروايات متعددة بمعنى واحد. كنز العمال 3/529 أرقام # 7752، 7754، 7755، 7756، 7757 وهذا نص الموجود البخاري عن أبي # هريرة وأحمد في مسنده عن أبي هريرة. # (8) 3- كنز العمال 3/527 رقم 7746 أحمد في مسنده عن ابن عمرو 3/5366 # رقم 7784 البخاري في الأدب وأحمد في مسنده، الحاكم في المستدرك # والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر. # (9) 4- حالة سبقت في الأمة. ولم أعثر عليه بهذا النص. PageV03P044 # [ الحث على التواضع ] # قال أبو بكر الصديق(1) - رضي الله عنه - : «لا تحقرن أحدا من المسلمين ~~فإن صغير المسلمين عند الله كبير». # وقال : «وهب لما خلق الله جنته تعالى جنة عدن نظر إليها فقال : أنت حرام ~~على كل متكبر ومرائي». # مسألة # [ مصائد الشيطان ] # وقال النعمان بن بشير(2) على المنبر : «إن للشيطان مصائدا وقحوفا وإن # منها البطر بأنعم الله والفخر بما أعطى الله والكبر على عباد الله واتباع ~~الهوى في غير ذات الله». # مسألة ms0355 # [ ذم الكبر ] # وقال محمد بن الحسين بن علي(3) رحمهم الله : «ما دخل قلب امرء من # الكبر شيء قط إلا نقص من عقله بقدره قل أو كثر». # __________ # (1) 1- أبو بكر هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه . # (2) 2- النعمان بن بشير : بن سعد بن ثعلبة، الأمير العالم صاحب رسول الله ~~- - صلى الله عليه وسلم - - # وابن صاحبه، أبو عبد الله، ويقال : أبو محمد الأنصاري الخزرجي، ابن أخت # عبد الله بن رواحة، مسندة 114 حديثا ولد عام ستين للهجرة وتسمع من النبي # - - صلى الله عليه وسلم - - وعد من الصحابة الصبيان باتفاق. حدث عنه : ~~ابنه محمد، والشعبي، # وحميد بن عبد الرحمن الزهري ، وسماك بن حرب ، وأبو إسحاق السبيعي ، = # (3) = كان من أمراء معاوية، فولاه الكوفة مدة، ثم ولي قضاء دمشق بعد ~~فضاله ثم ولي # إمرة حمص. قتل في حمص بعدما دعي إلى بيعة ابن الزبير - رضي الله عنه - في # نهاية سنة 62ه. سير أعلام النبلاء 3/411 - 412 . # 1- محمد بن الحسين بن علي - رحمه الله - والصحيح : محمد بن علي بن # الحسين بن علي بن أبي طالب. هو السيد الإمام ابن زين العابدين رضي الله عنه. # ولد سنة 56ه في حياة عائشة وأبي هريرة، روى عن النبي - - صلى الله عليه ~~وسلم - - وكبار # الصحابة مرسلا. حدث عنه ابنه وعطاء بن رباح، والأعرج مع تقدمهما، # وعمرو بن دينار وغيرهم كثير. توفي رحمه الله بالمدينة سنة 114 ه وقيل # 117ه . عن سير أعلام النبلاء 2/401 - 409 . PageV03P045 # وقال القرشي(1) : «الإعجاب من الصواب وآفة الألباب». # وقال : «أبرز النعم التي يحسد عليها صاحبها التواضع والبلاء الذي لا يرحم ~~صاحبه في الكبر وأحق بذي الحجي أن يكون المكبر مجانبا # وللإعجاب مباينا». # قال الفضل بن سهل(2) : «من كانت ولايته فوق قدره تكبر ومن كانت ولايته ~~دون قدره تواضع لها». # مسألة # [ مطلب إبليس من ابن آدم ] # قال إبليس لعنه الله: «إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أبل أن لا لطالبه(3) ~~بغيرهن إذا نسي ذنوبه استكثر عمله وأعجب بنفسه». # مسألة # [ أهمية الموعظة مع قسوة القلب ] # وقال أشعيا(4) ms0356 عليه السلام لبني إسرائيل : «إن الدابة تزداد على كثرة ~~الرياضة لينا وقلوبكم تزداد على كثرة الموعظة قسوة». # مسألة # [ أهمية التواضع ] # قال عيسى عليه الصلاة والسلام(5) # __________ # (1) 2- القرشي : الفقيه الكبير، قاضي العراق أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي # سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى القرشي. جده من السابقين البدريين. حدث # عن عطاء بن رباح والأعرج وزيد بن أسلم وغيرهم. حدث عنه ابن جريج، أبو # عاصم النبل وعبد الرزاق وغيرهم. ولي القضاء لموسى الهادي إذ هو ولي عهد، # ثم ولي قضاء مكة لزياد بن عبيد الله وعاش ستين سنة توفي ببغداد سنة # 162ه . ترجمه رقم 116 سير أعلام النبلاء 7/330 - 332 . # (2) 1- الفضل بن سهل : هو الأعرج، مشهور، ثقة عن البخاري ومسلم وأبو داود # والترمذي والنسائي. قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي : ثقة توفي رحمه # الله سنة 255ه . أدرك يزيد بن هارون ونحوه. عن ميزان الاعتدال : # 3/352 ترجمة 6728 . # (3) 2- الأصح : أن لا أطالبه. # (4) 3- اشعيا : نبي من أنبياء بني إسرائيل : فكان في بني إسرائيل نبي ~~ورسول مثل # موسى وهارون عليهما السلام. ونبي فقط يتبع ما جاء به الرسول الذي سبقه. # (5) 1- عيسى : هو نبي الله ورسوله - صلوات الله وسلامه عليه - معجزة الله لبني # إسرائيل فكفروا به. PageV03P046 # : «طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة طوبى ~~للمصلحين بين الناس هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة». # مسألة # [ القيمة في النتيجة لا في العمل ] # وقال يوسف ابن أسباط(1) : «يجزي قليل الورع عن كثير العمل # ويجزي قليل التواضع عن كثير الاجتهاد». # [ معنى التواضع ] # قال الفضل(2) : «التواضع هو أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي أو ~~من أجهل الجهلاء». # مسألة # [ أثر التواضع ] # وقال قتادة(3) : «من من الله عليه بمنة فلم يتواضع كانت نعم الله عليه ~~وبالا يوم القيامة». # مسألة # [ نتيجة التواضع ] # وقال مجاهد(4) # __________ # (1) 2- يوسف ين اسباط الشيباني: الزاهد الواعظ قال عنه بشر بن الحارث : كان # زاهدا لا يأكل إلا الحلال. وحدث عنه: سفيان الثوري، وثقة يحيى بن معين. # انظر ميزان الاعتدال 4/462 ms0357 رقم 9856، وسير أعلام النبلاء. # (2) 3- الفضل : ربما يكون الفضل بن سهل أو غيره. # (3) 1- قتادة : هو قتادة بن دعامة بن عزيز، وقيل : بن دعامة بن عكابه، حافظ # العصر، قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير # الأكمه ولد سنة 60ه روى عن عدد كبير من الصحابة والتابعين من أمثال # أنس بن مالك وأبي طفيل، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري وغيرهم # الكثير. روى عنه أئمة المسلمين أيوب السختياني، وابن أبي عروبة، # والأوزاعي، وحماد بن سلمة. وغيرهم كثير. قال عن نفسه : ما في القرآن آية # إلا وقد سمعت فيها شيئا. وعنه قال : ما سمعت شيئا إلا وحفظته. توفي # رحمه الله سنة 118ه . # (4) 2- مجاهد : هو الإمام شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، ~~الأسود مولى # السائب بن أبي السائب المخزومي. روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه # أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، # وعبد الله بن عمرو وابن عمر ورافع بن خديج وغيرهم - رضي الله عنهم. # حدث عنه : عكرمة ، وطاووس ، وعطاء وعمرو بن دينار ، وأبو الزبير وغيرهم= ~~PageV03P047 : «لما أغرق الله قوم نوح - صلى الله عليه وسلم - شمخت الجبال ~~وتواضع الجودي فجعله الله عز وجل قرارا للسفينة». # مسألة # [ متى يكون التواضع ] # قال عبد الملك بن مروان(1) : «أفضل الرجال من تواضع عند القدرة وزهد عند ~~قدرة وتركت النصرة عند قدرة». # مسألة # [ معرفة النفس ] # وقال أبو سليمان : «لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه». # مسألة # [ ميزان التواضع ] # قال أبو يزيد : «ما دام العبد يظن أن في الخلق لشرا منه فهو متكبر». # وقال يحيى بن خالد البرمكي الشريف(2) : «إذا تنشيك تواضع والسفيه # إذا تنشك تعاظم». # وقال الفضيل(3) # __________ # (1) = الكثير. روي عنه قوله : طلبنا هذا العلم ما لنا فيه نية، ثم رزقه ~~الله النية بعد. توفي # - رحمه الله - وهو ساجد سنة 102ه وقيل غير ذلك. انظر سير أعلام # النبلاء 4/447 - 457 رقم 175. # 1- عبد الملك بن مروان : ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، الخليفة الفقيه ~~أبو الوليد # الأموي، ولد سنة 26ه سمع عثمان وأبا هريرة وأبا ms0358 سعيد، وأم سلمة، ومعاوية، # وابن عمر وغيرهم. حدث عنه : عروة، وخالد بن معدان، ورجاء بن حياة # وإسماعيل ابن عبيد الله، والزهري وغيرهم كثير. ولي الخلافة، وقامت في # عهده الحروب في الدولة وكادت دولة بني أمية أن تنتهي. أول من ضرب # الدنانير وكتب عليها القرآن. كان من رجال الدهر ودهاة الرجال، وكان # الحجاج من ذنوبه توفي في شوال سنة 86ه عن نيف وستين سنة. عن سير # أعلام النبلاء 4/246 - 249 رقم 89 . # (2) 1- يحيى بن خالد البرمكي الشريف : اشتهرت عائلة البرامكة زمن الدولة ~~العباسية # وقضى على نفوذهم هارون الرشيد. # (3) 2- الفضيل : هو الفضيل بن مرزوق المحدث أبو عبد الرحمن العنزي، مولاهم # الكوفي الأغر حدث عن عدي بن ثابت وأبي سلمة الجهني وعطية العوفي # وشفيق بن عقبة وعدة. وحدث عنه وكيع ، ويزيد ، وأبو أسامة ويحيى بن آدم ، # وأبو نعيم وغيرهم. كان من أئمة الهدى زاهدا أو عالما. توفي رحمه الله # سنة 170ه . سير أعلام النبلاء 7/342 رقم 124. PageV03P048 # : «من يحب الرياسة لم يفلح أبدا». # مسألة # [ من المستحق التواضع له ] # قال يحيى بن معاذ(1) : «التكبر على ذي التكبر عليك بماله تواضع». # وقال : «التكبر في الخلق كلهم قبيح وفي الفقراء أقبح». # مسألة # [ قرناء التواضع ] # قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «وجدنا الكرم في التقوى والغنى # في اليقين والشرف في التواضع». # مسألة # [ صفة قراء الرحمن ] # قال الفضل بن عياض(2) : «قراء الرحمن أصحاب خشوع وتواضع # وقراء الشيطان أصحاب عجب وتكبر». # [ معاملة الأغنياء والفقراء ] # وقال ابن المبارك(3) # __________ # (1) 3- يحيى بن معاذ : لم أجد له ترجمة. # (2) 1- الفضيل بن عياض : بن مسعود بن بشر، الإمام القدوة الثبت، شيخ ~~الإسلام أبو # علي التميمي اليربوعي الخراساني، المجاور بحرم الله. ولد بسمرقند وارتحل في # طلب العلم. كتب عن منصور الأعمش، وبيان بن بشر، وحصين بن عبد # الرحمن وليث وعطاء وغيرهم كثير. حدث عنه : ابن المبارك، ويحيى القطان، # وعبد الرحمن بن مهدي، وابن عينية، والأصمعي، وعبد الرزاق، وغيرهم كثير، # هم أقران سفيان بن عينية في المولد، ولكنه مات قبله بسنوات. ترجمة رقم # 114 - أعلام النبلاء ms0359 8/421 - 442 . # (3) 2- عبد الله بن المبارك : ابن واضح - الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه، ~~وأمير الأتقياء # في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي. مولاهم التركي ثم المروزي، الحافظ # الغادي، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية. ولد سنة 188ه طلب العلم وهو # ابن عشرين سنة. سمع من بقايا التابعين من سليمان التيمي، وعاصم الأحول، # وهشام ابن عروة وغيرهم كثير والأوزاعي وأبي حنيفة والليث ومالك # والثوري... حدث عنه : معمر والثوري، وأبو إسحاق وطائفة من أقرانه وأبو # داود، وعبد الرزاق بن همام وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم الكثير. وكان شاعرا # جيدا وكان يحدث من كتاب فقل سقطه. قال الحسن بن الربيع : شهدت موت # ابن المبارك لعشر مضى من رمضان سنة 181ه ومات سحرا ودفناه بهيت. # ترجمة 113 - سير أعلام النبلاء 8/378 - 422 . PageV03P049 # : «التكبر على الأغنياء من المتواضع والتواضع # للفقراء من التواضع». # مسألة # [ النهي عن الغضب ] # قال نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام : «يا بني إياك وكثرة # الغضب فإن كثرة الغضب تستحف فؤاد الكريم الحكيم». # مسألة # [ النهي عن الغضب ] # قال عكرمة(1) : «في قول الله تعالى : { سيدا وحصورا } فالسيد الذي # لا يغلبه الغضب». # قال ذي القرنين : «أنه لقي ملكا فقال له : علمني علما أزداد به إيمانا، ~~قال : لا تغضب فإن الشيطان أقدر على ابن آدم حين يغضب». # وقال خثيمة : «الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم إذا رضي جث في # قلبه وإذا غضب سكنت في رأسه». # وقال جعفر بن محمد(2) : «الغضب مفاتيح كل شر». # قال ابن مسعود(3) # __________ # (1) 1- عكرمة : ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة سيد بني ~~مخزوم في # زمانه سمع أباه وابن عمر والسهمي، وأم سلمة، حدث عنه ابناه عبد الله # ومحمد ، والزهري ويحيى بن محمد صيفي. كان ثقة توفي سنة 103ه. # (2) 2- جعفر بن محمد : أحسبه جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله # الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه أمه أم # فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، وأمها أسماء بنت ms0360 الصديق # -رضي الله عنها- كان يغضب من الرافضية عندما يسبون جده الصديق رضي = # (3) = الله عنه. ولد سنة 80ه رأى بعض الصحابة مثل أنيس بن مالك وسهل بن # مسعد. حدث عن أبيه أبي جعفر الباقر وعبيد الله بن رافع، عروة بن الزبير # وعطاء بن رباح وغيرهم كثير، حدث عنه ابنه موسى الكاظم، ويحيى بن سعيد # الأنصاري وأبو حنيفة وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم كثير، أنظر سير أعلام # النبلاء 6/255 - 270 ترجمة 117 . # 1- عبد الله بن مسعود : الإمام، الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن ~~الهذلي المكي # المهاجري البردي حليف بني زهرة، كان من السابقين والعلماء العالمين، حدث # عنه أبو موسى، وأبو هريرة وابن عباس، ابن عمر، وعمران بن حصن، وجابر # وأنس وأبو أمامة وغيرهم كثير جهاده معروف وإسلامه معروف في كتب السير # فارجع إليها. توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 33ه وقد عاش 63سنة. أنظر # سير أعلام النبلاء 1/461 - 50 رقم 87 . PageV03P050 # رحمه الله : «انظر إلى حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند طمعه وما اطلعت ~~على حلمه إذا لم يغضب وأمانته إذا لم يطمع». # مسألة # [ عدم المعاقبة عند الغضب ] # قال عمر بن عبد العزيز لعامله : «لا تعاقب أيان الغضب فإذا غضبت # على أحد فاسجنه فإذا هدأ غضبك عنه فعاقبه». # مسألة # [ صفات المؤمن ] # قال الحسن : «من معاملات المؤمن قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين ~~وعلم في حلم وكياسة في رفق». # [ أركان الكفر ] # وقال وهب ابن منبه(1) : « للكفر أربعة أركان الغضب والشهوة والحزق ~~والطمع». # [ حسن الخلق ] # قال ابن المبارك : «سأجمل لكم حسن الخلق في كلمة وهو ترك الغضب». # قال عمر رضي الله عنه : «من أتقى لم يشف غضبه ومن خاف الله لم يفعل ما ~~يريد ولا لوم يوم القيامة لكان غير ما ترون». # وقال لقمان لابنه : «يا بني لا تذهب وجهك بالمسألة ولا تشف غيظك فتعظم ~~فضيحتك». # قال أبو أيوب : «حلم ساعة تدفع شرا كثيرا وأفضل الأعمال الحلم عند ~~الغضب». # قال محمد بن كعب(2) : «ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله تعالى ms0361 : # من لا يدخله رضاه في محجور، ولا يخرجه غضبه من طاعة الملك # الشكور، وإذا قدر لم يتناول وأما تجارته في العاقبة تبور». # مسألة # [ الاختبار بالغضب ] # __________ # (1) 1- وهب بن منبه : أبو عبد الله اليماني، صاحب القصص، من أحبار علماء ~~التابعين # ولد في آخر خلافة عثمان حديثه عن أخيه همام في الصحيحين روى عن ابن # عباس وعبد الله بن عمرو وروى عنه عمرو بن دينار، وعوف الأعرابي، # وأقاربه. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. توفي رحمه # الله في سنة 114ه . أنظر ميزان الاعتدال 4/352 رقم 9433 . # (2) 2- محمد بن كعب : الإمام العلامة الصادق أبو حمزة وقيل أبو عبد الله القرظي # من حلفاء الأوس، كان من علماء التفسير توفي رحمه الله سنة 108ه وقيل # غير ذلك . حدث عن أبي أيوب الأنصاري و أبي هريرة وابن عباس وغيرهم . = ~~PageV03P051 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا نعتمد على خلق رجل حتى ~~تختبره عند الغيظ فإن لم يغضب فهو حليم». # مسألة # [ قبح الكذب ] # قالت عائشة(1) رضي الله عنها : «ما كان من خلق قبيح عند رسول الله ~~وأصحابه عليهم السلام من الكذب فيما ينحل من صدره حتى يحدث لله # منه توبة». # مسألة # [ الصفات القبيحة ] # قال موسى عليه السلام : «يا رب أي عبادك خير عملا قال من لا يكذب ولا ~~يفجر قلبه ولا يزني فرجه». # مسألة # [ منزلة اللسان ] # قال لقمان الحكيم لابنه : «يا بني إياك والكذب فإنه منهي كالحلم العصفور ~~فعما قليل يغلبه صاحبه». # قال علي رحمه الله : «أعظم الخطايا عند الله للسان الكذب وشر الندامة يوم ~~القيامة». # قال مالك : «الكذب والصدق يعركان في القلب حتى يخرج # أحدهما صاحبه». # مسألة # [ عقوبة الغيبة ] # قال مالك ابن دينار(2) # __________ # (1) = انظر سير أعلام النبلاء 5/66 رقم 23 . # 1- عائشة : والدها الصديق بن أبي قحافة بن عامر... بن لؤي أمها : أم رمضان # بنت عمير بن عامر بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. تزوجها # - صلى الله عليه وسلم - في شوال سنة 10 من النبوة قبل الهجرة لثلاث سنين ms0362 ~~وأنا بنت ست سنين، # وكانت عالمة في علم العربية وأشعارها والطب وعلم الحديث فهي من الذين # اشتهرت روايتهم عن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - توفيت رضي الله ~~عنها ليلة سبع # عشرة من شهر رمضان بعد الوتر فأمرت أن من ليلتها فاجتمع الناس وحضروا # فلم نر ليلة أكثر ناسا منها وصلى عليها أبو هريرة سنة 58ه وعبد الله بن عمر # - انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 8/58 - 81 . # (2) 1- مالك بن دينار : معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف ~~ولد في أيام # ابن عباس، وسمع من أنس بن مالك فمن بعده، وحدث عنه الأحنف بن قيس، # وسعيد بن جبير، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين وغيرهم كثير. توفي رضي # الله عنه سنة 127ه. انظر سير أعلام النبلاء 5/362 - 364 ترجمة رقم 164 . PageV03P052 # : «ما من خطيب إلا عرضت خطيئته على عمله # فإن كان صادقا وإلا قرضت شفتا بمقاريض من النار كلما قرضتا نبتتا». # قال البراء ابن عازب(1) : «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا ~~معشر المؤمنين لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم فإن من يتبع عورة مسلم ~~تبع الله # عورته ففضحه». # مسألة # [ التوبة من الغيبة ] # قال نبي الله موسى عليه السلام : «من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من ~~يدخل الجنة». # قال أنس :«قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أربى الربا(2) أعراض ~~الناس». # مسألة # [ معنى قوله تعالى {ويل لكل همزة لمزة} ] # قال مجاهد في قوله تعالى : { ويل لكل همزة لمزة } (3) : «فالهمزة # الطعان في الناس واللمزة الذي يأكل لحوم الناس». # قال ابن عباس رضي الله عنه : «إذا أردت أن تذكر عيوب الناس # فاذكر عيوبك». # مسألة # [ صيغ من الغيبة ] # __________ # (1) 1- البراء بن عازب : بن الحارث الفقيه، الكبير، أبو عمادة الأنصاري ~~الحارثي المدين # نزيل الكوفة من أعيان الصحابة روى حديثا كثيرا شهد غزوات كثيرة مع رسول # الله - - صلى الله عليه وسلم - - روى عن أبي بكر الصديق وعن حاله أبي ~~بردة بن دينار حدث عنه # عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو جحيفة السحائي وعدي بن ms0363 ثابت، وسعد بن # عبيدة، وإبو اسحاق السبيعي. توفي رضي الله عنه - سنة 72ه وقيل : 71ه # قال عن نفسه (روى أبو إسحاق، عن البراء، قال : غزوت مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - # خمس عشرة غزوة. أنظر : سير أعلام النبلاء. 3/194 - 196 رقم 93 . # (2) 2- حديث أربى الربا : عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - # قال : «الربا ثلاثة وسبعون بابا... وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» ~~رواه ابن # ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. عن بلوغ المرام ص101 باب الربا. # (3) 1- سورة الهمزة آية 1 . PageV03P053 # قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «عليكم بذكر الله وإياكم وذكر الناس ~~فإنه إذا قال ابن جبل(1) رضي الله عنه ذكر رجلا عند رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقال بعض الحكما لعله ما أعجزه فقال لهم اغتبتم صاحبكم». # قالت عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت امرأة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # فقالت : «إنها قصيرة قال لها : قد اغتبتها». # مسألة # [ صيغ من الغيبة ] # قال الغزالي(2) : «إن إحدى الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه وسيان ~~ذكرته بنقصان أو بزيادة في بدنه أو خلقه في قول أو فعل». # قال المستمع : «لا يخرج من الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه والأفضل ~~بين الخطاب بخطاب سواه». # مسألة # [ النهي عن الغيبة ] # قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «لا تغتابوا في مجلسنا أحدا فإن ذكرتم ~~الله أغناكم وإن ذكرتم غيره قمنا وتركناكم». # قال ميمون : «من إذا اغتاب عند أحد فانهوه فإن انتهى وإلا فقوموا عليه ~~فارفضوه». # قال الشيخ أبو محمد ابن صالح عن الشيخ أبو محمد ابن إبراهيم الكندي(3) # كان يقول : «ما أرجو الجنة لأحد من أهل هذا الزمان إلا الصبيان،فقيل له # __________ # (1) 2- ابن جبل : معاذ بن جبل - والله أعلم. هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس # بن عائد بن عدي بن كعب... الخزرجي السيد الإمام أبو عبد الرحمن # الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شابا أمردا. سوف تأتي ترجمة ms0364 عنه. # (2) 1- الغزالي : هو حجة الإسلام : الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد # الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي. ولد عام 450ه / 1058م وتوفي سنة # 505ه / 1111م، حكيم متكلم، فقيه أصولي، صوفي مشارك من أنواع # العلوم، له تصانيف كثيرة منها : الوجيز في الفقه، المستصفى في الأصول. # إحياء علوم الدين في الزهد وغيرها الكثير. وتوفي في طابران وولد فيها. # انظر سير أعلام المؤلفين 11/266 . # (3) 2- أبو محمد بن إبراهيم الكندي : لعله محمد بن إبراهيم بن سليمان بن ~~محمد = PageV03P054 في ذلك، قال : ليست الغيبة والصبيان أن لا خطاب لهم». # مسألة # [ النهي عن الغيبة ] # قال أبو بكر رضي الله عنه : «إني لأعجب ممن يتورع من تنبيه من حدار أو ~~خلال من حضار وهو يتكلم في أعراض المسلمين بكلام دخله النار». # مسألة # [ هل للفاجر من حرمة ] # قال الصلت ابن طريف(1) : «قلت للحسن(2) : أللفاجر المتعلن بفجوره غيبة؟ ~~قال : إلا إذا ذكرته بما فيه ولا كرامة له». # مسألة # [ أثر النميمة ] # قال كعب الأحبار(3) : «أصاب بني إسرائيل قحط في زمن موسى عليه # السلام فيستسقى ثلاث مرات فلم يستوقى فأوحى الله إليه إني لا أستجيب لكم ~~وفيكم من أصر على النميمة». # مسألة # [ نصيحة بعدم النميمة ] # قال الحسن : «من تم(4) ذلك فإنه ينم عليك ومن اغتاب عندك أحدا فإنه ~~يغتابك مع غيرك». # قال لقمان لابنه : «يا بني : ابسط خلقك للقريب والبعيد وأمسك # جهلك عن الكريم واللئيم واحفظ إخوانك وصل أقاربك وأمنهم من قبول ساعي». # مسألة # [ أثر النميمة ] # __________ # (1) = بن عبد الله بن المقداد الكندي السمدي النزوي، صاحب بيان الشرع من علماء # النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. والله أعلم. # 1- الصلت بن الطريف : شيخ بصري، حدث عنه ابن عجلان. مجهول. # ميزان الاعتدال 2/318. رقم 3908 . # (2) 2- الحسن : هو الحسن البصري. رحمه الله. # (3) 3- كعب الأحبار : هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، كان # يهوديا وأسلم بعد وفاة النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قدم المدينة ~~أيام الفاروق وجالس أصحاب = # (4) = النبي - - صلى الله عليه وسلم - - حسن إسلامه كان يروي العجائب حدث ~~عن عمر وصهيب # وغير واحد. ms0365 حدث عنه أبو هريرة، ومعاوية وابن عباس رواية الصحابي عن # التابعي. اشترك في الجهاد، وسكن بلاد الشام. أنظر سير أعلام النبلاء # 3/489 - 494 رقم 111 . # 1- الأصح : من نم فإنه ينم عليك... PageV03P055 # قال الأصمعي(1) : «شهدت أعرابية توصي ابنها : يا بني إياك والنمائم فإنها ~~تورث الضغائن وتفرق بين الأحباء والأخلاء». # مسألة # [ أثر قبول السعاية ] # قال مصعب بن الزبير(2) : «نحن نرى قبول السعاية اشر من السعاية لأن ~~السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من دل على شيء لمحرزة». # مسألة # [ المدح بما ليس في الإنسان ] # قال معد بن خالد(3) : «من مدح أحدا بما ليس فيه بعثه الله يوم القيامة ~~يعثر بلسانه». # مسألة # [ معنى الإمعة ] # قال ابن مسعود رضي الله عنه : «لا يكون أحدكم إمعة قالوا : وما الإمعة؟ ~~قال الذي يجري مع كل ريح». # مسألة # [ شهادة ابن عباس ] # قال ابن عباس رضي الله عنهما : «إلا أزكي أحدا بعد رسول الله عليه ~~السلام». # مسألة # [ أثر الثناء على النفس ] # قال زياد بن مسلم(4) # __________ # (1) 2- الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب، أحد الأخباريين والأئمةت ~~الصدوقين قال الأزدي ضعيف الحديث. ميزان الاعتدال 2/662 رقم 5240 . # (2) 1- مصعب بن الزبير : مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أمير ~~العراقيين # أبو عيسى وأبو عبد الله كان فارسا شجاعا جميلا وسيما، حارب المختار وقتله، # سار لحربه عبد الملك بن مروان، وأمه هي الرباب بنت أنيف الكلبية وكان من # سخائه يسمى آنية النحل. قتل مصعب يوم نصف جمادى الأولى سنة 72ه # وله أربعون سنة بعد معركة رهيبة مع عبد الملك بن مروان. # (3) 2- معد بن خالد : لم أعثر له على ترجمة. # (4) 1- زياد بن مسلم : لعله زياد بن أسلم : الإمام الحجة القدوة أبو عبد ~~الله العدوي # العمري المدين الفقيه، حدث عن والده أسلم مولى عمر، وعن عبد الله بن عمر، # وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع، أنس بن مالك. حدث عنه : مالك بن # أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي وغيرهم. كان له حلقة للعلم في مسجد # رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال البخاري : كان علي بن الحسن ms0366 ~~يجلس إلى زيد بن # أسلم فكلم في ذلك فقال : إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. انظر سير # أعلام النبلاء 5/316 - 317 رقم 153 . PageV03P056 # : «ليس أحد يسمع ثناء عليه إلا تراء له الشيطان لعنه الله ولكن المؤمن ~~يراجع». # مسألة # [ الرياء ] # قال عبد الله بن عمر(1) رحمه الله : «من سمع الناس بعمله سمع الله به # سامع يوم القيامة». # مسألة # [ عمل العلانية وعمل السر ] # قال ابن عباس رضي الله عنهما : «إن عمل العلانية ما يضاعف على # عمل السر سبعين ضعفا. قال : وكيف ذلك؟ قال : إذا عمل العمل التباسي به ~~إلا ليعلم الناس أنه عمل عملا صالحا». # مسألة # [ المحافظة على اللسان ] # قال ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن جماحة السلمي أنه قال الرسول # - صلى الله عليه وسلم - : «إني أتيت على ربي وأمدحتك. قال له : أما ما ~~أثبت به على ربك # فهاته وأما ما مدحتني فدعه». # قال معاذ(2) رضي الله عنه : «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ~~يا معاذ اقتد بي # وحافظ على لسانك من الوقيفة(3) # __________ # (1) 2- عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل... أبو عبد الرحمن القرشي ~~العدوي المكي # ثم المدني. أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه واستصغر يوم أحد فأول غزواته # الخندق. وهو ممن بايع تحت الشجرة. روى علما كثيرا عن أبيه وأبي بكر # وعثمان وعلي وبلال وصهيب ، وعامر بن ربيعة وغيرهم الكثير . روى عنه = # (2) = آدم ابن علي وأسلم مولى أبيه، وأنس بن سيرين، والحسن البصري وغيرهم كثير. # ارتحل إلى الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا. توفي رضي الله عنه بمكة سنة # 73ه وكان له من العمر 85 سنة. انظر سير أعلام النبلاء 3/203 - 239 # رقم 45 . # 1- معاذ بن جبل : ابن عمرو أوس بن عائذ... الخزرجي السيد الإمام أبو عبد # الرحمن الأنصاري الخزرجي البدري. شهد العقبة شابا أمرد وله عدة أحاديث.. # روى عنه ابن عمر وابن عباس، وجابر، وأنس وأبو أمامة وغيرهم الكثير شهد # بدرا وعمره عشرون عاما.أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن ~~قاضيا وقال ms0367 عنه أعلم أمتي= # (3) = بالحلال والحرام معاذ. وقال عمر - رضي الله عنه - عجزت النساء أن ~~يلدن مثل # معاذ. توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس في فلسطين في جيش أبي عبيدة، # عامر بن الجراح. وله من العمر قيل 28، 32، وقيل : 34 . انظر سير أعلام # النبلاء 1/443 - 461 رقم 87 . # 1- الأصح : الوقيعة. PageV03P057 # في إخوانك من حملة القرآن، واحمل # ذنوبك ولا تحملها عليهم ولا تزك نفسك بذمهم». # مسألة # [ مقارنة الدنيا بالمزبلة ] # قال أبو هريرة(1) رضي الله عنه : «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- : ألا أتيك # الدنيا جمعا؟ قلت :نعم. قال فأشار إلى مزبلة فيها قاذورات من فروس # الرجال، وخرق وعظام، ثم قال : هذه الرؤوس كانت تحرس كحرسكم # وتأمل آمالكم فانظروا إلى مالها كيف هو». # مسألة # [ وصف الدنيا عند عيسى بن مريم عليه السلام ] # قال عيسى بن مريم عليه السلام : «من الذي يبني على موج البحر دارا؟ # تلكم الدنيا فلا تتخدوها قرارا» . # مسألة # [ ترك الحلال خوفا من الحرام ] # قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «إنا لندع سبعين بابا من الحلال خوفا ~~أن نقع في باب من الحرام». # مسألة # [ وصف طالب الدنيا ] # قال عيسى ابن مريم عليه السلام : «الدنيا قنطرة فاعبروها ولا # تعمروها ومثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر كلما ازداد ريا جنى # قبله عطش»(2) . # مسألة # [ قول لقمان لابنه ] # قال لقمان لابنه : «يا بني إن دار لا يأتي عليك يوم القيامة ولا ليلة إلا ~~ظننت أنك مفارقها فانظر لنفسك ما تزود منها بالله ورسوله». # مسألة # [ ترك الشهوة لما عند الله ] # قال عيسى ابن مريم عليه السلام : «طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب ~~لا يدري ما يأتيه». # مسألة # __________ # (1) 2- أبو هريرة : الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله - - ~~صلى الله عليه وسلم - - أبو هريرة # الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات أختلف في اسمه أشهرها عبد الرحمن بن # صخر وأمه - رضي الله عنها - ميمونة بنت صبيح. حمل عن النبي - - صلى الله ~~عليه وسلم - - # علما كثيرا، حدث عنه العدد الكبير من الصحابة والتابعين قيل (800 ms0368 شخص) # وكان رضي الله عنه من أوعية العلم توفي سنة 59ه وله ثمان وسبعون سنة # ودفن بالبقيع. انظر سير أعلام النبلاء 2/578 - 633 رقم 126 . # (2) 1- جنى قلبه عطشا والمعنى ازداد عطشا . PageV03P058 # [ وصف حكيم الدنيا ] # قال حكيم : «قد حف الدينا بالشهوات وملأها بالآفات ومزج حلالها بالمؤنات ~~وحرامها بالتبعات». # مسألة # [ وصف الدنيا ] # قال أبو حازم لعذر ما تحزن من الدنيا يخرج هم الآخرة من قبلك». # وقال بشير : «الدنيا يشغل عن كثير الآخرة». # مسألة # [ حسرات النفس ] # قال أبو الحسن : «لا يخرج نفس ابن آدم مفر الدنيا إلا بثلاث حسرات # لم يمتنع(1) بما جمع ولم يدرك بما أمل ولم يحسن الزاد بما قدم عليه». # مسألة # [ من الذي يصبر على شهوات الدنيا ] # قال أبو سليمان : «لا يصبر عن شوات(2) الدنيا إلا من كان في قلبه ما ~~يشغله بالآخرة». # مسألة # [ مزاحمة الدنيا للآخرة ] # قال سليمان : «إذا كانت الآخرة في القلب زحمتها الدنيا وإذا كانت الدنيا ~~في القلب لم تزحمها الآخرة لأن الآخرة كريمة والدنيا لميمة». # مسألة # [ منزلة القرآن ] # قال الحسن : «قد حال القرآن بين المؤمنين وبين كثير من شهواتهم». # مسألة # [ كيفية أكل المؤمن والمنافق ] # قال ابن مسعود رحمه الله : «المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله ~~بشهوته». # مسألة # [ عاقبة اتباع الشهوات ] # قال حذيفة بن اليماني(3) : «كم من شهوة ساعة أورثت صاحبها خزيا طويلا». # مسألة # [ مقالة قيس بن عاصم ] # قال قيس بن عاصم(4) # __________ # (1) 1- الأصح : لم ينتفع . # (2) 2- الأصح : شهوات . # (3) 1- حذيفة بن اليمان : من نجباء الصحابة - رضوان الله عليهم -، وهو صاحب # السر ويقال :حسبل بن جابر العبسي اليماني أبو عبد الله، حليف الأنصار، من # أعيان المهاجرين. حدث عنه أبو وائل، وزيد بن حبيش، وزيد بن وهب، وربعي # ابن حراش وغيرهم كثير. استشهد والده في أحد، قتله أحد الصحابة خطأ، # ولي حذيفة المدائن لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم . توفي بعد مقتل عثمان = # (4) = بأربعين ليلة رضي الله عنهم. سنة 36ه أنظر سير أعلام النبلاء # 2/361 - 369 رقم 76 . # 1- قيس بن عاصم : لم أعثر له على ترجمة. PageV03P059 # لأولاده : «إياكم والبغي ms0369 فإنه ما بغى قوم قط إلا ذلوا وكان الواحد منهم ~~يظلم ولا ينتصر مخافة الذل والقلة وكان إذا غزا # ركب معه ثمانون فارسا من أولاده». # مسألة # [ خوف النبي على أمته ] # قال علي(1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أشد ما أخاف على أمتي ~~خصلتان : اتباع الهوى وطول الأمل فاتباع الهوى العدول عن الحق وبطول الأمل # الركوب إلى الدنيا»(2) . # مسألة # [ أثر الهرم على الإنسان ] # قال ابن مسعود : «والحتوف سوارع للمرء والهرم وراء الحتوف والأمل # وراء الهرم فأيهما مر به انتاشه». # مسألة # [ كيفية الزهد ] # قال الثوري(3) : «الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بكل(4) الغليظ ولا # لبس العباءة». # مسألة # [ من يهتم بالدنيا ] # قال سعيد بن عبد الرحمن(5) # __________ # (1) 2- علي : هو علي بن أبي طالب، ابن عم النبي - - صلى الله عليه وسلم - ~~- وزوج فاطمة بنت # محمد - - صلى الله عليه وسلم - ، وأمير المؤمنين ومن المبشرين بالجنة - ~~رضي الله عنه - أول من # أسلم من الصبيان وهو خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة بعد ~~الهجرة . # (2) 3- الحديث : لم أعثر عليه بهذه الصيغة وله شواهد بالمعنى. انظر باب ~~حب الدنيا # وطول الأمل. # (3) 1- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، روى عن عمر وبن مرة، وسلمة # بن سهيل وأبي صخر روى عن ابن جريج وشعبه والأوزاعي وحماد بن سلمة # وفضيل بن عياض ومعاوية ين صالح وغيرهم. قال عنه سفيان بن عيينة : ما رأيت # رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وهو فقيه حافظ زاهد إمام أهل # العراق. أنظر الجرح والتعديل للرازي 4/222 - 225 رقم 972 . # (4) 2- الأصح وليس بأكل الغليظ. والله أعلم. # (5) 3- سعيد بن عبد الرحمن : في كتب التراجم أكثر من سعيد : فهناك : سعيد بن # عبد الرحمن الجمحي القاضي المدني. وسعيد بن عبد الرحمن الرقاشي روى # عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب اتقوا الله واتقوا الناس. وسعيد بن عبد # الرحمن الأموي وسعيد بن عبد الرحمن بن شيبة. أنظر ميزان الاعتدال # 20/148 - 149 من رقم 3227 - 3230 . PageV03P060 # : «إنما عمرت الدنيا بسخافة عقول أهلها». # مسألة # [ زاد ms0370 سفر الآخرة ] # قال عمر بن عبد العزيز في خطبته : «إن لكل سر زاد لا محالة وتزودوا ~~لسفركم من الدنيا إلى الآخرة التقوى». # مسألة # [ حال الدنيا والإنسان ] # قال عمر بن عبد العزيز في خطبته : «الدنيا ليست بدار قراركم كتب الله ~~عليها الفنا وكتب على أهلها الظعن فكم من عابر خرب عما قليل وكم من مغتبط ~~مقيم قلقل إلى التحويل». # مسألة # [ المعجبون بشبابهم ] # قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته : «أين الوضاة الحنة ووجوههم ~~المعجبون بشبابهم». # مسألة # [ قول لقمان ] # قال لقمان : «إن المؤمن إذا أبصر العاقبة من الندامة»(1) . # مسألة # [ زينة القلب ] # قال مهل : «لم يتزين القلب بشيء أفضل من علم العبد بأن الله تعالى شاهده ~~حيث يكون». # مسألة # [ كيفية نوال الجنة ] # قال ذا النون المصري(2) : «ينال العبد الجنة بحسن الاستقامة ليس فيهان ~~وغان واجتهاد ليس معه سهو ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية». # النهج الحادي عشر # في الزهد وأحكامه # [ معنى الزهد ] # __________ # (1) 1- الأصح : إذا أبصر العاقبة أمن الندامة . # (2) 1- ذو النون المصري : الزاهد العارف قال الدارقطني : روى عن مالك أحاديث # فيها نظر، قلت : اسمه ثوبان بن إبراهيم، ويقال : الفيض بن أحمد. ويقال: # كنيته : أبو الفيض. ويقال : أبو الفياض. كان عالما فصيحا، حكيما أصله من # النوبة مات سنة 245ه . كان ممن امتحن وأوذي لكونه أتاهم بعلم لم يعهدوه. # كان أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال، وفي مقامات الأولياء، فقال: # الجهلة : هو زنديق. قال السلمي: لما مات أظلت الطير جنازته. انظر # ميزان الاعتدال 2/33 رقم 3701 . PageV03P061 # اعلم أن أحرف الزهد ثلاثة : زاؤها وقال فمعنى الزاء أن تترك زينة الدنيا ~~ومعنى الهاء أن تترك هواها ومعنى الدال أن تتركها بأسرها وهكذا صفة ~~الزاهدين وأول الزهد أن لا تريد سوى الله وأن تحسم الطمع من المخلوقين ثم ~~تمسك لسانك وجوارحك عن الغيبة ولا تقل ألا خيرا. # مسألة # [ ما قدر عليك ] # ثم اعلم إنما قدر(1) عليك فلا يخصك وما قدر لك فلا يفوتك ولا تفرح بما ~~نلت من الدنيا ولا تجزع على ما فاتك منها ms0371 وخاف الله أشد الخوف وحبه أعظم ~~المحبة. # مسألة # [ معنى الزهد في حديثه - صلى الله عليه وسلم - ] # وسأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزهد ما هو فقال : «مثل ~~الآخرة في قلبك والموت نصب عينيك وأد فرائض الله واكفف عن محارمه ونابذ هواك». # مسألة # [ أثر الطمع على الإنسان ] # واعلم أن الشك والشبهة والطمع والحرص يهلكن مرتكبهن والنجاة في استعمال ~~التواضع والفقه وحسن الخلق ولين الكلام. # مسألة # [ أثر قبول الحق وشكر النعمة ] # واعلم أن قبول الحق هو نعمة من الله حيث ورد الكبر هو النقمة العظيمة على ~~العبد ومثلة البخل والفخر والخيلاء ولا تستصغر نعمة الله ولو قلت. # مسألة # [ ذكر الله في كل وقت ] # واعلم أن مجارات الشكر هي من نعمة الله وهي طاعته واذكر الله في # كل وقت واحمده على كل حال واعف عن من ظلمك وصل من قطعك وأعط من حرمك. # مسألة # [ الصمت المحمود والكلام المحمود ] # واعلم أن الصمت المحمود أن يكون لا صمت بهيمة وإذا نطقت فبذكر # الله وإذا نظرت فاعتبار أو أعمال الفكرة في المعاد واشتق الجنة واستعذ بالله # من النار. # مسألة # [ أهمية الخلق الحسن ] # إن معاشرة الناس بالخلق الحسن من أفضل المكاسب وأعظم المواهب واصبر على ~~النوازل واستهن بالمعاصي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا # تخف في الله لومة لائم. # مسألة # __________ # (1) 1- وقد ورد هذا في حديثه - - صلى الله عليه وسلم - - رفعت الأقلام ~~وجفت الصحف وهو حديث قدسي عن ربه عز وجل وهذا معنى الحديث. PageV03P062 # [ نعمة الرزق الحلال ] # واعلم أن الرزق الحلال هو نعمة ذي الجلال عليك بالإخلاص لله # والتوكل على الله وابن على أساس التقوى وميز ما تشبه عليك بعقلك. # مسألة # [ الزهد حبل الله في الأرض ] # واعلم أن الزهد حبل الله تعالى في الأرض فمن تعلق به صار إلى ربه. # مسألة # [ أهمية الصبر ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يا عائشة(1) لا تبغي الدنيا لمحمد ~~ولا لآل محمد إن الله لم يرض لأولي العزم(2) من الرسل إلا الصبر على ~~المكروه في الدنيا ثم كلفني ما ms0372 كلفهم بقوله تعالى : { فاصبر كما صبر أولي ~~العزم من الرسل } (3) » . # مسألة # [ الزهد في الدنيا ] # وروي عن سعيد بن المسيب(4) عن أبي ذر(5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~إنه قال : # __________ # (1) 1- الحديث : وردت أحاديث كثيرة بذم الدنيا والحرص عليها وبهذه الصيغة # لم أعثر عليه. # (2) 2- أولي العزم من الرسل : محمد، عيسى، موسى، إبراهيم، نوح عليهم ~~الصلاة السلام. # (3) 3- سورة الأحقاف آية 35 . # (4) 4- سعيد بن المسيب : بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن # تفيطة. الإمام العلم، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد ~~التابعين # في زمانه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. رأى عمر وسمع # عثمان وعلي وزيد بن ثابت، وأبا موسى وسعدا وعائشة وأبا هريرة وابن عباس # وغيرهم. روى عن أبي بن كعب مرسلا وبلال، وسعد بن عبادة وعن الكثير من # ومراسيل سعيد معروفة - رضي الله عنه. روى عنه خلق كثير منهم إدريس بن # صبيح، وأسامة بن زيد الليثي، وإسماعيل بن أمية وبشير، وعبد الرحمن بن # حرملة وغيرهم الكثير. عرف عنه التقوى والورع توفي رضي الله عنه سنة # 94ه أنظر سير أعلام النبلاء 4/217 - 246 رقم 88 . # (5) 5- أبو ذر الغفاري : هو جندب بن جنادة الغفاري أحد السابقين الأوليين ~~من نجباء # أصحاب محمد - - صلى الله عليه وسلم - - كان خامس خمسة في الإسلام . عاد ~~إلى قومه ثم = PageV03P063 «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة في قلبه ~~فأنطق بها لسانه وعرفه دواء # الدنيا وداءها فأخرجه سالما روي أن الله أوحى إلى موسى ما تصنع # المتصنعون في الدنيا كالزهد»(1) . # مسألة # [ جزاء أهل الورع ] # واعلم أنه ما تقرب به المتقربون إلى الله بشيء أفضل من الورع وأن والله ~~يفتح لهم يوم القيامة بابا من الجنة فيتبوءون منها حيث شاءوا. # مسألة # [ وصف عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : لقد كنا ننتظر ثلاثة أهلة ~~لم نوقد في بيت رسول الله نارا وكنا نعتاش التمر والماء(2) . # مسألة # [ طعام الصحابة رضوان الله عليهم ms0373 ] # وبلغنا أن رسول الله وأصحابه كانوا يأكلون خبز الشعير وغير مغربل - صلى ~~الله عليه وسلم - ورضي عنهم(3) . # مسألة # [ أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - في شبعه ] # __________ # (1) = هاجر بعد هجرة النبي - - صلى الله عليه وسلم - - ولازمه وهاجر معه. ~~روى عنه حذيفة بن أسيد # الغفاري، وابن عباس، وأنس بن مالك، وابن عمر وجبير بن نفير وأبو مسلم # الخولاني وجمع كبير، فاتته بدر، وشهد المشاهد مع رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - # وشهد فتح بيت المقدس مع عمر - رضي الله عنه - له أحاديث كثيرة في # الزهد والورع وكراهية الدنيا والمال أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ، توفي # رضي الله عنه - وحده تصديقا لحديثه - صلى الله عليه وسلم - تمشي وحدك ~~وتموت وحدك # وتبعث وحدك. وذلك في سنة 32ه وصلى عليه بالربذة على قارعة الطريق # رهط من الصحابة على رأسهم ابن مسعود 2/46 - 78 رقم 10 . # 1- الحديث معناه صحيح ولم أعثر عليه بهذا النص. # (2) 2- جزء من حديث طويل انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - - صلى الله ~~عليه وسلم - - = # (3) = 4/682 رقم 2792 . قال أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . # 1- المصدر نفسه ورد الحديث بصيغ متعددة والمعنى واحد نظر 4/685 # رقم 2794 . أخرجه الترمذي. 4/689 رقم 2804 . قال أخرجه البخاري # والترمذي والنسائي. PageV03P064 # روي عن عائشة أنها قالت : ما شبع رسول الله ص من خبز البر ثلاثة أيام ~~متتابعات حتى توفاه الله(1) . # مسألة # [ أدب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبول الطعام ] # روى أبو هريرة رضي الله عنه : ما عاب رسول الله طعاما قط إن اشتهاه أكله ~~وإن كرهه تركه - صلى الله عليه وسلم - (2) . # مسألة # [ شدة جوع موسى عليه السلام ] # قال ابن عباس رضي الله عنه قال : لما ورد موسى عليه السلام ماء مدين كانت ~~خضرة البقل ترى من بطنه من الهزل. # مسألة # [ أثر الزهد ] # قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزهد في الدنيا راحة القلب والجسد. # مسألة # [ من هو الزاهد الصادق ] # قال يحيى بن معاذ(3) الرأي أن الزاهد الصادق قوته ما وجد ولباسه ما # ستر ومسكنه حيث ms0374 أدرك الدنيا بسجنه والقبر مضجعه والخلوة مجلسه. # مسألة # [ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة - رضي الله عنها - ] # وعن جابر بن زيد دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنته فاطمة ~~وهي تطحن بالرحى رضي الله عنها وعليها قميص من أجلة الإبل فلما رآها بكى - ~~صلى الله عليه وسلم - وقال لها: «أتجرعي مرارة الدنيا لنعيم الأبد»(4) فنزل ~~عليه { ولسوف يعطيك ربك فترضى } (5) . # مسألة # [ وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - ] # وأوصى عليه السلام : «يا عائشة إن أردتي اللحوق بي فإياك ومجالسة ~~الأغنياء ولا تنزعي ثوبا حتى ترقعيه»(6) # __________ # (1) 2- المصدر نفسه : جزء من حديث رقم 4 . # (2) 3- المصدر نفسه 7/411 رقم 5483 قال : رواه البخاري 9/477 في الأطعمة # باب ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما، وأبو داود رقم 3764 في ~~الأطعمة. والترمذي # رقم 2032 في البر والصلة باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. # (3) 1- يحيى بن معاذ : لم أعثر له على ترجمة . # (4) 2- له شواهد وبهذا النص لم أعثر عليه . # (5) 3- سورة الضحى آية 5 . # (6) 1- معنى الحديث صحيح ولا يوجد بهذه الصيغة، فلم أعثر عليه في الكتب التسعة # ولا في كنز العمال ولا في الزوائد للهيثمي، ولا الفتح الرباني. PageV03P065 # . وعد على قميص عمر اثني # عشر رقعة وبعضها أديم. # مسألة # [ أثر لبس ملابس الأعداء ] # أوحى الله إلى بعض أنبيائه قل لأوليائي لا يلبسون ملابس أعدائي ولا ~~يدخلون مداخل أعدائي فيكونوا كمثلهم أعدائي. # قال علي رحمه الله : أخذ على الأئمة الميثاق أن يكونوا في مثل أداني(1) ~~الناس حالا ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره. # مسألة # [ أثر الإسبال ] # قال علي لعمر رضي الله عنه : إن أردت للحاق أرقع القميص وأنكس الإزار ~~وأخصف النعل وكل دون الشبع. # مسألة # [ النهي عن تقليد العجم ] # قال عمر رضي الله عنه : أخلق القوي واختشوا شنوي وإياكم وزي العجم كسرى وقيصر. # مسألة # [ الإسراف في الزينة ] # وجاء الأثر : يأتي على الناس زمان يوشون بتنابهم(2) كما توشي # البرود اليمانة. # مسألة # [ النهي عن البناء ] # قال الحسن : مات رسول الله ms0375 - صلى الله عليه وسلم - ولم يضع لبنة على لبنة ~~ولا قصيبة # على قصيبة. # مسألة # [ هيئة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ] # روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وهو نائم على سريره مزمول بشريط فجلس فرأى أثر الشريط على جنبه فدمعت # عيناه فقال : ما أبكاك؟ فقال : ذكر كسرى وقيصر. # قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل # أن توزنوا وتهيئوا للفرض الأكبر. وإن المؤمن أوثقه الله بالقرآن فحال بينه # وبين شهواته. # وقيل : من لم ينظر في العقاب لم يفرق ومن لم يتفكر لم يصدق ومن لم يذكر ~~الموت لم يتزود ومن لم يذكر الحساب لم يستعد. # مسألة # [ محاسبة الإنسان يوم القيامة ] # قيل إن المؤمن أيسر في الدنيا يسعى في فكاك رقبته ولا يأمن شيئا حتى يلقي ~~الله لأنه يعلم أنه مأخوذ عليه في جميع جوارحه. # مسألة # [ أثر الشهوة والتفكر في العاقبة ] # __________ # (1) 2- المقصود من الكلمة الفقر وضيق اليد. # (2) 1- المقصود بهذا كثر البذخ والإسراف في اللباس والزيادة عن الحد ~~المعقول . PageV03P066 # قال حكيم : «إذا أردت أن يكون العقل غالب للهوى فلا تعجل بقضاء الشهوة ~~حتى تنظر العاقبة فإن مكث الندامة في القلب أكثر من مكث # خفي الشهوة». # قال لقمان الحكيم : «إن المرء إذا تفكر في العاقبة أمن الندامة». # مسألة # [ استكمال الإيمان ] # قال عليه السلام : «ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان وهو أن لا تخف # في الله لومة لائم ولا يرائي بشيء من عمله وإن عرض له أمران الدنيا ~~والآخرة آثر الآخرة على الدنيا»(1) . # مسألة # [ وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # روى عبادة ابن الصامت(2) : أن النبي عليه السلام قال لرجل يسأله أن يوصيه ~~ويعظه : «إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فامضيه وإن # كان غيا فانته عنه»(3) . # مسألة # [ الله يعلم الظاهر والباطن ] # وروي في بعض الكتب أن الله تعالى قال لملائكته : أنتم موكولون بالظواهر ~~وأنا رقيب على البواطن. # مسألة # [ قدرة الله ] # فإن سئل لم يتزين القلب بشيء أفضل من ms0376 أن يتحقق بأن الله على كل شيء قدير ~~وأنه بكل شيء بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. # مسألة # [ أثر محاسبة النفس في الدنيا ] # المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله تعالى وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا ~~أنفسهم في الدنيا. # مسألة # [ أهمية العبادة ] # __________ # (1) 1- انظر الفتح في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير حرف الثاء الجزء ~~الثاني. # (2) 2- عبادة بن الصامت : بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة.. من الخزرج الإمام # القدوة أبو الوليد الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين سكن # بيت المقدس. حدث عنه : أبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وأبو مسلم ~~الخولاني # وخالد بن معدان وغيرهم كثير. شهد المشاهد كلها مع رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - # كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لا ئم. مات ~~بالرملة # سنة 34ه وهو ابن 72سنة. انظر سير أعلام النبلاء 2/5 - 11 رقم 1 . # (3) 3- الحديث صحيح المعنى. PageV03P067 # قال عليه السلام : رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى وإنما ~~أجدتهم العبادة. # مسألة # [ خوف المؤمن من الله ] # في قوله تعالى: { الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة } (1) قال الحسن: ~~يعملون ما عملوا من البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله. روى # أبو ذر رضي الله عنه: لا يكون المؤمن ضاغنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو # مزمة لمعاش أو لذة في غير محرم. # مسألة # [ تقسيم الوقت ] # وقيل : على العاقل أن يكون له أربع ساعات ساعة يناجي بها ربه وساعة يحاسب ~~فيها نفسه وساعة يتفكر في صنع الله تعالى وساعة لمطعمه ومشربه. # مسألة # [ أثر حب الدنيا ] # قال عبد الواحد بن زيد(2) مررت بصومعة راهب من رهبان الصين فسألته : ما ~~الذي قطع الخلق عن الله عز وجل؟ قال : حب الدنيا وزينتها. # مسألة # [ أثر إجابة الهوى ] # وقيل : من أجاب النفس ذهب عنه الورع ومن أجاب الهوى ذهب منه العقل ومن ~~أجاب الدنيا ذهبت عنه الآخرة. # مسألة # [ من هو أفضل الناس ] # سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أفضل ms0377 الناس وأهدهم؟ قال : «من لم ~~ينس المقابر والبلى وترك زينة الحياة الدنيا وآثر ما بقي على ما يفنى ولم ~~يعد غدا من أيامه واعلموا رحمنا الله وإياكم أن المنهك في الدنيا على ~~غرورها الراكن # لشهوتها يغفل قلبه عن ذكر الموت وإن خطر بباله كرهه أولئك الذين # ذكرهم الله بقوله : { قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم } »(3) . # مسألة # [ دعاء حذيفة عند الموت ] # روي عن حذيفة أنه حين حضرته الوفاة قال حبيب: جاء على فاقة لا أفلح من ~~ندم اللهم إن كنت تعلم أن موتي خير لي من الحياة فسهله لي حتى ألقاك. # مسألة # [ أثر ذكر الموت ] # __________ # (1) 1- سورة المؤمنون آية 60 . # (2) 1- عبد الواحد بن زيد : لم اعثر له على ترجمة . # (3) 1- سورة الجمعة آية 8، انظر تفسير الآية 8 من سورة الجمعة تفسير ابن ~~كثير4/462. PageV03P068 # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» أي ~~انقصوا بذكر هاذم اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلون إلى الله تعالى(1) . # مسألة # [ علم البهائم ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لو علمت البهائم بما تعلمون من ~~الموت ما أكلت # سمينا»(2) . # قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «هل يحشر مع ~~الشهداء أحد؟ قال : نعم، من يذكر الموت ليله ونهاره»(3) . # مسألة # [ أثر الغفلة عن ذكر الموت ] # يقال : إن الغفلة عن ذكر الموت تدعو إلى الشهوات وذكر الموت # يوجب التجافي عن دار الغرور ويتقاضى لاستعداد الآخرة. # مسألة # [ أثر رياضة النفس ] # قال عليه السلام «تجفة المؤمن الموت» لأن الدنيا سجن المؤمن إذا لم يزل ~~فيها من عنا مقاسات(4) نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شيطانه. # مسألة # [ الموت كفارة للمؤمن ] # وقال عليه السلام : «الموت كفارة لكل مؤمن»(5) وهو الذي سلم الناس # من مكائده وتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم يتزين بالمعاصي. # مسألة # [ ذكر الموت ] # __________ # (1) 2- رواه التزمذي رقم 2462 في صفة القيامة باب رقم 27، وإسناده ضعيف وله # شواهد رقم 2307 في الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل. # (2) 3- ورد حديث عذاب القبر : «إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا ms0378 تسمعه ~~البهائم». في # البخاري 3/186 ، 187 في الجنائز باب عذاب القبر و مسلم رقم 584 = # (3) = والنسائي 4/104 ، 105 في الجنائز باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. # 1- له شواهد انظر الزوائد لليهثمي باب الموت الجزء العاشر. # (4) 2- جامع الأصول في أحاديث الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - 5/506 . ~~رقم 2062 . قال # أخرجه مسلم في رقم 2956 في الزهد والرقائق. والترمذي 2325 في الزهد # باب رقم 16 . # (5) 3- ورد حديث : لا راحة للمؤمن من دون لقاء ربه. المقاصد # الحسنة 465 رقم 1305 . PageV03P069 # قال ابن عطاء الخرساني(1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من جلس ~~لمجلس قد علاه الضحك قال شوبوا مجالسكم بذكر مكدر اللذات، قالوا : وما هو؟ # قال : الموت»(2) . # مسألة # [ ذكر الموت ] # عن أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن ذكر الموت يمحص الذنوب ~~ويكفر الحوب ويزهد الدنيا وكفى به مفرقا». # مسألة # [ ذكر الموت ] # وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو بقوم يتحدثون ويضحكون ~~فقال لهم : «اذكروا الموت فوالذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم ~~قليلا ولبكيتم كثيرا»(3) . # وذكر رجل عند رسول الله وأحسنوا الثناء عليه قال : كيف ذكر صاحبكم الموت؟ ~~قالوا : لم نسمعه يذكره. إن صاحبكم ليس هناك». # مسألة # [ من أكيس الناس ] # قال عمر : «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاشر عشرة فقال رجل : ~~كيس من الأنبياء يا رسول الله من أكيس الناس : قال أذكرهم للموت ذكرا ~~وأشدهم استعدادا أولئك ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة». # مسألة # [ وصف الموت ] # اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الموت هائل وخطره عظيم غفلة الناس عنه لقلة ~~ذكرهم له ومن ذكره فبقلب مشغول بشهوات الدنيا. # مسألة # [ أحاديث عن الموت ] # قال كعب : «من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها» . # قال أبو الدرداء(4) # __________ # (1) 1- ابن عطاء الخراساني : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 2- ورد حديث أكثروا من ذكر هاذم اللذات. سبق ذكره أنظر مجمع الزوائد # ومنبع الفوائد 10/3086 . # (3) 3- انظر ذكر الموت في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 10/386 . # (4) 1- أبو الدرداء : الإمام القدوة قاضي دمشق، وصاحب رسول الله - - صلى ms0379 ~~الله عليه وسلم - - أبو # الدرداء عويمر بن زيد بن قيس، ويقال : عويمر بن عامر.. روى عن أنس بن # مالك، وفضالة بن عبيد، ابن عباس، وأبو أمامة، وعبد الله بن عمرو بن العاص. # وغيرهم. كان ابن عمر يقول: حدثونا عن العاقلين. فيقال: من العاقلان ~~فيقول: = PageV03P070 رضي الله عنه : «فإذا ذكرت الموت فأعد نفسك كأحدهم». # قال ابن مسعود رضي الله عنه : «السعيد من وعظ بغيره». # مسألة # [ خشية الحساب ] # روي عن كعب الأحبار أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : »لو لقيت ~~الله بعمل سبعين نبيا لخشيت أنك لا تنجوا من هول يوم القيامة». # وقيل : إن عبدا يجر على وجهه يوم القيامة من أول الدنيا إلى قيام # الساعة في طاعة الله وعبادته لاحتقره إذا رأى زلزال يوم الحساب وأهوالها. # مسألة # [ وصف نزاع الموت ] # وفي الحديث :إن معالجته أشد من سبعين ضربة بالسيف وإن ألم شعره # من الميت لو وضع على جميع الخلق لماتوا وما بين الموت ودخول الجنة مائة # ألف هول. # مسألة # [ أثر تشيع الموتى ] # قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله : «ألا ترون أنكم تجهزون في كل يوم ~~غاديا ورائحا إلى الله تعالى وضعونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وتخلف ~~الأحباب». # مسألة # [ أهمية زيارة المرضى ] # قيل : إن مشاهدة المرضى تجدد ذكر الموت في القلب حتى نصب عينيه فقد ذلك ~~يوشك أن يستعد له ويتجافا عن دار الغرور. # مسألة # [ أهمية ذكر الموت بقلب واع ] # واعلموا رحمنا الله وإياكم أن ذكر الموت بظاهر القلب وعذبه للسان # قليل الجدوى في التحذير والتنبيه ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا فينبغي له # أن يذكر الموت. # مسألة # [ مقالة ملك الموت للإنسان قبل موته ] # قال بعض العارفين إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بقي ~~من عمرك ساعة وإنك لا تستأخر عنها طرفة عين فحينئذ يبدو له من الحسرات ~~والأسف ما لو كانت له الدنيا لهانت عليه بزيادة ساعة.(1) # مسألة # [ وصف سكرات الموت ] # __________ # (1) = معاذ وأبو الدرداء. وقال يزيد بن معاوية : إن أبا ms0380 الدرداء من ~~العلماء والفقهاء، # الذين يشفون من الداء. توفي رضي الله عنه - بدمشق سنة 32ه . قبل مقتل # عثمان - رضي الله عنه. انظر سير أعلام النبلاء 2/335 - 353 رقم 68 . PageV03P071 # واعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بين يدي العبد كرب ولا هول # ساعة سوى سكرات الموت يجدها لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه. # مسألة # [ وصف سكرات الموت ] # واعلموا رحمنا الله وإياكم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعلم حقيقتها ~~إلا من ذاقها واحتسى قسرا كاسها ومن لم يذقها فمعرفته لها إما بالقياس أو ~~الاستدلال. # مسألة # [ قول مجاهد عن التوبة ] # قال مجاهد قوله تعالى : { وليست التوبة للذين يعملون السيئات } (1) الآية ~~: فإذا عاين الرسل بدت له صفحة وجه ملك الموت فلا يزال طعم # مرارة الموت في حلقه عند ترادف سكراته. # مسألة # [ دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # وكان من دعائه - صلى الله عليه وسلم - يقول : «اللهم هون على محمد # سكرات الموت»(2) . والناس إنما يستعيذون ولا يستعظمونه لجهلهم به. # مسألة # [ خوف الأنبياء على والأولياء من الموت ] # واعلموا رحمنا الله وإياكم أن الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة ~~وكذلك عظم خوف الأنبياء والأولياء من الموت. # مسألة # [ طلب عيسى عليه السلام من الحواريين الدعاء ] # قال عيسى بن مريم عليه السلام : يا معاشر الحواريين ادعوا الله تعالى # أن يهون علي الموت فقد خفت الموت مخافة أوقعني خوفي من الموت # على الموت. # مسألة # [ شدة سكرات الموت ] # قالت عائشة رضي الله عنها : «لا أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي ~~ما(3) من شدة موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » . # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 18 . # (2) 2- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : رأيت رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - وهو بالموت # عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: # اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت] رواه الترمذي الحديث # رقم (977) جامع الترمذي 3/299 . # (3) 1- الصواب : ما رأيت . PageV03P072 # روي عن الرسول عليه السلام أنه يقول : «اللهم إنك تأخذ الروح من بين ~~العصب ms0381 والقصب والأنامل اللهم فأعني على الموت وهونه علي»(1) . # مسألة # [ أهون الموت ] # وسئل عليه السلام عن الموت وشدته فقال : «إن أهون الموت كمثل حسكة في جزة ~~صوف فلا تخرج الحسكة إلا ومعها مزعة من الصوف»(2) . # مسألة # [ ألم الإنسان عند الموت ] # ودخل عليه السلام على ذي وصب(3) ثم قال : «إني أعلم أنه ما يبقى # منه عرق إلا ويؤلم بالموت على حدثه». # قال الأوزاعي(4) : «بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من حدثه». # مسألة # [ تكفير الذنوب بسكرات الموت ] # عن زيد بن أسلم عن أبيه قال :«إذا بقي على المؤمن شيء من درجاته # لم يبلغها بعلمه شدد الله عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته # في الجنة». # وعن بعض الصالحين أنه كان يسأل كثير عن المرضي كيف يجدون # الموت فلما مرض فقيل له أنت كيف تجده؟ قال: كأن السماء انطبق على الأرض ~~وأنا بينهما وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. # [ حديث كعب عن الموت ] # __________ # (1) 2- جزء من هذا الحديث أخرجه الترمذي وسبق ذكره وأخرجه ابن ماجة # رقم 1623 اللهم أعني على سكرات الموت. # (2) 1- لم أعثر عليه بهذا النص والمأثور شدة سكرات الموت ورد هذا في # أكثر من حديث. # (3) 2- ذي وصب : ذي وجع وألم. # (4) 3- الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل ~~الشام أبو # عمرو الأوزاعي، كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهرة باب # الفراديس بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات، وقيل : كان # مولده بعلبك، حدث عن عطاء بن رباح، وأبي جعفر الباقر، وعمرو بن شعيب # ومكحول وقتادة والقاسم بن محيمرة. وغيرهم كثير. وروى عنه ابن شهاب # الزهري، يحيى بن أبي كثير، وهما من شيوخه، وشعبة والثوري، وعبد الله بن # العلاء. وابن المبارك وإسماعيل بن عباس وغيرهم كثير. ولد رحمه الله # سنة 88ه وتوفي سنة 157ه . انظر سير أعلام النبلاء 7/107-139 رقم49. PageV03P073 # قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: «يا كعب حدثنا عن الموت قال: نعم يا ~~أمير المؤمنين الموت كغصن كثير الشوك أدخل في ms0382 جوف رجل # فأخذت كل شوكة عرقا ثم جذبه رجل شديد القوة جذبا شديدا فأخذ ما # أخذ وأبقى ما أبقى». # قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : الرجل يعالج الموت وكربه وإن مفاصله ~~ليسلم بعضها على بعض» وتقول أفارقك وتفارقني إلى يوم القيامة. # مسألة # [ معرفة مصير الإنسان ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم ~~أين مصيره # وحتى يعلم مقعده في الجنة أو النار»(1) . # قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«المؤمن في قبره روضة خضرا ويرحب له في قبره سبعين ذراعا ويضيء حتى يكون كالقمر # ليلة البدر»(2) . # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : {وبدا لهم من الله} ] # قال الله تعالى : { وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون } (3) فأعلم ~~العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من العجائب والآيات ما # لم يخطر قط بباله ولا اختلج به ضميره . # مسألة # [ الخوف من الموت ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأحني # الجبهة وأصغى الأذن متى يؤمر فينفخ»(4) . # مسألة # [ كيفية المحشر ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال : «يبعث الناس حفاة عراة غرلا ~~قد ألجمهم العرق وبلغ آذانهم». # __________ # (1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - ~~10/427 رقم 7951 ، # 7952 وقال أخرجه الترمذي رقم 3141 في التفسير باب ومن سورة بني # إسرائيل من حديث عن حماد بن سلمة بن علي بن زيد.. عن أبي هريرة # وإسناده ضعيف. والحديث له شواهد. # (2) 2- الحديث له شواهد كثيرة ومروي في كتب السنن النص في سنن # الترمذي 2355 مسند أحمد 18539 . # (3) 3- سورة الزمر آية 47 . # (4) 4- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 10/420 رقم 7939 أخرجه # الترمذي 2433 وغيره . PageV03P074 # وروى أبو ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال : «يحشر الناس ~~ثلاثة...»(1) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يحشر الناس ثلاثة أصناف ~~ركبانا أو مشاة # وعلى وجوههم قيل: وكيف المشي على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم # على أقدامهم ms0383 قادر أن يمشيهم على وجوههم»(2) . # مسألة # [ نفس جهنم ] # وعنه عليه السلام : «اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضا ~~فأذن لي في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما # تحملونه في الصيف من حرها وأشد ما تجدونه في الشتاء من زمهريرها»(3) . # مسألة # [ أقل أهل النار عذابا ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن أدنى أهل النار عذابا يوم ~~القيامة كمن ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة دماغه»(4) . # مسألة # [ مدة إيقاد النار على النار ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمر الله تعالى النار حتى أوقدت حول ~~سنه لعله ألف # سنة ثم احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف # سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة»(5) # __________ # (1) 1- عن عائشة - رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - يقول : # يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت عائشة : فقلت : الرجال والنساء جميعا # ينظر بعضهم إلى بعض : قال : الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وللنسائي في # رواية «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» رواه البخاري 11/334 في الرقاق # ومسلم رقم 2859 في الجنة، والنسائي 4/114 في الجنائز باب البعث. # (2) 2- جامع الأصول في أحاديث الرسول 10/427 . # (3) 3- أخرجه البخاري 6/239 في بدء الخلق باب صف النار. ومسلم 617 في ~~المساجد # و الترمذي رقم 3595 في صفة جهنم وابن ماجة رقم 4319 في صفة جهنم. # (4) 1- أخرجه مسلم رقم 211 في الإيمان باب أهون أهل النار عذابا. ~~والبخاري # 11/372 في الرقاق بلفظ إن أهون ومسلم رقم 213 في الأيمان بلفظ. # (5) 2- أخرجه الترمذي رقم 2594 في صفة جهنم وابن ماجة 1445 رقم 4320 # والموطأ بصيغة ثانية فيه الوصف 2/994 . PageV03P075 # . # مسألة # [ تفسير قوله تعالى : {تلفح وجوههم النار} ] # قال بعض العلماء في قوله الله تعالى: { تلفح وجوههم النار } (1) أي ~~ألفحتهم لفحة فما أبقت لحما على عظم حتى ألقته على أعقابهم ثم انظر # إلى بعد هادي إلى النتن الصديد الذي سيل من أبدانهم حتى يغرقون فيه # وهو الغساق. # مسألة # [ شراب ms0384 أهل جهنم ] # أبو سعيد الخدري(2) رحمه الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- : «لو أن دلوا # من غساق جهنم ألقي في الدنيا لأنتنا أهل الأرض فهذا شرابهم إذا استغاثوا # من العطش فيسقى أحدهم { من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه } » . # مسألة # [ وصف ضرس وجلد الكافر ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ضرس الكافر كجبل أحد وغلظ جلده ~~مسيرة ثلاثة فراسخ»(3) . # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن في النار حيات مثل أعناق النجب ~~يلسعن اللسعة # فيجد حموتها أربعين خريفا»(4) . # النهج الثاني عشر # في الوضوء وأحكامه # مسألة # [ آية الوضوء ] # قال الله تعالى : { يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى # الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا } (5) # __________ # (1) 3- سورة المؤمنون آية 104 . # (2) 1- أبو سعيد الخدري : الإمام المجاهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن ~~ثعلبة... بن # الخزرج شهد الخندق وبيعة الرضوان وحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فأكثر وأطاب وعن أبي # بكر وعمر وطائفة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين. حدث عنه الكثير من الصحابة # والتابعين كابن عمر وجابر وأنس وغيرهم وفاته رضي الله عنه سنة 63ه . انظر # سير أعلام النبلاء 3/168 - 173 رقم 28 . # (3) 2- أخرجه مسلم رقم 2851 في صفة الجنة باب النار يدخلها الجبارون. ~~والترمذي # رقم 2580، 2581، 2582 في صفة جهنم وأنظر إلى نوع ثالث في جامع # الأصول لأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 10/541 روايات متعددة . # (4) 3- مسند أحمد مسند الشاميين رقم 17052 . # (5) 1- سورة المائدة آية 6 . PageV03P076 # . وقيل لا يحافظ على الوضوء منافق # ولا تقبل صلاة من غير طهور. # مسألة # [ أفعال الوضوء ] # من رام الوضوء ذكر اسم الله ثم غسل كفيه بالماء الطاهر ثم مضمض فاه ثم ~~استنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم أذنه ورقبته # ثم رجليه إلى الكعبين والمرفقان والكعبان داخلان في الغسل فيغسل كل # عضو ثلاثا ولا حرج في الزيادة. # مسألة # [ تعريف الوضوء ] # والوضوء بفتح الواو اسم الماء وبضمها اسم الفعل والسحور بفتح السين # اسم الطعام ms0385 وبضمها اسم الفعل، وإن ترك اسم الله عند وضوئه فقد # قصر و وضوؤه تام(1) . # مسألة # [ حكم المضمضة والسواك في الوضوء ] # ومن لم يتمضمض ولم يجر إصبعه في فيه أو المسواك فلا بأس وفعل # ذلك أفضل وواجب(2) لما في المسواك من الخصال المحمودة. # مسألة # [ حكم نسيان غسل الأذن ] # ومن نسي غسل أذنيه عند الوضوء فلا بأس إذا ذكر بعد أن قضى الصلاة. # مسألة # [ حديث التسمية على الوضوء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على ~~وضوئه»(3) . وهذا # على المعتمد لا على الناسي». # مسألة # [ ذكر الله بالقلب ] # وإن ذكر الله بقلبه عند وضوئه أجزاه هذا القول منه عليه السلام للتأكيد ~~على النية للوضوء. # مسألة # [ ذكر التسمية على كل شيء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله ~~عليه فهو أجذم»(4) # __________ # (1) 1- يظهر من سياق النص : إن التسمية سنة في الوضوء. # (2) 2- الواجب : ليس الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا عند أهل # الأصول فهنا الواجب بمعنى المندوب. # (3) 3- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - - صلى الله عليه ~~وسلم - - قال : «لا صلاة لمن # لا ضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه » أخرجه أبو داود رقم 59 في = # (4) = الطهارة باب فرض الوضوء، والنسائي 1/87 ، 88 في الطهارة باب فرض # الوضوء. وهو حديث صحيح. وحديث المصنف أخرجه الترمذي رقم 25 في # الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. # 1- ذكر أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة عن رسول الله- - صلى الله عليه ~~وسلم - - قال : «كل أمر # ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع» وقال حديث حسن رواه أبو داود في # الهدى في الكلام وابن ماجة في النكاح باب خطب النكاح. PageV03P077 # ، أي مقطوع الرأس لا يرجى منه صلاح ولا نجاح . # مسألة # [ حكم تخليل الأصابع واللحية ] # واختلفوا في تخليل اللحية والأصابع عند الوضوء فقال بعض المسلمين بذلك ~~وقول لا بأس بتركه إذا مسح على اللحية. # قال النبي - صلى الله عليه وسلم ms0386 - : «أشربوا عيونك بالماء لعلها لا ترى ~~نارا حاميه، وخللوا # أصابعكم قبل أن تخللها النار»(1) . # وليس على المتوضئ فتح عينيه عند الوضوء إلا أن يكون جنبا فليبلهما بالماء ~~ولا له أن يغمضهما. واللحية نفسها ليست من مواضع الطهور ويؤمر بترطيب ظاهر ~~اللحي الأسفل. # مسألة # [ مقدار مسح الرأس ] # ويجزئ مسح الرأي بإصبع أو إصبعين واستيعابه بالكف أفضل إلينا لعله واجب ~~ويجزئ مسح مقدم الرأس ولا يجزئ مؤخره. # مسألة # [ مسح مقدمة الرأس ] # بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمه الله أنه كان على رأسه غطاء فاخر ومسح ~~رأسه من مقدمه. # مسألة # [ تكرار مرات المسح ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «واحدة لمن قل ماؤه واثنتين للمستعجل ~~وثلاثة سنتي # وأربع أسرف». وفي رواية «ثلاث وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»(2) . # مسألة # [ أهمية النية في الوضوء ] # ومن توضأ لنسك أو طهارة أجزاه ذلك لصلاة الفريضة ولم ينو به # الفريضة وإن توضأ ولم ينوه لمعروف لم يجز للفرض، والأصح أن الوضوء ~~للنوافل لا يصلى به الفرائض. # مسألة # [ تحويل النية ] # ومن توضأ للفريضة ثم أثناء الوضوء اعتقده لفريضة ثانية رفع أبو سعيد عن ~~أبي الحسن ما لم يتم وضوؤه جاز له تحويله لفرض ثاني. # مسألة # [ حكم الشك في غسل العضو ] (3) # __________ # (1) 1- تخليل اللحية والأصابع سنة من سنن الوضوء أنظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول 7/184 - 186 تخليل اللحية والأصابع. # (2) 2- ورد الرواية الثانية من الحديث عن عثمان -رضي الله عنه- أن رسول ~~الله- - صلى الله عليه وسلم - - = # (3) = توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء # إبراهيم» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول- - صلى الله عليه وسلم - - ~~7/174 رقم 5171 . # 1- الشك في العبادة يغلب أحدهما الشك أو اليقين إذا الأصل اليقين مثلا وهو # موضئ شك الحدث يغلب الوضوء. إذا لم يكن متوضئ وشك بالوضوء فعليه # الوضوء. وعند المالكية الشك في الوضوء يعيد الوضوء لأن الصلاة عبادة # والعبادة لا تبرأ الذمة منها إلا إذا أداها بيقين في جميع أحوالها. والله أعلم. PageV03P078 # ومن شك أنه لم يحكم وضوء عضو من أعضائه بعد أن ms0387 جاوز العضو # الثاني فلا إعادة عليه ما لم يستيقن. # مسألة # [ الشك في الوضوء كله ] # وإذا شك أنه لم يحكم وضوءه كله فلا إعادة عليه أيضا ما لم يتضح له الأمر ~~بغير شك. # مسألة # [ الحكم على الفعل بالصحة - مثل غسل الجنابة ] # وإن شك في الغسل من جنابة أو نجاسة أو غيرها بعد أن خرج من الماء # أنه لم يحكم أو بعضا منه فعن الثقة عن موسى بن علي ومحمد بن محبوب رحمهما ~~الله تعالى أنه إذا تدثر بثيابه ولبسها فلا إعادة عليه ما لم يستيقن. # وعن محمد بن محبوب رحمه الله فيمن اغتسل من جنابة وفرغ ولبس # ثيابه وجد فخذه أو ببدنه جنابة أيفسد وضوؤه؟ قال : نعم. وأما إذا كانت ~~الجنابة أو النجاسة في موضع لا مخرج للثوب من مسها وكانت رطبة فإن الثوب ~~حكمه النجاسة والضوء منتقض. عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى # أن من سلح أو بال ولم تفض النجاسة على سمة دبره أو ذبذبه أنه لا استنجاء ~~عليه ووضوءه منتقض. # مسألة # [ حكم ترتيب أفعال الوضوء ] # قال موسى بن موسى(1) : اختلف المسلمون في الوضوء فقال بعضهم # إلا على الترتيب ورأى جوازه آخرون على غير الترتيب والأول أصح(2) . # مسألة # [ حكم وضوء من نسي جارحة ] # __________ # (1) 1- موسى بن موسى بن علي بن عزرة من بني سامة بن لؤي ، فقيه وصفه = # (2) = السيابي بأنه كان الوزير الأول (الأكبر) لدى الصلت بن مالك وكان المحرك # الأول وراء الأحداث التي جرت في نهاية إمامة الصلت واستمرت فيما بعد. # وقد قتل إمامة عزان بن تميم، وقد أورد ذكره ابن دريد في بعض شعره. # انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 264 . # 1- فقال قوم : هو سنة وهو الذي حكاه المتأخرون ومن أصحاب مالك من المذهب # وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي # وأحمد وأبو عبيدة وهذا في الأفعال المفروضة. بداية المجتهد 1/16 - 17 . PageV03P079 # ومن نسي غسل جارحة من جوارح الوضوء فإن ذكرها قبل أن يجف وضوؤه أعادها ~~وحدها وإن ذكرها ms0388 بعد أن يجف وضوؤه استأنف # الوضوء. وقول ولو جف فليس عليه إلا إعادة الوضوء للعضو وحده # والأول أصح. # مسألة # [ حكم نسيان الرأس ] # ومن نسي مسح رأسه فقول يستأنف الوضوء كان وضوؤه رطبا أو يابسا وقول إذ ~~أيبس استأنف وإلا غسل العضو وحده ما لم يدخل في الصلاة # وقول ولو دخل في الصلاة. # مسألة # [ حكم انتهاء الماء أو الانشغال أثناء الوضوء قبل إتمامه ] # ومن شغله عن إتمام وضوئه شاغل أو فرغ ماؤه فقول إذا جف ماء وضأه استأنف ~~وإلا غسل الموضع إلا أن يكون اشتغاله في تحصيل ماء يتوضأ به فإنه يغسل ~~العضو جف أو لم يجف وهذا هو الأصح. # مسألة # [ أخذ ما على اللحية من الماء عند انقطاعها ] # ومن فرغ ماء وضوئه وبقي في لحيته شيء من الماء غسل به ما لم يغسله أولا. ~~وقال محمد بن المسبح(1) : يغسله بالماء أحب إلي مما في لحيته. # مسألة # [ حكم تجفيف الوضوء ] # ومن توضأ ومسح مواضع وضوئه بثوب حتى جففه فعن أبي سعيد # رحمه لله أنه مكروه ولا يبلغ به إلى نقض وضوئه. وقالوا : إن كل قطرة من # ماء وضوئه يسبح الله حتى يجف إذا يرفيه. # مسألة # [ فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ] # وقيل أنه بلغنا عن أبي جبل(2) رضي الله عنه أنه قال : «رأيت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يمسح آثار وضوئه بطرف ثوبه»(3) # __________ # (1) 1- محمد بن المسبح : والده المسبح بن عبد الله من قرية هيل قريبا من ~~سمائل من # علماء عمان انظر قاموس الشريعة 8/362 . # (2) 1- أبي جبل : هو معاذ جبل. # (3) 2- أخرجه الترمذي رقم 54 في الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد ~~الوضوء. # وفي سنده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهما # ضعيفان. وقال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - # ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن # الوضوء يوزن ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري، وساق الحديث. # في ms0389 الباب حديث عائشة قالت كان لرسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - ~~خرقة ينشف بها بعد # الوضوء ، أخرجه الترمذي رقم 53 ما جاء في التمندل. PageV03P080 # . # مسألة # [ مقدار ما يجزئ من الماء ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يجزئ للوضوء مد ماء وللغسل للجنابة ~~صاع وسيأتي # قوم بعدي يستقلون ذلك على خلاف سنتي وللآخذ بسنتي ينحشر معي في حضرة ~~الفردوس»(1) . # مسألة # [ حكم الماء المستعمل ] # ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل وأما ما طاز في الإناء الذي يتوضأ منه # من الماء الذي يتوضأ به بذلك. # مسألة # [ بعض أنواع المياه ] # وجائز الوضوء بماء وزق(2) فيه الخوص والجرجة والغزل وما أشبه ذلك. وجائز ~~التوضأ به إذا لم يجد غيره وقول ولو وجد غيره لأنه لم يتغير عن حاله. # مسألة # [ الماء المستعمل كالمطبوخ به ] # وإن لم يجد ماء غير المستعمل كالمطبوخ فيه البسر أو غيره توضأ به وتيمم ~~بالتراب والماء المغسول به الوعاء الطاهر هو أولى من المستعمل إذا لم يتغير. # مسألة # [ مخالطة اللبن بالماء ] # وإذا خالط الماء اللبن فلا بأس بالمتوضئ به إذا كان الماء أكثر وقول ~~يتوضأ به ويتصعد ومثله النبيذ والخل. وقول كل ذلك غير جائز للتوضؤ به # والعدول إلى الصعيد أولى. # مسألة # [ الماء الموجود عند أهل الكتاب ] # وعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه يجوز التوضؤ بماء في بيوت # اليهود والنصارى ما لم يعلم مسوه بمعنى الاحتمال وهو كل منهم قول لا # يجوز والمجوس في ذلك غير أهل الكتاب. # [ وضوء من كان به جرح ] # __________ # (1) 3- الرواية المعروفة هي : «كان النبي - - صلى الله عليه وسلم - - ~~يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد». # انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 7/189 ، 190 ، 191 . وهذه # الأحاديث أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي في باب # مقدار الماء وكراهية الإسراف في الوضوء. # (2) 1- وزق فيه الخوص والجرجة والغزل : أي لماء الذي نقع فيه الخوص وهو سعف # النخيل، والغزل : الصوف. والله أعلم. PageV03P081 # ومن كان في جارحة من جوارح وضوئه جرح أو كسر ولا يستطيع غسله توضأ لبقية ~~الأعضاء وأجزأه عن العضو المتلم وإذا ms0390 لم يستوعب آلام الجارحة فإذا استوعب ~~آلام الجارحة تيمم له وقول لا تيمم عليه في الحالين. # مسألة # [ نزع الشعر من مكان الوضوء ] # ومن نزع شعرا أو جلدا من موضع وضوئه فليبله ووضوءه تام ما لم يدم وإن لم ~~يبله ففي نقض صلاته اختلاف وكذلك في نقض وضوئه اختلاف. # مسألة # [ حكم وضوء من أخذ شيئا من أظافره أو شعره ] # وعن محمد ابن المسبح : من حلق رأسه أو قلم أظافره وهو متوضئ فلا بأس وقول ~~يمسحها بالماء وهو أحب إلي. # ومن وجد شعرة من لحيته بسنة عاد وضوءه لأنها سنة وقول لأن فعله # معصية لقوله عليه السلام : «أعفوا اللحاء»(1) . # ومن نسي المضمضة والاستنشاق أو مسح أذنيه تمضمض واستنشق # وأعاد صلاته. وقيل الإعادة عليه إذا كان جنبا. # مسألة # [ حكم صلاة الجنب دون مضمضة واستنشاق ] # فإن لم يدخل الخبب إصبعه في فيه ومنخريه أو نسي المضمضة # والاستنشاق وصلى أعاد صلاتها ناسيا كان أو عامدا(2). وقول لا بأس عليه # في النسيان. وقول ما لم يصل أعاد فعل ذلك وإن صلى فلا بأس ومن وضأ بعض ~~جوارحه ثم رأى دما في عضو لم يوضئه فإذا غسله له غيره أو مشه # بحجر ولم يمسه وأتم وضوءه تم. وقول أنه يستأنف الوضوء ولو لم يمسه # وهذا هو المعمول به. # مسألة # [ حكم من لبس الثوب الذي به جنابة ] # ولم ير بشير بأسا أن يلبس الثوب إذا كانت به جنابة يابسة وجسده # رطب وحجته أن الرطب لا يأخذ من اليابس شيئا والعلق الحامل إذ خرج # من منخري المصلي والمتوضئ لا يصري صلاته ولا وضوءه. # مسألة # [ حكم خروج الدم من أنف المصلي ] # قال أبو الحواري رحمه الله : «وإذا خرج من منخري المتوضئ دم # __________ # (1) 1- أحاديث اللحية صحيحة تثبت عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - ~~بأكثر من رواية وفي أكثر # من حديث. # (2) 2- من أركان الاغتسال المضمضة والاستنشاق. PageV03P082 # منقطع لم يضر وضوءه فإن كان متصلا أصراه». وقول حتى يكون الدم # غالبا على المخاط. # مسألة # [ كيفية سن الماء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم ms0391 -: «سنوا الماء عند وضوئكم سنا وبثوه بثا ~~ولا تثجوه ثجا»(1) . # مسألة # [ الوضوء من الندى ] # وجائز الوضوء بالندا الجاري على قول، وأما إذا كان يعصر فلا هكذا # أنباء نبهان(2) - رحمه الله تعالى - . # مسألة # [ حكم مس الرجل المرأة ] # وإذا مس الرجل من المرأة ما فوق الكف أثم وانصرى طهره. وقول طهره تام و ~~عليه الحوب(3) . # مسألة # [ من أسباب نقض ا لوضوء ] # ونقض الوضوء مختلف فيه من وجهين إثم وضمان. فقول ما كان مأثوم فعله فهو ~~ينقض الوضوء، وقال آخرون : حتى يتعلق بفعله بالضمان. # مسألة # [ وضوء المريض ] # وإذا عجز المريض أن يتوضأ هل له أن يستعين بغيره ممن يجوز له الإعانة به؟ ~~وهل على ذلك إعاشة؟(4) ففي ذلك يجري الاختلاف قول له أن # يستعين بغيره وعلى من قدر على إعانته. وقول إذا عجز عن فعل ما تعبد به ~~سقط عنه فرض ما عجز عن فعله. # [ أثر الوخزة على الوضوء ] # __________ # (1) 1- الحديث دليل على عدم الإسراف في الوضوء. وله شاهد : «لا تسرف ولو # كنت على نهر جار». # (2) 2- نبهان : هو الشيخ العلامة نبهان بن عثمان أبو عبد الله السمدي من علماء # النصف الثاني من القرن الثالث وهو جد بني المعمر وأحد الأقطاب الثلاثة الذين # كان عليهم مدار أمور أهل عمان في زمانهم من الناحية العلمية أحدهم هو # والثاني أبو المؤثر الصلت بن خميس والثالث أبو جابر محمد بن جعفر # الأزكوي. انظر تحفة الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان ص : 208 . # (3) 1- مس المرأة : هذه مسألة خلافية بين الأئمة فالحنفية لا ينقض ~~الوضوء، المالكية إذا # شعر بشيء فعليه الوضوء. والشافعية عليه الوضوء فورا. والله أعلم. # (4) 2- المقصود بذلك أخذ أجرة على ذلك . وفي عصرنا الحاضر ما يقوم به الخدم # والخادمات من إعانة العجزة وأصحاب العاهات يأخذون على ذلك أجرا. PageV03P083 # ومن وخزته سلات في إثره وهو متوضئ هل عليه إيضاح الأمر حتى يستقين أنها ~~أدمت أصلا ليلا كان أو نهارا؟ إن كان في غالب ظنه أن مثل تلك الوخزة تدمي ~~أعاد الوضوء بعد غسل الموضع وإلا فلا بأس. # مسألة ms0392 # [ حكم الوخزة ] # فإن قيل : إذا كان في غالب ظنه أن الوخزة مثله تدمي فلم يتيقن خروج الدم ~~فصلى أما في الحكم فلا حتى يستيقن خروج الدم. # مسألة # [ العمل بالاحتياط ] # وأما على الاحتياط فأحب له إعادة صلاته. # مسألة # [ الوضوء بغير نية الصلاة ](1) # ومن علم أحدا الوضوء وأجرا الماء على أعضاء وضوئه هل تجزيه ذلك؟ # فإذا كان على غير نية فمختلف فيه، قول يجزئه لأن هذا من الطاعات. # وقول لا يجزئه بغير نية. # مسألة # [ أثر النظر إلى المرأة على الوضوء ] # ومن جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن نظر الكف والوجه من المرأة # لا ينقض لغير شهوة ولو لم تكن من ذوات محارمه. # مسألة # [ أثر نظر لغير الوجه والكفين على الوضوء ] # ومن نظر من النساء من غير محارمه سوى الوجه والكف انتقض # وضوءه ، وأما ذو محارمه حتى ينظر بين السرة إلى الركبة. # مسألة # [ أثر النظر إلى الأمة ] # والقن لا ينقض النظر الوضوء من أبدانهن سوى النظر إلى فروجهن. # مسألة # [ الشك في الطهارة قبل الصلاة وبعد الصلاة ] # ومن شك في الصلاة أنه توضأ أو لم يتوضأ استأنف الصلاة، وإن شك بعد خروجه ~~من الصلاة أو أنه لم يغسل بعض أعضاءه لوضوئه فلا إعادة عليه. # مسألة # [ أثر النظر إلى ركبة الرجل عمدا ] # وعن أبي معاوية(2) # __________ # (1) 1- حكم النية في الوضوء : اختلف العلماء في اشتراط النية عند الوضوء ~~: فمنهم # من قال أنها شرط وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. # وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري # وحسيب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة وبين أن يكون # عبادة معقولة المعنى. انظر بداية المجتهد 1/8 . # (2) 1- أبو معاوية : هو عزان بن الصقر مسكنه بغلافقة من نزوى، مات بصحار عام # 278 وقيل : 268 . عاصر الفضل بن الحواري وكان يضرب بهما المثل في # عمان لعلمهما وفضلهما وقيل : إنهما كانا كعينين في جبين واحد ولم يفرق # أحد بين عينين في جبين واحد إلا أن عزان بن الصقر مات قبل الفتنة، فلم # يختلف ms0393 المسلمون في ولايته، يذكره السيابي في الطبقة الثالثة. أنظر كشف # الغمة الجامع لأخبار الأمة ص299 . PageV03P084 # أنه لا نقض على من نظر إلى ركبة رجل عمدا أو سرته حتى ينظر العورة، ومن ~~مسح سر رجل من علة فلا بأس عليه. # مسألة # [ أثر النظر إلى العورة المغلظة ] # والنظر إلى عورة البشر ينقض الوضوء، وأما السرة والركبة ففي النظر إليهما ~~اختلاف،قول ينقض الطهارة، وقول إلا الكين نفسه. # مسألة # [ حكم الماء المستعمل ] # وإذا كان الماء نحو ثلاث قرب مستقر في الدفقاء ويستنجي منه ويرجع # فيه بعض الماء المستنجى به هل يجوز الوضوء للصلاة منه؟ أم العدول إلى # الصعيد أولى؟ فأما عند، وجود أو وجدان غيره من الماء فلا يتوضأ منه وإن ~~تعذر حصول غيره فهو أولى من الصعيد. # مسألة # [ أثر الكلب على الوضوء ](1) # وأثر الكلب إذا كانت رطبة ووطأ المتوضئ عليها انتقض وضوؤه وإن كانت يابسة ~~فلا بأس ولو كان أثر المتوضئ رطبة. # وهل يجزئ حركة الماء للمتوضئ دون العرك باليد فنعم إذا استوعبت الحركة ~~موضع الوضوء بقدر عركة واحدة أجزأه ذلك قل الماء أو كثر. # مسألة # [ أصل طهارة الماء ] # وإذا كانت الركبة(2) تردها السباع ومن لا يتقي الأنجاس من الناس لأن # لم يتحقق ذلك نظر العين ولا اتضح له بشهادة عدلين إيقاع نجاسة بتلك # الركبة فعدل عن الماء وصلى على تصعد وصلى هل عليه بأس أملا؟ فلانا # من عليه وجوب البدل لصلاته والكفارة وإن تحقق ما يفسد الماء وصلى على تلك ~~الحال فقد أصاب الحق وصدف عن الضلال. # مسألة # [ الجهل بأمر الماء ] # وأما إن جهل حكم الوارد على الماء وهو طاهر فترك التوضأ وعدل من الصعيد ~~فيحكم عليه بأيسر القولين وهو البدل ولا تلزمه كفارة. # مسألة # [ أثر استعمال الدلاء في سحب الماء ] # وهل يجوز استعمال الدلاء المركبة على الركايا للزجر والحبال إذا تعذر ~~حصول إناء غيرها لنزع الماء للوضوء جائز الاستقاء بالدلاء المذكورة # __________ # (1) 1- أثر الكلب على الوضوء : وذلك لوجود النجاسة فالكلب نجس ينقض ~~الوضوء . # (2) 2- المقصود : البركة أو الحوض التي تردها السباع . PageV03P085 # ويستحل ms0394 أهلها أن قدروا فلا بأس عليه للوضوء والشرب وغيره ما لم # يحدث حدثا بالدلو فإذا أحدث حدثا ضمن بقدر ما أحدث هذا إن كانت الدلاء ~~مركبته وإن لم يكن مركبة وأراد استعمالها لما ذكرنا لزمه الضمان للاستعمال ~~نفسه وإن أحدث بها حدثا تخلص منه لأربابها فبين هاتين دون. # مسألة # [ حكم الماء بعد ولوغ الكلب في الإناء ] # وإذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء فلا يجوز التوضؤ منه إذا كان فيما دون ~~المقدار الشرعي والعدول إلى التصعيد أولى ولعل بعض رخص في استعماله(1) . # مسألة # [ هل على الريح استنجاء ] # وهل على من خرجت من دبره ريح استنجاء؟ قال : إذا لم تمازجها # نجاسة سلح وإنما ينتقض وضوءه فقط. # مسألة # [ التيقن بالحدث ] # وإذا سمع صوتا أو شم عرفا ولم يستيقن خروج ذلك من دبره فلا بأس عسى أن ~~يكون ذلك من نفخ الشيطان لعنه(2) . # مسألة # [ حكم مس النجاسات الرطبة واليابسة ] # وإذا مس المتوضئ نجاسة ذاوية هل ينتقض وضوءه فقد قيل لا نقض عليه # إلا في مس الميتة فقد اختلفوا في مسها يابسة وفي سائر النجاسات الأرجح # أنها لا تنقض اليابسة والأرجح في الميتة أنها تنقض. # مسألة # [ أثر مس الفرج على الوضوء ] # ومن مس الفرج من الزوجين لا ينقض الوضوء وقول ينقض وضوء الماس دون ~~الممسوس إذ طاوع الممسوس الماس. # مسألة # [ أثر المس على الوضوء ] # وإذا مس عورة جارحة وضوءه في الصلاة هل تنقض صلاته ووضوءه؟ # فنعم تبطل صلاته وينتقض وضوءه إذا باسر العورة القضيب في الصلاة # __________ # (1) 1- ورد حديث صحيح في غسل الإناء من ولوغ الكلب في الإناء : عن أبي هريرة # - رضي الله عنه - أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : إذا ولغ ~~الكلب في إناء # أحدكم فليغسله سبع مرات. # (2) 1- ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - - ~~صلى الله عليه وسلم - - إذا # وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجك من # المسجد حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا . PageV03P086 # واختلفوا في إذا مست ms0395 سائر بدنه. # مسألة # [ حكم مس المرأة فرجها ] # وقال جابر : إن حكم المرأة في هذا كحكم الرجل وقول لا نقض عليها إذا مس ~~فرجها عقبها. # مسألة # [ النظر إلى القبر وإلى الميت ] # والنظر إلى والج القبر لا ينقض الوضوء وإنما ينقض الوضوء النظر إلى # الميت إذا لم يكن مزملا في صلاته وقول يكره ذلك بغير نقض. # مسألة # [ الفتوى على النجوى ] # وإذا أفتى المفتي وهو متوضئ في مسألة على النجوى من غير حفظ # فأصاب الحق هل ينقض وضوءه؟ قال : لا والكف عن الفتي بما لا يعلم له به حق ~~وأولي ومحظورة المخاطرة. # مسألة # [ حكم نسيان مسح الرأس ] # ومن توضأ ونسي مسح رأسه فإن ذكر وهو في الثناء الصلاة أعاد # الوضوء وإن ذكر بعد أن صلى أعاد الوضوء والصلاة، وإن ذكر قبل الصلاة أعاد ~~مسح رأسه ففظ. # مسألة # [ حكم القيء وأثره على الوضوء ] # ومن أساغ ماء فقاءه فإن كان فورا ففي نقض وضوئه اختلاف وإن تراخى حتى بلغ ~~الجوف فقد تنجس وأصرى وضوءه(1) . # مسألة # [ حكم مس القملة ] # ومس القملة باليد ينقض الطهارة وقول حتى يتيقن خروج نجاسة منها بيده. # مسألة # [ أثر الردة على الوضوء ] # ومن ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه وقول إذا استترت ردته وعاد إلى الإسلام ~~فوضوءه تام. # مسألة # [ أثر الكبائر على نقض الوضوء ] # وباخع(2) النفس بغير حق ومسارق ما يجب به عليه القطع وراكب # الكبير(3) والمائن(4) عمدا وأمثال هذا ففي نقض وضوءه فاعل شيء من هذا ~~أرجح القول أنه ينقض. # مسألة # [ أيهما أولى الاستنجاء أم الوضوء عند قلة الماء؟ ] # __________ # (1) 1- عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - - صلى الله عليه ~~وسلم - - قاء وكان صائما، # فتوضأ» رواه الترمذي رقم 87 في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من القيء # والرعاف. وأبو داود رقم 2381 في الصوم. # (2) 1- باخع النفس : المخيف للنفس. # (3) 2- راكب الكبير : والله أعلم - مرتكب الكبير (الإثم الكبير). # (4) 3- المايك : المائل عن الحق. PageV03P087 # ومن لزمه الاستنجاء وله ماء قليل لا يكفيه فبأيهما يبدي؟ فقد اختلفوا # في ذلك وأرجح القولين أن يتوضأ بالماء ms0396 ويتصعد للاستنجاء لأنه سنة # والوضوء فرض. # مسألة # [ تارك الاستنجاء مختارا ] # ومن ترك الاستنجاء رغبة لأنه سنة فهذا عندنا خسيس المنزلة ولا ولاية له ~~إذا رغب عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وآثار الصالحين وقد مدح الله ~~قوما بقوله: # { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } (1) . # مسألة # [ إظهار العورة ] # قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ملعون ~~من بدا عورته على الناس سوى زوجته وسرية أو لعذر»(2) وكذلك من نظر عورة أحد # إجماعا ومفسد للوضوء واختلفوا فيما سوى الفرجين من السرة إلى الركبة، ~~وقال بعضهم يفسد الوضوء وأبا ذلك آخرون. # مسألة # [ مس العورة عمدا ] # وإذا مس المتوضئ عورته عمدا انتقض وضوءه وفي الخطأ فيه اختلاف. # مسألة # [ مس نجاسة الثوب ناقض للوضوء ] # ومن غسل نجاسة في ماء جاري فإذا لم يمس النجاسة فلا بأس عليه في وضوئه ~~وإن باشرها ببعض بدنه انتقض وضوءه ولو لم تلصق بيده. # مسألة # [ أيهما أولى غسل الملاءة أم الوضوء عند قلة الماء؟ ] # ومن معه ماء نزر وله ملاءة نجسة أيغسل الملاءة أولى أم يتوضأ وييمم ~~الملاءة # النجسة للصلاة؟ قال يحيى ابن أبي ميسرة(3) : يتوضأ بالماء، وقال الكوفين ~~: يطهر الملاءة ويتصعد ويصلي وقال أبو الحواري : كلا القولين صواب. # مسألة # [ حكم وضوء من توضأ عاريا ] # __________ # (1) 4- سورة التوبة آية 108 . # (2) 1- نهى الشرع الحكيم عن النظر إلى عورة الآخرين لحديثه - - صلى الله ~~عليه وسلم - - أن ينظر # الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. # (3) 1- يحيى بن أبي ميسرة : قال في الجرح والتعديل 9/189 رقم 787 : روى عن # عبد الرحمن بن المبارك وعبيد الله القواريري ومحر بن عقبة السدوسي سمعت # أبي يقول ذلك وسألته عنه. فقال : شيخ. PageV03P088 # ومن توضأ عاريا ففي فساد وضوءه اختلاف لا سيما أن واقع الفعل على طريق، ~~فقال بعضهم : وضوءه فاسد رآه أحد أو لم يره، وقال بعضهم : إذا # لم يره أحد فلا بأس وقول وضوءه تام ولو لم يستر ماء النهر سوأته. # مسألة # [ كيفية وضوء من به جارحة ] # ومن ms0397 كان بجارحة من جوارح وضوءه دم فنسي أن يطهره فتوضأ ولم # يجد للدم أثر بعد استكمال وضوءه ماذا يلزمه؟ فهذا عليه بدل الوضوء # والصلاة فإن توضأ من إناء غسل ما لاقا الماء من بدنه وثيابه وإن من نهر ~~جار فيغسل من بدنه ما لاقا الماء النجس ولا بأس عليه في ثيابه. # مسألة # [ ثواب الوضوء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من توضأ مخلصا عمله لله خرجت ~~الخطايا من جوارح # وضوءه حتى من تحت أصول شعره وأطرافه ومن أظفاره»(1) . # مسألة # [ ثواب الإخلاص في الوضوء ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا توضأ العبد مخلصا عمله لله ~~تحاتت خطاياه كما يتحاتت ورق الشجر أيان أصرامه». # مسألة # [ حكم النية في الوضوء ] # الوضوء فرض وشرط أدائه وجود النية فيه فإن قال الإعمال تثبت بلا نية ~~واعتد أن النية أداء الفرض أن لو كانت فرضا لاحتاجت إلى نيته قبلها إلى # ما لا نهاية له وإن لم تكن فرضا فجائز تركها والأول أصح لقوله عليه # السلام «الأعمال بالنيات»(2) # __________ # (1) 1- ورد عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال : من توضأ فتمضمض ~~واستنشق خرجت خطاياه # من فيه وأنفه، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، حتى تخرج من # تحت إشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح رأسه # خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى # تخرج من تحت أظفار رجليه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. سنن ابن # ماجة رقم 282 ص 1/103 وقم 283 . # (2) 2- حديث صحيح : عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال سمعت رسول # الله - - صلى الله عليه وسلم - - يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ~~امرئ ما نوى...» هذا # الحديث متواتر تواترا معنويا وعليه مدار الأعمال. PageV03P089 # ، ولأن النية عند إيقاع الفعل ابتلاء وتعبد من # الله ورسوله. # مسألة # [ مقدار وضوءه - صلى الله عليه وسلم - ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ بمد من ماء والمد رطلان، ~~واغتسل بصاع وهو ثمانية أرطال(1) . فهذا كان لمن يسر الله ms0398 له كيفية الوضوء والغسل # وهذا للاختصار. # مسألة # [ فرائض الوضوء ] # فرائض الوضوء ست خصال الطهارة والنية وغسل الوجه واليدين # ومسح الرأس وغسل القدمين. # مسألة # [ الدليل على وجوب النية ] # الحجة في وجوب النية قول الله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله # مخلصين له الدين } (2) وهي عقد بالقلب وعزيمة على الجوارح، وقول أنها # قلبية وقول ينضم إليها اللفظ. # مسألة # [ آية الوضوء ] # والحجة في غسل الأعضاء قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم # إلى الصلاة } (3) الآية. # مسألة # [ الحجة على وجوب الغسل ] # والحجة في وجوب غسل القدمين : أن الغسل أولى من المسح سيان لأن بعض ~~القراء نصب وبعض خفض والإجماع على الغسل من الأمة إلا من لا يكون افتراقه ~~حجة(4) . # مسألة # [ حجة الغسل للقدمين ] # والحجة الواضحة والدلائل الأيحة في وجوب غسل القدمين دون # مسحهما قوله عليه السلام : «ويل ليابسين العراقيب من النار»(5) . # مسألة # [ سنن الوضوء ] # __________ # (1) 1- جاء في جامع الأصول 7/189 : في رواية الترمذي : أن رسول الله - - ~~صلى الله عليه وسلم - - # قال : يجزئ في الوضوء رطلان من ماء» . # (2) 2- سورة البينة آية 5 . # (3) 1- سورة المائدة آية 6 . # (4) 2- خالف في ذلك الإمامية فقالوا بالمسح. وجماعة جمعوا بين الغسل ~~والمسح ارجع # إلى تفسير الآية في آيات الأحكام للمزيد. # (5) 3- ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديثه - - صلى الله ~~عليه وسلم - - قوله : ويل # للأعقاب من النار» ورواية ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ورواية (ويل # للعراقيب من النار) انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول. # 7/168 - 169 . رقم 5158 ، 5159 . PageV03P090 # السنة في الوضوء ست خصال : التسمية وغسل اليدين والاستنجاء والمضمضة ~~والاستنشاق ومسح الأذنين. # مسألة # [ الحجة في التسمية ] # والحجة التسمية قوله عليه السلام :«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على ~~وضوئه»(1) . # مسألة # [ الحجة في غسل اليدين ] # والحجة في غسل اليدين قوله عليه السلام : «إذا استيقظ أحدكم من # نومه فلا يغمس يده في إناء الماء حتى يغمسها ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت ~~يده»(2) . قلنا إذا لم تكن بيده نجاسة فلا بأس عليه . # مسألة # [ الدليل على الاستنجاء ] # والحجة في ms0399 الاستنجاء قوله عليه السلام : «من بال أو تغوط(3) # فليستنج»، ومن التنزيل قوله تعالى : { رجال يحبون أن يتطهروا والله # يحب المطهرين } (4) . # مسألة # [ الحجة على المضمضمة ] # والحجة في المضمضة هو ما نقل عنه عليه السلام من المواظبة على ذلك. ~~والحجة في الاستنشاق قوله : «إذا استنشق فأبلغ»(5) . # مسألة # [ الحجة على مسح الأذنين ] # والحجة في مسح الأذنين مستنبط من الإجماع والوضوء في الفرض # __________ # (1) 1- سنن ابن ماجة 1/140 رقم 397 والترمذي رقم 25 في الطهارة باب ما جاء # في التسمية على الوضوء، أبو داود رقم 101 في الطهارة باب التسمية على ~~الوضوء. وقال الهيثمي في الزوائد هذا حديث حسن. # (2) 2- أخرجه البخاري 1/229 - 231 في الوضوء . ومسلم رقم 378 والموطأ # 1/21 في الطهارة باب وضوء النائم، وأبو داود رقم 103 ، 104 ، 105 في # الطهارة، والترمذي رقم 24 في الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من # نومه، والنسائي 1/6 ، 7 في الطهارة . # (3) 1- ورد الحث على الاستنجاء وكيفية ومتى الاستنجاء انظر تفسير الآية. # (4) 2- سورة التوبة آية 108 . # (5) 3- عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن # الوضوء، قال : «اسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، سنن # ابن ماجة 1/142 رقم 407 . PageV03P091 # واحدة والثلاث سنة، ويستحب للمتوضئ أن يرتدي بثوب على عاتقه إبان وضوئه ~~ومن علم وجوب الوضوء عليه أجزأه ولو لم يعلم سنته من فروضه. # النهج الثالث عشر # في النجاسة وأحكامها # مسألة # [ أقسام النجاسة ] # النجس اسم يقع على معنيين أحدهما يكون نجسا لعينه والآخر لحلول نجاسته ~~فيه فما كان نجسا لعينه فلا تزول النجاسة عنه ما دامت العين قائمة، والضرب ~~الثاني نجسا لحلول نجاسة فيه فزوال ما صار به متنجسا لم يرفع # اسم النجس عنه. # مسألة # [ أثر النجاسة على اللحم المطبوخ ] # وإذا حلت النجاسة لحما يطبخ فيعتبر الحال فإن حلته النجاسة حين # الغليان فلا يؤكل اللحم ولا المرق فإن كان بعد سكون الغليان ونضاج # اللحم غسل اللحم وإهريق المرق لأنه نجس. # مسألة # [ من شك في غسله بعد الفراغ ms0400 منه ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : ومن شك أنه لم يحكم # الغسل والاستنجاء بعد فراغه من غسل من جنابة أو نجاسة من سائر # النجاسات فإذا تزمل بملاته فلا إعادة عليه حتى يستيقن وقول إذا خرج من # الماء على أنه منتظر ولو لم يزل بملأته فلا يرجع إلى الشك(1) . # مسألة # [ ملامسة الشيء للنجاسة ] # محمد بن المسبح رحمه الله ومن تطهر من مني فلما خرج من الماء # أصاب في فخذه شيء من المني بعد التدثر فإن كان الثوب اللابسة لا # مخرج له من ملامسته النجاسة فهو نجس وإلا ولا عليه الغسل وعليه # الوضوء المباشر للنجاسة. # مسألة # [ متى يكون الاستنجاء ] # ومن سلح(2) أو بال ولم تلاف(3) النجاسة بشرة الإست والعرد(4) # فلا استنجاء عليه. # مسألة # __________ # (1) 1- هذا مبني على أن اليقين لا يزول بالشك. # (2) 2- سلح : سلح الطير أي أخرج. والسلح : التغوط عند الإنسان. # (3) 3- تلاف : تلافي، تمس البشرة. # (4) 4- العرد : يقال : عرد الباب يعرد عردا : خرج كله واشتد، وانتصب، وكذلك # النبات، و كل شيء منتصب شديد : عرد ، و يقال : عردت أنياب الجمل : = # = غلظت واشتدتت. وعرد الرجل : ذكره إذا انتصب واشتد. لسان العرب # 2/728 الخياط. PageV03P092 # [ كيفية التطهر من الغائط ] # في حد الغسل من النجاسة قول بعشر عركات من الغائط وخمس من البول وقول من ~~البول ثلاث عركات ولم يحد في الغائط حدا إلا إذا تيقن الطهارة وقول إذا ~~اغتسل من نهر وعرك ثلاثا أجزأه لغسل الغائط إلا أن # يتيقن أن النجاسة لم تضمحل لم تزل وقول حتى يحيق الأديم. # مسألة # [ متى يتنجس الماء ] # وإذا مست يد المستنجي ثوبه أيان الاستنجاء ولم يتيقن أن النجاسة لم تضمحل ~~ولا كم من عركة عمرك فإن كان من نهر وماء جاري أو ماء # متبحر فلا بأس، وإن كان من إناء فقد ورد الاختلاف في الماء الثاني من # الغسل من البول والماء الأول نجس والثاني طاهر إجماعا ومن الغائط إذا لم ~~يستيقن الطهر فإن الماء نجس وما لاقاه. # مسألة # [ أثر الماء المتطاير من الاستنجاء ] # وقال الشيخ أبو سعيد رحمه الله ms0401 أنه قال: لا بأس بما طار من الماء في ~~الاستنجاء في أول عركة إذا كان الماء غالبا على النجاسة لأنه يكون مطهرا ~~نجسا أبدا. # مسألة # [ بقاء قليل من النجاسة وأثرها ] # وما بقي من عرف النجاسة في البدن فلا بأس به لأن العرف لا حكم له. # مسألة # [ جواز خياطة أهل الكتاب ] # وأجاز أبو أعلى رحمه الله : خياطة ذي الكتابين للثوب إذا لم يبل الخيط ~~بثغره. وكره محمد بن محبوب رحمه الله غسالتهم. # مسألة # [ لبس الثوب الرطب على الجسد النجس ] # وأجاز بشير(1) لبس الثوب الرطب على الجسد النجس إذا كان يابسا ولعله كان ~~مذهبه أن الرطب لا يأخذ من اليابس شيئا وأن اليابس يأخذ من الرطب. # مسألة # [ كيفية الطهارة ] # وليس على المستنجي أو المرتعف والمتقي أن يطهر والج فمه عرده أو أسه أو ~~فيه أو منخريه وعليه غسل الظاهر من ذلك أو ما أمكنه غسله ثم لا بأس # عليه فيما خرج من فيه وأنفه من الطاهرات كالبزاق والمخاط. # مسألة # [ تطاير ماء من الاستنجاء ] # __________ # (1) 1- بشير : هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب. PageV03P093 # وما طار من ماء الاستنجاء بعد ثلاث عركات فلا بأس به. وقو ل لأن لسان ~~الماء نجس وما بعده طاهر. # مسألة # [ حكم سلس البول ] # ومن كان به سلس البول فعن موسى بن علي رحمه الله : أنه يدخل # ذبذبه(1) في كيس أو ما أشبهه فيتوضأ ويصلي فلا فساد عليه. # ومن أراق البول وأهمل الاستنجاء نسيانا حين انغمس في النهر فلا بأس عليه ~~إذا كان للماء حركة يذهب مثلها عين النجاسة ومثل موج اليم والمطر. # مسألة # [ زوال النجاسة حكما ] # وإذا زالت النجاسة بأي وجه ففي الحكم زالت ولو قل العرك على قول. # مسألة # [ إجراء الماء بعد البول ] # فإن قيل فيلزم البائل الاستنسار أم لا؟ قلنا : إن أحوال الناس مختلفة ~~ويروى عن بعض العلماء أن أجزأه(2) الماء على سمة الجرد أن يقطع مادة البول. # مسألة # [ الماء المستعمل في الاستنجاء ] # والماء الراكد إذا كان نحو ثلاث قرب هل يجوز الاستنجاء منه؟ ms0402 إذا كان # ما يستنجى به يعود عليه فإني أحب رفضه إلا أن لا يجد غيره فهو أولى من ~~الصعيد ولا يفسد ذلك ولا سيما الضارب. # مسألة # [ متى يعدل إلى الصعيد ] # وإذا كانت الركية(3) في مهمهة وظن ظان أنها تردها السباع فعدل إلى ~~الصعيد(4) فماذا يلزمه إذا صلى بذلك؟ فإذا تيقن حلول النجاسة في ماء # الركية وهي مما ينجسها النجس فعدوله إلى الصعود هو الصواب، وإن ترك ~~الوضوء بالماء على الشك وصلى بالصعيد فعليه البدالة والكفارة. # مسألة # [ تغير لون البئر ] # وأما إن رأى وأراد البير يرد الماء وعزب عليه علم صحة حكم ألوانه # فتيمم وصلى فهذا عليه الإعادة فقط. # مسألة # [ أثر وقوع الكلب في الماء الجاري ] # __________ # (1) 1- ذبذبه : رأس الذكر. # (2) 2- والأصح : إن إجراء الماء،... والله أعلم. # (3) 1- الركية : حوض الماء في خارج البيت أو الحياض في الصحاري والبراري. # (4) 2- الصعيد : التراب الطاهر الذي يجوز التيمم به. PageV03P094 # وإذا وقع الكلب في ماء طاهر كثير كنهر أو يم فبرز وانتفض فطار منه شيء من ~~الماء هل يكون ما طار منه نجسا؟ فلا وهو طاهر ولا بأس به. # مسألة # [ الإشراك النفسي ] # ومن أشرك سرا هل تحرم عليه زوجته؟ وهل يجب عليه الاغتسال إذا # رجع للإسلام؟ ففي ذلك اختلاف، قول قد حرمت عليه زوجته لقوله عليه السلام ~~«الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»(1) ، وقول لا تحرم عليه ويجتمعان على ~~النكاح الأول كان شركهما سرا أو علانية وحكم الزوج والزوجة سيان ولهم في ~~ذلك احتجاجات. # مسألة # [ أثر وقوع العظم في البئر ] # وإذا وقع عظم الميتة في بئر ويبس ولم يبق به لحم ولا زهومة(2) ففي تنجيسه ~~اختلاف، والأصح أنه طاهر. # مسألة # [ طهارة الأنفحة ] # والأنفحة(3) لا بأس بها ما لم تصر كرشا فإذا صارت كرشا فلا خير فيها. # مسألة # [ أثر السماد النجس على المزروعات ] # والبصل والبقل وما يؤكل من شجره إذا سمد بالسماد النجس في جواز أكله ~~اختلاف، منهم من قال : لا يؤكل حتى يحدوا بنظر ثانية وقول يغسل ويؤكل. أما ~~القرع والبطيخ والحبحب(4) فالأصح أنه يؤكل وقول يغسل ms0403 ويؤكل. # مسألة # [ أجزاء الذبيحة ] # __________ # (1) 1- الحديث سبق ذكره وهو : إنما الأعمال بالنيات. # (2) 2- زهومة : النخاع الذي في داخل العظم. # (3) 1- الأنفحة : جاء في التهذيب لا تكون الأنفحة إلا لكل ذي كرش وهو شيء # يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا # يسمى إنفجة إلا وهو رضيع فإذا رعي قيل استكرش أي صارت كرشا ونقل ابن # الصلاح ما يوافقه فقال : الأنفجة ما يؤخذ من الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فإن # طعم غيره قيل مجبنة. وبعض الفقهاء يشترط في طهارة الأنفحة أن لا تطعم # السخلة غير اللبن وإلا فهي نجسة. المصباح المنير 2/754 . # (4) 2- الحبحب : نوع من البطيخ وهذا الاسم يطلقه أهل الجزيرة العربية على ~~البطيخ. PageV03P095 # وإذا شربت الذبيحة ولم تتحرق مشافتها ولم يغسل اللحم فلا بأس بأكله وإن ~~احترقت غسل اللحم وأكل وكره أكل المثانة والحيا حتى يغسلا ولا # بأس إن أطعما الدواب. # مسألة # [ دخان النجس نجس ] # ودخان النجس ذاك فهو نجس وجائز غسل الخدم للثياب إذا أزالوا النجاسة وإن ~~لم يكونوا ثقات. # مسألة # [ معرفة المائع من الجامد ] # في الاستدلال على الجامد من المائع أن يطرح فيه خاتما أو حجرا وما ~~أشبههما بوزن درهمين فإن رسبت إلى أصل الإناء فذلك مائع وهو نجس وإلا فحيث ~~القياس ومن أصاب أحدا بنجاسة فعليه إعلامه فإن لم يعلمها كان عاصيا بذلك ~~خطأ كان أو عمدا. # مسألة # [ تحريم لحم السباع ] # قال أبو محمد(1) رحمه الله تعالى : إن الدليل على من وافقنا في تحريم # لحوم السباع وخالفنا في سؤرها أنا رأينا الخنزير حرام لحمه ولبنه وسؤره ~~نجس بإجماع. واجب أن يكون كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع فسؤره نجس. # اتفق أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة ومالك ابن أنس(2) على إجازة سؤره # الكلب وطهارة فضل مائة وكذلك سائر السباع وأكل لحومها وضعف # الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم الخمر وكل ذي ناب ومخلب ~~من الطير وطعنا # في بعض رواية(3) # __________ # (1) 1- أبو محمد : ابن بركة. رحمه الله. # (2) 2- مالك بن أنس ms0404 : شيخ الإسلام وإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن # مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث.. الأصبحي المدني . أمه عائشة بنت = # (3) = شربك الأزدية ولد سنة 93ه عام موت خادم النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أنس. أخذ العلم عن # الكبار عن نافع، وسعيد المصري، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وابن ~~المكندر، # والزهري، وعبد الله بن دينار، وخلق كثير. روى عنه خلق كثير عمه سهيل # وهو شيخه، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد وهم من شيوخه ومن # أقرانه معمر وابن جريج، وعمرو بن الحارث والأوزاعي والثوري والليث بن # سعد وغيرهم كثير. علماء المدينة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ~~زيد بن ثابت، عائشة، # ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك بن # أنس رضي الله عنهم. دون الموطأ، كان مجلسه مجلس علم وهيبة واحترام، # كان الإمام يتصف بالخلق الرفيع والثياب الطيبة والرائحة الجيدة ولا يحدث إلا # وهو على أحسن هيئة - رضي الله عنه - توفي سنة 179ه بالمدينة. انظر سير # أعلام النبلاء 7/48 - 134 . # 1- جاء في بداية المجتهد : بعد أن سرد الأدلة المتعارضة من الكتاب والسنة قال: # فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه، إلى أن ذلك عبادة # غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من # الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه. 1/30 . PageV03P096 # . # مسألة # [ طهارة آسار أكولة اللحم ] # أجمع العلماء تطهير سؤر ما يؤكل لحمه للشرب والوضوء. # مسألة # [ تطهير الإناء من ولوغ الكلب ] # اختلف العلماء في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، فقال بعضهم : بسبع، وقيل ~~بخمس، وقيل بثلاث غسلات، وقيل بسبع والثامنة بالتراب، وقيل # بغسلة واحدة كسائر النجاسات(1) . # مسألة # [ سؤر الفيل ] # وسؤر الفيل طاهر وأكل لحمه طاهر حلال وحكم فيه بعضهم كحكم سائر الأنعام ~~وكره بعضهم أكمل لحمه. # مسألة # [ حكم جلد الميتة ] # وجلد الميتة نجس واختلفوا فيه إذا أدبغ فقد طهر بالدباغ لقول النبي # - صلى الله ms0405 عليه وسلم - : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»(2) . وقوله في شاة ~~ميمونة : «هلا دبغتم # إهابها أو انتفعتم به»(3) ، قوله أنه نجس. وقال عليه والسلام : «لا ~~تنتفعوا من الميتة بشيء»(4) # __________ # (1) 1- سبب الاختلاف :1- تعارض الآثار الواردة عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - . # 2- مخالفة الراوي لما روى فأبو هريرة يغسل ثلاثا وهو # الذي روى سبعا. وانظر نيل الأوطار 1/46 ، 50 . # (2) 2- حديث : أيما إهاب دبغ... رواه مسلم رقم 366، في الحيض باب الطهارة # جلود الميتة. والموطأ 2/498 ، في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة. وأبو داود # رقم 423 في اللباس، باب أهب الميتة. والترمذي رقم 1728 في اللباس باب ما # جاء في جلود الميتة إذا دبغت والنسائي 7/173 باب جلود الميتة، والتاج # الجامع للأصول 1/84 في تطهير جلد الميتة. # (3) 1- جزء من حديث رواه البخاري 4/343 في البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ # ومسلم رقم 363 ، 364 ، 365 في الحيض باب طهارة جلود الميتة، الموطأ # 2/498 في الصيد أبو داود رقم 4120، 4121 في اللباس باب أهب الميتة. # والترمذي رقم 1727 في اللباس. والنسائي 7/171 ، 172 باب جلود الميتة. # (4) 2- ورد الحديث بروايات متعددة منها : عن عبد الله بن عكيم قال : كتب إلينا # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من ~~الميتة بإهاب ولا عصب، رواه # الخمسة. وعند الدار قطني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى ~~جهينة إني كنت # رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب # ولا عصب وللبخاري في تاريخه : عن عبد الله بن عكيم قال : حدثنا مشيخة # من جهينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم : أن لا تنتفعوا من ~~الميتة بشيء. PageV03P097 # . # مسألة # [ كيفية طهارة جلد الخنزير ] # وجلد الخنزير(1) والآدمي نجس لا يطهره إلا الدباغ ولا فرق بين سلخ الدواب ~~مائقا(2) كان أو رابلا كالبعر الجامد من الروث من الدواب. # مسألة # [ حكم ذنب الدابة ] # ونتاج الدابة إذا اضمحلت عنه النجاسة طهر وحكم ذنب الدابة طاهر كحكم سائر ms0406 ~~بدنها إذا لم تكن به نجاسة. # مسألة # [ مباشرة النجاسة الجامدة ] # وإذا أحلت النجاسة الجامد تنجس ما باشرته ولا بأس بما سواه وإن # كانت النجاسة في جراب تمر فلا بأس بما خالط غسله غسل غيره من # الجرب المنضودة معا. # مسألة # [ موت ما ليس بذي دم أصلي ] # وموت ما ليس بذي دم أصلي من ذات روح برية لا يفسد إذا وقع في طاهر فهو ~~حلال طاهر على أصله للأكل والشرب والوضوء. # مسألة # [ ما هو الماء الطرد والوهد ] # الماء الطرد : هو الذي تخوضه الدواب وتطرد فيه، والماء الرهد : المتغير، ~~والأبيضان : الماء واللبن، والأشوان(3) : التمر والماء، والأطيبان : النوم # والنكاح، وقيل : الأكل والنكاح، وقيل : الشباب والنكاح، والأحمران: اللحم ~~والزعفران، وقيل : اللحم والخمر. # مسألة # [ مقدار الكثير الذي لا ينجسه شيء ] # __________ # (1) 3- هناك اختلاف في جلد الخنزير عند العلماء على النحو التالي : # القول الأول : قال جمهور الفقهاء بأن جلد الخنزير نجس لا يطهره دباغ ولا غيره. # القول الثاني : ذهب أهل الظاهر إلى أن الدباغ يطهر جلود جميع الحيوانات بما # فيها الكلب والخنزير لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أيما إهاب دبغ فقد ~~طهر» رواه مسلم وابن # ماجة والترمذي. انظر المحلي 1/118 . # (2) 4- مائقا : مائعا. # (3) 1- الصحيح : الأسودان لأنه ورد في الحديث. # عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تقول: «والله يا ابن أختي إن = # = كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. وما أوقد في أبيات رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - # نار. قلت : يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت : الأسودان : التمر والماء» الحديث # متفق عليه. PageV03P098 # وكل ماء قائم إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر فهذا كثير لا ينجسه شيء ~~. وقول : إذا كان أربعين قله وهي الجرة ومثل الركية التي لا تنزحها دلوها، ~~فلا ينجسها شيء وإذا وقعت النجاسة في ركية فتطهيرها # إزاحة النجاسة ومثلها نزحها أربعين دلوا بدلوها، وإن انهارت نزحت وبولغ # في إخراج ما لاقته النجاسة من مائها ونزحت نزحا شرعيا. # مسألة # [ مقدار ما ينزح لأجل الطهارة ] # وإذا نزحت الركية أربعين دلوا بدلوها أو بمقدارها ms0407 فقد طهرت وإن فرغ ماءها ~~بدون الأربعين طهرت أيضا وتطهر الدلو معها واختلفوا في تفريق # النزح فأجازه بعضهم وأباه آخرون وهذا أصح. # مسألة # [ ماهية الدلو ] # وجائز نزح البئر النجسة بأربعين دلوا نزحة واحدة إلا أن الدلاء كلها ~~فاسدة إلا الدلو التي تمت بها الأربعون وإن نزحت بدلو أكبر من دلوها # فجائز بقسط دلوها ولو قل العدد. # مسألة # [ النجاسة لا تؤثر على جدران البئر ] # ولا يلزم غسل جوانب البئر إذا نزحت من نجاسة لأن جوانبها طاهرة من جندل ~~وغيره لأن هذا لا يمتنع منه وقول يفسد الدلو والحبل وغيره وكذلك الدلو وهذا ~~رأي أبي المؤثر رحمه الله. # مسألة # [ طهارة الدلو والحبل ] # وقال بعض المسلمين إن الدلو والحبل كلاهما طاهران وإذا خرجت الميتة منهرة ~~من ماء بئر فلا فساد على من مس ماءها قبل ذلك إذ يحتمل وقوعها كما وجدت ~~منهرة أو ألقاها طائر إلا أن يتيقنوا تغير طعم الماء وعرفه فإنه يفسد عليهم ~~ما لاقاه حين علموا إذا لم يحتمل. # مسألة # [ ماء البالوعة ] # وإذا كانت البالوعة من البئر بقدر خمسة أذرع ولم يتغير طعم الماء وريحه # من النجاسة فلا بأس بماء البئر وإن تغير فهو فاسد قربت المسافة أو بعدت. # مسألة # [ تعفير المصب ] # وإذا باشر رشاء الزجر النجاسة وجرى على المصب في الماء أفسده وإن جرى في ~~العفر طهر ولا يفسد الماء إذا لاقاه بعد أن يتغير تعفير يتعفر. # مسألة # [ حكم الماء الراكد ] PageV03P099 فإن انقطع الماء الجاري من أوله وآخره ~~وبقي جار من وسطه فحكمه جار إذا كان يحمل البعرة ومثلها ولا ينجسها إلا ما ~~غلب عليه وما انقطع في السواقي من الماء بعد رفع النهر فلا يجوز الاستنجاء ~~منه ولا بأس أن يتوضأ # منه وإذا اتصل الماء الراكد الجاري فجائز الاستنجاء منه ولو لم يجز إذا كان # إذا حرك من طرف لم يتحرك الطرف الثاني منه. # مسألة # [ المفسد للماء الجاري ] # وإذا تطهر بالمصب جنب أو غيره من سائر النجاسات ورجع من ذلك # الماء شيء في البئر هل يفسدها؟ وهل يكون ms0408 ما جرى من المصب نجس؟ # فهذا ماء جاري لا يفسد إلا ما غلب عليه. # مسألة # [ تطهير مكان بول الصبي والجارية ] # وهل من بون بين بول الصبي(1) والجارية فنعم إذا لم يطعم الصبي الطعام هو ~~أقل من بول الجارية وتطهير بوله يصب الماء عليه مادام الصبي لم يطعم الطعام ~~هو أقل ذوكا وتطهير بوله يصب عليه الماء بلا عرك وتطهير بول # الجارية بالعرك والله أعلم. # مسألة # [ أثر دم الحجامة ] # ومن أحس بطعم دم في فيه وكان في وقت يعز عليه يتقنه ولم يغسله # حتى بصق وذهب الطعم فلا بأس عليه وحكمه الطهارة. # قال أبو الحسن عن أبي الحواري عن منير رحمه الله كان يقول : إذا # غسل موضع الحجامة والجرح فما خرج بعد الغسل ليس بمفسد ولم أعلم # أحدا وافقه على ذلك سواه والمعمول عليه إذا كان دما عيبطا فإنه نجس # مفسد وإذا خرجت الصفرة والكدرة من الجرح بعد تطهيره فلا بأس بها، # وقيل الصفرة نجسة على قول وقوله إنها طاهرة. # مسألة # [ خروج مع اللبن الدم أو غيره ] # __________ # (1) 1- لقد وضح حديثه - صلى الله عليه وسلم - في تطهير الثوب من بول ~~الصبي والجارية : فيما يرويه # علي أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ~~بول الغلام الرضيع : # «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» قال قتادة : هذا ما لم يطعما، فإذا # طعما غسلا جميعا» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 7/81 ، أرقام: # 5048 - 5053 . PageV03P100 # ومن جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله وإذا خرج من ضرع الدابة # مع اللبن دم أو حمرة أو صفرة أو كدرة فأحكم(1) للبن، فأما الدم فمفسد لما ~~لاقاه وما سواه فلا بأس به إذ لم تكن الحمرة دما وإنما تغير اللبن. وقيل إن ~~دم البعوض والذباب الأزرق مختلف فيه وقول إذا كان مقدار الصفرة فمسد # وإلا فلا(2) . # مسألة # [ وقوع القملة في البئر ] # وإن وقعت القملة في بئر فلا بأس بها وإن ماتت في الماء وكانت ممن تنجسها ~~الأنجاس فقد تنجست وقول لا بأس بها ms0409 وإن ماتت. # مسألة # [ حكم نتاج الدواب ] # فإذا تنجس الحذا ومر به على الأرض حتى زالت عين النجاسة طهرت ومثله ~~الدقعا إذا ضربتها الشمس والريح حتى زالت عنها عين النجاسة # طهرت ونتاج الدواب وضروعهن كنحو ذلك. # مسألة # [ أثر تنشيف الأواني على الطهارة ] # وغسل الأواني للتي تنشف الماء بالماء حتى يبلغ مبالغ النجاسة وإن تعذر ~~عزلها خض الماء بها وبولغ في غسلها. # مسألة # [ وزق الإناء النجس ] # وإذا حلت النجاسة إناء ينشف الماء وطهر بثلاثة أمواه والإناء. # وإذا وزق(3) الإناء النجس بالماء فحكم الماء نجس ما لم يطهر الإناء، وقول ~~هو طاهر، وقول أول ماء يصب منه طاهر والآخر نجس. # مسألة # [ أثر عرق الذمي على المسلم ] # وما مس أهل الذمة(4) من رطب ويابس برطب فقد أفسده وإن طهر # الذمي يده فإنها إذا أعرقت أفسدت ما لاقته من يابس ورطب وقيل إذا عجن ~~المجوسي لمسلم دقيقا وداري طعاما بعد أن طهر يده ولثم فاه أن يقع منه شيء ~~وهو مشاهد له جاز أكله. # مسألة # [ طعام أهل الكتاب ] # __________ # (1) 1- الصحيح : فما حكم اللبن . # (2) 2- حكم دم البعوض والذباب : إذا لم يكن كثير فمعفو عنه. والله أعلم . # (3) 1- وزق الإناء : الزق : الوعاء. وزق الإناء : داخل الإناء، جوف ~~الإناء. # (4) 2- نجاسة المشرك : قال تعالى : { إنما المشركون نجس... } النجس هو النجس # المعنوي لا الحسي في الحقيقة فأجسامهم ليست نجسة بذاتها. إنما هي طريقة # التعبير القرآني. PageV03P101 # وقد أحل الله طعام الكتابيين(1) . قول أن النص خص الذباح(2) ، وقول عمر ~~كل الطعام والأول أصح. # مسألة # [ ما يأكل عند اليهود ] # ويوجد أن موسى بن علي رحمه الله كان له جار يهودي فدعاه إلى # الطعام هو وأصحابه فكره أن يجفوه فقال لأصحابه كلوا وقوا ثيابكم وهذا ~~يحتمل أن يكون ما دعاهم إلى أكله يابسا أو يكون من ذبائحهم لعملوه بأنفسهم ~~وإلا فلا فائدة في اتقاء الثياب إذا كان طاهرا، وإن كان نجسا فقد أكلوا ~~حراما لأن كل نجس حرام. # مسألة # [ لحكم للأصل ] # وآنية الحجام إذا مسني من مائها شيء فلا بأس إذا لم تستيقن حلول النجاسة ms0410 ~~بالماء وكل شيء طاهر فهو جار على أصله من طاهر ونجس. # مسألة # [ حكم جلد المسك ] # واختلف المسلمون في جلود المسك(3) ودهنه فأجازه بعض وبعض كرهه والأول هو ~~الأرجح. # مسألة # [ حكم غسل الصبيان للنجاسة ] # وغسل الأواني جائز من الصبيان والثياب النجسة لأنهم ليسوا متعبدين بغسل ~~النجاسات. # مسألة # [ شراء المائع من أهل الذمة ] # وجائز شراء المائع من ذوي الذمة(4) إذا لم يمسوها بأيديهم. # مسألة # [ حكم سؤر الخيل والبهائم ] # ولا بأس بسؤر الخيل والإبل والحمير والبقر والمعز والضأن وما أشبه ذلك. # مسألة # [ حكم روث مأكولة اللحم ] # وأرواثها طاهرة إذا كانت حية إلا بولها وقيئها ودم المذبحة منها إذا # ذبحت وما في كرشها طاهر. # مسألة # [ حكم ما بداخل الكرش ] # قال موسى بن علي : ما في الكرش نجس ورخص بعض فيه والوثيقة أولى، # __________ # (1) 1- قال تعالى : { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ~~لكم وطعامكم حل لهم... } [المائدة : 5]. # (2) 2- الأصح خص الذبائح. # (3) 1- جلود المسك : المسك حيوان من فصيلة الغزلان ولحمه مثل لحم الغزال. # (4) 2- أهل الذمة : هذا المصطلح وجد في العصور الزاهرة وعزة الإسلام وفي ~~ظل دولة # الإسلام وهم اليهود والنصارى وألحق بهم المجوس الذين يدفعون مبلغ من المال # يسمى الجزية للحفاظ على دمائهم وأموالهم . PageV03P102 # وقول ما في الخبابته نجس وما في سواها من الأمعاء طاهر وكرش السطر الذي ~~لا يأكل السحر لا بأس به ولو لم يغسل والدسع فاسد وقيل لا بأس بالجرة. # مسألة # [ حكم عرق الدواب ] # وعرق الجمال مختلف في فساده ومثله الخيل والحمير وإن أصينت فلا # بأس به ورخص بعضهم في الجمال وشرر(1) بولها ما لم يسبغ القدم مع # عدم المكنة. # مسألة # [ حكم ما تحمله الإبل بأذنابها ] # وما تجب الإبل بأذنابها قول نجس حتى يعلم أنه من غير سلحها الممتزج بولها ~~وقول إنه مكروه وقول إنه طاهر حتى يعلم أنه طار منه نجس. # مسألة # [ حكم سؤر الطير ] # وسؤر الطير(2) طاهر إلا ما جاء به الأثر بتحريم أكل لحمه وذرق ما # يؤكل لحمه من الطير طاهر إلا الحمام الأهلي وعده الدجاج. # مسألة # [ حكم ms0411 سؤر الدجاج ] # ولا بأس بسؤر الدجاج ما لم يكن على منقاره نجاسة وبعضهم رخص # في ذرق الحمام أهلي والأرجح تنجيسه وشدد بعضهم في سؤر الرخم # والغراب وذلك عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله. # مسألة # [ حكم سؤر الكلب ] # واختلفوا في سؤر الكلب(3) # __________ # (1) 1- الوارد في السنة ورخص في شرب أبوالها : للحديث : عن قتادة عن أنس أناسا # من عكل وعرينة قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتكلموا بالإسلام ~~فاستوخموا المدينة # فأمرهم النبي بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها ~~وألبانها...» # الحديث رواه الجماعة انظر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/111 ، # 112 صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 7/169 ، 170 وأحكام الأحكام # لابن دقيق العيد 4/107 . # (2) 1- سؤر الطير : عن الربيع رحمه الله إما يؤكل من الطير ينقض خزقه، ~~وقيل كل ما # يحل أكل لحمه من الطير لا بأس بذرقه... وشدد بعض في سؤر الرخم # والغربان. المصنف 3/136 - 137 بتصرف. # (3) 1- الكلب : سبب غسل الإناء هو ولوغ الكلب فيه وهل الغسل للنجاسة أم # لديدان الكلبية فمن قال بعدم النجاسة استند إلى أحاديث صيد وهي جواز # مسك الكلب للصيد ولا بد من دخول سؤر الكلب إلى الصيد ومن قال # بالنجاسة اعتمد على عموم الأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب وتحريم # ثمنها والله أعلم. PageV03P103 # وتنجيس بشرته وكره بعضهم سور # الهر(1) وبعر الفأر فيه اختلاف وطرح النسور نجس بلا اختلاف # واختلفوا في مخطمة الهر والفأر وإذ وقعت الفأرة في مائع وأخرجت # حية فلا بأس به وبعر الفأر فيه اختلاف وطرح السنور نجس بلا اختلاف. # مسألة # [ مسائل في الهر والفأر ] # واختلفوا في مخطمة الهر وقرض الفأر الثوب ومختلف فيه أيضا وإن # ماتت في ماء أفسدته. # مسألة # [ سؤر الزواحف ] # ويوجد أن سؤر الأماحي(2) والحيات والخنار(3) وبعرهن فيه اختلاف # وإنما كرهوا سؤر الحية خوفا من الضرر واختلفوا فيهن إذا متنا في بئر، بعض ~~نجس ماءها وأبا تنجيسه آخرون. # مسألة # [ حكم الدابة التي لا دم فيها ] # وكل دابة لا دم فيها فهي طاهرة وما ماتت فيه طاهر والضفدع إذا ms0412 جاءت فمفسد ~~ما خرج من سبيلها وإن ماتت في طاهر نجسته سوى الماء. # مسألة # [ حكم بعر الضفدع ] # واختلفوا في بعر الضفدع، قول إنه نجس على حال، وقول إنه طاهر على حال، ~~واختلفوا فيها إذا ماتت في الخل والطعام. # مسألة # [ حكم لعاب النائم ] # وما خرج من فم النائم من لعاب فلا بأس به وأنجس الأنجاس البول ثم # العذرة ثم الدم ثم المني ولا يؤكل لحم الجلالة وسؤرها نجس حتى تتغذى # بالطاهر أربعين يوما. # مسألة # [ وحكم أكل الجلالة ] # وصفة الجلالة التي تتغذى بالأنجاس فقط وإن خلطت في المرعى غير # النجس فليست بجلالة من جميع الأنعام. # مسألة # [ سؤر مالا يؤكل لحمه ] # __________ # (1) 2- كراهية سؤر الكلب : لما يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ~~قال نهى # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه» أخرجه الترمذي رقم ~~1280، وأبو داود # رقم 3480 وإسناده ضعيف. # (2) 1- الأماحي : اسم لحيوان لم يذكر إلا في الكتب العمانية. # (3) 2- الخنار : إذا قلنا أنه من الخنور فهو الضبع - انظر لسان العرب ~~المحيط 1/910 # إعداد يوسف خياط والذي يظهر لي أنه ليس الضبع . PageV03P104 # واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، وقال بعض المسلمين إن دم القملة مجتلب ~~وليس هو بأصلي وإن كان ذا عظم وعروق وعصب أصلي وما # سوى ذلك مختلف فيه وإن ماتت في ثوب نجسته. # مسألة # [ حكم ما تبقى من الاستنجاء ] # وإذا بسط الثوب على الأرض بها ثرى بوله قول فلا بأس بالثوب حتى يعلم أنه ~~أخذ من البري وإذ قام المستنجي من النهر قبل تحقق الطهارة فسال الماء على ~~بدنه أو ثيابه فلا بأس به إذا كان جريه متصلا بالماء الجاري فحكمه حكمه حتى ~~يعلم أن نجاسة الماء غلبت الماء. # مسألة # [ عدم معرفة كيفية الغسل ] # وإذا سلمت الثوب النجس للغسال ولم تعلمه بنجاسته فأتى به مغسولا # قد زالت به عين النجاسة، فلا بأس به ومحكوم له بالطهارة. # مسألة # [ حكم ما تطاير من الماء ] # وإذا تدرع بثوب نجس وطار به ماء طاهر قبل الثوب ثم لاقى ذلك الماء ms0413 من ذلك ~~الثوب طاهرا فلا بأس به. # مسألة # [ الشمس مطهرة ] # وإذا مازجت النجاسة التمر فهو نجس وعلاج طهارته إن بقت ويبالغ في تطهيرها ~~بالماء وبتركه في الشمس حتى يجف فقد طهر فلا ضرر ولا أضرار # في الإسلام. # مسألة # [ إذا تنجس السمك والمأكولات ] # وإذا تنجس السمك الممقور وما شابهه كالبصل وغيره فإن كان قد استكفى ونضج ~~فلا بأس بأكله إذا طهر وإن تنجس قبل استكفائه من الطاهر وبلغت فيه النجاسة ~~ومازجته فقد قيل إنه نجس ولا يجوز أكله وقول أنه # يبالغ في تطهيره حتى يلج الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة ثم يجفف بالشمس ~~ثم يشوى بالنار فقد طهر. # والعروق واللحم التي يوجد في البيض هي نجسة أم لا؟ فلا بأس بها إذا # لم تكن دم ولا خلقا ولم تستحيل البيضة عن حالها. # مسألة # [ كيفية تطهير البيض ] # وإذا طبخ البيض قبل تطهيره فإن أنشف عند الطبخ فهو نجس ما أنشف منه وما ~~لم ينشف فلا بأس به إذا لم تباشره القشرة الرطبة باطن البيضة وأما # إن شويت فلا بأس بأكلها ولو انفطرت. # مسألة # [ متى تطهر الدابة ] PageV03P105 وإذ أكلت الدابة نجاسة ثم أكلت لقمة ~~طاهرة ثم شربت ماء من إناء فلا بأس به. وقيل حتى تأكل ثلاث لقمات وتشرب ~~ثلاث جرعات وهذا على الاحتياط والأول واسع. # مسألة # [ طهارة المذبحة ] # وإذا طهرت المذبحة فلا بأس بأكل اللحم وإن لم يغسل قلت يغسلها # بالماء حتى يخرج الماء صافيا، قال : لا يستطيع ذلك ولكن يبالغ في الغسل. # مسألة # [ شواء البهيمة قبل غسل اللحم ] # وإذا شويت البهيمة كلها بعد سلح مسكها فإنها لا تؤكل حتى # تغسل اللحم. # مسألة # [ حكم بعر العفاف ] # وبعر العفاف(1) وبوله فيه اختلاف والأصح أن بعره طاهر وبوله نجس ومثله ~~الأجدل ومن كانت برجله نجاسة فخاض بها الماء أو وقف بها في ماء # له حركة فلم ير للنجاسة أثرا بعد ذلك فلا بأس عليه، وقول حتى يخوض # ثلاث خطوات. # مسألة # [ طهارة الجزء وحكم الكل ] # وإذا تنجست اليد إلى حد الإبط فطهرت إلى المرفق فدلاها ms0414 هل يكون المغسول ~~منها طاهر وإذا تدلت تنجست إذ الأعلى منها نجس؟ قال : لا وحكمها الطهارة. # مسألة # [ طهارة الأرض ] # وإذا حلت الأرض نجاسة فقول إنها لا تطهر إلا بالماء، وقول بالشمس والريح، ~~وقول لو بأحدهما على الانفراد إذا زالت عين النجاسة(2) . # وإذا وقعت الدابة في بئر هل تفسدها؟ إذا أنقذت حية فلا بأس بها على أكثر ~~القول، وقال بعضهم : تنزح لأن فيها مجرى البول. # مسألة # [ حكم غمس اليد بما فيها من نجاسة ] # __________ # (1) 1- العفاف : القليل من اللبن في الضريع، وقيل : بقية الرمث في الضرع ومعنى # ذلك وجود البعر في اللبن. لسان العرب المحيط 2/524 والصحيح : طائر يعيش # في البيوت مثل الحمام وأصغر حجما. والله أعلم. # (2) 1- حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فصب عليه دلو من الماء فطهر. وكذلك # الشمس مطهرة للأرض عند العلماء. والله أعلم. PageV03P106 # ومن بيده نجاسة فنسيها وغمس يده في مائع هل يفسد ما لاقت يده من ~~المابقات؟ فإذا تمكنت يده في الطاهر المائع نجس المائع، وأما إن لم تمتزج ~~النجاسة من يده فيما لاقته ونزعها فورا فلا بأس. # مسألة # [ الشك في حصول الطهارة ] # ومن نوى غسل نجاسة حلت ببدنه قام ثم شك بعد أن برز من الماء أنه غسل ~~النجاسة أم لا فهو على طهارته بيقن تحويل نسيه عن ذلك قبل # ورود الماء. # مسألة # [ حكم المذي إذا لامس الثوب ] # ومن كان يعنيه المذي(1) يجد في بعض الأحيان في رأس ذبذبه شبه ذلك رطبا ~~كان أو يابسا فما حكم ثيابه؟ فإن أمكن أن لا تمس النجاسة الثوب # فهو طاهر وإلا فهو نجس. # النهج الرابع عشر # في الأذان والإقامة والتوجيه وتكبيرة الإحرام(2) # مسألة # [ استحباب الأذان لمن صلى وحده ] # وليس على من صلى وحده أذان فإن كان ضاربا فيستحب له الأذان لصلاة الفجر ~~وإن لم يفعل فلا بأس عليه. # مسألة # [ الأذان على المسافر ] # وهل يجوز للجماعة الضاربين في الأرض الصلاة بغير أذان لغير صلاة الفجر ~~عمدا؟ فإن أذنوا فحسن، وإن لم فصلاتهم تامة. وفي تركهم الأذان لصلاة الفجر ~~في السفر ms0415 فيه اختلاف في نقض صلاتهم. # مسألة # [ الزمن بين الأذان والصلاة ] # هاشم عن الربيع عن بشير متى يكون الأذان لصلاة الغداة قيل على قدر # ما يتنبه النائم فيغتسل ويدرك الصلاة مع الجماعة. # مسألة # [ من نسي شيئا من الأذان ] # __________ # (1) 1- المذي : سائل يخرج عند ثوران الشهوة وهو نجس يوجب الوضوء. # (2) 1- الأذان : الإعلام بدخول وقت الصلاة. وقال ابن عرفة : له حقيقة ~~لغوية معلومة # وحقيقة شرعية مرسومة وهو النطق بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة # وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي ألفاظ الأذان كما وردت في ~~السنة. شرح الحدود # لابن عرفة 1/160 . PageV03P107 # وإذا نسي شيئا من الأذان فلا إعادة عليه والكلام في الأذان مكروه، وإن ~~تكلم فلا إعادة عليه والأصح أن عليه الإعادة وإن أذن على غير طهارة أو بثوب ~~نجس فلا إعادة عليه في أذانه وصلاته تامة على قول. ويستحب القعود بين ~~الأذان والإقامة وقيل : بين الأذان والإقامة روضة من رياض الجنة. # مسألة # [ مجيء المؤذن يوم القيامة ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المؤذنين أطول أعناقا يوم ~~القيامة، وقيل : إن # أبواب السماء تفتح عند الأذان وترجى إجابة الداعي. ويجوز إعناقا بكسر ~~الهمزة وهو ضرب من اليسر. ويستحب لمستمع الأذان أن يقول كقوله(1) . # مسألة # [ الأذان في البيت ] # وإذا لم يكن في المسجد أذان جاز لرجل أن يؤذن في بيته ويدعو. وقد رغب في ~~ذلك بعض الفقهاء. # مسألة # [ حكم الدعاء للصلاة بعد الأذان ] # __________ # (1) 1- وردت أحاديث تثبت ذلك وتحث عليه ،منها: 1- عن أبي سعيد الخدري # رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «إذا سمعتم النداء ~~فقولوا مثل ما يقول المؤذن» # رواه الجماعة عن المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/256 ~~رقم 643 # 2- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «إذا قال # المؤذن الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر . ثم قال ~~أشهد أن = # = لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد ms0416 أن محمدا رسول ~~الله، قال:أشهد # أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا # بالله، ثم قال: حي على الفلاح حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا # بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: ~~لا إله إلا # الله، قال : لا إله إلا الله - من قبله - دخل الجنة» رواه مسلم وأبو ~~داود. المنتقى # من أخبار المصطفى 1/257 رقم 644 . وقال: رواه البيهقي. وقال المنذري # في الترغيب والترهيب : رواه النسائي. PageV03P108 # والدعاء للصلاة بعد الأذان أملا فلا أعلم أنه سنة ولكن يؤمر به # استحبابا وكل صلاة لا يجوز الأذان لها قبل وقتها إلا صلاة الفجر قد # جرت السنة بذلك. # مسألة # [ كيفية أذان المؤذن ] # والمستحب للمؤذن أن يصفح وجهه يمينا عند قوله : حي على الفلاح، ولا يؤذن ~~إلا وهو مستقبل القبلة ولا يصفح. # مسألة # [ إدخال الإصبع في الإذن ] # وواجب دخول إصبع المؤذن أذنه أم ذلك مستحب؟ أما في الأذان # فمأمور به على بعض القول، وتركه في الإقامة أحب إلي. # مسألة # [ استحباب رفع الصوت عند الأذان ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله: أن المؤذن يبالغ في رفع الصوت بما أمكنه. # مسألة # [ حكم الأذان قبل الوقت ] # وإذا تحرى المؤذن الوقت فأذن وتبين لهم أنهم صلوا قبل الوقت أعادوا ~~الصلاة وعلى الإمام مشاورة من حضره من جماعة المسلمين. # مسألة # [ بدء الأذان ] # وقيل إن بدو الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن الحارث بن # الخزرج(1) رأى في منامه الأذان فأعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~له : علمه بلال(2)، # فعلمه بما رأى فأذن بلال وكانوا يعلمون للصلاة بالناقوس. # مسألة # [ حكم الأذان ] # اختلف المسلمون في الأذان فقال بعضهم(3) # __________ # (1) 1- عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن الحارث بن الخزرج المدني البدري من سادة # الصحابة شهد العقبة وبدر وهو الذي أري الأذان، حدث عنه سعيد بن المسيب، # وعبد الرحمن بن أبي ليلى وولد محمد بن عبد الله. توفي رضي الله عنه # سنة ms0417 32ه ، انظر سير أعلام النبلاء 2/375 - 377 رقم 79 . # (2) 2- بلال بن رباح : مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة ، و هو مؤذن رسول الله = # (3) = - صلى الله عليه وسلم - من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، ~~شهد بدرا، شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - # على التعيين بالجنة وحديثه في الكتب. حدث عنه ابن عمر، وأبو عثمان النهدي # والأسود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة، وهو مؤذن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - توفي # رضي الله عنه بدمشق سنة 20ه ودفن بباب كيسان. انظر سير أعلام # النبلاء 1/347 - 360 رقم 76 . # 1- حكم الأذان : عند الإمام مالك فرض على المساجد والجماعات، وقيل : سنة # مؤكدة، ولم يره على المنفرد. وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان. # وقال بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو حضر. واتفق الشافعي وأبو # حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه آكد في الجماعة. وقال أبو عمر : # واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت أن رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار. ~~سبب اختلافهم «معارضة # المفهوم من ذلك لظواهر الآثار» انظر بداية المجتهد 1/107 . PageV03P109 # : هو سنة، وقيل : إنه فرض لازم ، وقول هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط ~~عن من لم يقم به. # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يحشر المؤذنون يوم القيامة ورقابهم ~~كرقاب الضبا، وشعورهم من الزعفران وإذا صف قدميه للصلاة لعلة للأذان صفت ~~الملائكة أقدامها، وإذا قال الله أكبر لم يبق ملك في السماء إلا قال : ~~لبيك(1) . # مسألة # [ دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للمؤذنين ] # عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يقول : اللهم اغفر للمؤذنين ثلاث مرات»(2) . # مسألة # [ فضل الأذان ] # وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لو ~~يعلم الناس ما # في الأذان من الفضل لتجالدوا عليه بالسيف»(3) . # مسألة # [ أحوال المؤذنين ] # وعن عمر قال : قال ms0418 النبي - صلى الله عليه وسلم - : «سيأتي زمان على أمتي ~~يكون مؤذنوهم فقراء »(4) . وقال : «أربعة لا تأكلهم الأرض : النبيين ~~والشهداء وأئمة العدل والمؤذنين المخلصين لله»(5) . # مسألة # [ فضل المؤذن ] # __________ # (1) 2- الحديث بهذا النص لم أعثر عليه وإنما ورد أجزاء من الحديث : عن ~~مجاهد قال : # «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ولا يدودون في قبورهم» كنز العمال # 8/353 رقم 23229 ، ورقم 23225 ، عن عطاء قال : «المؤذنون أطول = # (2) = الناس يوم القيامة أعناقا». # 1- جزء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كنز العمال 8/338 # رقم 33158 . # (3) 2- نفس الشيء جزء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فقلت : ~~«تركتنا # يا رسول الله ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف» 8/338 رقم 33158 . # (4) 3- ورد بصيغة ثانية من حديث عمر رضي الله عنه قال : «كلا يا عمر إنه سيأتي # على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم» 8/338 رقم 33158 . # (5) 4- ورد بصييغة : «وتلك لحوم حرمها الله على النار لحوم المؤذنين» ~~8/333 رقم = PageV03P110 وعنه عليه السلام أنه قال : «يستغفر للمؤذن كل من ~~سمع صوته ويخرج يوم القيامة يلبي ويؤذن المؤذنون»(1) . # مسألة # [ ما يكتب للمؤذن من الأجر ] # وعنه عليه السلام أنه قال : الله تعالى يكتب للمؤذن بكل إنسان صلى بأذانه ~~مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء ويعطيه الله بين الأذان والإقامة ما ~~سأل ربه. # مسألة # [ أجر المؤذنين ] # وعنه عليه السلام أنه قال : «للمؤذنين في سبيل الله ما بين الأذان ~~والإقامة كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم يؤذن فيه له أجر خمسين شهيدا وأجر # الصائم القائم»(2) . # مسألة # [ أول ما يكسى يوم القيامة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ~~خليل الله - صلى الله عليه وسلم - خلته ثم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم ~~- ثم النبيون والمرسلون ثم المؤذنون(3) . # مسألة # [ صفة المؤذنين ] # قال عليه السلام : «يحمل يوم القيامة المؤذنون على نجائب من ياقوت # أحمر أزمتها من الزمرد الأخضر ألين من الحرير». # مسألة # [ ما يقال بعد الأذان ] # __________ # (1) = 23158 . وفي رقم 23162 . قال - صلى الله ms0419 عليه وسلم - : «إنها لحوم ~~محرمة على النار لحوم # المؤذنين ودماؤهم...». # 1- سبق ذكره في حديث عمر رقم 323158 . # (2) 2- في رواية ثانية : «سهام المؤذنين كسهام المجاهدين وهم فيما بين ~~الأذان والإقامة # كالمتشحط في دمه» كنز العمال 8/339 رقم 23163 . # (3) 1- ورد عن الحسن البصري : قال : أهل الصلاة والحسبة من المؤذنين أول من # يكسى يوم القيامة. وعن الحسن قال: أول من يكسى يوم القيامة المؤذنون # المحتسبون. كنز العمال 8/352 رقم 23219 ، 23220 . PageV03P111 # ويستحب أن يقال بعد الأذان : اللهم رب هذه الدعوة المستجابة لها دعوة ~~الحق وشهادة الحق والتقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا ~~من صالحي أهلها عملا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(1) . # عن الشيخ موسى بن علي رحمه الله : ثلاث من الجفا: ترك اتباع # المؤذن، وترك مسح الجبهة بعد الفراغ من الصلاة، ومسحها قبل الصلاة. # مسألة # [ مكان الأذان ] # ولا بأس أن يؤذن المؤذن على ظهر الدابة وأذان العبد بإذن سيده جائز، ~~وأذان المكاتب جائز ولا يجوز أذان المرأة ولا الصبي حتى يحتلم وتقيم المرأة ~~للصلاة ولا بأس أن يؤذن المسافر للمقيم والأذان هو إعلاما للصلاة. # مسألة # [ لا أذان على من صلى وحده ] # ومن صلى واحدة فلا أذان عليه إلا أن الضارب يستحب له أن يؤذن لصلاة الفجر ~~في المواضع المتقطعة التي لا أذان فيها، وإن نسي المؤذن شيئا # من الأذان لا إعادة عليه. # مسألة # [ صلاة أهل المسجد بلا أذان ] # قال هاشم : لو أن أهل المسجد صلوا بغير أذان لم يكن عليهم بأس إنما ~~الأذان لإعلام الناس واجتماعهم. # مسألة # [ أذان الأصم والأعمى ] # وجائز أذان الأصم والأعمى إذا كان عند الأعمى ثقة يهديه # لأوقات الصلاة. # مسألة # [ أول من قال حي على خير العمل ] # قال الفضل : إذا سمعت مناد الصلاة وأنت لا تعرف الوقت فصل إلا أن يكون ~~المنادي متعارف أنه يؤذن قبل وقت الصلاة. وقيل : إن أول من قال # حي على خير العمل في الأذان أهل قباقيل أنه لما أخبر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بما قال أهل # قبا في أذانهم ms0420 قال : أجل هي خير العمل ولم يمنعهم من ذلك. # __________ # (1) 2- المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : اللهم رب هذه الدعوة ~~التامة والصلاة القائمة آت محمدا # الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود ~~الذي وعدته. # روي في الكتب التسعة في الصلاة. PageV03P112 # ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع أن يقال في الأذان حي على خير ~~العمل، فقيل له في ذلك، فقال : إن معنا جيشا من العجم فإذا سمعوها طلبوا ~~أنه خير من الجهاد فلم يجاهدوا كما تجب. # مسألة # [ لا يجوز الأذان بالفارسية ] # ولا يجوز الأذان والإقامة بالفارسية لأنه عليه السلام أوجب الأذان بصفة ~~معلومة فمن أداه على تلك الصفة أدى ما تعبد به، لأن الألفاظ التي أوقفنا ~~عليها النبي عليه السلام عربية والعربية غير الفارسية. # يروى عن عمر رحمه الله أنه قال لمؤذن بيت المقدس : إذا أذنت فأرسل، وإذا ~~قمت فأجزم. قال الأصمعي : الجزم في الإقامة قطع التطويل. # مسألة # [ ما يقوله المؤذن عند الشهادتين ] # ويستحب للمؤذن والمقيم أن يحضر الذكر عند قولهما : أشهد أن لا إله إلا # الله وأن محمدا رسول الله ، أي اعلم أن محمدا رسول الله علما لا شك # فيه، ومعنى قوله لا إله إلا الله أي لا ثاني معه. # مسألة # [ يختار المؤذن حسن الصوت ] # ويختار أن يكون المؤذن حسن الصوت عالي. قال بعض المسلمين : # أحب أن يكون مؤذنا وأكره التقدم. # مسألة # [ علم المؤذن ] # وينبغي للمؤذن أن يكون فقيها عارفا بالأوقات بصيرا بما يجب على # المقيم للصلاة مما يفسدها ويثبتها(1) . # مسألة # [ التقدم عن موضع الإقامة ] # ويروى عن محمد بن محبوب رحمه الله رأى رجلا يقيم الصلاة ثم # أراد أن يتقدم عن موضع الإقامة فمسكه ولعله كان إمام المسجد لأن محمدا ~~يؤكد في الإقامة. # مسألة # [ وقت أذان الفجر ] # اتفق أصحابنا في إجازة الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر خاصة، إلا في # شهر رمضان قال : لا يؤذن فيه إلا بعد طلوع الفجر لما في ذلك من منع # الناس من الأكل والشرب ولأن العوام لا يعرفون الأوقات ويرجعون ms0421 في # ذلك إلى تقليد المؤذنين. # مسألة # [ لا أذان لصلاة التطوع ] # __________ # (1) 1- لأن الأذان عبادة ولا تصح العبادة بجهل ويترتب على الأذان إفطار الصائم # وإمساك الصائم ودخول وقت الصلاة وهذه أحكام فقهية تحتاج إلى علم. PageV03P113 # واتفقوا أن الأذان المقصود به للصلاة المفروضة واتفقوا أن صلاة # التطوع بلا أذان ولا إقامة، واتفقوا من أدرك شيئا من الجماعة فلا أذان ~~عليه ولا إقامة. # مسألة # [ لا تقليد في الأذان بل دخول الوقت هو الأساس ] # اختلف المسلمون في تقليد المؤذنين في الصلاة من أدرك شيئا من الجماعة فلا ~~أذان عليه، فقال بعض المسلمين : لا تقليد في أوقات الصلاة وإن الفرض # لا يؤدى إلا بيقين. وقال الشيخ عن ابن عمر : المؤذنين حجة في أوقات ~~الصلاة، وهكذا قال الجمهور من أصحابنا لأن أهل الإسلام حجة. # مسألة # [ وقت الأذان للجمعة ] # اختلف المسلمون في أذان صلاة الجمعة قبل دخول الوقت فأجازه # بعضهم وأباه آخرون ورد قياسا على أذان بلال لصلاة الفجر قبل الوقت. # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من سمع ندانا فارغا فليجب» فكانت ~~الجماعة عنده إذا فاتت لم تلحق وكذلك الجمعة إذا اشتغل عنها الناس بنوم أو ~~غيره وفاتت لم تلحق، وغير الجمعة يلحقها من فاتته مع إمام أو غيره. # مسألة # [ الأذان عند بدء الوقت لا قبله ] # قال عليه السلام : «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقمنا »، فهذا الخبر يوجب أن ~~لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت للصلاة فصار جواز الأذان للفجر قبل دخول ~~وقته مخصوصا بالسنة. # مسألة # [ صفة الأذان ] # وإذا كان المؤذن عارفا فقيها بأوقات الأذان جازت الصلاة بأذانه لمن # عزب عليه علم الوقت ببعض الأسباب وإن لم يكن فقيها فحتى تجتمع له # المعرفة والورع. # مسألة # [ عدد كلمات الأذان والإقامة ] # اتفق أصحابنا أن عدد الأذان خمس عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة # كلمة والمؤذنون في أيام النبي عليه السلام ثلاثة : بلال وابن أم مكتوم(1) # __________ # (1) 1- ابن أم مكتوم : مختلف في اسمه فأهل المدينة يقولون عبد الله بن ~~قيس بن زائدة # ابن الأصم بن رواحة القرشي العامري وأهل العراق سموه ms0422 عمرا... كان ضريرا # مؤذنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع بلال وسعد القرظ وأبي محذورة ~~مؤذن مكة. هاجر # بعد بدر، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستخلفه على المدينة. وهو ~~الذي عوتب النبي - صلى الله عليه وسلم - # بشأن قوله تعالى : { عبس وتولى أن جاءه الأعمى } قاتل يوم القادسية رجع إلى # المدينة وتوفي بها - رضي الله عنه -. انظر سير أعلام النبلاء 1/360 - 365 . PageV03P114 # وأبو محذورة(1) رضي الله عنهم. # مسألة # [ حجية من قال أن الأذان سنة ] # ومن قال إن الأذان سنة فاحتج لو كان فرضا لا يجز تركه في الحضر ولا في ~~السفر وقد أمر بلالا عليه السلام يوم الخندق وقد تهون الليل أن يقيم ويصلي ~~ولم يأمره بالأذان. # مسألة # [ حجية من قال أنه فرض ] # وقال بعض المسلمين أن الأذان فرض واحتج من ذهب إلى إيجابه إنه لم يأمر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان لفوت وقتها لأن الأذان إعلام للصلاة ~~فلما فات وقتها صارت قضاء. # مسألة # [ حكم أذان المرأة ] # وليس للمرأة أن تؤذن وأن أذنت أحببنا إعادته لأنها مأمورة بخفض الصوت ~~ورفع الصوت للرجال ألا ترى إنها مأمورة أن تصفق في الصلاة إذا عناها أمر ~~والرجل يسبح. # مسألة # [ حكم الكلام خلال الأذان ] # ولا يتكلم المؤذن في أذانه لأنه مشغول بغير ذلك فإن فعل ذلك # فالإعادة أحب إلي. # مسألة # [ حكم الأذان والإقامة للمسافر ] # ويؤمر المسافر بالأذان والإقامة فإن ترك الأذان والإقامة المسافر فحاله # أيسر لأجل ما له من التخفيف في السفر، ويجلس المؤذن بين الأذان # والإقامة إلا في صلاة المغرب لما روي عنه عليه السلام أنه قال : «بين كل # أذانين جلسة إلا المغرب»(2) . # مسألة # [ صفة الشيطان عند الأذان ] # __________ # (1) 2- أبو محذورة الجمحي : مؤذن المسجد الحرام، وصاحب النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أوس بن معير # بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح وقيل اسمه سمير بن معير بن لوذان... # وأمه خزاعية، حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته، والأسود بن يزيد، وعبد الله # بن محيريز، وابن أبي مليكة... قال الواقدي : كان أبو ms0423 محذورة يؤذن بمكة إلى # أن توفي سنة 59ه فبقي الأذان في ولده وولده إلى اليوم بمكة. سير أعلام # النبلاء 3/117 - 119 رقم 24 . # (2) 1- هذه الجلسة من أجل اجتماع المصلين ومن أجل الدعاء لأن الدعاء بين الأذان # والإقامة مستجاب. PageV03P115 # ويروى عنه أنه قال : «إن الشيطان لعنه الله إذا سمع الأذان أدبر وإذا سكت ~~المؤذن أقبل»(1)، ومن أذن قبل دخول الوقت للصلاة استأنف الأذان. # مسألة # [ صفة الإقامة ] # الإقامة مثنى مثنى ويستحب الجزم في الإقامة ومن نسي شيئا من الإقامة حتى ~~صلى فلا إعادة عليه وإن ذكر ما نسي قبل أن يفرغ من الصلاة أعاد ما نسيه ~~وحده، ومن تكلم في الإقامة فأحب له الإعادة وإن لم يعد فلا نقض عليه. # مسألة # [ إقامة المتخلف عن الجماعة ] # وقال بعض الفقهاء : إن من جاء إلى الصلاة والإمام قد سلم إلا أن الصفوف ~~لم تنتقض، اكتفى بإقامتهم. وقول حتى يكون داخلا في صلاتهم # وهذا القول أصح. # مسألة # [ حكم تارك الإقامة عمدا ] # اختلف المسلمون في تارك الإقامة عمدا، فقال بعضهم : لا نقض عليه، وقال ~~بعضهم : عليه البدل وهذا الرأي أحب إلينا وأما من نسيها وذكر # بعدما صلى فلا إعادة عليه. # مسألة # [ حكم نسيان الإقامة ] # وروى أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي زياد عن # هاشم الخرساني رحمهما الله : ومن نسي الإقامة في السفر أعاد ولو صلى، # وإن كان نسيها وهو في الحضر وذكرها بعد أن صلي فلا إعادة عليه. # مسألة # [ حكم الكلام بعد الإقامة ] # ومن نصب لاستماع الإقامة من المؤذن وصلى بها في نيته أجزاه على قول ويكره ~~الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله وإن تكلم بغير محظور فلا بأس عليه. # مسألة # [ حكم من أقام مستدبرا القبلة ] # ومن أقام مستدبر القبلة فسدت إقامته وقيل لا فساد عليه ولا ينبغي له # فعل ذلك إلا من عذر. # مسألة # [ من أقام على غير وضوء ] # ومن أقام على غير وضوء وصلى مصل بإقامته فلا نقض على من صلى بذلك على بعض القول. # مسألة # [ ثبوت المصلي على وضعه عند ms0424 الإقامة ] # ومن أقيمت الصلاة وهو قائم فلا يقعد حتى يدخل في الصلاة وإن قعد # فلا نقض عليه. # مسألة # __________ # (1) 2- ورد هذا في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 1/334 وقال : رواه # الطبراني في الأوسط وفيه زمعة بن صالح وقد ضعفه الناس. PageV03P116 # [ صف الجماعة بعد الإقامة ] # وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة صف الجماعة إن كان الإمام حاضرا وإن كان ~~غير حاضر فحتى يحضر وينتصب قائما. # قال تعالى : { وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا } (1) يعني القيام في # الصلاة ومن قبل الإقامة في الصلاة فريضة. # مسألة # [ لا يقيم إلا من أذن ] # وقال بعض الفقهاء : إنه يجوز أن يقيم الصلاة غير المؤذن إذا اضطر إلى # ذلك ولا يكون يتخذه إعادة. # مسألة # [ كيفية الإقامة ] # وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان(2) أن الإقامة ترسلا فإن قيل # ما معنى الترسل قال : يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد # أن محمدا رسول الله ولا يثني. # مسألة # [ حكم الإقامة على من انتقضت صلاته ] # ومن انتقضت صلاته ورام الصلاة في مكانه فقول عليه بدل الإقامة # وقول يجتزئ بالإقامة الأولى إذ كان ليصلي الصلاة التي أقام لها أولا. # مسألة # [ الإقامة ماشيا مستقبل القبلة ] # فإن أقام المقيم وهو يمشي مستقبل القبلة يريد الصف وأرخص من ذلك أن ~~إقامتهم تجزئه ما لم يبرزوا من المسجد والمستحب له على كل حال إذا سلم ~~الإمام أن يقيم لنفسه ولو لم تنتقض الصفوف لأنه ليس من الصلاة في شيء. # مسألة # [ إنهاء الصلاة عند الإقامة ] # وإذا أقيمت الصلاة قطع من في المسجد صلاته لقوله عليه السلام : «إذا ~~أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وإقامتها تكبيرة الإحرام(3) # __________ # (1) 1- سورة المجادلة آية 11 . # (2) 1- عبد الله محمد بن سليمان : هو العلامة القاضي عبد الله بن محمد بن سليمان # بن عمر الكندي النزوي أحد أركان دولة الإمام محمد بن إسماعيل الحاضر من # أئمة النصف الأول من القرن العاشر الهجري. عن نزوى عبر الأيام ص148 . # (3) 1- وردت أحاديث بنفس المفهوم منها : عن ابن عباس قال : أقيمت صلاة ms0425 الغداة # فنهضت أصلي الركعتين قبل الغداة فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بيدي فجذبني وقال # أتصلي الصبح أربعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «لا صلاة لمن دخل المسجد ~~والإمام قائم يصلي فلا ينفرد # وحده بصلاة يدخل مع الإمام في الصلاة» رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى # بن عبد الله البابلي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2/75 . PageV03P117 # . # مسألة # [ الصلاة بإقامة غير المتوضئ ] # ومن أقام إلى الصلاة وأنت تعلم أنه بغير وضوء فعليك إعلامه وإن # صليت بإقامته جازت صلاتك. # مسألة # [ موضع التوجيه ] # في التوجيه هو أول الصلاة بعد الإقامة التوجيه الأول هو توجيه النبي ~~إبراهيم عليه السلام وهو إلي ولا إله غيرك وقيل : من تركه فعليه النقض ~~والباقي في توجيه النبي إبراهيم عليه السلام ولا نقض على تاركه(1) . # مسألة # [ نسيان التوجيه ] # ومن ترك التوجيه كله ناسيا أو متعمدا ففي ذلك اختلاف وعلى النسيان الأرجح ~~أنه لا نقض على من نسيه ومن تعمد لتركه فعليه النقض. # ويروى عن أبي الأزهر بن علي(2) أن من حاذر سبق الإمام وجه # سبحانه تعالى وبحمده ثم أحرم لقوله تعالى: { وسبح بحمد ربك # حين تقوم } (3) . # مسألة # [ توجيه من خاف فوت الصلاة ] # ومن خاف فوت الجماعة بدأ بالتوجيه حين يدخل المسجد وقيل إذا # عرف مكانه في الصف. # مسألة # [ صيغة التوجيه ] # والتوجيه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت ~~وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين(4) . # مسألة # [ حكم التوجيه ] # __________ # (1) 2- حكم التوجيه في الصلاة : ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب وهو أن # يقول بعد التكبير : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، وهو = # (2) = مذهب الشافعي، وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة وإما أن يجمع ~~بينهما وهو # مذهب أبي يوسف صاحبه، وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا # سنة. وعند الإباضية التوجيه بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لأن الصلاة لا # يكون فيها إلا كلام الله. والله أعلم. ms0426 # 1- الأزهر بن علي بن عزرة الأزكوي أخو العلامة موسى بن علي من فقهاء زمانه # ومن علمائهم المشهورين. انظر إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل # عمان ص424 . # (3) 2- سورة الطور آية 48 . # (4) 1- اتفاق الإباضية والشافعية في صيغة التوجيه وهذا مأثور عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - . PageV03P118 # والتوجيه من سنن الصلاة وهو أول الدخول في الصلاة وقول إنه فرض وقول إنه ~~سنة مؤكدة وهذا القول عن أبي الحسن رحمه الله واختلفوا فيه # قول هو قبل تكبيرة الإحرام وقول بعدها والأول أصح. # مسألة # [ معنى سبحانك اللهم ] # وأما تفسير التوجيه قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : معنى سبحانك # اللهم وهو التنزيه له جل ذكره عما لا يليق به من الصفات. # مسألة # [ معنى وبحمدك ] # وأما معنى وبحمدك أي أحمدك كأنه يقول سبحانك يا الله وأحمدك وأنه # لا يستحق حقيقة غيرك لأن الله تعالى هو المنعم على عباده من غير استحقاق. # مسألة # [ معنى تبارك اسمك ] # وأما معنى تبارك اسمك من البركة لأن اسم الله بركة على من ذكره. # مسألة # [ معنى تعالى جدك ] # وأما معنى تعالى جدك : من العلو والأصل أنه تعالى علوا فتعالى وهو # ارتفاع القدر والمنزلة من طريق العلو الذي هو بعد المسافة والجد هو ~~العظمة، وقال أبو مالك : هو الشأن. # مسألة # [ معنى وجهت وجهي ] # وأما معنى وجهت وجهي لك أي قصدت بوجهي وذهبت به نحو # الموضع الذي أمرتن به يا الله فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من ~~المشركين : أي ما أنا من أهل الزيغ و الاعوجاج عن الحق. # مسألة # [ حكم نسيان التوجيه ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : اختلف فيمن يصلي وينسى التوجيه قول لا ~~إعادة عليه على قول من يقول أنه سنة،وقول عليه الإعادة لأنه فرض. # مسألة # [ حكم إقامة المرأة ] # وليس على المرأة إقامة وإن قالت المرأة : وجهت وجهي للذي فطر السماوات ~~والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فقد أجاز ذلك أبو إبراهيم. # مسألة # [ حكم تكبيرة الإحرام ] # في تكبيرة الإحرام إنها فرض فمن تركها ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته ومن ~~سبق إمامه بها ms0427 فسدت صلاته ومن لم يسمع تكبيرة الإمام فلا يكبر # حتى يركع الإمام(1) # __________ # (1) 1- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها ~~التكبير وتحليلها التسليم» انظر # جامع الأصول في أحاديث الرسول ج5/428 رقم 3583، 3584 . PageV03P119 # . # مسألة # [ كيفية أداء تكبيرة الأصم والأعجم ] # والأصم والأعجم يجزيه إذا سمع التكبيرة ممن خلف الإمام كبر هو # تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك. # مسألة # [ تكبيرة الأصم ] # وأن يهمس من حوله وغلب على ظنه أن الإمام كبر كبر هو وأجزاه # وقيل يوافق شخصا بحركة إذا أحرم الإمام قبل أن يحرم. # مسألة # [ صيغة تكبيرة الإحرام ] # وقال بعض المسلمين أنه قال في تكبيرة الإحرام الله أكبر والله # أعظم(1) أنه لا نقض عليه ومن أحرم قبل التوجيه جاهلا فقد اختلف # المسلمون في نقض صلاته وقال بعضهم : لا نقض عليه وأنزله منزلة الناسي ~~وقول عليه النقض وأنزله منزلة المتعمد. # مسألة # [ الشك في تكبيرة الإحرام ] # وإن لم يسمع المسمع المكبر تكبيرة الإحرام أذنيه فلا بأس عليه وهذا # القول يرفع عن هاشم. # مسألة # [ حكم الشك في تكبيرة الإحرام ] # ومن شك في تكبيرة الإحرام وهو في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدئ الصلاة ~~على قول ولا يخرج منها إلا بتيقن. # مسألة # [ نسيان الإمام الجهر بالتكبير ] # وإذا نسي الإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام فإن كان الجماعة كبروا من خلفه ~~فلا نقض عليه وإلا فصلاتهم منتقضة. # مسألة # [ الشك في تكبيرة الإحرام ] # ومن شك في تكبيرة الإحرام من بعد أن استعاذ فمضى ولم يستأنف الإحرام ~~فصلاته تامة. قال الشيخ ابن محبوب رحمه الله : يستحب له # أن يكبرها. # مسألة # [ حكم نسيان تكبيرة الإحرام ] # ومن نسي تكبيرة الإحرام أعاد صلاته ومن شك فيها دخل القراءة مضى ولا نقض ~~عليه لأن تكبيرة الإحرام حد فإذا جاوز الحد إلى غيره فليس عليه # أن يرجع إليه على الشك. # مسألة # [ الرجوع إلى تكبيرة الإحرام ] # اختلف المسلمون رحمهم الله في تكبيرة الإحرام بعد مجاوزتها فرجع # __________ # (1) 1- هذا اتفاق مع الحنفية فقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في # معناه. مثل الله أعظم، والله الأجل. وسبب ms0428 اختلافهم هو : هل اللفظ هو ~~المتعبد # به في الافتتاح أو المعنى. انظر المبسوط 1/10 - 11 وبداية المجتهد 1/123 . PageV03P120 # فقال بعضهم صلاته فاسدة لأنه رجع على الشك فأبطل عمله على غير # يقين، والله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا # الرسول ولا تبطلوا أعمالكم } (1) ، وقول إذا رجع احتياطا وظن جواز ذلك ~~فصلاته تامة. # مسألة # [ الشك في التكبيرة بعد الاستعاذة ] # اختلف المسلمون رحمهم الله في الشاك في تكبيرة الإحرام بعد # الاستعاذة وهو ممن يستعيذ بعد التكبيرة فلا بأس عليه، رجع أو لم يرجع ~~للتكبيرة وإن كان ممن يستعيذ قبل التكبير أعاد التكبيرة. # مسألة # [ الشك دون إهمال ] # عن الشيخ عزان بن الصقر(2) : ومن أقام إلى الصلاة فوجه وأحرم # واستعاذ وقرأ ثم شك أنه لم يتم التوجيه فاستأنف التوجيه والإحرام ولم ينو ~~إهمال الإحرام الأول فصلاته تامة. # مسألة # [ التكبير أكثر من مرة ] # قال أبو المؤثر رحمه الله : من تعمد ليكبر بتكبيرة الإحرام غير مرة # كانت التكبيرة الإحرام الأخرى منهن ولا نقض عليه في صلاته. # مسألة # [ حكم صلاة السنن بغير إحرام ] # ومن صلى السنن بغير إحرام فسدت صلاته فإن لم يعرف العدد احتاط وتجزيه ~~كفارة واحدة مع التوبة لله تعالى. # مسألة # [ حكم التكبير قاعدا ] # ومن كبر خلف الإمام قاعدا فلا يجزيه ويرجع ويكبر قائما. # مسألة # [ الشك في تكبيرة الإحرام ] # ومن أحرم خلف الإمام ثم أنصت مستمعا والإمام في فاتحة الكتاب ثم # شك في تكبيرة الإحرام قال : فإذا كان مستمعا فلا بأس عليه. # مسألة # [ التوجيه قاعدا والتكبير قائما ] # ومن وجه قاعدا فأحرم قائما جازت صلاته إذا تعذر قيامه بسبب عذر # ضعف أو غيره. # مسألة # [ السهو عن تكبيرة الإحرام ] # __________ # (1) 1- سورة محمد آية 33 . # (2) 2- عزان بن الصقر : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن ~~الصقر النزوي # العقري مسكنه غليفقة من عقر نزوى ولا زال منزله معروفا بها إلى الآن. وهو # أول عالم من بني الخروص من أكابر علماء عمان. انظر إتحاف الأعيان # ص195 - 196 . PageV03P121 # ومن سهي عن تكبيرة الافتتاح استأنف الصلاة لعدم دخوله فيها ms0429 وأما إن شك ~~أكبر فالأصل أنه لم يكبر فليكبر(1) . # __________ # (1) 1- لأن تكبيرة الافتتاح ركن وهي تكبيرة الإحرام لأن جمهور العلماء ~~قالوا بأنه # ركن من أركان الصلاة والركن لا يجبره سجود سهو، لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «إذا أردت # الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ». البخاري ~~الاستئذان # 5782 ، 6174 ، والصلاة 602 ، وابن ماجة 1050 . PageV03P122 ### | CHECK Part2 - Book1 # سلطنة عمان # وزارة التراث القومي والثقافة # القطعة الأولى # الكوكب الدري والجوهر البري # تأليف # الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي # - رحمه الله - # من علماء القرن الثاني عشر الهجري # الثاني الجزء # تحقيق # د. جبر محمود الفضيلات # أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا # وأستاذ الفقه في جامعة السلطان قابوس بعمان سابقا # 1419 ه - 1998م # النهج الخامس عشر # في الاستعاذة(1) في الصلاة # مسألة # [ حكم الاستعاذة في الصلاة ] # الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة قول إنها سنة وقول إنها فرض ~~واختلفوا في صلاة تاركها عمدا قول تتم والأرجح إبطالها، وفي النسيان الأرجح ~~إتمامها، وإن ذكر وهو في الصلاة أعادها وقول لا إعادة عليه(2) . # مسألة # [ كيفية الاستعاذة ] # وهل على المصلي أن يسمع أذنيه الاستعاذة في صلاة يجهر فيها بالقراءة وإن ~~فعل فلا فساد عليه في صلاته. # مسألة # [ موقع الاستعاذة ] # __________ # (1) 1- الاستعاذة : الاستعاذة في كلام العرب : الاستجارة والتحيز إلى ~~الشيء، على # معنى الامتناع به من المكروه، يقال : عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه. # وهو عياذي، أي ملجئي. ويقال : عوذ بالله منك، أي أعوذ بالله منك. قال # الراجز : # قالت وفيها حيدة وذعر عوذ بربي منكم وحجر # عن الجامع لأحكام القرآن 1/89 . # (2) 2- حكم الاستعاذة : عند ابن سيرين والنخعي وعطاء واجبة هذا في ~~القرطبي وفي # المغني 1/343 قال : الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة وبذلك قال الحسن # وابن سيرين، وعطاء والثوري والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب # الرأي، وقال مالك : يستعيذ لحديث أنس. ولنا - صاحب المغني - قول الله # تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } [16 : 98] # و عن ms0430 أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أنه كان إذا قام ~~إلى الصلاة استفتح ثم = PageV04P001 وإن قال : أستعيذ بالله العظيم من ~~الشيطان الرجيم فالأصح أن يقول : أعوذ لقوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن ~~فاستعذ بالله من الشيطان # الرجيم } [سورة النحل : آية 98] وأن يوقعها بعد الإحرام قبل القراءة. # مسألة # [ حكم ترك سمع الله لمن حمده ] # وإن ترك الإمام قول سمع الله لمن حمده عمدا فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه ~~وإن نسيها فلا فساد عليه ولا على من صلى بصلاته. قال أبو عبد الله تفسد ~~صلاته وتتم صلاة من صلى خلفه(1) . # مسألة # [ تعمد الجهر بالاستعاذة ] # ومن جهر بالاستعاذة ناسيا فلا فساد عليه، وإن تعمد فصلاته وصلاة من صلى ~~خلفه فاسدة(2) . واختلفوا في الاستعاذة قول هي بعد تكبيرة الإحرام وقول قبل ~~كل قراءة في كل ركعة(3) . # مسألة # [ حكم ترك الاستعاذة ] # قال بعض المسلمين لا بأس على من ترك الاستعاذة خلف الإمام # واختلفوا فيمن يصلي تطوعا فقال بعضهم :تجزي الاستعاذة في أول ركعة # ولو نوى مائة ركعة وقال بعضهم إذا كبر استعاذ وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ مقدار رفع الصوت بالاستعاذة ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : المصلي وحده إذ أسمع أذنيه الاستعاذة ~~فلا بأس عليه أن يسمع أذنيه الاستعاذة والتوجيه والتشهد والتكبر ولا ينبغي ~~له أن يرفع صوته. # مسألة # [ حكم الصلاة ] # __________ # (1) = يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة» # عن المغني 1/343 . # 1- لأن الجهر بالتحميد سنة. وقول : ربنا ولك الحمد، تشرع في حق كل مصلي # في المشهور عن أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم : ابن مسعود، وابن # عمر، وأبو هريرة، وبه قال الشعبي، وابن سيرين، وأبو بردة والشافعي، وإسحاق # وابن المنذر. عن المغني 1/365 . # (2) 1- لأنها ليست بآية من القرآن. # (3) 2- لورود القرآن بصيغة العموم قبل كل قراءة وفهم من رأي عند افتتاح الصلاة # فقط وهم الجمهور من العلماء . PageV04P002 # واعلموا رحمنا الله وإياكم أن الصلاة للدين عماد(1) وبها يرضى الله عن ~~العباد. قال الله تعالى في كتابه ms0431 العزيز: { واستعينوا بالصبر والصلاة } # [سورة البقرة : آية 45] يعني بالصبر بذلك على طلب الآخرة. # مسألة # [ ثواب المصلي ] # وإذا نصب المصلي قدميه للصلاة فكأنه قائم علي باب الجنة يستفتح # وناداه مناد يا أيها المصلي لو تدري من تناجي ما انقلبت وركعتان يقولهما ~~المصلي أفضل من صلاة كثيرة. # مسألة # [ أفضل أوقات الصلاة ] # وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أفضل صلاة التطوع بالليل من نصف ~~الليل إلى آخره وفي النهار بين صلاة الظهر والعصر(2) . # مسألة # [ وقت صلاة الأوابين ] # وأما وقت صلاة الأوابين(3) في الضحى(4) إذا رمضت الفصال(5) # __________ # (1) 1- حكم الصلاة أنها فرض وتاركها عمدا خارج من الملة وتاركها كسلا إن لم # يؤدها قتل حدا. وهي عماد الدين وركنه الأساسي وردت في كتاب الله في # أكثر من مائة آية. # (2) 2- وردت أحادث كثيرة في الحث على صلاة الليل وهي فرض في حق النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # وسنة في حق أمته والله أعلم. # (3) 1- الأوابين : مفردها أواب وهو الراجع من سفره وهنا الراجع إلى الله عز وجل # وهو التائب من ذنبه قال تعالى : { ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب } # [30 : ص] وقال تعالى : { إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب } # [44 : ص] وقال تعالى: { هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ } [32 : ق].وقال # تعالى : { إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا } [25 : الإسراء]. # (4) 2- الضحى : من الضحاء بالفتح والمد امتداد النهار وهو مذكر لأنه اسم للوقت # والضحوة مثله والجمع ضحى مثل : قرية : قرى، وارتفعت الضحى أي # الشمس. المصباح المنير 2/422 . # (5) 3- رمضت الفصال : الرمض : شدة الحر. والفصال : جمع فصيل وهو الصغير من # الإبل. جاء في الحديث : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رواه # مسلم 1/515 . PageV04P003 # وأفضل ذلك الساعة التي يكون فيها العبد أحسن نشاطا وإقبالا ما كانت # من الساعات. # مسألة # [ أول صلاة فرضت ] # وذكر عن ابن عباس إن أول صلاة فرضت الظهر فذلك سميت # صلاة الأولى. # مسألة # [ أول صلاة ] # وجاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة حين ~~زالت الشمس فصلي به صلاة الظهر والمسلمون ms0432 من خلفه وهو خلف جبرائيل. # مسألة # [ وقت صلاة العصر والمغرب ] # ثم جاء في وقت العصر وصلى به ووقتها أوله إذا صار ظل كل شيء # مثله بعد الزوال إلى أن يغيب قرن من الشمس ثم جاءه غروب الشمس # وصلي به المغرب ثم جاءه حين ذهب بياض الصبح ووقتها منذ ينفجر الفجر ~~الصادق إلي طلوع قرن من الشمس وإذا صلى مصل والحمرة قائمة فلا # نحب له ذلك ولعل فيه ترخيصا للمسافر المضطر والمريض وأشباههم ومن # فعل ذلك وقد أشبكت النجوم فلا نراه إلا قد أدى الفرض وتواري الشفق # هو الوقت المتعمد عليه(1) . # مسألة # [ اختلافهم في الظل بعد الزوال ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله تعالى اختلف المسلمون في الظل بعد # الزوال، فقال قوم : إذ صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال قول ستة أقدام # وسدس وقول ستة أقدام ونصف وقول ستة أقدام وثلثي قدم وقول سبعة أقدام لأن ~~أقدام الناس تختلف. # مسألة # [ حكم من صلى دون معرفة القبلة ] # ومن عميت عليه القبلة وانكشفت الريبة وهو في الصلاة تحول وإن تم صلاته ~~على ذلك فلا إعادة عليه. # مسألة # [ الصلاة لغير القبلة ] # وقيل خرج أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحضرت الصلاة في يوم غيم فتحروا # القبلة فكل منهم أحرم على جهة فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت ~~فيهم { ولله # المشرق والمغرب } الآية [البقرة : آية 115]. # مسألة # [ وضع الكعبة لأهل الحرم ] # ويروى أن الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم # قبلة لأهل الآفاق. # __________ # (1) 1- أحاديث أوقات الصلاة معروفة في كتب السنن والصحاح والمسانيد فارجع إليها. PageV04P004 # عن أبي مروان سليمان بن عبد الرحمن الرحيم عن الحكيم بن بشير قال : إذا ~~صليت الفرائض فكن موجزا فيها من غير مطول فإنه أحرى أن لا يثنك الشيطان - ~~لعنه الله - وإذا أدمت الإطالة في القراءة للنوافل فشأنك. # مسألة # [ شهادة ولد الزنا ] # قال الوضاح بن عقبة شهادة ولد الزنا(1) إذا الصلاح والعدالة جائزة وجائزة ~~الصلاة خلفه وإن مات دخل الجنة(2) . # مسألة # [ إيقاظ النائم للصلاة ] # وجائز تنبيه النائم للصلاة ms0433 والطعام، وروي عن أبي الحواري رحمه الله # عن محمد بن خالد أن ذلك لا بأس به. # مسألة # [ من معاني النوم : الأمن ] # فإن قيل : فما معنى قول المسلمين : ولا توقظ نائما أقر بالعدل عن مرقده؟ ~~قال : إنما النائم هنا الآمن وإنما يسمى نائما لأنه أمن بالعدل. # مسألة # [ الصلاة في الموضع النجس ] # وإذا لم يجد المصلي موضعا طاهرا صلى كما أمكنه ولو في موضع # نجس فإن ترك الصلاة لتعذر الموضع الطاهر وجهل ذلك فعليه البدل # والكفارة(3) . # مسألة # [ صلاة أصحاب الأعذار ] # قال الشيخ رحمه الله إن من صار يجد التكبير كالغريق في اليم # والمريض والمستأنف إن جهل هؤلاء الصلاة فلم يصلوها كان عليهم بدلها ~~وكفارة عليهم. # مسألة # [ الصلاة على النجاسة ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله إذا تعذر على المصلي حصول بقعة # __________ # (1) 1- في الأصل بياض : وتكون : وشهادة والد الزنا إذا ثبت الصلاح ~~والعدالة... # والله أعلم. # (2) 2- الإسلام لا يحاسب الإنسان بذنب غيره قال العلماء : يجوز لابن ~~الزنا أن يتولى # القضاء ولا يحكم بالزنا والقضاء أشد من الشهادة. # (3) 1- طهارة الثوب والمكان شرط في صحة الصلاة وأما الإضرار خوفا من خروج # الوقت وليس هناك مكان غير المكان النجس أو الذي به نجاسة يحاول موضع # سجوده ووقوفه فلا يكون فيه نجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «جعلت ~~الأرض لي مسجدا # وطهورا » والله أعلم . PageV04P005 # طاهرة ففي ذلك اختلاف، قول يصلي قائما على النجاسة ويومي للركوع والسجود ~~قائما، وقول يركع ويومئ برأسه للسجود، وقول يركع ويومئ # إلى موضع سجوده حتى لا يبقى من السجود إلا ما يمنعه من مماسة النجاسة # إن أمكنه، وقول يسجد حيث ما كان لغرض السجود وقدرته عليه ببدنه، وقول ليس ~~عليه أن يصلي على النجاسة حتى يجد موضعا طاهرا. # مسألة # [ الحركة في الصلاة ] # ومن أحس رطوبة في أنفه وهو يصلي فمثها بثوبه هل عليه فساد أم لا؟ قال : ~~إذا خاف إيلامها وأن تشغله فلا بأس وإلا يفعل فإن فعل فلا أقدر على إفساد ~~صلاته، وقول إن صلاته فاسدة وأنا أحب إتمام صلاته إذا لم ms0434 يشغله # ذلك عن الصلاة. # مسألة # [ الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ] # ومن صلى في الحضر بالتيمم فوجد الماء قبل فوت الوقت قبل(1) أبو الحواري ~~لا إعادة عليه، والأصح أن عليه الإعادة إذا كان وقت الصلاة قائما ووجد ~~الماء(2) . # مسألة # [ صلاة المسجون والخائف ] # والمسجون والخائف إذا صليا بالتيمم وآمن الخائف وفك المسجون وأدرك الماء ~~قبل فوت الوقت هل عليهما إعادة بالوضوء؟ فالأرجح عليهما الإعادة # وإن لم يعدا جهلا فلا فساد عليه. # مسألة # [ الصلاة على الجص ] # وهل تجوز الصلاة على الجص(3) ففي ذلك اختلاف قول لا يجوز إذا مسته النار ~~وقول إنه من نبات الأرض. # مسألة # [ صلاة المتلثم من عذر ] # __________ # (1) 1- الأصح : قول بدل قبل . # (2) 2- وجود الماء ينقض التيمم فإذا وجد قبل الصلاة فعليه الوضوء وإذا ~~وجد بعد # الانتهاء من الصلاة فلا إعادة عليه لأنه أنهى العبادة. وإذا وجد الماء ~~أثناء العبادة # اختلف العلماء في ذلك. # (3) 1- الجص : بكسر الجيم معروف وهو معرب لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في # كلمة عربية ولهذا قيل : الإجاص معرب وجصصت الدار عملتها بالجص. ولغة # أهل الحجاز الفص، رحل جصاص : أي صانع الجص وهو طلاء الشيء باللون # الأبيض. لسان العرب 1/463 ، المصباح المنير 1/124 . PageV04P006 # وهل يجوز للمتلثم بثوبه في الصلاة علي فيه ومنخريه؟ فإذا كان من # عذر فلا بأس عليه كالزمهرير والسموم(1) . # مسألة # [ كيفية الصلاة حول الكعبة ] # أجمع العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه عند الكعبة ~~خلف مقام # إبراهيم وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصف أصحابه خلفه صفوفا # مستديرة كالحلقة. # مسألة # [ حكم النية للقبلة ] # قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله النية للقبلة تجزئ مرة للمصلي في مقامه # ما لم يتحول إلى غيره، وقال آخرون : إذا أدان باستقبال القبلة أجزأته النية # مرة مدة عمره. # مسألة # [ معاينة الكعبة يوجب التوجه نحوها ] # ومن كان مشاهدا للقبلة وجب عليه استقبالها و(...) بالدلائل المنصوبة ~~كالشمس والقمر والنجوم والأرياح وما أشبهها فإذا خفيت عليه سقط عنه فرض ~~التوجيه ولزمه فرض التحري فإذا صلى بعض صلاته على التحري ثم اتضحت له ~~الدلالة، توجه ms0435 وبنى. # [ تحويل القبلة ] # روي عن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح في قباء إذ أتاهم آت # فقال : إن الرسول عليه السلام أنزل عليه القرآن وأمر باستقبال الكعبة ~~فاستقبلوها وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد الثقة(2) . # مسألة # [ فرائض الصلاة ] # __________ # (1) 2- ورد عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل ~~في الصلاة، وأن يغطي الرجل # فاه، رواه أبو داود. ولابن ماجة النهي عن تغطية الفم. انظر المنتقى من أخبار # المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/280 أرقام 688، 689، 690 . # (2) 1- خبر تحويل القبلة : «عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كان يصلي نحو بيت المقدس # فنزلت { قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك # شطر المسجد الحرام } فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر # وقد صلوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد حولت ، فمالوا كما هم نحو ~~القبلة» = PageV04P007 والفرائض التي لا تتم الصلاة إلا بها سبع : النية، ~~والطهارة، والسترة الطاهرة وطهارة الوضع الذي يصلي فيه والعلم بالوقت ~~والتوجيه إلى القبلة والانتصار(1) عند فعل الصلاة . # مسألة # [ حكم تارك الصلاة ] # والفرائض التي في الصلاة خمس اتفاقا : تكبيرة الإحرام والقراءة # والركوع والسجود والجلوس للتشهد الأول. اختلف أصحابنا في تارك # الصلاة عمدا يقتل إذا فات وقتها، وقال آخرون : يضرب حتى يصلي أو يقتله ~~الضرب. والنظر يوجب أن لا يقتل إذا كان مقرا بها وبفرضها وإن أنكر فرضها ~~قتل لأن مؤخر الحج والصيام والزكاة لا قتل عليه ما لم ينكر فرضهن. # مسألة # [ قول الصديق في الصلاة والزكاة ] # يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : لأقتلن من فرق بين الصلاة ~~والزكاة فإذا هدر القتل عن تارك الزكاة فتارك الصلاة مثله(2) . # مسألة # [ حجة من قال تارك الصلاة يقتل ] # الحجة لأصحابنا أن من قال تارك الصلاة يقتل أنه لما كان الإيمان عملا على ~~البدن لا يقوم به غيره ولا يسد مسده بمال وكانت الصلاة على البدن # مثله وجب التساوي بينهما. # مسألة # [ بما يحل دم المسلم ms0436 ] # وقال عليه السلام : «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو ~~زنا بعد إحصان أو قتل نفس ظلما وعدوانا»(3) # __________ # (1) = رواه مسلم وأحمد وأبو داود وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه انظر ~~المنتقى # من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/344 رقم 829 . # 1- الأصح : الانتصاب أي النية واقفا . # (2) 2- هذا قول الصديق في رده على عمر - رضي الله عنهما - في محاربة ~~المرتدين = # (3) = الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. ووردت أحاديث توضح عقوبة تارك الصلاة # فارجع إليها، وانظر كتابنا أحكام الردة والمرتدين حكم تارك الصلاة. # 1- الحديث : روي الحديث بروايات متعددة كلها تؤدي إلى حصر الثلاثة انظر: # البخاري 12/176 في الديات، ومسلم رقم 1676 في القسامة باب ما يباح به # دم مسلم، وأبو داود رقم 4352، 4353 في الحدود، والترمذي رقم 1402، # 2159 في الديات باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم... والنسائي 7/90 ، # 91 في تحريم الدم وفي القسامة والقود. PageV04P008 # . فلما لم يدخل تارك الصلاة في هؤلاء دل على سقوط القتل عنه. # مسألة # [ لزوم الصلاة للغلام ] # وإذا دخل الصبي في الصلاة ثم بلغ وجب عليه الخروج مما هو فيه ولزمه # التطهر للصلاة ويصليها إذا أدرك وقتها، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد ~~أدركها إذا أمكنه التطهر لها. # مسألة # [ صلاة من لم يعرف العربية ] # ومن لم يعرف القراءة العربية سبح ثلاثا موضع القراءة وإذا لم يعرف ~~التحيات بالعربية سبح أيضا مكانها ثلاثا وإن عرف كلمة وآية قرأها في # موضع القراءة وسبح ثلاثا(1) . # مسألة # [ قراءة شيء من الفاتحة ] # ومن عرف من فاتحة القرآن ثلاث آيات فردهن في الصلاة تمت صلاته. # مسألة # [ فوت الصلاة بلا بدل ] # ومن حضرته الصلاة وهو في التعليم فلم يفهم شيئا حتى فات الوقت فلا بدل ~~عليه والمعذور من عذره الله. # مسألة # [ آداب الصلاة ] # وإذا أقام المصلي للصلاة فيكون بالخضوع والخشوع فإنه مقام عظيم بين يدي ~~رب كريم وأولى أوقات الصلاة أولها أفضلها(2) ويستحب أن تكون القراءة في ~~الركعة الأولى أطول من الثانية ويكون بين قدميه قدر مسقط ms0437 نعل # في عرضها. # مسألة # [ وضع اليدين في الصلاة وبعض الأفعال الأخرى ] # ويؤمر المصلي أن يرسل يديه في قيامه ويكون نظره في جميع موضع سجوده ولا ~~يؤم بنظره ناحيته فإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده حتى # __________ # (1) 1- من شروط التكليف المقدرة على الفعل والعلم بما يفعل فهنا لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها فيعذر المسلم بالجهل وعليه التعلم حتى يؤدي العبادة ~~كما ينبغي. # (2) 1- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «سألت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أي الأعمال # أفضل؟ قال : الصلاة على وقتها. قلت : ثم أي؟ قال : بر الوالدين. قلت : ثم # أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله». متفق عليه، أخرجه البخاري فضل الصلاة # لوقتها ومسلم في الإيمان. PageV04P009 # يستوي قائما فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد والحمد لله لا شريك(1) . # مسألة # [ حكم نسيان سمع الله لمن حمده خلف الإمام ] # ومن صلى خلف إمام ثقة ويتولاه فلم يقل سمع الله لمن حمده فلا بأس وقيل ~~ولو لم يكن وليا ومن نسيها فلا فساد عليه وإن ذكرها في أثناء الصلاة قالها. # [ كيفية السجود ] # ولا ينبغي للمصلي أن يكون اعتماده في السجود على جبهته وإنما يمكنها في ~~الأرض ويكون اعتماده علي يديه وجعل كفيه حذا أذنيه وبسط أنامله # تلقاء القبلة وضمها وفتح بين مرفقيه وسوى ظهره معتدلا. # مسألة # [ سجود المرأة ] # وليس على المرأة التجافي في السجود كالرجل وتلصق بطنها بفخذها # ولا ترفع عجزها ولا تقعد كقعود الرجل وعلى المصلي أن يسجد على المساجد ~~السبعة ولا يكف شعرا وهو أشد من كف الثوب وإن فعل ذلك # فاعل ففي نقض صلاته اختلاف. # مسألة # [ كيفية الجلوس للتحيات ] # واختلفوا فيه إذا قعد للتحيات أن يكون كفه على فخذه ويضم أنامله ويرسلها ~~نحو القبلة وقول يجعلها على ركبتيه ويفرق بين أنامله وإذا سجد # وضع ظاهر أصابع قدميه مما يلي الأرض. # مسألة # [ كيفية أفعال الصلاة ] # وعن أبي عبد الله رحمه الله أنه على من تعمد في قعوده للصلاة على # قدميه جميعا أو على يمينه أو تمس أنفه ms0438 الأرض واعتمد على إحدى يديه في ~~ركوعه وسجوده ولم يضعهما على فخذيه في قعوده ولا على ركبتيه في ركوعه ولم ~~يضعهما على الأرض في سجوده فلم أبلغ إلى فساد ولو من # غير عذر ولو تعمد لذلك في جميع ذلك ولا ينبغي فعل ذلك. # مسألة # [ النهي عن الإقعاء ](2) # ولا يجوز الإقعاء في الصلاة إلا من عذر قال أبو عبد الله :لم أقدم على ~~فساد صلاته. # مسألة # [ مسح الوجه في الصلاة ] # __________ # (1) 2- انظر أحاديث صفة ركوعه - صلى الله عليه وسلم - واعتداله من ~~الركوع. # (2) 1- الأفعال المنهي عنها في الصلاة : ارجع إلى كتب السنن في باب ما ~~يباح وما # ينهى وما يكره عنه في الصلاة مثل الكلام ، والاقعاء ، والالتفات... PageV04P010 # ومن مسح وجهه بثوب من غبار أو عرق أو نفض كفيه من تراب انتقضت صلاته ~~ويكره الالتفات في الصلاة من غير عذر ولا نقدم على # نقض صلاته إذا لم ير ما خلفه وأما إن نظر عن يمنة وعن يسرة وإمام فلا # نقض عليه ولا يحقق منظور حتى يشغله عن صلاته ولا نحب له ذلك(1) . # مسألة # [ حكم النظر في الصلاة ] # ومن نظر شيئا وهو في الصلاة وتيقن ضبطوره(2) فسدت صلاته وقيل لا فساد ~~عليه ما لم يشتغل عن صلاته. # مسألة # [ الحركة المفسدة للصلاة ] # ومن نفخ الأرض أو قلب الحجارة في صلاته فسدت وكذلك إذ تمطى # أو نقع(3) أنامله أو تزايد في التثاؤب أو غطا فاه من غير عذر وقيل إن ذلك ~~كله مكروه. # مسألة # [ غض العينين ] # ومن أغضى عينيه في الصلاة فسدت صلاته قل أو كثر من غير عذر # وقول حتى يجاوز حدا وقول حتى يجاوز ركعة وقول حتى يغض في # الصلاة كلها وقول لا تنقض صلاته ولو غض في الصلاة كلها وقول ما لم يتعمد ~~وقول ولو تعمد. # مسألة # [ النظر إلى السماء ] # ومن شبك أنامله أو نظر السماء(4) # __________ # (1) 2- عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - : «لا يزال الله عز وجل # مقبلا على العبد ، وهو في صلاته ما ms0439 لم يتلفت، فإذا التفت انصرف عنه». أخرجه # أبو داود رقم 909 في الصلاة ، والنسائي 3/8 ، وفي الباب غيره . # (2) 1- ضبطوره : والله أعلم المرأة وهي لغة أهل عمان. انظر لسان العرب ~~المحيط إعداد يوسف خياط 2/528 . # (3) 2- أو نفع أنامله : الصواب : فرقع أنامله. # (4) 1- حكم النظر إلى السماء : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - # مال بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فاشتد قوله في ذلك، # حتى قال : لينتهين عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم» أخرجه البخاري 2/193 # في صفة الصلاة، وأبو داود رقم 913 في الصلاة باب النظر في الصلاة # والنسائي 3/7 ، في السهو باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة . PageV04P011 # متعمدا لذلك ففي نقض صلاته اختلاف وأما على الخطأ فمعفو عنه وقول لا نقض ~~في الحالين. # مسألة # [ السجود على عود الخشب ] # ولا يسجد المصلي علي عود خشب إلا أن يكون عودا قد استوى بالأرض ووقع ~~سجوده عليه والأرض معا فلا بأس وصفته أن يرفع العود والوسادات إليه ومن حرك ~~خاتمه بإبهام يديه التي فيها الخاتم فلا بأس. # مسألة # [ حكم الشم في الصلاة ] # ومن شم عرقا متعمدا ففي نقض صلاته اختلاف ما لم يشغله عن صلاته وإن تعمم ~~بيديه ففي نقض صلاته اختلاف. # مسألة # [ الحركات الجائزة ] # ثوبه(1) من رأسه أو رفعه أو تعمم بيد واحدة وإن استرخت عمامته فلا بأس أن يشدها. # مسألة # [ الحركات الجائزة ] # وإذا ألقى المصلي ثوبه من رأسه أو رفعه وارتدى أو التحف سوى ثيابه وهي ~~مستمسكة فلا بأس إذا كان من جهة اللباس واحتاج لذلك. # مسألة # [ الأماكن المكروهة ] # ومكروهة الصلاة في المقبرة والمجزرة والمنحرة والمزبلة قارعة الطريق # والحمام ومعاطن الإبل إلا إذا كان مضطرا(2) . # مسألة # [ حكم استعمال النار ] # ويكره للمصلي استعمال النار الموقودة والميت من دابة أو بشرا إذا لم # تكن بينه وبين ذلك الميت ما ذكرناه سترة طهر الميت أو لم يطهر. # مسألة # [الحركات المكروهة] # ويكره للمصلي أن يدخل إصبعه في أنفه ليخرج القذى منها أو في فيه ms0440 أو أذنيه ~~لغير معنى وقول تنتقض صلاته والأول أصح وقول حتى يخرج شعره # وقول حتى لو أخرج شعره. # مسألة # [ إذا دخل شيء في أنف المصلي ] # وإن ولج مناسم المصلي شيء مما يؤذيه فأنقذه فلا بأس وإن قتله ففي # __________ # (1) 1- نقص في الأصل : أما (من لبس ثوبه أن نزع ثوبه...) والله أعلم. # (2) 2- وردت عدة أحاديث في ذلك منها : ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «نهى أن يصلي في سبعة مواطن ~~:في المزبلة، المجزرة، # والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» # أخرجه الترمذي رقم 346 في الصلاة. PageV04P012 # نقض صلاته اختلاف وقول يمسحه بيده وإن أخرجه ممسكا له ففي نقض صلاته ~~اختلاف. # مسألة # [ قتل الفواسق في الصلاة ] # وإن حجفت به حية أو عقرب وهو يصلي وحاذر الضرر وقتلها فليستأنف الصلاة ~~وقول يبني ولا فساد عليه لقوله عليه السلام «اقتلوا الحية والعقرب ولو كنتم ~~في الصلاة(1) . # مسألة # [ الأفعال التي تقطع بها الصلاة ] # وإن اغدودق غيث الضهر على مصل وحاذر ضرره أو كان ضاربا فنفرت دابته أو ~~دابة تأكل حرثه أو خاف هلاك أحد كصبي أو أعمى أن يتردى من أرعن أو في بئر ~~وقطع صلاته لينقذه فلا بأس ويستأنف على الأرجح(2) . # مسألة # [ إصغاء السمع لغير الإمام ] # ومن أصغى بسمعيه لتسبيح رعد أو نطق ناطق أو تغريد طير أو ما أشبه ذلك حتى ~~يتحققه فعليه النقض إلا أن يولج مسامعه من غير قصد وقول لا نقض عليه حتى ~~يشغله عن صلاته . # مسألة # [ صلاة موسى بن علي بهذا الشأن ] # وقد كنت صليت خلف موسى بن علي صلاة الفجر وصاح صائح وهو في القراءة فأمسك ~~حتى ظننا أنه تحقق الأمر ثم نبا في صلاته . # مسألة # [ إنقاذ الغريق وأنت في صلاة ] # وإذا تردى مترد في بئر والجماعة في الصلاة فلا بأس عليهم إن سعوا في ~~إنقاذه فإن خافوا فوت الوقت بنوا ولا استأنفوا وقول يستأنف على كل حال. # __________ # (1) 1- عن أبي هريرة رضي ms0441 الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: « اقتلوا الأسودين # في الصلاة الحية والعقرب » ، وفي رواية النسائي « أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أمر بقتل = # (2) = الأسودين في الصلاة» رواه أبو داود رقم 921، في الصلاة والترمذي # رقم 390 في الصلاة والنسائي في الصلاة ، المستدرك 1/456 . # 1- انظر حديث الأزرق بن قيس وفيه كنا على شاطئ النهر بالأهواز فقد نضب عنه # الماء فجاء أبو برزة على فرس، فصلى، وخلى فرسه فانطلق الفرس فترك صلاته # وتبعها حتى أدركها فأخذها ، ثم جاء فقضى صلاته. جامع الأصول في أحاديث # الرسول 2/502 رقم 3719 قال : أخرجه البخاري 3/65 - 66 العمل # في الصلاة . PageV04P013 # مسألة # [ المشي في الصلاة ] # ولا بأس على المصلي أن يتقدم أو يتأخر بقدر ثلاث خطوات من عذر، وقال ~~الشيخ محمد بن المسبح : إذا تقدم عن موضع سجوده أو تأخر عن # موضع قيامه عراه النقض. # مسألة # [ التخلص من البصاق ] # عن الشيخ محمد بن سلمان رحمه الله : وإذا أذى المصلي بصاق أو # مخاط أو نحوهما فألقى ذلك على يساره أو في ثوبه أو في الدفعي فلا بأس # إذا دفنها فإن كفارتها دفنها، وإن بصق في حذاه أو رفع البساط وبصق تحته # فلا بأس عليه(1) . # مسألة # [ حكم الحركة القليلة في الصلاة ] # ولا بأس بالعبث القليل في الصلاة لإصلاح الصلاة في حال الصلاة وقد كره ~~بعض المسلمين الحفر للبصاق وكرهوا أن يبصق في طاقة نعله ويجعل الأخرى فوقها. # مسألة # [ حكم البصاق في الثوب ] # ولا يجوز للمصلي أن يبصق في ثوبه إلا في الكعبة شرفها الله رواه ابن عباس ~~رضي الله عنه. # مسألة # [ حكم مس العين والأنف ] # وإذا مث المصلي ما خرج من منخريه من المخاط ولم يتعمد إخراج الكامن فلا ~~بأس عليه وإن دمعت عينيه أو أنتجت وخاف أن يولج الدموع # فاه شغله فلا بأس أن يمثه ويحكم عينيه إذا أنتجت. # مسألة # [ تنحية الثوب عن مكان السجود ] # وإن وقع ثوب المصلي على غيره أو ثوب غيره عليه فنحاه فلا بأس عليه وإن ~~وقع في موضع سجوده ms0442 نحاه . # مسألة # [ البكاء في الصلاة ] # ومن تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس عليه وإن كان # لغير ذلك وسمعه من خلفه انتقضت صلاته وإن غلبه البكاء من غير عمد # فلا فساد عليه إذا لم يستطع رده. # مسألة # [ حكم النخاعة وإخراجها في الصلاة ] # __________ # (1) 1- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ~~«البصاق في المسجد خطيئة، # وكفارتها دفنها» متفق عليه. البخاري في الصلاة كفارة البزاق في المسجد، # ومسلم في كتاب المساجد النهي عن البصاق في المسجد. PageV04P014 # ومن أساغ طعاما أو نخاعة بعد أن ظهرت على لسانه وصار قادرا على قذفها ~~فعليه النقض فإن أخرج من بين أسنانه لفظة فأساغها فلا بأس عليه ولا سيما ~~إذا أشغله عن صلاته وأما الناسي فلا فساد عليه. # مسألة # [ أثر مكان النخاعة ] # وعن أبي معاوية(1) رحمه الله أن النخاعة إذا خرجت من الصدر إلى الفم ~~فسرطها عمدا انتقضت صلاته وإن كانت من الحلق أو الرأس لا بأس عليه. # مسألة # [ ما يخرج من فم المصلي ] # وإن كانت في فم المصلي لغطة فأحالها بلسانه خوفا أن تشغله عن صلاته فلا ~~بأس عليه ولو أزاحها بيده وقول يحيلها ولا يخرجها وإن أخرجها # فألقاها فعليه النقض على قول. # مسألة # [ حكم التثاؤب الكثير ] # ومن تزايد في التثاؤب انتقضت صلاته ولو لم يسمعه من خلفه وإن لم يتزايد ~~فلا نقض عليه ولو سمعه من خلفه عليه النقض إذا سمعه من خلفه # من الصفوف وإن لم يتزايد فلا نقض عليه ولو سمعه من خلفه. # مسألة # [ وضع الظهر عند الركوع ] # وعلى المصلي أن يسوي ظهره عند ركوعه حتى لو حط عليه إناء ماء لم ينهر وفي ~~هذا حديث وارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -(2) # __________ # (1) 1- أبو معاوية : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر ~~النزوي العقري # مسكنه غليفقة من عقر نزوى ولا زال منزله معروفا بها إلى الآن وقيل أنه كان # ينتسب إلى الخروصي وهو أول عالم من بني خروص، يعد من أكابر ms0443 علماء # عمان وكان في عصره أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي... # توفي بصحار سنة 268ه بعد وفاة شيخه محمد بن محبوب بنحو ست سنين # وفي رواية كانت وفاته 278ه . إتحاف الأعيان 1/196 . # (2) 1- عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال : «لا تجزئ صلاة # أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أبو داود رقم 855 في # الصلاة، والترمذي رقم 265 في الصلاة باب رقم 84، والنسائي 2/143 في # الافتتاح باب إقامة الصلب في الركوع وإسناده صحيح. # عن سالم البراء قال : أتينا أبا مسعود فقلنا له : حدثنا عن صلاة رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - # فقام بين أيدينا ، فكبر ، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه = # = أسفل من ذلك، وجاء بين مرفقيه حتى استوى كل شيء منه، ثم قال سمع الله # لمن حمده ، فقام حتى استوى كل شيء منه» انظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/361 رقم 3486 . PageV04P015 # . # مسألة # [ حكم صرف الذباب في الصلاة ] # ومن وقع عليه الذباب وهو يصلي فلا بأس أن يصرفه بيده إذا شغله وإن وقع ~~على عينيه فغمضهما فلا نقض عليه وإن وقع على أنفه فنفخه ففي # نقض صلاته اختلاف والنقض أرجح. # مسألة # [ حكم وضع اليد على الفم عند التثاؤب ] # ومن تثاؤب في الصلاة فليضع ظاهر أصابع يده اليسرى على فيه وإن لم يضعها ~~فلا نقض عليه وبعض كره ذلك ونهى آخرون أن يرفع يده إلى فيه. # مسألة # [ فضل قراءة آية الكرسي ] # والإمساك عن الضحك في الصلاة مفارق للضحك. # وروي أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أنه قال : من قرأ آية الكرسي في ~~دبر الصلاة المكتوبة أعطاه الله قلوب الشاكرين وثواب النبيين وأعمال ~~الصديقين وبسط عن يمينه الرحمة. # مسألة # [ أثر وسواس الشيطان ] # عن أبي عبد الله رحمه الله ومن حسب حسابا في صلاته فعليه النقض # وقول لا نقض عليه حتى يتحقق جملته (...) وكان ذلك من وسواس # الشيطان لعنه الله. # روي عن النبي - صلى الله ms0444 عليه وسلم - أنه كان يجود بنفسه ويقول الصلاة ~~الصلاة وهي # أول فريضة فرضت عليه وهي آخر ما أوصى به أمته وهي آخر ما تذهب # من الإسلام وهي أول ما يسأل عنها المكلف يوم القيامة وليس بعد # ذهابها دين. # مسألة # [ مدافعة البول والغائط والريح ] # ولا تجوز صلاة القارن وهو الذي يدافع البول(1) # __________ # (1) 1- عن عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنه - كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة # يوما فذهب لحاجته، ثم رجع. فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يقول : «إذا # أراد أحدكم الغائط فيبدأ به قبل الصلاة،» الموطأ 1/159 في قصر الصلاة، وأبو # داود رقم 88 ، والترمذي رقم 142 في الطهارة والنسائي بهذا النص 2/110 ، # 111 في الإمامة وأحمد في مسنده 3/383 ، والحاكم في المستدرك 1/68 # وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال : «لا صلاة # بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان» أخرجه مسلم رقم 560 في المساجد . PageV04P016 # والغائط حتى يشغله عن صلاته أو عن شيء منها أو تغير عليه عقله فعليه ~~التخلص منه ولو فات # الوقت وإن لم يشغله ولم يغير عقله فلا فساد عليه من كتاب الضياء، ومن # وجد ريحا وهو في الصلاة فيدفعها كيف أطاق حتى ترجع فإن ركبته # وكان يدفعها يشتغل عن صلاته ولم تكن تأتي وتذهب فصلاته فاسدة. # مسألة # [ حكم طهارة المشرك الجنب والحائض ] # وشعر المشرك والجنب الحائض إذا وقع في ثوب المصلي شيء منه أفسد عليه ~~صلاته وأما شعر الأقلف ففيه اختلاف، قال أبو عبد الله رحمه الله إن الجنب ~~والحائض والأقلف سيان(1) . # مسألة # [ مس عقب العورة ] # وعن جابر بن زيد رحمه الله والمصلي إذا مس عقبه عورته ففي فساد صلاته ~~اختلاف والأصح الفساد والمرأة أرخص في هذا إذا مست عورتها # موضع وضوئها. # مسألة # [ الشك في النقصان ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من شك في النقصان في الصلاة فليأت ~~بما بقي حتى # يشك في الزيادة ومن شك في أربع ركعات أنهن ثلاث أو في ms0445 ثلاث أنهن # اثنتين فليس هذا شك إذا بان ما جاوزه فليتم ما بقي عليه إنما الشك فيمن ~~لا يدري ما جاوز من صلاته ولا يجوز الانصراف من الصلاة على الشك(2) # __________ # (1) 1- المشرك نجس : نجاسة معنوية وليست حسية هكذا قال العلماء - رحمهم الله - # وأما الحائض والجنب فهي جنابة وليست نجاسة، وأما الأقلف : غير المختون فهو # الذي لم يختن، حث العلماء على الاقتداء بالسنة والأقلف له أحكام # كثيرة ارجع إليها. # (2) 1- الشك عند الفقهاء والأصوليين : قال النووي رحمه الله : واعلم أن ~~مراد الفقهاء # بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو # التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما # راجحا. وأما أصحاب الأصول : ففرقوا بينهما فقالوا : التردد بين الطرفين إن # كان على التساوي فهو الشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم . # الدليل على عدم المحاسبة على الشك : حديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - # قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا وجد أحدكم في بطنه ~~شيئا فأشكل عليه أخرج # منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وهذا # الحديث مستند القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك . # عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «إذا شك # أحدكم في صلاه فلم يدر كم صلى، ثلاثا أو أربعا؟ فيطرح الشك، وليبن على # ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان خمسا شفعن له صلاته # وإن كان صلى إتماما لأربع ، كانتا ترغيما للشيطان» انظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 50/534 رقم 3761، وانظر 3760 و 3757 ، # 3762، 3763 . PageV04P017 # . # مسألة # [ الشك في القراءة أثناء النزول للركوع ] # ومن شك في القراءة وهو في الركوع أو شك وهو خار للسجود ففي الهوية اختلاف ~~بين الفقهاء فمنهم من قال : إن الهوية التي تكون بين القراءة والركوع هي من ~~القراءة فعلى هذا القول عليه أن يرجع إلى القراءة ما لم # يصل في هبوطه إلى ركبته ms0446 راكعا وعلى قول من يقول إن الهوية ما بين # القراءة إلى الركوع فليس عليه الرجوع إلى القراءة لأنها وإن احتاط بذلك ~~فحسن ذلك . # مسألة # [ شك في بعض أفعال الصلاة ] # وإن شك في الركوع وهو خار في السجود فالقول فيه سيان فإن # انتصب من سجوده يريد القيام وهو في حال التجافي ثم شك في السجود # فله أن يرجع إلى السجود ما كان في حال التجافي فإن خرج من حال # التجافي إلى حال الارتفاع للقيام دخل في الاختلاف المذكور آنفا ومن شك # أنه نواها للفريضة أم لا، فإذا جاوز النية وكان مراده الفرض ولم يرجع إلى ~~الشك بعد اليقين. # مسألة # [ الإخبار عن السهو ] # ومن سهى في صلاته فأخبره مخبر كان عنده أنها تامة هل يقبل قوله؟ # قال أبو الحواري رحمه الله تعالى : إذا كان يصلي بصلاته وقبل قوله ولم # يكن عدلا وإن كان يصلي بصلاته فحتى يكون عدلا(1) . # مسألة # [ الشك في القراءة ] # وأما إن هوى للركوع وقبل أن يستوي راكعا شك في السور قرأ السورة أم لا ، ~~قال يقوم فيقرأ السورة ثم يركع. # مسألة # __________ # (1) 1- هذا حصل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث صلى الظهر ركعتين. ~~عن أبي هريرة رضي الله # عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين فقال له ذو ~~اليدين؟ أقصر الصلاة أو # نسيت يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أصدق ذو ~~اليدين ؟ فقال الناس : = # = نعم ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى اثنتين أخريين، ثم ~~سلم، ثم كبر ثم سجد مثل # سجوده أو أطول» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والنسائي. انظر # جامع الأصول رقم 3764 في السجود وبعد التسليم 5/537 . PageV04P018 # [ الشك في القراءة خلال النزول للركوع ] # وأما إن شك في القراءة وقد هوى للركوع وأخذ في التكبير فليمض على صلاته ~~فإن دخل في التكبير وهو قائم ثم شك في القراءة قبل أن يخر للركوع فإذا شك ~~في فاتحة الكتاب فلم يدر كان فيها أم لا وقد هوى للركوع ms0447 قبل أن يستوي راكعا ~~قبل أن يأخذ في التكبير فإنه يمضي على صلاته. # مسألة # [ الشك في القراءة ] # وأما إن شك وقد قرأ السورة قبل أن يأخذ في الركوع فلما أن هوى للركوع قبل ~~أن يستوي راكعا شك في قراءة السورة وقراءة فاتحة الكتاب فإن شك في ذلك قبل ~~أن يستوي راكعا فليقم وليقرأ فاتحة الكتاب والسورة جميعا وليركع إلا أن ~~يكون الشك بعد أن أخذ في التكبير وهوى للركوع فليمض # في صلاته. # مسألة # [ متى يجوز الرجوع للقراءة ] # فإن استوى في الركوع الذي يحجر بينه وبين القيام فإذا وضع كفيه على ~~ركبتيه فما لم يضعها على ركبتيه ولم يستوي راكعا فإن شك قبل وضع # يديه في القراءة قام فقرأ على ما وصفت لك إلا أن يكون قد أخذ في # التكبيرة وهوى فليمض على صلاته. # مسألة # [ الشك بعدم القراءة ] # وإذا لم يقرأ شيئا من السورة فشك فلم يشعر أنه قرأ فاتحة الكتاب أم لا ~~فإنه يقوم فإن استيقن أنه قد كان في قراءة فاتحة الكتاب فليقرأ سورة ولا # يرجع إلى قراءة فاتحة الكتاب. # مسألة # [ الشك في القراءة ] # وأما إن شك في بعض فاتحة الكتاب ولم يدر أكان فيها أم لا فليقرأها ثم ~~يقرأ السورة التي نسيها ثم يقضي صلاته ويسجد سجدتي الوهم. # مسألة # [ اليقين بعدم القراءة ثم الشك ] # وأما إذا استيقن أنه على ترك السورة ولم يعرض له في فاتحة الكتاب # شيء فإذا استوا قائما ليقرأ السورة ثم شك(1) الفاتحة أنه قرأها أم لا ~~فليبتدئ بقرائتها ثم يقرأ السورة. والله أعلم وبه التوفيق(2) # __________ # (1) 1- ثم شك في الفاتحة... أصوب والله أعلم . # (2) 2- معالجة الشك : وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - في معالجة الشك # وإرغام الشيطان تحت باب السهو فارجع إليها . PageV04P019 # . # النهج السادس عشر # فيما يقطع الصلاة ومالا يصلى عليه # مسألة # [ أثر ممر الحائض والجنب والسباع ] # ويقطع صلاة المصلي ممر الحائض والجنب وجميع السباع والقرود ولا # يقطع لحم ما ذكرنا من السباع المهر وقيل لا يقطع من السباع إلا الكلب ms0448 ~~والقرد والخنزير(1) . # مسألة # [ ما وجد ابن بركة في السترة ] # عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة أنه وجد في حدوق # السترة ثلاثة أقاويل : قول كالأسلة وقول كالشعرة وقول كالسيف وعن # غيره كالمسواك . # مسألة # [ قول هاشم بن غيلان - رحمه الله - ] # جابر بن النعمان(2) إن طالوت السمولي(3) # __________ # (1) 1- وردت أحاديث في سترة المصلي، منها : عن أبي هريرة أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: # «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» وفي رواية «الكلب الأسود، لأن الكلب # الأسود شيطان» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن جامع الأصول # في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/507 رقم 3721 . # ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال : إذا صلى # أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته : الحمار والخنزير، واليهودي، # والمجوسي، والمرأة» عن جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه ~~وسلم - قال أخرجه # البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال أبو داود : في # نفس من هذا الحديث شيء... أقول : وعلته أن ابن عباس شك في رفعه فقال : # أحتسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه أيضا عنعنة يحيى بن ~~أبي كثير. # (2) 1- جابر بن النعمان : بن المعلى من علماء القرن الثالث كان أيام ~~الشيخين هاشم بن # غيلان وموسى بن علي وهو الذي رفع إلى الشيخ هاشم تلك المسألة التي # اختلف فيها علماء صحار في ذلك الوقت (في الذي يعمل الحسنات والسيئات) # انظر إتحاف الأعيان 1/420 - 421 . # (3) 2- طالوت السمؤلي : من علماء النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن # الثالث كان في زمن هاشم ين غيلان وفي الأثر عن جابر بن النعمان أن طالوت # السمؤلي سأل هاشم بن غيلان عما يقطع الصلاة فقال هاشم : ليست الصلاة # حبلا ممدودا... ا.ه) المصدر نفسه 1/429 . PageV04P020 # سأل هاشم بن غيلان(1) عن # ما يقطع الصلاة، فقال : ليست الصلاة حبلا ممدودا وإنما هي يعرج بها إلى ~~السماء وإنما يصلها بر القلب ويقطعها فجوره(2) . # مسألة # [ حكم مرور المشرك والأقلف ] # أبو زياد عن الربيع ms0449 بن حبيب ورحمه الله قال : لا يقطع الصلاة شيء من فعل ~~غير المصلي، وقيل إن مرور المشرك فيما دون خمسة عشر ذراعا يقطع الصلاة ~~ومثله الأقلف البالغ إذا لم يكن مسلما . # مسألة # [ حرم المصلي ] # ولو اغتسل الجنب والحائض ومر بين يدي المصلي فيما دون المقدار الشرعي(3) ~~، أفسد عليه صلاته وإن كان مروره خلف ستره فلا بأس. # مسألة # [ حكم وجود النجاسة في قبلة المصلي ] # والصلب(4) تقطع الصلاة كالكلاب ومن كان يصلي وبين يديه ثوب فيه جنابة فإن ~~ينحيه عن قبلته ولا فساد عليه. # مسألة # [ وجود الكنيف في قبلة المصلي ] # وأما الكنيف(5) إذا كان في قبلة المصلي فإنه لا يجري عنه إلا سترتان أو ~~حضارا أو غمايان وقول يمد ثوبين واحد بعد واحد وإذا نصبت خشبة بعد خشبة ففي ~~ذلك اختلاف. # __________ # (1) 3- هاشم بن غيلان : هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان ~~السيجاني نسبة # سيجا بلد من أعمال سمائل ولا أدري إلى أي قبيلة ينتسب إلا ما ذكره لي بعض # الأفاضل أنه سليمي وكان ينزل بمسافي بني هميم من سيجا، كان أخوه عبد # الملك بن غيلان وابنه محمد بن هاشم من رجال العلم، وكان الشيخ معدودا من # كبار علماء زمانه بعمان في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث وهو ~~والشيخ سليمان # بن عثمان من تلاميذ الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي: انظر إتحاف ~~الأعيان1/176 . # (2) 1- الشيخ هاشم لا يرى أن المذكوران تقطع الصلاة بمرورهما وهذا هو ~~الراجح في # المسألة والله أعلم. # (3) 2- المقدار الشرعي هو حرم المصلي مكان سجوده . # (4) 3- الصلب : هكذا في الأصل ولعل هذه الكلمة: الكلبة. والله أعلم . # (5) 1- الكنيف : بمعنى الحظيرة، وقال في المصباح المنير وقيل للمرحاض ~~كنيف لأنه # يستر قاضي الحاجة والجمع كنف 20/656 . PageV04P021 # مسألة # [ ما يقوم مقام الجدار ] # وأما الجدار الغليظ فلا يقوم مقام السترتين وإذا انحط الكنيف عن مقام ~~المصلي مثلا لو كان في الأرض وهو يصلي على ظهر بيت فلا بأس. # مسألة # [ تجاوز سترة المصلي ] # وإن مر شيء مما يقطع الصلاة فوق ستر المصلي فإن كان بقي شيء ms0450 من السترة ~~بقدر الإصبعين بين المار والمصلي فلا فساد عليه وقيل بإصبع وإن # استفر(1) عنها فسدت صلاته . # مسألة # [ فساد صلاة الإمام فساد لمن خلفه ] # والإمام سترة للمصلي بصلاته فإن نقض عليه شيء فسدت صلاته # وصلاة من صلى خلفه وفي قول أبي عبد الله : تنقض صلاة الإمام وحده # ويقدم للجماعة إماما يتم لهم صلاتهم. # مسألة # [ مرور من يقطع الصلاة أمام الصف الأول ] # وإن مر مما يفسد الصلاة بين الأمام والصف الأول فسدت صلاة الصف الأول ومن ~~مر عليه منهم ولا بأس على الإمام ولا من خلف الفاسدة صلاتهم. # مسألة # [ أهمية السترة ] # وإن مر أمام الصف الأول ولم يجاوز الإمام فلا فساد عليهم وإن جاوزه ~~انتقضت صلاة من مر أمامهم(2) . # مسألة # [ أثر الفرجة في الصلاة ] # __________ # (1) 2- أي وإن تجاوزها . # (2) 1- مسألة مرور أمام المصلي من يقطع الصلاة : اختلف العلماء رحمهم ~~الله في # ذلك فالجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء وغيرهم قالوا بقطع الصلاة من # المرأة والكلب والحمار، وسبب الاختلاف معارضته القول للفعل فهذا من قوله # - صلى الله عليه وسلم - . وأما من فعله ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه ~~فقال : أقبلت راكبا على # أتان وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام ورسول الله ص يصلي بالناس، فمررت بين # يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر # علي ذلك أحد » وأيضا حديث عائشة - رضي الله عنها - ولا خلاف بينهم = # = في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر ~~بينه وبين # السترة لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«فليقاتله فإنما هو شيطان» # انظر بداية المجتهد 1/180 . PageV04P022 # وإن انقطع في جانب الصف خلف الإمام الثاني إلى ما فوقهما فلا فساد عليهم ~~وفي الصف الأول أشد وإن خرج من الصف أحد فأراد أهل الصف ليسدوا الفرجة وإن ~~انقطع أحد في طرف الصف فسدت صلاته. # مسألة # [ الصلاة بين الصفين للمنفرد ] # وعن أبي عبد الله إذا كان بينه وبين الصف قدر مقام رجل وهو في # طرف الصف ms0451 انتقضت صلاته وأما من صلى بين الصفين وحده فإذا لم يجد مدخلا في ~~الصف فلا فساد عليه وقول ولو وجد فلا بأس عليه. # ومن كان يصلي قصد الإمام من خلفه ولو كان خلف الصفوف وحده فلا بأس عليه ~~وقول إذ انقطع الصف الأول اثنان فصاعدا فلا بأس عليهم وقول عليهم النقض. # مسألة # [ إتمام الصف الأول ] # وإذا جهل المنقطع في الصف الأول أن يزحف إلى الجماعة فلا # فساد عليه وإن تعمد فعليه النقض وإن نسي فلا بأس، وأما الصفوف # الأخيرة فإذا كان الأول تاما فلا بأس على من انقطع فيهن واحد كان # أو أكثر. # مسألة # [ درء المار بما استطاع ] # وجائز للمصلي أن يدرأ عن نفسه ما استطاع بلا علاج . # مسألة # [ كيفية درء المار ] # وإذا حس المصلي بمرور شيء أمامه مما يصري صلاته فإن كان قائما تقدم ~~قليلا، وإن كان قاعدا أومئ إليه برأسه لينزاح من قبلته وإن أشار إليه بيده ~~من غير علاج فيكره له ذلك والأصح أن صلاته تامة. # مسألة # [ كيفية درء الحيوان المار ] # ويكره للمصلي أن يشير إلى المار في قبلته من حيوان من سبع أو غيره # كان يرميه ليصرفه عنه فإن فعل ذلك فلا فساد عليه وإن رماه بجلمود صخر # أو غيره فسدت صلاته. # مسألة # [ وجود النار في قبلة المصلي ] # والنار(1) الموقدة إن كانت أمام المصلي أصرت صلاته أما الجمر والسرج فلا بأس. # مسألة # [ الصلاة في مكان مرتفع ] # ومن صلى في مكان مرتفع بقدر ثلاثة أشبار فلا بأس بما مر أمامه إذا # لم يمسه . # مسألة # [ السجود على ذي روح ] # __________ # (1) 1- وردت أحاديث تنهى عن استقبال النار . PageV04P023 # ومن سجد على ذي روح كالسقاط والصرصر وغيره فعن نجدة بن الفضل(1) رحمه ~~الله لا فساد عليه إذا كانت جبهته تنال الأرض. # مسألة # [ أثر مرور ذوات الأرواح أمام المصلي ] # وإذا مر بين المصلي وبين سجوده شيء من ذوات الأرواح فسدت # صلاته سوى الذباب والبعوض وما لا يستطاع الامتناع منه واختلفوا في ~~الخنافس وما أشبههن، روي هذا عن أبي عبد الله محمد بن ms0452 أحمد السعالي(2) . # مسألة # [ انتصاب الدابة أمام المصلي ] # وإذا احتكت الدابة بالمصلي وانتصبت أمامه فلا بأس عليه. # مسألة # [ حمل المرأة ولدها في الصلاة ] # وجائز للمرأة المصلية أن تحمل ولدها في الصلاة ترضعه إذا اضطرت إلى ذلك ~~من تعذر قائم به إذا أنابته عن موضع سجودها ولها حمله إذا صاح # ودين الله يسر ويروى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حمل ابن ابنته وهو ~~في الصلاة(3) . # مسألة # [ حكم القهقهة في الصلاة ] # عن الشيخ سعيد بن محرز(4) # __________ # (1) 2- نجدة بن الفضل : من أشياخ محمد بن طالوت النخلي من علماء القرن الخامس # ونجدة من علماء القرن الرابع والله أعلم. إتحاف الأعيان 1/435 وهو أبو محمد # ذكره بن مداد في علماء عمان ص15 . # (2) 1- محمد بن أحمد السعالي (أبو علي) من شيوخه أبو عبد الله محمد بن ~~الحسن بن # الوليد السمدي. إتحاف الأعيان 1/434 . # (3) 2- عن علي بن حابس حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن البهي، قال : دخل ~~علينا ابن # الزبير، فقال : رأيت الحسن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو ساجد ~~يركب على ظهره، # ويأتي وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر» قالوا # إسناده ضعيف لضعف علي بن حابس وشيخه أورده الهيثمي في المجمع # 9/175 عن سير أعلام النبلاء 3/249 . # (4) 1- سعيد بن محرز : بن محمد بن سعيد النزوي (أبو جعفر) من علماء القرن # الثالث وأحد العلماء المشهورين في زمانه وولداه الفقيهان عمر بن سعيد # والفضل ابن سعيد عاصره العلامة محمد بن محبوب وغيره من العلماء. # إتحاف الأعيان 1/426 . PageV04P024 # أن من كشر في الصلاة انتقضت صلاته ، # ومن قهقه انتقضت صلاته ووضوءه والقهقهة إذا على الصوت وانتفض # البدن(1) . # مسألة # [ أثر الضحك على الصلاة ] # وأما تحريك القلب بالضحك فلا نقض على المصلي فيه وقول أنه ما دون القهقهة ~~فلا ينقض الصلاة ومن سد فاه من الضحك في الصلاة وأطبق على شفتيه ليريحه فلا ~~بأس عليه. # مسألة # [ الإمساك عن القراءة ] # ومن أدرك الضحك في صلاته فأمسك عن القراءة هنيئة حتى ذهب # فلا بأس عليه، ويروى عن ms0453 عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى ابنه يصلي ~~ويكف شعوره فدلك شعره بالتراب وضربه وأمر الحجام فقصه. # مسألة # [ حكم النفخ في الصلاة ] # والنفخ في الصلاة مكروه(2) . # مسألة # [ الجهر في مكان السر ] # ومن جهر فيما يسر به في الصلاة حذر الوسوسة فلا بأس عليه. # مسألة # [ التعمد الإسرار عند الجهر والجهر عن الإسرار ] # ومن تعمد بجهر ما يسر به في الصلاة أو يسر ما يجهر به فقول إن # صلاته منتقضة ويستأنف، وقول إن صلاته تامة، وقول إذا جهر فيما يسر به بنى ~~وإن أسر فيما يجهر به استأنف . # مسألة # [ حد الجهر ] # فإن قيل ما حد الجهر؟ قلنا : إذا سمع أذنيه فقد جهر، وقول إذا سمعه من ~~صلى خلفه إذا كان إماما . # مسألة # [ التسليم في الشفع في الظهر أو العصر ] # عن أبي سعيد رحمه الله : وإذا سلم المصلي في الشفع الأول من # الهاجرة(3) والعصر جاهلا لذلك من موضع التمام، قول صلاته فاسدة # وقول لا فساد عليه لأجل جهله. # مسألة # [ مخالطة العمل الرياء ] # ومن خالطه الرياء والإعجاب في صلاته بعد أن دخل فيها فعليه التوبة # __________ # (1) 2- يتفق المذهب الإباضي مع الحنفي في هذه المسألة . # (2) 1- عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : رأى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - غلاما لنا، يقال له : # أفلح ، إذا سجد نفخ، فقال : يا أفلح ، قرب وجهك ، وفي أخرى مولى لنا ، يقال # له : رباح» أخرجه الترمذي رقم 381 في الصلاة باب كراهية النفخ في # الصلاة، إسناده ضعيف. # (3) 1- صلاة الظهر . PageV04P025 # إلى الله ولا فساد عليه، وإن كان إنما ابتدأها على تلك النية فهذا عليه ~~البدل والتوبة ما لم يفت الوقت وإن فات الوقت فعليه الكفارة(1) . # مسألة # [ صفة القدمين في الصلاة ] # ومن اتكأ على إحدى قدميه في الصلاة فريضة كانت أو نافلة فيكره له ذلك من ~~غير نقض، ومن صلى بثوب فيه شعر جنب فسدت صلاته. # وروى أبو الحواري عن بعض الفقهاء : إن صلاته تامة، وقول : حتى يزيح الشعر ~~عنها بعد التطهر. # مسألة # [ حكم كشف الرأس في الصلاة ] # وهل يجوز ms0454 للمصلي أن يكون كاشفا رأسه أو قد دثره بثوب أو شبهه # فقيل في ذلك باختلاف. قال أبو الحواري رحمه الله جائز ذلك للمضطر # من حر أو زمهرير(2) . # مسألة # [ أثر تعديل العمامة في الصلاة ] # ومن دخل في الصلاة مقنعا رأسه فانكشف قناعه فرده فلا بأس عليه ولا نحب له ~~فعل ذلك إلا من ضرورة ومن استرخت عمامته وهو في الصلاة # فشدها بيد واحدة فلا فساد عليه. # مسألة # [ أثر الحركات في الصلاة ] # ومن رفع يده على رأسه وهو في الصلاة لغير عذر ففي نقض صلاته اختلاف الأصح ~~النقض، وقال أبو مالك(3) : صلاته منتقضة. # مسألة # [ ترك الصلاة عامدا ] # وعن الشيخ أبي سعيد رحمه الله تعالى إن من ترك الصلاة عامدا # متجاهلا ففيه قولان : قول عليه لكل صلاة كفارة، وقول عليه كفارة # __________ # (1) 2- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ~~امرئ ما نوى» الحديث. فالرياء # محبط للعمل. # (2) 1- غطاء الرأس من علامات العدالة عند العلماء واليوم حسر الرأس من علامات # التقدم وغطاء الرأس من علامات التأخر وهذا للأسف الشديد الذي انتشر بين # الأمة فلا تميز بين الغث والسمين والعدو والصديق ولا حول ولا قوة إلا بالله. # (3) 2- أبو مالك : هو أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري ذكره # السيابي في الطبقة الثالثة من علماء عمان. عن كشف الغمة ص297 . PageV04P026 # واحدة تجزيه بعد التوبة والكفارة صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو ~~إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك لكل صلاة ضيعها كفارة. # مسألة # [ اشتمال المصلي بالثوب ] # وعن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : وإذا اشتمل المصلي بثوب # ورد ثوبه على رأسه فلا بأس عليه ولو لم تعنه ضرورة حر أو قر، وقول حتى ~~يضطر إلى ذلك. # مسألة # [ أثر الإحساس بالرطوبة في الصلاة ] # وإذا أحس المصلي برطوبة في رأس عوده فما فرغ نظر لم يجد شيئا # فذلك رأس الذبذب فخرج منه بلل فلا فساد عليه في صلاته. # مسألة # [ كيفية التثبت من الرطوبة ] # وقال بعض المسلمين : إذا حس المصلي بلل إحليله نظره فلم يجد ms0455 في # رأس إحليله رطوبة ولو كان في الصلاة، وقول يجعل رأس حروانه على فخذيه ~~ويلمس موضعه فلم يجد شيئا فلا فساد عليه. # مسألة # [ أثر الدماء في الثوب ] # ومن رأى في ثوبه دما دون مقدار الظفر وهو يصلي له فمضى في صلاته متعمدا ~~فسدت صلاته ولو رأى ذلك الدم قبل أن يصلي فنسيه فصلى به ثم ذكر بعد أن قضى ~~صلاته فصلاته تامة. # مسألة # [ الزيادة أو النقصان في القراءة ] # ومن قرأ في صلاته: { كلا إن إلى ربك الرجعى } (1) أو قرأ : { فذلك الذي ~~يدع اليتيم } (2) ، قول تفسد صلاته، وقول الزيادة والنقصان في # القرآن لا ينقضان الصلاة، وأما إن قرأ يدع اليتيم بالتخفيف فذلك عليه # النقض لأنه بدل المعنى على الأرجح. # مسألة # [ الصلاة بثوب نجس عند الخوف أو الحرب ] # ومن كان أوصب(3) في حد من يصلي بالتكبير أو صلاة الخوف أو # المسايفة(4) والموافقة فصلى بثوب نجس أو صلى قاعدا فبعد بري المريض # وحط أوزار الحرب وأمن الخائف فإنه يبدل تلك الصلاة تماما قائما إلا أن ~~يكون صلاة صلاها قصرا في السفر فعليه بدلها قصرا ولو في موضع التمام. # مسألة # [ صفة لصلاة منقوضة ] # __________ # (1) 1- سورة العلق آية 8 . قال تعالى : { إن إلى ربك الرجعى } . # (2) 2- سورة الماعون آية 2 . # (3) 3- الوصب : المرض . # (4) 1- المسايفة : الحرب. PageV04P027 # ومن عقد في صلاته التكبير والآيات بأنامله فعليه النقض في الفرائض ويكره ~~له ذلك في صلاة النفل والسنن، وإن عقدها في نفسه فلا فساد عليه. # مسألة # [ التفكر في الصلاة ] # ومن تفكر في صلاته في أمر الآخرة فلا فساد عليه وإن تفكر في # الدنيا فسدت صلاته إذا تعمد لذلك، ومن أصغى في صلاته لغير معنى # فسدت صلاته. # مسألة # [ التردي من كان مرتفع أثناء الصلاة ] # ومن كان يصلي في مكان مرتفع فتردى هل تنتقض صلاته؟ فلا بأس # عليه ويبني على صلاته. # مسألة # [ تغطية الوجه في الصلاة ] # ومن غطى فاه أو وجهه أو لحيته في الصلاة هل تفسد صلاته؟ قال : فأما الذي ~~غطى وجهه كله أو أكثره في حد من صلاته عامدا فعليه النقض وعلى ms0456 النسيان ففيه ~~اختلاف، وتغطية الفم فيه اختلاف ومن غطى لحيته فقد أساء(1) . # مسألة # [ أثر رفع القدمين في الصلاة ] # ومن تعمد لرفع قدميه في الصلاة انتقضت صلاته وإن لمعنى أو نسيان # فلا فساد عليه، ومن تنحنح لغير عذر فسدت صلاته وإن كان لمصالح # صلاته فلا بأس وإن دل على معنى في تنحنحه كأحد يسأل عن حاجة # فسدت صلاته. # مسألة # [ النحنحة في الصلاة ] # ومن تنحنح لتنبيه إمامه إذا سهي ولم يسبح له ففي ذلك اختلاف، # قول : إن صلاته فاسدة وقول : تامة، والأول أصح إذا كان لإصلاح # الصلاة فلا بأس(2) . # مسألة # [ الصلاة على الصفا ] # __________ # (1) 1- الدليل على ذلك ما أخرجه الترمذي رقم 378 في الصلاة وأبو داود رقم 643 # في الصلاة باب ما جاء في السدل: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه». ~~وكان من عادة العرب # التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض للمصلي # التثاؤب في الصلاة فيلغط فاه فإنه في حديث مسلم رقم 2995 في الزهد. # (2) 1- روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» متفق عليه. PageV04P028 # ومن صلى على الصفا هل تبطل صلاته؟ فبعض كره ذلك وبعض أجازه إذا لم يكن ~~الصفا منقطعا بعضه من بعض والمنقطع لا تتم الصلاة عليه. # مسألة # [ من نسي نية الوضوء لصلاة الفريضة ] # ومن سعى ليتوضأ للصلاة الفريضة ثم نسي النية عن وضوئه واعتقد أنه لصلاة ~~الفرض فنسي أن يحضر النية عند الصلاة وذكر وهو في الصلاة أو # لم يذكر حتى قضى الصلاة، ونيته قد تقدمت عند خروجه أنه توجه # لوضوء الصلاة فصلاته تامة وله نيته فيما قام له حتى يعلم أنه أحالها. # مسألة # [ كشف العورة للأرض عمدا ] # ومن كشف عورته إلى الأرض عامدا في الصلاة كمن كشفها إلى # السماء وقد فسدت صلاته. # مسألة # [ السجود على ما يستوعب الجبهة ] # ولا يجوز سجود المصلي ms0457 على ما لم يستوعب جبهته من غير عذر فإن فعل فسدت ~~صلاته واستيعاب نصف الجبهة فيه اختلاف وفي أكثرها لا بأس. # مسألة # [ متى يكبر ويحمد المصلي في الصلاة ] # والمصلي إذا لم يبدأ بالتكبير عند انحطاطه للركوع وإنما كبر حين استوى ~~قائما فصلاته تامة وقد أساء في فعله، وأما إن قال : سمع الله لمن حمده بعد # أن سجد لغير عذر من نسيان أو شبهه فهذا كمن لم يقل ذلك وإن قالها قبل أن ~~يدخل في السجود فقد أساء ولا نقض عليه. # مسألة # [ صلاة من لم يعرف السنن من الفرائض ] # ومن قرأ قبل استوائه قائما تمت صلاته وقد أساء، وإذا كان المصلي لا يعرف ~~السنن من الفرائض هل يسعه أنه إذا اعتقد يصلي الصلاة التي تعبده # الله بها؟ فنعم واسع له ذلك ولا نقض عليه. # مسألة # [ العطس في الصلاة ] # ومن عطس في الصلاة ففي نقض صلاته اختلاف والأصح إذا تعمد # لذلك فسدت صلاته وعلى الجهل والنسيان فلا فساد عليه. # مسألة # [ أثر التجشؤ في الصلاة ] # ومن تجشأ أو نفخ في الصلاة عمدا أو جهلا أو نسيانا فإن تعمد لذلك فسدت ~~صلاته وعلى الجهل والنسيان ففي نقض صلاته اختلاف # والأصح الإتمام. # مسألة # [ من عطس فحمد الله في الصلاة ] # والمصلي إذا عطس وحرك شفتيه بالحمدلة ففي ذلك اختلاف. # مسألة PageV04P029 [ الطحر في الصلاة ] # وإذا طحر المصلي أو قال آخ آخ فأما الطحار عبث وأما آخ آخ فهذا كلام ~~والصلاة على العبث عمدا فاسدة لغير معنى وبالكلام أيضا تفسد. # مسألة # [ صلاة المرأة ] # وإذا تركت المرأة في الصلاة وارتفعت رجليها اليمنى عن اليسرى فإذا # لم تتعمد لذلك فلا فساد عليها ولا تعود لذلك وإن كان ذلك من سب # برين(1) في رجلها فتخلعهما. # مسألة # [ أثر من سهى عن نية الاستقبال ] # ومن سهى عن نية الاستقبال الكعبة وهو يعلم أن الكعبة قبلته فلا بأس عليه. # مسألة # [ حجة من قال أن النفخ كلام ] # والناسي لا لوم عليه إذا أتى بالعمل على منواله وإنما سهي عن اعتقاد ~~النية. وحجة من قال أن ms0458 النفخ كلام قوله تعالى : { ولا تقل لهما أف } (2) . # وإن صلى المصلي على بساط صوف أو شعر فسدت صلاته وإن وقف عليه وسجد على ما ~~يجوز السجود عليه جاز له ذلك. # مسألة # [ موضع المصلي ] # ويجوز السجود على الأدم للضرورة وعلى الصوف والشعر جائزة # الصلاة بجميع ذلك والصلاة به غير الصلاة عليه. # مسألة # [ ما يصلى عليه من الأشياء ] # وإذا سجد المصلي على ما أنبتت الأرض ناسيا ففي نقض صلاته اختلاف، وقول ~~ولو سجدة واحدة فسدت صلاته ناسيا كان أو عامدا، # وقول حتى يسجد ركعة تامة وقول حتى يكون أكثر سجوده وقول حتى # يسجد في صلاته كلها وهذا إجماع. # ومن صلى على الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة وجميع المعادن فسدت ~~صلاته ولا بأس بالسجود على الحب والتمر إذا أمكن # وذلك يرفع عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله. # مسألة # [ الصلاة في الخز والقز ] # وتجوز الصلاة للرجال في الخز ولا تجوز في الحرير والقز إلا في الحرب أو ~~الضرورة والخز هو وبر الجمال والقز هو أصل الإبريم. # مسألة # [ الصلاة في الحلي ] # __________ # (1) 1- المقصود به : ما يوضع في أرجل النساء من الزينة ويعرف بالخلاص ~~يقابلها # الأساور في اليد. # (2) 1- سورة الإسراء آية 33 . PageV04P030 # وتكره الصلاة للرجال والنساء في حلي الحديد والرصاص والنحاس والشبه ولا ~~يبلغ بهم ذلك إلى فساد إذا لم يعلموا كراهية ذلك ويتعمد # مخالفة المسلمين. # مسألة # [ صلاة النساء بالحلي ] # وأما ما غطي من ذلك من ذلك تبر(1) أو لجين(2) فلا بأس به للنساء وما # غطي بالفضة فلا بأس به للرجال ومن صلى بحلي تبر من الرجال فعليه # النقض خاتما كان أو غيره. # مسألة # [ انكشاف جزء من العورة ] # وإذا نقد ثوب الإمام مما يلي العورة بقدر ظفر فسدت صلاته وقيل حتى يستفرغ ~~عضوا كفخذ أو ركبة أو إلية أو فرج من قبل أو دبر وقول إذا انكشف أكثر ~~العورة وقيل ربعها وأما إذا برز الكوين(3) من قبل أو دبر فسدت الصلاة. # مسألة # [ نسيان قراءة قل هو الله أحد ] # وعن أبي عبد الله رحمه الله : ومن ms0459 نسي قراءة قل هو الله أحد بعد فراغه من ~~قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة الفجر فلما رفع رأسه من # الركوع ذكرها فقرأها ثم ركع وسجد وأتم صلاته هل تفسد صلاته؟ قال: # لا وقيل : نعم. # مسألة # [ من قال صدق الله في صلاته ] # من قال بعد قراءة القرآن في الصلاة : صدق الله وكان إماما فعن بشير # أن صلاتهم منتقضة ولم ير نقضها مسعدة. # مسألة # [ نعس المأموم في التحيات ] # __________ # (1) 1- التبر : ما كان من الذهب غير مضروب فإن ضرب دنانير فهو عين، وقال ~~ابن فارس : التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ وقال الزجاج : التبر كل ~~جوهر قبل استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما. المصباح المنير. # (2) 2- اللجين : جاء في لسان العرب 3/346 اللجين: الفضة، لا مكبر له جاء ~~مصغرا = # (3) = مثل الثريا والكميت ، وقال ابن جني : ينبغي أن يكون إذا ألزموا ~~التحقير هذا # الاسم لاستصغار معناه ما دام في تراب معدنه فلزمه التخلص وفي حديث # العرباض : بعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا فأتيته أتقاضاه ~~ثمنه فقال : لا أقضيكها # إلا لجينة. # 1- الكوين : العورة المغلظة. PageV04P031 # ومن كان مأموما فنعس في التحيات ثم انتبه بعد أن قام الإمام فقضى التحيات ~~والتشهد ثم قام بعد أن ركع الإمام فقول إنه يتبع الإمام وإن # سبقه بالركوع وهو قول سليمان، وقول يهدر ما مضى ويستأنف ما # أدرك مع الإمام(1) . # مسألة # [ من استيقظ بعد أن سلم ] # ومن كان مأموما فلما كان في الركعتين الأولتين غشيه النعاس # فاستيقظ بعد أن سلم الأمام فعليه إعادة الصلاة. قال أبو عبيدة : يتم ما ~~يبقى من صلاته. # مسألة # [ أثر الوسواس في الصلاة ] # ومن تشاغل خلف الأمام بوسواس أو غيره حتى يسبقه الأمام فما لم # يكن بينه وبين الأمام حد فلا نقض عليه وإن كان بينهما حد ليس أحدهما # فيه نقض عليه. # مسألة # [ من أصابه ا لنعاس خلف الإمام ] # ومن نعس خلف الأمام ولم ينتبه حتى سلم الإمام فإنه يبني على صلاته ومن ~~تشاغل في التحيات الأولى حتى قام الإمام فقرأ وركع ثم ms0460 قام فأدرك الركوع مع ~~الإمام إنه لا نقض عليه وليست القراءة هنا حدا عليه وقيل # ذلك حد وعليه الإعادة وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل قيامه هو # فسدت صلاته. # مسألة # [ انكشاف صدر المصلي ] # وإذا انكشف صدر الرجل المصلي عنه الثوب فلم نر يزمله حتى جاوز حدا فسدت صلاته. # مسألة # [ حكم تغطية الصدر في الصلاة ] # وإن زمله قبل مجاوزة حد ولو بقدر تسبيحة فلا فساد عليه. # __________ # (1) 1- أثر النعاس : ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال : «إذا نعس # أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو # ناعس لا يدري : لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» وفي رواية : إذا نعس # أحدكم وهو يصلي فلينصرف ، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري» أخرجه # البخاري 1/271 ، 272، في الوضوء ، ومسلم رقم 786 في صلاة المسافرين # والموطأ 1/118 في صلاة الليل، وأبو داود رقم 1310 في الصلاة باب النعاس # في الصلاة والترمذي رقم 355 في الصلاة، والنسائي 1/99 - 100 في # الطهارة، باب النعاس. PageV04P032 # وإذا أحس الإمام ولوج مصل في المسجد فانتظره بتطويل القراءة أو # سجود هل عليه فساد أم لا؟ فقد اختلف المسلمون في ذلك، قول لا بأس # عليه، وقول يلزمه النقض لقوله تعالى : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ~~عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } (1) . # مسألة # [ حكم الزيادة في الصلاة ] # ومن كان مأموما فإذا قرأ الإمام السورة قرأها هو حتى يتمها فبان نقض معه ~~عمدا فيما يجهر به في الصلاة فبئس ما صنع ولا فساد عليه وقيل إذا # تعمد لذلك فسدت صلاته. # وهل نقض على من زاد ركعة تامة في صلاته عمدا كان أو ناسيا؟ فأما العمد ~~فتفسد صلاته وأما على النسيان ففي ذلك اختلاف فقول : إنها تامة # ولو كان ذلك في وسط الصلاة،وقول إنها منتقضة لأن الصلاة فرض # مخصوص لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان. # مسألة # [ الزيادة رفعا للشك ] # وإن زاد فيها ركعة على التحدي عند الشك هل يكون مثل النسيان؟ ms0461 فقد قيل ~~بذلك، وقول ليس هو كحكم النسيان بل هو أشد، وقول ولو زاد حدا واحدا في وسط ~~الصلاة فسدت صلاته وإن كان ناسيا وفي التعمد أشد والاختلاف فيه(2) . # مسألة # [ حكم معالجة النعاس في الصلاة ] # ومن اعتراه نعاس في صلاته فغمض عينيه فتعذر عليه فتحهما من سدته # هل له معالجتها بما يرى؟ وإن صلى كذلك هل تنقض صلاته؟ فإذا لم يشغله ذلك ~~عن صلاته فلا فساد عليه. # مسألة # [ كيفية صلاة المعرس في بلده أو بلدها ] # وعن أبي حفص(3) عن أبي مروان(4) # __________ # (1) 1- سورة الكهف آية 11 . # (2) 1- الشك أو النسيان في الصلاة : إذا نسي ركن فعليه الإتيان به وإتمام ~~الصلاة وإذا # شك فيبني على اليقين ويسجد سجود السهو. # (3) 2- أبو حفص : لم أعثر له على ترجمة. # (4) 3- أبو مروان قال في كشف الغمة ص262 : هو على الأرجح سليمان بن عبد # الحكم ممن بايعوا الصلت بن مالك من علماء الطبقة الثالثة. كان أبو مروان عاملا # للإمام المهنا على صحار وكان يشدد على المخالفين في المذهب وقد عزله ~~الإمام = PageV04P033 أنه قال : إذا أنكح البعل عرسا على # شرط سكناها في دارها إن عليها التمام كما هي تصلي فإذا ضربت معه صليا ~~قصرا وإن أقرا في بلده هو أتمت وإن رجعا لدارها أتما معا. # مسألة # [ صلاة عمر بالناس وإعادته للصلاة ] # عن عمر بن المفضل(1) عن عمر بن الخطاب(2) رضي الله عنه صلى بالناس صلاة ~~المغرب فأسر حتى قضى صلاته فسأل أسهوت أم تلقفت عن رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : بل سهوت كنت أجهز جيشا إلى الشام ~~فأعادوا صلاتهم. # مسألة # [ الصلاة بمسجد فيه نقوش ] # ومن صلى في مسجد قد طررت جدره بالنقش هل عليه بأس؟ فإن لم ينتظروا ويشتغل ~~عن صلاته فلا بأس عليه. # ومن قرأ كتابا فحقق ما قرأ فسدت صلاته. # مسألة # [ البساط على العذرة ] # ومن بسط بساطا على عذره وصلى عليه هل تفسد صلاته أم لا؟ فإن # فعل ذلك فاعل فما يلزمه؟ فإن كانت العذرة يابسة ذواية فلا بأس عليه وإن ~~مازجت البساط وكانت ms0462 أمامه أو في حيث وقوفه فصلاته منتقضة وإن # كانت في ناحية البساط ففي نقض صلاته اختلاف زياد بن مثوبة عن هاشم ~~الخراساني رحمه الله(3) . # مسألة # [ حكم صلاة : من سبح أو حمد أو ذكر الله في غير موضعه في الصلاة ] # ومن أومأ في صلاته للركوع والسجود ولم يحرك جسده إن صلاته منتقضة، ومن ~~قال : سبحان الله أو بسم الله أو لا إله إلا الله وأستغفر الله # أو صدق الله أو تعالى الله في غير موضعه عمدا فعليه النقض وفي قوله # ناسيا اختلاف. # مسألة # [ الاستغراب في الضحك ] # __________ # (1) = الصلت بن مالك ، فخرج أبو مروان إلى نزوى فأقام بها حتى توفي رحمه الله. # 1- عمر بن المفضل : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 2- عمر بن الخطاب : أشهر من أن يعرف فهو ثاني الخلفاء الراشدين أبو حفص # رضي الله عنه. # (3) 1- هاشم الخراساني : لم أعثر له على ترجمة. PageV04P034 # عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«من أشار في صلاته بشيء يفهم عنه فليعد الصلاة »(1) . وفي حديث الحديث ~~الحسن إذا # استغرب المصلي ضحكا في صلاته انتقضت صلاته والاستغراب القهقهة(2) . # مسألة # [ أثر النعاس المؤثر في الصلاة ] # قال الفضل : «من نعس في الصلاة حتى تكلم بكلام سوى ما يقال فيها انتقضت ~~صلاته». # مسألة # [ الصلاة بجوار النجاسة ] # وإذا كان بجنب المصلي نجاسة فإذا سجد وقعت صلاته عليها فلا بأس # عليه إذا كانت ذواية ولم تمتزج بالثوب إلا أن تمس شيئا من بدنه فهنالك ~~تنتقض صلاته. # مسألة # [ أثر إلقاء الملاءة في الصلاة ] # ومن ألقت الريح ملائته عن منكبيه معا وهو في الصلاة واستأنف وإن ألقتها ~~عن منكب واحد ردها وبنى. # مسألة # [ التصفيق في الصلاة ] # ومن كان يصلي فاستأذن إليه أحد فصفق بيديه فقال بعضهم لا تنتقض عليه ، ~~وأوجب آخرون عليه النقض وهو الأرجح(3) . # مسألة # [ من أكل في صلاته ] # __________ # (1) 2- الثابت في السنة أنه - - صلى الله عليه وسلم - - رد السلام ~~بالإشارة في صلاته : منها : 1- عن # ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان رسول الله - صلى الله ms0463 عليه وسلم - يرد ~~عليهم حيث # يسلمون عليه، وهو في الصلاة؟ قال : يشير بيده. رواه الخمسة عن المنتقى من # أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/486 رقم 1084 . 2- وعن ابن عمر ~~عن صهيب أنه # قال : مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ، فسلمت ، فرد ~~إلي إشارة ، وقال : لا = # (2) = أعلم إلا أنه قد أشار بإصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، رقم 1085، وفي # 1087 ، 1088 : من حديث عائشة، وجابر، لما صلى بهم جالسا في مرض له ، # فقاموا فأشار إليهم ، أن اجلسوا. # 1- الاستغراب : والله أعلم - الاستغراق في الضحك . # (3) 1- لأن المطلوب من الرجال التسبيح وليس التصفيق . PageV04P035 # والمصلي ممنوع عن الأكل والشرب وأجمعوا على إعادة صلاته إذا تعمد فعل ذلك ~~واختلفوا فيه إذا كان ناسيا فرضا كان أو نفلا. # مسألة # [ إزاحة الثوب في الصلاة ] # وإذا أزاح المصلي من ثوبه لقطة متعمدا فسدت صلاته وفي النسيان اختلاف حرك ~~ناعسا في الصلاة ليستيقظ ففي نقض صلاته اختلاف. # مسألة # [ أثر نفض اليدين من التراب ] # ومن صلى على التراب فإذا قام من سجوده نفض يديه من التراب # فعليه النقض. # وعن أبي مالك رحمه الله : إن من اغتصب ماء وتوضأ أو أرضا فصلى فيها إن ~~صلاته منتقضة، وقول إنها طاعة وقعت من عاص وينحط عنه الفرض(1) . # مسألة # [ الحركات المبطلة للصلاة ] # ومن صلى بقميص وأولج يده فيها إلى بدنه فسدت صلاته وروي ذلك عن محمد بن ~~محبوب وإن تكنس وأرخى طرفي ثوبيه إلى الدقعاء فيكره # له ذلك. # مسألة # [ أثر ظهور الصدر والظهر في الصلاة ] # وإذا برز من صدر المصلي أكثره ومن ظهره فسدت صلاته إلا من عذر وإن برز ~~أقله فلا بأس. # ومن سدل ثوبه على منكبيه ولم يدثر صدره فتلك ليست السدل التي تفسد ~~الصلاة. # مسألة # [ انحلال الإزار ثم رفعه ] # ومن انحل إزاره وهو في الصلاة حتى جاوز ركبتيه دفعه فورا فلا بأس # عليه وإلا فصلاته فاسدة. # مسألة # [ رفع الرجلين في السجود ] # ومن رفع رجليه معا في سجوده انتقضت صلاته وفي رفع الرجل # الواحدة اختلاف. # مسألة # __________ # (1) 1- الصلاة في ms0464 الأرض المغصوبة : ذهب الشافعية والمالكية والحنفية إلى صحة # الصلاة في الدار المغصوبة، لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن الصلاة وهو # الجناية على حق صاحب الدار، والجناية حاصلة سواء أكان بواسطة الصلاة أم # بغيرها. وذهب أحمد إحدى الروايتين عنه إلى أن هذه الصلاة باطلة، لأن النهي # يقتضي تحريم الفعل واجتنابه، والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعا بما هو عاص به # ممتثلا بما هو محرم عليه. انظر : الفروق للقرافي 2/85 ، روضة الناضر ص24 ، # المغني 2/55 - 56 ، المجموع شرح المهذب 3/169 . PageV04P036 # [ حكم صلاة : من أومئ برأسه في الصلاة ] # ومن أومأ برأسه في الصلاة مخاطبا بلا أو نعم فيكره له ذلك والبدل # أولى. ويكره للمصلي قلبه صورة النفس يروى هذا عن عمر بن سعيد(1) . # مسألة # [ كيفية لي العمامة في الصلاة ] # وينبغي للمصلي أن يلوي طرة عمامته على حلقه ومن صلى وفي قبلته # نائم أو متحدث أو رامي أو ذاهب فما لم يشغله فلا بأس عليه. # النهج السابع عشر # في الغسل من الجنابة # مسألة # [ الدليل على وجوب الغسل من الجنابة ] # الغسل من الجنابة فرض لقوله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } (2) # ولا عذر لجاهله ، وهو أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة. ويروى أن النبي # - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بصاع من ماء(3) . # مسألة # [ مقدار الماء الكافي للغسل ] # قال أبو عبيدة(4) رحمه الله : على المتعبد أن يعلم أن الصاع من الماء # يجزي للغسل من الجنابة وإنه عليه السلام اغتسل هو عائشة(5) # __________ # (1) 1- عمر بن سعيد : هو الشيخ الفقيه أبو حفص عمر بن سعيد بن راشد بن ورد # البهلوي من علماء النصف الأخير من القرن الثامن وأول القرن التاسع وهو من # فقهاء زمانه وكان ممن يقول الشعر، له قصائد وأراجيز في الفقه أكثرها في # الأديان. انظر إتحاف الأعيان 1/405 . # (2) 1- سورة المائدة آية 6 . # (3) 2- ورد بروايات متعددة انظر البخاري 1/263 في الوضوء باب الوضوء بالمد # ومسلم رقم 325 ، الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو # داود رقم 95 في الطهارة ، والترمذي رقم 906 في الصلاة والنسائي ms0465 1/57 ، # 58 في الطهارة . # (4) 3- سبق أن ترجم له في الجزء الأول من الكتاب . # (5) 1- روى البيهقي في سننه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تغتسل هي # والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبا ~~من ذلك وأيضا رواه الإمام # مسلم انظر المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/155 رقم ~~442 ، ورقم 441 عن # عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء ~~واحد، من قدح يقال له # الفرق. متفق عليه. والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. PageV04P037 # من الجنابة بصاعين ونصف من الماء . # مسألة # [ كيفية الاغتسال ] # ومن اغتسل من إناء فليبتدئ بغسل كفيه أولا ثم الأذى ثم(1) يتوضأ ثم يطهر ~~سائر بدنه غسل تعبد لا غسل نجاسة وإذا علم أن الصاع يجزي # فليتعلم كيفية الغسل بالصاع وإن تطهر من نهر فبدأ بالتطهر قبل الوضوء # فلا حرج عليه. # مسألة # [ استحباب الترتيب ] # والمستحب للمتطهر من الجنابة أن يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق(2) بشق رأسه ~~الأيمن ثم وجهه وعنقه وسائر جسده ترتيبا، وإن أهمل الترتيب فلا # بأس لأن تحت كل شعرة جنابة. # مسألة # [ كيفية غسل المرأة ] # وعلى المرأة(3) تنقض ضفائر شعر رأسها عند الاغتسال فإن لم تفعل فدلكتها ~~دلكا جيدا حتى يبلغ الماء أصول الشعر أجزأها ذلك وإن تكن عاقدة ظفرتها بخيط ~~فلتحله(4) . # مسألة # [ الجزء الذي لم يصبه الماء ] # وإن كان على جسد الجنب حائل كالقار والجبائر وأمثال ذلك وكان بحيث لا ~~يجاوزه الماء إلى البشرة أو لم يستطع غسل الموضع بالماء غسل ما # أمكن غسله من الجسد وتيمم ما بقي، وإن كان الحائل أقل من الظفر أو # أكثر وقول إذا كان أقل من الظفر فلا بأس. # مسألة # [ نسيان موضع في الجنابة أو الوضوء ] # ومن اغتسل من الجنابة أو توضأ فوجد حائلا حقير كزفطة حوت أو ما أشبهها هل ~~عليه إعادة؟ وأما المغتسل من الجنابة فأحب له أن يغسل موضع # الحائل أما المتوضئ فلا إعادة عليه وإن صلى قبل غسل الموضع الحائل أعاد. # مسألة # [ لا بد ms0466 للجنب من التبول قبل الاغتسال ] # __________ # (1) 2- الأصح : تم إزالة الأذى. # (2) 3- الأصح : ثم بشق رأسه الأيمن. # (3) 1- الأصح : وعلى المرأة نقض ظفائرها... أو على المرأة أن تنقض.. # (4) 2- عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي ~~أفأنقضه # لغسل الجنابة؟ فقال : «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم # تفيضين عليك الماء، فتطهرين» رواه الجماعة إلا البخاري انظر المنتقى من أخبار # المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/152 رقم 431 ، 432 ، 433 . PageV04P038 # وعلى الجنب إراقة البول قبل التطهر وإن لم يرق وخرج منه بعد التطهر مني ~~أعاد وإن لم يخرج فغسله تام، وأما إذا أراق البول قبل الاغتسال لا # يضر خروج النطفة من بعد لأن حكمها حكم الميتة. # مسألة # [ الاغتسال قبل التبول ] # ومن خاف فوت وقت الصلاة أن أراق البول طهر عرده وحشاه واغتسل وصلى ثم ~~أعاد الغسل إن خرج منه شيء بعد أن يرق البول. # مسألة # [ اختلاف المرأة عن الرجل ] # الوضاح بن عقبة(1) عن عبد الله بن محمد عن سليمان بن عثمان(2) أنه # قال : إذا اغتسل الجنب ولم يرق البول لم ينتفع بغسله وليس على المرأة أن # ترق البول بعد المباضعة قبل الاغتسال. # مسألة # [ الإيلاج دون الحشفة ] # ومن أولج ذبذبه في فرج حتى توارت الحشفة لزمه الغسل وإن لم يمن # وكان دون ذلك فلا غسل عليه ولا يلزمه الغسل من خروج مذي أو وذي. # مسألة # [ حكم العابث بذكره ] # والعابث بأيره حتى خرج شيء لزمه الاغتسال كان في نوم أو يقظة. # مسألة # [ الحلم لا يوجب الغسل إلا بسبب ] # ومن رأى في نومه حلمة المباضعة ولم يقذف فلا غسل عليه إلا أن يرى # مع المباضعة سببا(3) # __________ # (1) 1- الوضاح بن عقبة : من علماء عمان وقد عمل واليا للإمام مهنا بن ~~حيفر على # توأم، وقد قتل في فتنة بني الجلندي ومن عقبه من العلماء ابنه زياد وحفيده # الوضاح بن العباس بن زياد، وهو من الطبقة الرابعة من علماء عمان. من كشف # الغمة الجامع لأخبار الأمة ص258 . # (2) 2- سليمان بن عثمان : أبو عثمان ms0467 : من عقر نزوى وهو من علماء النصف ~~الثاني = # (3) = من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد ~~الله وقد أخذ # الإمام بفتواه في فلج الخطم من منح لإخراجه أروض أهل نزوى بالثمن بعد أن # اجتاحته السيول ولم يعرف مكانه فأفتى بالجواز ثم أراد الرجوع عن الفتوى فلم # يقبل الإمام منه.. أخذ العلم عن العلامة موسى بن علي بن أبي جابر ~~الأزكوي. # 1- فيما أخرجه الترمذي وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ، ولا يذكر احتلاما ، قال ~~: يغتسل، وعن الرجل # يرى أنه قد احتلم ، ولا يجد بللا ، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة ~~والمرأة # ترى ذلك أعليها غسل؟ قال : نعم، النساء شقائق الرجال» أبو داود الطهارة = ~~PageV04P039 يوجب عليه الغسل كالمني والبلل. # مسألة # [ خروج المني دون انتشار ] # وحفظ الثقة عن بعض العلماء أنه لا غسل على من خرجت منه النطفة الميتة وهي ~~التي تكون بغير انتشار ولا شهوة. # مسألة # [ المعالجة من أجل الإنزال عليه الغسل ] # ومن أوقع شيئا لنزول منيه كمعالجة امرأة فلم ينزل منه فورا فامتنع فلما ~~سكن جزم أنه أنزل هل يلزمه غسل؟ فإني أرى عليه غسلا لأنه من # شهوة أنزل. # مسألة # [ الغسل من نزول المني ] # ومن عالج حتى أحس بنزول المني قبض على عرده خوف الإنزال ولزوم الغسل فلما ~~أن فتر القضيب أنزل فعليه الغسل. ومن رأى في حلمه المباضعة والانتشار وخروج ~~المني فلما ذهب ولمس لم يجد شيئا فلا غسل عليه. وإذا اضطرب عرد الرجل بلا ~~سبب وخرج منه مني بلا شهوة فهذه جنابة ميتة # ولا غسل عليه حتى يستيقن(1) . # مسألة # [ الذي يرى البلل ولم ير جماعا ] # ومن رأى في ذكره بللا ولم ير جماعا ولا شهوة ولا إنزال ففي الغسل # عليه اختلاف قول لا غسل عليه حتى يستيقن أن ما خرج منه مني وقول # عليه الغسل حتى يستيقن أنه غير مني ويعتبر بالشم(2) والاحتياط أولى. # مسألة # [ خروج مقدار الظفر من بين الأسنان ms0468 ] # ومن اغتسل من جنابة وتوضأ وصلى ثم خرجت من بين أسنانه لفظة من طعام أو ~~مسواك وكان قد أدمى فوه قبل الاغتسال، قال أبو المؤثر رحمه الله # __________ # (1) = رقم 236 ، والترمذي في الطهار رقم 113 . # 1- الاغتسال من الإنزال بشهوة فلو حصلت الشهوة ولم ينزل لا شيء عليه وقد # ورد هذا في حديثه - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه الإمام أحمد ~~والنسائي عن خولة بنت الحكيم # أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى ~~الرجل فقال : «ليس عليها # غسل حتى تنزل ، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» انظر المنتقى من = # (2) = أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/137 رقم 379 . # 1- المني له رائحة خاصة تعرف به ويعرف بها. PageV04P040 # إن خرج بعد التطهر والصلاة مقدار الظفر أعاد الوضوء والغسل والصلاة. # مسألة # [ من لم يعم الماء بدنه ] # وإذا تطهر الجنب فوجد في بدنه مقدار الدرهم(1) ولم يباشر الماء أعاد ~~التطهر وقول يكفيه تطهر الموضع ويصلي وقول يغسل الموضع ويتوضأ # ويصلي، وقول عليه إعادة غسل الموضع ما لم يخف فوت الغسل وإن جف فعليه ~~إعادة الغسل. # مسألة # [ حكم الوضوء قبل الاغتسال ] # ومن توضأ قبل الاغتسال من الجنابة هل يجزئه وضوءه ذلك للصلاة؟ # قال: نعم إذا لم يأت بما لم ينقض الوضوء كخروج ريح أو مس عورة أو # قيء أو ما أشبه ذلك(2) . # مسألة # [ أثر نجاسة الثوب على غيره ] # وإذا تنجس الثوب من الجنابة هل ينجس ما خلفه إذا كانت تحته شيء من ~~الثياب؟ الذي حلته النجاسة نجس بلا اختلاف وما لاصقه ففي تنجيسه اختلاف ~~والثالث طاهر بلا اختلاف. # مسألة # [ قول العلماء في أثر النجاسة على الثوب ] # عن الشيخ أبي الحسن(3) # __________ # (1) 2- هذه المسألة وهي إمرار اليد على جميع أعضاء الجسم مسألة مختلف ~~عليها منهم # من أوجب الإمرار والتدليك ومنهم من قال إفاضة الماء على سائر الجسد تكفي # وهنا إفاضة الماء ربما لا تلامس جميع الجسد والله أعلم، أما إذا ترك موضعا # عامدا فعليه الإعادة والله أعلم. انظر ms0469 بداية المجتهد بتصرف 1/44 . # (2) 1- جاء في الحديث : عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~إذا اغتسل من الجنابة يبدأ # فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه # للصلاة ثم يأخذ الماء، ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد # استبرأ، أحفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل # رجليه. أخرجاه البخاري ومسلم. انظر المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله ~~عليه وسلم - # 1/150 رقم 242 . # (3) 1- أبو الحسن : هو الفقيه العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن ~~علي بن محمد # بن الحسن البسيوني الأزدي اليحمدي هكذا قال المؤرخ ابن زريق في نسبه إلى # اليحمد، والمشهور مع أهل بسيا أنه شكيلي من شيوخه العلامة الأصولي أبو # محمد بن بركة البهلوي ومنهم العلامة محمد بن أبي الحسن النزوي، كان أبو # الحسن أصم ثقيل السمع. من مؤلفاته - رحمه الله - الجامع المسمى جامع أبي # الحسن مطبوع ومختصر البسيوني مطبوع، اختلف في وفاته وفي الأغلب أنه من # أبناء القرن الرابع والله أعلم. انظر إتحاف الأعيان ص 229 - 236 . PageV04P041 # رحمه الله عن أبي الحواري(1) رحمهم الله # تعالى أنه قال : إذا حلت الجنابة ثوبا فالثاني طاهر حتى يعلم أن الجنابة # مازجته ، وقال محمد بن خالد(2) : إن شك فيه فالغسل أحوط. # مسألة # [ الاغتسال من الجنابة الميتة ] # ومن رأى الجماع في نومه والاضطراب ثم بعد سكون الإحليل خرج # منه مني بلا شهوة فتلك الجنابة الميتة، قال الشيخ ابن المسبح(3) : عليه # الاغتسال ، وقول : لا اغتسال عليه. # مسألة # [ الإنزال يقظة بشهوة ] # وأما من اشتهى وهو مستيقظ باضطراب عقله وارتعاش بدن بالشهوة وإنزال فعليه ~~الغسل وإن تأخر الإنزال عن ذلك المحال. # مسألة # [ احتلام المرأة ] # وإن رأت المرأة ما يراه الرجل في نومها ففي الغسل عليه(4) اختلاف لأنها ~~متعبدة كمثله(5) # __________ # (1) 2- أبو الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو الحواري محمد بن ~~الحواري بن # عثمان القري من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك أول القرن # الرابع، نشأ وعاش في نزوي وأخذ ms0470 العلم عن شيوخها وهم الشيخ محمد بن # محبوب، ومحمد بن جعفر الأزكوي صاحب الجامع المعروف، ونبهان بن # عثمان وأبو المؤثر الصلت بن خميس وهو أخص شيوخه وأكثرهم ملازمة له # وكان أبو الحواري أعمى. انظر إتحاف الأعيان 1/209 - 210 . # (2) 3- محمد بن خالد : لم أعثر له على ترجمة ذكر في إتحاف الأعيان محمد ~~بن خالد # البهلولي 1/436 . # (3) 1- الشيخ ابن المسبح : ثم أعثر له على ترجمه. # (4) 2- الأصح : وإن رأت المرأة ما يراه الرجل في نومه ففي الغسل عليها ~~اختلاف. # (5) 3- ثبت من طريق السنة أن المرأة مثل الرجل : عن أم سلمة - رضي الله ~~عنها - أن # أم سليم - وهي امرأة طلحة - قالت : «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من # الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال : نعم، إذا رأت الماء، فقالت أم # سلمة : أو تحتلم المرأة؟ فقال : تربت يداك، فبم يشبهها ولدها؟» أخرجه # البخاري 1/202 في العلم ومسلم رقم 313 في الحيض والموطأ 1/51 في # الطهارة ، باب غسل المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، والنسائي 1/112 - # 115، في الطهارة وأبو داود رقم 237 في الطهارة. PageV04P042 # . # مسألة # [ العبث بالمرأة ] # وإن عبث بالمرأة عابث من بعل أو غيره أو بنفسها فيما دون الفرج حتى ~~قذفت(1) ففي الغسل عليها اختلاف إلا إذا تعمدت لإيلاج النطفة من فرجها ~~لزمها الغسل(2) . # مسألة # [ الغسل بلا نية ] # ومن لم يعلم أنه جنب فاغتسل من غير نية فلا بأس عليه وقيل إذا عم الجنب ~~بدنه بالماء مع(3) العرك على أنه للغسل والوضوء أجزأه ما لم يمس # فرجا أو يفعل فعلا يبطل وضوءه. # مسألة # [ جواز التيمم عند فقدان الماء ] # وإذا وجد الجنب الماء فتعذر عليه نزعه من ركية واغترافه نهر أدلى فيه # ثوبه فعصره واغتسل فإن لم يمكنه فالتيمم. # مسألة # [ من شك في طهارة الماء أو أشكل عليه الماء الطاهر ] # ومن كان له في ثلاثة أواني فواحدة نجسة وعزب عليه علمها فإنه يغتسل ~~ويتوضأ بماء واحدة منهن ويعتزل ملائته حتى يجف الماء ثم يدثر ويصلي # وهكذا يفعل بماء الآنية الثانية والثالثة فلا ms0471 بد له أن يكون صلي بماء ~~الطاهر وعليه التطهر بالماء بعد ذلك خوفا من أن يكون النجس هو الآخر وإن ~~تحر الطاهر واغتسل به جزاه على قول. # مسألة # [ قول أبي الحواري ] # قال أبو الحواري رحمه الله : يصب ماء الأولى في بعضها ويعدل إلى # التيمم للإشكال وسواء تنجس أقلها أو أكثرها وكل مشكوك موقوف. # مسألة # [ صفات الماء الطاهر ] # قال الشيخ أبو عبيدة(4) # __________ # (1) 1- الأصح : قذف. # (2) 2- الغسل متفق عليه هو من الإيلاج أنزل أو لم ينزل. # (3) 3- اختلف العلماء هل من شرط الطهارة النية فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو # ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها وعند الإباضية كما ورد عن # القطب في شرح النيل 1/104 - 105 وذهبت الحنفية وأبو ثور وقول آخر غير # معتمد عند الإباضية بأن الطهارة تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء. انظر شرح # النيل وشفاء العليل 10/104 ، المغني لابن قدامة 1/91 ، بداية المجتهد 1/45 . # (4) 1- الشيخ أبو عبيدة : هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي نسبة ~~إلى تميم قبيلة # من نزار، وكان مولى فيهم، توفي في ولاية أبي جعفر المنصور بعد وفاة # حاجب، تعلم العلوم وعلمها ورتب روايات الحديث، وهو أشهر من أن يعرف = ~~PageV04P043 إذا لم تغير هذه النجاسة هذه المياه عن كونها # وحالها من ريح أو طعم أو لون فلا بأس بها ولا ينجس الماء إلا إذا غلب # عليه(1) . # مسألة # [ الاغتسال من الماء الجاري جائز ] # ويجزئ الجنب إن اغتسل في مغدوف أو يم أو نهر له حركة ولو لم يعرك بدنه ~~إذا انزاحت منه النجاسة. # مسألة # [ حكم عدم التتابع في الغسل ] # ومن غسل جارحة من جوارحه ثم عناه شغل فإذا فرغ غسل ما بقي ولو جف الغسل. # مسألة # [ ما يكره للجنب ] # ويكره للجنب الأكل والشرب والنعاس والبروز إلى الناس حتى يغتسل # أو يغسل فاه وقيل أن الجنب يستحب له أن يشرب سبع جرع ماء ليرجع ما خرج ~~منه وهذا من جهة إصلاح البدن . # مسألة # [ استحباب الغسل قبل النوم ] # وأما كراهة النوم للجنب قبل الاغتسال فكراهته من جهة ms0472 التقصير في المبالغة ~~في الطهارة لأن المؤمن مأمور أن لا ينام إلا على طهارة ووضوء فإذا كان كذلك ~~فأحرى أن لا ينام جنبا. # مسألة # [ عدم استحباب التعري ] # وإذا تعذر على الجنب حصول الماء الغسل لمشقة زمهرير كمرض أو خوف تصعد ~~فإذا استطاع الغسل اغتسل. # وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإنسان عريانا من غير عذر ~~ولو وحده وعنه عليه السلام قال : « إن الله يحب المستحين فاستحوا من أن ~~تباشروه»(2) # __________ # (1) = في المذهب أدرك جابر بن زيد - رحمه الله - وروى عنه وعن عدد كبير من # الصحابة والتابعين مثل جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن # عباس... حمل عنه العلم الجم الغفير من طلبة العلم منهم الربيع بن حبيب، وأبو # الخطاب المعافري ، والإمام العادل عبد الرحمن بن رستم ، وعاصم السدراتي # وغيرهم. انظر مقدمة الجامع الصحيح شرح مسند الربيع 1/6 - 7 . # 1- وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الماء الطهور لا ينجسه شيء» ~~الجامع الصحيح 1/216 . # فالماء إذا لم يتغير لونه وطعمه ولا رائحته فهو طاهر. # (2) 1- ورد النهي عن التعري في أحاديث كثيرة منها عدم جواز أن ينظر أحدنا إلى # أخيه عريانا، ومنها عن يعلى بن أمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال : «إن الله عز وجل # حي ستر يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» رواه أبو داود # والنسائي» المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/447 رقم 445 . PageV04P044 # . # ومن انتشره أيره فأحس برطوبة فرنا فلم يجد شيئا ومن عادته يعتريه # ذلك فحينا يرى بللا وحينا لا يرى شيئا فلا بأس عليه حتى يتيقن النجاسة. # [ حكم سلس البول ] # روي ذلك عن الشيخ محمد بن محبوب(1) رحمه الله تعالى : ومن # حشى ذكره قطنا من سلس البول ابتلي به فترطبت القطنة من والج فلا # فساد عليه حتى تترطب القطنة من فوق ويستيقن ذلك. # مسألة # [ سحب القطن ] # ومن رام الاحتشا ظهر رأس ذبذبه وأدخل فيه قطنة يحشيه فجذب # الخشبة(2) . # مسألة # [ حكم عدم خروج القطنة ] # ومن احتشى ms0473 من مذي فلما بال لم تخرج القطنة من فم الإحليل كيف يصنع؟ فإنه ~~يجتهد في إناء الحشو ويتوضأ ويصلي ومن بال واحتشى قبل الاستنجاء أو توضأ ~~وصلى فلا بأس. # مسألة # [ الوضوء من تغسيل الميت ] # ومن غسل الميت الجنب وهو متوضئ أعاد وضوءه وذلك إذا مس الأذى ولا يتوضأ ~~الموضئ وهو عريان ولا قائم فإن فعل ذلك فلا بأس عليه. # مسألة # [ الاغتسال دون غسل داخل الفم والأذن ] # وإن كان المتوضئ في نهر يواري عورته فلا بأس عليه ومن اغتسل من جنابة ~~ونسي أن يولج يده في فيه وأذنيه فإنه يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل(3) . # مسألة # [ حكم التدليك ] # __________ # (1) 1- محمد بن محبوب : هو شيخ المسلمين في زمانه محمد بن محبوب بن الرحيل # بن سيف بن هبيزة القرشي المخزومي وشيخ زمانه ومرجعهم في الفتوى، كان # مضرب المثل في الزهد والتقوى نشأ أيام إمامة الإمام غسان بن عبد الله وعاصر # الإمام مهنا بن جيفر، وتألق نجمه في أيام الصلت بن مالك وبايعه سنة 237 # وتقلد القضاء على صحار سنة 251ه من شيوخه : موسى بن علي الأزكوي. # انظر إتحاف الأعيان 1/191 - 92/1 . # (2) 2- الأصح : الحثية . # (3) 1- سبب الاختلاف هل هما ركن من أركان الغسل أم لا؟ فذهب قوم إلى عدم # وجوبهما وممن قال بذلك مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى وجوبهما ومنهم أبو # حنيفة وأصحابه. سبب الخلاف معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي # نقلت صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - . PageV04P045 # ومن اغتسل من جنابة ولم تنل أنامله عرك بعض ظهره فلا تكليف عليه فيما لم ~~يطق ويجزيه إمرار الماء على ما لم ينل عرك بيده(1) . # مسألة # [ حكم الوضوء مع الجرح ] # ومن كان بيده جرح في موضع الوضوء فله أن يوضئ ما بقي من جوارحه وأما حول ~~الجرح يصعده لموضع الجرح، وقول لا تصعد عليه ولا يلزمه عبادتان. # مسألة # [ حكم الخائف حكم من لم يجد الماء ] # ومن لم يمكنه غسل جارحة مورية من وضع وضوءه غسل بقية جوارحه وتيمم للذي ~~له يمكنه غسلها وكل البدن فرض واحد ms0474 في معنى الغسل، # ويروى أن حكم الخائف كحكم من لم يجد الماء ومن ثبت عليه وجوب # الغسل بوجه من الوجوه ولم يزل عنه حكمه زال عنه حكم التيمم لأنها # فريضة واحدة ومن وجب عليه حكم التيمم بوجه زال عنه حكم الغسل # ولا يبعد هذا في ثبوت معنى الحكمين الواجبين في كتاب الله. # مسألة # [ الجهل بعدم الغسل ] # ومن باشر زوجته فأولج الحشفة فلم يغتسلا حيث أنه لم ينزل جهلا # منهما حتى مضى وقت صلاة فلا ينتفعان الجهل وعليهما الغسل وإعادة # الصلاة والكفارة(2) . # مسألة # [ من جهل الغسل وتوضأ وصلى ] # ومن اجتنب وعدم الماء إلا الوضوء فتوضئ وصلى وجهل التيمم للغسل فعليه ~~إعادة الصلاة وفي الكفارة عليه اختلاف. # مسألة # [ حكم صلاة الجاهل في الغسل ] # وقول إن صلاته تامة. # مسألة # [ كيفية اغتسال من كان به جرح لا يرقى ] # عن الشيخ أبي سعيد(3) # __________ # (1) 2- جميع الأحاديث التي وردت في صفة غسله - صلى الله عليه وسلم - من ~~الجنابة لم تشترط العرك أو # التدليك انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/279 ~~، 291 رقم # 5316 ، 5317 ، 5318 ، 5319 بروايات متعددة 5320 ، 5321 . # (2) 1- الجهل هنا استنادا لحديثه - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الماء ~~من الماء» وحديث عند الترمذي رقم = # (3) = 110، 111 في الطهارة باب ما جاء أن الماء من الماء «إنما كان الماء ~~من الماء # رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنه» أخرجه الترمذي وأبو داود رقم 214، # 215 في الطهارة باب في الأكسال ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. # والذي أثبت الغسل أحاديث منها : حديث عائشة الذي رواه مسلم رقم 349، # والموطأ 1/46 في الطهارة ، والترمذي رقم 108 ، 109 في الطهارة من # حديث... «فإنما أنا أمك» قلت : «فما يوجب الغسل؟ قالت : على الخبير # سقطت ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا جلس بين شعبها الأربع ~~ومس الختان الختان # فقد وجب الغسل». # 1- أبو سعيد : هو الشيخ العلامة أبو سعيد بن محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد # الناعبي الكدمي رحمه الله ، وكدم من أعمال ولاية الحمراء. ويعد من ms0475 # كبار العلماء المحققين المبصرين و أئمة المذهب المقتدى بهم ، له كتاب ~~الاستقامة = # = والمعتبر وتعقيبه على كتاب الأشراف لابن المنذر النيسابوري... ولد على ~~التقريب # سنة 305ه عاصر الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب والإمام راشد # بن الوليد. أخذ العلم عن محمد بن روح بن عربي الكندي السمدي النزوي # والشيخ رمشقي بن راشد. انظر إتحاف الأعيان 1/215 - 219 . PageV04P046 # رحمه الله ومن به جرح لا يرقى دمه فإنه يتيمم # لسيلان الدم ويتوضأ للصلاة وقول لا تيمم عليه فعلى قياس هذا يجري ~~الاختلاف لأن الوضوء بالماء آكد ، وقول عليه بدل ما مضى ولو تيمم # وتوضئ عند وجود الماء فات الوقت أو لم يفت. # مسألة # [ حكم الغسل من تداخل الجنابة مع الحيض ] # وإذا اجتنبت المرأة وحاضت وقول يجزيها غسل واحد وقول عليها غسلان. # مسألة # [ الغسل دون انقطاع البول تماما ثم الإنزال لشهوة ] # ومن تطهر من جنابة ولم يرق البول فصلى ثم وجد شهوة واضطراب # عرد وإنزال مني بعد أن صلى هل عليه بدل الصلاة والغسل فإذا كان من # شهوة حادثة فصلاته تامة وعليه الاغتسال وإن كان من غير شهوة حادثة # ففي بدل الغسل والصلاة عليه اختلاف. # مسألة # [ وصول الماء إلى الجسم بغير الاغتسال ] # وإذا عم الماء بشرة الجنب بحركة منه في الماء أو بحركة الماء عليه قام # ذلك مقام العرك وقيل إذا استوعب الماء البشرة أجزأه الجنب عن العرك لأن ~~غسله تعبد من الله تعالى وكل تعبد فهذا سبيله إذا لم تكن نجاسة في بشرته. # مسألة # [ حكم اغتسال من رأى في نومه الجماع ] # ومن رأى في نومه الجماع فلما وهب(1) وجد بلل اشتبه عليه أنه مني أو وذي ~~فهل يجب عليه الاغتسال؟ فإذا رأى الجماع والبلل فعليه الغسل # احتياطا وقول إيجاب وقول لا عليه غسل حتى يستيقن بأنه مني(2) . # مسألة # [ التبس الأمر عليه فما حكم الاغتسال ] # وإذا لم يجد النائم أسباب الجماع إلا أنه لما هب وجد بللا في أيره وتعذر ~~عليه تمييزه من غيره فقول عليه الغسل حتى يعلم أنه ليس ms0476 بمني. # مسألة # [ احتلام الناعس دون إنزال ] # وأما إذا وجد الناعس الاضطراب والجماع والشهوة فلما هب لم يجد # __________ # (1) 1- الأصح : فلما هب، أي قام أو استيقظ. # (2) 2- هنا الغالب أنه مني والعبادة تحتاج إلى يقين واليقين لا يحصل إلا ~~إذا انتقى الشك # وهنا الغسل هو النافي والمثبت لليقين وهو الطهارة. سبق أن ذكرنا أحاديث # الاحتلام فارجع إليها. PageV04P047 # تأثيرا كبلل أو مني فلا غسل عليه ولم أعلم في ذلك اختلافا. # مسألة # [ الاحتلام وعدم الإنزال ثم الإنزال بعد الهدوء ] # وأما إذا وجد الشهوة وهو مستيقن فلم ينزل شيئا في حين ذلك ثم أنزل المني ~~بعد هدوء الاضطراب فهنا يلزمه الاغتسال إجماعا(1) . # مسألة # [ التذكر بعد مضي الوقت ] # وإذا وجد شيئا مما يوجب الإنزال كوجود الشهوة والاضطراب فلم # يلمس فورا عند انتباهه من نومه فلمس في حين ما يمكن أنه يجف ما خرج # منه فهذا عليه الاغتسال احتياطا وقول لا غسل عليه. # مسألة # [ من وجد الجنابة في ثوبه ] # وإذا لم ير في نومه الجماع وأشبهه ثم رأى في بد نه أو ملائته جنابة # يحتمل كونها منه ويحتمل من غيره فعليه الغسل احتياطا على معنى العرف ~~والعادة. # مسألة # [ كل شيء على أصله لم يتغير ] # وكل شيء أصله طاهر فهو على طهارته إذا كان قائم العين ولا تحلية شهادة ~~الشاهدين الذين تقوم بهم الحجة في الشهادة حتى يقسر الشاهدان # بماذا تنجس فحينئذ تقوم بهم الحجة. # مسألة # [ من وجد في ثوبه النجاسة بعد أداء الصلاة ] # ومن رأى في ثوبه الذي صلى به نجاسة قال أبو عبد الله عليه بدل صلاة من ~~آخر نومة نامها إن يكن حس منها وقال أبو زياد من آخر جلسة جلسها للغائط هذا ~~إذا كان غائطا بالثوب الذي صلى به لم يلبسه غيره وإن لبسه # غيره لم يحكم عليه ببدل(2) # __________ # (1) 1- الإنزال تم نتيجة الشهوة فيترتب عليه الاغتسال للأحاديث الصحيحة التي # توجب الاغتسال من الاحتلام. والله أعلم. # (2) 1- إذا صلى الإنسان وهو لا يرى النجاسة ثم رآها فقال الفقهاء رحمه الله : # 1- قوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ms0477 ، وممن قال بهذا القول الشافعي. # 2- قوم رأوا قليل النجاسات معفو عنه ، وحدوه بقدر الدرهم البغلي ، وهذا قول # أبو حنيفة وشذ محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسات ربع الثوب # فما دونه جازت به الصلاة. # 3- وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم ، وهو مذهب # الإمام مالك سبب الخلاف هل الرخص يقاس عليها أم لا ، وهل النجاسة = ~~PageV04P048 صلاته. # مسألة # [ حكم جماع الصبي البالغة ] # وهل على المرأة البالغة غسل جماع من الصبي؟ قال الشيخ رحمه الله : # من أوجب على الصبية الغسل من جماع البالغ أوجب على البالغة الغسل # من جماع الصبي وهذان القولان مرفوعان عن أبي الحواري رحمه الله # وقول لا غسل عليهما(1) . # مسألة # [ قذف المرأة دون جماع ] # وإذا قذفت المرأة من غير إفضاء فقد اختلفوا في الغسل عليها فأثبته # بعضهم وأبا آخرون إلا من إيلاج حشفة آدمي أو دابة في فرجها. # مسألة # [ من استوحش فعليه التيمم ] # ومن أجنب فاستوحش فأخر الغسل وهو (.....)(2) استوحش من # السباع والحيات أو من تالد ضرر فله تأخير الغسل وإن كانت وحشة من # الجن ففي جواز تأخير الغسل اختلاف، وإن أحرز الصائم صومه بغسل # فرجه ورأسه فلا بأس عليه في تأخير الغسل. # وإذا قضى الزوج شهوته في سائر بدنها أعني زوجته فلا غسل عليها إلا إذا ~~أولجت النطفة الفرج لزمها الغسل هذا عن أبي الحواري بن عثمان رحمه الله. # مسألة # [ كيفية الغسل ] # قال أبو مالك رحمه الله إذا عرك الجنب كل عضو ثلاث عركات أجزاه والفرض ~~واحدة مع صب الماء وأجمعوا أن غسل داخل الأذن واجب ومثله الإبط وإذ غلب ~~الظن أن الماء استوعب البدن تم الغسل وإن قدم غسل # السوءة وأخر في الغسل الأعضاء فلا بأس وهو الأصح. # مسألة # [ حكم التتابع في غسل الجوارح ] # وأجمعوا أن من غسل بعض جوارحه من الجنابة وأخر البعض إلى وقت حضور الصلاة ~~فلا بأس قول ما لم يجف الأول قول ولو جف. # مسألة # [ نسيان المضمضمة والاستنشاق ] # __________ # (1) = مغلظة ومخففة... انظر بداية المجتهد 1/81 بتصرف قليل. # 1- الغسل من الإيلاج بالغ ms0478 أم صغير، أنزل أم لم ينزل للحديث «إذا مس الختان # الختان وجب الغسل» ولم يحدد الحديث البلوغ أو الإنزال إنما أطلق العموم وهو # الأصح والله أعلم. # (2) 2- البياض : والله أعلم (هو صائم). PageV04P049 # وعن أبي الحواري رحمه الله أن من نسي المضمضة والاستنشاق(1) في الغسل من ~~الجنابة وقد صلى فعليه إعادتهما وإعادة الصلاة وإن لم يجزي # الجنب يديه بين اليتية حتى صلاها أجزأها مع الماء وأعاد صلاته. # مسألة # [ الوضوء قبل الغسل ] # وليس على من اغتسل من الجنابة أن يتوضأ كوضوء الصلاة قبل # الاغتسال وإنما عليه الاغتسال فقط وإنما ذلك استحباب وأن يتوضأ قبل # الغسل للصلاة ونوى به للصلاة والغسل أجزأه ما لم ينقضه بشيء من # نواقض الوضوء(2) . # مسألة # [ حكم النية في الاغتسال ] # ومن لم ينو بغسله من الجنابة لم يجزه رسوبه في الماء واغتساله به ولو أنه ~~وضع في كفه ثم زج به في لجة خضم بحر ولو غاص وطفا غير مرة في الماء # لما أجزأه ذلك الغسل ولو اغتسل بصاع ماء ونوى به الغسل أجزأه ، وقول بصاع ~~ونصف(3) . # مسألة # [ حكم نسيان النية ] # قال الشيخ أبو مالك رحمه الله(4) : إذا اغتسل الجنب بغير نية للغسل من ~~الجنابة أو قد نسيها أجزأه ذلك الغسل، قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : # الغسل من الجنابة عبادة والعبادات لا تؤدى إلا بنية واعتقاد وهذا هو # الأصح لمن قال أن بدن الجنب نجس والنجاسة إذا زالت عينها أطهر ما حلته ~~ولو بغير نية. # مسألة # [ كيفية التيمم ] # __________ # (1) 1- لأن المضمضة والاستنشاق من أركان الغسل والركن لا يجزئ إلا ~~بالإتيان به . # (2) 1- وهذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يروى عنه - صلى الله ~~عليه وسلم - في كيفية غسله وقد سبق ذكر # الأحاديث. # (3) 2- يظهر لنا رأي الإباضية في النية وهي من شروط الاغتسال كما سبق ~~رأيهم مع # جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. # (4) 1- أبو مالك : هو أبو مالك بن غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري # ذكره السيابي في الطبقة الثالثة من علماء عمان. كشف الغمة ص297 رقم 476 . PageV04P050 # قال الله ms0479 تعالى: { فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } (1) أي نقيا ~~حلالا، ويضع المتيمم كفيه على الأرض ويمسح بهما وجهه ويضربهما ثانية فيمسح ~~بهما يديه من ظاهر كفيه إلى الجوزة وقول إلى المرفقين والأول أصح. # مسألة # [ مبدأ التيمم ] # ويبدأ المتيمم بيده اليمنى ثم اليسرى وإن علقت بيده عوثت حكها # بالأخرى بلا أن يخرج التراب كله هذا، عن موسى بن علي رحمه الله(2) . # قال ابن المسبح : يجعل الإبهام مع الإبهام عند ضربه بالتراب(3) . # مسألة # [ الترتيب في التيمم ] # وإن بقي من وجه المتصعد أو يديه شيء لم يمسه شيء التراب فلا # بأس عليه إذا لم يتعمد لذلك وإن بدأ بيديه قبل وجهه فلا نقض عليه ولا # يمسح المتيمم التراب من وجهه ويديه قبل أن يصلي، فإن ذلك فلا فساد # عليه في تيممه. # مسألة # [ مما يجوز التيمم به ] # __________ # (1) 2- النساء آية 43 والمائدة آية 6 { فلم تجدوا ماء... } . # (2) 1- موسى بن علي : هو الشيخ العلامة أبو علي موسى بن علي بن عزرة ~~الأزكوي # كان هو وأخوه محمد بن علي والأزهر بن علي من أجلة علماء زمانهم وهم # فيما قيل من بني سامة بن لؤي بن غالب. ولد ليلة العاشر من جمادى الآخر، # وقيل لثلاث عشرة منه سنة 177ه قبل وفاة جده لأمه موسى بن أبي جابر # بنحو ثلاث سنين، نشأ في أزكى أخذ العلم عن والده وعن هاشم السيجاني # وغيرهم توفي رحمه الله لثمان ليال من ربيع الأول سنة 230ه وعمره # 53 سنة. إتحاف الأعيان 1/181 - 183 . # (3) 2- كيفية تيممه - - صلى الله عليه وسلم - - عند النسائي : «تيممنا مع ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فمسحنا # بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب» وفي أخرى لأبي داود «أنه تمسحوا وهم مع # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم ~~بالصعيد مرة أخرى ، # فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب، والآباط من بطون أيديهم» أبو داود رقم # 318 ، 319 ، 320 في الطهارة باب التيمم، والنسائي 1/166 - 168 في # الطهارة باب التيمم. PageV04P051 # وجائز بالتراب وما كان منه من الأرض إلا أن ms0480 يكون نجسا ولا يجوز التيمم ~~بتراب قد تيمم منه وفيه ترخيص ولا يجوز التيمم بالجص والرماد # وفي الجص ترخيص ولا يجوز التيمم بالسبخ والملح. # مسألة # [ التيمم للغسل والوضوء واحد ] # والتيمم للغسل والوضوء واحد ومن كان راكبا فرفع إليه تراب فتيمم به أجزأه ~~وإن ضرب بيده على أراثة فطار منها غبار أجزأه إذا تعذر عليه # حصول التراب. # مسألة # [ التيمم في السفينة ] # ومن كان في سفينة في اليم وتعذر عليه حصول التراب لعلة الماء فإنهم ~~يتيممون بتراب الأمتعة فإن تعذر ذلك ضرب بيده الهواء ونوى التيمم فإن تعذر ~~من شدة الخب نوى التيمم في نفسه وصلى وأعاد الوقت مع الإمكان لوجود الماء ~~ولو فات الوقت وقول لا إعادة عليه إذا فات الوقت(1) . # مسألة # [ عدم وجود التراب الجاف ووجود الرطب ] # ومن تعذر عليه حصول ماء أو تراب يتيمم به إلا ترابا رطبا عرك كفيه حتى ~~يبس فإذ يبس وثار منه بعض الغبار تيمم به وصلى ومن تيمم ثم وجد # الماء بطل تيممه وإن لم يقدر على تناوله فتيممه تام. # مسألة # [ مقدار العبادات بالتيمم الواحد ] # ويجزئ المتيمم بتيمم واحد لجمع الصلاتين وللوتر فإن رام صلاة أخرى تيمم ~~لها وصلى وقو ل إذا لم يتحول من مقامه جاز له أن يصلي ما شاء # بتيممه للفريضة. # مسألة # [ التيمم بدل الماء في كل شيء بالنسبة للعبادة ] # ومن رام تلاوة قرآن وهو غير طاهر ولا ماء له تيمم وقرأ ومن صلى الفرض ~~بالتيمم ثم رام بدل شيء من الصلاة أحدث تيمما وصلى البدل. # مسألة # [ الجمع بين نية الغسل والوضوء في التيمم ] # ومن تيمم تيمما واحدا للغسل من الجنابة وللصلاة أجزأه إذا نوى # ذلك لهما. # مسألة # [ التيمم لإحراز الصوم ] # __________ # (1) 1- المعروف لدى الفقهاء أن البحر الطهور ماءه الحل ميتته ، ولا أدري ~~لماذا التيمم # في السفينة. PageV04P052 # عن أبي علي رحمه الله : ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فتيمم لإحراز صومه له ~~أن يصلي بتيممه ذلك فريضة فإن نوى بتيممه لإحراز صومه # ولصلاة الفريضة أجزأه ذلك وإلا فلا. # مسألة # [ التيمم للصوم ms0481 قبل الفجر ] # قال الشيخ أحمد بن المسبح(1) رحمه الله : التيمم للصوم يكون قبل # الفجر وأما التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. عن الشيخ محمد بن # محبوب(2) رحمه الله : إن أرسل التيمم أجزأه للصوم والصلاة. # مسألة # [ الأفضل لكل عبادة تيمم ] # والأفضل للمتيمم أن يحدث للصلاة تيمما وللصوم تيمما وكذلك المستحاضة تيمم ~~للغسل بين الصلاتين تيمما واحدا للغسل والوضوء نوت أو # لم تنو إذا أرادت به الصلاة. # مسألة # [ للحائض أن تتيمم إذا عدمت الماء ] # وإذا طهرت الحائض ولم تجد الماء تيممت وجاز لزوجها غشيانها ومن باضع عرسه ~~مرارا في السفر بالتيمم من عدم الماء فلا بأس وبعض شدد في ذلك، وقول : ~~يطأها مرة واحدة. # مسألة # [ وجود الماء قبل فوات الوقت ] # وإذا صلى المصلي بالتيمم فوجد الماء فإن وجده والوقت قائم أبدل صلاته وإن ~~فات الوقت فلا بدل عليه(3) # __________ # (1) 1- أحمد بن المسبح - رحمه الله - لم له أعثر على ترجمه. # (2) 2- محمد بن محبوب : هو أبو عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل وبشير ابنه # من آل الرحيل بن سيف بن هنبيرة بن أبي وهب، أبو عبد الله وبه يعرف في # المؤلفات العمانية من أهل بيت في العلم، والده محبوب بن الرحيل من ~~العلماء # المبكرين وأخواه سفيان ومحبر وكان الأخير يسمى بالثقة، وابنه بشير صاحب # كتاب المحاربة.. ومنهم الإمام المشهور سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب. # قدم صحارى عام 249ه وولي القضاء عليها للإمام الصلت بن مالك وبها # توفي في 3 / محرم / 260ه له كتاب يقع في 70 جزءا . عن كشف الغمة # ص236 رقم 460 . # (3) 1- اختلف العلماء في هذه المسألة على النحو التالي : قال الجمهور ~~بعدم الإعادة # وجد الماء قبل فوات الوقت أو بعده وهم أبو سلمة والشعبي والثوري ومالك # والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وقال عطاء وطاووس والقاسم # ابن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة يعيد الصلاة. والدليل على # عدم الإعادة وعلى مشروعية الإعادة هو ما رواه أبو داود عن أبي سعيد : أن # رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة ، وليس معهما ms0482 ماء ، فتيمما صعيدا طيبا = # = فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر # ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد ~~: «أصبت السنة # وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي أعاد : «لك الأجر مرتين» واحتج أحمد بفعل # ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم وصلى ودخل المدينة ولم يعد الصلاة. المغني # لابن قدامة 1/179 . PageV04P053 # . # مسألة # [ التيمم من خوف فوات الوقت ] # ومن تعذر عليه حصول الماء من تزاحم الناس ولم يصل حتى كاد # الوقت يفوت فإذا خاف فوت الوقت فتيمم وصلى وله تركها حتى يفوت الوقت ~~لطمعه أن يصليها بالماء وعليه بدلها إذا وجد الماء قبل فوت الوقت. # مسألة # [ التيمم من الجنابة ثم وجد الماء ] # وأما الضارب إذا صلى بالتيمم فلا بدل عليه ولو وجد الماء في الوقت إلا أن ~~يكون تيمم من جنابة ووجد الماء في الوقت فعليه إعادة الصلاة بالماء. # مسألة # [ تيمم المسافر ] # وقد قال بعض المسلمين إن تيمم في موضع وصلى في غيره جاز له # ذلك، وقول إن الضارب إذا صلى بالتيمم فلا بدل عليه إذا وجد الماء في # الوقت وبعد فوت الوقت جنبا كان أو غير جنب. # مسألة # [ لا يجوز إبداء العورة من أجل الغسل ] # ومن لم يبلغ الماء للتطهر إلا بإبداء سوءته للناس ولم تكن له حيلة بغير ~~ذلك فليس له إبداء سوءته للناس والدين يسر والحق لا يقوم بالباطل والمبدي ~~عورته للناس من غير عذر ملعون(1) . # مسألة # [ التيمم كاف ولو إلى سنين ] # روي أن رجلا من ربيعة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول ~~الله إنا نبدو لنا الأهلون وليس لنا ماء إلا لسد سغبنا ، فقال له عليه ~~السلام : الصعيد الطيب كاف ولو إلى سنين. # مسألة # [ جواز التيمم لمن لا يجد شراء الماء ] # __________ # (1) 1- وردت أحاديث تحث على عدم النظر أو كشف العورة لغير الزوجة : عن بهز # بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : «يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما # نذر؟ قال ms0483 : احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قلت : فإذا # كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. # قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحى منه» # رواه الخمسة إلا النسائي، المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم ~~- 1/266 رقم 656 . PageV04P054 # ومن وجد الماء بشراء وكان ثمنه يضر به مضرة من قبل نفقته ونفقة من يمون ~~فعليه شراءه بأعدل الثمن ويتوضأ ويصلي جنبا كان أو غير جنب. # مسألة # [ شراء أفضل من التيمم ] # وإذا كان الماء موجودا إلا أنه بثمن فوق ثمنه من الغلاء وكان قادرا على ~~شراءه هل عليه شراءه؟ قول عليه شراءه ولو غلا وقول يتيمم ويصلي ولا # بأس عليه. # مسألة # [ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ] # ومن حاذر تالد ضرر من الاغتسال بالماء من برد أو علة يهيج عليه من سبب ~~ذلك تيمم وصلى جنبا كان أو غير جنب ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام(1) . # مسألة # [ لا جناح على المريض في التيمم ] # وكل ذي وصب حاذر ضررا من الماء عدل إلى الصعيد جنبا كان أو غير جنب، وإذا ~~تعذر حصول الماء لغسل الميت أو كانت به علة لا تستطاع # مباشرة كثهري(2) بشرته من جدري أو مرض أعاذنا الله وكافة المسلمين ~~والمسلمات من ذلك وإن تيمم بالتراب بدلا من الماء جاز. # مسألة # [ قلة الماء يقدم الاستنجاء على الوضوء ] # ومن له ماء نزر لا يكفيه للاستنجاء والوضوء استنجا به وتيمم للوضوء ، وقو ~~ل تيمم للاستنجاء لأنه سنة ويتوضأ بالماء لأنه فرض ومن يمم وجهه ومكث هنية ~~فيمم كفيه فلا بأس ومن تيمم للطهارة فرا به ما شاء الله . # مسألة # [ حاجته للماء تجيز التيمم ] # والمسافر إذا كان له ماء يخاف أن تلجئه الحاجة إلى شربه وهو ناء عن ~~القرية أو غير ناء تيمم وصلى إلا أن يعلم يقينا أنه قد استغنى عنه ولا عذر ~~لتارك التيمم عمدا وعليه بدل ما صلى والكفارة إن فات الوقت. # مسألة # [ مسح اليدين إلى المرفقين ms0484 ] # ومن مسح بدنه جهلا في تيممه أو عمدا فلا بأس عليه لأن التيمم جعل بدلا من ~~الماء للوضوء والمتوضئ عليه غسل يديه إلى المرفقين. # مسألة # [ نسيان الجنابة وتيمم للصلاة ] # __________ # (1) 1- لا ضرر ولا ضرار : أساس لقاعدة فقهية رئيسية وهي الضرر يزال. وهذا ~~النص جزء من حديث صحيح. # (2) 2- الأصح : كتهري بشرته . PageV04P055 # والضارب إذا أجنب ونسي فتطهر من غير قصد تيمم وصلي واكتفى بذلك وقيل ~~الغسل من الجنابة تعبد لا يصح إلا بنية للضارب والأهل عليه البدل. # مسألة # [ التيمم خشية فوات الوقت ] # ومن كان يرجو وجود ماء فعليه طلبه ما أمكنه ما لم يفت الوقت فإذا حاذر ~~فوت الوقت تيمم بعد ملاحظة وصلى فإن كان جنبا فإذا وجد الماء أمسه ~~(.....)(1) . # مسألة # [ قول معاذ بن جبل ] # وكان معاذ بن جبل(2) رضي الله عنه يروي من أيس من وجود الماء تيمم وصلى ~~في أول الوقت للصلاة وإن كان الماء غير ناء عنه إلا أنه لا يناله إلا # بمؤنه ومعالجة. # مسألة # [ من وجد مشقة فعليه بالتيمم ] # وليس على الضارب في الأرض أن يشق على نفسه وأصحابه في طلب الماء إذا ظن ~~إدراكه بالمشقة وإذا أمن على نفسه وماله ودابته والضرر فعليه السعي في ~~طلبه، قال موسى بن علي رحمه الله : من خرج من منح(3) يريد نزوى(4) # __________ # (1) 1- المحذوف : - والله أعلم - أمسسه جلدته أو بدنه. # (2) 2- معاذ بن جبل : ابن عمرو بن أوس بن عائد.. بن الخزرج السيد الإمام ~~أبو عبد # الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شابا أمرد، وله عدة # أحاديث. روى عنه ابن عمر، وابن عباس، وجابر وأنس وأبو أمامة وغيره، # وكان من علماء الصحابة ومن أعلمهم بالقرآن الكريم، وقال فيه النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - «أعلم # أمتي بالحلال والحرام معاذ» وقال عمر : يأتي معاذ بين يدي العلماء برتوة. # بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيا. توفي رضي الله عنه ~~في الأردن سنة 17 أو # 18ه وله من العمر 33 أو 34 وقبره موجود في الأغوار الشمالية وكانت وفاته # في الطاعون رضي ms0485 الله عنه. انظر سير أعلام النبلاء 1/443 - 461 . # (3) 1- منح : من قرى داخلية عمان، انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص268 . # (4) 2- نزوى : عاصمة عمان الأولى، وهي همزة الوصل للمواصلات بين عدد من # المناطق في السلطنة، كمنطقة الظاهرة والجنوبية، ويبلغ عدد قراها 43 قرية # ومدينة تقع مدينة نزوى في قلب داخلية عمان، تحدها ولاية أزكى شرقا وبهلا # غربا وأدم جنوبا والجبل الأخضر شمالا وتبعد عن مسقط 180 كما تشتهر # نزوى قديما وحديثا بمركزها التجاري الهام، وتشتهر بقلعتها المشهورة ~~تاريخيا # قام بتشييدها الإمام سلطان بن سيف اليعربي، وتشتهر بفلجها المسمى (دارس) # ويعد من أفلاج عمان، ومن أهم آثارها مسجدها الذي بني في السنة الثامنة # للهجرة ومسجد الشواذنة الذي كان مقرا للإمام عبد الله، وأول مسجد أعيد # ترميمه في السنة السابعة بعد المائة والعديد من المساجد الأخرى، فهي عاصمة # الدولة وبيضة الإسلام وجامعة العلماء ومركز اتصالات ومواصلات ومركز # اقتصادي هام. عن نشرة وزارة الإعلام - مسير الخير - المنطقة الداخلية. PageV04P056 # ولم يجد في طريقه ماء فليس عليه أن يذهب لطلب الماء إلى كرشا(1) والناس ~~أحوالهم مختلفة فكل محكوم عليه لما يناسبه من خوف وأمان. # النهج الثامن عشر # في غسل الميت والصلاة عليه وصلاة الإمام وصلاة السفينة # [ كيفية ماء الغسل ] # ومن رام تطهير هالك ملاءته سوى خرقة تستر سوءته ثم طهر كفيه فوضأه ويكون ~~ذلك في ستر وتحت كن (كلمة غير معروفة) مع وجود # سدرا أو خمطي أو ما أشبههما وبدأ بشق رأسه الأيمن علي الترتيب إلى # قدميه وإن لم يرتب فلا بأس وإن تعذر حصول السدر(2) والخمطي(3) فلا بأس ~~ويستحب أن يكون في الماء شيء من الكافور(4) . # مسألة # __________ # (1) 3- كرشا : من قرى نزوى المحيطة بها. # (2) 1- السدر : عبارة عن شجر مفردها سدرة ورقها يدق ويستعمل مع العسل وهو # ورق السدر الذي ينبت في الأرياف. وهو الورق الذي يغلى مع الماء لغسل الميت # والله أعلم. انظر المصباح المنير 1/321 ، الجامع لأحكام القرآن 14/287 . # (3) 2- الخمطي : ورد في قوله تعالى : { وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط # وأثل وشيء من سدر ms0486 قليل } [سبأ : آية 16]. قال القرطبي رحمه الله : قال # أهل التفسير والخليل : الخمط : الأراك، الجوهري : الخمط ضرب من الأراك # له حمل يؤكل، وقال أبو عبيدة : هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة لا يمكن # أكله. المبرد : الخمط كل ما تغير إلى مالا يشتهى. الجامع لأحكام القرآن # 14/286 . # (4) 3- الكافور : في اللغة : كم النخل لأنه يستر ما في جوفه، وقال ابن فارس : # الكافور : كم العنب قبل أن ينور لأنه كفر الوليع أي غطاه . المصباح ~~المنير = # = 2/648 وعاء طلع النخل، جمع الكافور : كوافر ، والكافور : أخلاط من # لطيب تركب من كافور الطلع. قال ابن دريد : لا أحسب الكافور عربيا. وقد # ورد في قوله تعالى : { إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا } # قيل عين في الجنة. انظر لسان العرب 3/275 مادة كفر. وقال ابن سيدة : # الكافور : نبت طيب الريح يشبه بالكافور من النخل. والله أعلم. PageV04P057 # [ كيفية التحنيط ] # فإذا تم غسله لفه في خرقة طاهرة تنشف عنه الماء وحنطه بقميص قطن مجرود ~~مندوق وذريرة يجلعه على فيه وأنفه وعينه وسمعيه ويأتيه من قبل ودبر ويستحب ~~عند كل غسلة عصر قبقبه برفق ليزاح أذاه. # مسألة # [ المستحب من الأكفان ] # فإذا أكمل تحنيطه أدرجه في أكفانه بما أمكن وتيسر ويستحب في الكفن البياض ~~أو بما كان يلبس أن يكون طاهرا وإلا طهر وجفف ثم لفه فيه ولو # دبرا ولا نمية ثم يسره وقول يؤزر بثوب ثم يلف بالثاني وينبغي أن يكون # الإزار على الصدر تحت القميص إذا كان قميصاه. # مسألة # [ عدد الأكفان ] # ويجزي الكفن بثوب واحد للرجال والمأمور به ثلاثة أثواب وجائز # الكفن بثوب الكرفس(1) والعهن(2) والكتان(3) وما سواهن ففيه اختلاف بين ~~العلماء والأسلاف. # مسألة # [ كفن المرأة ] # وأما المرأة فتكفن في إزار ودرع ولفافة ويستحب أن يكون إزارها تحت الدرع ~~وإن لم يحصل سوى ثوب واحد كفى جديدا كان أو عتيقا ويكون طاهرا ويرسل شعرها ~~ولا يعقل ويجزئ المرأة ثوب والمأمور به أربعة أثواب. # مسألة # [ جواز تكفين المرأة بالحرير ] # ولا بأس أن تكفن المرأة بالحرير مصبوغا كان أو غير ms0487 مصبوغ وتطهير المصبوغ ~~أحب والكفن الأبيض للرجال والنساء أحب إلينا وإنما الكفن على أربعة أثواب ~~فلا بأس. # مسألة # [كيفية وضعه في اللحد] # __________ # (1) 1- الكرفس : القطن . # (2) 2- العهن : الصوف المصبوغ، ولا يقال للصوف عهن إلا أن يكون مصبوغا وقال # الحسن عن قوله تعالى : { وتكون الجبال كالعهن } [المعارج : 9] الصوف # الأحمر وهو أضعف الصوف. انظر الجامع لأحكام القرآن 18/284 . # (3) 3- الكتان : من كتن وهو الوسخ إذا تراكم بعضه على بعض، والكتان الشجر # المعروف وله بزر يعتصر ويستصبح به، وقال ابن دريد : الكتان : عربي وسمى # بذلك لأنه يكتن أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض. وهو نوع من القماش مثل # القطن... انظر المصباح المنير 2/655 بتصرف . PageV04P058 # فإذا حط في لحده(1) حل عقد اللفائف عنه وقال الشيخ هاشم بن # غيلان(2) عن الشيخ موسى بن علي رحمه الله تعالى : يكشف عن عينه # اليمنى حتى تظهر إلى الأرض. وقال الشيخ أبو سعيد(3) رحمه الله : # يكشف عن شق وجهه الأيمن. # مسألة # [ التكفين بالقميص والسروال ] # وإذا كفن بقميص وسراويل كانت القميص تحت السراويل ويعقد ولا يشد بكتة وإن ~~أمكن أن يفتق ويكون الرجلان كأنهما في كم واحد فحسن وإلا فكما أمكن. # مسألة # [ استئناف الغسل عند خروج السوائل من جسم الميت إلى خمس ] # وإن خرج من الميت قذى أو غيره فإن كان سائلا أو قاطرا استؤنف غسله إلى ~~خمس مرار على بعض القول، وإن لم فيغسل الموضع فقط وذلك # قبل إدراجه في أكفانه فإذا درج فلا يعاد غسله وقول يعاد غسله إلى سبع # مرار ولا يعاد بعد من السبع إلا غسل الموضع. # مسألة # [ قال البعض : لا يعاد الغسل ] # __________ # (1) 1- اللحد : هو الشق في الأرض، وهو القبر الذي يوضع فيه الميت. # (2) 2- هاشم بن غيلان : هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان ~~السيجاني نسبة إلى # سيجا بلد من أعمال سمائل، وكان ينزل بمسافي بني هميم من سيجا وكان أخوه # عبد الملك بن غيلان وابنه محمد بن هاشم بن غيلان من رجال العلم في ~~زمانهما إلا # أن الشيخ كان معدودا من كبار علماء زمانه ms0488 بعمان في آخر القرن الثاني وأول # القرن الثالث هو الشيخ سليمان بن عثمان من تلاميذ موسي بن جابر الأزكوي # المتوفى سنة 181ه ويقال أنه أدرك إمامة محمد بن أبي عفان، وعاصر الأئمة # الذين جاءوا بعده كالإمام الوارث وغسان بن عبد الله، وعبد الملك بن حميد، # ويظن أنه توفي في أيام عبد الملك. انظر إتحاف الأعيان بتاريخ بعض أهل # عمان 1/176 - 179 . # (3) 3- الشيخ أبو سعيد : هو الشيخ العلامة أبو سعيد بن محمد بن سعيد ~~الناعبي # الكدمي. سبق ذكره. PageV04P059 # وقال بعض المسلمين : لا يعاد غسل الميت إلا لما برز من فرجيه وما سواهما ~~فلا إلا الموضع والسنة غسل واحد لا يعاد غيره لحدوث وإن وسخ القذى ~~اكفارته(1) طهرت. # مسألة # [ الغسل كغسل الجنابة ] # وليس غسل الميت بأشق من غسل الحي لنفسه من جنابة أو حيض إذ فرض ذلك غسله ~~واحدة فإذا خرج من الميت دم ولم يرق عولج بما أمكن من تسكير أو غيره فإذا ~~لم يرق أدرج وأطرح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. # مسألة # [ إذا لاقت أكفانه نجاسة ] # وإذا لاقت أكفان الميت نجاسة من غيره فإذا كان في الوقت سعة # طهرت إلا الحد كما هو . # مسألة # [ جواز تغسيل الزوجين لبعضهما ] # وجائز للزوجين أن يغسل الحي منهما الهالك وهما أولى بعضهما ببعض # في المحيا والممات إذ العصمة بينهما باقية لقوله عز وجل : { ولكم نصف ما ~~ترك أزواجكم } [سورة النساء : آية 12] ومن قال إن العصمة بينهما قد انقطعت ~~بالموت محتاج إلى دليل(2) . # مسألة # [ عقد النكاح على الأخت يحرم غسل الأخت ] # ومن عقد نكاحا على أخت زوجته بعد موتها فلا يحل له تطهير زوجته والرجل ~~أولى بغسل الرجل من نسائه غير الزوجة من ذوات محارمه إلا إذا تعذر إيجاد ~~مغسل من الرجال غسلته وتقين فرجه . # مسألة # [ الزوج أولى من الأب والأخ والأولاد ] # والنساء أولى بغسل أزواجهن والزوج أولى بغسلها من أبيها وأخيها وأولادها، ~~وإن لم يكن نساء غسلها هؤلاء واتقوا المس(3) السوءة ونظرها. # مسألة # [ إذا انعدم المسلمون ووجد اليهودي أو النصراني ] # وإذا لم يحصل ms0489 رجل للتغسيل الرجل والمرأة لتغسيل المرأة وحصل # __________ # (1) 1- الأصح : أكفانه . # (2) 1- اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في غسله إياها، ~~فالجمهور على # جواز ذلك، وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل الرجل زوجته وسب اختلافهم هو # تشبيه الموت بالطلاق فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل ومن لم يشبهه بالطلاق # وهم الجمهور قالوا : يحل. انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/229 . # (3) 1- الأصح : لمس السوءة . PageV04P060 # يهودي أو نصراني أو يهودية أو نصرانية وعلموا كيفية الغسل فغسل الرجل ~~الرجل المرأة المرأة فلا بأس وما سوى ذوي المحارم صبوا الماء على ثيابها من # فوق الثياب ومثله إذا مات الرجل مع النسوة الأجنبيات. # مسألة # [ موت المرأة مع الرجال، والرجل مع النساء ] # روي عن سفيان بن أبي سعيد إذا ماتت المرأة مع الرجال يمموها بالصعيد ~~وكذلكم إذا مات الرجل يممنه مع تعذر حصول مغسل جنسه(1) . # مسألة # [ حكم تغسيل الرجل للمرأة والعكس ] # وعن أبي المؤثر رحمه الله : إذا مات الرجل مع ذوي محارمه من النساء # ممن لا يحل له نكاحهن فلا بأس أن يطهرنه متقين مس العورة # وتطرها(2) ويدخلن أيديهن في خرقة ويغسلن فرجه وكذلك إذا ماتت المرأة # مع محارمها من الرجال(3) . # مسألة # [ جواز غسل المرأة الصبي ] # وجائز للنساء غسل الصبيان من الرجال ومثله جائز من ذوي المحارم أن يغسلوا ~~الصبية إذا كانت بحد من لا يستحيي ويستتر للضرورة والصبية أشد. # مسألة # [ كيفية تكفين المحرم للحج ] # والمحرم يغسل بالماء ويكفن في ثوبيه الذين أحرم فيهما أو مثلهما ولا يلف ~~رأسه ووجهه ولا يحنط. # مسألة # [ تكفن الشهيد ] # وإذا ثوى الشهيد مقتولا في حومة الحرب فلا يغسل ويكفن في ثيابه # التي قتل فيها ولا ينزع عنه إلا الخفان والكمة وإن كان فوق الكمة عمامة ~~تركت بحالها وإن كان جنبا غسل للجنابة. # مسألة # [ جواز غسل من قتله اللصوص ومن مات جريحا ] # ومن قتله اللصوص والمكلوم إذا حمل من الحومة حيا غسلا وإن عمر بن الخطاب ~~غسل وكفن وصلى عليه وكان شهيدا وإنما إلا يغسل من قتل ملاقيا عدوه ومات في ~~المعركة. # مسألة ms0490 # [ حكم تغسيل من قتله اللصوص ] # قال بعض الصحابة لا تغسلوا عني دما ولا تنزعني إلا الخفين وأرسوني # __________ # (1) 2- هذا قول جماعة من الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة وجمهور ~~العلماء. # (2) 1- الصحيح : وتطهرها . # (3) 2- هذا قول قوم من الفقهاء ذكره ابن رشد في بداية المجتهد 1/227 . PageV04P061 # في الدقعا فإني رجل أحاج يوم القيامة، قال الشعبي(1) : من قتله اللصوص # لا يغسل، وقال سفيان(2) : من قتل مظلوما فلا يغسل ونحب تغسيلهما. # مسألة # [ تغسيل المكلوم ] # وقال بعض العلماء من قتل في الجنان والصراط في المفارز لا القرى فإنه # لا يغسل ومن قتل في طريق القرى غسل وقول إذ أوسي المكلوم بعد أن # حمل من الحومة فمات غسل وإلا فلا. # مسألة # [ حكم السقط ] # وكل من قتل فتكا في القرية غسل والسقط التام الخلق يطهر ويحنط ويكفن ولا ~~يصلى عليه إلا إذا استهل ومات صلي عليه(3) # __________ # (1) 1- الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد من ذي كبار، قيل : أقيال اليمن علامة # عصره أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، ولد لست سنين خلت من خلافة ابن # الخطاب رضي الله سنة21ه عام جلولاء وقيل:سنة28ه رأى عليا وصلى خلفه # وسمع من كبار الصحابة رضوان الله عليهم منهم سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن # زيد وأبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأسامة بن زيد، وأبي هريرة وابن # عمر، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس. روى # عنه خلق كثير : منهم الحكم وحماد، وأبو إسحاق، وداود بن أبي هند، وأبو # حنيفة وابن أبي ليلى وأمم سواهم. قال الشعبي : أدركت خمسمائة صحابي، علاقته # بالحجاج معروفة، شارك في الخروج عليه ثم عفا عنه توفي رضي الله عنه سنة # 104ه وهو من كبار التابعين وعمره 82 سنة وقيل توفي سنة 105ه عن سبع # وسبعين سنة وقيل غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء 4/294 - 319 رقم 113 . # (2) 2- سفيان : هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب... بن ثور من ثور = # (3) = همدان. وهو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه ~~أبو عبد ms0491 الله # الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب (الجامع) ولد سنة 97ه اتفاقا وطلب العلم # وحدث عن الكثير عن والده سعيد بن مسروق تلميذ الشعبي وكان من ثقات # التابعين ومن ثقات أهل الكوفة والده من صغار التابعين، روى له الجماعة ~~الستة في # دواوينهم توفي والده سنة 126ه من شيوخ أبي عبد الله كثير والده، إبراهيم بن # عبد الأعلى، وإبراهيم بن عقبة، إبراهيم بن مزيد الخوزي، ويعد شيوخه ~~بالمئات. # وأما الرواة عنه فقيل يفوق الذين رووا عن مالك وعددهم 1400 وقيل أكثر. # وقال العلماء أصحاب الحديث ثلاثة : ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، # وسفيان في زمانه له مدرسة فقهية ولكنها لم تنتشر مثل غيرها من المدارس، توفي # رضي الله عنه سنة 161ه في شهر شعبان وأرخ الواقدي سنة 162ه . والله # أعلم. انظر سير أعلام النبلاء 7/229 - 279 رقم 82 . # 1- الصلاة على السقط : اختلف العلماء في الصلاة على السقط فقال جابر بن زيد # رحمه الله لا يصلى عليه نقل ذلك عنه الساعاتي عن ابن المنذر وحكاه صاحب = ~~PageV04P062 . # مسألة # [ وضع الأسنان المقطع ] # ومن وجد مقتولا باير(1) الرأس من الجثة غسل وصلي عليه، وإن وجدوا نصفه ~~مما يلي الرأس غسل وصلي عليه وإن وجد نصفه مما يلي العجز فلا # يصلى عليه ويغسل وإنما يغسل ويصلى على ما يقع عليه اسم إنسان وأما العضو ~~فلا يغسل ولا يصلى عليه كالرأس منفردا أو غيره من الجوارح. # مسألة # [ كيفية تطهير ذو وصب ] # وذو الوصب إذا حوذر من تطهيره الماء الضرر كثهري بشرته يمم # بالتراب وقول يصب عليه الماء صبا وهو الأرجح. # مسألة # [ كيفية تكفين السقط ] # وإذا ألقت المرأة جنينا ميتا فماتت جاز رمسهما في رجم لا في كفن واحد، ~~إذا قتل المسلمون من بغى عليهم من ذوي الإقرار صنعوا لهم أخدودا فدفنوهم ~~فيه ولا يصلون عليهم إذا كانوا حزبا لهم. # مسألة # [ من تقطعت أوصاله من المرض ] # ومن هريت أعضاؤه تقطيعا وأمكن غسله غسل وإن بانت الأعضاء من بعضها بعض ~~جمعت وغسلت كل جارحة على حدة لم يضيق فإن ms0492 لم # يمكن غسله يمم فإن تعذر الإمكان لتيممه دفن ولا بأس ولا يكلف الله # نفسا إلا وسعها. # مسألة # [ تسليم ما على الميت من حوائج ] # ومن دعي لتطهير ميت فإلى من يسلم ما ينزعه عنه إذا كان وارثه لا # __________ # (1) = المجموع، وروي هذا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وبه قال الزهري ~~والثوري # وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وإليه # ذهب أبو حنيفة وهو الصحيح من مذهب الشافعي. # وذهب فريق آخر إلى وجوب الصلاة على الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه # أربعة أشهر ولو لم يتحرك، وهو قول الإمام أحمد وأبو داود، وروي ذلك # عن عبد الله بن عمر وابن سيرين وابن المسيب وإسحاق لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : # «السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» انظر فقه الإمام جابر # بن زيد 1/244 . # 1- باير : أي مقطوع الرأس، والله أعلم. PageV04P063 # يملك أمره فإذا أمكنه أن ينزع ما على الهالك غيره فأسلمه له وإلا فيسلم ~~ما استأمنه بنزعه لمستحقه من الوارثين فهذه تجارات المتقين وأعمال البر # محفوفة بالمكاره. # مسألة # [ أجرة الغسل والتكفين ] # وقد قيل إنه يدفع ما ينزعه من الميت لمن أمره بتغسيله وإن فضل شيء من ~~ملاءة الكفن وأمكنه رده على من قبضه جاز له وإلا فسبيل ذلك سبيل غيره من الميت. # مسألة # [ مختلف في الصلاة عليه ] # ومن سم با وبابه(1) بخع نفسه فهذا هالك إثم واختلفوا في الصلاة عليه ~~فأجازها قوم وأباها آخرون والإجازة أرجح لقوله عليه السلام : «صلوا على ~~موتاكم»(2) . # مسألة # [ أصحاب الكبائر وحكم الصلاة عليهم ] # والحجة لذوي الرأي الأول أن قاتل نفسه والمقتول في الزحف باغيا والمرجوم ~~على الزنا وهما مصران أن الصلاة عليهم مختلف فيها. # مسألة # [ جواز التيمم لمن خشي فوات الصلاة ] # ومن حاذر فوت الصلاة على الميت إذ هو على غير وضوء تيمم وإذا أدرك الصلاة ~~مع الإمام صلى وإن كان هو ولي الصلاة عليها وتعذر عليه # وجود الماء تيمم وصلى، ومن فاته شيء من الصلاة على الميت فلا بدل عليه ~~فيما ms0493 فات ويصلي ما أدرك. # مسألة # [ حكم غسل الميت ] # وغسل الموتى فرض كفاية(3) # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل، وتعني: المنتحر أو شارب السم. والله أعلم. # (2) 2- روي هذا الحديث برواية : «صلوا على صاحبكم» أخرجه الموطأ 2/458 ، في # الجهاد، وأبو داود رقم 2710 في الجهاد، والنسائي 1/64 وفي المنتقى من # أخبار المصطفى رقم 1717 2/81 عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه # بمشاقص فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - . رواه الجماعة إلا ~~البخاري. # (3) 1- فرض كفاية : هو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من جميعهم. مثل : # الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رد السلام. فهذا إذا أتى به البعض سقط عن # الباقين وإذا لم يأت به أحد أثموا جميعا. PageV04P064 # لقوله عليه السلام : «فرض على أمتي غسل موتاهم والصلاة عليهم»(1) ، ولا ~~يبادر إلى تغسيل الميت إلا بتحقيق موته # خوفا من موته بالسكتة والريح العارضة. # مسألة # [ كيفية معرفة موت الإنسان ] # واعتبر قوم حقيقة الموت ببروز شبر الأسنان من عرده فإنه قل من مات # إلا وأمنى واعتبر آخرون بعدم تلوح العين واعتبر قوم بحس العرق الذي بين ~~الكعب والعرقوب وبحس العرق الذي في الدبر. # مسألة # [ يطيب الإنسان بما كان يحب في الدنيا ] # ويحنط الرجل بما يصلح له في حياته من الطيب ويحبب ما كان له لون ~~كالزعفران وغيره، عن قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله الفضل ~~بن العباس(2) # وعلي بن أبي طالب(3) # __________ # (1) 2- لم أعثر عليه بهذا النص، ولكن الفقهاء الذين قالوا بأن غسل الميت ~~فرض كفاية # استدلوا بأحاديثه - صلى الله عليه وسلم - «اغسلها ثلاثا أو خمسا» وبقوله ~~في الحرم «اغسلوه» انظر # بداية المجتهد 1/226 ، روضة الطالبين 2/98 ، المغني 2/345 . # (2) 1- الفضل بن عباس : بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ~~الهاشمي ابن # عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكنى أبا محمد وأبا عبد الله، وكان ~~أسن ولد العباس وأمه أم # الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي # - صلى الله عليه وسلم - غزا مع ms0494 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة ~~وحنينا وثبت يومئذ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث # ولي الناس، وشهد معه حجة الوداع وحديثه مع الخشعمية مشهور، وكان ممن # غسل النبي وولي دفنه، ومات في طاعون عمواس سنة 18ه في خلافة عمر ، ولم # يترك ولدا إلا أم كلثوم تزوجها الحسن بن علي رضي الله عنهم ثم فارقها ~~فتزوجها # أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. سير أعلام النبلاء 3/444 رقم 86 . # (3) 2- علي بن أبي طالب : بن عبد مناف بن عبد المطلب (واسمه) شيبة بن ~~هشام.. ابن # عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ووالد ~~الحسن والحسين سيدا # شباب أهل الجنة، ولد في السنة 33 من مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أسلم وهو دون العاشرة # ونام في فراشه - صلى الله عليه وسلم - في ليلة الهجرة، هاجر بعد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - . تولى الخلافة بعد مقتل # عثمان بن عفان رضي الله عنه عرف بالعلم والتقى ولم تجتمع عليه الأمة ، واشتهر # علي بالقضاء حيث قال - صلى الله عليه وسلم - : «أقضى أمتي علي» وقال عمر ~~: أقضانا علي وأقرأنا # أبي. انظر كتابنا القضاء في صدر الإسلام تاريخه ونماذج منه ص 228 - 239 . PageV04P065 # وكان أسامة بن زيد(1) يصب عليه الماء رضي الله عنهم. # مسألة # [ حكم غسل الميت ] # اختلف المسلمون في حكم الميت، فأصحابنا يغسلوه بطهر وقال # مخالفوهم هو طاهر وغسله إنما هي عبادة من الله على الأحياء. # مسألة # [ حكم الصلاة على الميت ] # ومن سنن الإسلام الصلاة على الميت بعد تطهيره وتكفينه. # مسألة # [ حكم من ترك صلاة الجماعة والجنازة والجهاد ] # قال هاشم : ثلاث يكفرن إذا اجتمع على تركهن : صلاة الجماعة # وصلاة الجنازة ولجهاد في سبيل الله(2) . # مسألة # [ عدد تكبيرات صلاة الجنازة ] # في الصلاة على الميت وقيل كانوا يكبرون على الميت ستا وخمسا فلما # ولي عمر رضي الله عنه أجمع أصحابه وقال : إن اجتمعتم اجتمع من # بعدكم فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات(3) # __________ # (1) 3- أسامة بن زيد بن حارثة بن امرئ القيس ms0495 الأمير بن الأمير المولى حب ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - = # (2) = ومولاه وابن مولاه، أبو زيد، ويقال : أبو محمد، أبو حارثة استعمله النبي # - صلى الله عليه وسلم - على جيش الشام وفي الجيش كبار الصحابة منهم عمر ~~رضي الله عنه # حدث عنه أبو هريرة وابن عباس وأبو وائل، وأبو عثمان قال : كان النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # يأخذ بي والحس فيقول : «اللهم إني أحبهما فأحببهما» أخرجه البخاري. أمه أم # أيمن حاضنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان شديد السواد وكان زيد ~~أبيضا. توفي رضي الله عنه # بالجرف في آخر خلافة معاوية. سير أعلام النبلاء 2/496 - 507 رقم 104 . # 1- لأن هذه الفروض الثلاث من فروض الكفايات بل هناك من الفقهاء من يقول # صلاة الجماع فرض عين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لجار ~~المسجد إلا في المسجد» أو # كما قال - صلى الله عليه وسلم - . والجهاد وإن كان فرض كفاية فيكون ~~أحيانا فرض من فروض # الأعيان و لما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - « من لم يغزو و لم يحدث ~~نفسه بالغزو فهو على = # (3) = شعبة من شعب النفاق» والله أعلم. # 1- انظر اختلاف الصحابة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة بداية المجتهد ونهاية # المقتصد 1/234 - 235 ، وفقه الإمام جابر بن زيد 1/246 - 247 ، ورواية # المصنف في عمدة القاري 8/117 ، وفقه إبراهيم النخعي ص630 . PageV04P066 # . # مسألة # [ كيفية المشي مع الجنازة ] # ويستحب المشي خلف الجنائز ولا يتقدمها إلا من رام حملها، وقيل إن فقيها ~~رأى راكبا(1) خلف الجنازة فقال : له أتركبون وملائكة الله مشاة؟ # قال أبو المؤثر : الماشي مع الجنازة لا بأس عليه إن تقدم أو تأخر وأما ~~الراكب فلا يتقدم. # مسألة # [ الكلام خلف الجنازة ] # ويكره الكلام خلف الجنازة إلا بذكر الله حتى يصلي على الميت وقول حتى ~~يدخل في قبره، وقول حتى يرمس ولا بأس لمصالح الميت ومن # انصرف إذا صلى فذلك إليه وإلا فحتى يصرح وقول حتى يرمس في قبره. # مسألة # [ من أولى الناس بالصلاة على الميت ] # ويستحب أن يقال خلف الجنازة لا إله إلا ms0496 الله الحي الذي لا يموت ، وكل ذكر ~~الله حسن ، وأولى بالصلاة على الميت الأب ثم الابن فالأقرب إلى الميت. # مسألة # [ إذا أوصى من يصلي عليه فليصلي عليه ] # ومن أوصى موص أن يصلي عليه شخص فليصلي عليه من هو أولى بالصلاة عليه لأنه ~~لا يكون له من يصلي عليه فتقتفى وصيته، قال أبو الحسن : يصلي عليه من أوصى ~~أن يصلي عليه ولا يصري الصلاة على الميت ما # يصري صلاة الفريضة. # مسألة # [ الإعادة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] # وإذا كبر الإمام أربع تكبيرات في الصلاة على الميت بلا قراءة فاتحة # الكتاب أعاد ما لم يصرح الميت ويستحب أن يكون قيام الإمام في الصلاة # على الرجل مما يلي الصدر والمرأة مما يلي الرأس(2) # __________ # (1) 2- هذا القول ورد في حديثه - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبان قال : ~~خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، # فرأى ناسا ركبانا فقال : «ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم # على ظهور الدواب» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. المنتقى من أخبار # المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 2/95 رقم 1874 . # (2) 1- قراءة الفاتحة لأنه ركن من أركان الصلاة فإذا فقد الركن بطلت ~~الصلاة، والله # أعلم. وهذا أيضا عند الشافعية. ولا تقول به الحنفية والمالكية. بداية ~~المجتهد # 1/235 ، واختلف العلماء أين يقوم الإمام لاختلاف الآثار الواردة عن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - # في هذا الباب : حديث سمرة بن جندب على أم كعب، وصلاة مالك بن # أنس. انظر بداية المتجهد ونهاية المقتصد 1/236 ، 237 . PageV04P067 # . # مسألة # [ ما يقوله واضع الميت في قبره ] # ويستحب عند وضع الميت في جدثه(1) أن يقول : بسم الله وعلى ملة رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - ، وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولكل بيت باب ~~وباب القبر من ناحية الرجلين. # مسألة # [ كيفية إتمام التكبيرات ] # وإن كبر الإمام ثلاثا كبر من خلفه أربعا ليستقر، هكذا فعل موسى بن # علي أنه جهر بالتكبيرة الرابعة لما أن اقتصر إمامه على الثلاث وكبر ~~الجماعة # معه إن لم يكبروا الرابعة فلا بأس. ms0497 # مسألة # [ انتقاض الوضوء، أو نسيان النجاسة ] # ومن انتقض وضوءه وهو خلف الإمام في صلاة الجنازة فليتيمم ويصلي # ما أدرك ولا يستأنف وبعض لم ير له ذلك، ولا يصلى على الميت بثوب # نجس وقيل : إذا حلته النجاسة في طريقه فنسيها حتى حضرت الصلاة ذكر فصلى ~~به فلا بأس. # مسألة # [ إذا فسدت صلاة الإمام ] # وإذا أصرى(2) الإمام صلاته بخروج ريح أو قهقهة أو غير ذلك مما # يصري الصلاة تأخر وصلي بالجماعة غيره وإن أتم الصلاة على حالته تلك ~~أعادوا ما لم يدفن الميت وقول ولو دفن الميت لأن تلك ليست صلاة. # مسألة # [ عند تعدد الجنائز يقدم الأفضل ] # إذا اتفقت الجنائز من الرجال قدم أقرأهم نحو القبلة وأفضلهم وكذلك # في القبر قدم الرجال ثم الصبيان الأصغر بعد الأكبر وإن كانوا عبيدا كان # الذكر من الصبيان الأحرار ولو كان العبيد بالغين(3) # __________ # (1) 2- المقصود بوضع الميت في لحده (قبره) أن يقوم الواضع... . # (2) 1- أي إذا فسدت صلاة الإمام. # (3) 2- هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهداء أحد كما تقول كتب ~~السيرة وقياسا على صفوف # الصلاة . عن هشام بن عامر قال : «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يوم أحد، فقلنا : = # = يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - : أعمقوا # واحفروا، وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، قالوا : فمن ~~يقدم، يا # رسول الله؟ قال : قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث الثلاثة في قبر ~~واحد» رواه # النسائي والترمذي بنحوه، وصححه، انظر المنتقى في أخبار المصطفى 2/98 ، # 99 رقم 1890 . PageV04P068 # . # مسألة # [ موضع النساء الحرائر من الإماء في القبر ] # وإن كن نساء حرائر وإماء كن النساء الحرائر من العبيد الذكران من بعد ثم ~~الإماء من بعد النساء الحرائر، ويكون الأفضل نحو القبلة والأدنى نحو # الإمام وقيل بالعكس. # مسألة # [ لا مانع من دفن العدد معا ] # وجائز أن يصرح عدة أنفس معا من ضرورة ويكون أفضلهم نحو القبلة ولو كانوا ~~رجالا ونساء فلا بأس ويكون الرجال نحو القبلة على الترتيب # السابق فلا بأس. ms0498 # مسألة # [ جواز صب الماء على القبر ] # وإذ تعذر حصول الماء ليرش على القبر فلا بأس، وإن حصل ولو قدر # صاع رش به حيث بلغ، وإن أمكن صب الماء على القبر كله واستوعب. # [ كيفية الصلاة على الميت ] # ومن رام الصلاة على الميت وجه كتوجيه الصلاة وإن قال : سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله أجزأه عن التوجيه، فإذا أحرمت فاستعاذ بالله من ~~الشيطان الرجيم واتل الفاتحة ثم كبر الثانية واتل الفاتحة ثم كبر الثالثة واقرأ # ما يسر الله لك من الدعاء ثم كبر الرابعة وسلم كتسليم الصلاة. # مسألة # [ كيفية الدعاء للميت ] # ويستحب أن يقال في الدعاء : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله # والله أكبر الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى ويبعث من في القبور، الحمد # لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى وله الحمد في الآخرة والأولى، ويصلي # على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -(1) ، وإن تلا الآية: { ربنا وسعت ~~كل شيء رحمة وعلما } الآية، إلى قوله : { وذلك هو الفوز العظيم } (2) # __________ # (1) 1- هناك أدعية متعددة وردت في السنة انظر كنز العمال 15/586 أرقام 42299، # 42300 ، 42301 ، 42302 ، 4209 . # (2) 2- سورة غافر آيات : قال تعالى: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر # للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وربنا وأدخلهم جنات عدن # التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز # الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو # الفوز العظيم } [غافر : 7 - 9] . PageV04P069 # . # مسألة # [ الدعاء لأهل الولاية ] # وإن كان الميت من أهل الولاية فادع له بعد أن تدعو لنفسك وللمؤمنين ~~والمؤمنات وتقول لمن يتولاه : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك توفيته وأبقيتنا ~~بعده والبقاء بعده إلا قليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم ~~أبدله دارا خير من داره وقرارا خير من قراره، اللهم اغفر له ذنبه وألحقه بنبيه # محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفسح له في قبره وعظم له أجره وارفع درجته . # مسألة # [ ما يقال عند وضع الميت في القبر ] # وإذا وضع في قبره يقال ms0499 : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، اللهم أفسح له في ~~قبره ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واخلفه في أهله وبارك لهم في موته ~~واكفهم فقده(1) . # [ جنازة الكافر ] # والجنازة بالفتح : الميت، وبالكسر : السرير. ومن كان له ابن أو أب أو ذوا ~~قرابة مشرك فلا يصلي عليه، ولا يقيم على قبره، وإن تبع جنازته فلا # بأس، وجائزة الصلاة على الجنازة ليلا أو نهارا. # مسألة # [ جواز صلاة المرأة على المرأة ] # عن الشيخ أبي عبد الله رحمه الله: إنه إذا تعذر حصول رجل ليصلي على # جنائز النساء فجائز أن تصلي امرأة وتكون نسوة إماما لهن وقيامها # في وسطهن. # ويكره النظر إلى القبر إذا ستر بالثوب ولا بأس على من فعل ذلك. # مسألة # [ كيفية تكفين الرجل والمرأة ] # وقيل لا يعمم الرجل ولا تخمر المرأة. # ومن وجد مقتولا فقول لا يصلى عليه يصح أنه وثني، وقول إذا كان في مصر ~~أهل الإسلام صلي عليه وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ تقديم صلاة الجماعة على الجنازة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة # على الجنازة إذا كان في الصلاة من يقوم بها على الجنازة. # __________ # (1) 1- كنز العمال 10/600 رقم 42376 أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في # الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي عن ابن عمر ، ورقم 42396، وانظر # بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني ص112 - 113 # أرقام 587 ، 588 ، 589 . PageV04P070 # [ حكم الصلاة على السقط ] # والسقط التام الخلق إذا خرج ميتا ففي الصلاة عليه اختلاف فإن التبس أمره ~~فحكمه علي ما خرج عليه وهو الموت(1) . # مسألة # [ تقديم صلاة الجماعة على الجنازة عند وجود من يصلي عليها ] # ومن حضر جنازة في وقت لا يمكنه إدراك الصلاة الجماعة إن لو صلى عليها فما ~~الأولى؟ فإذا كان للجنازة من يقوم بالصلاة غيره فالأفضل له أن يصلي مع ~~الجماعة بلا ضرر على الجنازة. # مسألة # [ إمامة المتيمم بالمتوضئين ] # وجائز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على الجنازة. # قال أبو الحواري رحمه الله : السنة في دفن القبور أن يساوى بها الأرض، ms0500 ~~وقال : فما زاد فللشيطان. وقال عليه السلام : «خير القبور دوارسها»(2) . # مسألة # [ حكم من لم يصل على الميت عند التعين ] # ومن وارى ميتا من غير أن يصلي عليه فعليه التوبة لأنه ارتكب حوبا، ويجوز ~~أن يصلوا عليه بعد دفنه حيث كانوا. # مسألة # [ الصلاة على الغائب ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه خبر وفاة النجاشي وهو ~~بأرض الحبشة # صلوا عليه بالمدينة، والواحد يجزئ إذا تعذر حصول الجماعة(3) . # مسألة # [ مدة الصلاة على الغائب ] # __________ # (1) 1- سبق الحديث عن الصلاة على السقط فارجع إليها . # (2) 1- هذا الحديث له شواهد منها عن أبي الهياج الأسدي عن علي قال : ~~أبعثك على # ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تدع تمثالا إلا طمسته ~~، ولا قبرا مشرفا إلا # سويته» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن سفيان التمار أنه رأى قبر # النبي - صلى الله عليه وسلم - مسحا رواه البخاري في صحيحه. انظر المنتقى ~~في أخبار المصطفى # 1/100 - 101 ، 102 . # (3) 1- عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أصحمة النجاشي، ~~فكبر أربعا. وهناك في # المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إباحة الصلاة على ~~الغائب بالنية أرقام 1821، # 1822، 1823، 1824، 1825 . PageV04P071 # وهل تجوز الصلاة على الميت قبل دفنه من غير مشاهدة له؟ قال : لا، # وإنما وردت السنة بعد دفنه. اختلف المسلمون في الصلاة على الميت بعد أن ~~يحدث، قول : إذا مضت ثلاثة أيام منذ موته سقط عنهم وجوب الصلاة وصارت نفلا، ~~وقول إلى شهر، وقول لا غاية لذلك. # مسألة # [ حمل الجنازة ] # ولا بأس بحمل الجنازة من ناحية الشمال واليمين بطهور أو بغير طهور، ولا ~~بأس بالقعود قبل أن توضع الجنازة. # مسألة # [ حكم زيارة القبور ] # وإذا اتبع الرجل الجنازة ولم يحملها لاستغناء الحاملين لها عنه فلا بأس، # وإن فعل فأفضل. # وجائزة زيارة القبور لقوله عليه السلام : «ألا فزوروها ولا تقولوا # هجرا»(1) أي كلاما فاحشا. # مسألة # [ كيفية الدعاء عند زيارة القبور ] # والتسليم على القبور أن يقال : السلام على المؤمنين والمؤمنات من أهل ~~القبور أنتم لنا سلف ونحن ms0501 لكم لاحقون، بارك الله لنا ولكم في الموت وما # بعد الموت(2) . # مسألة # [ صيغة من صيغ الدعاء ] # ويقال : اللهم رب الأجسام البالية والعظام النخرة التي خرجت من # الدنيا بك مؤمنة، اللهم أضل عليها روحا منك وسلاما مني وفي ذلك # الفضل العظيم. # مسألة # [ صلاة الجنازة في السفينة وكيفية دفنه ] # __________ # (1) 1- الحديث رواه الإمام مسلم بروايته : عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ~~رضي الله # تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «كنت نهيتكم عن ~~زيارة القبور فزوروها» # رواه مسلم، زاد الترمذي «فإنها تذكر الآخرة» بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص # 116 رقم 607 . # (2) 2- انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 117 أرقام 617 رواه مسلم، 618 # أخرجه الترمذي صيغ من الدعاء عند زيارة المقبرة وانظر كنز العمال 15/647 # أرقام 42560 ، 42561 ، 42562 ، 42563 ، 42564 . PageV04P072 # وأما إذا مات الميت في السفينة صلى عليه قائما إن أمكن وإلا قعودا، فإن ~~حاذروا تسته قبل بلوغ البر قذف به في البحر وإن قذفوا به في اليم قبل أن ~~يصلوا عليه جهلا أو نسيانا صلوا عليه كما صلى النبي عليه السلام على ~~النجاشي، وإن كبروا عليه دون الأربع استأنفوا الصلاة عليه إذا لم يتموا # الصلاة عليه فكأنهم لم يصلوا عليه. # [ كلفة كفن الزوجة ] # والمرأة إذا لم يكن لها مال أخذ زوجها بتكفينها لقوله تعالى : { الرجال ~~قوامون على النساء } (1) ، وقيل ليس على أحد من الورثة كفن ميت لأنه # ليس بعد الموت تعبد، وقيل على الورثة على قدر حصصهم من ميراثه(2) . # مسألة # [ هل يكفي الماء الصافي لغسل الميت ] # وإذا تعذر حصول السدر والكافور لغسل الميت وغسل بماء القراح أجزأه وقيل ~~لا يجزئ والأول أصح. # أحكام المسافر في الصلاة # مسألة # [ دار الإمام وإتمام الصلاة ] # في الإمام إذا عقدت الإمامة للإمام وتبوأ المقام أتم الصلاة ولو لم تكن ~~تلك داره وجب له أن ينو المقام فيها. # مسألة # [ إتمام الإمام وقصره في الصلاة ] # وإن ضرب الإمام قصر حتى يئوب لموضع مقامه، وقيل : على من وصل إليه من ~~الشراة والمدافعة الذي ينفق ms0502 عليهم وتلزمهم طاعته أن يتموا بتمامه إذا كانوا ~~لا يخرجون إلا برأيه، وقول إذا لم ينوا المقام قصر والأول أرجح. # مسألة # [ المرابطون وقصرهم الصلاة ] # ومن وجهه الإمام في رباط معني ومعروف أو لوقت محدود من ولاية وغيرها فعلى ~~أولئك القصر في ذلك الموضع إذا كانوا سفار فيه إلا القالي # الذي يوليه الإمام فإنه يتم الصلاة إذا لم يجد له حدا. # مسألة # [ صفة صلاة الولاة ] # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 24 . # (2) 2- كفن الميت من رأس مال التركة لأن للميت حقوق منها حق التجهيز وتسديد # الديون و إخراج الوصايا . فالكفن من التجهيز ، فإذا عجزت التركة عن ذلك = # = ولم يبق شيء هنا اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك. ارجع إلى الحقوق # المتعلقة بالتركة في كتب الفرائض. PageV04P073 # وأما صفة الحد فهو الذي أن يقول للوالي : قد وليتك قرية كذا كذا سنة أو ~~ما حد له فهنالك لا يلزمه الإتمام ومن أخذه من أصحابه أوصل إليه # فعليهم الإتمام وكذلك من ولاهم الوالي على القرى قبل أن يتمون عنده # حتى يرجعوا إلى أوطانهم. # مسألة # [ مسافة إتمام الصلاة وقصرها ] # ومن أتم الصلاة في قرية ثم اعتزل عن ولايته منها فهو على إتمامه حتى يخرج ~~منها مسافرا(1) # __________ # (1) 1- موقف الفقهاء من قصر الصلاة في السفر : اختلف العلماء في قصر ~~الصلاة في # السفر فمنهم من قال : قصر الصلاة في السفر واجبة ومن أتم فعليه الإعادة # وبهذا قال الحنفية الظاهرية والإباضية وقول عند المالكية وهو قول أبو بكر # وعمر ، وابن مسعود وعلي وجابر وابن عباس وابن عمر (ولم يرد عن الصحابة = # = الإعادة) وعند الإباضية رواية بالإعادة مع الكفارة ، ورواية بالإعادة ~~دون الكفارة # ورواية بعدم الإعادة. # ومنهم من قال القصر سنة أو مباح وهم الشافعية وجمهور الحنابلة وقول عند # المالكية، وقال النووي : أكثر العلماء. وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس # ولكل فريق أدلته أرجع إلى المطولات وكتب الفقه. # 2 - مسافة القصر أيضا مختلف فيها كثيرا أشهرها : # 1- ما روي عن الإمام جابر بن زيد أن المسافة اللازمة لتقصير الصلاة ستة # أميال أو فرسخين، ms0503 نقل ذلك الجيطالي، والعيني وابن حزم. وهذا قول علي # ابن أبي طالب، وابن عباس من الصحابة وأبو عبيدة مسلم بن كريمة، قال # الجيطالي والشماخ : هذا محل اتفاق المذهب. # 2- ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد وذلك # مسيرة يوم بالسير الوسط أي مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا # هاشمية وهو قول فقهاء أصحاب الحديث. # 3- قال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل وقيل ثلاثة أيام # بسير الإبل وهو مروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة. وهناك أقوال غير # هذه توجد في مظانها في كتب الأمهات. انظر فقه الإمام جابر بن زيد # 1/218 - 219 . المحل لابن حزم 5/2 ، بداية المجتهد 1/166 - 168 . PageV04P074 # ناويا مجاوزة الفرسخين(2) فإذا خرج قصر، فإن رجع # إليها قبل مجاوزة الفرسخين أتم وإن تعد الفرسخين ثم رجع قصر. # مسألة # [ صلاة المسافر مقتديا بالمقيم ] # والضارب إذا صلى مع الإمام المقيم فسدت صلاته بنجاسة ثوب أو غيره فنسي ~~ذلك أو ذكر والوقت قائم أبدل الصلاة قصرا وإن فات الوقت صلاها تماما. وإذا ~~كان للضارب دابة وحان عليه وقت الصلاة تعذر عليه الممسك # لها أو ما يشدها به وخاف هزلها أو ذهاب ما عليها فله أن يمسك حبلها # بيده ويصلي(1) ، وإن جذبته وجذبها ولم يخف فوت الوقت ولا محاذرة # منفردة استأنف الصلاة وإلا فليصلي كما أمكنه. # مسألة # [ نية المسافر المقتدي بالمقيم ] # وإن صلى المسافر بصلاة الإمام المقيم واعتقدت التمام فسد صلاته وإنما ينو ~~بها صلاة الإمام فقط. # مسألة # [ أثر نية المسافر في القصر ] # ومن خرج مسافرا ناويا مجاوزة الفرسخين إلا أن نيته المقام أياما دون ~~الفرسخين فعليه الإتمام حيث أقام دون الفرسخين وإنما يقصر أو أن # خروجه من المكان الذي نوى فيه المقام دون الفرسخين إذا كان ذلك # المكان خارجا من عمران بلده، وقول لا يقصر حتى يخرج من عمران # بلده القائم بها. # مسألة # [ متى يقصر المسافر ] # __________ # (1) 1- صلاة الممسك بالدابة : فيما أخرجه البخاري - رحمه الله - 3/65 ، 66 في # العمل في الصلاة، باب إذا انفلت الدابة ms0504 في الصلاة «كنا على شاطئ النهر # بالأهواز وقد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة على فرس، فصلى وخلى فرسه، # فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها، حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى # صلاته وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول : انظروا إلى هذا الشيخ؟ ترك صلاته من # أجل فرس، فأقبل فقال : ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال : وقال : # إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب # النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى من تيسيره» رواه البخاري . PageV04P075 # وإن سافر سفرا يتعدى فيه الفرسخين ولم ينو مقاما بقريته فيما دون ~~الفرسخين وعنته حاجة للقيام فإنه يصلي قصرا ولو تطاول قيامه على قول، وقول ~~: لا يقصر المسافر دون الفرسخين. # مسألة # [ المسافر في البحر ] # ومن ركب اليم ناويا سفرا يتعدى فيه الفرسخين(1) قصر حين ركب في السفينة ~~ولو لم يجاوز الفرسخين أو كان محاذيا للقرية التي يتم فيها ولو أقام # في موضعه ذلك برهة. # مسألة # [ الصلاة في السفينة ] # قال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تعالى : من قدر على القيام في السفينة ~~صلى قائما وسجد على نبات الأرض وإلا فليصل قاعدا وأومئ وإن وجد خشبة وسجد ~~عليها جاز له ذلك. # مسألة # [ صلاة الجماعة في السفينة ] # وإن استند إلى شيء من خشب السفينة مما هو موثق بها لا يندرج فلا # بأس لأهل السفينة أن يصلوا جماعة. # مسألة # [ عدم جواز تقدم الإمام ] # ولا يجوز تقدم الإمام في بر ولا بحر، وإن حاذره فلا بأس وليس عليهم صفوف ~~ويجوز للإمام. # مسألة # [ وضع المأموم بالنسبة للإمام ] # ويجوز للمأموم أن يكون أسفل من الإمام إذا كان يراه أو يرى شيئا من ~~الصفوف إلى خلفه. # مسألة # [ ما يطلب من الإمام ] # وإن أمكن الإمام القيام والسجود ولم يمكن المأمومين فلا بأس. # مسألة # [ اتباع المأموم الإمام ] # ولا يجوز أن يكون الإمام قاعدا والمأموم قائما(2) # __________ # (1) 1- الفرسخ : السكون، وقالت الكلابية : فراسخ الليل والنهار ساعاتهما ~~وأوقاتهما، # وقال خالد بن جنية : هؤلاء قوم يعرفون مواقيت الدهر ms0505 وفراسخ الأيام، قال : # حيث يأخذ الليل من النهار، والفرسخ من المسافة المعلومة من الأرض : ثلاثة أميال # أو ستة، وسمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى واستراح من ذلك كأنه سكن. وفي # حديث حذيفة : ما بينك وبين أن يصب عليكم الشر فراسخ إلا موت رجل. # لسان العرب 2/1073 ماد فرسخ. # (2) 1- وضع الإمام والمأموم : الصحيح لا تصح صلاته إلا قائما لقوله تعالى ~~: { وقوموا # لله قانتين } وإذا كان المأموم صحيحا والإمام صلى قاعدا : # 1- قال قوم : المأموم يصلي خلفه قاعدا وممن قال بهذا القول : أحمد ~~وإسحاق. # 2- قال قوم : يصلون خلفه قياما. قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا # جماعة فقهاء الأمصار وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر # وأبو ثور وغيرهم. # 3- روى ابن القاسم : إنه لا تجوز إمامة القاعد وإنه وإن صلوا خلفه قياما أو # قعودا بطلت صلاتهم، وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في # الوقت. انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/152 . PageV04P076 # . # مسألة # [ تعدد الأئمة ] # ولا بأس بالصلاة أن يكون إماما بعد إمام في التعبد، ولا يجوز للمأموم # أن يركع ويسجد إذا كان الإمام يومي، وجائز أن يصلوا كل جماعة # بإمامهم معا في صلاة واحدة. # مسألة # [ الصلاة في السفينة ] # وإن سجد المصلي على شيء في السفينة فإن نح سجد على غيره كما أمكنه وإن ~~أومئ لبقية صلاته فلا بأس. # مسألة # [ ابتداء الصلاة في السفينة ] # وإن ابتدأ الصلاة بالإيماء فحصل له ما يسجد عليه أتم بقية صلاته بالسجود. # مسألة # [ الإحرام للصلاة ] # فإن أحرموا إلى القبلة وتحولت السفينة صلوا على ما هم عليه وليس # عليهم استقبال القبلة بعد أن أحرموا إليها(1) . # مسألة # [ الصلاة على السفينة بمنزلة الصلاة على الراحلة ] # والمستحب أن تكون الصلاة في السفينة قعودا جارية أو راسية وأنزلوها ~~بمنزلة الصلاة على الراحلة. # مسألة # [ كيفية سجود المصلي في السفينة ] # ثم إن أرباب هذا الرأي اختلفوا فقال بعضهم لا يسجد المصلي في # السفينة على شيء منها، وينوي إيماء لأن صلاة القيام سجود وصلاة القعود # __________ # (1) 1- الصلاة في السفينة أو السيارة أو الطائرة أو المركبة الفضائية ~~جميعها ms0506 تأخذ حكم # الصلاة على الراحلة لأن وسائل الموصلات تتطور على اختلاف الأزمنة. فقد # ورد في السنة كيفية الصلاة على الراحلة وفي السفينة : عن ميمون بن مهران # عن ابن عمر قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة ~~فقال : كيف أصلي # في السفينة؟ فقال : «صلي فيها قياما إلا أن تخاف الغرق» السنن الكبرى ~~للبيهقي # 3/155 باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة. # وحدثني حميد الطويل قال : سئل أنس بن مالك عن الصلاة في السفينة فقال # عبد الله بن عتبة مولى أنس وهو معنا في المجلس سافرت مع أبي الدرداء وأبي # سعيد الخدري وجابر بن عبد الله يصلي بنا إماما قائما في السفينة، ونصلي خلفه # قياما ولو شئنا لخرجنا. المصدر نفسه 3/155 . PageV04P077 # إيماء وفيهم موسى بن علي رحمه الله برا كان أو بحرا، وقال بعضهم : # يسجد في البر ولا يسجد على الراحلة ولا في بطن السفينة وقول إن # المصلي في السفينة يصلي قائما إذا رست وقاعدا إذا جرت وهذا قول الشيخ ~~خالد بن قحطان(1) والأول قول الشيخ محمد بن محبوب رحمهم الله، # وقول لا يصلي على الأمتعة التي تتحول والتي تنتقل. # مسألة # [ بسط الفرش للصلاة ] # ولا بأس أن يبسط فراشا يصلي عليه إذا أمكنه بلا ضرر عن الفضل بن ~~الحواري(2) وعزان بن الصقر(3) والربيع بن حبيب بن عمر البصري(4) # __________ # (1) 1- خالد بن قحطان : هو العلامة الفقيه أبو قحطان خالد بن قحطان ~~الهجاوي # الخروصي. من علماء النصف الأول من القرن الرابع هو أبو مالك غسان بن # الخضر الصلاني. وقد أخذ العلم عن علماء عصره منهم الشيخ عبد الله بن # محمد بن محبوب وبشير بن محمد بن محبوب. من مؤلفاته (الجامع المسمى # جامع أبي قحطان). انظر إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان 1/205 . # (2) 1- الفضل الحواري : هو الشيخ العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري ~~الأزكوي # السامي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء عمان في القرن الثالث # وكان هو وعزان بن الصقر في زمن واحد. ms0507 عاصر الفتنة وقام فيها وقعد وخرج # على الإمام عزان بن تميم وبايع الحواري بن عبد الله الحداني فقتل هو ~~وإمامه في # وقعة القاع من صحار. انظر إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان 1/197 . # (3) 2- عزان بن الصقر : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن ~~الصقر النزوي # العقري مسكنه غليفقة من عقر نزوى ولا زال منزله معروف بها إلى الآن # ولست أدري إلى أي قبيلة ينتسب وأحسب أن بعضا قال أنه خروصي، يعد من # أكابر علماء عمان وكان في عصره أبو المؤثر، له آثار كثيرة في الفقه ~~الإسلامي. # انظر إتحاف الأعيان 1/195 - 196 . # (4) 3- الربيع بن حبيب بن عمر البصري : سبق له ترجمة في الجزء الأول. PageV04P078 # ، ومن وافقهم من العلماء أن فرض القيام لا ينحط إلا بالعجز عنه برا كان ~~أو بحرا. # مسألة # [ جواز التيمم في السفينة ] # وذو الوصب إذ عجز عن الوصول للماء في السفينة وكره رب السفينة # أن يحمل له الماء إلي موضعه خوف الضرر على أمتعة الناس من بلل الماء # فجائز له التيمم وكذلك في الخب الشديد. # مسألة # [ حكم صلاة الجماعة في السفينة ] # عن أبي الوليد عن محفوظ عن سعيد بن محرز(1) أن من صلى قاعدا في السفينة ~~فذكر أن صلاته تلك منتقضة وقد وصل البر، قال أبو سعيد : # يصليها في البر قائما واختلفوا في ثبوت صلاة الجماعة في السفينة فأثبتها # قوم وأبا ثبوتها آخرون. # مسألة # [ إحرام من أدرك الجماعة دون القبلة ] # وإذا أحرم الإمام للصلاة في السفينة وتحولت السفينة عن القبلة كيف يصنع ~~الداخل؟ فلا يجوز له الدخول في الصلاة معهم حتى يستقبلوا كما # أحرموا وإن أدبرت من بعد فلا بأس. # مسألة # [ صلاة المرأة في السفينة ] # وجائز للنساء أن يصلين في البلاليج في السفن بصلاة الإمام ولو لم يكن ~~سمعن تكبيرة الإحرام إذا كن خلفه وبينهن وبين الإمام باب مفتوح. # وإذا ارتفع المأموم عن مقام الأمام ثلاثة أشبار فسدت صلاته وجعلها # كالصلاة في البر هذا عن أبي المؤثر(2) # __________ # (1) 1- سعيد بن محرز : بن محمد بن سعيد النزوي ms0508 (أبو جعفر) من علماء القرن # الثالث وأحد العلماء المشهورين في زمانه وولداه الفقيهان عمر بن سعيد # والفضل بن سعيد. عاصره العلامة محمد بن محبوب وغيره من العلماء. انظر # إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان ص1/426 . # (2) 1- أبو المؤثر : هو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ~~البهلوي # - رحمه الله - مسكنه قرية بهلا البلد الذي خرج منه علماء كثيرون كان أعمى، # وهو من علماء القرن الثالث ومن تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب وكان ممن # حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك عاش إلى أيام عزان بن تميم ومات في زمانه # في شوال سنة 278ه انظر إتحاف الأعيان 1/201 . PageV04P079 # والأرجح الجواز لأن بينها وبين # الصلاة في البر بون. # مسألة # [ الصلاة في البلج ] # وإذا كان البليج كوة بقدر ما يدخل فيها رأس الإنسان جازت الصلاة # فيه بصلاة الإمام إذا كان خلف الإمام ولو بليجين بينها فرجة أحدهما مطلق ~~والآخر له باب إلى أسفل فلا بأس أن يصلوا أهله جميعا بصلاة الإمام. # النهج التاسع عشر # في صلاة الجماعة وأحكامها # مسألة # [ فضيلة صلاة الجماعة ] # قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «رهبانية هذه الأمة الجلوس في ~~المساجد»(1) وهي بيوت الله وزوارها هم زواره. وقال : «من حافظ على صلاة ~~الجماعة ملأ # الله نحره عباده»(2) . # مسألة # [ فضيلة صلاة العتمة ] # وقيل : بات رجل يصلي ليلته ولم يصل جماعة العتمة والفجر وآخر صلى الفجر ~~والعتمة(3) # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص وهناك أحاديث كثيرة تحث على الجلوس في ~~المساجد # منها : «من يكن المسجد بيته ضمن الله له الروح والرحمة والجواز على # الصراط» كنز العمال 7/579 رقم 20344 . الطبراني في الأوسط والخطيب # عن أبي الدرداء ورقم 20345 الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء. ورقم # 20346 : بقوله : «المساجد بيوت الله، وقد ضمن...» البيهقي في الإيمان # عن أبي الدرداء، ورقم 20347 : «المساجد بيوت الله والمؤمنون زوار الله # وحق على المزور أن يكرم زائره» وللحاكم في تاريخه عن ابن عباس كنز # العمال 7/580 . # (2) 2- لم أعثر عليه بهذا النص ، إنما وردت أحاديث في أجر ms0509 المحافظة على ~~صلاة الجماعة # والحث عليها في باب المحافظة على صلاة الجماعة . # (3) 1- وردت أحاديث تحث على صلاة العتمة والفجر منها : «بشر المشائين في ~~الظلم إلى # المساجد بنور عظيم من عند الله يوم القيامة» الطبراني في الكبير عن أبي موسى. # كنز العمال رقم 20286 - 7/566 ، ورقم 20284 : «بشر المشائين في الظلم # إلى المساجد للصلاة في جماعة بالنور التام من يوم القيامة» أبو نعيم في ~~الحلية عن # حارثة بن وهب الخزاعي. وغيرها من الأحاديث. ورقم 20287 ، 20288 . PageV04P080 # جماعة ولم يجيء ليلته إن هذا أفضل من ذلك وإن الذاهب # إلى صلاة الجماعة بكل خطوة له حسنات درجات ويكفر عنه سيئات # ذاهبا وراجعا(1) . # مسألة # [ ما يسن عند دخول المسجد والخروج منه ] # وروي عن بعض الفقهاء كان بعضهم إذا قصد المسجد للصلاة ويسن ذكر ذي المن ~~إذ أولج المسجد وإن قال الحمد لله وسلام على المرسلين فحسن، يقول اللهم صل ~~على محمد وآله وافتح لنا أبواب رحمتك ويستحب للخارج من المسجد أن يقول : ~~اللهم صلي على آل محمد وآله وافتح لي أبواب فضلك # بعد الصلاة على النبي وآله. والداخل يقدم رجله اليمنى ويقول : بسم # والحمد لله والسلام على رسوله وعلى أوليائه ويقل كما قدمنا في أول # المسألة والخارج من المسجد يقدم رجله اليسرى ويقول اللهم بك # انصرفت وبذنب اعترفت اللهم إني أسألك بسوء ما اقترفت. ويقول # زيادة بما قدمنا في المسألة الأولى وأولى بالقرابة(2) . # مسألة # [ ما يقوله المصلي بعد الصلاة ] # __________ # (1) 2- وردت أحاديث تفيد المعنى المذكور من تكفير الذنوب والخطايا : «ما من عبد # يخرج من بيته إلى غدو أو رواح إلى المسجد إلا كانت خطاه خطوة كفارة # وخطوة حسنة» أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عتبة بن عبد، وأورده # الهيثمي في مجمع الزوائد 2/29 . وأحاديث كثيرة بنفس المعنى من رقم # 20294 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 202300 ، 301 ، 302 ، 303 ، # 304 ، 305 ، 7/569 - 571 كنز العمال. # (2) 1- الدعاء المأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دخول ~~المسجد : «إذا دخل أحدكم # المسجد فليسلم على ms0510 النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل : اللهم افتح لي ~~أبواب رحمتك، وإذا # خرج فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل : اللهم اعصمني من ~~الشيطان» النسائي وابن # ماجة وابن حبان والبيهقي في السنن عن أبي هريرة. ورقم 20784، «اللهم # أسألك من فضلك» عند الخروج. كنز العمال 7/659 . PageV04P081 # ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا صلى مسح جبهته بيده ~~اليمنى وقال : «اللهم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أسألك أن تذهب ~~عني الهم والحزن وقني الفتن ما ظهر منها وما بطن»،وكان عليه السلام إذا انصرف # قال: «اللهم بنعمتك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم إني أسألك بسوء # ما اقترفت»(1) . # [ من أولى الناس بالإمامة ] # وأولى بالإمامة من القوم وأقرأهم للكتاب و أعلمهم بالسنة، فإن استووا ~~فأورعهم وأصلحهم، فإن استووا فأسنهم. # مسألة # [ صاحب المنزل مقدم في الإمامة ] # وقيل إن أبا سعيد الأنصاري(2) صنع طعاما فدعا له أبو ذر(3) وابن # مسعود(4) # __________ # (1) 2- وردت صيغ متعددة فيما يقوله المصلي عقب الصلاة من ذكر الله من تسبيح # و تحميد وتهليل ، ودعاء . # (2) 1- أبو سعيد الأنصاري : أعتقد أنه أبا سعيد الخدري لأنه : سعد بن ~~مالك بن سنان # بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن الحارث بن الخزرج. # (3) 2- أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري أحد السابقين الأولين من نجباء ~~أصحاب محمد # - صلى الله عليه وسلم - كان خامس خمسة في الإسلام، ثم رد إلى قومه بأمر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن هاجر # منها فهاجر إلى المدينة - رضي الله عنه - روى عنه : حذيفة بن اليمان بن أسيد # الأنصاري وابن عباس، وأنس بن مالك، وابن عمر، وجبير بن نفير وأبو مسلم # الخولاني وزيد بن وهب، وأبو الأسود الدؤلي، وربعي بن حراش، وغيرهم كثير، # كان رضي الله عنه رأسا في الزهد، والصدق، والعلم، والعمل، قوالا بالحق، لا # تأخذه في الله لومة لائم، على جدة فيه. وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر # - رضي الله عنهما - توفي رضي الله عنه وحده كما أخبر الصادق المصدوق - ~~صلى الله عليه وسلم - # : «رحم الله أبا ms0511 ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده» وصلى عليه عبد # الله بن مسعود رضي الله عنهم. انظر سير أعلام النبلاء 2/46 - 71 . # (4) 3- عبد الله بن مسعود : بن غافل بن حبيب بن إلياس بن مضر بن نزال رضي الله # عنه الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري # حليف بني زهرة. كان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين شهد بدرا # والمشاهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة، ~~وابن عباس، وابن # عمر، وعمران بن حصين، وجابر وأنس وأبو أمامة في طائفة من الصحابة # رضوان الله عليهم والعديد من التابعين، وهو أول من جهر بالقرآن بعد النبي # - صلى الله عليه وسلم - توفي رضي الله عنه المدينة سنة 32ه ودفن بالبقيع. ~~سير أعلام النبلاء # 1/461 - 500 بتصرف، رقم 87 . PageV04P082 # وحذيفة(1) فآن وقت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال له حذيفة : # ورائك رب البيت وهو أحق بالإمامة منك، فقال أبو ذر : كذلك يا ابن مسعود؟ ~~قال : نعم فتأخر وتقدم ذو المنزل فصلى بهم رضي الله عنهم. # مسألة # [ كيفية القراءة ] # وإذا نوى الإمام الصلاة أن يكون إماما لمن يأتي فليجهر بالتكبير في # صلاة النهار وبالقراءة والتكبير في صلاة الليل، فإن لم يجهر فلا نقض # عليه، وقول : لا جهر عليه لمن يأته إذا كان وحده وهذا لإحياء سنة الجماعة ~~ولو لم يكن خلفه مأمومين. # مسألة # [ صلاة الداخل على الإمام ] # فإذا جاء الداخل معه جهر وإن لم ينو أنه يأته تمت صلاة الإمام # وانتقضت صلاة الداخل وقول : لا نقض عليه إذا صلى بصلاته وأعلمه أنه داخل ~~معه في صلاته والأول أرجح. # مسألة # [ كراهية انتظار الإمام للمأموم ] # ويكره للإمام انتظار المأموم في الصلاة إذا أحس بدخوله معه ويصلي بهم ~~صلاة أضعفهم لأن فيهم الضعيف وذا الحاجة ممن هو مواظب على صلاة الجماعة ~~وعمارة المسجد. # مسألة # [ مراعاة أحوال المصلين ] # ولا ينبغي للإمام أن تكون صلاته مخصوصة بصلاة وإنما تكون بحال المتوسط ~~الذي يلحقه في الضعيف في جميع أحوال صلاته إلا أن يكون ms0512 # لمعنى ضرورة أ و لسبب حادث يرجو فيه الإسراع للفضل فلا بأس(2) # __________ # (1) 4- حذيفة : هو حذيفة بن اليمان من نجباء أصحاب محمد - صلى الله عليه ~~وسلم - ، و هو صاحب = # = السر، حدث عنه : أبو وائل، وزر بن حبيش، وزيد بن وهب، وربعي بن # حراش، وصلة بن زفر وغيرهم، آخى بينه وبين عمار بن ياسر رضي الله عنهم. # ولي إمرة المدائن لعمر، وبقي إلى بعد مقتل عثمان، وتوفي بعده بأربعين ليلة # -رضي الله عن الصحابة- انظر سير أعلام النبلاء رقم 76 - 2/361 - 369 . # (2) 1- جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم للناس ~~فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم # الكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» أخرجه البخاري في صحيحه # كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بالتخفيف. وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة . PageV04P083 # . # مسألة # [ صلاة النبي ] # وقيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في أول ركعة من صلاة الفجر ~~بكهيعص وقرأ في الثانية قل هو الله أحد فسئل عن ذلك فقال : «سمعت صياح طفل وظننت # أن أمه خلفي تصلي فرحمته»(1) . # مسألة # [ متابعة الإمام ] # وعلى المأموم اتباع إمامه ولا يسبقه في شيء مما يجهر به الإمام ولا يكون ~~المسافر إماما بالمقيمين إلا أن يكون المسافر في محل هو المتولي للصلاة فيه # فيكون أولى بالإمامة لفضله وعلمه من المقيمين وقيل : ولو لم يكن في # موضعه فإذا سلم الإمام أتم المقيمون صلاتهم فرادى. # مسألة # [ جواز إمام المسافر للمقيم والعكس ] # قال الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد(2) : ليس ذلك إجماعا، وقيل : من الإجماع ~~صلاة المقيم بالمسافر وصلاة المسافر بالمقيم ويتم المقيم صلاته. # مسألة # [ تقديم الإمام الأكبر ] # وأما الإمام الأكبر فهو أولى بالتقديم إذا حضر فإن كان مسافرا فإن قضى # صلاة السفر تم الذين من خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى ويؤمر الإمام إذا ~~سلم من صلاته أن يتحول من مقامه ويلتفت لمن خلفه. # مسألة # [ لا صلاة لجار المسجد إلا في ا لمسجد ] # وفي الأثر أن من سمع الإقامة من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له # __________ ms0513 # (1) 2- جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « والله إني لأسمع بكاء ~~الصبي و أنا في الصلاة فأخفف = # (2) = مخافة أن تفتن أمه» أخرجه الترمذي عن أنس وعند ابن ماجة عن عثمان بن أبي # العاص. انظر كنز العمال 7/594 رقم 20418 ، 20419 ، 20420 ورقم # 20431 ، 20422 . # 1- أبو بكر أحمد بن محمد : هناك أكثر من عالم بهذا الاسم والمشهور - والله # أعلم- شيخ مؤلف المصنف -رحمه الله- أحمد بن محمد بن صالح (أبو # بكر) الأزدي العقري النزوي من مشهوري علماء زمانه في النصف الأول من # القرن السادس. توفي رحمه الله منتصف ليلة الاثنين لليلة خلت من شهر صفر # سنة 576ه إتحاف الأعيان 1/417 . PageV04P084 # إلا من عذر، وقال أبو عبد الله : صلاته تامة ولا يعتاد ذلك ويبدد بدنه(1) . # مسألة # [ التشديد على صلاة الجماعة ] # عن ابن العباس ورضي الله عنه : إن صلاة الجماعة فريضة لقوله تعالى : # { الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين } (2) ، وفي تركها من غير # عذر تشديد من الفقهاء ولا يقوم البعض عن البعض على هذا القول. # مسألة # [ حكم صلاة الاثنين ] # قال بعض المسلمين : إن الاثنين لا يلزمهما صلاة الجماعة إن لم يكونا في # مسجد ولم يكونا مسافرين والأرجح أن الاثنين جماعة وتلزمهما الصلاة ~~والأرجح أنها على الكفاية. # مسألة # [ صلاة الجماعة في غير المسجد ] # وإذا كان بالقرية مسجد هل يسع أهلها أن يصلوا فرادى وفيهم من يقرأ ~~القرآن؟ كان في القرية جماعة أو لم تكن فإذا قدروا على عمارة المسجد # بصلاة الجماعة لزمهم ذلك ولا سيما إذا لم تكن في القرية صلاة جماعة. # مسألة # [ وجوب صلاة الجماعة ] # والعجب ممن قال يعذرهم والنبي عليه السلام لم يعذر ابن أم مكتوم(3) # __________ # (1) 1- عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال : «من سمع النداء فلم # يأت فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجة، والدارقطني وابن حبان ~~والحاكم # وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفة. # (2) 2- سورة الشعراء آية 218 - 219 . # (3) 1- ابن أم مكتوم : مختلف في اسمه. فأهل المدينة يقولون عبد الله بن ms0514 قبس بن # زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري. من السابقين المهاجرين وكان # ضريرا مؤذنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع بلال وسعد القرظ، وأبي ~~محذورة، كان # يستخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة وهو الذي بحقه عوتب ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد العتاب # بقوله تعالى : { عبس وتولى إن جاءه الأعمى } [عبس : 1]. شارك في بعض # المعارك كالقادسية. قيل إنه استشهد في معركة القادسية سنة 15ه في نهاية # شوال. انظر سير أعلام النبلاء 1/360 - 365 رقم 77 . PageV04P085 # في التخلف عن صلاة الجماعة وهو ضرير نازح عن المسجد. # مسألة # [ التأخر عن الصلاة وقيام الإمام بذلك ] # يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رجلا من الجماعة فأتى # داره فصوت به فأجابه فسأله ما حبسه فأخبره أنه ذو وصب وقال : لو # سمعت صوتك ما خرجت فقال له عمر: دعوة الله أوجب عليك من # إجابة دعوتي. # مسألة # [ قول أبي جابر ] # عن يحيى(1) عن بعاد بن عبيد(2) عن أبي جابر(3) قال : إن صلاة الجماعة # لا تفوت إلا بذنب. # مسألة # [ صلاة المنفرد بعد العصر وقبل طلوع الشمس ] # ومن صلى بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس # ورفض صلاة الجماعة بغير عذر استتيب فإن تاب وإلا برئ منه لأنه # ترك السنة(4) . # [ حكم من رفع رأسه قبل الإمام ] # ومن رفع رأسه قبل الإمام ناسيا أو سجد فيرجع حيث كان ويتبع الإمام وإن ~~تعمد لذلك فعليه النقض. # [ حكم الائتمام بالمكبول والمجبوب ] # ويكره الائتمام بالمكبول المقيد والمجبوب إلا أن يصلى بمثلهما ورخص أبو ~~عبد الله في إمامة المجبوب بغير مثل إذا كان أهلا لها ولا يصلى خلف المولى ~~إذا قال إنه عزي ولا المنتحي ولا الصبي ولا الضرير ورخصوا في الائتمام ~~بالعبد والضرير لا تجوز الصلاة الليل لمن اعتره عشى بالأصحاء وجائز ~~بالنهار(5) # __________ # (1) 1- يحيى : هو يحيى بن سيعد النزوي صاحب كتاب الإيضاح والله أعلم. # (2) 2- بعاد بن عبيد : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 3- أبو جابر : هو الشيخ العلامة أبو جابر محمد بن جعفر ms0515 الأزكوي من مشاهير # العلماء في زمانه ومن المؤلفين المجيدين وهو من علماء النصف الأخير من القرن # الثالث وكان أصم. من أشياخه العلامة محمد بن محبوب وغيره من علماء # زمانه عمر بن محمد القاضي الضبي من مؤلفاته كتاب الجامع المعروف بجامع # ابن جعفر. إتحاف الأعيان 1/207 . # (4) 1- سبب ذلك ورود النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. # (5) 2- الإمام يفضل أن يكون سليما من العيوب لأن الإمامة ولاية والأئمة ~~ضامنون. # والمقيد تنتفي عنه صفة الحرية والمجبوب : صفة الإنسان الكامل. والصبي عدم # البلوغ. والولى إذا قال عربي (والأصح والله أعلم) إذا قال عربي : فهو كاذب # وغير مؤتمن على الصلاة. PageV04P086 # . # مسألة # [ الصلاة خلف المنافق ] # وقيل لا بأس بالصلاة خلف المنافق وآكل أموال الناس ظلما إلا لمن ألجأته ~~الضرورة إلى ذلك وتكون كصلاة المنفرد وإن كان يصلي في مسجد # فالصلاة خلفه أفضل من صلاة المنفرد لإحياء سنة الجماعة(1) . # مسألة # [ الصلاة خلف من يقنت ] # ومن صلى خلف من يعلمه أنه يقنت فقنت في الصلاة فصلاتهما معا فاسدة وإن لم ~~يعلم أنه يقنت فقنت سرا فصلاة المأموم تامة(2) . # مسألة # [ حكم الصلاة خلف من يوجه بعد تكبيرة الإحرام ] # ومن صلى خلف من يرى التوجيه بعد تكبيرة الإحرام فصلاتهما فاسدة # لأن التوجيه كلام وقول إن صلاتهم تامة وصلاته فاسدة، قال أبو عبد الله ~~صلواتهم جميعا تامة . # مسألة # [ أفضل الصفوف ] # والصف المقدم من الرجال أفضل، ومن النساء المؤخر أفضل(3) # __________ # (1) 1- لأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم أنهم ~~صلوا خلف # حكام الجور والظلم مثل الحجاج بن يوسف الثقفي. # (2) 2- القنوت : مصدر من باب قعد للدعاء ويطلق على القيام في الصلاة ومنه قوله # تعالى : { وقوموا لله قانتين } وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل ~~الصلوات طول القنوت». # وإذا أطلق فهو الدعاء في الصلاة. المصباح المنير 2/625 . # القنوت عند الفقهاء : هو الدعاء في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة وقد # اختلف الفقهاء في القنوت منهم من أجازه في جميع الصلاوات كابن حزم # - رحمهم الله - ومنهم من اعتبره في حكم الواجب في صلاة الفجر ms0516 كالشافعية # والمالكية مع الاختلاف في الهيئة. ومنهم من أجازه في الوتر كالحنفية ~~والحنابلة. # والإباضية اعتبرت القنوت مبطل للصلاة. وكل فريق له الأدلة ما يسنده. ارجع # إلى كتب الفقهاء في القنوت. # (3) 1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - : «خير صفوف # الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» رواه # مسلم رقم 440 في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود رقم # 678 في الصلاة، والترمذي رقم 224 في الصلاة، باب ما جاء في فضل # الصف الأول. والنسائي 2/93 في الإمامة باب ذكر خير صفوف النساء وشر # صفوف الرجال. PageV04P087 # . ومن # صلى خلف الإمام صلاة قد صلاها فلا بأس عليه ولا يتديدن ذلك ولا # أحب له الجهر بالصلاة مع من يصلي نافلة إلا أن يكون معه غيره. # مسألة # [ صلاة الإمام بمن قد صلى ] # قال بعض العلماء لا يجوز أن يصلي الإمام بمن قد صلى تلك إذ هي نافلة إلا ~~في المسجد ، قال الشيخ محمد بن المسبح رحمه الله(1) : جائز ذلك مجملا . # مسألة # [ موقف الواحد من الإمام وموقف المرأة ] # وإذا صلى رجل وامرأة بصلاة الإمام صف الرجل خلف الإمام عن يمينه # والمرأة خلف الرجل كعرف الديك وإن كن أكثر من واحدة صف الرجل # عن يمين الإمام والنساء خلف الرجل(2) . # مسألة # [ كيفية صفوف النساء ] # وإذا اختلف المسلمون في إيجاز الصفوف على النساء في الصلاة، قول : عليهن ~~كالرجال، وقول : لا صفوف عليهن والأصح أن عليهن أن يصففن # في الفريضة في المسجد وغيره ولا عليهن في النوافل في المسجد وغيره وهذا # هو الأصح(3) # __________ # (1) 2- محمد بن المسبح : والده المسبح بن عبد الله من قرية هيل قريبا من ~~سمائل من # علماء عمان : انظر قاموس الشريعة 8/262 . # (2) 1- لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صليت إلى جنب رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعائشة خلفنا تصلي معنا ، وأنا إلى جنب ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه. # أخرجه النسائي 2/86 في الإمامة باب موقف الإمام إذا ms0517 كان معه صبي وامرأة. # (3) 2- لا بد من تصحيح الصفوف للرجال والنساء وثبت هذا في الحديث التالي عن # النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- يقول : «لتسون # صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» وأخرج أبو داود قال : أقبل رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال : «أقيموا صفوفكم - ~~ثلاثا - والله لتقيمن # صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال : فرأيت الرجل منا يلزق ومنكبه # بمنكب صاحبه، وركبته وكعبه بكعبه» وله في أخرى قال : «كان رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر» ~~رواه البخاري 2/173 ، # ومسلم رقم 436 في الصلاة، وأبو داود رقم 662 ، 663 ، في الصلاة باب # تسوية الصفوف. والترمذي رقم 227 ، والنسائي 2/89 في الإمامة. PageV04P088 # . # مسألة # [ إمامة المرأة للنساء ] # ولا تكون المرأة إماما في الفرائض للنساء وفي النوافل جائز وقيل يجوز # في الفرض والنفل ويكون قيامها وسطهن وقد أمرهن عليه السلام بذلك(1) . # مسألة # [ كيفية صلاة الداخل مع المنفرد ] # وإذا صلى الإمام برجل ورام آخر الدخول في الصلاة معهما جر المأموم # إلى خلف الإمام بعد أن يعلمه أني أريدك أن تتأخر معي لا دخل في # صلاتهما وإن حاذاه فجائز. # مسألة # [ كيفية الصف مع الإمام ] # ومن صف عن يسار الإمام وحده جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه ومن صف عن يمين ~~الإمام وصف آخر خلفهم أو صلى عن يسار الإمام فقد # أخطئوا ولا فساد عليهم، قال محمد بن المسبح : من صلى عن يسار الإمام ~~فصلاته تامة وقول : من صلى خلفهم فصلاته فاسدة. # مسألة # [ حكم صلاة الثاني بجوار الأول عن يمين الإمام ] # وإذا صف المأموم عن يمين الإمام وصف آخر عن يمين المأموم ففي نقض صلاة من ~~صلى عن يمين الإمام يجري فيها الاختلاف وقول إنها تامة وقول # إنها منتقضة. # مسألة # [ في الجهل أن نسيان في الصف على اليسار أو اليمين ] # ومن صف عن يمين الإمام ثم جاء جماعة فصفوا خلف الإمام فلم # يتأخر معهم فإذا كان علم ms0518 بهم وتعمد لذلك فسدت صلاته وأما على # الجهل والنسيان فصلاته تامة وكذلك صلاتهم تامة على الحالين # والمأموم إذا صف عن يمين الإمام أو عن يساره فصف الآخر عن يمين # الإمام أو عن يسار من صف عن يساره قول صلاتهم تامة على حال # وقول فاسدة علي حال والجاهل والناسي في هذا سيان وقول تتم على # النسيان وتبطل على الجهل وقول إن صلاتهم تامة إلا أن يعتقدوا # إخلاف السنة. # مسألة # [ صلاة المأموم خلف الإمام وحده ] # عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وأبي المؤثر الصلت بن خميس وعبد # __________ # (1) 1- لما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن أم ورقة رضي الله عنها أن ~~الني - صلى الله عليه وسلم - # أمرها أن تؤم أهل دارها. انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص84 رقم 447 . PageV04P089 # الله بن محمد بن روح(1) وأبي الحواري(2) وأبي علي موسى بن علي وأبي # سعيد رحمهم الله أن المأموم إذا صف وحده عن يمين الإمام فهو حسن وإن صف ~~خلف الإمام وقد أخذ من قفوة الإمام شيئا فصلاته تامة إذا لم يكن # بينه وبين الإمام خمسة عشر ذراعا. # مسألة # [ كيفية إصلاح صلاة المصلي ] # ومن أراد أن يجر المصلي لإصلاح صلاته أعلمه أولا ووجه وجره ثم # يحرم فيصف معه بعد الإحرام وإن تأخر قبل الإحرام الداخل فلا بأس # وذلك عن أبي عبد الله وأبي المؤثر رحمهم الله. # مسألة # [ ماذا يعمل الإمام إذا أحدث ] # وإذا أحدث الإمام حدثا في الصلاة تأخر وتقدم غيره ليتم بهم الصلاة، وقول ~~يكون صلاتهم أنفسهم وإذا سجد المأموم حذا منكب الإمام أو رأسه فعليه النقض ~~وقول إذ سجد حذا منكبيه تمت الصلاة وهو الأصح ويسجد محاذيا ركبتي الإمام. # مسألة # [ كيفية إمامة المأموم بالإمام ] # قال بعض العلماء : إذا تقدمه الإمام بشيء ولو قل تمت صلاته وقول لو سجد ~~حذا رأس الإمام فصلاته على التمام. # مسألة # [ صلاة المرأة مع زوجها ] # __________ # (1) 1- عبد الله بن روح : والده محمد بن روح من علماء عمان من النصف ~~الأول من # القرن الرابع ويكنى بأبي ms0519 عبد الله وهو من شيوخ أبي سعيد الكدمي. إتحاف # الأعيان 1/210 . # (2) 2- أبو الحواري محمد بن الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو ~~الحواري محمد # ابن الحواري بن عثمان القري من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما # أدرك أول القرن الرابع. اشتهر أنه من قرية تنوف القريبة من نزوى، وقيل : من # قرية بني صبح من كدم وبها مسجد يسمى مسجد أبي الحواري، من شيوخه # محمد بن محبوب ومحمد بن جعفر الأزكوي صاحب الجامع ونبهان بن # عثمان. كان أبو الحواري أعمى، من مؤلفاته جامع أبي الحواري. توفي رحمه # الله في أوائل القرن الرابع والعلم عند الله . عن إتحاف الأعيان 1/210 . PageV04P090 # وإذا صلت المرأة حذا الإمام ولم تتأخر عنه فسدت صلاتها وتمت صلاته ولعل ~~هذه لم تصل بصلاته ويكره لغير ذات محرم أن تصلي مع رجل فإن # فعلت فلا بأس وإذا صلت المرأة مع بعلها تأخرت بقدر ما يتقدمها من رأسه. # مسألة # [ قول أبو المؤثر في ذلك ] # عن أبي المؤثر : إذا صلت المرأة مع زوجها فسجودها حذا منكبيه فإن جاوزت ~~فأخاف فساد صلاته هو وقول لا بأس. # مسألة # [ إمامة الرجل بالنساء ] # وجائز للإمام أن يصلي بالنساء صلاة الفريضة ويكن خلفه صفا وإذا تعايى ~~الإمام بالقراءة وسكت جاز للجماعة أن يفتحوا عليه ولم يضطر. # مسألة # [ جواز الفتح على الإمام ] # عن أبي المؤثر عن نافع(1) مولى بني عمر(2) أنه قال : صلى بنا عبد الله بن ~~عمر صلاة المغرب فما فرغ من قراءة الفاتحة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ~~فكررها فحرس عليه فتلوت له إذا زلزلت الأرض زلزالها فاستمر في القراءة # ولم ينكر علي. # مسألة # [ حكم تنحنح الإمام في الصلاة ] # ومن تنحنح في الصلاة حين حرس عليه القراءة لغير إصلاح فصلاته فسدت وقيل ~~حتى يتنحنح لمعنى مقصود كرد جواب أو غيره قال أبو عبد الله رحمه الله : إن ~~التبست عليه القراءة فتنحنح فلا بأس عليه . # مسألة # __________ # (1) 1- نافع مولى ابن عمر : الإمام المفتي الثبت، عالم المدينة، وأبو عبد ~~الله القرشي # مولى ابن عمر وروايته، روى عن ms0520 ابن عمر، وعائشة، وأبي هريرة، ورافع بن # حديج ، وأبي سعيد الخدري وغيرهم. روى عنه الجم الغفير منهم الزهري، # وعبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله، وزيد بن واقد، وحميد الطويل وأسامة بن # زيد ، وابن جريج، وعقيل وبكير بن عبد الله الأشج.. قال البخاري أصح # الأسانيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قيل : إن نافع # بربري وقيل : نيسابوري، وقيل : فارسي. توفي رضي الله عنه سنة 117ه # وقيل : سنة 119ه انظر سير أعلام النبلاء 5/95 - 101 رقم 34 . # (2) 2- بني عمر : المقصود ابن عمر وهو الصحابي المعروف - رضي الله عنه - . PageV04P091 # [ الجهل بموقع الإمام في الظلام ] # وإذا صف المأموم خلف إمامه في ليلة مدلهمة في المسجد فإذا هو قد # صف حذا الإمام عن يمين أو عن شمال فإذا لم يتقدم الإمام فلا بأس عليه. # مسألة # [ إمامة من أحدث في الصلاة ] # وإذا أحدث الإمام حدثا مما ينقض الصلاة فقرأ آية بعد أن أحدث ومضى في ~~صلاته فسدت صلاته وصلاة من صلي خلفه، وقول إذ تلى آية واحدة # فلا فساد على الجماعة ويقدموا إماما يتم بهم الصلاة. # مسألة # [ كيفية قراءة الإمام الثاني بعد إحداث الأول ] # عن محمد بن المسبح رحمه الله أنه ما لم يركع فلا فساد عليه في # تلاوة آية ويستأنف الإمام الثاني القراءة التي قرأها الأول حين أحدث ولا # يفتند(1) بها ويبني على ما قرأه الأول قبل الحدث. # مسألة # [ من متعمدا على غير وضوء إماما ] # ومن صلى بقوم وهو على غير وضوء أو بلباس تنجس على علم منه # بذلك فصلاته وصلاة من خلفه منتقضة وإن لم يعلم إلا بعد أن قضى # الصلاة فصلاته فاسدة وصلاة من صلى خلفه تامة(2) . # مسألة # [ إذا صلى الإمام وهو على جنابة ] # وأما إن كان الإمام جنب البدن فإن صلاة الكل منتقضة وعليه إعلامهم إن ~~حضروا أو إن غابوا عرفهم بما يمكن من طرس أو غيره وإن أحدث الإمام حدثا ولم ~~يتقدم غيره حين خرج من المسجد ففي نقض صلاة الجماعة اختلاف(3) . # مسألة # [ صلاة الإمام وهو ms0521 على جنابة ] # __________ # (1) 1- الكلمة غير واضحة والذي يفهم من السياق على الإمام الثاني متابعة ~~الإمام الأول. # (2) 2- انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/156 . # (3) 3- اختلف العلماء في هذه المسألة : وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة # المأموم مرتبة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : # صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو # والعمد. قصد إلى ظاهر الأثر وهو أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من # الصلوات. ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء. # بداية المجتهد 1/156 . PageV04P092 # واختلفوا في صلاة الإمام إذا صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فقال ~~محمد بن جعفر(1) : صلاة الجميع منتقضة، وقال محمد بن محبوب : # صلاة الجماعة تامة وإن الجنب لا يقطع الصلاة، وقال سليمان بن عثمان(2) : ~~إذا كان جنب البدن فسدت صلاته وحده، وقال أبو سعيد : فنتم صلاة الجماعة إلا ~~من كان خلف الإمام وحده. # مسألة # [ إقامة الصلاة تنهي النافلة ] # ومن صلى في مسجد ثم أقام الإمام صلاة الجماعة فإن غلب ظنه أنه يتم ركعتين ~~أتمهما وجعلهما نفلا وصلى مع الإمام، وإن كان في الصلاة # حسمها وصلى مع الإمام. قال محمد بن المسبح : إن حاذر أيلا بينهما شفعا ~~وأتمهما وترا. # مسألة # [ تقدم الإمام برأيه بعد حدث الأول ] # فإن أصرى صلاة الإمام حدث فقدم كل حزب من الجماعة إماما يتم # بهم فسدت صلاة الكل لتعذر صلاة الإمامين في صلاة واحدة وإن صلى # بعضهم بصلاة الذي قدموه وصلى بعضهم فرادى انتقضت صلاة الفرادى # وإن تقدم الإمام الثاني برأيه من غير أن يجره الأول فلا بأس. # مسألة # [ أحدث الإمام في ركوعه ] # وأما إذا أحدث الإمام حدثا في ركوعه أو سجوده فرفع الجماعة # رؤوسهم من الركوع بلا إمام هل يجوز لأحد أن يتقدم بهم؟ فنعم جائز # ذلك، وإن صلوا فرادى فلا بأس. # مسألة # [ انفصال الجماعة عن بعضها البعض ] # __________ # (1) 1- محمد بن جعفر : هو أبو جابر - صاحب الجامع وقد تقدم ذكره. # (2) 2- سليمان بن عثمان : أو عثمان من ms0522 عقر نزوى وهو من علماء النصف ~~الثاني من # القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله وقد أخذ # الإمام بفتواه في فلج الخطم من منح لإخراجه في أروض أهل نزوى بالثمن. أخذ # العلم هو والشيخ هاشم بن غيلان عن العلامة موسي بن أبي جابر الأزكوي. # ولم تعرف وفاته. PageV04P093 # وإذ نأى الجماعة عن الإمام أو الجماعة من بعضها بعض هل تفسد صلاتهم؟ وهل ~~لذلك حد؟ قال أبو المؤثر إذا انفسخ الصف عن الصف خمسة عشر ذراعا انتقضت ~~صلاة الصف المؤخر وكذلك إذا انفسخ المقدم من الإمام خمسة عشر ذراعا فسدت ~~صلاة أهل الصف وصلاة الإمام تامة(1) . # مسألة # [ الائتمام بالمنفرد ] # ومن أحرم في صلاته ولا يبطل عمله وإن دخل فأتاه آت فدعاه أن يصليا معا ~~الفريضة جماعة هل يجوز له أن يصري صلاته ويصلي بالآتي جماعة؟ # فإنه يؤمر ألا يصري صلاته ولا يبطل عمله وإن دخل الآتي معه في الصلاة # تمت صلاتهما وإن ترك صلاته وابتدأ الصلاة الذي هو فيها وابتدأ صلاة # الجماعة بلا آت فلا يضيق عليه. # مسألة # [ من أم قوما وهم له كارهون ] # قال أبو المؤثر أنه رفع إليه في الحديث أن سلمان الفارسي(2) # __________ # (1) 1- وردت أحاديث تحث على تسوية الصفوف وتحذر من الفصل بينها منها : # 1- ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن النعمان بن = # (2) = بشير رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ~~«لتسون صفوفكم أو # ليخالفن الله بين وجوهكم» جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - # 5/606 رقم 3863 . # 2- عند أبي داود والنسائي عند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين ~~المناكب، وسدا الخلل # ولينوا بأيديهم إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا # وصله الله، ومن قطعه قطعه الله» أخرجه أبو داود والنسائي انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 605 رقم 3866 . # 1- سلمان الفارسي : أبو عبيد الله سابق الفرس إلى ms0523 الإسلام. روى عنه ابن عباس، # وأنس بن مالك، وأبو الطفيل، وأبو عثمان الهندي،، وشرحبيل السمط # وغيرهم، قصة إسلامه معروفة في كتب السيرة، استرق عند يهودي ونال حريته # قبيل الخندق فشهدها وهو حر، وقصته فيها معروفة. توفي رضي الله عنه في= ~~PageV04P094 رضي الله # عنه أقام الصلاة بقوم ثم قال لهم : يتقدم أحدكم، فقالوا سبحان الله يا أبا # عبد الله ما كنا نتقدم بك، قال : أكلكم راضون؟ قالوا : نعم فصلى بهم، # فلما قضى الصلاة قال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ~~«ثلاثة يصلون # فلا تقبل صلاتهم : امرأة إذا منعت زوجها من حق يجب له عليها، ورق # أبق من ربه حتى يرجع ويرضى سيده، وإمام صلى بقوم وكلهم له # كارهون»(1) . # مسألة # [ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] # عن محمد بن محبوب عن محمد بن غسان عن أبي المؤثر أن رجلا # صلى خلف الإمام الظهر والعصر فلم يقرأ فيها شيئا إلا أنه يركع ويسجد ~~ويكبر فأجازوا صلاته وأدنى عمار المسجد ثلاثة. # مسألة # [ حكم الركوع مع الإمام دون سماع القراءة ] # واختلفوا في الذي يركع مع الإمام أي يدرك الركوع فقول إذا أحرم وركع مع ~~الإمام ولم يدرك القراءة فلا إعادة عليه في القراءة كان ذلك في # صلاة الليل أو النهار، وقول يجزئه ذلك في صلاة النهار وأما في صلاة # الليل فلا، وقول لا يجزئه في الحالين حتى يكون إحرامه قبل ركوع الإمام، ~~وقول لا يجزئه ولو أحرم قبل ركوع الإمام حتى يسمع مقدار آية من # القراءة وقول حتى يسمع ثلاث آيات، وقول لا يجزئه حتى يسمع نصف # الحد، وقول حتى يسمع أكثرها وإلا فعليه الإعادة. # مسألة # [ أعذار في ترك الجماعة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله إنه يختلف في الإمامة بمن لا تلزمه صلاة ~~الجماعة من النساء والقر إذا لم تأته جماعة قول إنه جائز للرجل أن يؤم # __________ # (1) = المدائن في خلافة عثمان هكذا قال الواقدي. وهي سنة 36ه. انظر سير أعلام # النبلاء 1/505 - 558 رقم 91 . # 1- أخرجه الترمذي عن أبي أمامة ms0524 قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم # آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع، وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم # وهم له كارهون» المنتقى من أخبار المصطفى رقم 1457 - 1/461 - 642 . PageV04P095 # بهؤلاء في كل موضع على الإطلاق وقول لا يجوز إلا في مسجده الذي # يؤم فيه لأن من ذكرنا لا جماعة عليهم. # مسألة # [ صلاة الإمام في المسجد وحده ] # وجائز لإمام المسجد أن ينو الصلاة بالجماعة إذا لم تحضره جماعة # ويجهر بالقراءة فيما يجهر فيه الإمام القراءة من الصلاة ولو كان وحده فإن ~~دخل أحد معه في الصلاة وإلا فصلاته تامة وكره ذلك من كرهه. # مسألة # [ ما فاته من الصلاة مع الإمام ] # وبلغنا عن علقمة(1) والأسود(2) صاحبي عبد الله بن مسعود رحمهما # الله أنهما دخلا في صلاة إمام فقضى أحدهما ما فاته وجعل ما مضى أول # صلاته وهو الذي فاته وجعل أحدهما ما فاته آخر صلات واستأنف فذكر # __________ # (1) 1- علقمة : فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، الإمام، الحافظ، المجود ~~المجتهد أبو شبل # علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة.. النخعي. عم الأسود بن يزيد # وأخيه عبد الرحمن، وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي ولد في أيام الرسالة # وعداده في المخضرمين، هاجر في طلب العلم والجهاد، نزل الكوفة ولازم ابن # مسعود حدث عن عمر وعثمان وعلي وسلمان وأبي الدرداء، وخالد بن الوليد # وحذيفة وخباب وعائشة وسعد وعمار وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. # حدث عنه الجمع الغفير أبو وائل، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن # سيرين وغيرهم. وثقة علماء الحديث، توفي رحمه الله في خلافة يزيد سنة # 61ه وقيل : سنة 65ه وعاش تسعين سنة. انظر سير أعلام النبلاء # 4/53 - 61 رقم 14 . # (2) 2- الأسود بن يزيد بن قيس الإمام القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي وقيل ~~يكنى أبا # عبد الرحمن، وابن أخي علقمة بن قيس، وخال إبراهيم النخعي وكان مخضرما # أدرك الجاهلية والإسلام. حدث عن معاذ بن جبل وبلال وابن مسعود وعائشة # وحذيفة بن اليمان وطائفة أخرى. وهو نظير مسروق في ms0525 الجلالة والعلم والثقة # والسن يضرب بعبادتهما المثل توفي - رضي الله عنه - سنة 75ه . انظر سير # أعلام النبلاء 4/50 - 53 رقم 13 . PageV04P096 # ذلك لعبد الله بن مسعود فأتم ضبعهما(1) قال : بعض أهل العلم والأصح أن ~~يجعل صلاته آخر صلاة الإمام ويقضي ما فاته وهو الأول من صلاة الإمام. # مسألة # [ إمامة القاعد على القائم ] # وإذا أم القاعد القائم ففي نقض صلاة المأموم اختلاف، بعض أتمها وبعض ~~نقضها(2) . # مسألة # [ من سهى عن قراءة الإمام ] # ومن سهى عن استماع قراءة الإمام فقول عليه البدل وقول لو سمع # تلاوة آية أجزأه. # مسألة # [ أثر الفرجة الحادثة في الصف ] # وإذا انقطع واحد في الصف وبقيت في الصف فرجة فإن كان عالما أن # عليه أن يزحف فلم يزحف فصلاته فاسدة إجماعا، وإن كان جاهلا أو ناسيا ففي ~~نقض صلاته اختلاف، والجاهل أشد من الناسي(3) . # مسألة # [ الائتمام في الليلة المدلهمة ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : ومن صلى خلف الإمام في ليلة # __________ # (1) 3- الأصح والله أعلم : فأتم صنيعهما، أي أجاز ما فعلا. # (2) 1- دليل من قال بعدم النقض : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ~~«صلى النبي # - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم ~~قياما، فأشار إليهم (أن # اجلسوا) فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا # رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا». المنتقى من أخبار المصطفى # - صلى الله عليه وسلم - 1/634 رقم 1443 . # (3) 2- الحث على رص الصفوف ورد في أكثر من حديث منها : جاء في كنز العمال # 7/624 رقم 20579 : « رصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل » = # = أحمد في مسنده عن أنس. ورقم 20580 رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا # بالأعناق» أخرجه النسائي كتاب الإمامة عن أنس رضي الله عنه. ورقم # 20584 «من وصل وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله» النسائي وأبو داود # في كتاب الصلاة - تسوية الصفوف. والحاكم في المستدرك عن ابن عمر # - رضي الله عنهما - وأرقام أخرى : 20556 ، 20557 ، 20559 ، # 20563، 20564 ، 20577 ، 20584 . PageV04P097 # مدلهمة فظن أنه ms0526 لاصق بالصف فلما قضى صلاته صح أن معه بينه وبين # الصف مقام رجل قال : لا بأس عليه. # مسألة # [ من صلى خلف الإمام على غير وضوء ] # ومن صلى خلف الإمام وهو على غير وضوء فإن كان أخذ قفوة # الإمام كلها ولم يتصل لعله ينل الصف من الإمام شيئا فأكثر القول أن # صلاتهم منتقضة، وإن كان الجماعة نالوا من قفوة الإمام شيئا فالأصح # إتمام صلاتهم. # مسألة # [ متى يدرك فضيلة الجماعة ] # ومن صلى خلف إمام فلم يثبت إلا تكبيرة الإحرام قال محمد بن المسبح # عليه النقض وقول لا نقض عليه، ومن شك في ركعة أقل أو أكثر وهو يصلي بصلاة ~~الإمام فلا نقض عليه إذ هو تابع للإمام. # مسألة # [ انتقاض وضوء الإمام لا يفسد صلاة القوم ] # وإذا انتقض وضوء الإمام بحدث لم تفسد صلاة الجماعة ويقدم بهم # غيره يتم صلاتهم. # مسألة # [ إذا سهى الإمام ولم يرجع ] # وإذا سهى الإمام في الصلاة فسبح له المأموم ولم يشعر فإذا لم يرجع # الإمام إلى الصواب فقد بطلت إمامته. # مسألة # [ الجماعة بعد سهو الإمام ] # ويصلي الجماعة صلاة أنفسهم. # مسألة # [ إذا ركع مع الإمام أدرك الجماعة ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : قال بعض المسلمين : من أدرك بالركوع # فوجه وأحرم وركع مع الإمام ولم يقرأ شيئا فقد أدرك الصلاة وليس عليه # إتيان القراءة إذا سلم الإمام أدركهم في الأولى والثانية أو الثالثة أو ~~الرابعة. # مسألة # [ متابعة الإمام حتى في شكه ] # عن أبي المؤثر رحمه الله : أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة وإذا ~~شك الإمام في تكبيرة الإحرام في نفسه فكبرها ثانية ولم يكبرها من خلفه # ثانية لأنهم على يقين أنه قد كبر فإذا أهمل الإمام التكبيرة الأولى وجعل # الثانية إحرامه فلم يكبروا بعده فصلاته هو تامة وصلاتهم منتقضة والقول # قوله في ذلك(1) . # مسألة # [ متى يحق للمصلي سد الفرجة ] # __________ # (1) 1- لأن الإمام وجد ليؤتم به ونية الإمام في الصلاة بهم جماعة والشك لا # يزول إلا باليقين. PageV04P098 # وإذا صف المصلي خلف الإمام في الصف المؤخر ورأى في الذي ms0527 قدامه فرجة هل له ~~أن يسد الفرجة؟ فإن كان بقي وحده في الصف المؤخر فتقدم وسد الفرجة فلا بأس ~~عليه وإن كان عنده من يجز صلاته فتقدم فلا أحب له ذلك والحكم بفساد صلاته. # مسألة # [ أعذار لترك الجماعة ] # أخبرني سعدة بن المفضل الأبروي(1) قال : كنا بمكة فلما دخلت أيام # العشر كثر الزحام في المسجد فتهانا محبوب أن نصلي جماعة في المسجد # وقال صلوا فرادى عند الازدحام وقيل : يصلي ولو يسجد المصلي على # ظهر رجل لفضل صلاة الجماعة، وقيل ينتظر الجماعة ويسجد محلهم. # مسألة # [ صلاة المؤذن وحده جائزة عند انعدام الجماعة ] # بلغنا أن من أذن وأقام وصلى ولم يصلي معه أحد صلى وحده لأن ورائه صفوف من ~~الملائكة كأمثال الجبال. # مسألة # [ حكم التردد والاستعاذة جهرا ] # وإذا خزنت القراءة على الإمام في صلاة يجهر فيها فترددوا واستعاذ # جهرا هل تفسد صلاته وصلاة من خلفه؟ قال : لا فساد عليهم ، وقد عني الإمام ~~عبد الملك بن حميد(2) رحمه الله مثل ذلك في صلاة الجمعة فأمر # العلاء بن أبي حذيفة(3) بالإعادة فعيب ذلك على العلاء، وقال أبو عبد الله ~~: لا إعادة عليه وإن كان الإمام نفسه تبع فأحس شيئا فظن أنه من وسواس # الشيطان لعنه الله فمضى في صلاته فلما فرغ رنا عرده فرأى بللا تقرب # عليه علمه أنه مني حدث عليه فالأحسن له و للجماعة أن يعيد احتياطا ~~واستحسانا. # مسألة # __________ # (1) 2- لم أعثر له على ترجمة. # (2) 1- عبدا الملك بن حميد : من بني سودة بن علي بن عمرو بن عامر ماء السماء # الأزدي ولي يوم الاثنين لثماني ليال بقين من شهر شوال سنة 208ه حكم # بالعدل والإنصاف وكانت عمان دار استقامة إلى أن كبر وشاخ فحكم موسى # بن علي عن طريق العسكر وهو في بيته ولم يعزل فمات وهو إمام سنة 226 # فكانت ولايته ثماني عشرة سنة . انظر كشف الغمة ص 259 رقم 459 . # (3) 2- العلاء بن أبي حذيفة : ذكر في إتحاف الأعيان أنه من علماء عمان ~~4/433 . PageV04P099 # [ حكم إقامة جماعة ثانية ] # وإذا صلى جماعة في ms0528 صرحة المسجد المؤخرة وشاء قوم صلاة جماعة # في ذلك المسجد وهو قدام الصرحة فإذا جاوز الباب الأول فلا بأس. # مسألة # [ وضع الإمام بالنسبة للمؤتمين ] # وقد قال أهل العلم : يصلي الأعلى بصلاة الإمام إذا كان الإمام أسفل # ولا يصلي الأسفل بصلاة الإمام إذا كان الإمام أعلى، وقال : إذا صلى # بصلاة الإمام على زمزم وعلى ظهر المسجد فإن صلاتهم تامة بصلاة الإمام # إذا كانوا أكثر من واحد. # مسألة # [ متى تنتقض صلاة الإمام بالحركات ] # وإذا سهى الإمام فلم يشعر بما صلى بأنه يرنوا يمنة ويسرة فإن رأى الجماعة ~~يقومون قام، وإن رآهم قاعدين قعد، وإن أعلموه بعد أن أتم # انتقضت صلاة الجميع إذا كان ما أعلموه به ينقض الصلاة. # مسألة # [ صلاة المنفرد والجماعة قائمة ] # وإذا صلى الإمام جماعة في أقصى المسجد كمسجد السوق في الصرحة المؤخرة ~~وصلى رجل في مقدمته الفريضة قال : أكره له ذلك وإن صلى فلا نقض عليه ولا ~~بتدن ذلك وأما إن صلى الإمام في مقدم المسجد فصلى # أحد في مؤخره وحده فهذا أشد وعليه النقض وإن كان الأمام يصلي نافلة فذلك ~~مكروه ولا نقض عليه. # مسألة # [ انتقاض صلاة المنفرد ] # قال بعض أهل العلم : عليه النقض في الوجهين لأنه قال النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - : # الصلاة مع مأموم أو إمام أفضل من صلاة المنفرد وما كثر ضوعف أجره(1) . # مسألة # [ قول أبي الدرداء وابن مسعود في صلاة الجماعة ] # عن أبي الدرداء(2) # __________ # (1) 1- له شواهد من أحاديث كثيرة ترغب في صلاة الجماعة منها : صلاة الرجل في # جماعة تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة الطبراني في الكبير عن # ابن مسعود. وهناك باب في الترغيب في صلاة الجماعة في كتب الأحاديث # انظر كنز العمال 7/552 - 580 تحمل معنى الحديث. # (2) 2- أبو الدرداء : الإمام القدوة، قاضي دمشق، وصاحب رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - عويمر بن # قيس ويقال : عويمر بن عامر ويقال : ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي . حكيم ~~= PageV04P100 وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : إن الله # تعالى سن لكل نبي سنة وسن لنبيكم سنة ms0529 فمن سنة نبيكم الصلاة الخمس # جماعة وأن لو صليتم في منازلكم لتركتم سنة نبيكم عليه السلام وإن # تركتم سنة نبيكم لضللتم. # مسألة # [ حكمة صلاة الجماعة ] # وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : تفقدوا إخوانكم في الصلاة ~~فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء # فعاتبوهم(1) . # مسألة # [ حكم صلاة الجماعة ] # قال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله : صلاة الجماعة فرض كفاية(2) وينبغي ~~لمن سمع الأذان والإقامة أن لا يتخلف عن الجماعة لقول الله تعالى : { يا # أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } (3) ، قال # النبي - صلى الله عليه وسلم - : من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا ~~صلاة له(4) . # قال الشيخ أبو محمد : الائتمام بالصبي(5) # __________ # (1) = هذه الأمة وسيد القراء بدمشق، روى عن الني - صلى الله عليه وسلم - ~~عدة أحاديث. روى عنه : # أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وابن عباس، وأبو أسامة وعبد الله بن عمرو بن # العاص وغيرهم. توفي رضي الله عنه بدمشق. انظر سير أعلام النبلاء # 2/335 - 353 رقم 68 . # 1- هذه من حكم صلاة الجماعة تفقد شؤون الرعية ومعرفة أحوال المصلين فمن # غاب سئل عنه وعرف شأنه. # (2) 2- فرض كفاية : هنا فرض كفاية على من كان بعيدا عن المسجد أما من كان قريبا # على المسجد فهي فرض عين لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لجار ~~المسجد إلا في # المسجد» أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - . # (3) 1- سورة الأنفال آية 24 . # (4) 2- كنز العمال 7/583 رقم 20359 ، الحاكم في المستدرك والبيهقي في ~~سننه عن # أبي موسى. # (5) 3- إمامة الصبي : إذا لم يوجد من يحفظ القرآن غيره فإمامته أجازها ~~البعض لما ورد # في السنة عن عمرو بن سلمة قال : لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم # بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال : جئتكم من عند النبي # - صلى الله عليه وسلم - حقا فقال : صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا ~~في حين كذا، فإذا # حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد ms0530 # أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو # سبع سنين..» وعند أحمد وأنا ابن سبع أو ثمان سنين. انظر المنتقى من أخبار # المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/630 رقم 1433 . # والذين يرون عدم الجواز يستدلون بحديثه - صلى الله عليه وسلم - عن ابن ~~مسعود قال : «لا يؤم # الغلام حتى تجب عليه الحدود». وعن ابن عباس قال : «لا يؤم الغلام حتى # يحتلم». رواهما الأثرم في سننه. المصدر نفسه 1/631 . PageV04P101 # لا يجوز فرضا ولا نفلا وفيه # قول لبعض أصحابنا يجوز في النفل. # مسألة # [ رد المخالف على عدم جواز إمامة الصبي ] # فإذا احتج محتج كيف أثبتم للصبي حجا فما أنكرتم أن تثبت له الصلاة؟ قيل ~~له : ليس كل من ثبت له شيء من العبادات جاز الائتمام به لأن الإجماع # على المرأة الصلاة ولا يجوز الائتمام بها فإثبات الصلاة لا يكون دليلا ~~على انعقاد الجماعة ولسنا نذكر أن يكون للصبي صلاة كما يكون له حج. # مسألة # [ موقف الخنثى في الصلاة ] # والخناثا لا يكون مؤذنا ولا إمام جماعة ويصلي وحده مع الجماعة # ويكون قدام صف النساء ولا يصف مع الرجال ولا مع النساء. # مسألة # [ لا يستحق العبد الثواب على طاعته ] # وطريق الثواب التفضل لأنه لا يستحق العبد الثواب على طاعته بنفس الفعل ~~لأن نعم الله على العبد لو قوبل بها فعله من طريق الطاعة لصغر # عندها(1) . # مسألة # [ صلاة من صلى قبل الإمام ] # وإذا صلى قوم جماعة قبل أن يصلي إمام المسجد ثم جاء الإمام فصلى بأصحابه ~~فما حال من صلى قبل صلاة الإمام جماعة؟ فصلاتهم منتقضة. # مسألة # [ أهمية النية ] # وإذا لم ينو الإمام أنه يصلي بمن معه بصلاته ولمن يأتي فلا يجوز لمن يأتي ~~بعد أن يحرم الإمام أن يدخل في صلاته وإذا نوى ذك جاز لمن أتى أن يصلي ~~بصلاته ولا عليه سؤال الإمام إذا نوى ذلك أم لا. # مسألة # [ صلاة الجماعة دون علم الإمام ] # ومن أراد صلاة جماعة في مسجد ولم يعلم أصلا إمام المسجد تلك # الصلاة ms0531 أم لا فليس لهم ذلك أن يصلوا عن غير يقين وأما في الصحاري فلا # بأس إذ لم تتصل الصفوف. # مسألة # [ تغير نية الإمام ] # __________ # (1) 1- وقد سبق حديثا أنه «لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا : ولا أنت يا ~~رسول الله # - - صلى الله عليه وسلم - - ؟ قال : ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله ~~برحمته» فكلنا في مشيئة الله عز # وجل، نسأل الله العفو والعافية وحسن العاقبة. PageV04P102 # وإذا صلى الإمام بخمسة أنفس ونيته أن يصلي منهم دون الباقين ولم يعلمهما ~~حتى قضى الصلاة ثم أعلمهما أنه لم ينو أنه يصلي بهما فلا بدل # عليها إذا كان معروفا أنه إمام ذلك المسجد وليس عليهم العلم بنيته قبل # الصلاة ولا قبول قوله بعدها. # مسألة # [ تقديم الخيار في الإمامة ] # قال أبو الحسن : إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدوما خياركم فإنهم وفدكم إلى ربكم. # مسألة # [ صلاة القاعد بالقائم ] # واختلفوا في صلاة المريض القاعد بالقائم فأجاز ذلك بعض واحتج بأن النبي ص ~~فعل ذلك(1) . # مسألة # [ القراءة خلف الإمام ] # ومن قرأ السورة خلف الإمام متبعا للإمام فيما يجهر به فيه بالقراءة فبئس ~~ما صنع ولا نقض عليه ومن لم يقرأ خلف الإمام شيئا فبئس ما صنع ولا # نقض عليه، وقيل : لا تجوز الصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب(2) . # مسألة # [ ما يدرك مع الإمام ] # ومن أدرك من أول صلاة الجماعة سجدتين ولم يدرك الركوع فاستفتح وكبر وسجد ~~معهم سجدتين، قال محبر بن محبوب(3) : يعيدها فإذا سلم # الإمام قضى ما فاته من صلاة الإمام وإذا رفع رأسه من الركوع فقد تمت ~~صلاته فإن شاء سلم قائما وإن شاء قاعدا والقعود أصح. # مسألة # __________ # (1) 1- سبق الحديث عنها في الإمامة . # (2) 2- حكم القراءة خلف الإمام : قال جمهور الفقهاء على وجوب قراءة ~~الفاتحة في # الصلاة وفي كل ركعة خلف الإمام في السرية والجهرية، وروى عن عمر بن # الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن جبير، والأوزاعي، وأبي ثور لقوله # - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وحديثه - ~~صلى الله عليه وسلم - «من صلى ms0532 صلاة لم # يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام». وخالف الحنفية في هذا والثوري وابن # عيينة وجماعة من أهل الكوفة إلى أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه لا في ~~السرية ولا # في الجهرية لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من كان له إمام فقراءة ~~الإمام له قراءة». # (3) 1- محبر بن محبوب : لم أعثر له على ترجمة. PageV04P103 # [ ما يجزئه من القرآن مع الإمام ] # ومن أدرك مع الإمام في صلاة المغرب آية أجزأته وفي صلاة العتمة آيتان وفي ~~صلاة الفجر ثلاث آيات. # مسألة # [ كيفية إتمام المسبوق ] # قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى : من أدرك مع الجماعة ركعة # ثم قعد وهي أول صلاة الداخل وآخر صلاة الجماعة فله أن يقرأ التحيات # معهم في الركعة الأولى ثم يقوم فيأتي بعد تسليم الإمام بالركعة التي فاتت # ثم يقعد ويسلم من غير قراءة التحيات ثانية فإن قرأ معهم التحيات فليقل ~~إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإذا استأنف بعد تسليم القوم ركعة وهي # تمام صلاته فلا يبتدأ من بعد وتجزيه التحيات الأولى. # مسألة # [ كيفية إتمام صلاة المغرب ] # ومن فاتته ركعة من صلاة المغرب وقعد معهم للركعتين اللتين أدركهما وأراد ~~البدل لما فاته فإنه فليقم ثاني بقراءة فاتحة الكتاب ويسجد ثم يقوم ويسلم ~~عن قعود بغير قراءة التحيات ثالثة وعليه الوثبة بالتكبير التي يجب عليه ويسلم. # مسألة # [ من فاتته ركعتين من المغرب ] # وأما إن فاتته الركعتان من المغرب فقرأ فاتحة الكتاب وسورة وركع وسجد ثم ~~أتى بالركعة الثانية وقرأ الحمد وسورة وركع وسجد وقرأ # التحيات ثم قام بتكبيرة فإذا بلغ الموضع الذي لحق فيه الإمام تمت صلاته # وأمر أن لا ينحط بتكبيرة ليكون انصرافه عن قعود فليسلم وينصرف. # مسألة # [ قضاء الفاتحة ] # ومن أدرك الإمام في القراءة وجه وأحرم وقرأ الحمد إلا أن يخاف أن لا يدرك ~~من القراءة شيئا مع الإمام فإنه يحرم ثم يستمع القراءة فإذا تم الصلاة # قام فليبدل ما فاته من قراءة الحمد وفي ذلك اختلاف فإن كان في صلاة # النهار أحرم وقرأ الحمد ms0533 وإن ركع الإمام قبل أن يتم قراءة الحمد ركع معه ~~ومنهم من أهدر عنه البدل فيما بقي من قراءة الحمد وأثبته عليه آخرون(1) # __________ # (1) 1- هذا القول في قضاء الفاتحة استنادا إلى رواية الإمام الربيع بن ~~حبيب في المسند := # = عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - # يقول : «إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة # والوقار، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان # يعمل إلى الصلاة» شرح الجامع 1/321 - 322 . PageV04P104 # . # مسألة # [ كيفية قضاء المسبوق ] # وأما من سبقه الإمام في العتمة بركعتين فإذا أتم الإمام قام هو وقرأ ~~الحمد وسورة فركع وسجد ثم قام فقرأ الحمد وسورة ثم ركع وسجد وقعد فقرأ ~~التحيات فإذا فرغ من التحيات قام بتكبيرة فإذا صار قائما في حال دخل فيه مع ~~الإمام قعد وسلم. # مسألة # [ التأخر دون طلب من المصلي ] # ومن صف عن يمين الإمام فلما أحرم الإمام قدم رجل يريد الدخول في صلاة ~~الإمام فصف خلف الإمام فلما أحس به المأموم تأخر من غير أن يأمره الداخل أن ~~يتأخر معه ولا جره ومر الإمام على هيئة من الإجهار في التلاوة # ففي صلاتهم يجري الاختلاف، قول : إن صلاة الإمام والداخل تامة # وصلاة المتأخر منتقضة لأنه تأخر من غير يقين فأفسد عمله، وقول : إن # صلاة المأمومين معا فاسدة هذا بتأخره وهذا بصلاته مع من قد فسدت # صلاته وصلاة الإمام وحده تامة لأن الإمام لا يكلف علم ما عزب عليه # علمه بالغيب وقد دخل في الصلاة بيقين وقول صلاة الجميع منتقضة لأن # الإمام جهر بالقراءة خلفه من قد فسدت صلاته فصار مصليا وحده ومنهم # من أجاز صلاة الإمام لأنه جائز له أن يجهر بالقراءة ولو كان وحده إذا نوى ~~أن يكون إماما لمن يصلي ولمن يأتي. # مسألة # [ القراءة خلف الإمام ] # ومن دخل في صلاة الجماعة فكبر وأحرم وفرغ الإمام من قراءة الحمد فالمستحب ~~له الإمساك عن قراءة الحمد ويستمع ms0534 تلاوة الإمام للسورة فإذا # سلم الإمام قام هو وأبدل ما فاته من صلاته الحد الذي دخل فيه الإمام وترك ~~قراءة الحمد وقوم يقرأ الحمد وقول يستمع ولا يقرأ ولا إعادة عليه في شيء # من قراءة تلك الركعة(1) . # مسألة # [ أثر إبدال النية ] # __________ # (1) 1- السبب في ذلك قوله تعالى : { وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } # [الأعراف : آية 204]. وقوله - صلى الله عليه وسلم - : إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، # وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة إلا الترمذي وقال مسلم : صحيح. انظر # منتقى الأخبار 1/145 . PageV04P105 # وأما من نوى عند دخوله في صلاة الإمام إن كان عليه صلاة فائتة فهذه بدلها ~~ثم تحقق أن عليه صلاة توافق هذه الصلاة التي عليه فلا يجزئه ذلك # حتى يدخل على علمه بتلك الصلاة فيبدلها بنية وقصد وإنما يجزئه ذلك عن ~~صلاة فائتة لا يعلمها هو أبدا. # مسألة # [ الداخل مع الإمام ولم يجد من يصف معه ] # والداخل في صلاة الإمام إذا لم يكن عليه في الركعة التي يصل إليها فلا ~~يتحي وعليه القيام للوثبة لتمام ما بقي في الصلاة من الحد الذي دخل فيه ~~فأما التحيات فإنها موضع معروف فإذا قرأها في حدها فلا قراءة عليه في غيرها # من الحدود فيما صلى مع الإمام ومن أتى إلى الصلاة وقد تلاصقت الصفوف ولم ~~يجد موضعا وتعذر عليه حصول رجل يصف معه فليلصق بالصف # خلف الإمام فإن ركعوا تأخر وركع وسجد إذا سجدوا فإذا نهضوا من سجودهم ~~قائمين للصلاة لصق بالصف فعلى هذا يكون حتى يتم صلاته. # النهج العشرون # في الصلاة خلف الجبابرة والجمع والقصر # مسألة # [ حكم الصلاة خلف الجبابرة ] # اختلف المسلمون في الصلاة خلف الجبابرة وأهل الفسق وقول يصلى خلف البار ~~والفاجر وقول يصلى خلف الجبار إذا جاس خلال الدار، قال أبو المؤثر رحمه ~~الله : فلا جاز المسلمون الصلاة خلف من لا ولاية له والرواية # عنه عليه السلام أنه قال : «ليؤمكم خياركم فإنهم قربانكم فيما بينكم وبين ~~ربكم الله فقدموا بين أيديكم»(1) . وأما من قال بالصلاة خلف من لا ms0535 يؤتمن ~~إذا لم يأت فيها بما عليها لا يبطلها فذلك رأي(2) # __________ # (1) 1- هذا الحديث له شواهد منها : «اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم ~~فيما بينكم # وبين الله » قال في كنز العمال أخرجه الدارقطني في سنته والبيهقي 7/596 # (رقم 20432) ورقم 20433 (إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم # خياركم) ابن عساكر عن أبي أمامة. والخطيب 20388 عن أبي هريرة. # (2) 2- بنى أصحاب هذا القول أقوالهم على صلاة الصحابة ابن عباس وابن عمر خلف # الحجاج ولحديثه - صلى الله عليه وسلم - عن مكحول عن أبي هريرة قال : قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : # «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ، برا كان أو فاجر ، والصلاة واجبة عليكم ~~= PageV04P106 . # مسألة # [ أهل الصف الأول ] # وقال عليه السلام : «ليليني في الصف الأول أهل الحجي والأحلام»(1) . وكان ~~يمنع ذوي الفجور أن يكونوا في الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث فكيف يطمع ~~أن يكون إماما روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. # مسألة # [ وصف الأمة من بعده - صلى الله عليه وسلم - ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ستكون بعدي أمة يقتدون بي ولا ~~يهتدون بهدي ربهم فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم ~~نافلة»(2) . # مسألة # [ الصلاة خلف من لا يثق به ] # قال أبو المؤثر رحمه الله الصلاة خلف الإمام أفضل ومن صلى خلف من # لا يثق به فصلاته تامة إذا صلاها في وقتها ولم يأت ما ينقضها وقد صلى # جابر بن زيد رحمه الله خلف الحجاج(3) بن يوسف صلاة الجمعة. # مسألة # [ أماكن جواز الصلاة ] # عن أبي الحواري رحمه الله تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في # الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمه الله وأما في سواها فلا. # مسألة # [ الاستمتاع بمال الغير وأثره على الصلاة ] # __________ # (1) = خلف كل مسلم برا أو فاجرا، وإن عمل الكبائر» رواه أبو داود ~~والدارقطني # وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال : أدركت عشرة # من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي خلف أئمة الجور» رواه ~~البخاري في تاريخه. # 1- ورد ذكر الحديث ms0536 بصيغة ثانية : ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين # يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشان # الأسواق» أخرجه مسلم عن ابن مسعود وكنز العمال 7/626 رقم 20592 . # (2) 2- لا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث المذكور سابقا. # (3) 1- الحجاج بن يوسف الثقفي : سيف بني مروان ، اشتهر بسفك الدماء وقتل # العديد من العلماء والصالحين وصلب عبد الله بن الزبير وهلك بعد ما قتل سعيد # ابن جبير بحوالي 15 يوما في عهد عبد الملك بن مروان . PageV04P107 # ومن كان بيده مال حجر يستمتع به هل تجوز الصلاة خلفه فعن موسى بن علي ~~رحمه الله إنه ينصح له فإن قبل قبل منه وإن أبى وتولى فلا يصلى # خلفه ولا كرامة له. # مسألة # [ الصلاة خلف أهل الخلاف ] # وهل تجوز الصلاة خلف أهل الخلاف؟ فنعم إذا كنا في حكمهم وأما في حكم ~~المسلمين أهل الاستقامة في الدين فإن علمنا منهم خلافا لديننا فلا # نصلي معهم وأما الحكم بالظن فمحجور. # مسألة # [ الصلاة خلف مرتكب الكبائر ] # ولا تجوز الصلاة بأذان من تديدن الإفك والمين ولا تؤدى خلف الجنب صلاة ~~افترضها رب العالمين ومن لا تأمنه على قطمير ولا تجوز شهادته على الترس ~~الحقير فكيف تأمنه على صلاة افترضها عليك العلي الكبير. # مسألة # [ عدم جواز التقية بالفعل ] # ولا تجوز التقية(1) بالفعل ولا يجوز للمسلم أن يعصي الله بالفعل لما # حرم الله بالتقية وإنما التقية بالقول وإن حيل بينه وبين الفرائض من صلاة ~~أو غيرها ما أمكنه فعلى ما أمكنه ولو بالتكبير والإيماء. # مسألة # [ حكم الجمع والقصر ] # في الجمع، الجمع سنة(2) وفي إحياء سنن الإسلام أعظم الثواب وقد # جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل يجوز جهل الجمع ولا يجوز جهل ~~القصر(3) # __________ # (1) 1- التقية : إظهار الشيء على غير حقيقته، خوفا من الحاكم. # (2) 2- السنة : في اللغة : الطريق المسلوك، والسنة : الاتباع لقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - : «من سن في # الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في # الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ms0537 بها إلى يوم القيامة». # والسنة عند الفقهاء : المندوب، وعند الأصوليين : ما ورد عن النبي من قول أو # فعل أو تقرير. وقد جمع النبي وجمع الصحابة من بعده في السفر والحضر هذا # ما قاله الفقهاء عدا الحنفية فلا يقولون بالجمع إلا في المشاعر المقدسة. # (3) 1- القصر : في اللغة : عدم بلوغ الشيء كقولهم : قصرت عن بلوغ الشيء أي # لم أصل إليه ولم يتحقق، وقصرت النفقة لم تبلغ مقصدنا. وتأتي بمعنى # المحدود كقولهم : قصرت الناقة على العيال. أي لا تتعداهم إلى غيرهم أي # محبوسة عليهم. # وفيها إنقاص الشيء : مثل قصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية. وهكذا انظر ~~المصباح # المنير 2/609 . # وقد ورد القصر في كتاب الله وسنة رسول الله منها : قوله تعالى : { فلا جناح # عليكم أن تقصروا من الصلاة } . # من السنة : عن عائشة رضي الله عنها أ«ن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يقصر في السفر ويتم # ويفطر ويصوم» رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح. PageV04P108 # لأنه # فريضة. # مسألة # [ مسافة القصر ] # ومن نوى سفرا يتعدى الفرسخين فإذا خرج من عمران بلده الذي يتم # فيه لزمه القصر وقيل حتى يجاوز الفرسخين ولو نوى مجاوزتهما. # مسألة # [ كيفية قياس المسافة ] # والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع قول يكون القياس من المسجد الأكبر # وقول يكون القياس من العمران إلى العمران. # مسألة # [ من شك في المسافة ] # عن أبي معاوية(1) رحمه الله تعالى : ومن اشتبه عليه قياس الفرسخين أتم ~~حتى يستيقن على مجاوزة الفرسخين، قول يكون القياس بالذراع العمري بذراع ~~الناس اليوم وهو الأرجح. # مسألة # [ متى يكون الجمع ] # والأفضل للضارب الجمع وللماكث القصر إلا أن ينوي الجمع لإحياء السنة وإن ~~جمع الماكث فلا بأس عليه وجمع المغرب والعتمة منذ غروب # الشمس إلى انقضاء ثلث الليل على الأصح ومن آخر صلاة العتمة إلى # دخول نصف الليل فعليه البدل والكفارة وجمع صلاة الظهر والعصر منذ # تزول الشمس إلى آخر وقت صلاة العصر وللمسافر تقديم الصلاة سفرا # وله تأخيرها. # مسألة # [ متى يصلي جمعا ] # عن الشيخ محمد بن المسبح : إذا أراد المسافر الارتحال وقد حضر وقت الأولى ~~صلى ms0538 جمعا وارتحل وإن كان ضاربا أخرها إلى العصر وإن توسط # للوقتين وكان ذا علم بمعرفة الأوقات جاز له ذلك. # مسألة # [ الجمع الصوري ] # والماكث جائز له إن شاء صلى أول الوقت وإن شاء أخرها إلى العصر، والأفضل ~~له أن يصلي آخر وقت من الأولى وأول وقت من الآخرة إن أمكنه وعليه اعتقاد ~~النية للتأخير. # مسألة # [ صلاة المسافر قصرا ] # ولا يجوز للمسافر إتمام ما نوى السفر حتى يحول النية للمقام ولو طال ~~الوقت، والجمع والقصر له في سفره سيان. # مسألة # [ إذا رجع قبل الفرسخين ] # ومن نوى سفرا فلما جاوز عمران داره قصر الصلاة ثم نوى الرجوع إلى داره ~~فإنه يصلي تماما إذا لم يكن جاوز الفرسخين وإن نوى أيضا سفرا أتم على ما ~~كان حتى يرتحل من موضعه ضاربا. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو معاوية : عزان بن صقر رحمه الله . PageV04P109 # [ القوم تبع للأمير في الصلاة ] # والصبي تبع لأبيه في الصلاة حتى يبلغ والعبد تبع لسيده والمرأة تبع ~~لزوجها إلا أن يكون لها شرط سكن في موضع فإنها تتم حيث شرطها أو # تنوي المقام معه. # مسألة # [ اشتراط المرأة ] # عن أبي حفص(1) عن أبي مروان(2) : إذا نكح البعل عرسه وشرط لها السكنى في ~~بلدها فعليه التمام وإن خرجت هي معه إلى بلده أتمت فإذا # رجعت إلى بلدها أتما معا. # مسألة # [ إذا نوى العودة دون مسافة القصر ] # ومن رام ضربا فلما أن صار دون الفرسخين نوى الرجوع وقد فات وقت الأولى ~~لأنه نوى تأخيرها قبل تحويل نيته للرجوع فإنه يصلي الأول # تماما ثم يقف هنيئة فيصلي العصر تماما، هذا إذ نوى الرجعة قبل فوت # الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين. # مسألة # [ المسافرون كل حسب بلده بعدا وقربا ] # ومن نكح امرأة من دارها ولم يكن لشرط سكن فإنه تتم في بلدها # ويقصر زوجها إن لم تكن له نية مقام حتى يسافر بها فإذا سفرت معه ثم رجعت ~~إليه فهي فيه تبع لزوجها وإن كان بلدها هذا. # مسألة # [ أثر عقد النكاح على القصر ] # وإذا نكح بعل عرسا من بلدهم يتم ms0539 هو فيه الصلاة وتقصر هي فقول ما لم تجز ~~على نفسها فهي على القصر وقول ما لم ينقدها عاجلا وقول ما لم ترض # به زوجا فهي على حالها وقول متى عقد عليها لنكاح برضاها أتمت لتمامه. # مسألة # [ أثر الطلاق على القصر ] # وأما إن طلقها تطليقة أو تطليقتين في هذه القرية فهي تتم الصلاة حتى ~~تنقضي عدتها فإن انقضت عدتها جمعت كما كانت وإن خالعها(3) # __________ # (1) 1- أبو حفص : لم أعثر له على ترجمة . # (2) 2- أبو مروان : هو سليمان بن الحكم : ممن بايعوا الصلت بن مالك من علماء # الطبقة الثالثة. كان أبو مروان عاملا للإمام المهنا على صحار وكان يشدد على # المخالفين في المذهب، وقد عزله الإمام الصلت بن مالك فخرج إلى نزوى وبها # توفي. عن كشف الغمة ص262 رقم 460 . # (3) 1- المخالعة: لغة: خلع الشيء يخلعه خلعا، واختلعه، كنزعه إلا أن في ~~الخلع مهلة، # وسوى بعضهم بين الخلع والنزع. والخلع بالفتح : إزالة الثوب أو نزعه حسيا، # وأما الخلع بالضم فهو المستعمل في إزالة الزوجية المعنوية حقيقة. انظر لسان # العرب مادة خلع. # اصطلاحا : هو إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما # في معناه. # وعند المالكية: طلاق بعوض. وعند الحنابلة: الخلع فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه # الزوج منها، أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. انظر الخرشي 4/12 ، المغني 7/58 . PageV04P110 # أو # أبانها بثلاث تطليقات في هذه القرية رجعت إلى الجمع إلا أن تنوي المقام # فيها فحينئذ تتم. # مسألة # [ أثر الزوجين على القصر والإتمام ] # وإن كان الرجل يتم في دار قد اتخذها وطنا وكانت زوجته تتم بتمامه # ثم رجع عن نية الإقامة في تلك الدار ورجع إلى بلده ثم عاد لتلك الدار # فقصر فيه فقول أنها تتم حتى تسافر سفرا يتعدى الفرسخين وقول تصلي # قصرا كصلاة زوجها إذا كان إنما لزمها التمام لسببه. # مسألة # [ أثر الزوجية بقاء أو عدما متوفى أو مطلقة على القصر ] # وإن تزوجها في بلد تتم فيه الصلاة وهو يقصر فهذه غير الأولى فإنه تتم لأن ~~التمام لزمها من قبل نفسها ms0540 حتى تسافر وتجاوز الفرسخين فإذا رجعت # إليه كانت الآن تبعا لزوجها في قصر الصلاة وإن هلك زوجها في البلد # الذي يقصر فيه الصلاة وكانت هي تصلي بصلاته وقد نوت المقام في عدة الوفاة ~~هل ترجع إلى التمام؟ فنعم إذا نوت المقام أتمت إذا ملكت نفسها. # وإذا أقبل الزوجان من سفر حتى إذا دنا دارهما أمر عناهما فقعدت # الزوجة قبل دخولها عمار دارها وأولج البعل الدار لغرض ثم رجع إليها وهو # يتم الصلاة فعليها أن تصلي تماما بصلاته لأنها تبع له وأما إن أقبل الزوج ~~من سفره ثم أعناه أمر أقعده عن ولوج الدار فخرجت له زوجته حيث يقصر الصلاة ~~فإنها تتم ويقصر هو وليست هاهنا تبعا له لأنها في وطنها . # مسألة # [ متى يقصر العبد ] # وأما العبد فحين يباع فهو تبع للمشتري. # مسألة # [ الترتيب في الصلاة ] # ومن كان عليه بدل صلاة فائتة وهو ممن يقصر فإنه يصلي الفائتة أولا ثم # يصلي الحاضرة إلا أن يحاذر فوت الحاضرة صلاها أولا ثم صلى الفائتة # وذلك رأي. # مسألة # [ البدء والانتهاء ] # ومن نوى سفرا يجاوز فيه الفرسخين فإذا خرج من عمران بلده لزمه القصر ~~وكذلك في أوبته عليه القصر حتى يدخل عمران داره. # مسألة # [ معرفة اتصال البلدان ] # عن أبي عبد الله رحمه الله قال : إنما العمار بين القرى اتصال النخل ~~PageV04P111 بالنخل ولو عاضد واحد وكذلك اتصال المنازل وأما اتصال الزرع فلا # يلتفت إليه. # مسألة # [ مسألة العمران ] # عن الفضل بن الحواري(1) رحمه الله إن العمران النخل والبيوت # والزراعة وكذلك الأطوى إذا كانت متصلة بالعمران وإذا كانت القرى # ترى من بعضها بعض وكانت بائنة من بعضه بعض قصر حتى يلج قريته. # مسألة # [ أثر اتصال النخل على القصر ] # وأما إذا كانت الباسقات(2) متصلة مختلطة فحكمها حكم قرية واحدة # لا قصر على المسافة منها حتى يخرج من العمران وأما الأودية التي في هذه ~~القرى فليس هي مما يقطع الاتصال إلا أن يكون واد قطع على قليل من # النخل من بعد اضمحلال الباسقات والدور كنحو الوادي في صحار من # قبل ms0541 أن يصل البحر فإنه يقطع كل شيء نزر من الباسقات فقيل يقصر عنده ولا ~~اعتبار فيما بقي من النخل. # مسألة # [ أثر نية السفر أكثر من فرسخين ثم العودة دون ذلك ] # ومن خرج في طلب حاجة ونيته يتعدى الفرسخين وصلى الصلاة # الأولى قصرا لما أن جاوز عمران داره فلقي حاجته دون الفرسخين فإذا كان ~~على نية السفر قصرا ما كان هنالك، وإن نوى الرجوع لزمه التمام وإن نوى ~~السفر قصر أيضا ما أقام. # مسألة # [ تحويل النية من الإفراد إلى الجمع ] # والمسافر إذا نوى قصر الصلاة فتوانا حتى فات وقتها هل عليه بأس إذا حول ~~نيته ليجمعها؟ فلا بأس عليه ولا حرج. # مسألة # [أثر وصول الإنسان داره قبل انقضاء وقت الصلاة على القصر والجمع] # __________ # (1) 1- الفضل بن الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن ~~الحواري # الأزكوي السامي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء عمان في # القرن الثالث وجاء في التراجم أنه والشيخ عزان بن الصصقر في زمان واحد # وكان يضرب بهما المثل في علمهما إلا أن عزان مات قبلة الفتنة والفضل أدرك # الفتنة فاختلف في الولاية. إتحاف الأعيان 1/197 . # (2) 2- الباسقات : الأشجار الطويل النخل وما شابه النخل فهي تشتهر بالطول . PageV04P112 # والمسافر إذا رام ولوج داره إن له أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى وقد ~~فعل ذلك موسى ابن علي رحمه الله ولو لم يكن فات وقت الأولى ولا بأس على قول ~~وقول عليه العصر إذا دخل القرية قبل دخول وقت العصر. # مسألة # [ أثر وجود الماء بعدما صلى متيمما ] # ومن صلى في السفر بالتيمم ثم وجد الماء في وقت الصلاة الأولى فقول # عليه إعادة الآخرة فقط وقول عليه إعادة الأولى والآخرة والأصح عليه إعادة ~~الآخرة(1) . # مسألة # [ أثر وجود الماء ] # وأما إذا صلاهما بالوضوء فقد مضت الأولى والآخرة ومن صلى في # القرية بالتيمم ثم وجد الماء قبل خلو وقت الصلاة قال أبو الحواري رحمه # الله : لا إعادة عليه وقول عليه الإعادة وهو الأصح. # مسألة # [ أثر انتهاء الخوف على إعادة ms0542 الصلاة ] # والمسجون والخائف إذا صليا بالتيمم ثم فك المسجون وأمن الخائف # وأدرك الماء قبل فوت الصلاة فالأصح أن يعيدا صلاتهما بالوضوء وإن لم # يعيدا فلا بأس عليهما. # مسألة # [ إذا خرج من منزله بعد دخول الوقت وأثر ذلك ] # ومن خرج من داره بعد أن دخل وقت الصلاة الأولى فصار في حذا # القصر في وقتها أيضا فقول يصلي هذه الصلاة تماما وحدها والثانية قصرا # ولا يجمعهما، وقول يصلي الأولى والثانية قصرا و يجمع، وقول يصلي # تماما الأولى وحدها ولا يجمعها والرأي الأول أصح. # مسألة # [ دخول الوقت قبل السفر ] # ويروى عن بعض العلماء أنه قال : تصلي تماما في وقتها ويؤخر الثانية # __________ # (1) 1- أثر وجود الماء على الصلاة بالتيمم : # 1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وجود الماء ينقضها. # 2- ذهب قوم إلى أن الناقص لها هو الحدث. وأصل هذا الخلاف : هل وجود # الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة # به؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال : لا ينقضها إلا الحدث. ومن # رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها فإن حد الناقض هو # الرافع للاستصحاب. بداية المجتهد 1/72 - 73 . PageV04P113 # إلى وقتها ويصليها قصرا، وقول يصلي الأولى في وقتها قصرا ويصلي الثانية ~~قصرا في وقتها أيضا ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو في وطنه ثم خرج # ضاربا ولم يجاوز عمران داره حتى فات وقتها ولم يصليها فقد أساء وعليه # بدلها وفي الكفارة عليه اختلاف قول عليه الكفارة وأسقط عنه الكفارة # الشيخ أبو محمد بن المسبح ويستغفر الله ويصنع معروفا. # مسألة # [ فوات الصلاة في وقت الحضر ] # وأما إن فات وقت الصلاة وهو في الحضر فلم يصليها فعليه البدل والكفارة ~~إجماعا(1) ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر فأخرها # ودخل بلده ووقتها قائم صلاها تماما. # مسألة # [ نوى الجمع فتوانا حتى فات الوقت ] # وأما من أراد أن يجمع الأولى إلى الأخرى في السفر فتوانا حتى فات # الوقت ودخل موضع تمامه فقد أخطأ فإن كان من عذر أو نسيان أو جهالة # فلم أقدم على ms0543 إلزام الكفارة وعليه أن يصلي الأولى قصرا كما لزمته ويصلي ~~الثانية تماما. # مسألة # [ قول محمد بن المسبح ] # عن الشيخ محمد بن المسبح رحمه الله : إذا فات وقت الأولى وهو في # السفر ثم ولج داره في وقت الآخرة جمعهما معا تماما. # مسألة # [ أثر الوقت بين الصلاتين جمعا ] # ومن جمع الصلاتين فلا ينبغي له أن يفصل بينهما بشيء من صلاة ولا غيرها ~~وقول ولو ركع بينهما ركعات وأكل لقمات وشرب جرعات أو # تكلم كلمات أو قعد ساعات أو تخطى خطوات أو نفرت دابته وردها من الفلوات ~~وخاف على ماله وطعامه أن تذهب به الآفات فأحرزه حذر من # المهلكات فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء من الحوب ولا التبعات. # مسألة # [ قول محمد بن المسبح في الوقت ] # ومن صلى الأولى وانتقض وضوءه توضأ وصلى الثانية إلا أن يكون الماء بعيدا ~~أخر الآخرة إلى حون وقتها وإن كان يصلي الأولى في وقت الآخرة فإعادتها ~~الأرجح، قال الشيخ محمد بن المسبح : ليس عليه إعادة الأولى # __________ # (1) 1- الإجماع هنا داخل المذهب الإباضي و غيرهم عليه التوبة و البدل أي قضاء = # = الفائتة. والله أعلم. PageV04P114 # ويصلي الثانية. # مسألة # [ تحويل النية من الجمع إلى الإفراد ] # وإن صلى الأولى في وقتها وقد نوى الجمع ثم حول نيته لتأخيره الآخرة # إلى وقتها فلا بأس عليه ويستحب له أن يمضي على ما نوى عليه إلا من عذر. # مسألة # [ نسيان الجمع ثم تذكر النية بعد فوات الوقت ] # وإن صلى الأولى فنسي فظن أنه قد جمعهما فانصرف ثم ذكر فإن كان صلى الأولى ~~في وقتها وأخر الآخرة إلى وقتها إن أراد ذلك وإن كان في # موضعه أو قريبا منه صلى الآخرة ومضى على إرادته من الجمع فذلك إليه. # مسألة # [ أثر النسيان ] # وإن صلى الأولى بعد وقتها ونسي حتى تباعد ذلك فالأحوط إعادتهما. # مسألة # [ حكم الإتمام في السفر ] # ومن صلى في سفر تماما عمدا فعليه الكفارة إن فات الوقت، قال الشيخ أبو ~~محمد : لا كفارة عليه، وقال أبو عبد الله : لا كفارة عليه. # مسألة # [ حكم الإتمام ms0544 في السفر والقصر في الحضر ] # وأما إن صلى قصرا في موضع التمام فعن الشيخ محمد بن المسبح : أن # لا كفارة عليه والأصح إذا تعمد لذلك فعليه الكفارة وإن أتم في محل # القصر لا كفارة عليه. # مسألة # [ أثر تبديل النية ] # ومن صلى صلاة بديانة أو رأي ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة، ومن نسي وهو ~~مسافر فنوى الصلاة تماما ثم ذكر وهو في التشهد الأول أنه # مسافر فإنه يتم التحيات وقد تمت صلاته. قال الشيخ محمد بن المسبح : # يسلم ثم يستأنف الصلاة وهكذا يروى عن أبي الحواري وأبي الحسن # رحمهم الله والمقيم إذا نوى القصر ناسيا حتى صلى ركعتين ثم ذكر وهو # في التشهد فإنه يبني على ما صلى ويتم الصلاة وقيل إذا أحرم المقيم على ~~نية القصر أعاد وكذلك إذا أحرم المسافر على نية التمام وقول ما لم يتما ما # دخلا عليه من النسيان فلا إعادة عليهما وقول ولو أتما. # مسألة # [ صلاة ذوي الوصب ] # وإذا وجد ذو الوصب نشاطا بعد أن صلى الأولى أخر الآخرة إلى وقتها ~~PageV04P115 إن كان صلى في وقت الأولى وإن كان صلى في وقت الآخرة صلاهما ~~معا ويستحب لذوي الوصب إذا رام الجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة. # مسألة # [ أثر الظروف الحادثة على الصلاة ] # قال الشيخ محمد بن المسبح : يصلي الآخرة في وقت الأولى حذر # الحوادث وإذا كان للزوجة شرط سكن مع أهلها وهم بداة لا وطن لهم # فهذا شرط مجهول وهو منتقض فما دامت عندهم أول مرة فلم تخرج # فعليها التمام وإن سافرت فصلاتها صلاة زوجها وكذلك إن رجعت إليهم. # مسألة # [ أثر الشروط على القصر ] # قال محمد بن المسبح رحمه الله : إن كان الزوج باديا فالشرط ثابت # وقول إنه ثابت على حال لأن الشروط التزويج لا تضرها الجهالة وهذا يوجد عن ~~أبي الحواري رحمه الله . # مسألة # [ أثر انتقال الزوجة إلى زوجها على الصلاة ] # وإذا كان للزوج زوجة وأولاد صغار وعبيد في بلد وتزوج في بلد # أخرى ونوى فيها التمام فخرجوا إليه ما حال صلاتهم ms0545 فمات الولد في # الطريق فإذا جاوز الفرسخين قصروا وأما عبيده فإن كانوا خرجوا برأيه # فعليهم التمام في تلك البلد وإن كان بغير رأيه قصروا حتى يرجعوا فإن # أمرهم بالمقام معه أتموا. # مسألة # [ أثر انتقال العبيد إلى سيدهم ] # يروى عن الشيخ محمد بن المسبح : إذ صار عبيده عنده أتموا ولا يعتبر ~~خروجهم برأيه أو بغير رأيه وأما بنوه الصغار فهم تبع له وأما الكبار إلا أن ~~يتخذوا وطنا. # مسألة # [ حكم الصلاة بالائتمام بمن فسدت صلاته وكيفية إعادتها ] # وإذا أدرك المسافر من صلاتهم المقيم التشهد فعليه أن يصلي أربع ركعات ~~قالوا أبو محمد : إذا صلى مسافر جماعة عند من فسدت صلاته من # المقيمين وعلم فسادها في الوقت قضاها صلاة السفر وإن علم بعد فوت الوقت ~~قضاها تماما روي هذا عن الفضل بن الحواري رحمه الله . # مسألة # [ مخالفة الإمام وأثر ذلك على الصلاة ] # وإن صلى مسافر خلف مقيم فلما صلى ركعتين سلم المسافر ورأى أن عليه القصر ~~وجهل أن عليه اتباع الإمام فعليه أن يصليها في الوقت قصرا PageV04P116 وإن ~~فات الوقت فعليه البدل والكفارة. # مسألة # [ صلاة البادي ومتى يقصر ] # والبادي(1) يصلي تماما حيث نصب عموده ونوى المقام إلا أن يكون نصب عموده ~~لمبيت ليلة أو نحو ذلك فإنه يقصر. # مسألة # [ صلاة البادي ] # يروى عن موسى بن جابر رحمه الله : والبدوي إذا كان في وطن # يتحول فيه من جهة إلى جهة فإنه يتم فيه ضرب أو نصب عموده فإذا سافر # منه سفرا جاوز الفرسخين بيته ضرب قصرا ولو ضرب عموده أتم، وإذا # سافر قصر وطنه وغير وطنه سيان وهو الأصح. # مسألة # [ متى يتم البادي ] # وإذ حضر البادي قيضا فنصب عموده في قرية ولم ينو بها المقام فإنه # يقصر إلا أن تكون قرية يحضرها كل برهة في ذلك الوقت، فينبغي أن # ينوي بها المقام ويتم الصلاة. # مسألة # [ متى يقصر البادي ] # وإذا ارتحل البادي من الموضع الذي ضرب فيه عموده وقلع عموده # قصر وإن كان أهله في موضع وخرج هو في حاجة فتعدا الفرسخين فإذا # كان ms0546 بيته مجاوزة الفرسخين. ويروى عن بشير أنه قال بعض المسلمين : # قول إن البادي إذا ضرب قصر إذا تعدى الفرسخين عن موضعه بقدر ما لا تسمع ~~الأصوات. # مسألة # [ متى يتم البادي ] # وإن كان للبادي وطن معروف يتم فيه فإذا خرج ورجع إليه ولم ينو # المقام إلا فيه فإنه يقصر حيث خرج فإن رجع إلى وطنه ذلك أتم وإن لم # يتعمد المقام في موضع إلا حيث الكلأ والخلا فهذا إذا ضرب عودة أتم. # مسألة # [ متى تجب على البادي الجمعة ] # وإذا ضرب البادي عموده ولزمه التمام وكان بينه وبين المكان الذي تلزم فيه ~~صلاة الجمعة أقل من فرسخين فعليه الجمعة(2) # __________ # (1) 1- البادي : ساكن البادية . # (2) 1- على من تجب الجمعة : اختلف العلماء على وجوب الجمعة على من هو خارج # المصر. فقال قوم : لا تجب على من خارج المصر، وقوم قالوا : بل تجب، # واختلفوا في المسافة : # أ- من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها. # ب- تجب عليه الإتيان عليها على ثلاثة أميال. # ج- تجب على من يسمع النداء. # وسبب اختلافهم اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك. # 1- كان الناس يأتون الجمعة من العوالي في زمانه - صلى الله عليه وسلم - ~~وذلك ثلاثة أميال من المدينة. # 2- روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الجمعة على من ~~سمع النداء وروي : # «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» وهو أثر ضعيف. انظر بداية # المجتهد ونهاية المقتصد 1/165 . PageV04P117 # . # مسألة # [ منزلة يوم الجمعة ] # في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة واجبة حيث تقام الحدود. ويروى أن # الله خلق آدم يوم الجمعة وأسكنه الجنة يوم الجمعة وفيها تاب عليه وفيها # تقوم الساعة وهو عيد المسلمين وصفوة الله من الأيام(1) . # مسألة # [ من سنن يوم الجمعة ] # ويستحب الغسل يوم الجمعة وليس هو بواجب، وللغاسل بكل قطرة قطرت من غسله ~~حسنة وقيل : كان عمر بن الخطاب إذا عاتب أحدا من # أهله قال له : أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة. # مسألة # [ جواز ترك الغسل يوم الجمعة ] # عن علي بن علي بن حيان الأعرج(2) عن جابر ms0547 بن زيد رحمهم الله أنهما قال : ~~لا بأس على من ترك الغسل يوم الجمعة حذر المضرة من برد أو غيره. # مسألة # [ خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة ] # عن زيد بن أسلمة(3) عن جابر بن عبد الله(4) أنهما قال : خطب رسول # __________ # (1) 2- سيد الأيام عند الله يوم الجمعة، أعظم من يوم النحر والفطر، وفيه خمس # خلال : فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه توفي، وفيه ساعة لا # يسأل العبد فيها الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثما أو قطيعة ، ~~وفيه تقوم = # (2) = الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا ريح ولا جبل ولا حجر، # إلا هو مشفق من يوم الجمعة» كنز العمال 7/708 رقم 2038 عن الشافعي # وأحمد في مسند عن سعد بن عبادة. # 1- علي بن علي بن حيان الأعرج : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 2- زيد بن أسلمة، والله أعلم أنه زيد بن أسلم، مولى عمر - رضي الله ~~عنه - ورد # ذكره في الكامل، ثقة حجة. قال عنه عبيد الله بن عمر ما نعلم به بأسا إلا أنه # يفسر القرآن برأيه. ميزان الاعتدال 2/98 رقم 2989 . # (4) 3- جابر بن عبد الله : بن عمرو بن حرام بن ثعلبة.. بن كعب بن سلمة. ~~الإمام = PageV04P118 الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة فقال : «أيها ~~الناس توبوا قبل أن تموتوا وبادروا إليه بالأعمال الصالحة تؤجروا وتوبوا ~~إليه بالصدقة سرا وجهرا ترزقوا»(1) . # مسألة # [ حكم صلاة الجمعة ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يا معاشر المسلمين إن ~~الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه في جمعتي هذه في شهري هذا في # عامي هذا فريضة واجبة إلى يوم القيامة فمن تركها جحدا لها أو استخفافا # بها وعليه أمير بار أو فاجر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ولا صلاة # له ولا زكاة له إلا أن يتوب»(2) . # والجمعة واجبة على أهل الأمصار وليس على المرأة وذي القن(3) # __________ # (1) = الكبير المجتهد الحافظ، صاحب رسول ms0548 الله - صلى الله عليه وسلم - ، ~~أبو عبد الله الأنصاري # الخزرجي السلمي المدني الفقيه. من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة # العقبة الثانية موتا. روى علما كثيرا عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة ومعاذ # بن جبل وطائفة. حدث عنه الجمع الغفير ابن المسيب، وعطاء بن رباح، وسالم # بن أبي الجعد، والحسن البصري، وأبو جعفر الباقر، وأبو الزبير، ورجاء بن # حيوه، وغيرهم كثير. كان مفتي المدينة في زمانه عاش بعد ابن عمر عاش # حوالي تسعين سنة واشترك في المشاهد والفتوح، توفي - رضي الله عنه - سنة # 78ه وقيل : 77 . وكان ضريرا آخر حياته رضي الله عنه. انظر سير أعلام # النبلاء 3/189 - 194 رقم 38 . # 1- الحديث له شواهد منها : ما أخرجه مسلم في كتاب الذكر رقم 41 والترمذي # في التفسير 5/383 . وأبو داود في الوتر وابن ماجه في الأدب : «يا أيها الناس # توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة». # (2) 2- أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب في فرض الجمعة رقم 1081 = # (3) = والبيهقي في سننه. والحديث في كنز العمال 7/721 رقم 21092 وفيها ~~زيادة : # «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا اليوم بالأعمال ~~الصالحة قبل # أن تشتغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكرك بكثرة الصدقة في السر # والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله افترض # عليكم الجمعة.... ولا صلاة له ألا ولا وضوء له، ألا ولا حج له، ألا ولا صدقة # له، ألا ولا زكاة له...». # 1- القن : الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره وربما جمع على أقنان، وأقنة. # قال الكسائي : القن : من يملك هو وأبواه، وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو # عبد. المصباح المنير 2/625 . PageV04P119 # وذي الوصب جمعة فمن استغنى بلهوه فإن الله غني حميد. # مسألة # [ حكم الاغتسال يوم الجمعة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة رضي الله عنه : «عليك ~~بالاغتسال في يوم # الجمعة فهو طهر إلى يوم الجمعة الثانية إذا أخلص العبد العمل لله(1) . # مسألة # [ كتابة الملائكة لأسماء ms0549 الناس ] # وقيل : يبعث الله ملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبوا كل # امرئ جاء ساعة كذا(2) . # مسألة # [ أول من جلس على المنبر ] # وقيل : أول من قعد على المنبر يوم الجمعة وقت الخطبة سيدنا عثمان بن عفان ~~لما كبر سنه جعل يتروح ولا يتكلم حتى ينهض. ولا تجوز الصلاة # نصف النهار في شدة الحر إلا يوم الجمعة يروى ذلك عن موسى بن علي # رحمه الله . # مسألة # [ عدد ركعات الجمعة ] # وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بقراءة فاتحة الكتاب القراءة وما قرأ ~~الإمام فحسن. # مسألة # [ أقل الخطيب يوم الجمعة ] # وقيل : إذا لم تكن خطبة صلوا أربعا من الخطبة ولا بد من الخطبة يوم ~~الجمعة وأقل الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ويستغفر لذنبه # والمؤمنين والمؤمنات(3) . # مسألة # [ وضع الإمام في صلاة الجمعة ] # وإن ذهب الجماعة عن الإمام قبل أن يحرم صلى وحده أربع ركعات # وإن نفروا بعد الإحرام صلى صلاة الجمعة ركعتين. # مسألة # [ إذا حضر من لا جمعة له صلى أربعا ] # __________ # (1) 2- هناك باب كامل عن الغسل يوم الجمعة 7/750 - 764، وحديثنا هذا رقم # 21244 عن أبي قتادة عند الحاكم. # (2) 3- انظر كنز العمال 7/735 ، 736 ، 738 ، أرقام: 21167 ، أحمد في مسنده= # (3) = والضياء عن أبي سعيد. ورقم 21169 أحمد عن أبي أمامة، ورقم 21171، # 21175 ، 21176 ، 21177 ، 21178 ، 21185 ، 21186 . # 1- خطبة الجمعة ركن من أركان الجمعة وهذا مذهب الجمهور وقال الشماخي في # الإيضاح 2/226 : والخطبة من شروط صحة الصلاة للجمعة، وإذا لم تكن # خطبة لم تكن جمعة... وانظر بداية المجتهد 1/160 . PageV04P120 # وإذا حضر الصلاة مع الإمام نساء أو عبيد أو صبيان ولم يكن أحد غيرهم صلى ~~أربعا لأن هؤلاء لا جمعة عليهم(1) . # مسألة # [ حكم الجمعة خلف العدول والجبار ] # وإن كان بعمان إمام أخذ الإمامة عن مشورة العلماء والأعلام ولم # يحدث حدثا يزيل إمامته فالجمعة معه لازمة والمعطل معطل الفريضة وقيل : # لا بأس بتركها خلف الجبابرة(2) . # مسألة # [ وجوب الجمعة عند محمد بن المسبح ] # عن الشيخ محمد بن المسبح : إن الجمعة لازمة بصحار خلف ms0550 البار والفاجر ولو ~~لم يكن بها سلطان. # مسألة # [ الجمعة بأرض الأعاجم ] # أما أبو عبيدة: فكان لا يرى بأرض الأعاجم جمعة. وكان طمام(3) يقول: كل ~~أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها الحدود فيها جمعة. # مسألة # [ وجوب الجمعة في الأمصار ] # قال أبو عبيدة : إن الأمصار(4) التي مصرها عمر بن الخطاب رضي الله # عنه مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين وعمان مصر # واحد والجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات الإمام. # مسألة # [ لزوم الجمعة في صحار ] # وإن صلى بالناس مسافر ركعتين جاز والجمعة في غير صحار(5) # __________ # (1) 1- لأن الجمعة على الرجال الأحرار البالغين وأما النساء والصبيان ~~والعبيد فلا # جمعة عليهم. # (2) 2- الجمعة خلف الجبابرة الأغلب أنها جائز وصلى جابر بن زيد خلف ~~الحجاج. # انظر فقه الإمام جابر بن زيد 1/197 . # (3) 1- ضمام : هو ضمام بن السائب - رحمه الله - عرف بالرحمة والعلم سجنه # الحجاج مع أبو عبيدة وبقي في السجن حتى هلك الحجاج. انظر طبقات # المشائخ بالمغرب 2/346 . # (4) 2- الأمصار : جمع مصر، والمصر : كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات وقال # ابن فارس : وهذا يجوز فيها التذكير فتصرف والتأنيث فتمنع وأول من مصر # الأمصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي قسم الدولة الإسلامية إلى أقاليم # والله أعلم. # (5) 1- صحار : مدينة ساحلية من أشهر مدن عمان، وتنسب إلى صحار بن آدم بن سام # بن نوح عليه السلام وتقع على خليج عمان وعلى الساحل الرملي المنخفض # لمنطقة الباطنية، وهي مدينة قديمة، وهي مركز تجاري هام وحلقة وصل بين الهند # والصين وإفريقيا والشرق الأدنى وأوروبا. وقد استقبل فيها عيد وحيضر أبناء # الجلندي وملكا عمان رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوهما إلى ~~الإسلام في السنة # السادسة للهجرة أو الثامنة في رواية. وقد رآها وكتب عنها عدد من ~~الجغرافيين # والمؤرخين والرحالة منهم : الاصطخري، وابن حوقل، والمقدسي، والمسعودي، # وأبو الفداء وغيرهم. انظر السير والجوابات ص 28 ، 55 ، 67 . PageV04P121 # غير # لازمة إلا مع الإمام، فإن مات أو سافر صلى الناس أربع ركعات. # مسألة # [ حكم من ترك الجمعة ms0551 أربع مرات ] # وقيل : ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر حيث تلزم الجمعة هلك إلا أن يتوب إذا ~~تركهن متواليات. قال ابن عباس رضي الله عنه : «من ترك أربع # جمع متواليات بلا عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»(1) . # مسألة # [ الصلاة خلف غيرهم (الإباضية) ] # ولا بأس بالصلاة خلف قومنا في الجمعة قال أبو عبد الله محمد بن # محبوب رحمه الله : لا تجوز صلاة الجمعة خلف قومنا ولا غيرها وأما ما # نحن عليه ومضى عليه أسلافنا من الفقهاء أنه لا بأس إذا قاموها لوقتها. # مسألة # [ الائتمام بغير الإباضي ] # يروى أن جابر بن زيد كان يصلي الجمعة خلف الحجاج. ومن قال أنه # لا تجوز صلاة الجمعة خلف أئمة قومنا ولم يخط المسلمين فيما فعلوا فلا # حرج عليه. # مسألة # [ حكم الاحتياط يوم الجمعة ] # والاحتياط يوم الجمعة مكروه، وقيل : لا بأس به. # وتكره الصلاة في المسجد في حال الخطبة وإن من أراد ذلك خرج من المسجد ~~وصلى إن شاء، وقيل : إن صلي في المسجد فلا بأس. # مسألة # [ حكم الإنصات والصلاة أثناء الخطبة ] # قال محمد بن المسبح(2) : الإنصات في الخطبة أفضل من خروجه إلى # صلاة النافلة. # ويكره البيع والشري إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وكذلك يكره إذا زالت ~~الشمس ولو ينادي للجمعة(3) . # مسألة # [ الحديث أثناء الخطبة - وأحكام الجمعة ] # ومن تكلم في حال الخطبة يوم الجمعة فإنه يؤمر أن يخرج من باب # __________ # (1) 2- كنز العمال 7/731 رقم 21148 قال الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس # رضي الله عنهما. # (2) 1- حكم الإنصات إلى الخطبة يوم الجمعة واجب لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «من قال لصاحبه # يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصت، فقد لغا». # (3) 1- لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة فاسعوا # إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [الجمعة : 9]. PageV04P122 # المسجد حيث لا تجوز الصلاة عند الإمام ثم يرجع، فإن لم يخرج وصلى # فقيل : إن صلاته منتقضة. عن أبي عبد الله رحمه الله : من قال لآخر : اتق # الله ، والخطيب يخطب ،فسدت صلاته، ms0552 وقول : من أمر بمعروف كتسوية # صف أو إصلاح صلاة أو ما أشبهه فلا بأس عليه. # وعلى الخطيب أن يتم كلامه بقول الله تعالى : { إن الله يأمر بالعدل ~~والإحسان } (1) الآية. ولا بأس على الخطيب أن يعظ الناس ومن السنة أن ~~الخطبة متصلة بالأذان، والإقامة متصلة بالخطبة، والصلاة متصلة بالإقامة. # وإذا كان الخطيب في حال الخطبة وعنا الجماعة أمر يشغلهم عن استماعهم كان ~~عليهم أن يبدءوا الخطبة ثانية. # ولا جمعة على من كان في فرسخين من المواضع الذي تلزم فيه الجمعة، # ولا بأس على من تخلف من الجمعة حذر ضرر أو مطرا أو حرا أو بردا # أو خوف سيل أو وصب أو قيام بذي وصب أو ما أشبه ذلك. # مسألة # [ بعض أحكام المصلي حال الجمعة ] # ويروى أن بين صلاة الجمعة من الصلوات المفروضة بون ومن صلاها في سربه ~~لظنه أن الإمام سبقه ثم أدركها مع الإمام فتكون صلاته الأولى نافلة وصلاة ~~الفريضة هي التي صلاها مع الإمام، وقول : إن الفريضة هي الأولى والثانية ~~نافلة في كل الصلوات جمعة كانت أو غيرها ولا بأس على من لا # تلزمه صلاة الجمعة أن يبيع ويشتري إذا نودي للصلاة. # ومن قال: لا أصلي الجمعة في جماعة أو يقول بأن الله تعالى لم # يفرضها علي فهذا قد رد(2) عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن ~~رد على رسول الله # فقد رد على الله ، ومن رد على الله فقد هلك. ومن قال : ليس بعمان # __________ # (1) 2- سورة النحل آية 90 . # (2) 1- المرتد في الشريعة الإسلامية هو من أنكر ما هو معلوم من الدين ~~بالضرورة # فالجميع يعلم بالصلوات الخمس وبأن الجمعة فريضة بالنص القرآني والنص # النبوي فهذا يستتاب وإن لم يتب يقتل كفرا وليس حدا لأنه منكر ما هو معلوم # من الدين بالضرورة. انظر كتابنا أحكام الردة والمرتدين. PageV04P123 # جمعة، فإذا كان بها إمام عدل أخذ الإمام عن مشورة العلماء ولم يحدث # حدثا يزيل إمامته فهذا هالك أيضا. # مسألة # [ حكم الجمعة في غير صحار ] # وأما إذا كانت في أيدي الجبابرة فدان ms0553 بذلك لم تسقط ولايته وأما في صحار ~~فقد قيل إنها ثابتة على كل حال لا يعتبر عادل من جائر فإذا قال : لا # جمعة في صحار فقد خالف الحق ودان بغير ما دان به المسلمون وهلك. # مسألة # [ ما يفعله المصلي أثناء الخطبة ] # وإن استفتى أحد عالما في الجمعة عن إصلاح شيء من صلاته فأفتاه فلا # بأس عليهما ولغير ذلك فلا تحية إلا بالإيماء فإن أجابه بالكلام خرجا من ~~المسجد ورجعا(1) من باب آخر ولا بأس على من قرأ القرآن والخطيب يخطب وكذلك ~~ذكر الله على بعض القول. # ومن فسدت عليه صلاة الجمعة والخطيب يخطب فليبدل صلاة نفسه # أربع ركعات إذا كان ممن يلزمه التمام فات الوقت أو لم يفت وكله سيان # هذا في الجمعة خاصة، وقيل إذا كان الوقت قائما قضاها أربعا صلاة نفسه # وإن فات الوقت قضاها صلاة الإمام. # مسألة # [ حكم الجمعة بعد فرسخين ] # وإذا كان البلد طوله ثلاثة فراسخ فمن خرج من داره من الفرسخين لم تلزمه ~~الجمعة. # النهج الحادي والعشرون # في الوتر وركعتي الفجر وصلاة العيدين وصلاة الحرب وسجدة القرآن # مسألة # [ حكم ترك الوتر والختان ] # عن أبي عبد الله رحمه الله : من ترك الوتر(2) # __________ # (1) 1- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من قال لصاحبه يوم الجمعة ~~والإمام يخطب : أنصت فقد لغا # ومن لغا فلا جمعة له». # (2) 1- حكم من ترك الوتر : واجب عند الحنفية وسنة مؤكدة عند الجمهور ~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - : # «الوتر حق على كل مسلم»، وفي حديث آخر «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» # أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن ~~الله أمدكم بصلاة هي # خير لكم من حمر النعم» قلنا ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر» رواه ابن حبان. PageV04P124 # والختان(1) استتيب فإن لم # يتب ودان بتركهما قتل لأنه خلع ربقة الإسلام ولا يصلى عليه، وقال أبو # عبد الله : من ترك الوتر حتى أصبح لزمته الكفارة، وأما أبو أعلى(2) وأبو # مروان(3) رحمهم الله فأسقطا عنه الكفارة والقتل. قال محمد ms0554 بن المسبح : ~~تاركه كافر وتجب عليه العقوبة إلا القتل. # مسألة # [ حكم الجهل بالوتر ] # ومن صلى الوتر زوجا جهلا لا يسعه ذلك وعليه البدل والتوبة فإن فعل وإلا ~~هلك، وفي لزوم الكفارة عليه اختلاف فمن جعله فرضا أوجب على تاركه الكفارة ~~وهو رأي محمد بن محبوب رحمه الله ، وأما موسى بن علي أسقط الكفارة على ~~تاركه جهلا وعمدا ويجعله سنة. # مسألة # [ وقت وعدد ركعات صلاة الوتر ] # وصلاة الوتر بعد صلاة العتمة إلى الفجر وهو ثلاث ركعات يتلى فيهن فاتحة ~~الكتاب وما يتيسر من القرآن والفصل والوصل سيان والركعة # للضارب وذوي الوصب مجزئة(4) . # مسألة # [ وتر العاجز ] # وقد صلى جابر بن زيد رحمه الله الوتر ركعة ليتأسى به أصحابه وأحيا # ليلته وقال : هذا وتر العاجز وكان معاوية يوتر بركعة، والمسافر جائز له ~~أن يوتر بركعة وثلاث. # مسألة # [ الشك في عدد الركعات ] # ومن صلى ثلاثا فشك فأبدلها ثلاثا وإن أوتر بواحدة وعن أبي عبد الله رحمه ~~الله : من شاء أن يوتر بثلاث ثم حول نيته واحدة جاز له والمستحب # __________ # (1) 2- حكم الختان : اختلف العلماء في حكم الختان فعند جماعة واجب في حق # الرجال والنساء، وهذا قول الشافعي والعترة. وعند آخرون سنة فيهما وبهذا # أخذ الحنفية والمالكية والمرتضى من الزيدية. # وثالث : واجب في حق الرجال سنة في حق النساء وهذا قول الإباضية في نشار # الجوهر والإمام يحيى والناصر. # سبب الاختلاف تعارض الآثار. # (2) 3- أبو علي : هو موسى بن علي وقد سبق ذكره. # (3) 1- أبو مروان : هو سليمان بن الحكم وقد سبق ذكره. # (4) 2- أقل الوتر ركعة وما تركه - صلى الله عليه وسلم - في حضر ولا سفر. PageV04P125 # له أن يمضي على نيته التي دخل في الصلاة بها ولم تر أصحابنا يصلون الوتر ~~جماعة إلا في شهر رمضان إلا عبد الله بن نافع(1) فإنه كان يصليها بمن معه ~~جماعة في غير مضان. # مسألة # [ أثر النية وإبدالها ] # عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله : إن من أراد أن يوتر بركعة ~~فلينوي قبل الإحرام فإن لم ينو صلى ثلاثا وليس له ms0555 بعد الدخول في الصلاة # أن يحول نيته إلى ركعة. # مسألة # [ الوتر مع جمع المغرب والعشاء ] # ومن صلى الوتر ولم يقرأ في الركعة الآخرة إلا بفاتحة الكتاب فلا إعادة ~~عليه على الأرجح. # ويروى أن أبا عبيدة كان لا يوتر في السفر إلا بركعة واحدة، قال أبو ~~سفيان(2) والربيع : من جمع المغرب والعشاء الآخرة في وقت المغرب # أوتر بركعة. # مسألة # [ حكم من ترك الوتر ] # وقيل : من ترك الوتر صنع معروفا ولا كفارة عليه، عن أبي سعيد رحمه الله ~~تعالى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بواحدة وثلاث وخمس إلى ~~إحدى عشر(3) . # مسألة # [ ما ورد بفضل الوتر ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله زادكم صلاة سادسة في هذه ~~الليلة هي خير # لكم من حمر النعم»(4) # __________ # (1) 1- عبد الله بن نافع : يعرف به أكثر من واحد منهم رواية ابن عمر وهذا غيره، # ومنهم صاحب الإمام مالك، وغيرهما انظر ميزان الاعتدال 2/513 - 514 . # (2) 1- أبو سفيان : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 2- عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ~~«الوتر حق على كل مسلم، # من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب # أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الأربعة إلا الترمذي ورجح النسائي وقفه # - انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص74 رقم 393 . # (4) 1- له شواهد منها : عن خادمه حذافة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - : # «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» رواه الخمسة إلا النسائي # وحديث المصنف ورد في شرح الجامع الصحيح 1/277 . PageV04P126 # ، وهي الوتر بين عشاء الآخرة والفجر وفي خبر : # ختم الله لكم صلاة سادسة. # مسألة # [ حجة من قال أن الوتر ركعة ] # وحجة من قال إن الوتر ركعة واحدة قوله عليه السلام : «صلاة الليل مثنى ~~مثنى فمن خاف أن يفجأه الصبح فليوتر بواحدة»(1) فتحمل أن تكون هذه الركعة ~~موصولة ويحتمل أن تكون مفضولة. # وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتر أول الليل، ms0556 وكان عمر بن الخطاب ~~يوتر آخر الليل فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر : كيس وعمر # قوي معان، وقال أبو عمر والربيع : من قدر على قيام الليل أفضل له ومن ~~حاذر أن يغلبه النعاس والكسل أوتر أول الليل. # ومن صلى الوتر جماعة ولم يكن إمام المسجد صلى الوتر جماعة فلا # نقض عليه لأن الوتر غير العتمة. # مسألة # [ حكم ركعتي الفجر ] # في ركعتي الفجر. فمأمور بها وليس على تاركها كفارة ويستحب أن لا يتكلم ~~بينهما وبين صلاة الفريضة إلا بتلاوة القرآن والذكر ولا يصلي # بينهما، وقيل : إن تكلم بغير قذع فلا بأس. # مسألة # [ فعله - صلى الله عليه وسلم - قبل ركعتي الفجر ] # وعنه عليه السلام كان إذا انفجر الصبح لعله الفجر صلى ركعتين قبل صلاة ~~الفجر يقرأ في الأولى بالفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وفي # الثانية قل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب(2) . # مسألة # [ وقت ركعتي الفجر ] # واختلفوا في وقت ركعتي الفجر، قول : وقتها إذا انفجر الفجر، ،وقول : # منذ يدخل النصف الآخر من الليل إلى صلاة الفجر فمن صلاها في ذلك # الوقت بالنصف أو كان في صلاة الفجر اكتفى بذلك وهو الأصح. # مسألة # __________ # (1) 2- الحديث متفق عليه أخرجه ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص74 # رقم 390 عن ابن عمر رضي الله عنهما. # (2) 1- ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخفف الركعتين اللتين قبل ~~صلاة الفجر والحديث المذكور # بنص عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر { ~~قل يا أيها الكافرون } # و { قل هو الله أحد } رواه مسلم. PageV04P127 # [ لا بد من النية في ركعتي الفجر ] # وقول : من صلى ركعة قبل ولوج نصف الليل الآخر أجزأه ولو لم ينو # إذا كان بعد صلاة الوتر، وقول : حتى ينوي أنه يصلي ركعتين الفجر وهذا # هو الأرجح. # مسألة # [ إعادة ركعتي الفجر بعد آذان الفجر ] # ومن نام أو باضع واحتلم بعد أن صلى ركعتي الفجر فعليه إعادتهما والأصح ~~إذا صلاهما قبل الفجر فعليه إعادتهما والأصح إذا ms0557 صلاهما قبل # الفجر فنام أو باضع أعادهما وأما في باقي الأحداث فلا بأس عليه كالمغمي # عليه أو المنتقض وضوءه وغير ذلك ومن أمنى تيره أعادهما. # مسألة # [ حكم صلاة ركعتي الفجر مع قيام الجماعة ] # ومن حاذر فوت صلاة الفجر جماعة صلى مع الجماعة وأخرها حتى # تطلع الشمس فإذا طلعت صلاها في مكانه أو حيث شاء وقول : إن رجا أن يدرك ~~ركعة من صلاة الجماعة صلاها ودخل مع الجماعة وهذا رأي محمد # بن المسبح(1) . # مسألة # [ تأخير ركعتي الفجر ] # وأما إن كان هو الإمام فانتظره الجماعة حتى يصليهما فيستحب له ذلك وإن ~~صلى بهما الفرض وأخرهما إلى أن تبزغ الشمس فلا بأس. # مسألة # [ ولا تجوز ركعتي الفجر مع الجماعة ] # ولا تجوز صلاة ركعتي الفجر في حال صلاة الجماعة ورخصوا في # المسجد الكبير إذا صلاهما في أقصى المسجد والإمام يصلي في صدر # المسجد ثم يدخل في صلاته. # مسألة # [ لا صلاة إلا مع الإمام ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا # صلاة مع الإمام وفي رواية : إلا ركعتي الفجر أولا ولو حاذر فوت # الجماعة والأول أصح، وقيل : من كان عليه بدل ركعتي الفجر فلا بأس # أن يبدلهما بعد صلاة والعصر، وقيل : من صلى جماعة في مسجد قبل # أن يصلي إمامه فللإمام أن يصلي من بعدهم تلك الصلاة جماعة لأنه أولى بذلك ~~وقول : لا صلاة إلا مع الإمام ورخصوا للغرباء وغير عمار المسجد # في ذلك. # مسألة # [ حكم الائتمام بالمفرد ] # __________ # (1) 1- لا صلاتين في آن واحد فإذا أقيمت الصلاة توجه المصلي إلى المفروضة وهذا # يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. PageV04P128 # وإذا صلى الإمام وحده ونوى للجماعة فلم يصل معه أحد فقد قيل : يجوز لمن ~~جاء بعده أن يصلي تلك الصلاة في ذلك المكان جماعة لأن # صلاة الإمام تلك لم تكن جماعة، وقول : لا يجوز. # مسألة # [ صلاة الفطر والنحر ] # في صلاة الفطر والنحر(1) . وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة ~~الفطر والنحر ركعتان وهي أربعة أوجه، وقال بعض أهل العلم : تصلى ms0558 بسبع ~~تكبيرات، وقول : بتسع، وقول : بإحدى عشر، وقول : بثلاث عشرة تكبيرة، # وجدت قولا للشيخ أبي مالك(2) سبع عشرة تكبيرة. # مسألة # [ عدد تكبيرات صلاة العيد ] # فمن شاء أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة كبر بعد الإحرام خمسا ثم استعاذ وقرأ ~~فاتحة الكتاب وسورة ثم ركع وسجد ثم قرأ في الركعة الثانية الحمد وسورة ثم ~~كبر بعد القراءة خمسا ثم ركع بتكبيرة فإذا رفع رأسه من الركوع وقال : سمع ~~الله لمن حمده كبر ثلاثا وخر بتكبيرة وتحى وسلم وتمت صلاته. # مسألة # [ عدد التكبيرات ] # وإن نوى أن يكبر إحدى عشرة تكبيرة فإنه يكبر بعد أن يحرم ستا فإذا فرغ من ~~القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا. # مسألة # [ كيفية تكبيرات تسع تكبيرات ] # وأما من رام أن يكبر تسعا كبر بعد الإحرام أربعا ثم قرأ وصلى ركعة فإذ ~~فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا، وقول : يكبر بعد الإحرام ستا ~~ويكبر بعد فراغه من القراءة الركعة الثانية ثلاثا. # مسألة # [ التكبير سبعا ] # وأما إن شاء تكبير سبع كبر بعد الإحرام أربعا ثم قرأ وصلى، فإذا فرغ # من الركعة الثانية كبر ثلاثا(3) . # مسألة # [ كيفية التكبير سبع عشرة تكبيرة ] # وأما إن نوى أن يكبر سبع عشرة تكبيرة كبر بعد الإحرام سبعا بعد فراغه # __________ # (1) 1- صلاة عيد الأضحى . # (2) 2- أبو مالك : هو غسان بن الخضر الصلاني . # (3) 1- تكبيرات صلاة العيد مختلف في عددها حسب نقل الرواة لفعل النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # وعمل الصحابة من بعده، وجميع الصور المذكورة مأثورة عن الصحابة رضوان # الله عليهم. والله أعلم. PageV04P129 # من القراءة في الركعة الثانية سبعا وبعد اعتداله من الركوع الثاني ثلاثا. # مسألة # [ كيفية تكبير ثلاث عشرة تكبيرة ] # قال الشيخ محمد بن المسبح: وإن شاء أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة # كبر بعد الإحرام ستا وكبر بعد فراغه من القراءة في الركعة الثانية سبعا # والأول أولى. # مسألة # [ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ] # وقول : يكبر بعد الإحرام ثمانا وفي الركعة الأخيرة بعد القراءة خمسا. # وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وقيل : إن معاوية(1) أحدث ms0559 الأذان ~~والإقامة لصلاة العيدين. # مسألة # [ الإنصات وقت الخطبة ] # ويكره الكلام أوان الخطبة يوم العيد ويؤمر من حضر خطبة العيدين بالإنصات ~~لهما كإنصاته لخطبة الجمعة. # مسألة # [ من سنن العيدين الغسل ] # ويستحب الاغتسال قبل صلاة الفطر والنحر وليست بواجبة، ولا بأس على من صلى ~~قبل صلاة العيد وبعدها. # مسألة # [ أقل الجماعة ] # وإذا اجتمع يوم العيد رجلان وإمام صلوا جماعة، وقول : حتى يكونوا خمسة، ~~وقول : سبعة، وقول : حتى يكونوا عشرة. وإذا صلوا خطب بهم أحدهم بما فتح ~~الله(2) . # مسألة # [ عدم حضور الرجال وحضور النساء ] # وإذا لم يحضروا صلاة العيد إلا نساء حرائر كن أو قينات أوصبيان لم ~~يتعبدهم الله بأداء شيء من الصلاة فأحب لهم أن يصلي بهم الإمام لفضل # صلاة الجماعة بغير إلزام ويكفي عن قراءة الخطبة قراءة شيء من القرآن. # مسألة # [ من سنن يوم الفطر الأكل قبل الخروج ] # ويستحب الأكل لخروج لصلاة(3) # __________ # (1) 1- معاوية : هو معاوية بن أبي سفيان ، أول من أخذ الخلافة وجعلها ~~ملكية بعد عام # الجماعة من كتبة الوحي أسلم بعد فتح مكة ، ويعتبر مؤسس الدولة الأموية. # (2) 1- عدد المصلين في صلاة العيد : كعدد صلاة الجمعة والله أعلم. # (3) 2- الأصح : و يستحب الأكل قبل الخروج... و ذلك لفعله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن أنس قال : = # = كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ~~ويأكلهن وترا. رواه أحمد # والبخاري، عن المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 2/38 رقم 1654 . PageV04P130 # يوم الفطر ومن لم يدرك الصلاة مع # الإمام يوم الفطر والأضحى صلى في الجبان وحده فيصلي ركعتين ويكبر # فيهما تكبيرة صلاة العيدين، وإن صلى في بيته جاز له، وإذا جاء خبر # الهلال بعد زوال الشمس أخر البروز إلى الضحى من غدهم وإن جاء الخبر # بعد ذلك برزوا، وقول : يبرزوا متي جاء الخبر ولو بالعشي، والأول أرجح. # مسألة # [ موقع صلاة العيد ] # فإن تعذر عليهم الوصول إلى الجبان لخوف مطر أو غير ذلك صلوا حيث أمكنهم ~~في مسجد أو غيره. # مسألة # [ تعجيل الصلاة ] # قال الشيخ محمد بن المسبح ms0560 : الذي قال بالتعجيل أصح ما لم يصلوا # العصر لأن يوم الفطر أحل الله فيه الأكل وحرم الصوم وختم به شهر # رمضان وليس على الحيض فيه بروز وقيل يبرزن ويجتنبن المصلى. # مسألة # [ متى يكون الذبح ] # ويستحب الذبح بعد تلاوة الخطبة. # ومن سبقه الإمام بشيء من صلاته العيدين أبدله على ما كبر الإمام، عن أبي ~~عبد الله رحمه الله تعالى : من سبقه الإمام بركعة في صلاة العيدين # وهو لا يحسن التكبير فليصل ركعة، وقيل : من فاتته الصلاة مع الإمام # لعذر صلى وحده بلا تكبير صلاة العيد. # مسألة # [ من لم يسمع التكبير خلف الإمام ] # عن أبي المؤثر رحمه الله : ومن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبرها ~~وكبر ما سمع أو نسي فلم يكبرها فلا نقض عليه، وقول : من زاد تكبيرة أو ~~نقصها في صلاة العيدين متعمدا لذلك فعليه النقض، وقول : النقض على # من أنقص ولا نقض في الزيادة، وقال أبو أعلى رحمه الله : لا نقض في # الحالين، وهو الأصح. # مسألة # [ كيفية معالجة النقصان في صلاة العيدين ] # وإذا صح أن الإمام أنقص تكبيرة بعد أن صلوا فإن ذكروا قبل الزوال من ~~يومهم أدوا الصلاة جماعة في الجبان أو في غيره حيث شاءوا وإن ذكروا # بعد الزوال من يومهم فلا جماعة عليهم وصلوا فرادى هذا على قول من # يقول : إن النقصان يصري صلاتهم. # مسألة # [ صلاة الأصم ] # والأصم إذا لم يسمع التكبير كبر ما أمكنه وقيل يكبر أكثر التكبير ~~PageV04P131 ثلاث عشرة وقيل يكبر على أي وجه شاء من وجوه التكبير الخمسة # وكل ذلك جائز. # مسألة # [ المسبوق في صلاة العيد ] # ومن سبقه الإمام في صلاة العيد، قول : يصلي صلاة الإمام، وقول : يصلي ~~ركعتين. # مسألة # [ متى يبدأ التكبير وينتهي ] # قال أبو عبد الله رحمه الله في التكبير في أيام التشريق(1) : فإنه يبدءوا ~~بعد النحر على أثر صلاة الفجر، وقول : بعد صلاة الظهر ويقطعه بعد صلاة # العصر من آخر أيام التشريق لقوله تعالى : { واذكروا اسم الله في أيام ~~معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ms0561 فلا إثم عليه } (2) ، # فهذه الثلاث أولهن ليلة النحر على أثر صلاة المغرب وآخر ذلك في صلاة ~~العصر من اليوم الثالث(3) . # مسألة # [ صلاة جابر بن زيد في منى ] # وقيل : إن جابر بن زيد صلى بأصحابه بمنى ولم يكبر، ولم يكبر موسى ابن علي ~~ومن وافقه من الفقهاء، وكل ذلك جائز، والمسافر إذا كبر بعد أن صلى فحسن. # مسألة # [ كيفية صلاة من فاتهم الجماعة ] # وإذا خرج جماعة لصلاة العيد فوجدوا الجماعة قد صلوا فلا بأس أن يصلوا ~~جماعة وإن صلوا فرادى فلا بأس. # مسألة # [ صلاة النساء يوم العيد ] # ومن سبقه الإمام بالتكبير في صلاة العيد فلما سلم الإمام لم يأت بما # سبقه به فصلاته فاسدة. # وإذا اجتمعن النسوة يوم العيد وصلين كل واحدة منهن على حدة ولا تأمهن ~~إحداهن هذا رأي موسى ومن وافقه. # مسألة # [ المسافر وصلاة العيد ] # وإذا اجتمع ثلاثة نفر ضاربون في الأرض وكان فيهم ممن يحسن صلاة العيد ~~صلوا جماعة. # مسألة # [ موعد صلاة العيد ] # __________ # (1) 1- أيام ذبح الأضاحي سميت بذلك لأن الحجيج يشرقون الأضاحي وينشرونها # على الصخر وفي حر الشمس من أجل أن تجف . # (2) 2- سورة البقرة آية 203 . # (3) 3- هذه الأيام المذكورة هي الأيام التي يمكث فيها الحاج في منى لرمي ~~الجمار . PageV04P132 # ويستحب أن تصلى صلاة العيد في ربع النهار الأول بعد طلوع الشمس ولا تؤخر ~~عن ذلك فإن أفضلها في الربع الأول من النهار فإن أخرها فما لم ينتصف النهار ~~فلا بأس. # مسألة # [ تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الأضحى ] # ويستحب تأخير صلاة الفطر انتظارا في صدقة الفطر يستحب تعجيل صلات الأضحى ~~لما فيه من الأضاحي بعدها والأكل والترغيب والتصدق # بها والأكل منها والمستحب أن لا يأكل يوم النحر حتى يصلى وينحر # والأكل بعد الصلاة يوم النحر استحبابا لا إيجابا. # مسألة # [ حكم صلاة العيد ] # في صلاة العيد. وصلاة العيد سنة واجبة(1) لا يجوز التخلف عنها إلا # من عذر ولا بد من الخطبة بعد الصلاة وإذا وجهت للصلاة واستعذت بعد # تكبيرة الإحرام ثم قرأت التكبير على ما بيناه أولا ثم قرأت ms0562 أجزأتك # الاستعاذة الأولى. # مسألة # [ حكم خروج النساء ] # وليس لربات الخدور عذر عن الخروج للجبان والحيض نجس جس(2) ويعتزلن ~~المصلى. ومن خاف على منزله فتخلف عن صلاة العيد فلا بأس # عليه، ومن خاف فوت صلاة العيد تصعد وصلى إذا حاذر فوت الجماعة # ولو وجد الماء. # مسألة # [ تأخير صلاة العيد لسبب ] # وإذا تعذر الحال عن تأدية صلاة العيد لبعض الأسباب حتى زالت الشمس فلا ~~صلاة بعد زوال الشمس كما لا جمعة بعد خروج وقت الظهر. # مسألة # [ جواز الإفطار في يوم الصوم للعيد ] # وإن وصل كتاب الإمام إلى الوالي بيد ثقة فلا بأس أن يفطر بعد # خروج وقت الظهر. # مسألة # [ متى يقبل قول منادي السلطان ] # __________ # (1) 1- حكم صلاة العيد : من العلماء من قال أنها فرض كفاية إذا قام بها ~~البعض سقط # عن الباقين. وقال الحنفية : واجبة على الأعيان، وقيل : سنة مؤكدة غير ~~واجبة وبه # قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~للأعرابي حين ذكر # خمس صلوات، قال : هل علي غيرهن؟ قال : «إلا أن تطوع» وقوله عليه السلام : # «خمس صلوات كتبهن الله على العبد» الحديث انظر المغني 2/272 . # (2) 1- هكذا في الأصل. PageV04P133 # وإذا نادى منادي السلطان عدلا كان أو جائرا في أهل البلد بأن هذه # الليلة من رمضان أو هذا يوم الفطر وادعى صحة ذلك جاز للناس قبول قوله منه ~~إذا كان يدين المين(1) ومن أجاز شهادة غير العدول ويستحل تقديم # الشهر وتأخيره فجرى أن لا يقبل قوله. # مسألة # [ كيفية قبول منادي السلطان ] # وإن شهر في الدار أن منادي السلطان أن هذا اليوم يوم الفطر ويوم النحر ~~فإن ذلك يقبل منه بصحة الشهرة وقول لا يقبل على هلال شهر شوال إلا بشهادة عدلين. # مسألة # [ استقبال القبلة إلا الخطيب ] # وعلى من حضر صلاة العيد والخطيب يخطب استقبال القبلة إلا الخطيب نفسه، ~~وإن أذن للعبد سيده أن يخطب جاز وإن خطب بغير رأي سيده وانصرف الجماعة فلا بأس. # مسألة # [ الإذن للعبد بالصلاة بالناس ] # وإذا أذن المولى لعبده أن يصلي بالناس صلاة العيد ms0563 ورضوا به جاز # وإن صلى بهم بغير رأي سيده أعادوا صلاتهم وإن كانوا قد انصرفوا فلا # إعادة عليهم. # مسألة # [ أثر محبة الإمام على الصلاة ] # ولا يجوز للإمام أن يصلي بالناس صلاة العيد إذا كرهوا إمامته وعلى # كل من حضر صلاة العيدين. # مسألة # [ سجدة السهو تجبر السهو في صلاة العيدين ] # ومن ترك أن ينصت لاستماع الخطبة سمعها أو لم يسمعها وإن سهى # الإمام في صلاة العيدين فعليه سجدتا السهو. # مسألة # [ أعذار ترك الصلاة ] # ومن ترك صلاة العيدين ديانة فهذا لا حظ له في ولاية المسلمين وأقل عقوبته ~~الكف عن ولايته وإن تركها لعذر كمن يحفظ داره أو خود بكر # منعها الحياء عن البروز أو غير ذلك فلا بأس. # مسألة # [ عدم جواز منع المرأة من البروز ] # وتستأذن المرأة بعلها إذا رامت البروز لصلاة العيدين وليس زوجها أو لمن ~~يتولى أمرها منعها عن ذلك ولا أحب لها مخالفتهما إن منعاها، وإن # خرجت بعد المنع فلا إثم عليها بغير رأيهما. # مسألة # [ استئذان القن ] # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل. PageV04P134 # وعلى القن استئذان مواليهم في الخروج لصلاة العيدين فإن لم يأذنوا لهم ~~وخرجوا برأيهم فلا آمن عليهم الإثم. # مسألة # [ متى يؤذن لليتيم ] # وليس على البكر استئذان أبيها أو من يتولى أمرها للبروز للعيدين وعبد ~~اليتيم يستأذن وصيه فإن لم يكن على اليتيم ضرر فلا بأس على وصيه أن # يأذن له. # مسألة # [ ترك صلاة العيد لعذر ] # ومن تعذر عليه البروز لصلاة العيدين لسبب فليصل في داره أو حيث # شاء ركعتين وإن صلى أربعا فحسن فإن لم يفعل فلا بأس عليه. # مسألة # [ الصلاة بعد الخطبة مخالفة للسنة ] # وإذا صلى الإمام بعد الخطبة فقد خالف السنة وعليه التوبة من مخالفته ~~للسنة وإن تعمد فلا نقض عليه ولا على الجماعة ولا ينبغي له أن يبتدع # وعليه أن يتبع. # مسألة # [ أثر الإحداث أثناء الخطبة ] # ولا يجوز الإجزاء بالقراءة عن الخطبة وإن أحدث الخطيب فلا بأس عليه # أن يخطب وهو غير متوضئ إذا كان قد قرأ منها شيئا. # مسألة # [ المشي إلى الصلاة ] # وينبغي ms0564 للخارج للجبان أن يكبر الله ويثني عليه ويصلي على النبي محمد # - صلى الله عليه وسلم - ولا يخطب الخطيب إلا قائما(1) . # مسألة # [ حدود صلاة العيد ] # وحدود صلاة العيد سبعة حدود أولهن تكبيرة الإحرام ثم التكبير كله # بعد تكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم التكبير الثاني والركوع ثم السجدتان فإن # كل سجدة حد ثم القراءة حد. # مسألة # [ نماذج من صلاة العيد ] # ولو أن الإمام كبر في صلاة العيد في الركعة الأولى خمسا ثم قرأ أو # ركع وسجد وقام فكبر خمسا عمدا ثم قرأ ثم ركع وقام فكبر ثلاثا لم نر # __________ # (1) 1- هذا ما فعله - صلى الله عليه وسلم - . عن ابن عمر - رضي الله ~~عنهما - أنه كان إذا غدا إلى # المصلى كبر، فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية : كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر # إذا طلعت الشمس فيكبر، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر، حتى إذا جلس الإمام # تركه. رواهما الشافعي عن المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم ~~- 2/37 - 38 أرقام # 1652 ، 1653 . PageV04P135 # عليه نقصا. # مسألة # [ كيفية دخول الإمام ] # ويقدم الخطيب رجله اليمنى على العتبة ويستحب له أن لا يتمسك # بشيء إن أمكنه وليس على النساء الذهاب إلى عرفة. # مسألة # [ صلاة من فاتهم الجماعة بعد الخطبة ] # وإذا أتى جماعة إلى الجبان فوجدوا الخطيب يخطب فلهم أن يصلوا # جماعة وإن كان قد فرغ الإمام من الخطبة فليصل بهم أحد ويخطب بهم # ولو في الجبان لأنه مصلى ولا بأس. # مسألة # [ حكم إعادة الصلاة ] # وجاء الأثر أن يصلي جماعة بعد جماعة في موضع صلاة العيدين وإذا # صلى المأموم خلف إمامه صلاة العيدين ثم انتقضت صلاته أعادها صلاة # إمامه متى ذكر ولو بعد المدة. # مسألة # [ من فاته مع الإمام شيء ] # وقد رخص المسلمون لمن أدرك مع الإمام شيئا من صلاة العيدين وفاته شيء أن ~~يعيد ما فاته بلا تكبير هذا إذا لم يحسن التكبير. # مسألة # [ صلاة الحرب ](1) # في صلاة الحرب عند مواقعة العدو. فأما صلاة الحرب عند مواقعة العدو فلكل ~~طائفة منهم ركعة فإذا أقيمت الصلاة قام الإمام ms0565 وقامت معه طائفة ووجهت طائفة ~~منهم نحو العدو ووجهوا وأحرموا جميعا فإذا رفع الإمام # رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التي صلت معه إلى مقام الطائفة التي # لم تصل وجاءت الطائفة التي لم تصل صلت مع الإمام الركعة الثانية وليس # على الذين في نحر العدو تحيات ولا تشهد ولكنهم إذا سلم الإمام سلموا # ولا بأس أن يتقدموا الإمام. # مسألة # [ عدد ركعات صلاة الحرب ] # ولا يجوز لهم أن تصلي طائفة منهم ركعتان خلف الإمام إلا كل # طائفة منهم ركعة. # مسألة # [ كيفية صلاة الخائف على الراحلة ] # __________ # (1) 1- هذه تسمى صلاة الخوف وأول صلاة حصلت في غزوة ذات الرقاع وسميت # بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق. وكانت في جمادى الأولى سنة # أربع للهجرة. والله أعلم. ونزل بشأنها قرآن يتلى في كتاب الله إلى قيام ~~الساعة. PageV04P136 # والصلاة في الحرب عند المواقفة ركعتان في المغرب وغيرها ولا يصلون الوتر ~~جماعة ويوترون فرادى وفي السفر والحضر سيان وإذا لم يستطع # الراكب النزول مخافة العدو وصلى على ظهر دابته واقفا أو سائرا حيث # توجه وإذا خاف الطلب ولم يكن باغيا. # مسألة # [ صلاة المسايفة ] # وإذا كان هو الطالب صلى صلاة نفسه وإن كان منهزما مطلوبا صلى صلاة ~~المسايفة خمس تكبيرات لكل صلاة حيث توجه ولا يجوز أن يجمع الصلاتين ~~بالتكبير عند الضراب وإنما التكبير للخائف على دمه. # مسألة # [ كيفية صلاة الحرب ] # ويوجه الإمام وتوجه الطائفتان جميعا وهم مقبلون إليه، ثم يحرم الإمام ~~وتحرم الطائفتان ولا يتكلمون وإن تكلمت طائفة التي لم تصل بعد وهي في ~~مواقفة العدو وفسدت على من تكلم صلاته. # مسألة # [ حكم الكلام في صلاة الحرب ] # وأما إن عناهم من عدوهم أمر فاضطروا إلى الكلام فلا بأس أن يتكلموا فيما ~~عناهم وإن تكلم واحد من الطائفة الأولى التي صلت فلا بأس. # مسألة # [ القراءة في صلاة الحرب ] # ثم يقرأ الإمام والطائفة الذي خلفه فاتحة الكتاب والإمام يقرأ في صلاة ~~المغرب والعشاء الآخرة والفجر مع الفاتحة ما تيسر من القرآن فإذا ركع # ركعت الطائفة التي خلفه وإذ سجد ms0566 سجدوا. # مسألة # [ كيفية صلاة الحرب مع الإمام ] # وأما إذا رفع الإمام رأسه وقام قامت الطائفة التي خلفه من السجود وذهبت ~~إلى موضع الطائفة التي في نحر العدو فإذ وصلوا إليهم رجعت # هذه الطائفة إلى مقام الأخرى التي خلف الإمام فقرأ بهم وركع وسجد # فركعوا معه وسجدوا فإذا رفع رأسه من السجود وقعد وتحى بهم التي معه ~~التحيات وليس على الطائفة التي في نحر العدو تحيات لأنهم قد صلوا معه # الركعة الأولى فإذا تحى الأمام وسلم سلموا جميعا. # مسألة # [ عدم الزوال المصلى من موضعه ] # وليس لإحدى المصلين أن يزول عن موضعه من الذين هم في منحر # العدو إلا أن يزحف صف العدو عليهم فلا بأس وليس لهم الالتفات إلى ~~PageV04P137 خلفهم إلا إذا اضطروا من هجوم العدو من خلفهم فإن التفتوا ~~وزالوا عن مواضعه لغير معنى خفت عليهم النقض. # وإن أراد أحد الدخول معهم وسبقه الإمام ينثني هل له ذلك؟ فإذا كان الداخل ~~معهم من الطائفة التي في نحر العدو ولم أدرك ذلك وإن كان من الطائفة التي ~~خلف الإمام ودخلوا بدل ما سبقه به إذا كان في السفر وأما إذا كان في الحضر ~~لم أرى عليه الدخول في الصلاة من صلاة السفر. # مسألة # [ حكم صلاة الحرب ] # والأذان والإقامة ثابتتان في صلاة الحرب وللإمام أن يأمر من يصلي بالجيش ~~ويكون خلف من يصلي بأمره. # وهل يجوز للإمام ومن معه أن لا يصلي صلاة الحرب ويصلوا تماما # فردي أو جماعة وصلي كل فرقة منهم صلاة تامة وتكون الطائفة التي لم # تصل في نحر العدو وإن كانوا في الحضر صلوا تماما أو في السفر قصرا # عليهم ذلك إذا استطاعوا وهو أفضل إنما صلاة الحرب رخصة من الله تعالى وهي ~~سنة في إحياء سنن الإسلام أعظم الثواب. # ومن انتقضت عليه صلاة الحرب أبدلها أربع ركعات في الحضر وإن # كان في السفر فركعتين في الوقت أو بعده. # مسألة # [ وقوف المسلمين في صلاة الحرب ] # وثوب الملحم لا يصلى به إلا في الحرب. # قال أبو عبد الله رحمه ms0567 الله : صلاة الحرب إذا وقف المسلمون # عدوهم ولم تستعر بينهم نار الحرب أن يقوموا جميعا فيصفوا ويتقدم # بهم إمامهم فيوجهوا معا فإذا أحرم ووجوههم إلى القبلة ثم تثبت مع # الإمام طائفة منهم وتنصرف طائفة يستقبلون بوجوههم نحو عدوهم فيقومون ولا ~~يتكلمون ويصلي الإمام بالطائفة التي خلفه ويقرأ ويقرءون # وإذا ركع وسجد وركعوا وسجدوا، ثم يقوم الإمام فيمسك عن القراءة وتنصرف ~~الطائفة التي خلفه يصلون ويمشون على هيئتهم حتى يقفوا في # مقام الطائفة التي كانت وجوههم تلقاء العدو ولا يتكلمون ولا يقرءون # وترجع هذه الطائفة وتقوم خلف الإمام فيقرأ ويقرءون ويركع ويركعون ويسجد ~~ويسجدون ثم يجلس بهم وتكون همتهم جميعا إلى تكبير PageV04P138 الإمام فإذا ~~علمت الطائفة التي في نحر العدو أن الإمام قد جلس بالذين # خلفه فقرءوا التحيات وهم قيام على حالهم ووجوههم تلقاء العدو فإذا قرأ ~~الإمام ومن خلفه التحيات سلم الإمام فأسمعهم سلموا جميعا كل طائفة # منهم كما هي فإن قيل لكم فكم يكون بين الطائفة التي خلف الإمام # والطائفة الأخرى التي كانت صلت مع الإمام قيل ليس لذلك حد ولكن يكونون ~~حيث يستمعون تكبيرة الإمام وحيث يرون أنه منع لهم من # عدوهم(1) . # مسألة # [ حكم السجدة في القرآن ] # في سجدة القرآن. السجدة سنة معمول بها وليست بفرض ولازم # سجودها لمن قرأها أو قرأت عليه فأنصت لتلاوتها في صلاة فريضة أو نافلة # أو غير صلاة وأما القارئ لها فيسجد ولو في الصلاة إذا قرأها ويسجد # بتكبيرة ويسبح فيها كتسبيح كسجود الصلاة وإن قال في سجوده : # سبحان الله وبحمده جاز إماما كان أو مأموما(2) # __________ # (1) 1- ما ورد من قرآن في صلاة الخوف : # { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم # أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم # فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا # فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا # حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم # فيميلون ms0568 عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليك إن كان بكم أذى من مطر أو # كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا # مهينا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا # اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } [سورة # النساء : آيات 101 - 103]. # (2) 1- ما يقوله المصلي في سجود التلاوة : سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره # وخلقه فتبارك اللهم أحسن الخالقين، اللهم تقبل سجدتي كما تقبلتها من عبدك # ونبيك داود. أو يقول كما قال المصنف والله أعلم. والأولى رواية الحاكم، # وأخرى : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني # بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. عن سبل السلام # 1/210 حديث 17 . PageV04P139 # . # مسألة # [ حكم السهو عن السجدة وأحكام السجدة ] # وإذا قرأ الإمام السجدة سجد من خلفه من المأمومين. # ومن سهى عن السجود عند قراءة السجدة في الصلاة ثم ذكر وهو في الصلاة ~~سجدها متى ذكر وعليه سجود السهو على قول وقيل إذا جاوزها # ناسيا فلا سجود عليه. # ومن قرأها أو قرأت عليه بعد صلاة العصر فلا سجود عليه حتى تغرب الشمس ولا ~~بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. # وإذا قرأ المصلي آية السجدة فنسي أن يسجدها فقول : إذا تركها في صلاة ~~الفريضة ناسيا وهي بمنزلة حد من الصلاة وقول حتى تتركها عمدا والإمام ~~والمأموم في ذلك سيان والرجال والنساء سيان، وإذا سمع بعض # المأمومين قراءة السجدة من إمامهم ولو(1) سمعها البعض فقول : لا سجود # على من لم يسمعها وقول : السجود على كل من ائتم بالإمام فإن لم # يفعلوا كان في فساد صلاتهم اختلاف. # وجائز سجودها حيث توجه والمستحب سجودها إلى القبلة لأن بعضها شبهها ~~بالصلاة إذا هي جائزة في الصلاة ويجوز سجودها لغير القبلة إذا لم يكونوا في ~~الصلاة. # ومن سمعها من غيره وهو في الصلاة فلا سجود عليه وإنما إذا أنصت لاستماعها ~~سجد إذا فرغ من صلاته وقيل إذا قضي صلاته قرأها وسجد # وإن شغله الإنصات لها ms0569 عن صلاته فسدت عليه صلاته. # مسألة # [ حكم من سمعها وهو حامل، ومن سمعها غير طاهر ] # ومن سمعها وهو حاملا ثقلا فأنصت لها وتعذر عليه حط حمله # فإذا حطه سجد وقول : يومي إذا كان غير طاهر فإذ تطهر سجد ولا يسجد إلا ~~وهو طاهر وقال : وآيل من أنصت لتلاوة السجدة وهو مار أومئ، وقيل يسجد إن ~~أمكنه وقول : لا بد من سجودها ولو غير متطهر قال محمد بن المسبح : من سمعها ~~وهو غير طاهر سجد وهذا هو الأصح. # مسألة # [ من استمع السجدة من امرأة أو صبي ] # ومن غفل عن استماع السجدة فلا سجود عليه وإنما السجود على من أنصت لها. # __________ # (1) 1- الأصح : ولم . PageV04P140 # وإذا سمع الرجل تلاوة السجدة من امرأة سجد قبلها ولا يأتم بها، وقال أبو ~~علي : وكذلك الصبي وقيل يقرؤها ويسجد. # ومن تهجا آية السجدة فلا سجود عليه ومثله إن كتبها ولم يجهر بها، # روي ذلك عن أبي عبد الله رحمه الله ومن تعلم القرآن فمر بآية السجد # سجدة مرة وإن كررها فلا سجود عليه. # وعلى المرأة السجود لتلاوة السجدة ولو من غيرها، ومن ترك سجودها فمنزلته ~~خسيسة ولا يبرأ منه إذا لم يخطئ من قال بالسجود لها(1) . # مسألة # [ حكم صلاة من سجد سجدتين للتلاوة ] # ومن قرأ من السجدة شيئا فلا سجود عليه حتى يتمها وكان بعض الفقهاء يفعل ذلك. # ومن تعمد لترك قراءتها في الصلاة لحال السجود فيكره له ذلك ولا # نقض عليه، ومن ترك سجودها عمدا في الصلاة فقيل لا نقض عليه. # وليس على الحائض والجنب سجود القرآن إلا إذا طهروا وقيل ولو طهروا والأول أصح. # ومن قرأ آية السجدة في الصلاة فسجد سجدتين فإن سجد الثانية متعمدا فسدت ~~صلاته وإن كان ناسيا فلا فساد عليه فإذا قضى الصلاة سجد # سجدتي الوهم. # مسألة # [ حديث أبي هريرة ] # روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «إذا # __________ # (1) 1- حكم سجود التلاوة : قال جمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة وليس بواجب وبهذا # قال ms0570 مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وهو مذهب عمر وابنه عبد الله # - رضي الله عنهم - وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه لقول الله عز وجل : { فما # لهم لا يؤمنون وإذا قرء عليهم القرآن لا يسجدون } [سورة الانشقاق : آيات # 20، 21] ولا يذم إلا على ترك واجب ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان # واجبا كسجود الصلاة. وللفريق الأول : ما روى زيد بن ثابت قال : قرأت على # النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم فلم يسجد منا أحد. متفق عليه، ولأنه ~~إجماع الصحابة. انظر # المغني 1/446 . وفيها زيادة على ما كتبنا. PageV04P141 # قرأ ابن آدم السجدة فسجد فر الشيطان يبكي ويقول : يا ويلي أمر ابن آدم ~~بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»(1) . # ومن استمع السجدة من عبد بالغ سجد وأما الأمة فبمنزلة الصبي والمراهق ~~المحافظ على الصلاة إذا قرأ آية السجدة فسمعها أحد سجد على قول. # وإذا سهي الإمام عن السجود للسجدة وسبح له الجماعة فلم يشعر أخروا سجودهم ~~فإذا سلم سجدوا وإذا أعلمهم أخرهم بعد فراغهم من الصلاة سجدوا ولو بعد ~~الكلام. # ومن سجد وهو يضحك أعاد وضوءه وسجوده. # ومن قرأ إمامه السجدة فسجد قبله أو رفع رأسه قبله فسدت صلاته. # __________ # (1) 1- أخرجه مسلم في الإيمان رقم 81 باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك # الصلاة. والحديث عن أبي هريرة بلفظ : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل # الشيطان يبكي، يقول : يا ويلتي....» وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول # - صلى الله عليه وسلم - 5/533 رقم 3783 . PageV04P142 ### | CHECK Part2 - Book2 # النهج الثاني والعشرون # في الزكاة # مسألة # [ تعريف الزكاة والترغيب فيها ] # الزكاة(1) فرض على من تعبده الله تعالى، قال الله تعالى : { أقيموا # الصلاة وآتوا الزكاة } (2) ، أوجب الله لأهلها الجنة ورضاه وآية من الله # وفكر ورخصة خص بها أهل النصر لعبد لم يكن شيئا فكونه الله بشرا سويا # ثم خوله من رزقه جزيلا وفضله على كثير ممن برئ تفضيلا ثم اختبره واستقرضه ~~جزءا من أجزاء رحمته مما أولاه ، فالشقي من كفر وتولى ولم # يمتثل ما أمره به ms0571 المولى ولم يستح من الله حين اختبره بإخراج اليسير من # الكثير ، ولا حاذر عن مخالفته عذاب السعير. # مسألة # [ مضاعفة الحسنات ] # عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى : { من ذا الذي يقرض الله ~~قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة } (3) قال : ألفي ألف حبة وزيادة. # مسألة # [ أهمية الزكاة ] # في قوله تعالى : { وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ~~} (4) يعني يضاعف بالواحدة من عشرة إلى سبعمائة، والصدقة # فكاك من النار وغسل من الخطايا. # مسألة # [ منزلة التصدق ] # قال بعض العلماء : المسكين غسال الحوب، وقيل : مثل الصدقة كمن أخذ بدم ~~فجعل يعطي قليلا قليلا حتى فك رقبته. # مسألة # __________ # (1) 1- فرضية الزكاة ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فآيات ~~كثيرة من # كتاب الله منها : قال تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا # سبيلهم } [التوبة : 5]. وأحاديث كثيرة من السنة : حديث معاذ لأهل اليمن # فقال : «وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في # فقرائهم» متفق عليه. وحديث أركان الإسلام الخمس وغيرها. وأما الإجماع : # أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال # مانعيها وحرب المرتدين معروفة في التاريخ الإسلامي في عهد أبي بكر الصديق # رضي الله عنه. # (2) 2- سورة البقرة : آية 43 . # (3) 1- سورة البقرة : آية 245 . # (4) 2- سورة الروم : آية 39 . PageV05P001 # [ الحث على التصدق ] # في قوله تعالى : { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى # التهلكة } (1) أي لا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا، وقال بعضهم : لا تمسكوا ~~عن الجهاد فتهلكوا. # مسألة # [ تعريف الكنز ] # قال الله تعالى : { الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ~~فبشرهم بعذاب أليم } (2) معناه من كان له مال على ظهر الأرض أو # في بطنها تجب فيه الزكاة فلم يزكه فهو كنز. # مسألة # [ ثواب المتصدق ] # قال الله تعالى : { فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى } ~~(3) يقال : إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اشترى سبعة نفر من المسلمين كان ~~كفار مكة يعذبونهم ليرتدوا إلى الكفر منهم بلال بن رباح فاشتراهم أبو بكر ~~فأعتقهم، ms0572 قال الله تعالى : { وأما من بخل واستغنى # وكذب بالحسنى } (4) يقال : هو المعاند أبو سفيان بن حرب بخل بالمال في # حق الله واستغنى عن الله أبعده الله. # مسألة # [ آخر ما أوصى به - صلى الله عليه وسلم - ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين احتضر قال : «الصلاة والزكاة وما ~~ملكت اليمين ثلاثا»(5) فلم يتكلم بعدها حتى مات رحمة الله عليه. # مسألة # [ أصناف آية الزكاة ] # وقد سمى الله الصدقات فقال : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله # وابن السبيل } (6) فتفسيره أن الفقراء : فقراء المسلمين الذين لا يسألون # __________ # (1) 1- سورة البقرة : آية 195 . # (2) 2- سورة التوبة : آية 34 . # (3) 3- سورة الليل : آيات 5 ، 6 ، 7 . # (4) 1- سورة الليل : آيات 7 ، 8 . # (5) 2- جاءت وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتظهر أهمية الصلاة ~~والزكاة وهما من أركان # الإسلام وجعل ملك اليمين من الأهمية وإحسان المعاملة إليهم قرين المحافظة على # أركان الإسلام . # (6) 3- سورة التوبة : آية 60 وهي آية مصارف الزكاة. PageV05P002 # الناس، والمساكين : الذين يسألون الناس،والعاملين عليها : الذين يجبونها، ~~والمؤلفة قلوبهم : اثنا عشر رجلا من قادة العرب دخلوا في الإسلام كرها # منهم أبو سفيان بن حرب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم من ~~الصدقة ليتألفهم، وقد انقطع اليوم حق المؤلفة إلا أن ينزل أحد منزلهم، وفي ~~الرقاب : هم # المكاتبون، والغارمين : هم الذين يلزمهم غرم في غير باطل، وفي سبيل الله ~~: وهو الجهاد، وابن السبيل : وهو المسافر. # مسألة # [ تفضيل الزمن وذوي العيلة ] # وإذا كان إمام عدل أعطيها ليوصل كل ذي حق حقه، وتقسم صدقة كل ذي جهة في ~~فقرائها، ولا بأس بتفضيل الزمن(1) وذوي العيلة(2) وأهل # الفضل، ومن كان غنيا في حضره فقيرا في سفره أعطي من الصدقة، ومن # كان غائبا من أهل الصدقة فلا بأس أن ترفع حصته. # مسألة # [ مخارج الزكاة ] # وأما إذا لم (بياض في الأصل)(3) يعط الإمام أحد من تلك السهام أو لم ~~يكونوا مثل الغارمين والعاملين وابن السبيل كانت الصدقة للفقراء # والمساكين وإن كان أحد من أولئك أعطاهم الإمام ms0573 على ما يرى، وإن احتاج ~~الإمام الصدقة لينفذها في عز الدولة ولإصلاح الدعوة إلى الإسلام وينفقه # على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجائز له ذلك(4) . # مسألة # [ المتولي للإخراج ] # وأما إذا لم يكن إمام وكان رب الصدقة هو المتولي لها لإنفاذها فمن # أعطي من أهل هذه السهام فقد برئ وجائز توفير الأرحام وأهل الورع من ~~الإسلام إذا كانوا فقراء وكذلك الجيران وكل نفقة في غير سبيل الله فهي # تبذير وإن قلت. # مسألة # [ من لا يعطى من الزكاة ] # __________ # (1) 1- الزمن : المرض. # (2) 2- ذوي العيلة : أصحاب العيال الكثيرة وقد ورد ذكر العيلة في القرآن الكريم # بقوله تعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى # ألا تعولوا } [النساء : آية 3]. # (3) 3- وأما إذا لم يجد الإمام... والله أعلم. # (4) 1- استنادا إلى قوله : (وفي سبيل الله...). PageV05P003 # ولا يعطى من الصدقة في دين ولا كفن ميت ولا لبناء مسجد ولا لشراء مصحف ~~ولا في حج ولا لمملوك(1) ولا لغني غير الضارب ولا لمن يمونه # الغني ولا يستأجر منها ربها في إنفاذها إلى مستحقها لأن عليه إيصالها # لأربابها وذلك للإمام خاصة. # مسألة # [ حكم شراء كتب العلم من الزكاة ] # وإذا اشترى مصحفا مما يأخذه لفقره جاز، و أما أن يشتري بالزكاة # مصحفا فقيل : إلا إذا كان أخذه لذلك وله أن يشتري كتب العلم أو # قرطاسا ينسخ فيه الأثر ولم نر حجة تفرق بين ذلك وشراء المصحف أءكد ولعل ~~معناه أنه المصحف الموقوف لغير مالك فهذا لا يجوز فيما ثبت في المصاحف ثبت ~~في الكتب. # مسألة # [ حكم الحج من مال الزكاة ] # واختلفوا فيمن أخذ الزكاة ليحج بها وهو فقير، وقول : ليس له ذلك وقول : ~~لا بأس بذلك، والمستحب أن يؤخذ جوزته سنة فإذا حج منها # جاز(2) ولا يأخذ للحج خاصة وليس للغني أن يأخذ من الزكاة ليحج به. # مسألة # [ متى يجوز الحج من أموال الزكاة ] # وجائز أن يحج من الصدقة من أغنى الله المسلمين بوجوده كالفقيه وذوي العنا ~~: هو الذي له العنا في قبض الصدقة قيل : إن ذلك في ms0574 أيام الدولة، وقيل : في ~~كل وقت. # مسألة # [ من وجب عليه الحج ] # ومن وجب عليه الحج في ماله فلم يحج حتى فقر فلا يجوز الأخذ من الصدقة ~~ليحج به، وقيل : يجوز. # مسألة # [ شراء السلاح من الصدقة ] # وجائز أعطي(3) الفقير من الصدقة لمئونته وليتزوج به إذا احتاج إلى ذلك ~~وفيه اختلاف، وإذا أراد الجهاد فجائز له شراء السلاح من الصدقة ليجاهد # به في سبيل الله. # مسألة # [ إعطاء زوجة الغني ومن عليه دين ] # __________ # (1) 2- المملوك : لا يعطى إذا لا يريد الحرية وأما المكاتب فيعطى من أجل ~~الإسراع في # الحصول على الحرية. # (2) 1- قال المالكية بوجوب الحج على الفورية ولهذا قالوا بجواز التكسب في الطريق # لبلوغ غايته ومنها أخذ الزكاة وقبول الصدقة وما إلى ذلك من طرق التبرع. # والله أعلم. # (3) 1- الأصح : وجائز إعطاء الفقير... PageV05P004 # في إعطاء زوجة الفقير لو كان زوجها غني وكذلك أولاد الغني، وإن # كان على الفقير دين فقيل جائز أن يعطى من الصدقة لقضاء دينه. # مسألة # [ حكم إعطاء أولاد الغني وهم فقراء ] # واختلفوا في إعطاء زوجة الغني من الصدقة وأولاده الصغار فأجازه # بعضهم إذا لم ينصفهم أبوهم وكذلك الزوجة، وأبا جواز ذلك آخرون، # وقول : جائز إعطائهم على حال لأنهم فقراء وأغناه(1) لا يضرهم. # مسألة # [ حكم إخراج الزكاة لزراعة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله في الأجرة لإصلاح الزراع وشوافتها قبل ~~الدراك : إن ذلك فيه الزكاة من المجمل قبل القسم إجماعا لأن ضمان # الأجرة على مشاجرها في ذمته. # مسألة # [ الزكاة على الزراعة ] # وأما الأجرة منذ دراك الزراعة إلى أن تصير حبا ففيه اختلاف، منهم من رأى ~~الزكاة على ذوي الزراعة على قول من يرى الزكاة في الذمة وليست شريكا فلا ~~غرم عليها مثل الشركاء ومنهم من لم ير في تلك الأجرة زكاة # لأن الزكاة عنده بمنزلة الشريك فكل أجرة في إصلاح الثمرة فهي من رأس ~~الثمرة على جميع الشركاء إذ هي شريك(2) . # مسألة # [ الزكاة من الطعمة ] # في الطعمة التي يأخذها العمال في الحزاز فإن كان سنة قد ثبتت لهم # ففيها الزكاة فيما بقي ms0575 من الثمر على جميع الشركاء بالحصص وإن احتج # مخرج الأجرة فقد مضى القول فيه بالاختلاف. # مسألة # [ متى تستحق الأجرة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن الإجارات الثابتة هي بمنزلة الدين إلا ~~أنهم اختلفوا في ثبوت الكراء إذا آنت أجرة سنة معروفة ففي بعض القول إذا ~~كانت الأجرة صحيحة كان المال مستحقا من حيث ما وقعت الأجرة وقول حتى تنصرم ~~المدة التي وقعت عليها الأجرة من العمل والسكن ثم حينئذ # يستحق المؤجر أجرته فإذا استحقها بأحد من الوجهين كانت له حلالا. # مسألة # __________ # (1) 1- الأصح : وغناه لا يضرهم. # (2) 2- إخراج الزكاة من صافي المال بعد إخراج الدين وما عليه من حقوق ~~وأما الحبوب # فمن مجموعها إذا بلغت خمسة أوسق. والله أعلم. PageV05P005 # [ أخذ الزكاة من الدين ] # فإذا كان على مقدرة من استيفائها كانت بمنزلة الدين القادر على # استيفائه وإن عجز عن أخذها بسبب كانت كالدين الميؤوس منه ولم يبين لي # في الأجرة فرق عن الدين إلا أن يكون أثرا لم أقف عليه. # مسألة # [ الزكاة من الحب في سنبله ] # فهل لرب الزراعة قسمها سنبلا ويعطي زكاتها للفقراء سنبلا؟ فإذا سلم # ما يجب عليه بحكم واحتياط فليس عليه أكثر من ذلك. # مسألة # [ أخذ العمال من الزرع ] # وأما الشايف(1) والراقب(2) والدايس(3) أيكون على رب الزراعة في # أجرتهم زكاة أم لا؟ فنعم عليهم أجرة الشايف فقط لأنها وجبت قبل الزكاة ~~وأما الدايس والراقب فحكم أجرتهم كحكم أجرة الجزاز فقد مضى # الاختلاف فيه وكذلك أجرة حمل السنبل من الزرع إلى الجنور(4) . # مسألة # [ هل على الكرا زكاة؟ ] # ومن زرع في قرية وأهلها في أخرى وأخرجوا زكاته فحملها بكرى # __________ # (1) 1- الشايف : هذه الكلمة تختلف في المعنى حسبما تقع في الجملة فمثلا كقولهم # استأصل الله شأفته : أي أذهبه كما أذهب القرحة في القدم. وكقولهم مالي # أراك شائف عني : أي مباعد رافع أنفك أو نفسك عن التعامل معنا وهنا بمعنى # حارس البستان الذي يطرد الطيور من أكل الحبوب. والله أعلم انظر مختار # الصحاح باب الشين ص326 ، وإزاحة الأعيان عن لغة أهل عمان ms0576 ص77 . # (2) 2- الراقب : أيضا حسب موقع الكلمة في الجملة، راقب الله تعالى : ~~الخوف من # الله عز وجل وقولهم : من راقب الناس مات هما، من مراقبة الناس وهنا والله # أعلم بمعنى الحارس أو الناطور. انظر مختار الصحاح فصل رقب. # (3) 3- الدايس : من الدوس وهو الحركة الكثيرة يمينا وشمالا وأعتقد والله ~~أعلم أنها من # الدرس الذي يدرس الحب في البيدر بواسطة حيوانه المعد لذلك. والله أعلم. # (4) 4- الجنور : من الجرن وهو مكان جمع الحصاد من أجل درسه واستخراج حبه # وبعض البلاد يسمى البيدر وله من الأشعار في لغة أهل الريف يتغنون بأيام # وليالي البيدر، والله أعلم. PageV05P006 # أعلى الزكاة حصتها من الكرى قال : نعم. # مسألة # [ العمل على الزراعة بأجرة وحكم الزكاة في الناتج ] # ومن بلغت زراعته ثلاثمائة صاع بأجرة بيدارا وشايفها ودائسها هل فيها ~~زكاة؟ قال : نعم على الأصح والمعمول به. # مسألة # [ حكم إخراج الزكاة للأبوين ] # اختلف المسلمون في الأبوين قول لولدهما أن يعطيهما من زكاته إذا كانا ~~فقراء فقيرين، وقول : لا يجوز، وقول : جائز ما لم يصيرا بحد من يلزمه ~~عولهما، وقول : ما لم يحكم عليه بذلك. # مسألة # [ الفقير وزكاته من الغلة ] # وإذا تلفت الزراعة بعد أن كيلت وكانت تبلغ النصاب هل لزراعها # أن يبرئ نفسه من الزكاة إذا كان فقيرا في وقته ذلك فلم أعلم أن أحدا # قال بذلك. # مسألة # [ حكم أخذ الغني من الزكاة ] # ومن أخذ من الزكاة وهو غني فأتلفها في حاله تلك ثم افتقر هل له أن يبري ~~نفسه منها؟ ففي ذلك اختلاف وإذا لزمته للفقراء وهو فقير وتعذر # عليه الخلاص(1) . # مسألة # [ حكم حبس الزكاة على نية الإخراج ] # ومن حبس زكاته على نية إعطائها السؤال فكان إعطاءه لهم على # الانفراد والتراخي حتى أنفذها هل يجزيه ذلك؟ قال : نعم يجزيه إن شاء # الله تعالى لقول تعالى : { للسائل والمحروم } (2) . # مسألة # [ أخذ الفقير الزكاة بغير رأي المزكي ] # ومن ميز زكاته فأخذها الفقراء بغير رأيه إلا أنه راض بفعلهم في قلبه هل ~~يجزه ذلك؟ ففي ذلك اختلاف، قول : يجزئ ذلك عنه رضي أو لم يرض، ms0577 وقول : لا ~~يجزئ في الحالين وقول يجزئ إذا رضي وإلا فلا ، وذلك أخذوه # على أنه زكاة. # مسألة # [ تفريق السلطان للزكاة ] # وإن أخذها السلطان وفرقها على الفقراء على أنها زكاة فهذه كالأولى # وإن أخذها على نية الاغتصاب لها لزمه بدلها. # مسألة # [ سرقة الزكاة هل يبرأ صاحبها ] # __________ # (1) 1- السبب في ذلك أنها أصبحت متعلقة بالذمة فحق الفقير لا يسقط إلا ~~بالأداء # وهنا تحقق حق الفقير في ماله، والله أعلم. # (2) 2- سورة المعارج : آية 25 . PageV05P007 # ومن ميز زكاته وأحرزها فتوقع عليها مختلس فاختلسها من منزله أو غير منزله ~~هل يبرأ منها؟ فإذا أخذها الفقراء على وجه التذلل لأخذه الزكاة # ورضي لهم وعلم أنها قد صارت إليهم برء منها على قول، وإن أخذوها # على وجه التخلس والسرق فرضاه لا يحلها لهم وعليهم ضمانها له وعليه # هو تسليمها لمستحقها. # مسألة # [ السرقة لا تبرأ الذمة ] # وقال بعض العلماء أنه لا يبرأ منها على حال حتى يسلمها للفقراء على # نية دفع الزكاة لأنها مضمونة عليه ولأنها مال الله تعالى ولأن له التصرف # فيه على ما شاء ويبدل به من ماله ما شاء ولأنه لو تلف ضمنه وهو الأصح ~~والأول واسع على قول من يقول : إن الزكاة شريك. # مسألة # [ أخرجت الزكاة دون إذنه ] # عن الشيخ أبو سعيد رحمه الله : ومن أخرجت زوجته عنه زكاته بلا # إذنه ولم تكن بينها إباحة متقدمة فأتم فعلها وهي مأمونة على ما قالت له ~~زوجته إني سلمتها للفقراء فإنه مجزي عنه وتبرأ هي إذا أتم فعلها وإن أبى # فلا يجزي ذلك وعليها ضمان ماله. # مسألة # [ أخرج بدل الزكاة ] # ومن وجبت عليه الزكاة من الورق(1) والتبر(2) فرام إنفاذ غيره كالثوب ~~فيشتريه ويسلمه للفقراء أيجوز أم لا؟ ففي ذلك اختلاف، فعن أبي الحواري رحمه ~~الله : إذا اشترى البدل من عند غيره جاز وإن حاك الثوب بنفسه أو # __________ # (1) 1- الورق : بكسر الراء، الدراهم المضروبة وكذا (الرقة) بالتخفيف وفي الحديث # «في الرقة ربع العشر» وفي الورق ثلاث لغات : (ورق، ورق، ورق) ورجل # وراق : كثير الدراهم. المصباح المنير 713 ms0578 . وقد ورد ذكر الورق في سورة # الكهف في قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها # أزكى طعاما... } [الكهف : آية 19]. # (2) 2- التبر : ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال # تبر إلا للذهب. المصباح المنير ومختار الصحاح 74 . PageV05P008 # جعل البدل من ماله ففيه اختلاف، قول : يجوز وهو قول معاذ بن جبل(1) رضي ~~الله عنه ، وقول : لا يجوز. # مسألة # [ حكم إعلام الفقير أو عدم إعلامه ] # وسيان إعلام الفقير وعدم إعلامه واليتيم والبالغ إذا صار في قبضته ولو # اشترى للفقير لحما أو ضحية في يوم العيد من زكاته جاز إن شاء الله، وأما # إن أعطاه البدل من ماله فقدره على الفقير بثمن والأصح فساده. # مسألة # [ الأكل مع الفقير من مال الزكاة ] # ومن أعطى الفقير من زكاة ماله هل له أن يأكل منها فإذا صار للفقير ملكا ~~جاز له ذلك(2) . # مسألة # [ الحلية في دفع الزكاة لليتيم ] # وأما الحيلة في دفع الزكاة لليتيم فإنه يشتري له من غيره ما شاء ويزن ~~الثمن لرب الثوب ويلبسه اليتيم أو الصبي إذا كان فقيرا وإن دفعت له الثمن ~~وأمرته يسلمه لرب الثوب ولبسه وأنت تراه جاز، وعائل الصبي والصبي في # هذا سيان إذا كان ثقة. وإنما الزكاة أمانة عندك فأي حال صارت لأربابها ~~فأنت بريء الذمة منها. # مسألة # [ اشتراك الجماعة في النصاب ] # وإذا دفع من يكفل الأ(3) لهم إلى عامل ليزرعها فجاء بنصاب أعليهم # زكاة أم لا؟ فلا زكاة عليهم حتى يبلغ في نصيب كل واحد منهم النصاب # ومن لزمته الزكاة فاستنجد نجد من زكاته بغير إعلام هل يسعه ذلك؟ فإذا # كان المستنجد في حالة الفقر جاز له ذلك ولو لم يعلمه فإذا شك فيه # __________ # (1) 3- قول معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أخذ زكاة أهل اليمن أخذ ما ~~يحتاج إليه # الصحابة رضوان الله عليهم بقوله : (ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة # والشعير فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار) ~~وبالقيمة # يقول الحنفية لأن الزكاة لمصلحة الفقير ومصلحته ms0579 فيما يسد به الخلة ~~والعوز. # الاختيار لتعليل المختار 2/103 في أدلة وجوب الزكاة. # (2) 1- النية هنا هي في الأساس في الحل أو الحرمة، والله أعلم. # (3) 2- بياض في الأصل، والسياق يدل على : الأيتام مالهم إلى عامل... PageV05P009 # عرفه، وقول : حتى يعرفه لأنه يحتمل أن يكون عند نفسه غير مستحق # من الزكاة شيئا. # مسألة # [ من أخذ منه السلطان جزء ماله فلا زكاة علي ] # ومن جزم عليه السلطان جزما في ماله فلا زكاة فيما ذهب به السلطان # من دراهم أو غلة وإنما الزكاة فيما بقي من جزم السلطان. # مسألة # [ حكم خرص المال من قبل السلطان ] # عن أبي الحواري رحمه الله : إن السلطان إذا خرص(1) على رب المال # ماله بدراهم فأدى خرص السلطان من غلة ذلك المال فإن بقي من الثمرة # شيء بعد ربها فإنما عليه زكاة ما بقي من بعد الخرص، وقال نبهان : على # رب المال زكاة جميع المال إذا كان رب الغلة يلي بيعها بنفسه وإن # استولى تصرفها السلطان كان على رب المال زكاة ما بقي منها ويحتج # في ذلك نبهان بقول من قال : إن ميز زكاته فاحتاجها وآيل واختلسها # بائق فعليه زكاتها. # مسألة # [ هلاك الغلة قبل حصرها ] # وأما إذا لم يكن لرب المال غلته ولم يزنها ويتحقق معرفتها فاجتاحها غرم ~~أو غلها محرم أو تلفت بسبب فلا زكاة عليه فيما توى. # مسألة # [ غصب السلطان جزءا من المال ] # ومن غصب السلطان له ما لا يجب في غلته النصاب وعزب عليه علم # ما حصده السلطان ثم صار إليه بعض غلتها فإذا كان الأغلب من أمرها # تجب في ثمرتها الزكاة بلا شك فحكمها على الأغلب فيما صار إليه منها # الزكاة وما حيل بينه وبينها فلا زكاة فيه عليه. # مسألة # [ الزكاة على ما يملك ] # قال الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله : إنه زكاة عليه فيما صار ~~إليه منها حتى يكون ما صار إليه تجب في الزكاة. # مسألة # [ عدم جواز الزكاة لغني ] # ولا يجمع بين العرب والسيخ(2) حتى تبلغ الزكاة كل واحد منهما على # حياله لا ms0580 تجوز الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي في حضر ولا في سفر إلا أن ~~يكون فقيرا في سفره جاز أخذه لما يغنيه إلى موضع غناه. # مسألة # __________ # (1) 1- الخرص : التقدير ، والتخمين. # (2) 1- المقصود - والله أعلم - الهنود لأن السيخ ما زالوا على شركهم ~~والزكاة لا # تخرج إلا لمسلم. PageV05P010 # [ قضاء الزكاة ] # ومن كان غار ما جاز له الأخذ من الزكاة غنيا كان أو فقيرا في قضى ما عليه ~~وقد وجب من غير إسراف في الحضر والسفر. # مسألة # [ من كان على غير دين أهل الاستقامة ] # ومن كان على غير دين أهل الاستقامة هل يعطى من الزكاة؟ فلا على الأرجح ~~ولا سيما إذا وجد فقراء أهل المذهب. # مسألة # [ حكم أخذ متولي اليتيم زكاة اليتيم ] # وإذا كان المتولي لليتيم فقيرا هل له أن يأخذ من زكاة مال اليتيم ما يسد ~~به سغبه؟ فنعم له ذلك جائز وجائز له أن يعطي زوجته من زكاة مال اليتيم # لما تحتاج إليه مما يلزمه هو. # مسألة # [ حكم شراء الزكاة من الفقير بعد قبضه لها ] # وإذا سلم المتعبد زكاة ماله للفقير هل له شراءها منه قبل القبض أو بعده؟ # قول جائز ذلك في الحالين، وقول : لا يجوز في الحالين، وقول : لا يجوز قبل ~~القبض ويجوز بعده وهذا القول أصح. # مسألة # [ لمن تخرج الزكاة ] # وإن قبض الزكاة الإمام العدل أو نائبه فأخذ بقول من أجاز ذلك وجائز بعد ~~القبض كان القابض لها الفقراء أو الإمام أو نائبه من يدين بشرب النبيذ # فلا يعطى من الزكاة وتقطع عنه مواد ما يتقوى به على معصية الله ولا سيما ~~إذا تظاهر منه التجاهل وإنما الصدقات لمن سمى الله في كتابه العزيز : # { الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم # الجاهل أغنياء من التعفف } الآية(1) . # مسألة # [ حكم تسليم الزكاة للصبي ] # وهل يجوز تسليم الزكاة للصبي أو والده ففي ذلك اختلاف، ومن أجاز ذلك فعلى ~~الاطمئنانة وقول : لا يجوز على حال وأما والده فإذا كان ثقة # جاز وقول : ولو لم يكن ثقة على قول من ms0581 أجاز الوكالة في قبض الزكاة. # مسألة # [ إعطاء الزكاة للمسترفد ] # ومن استرفده مسترفد وقال له : أعطني من مالك أو واسني بشيء هل له أن ~~يعطيه من زكاته؟ فإذا علم أنه ممن يستحق الزكاة فجائز له أن يعطيه ولو # لم يعلمه على قول وإن ارتاب فحتى يعلمه. # مسألة # __________ # (1) 1- سورة البقرة : آية 273 . PageV05P011 # [ حكم إعطاء الزكاة لغير مستحقها ] # وإن أعطى المعطي جهلا منه فإذا كان المعطى فقيرا فلا بأس إذا قصد بذلك ~~أداء ما لزمه من الزكاة وقد صارت لأربابها على قول. # مسألة # [ دفع الزكاة لأهل القبلة ] # ومن وجبت عليه الزكاة بأرض أهل القبلة وميزها لغائب يرجو أوبته وهو قادر ~~على تسليمها علي قول من يقول بتسليمها لأهل القبلة أو لينفقها في # قرية يجد بها من لا يتولاه فنوت هل عليه غرمها؟ فأما في المجمل من القول # فإنه ضامن لها ومن قال : إنها لا تدفع إلا للولي فلا ضمان عليه. # مسألة # [ وجوب الزكاة في غير دار الإسلام ] # ومن كان بأرض الحرب فوجبت عليه الزكاة فلم يجد من فقراء المسلمين من ~~يسلمها إليه حتى تلفت إنه لا ضمان عليه. # مسألة # [ إذا لم يجد من يأخذ الزكاة ] # ومن كان بأرض الإسلام فوجبت عليه الزكاة فلم يجد من يستحقها # حتى تلفت فهو بمنزلة من كان بأرض الحرب فيها نظر، قال الشيخ أبو سعيد ~~رحمه الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } (1) قول : هو الزكاة، وقول : # هو المعروف لأنه قال : { يوم حصاده } والحصاد هو الجزاز والزكاة إنما # تخرج بعد الدوس. # مسألة # [ حكم تفضيل بعض الفقراء على بعض ] # قال أبو القاسم سعيد بن محمد : يوجد في كتاب الأصفران الجاز يعطي ظبطا أو ~~ظبطين والناس أحوالهم مختلفة في التفضيل لأن منهم من يستحق # لفقره ودينه أكثر من الآخر. # مسألة # [ عدم جواز إعطاء غير المستحق ] # في قوله تعالى : { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } (2) أي لا تعطوا من ~~لا يستحق من الصدقة شيئا وأما مال المرء فلو أعطى كله فلا يسمى مسرفا. # مسألة # [ إخراج الكفارات ] # وهل يجوز إعطاء فقراء قومنا ms0582 من الكفارات أم هي كالزكاة؟ فليست الكفارات ~~كالزكاة ولا بأس بإنفاذها في فقراء أهل القبلة وفقراء المذهب أولى. # مسألة # [ من تلفت الزكاة عنده بعد وجوبها ] # __________ # (1) 1- سورة الأنعام : آية 141 . # (2) 2- سورة الأنعام : آية 141 وجزء من آية 31 من الأعراف. PageV05P012 # ومن وجبت عليه الزكاة في قرية فهل له حملها وتفريقها في قرية أخرى؟ فنعم ~~له ذلك إلا أنه يؤمر أن يفرق زكاة كل قرية في أربابها لأنه إذا وجد مستحقها ~~فحملها فتلفت ضمنها إجماعا وأما إذا لم يكن في القرية من # يستحقها ففي ذلك اختلاف إذا ملها فتلفت وإسقاط الضمان عنه أرجح. # مسألة # [ من هلكت زكاته وهو بانتظار الإمام ] # وأما من ميز زكاته في قرية فتلفت فإنه ينتظر بها الإمام أو أعوانه فلا ~~ضمان عليه إجماعا ويتعذر عليه إنفاذها إلا بانتظارهم. # مسألة # [ هلاك الزكاة وهو في انتظار الفقراء ] # وأما أن تنتظر بها فقراء غائبين هم أحق بها من الحاضرين فنوت فإن يبرأ ~~بتسليمها للحاضرين فأخرت فتلفت ففي ذلك اختلاف بعض ضمنه وأبا تضمينه آخرون. # مسألة # [ اشتراك أكثر من واحد في النصاب ] # ومن كان له قطع متفرقة فأقعدها لقوم ستي(1) فوجبت في جملتها # الزكاة فعلى رب الأرض الزكاة في حصته وإن لم تبلغ في حصته نصابا لأن ~~المال المزروع ماله وهو جامع للمال إذ هو شريك لهم فكأن الزراعة واحدة. # مسألة # [ عدم وجوب الزكاة إذا لم يكن الأصل نصابا ] # ويروى عن بعض العلماء أنه لا زكاة عليه يصيب هو متفرقها نصابا أو يصيب ~~أحد الشركاء من حصته ما تجب فيه الزكاة فيكون عليه في حصته الزكاة وذلك ~~إنما تجب الزكاة في الزراعة حين حصادها فوجدناها حين ذلك متفرقة غير مجتمعة ~~إلا ما جمعه الأصل وليس الأصل مبني على الزكاة إلا بالزراعة معا. # مسألة # [ زكاة من سقي من الأواد ] # ومن زرع قطعة له فسقاها بالزجر ثلاثة أواد في شهر ثم سقاها بالنهر ثلاثة ~~أواد(2) # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل، والصحيح، والله أعلم : فأقعدها لقوم سني أي سنين. # (2) 2- أواد : وحدة قياس سقي المزرعات من ms0583 الفلج وتحسب على ضوء القمر وهذا نظام # مستعمل في عمان لأنها بلد تشتهر بأفلاجها العجيبة وهي كقناة الغور في ~~بلادنا. PageV05P013 # في ثلاثة أشهر وأدركت على الفلج(1) كم تكون زكاتها؟ فقيل : عليه # العشر تام، وقيل : نصف العشر وقيل عشر ثلاثة أرباعها ونصف ربعها. # مسألة # [ دفع الزكاة إلى الولد ] # والولد البالغ إذا لم ينبه والده من حجره فأجاز بعضهم له إعطاءه من زكاته ~~لأنه لم تلزمه نفقته، وقال بعضهم : إذا لم تلزمه عوله فلا يجوز له # إعطاءه من زكاته وهذا على التنزه، وأما في الحكم فليس بإجماع. # مسألة # [ حجة من قال بإعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة ] # قال الشيخ أبو اسعيد رحمه الله : إن هذا في الذكر من الأولاد وحجة # من قال بإعطاء الزكاة للوالدين والأولاد وغيرهم قول الله تعالى : { إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين } (2) وأما ولده الصغير فأبعد من الجواب لعلم ~~الجواز وأما مملوكه صغيرا كان أو كبيرا فلا يجوز إجماعا وسوى هؤلاء # مختلف فيه. # مسألة # [ جواز إعطاء ابن الأخ أو الأخ من الزكاة ] # ومن كان له ابن أخ أو أخ يعوله فلا بأس أن يعطيه من زكاته ما لم يجب # عليه عوله، وقول : ما لم يحكم عليه بعوله. # مسألة # [ أثر النية في إعطاء الزكاة ] # وهل لمن عليه زكاة أن يخص بها من يخدمه ويعينه إذا كان فقيرا؟ فأما لأجل ~~منفعته فقط فلا، وإن نوى بعطيته لأجل فقره وعيلته أو لكثرة فضله # فلا بأس، وإن قال له : أعطيك هذا لفقرك لا لمنفعتك لي فحسن. # مسألة # [ جواز إعطاء من كان زوجها موسرا ] # وجائز أن تعطى المرأة ذات البعل من الزكاة وإن كان بعلها موسرا وكان ممن ~~يلزمه عولها موسرا من عصبة أو غيرها. # مسألة # [ أثر الحيلة في الزكاة ] # عن أبي الحواري رحمه الله عن أبي المؤثر(3) # __________ # (1) 3- الفلج : هو مكان تجمع الماء ثم انسيابه منه نحو القنوات المفتوحة ~~من الجانبين = # (2) = بنظام معين، وهذا النظام في الري تشتهر به عمان فهو متوارث من ~~الأجداد للآباء # وللأبناء وأبنائهم. # 1- سورة التوبة : آية 60 . # (3) 1- أبو المؤثر : هو العلامة ms0584 الفقيه أو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ~~البهلوي # رحمه الله. من علماء القرن الثالث من تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب، وكان # ممن حضر بيعة الصلت بن مالك، عاش إلى أيام الإمام عزان بن تميم ومات في # زمانه بعد قتل موسى بن موسى وخرج الفضل بن الحواري ومبايعته للحواري # بن عبد الله. أنظر إتحاف الأعيان 1/201 . PageV05P014 # رحمه الله : ومن عليه # زكاة ومال مرده للفقراء هل له أن يبايع الفقراء عروضا ويجعل ثمن # العروض لهم؟ قال : لا إن ذلك غير جائز وليس هو بخلاص له. قال # الشيخ محمد بن أبي غسان(1) : جائز ذلك إذا اجتهد في ذلك وأخلص # النية والطوية لله ومن لم يجز ذلك يجعلها حيلة والحيل على الله لا تجوز # ولأن هذه ليست بحق فقير معلوم وإنما يجوز ذلك لمن أوجب له الحق # كالأقربين وذوي الحقوق. # مسألة # [ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن لك عليه دين ] # ومن كان له على فقير ومفلس دين لا ينال استيفاءه منه بمطالبة ولا حكم فلا ~~يجوز له إعطاءه من زكاته شرطا على أن يوفيه إياه مما عليه، وقال الشيخ أبو ~~المؤثر رحمه الله : إنه لا يطق عليه ذلك لأن الفقير إذا صار إليه الحق ولم # يرد قضاء فيما عليه لم يحكم عليه أن يوفيه عن نفسه بعينه مخصوصا. # مسألة # [ حكم تبديل عين الزكاة ] # عن الشيخ أبي اسعيد رحمه الله : ومن لزمته زكاة فميزها ليؤديها # لمستحقها فأخذها وأبدلها مكانها أيجوز له ذلك أم لا؟ فإذا ميزها ولم # ينفذها فله الخيار في إنفاذها أو أفضل منها وإن كانت عن غيره فلا يجوز ~~إلا برأي ربها وإن كان البدل أكثر إلا أنه أضعف ففي تسليم البدل في الزكاة ~~اختلاف إلا أن يكون القابض لذلك سلطان عادل لأن الزكاة لهم خاصة # فلهم الخيار في أخذها أو عوضها وليس الفقير كذلك، وأما إذا كان البدل # دون المبدل إلا أنه من جنسه لم يكن كالعروض ولو كان عروضا لحقه الاختلاف ~~وكذلك لا دون من الجنس غير اختلاف في الأجناس من # الأنواع ms0585 على الأقل. # مسألة # [ حكم إعطاء الصبي من الزكاة والكفارات ] # وهل يجوز إعطاء الصبي من الكفارة والزكاة أم لا؟ فأما من الزكاة # فجائز ومن الكفارات ففيه اختلاف قول : جائز، وقول : لا حتى يكون # بالغا والأول أصح. # مسألة # [ كيفية توزيع الشركاء الزكاة ] # __________ # (1) 1- محمد بن أبي غسان : لم أعثر له على ترجمة وهو من علماء عمان. PageV05P015 # فإذا وجبت الزكاة على الشركاء في زراعتهم فأخذ أحدهم ما يجب # عليه من الزكاة قبل فأعطاها شريكه وفعل الشريك كفعل شريكه هل يجوز ذلك؟ ~~للمعطي والمعطى ولو علموا سرائر بعضهم بعضا فإذا أخذه على وجه القرض أو أنه ~~من حقه ثم سلمه عما لزمه وسعه ذلك ما لم يكن ما أخذه لشريكه الذي سلمه إليه ~~فيه حصة. # مسألة # [ زكاة المستقرض ] # عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن استقرض # وينفق على أهله وعلى ثمرة ماله، قال ابن عباس : يوفي قرضه ويزكي # ما بقي، وقال ابن عباس : يقضي قرضه على الثمرة من الثمرة ثم يزكي # ما بقي. # مسألة # [ تسليم الزكاة بشرط الرد ] # وإن سلم زكاته لفقير بشرط أن يردها عليه فلا براءة له منها وإن سلمها على ~~غير شرط فردها عليه الفقير بعد أن ملكها فلا يضيق عليه ولو كمن # ذلك في نفس إذا الفقير إن شاء ردها وإلا فلا يحكم عليه بردها. # مسألة # [ إعطاء الزكاة لشخص مع أن النية لغيره ] # ومن سلم لزوجة رجل زكاة ماله ونيته أنه للزوج ونسي أن يخبر المرأة # بنيته فأتلفتها المرأة قبل أن يعلم فإن كانت هذه المرأة يجب لها الزكاة # وأتلفتها فيما يجوز فيها إنفاذ الزكاة وأتم لها ذلك برأي إن شاء الله. # مسألة # [ الإنابة في توزيع الزكاة ] # اختلف المسلمون من أصحابنا فيمن سلم زكاته لرجل من العوام ينفذها عنه ~~فتلفت قول : إذا قبضها ثقة فقد زال عنه حكم ضمانها قبل أن تصل # أهلها وشبهوه كقبض الإمام أو عماله وفي الإمام أو من ينوب منابه اتفاق # على إسقاط الضمان عن المزكي وقول : إذا دفعها إلى ثقة عنده ms0586 فتون(1) # ضمنها لأنه دفعها إلى أمينه فكأنها لم تخرج من يده وهذا هو الأصح. # مسألة # [ إنابة الجبار أو الفاسق ] # ومن دفع زكاة ماله إلى جبار أو فاسق من الرعية ليسلمها لأربابها هل يسقط ~~عنه ضمانها؟ علم أنها صارت إليهم أو لم يعلم فإن كان جعلهم # __________ # (1) 1- الصحيح : فتوانا، أي أبطأ في تنفيذ الزكاة وإخراجها. PageV05P016 # رسلا بها إلى الفقراء فعلم بلوغها إليهم فقد زال عنه ضمانها وإلا فهو # ضامن لها. # مسألة # [ وجوب حقوق غير الزكاة في المال ] # فإن قيل : هل يجب على الناس حقوق للفقراء غير الزكاة؟ قلنا : نعم لقوله ~~تعالى : { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر # من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال # على حبه ذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي # الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة } (1) إلى تمام الآية. معناه أنهم اتقوا ~~النار والنار لا تتقى إلا بأداء الفرائض فهذا يدل على وجوب أشياء في ~~الأموال # غير الزكاة. # مسألة # [ نماذج من الحقوق الواجب ] # وأما وجوب ذلك من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس بمؤمن من بات ~~شبعانا وجاره طاويا»(2) فهذا دليل على أن المسلمين مواساة فقرائهم من ~~أموالهم # إذا استطاعوا من غير الفروض لأن المفروض محصور بوقت وسوء حال # الفقراء مختلف. # مسألة # [ أثر البلوغ والعقل في أداء الزكاة ] # الزكاة تجب في مال المسلم بالغا كان أو صبيا مغلوبا على عقله أو عاقل ~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياءكم وأردها في ~~فقراءكم»(3) فالخطاب راجع إلى البالغ والطفل. # مسألة # [ مناقشة شروط وجوب الزكاة ] # فإن قيل : الخطاب بالمفروض لا يقع إلا على مكلف والطفل(4) غير # مكلف قيل له : إن الزكاة فيها معنيان : أحدهما حق يجب على الأغنياء من ~~زال عنه الخطاب من الأغنياء لم يكن زواله مبطلا لما يجب لغيره في ماله # __________ # (1) 2- سورة البقرة : آية 177 . # (2) 1- الحديث له شواهد منها : «أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد ~~برئت منهم # ذمة الله». # (3) 2- جزء من حديث معاذ بن ms0587 جبل حينما بعثه على اليمن «إنك تأتي قوم أهل # كتاب...» الحديث صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. انظر جامع # الأصول 4/550 . # (4) 3- هذا قول الحنفية فهم يشترطون البلوغ والعقل في وجوب الزكاة. PageV05P017 # اختلف أصحابنا في حمل الشعير على البر في الصدقة فأجاز ذلك محمد بن محبوب ~~رحمه الله وأباه آخرون منهم وائل بن أيوب وقال : إنهما جنسان مختلفان ~~وثمرتان متفاوتتان وخالفه في أيامه موسى بن جابر رحمه الله(1) . # مسألة # [ حكم زكاة المال إذا خفي مكانه ] # اختلف أصحابنا في زكاة المال إذا خفي مكانه أو عزب عليه علم مستودعه إياه ~~حتى خلت عدة سنين وهو يبلغ النصاب وكذلك المال الغائب للتجارة فيخفى حاله ~~ثم يعود إلى ربه وكذلك الدين على المفلس أو على # المنكر وقد حلف عليه فقول : عليه زكاة سنة، ولا زكاة فيما مضى وقول : ~~عليه زكاة كل سنة خلت ولو استفرغت المال وقول : عليه زكاة كل برهة خلت إلا ~~مقدار الزكاة التي وجبت فيه لأن فيه حقا للفقراء فإذا صار إلى # دون النصاب ثم لا زكاة فيه فالقول الأول أصح وأرجح(2) . # مسألة # [ فروض الزكاة ] # فروض الزكاة ثلاثة : استكمال النصاب لقوله عليه السلام : «ليس دون خمس ~~ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون # خمسة أوسق صدقة وليس دون عشرين دينارا صدقة وليس دون مائتي درهم صدقة»(3) ~~واستقرار الملك لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول # عليه حول واستكمال النصاب(4) # __________ # (1) 1- هذا الخلاف وجد بين الفقهاء فمثلا الشافعية والمالكية وجمهور ~~الفقهاء قالوا # بضم الذهب إلى الفضة في الزكاة. وقال غيرهم لا يضم الذهب إلى الفضة لنفس # العلة المذكورة. # (2) 2- هذه المسألة تسمى زكاة المدفون، والخلاف بين الفقهاء كالخلاف ~~الوارد في # مسألة زكاة الدين. # (3) 1- أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، والترمذي وأبو داود ~~والنسائي ولم # تذكر الرواية «وليس دون عشرين دينار صدقة...» انظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/587 - 590 أرقام 2668 ، 2669 ووجدت # أحاديث مستقلة توضح زكاة النقدين. # (4) 2- أخرجه مالك في الموطأ والترمذي في ms0588 الجامع الصحيح : عن نافع مولى ~~ابن عمر # - رضي الله تعالى عنهما - أن ابن عمر كان يقول : لا تجب في مال زكاة، # حتى يحول عليه الحول» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه ~~وسلم - 4/629 # أرقام 2717 ، 2718 . PageV05P018 # . # مسألة # [ من هو الفقير ] # اختلف أصحابنا في مستحق الصدقة من الفقراء وقول : إذا ملك # الفرد درهما أو دونه حل له أخذ الصدقة، وقول : إذا ملك مائتي درهم # جاز له أخذ الصدقة، وقول : ما لم تدرك ثمرته ثمرة أخرى، وقال # بعضهم : إذا لم يكن له مال مستغن عنه، وقول : ما لم تكفيه ومن يمون # غلة ماله جاز له أخذ الزكاة ويعتبر في ذلك اختلاف مكاسب الناس ~~ومصاريفهم(1) . # النهج الثالث والعشرون # في صدقة الثمار وما شابهها # مسألة # [ أنواع من الحبوب تجب فيها الزكاة ] # والصدقة في الثمار من التمر والزبيب. عن أبي الحواري رحمه الله : إن ~~الزبيب يحمل على التمر في الصدقة والحنطة من الشعير والسلت، وقيل : # إن السلت هو الشعير الأقشر، قال أبو علي بن أحمد: هو جميع الحبوب. # قال بعض الفقهاء : الصدقة في السمسم والعدس والدرسق والدخن والمنج ~~واللوبيا والجرجر(2) . # مسألة # [ نصاب الزكاة في الزروع ] # فإذا بلغت الصدقة ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي كل عشرة # أصواع صاع وليس فيما دون العشر شيء بعد أن تتم ثلاثمائة صاع وهو # العشر فيما سقته الأنهار والسماء(3) . # مسألة # [ ما سقي بالدلاء ] # وأما ما سقته الدلاء والنواضح فيه نصف العشر. # مسألة # [ ما سبقي بماء مشترك ] # وأما ما سقي من الثمار بالأنهار والأمطار مدة وسقيت بالزجر مدة، فقول : ~~صدقتها على ما أسست، وقول : على ما أدركت، وقول : بالحصص. # __________ # (1) 1- هذه المسألة تختلف من عصر إلى عصر فربما الغني في القرون الماضية فقير # في أيامنا هذه، والله أعلم. # (2) 1- هذه كلها تعتبر من فصيلة الحبوب إلا أن السمسم يستخرج منه زيت # السيرج وتختلف استعمالات كل نوع من هذه الحبوب المذكورة. # (3) 2- تطبيقا لحديثه - صلى الله عليه وسلم - : « فيما سقت السماء العشر ~~» وحديثه - صلى الله عليه وسلم - : « ليس ms0589 فيما = PageV05P019 ومن نضد ثمره ~~قبل أن يزكيه فجرا منه عسل ففي العسل الزكاة وإذا غرست الباسقات على الزجر ~~ثم رفع الزجر عنها فأما الثمرة التي سقيت بالزجر ففيها نصف العشر وما كان ~~من ثمره بعد رفع الزجر ففيها العشر تام. # مسألة # [ ما لا تجب عليه الزكاة ] # ولا زكاة على ذوي النشب(1) فيما أطعموه الفقراء من رطب أو تمر إذا كان ~~على نية أداء الزكاة ولا زكاة فيما أكلوه أرباب الأموال ومن أعطى المكافآت ~~سبقت أو فيما يرجو ففيما إعطاء الصدقة. # مسألة # [ مقدار النصاب ] # ومن أصاب من ماله أو زراعته ثلاثمائة صاع فأطعم الفقراء منها عشرة # أقل أو أكثر فلا زكاة فيما طعم والزكاة فيما بقي ولا زكاة إلا فيما صار ~~تمرا يابسا إذا بلغ النصاب(2) . # مسألة # [ ما أكل من البستان هل يحسب من الزكاة ] # عن أبي سعيد رحمه الله : ومن أطعم من غلة ماله غنيا أو فقيرا أو بالغ ثم ~~تعذر عليه معرفة ذلك أنه أكله في وقت الرطب أو التمر ولم يميز كم أعطى # من النوع فعلى قول من يقول : ليس في الرطب زكاة فلا زكاة فيه حتى # يعلم أنه صار تمرا هذا في الأحكام أو يكون الأغلب من أحواله أنه يصير ~~تمرا ففي الزكاة عليه فيه اختلاف. # مسألة # [ استهلاك بعض الثمار ] # وما أكله رب المال تمرا قبل الكيل ففي الزكاة أيضا عليه فيه اختلاف إذا ~~أكله بغير كيل إذ هو مستهلك بوجوب حق العيال فيه كاستهلاكه في الدين. # مسألة # [ ترك النصاب على الشجر وحكم زيادته ] # ومن أعطى غلة باسقات فتركها إلى أن أدركها فلما جذها جاءت # ثلاثمائة صاع فليس عليه زكاة كان المعطي مترا أو مقترا. وقال الشيخ علي # ابن الحسن : إذ كانت العطية قبل الإدراك فإذا أدركت في يد المعط كان # عليه فيها الزكاة وإذا التقط الفقير تمرا من أموال الناس فحصل له ~~ثلاثمائة # __________ # (1) = دون خمسه أوسق صدقة». # 1- ذوي النشب : أصحاب الأموال. # (2) 1- لأن الوسق ستون صاعا والخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. PageV05P020 # صاع فإذا التقطه بلا رأيهم أو ms0590 على الوجه الذي يحل له فلا زكاة عليه. # مسألة # [ إذا بلغ مال الفقير نصاب من الزكوات فهل عليه زكاة ] # وما اكتسبه الفقير من كده كالاستئجار على عمل النخل أو مما التقطه أو ~~تصدق به عليه وبلغ النصاب في مجمله ففي الزكاة عليه اختلاف، وقول : # لا زكاة فيه، وقول : الزكاة على ما جمعه المصطاح والأول أرجح. # مسألة # [ متى تكون الزكاة ] # والعامل تبع الهنقري في الزكاة فيما عمل من جليل ونزر فعليه بقدر # حصته وقول : إن العامل إن كان شريكا لم تجب عليه الزكاة حتى تجب # عليه الزكاة في المال الذي يعمل فيه وإن كان أجيرا لم تلزمه الزكاة في # أجرته والأول أصح. # مسألة # [ حكم النصاب إذا قسم بين الشركاء ] # وإذا كان المال شركة بين عدة فأصابوا من غلته ثلاثمائة صاع فعليهم فيه ~~الزكاة بالحصص، وأما إن ميزوه عذوقا قسمة بينهم فبلغ الكل نصابا ففيه ~~الزكاة لأن القسم ضعيف وكذلك إن قسموه أملا من بعد إدراك الثمر، وأما إن ~~قسموه نخلا قبل إدراك الثمرة فلا صدقة فيه إلا أن يبلغ في حصة كل # واحد منهم زكاته نصاب وإن كان لأحد الشركاء مال غير ذلك جمل على هذا ~~نصيبه من جهة الشركة فإذا تم النصاب سلم زكاته. # مسألة # [ على من أجرة العامل ] # وإن كان العامل يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تلزمهم الزكاة فهو تبع لهم ~~ولمن لزمته الزكاة منهم ويكون على العامل بقدر ذنوبه من الصدقة. # مسألة # [ إذا كان مال الزوجة في يد الزوج ] # وإذا تفاوض الزوجان في الثمار حمل بعضهما على بعض والمفاوضة أن يكون ~~مالها بيده يفعل فيه ما شاء. # مسألة # [ العطية إذا أثمرت عليها زكاة ] # ومن أعطى السلطان وأعوانه نخلا من ماله فتركها حتى أثمرت فهذا # عليه الزكاة لأنه أعطاه تقية لأن الإعطاء للتقية أو المكافآت أو لجنة عن تشبه # لا يسقط عنه فرض الزكاة. # مسألة # [ العطاء لوجه الله لا زكاة عليه ] PageV05P021 وأما من أعطى لوجه الله ~~فلا زكاة فيه إذا حمل ما أعطاه على ما بقي من غلة ماله ms0591 فبلغ الكل نصابا ~~ففيه الزكاة ومثل ذلك من أعطى فقير باسقة # فأصاب من ثمرتها جري تمر وأصاب المعطي من بقية ماله تسعة وعشرون # جريا بالفقير جملا جرى المعطي على غلة المعطي فأدى زكاتها. # مسألة # [ إذا كانت الزكاة في يد أمين تعطى للحاكم حين الطلب ] # وإذا قدم عامل الإمام العدل لقبض زكاة من وجبت عليه الزكاة فوجدها في يد ~~أمين فطلبها منه فأبى تسليمها إلا بمحضر ربها فإذا أوجبت الزكاة # فليس في قبضها تأخير ولا انتظار غائب وعلى من بيده الزكاة تسليمها لأن ~~الحكم قد وجب ولأن الجابي لا يقبضها لنفسه فإن أبى حكم عليه بتسليمها فإن ~~أبى سجن فإن أبى ميز الغلة الجابي وأخذ منه مال الله ولم أره ضامنا ~~بالمقاسمة إذا نوى بشيء مما قاسمهم به ولا يلزمه حفظه حكما ولم يجعلوا # المقاسمة للزكاة كالمقاسمة لسائر الشركاء. # مسألة # [ الزكاة تؤخذ على الفور ] # وتؤخذ الزكاة من رأس مال الشركاء كان الشركاء أيتاما أو أغيابا ولا ينتظر ~~بها أوبة الغائب ولا حضرة وكيل اليتيم أو محتسبه لأن القبض إذ صدر # عن رأي الإمام كان حكما لأن الحكم فيه لله ليس هو للإمام ولأن الزكاة ~~تؤخذ من الغاصب ولم يلزموا الجابي ولا الإمام ضمان للمغصوب منه. # مسألة # [ أخذ الزكاة من دار الجور ] # وإذا كان في الدار أموال لا يستحل المسلمون الدخول فيها هل تؤخذ # منها الزكاة؟ فنعم تؤخذ الزكاة لأن ا لزكاة حق للفقراء المسلمين إذا لم # يكونوا قواما بالعدل من أئمة المسلمين، فلهم أخذها وقبض حق المسلمين حيث ~~كان أو ممن كان واختلفوا في انتظار الغائب في الزكاة. # مسألة # [ وجوب طاعة الإمام ] # وعلى الرعية الانقياد للإمام الذي يقيمه الأعلام والانقياد له والمعاونة ~~لما يحتاج إليه من جباية وغيرها وأداء الزكاة إليه تقليدا له ولمن أقامه ~~واختلفوا # في براءتهم من الزكاة التي دفعوها إليه إذا فسدت إمامته. # مسألة PageV05P022 [ عدم سقوط الزكاة إذا أديت لظلمة الحكام والجبابرة ] # ومن سيرة الشيخ أبي عبد الله محمد(1) بن محبوب رحمه الله إلى أهل # المغرب فيمن دفع ms0592 لزكاة ماله للقائم من أهل الدعوة فعمل بها بغير حكم الله ~~تعالى فلا يسعه ذلك ولا يبرأ منها إلا بتسليمها لمستحقها إلا أن يتوب فإن ~~تاب وأداها لمستحقها برئ منها وإن أبى وأصر استحق البراءة. وإن اقتسر # الجبار الزكاة من أربابها لم يكن ذلك الاقتسار يبريهم من ضمانها وعليهم ~~إخراجها ثانية حتى يسلموها لأئمة العدل أو للفقراء مع عدمهم. عن الشيخ أبي ~~سعيد رحمه الله : وإذا أولى الإمام واليا على دار وجاء بعهد الإمام # فعلى الرعية السمع والطاعة، وكذلك على الوالي الأول للوالي الثاني إذا # جاءه بعهد الإمام إلا أن يعلم منه حدثا يكفره، فإذا علم ذلك منه فليس له ~~دفع أمانته إليه وإنما يدفعها لمن لم يعلم كعلمه للوالي من ثقات المسلمين # فيسلمه للوالي كما أمر به الإمام. # مسألة # [ شهادة الوالي على المتهم ] # ومن كان في سجن الوالي الأول فعلى حالهم ويأمر الوالي الثاني بالقيام بهم ~~وكان الوالي الأول شاهدا على جنيايتهم غير مقبول قوله بنفسه بعد عزله. # مسألة # [ قصة زياد مع عثمان بن عفان رضي الله عنهم ] # __________ # (1) 1- أبو عبد الله محمد بن محبوب : بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي # المخزومي من أشهر علماء زمانه وشيخ المسلمين ومرجعهم في الرأي والفتوى # وكان مضرب المثل في العلم والزهد والتقوى، نشأ في أيام الإمام غسان بن عبد # الله وعاصر الإمام المهنا بن جيفر ثم تألق نجمه أيام الإمام الصلت بن مالك. # حيث كان على رأس العلماء المبايعين للصلت سنة 237ه وقلده القضاء على # صحار وتوابعها سنة 251ه من أشياخه موسى بن علي الأزكوي رحمه الله # توفي رحمه الله يوم الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر محرم سنة 260ه # بصحار ودفن فيها وقبره مشهور هناك. PageV05P023 # يروى أن زياد(1) كان واليا لسيدنا عثمان بن عفان(2) رحمه الملك المنان ~~فأتاه يوما بمال ففرقه عثمان بالأصحاب على أقاربه فبكى زياد، فقال له : ما ~~يبكيك؟ فقال له زياد : جئت يوما بمال إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي # الله عنه فأخذ صبي من أقاربه درهما ms0593 فجر به فاتبع عمر أثره حتى انتزعه منه # أو من فيه، فقال له عثمان : إنما منع عمر أقاربه رجاء لما عند الله، ~~وأعطيت أقاربي رجاء لما عند الله، فألقى زياد المفاتيح للمسلمين وامتنع ~~القيام. # مسألة # [ لمن تجب الزكاة ] # __________ # (1) 1- زياد : لعله زياد بن أبيه وهو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد بن ~~سمية وهي أمه # استلحقه ولد عام الهجرة أسلم زمن الصديق وهو مراهق وهو أخو أبي بكرة # الثقفي الصحابي لأمه، ثم كان كاتبا لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على # البصرة. قال الشعبي : ما رأيت أخطب من زياد، قال أبو الشعثاء : كان زياد أقتل # من الحجاج لمن يخالف هواه. توفي سنة 53ه بعدما أصابه الطاعون بدعوى ابن # عمر رضي الله عنهما. انظر سير أعلام النبلاء 3/494 - 497 رقم 112 . # (2) 2- عثمان بن عفان : بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن مناف، أمه أروى # بنت كرير بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ولد رضي الله عنه في السنة # السادسة من عام الفيل، أسلم والدعوة سرية وقبل دار الأرقم، وعذب في الله # من قبل عمه الحكم بن أبي العاص، تزوج ابنتي رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - رقية وأم كلثوم # فسمي ذي النورين. كان يتصف بالحياء والكرم والشهامة، قتل رضي الله عنه # يوم الجمعة ثمان عشرة خلت من ذي الحجة ودفن فيها في حش كوكب # بالبقيع. وقيل غير ذلك. انظر كتابنا القضاء في صدر الإسلام تاريخه ونماذج منه # حياة عثمان. PageV05P024 # ومن كان له جيران فقراء أرامل وأيتام هل له أن يؤفرهم(1) من زكاة ماله؟ ~~فاعلم أن الزكاة لمن سمى الله بارا كان أو فاجرا، والبار أولى بالتفضيل ~~فيها إلا العاملين عليها فإنهم لا يستحقونها بأحكام حتى يعلموا فيها ~~بالكتاب والسنة، وإذا خص بها فقراء أهل الدعوة فجائز من سكان البلد. # مسألة # [ إعطاء العوام الذين ليس لهم حقيقة ] # ومن كان من العوام الذين هم ليس لهم حقيقة في الإسلام وإنما هم لا يدينون ~~بتخطئة المسلمين فلا يحرمون الزكاة. # مسألة # [ إعطاء هل ms0594 الخلاف من الزكاة ] # ومن كان من أهل الوطن من ذوي الخلاف للمسلمين ممن يجب عليك مواساتهم في ~~المخمصة بمالك ما يسدون به رمقهم فلا بأس عليك في # إعطائهم من زكاتك ولو دانوا بالبراءة من المسلمين لأن الله تعالى قال : # { ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء } (2) . # مسألة # [ مواساة الجار والرحم وإن كان فاسقا ] # وواجب على المسلم مواساة الجار وذوي الرحم إذا كان فقيرا من # الزكاة ولو كان فاسقا(3) . # مسألة # [ حكم منع الماعون ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته في حجة الوداع ~~التي خطبها في # المدينة آخر عمره : «ومن منع جاره الماعون وهو محتاج منعه الله فضله # ووكله إلى نفسه هلك إلا أن يتوب»(4) والماعون هو الزكاة المفروضة على # قول ولم يخص بارا من فاجر. # مسألة # [ استعمال الصدقة في الدفاع عن البلاد ] # __________ # (1) 1- يؤفرهم: أي يقدمهم على غيرهم من أصناف الزكاة. والله أعلم. # (2) 1- سورة البقرة : آية 272 . # (3) 2- وردت أحاديث كثيرة توصي بالإحسان للجار فالقريب المسلم له حق ~~القرابة # وحق الإسلام وحق الجوار والجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وغير # المسلم له حق الجوار. والحمد لله رب العالمين. # (4) 3- مصدق قوله تعالى : { أرأيت الذي يكذب بالدين ... الذين هم عن صلاتهم # ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون } [سورة الماعون]. PageV05P025 # عن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه جائز الاستئجار من الصدقة من # يحمي البلاد عن الظلم والفساد وذلك في سبيل الله وبعض لم ير ذلك إلا # أن تكون حماية من الفقراء خاصة. # مسألة # [ من وسائل استخدام الزكاة ] # وإذا سلم المتعبد زكاة ماله لمن صحت معه فيه سيما الفقر وهو غني فكتم ~~عليه غناه ثم أنه افتقر قبل إتلافها هل يجوز له أخذها لفقره لما افتقر ويبرئ # من سلمها إليه منها؟ فنعم جائز له ذلك، من جاره فاسق هل له أن يعطيه من ~~زكاته ولو كان يبرأ من المسلمين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ~~خطبة الوداع : # «ومن منع الماعون منعه الله فضله ولعل الجار محتاج إليه ms0595 ووكله نفسه ومن ~~وكله نفسه هلك» من جامع ابن جعفر(1) : ومن حاذر العنت وهو مقتر # أخذ من الزكاة وتزوج وإنما يأخذ لفقره لا ليتزوج فقط. # مسألة # [ عطاء المرأة أكثر من الرجل ] # عنه أبي سعيد وأبي علي موسى بن علي رحمهم الله : إن بعض الفقهاء # أعطى امرأة لها حلي شيئا من الصدقة وأعطى عاطلا أقل من ذلك فقيل له # في ذلك فقال : نعم هذه مخدورة وتلك دواره. # مسألة # [ إعطاء المرأة التي تمتلك الحلي من الزكاة ] # اختلف المسلمون في إعطاء المرأة ذات الحلي من الزكاة قول : لا تعطى شيئا ~~مادام لها شيء وقيل : إذا أغناها سنة أن لو باعته لم تعط وإن لم يغنها # سنة أعطت لتمام السنة قيل : إنها تعطى على حال إذا حاذرت لزوم تبعته أو ~~قد لزمتها لتريح به ضمان ما لحقها وجعلوها بمنزلة الدراهم. # مسألة # [ إعطاء الفقير لمن يعول ] # قال أهل العلم : جائز أن يعطى الفقير من الزكاة لما يعوله ومن يلزمه عوله ~~سنة ويفضل معه مائتا درهم يستظهر بها على زمانه، وقيل : يفضل خمسين درهما، ~~وقيل : لا غاية لذلك. # مسألة # [ مقدار ما يعطى الفقير ] # __________ # (1) 1- سبق وأن قمت بتحقيق القطعة الثانية من الجامع لابن جعفر . PageV05P026 # قال بعض الفقهاء : إن أول ما يعطى الفقير من الزكاة ما شاء لا غاية لذلك ~~لما يعوله وما يلزمه عوله سنة، وقول : يعطى من الزكاة ما شاء لا غاية ثم من ~~بعد ما لا غاية به لسنته. # مسألة # [ الهدية لا تعطى من الزكاة ] # ومن أهدى ثمرة نخلة لآخر هل عليه فيها زكاة أم الزكاة على المهدى # إليه؟ ففي ذلك اختلاف إذا لم يكن لمكافآت مضت أو يرجوها فلا تدافع عن ~~ماله وكان ذلك لله في متر أو مقتر فلا زكاة عليه، وقيل : عليه الزكاة حتى ~~يريد به الزكاة لأنه إذا لم ينو به الواجب وقع موقع النفل. # مسألة # [ كيفية زكاة الزراعة المختلفة الأصناف ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : ومن زرع زراعة مختلفة # الأسماء وبعضها أقدم من بعض فإذا حصد الأولى ms0596 استفرغها أكلا قبل إدراك ~~الثانية فإذا كان ما حصده أولا تجب فيه الزكاة أدى زكاته ولا فلا شيء عليه ~~حتى يدركا معا وما أتلفه ببيع أو أكل فلا زكاة عليه فيه وما بقي في يده إلى ~~حصاد الثمرة الأخرى فإن كان من جنس زكاة معا. # مسألة # [ جمع النتاج معا وزكاته ] # قال بعض أهل العلم : إذا أدركت ثمرة القطعة الأخرى قبل قسم الأولى حملت ~~عليها وقيل ما لم يحصد الأولى حملت عليها وتكون بمنزلة ثمرة # واحدة. قال أبو الحواري رحمه الله : إذا أدركت الثمرة الأخرى فيما دون # ثلاثة أشهر وكانتا من نوع حملت عليها وإلا فلا. وفيه قول : إذا حضرت # الثمرة الثانية قبل حصاد الأولى حملت عليها ولا فلا. # مسألة # [ جواز إخراج التكلفة قبل الزكاة ] # وما كان من المؤونة التي لا تصلح الثمرة إلا بها فجائز إخراجها قبل # إخراج الزكاة، وبعدها أحوط وأسلم. # مسألة # [ حكم نقصان النصاب بعد إخراج الأجرة ] # وأما على قول من يقول بإجازة إخراج أجرة قبل إخراج الزكاة وقد كانت ~~الثمرة نصابا قبل إخراج الأجر، فلم يبلغ النصاب فيما بقي فعليه إخراجها مما ~~بقي ولو لم يكن ما بقي نصابا. # مسألة # [ ما أخرج دون معاناة ففيه العشر ] PageV05P027 وإذا غرست باسقة أو نشأت ~~من غير غرس في دار رجل فأثمرت هذه النخل من غير سقي فما حكم ثمرتها في ~~الزكاة؟ وكذلك ما سقي من # النخل على الزجر فإذا أثمرت هذه النخل على غير سقي ففيها العشر تام # وإن كانت إذا عطلت الأرض من الزرع لم تثمر ففيها نصف العشر ولا # ينظر في نمو الثمرة ونقصانها. # مسألة # [ الزرع يسقى بالزجر ففيه نصف العشر ] # وحكم الزرع كحكم الباسقات فإن أدركت على الزجر ففيها نصف العشر وإن أدركت ~~على غير الزجر كالأنهار والأمطار ففيها العشر. # مسألة # [ نصاب الزروع ] # قال أبو المؤثر رحمه الله : إذا أدركت الزراعة على الأنهار وكانت قد سقيت ~~أكثر عمرها بالآبار ففيها نصف العشر وأن سقيت أكثر عمرها # بالأنهار وأدركت على سقي الآبار ففيها العشر تام. # مسألة # [ حكم زكاة ms0597 الحب في سنبله ] # ومن له زرع فلما أسبل باعه بدرهم أو قبل إسباله هل تجب عليه الزكاة فيه؟ ~~قال : لا، وأما إن باعه بعد أن صار حبا ففي سنبله إخراج الزكاة وإذا كانت ~~الدراهم المباع بها لا تبلغ فيها الزكاة كالحب وأخرج زكاته. # مسألة # [ حكم زكاة مال المسلم من المرتد ] # وإذا كان الولد مسلما ووالده قد ارتد عن الإسلام وله مال ففي ماله الزكاة ~~وإذا أسلم أحد والديه كان تبعا له في زكاته(1) . # مسألة # [ جمع مال الأولاد مع مال الأب ] # وهل يحمل مال لابنة على مال أبيها في الزكاة؟ فقد قيل : ما كان أصله من ~~مال والديها حمل عليهما وما اكتسبه ففي ذمتها زكاته من ثمرة أو # ورق وإن كانت صبية فمجمول مالها على مالهما. # مسألة # [ حكم المنحة في الزكاة ] # ومن منح ولده أرضا ليزرعها فلا تحمل تلك الزراعة على من منحه إلا أن يكون ~~الولد في حجر والده فمحمولة زراعته على مال والده. # مسألة # [ جمع مال الابن مع مال الأب في الصدقة ] # وإذا أورث الولد والأب مالا فشرطاه ثم اتصاف الولد إلى والده في # __________ # (1) 1- انظر كتابنا أحكام الردة والمرتدين باب أموال المرتد . PageV05P028 # المعيشة غير أن ماله متميز من مال أبيه فأما الولد الصبي فمحمول ماله على # مال أبيه في الصدقة. # مسألة # [ مال ولد الولد ] # وهل يحمل من مال ولد الولد في الزكاة على مال جده إذا كان أب ولد الولد ~~حيا وكان في حجر أبيه فإذا كان الأوسط منهم حيا حمل وإن يكن # ميتا لم يحمل مال ولده على مال جده. # مسألة # [ زكاة الشركاء ] # وإن كان المال بين شريكين فدفع أحدهما حصته للآخر والمال مما يجب # فيه النصاب فأراد المد فوع له أن يسلم زكاة المال للدافع فإذا كان الدافع ~~قبل إدراك الثمرة وأحرزها جاز ذلك على قول من يثبت عطية المشاع وإن أقر ~~بالحصة فأكدوا ما بعد إدراك الزكاة فعلى الدافع. # مسألة # [ من وكل بالعمل والإعمار فعليه زكاة ما أخذ ] # ومن سلم مال لمن يعمره ويقوم بمقامه ms0598 وخراجه فإذا كان على أن له فيه جزء ~~معلوما فعليه زكاة تلك الحصة وإن كان يجب شيء أو بعرضه منه ما # أراد بطيبة نفسه فليس على رب المال زكاة تلك الحصة. # مسألة # [ حكم زكاة الشركة التي تبلغ نصابا فقط ] # عن أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله : ومن كان له مال شركة لا تجب فيه ~~الزكاة إلا إذا حمل حصة شركة شركائه هل تجب عليه وعلى # شركائه زكاة إذا بلغت في حصص الكل الزكاة فإذا كانت الشركة من # قطع لتبلغ ثلاثمائة صاع وجبت على جميع الشركاء فيها الزكاة ولو وقع # لأحد الشركاء صاع. # مسألة # [ الجمع بين متفرق والتفريق بين مجتمع ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا يجمع بين متفرق ولا ~~يفرق بين # مجتمع»(1) وأما إذا لم يبلغ مال الشركاء ثلاثمائة صاع فلا زكاة عليهم إلا # __________ # (1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/576 ~~، 594 الأول جزء من # حديث عمرو بن حزم رقم 2665 أخرجه البخاري وغيره، والثاني رقم 2671 # أخرجه مالك بن أنس في الموطأ عن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. PageV05P029 # أن تكون لأحدهم زراعة غيرها إذ حمله على حصته من هذه الشركة بلغت نصابا ~~كان عليه الزكاة. # مسألة # [ حكم زكاة الشريك إذا لم يحصل على النصاب ] # وإذا كانت أرضا لشريكين فأجراها بنصف غلتها فبلغت مائتي مكوك وكان لأحدهم ~~زراعة أخرى فإذا حمل نصيبه من زراعته هذه على الآخر # بلغت نصابا فهل على شريكه زكاة ويحمل زرعه على زرع شريكه؟ قال : # بل يحمل عليه العامل ثم تؤخذ به إن بلغ عليه. # مسألة # [ وجوب الزكاة إذا بلغ نصابا من جهات متعددة ] # وإذا كان كل واحد من الشركاء بالأصل إذا حمل حصته مما وقع له من هذه ~~الأرض حمل على حصته له من مال آخر بلغت نصابا فتكون على # العامل الزكاة ولو لم تبلغ على بعض الشركاء في أصل ماله الزكاة وأن لو # حمل فلا زكاة عليه في ماله على هذه ms0599 الصفة إذا حمل هذه على أصل ماله # وإنما على العامل الزكاة فيما يقع من حصته الذي تجب عليه الزكاة. # مسألة # [ الجمع بين المتعدد ] # وإذا زرع أحد الشريكين قطعا فجاءت إحداهما بلغت نصابا والأخرى مائتي صاع ~~فإن زراعتهم تحمل بعضها على بعض ويؤخذ منهم الزكاة من # جملة القطع. # مسألة # [ زكاة شركة الأبدان ] # وإذا وقع الشرط بين قوم أما إن أصابوا من عملهم فهو شركة بينهم فعمل كل ~~واحد منهم ناحيته فأصابوا من عملهم مجملا نصابا ولو انفرد كل # واحد منهم بحصته لم تبلغ نصابا فلا زكاة عليهم وتلك الشركة فاسدة # لأنها تخرج مخرج شركة الأبدان وشركة الأبدان(1) غير ثابتة. # مسألة # [ ما أكل من الثمر قبل النضج لا يحسب ] # وإذا كانت النخلة شركة بين قوم تبلغ في جملة ثمرتها الصدقة فلما # أثمرت قسموها على رؤوس النخل فأكل بعضهم حصته رطبا وبسرا # والبعض أثمرها فمن أكل حصته معوا أو زهوا فلا زكاة عليه ومن أتمر # __________ # (1) 1- شركة الأبدان : وهي قسم من أقسام شركة العقد عند الشافعية، ~~والحنابلة مثالها : # كشركة الحمالين وسائر المحترفة. انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 2/237 - # 238 ، والأم للشافعي 2/206 . PageV05P030 # حصته حمل بعضها على بعض فإذا بلغ ما بقي نصابا زكى وقول : ولو # أكلت الثمرة معوا أو زهوا ففيها الزكاة لأنها أدركت معا. # مسألة # [ شركة المسلم والذمي ] # وإذا كانت شركة بين ذمي(1) ومسلم فلا زكاة على المسلم في حصته # ولو بلغت غلة جميع الأرض نصابا حتى يتم النصاب في حصته هو وأما إن # كان الشريك ممن تلزمه الصدقة إلا أنه لم يخرجها فعلي هذا إخراج الصدقة # من حصته. # مسألة # [ شركة الحرث ] # وإذا اشترك مصل وذمي في حرث(2) حملت حصصها على بعضها # بعض وهو الأصح. # مسألة # [ كيفية حسبة شركة الحرث ] # وقول لا حتى يبلغ النصاب في حصة كل واحد منهما على الانفراد إلا # أن تكون الأرض لأحدهما ويأخذ الثاني بزراعتها وعليه الماء والبذر بنصيب ~~معروف فلا يحملان على بعضهما بعضا حتى يقع لأحدهما نصابا إجماعا. # مسألة # [ الزكاة على الأرض من ذمي ومصلي ms0600 ] # وأما إذ كانت الأرض للذمي التي سبق فيها العشر ففيها الزكاة على # الذمي والمصلي وكذلك إن كانت للمصلي. # مسألة # [ حكم الزكاة إذا كانت الأرض لذمي ] # وإذا كانت الأرض لذمي مما لا يجري العشر ففي ذلك الاختلاف، قول : # على المصلي الزكاة في حصته، وقول : لا زكاة عليه حتى تبلغ حصته نصابا ~~ومحمول على ماله من غير هذه الحصة، وقول : لا زكاة عليه على حال # لأنها أرض لا زكاة عليها وفيها الجزية. # مسألة # [ قول ابن جعفر في مسألة الحماية ] # عن الشيخ أبي جابر محمد بن جعفر رحمه الله : إذا حمى الإمام رعيته # سنة استوجب منهم صدقة الورق والماشية ولا تجب قبل ذلك إلا بطيب أنفسهم ~~كذا فعل المسلمون. # مسألة # [ شركة البالغ واليتيم ] # __________ # (1) 1- الشركة بين الذمي والمسلم، أجازها العلماء تحت شركة العنان. وهذه الشركة # جائزة عند الجميع ومن العلماء من كره هذه الشركة في غير هذه الصورة # وبشكل عام لأن الذمي يتعامل بالخمر والربا.. انظر كتابنا المعاملات ~~المالية # في الشريعة الإسلامية. # (2) 1- شركة الحرث : عند العلماء هي المزارعة. PageV05P031 # وإذا كان المال شركة بين بالغ ويتيم والبالغ غير ثقة فإن الزكاة تؤخذ منه ~~لمستحقها على من أوجب الزكاة في مال الأيتام. # مسألة # [ زكاة مال الغائب ] # ومن كان بيده مال لأغياب يقوم بما صالحه وحصاد ثمرته أيجوز قبض الزكاة ~~منه؟ فإذا كان مأمونا على مثل ذلك فإنه لا يفعلها إلا برأي أهله جاز بمعنى ~~الاطمئنانة وإن تهم فلا يؤخذ منه وأما إن كان المال في يده ولم يعلم # أنه لغيره وسلم زكاته قبل منه. # مسألة # [ الأرض التي تبلغ غلتها نصابا ] # ومن كان (1) لا تبلغ غلته نصابا فإن كان أعطاه معط ما لو أضيفت العطية ~~إلى غلة ماله بلغت نصابا فإن كان أعطاه ثمرة فلا زكاة عليه وإن # أعطاه أصلا وكانت العطية قبل الإدراك فعليه الزكاة وإن كان بعد الإدراك # فلا زكاة عليه ومن كانت غلة ماله عشرة أجربة تمرا ثم التقط خمسة # أجربة فلا زكاة عليه. # مسألة # [ هل الزكاة تسقط عن العطية لوجه الله ] # ومن ms0601 جواب أبي علي رحمه الله : ومن أعطى أرباب قرية كل نفر نخلة فبلغت ~~جملة الغلة نصابا هل عليه صدقة فإن كان المعطي متر وكانت العطية بعد الدراك ~~حملت على بقية ماله وإن كانوا مقترين فلا زكاة على الجميع # فإن أعطوه من مصاطيحهم فعليه زكاة ما أعطوه إذا كانوا ممن تجب عليهم ~~الزكاة. قال أبو المؤثر : لا زكاة عليهم على حال. قال بعض العلماء : لا # زكاة على المتعبد فيما أعطاه من غلة ماله لوجه الله تعالى وإنما تجبر به ~~الزكاة وقول : لا زكاة عليه ولا تجبر به الزكاة. # مسألة # [ أخذ الفقير من الزكاة وله حسب آخر هل عليه زكاة ] # ومن أعطى آخر حبا قبل حصاد الثمر والمعطى فقير فإذا كان الحب كمثل # حب زرعه أو أفضل منه جاز وأما إن كانت العطية قبل الدراك فلا يبرأ من ~~الزكاة على قول، وإن كان أكثر الثمرة قد نضج فقد آن دراكها. # مسألة # [ العطاء من أجل حسبتها من الزكاة ] # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل. PageV05P032 # ومن أعطى ذا أقنار شيئا من ماله ونيته أن إذا آن وقت حصاد ثمرته ثم حسبه ~~من زكاة ماله ثم هلكت غلة ماله هل له أن يرجع فيما أعطاه من الثمر؟ # فإن أعطاه بشرط أن يعطيه من الزكاة فله ذلك وإن نوى في قلبه فلم يعلم ~~المعطى فليس له ذلك. # مسألة # [ رجوع المعطي ورد المعطى ] # وإن كان للمعطي الرجوع وعلى المعطى الرد فلم يعطه أله أن يقطع ذلك من ~~زكاة وجبت في ماله من نوع آخر فلم نعلم أن أحدا قال ذلك أنه يدفعه ذلك من ~~زكاته بغير مقاصصة وتراض وإن قيل ذلك فشاذ. # مسألة # [ زكاة الهبة عن الواهب ] # ومن وهبت له زوجته غلة زرعها قبل أن تزكيه فأخرج عنها زكاة فإن كانت فوضت ~~إليه ذلك جاز. # مسألة # [ جواز الإنابة في الزكاة ] # وإذا كانت الزراعة شركة بين قوم هل لهم أن يسلموا زكاتهم لأحدهم ينفذها ~~عنهم كان ثقة أو غير ثقة مأمونا جاز لهم ذلك، وقول : إذا كان # أمينا جاز. # مسألة ms0602 # [ الكفالة والصدقة ] # ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان رحمهم الله : ومن كفل على آخر بكفالة ~~وللذي كفل عليه متاع فضرب قبل أداء ما قبله فطلب إلى الكفيل صدقة المتاع ~~فأبا أيجبر على تسليمها أم لا؟ فإن لم يكفل بأداء الزكاة على # من كفل عليه فلا يجبر على تسليمها. # مسألة # [ هل في أجرة الأجير زكاة ] # ومن استؤجر على عمل زراعة إلى كيلها هل في الأجرة زكاة فأما منذ # يقع الجزاز فصاعدا إلى الكفيل ففيه اختلاف، قول : فيه الزكاة، وقول : لا ~~زكاة فيه وما كان من وقت الزرع إلى لجزاز فيه الزكاة. # مسألة # [ استأجر الأجير للعمل في الزراعة ] # ومن اتجر أجيرا يحمل زرعه بجزء منه هل تحمل حصة الأجير على من # استأجره؟ فالصدقة في الجملة على الأجير حصته من الأجرة، وقيل : إن # الصدقة على المحمول ولا صدقة على الحامل ولو بجزء من الثمرة لأن ذلك إنما ~~هو بعد وجوب الزكاة في حصته ودراك الثمرة ولو استحق جزء من الثمرة قبل ~~دراكها بوجه من الوجوه، فإذا دركت كانت عليه الزكاة في حصته. # مسألة PageV05P033 [ أجرة المزارع في إصلاح الزراعة قبل الدرك فيها زكاة ] # ومما يوجد عن أبي سعيد رحمه الله في الأجرة في إصلاح الزراعة قبل الدراك ~~: إن ذلك فيه الزكاة من رأس المال قبل القسم إجماعا لأن ضمان الأجرة في ذمة ~~المستأجر وما كان من الأجرة بعد الدراك إلى الدوس ففيه اختلاف، فمنهم من ~~رأى الزكاة على أرباب الزراعة وذلك من قول أن # الزكاة في الذمة فليس عليها غرم مع الشركاء. # مسألة # [ كيفية نصاب الشركة ] # قال بعض الفقهاء : ليس في تلك الأجرة زكاة لأنها شريك وكل أجرة إصلاح ~~الثمرة فهي من رأس الثمرة على جميع الشركاء. # مسألة # [ لقطة الثمر من نخل له وحكم الزكاة ] # ومن التقط ثمرا من نخل له فيها شركة حمل التقطه على سائر غلله، فإذا # بلغ نصابا سلم زكاته بقدر حصته وأما أن التقط من أموال الناس فلا زكاة ~~عليه فيه. # مسألة # [ لا زكاة على ذي المسغبة ] # وإذا التقط ms0603 ذو المسغبة ثلاثمائة صاع من التمر فإذا التقطه بوجه يحل له # فلا زكاة عليه فيه كرضى رب المال وكذلك ما اكتسبه من قبل استئجار أو تصدق ~~به عليه. # مسألة # [ كيفية حسبة زكاة الثمار ] # قال بعض أهل العلم : إن الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين وإنما تؤدى ~~قبل الدين. قال أبو سعيد رحمه الله : من أعطى آخر نخلا معوا أو # زهوا هل له أن يحسبها من زكاة ثمرته؟ فلا يجزئه ذلك إن ذلك بمنزلة # العروض على قول حتى يصير تمرا يابسا. # مسألة # [ زكاة الخضروات ] # ومن باع من ثمرته معوا بقل أو حوت فعليه فيه الزكاة، وقيل : ما # اشترى للآدم لمن يمون كالباقلاء والحرت وما أشبه ذلك فلا زكاة فيه فهذا # في التمر اليابس، وأما المعو ففيه أيضا اختلاف، وقول : تجب فيه الزكاة، # وقول : لا. # مسألة # [ زكاة البسر ] # وإذا أخرجت زكاة البسر المطبوخ تمرا فقيل : يكفي ذلك، وقيل : # لا يكفي. # مسألة # [ فيما تكون الزكاة ] # ومن كتاب أبي جابر رحمه الله : إن الزكاة فيما صار تمرا وبلغ نصابا، ~~PageV05P034 قول : إن الصدقة فيما جمعه المصطاح والأول أولى. # مسألة # [ عسل تمر الزكاة ] # ومن ميز زكاة تمره ونضدها وتمره معا فهل عليه أن يتحرى ما خرج # من تمر الزكاة من غسل(1) ويسلمه لمستحقه فقد ورد الاختلاف في # زكاة العسل إذا لم يضر بالتمر خروجه وينقصه من ثمنه وعلى المبتلي ~~الاحتياط. # مسألة # [ كيفية قبض الزكاة ] # ومن وجه زكاة تمره لعمر مع زيد فأعلم زيد عمروا فقبله وأمره أن يتركه معه ~~ففعل ما أمره هل يكون قد وصل عمرو أم لا؟ فعلى قول : إنه قد بلغه # وصار ماله وإن كان إنما هو رسول ليسلمه إليه فليس هذا قبضا حتى يقبضه كما ~~أمره رب الزكاة. # مسألة # [ العطية للسلطان فيها زكاة ] # وإذا أعطى رب الزرع السنبل لجيرانه وأرحامه أو تصنع به إلى السلطان ~~وأعوانه وما دفعه لعماله من سنة أهل البلد كالعشاء وغيره فما إعطاء الجيران ~~وذوي الأرحام لوجه الله وهم فقراء لا لمكافآت فلا زكاة عليه فيه، وأما ms0604 ما ~~أعطاه السلطان وأعوانه دفعا عن ماله ففيه الزكاة. # مسألة # [ لا زكاة على المقتطع من المزرعة ] # ومن كان له قطع نخل فاستأجر على إصلاحها بثمرة قطعة منها فهل # على رب المال زكاة تلك القطعة المستأجرة بها؟ فما نرى عليه زكاة بها # وهي على مستحقها إلا أن يكون اشترط على العامل أن لي من ثمرة نخلك # هذه السدس ولي ثمر ة نخلك هذه خاصة فنرى على رب المال زكاة تلك القطعة ~~التي قاطع العامل عليها. # مسألة # [ على من زكاة الضمان ] # ومن تضمن مالا لآخر فعلى من الزكاة؟ فإذا كانت المقاطعة فاسدة بلا # اختلاف فالزكاة على رب المال، قلت له : فإن دخل في ذلك جهلا هل # له عنا؟ قال : له العنا وما أنفق فتكون من ماله وتكون زكاة ما أخذ على # رب المال. # مسألة # [ حكم العامل لسنة في الزكاة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله تعالى : إن العامل لسنة كسائر الشركاء # __________ # (1) 1- الصحيح : من عسل. PageV05P035 # في معنى الزكاة وذلك أنه إذا وجبت الزكاة على ذوي المال في أصل ماله وجبت ~~على العامل فيما شارك فيه رب المال ولو لم تجب في الشركة التي بينهما زكاة ~~وقيل : حتى تجب فيما تشاركا فيه وليس كذلك كسائر # الشركاء في الأصول ولا في الزراعة ولا في الخراج. # مسألة # [ زكاة أجرة الثور ] # ومن أصاب من زرعه وإجارة ثوره نصابا هل تؤخذ منه الزكاة فإذا # كانت الأجرة بحب مسمى فلا زكاة عليه في الأجرة وإن كانت الأجرة # بسهم من الزرع كانت بمنزلة الشريك وعليه فيها الزكاة. # مسألة # [ لا زكاة فيما دون النصاب ] # ومن جواب الشيخ أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر رحمهم الله : # ومن أجر رجلين أرضا له بجزء منها فزرع كل واحد منهما قطعة لنفسه فأصاب ~~منها خمسة عشر جربا وأصاب الآخر مثله فلا زكاة عليهما حتى # يتم النصاب في قطعة على حدتها وأما رب المال فمحمول ماله على بعضه بعضا ~~على قول وقول : حتى تبلغ حصته نصابا. # مسألة # [ حكم الزكاة في النصاب المشترك ] # وإذا زرع ms0605 رجلان أرضا وعمل كل واحد منهما مع صاحبه الخمس من العمل وأصاب ~~كل واحد منهما مائتين وخمسين مكوكا فمنهم من أوجب # عليه الزكاة في ذلك وأسقطها آخرون. # مسألة # [ جمع الحبوب من أماكن متفرقة ] # ومن أربض غنمه في أرض لآخر بنصف غلة زرعها فأصاب منها خمسة عشر جريا ~~وأصاب من أرض له خاصة خمسة عشر جريا فعليه في الخمسة # عشر الجري التي أصابها من أرضه الزكاة لأنها محمولة على ما أصابه من # تربيض غنمه لأن العامل محمول عليه ما أصاب مما زرعه لنفسه. # مسألة # [ الزكاة على الشريك وليس على الأجير ] # ومن استؤجر على قطع باسقات لأناس شتى ولم تجب على من يعمل # لهم زكاة وإنما يجتمع له هو ما يبلغ نصابا فإذا عمل معهم مشاركة فعليه ~~الزكاة، وإن عمل بالأجرة فلا زكاة عليه. # مسألة # [ زكاة أجرة الأرض ] # وأجرة الأرض فإن كانت بجزء ففيها الزكاة التي وجبت في الأرض PageV05P036 ~~الزكاة وإن وجبت على رب الأرض من غير تلك الأرض وإن كانت تلك القعادة بأجرة ~~معلومة لم تكن في القعادة زكاة على رب الأرض وإنما هي # على المعتقد. # مسألة # [ أقاعد الأرض ] # وإذا اشترط القاعد على المستقعد أن يقعده هذه الأرض بجزء منها على أن ليس ~~عليه في ذلك مؤونة ولا زكاة وقبل المستقعد الشرط، فأما المؤونة فشرطه ثابت ~~على قول، وقول : لا لأنها مجهولة، وأما الزكاة فشرطها باطل. # النهج الرابع والعشرون # في زكاة الطناء وزكاة البحر(1) # مسألة # [ حكم زكاة الطناء ](2) # اختلف المسلمون في وجوب الطناء وزكاته، قول : إذا عرفت النخل بألوانها ~~جاز طناؤها، وقول : حتى يكون الفضح(3) غالبا، وقول : حتى # يصير العذق(4) إذا انكسر تمرا. # مسألة # [ قول أبي عبد الله ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا ظهر الفضح في قطعة نخل جاز طناؤها # إذا كان في الأغلب منها، وقال محمد بن رياسة إذا نقض المشتري وكان # الطناء قبل الدراك جاز له ذلك. # مسألة # [ ضم بعض الأنواع بعضها لبعض في زكاة ] # __________ # (1) 1- زكاة البحر : المقصود بها الأموال الخارجة من البحر مثل العنبر ~~واللؤلؤ ms0606 والأشياء # الثمينة، لأن هناك من الفقهاء يقولون بعدم وجوب الزكاة على الخارج من البحر # كالحنفية رحمهم الله. # (2) 2- الطناء : الطنأ، والطني، تذكر بالهمزة ودون همزة لها معان متعددة منها # المرض ومنها الموت، ومنها الريبة والتهمة، والإطناء : الأهواء، والطني : شراء # الشجر، وقيل : هو بيع ثمرة النخل خاصة، أطنيتها : بعتها، وأطنيتها : # اشتريتها، وأطنيته : بعت عليه محله. لسان العرب - تحقيق الخياط 2/619 . # (3) 3- الفضح : الصحيح : الفضخ : وهو شراب يتخذ من البسر وحده دون أن تمسه # النار. مختار الصحاح ص505 . والمقصود هنا هو البسر نوع من ثمار النخل # قبل نضجه التام والله أعلم. # (4) 4- العذق : درجة من درجات ثمار النخل قبل أن يصبح تمرا والله أعلم وهو # متعارف عليه في عمان. PageV05P037 # ومن أطنا ماله وله مال غيره يبلغ الكل نصابا فعليه الزكاة فيما أطناه وإن ~~لم يكن له إلا ما أطنا فلا زكاة عليه حتى يبلغ نصابا والخيار للجابي إن شاء ~~أخذ تمرا أو دراهم،وقول : إنما أكله من رطب أو تمر قبل الكيل حمل على ~~الزكاة وجبرت به. # مسألة # [ لا زكاة فيما دون النصاب ] # ومن أطنا بمائة درهم ما لا يبلغ نصابا ولم يكن له مال غيره يتم به # النصاب فلا صدقة في ذلك وإنما يرجع هذا إلى أصل الثمرة في أصل المال # ومثله في زكاة العنب فلا صدقة في ذلك. # مسألة # [ لا زكاة فيما أكل ] # ومن أطنا باسقا له فأكلها المستطني رطبا أو بسرا باعه كذلك قول لا # زكاة فيه وهو بمنزلة رب المال وقول فيه الصدقة إذا كان لرب المال غلة تجب ~~فيها الصدقة أو كان هذا الطناء يبلغ النصاب يروى هذا عن أبي مهاجر # والأول أصح. # مسألة # [ أخذ الزكاة إذا ساوى ثلاثمائة صاع ] # ومن أطنا نخله ولم يكن له غيرها أو غاب عنه ما أصيب منها أو أكله ~~المستطني رطبا فعلى قول من يرى الصدقة في ذلك فينظر ثمن المال و ينظر # سعر التمر وإن كان يحصل بالتمر ثلاثمائة صاع من التمر أخذت الصدقة # من تلك الدراهم وإلا فلا. # مسألة # [ تقسيم البستان بين الأفراد ms0607 وكيفية الزكاة ] # ومن تقبل حائطا سنة بدراهم معروفة وأطنى نخلا ويتحرى دون النصاب أو تحل ~~لأناس عدة أطنوها مشاعة بلا أن يعرف ثمن ما لكل واحد منهم من تجب عليه ~~الصدقة ومنهم لا تجب فالوجه أن تترك هذه النخل حتى أوان حصادها ويتبين ما ~~يصاب منها ويقوم قيمته وسطا حتى يتميز قيمة النخل من الشجر وقيمة ما لكل ~~واحد من أرباب النخل ثم تؤخذ الزكاة ممن بلغت عليه. # مسألة # [ لا زكاة فيما يأخذه العامل ] # وإذا كان في مال أحد حصة لعامل أجرته فأطنى رب المال ماله وأكل # العامل حصته رطبا وبسرا فلا زكاة عليه فيما أكل وإن أتمرها حملت على # رب الأصل فإن بلغت نصابا فعلى العامل ما ينو به وإن لم تف بالنصاب فلا ~~شيء على العامل. # مسألة PageV05P038 [ لا زكاة فيما دون النصاب ] # وإن كان المال شركة بين قوم فأطنى أحد حصته وأكل الباقون حصصهم معوا(1) ~~وزهوا(2) فهي كالأولى. # مسألة # [ عودة الشريك على شريكه ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : وإذا كانت النخل شركة بين حاضر وغائب وحاسب ~~الجابي الحاضر في الصدقة إنه لا بأس أن يأخذ من حصة الغائب # على ما حاسب عليه شريكه. # مسألة # [ إتلاف الثمرة قبل إخراج الزكاة ] # وإن تلفت الثمرة من يد المطني قبل أن يعرف مبلغها أتجب عليه الزكاة أم ~~لا؟ فعلى من يرى في المعو والزهو زكاة فلا زكاة عليه وعلى قول من يقول يرى ~~ذلك فعليه الزكاة والأول أصح. # مسألة # [ بقاء نصاب بعد التلف ] # قال بعض العلماء : إذا ذهبت بعد الدراك وصارت تمرا ففيها الزكاة # وقول أن بقي منها ثلاثمائة صاع ففي الدراهم الزكاة وإن بقي أقل من ذلك ~~ولم يكن لرب الأصل غلة يتم بها النصاب فليس في تلك الدراهم صدقة # لأن الأصل قد نوى ومن الشيخ أبي علي رحمه الله. # مسألة # [ علاقة المزكي بالمطني ] # ومن أطنى ماله بثمن فيطلب المطني حط شيء فأجابه الطاني فإن لم # يحط عنه محابات فلا زكاة عليه فيما حط وإن اختار المصدق أخذ التمر # فله ms0608 ذلك. # مسألة # [ الزكاة من الطناء ] # ومن أطنى ماله بثمن وأطنى بجزء الثمن مالا وأكله معوا فهل عليه فيما # أطناه زكاة إذا طلب أن يحط عنه زكاة ما أطنا به فعليه الزكاة ما أطنا به ~~ولا يحط شيء لأنه أطنا ماله وأكل سواه. # مسألة # [ وجوب الزكاة على أصل الثمرة ] # ومن أطنا ماله بمائة درهم وأطنى منه المطني بخمسين درهما فلا زكاة # __________ # (1) 1- معوا : مرحلة من مراحل نمو ثمرة النخيل قبل نضجه كاملا ولكن في مرحلة # يأمن العاهة. إذ لا يجوز بيع الثمار قبل الاحمرار والاصفرار. # (2) 2- زهوا : البسر الملون يقال : إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ~~ظهر فيه # الزهو، وأهل الحجاز يقولون : (الزهو) بالضم. وقد (زها) النخل من باب عدا. # والزهي أيضا لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعي. PageV05P039 # فيما أطنا المطني وإنما الزكاة في أصل الثمرة. # مسألة # [ وجوب الزكاة فيما باع ] # ومن باع ماله وبه باسقات وكرم قد أدركا معا فالبيع منفسخ لأن الزكاة فيه ~~قد وجبت للفقراء لأنه باع ماله ومال غيره وإنما له بيع تسعة أعشار الثمرة. # مسألة # [ أثر الزكاة في الحشف ] # يروى عن الملا بن عبد الله أنه سئل هل في الحشف(1) زكوة؟ فقال له : بلى ~~ولا والرأي إن كان يقتات منه ذو المخمصة فبلى وإلا فلا. # مسألة # [ جمع النصاب من العطايا هل فيه زكاة ] # ومن أعطاه عدة أناس من كل شخص نخلة فأصاب من الكل نصابا # أو فوقه فإذا وقعت العطية بعد الدراك فلا زكاة على المعطى وإن أعطاها قبل ~~الدرك فأدركت في يده فعليه الزكاة ومن طنى ماله بمبلغ النصاب فلم يزكه # حتى حال عليه الحول وهو في يده فقول يطرح عنه ما وجبت فيه الزكاة ويزكى ~~ما بقي، وقول : يزكى الكل وذلك إذ وجبت الزكاة في الدراهم. # مسألة # [ الإطناء بالعروض فيه زكاة ] # ومن أطنا ماله بعروض فما يزكي إذا لم يكن تأسيس الطنا على الورق فعلى قول ~~من يجعل للجابي الخيار فما اختار من أخذ الثمرة وتقويم # العروض فكل ذلك جائز. # مسألة # [ الاقتراض والرد ms0609 بالمثل أو زيادة ] # ومن افترض معوا فهل له رد تمر مكانه قبل أن يزكي ثمره فإن رده رطبا فلا ~~زكاة عليه وإن رد عليه تمرا كان عليه زكاته ولا بأس أن يعطي التمر # عن الرطب. # مسألة # [ زكاة المعو ] # ومن أطنا باسقة من ماله فأكلت معوا فقول : لا زكاة فيها وهو الأصح وإن ~~أتمرت حملت على بقية ماله فإن شاء أدى زكاته تمرا أو دراهم وإن # عزب عليه علمها أكلت تمرا ورطبا ففي الاحتياط عليه أداء الزكاة وعلى # قول من يقول : إن المعو لا زكاة فيه فحتى يعلم أنه صارت تمرا وقول على ~~الأغلب في حال الباسقة أنها مما تؤكل رطبا أو تمرا. # مسألة # [ إطناء الثمرة نسيئة وأثره على الزكاة ] # __________ # (1) 1- الحشف : أرد التمر. وفي المثل : أحشفا وسوء كيل. مختار الصحاح ص138 . PageV05P040 # ومن أطنى ثمرة ماله نسيئة فيها ثلاثة أقاويل، قول تقوم الثمرة وتؤخذ ~~معجلة وقول : حتى يحل الأجل، وقول : تؤخذ الصدقة منه معجلة على ما أطنى ~~لأنه هو الذي أخر الزكاة، قال هاشم بن غيلان : هذا رأي الأزهر # رحمه الله. # مسألة # [ قول أبي عبد الله ] # قال أبو عبد الله : للمصدق إن اختاره إلا أن يشبه أمره بالاحتياط بغيره. # مسألة # [ حكم المال الذي لا يزكي ] # ومن وكل في طناء مالا فأمر الموكل أن لا يخرج الزكاة فإذا كان الوكيل # يعلم أن من وكله لا يخرج الزكاة ماله فلا يسعه ذلك وقيل : قبح الله مالا # لا يزكى وقبح أهله(1) . # مسألة # [ زكاة الشركاء ] # ومن له شركة في مال هل له مقاسمة شركاءه؟ فنعم له ذلك أن يأخذ حصته ويترك ~~للشركاء حصصهم بزكاتها كانوا ثقات أو غير ثقات لأن # كلا تعبده الله في ذات نفسه ولا تزروا وازرة وزر أخرى(2) . # مسألة # [ دين الزكاة كيف يقدر ] # ومن أطنى ثمرة ماله واتجر بالثمن قبل إخراج الزكاة فربح ثم رام إخراج ~~الزكاة فعليه زكاة ثمن الثمرة فقط وليس عليه فيما زاد شيء إلا أن يحول # عليه الحول أو تجب عليه زكاة الورق فيجعله على ورقه وأما ما ms0610 حصل # الثمرة وبقيت أحوالا فلا يحملها على ورقه ما لم تنتقل الثمرة إلى الجين أو # تبر أو عروض يراد بها التجارة(3) # __________ # (1) 1- الوكيل : من الوكالة والوكالة تطلق على معان في اللغة : الحفظ ~~والإنابة. # واصطلاحا : نياب ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة # بموته. شرح الحدود لابن عرفة 2/437 . # الوكيل : هو الذي يعينه الأصيل صاحب الحق ليقوم مقامه فيما وكل فيه، ضمن # الضوابط الشرعية. # (2) 2- زكاة الشركاء تختلف من شركة إلى شركة لأن الشركة من الاختلاط # والشيوع والامتزاج. # (3) 1- تحويل الثمر إلى مال وكيفية زكاته : المتفق عليه عند العلماء أن ~~زكاة الثمر عند # حصاده وكما حدد الحديث لا زكاة فيما دون خمسة أوسق يطبق هذا المبدأ. # وإن أصبحت الثمار عروض تجارة كأن بيعت قبل الحصاد فهنا كما قال المؤلف # عروض تجارة. PageV05P041 # . # مسألة # [ اشتراط الزكاة على المشتري ] # ومن باع ثمرة ماله واشترط على المشتري زكاتها فذلك مكروه وإن كان لا ينو ~~به وقول : إن كان ذلك من جهة الثقة على الزكاة فذلك كذلك وإن كان من جهة ~~الشرط فذلك لا ينقض البيع وإن كان ثقة فذلك جائز(1) . # مسألة # [ زكاة الثمر بعد موعد الزكاة ] # ومن أطنى ثمرة نخله فلم يزكها حتى حال عليها الحول أيزكها أم يزكي ~~الجميع؟ فقول : أنه يطرح ما وجبت فيه الزكاة ويزكي الباقي، وقول : # يزكي الباقي عن الجميع وذلك إن كانت الزكاة في الدراهم خاصة، وقول : # إن من أطنى ماله وزكاه وكان له مال يزكيه سواه فحل أجل زكاته زكى # جميع ما في يده من ورق وقول : لا زكاة عليه فيما زكاه من ثمرة نخله # وهذه هو المعمول به. # مسألة # [ حصول الآفة في الثمار وأثره على الزكاة ] # ومن أطنى ثمرة ماله فأذهبتها آفة وهي معوا وزهوا فلا زكاة عليه هذا رأي ~~الشيخ محمد بن بن جعفر(2) # __________ # (1) 2- البيع مع الشرط مختلف فيه عند العلماء لتعارض الأحاديث الواردة في ذلك # وهي : # 1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم ms0611 - # نهى عن بيع وشرط وبهذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله. # 2- الحديث الذي يروي شراء بريرة من عائشة وتحريرها واشتراط سيد بريرة # أن يكون الولاء له... فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لمن ~~أعتق» أي العقد صحيح # والشرط باطل وبهذا أخذ ابن أبي ليلى. # 3- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~اشترى منه ناقة وشرط # له ظهرها إلى المدينة فهنا العقد صحيح والشرط صحيح وبهذا أخذ ابن # شبرمه. وبكل حديث من الأحاديث السابقة أخذ فريق من الفقهاء # رحمهم الله. # (2) 1- محمد بن جعفر : هو العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي صاحب # كتاب الجامع وهو كتاب معتمد في الفقه الإباضي. وحقق القطعة الثانية منه # د. جبر الفضيلات. PageV05P042 # وإن أذهبتها الريح بعد أن يبست في المصطاح بعد الصرام فلا زكاة عليه وإن ~~يبست في روس النخل فما أكل # منها أحصى كيله للزكاة وما أطعمه العمال للصرام فإن كيل ففيه الزكاة وإلا ~~فلا، وقول : لا شيء فيه كيل أو لم يكل. # مسألة # [ زكاة الشيء المشترى ] # ومن اشترى علفا لدوابه فتركه حتى أدرك وبلغت ثمرته نصابا ففيه # الزكاة وهو على البائع إلا أن يشترطها البائع أن يكون على المشتري فهي # على المشتري. # مسألة # [ زكاة الثمرة إذا يبس ] # ومن بلغ من ثمرة نخله رطبا فثمره المشتري فلا يرى عليه فيه زكاة، قال # أبو المؤثر رحمه الله : عليه الزكاة إذا صار تمرا فإن تحقق كيله سلمها تمرا # وإلا زكاة دراهم واحتياط. # مسألة # [ زكاة المال المتلف ] # ومن كان له مال تبلغ ثمرته نصابا فأطنى شطرا منه فلم يقبض الثمن حتى مات ~~المطني ولم يوص بشيء هل تجب عليه زكاة ما تلف؟ فنعم عليه الزكاة. # مسألة # [ دين الزكاة ] # وإن كان دين بقدر طناه هذا وكان يتأمل قضاءه من ذلك فمات المطني من ذلك ~~وأنكره هل تنحط عنه الزكاة؟ فقد اختلفوا في زكاة الورق وأما زكاة # الثمار فمن أخذ بقول من يقول : لا زكاة في دراهم الطنا إذا أتت على ~~الثمرة جائحة ms0612 فأهلكتها قبل الحصاد فلا زكاة عليه ما لم تصر في حد الحصاد. # مسألة # [ البيع إلى الذمي وأثره على الزكاة ] # وإذا اشترى الذمي ثمر باسقات لم تصرم فإذا اشترها بسرا وصرمها قبل الدراك ~~فلا صدقة عليه إلا في الورق وإن وقع البيع في زمن ما يزكى فيه # ورقة وإلا فهي مع ورقة فإن أتمر الذمي الثمرة فالزكاة على رب الأرض # والمال وإن اشترط رب المال على الذمي الصدقة إن صرمتها لزمه ذلك وليس لرب ~~المال أن يبيع ثمرتها إلا على شرط أداء صدقتها وأما إن كان المطني ثقة ~~مأمونا وقال : إنه أدى الزكاة قبل منه. # مسألة # [ متى يتوجب العشر ] # ومن أطنا ثمرة نخله بدراهم وعنده مال يبلغ النصاب فإن كانت الثمرة ~~PageV05P043 تبلغ النصاب فعليه العشر في ثمنها فإن أدى عشرها فلا شيء عليه حتى # يحول عليها الحول وإن أخرج منها كان أفضل وبعض يرى عليه العشر إذا # كان له دراهم غيرها تبلغ نصابا زكاها معها. # مسألة # [ الأصل في الزكاة الثمرة وليس القيمة ] # ولا ينظر في الزكاة لكثرة الثمن وقلته وإنما ينظر إلى الثمرة فربما يطني # المال بثمن بخس وهو مما تبلغ ثمرته نصابا ففيه الزكاة وربما يطني المال ~~بثمن جليل ولا تبلغ ثمرته نصابا فلا زكاة فيه. # مسألة # [ أثر الآفة على الزكاة ] # ومن أطنى ثمرة ماله فأذهبتها آفة وهي معوا أو بسرا فلا زكاة فيها وإن ~~ذهبت بعد الدراك ففيها الزكاة فإن بقي منها ثلاثمائة صاع ففي الدراهم # الزكاة وإن بقي مالا يبلغ النصاب ولم يكن لرب المال غلة يتم بها النصاب ~~سواها فليس في ثمنها صدقة لأن الأصل قد نوى. # مسألة # [ أثر الوكالة في الزكاة ] # ومن وكل في بيع غلة ماله فباعها الوكيل قبل الدراك فما حكم زكاتها؟ على ~~قول من يقول : لا زكاة في الرطب فباع المأمور الثمرة وأمره رب المال أن ~~يسلم الثمن لآخر فسلمها فهل على البائع ضمان الزكاة إذا صار عن المشتري ~~تمرا يابسا؟ فلا ضمان عليه لأن حين باعها لم يكن فيها زكاة فلما # أن ms0613 يبست عن المشتري وجب زكاتها على رب المال. # مسألة # [ أثر بيع الثمار وقت وجوب الزكاة ] # وإن كان باعها وقت الصرام ووجوب الزكاة فيها فمختلف في لزوم # ضمان الزكاة عليه وهل على قول من يقول : إن الزكاة شريك فإذا علم أن ~~الشريك أنصف شريكه الآمر بالبيع فليس على البائع ضمان وإلا فالضمان # عليه حتى يعلم أن رب المال سلمها. قال بعض المسلمين : إن الزكاة # مضمونة في الذمة فعلى هذا القول ليس على البائع ضمان. # مسألة # [ إرسال الزكاة وخمانها ] # عن الشيخ أبي زكريا(1) : من وجبت عليه زكاة فتعذر عليه مستحقها # في بلده فوجه بها لأحد معنيين فنوت أنه ضامن كان الحامل لها ثقة أو # __________ # (1) 1- أبو زكريا : عالم من علماء عمان لم أعثر له على ترجمة. PageV05P044 # غير ثقة إجماعا. # مسألة # [ حكم إرسال الزكاة للإمام ] # وليس على أرباب الصدقات حملها إلى الإمام كانت ورقا أو ماشية أو # من الغلل وعليه إعلام الجابي استحبابا برسول أو كتاب إن تعذر عليه # الوصول بنفسه والوالي يقوم مقام الإمام إذا جعل له ذلك. # مسألة # [ تسليم الصدقة لغير الإمام ] # وهل يجوز تسليم الصدقة لذوي الإمام مع جود الإمام العدل؟ فلا تجوز # إلا إليه مع وجوده فإن سلمها ضمنها على الأصح وإلا شهر والأرجح. # مسألة # [ سؤال الفقير الزكاة مع وجود الإمام ] # وإن كان الإمام قائما فليس للفقير سؤالها من ربها إلا أن تقع الاطمئنانة # أن ذلك على رأي الإمام لرب الزكاة أن يسلمها للفقراء وكان ثقة مأمونا # جاز له ذلك ولو لم يعرف الإمام ما هذه ولا كم هي فلا بأس. # مسألة # [ إجبار الإمام المصر على الزكاة ] # أبو سعيد رحمه الله : إذا ملك الإمام المصر وقد حال على أربابه حول لم ~~يزكوا أموالهم قول : يجوز له جبرهم على تسليم الزكاة له بالحماية لأنه في ~~بعض القول لو أدرك زكاة الثمار قبل إخراجها ولو في الدوس جاز له # جبرهم عليها، وقول : حتى يحميهم منه غرس الزرع إلى ذلك الثمرة. # مسألة # [ متى يحق له إجبارهم ] # وأما في الماشية والورق فحتى يحميهم ms0614 سنة إلا أن يدينوا بتسليم ذلك عن رضى ~~منهم وإلا فلا. # مسألة # [ حكم إخفاء الصدقة من أجل مستحقيها ] # ومن وجبت عليه زكاة في أيام إمام العدل وعزب عليه علمها على الإمام # وعماله هل لربها إخفاءها وينفذها في مستحقها؟ فليس له ذلك على قول # إذا كان الاختلاف في استحقاق الإمام الصدقة. # مسألة # [ متى يستحق الإمام الصدقة ] PageV05P045 فإن قيل : متى يستحق الإمام ~~الصدقة؟ قلنا إذا حمى المصر سنة هذا لا يختلف فيه وإن حمى المصر شهرا دون ~~الحول هل يستحق الزكاة؟ قلنا : لا يستحقها إجماعا إذا حماهم كالشهر ~~والشهرين. فإن قيل : ففيم يدخل الاختلاف؟ قلنا : أما في زكاة الثمرة فقد ~~قيل : إذا أدركها قيضا قبل أن تنصرم، وقول : ما لم يحمها منذ ثبت النخل ~~فليس له ذلك، وأما الورق # والماشية فحتى يحمها سنة، وقول : يحمي حتى المصر كله، وقول : ولو # حمى الكورة، وقول : ولو القطر من المصر وأما القرية والقريتان فلا، وقول: # ما حمى منه فله زكاته قل أو كثر(1) . # مسألة # [ زكاة مال الغائب والمفقود ] # وهل تؤخذ الزكاة من مال الغائب والمفقود واليتيم إذا لم يكن لهم # وكيل؟ فإذا كان الإمام ممن يجوز له الجبر على أخذ الزكاة أخذت من # مال هؤلاء وإلا فلا إلا أن تسمح نفس رب المال بأدائها وحكم المرأة # المخدورة كحكم الغائب والمفقود. وإن عزب على الجابي وجوب زكاة مال الغائب ~~واليتيم ولم يكن لهما وكيل وأقر بمن بيده مالهما أن هذه زكاة قد وجبت ~~عليهما في مالهما، فإن كان المخبر ثقة جاز قبضها منه وإلا فحتى # يعلم الإمام أو من ينوب منابه أن الزكاة قد وجبت في مالهما. # مسألة # [ جواز تسليم الصدقة لأصحابها ] # __________ # (1) 1- في هذه المسألة وردت أسماء المصر والقطر والقرية. ففي الوقت ~~الحاضر المصر # يشتمل على أكثر من قطر فأول من مصر الأمصار عمر بن الخطاب ومن بعده # عبد الملك بن مروان أي قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات كبرى. والمصر في # اللغة الحد من كل شيء وهنا الحد من الأرض. ومصر هي المدينة المعروفة والآن ms0615 # جمهورية مصر العربية. وأما القطر أقل من المصر كأن يقال : محافظة أو ولاية # ويطلق القطر على الدولة: القطر السوري ، القطر المصري ، بمعنى الإقليم وهكذا. # والقرية أصغر من القطر وأصغر من المدينة فالمدينة مجموعة من القرى. انظر # لسان العرب تصنيف يوسف الخياط 2/115 ، 493 . PageV05P046 # وجائز للإمام تسليم الصدقة لمن حضره من ذوي السهام الذين سمى الله ~~تعالى(1) في كتابه وجائز له حبس ما أراد لمن غاب منه نوى ما حبسه فلا ضمان ~~عليه، وأما رب المال فجائز له أيضا ذلك إلا أنه إذا حبس شيئا فتوى فعليه ~~الضمان لأنها لم تخرج من ذمته ولو لم يقصر في حفظها. # مسألة # [ لا تجب الزكاة على من لا يدخل تحت سلطة الإمام للإمام ] # ولا يجوز للإمام جباية من لم يحمه ويمنعه من الظلمة والعدوان ولو أن ~~عمان(2) كانت في حكم الجبابرة ثم خرج عليهم المسلمون في صحار(3) أو توام(4) ~~لم يجز لهم جبايتهم حتى يملكوها كلها لأنها مصر واحد. # مسألة # [ نوعية الجباة ] # وجائز للإمام بعث جباة الزكاة من أرباب الحلي والماشية قبل أن يحميهم سنة ~~إذا كان أرباب الأموال عالمين بأن لا زكاة عليهم إلا بعد الحول # وأعلمهم الجباة فمن أداها رغبة منه جاز قبضها منه. # مسألة # [ عمل الإمام عبد الله بن يحيى ] # ومما كتب الإمام عبد الله بن يحيى(5) إلى عامله عبد الرحمن بن # __________ # (1) 1- قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة # قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله # والله عليم حكيم } [التوبة : 61]. # (2) 1- عمان : سلطنة عمان الحالية وهي دولة في الخليج العربي تطل على ~~المواقع البحرية # الهامة في العالم كمضيق هرمز، وبحر عمان، وبحر العرب وكانت في السابق # إمبراطورية واسعة تمتلك جزءا من السواحل الإفريقية والهندية وهي دولة عضو في # المحافل العالمية والمحافل العربية والإقليمية. وهي عضو فاعل تمتاز ~~بالسياسة الهادئة. # (3) 2- صحار : سبق ذكرها. # (4) 3- توام : تطلق على واحة البريمي وهي منطقة عمانية إماراتية ما بين ~~صحار والعين # وحتى الآن هناك مستشفى تابع للإمارات المتحدة باسم مستشفى ms0616 توام. # (5) 4- الإمام عبد الله بن يحيى : الحضرمي الذي يدعي ( بطالب الحق ) هو ~~عبد الله = PageV05P047 محمد(1) رحمهم الله : إن أخذ مال الزكاة على سنة ~~الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن # يجعلها إلى أمانتهم ولا يستخلفهم عليها. # مسألة # [ كيفية قبض زكاة الثمار والورق ] # وجائز للوالي أن يبعث إلى الزكاة ليجيئوا بها إلى موضعه ليسألهم عنها. ~~وقد اختلف المسلمون في الزكاة على قولين : أما الثمار فعلى الوالي قبضها # من موضعها، وأما زكاة الورق فعلى أربابها بعثها للوالي وعلى كلا # الوجهين له إحضارهم يستخبرهم. # مسألة # [ سير الإمام منير بن النير الجعلاني ] # ومن سيرة الإمام الشيخ منير بن النير الجعلاني رحمه(2) الله : لا يجوز # أخذ الصدقة بغير حقها ولا يضعها في غير موضعها ولا استحلالها من # الناس بغير الامتحان في الأرض والحماية والذود عن حمى المسلمين والله # عزيز حكيم. # مسألة # [ تسليم الزكاة لأصحابها مع وجود الإمام ] # وجائز تسليم الزكاة للسلطان العدل وأن يسلمها ربها للفقراء مع # وجود الإمام العدل، فقول : جائز ذلك وقد سلمها إلى مستحقها والأصح عدم ~~الجواز. # مسألة # [ لا يجوز تسليم الزكاة للخوارج ] # __________ # (1) = ابن يحيى الكندي الحضرمي الملقب بطالب الحق، التقى بأبي حمزة ~~المختار بن # عوف الأزدي في موسم الحج عام 128ه وثار ضد الأمويين عام 129ه ثم # احتل صنعاء ووجه حملة إلى مكة للاستيلاء عليها على أن تواصل الحملة إلى # الشام، فسقطت مكة دون قتال وتلتها المدينة بعد معركة قديد عام 130ه ثم # استردها الأمويون وقتل بمعركة جنوب مكة في مواجهة مع الجيش الأموي # بقيادة عبد الملك بن عطية السعدي وتشكل حركته قيام أول إمامة ظهور # للإباضية في الجزيرة العربية. كشف الغمة ص299 . # 1- عبد الرحمن بن محمد : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 2- هو الشيخ العلامة الشيهد المنير بن النير بن عبد الملك بن وساد بن ~~وهب بن عبيد # ابن صلت بن يحيى بن حضرمي بن ريام الجعلاني. كان رحمه الله من المعمرين = ~~PageV05P048 وإذا استولى على المصر خارجي(1) فلا يحل تسليم الصدقة إليه لأنهم # أهل جور وعدول عن حكم كتاب الرب ms0617 الغفور. فمن سلم صدقته أوجزوا على من لا ~~يأمن فقد ضمنها. # مسألة # [ سير الإمام مع المخالفين ] # وليس للإمام إذا ظهر على دور الجبابرة ومملكتهم أن يسأل الرعية عن ~~صدقاتهم فيما سلف قبل وقته وهم إلى أماناتهم وليس له حط ما أثبته الله # عليهم ولا إثبات ما حط عنهم. # مسألة # [ حكم ضمان الزكاة إذا أخذها الحاكم عنوة ] # وإذا جبر السلطان الرعية على تسليم صدقاتهم ولم يكن منهم إذعان ولا تسليم ~~إليه فلا ضمان عليهم على هذا الوجه وإن أمكنهم إنفاذها فلم # ينفذوها حتى غصبها السلطان ففي ضمانها عليهم اختلاف. # مسألة # [ شرط جمع الزكاة من قبل الإمام ] # عن الشيخ محمد بن جعفر رحمه الله : وجائز للإمام إذا ملك قرية أو # أقام فيها بالعدل كما أمر أن يجبي صدقتها وإذا لم يكن كذلك فلا. # مسألة # [ لا ضمان على الأمين ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : وإذ قبض الوالي الزكاة إذ الوالي أمين ~~والأمين لا ضمان عليه. # مسألة # [ مطالبة الولي الرعية بالزكاة ] # وعلى الوالي مطالبته أخذ الزكاة من عامله واقتسرها كان الأخذ لها والي أو ~~غيره لأن عليه تخليص أمانته إذا علم أخذها ولم يكن في ذلك حاكما # __________ # (1) = فقد عاش (110) مائة وعشر سنين وهو من العلماء الأربع الذين نقلوا ~~العلم عن # الإمام الربيع بن حبيب من البصرة إلى عمان، لا يعرف تاريخ وفاته على الأرجح # ودفن بصحار. انظر إتحاف الأعيان ص170 - 171/1 . # 1- خارجي : من الخوارج، والخارجي في اللغة هو المفارق للجماعة الخارج # على أمرهم. والخارجي في الإسلام : هو المرتد الذي خرج على الإسلام # وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما المصطلح السياسي الذي # اشتهر في الفرق والمذاهب الإسلامية فأطلقه الإباضية على ابن الأزرق # وأتباعه كما ورد في رسالة مؤسسهم عبد الله بن إباض لعبد الملك بن مروان # الخليفة الأموي. PageV05P049 # لنفسه إلا أن يكون الوالي أخذها برأي الإمام وقول : إن كان الأخذ لها وال ~~ومن له سبب مع المسلمين بثقة فلا بأس عليه أن يترك مطالبته. # مسألة # [ حكم الهدية لعامل الصدقة ] # ومن جامع ms0618 الشيخ أبي محمد(1) رحمه الله : ولعامل الصدقة قبول الهدية # إذا لم تكن من طريق الرشوة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهدية ~~وقال : لو أهدي إلي ذراع لقبلت ونهى العمال(2) عن قبول الهدية إلا إن كان ~~بينه وبينه جاريا # قبل ذلك. # مسألة # [ فعل عمير بالشام في أموال الزكاة ] # ويروى أن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى عمير(3) على # الشام(4) # __________ # (1) 1- الشيخ أبو محمد : يظهر لي - والله أعلم - أنه الشيخ عبد الله بن ~~محمد بن # بركة السليمي البهلوي صاحب جامع ابن بركة. # (2) 2- قبول هدايا العمال : ورد النهي عن ذلك في السنة النبوي و عمل ~~الصحابة = # (3) = الكرام رضوان الله عليهم : منها . # 1- عمير : عمير بن سعد بن شهيد بن قيس بن النعان بن عمرو الأنصاري الأوسي # العبد الصالح الزاهد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عنه عمر ~~نسيج وحده. تولى # على حمص في عهد عمر رضي الله عنهم وبعد وفاة عمر جمعت حمص # لمعاوية مع الشام رضي الله عنهم. حدث عنه أبو طلحة الخولاني، وراشد بن # سعد، وحبيب بن عبيد وكان ممن شهد فتح دمشق مع أبي عبيدة رضي الله # عنهم، عرف عنه أنه من زهاد المدينة وتوفي رضي الله عنه وليس له من الدنيا # شيء وقال عنه ابن عمر رضي الله عنهما : ما كان رجل من أصحاب النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - # أفضل من أبيك مخاطبا عبد الرحمن بن عمير. رضي الله عن الصحابة أجمعين. # سير أعلام النبلاء 2/103 - 105 ، 557 - 562 . # (4) 2- الشام : كانت في السابق تطلق على دمشق وما حولها وما زالت هذه ~~التسمية # عند السوريين إذا قال أنا ذاهب إلى الشام فالمتعارف عليه أنها دمشق. وعرفت # الآن بالجمهورية العربية السورية، وكانت جغرافية بلاد الشام تضم : الأردن # وفلسطين وسوريا ولبنان. سبحان الله مغير الأحوال. PageV05P050 # وكانت بلدة ذات أموال حتى قيل : إن مال الله يحمل منها على البغال لأمير ~~المؤمنين لكثرته ففرقه عمير على الفقراء فواف الأمير بغير شيء فسأله عنه ~~فقال : أخذته من أغنيائهم ووضعته في ms0619 فقرائهم فلا يعنفه أمير المؤمنين(1) . # مسألة # [ جواز تصرف الوالي بأموال الزكاة ] # وإذا وجبت على الجابي الزكاة أمر الإمام رضيه الله بقبضها منه وينبغي ~~للوالي أن لا يبسط يده في مال الله كل البسط إلا برأي الإمام وإن فعل # جائز التاسي بعمير إذا لم تكن للإمام حاجة للمال أقمن من تفريقه على # الفقراء لنكاية العدو وعز الدولة. # مسألة # [ شروط عدم إعطاء الإمام من الزكاة ] # وإذا جبا عمال الوالي جباية ثم عزل جاز له قبضها منهم ولو بعد العدل ولا ~~يجوز له أن يجبيهم بعد العزل وإذا أحدث الإمام حدثا يخرجه من # الإمامة فلا يعطى الزكاة ولا براءة لمن أعطاه تقية ولا وغيرها. # مسألة # [ من شروط أخذ الزكاة ] # ومن دان بإمامة الإمام ثم صح خروجه من الإمامة معه فلا يعطيه زكاته وما ~~أعطاه من زكاته آنفا فلا ضمان عليه فيه. # مسألة # [ إعطاء من حالهم الفقر ] # وإذا حضر الوالي عند قسم الصدقة قوم عليهم سمة الفقر وأقروا بأنهم # فقراء فلا بأس بإعطائهم منها إذا حكمهم فقراء. # مسألة # [ عدم سؤال أهل الأموال عن حولهم ] # عن أبي سليمان بن الحكم(2) ومروان هل علينا أن نسأل أهل الأموال أحال على ~~أموالهم حول قال : لا، لأن الدعوة قد قامت والزكاة قد فرقت. # مسألة # [ حبس مانع الزكاة ] # ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهم الله : هل يجوز # __________ # (1) 3- هذا عمل صحابي أن الزكاة توزع على فقراء المنطقة ولا تخرج إلا إذا زاد عن # حاجة الولاية أو المنطقة والله أعلم. # (2) 1- سليمان بن الحكم : أبو مروان : وأخوه أبو المنذر بن الحكم من عقر ~~نزوى من # علماء القرن الثالث، وأبو مروان ممن حضر بيعة الصلت بن مالك رحمه الله. # انظر إتحاف الأعيان 427 . PageV05P051 # للقائم أن يحبس على الزكاة؟ قال : لا وإن شهد عليه غير عدلين أن له مالا ~~يبلغ النصاب فلا يجوز حبسه فإن حبسه حتى(1) أقر هل يؤخذ منه قلت : # فإن شهد عليه عدل واحد هل يحبس؟ قال : لا حتى يشهد عليه عدلان. # مسألة # [ وجوب الزكاة قبل استيلاء ms0620 الإمام ] # وما صار للفقراء قبل استيلاء الإمام على المصر فجائز للإمام قبضه إذا ~~سلمه أربابه ولم يعطوا مستحقه قبل ذلك ولا يقبل قول وكيل اليتيم أنها # وجبت في ماله الزكاة إلا أن يكون ثقة أو يعلمه ذلك ولاه الأمر. # مسألة # [ حكم زكاة أموال الغائب ] # عن محمد ابن إبراهيم(2) وقيل ليس في ورق الغائب والمفقود زكاة لأنه # لا يدرى حاله وليس للجابي ذلك وإن سلمها له وكيله من غير جبر فجائز. # مسألة # [ مقدار ما يصرف للفقراء ] # عن بعض الفقهاء : إن للفقراء ثلث الصدقات والثلثان يدفعان للإمام لعز ~~الدولة وللغارمين(3) وفي الرقاب(4) # __________ # (1) 2- حبس مانع الزكاة : المعروف أن مانع الزكاة إما جحودا أو كسلا ~~فجحودا حكم # ما نعي الزكاة في عهد الصديق رضي الله عنه. وكسلا تأخذ منه عنوة ومن # الفقهاء من رأي وشطر ماله كالحنابلة، وهنا الحبس عقوبة تعزيرية. والله أعلم. # (2) 1- والله أعلم : هو محمد بن إبراهيم الكندي السمدي النزوي وليس محمد أبو # إبراهيم كما في الكتاب. # (3) 2- الغارمين : جمع غارم، والغارم : هو الذي عليه دين. أما الغريم فهو ~~الدائن. وقد # يطلق على المدين. وأصل الغرم في اللغة : اللزوم، ومنه قوله تعالى في جهنم : { إن # عذابها كان غراما } ومنه سمي الغارم، لأن الدين قد لزمه والغريم لملازمته ~~المدين. # (4) 3- الرقاب : جمع رقبة، والمراد بها في القرآن : العبد أو الأمة : وهي ~~تذكر في # معرض التحرير أو الفك. والإسلام جاء لتحرير العبيد مع أن الرق كان تجارة # رائجة في الجاهلية فعالج الإسلام هذه المشكلة عن طريق تجفيف منابع الرق بعدة # طرق منها مصارف الزكاة، والكفارات، والاحتساب عند الله عز وجل، وقد # مدح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من أعتق رقبة مما شجع على تحرير ~~الرقاب، وهي من قبيل # إطلاق الجزء على الكل. PageV05P052 # وابن السبيل(1) وقول للفقراء النصف # والأول أصح. ويروى عن أن الإمام عبد الله بن يحيى طالب الحق عمل # بالقول الآخر. # مسألة # [ زكاة أموال البحر ] # في زكاة البحر. وهي كزكاة الأموال واعلم أن زكاة البحر كزكاة البر من ~~أموال المسلمين القادمة ولم يحولها البحر ms0621 غنما كانت كما فرض الله تعالى. # مسألة # [ التعامل مع الأموال القادمة من دار الحرب ] # وإذا قدمت أموال أهل عمان من أهل الشرك اختلف الرأي فيها فما قدم لأرض ~~الإسلام من بلد أهل الحرب لأهل الحرب فرأى المسلمون أخذ # زكاتها وإن قدموها كمثل ما يأخذ سلطانهم من أموال المسلمين إذا قدمت أرض الحرب. # مسألة # [ متى تؤخذ الزكاة من الغرباء ] # وقيل : إن قوما من أهل العراق اتجروا في أروض الحرب الشرك فقدموا ~~بأموالهم عمان ثم مضوا إلى فارس فلم يرى المسلمون أخذ الزكاة من # أموالهم حيث لم يحموهم مما خرجوا ولا فيما إليه قدموا من الدور وهو # الأصح عندهم. قال بعض الفقهاء : إنه إذا قامت أموال هؤلاء الغرباء بعمان ~~سنة أخذوا زكاتها وكذلك إن قلبوا أموالهم هذه في تجارة أخرى بعمان # فباعوها واشتروا غيرها حين قدومهم أخذت منهم الزكاة. # مسألة # [ عدم إجبار الغرباء على الزكاة ] # وأما إن قدموا إلى عمان تبرا(2) ولجين(3) وأقروا أنهم لم يخرجوا زكاتها # عدة برة ولم يبيعوها فرأى المسلمون لهم الخيار فإن دفعوها برأيهم قبلوها # منهم وإلا فلم يجبروهم على تسليمها. # مسألة # [ جواب الشيخ أبي سليمان ] # __________ # (1) 4- و ابن السبيل : عند جمهور العلماء : كناية عن المسافر الذي يجتاز ~~من بلد إلى = # = بلد، والسبيل الطريق. وقيل للضارب فيه (ابن السبيل) للزومه إياه كما قال # الشاعر: # أنا ابن الحرب ربتي وليدا إلى أن شبت واكتهلت لداتي # وقيل هو المسافر المنقطع عن أهله واحتاج إلى المال مثل طالب العلم ~~وكالحاج في # سبيل الله... # (2) 1- الكتاب : بترا : والصواب : تبرا. وهو الذهب غير المسكوك. # (3) 2- لجين : الورق، وهو الفضة. PageV05P053 # ومن جواب الشيخ أبي سليمان هداد بن سعيد(1) رحمه الله : إن # الأموال التي تقدم من بلد أهل الإسلام لا زكاة فيها حتى يحول عليها # الحول وما تقدم من بلد الشرك لذوي الشرك فإذا قدموا عمان وباعوا # متاعهم أخذت الزكاة منهم فورا. # مسألة # [ حكم أموال أهل الصلاة إذا قدمت عمان ] # وأما أموال أهل الصلاة إذا قدمت من بلد أهل الشرك إلى عمان ففيها قولان : ~~قول لا زكاة ms0622 فيها حتى يحول عليها حول بعمان ثم تؤخذ منهم # الزكاة، وقول : إذا باعوا أموالهم أو قلبوها في نوع آخر غير ما قدموا به ~~من أرض الشرك أخذت منهم الزكاة. # مسألة # [ زكاة الدراهم المشكوك فيها ] # وأما الدراهم المشكوكة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها برهة وأما غير ~~المشكوك من تبر أو لجين فسبيله سبيل المتاع فتجري فيه الزكاة ومحمول # ثمنه على ثمن أمتعتهم إذا باعوها على قول. # مسألة # [ حكم زكاة الأموال الخارجة إذا دخلت البلد ] # وأما أرباب عمان فمن خرج منهم بتشب للتجارة أو غيرها فأقام بماله سنين في ~~أرض الشرك أو سواها ثم قدم بماله ذلك عمان ولم يكن أدى # زكاته أخذت منه الزكاة لما مضى من البرة التي لم يؤدي زكاته فيها. # مسألة # [ زكاة المال الخارج والداخل مرارا ] # قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : من قدم بمال من أرض الشرك # إلى عمان فباعه وأخذت زكاته ثم عاد إلى أرض الشرك ثم قدم به عمان في ~~أربعة أشهر فقال : كلما خرج بماله إلى أرض الشرك ثم عاد إلى أرض عمان وهي ~~أرض الإسلام أخذت زكاته ولا غاية لذلك. قال الشيخ سليمان بن الحكم : لا ~~زكاة عليه إلا في كل حول مرة واحدة ولو عاد به مرارا إلى دار الشرك فوقف ~~محمد بن محبوب رحمه الله عن رأيه. # مسألة # [ قدوم الغرباء بالمال وحكم الزكاة فيه ] # وكل مال قدم به أربابه في تجارة أو غيرها من أرض أهل الإسلام فإن # كان أرباب الأموال من أهل عمان أخذت زكاتها لكل سنة وإن كانت # __________ # (1) 3- الشيخ أبو سليمان هداد بن سعيد : لم أعثر له على ترجمة. PageV05P054 # لغرباء فقدموا به إلى عمان فباعوا أو اتجروا به في عمان لم تؤخذ منهم ~~زكاة حتى يحول على أموالهم هذا برهة وهو بعمان. # مسألة # [ ادعاء أداء الزكاة خارج البلد ] # وإذا قدم مسلم من أرض أهل الشرك والحرب وقد أقام بماله في بلد أهل الشرك ~~سنين ثم قدم به إلى عمان فباعه واتجر به كان غريبا أو عمانيا ms0623 فلما # طلبت منه الزكاة احتج أن لزكاته وقتا وأنه قد أخرج زكاته في وقتها ~~لمستحقها لما رأينا عليه في ماله زكاة حتى يحول على ماله حول أو يحل # وقتها بإقراره ومن ادعى أنه أخرج زكاته في بلد غير(1) عمان قبل منه. # مسألة # [ ادعاء عدم حولان الحول يصدق ] # ولو أن قادما قدم من بلاد الشرك بأموال جمة أو نزرة وباعها بعمان وهو ~~غريب أو عماني فلما طلبت منه الزكاة احتج إنما ملك هذه الأموال منذ # شهر أو نحوه(2) ما رأينا عليه زكاة في أمواله هذه حتى يحول عليها حول # مذ ملكها وهذا دليل عل أن قدومه من البحر لم يوجب عليه من الزكاة غير # ما وجبت عليه في البر. # مسألة # [ حكم الزكاة في اشتراك الاثنان في النصاب ] # ولو أن اثنين حمل كل واحد منهما مائة درهم فاشتركا في تجارة بها فضربا ~~لأرض الشرك فقدما بمتاع فباعاها بثلاثمائة درهم وحال عليه عام ما رأينا ~~فيها زكاة حتى يقع لكل واحد منهما مائتا درهم فصاعدا أو يحول # عليها حول منذ ملكها. # مسألة # [ من ادعى أن المال ليس له يصدق ] # ولو أن قادما من أرض الوثنية بمال جمة فباعه بعمان وادعى أنه يهودي أو ~~قال إنه مسلم والمال الذي في يده لذمي ما رأينا أن تؤخذ منه زكاة وإن قال # إنه لمسلم من بلد ناء ما أخذنا منه الزكاة لعل على رب المال دينا يريد ~~قضاءه من هذا المال أو له فيه حجة. # مسألة # [ ادعاء أن الأموال لمصالحه الخاصة ] # ولو أن عمانيا قدم بماله واحتج أن بعض الرقيق يحبسه لخدمته وبعض # __________ # (1) 1- في الأصل لا يوجد غير ، والمعنى لا يتم إلا بوجود غير. # (2) 2- في الأصل : تحموه ، ولا يتفق المعنى إلا أو نحوه. PageV05P055 # البز(1) لكسوته وبعض الطعام لمتاعه فله ذلك فلو أعطى زكاته ومضى وقتها # ثم باع ما حبسه فلا زكاة عليه فيما باعه حتى تحول عليه برهة. # مسألة # [ ادعاء أنه قضى دينا ] # ولو أن قادما قدم من بلد ذوي الأوثان بأمواله جملة فباع بعمان ms0624 شطرا منها ~~وادعى أنه قضا دراهم ما باعه فيه ودين عليه وأنه يحمل ما بقي من # متاعه إلى سوى عمان ما رأينا عليه زكاة. # مسألة # [ ادعاء أن الأموال من أرضه ] # ولو أن قادما قدم بأجناس من التجارة كالنارجيل والأزر وغيرهما فادعى أن ~~النارجيل قطعه من نخله والأزر من زراعته ما رأينا عليه زكاة حتى يحول عليه ~~سنة حول بعد بيعه وإن لم يبعه جمة بره ما كان عليه فيه زكاة. # مسألة # [ ادعاء أن المال لقطة أو من البحر ] # ولو أن قادما قدم من أرض الصين(2) بعنبر وعود وغير ذلك ما يساوي مالا ~~جزيلا وهو عماني وادعى أن اللؤلؤ والعنبر التقطه من البحر والعود # أخرجه من الشجر ما رأينا عليه فيه زكاة في ذلك ولو حبسه عدة سنين # ومثله لو كان القادم بذلك من الغرباء. # مسألة # [ إسلام الحربي لا زكاة على أمواله ] # وإذا قدم حربي مال ثم أسلم لم تؤخذ من زكاة حتى يحول على ماله # حول منذ أسلم. # مسألة # [ قدوم الحربي دار الإسلام ] # وإن قدم مال الحربي أرض الإسلام وأخذوا منهم ثم قدم به عمان فينظر فإن ~~كان إذا قدم مال المسلمين إلى أرض الحرب أخذ منهم كل ملك مضوا # به أخذ منهم كذلك وإن كان إنما يأخذون مرة يتولى الأخذ قائم منهم # معروف أخذت منهم كذلك. # مسألة # [ غصب الأموال ] # __________ # (1) 1- البز : نوع من أمتع الثياب. # (2) 1- الصين : بلد معروف منذ القدم وكانت لها علاقات طيبة مع الدولة ~~المسلمة منذ # الصدر الأول بها أقلية إسلامية بالنسبة إلى عدد سكانها. وهي أكثر دولة في # العالم عدد السكان حوالي مليار حاليا وهي الآن عضو دائم في مجلس الأمن # الدولي النظام السائد فيها النظام الشيوعي تربطها بالعالم الإسلامي علاقات # متبادلة قائمة على المصلحة. PageV05P056 # وكذلك إن غصبوا لهم مالا وقدموا إلى عمان أخذ منهم كمثله والمعنى # إلى ما تأخذ ملوكهم لا عوامهم لا ما يأخذ عوامهم كالسرق ونحوه. # مسألة # [ قول أبي مروان في مال الحربي ] # وكان أبو مروان رحمه الله يقول : لا يؤخذ منهم أقل ms0625 من عشرين درهما ولعل ~~ذلك كان هو المعروف من أخذهم وما كان أقل من ذلك فكأنه على التعدي ممن فعله ~~منهم والموجود في الأثر لو أخذوا من درهمين درهما # لأخذنا منهم كذلك (1) . # مسألة # [ يؤخذ منهم بمقدار ما يؤخذ منا ] # وإن زاد ملكهم وقدم لهم مال في حال لم يكن لهم ملك إذ المستحب # أن يؤخذ من أموالهم كما كان يأخذ ملكهم الأول قدم مال الحربي عمان وليس ~~بعمان إمام عدل أخذ منهم فإن كان إذا قدم مال المسلمين إلى بلدهم أخذوا ~~منهم ولو لم يكن لهم سلطان فإن تولى الأخذ منهم أحد من # المسلمين المقتدى به في المصر القادمين إليه من عمان جاز ذلك وجعل ما # يأخذه منهم في فقراء المسلمين وعز الدولة يحسن إن شاء الله. # النهج الخامس والعشرون # في زكاة الماشية وقسم الغنيمة # وكنز الجاهلية والصوافي # مسألة # [زكاة الأنعام] # في المعز والضأن والنجب والبقر والجواميس صدقتهن واحدة والضأن # والمعز واحدة ولا يؤخذ منهما دون الخمس من الإبل فإذا بلغت خمسا # وحال عليهن حول منذ صرن ملكا لربهن ففيهن شاة وسط. # مسألة # [ مقدار زكاة الإبل إلى 25 ] # فإذا بلغت النجب عشرا ففيهن شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين ~~أربع شياه فإذا بلغ خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض(2) # __________ # (1) 1- ما يؤخذ من الحربي : الأصل في هذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه # لما نصب العشار قال لهم : خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر ومما يمر به الذمي # نصف العشر. قالوا : فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم ~~فالعشر= # = وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. انظر الاختيار لتعليل المختار ~~1/116 . # (2) 1- بنت مخاض : وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية. ~~وقد تكون # أمها في مخاض الوضع بالثانية. PageV05P057 # من الإبل # فإن لم يجد من الإبل بنت مخاض فابنة لبون(1) ذكر. # مسألة # [ زكاة الإبل من 36 - 61 ] # فإذا بلغن ستا وثلاثين ففيهن بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعون ففيها # حق طروقة للفحل(2) ms0626 فإذا بلغت ستين فما فوقها ولو واحدة ففيها جذعة(3) ~~وليس فيها جذعة إلا في هذا الموضع. # مسألة # [ من 76 - 120 فما زاد ] # وإذا بلغت الإبل ستا وسبعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغن تسعين فما # فوقها ولو واحدة ففيهن حقتان فإذا بلغن عشرين ومائة فما فوقها ولو # واحدة فيهن ثلاث بنات لبون فإن تمت على ذلك فكلما زادت فليس # فيما دون العشر منها بشيء فإذا بلغت عشر زيادتها أخذها المصدق # على حساب ذلك. # مسألة # [ مقدار ما زاد على المائة وعشرين ] # فكلما زادت الإبل عشرا ففي الأربعين بنت لبون وفي الخمسين حقة ومن أي ~~هذين الشيئين وجد أخذ المصدق أخذ هذه الفرائض ولا يفرق بين # مجتمع ولا يجمع بين متفرق فرارا من الصدقة(4) . # مسألة # [ كيفية اختيار الصدقة ] # ويقسم الإبل شطرين فيأخذ ربهن شطرا ثم يختار أيضا من الشطر الثاني رأسا ~~ثم يختار المصدق رأسا وجائز للمصدق بيع ما تحقق من الصدقة ولو # قبل قبضه. # مسألة # [ للجابي التصرف في أخذ الزكاة ومقداراها ] # __________ # (1) 2- بنت لبون : وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. # (2) 1- الحقة : وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت # طروقة الفحل. # (3) 2- جذعة : وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة. # (4) 1- وهذا رأي جمهور الفقهاء رحمهم الله، من مالكية وشافعية وحنابلة ~~استنادا # لحديث أنس الذي يرويه عن أبي بكر الصديق لما وجهه إلى البحرين، وفيه: «فإذا # زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة..». # انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/62ط مصطفى الحلبي، ونيل # الأوطار 4/1109ط الحلبي أيضا. PageV05P058 # وإن كان لرب الصدقة جذعة فتعذر وجدانها أخذ حقه ويرد رب الإبل الفضل ~~وكذلك إن وجد الجذعة ولم يجد الحقة أخذ الجذعة ورد على رب الإبل الفضل وما ~~كان على هذا النحو فهو مثله. # مسألة # [ التسامح في المقدار ] # وإذا وجدت على رب الإبل أربع شياه في إبله فليس له معز وطلب # المصدق أن يعطيه فريضة من إبله ذكرا كان أو أنثى ويرى ms0627 المصدق الوفاء # فيما عرض عليه ويرى رب الإبل أنه قد أحسن إليه فهذا على وجه شاذ من الأثر ~~ونحب له أخذ ما فرض الله له. # مسألة # [ للجابي أخذ العين الموجودة ويتصرف لمصلحة الفقير وصاحب المال ] # ومن كان له عليه فريضة في إبله فعدم تلك الفريضة بعينها أعطى الذي رفع ~~منها ويرد عليه الساعي الفضل من بنت مخاض إلى الجذعة فإذا لم يجد السن ~~الأرفع ودفع ثنية إلي بازل عام بما عليه قبل منه إذا لم يطلب الفضل # وإن زاد بطيبة نفسه فالزيادة مقبولة، وإن طلب صاحب الفريضة فضل # فريضته إلى المصدق رد عليه ثمن فضلها، وإن لم يجد بنت مخاض أخذ # بنت لبون ذكرا وقيل أنثى ويرد الفضل على بنت مخاض وكذلك يأخذ # بنت مخاض عن بنت لبون إذا لم يجد السن ويأخذ الفضل، وقيل :عليه # رد الفضل وليس له ذلك فيكون قد باع الصدقة قبل قبضها وقيل لا يرد ولا يرد عليه. # مسألة # [ زكاة البقر كزكاة الإبل ] # وصدقة البقر والجواميس كصدقة الإبل(1) # __________ # (1) 1- وهذا قول بعض أئمة السلف رضوان الله عليهم منهم ابن المسيب ~~والزهري # من التابعين وسبب الاختلاف عدم ورود نص ثابت في البقر عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ولكن = # = القول المعمول به عند جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة ~~الفقهاء في # كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وعند ابن جرير الطبري وبه أخذ ابن حزم # - رحمهما الله - نصاب البقر خمسون وقالا : صح الإجماع المتيقن المقطوع # به ، الذي لا اختلاف فيه : أن في كل خمسين بقرة بقرة. فوجب الأخذ بهذا، # وما دون ذلك مختلف فيه، ولا نص في إيجابه. انظر الحافظ في التلخيص # ص172 عن فقه الزكاة للشيخ القرضاوي 1/196 ، والله أعلم. PageV05P059 # حذوا النعل بالنعل في الخمس # منهن شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين # أربع شياه. # مسألة # [ مقدار الخارج من البقر من 25 - 46 ] # وأما إذا بلغت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة جذعة في سن ابنة # مخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين ms0628 ففيها ثنية سن من بنت لبون فإذا بلغت ستا ~~وأربعين ففيها بقرة رباعية سن الحقة من الإبل. # مسألة # [ ومن 61 - 76 ، 300 ] # وأما إذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس سن الجذعة من الإبل فإذا # بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر ثم يجري على ما جرت عليه # صدقة الإبل فإذا تمت ثلاثمائة فليس دون الأربعين شيء. # مسألة # [ زكاة الغنم ] # في زكاة الغنم لا تجب صدقة الغنم فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ~~ففيها شاة إذا حال على الأربعين حول ثم لا شيئا في الزيادة حتى تبلغ مائتين ~~ففيها ثلاث شياه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه # ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الزيادة مائة ففي كل مائة شاه. # مسألة # [ المأخوذ من الغنم ] # وليس للمصدق أن يأخذ ذكرا ولا ما خضا إلا بإذن رب الغنم ولا عليه أن يأخذ ~~عوراء ولا جرباء ولا جذعة ولا هرمة فإن أوصله رب المال حقه # فهو المأمون في ذلك، وإن اختلفا وقفا على الغنم فصدعها نصفين فيختار # رب المال أي النصفين شاء ثم يختار من النصف الثاني شاة فيختار المصدق # شاة فهم على ذلك حتى يستوفي. # مسألة # [ زكاة الشركاء في الماشية ] # وإذا كان لشريكين ثمانون شاة فإذا لم يعرفها المصدق أخذ شاة واحدة فكأنها ~~لمالك واحد فإن فرقها أخذ شاتين لأنها صارت شطرين ولك شطر أربعين شاة وله ~~من كل أربعين شاة شاة. # مسألة # [ اختيار الجابي للمأخوذ ] # وقول : إذا اختار رب المال أحد النصفين اختار المصدق من النصف # الثاني ما كان له حتى يستوفي والأول أصح. # مسألة # [ زكاة العدد المختلط ] PageV05P060 وإذا اجتمعت الماشية سنة بين عدة ولو ~~كان لكل شخص شاة ففيها الصدقة على الشركاء كأنه بالحصص على مقدار الأنصباء ~~ولا يجوز # تفريقها بعد وجوب الصدقة فيها وما كان متفرقا فحتى يجتمع سنة بجمعه # أربابه في المحلب والمربض. # مسألة # [ عدم وجوب الزكاة على المختلط إذا لم يحل الحول ] # قال بعض أهل العلم : لا يرى الاجتماع حجة لوجوب الزكاة والأول ms0629 أرجح وما ~~كان من ذكران الغنم فيجمعه المربض وما كان منها يسفر عليه ويرجع في المربض ~~المعروف وليس هذا مما يفرقها. # مسألة # [ نصاب الشاة المشتركة ] # عن أبي عبد الله رحمه الله : ومن كان له أربعين شاة فيها شاة وللآخر # أربعون شاة إلا شاة والذي تجب للمصدق فيها ففيها شاتان ويطرح عن صاحب ~~التسعة والثلاثون بقدر حصته من الشاة التي ليست له. # مسألة # [ نقصان النصاب قبل موعد الزكاة ] # وعنه رحمه الله : ومن كان عليه زكاة خمسة أبعرة فباع أحدهن قبل صدقته ~~فبقي في إبله حتى آن وقت الصدقة إنه لا صدقة عليه إلا أن يكون المشتري تركه ~~عنده برهة كاملة. # مسألة # [ الجمع بين الأبعر ] # وإذا كان للزوجة بعير ولزوجها أربعة أبعر فإن كان متفاوضين # فعليهما الصدقة. # مسألة # [ الهبة بعد إخراج زكاتها ] # ومن ملك نعما تبلغ نصابا فوهب له آخر نعما قد زكاها قبل أن يهبها له بشهر ~~قال : عليه أن يزكيها مع نعمه هذا عن أبي صفرة(1) # __________ # (1) 1- أبو صفرة : اختلف في اسمه فقيل ظالم بن سارق وقيل : ظالم بن سارف وقال # ابن هشام في شرح الدريدية أنه معدود من الصحابة وكان يلبس حلة صفراء # وكان جميلا وطويلا. قال : أنا ظالم بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب # بن الهلقام ابن الجلند بن الشكر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا ، أنا الملك بن = # = الملك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنت أبو صفرة، ودع عنك ~~سارق بن ظالم، فقال : # أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله حقا حقا. شارك في الفتوحات، # وكانت تؤدى إليه الصدقات من قومه. انظر إتحاف الأعيان 1/15 . PageV05P061 # . # مسألة # [ الهبة قبل إخراج الزكاة ] # وأما إذا وهبها له قبل محل صدقتها لم يكن عليه إخراج صدقتها وعلى # من وهبت له إخراج صدقتها مع نعمه. # مسألة # [ ضياع الأموال قبل حولان الحول ] # ومن ذهبت شرذمة من نعمه التي كانت الصدقة تتم بها ثم استفاد ما تم # به الصدقة قبل خلو وقت صدقته فالصدقة عليه وإن لم يبق ms0630 من الأولة شيء فحتى ~~تمضي برهة منذ استفاد ذلك، وقول : إذا أدى في الماشية الصدقة أخذ المصدق ~~زكاتها ولو لم يحل عليها حول والمعمول على الأول. قال أبو # سعيد رحمه الله : لا زكاة عليه حتى يحول الحول وهي ملك لربها وتبلغ ~~النصاب وإذا خرج المصدق للصدقة في وقتها فرآها مجتمعة أخذ صدقتها # وليس عليه سؤال على بعض القول. # مسألة # [ بيع المصدق الصدقة ] # وإذا باع المصدق الصدقة على ربها أو غيره فلما طلب منه الثمن ادعى # المشتري أنه فرق الثلث على الفقراء فأما رب الفريضة فيقبل قوله، وأما ~~سواه فلا فإن اتهم جاز تحليفه وإن لم يحلفه فلا بأس هذا في رب المال خاصة. # مسألة # [ إحالة المصدق الصدقة للفقراء ] # وإذا حال المصدق للفقراء مع رب المال بثلث الصدقة وكان ثقة جاز فإن رجع ~~عليه الفقراء فقالوا : إنه لم يعطهم شيئا استرجعوا منه. # مسألة # [ زكاة الخلطة في الماشية ] # ومن كان له أربعون شاة والآخر عشرون وحال الحول عليها فالصدقة على رب ~~الأربعين لأنه بلغت عليه في غنمه حتى تتم لكل شخص أربعون فيكون على واحد ~~منهم شاة. # مسألة # [ زكاة 120 + حمل ] # عن الشيخ أبي عبد الله : ومن كان له مائة وعشرون شاة ونتجت # إحداهن ليلة آوى الجابي فلا تتم الصدقة بذلك. # مسألة # [ الخلطة في البقر ] # ومن كان له أربع بقرات فاقتنى واحدة ولآخر أيضا أربع بقرات فكانت # الخامسة بينهما ففي كل واحد منهم شاة ويسقط عن كل واحد منهما بقدر نصف ~~بقرة ويقاس على هذا ما شاكله. # مسألة # [ الخلطة في البقر ] PageV05P062 ومن له أربع بقرات وله بنت أخ يتيمة ~~ولها بقرة وهما متفاوضان قال الإمام المهنا بن جيفر(1) رحمه الله : إن ~~التفاوض في الماشية ليس في اجتماع العشر ولكن إن كانت بقرة العم وبقرة ابنة ~~أخيه مجتمعان في المسرح # والمضوى فصدقتها واحدة بالحصص وقيل لا صدقة فيها لأن الاجتماع بالشركة ~~ضرورة الاختيار. # مسألة # [ زكاة الخلطة في البقر ] # وإذا كان لأم الأيتام بقرة وللأيتام أربع بقرات أو بالعكس وكذلك # الأخوة فإن كانت البقر ms0631 مجتمعة أيان قدوم المصدق تسرح وتضوي معا # زكاها وتحاصص الشركاء. # مسألة # [ إنتاج البقر قبل أخذ الزكاة ] # ومن كان له ست بقرات فلما أباها الساعي ادعى إنما ضرب معه من مدة يسيرة ~~وذلك إن ثلاثا من بقره نتجن ففيه قولان : قول : لا شيء فيها حتى يحول عليها ~~الحول، وقول : إذا قدم الساعي فرآها مجتمعة زكاها إذا # وجبت الزكاة فيها. # مسألة # [ الخلطة في المرعى ] # وإذا تجر راع الإبل راع يرعى لهم إبلهم فتجتمع عنده عندما تبلغ فيه ~~الصدقة هل يحملون على بعضهم بعض؟ فنعم إذا رآها الساعي مجتمعة # زكاه وتحاصص القوم فيما بينهم. # مسألة # [ كيفية إخراج الزكاة ] # ومن وجبت عليه شاة زكاة فليس له أن يزكيها ويفرقها على الفقراء لحما مهرا ~~وإنما يدفعها للفقراء بعينها، وقول : جائز تفريقها لحما إذا لم توكس الذكية ~~ثمنها عن أيان حياتها. # مسألة # [ زكاة الحمير والخيل ] # في تفسير الزكاة التحة والحمير والكسفة العوامل من الإبل والحمير والبقر # __________ # (1) 1- الإمام المهنا بن جيفر : ولى المسلمون المهنا بن جعفر الفجي ~~اليحمدي الأزدي # بعد الإمام عبد الملك بن حميد وعقد له يوم الجمعة في شهر رجب سنة 226ه # وضبط وحزم البلاد وعدل بينهم وكانت سيرته سيرة عطرة. وبقي إلى أن توفي # يوم سادس عشر من ربيع الآخر سنة 237ه وكانت إمامته عشر سنين وأشهر # وأياما، ومات والمسلمون عنه راضون وله موالون ومؤازرون. انظر كشف الغمة # الجامع لأخبار الأمة ص261 - 263 رقم 459 . PageV05P063 # والجبهة الخيل وعنه عليه السلام أنه قال : «عفوت لكم عن زكاة الخيل». # مسألة # [ قوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الحمير ] # وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زكاة الحمير أنه قال : «لم ينزل ~~علي فيها شيء إلا قوله تعالى: { من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر # يره } »(1) . # مسألة # [ أسنان الإبل ] # في أسنان الإبل فابن المخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحق الثلاث سنين وجذع ~~لأربع سنين واثني الخمس سنين والرباع(2) لست سنين والبازل(3) # لثمان والمخلف(4) لتسع وليس بعد الأخلاف سن ولكن يقال : بازل عام ms0632 وبازل ~~عامين وخلف عام ومخلف عامين. # مسألة # [ من أسماء الماشية ] # وأما التبع فأربعون من الغنم واليتمة يقال : إنها الزائدة على الأربعين # حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال : إنها الشاة التي يقتنيها ربها للمحلب # وليس سائمة. # مسألة # [ ما يعطى من السائمة في 5 - 10 من الإبل ] # وأما الشتق فقيل ما بين الفريضتين في الإبل ما بين خمس إلى عشر، وقيل: # إنها الغنم التي تعطى عن الإبل والبقر في الزكاة حتى تبلغ الفريضة. # مسألة # [ فطرة الأبدان ] # في فطرة الأبدان وفطر شهر رمضان هي زكاة الأبدان وهي سنة # مؤكدة(5) # __________ # (1) 1- رواه مسلم وأحمد - نيل الأوطار 4/117 وفي هذا الحديث عدم الدلالة على # عدم وجوب الزكاة ولكن الحديث يفيد عدم نزول الحكم الفصل، لذا إذا كانت # معدة للتجارة ووسيلة لجلب المال ففيها زكاة النماء كزكاة عروض التجارة. # (2) 2- الرباع : يطلق على حيوان الإبل الذي بلغ ست سنين. # (3) 3- البازل : يطلق على الإبل الذي بلغ ثماني سنين. # (4) 4- المخلف : يطلق على الإبل الذي بلغ تسع سنين. # (5) 1- سنة مؤكدة : وهي ما واظب على فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم ~~يتركه إلا نادرا، وثبت بدليل # ظني. وصدقة الفطر ثبتت عن طريق ا لسنة أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : ~~«أدوا عن كل حر # وعبد صغيرا أو كبيرا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاعا من شعير» # وهناك أحاديث غير هذا. PageV05P064 # تسليمها من أيسرها بلا تحمل دين وهي عن كل نفس صاع ولدا كان أو بالغا أو ~~مملوكا ممن يمون يخرجها الأغنياء إلى الفقراء ويستحب ذلك غداة الفطر قبل ~~الخروج إلى الجبان(1) . # مسألة # [ جواز تقديم صدقة الفطر ] # وجائز تقديم الفطرة إذا رأى بالفقر خصاصة ويخرجها مما يقتات وعليه أغلب ~~عيشته والتمر والحب سيان والأفضل أفضل وقول : من أعطى تمرا فبالصاع الأكبر. # مسألة # [ الفطرة عن المولود ] # ومن ولد له مولود أو اشترى رقيقا ليلة الفطر إلى ما قبلها أدى زكاته، ~~وقيل : لا زكاة عليه، ومن أبق رقيقه وأبهم عليه أمره من غداة الفطر أو # قبلها فليس عليه أداء الزكاة عنه. ms0633 # مسألة # [ الفطرة عما مات ليلة العيد ] # قال أبو الحواري : من مات ليلة الفطر أخرجت عنه الزكاة، والأصح لأن تخرج ~~زكاة اليتيم وعن خدمه ما لم يتحملها بدين يضر بماله. # مسألة # [ الفطرة عن العبد الذمي ] # عن أبي عبد الله رحمه الله : ومن كان له عبد ذمي أخرج عنه صدقة الفطر إلا ~~ما كان للتجارة. # مسألة # [ إعطاء الزكاة لغير المسلم ] # ومن أعطى زكاته فقراء أهل الكتابيين بدلها لفقراء المسلمين إلا أن يشق ~~عليه حصول مسلم أو من أهل القبلة(2) . # مسألة # [ الإخراج عن الأولاد الفاسقين ] # وعلى سيد العبد الكتابي إخراج صدقة الفطر عنه، وقول : ليس عليه # ذلك وإنما هي زكاة الأبدان على المسلمين لفقرائهم، ومن له أولاد فاسقون ~~فعليه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر. # مسألة # [ لا تكلف الأم بإخراج صدقة الفطر ] # قال أهل العلم : ليس على الأم دفع الفطرة عن أولادها من مالها وإن # كان لهم مال فمن مالهم. وإذا كان المماليك للتجارة فليس عليهم # زكاة الفطر. # مسألة # __________ # (1) 2- الجبان : الصحراء، وهي الأرض الفضاء التي تقام بها صلاة العيد. # (2) 1- أهل الكتاب يدفع إلى فقرائهم من بيت مال المسلمين وأما الزكاة ~~فالراجح عند # العلماء أنها لا تخرج إلا لمسلم لحديث معاذ بن جبل عندما أرسله - صلى ~~الله عليه وسلم - إلى # اليمن، والله أعلم. PageV05P065 # [ الزكاة عن العبيد ] # عن زياد بن مثوبة(1) عن القاسم بن شعيب(2) عن أبي عثمان : إن العبيد إذا ~~بلغت في عملهم الزكاة من الحرث فليس عليه زكاة الفطرة. # مسألة # [ حكم صدقة الفطر ] # وصدقة الفطرة سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أكثر القول لا ~~يسع جهلها وتاركها مع القدرة على أدائها عاص لله وإنها لا حقة بالفرائض فإن لم # يؤدها من وجبت عليه ولم يوص بها فقد هلك(3) . # مسألة # [ دين صدقة الفطر ] # ومن مات دائنا بترك زكاة الفطرة هلك أوصى أو لم يوص وكذلك إن لحقته الحجة ~~ولم يقبلها هلك وأما إن جهلها ولم تقم عليه الحجة بمعرفتها # فيرد الحجة ولم يمت على ذلك فهو سالم إن شاء الله . # مسألة # [ الحكمة ms0634 من مشروعية صدقة الفطر ] # وسن النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر لاستغضاء الفقراء إبضاعها ~~في ذلك اليوم العظيم شأنه عند الله وليست أحكامها بأشد من أحكام الزكاة، ~~وقد فرض الله الزكاة تعبدا منه ولاستغناء الفقراء أيضا(4) . # مسألة # [ الحث على إخراج الزكاة ] # ويروى عنه عليه السلام أنه قال : «لو يرى أرباب الأموال في إخراج الزكاة ~~وبثوها على الفقراء بجملتها لم يبق فقير إلا استغنى بذلك مع # الاقتصاد من الفقراء وإنما لم ينصف الأغنياء في الأداء ولا الفقراء في # الإنفاق« ومن لزمه أدائها فهو على الأغلب مما يقتات مع عامة أهل البلد # ومن لزمته كان غنيا أو دون ذلك ففي حكم أدائها سيان. # مسألة # [ نوعية صدقة الفطر ] # __________ # (1) 1- زياد بن مثوبة : أبو صالح. من عقر نزوى من فقهاء القرن الثالث ومن # العلماء المبايعين للصلت بن مالك بالإمامة. إتحاف الأعيان 1/424 . # (2) 2- القاسم بن شعيب : ورد ذكره في إتحاف الأعيان أنه من سمد نزوى ~~1/434 . # (3) 3- الهلاك هنا الخسران وهو حبوط العمل لأنه مرتكب إثما كبيرا لأن صدقة # الفطر زكاة الأبدان. # (4) 1- لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله : «اغنوهم عن ~~السؤال في يومهم». PageV05P066 # واختلفوا فيما يعيش به الإنسان مما يلزمه أداءها قول مما يعيش به سنة على ~~الأغلب وليس عليه ما تعيش به من مخصوصات يقتات به في بعض أحواله وقول : ~~يفطر مما يعيش به في شهر رمضان إذا وجبت عليه بسببه،و قول : يؤدي مما يقتات ~~به يوم الفطر. # مسألة # [ مما تكون صدقة الفطر ] # ومخير من وجبت عليه زكاة الفطر أن يؤديها مما شاء من أصناف ما يقتات به ~~من الأطعمة عن كل نفر صاع ممن يمونه وقول : بالوسط، وقول : بالأجزاء. # مسألة # [ الإخراج مما يأكل ] # قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : إذا كان يقتات في سنة البر والتمر ~~أخرج من كل نوع نصفا وإن أعطى دون ما يقتات من الأطعمة فقد # ترك الفضل ويجزئ عنه ولا غرم عليه. # مسألة # [ مقدار الصاع ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن عبارة الصاع ثلاثة ms0635 أمنان إلا ثلث # والمن هو الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي من حب منح وهو الصاع الذي عليه ~~ثبوت الأحكام والمحتسب عليه إخراج زكاة الفطر عمن احتسب له # على قول، وقول : ليس عليه ذلك. # مسألة # [ الشدة في إخراج صدقة الفطر ] # عن أبي عبيدة رحمه الله : أن سائلا سأله عن زكاة الفطر وعليه ثوبان # مثمنان فقال له أبو عبيدة : اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما وإخراج ~~زكاة الفطر. # مسألة # [ صدقة الفطر على المستطيع ] # وليس على رب الزرع والأصل بيع شيء منهما لزكاة الفطر وليس عليه أن يتحمل ~~دينا على غلته والكسوة والحلي فعلى ما قال أبو عبيدة. # مسألة # [ لا تجتمع زكاة وصدقة الفطر في آن واحد ] # وأما ما كان من العبيد للتجارة فإن كان ثمنهم تجب فيه الزكاة وكان # في المال الزكاة فلا فطرة عليهم وإن لم تجب فيهم زكاة التجارة ففيهم # زكاة الفطرة. # مسألة # [ أثر النية في زكاة الفطر ] # ويستحب لمن يسلم الفطرة أن يقول : هذا الصاع عن فلان واحدا من عياله يخبر ~~الفقير وإن أحضر النية القلبية فكاف. # مسألة # [ أيهما أفضل العين أم المال ] PageV05P067 ويكره إعطاء زكاة الفطرة ~~دراهم روينا ذلك عن ضمام(1) ويرى أخرج # الطعام أفضل ثم رأي لا فقال : الدراهم أفضل. # مسألة # [ من تلزمه فطرة رمضان ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إنما فطرة رمضان تلزم من دخل عليه # ليلة الفطر وقول : من انشق عليه الفجر وهو حي فمن مات قبل ذلك أو # ولد بعد ذلك فلا شيء عليه. # مسألة # [ صدقة العبد على سيده ] # عن أبي سعيد رحمه الله : من باع عبده ليلة الفطر على البائع الزكاة، وقول ~~: على المشتري والأول أصح، وإن باعه في آخر يوم من رمضان # فالزكاة على المشتري. # مسألة # [ من ولد يوم الفطر ] # قال أبو سعيد رحمه الله : من ولد له ولد يوم الفطر قبل خلو اليوم # وجبت عليه زكاة الفطر واختلفوا في الطفل الثري قول : على أبيه إخراج # زكاته من ماله، وقال أبو الحسن : يؤدي ذلك عنه من ماله وإن أدى عنه من ms0636 ~~ماله ضمن. # مسألة # [ زكاة الولد الغني من ماله ] # وإن كان للولد الصغير ثروة وله عبيد أخرجت عنهم الزكاة من ماله لا من مال ~~أبيه إجماعا، وإذا لم يكن لهم ففي ذلك اختلاف والأصح أنه لا # يلزمه زكاة عبيد أولاده الصغار وأما المكاتب ولو لم يؤد من كاتبه جزيلا # ولا حقيرا فهو حر وليس على من كاتبه زكاة عنه إذا كاتبه قبل دخول ليلة ~~الفطر، وأما العبد الأبق(2) والمغصوب من رقيق الإنسان ففيهم اختلاف، # قول : يزكى عنهم سيدهم، وقول : لا. # مسألة # [ زكاة عبيد التجارة ] # وما كان من العبيد للتجارة فقط فعلى سيدهم زكاتهم لثبوت السنة على العبد والحر. # مسألة # __________ # (1) 1- ضمام : هو ضمام بن السائب الندابي أصله من عمان و مولده بالبصرة و هو = # = من علماء الأصحاب وقد أخذ عنه الربيع بن حبيب فهو من جملة شيوخه، وقد # اعتنى الشيخ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة بجمع روايات الربيع عن ضمام وهو # رواها عن جابر. سجن زمن الحجاج مع أبي عبيدة ثم خرج من السجن وتوفي # بالبصرة والله أعلم. انظر إتحاف الأعيان 1/162 - 163 . # (2) 1- العبد الآبق : العبد الهارب. PageV05P068 # [ زكاة العبد الذمي ] # واختلفوا في العبد الذمي إذا ملكه المسلم قول : عليه زكاته لأن حكمه # عبد، وقول : لا زكاة عليه فيه لأنه ممنوع تملكه وبيعه في الأعراب. # مسألة # [ زكاة العبد الموصى به ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : وإذا وصى بعبد لأمراء وأوصى # بخدمته لآخر فإذا قبل الموصى له بالرقبة الوصية كانت عليه زكاته وليس # على من أوصي له بالخدمة عوض ولا زكاة في العرض. # مسألة # [ زكاة العبد المغصوب ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن العبد المغصوب زكاته على سيده # لأنه ملكه لم يخرج من يده لأنه لو قدر على أخذه أخذه ولو أعتقه لعتق. # مسألة # [ زكاة الفطر عن المماليك ] # واختلفوا في وجوب زكاة الفطر عن المماليك، قول : بمعنى : الملك، وقول ~~لأجل المتعة لما وجبت عليه إذا ولد في المدة القريبة لتعذر منفعته ~~لطفوليته. # مسألة # [ زكاة العبد على شرط الخيار ] # وإذا بيع ms0637 العبد خيارا فإن كان الخيار للمشتري فالزكاة عليه، وإن كان ~~للبائع فمثله، وقول : إذا كان للمشتري فالزكاة على البائع لأنه لم ينتقل عنه # ملكه، وقول : لا زكاة على أحد منهما لتعذر إثبات الملك لأحدهما. # مسألة # [ زكاة العبد المدبر ] # والعبد المدبر(1) زكاته على مدبره لأنه يملك رقبته وماله إذا ملكه باق في ~~يده وجائز له وطئ المدبرة الأنثى وأولاد المدبرة عبيد للمدبر ولورثته ما لم ~~يستحق المدبر العتق بموت مدبره إجماعا. # مسألة # [ زكاة المرأة على نفسها من مالها ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن على المرأة ما على الرجل من زكاة وجبت ~~عليها واختلفوا في ثبوتها على البعل لحليلته، قول : هي عليه غنية # كانت أو مفتقرة لثبوت عولها عليه وبنيه الصغار ومماليكه، وقول : لا زكاة ~~عليه كانت ذا نشب أو فقيرة لثبوت التعبد عليها في نفسها فإن تكن ذات # __________ # (1) 1- العبد المدبر : هو العبد الذي وعد بالحرية بعد إدبار سيده أي بعد ~~موته يصبح حرا. PageV05P069 # ثروة أدت عن نفسها وإلا فلا شيء عليها، وقول : إن كانت غنية أخرجت زكاتها ~~من مالها وإن كانت فقيرة فعليه زكاتها لزوال الكلفة عنها وثبوتها في عياله. ~~ومما أعجب الشيخ رحمه الله أن يدفع لها الزكاة وتخرجها عن نفسها ليخرجا معا ~~من الاختلاف. # مسألة # [ تقسيم الغنيمة ] # وأما قسم الغنيمة(1) فإنها تقسم على خمسة أسهم فأربعة منها للمقاتلين ~~وللفارس سهمان وللراجل سهم وإن لم يكن فيهم فارس فلكل واحد منهم سهم ~~وللوالي والصراري والمقاتلة سيان، ويرضخ للملوك والذمي وليس لهم سهم معين. # مسألة # [ مقدار ما يعطى العبد من الغنيمة ] # قال بعض المسلمين : يعطى العبد والذمي كربع ما يعطى الحر المقاتل وأما ~~السهم الخامس فيشطر أربعة أشطار : فشطر لله ولرسوله ولذي القربى ، # وشطر لليتامى، وشطر للمساكين، وشطر لابن السبيل. # مسألة # [ نصيب الإمام يتصرف به كيف يشاء ] # فأما ما كان لله ولرسوله فالإمام أولى به يضعه في إصلاح المسلمين، وما ~~كان لذوي القربى فاليوم سبيله كسبيل سهم الله ورسوله لتعذر وجدانهم # فإن وجدوا أعطوا كما كان يعطيهم أبو ms0638 بكر رضي الله عنه يزوج الأيم # ويخدم من لا خادم له وينفق على فقرائهم. # مسألة # [ تقسيم كنوز الجاهلية ] # وكذلك قسم كنوز الجاهلية وأقل ما يكون فيه الخمس خمسة دوانيق # وهي للتي عليها سمة الجاهلية وأما كنوز أهل الإسلام فهي التي عليه سمة # الإسلام وهي سبيلها سبيل اللقطة. # مسألة # [ ما يأخذه من الصوافي ] # وأما الصوافي فإنها من الغني وحلال لذوي الثروة وكذلك الأقنار إذا ~~احتاجوا لذلك وإن كان الإمام عدل فالرأي فيها إليه وإلا فكما قلنا فيها ~~آنفا وجائز أخذ التراب منها بلا مضرة للمعسر والموسر برأي الإمام مع وجوده ~~ومع عدمه فلا بأس. # مسألة # [ حكم بيع الصوافي ] # ولا يجوز بيع الصوافي إلا إذا عنى الإمام أمران فيه الضرورة إلى ذلك # __________ # (1) 1- الغنيمة : هي ما أوجف المسلمون عليها بالخيل والركاب وأخذ بالحرب. PageV05P070 # فجائز إذا حاذر ضررا على الدين والدولة وذلك بمشورة أهل الحجة وإذا # باع الإمام برأيه جاز. # مسألة # [ سيطرة غير الإمام ] # وإن باع غير الإمام العدل من الصوافي ثم استقام إمام عدل على المصر # فله نزعها من مشتريها ولا عليه رد الثمن وليس له رد الغلة. # مسألة # [ ماهية الصوافي ] # وقيل إن الصوافي فيها ثلاثة أقاويل : إنها أموال كانت للمجوس فلما أن ظهر ~~الإسلام خيروا بين الدخول في الإسلام أو الانجلاء، وقول : أنها أموال وجدت ~~في يد السلطان، وقول إنها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وانجلوا هذا ~~على قول من حجرها. # مسألة # [ التصرف في الصوافي ] # ولا يجوز للإمام شراء أصل من الزكاة إلا منزلا يسكنه القوم بلا أمر وأما ~~من غلة الصوافي فيشتري ما شاء من الأصول مما يحتاج إليه المسلمون وليس # في الصوافي شفعة وليس لها. # مسألة # [ حكم ما غنمه المسلم من المشرك ] # وكل ما غنمه المسلمون من المشركين فهو صافية وهذا فعل سيدنا # عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما غنم من أموال أهل فارس(1) # والأهواز(2) وغيرهن لما استحقهن جعلهن أصلا لمستخفهن ولمن أتى بعده # من المسلمين. # مسألة # [ حجة عمر في عدم التقسيم ] # فإن قيل : فما الحجة لعمر ms0639 في ذلك؟ قلنا : قول الله تعالى : { للفقراء ~~والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ~~سبقونا بالإيمان } (3) . # مسألة # [ حكم الصوافي والجزية وأموال النصارى ] # __________ # (1) 1- فارس : هم أهل فارس وكانوا يعرفون بالحضارة الفارسية التي انتهت # بعد معركة القادسية على يد القائد المسلم الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص = # (2) = رضي الله عنه ودخلت في الحضارة العربية الإسلامية وهم الآن إيران وما # حولها من بلاد العجم الذين يتكلمون اللغة الفارسية. # 1- الأهواز : منطقة بلاد فارس واليوم من الجمهورية الإيرانية الإسلامية. # (3) 2- سورة الحشر : آية 10 وآية 8 . PageV05P071 # والصوافي والجزية وأموال نصارى العرب وأموال الحرب ومصالحة أهل العهد ~~فهذه كلها فيء(1) وليست هي كالصدقة وليس فيها سهم ثابت # للفقراء وإن أعطاهم الإمام برأيه جاز إذ لم يحتج الإمام إليه. # مسألة # [ قول موسى بن أبي جابر في الصوافي ] # قال موسى بن أبي جابر رحمه الله : ما جاء من الصوافي فهو لذوي # الهاذم الذابين عن البلاد الحامين لأعراض المسلمين، قال هاشم بن غيلان(2) # رحمه الله : ما وجد من أموال الصوافي في يد الجبابرة فجائز الأكل منها إذ ~~احتاج لذلك لأنها أموال المسلمين. # مسألة # [ جواز الأكل من الصوافي ] # يروى عن الشيخ بشير بن المنذر(3) رحمه الله تعالى عن بعض الفقهاء أنه كان ~~يحب أن يأكل من الصوافي ولا يأكل من الصدقة وإن كانت بيد # الإمام العدل جعلها في عز الإسلام وما أعطى منها بالمعروف فواسع له وإن ~~كانت في بلد لا سلطان فيها فأحب أن يتولى أمرها الصالحون من أرباب # البلد ويقيموا لها من يحفظها ويقم بمصالحها وحصاد غللها. # مسألة # [ حكم شراء غلة الصوافي ] # __________ # (1) 3- الفيء : هو ما اكتسب دون حرب. قال تعالى : { ما أفاء الله على ~~رسوله من # أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي # لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } [الحشر : آية 7]. # (2) 1- هاشم بن غيلان : هو الشيخ العلامة أبو الوليد بن غيلان السيجاني ~~نسبه إلى # سيجا بلد من أعمال سمائل يعد من أكابر علماء عمان في نهاية القرن الثاني # وأوائل ms0640 القرن الثالث وهو أحد الذين نقلوا العلم من البصرة إلى عمان. إتحاف # الأعيان 1/176 - 178 . # (3) 2- بشير بن المنذر : هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن المنذر ~~النزوي العقري جد # بني زياد كان من تلامذة الربيع وأحد الأربعة الذين حملوا العلم من البصرة إلى # عمان، وهو أحد أكابر العلماء في عصره وقد أدرك عصر الإمام الجلندي # وكان له دور في إعادة الإمامة بعد هزيمة بني الجلندى الذي تغلبوا على ~~عمان مدة= PageV05P072 ولا يجوز للسلم شراء غلة الصوافي من يد الجبابرة أو ~~عمالهم إن أمكنه على قول، وإن دفع إليهم الثمن فهو أولى بماله إلا أن ينوي ~~إعانتهم على المسلمين ولا يجوز تسليمها لذوي الجور وإن أخذوها استبرازا فلا ~~ضمان على الإمام ولا على المسلمين إذا رفعوا أيديهم عنها عند العجز عن ~~الذود عنها ولا نحب تسليمها مع رجاء السلامة إذ هي أمانة عنده. # مسألة # [ أكل الأزهر بن علي من مال الصوافي ] # قال الأزهر بن علي : رأيت أبي يأكل من بقل الصوافي قبل ظهور إمام العدل ~~فلما ظهر إمام العدل اشترى له منها فأكل. # مسألة # [ أثر غصب الجبابرة للأموال ] # وأما ما غصبه الجبابرة من الأموال فمردود إلى أربابه فإذا فقد العدل فمن ~~بيده صافية فهي بيده وله حصة منها وقسم باقي على فقراء المسلمين.(1) # مسألة # [ إصلاح مال الصوافي ] # وإن وجد الصافية ضائقة وقام بمصالحها قائم من زرع وغيره جاز له وإن رام ~~شراء شيء منها وهي في أيدي الجبابرة فما نرى عليه بأسا مما يجوز # أخذه بنفسه للحاجة إليه هذا عن أبي المؤثر رحمه الله. # مسألة # [ كيف التعامل مع أرض الصافية ] # وعن أبي سعيد رحمة الله اختلف أهل العلم في دفع أرض الصافية على سبيل ~~الغرس وإن يكون للفارس جزء مما يغرسه بما يستحق من الأرض فقول : لا يجوز ~~لأن ذلك إزالة أصل عن حاله، وقول : جائز على معنى الإصلاح ويقوم المسلمون ~~في ذلك مقام الإمام مع عدمه. # مسألة # [ حكم صرف الصدقة على عمال الصوافي ] # وأما عمال الصوافي فقد اختلفوا في الصدقة ms0641 عليهم والأصح أنه إذا # صاب العامل نصابا كان عليه الزكاة وقول : إذا بلغت حصة الجميع ثلاثين ~~أخذت الزكاة منهم جميعا، وقول : صوافي عمان بمنزلة قطعة واحدة. # مسألة # [ أموال المحاربين بعد ترك الديار ] # __________ # (1) = تزيد على أربعين سنة. قيل توفي سنة 178ه أيام الإمام الوارث بن # كعب الخروصي، رحمهما الله. إتحاف الأعيان 1/167 . PageV05P073 # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين من بعده كانوا يدعون ~~المشركين إلى الإسلام فيمتنعون ويحاربون ويطهر وينجلوا من ديارهم فتبقي صوافي # وقسمها كما أخبر الله تعالى ويقسمها الإمام بمشورة العلماء. # النهج السادس والعشرون # في الجزية وزكاة ما وصي به ونبذة فيها في # الزكاة والمضاربة والعروض والماشية # [ من لا جزية عليهم ] # وليس على نساء أهل الذمة جزية(1) ولا الصبيان و لا الزمنا ولا المماليك ~~ولا الرهبان وهم مقيمون في الصوامع للعبادة. # مسألة # [ لا جزية على المساكين والفقراء ] # ومن ظهرت عليه سمة المسكنة فلا جزية عليه وما سوى هؤلاء أخذ من هم لكل ~~شهر درهم وعلى المثري درهمان لكل شهر وأما الدهقان فتؤخذ # منه لكل شهر أربعة دراهم فإذا هل الهلال أخذت الجزية. # مسألة # [ ما يؤخذ من الدهقان ] # وقالوا إن الدهقان من ملك أربعون ألف درهم أو ثمنها أصلا ولا يؤخذ # منهم أقل من درهم ولا أكثر من أربعة دراهم وإذا صح هذا أنه من خيبر(2) # فلا جزية عليه. # مسألة # [ أخذ الجزية بأثر رجعي ] # ومن كان من أهل الذمة وله مال وعيال بعمان فغاب إلى بلد أهل الأوثان ثم ~~وافى عمان أخذت منه الجزية لما مضى إذا لم يكن أعطى الجزية. # مسألة # [ الغيبة في دار الإسلام وأثرها على الجزية ] # وأما إن غاب إلى الأرض الإسلام لم تؤخذ منه الجزية لما مضى إذا وافى عمان ~~وإن كان له بها أهل ومال واعترف بعد أخرجها أخذت منه لما مضى. # مسألة # __________ # (1) 1- الجزية : مبلغ من المال يؤخذ من كل رجل من أهل الكتاب والمجوس مقابل # أن نحميهم مما نحمي منه نساءنا وأطفالنا. # (2) 1- خيبر : مدينة من مدن الحجاز وكانت آخر معقل من ms0642 معاقل اليهود في ~~الجزيرة # العربية أقرهم عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يخرجهم متى ~~شاء، وأخرجهم عمر رضي # الله عنه منها، حتى لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وتشتهر بالنخيل. وهي الآن # مدينة من المدن العامرة بالمسلمين وهي محطة للحجاج وعمار بيت الله ~~الحرام. PageV05P074 # [ متى تؤخذ الجزية ] # ومن نشأ من أهل الذمة في بلد الشرك ثم قدم إلى عمان فلا تؤخذ منه الجزية ~~حتى يمكث ثلاثة أشهر ثم تؤخذ منه لما يستأنف، وقول : لما مضى، : وقول إذا ~~أقام شهرا أخذت منه الجزية وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ مقدار ما يؤخذ من نصارى العرب ] # ويؤخذ من نصار ى العرب ضعف ما يؤخذ من نصارى المسلمين من الصدقة وهو ~~الخمس(1) ولا جزية عليهم ولا تجب الصدقة في أموالهم حتى # تبلغ كأموال المصلين ويحول على الورق عندهم حول من ملكوه وهكذا # قيل في يهود العرب على قول. # مسألة # [ مقدار ما يدفعه عامل النصارى المسلم ] # وعامل النصارى الذين يلزمهم الخمس إذا كان مسلما فإنما عليه في # حصته العشر وافي حصة النصارى الخمس وتؤخذ الصدقة من أموال # الرجال منهم والصبيان على ما يؤخذ من ذوي الإسلام إلا أن عليهم # الضعف مما على المسلمين. # مسألة # [ شراء العربي للنصراني وما عليه من مال ] # وأما إذا اشترى العربي النصراني أو ورثه أو صار إليه بوجه من الوجوه # ففيه عليه الضعف من في الصدقة. # مسألة # [ ما يشتريه الذمي وما يترتب على ذلك ] # وما اشترى الذمي من أصل أو ماشية من أرض المسلمين ففيها الزكاة ولو ~~تداولها مالك على مالك على أي ذمي وليس له الخروج بماشيتهم من أرض المسلمين ~~إلى أرض الشرك إذا جرت فيها الصدقة. # مسألة # [ شراء الأرض من النصارى وما يترتب عليها من العشور ] # __________ # (1) 1- وذلك لما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى تغلب، عندما صالحهم # عمر بن الخطاب على أن تضاعف عليهم الجزية بدون اسم الجزية، لأنهم قالوا : # إذا وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، وإن أخذت منا ما يأخذ # بعضكم ms0643 من بعض وتضعه علينا فافعل، فشاور عمر الصحابة رضوان الله عليهم، # فأجمعوا على ذلك، وقال عمر : هذه جزية فسموها ما شئتم. انظر الاختيار # لتعليل المختار 1/115 الهامش دار المعرفة. PageV05P075 # وأما ما اشتراه المسلمون من أرض نصارى العرب التي كان يجري فيها الخمس ~~فإنما عليهم فيها العشر. قال الشيخ أبو علي بن الحسن بن أحمد(1) : # إنما عليهم فيها الخمس لأن الخمس أصل ثابت فيها حيث ما تحولت. # مسألة # [ الإنفاق على المرضى والشيوخ من أهل الذمة ] # بلغنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بذمي ذي وصب ملقى على ~~قارعة صراط فلما رآه قال : أخذنا منه الجزية صحيحا ونضيعه مريضا، وكأنه ~~يريد أن ينفق عليه من مال الله(2) . # مسألة # [ ادعاء اليهودي أنه من خيبر ] # من جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم رحمهم الله : وإذا أخذ # اليهودي بالجزية فادعى أنه خيبري وأنه يصلي على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فلا جزية عليه # ولا يقبل منه ذلك لأنه يدعي إزالة حق عن نفسه. # مسألة # [ تردد الذمي بين الدارين ] # وإذا كان الذمي يختلف من دار الإسلام إلى ديار الحرب وأهله بدار # الحرب فلا تؤخذ منه الجزية، قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : إن من أقبل # من دار الجزية فأقام بدار المسلمين شهرا أخذت منه الجزية. # مسألة # [ لا جزية على رهبان النصارى ] # الرهبان(3) # __________ # (1) 1- الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد : هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي ~~أبو علي # الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي رحمه الله من علماء القرن # السادس ومن أشهر علماء عمان في زمانه وهو شيخ العلامة محمد بن إبراهيم # الكندي توفي رحمه الله سنة 576ه . انظر إتحاف الأعيان 1/248 . # (2) 1- هذا يدل على سماحة الإسلام وحسن معاملة أهل الذمة. # (3) 1- الرهبان مفردها راهب. والراهب معتزل الحياة للعبادة ورد ذلك في ~~قوله تعالى : # { ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق ~~رعايتها # فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون } [سورة الحديد : آية 27]. PageV05P076 # هم زهاد النصارى ms0644 المنقطعون في صوامعهم الحاسبون أنفسهم من مضارب فهؤلاء ~~لا جزية عليهم وأما الشماسون(1) فهم القوام على # بيعهم وكنائسهم وبيوت نارهم فهؤلاء عليهم جزية. # مسألة # [ لا زكاة ولا جزية على يهود خيبر وقريظة ] # ويهودي خيبر وقريظة(2) إذا كان له جمة نسب فلا زكاة عليه ولا جزية لأن ~~جرى عليه صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من كان منهم من يهود العرب فإنه # يؤخذ من ماله الخمس. # مسألة # [ حكم دخول اليهودي المسجد ] # وعن أبي عبد الله رحمه الله : ولا بأس بيهود خيبر أن يلج المسجد، # وقيل بقول إن يهود خيبر تؤخذ منهم الجزية. # مسألة # [ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمجوس ] # عن عبد الرحمن بن عوف(3) رحمه الله أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه : سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب(4) # __________ # (1) 2- الشماسون : ما يعرف بالسدنة، أو قيم الدار الذي يقوم على شؤونها ~~العامة. # (2) 3- قريظة : هم آخر القبائل اليهودي انتهاء من المدينة بعد نكثهم ~~العهد مع رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الأحزاب وقد حكم فيهم سعد بن معاذ ~~في نهاية غزوة بني # قريظة أن يقتل الرجال وتقسم الأموال والنساء والأطفال جزاء خيانتهم. # (3) 1- عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن كعب # بن لؤي، أبو محمد أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقين # البدرين القرشي الزهري، وهو أحد الثمانية الذي بادروا إلى الإسلام. له عدة # أحاديث روى عنه ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك وبنوه : إبراهيم # وحميد وأبو سلمة وعمر، ومصعب بنو عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. له # حديث في قتل الساحر والجزية...، كان كثير المال ينفق منه في سبيل الله توفي # رضي الله عنه بالمدينة سنة 35ه ودفن بالبقيع وعاش 75 سنة رضي الله عنه. # انظر سير أعلام النبلاء 1/68 - 92 . # (4) 2- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 2/660 ~~رقم 1151 قال : # أخرجه الموطأ 1/278 في الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس ورجاله # ثقات، لكنه منقطع، ms0645 فإن محمد بن علي لم يلق عمر وله شاهد من حديث # مسلم بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني بلفظ «سنوا بالمجوس سنة أهل # الكتاب في أخذ الجزية فقط». PageV05P077 # روي ذلك عن النبي # - صلى الله عليه وسلم - ، قال أبو معاوية رحمه الله : هذا مخصوص في ~~الجزية. # مسألة # [ إعطاء فقراء أهل الذمة من الجزية ] # وجائز للإمام إعطاء فقراء أهل الذمة من الجزية إذا احتاجوا لذلك فإن # تعذر حصول شيء من الجزية أعطوا من الصلح بين المسلمين فإن لم يكن # شيء فمن الصدقة وكل ذلك جائز. # مسألة # [ جواز تحويل المسقى للمصلحة ] # ومن له مسقي في الصافية هل يجوز تحويله؟ فإذا كان في تحويله صلاحا ~~للصافية فلا بأس. # مسألة # [ زكاة الثمار المنتقلة من يد صاحبها ] # وإذا اشترى اليهودي ثمرة مال المسلم قبل الصرام فإن اشتراها فصرمها بسرا ~~قبل الدراك فلا صدقة عليه إلا في الورق إن كان وقع البيت في زمانه الذي ~~يزكي فيه ورقه وإلا فهي مع ورقه، وإن تركها حتى صارت تمرا # فزكاتها على رب الأرض إلا أن يشترط على اليهودي أن الصدقة عليه إذا ~~أتمرها فله شرطه، ومن اشترى ثمرة ليهودي أو نصراني فلا صدقة عليه وله # شراء ثمرة أهل الذمة ومواشيهم وأمتعتهم، وقيل : إذا اشترى الثمرة بعد ~~دراكها فلا زكاة فيها حيث ما كانت على المشتري وإن صارت له قبل # الدراك وأدركت يده زكاتها. # مسألة # [ زكاة أصحاب الصنائع ] # ومن اشترى عبدا للخدمة كالحياكة وغيرها من الصنائع هل يحمل على # زكاة ماله في القيمة أم حتى يكون قصده في الشراء للتجارة خاصة؟ فإذا # اشتراه للغلة لم تحمل على التجارة إلا ما انشغل منه. # مسألة # [ زكاة العبد الموروث ] # ومن اشترى عبدا للتجارة ثم مات فاقتناه الوارث للغلة هل يحمل على # ماله في الزكاة؟ فإذا اقتناه للغلة فلا زكاة عليه. # مسألة # [ زكاة التجارة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن كل ما ليس فيه الأصل زكاة أنها إذا ~~دخلت في التجارة ثبت فيها زكاة التجارة وكل ما كان في أصله زكاة # فأدخله مدخل ms0646 التجارة ففي الزكاة فيه اختلاف، قول : لا تتحول زكاته # زكاة التجارة، ،وقول : بل فيه زكاة التجارة على حال، وقول : إذا وجبت ~~PageV05P078 في التجارة الزكاة كان هو تبعا لها وإلا ففيه زكاة نفسه. # مسألة # [ أثر الخسارة على الزكاة ] # ومن اشترى للتجارة بمبلغ النصاب وحال عليه الحول وقد انحطت # قيمته، قول : يزكيه على أصل الشراء ولا ينظر في الحط من الثمن ولا نموه ~~عن الأصل، وقول : يحسب ثمنه أوان وجوب الزكاة فيه هذا إذا لم يكن معه # مال غيره تجب فيه الزكاة. # مسألة # [ كيفية زكاة التجارة ] # عن الشيخ أبي جابر رحمه الله : وكل ما كان من مال التجارة وبلغ النصاب ~~ووجبت فيه الزكاة ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه، قال أبو صفرة : فإن ~~كان فيه ربح قوم عند حلول زكاته وإن كان فيه وضيعه فمن رأس ماله تكون فيه ~~الزكاة وإن باعه ببخس فلا زكاة عليه إلا مما في يده. # مسألة # [ أثر النية في زكاة الأشياء ] # ومن حفظ أبي الحواري رحمه الله : ومن كانت له دراهم تجب فيها # الزكاة ثم أنفق منها على زراعة فإن زرعها للتجارة وأنفق عليها من هذه ~~الدراهم ففيها زكاة التجارة وإن لم يكن زرعها للتجارة ولم يبلغ الحب # نصابا فلا زكاة في الزراعة وإن أنفق من الدراهم بعد محل الزكاة ففيها # الزكاة خاصة. # مسألة # [ زكاة الزروع المعدة للتجارة ] # ومن اشترى أصلا يريد به التجار فأثمر فعليه زكاة الثمر بإجماع، عن الشيخ ~~أبي محمد : ومن اشترى محظورا للتجارة فربح فيه فالزكاة على # رأس ماله وفي الحرام زكاة وهو لأهله وإن كانت خمرا إهراقها أو لحم # خنزير دفنه. # مسألة # [ زكاة المال عند نصابه وحلول حلوله ] # ومن بعث بمال يشتري به بدن وتنحر بمنى أو بالحرم ويفرق لحمها على الفقراء ~~فحل وقت زكاته قبل إنفاذ ذلك ففيها الزكاة ويبدل ربها ما أخرج منها ~~استحبابا وإن لم يبدله فلا شيء عليه إلا أن يكون شيئا واجبا. # مسألة # [ زكاة المال عند حولان الحول ] # وكل ما حال عليه حول في بلد فصدقته ms0647 ينفذ فيها ولو لم يكن لرب # المال، وإذا لم يحل عليه فصدقته مع صدقة ربه في بلاده. # مسألة # [ زكاة الآنية ] PageV05P079 وإذا اشتريت الآنية للانتفاع لا للربح فلا ~~زكاة فيها وإن نوى بها للربح ففيها الزكاة وإن اشترى شيئا للربح ثم حول ~~نيته عن التجارة للانتفاع هل تجب فيها الزكاة؟ إذا لم تكن وجبت فيه من قبل ~~فإذا حول نيته قبل الحول # لم تكن فيه زكاة التجارة. # مسألة # [ تحول النية وأثرها على الزكاة ] # وأما إن اشترى شيئا للربح وحال عليه الحول منذ وقع الشراء هل عليه # زكاة؟ إذا كانت تلزم في جملته الزكاة فما استحال عن حال التجارة ثم # حوله بالنية إلى التجارة لم يتحول بالنية وهو على حالته حتى يحوله في # غيره مما يريد به للتجارة أو في تبر أو لجين. # مسألة # [ تحويل الماشية من التجارة إلى السائمة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : وإذا حول ما اشتراه من الماشية للتجارة ~~إلى السائمة قبل وجوب الزكاة فيه تحول للتجارة وكذلك ما حول من العروض ~~للمنافع ومن الرقيق للخدمة وللغلة فإذا كان ذلك قبل وجوب # الزكاة تحول من التجارة إجماعا، وأما إن حول من السائمة إلى التجارة فلا ~~تتحول النية عن أصله إلا أن ينقله إلى غيره ببيع أو ببدل يريد به التجارة ~~فإذا آن محل زكاته وليس له عروض قومت العروض عليه وحملت على ما معه # من الدراهم إن كانت دراهم فإذا أكملت النصاب أدى منها الزكاة. # مسألة # [ زكاة الدين المؤجل ] # ومن كان له دين آجل هل يحمل على ماله في تسليم الزكاة؟ فلا زكاة عليه فيه ~~فإذا آن أجله وكان قادرا على استيفائه سلم زكاته ولو لم يقبضه # وإن كان على غائب أو مقتر فلا زكاة عليه إلا فيما قبض منه. # مسألة # [ إذا كان الدين سلفا ] # وأما إذا كان الدين سلفا فآن وقت زكاته فإنه مخير في تسليم الزكاة من رأس ~~ماله أو من حب السلف والأوفر منهما أفضل ومن له مال يبلغ نصابا وعليه ديون ~~تستغرق ماله فإن ms0648 نوى أداء ما عليه قبل محل زكاته فلا زكاة # عليه وإلا فعليه الزكاة. # مسألة # [ تقويم البضاعة على التاجر ] PageV05P080 ويقوم على التاجر ما كان في ~~يده للتجارة قيمة وسط على سعر البلد ويترك له ما يكفيه ويكفي ما يمون إلى ~~ثمرة أخرى هذا يوجد في كتاب أبي جابر عن أبي علي رحمهم الله. # مسألة # [ زكاة الأمتعة الشخصية ] # وقالوا : إن الدراهم والعروض فلا يترك له منها شيء وكذلك الكسوة # فلا يحبس له منها شيء، وقيل : إذا قال أنه يحبس شيئا من الكسوة # لكسوته وشيئا من الرقيق لخدمته أو شيئا من الدواب لضيعته أو متاعا لبيته # قبل وقت الزكاة أو بعده فلا زكاة عليه فيه حتى يأتي وقت زكاته من قابل ~~ويزكي ما بقي. # مسألة # [ زكاة ما حبس مع التجارة ] # وإن أدخل ما حبس بعد ذلك في التجارة فلا زكاة عليه فيه حتى يأتي وقت ~~زكاته من قبل. # مسألة # [ تحويل النية من السائمة إلى التجارة ] # ومن كانت له غنم وبقر سائمة تجري فيها الصدقة قبل حولها حولها للتجارة ~~وله تجارة غيرها تجب فيها الصدقة أو لم يكن له فيها شيء غير ما # نوى تحويله فحال الحول وهي في يده ففيها زكاة السائمة ما لم يحولها # بضاعة أخرى ويبدل بها غنما أخرى أو بقرا. # مسألة # [ أثر النية في الزكاة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات»(1) فإذا نواه ~~للتجارة وكان مما تجب # فيه الزكاة أو كان له مال يزكيه كان فيه الزكاة والقول هو الأول. # مسألة # [ زكاة الأموال التجارية ] # قال بعض المسلمين : ما نواه للتجارة أو في يده من غلة ماله أو غيره ففيه ~~الزكاة ولو يحوله إلى غيره وقول : إنما ذلك فيما استن وليس ذلك مما أصاب. # مسألة # [ أخذ الماشية للتجارة ] # ماشية ينوى بها للتجارة فحال عليها الحول ففيها زكاة الماشية لأنها # __________ # (1) 1- هذا الحديث صحيح وهو حديث آحاد في بدايته ومشهور في وسطه ومتواتر # في الحلقة الثالثة وهو متواتر تواترا معنويا وعليه مدار كثير من الأحكام ~~التعبدية، # وكان العلماء رحمهم الله ms0649 يفتتحون به كتبهم لأهمية النية وإخلاص العبودية # لله عز وجل. PageV05P081 # ليست سائمة ولو لم يرد بها النتاج، وقول : يقوم في الحول ثم يؤد عنها # زكاة التجارة وبالقيمة تأخذ، وقول : إذا وجبت فيها زكاة التجارة زكيت ~~زكاة التجارة ولو وجبت فيها الزكاة السائمة، وقول : فيها زكاة الماشية، ~~وقول : فيه زكاة الورق، وقول : بالأوفر. # مسألة # [ مبادلة الماشية بالماشية ] # ومن كانت له ماشية فبادل بها ماشية أخرى فعليه زكاتها بعد ذهاب الحول، ~~وإن بادل بها قبل الحول غيرها كالإبل والبقر هي غنم كأنه باعها بدنانير فلا ~~زكاة عليه حتى يحول منذ بادل بها. # مسألة # [ مبادلة الماشية بغيرها ] # ومن له ماشية فبادل بها بشيء وبقي البعض في يده وحال عليه الحول # وهي تبلغ نصابا أدى زكاتها فعليه زكاة العروض. # مسألة # [ متى تزكى العروض ] # ومن ملك دون مائتي درهم أو دون عشرين مثقال ذهب فاشترى به عروضا للتجارة ~~فباع العروض بما يبلغ نصابا فعليه زكاة العروض يوم ملك العروض لا يوم ملك ~~الدراهم. # مسألة # [ تغير العملة بعملة أخرى وأثرها على الزكاة ] # ومن ملك مائة دينار ثم اشترى بها مائة دينار مثلها بعد أن ملك الأولى ~~عشرة أشهر واشترى ألف درهم فلا زكاة في الدراهم الأخيرة ولا الدنانير # منذ ملكها وهكذا إذا اشترى سائمة. # مسألة # [ اختلاط التجارة بغيرها ] # ومن كان عنده طعام من حرثه أو غير ذلك مما لم يكن للتجارة فأدخله # في تجارته فلا زكاة عليه. # مسألة # [ كيفية زكاة أصناف التجارة ] # عن أبي الحسن رحمه الله : ومن له تجارة بضاعة فمخير إن شاء زكى # كل صنف منها أو قومها دراهم فأخرج زكاتها دراهم فإن أخرج زكاتها # منها أخرج من كل أربعين جزء جزء، وإن قومها فبسعر يومها. # مسألة # [ زكاة العروض جائزة بالدراهم أو عين البضاعة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إنه يزكي العروض من التجارة بما يثبت ~~فيها من النقد، وقال قوم : يقيمها يوم تجب فيها قيمة وسطه وقول بقيمة # يقدر على بيعه بالنقد لأنه إنما عليه في الأصل زكاة النقد، وقول : له ~~الخيار ms0650 PageV05P082 أن يزكي من نفس العروض أو من القيمة. # مسألة # [ الزكاة في بلد الشرك ] # ومن حفظ أبي صفرة رحمه الله : ومن كان في بلد الشرك يتجر بما # عنده من الزكاة في تجارة السائمة فإن ربح فلهم وإن خسر فليس عليه وهو ~~كالأمين. قال أبو عبد الله : هو ضامن للزكاة أن خلطها وإن ميزها فالربح له ~~والضمان عليه ولا ربح للمسلمين وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ التجارة بمال المقترض ] # ومن اقترض من مال المسلمين فتجر به بالربح له والضمان عليه لرأي المال ~~إذا اقترضه من إمام أو نائب وإن اقترضه مما في يده من غير مقرض ففي # ذلك اختلاف والأصح أن الربح له والضمان عليه وإن تجر به بلا قرض فعليه ~~ضمان ولا ربح له. # مسألة # [ حبس الوصية وأثر الزكاة عليها ] # ومن دفع دراهم لآخر وأوصى عليه إن مات ليدفعها لعدة أناس فحبسها بعد موت ~~الموصي بره هل فيها زكاة قال : لا لأن حصة الواحد منهم لم # تبلغ نصابا وليس هم شركاء على هذا الوجه. # مسألة # [ اليمين في الزكاة ] # عن الشيخ هاشم بن غيلان رحمه الله : ومن أتى بصدقة ماله فحنث # فوقع عليه في الثمن مائة درهم فطلبت إليه الزكاة من حلي له فقال : إن # كان يعطي المائتي درهم(1) وإلا فلا يرفع عنه. # مسألة # [ زكاة المال الموصى ] # ومن أوصى للحج بمال فلبث في يده عدة برهة عليه زكاه؟ قال : نعم # على كل مال موص زكاة إذا لم يكن عينه الموصي وإن عينه فلا زكاة فيه # على الأصح عن محمد بن محبوب الرحيلي رحمه الله. # مسألة # [ زكاة المال الموصى به للفقراء ] # ومن جواب أبي مروان إلى أبي علي رحمهم الله : ومن أوصى بنخلة للفقراء أو ~~للأقربين هل فيها صدقة إذا بلغت ثمرتها نصابا؟ إن كانت للفقراء # فلا زكاة فيها وإن كانت للأقربين فإن كان أحدهم تجب عليه الزكاة من # ماله غير هذه الوصية حملت حصته على ماله وأخذت منه الزكاة. # مسألة # [ زكاة المال الموصى به إذا حال عليه الحول ] # __________ # (1) 1- في الأصل : الدرهم. PageV05P083 # ومن ms0651 جواب محمد بن محبوب رحمه الله إلى موسى بن خالد(1) رحمه # الله : ومن أوصى لآخر بمال وحالت عليه أحوال منذ أوصى له به فلا زكاة ~~عليه فيه حتى يقبضوه ويحول عليه حول على الأرجح. # مسألة # [ أثر وصية الحج على الزكاة ] # ومن أوصى بحجة تبلغ النصاب فباع الوصي من مال الموصي أصلا # فدفعها للأجير فتعذر عليه الخروج للحج حتى مضت عدة برهة فهل فيها زكاة؟ ~~فلا زكاة إذا كان قد دفعها للأجير، وعن أبي الحسن رحمه الله : # ومن أوصى بوصية وحدها في شيء من ماله فباع الوصي ذلك الشيء أو # الورثة وبقي في يده حتى حال حول ففيه الزكاة إذا كان من أنواع البر # وليس لمن أوصى بدراهم محدودة مميزة. # مسألة # [ أثر أفراد الوصية على الزكاة ] # من كتاب أبي جابر رحمه الله : ومن أوصى بشيء من ماله للمسلمين أو للشد أو ~~للفقراء فإذا كان ميزها الهالك قبل موته ولو كثرت ومكثت أعواما فلا زكاة ~~فيها ومن أوصى بشيء من أنواع البر كالحج ولم يميز وكانت ما أوصى بها من ~~الدراهم بل ميزها الوصي والوارثون أو السلطان وبقيت # حولا وكانت مما تبلغ النصاب ففيها الزكاة وعلى الوارثين بدل ما يخرج # منها ولو أحوالا من ثلث مال الهالك فإذا نوى الثلث فلا زكاة فيها وإن # أخذها الجابي بعد إنفاذ الثلث في الوصايا فعليه رد ما أخذ. # مسألة # [ 1 - تلف المال بعد إخراج الزكاة ] # [ 2 - مرور الحول على الوصية ] # وأما إن تلف المال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة بقي ما نقص من ثلث ~~الوصايا على نقصانه ولم يكن علي المصدق رد لأنه أخذهما في وقت من وجبت له، ~~وإن كان الحاج قد قبض الحجة وضمنه إياها الوصي والوارثون أو غيرهم مما يلي ~~ذلك فلا زكاة عليهم فيما قبض منها وعلى القابض في # هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك إذا حال له عنده حول وهو مما # تجب فيه الزكاة. # مسألة # [ زكاة الوصية إذا لم تدفع إلى الأجير ] # __________ # (1) 1- موسى بن خالد : من ms0652 علماء عمان في عصره ومعاصر لمحمد بن محبوب ~~المتوفي # سنة 260 . PageV05P084 # وأما إذا لم يأخذه الأجير بالضمن وإنما أخذها على أنها عنده للورثة # فإذا حج دفعوها له وهي عندهم ولم يقبضها هو فلا زكاة(1) فيها والزكاة # على الورثة. # مسألة # [ أخذ الأجير الزكاة ثم تلفت في يده ] # وأما لو أخذ منهم الدراهم وقاطعوه على الحجة فتلفت الدراهم فلا زكاة عليه ~~فيها وإن بقيت في يده حتى دخل وقت زكاة هذا المال ففيه الزكاة # على الورثة في ثلث مال الهالك لأنه لم يستحق المال بالأجرة وإنما هو عنده ~~أمانة فإذا قضى الحق استحق الأجرة فإن حال عليها الحول من استحقها # وهي مائة درهم فعليه الزكاة وإن آن وقت زكاة الدراهم قد استحقها هو # فلا زكاة عليه ولا على ورثته حتى يحول عليها الحول. # مسألة # [ تعذر إنفاذ الوصية وأثر ذلك على الزكاة ] # ومن أوصى بوصية على وصي وجعل بيده شيئا من الذهب والفضة # فتعذر إنفاذ الوصية حتى حال الحول أو أحوال وهو على الشركة تجب فيه # الزكاة أم لا؟ وإن وجبت أعلى الموصي أم الورثة؟ وإن كان الموصي لم يأمن ~~الورثة إن أخبرهم كيف يصنع الذي ميزه الموصي في حياته للحج ومثله فلا زكاة ~~فيه وإن ميزه الورثة ففيه الزكاة. # مسألة # [ لا زكاة على الوصية إلا بعد حولان الحول ] # ومن أوصى لأولاده بصداق أمهم أو دين غير الصداق بعشرة آلاف # درهم فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول بعد أن يقضوها ثم الزكاة على # كل واحد منهم في حصته. # مسألة # [ الوصية بالثمار وأثر الزكاة عليها ] # ومن أوصى بقطعة من ماله للفقراء فإن كانت الثمرة حين الوصية مدركة ~~فالزكاة فيها وإلا فلا زكاة فيها، وقول : إن كانت الثمرة مدركة فالزكاة في ~~حال الموصي والوصية جائزة على من يقول إن الزكاة في الذمة وعلى قول # من يقول : إنها شريك فلا تجبر الوصية إلا في حصة الموصي، وأما الزكاة # فإذا وجبت فلأهلها وإن لم تكن الثمرة مدركة فلا زكاة على الموصي ولا # في مال الفقراء. # مسألة ms0653 # [ الشك في إخراج الزكاة ] # __________ # (1) 1- الأصل : ولم يقبضها فلا زكاة هو. والأصح : ولم يقبضها هو... PageV05P085 # ومن جواب أبي الحواري رحمه الله : ومن أخرج زكاته ثم خالجه # الشك في شيء أنه لم يخرج زكاته ولم يستيقن فإذا لم ينقضي وقت # زكاته أخرج زكاة ما شك فيه حتى يتيقن أنه زكاه وإن انقضى وقت زكاته فحتى ~~يستيقن أنه لم يزكه. # مسألة # [ موت الإنسان قبل موعد الزكاة ] # عن موسى بن علي والأزهر بن علي رحمهم الله : ومن مات بعمان وبها # له ماله وله وارث بالبصرة(1) فقال الأزهر : تؤخذ منه الزكاة ولا ينظر إلى ~~حال وارثه أنه ذوا دين أم لا، قال موسى بن علي : لا تؤخذ منه الزكاة حتى ~~يتضح حال وارثه فإن كان مديونا رفع له دينه وأخذت مما بقي، وقال أبو # زياد: إذا مات قبل شهره فلا تؤخذ من المال شيء حتى يتحقق حال الوارث. # مسألة # [ زكاة مال الميت قبل تقسيمه على الورثة ] # عن الشيخ مسعدة بن تميم(2) : إن من مات قبل محل زكاته وترك مالا # فالمال بحاله حتى يحول شهر للهالك الذي يزكي فيه وإن أخذ الورثة شيئا # من مال الهالك من قبل خلو وقت الزكاة حمل ثمنه على ما خلفه الهالك وأخذت ~~زكاته هذا إذا لم يقتسم الورثة المال. # مسألة # [ إخراج الزكاة من المال الذي لم يزكى ] # ومن كتاب أبي جابر : ومن أدى زكاة ماله فمات ثم صح له جملة مال # لم يؤدي زكاته فإن الزكاة تؤخذ مما لم يؤد الهالك زكاته وإن بيع شيء مما ~~خلفه من ورثة أو غيرها حمل على ماله الذي لم يؤدي زكاته وأحب النظر # في ذلك. # __________ # (1) 1- البصرة : مدينة من مدن العراق التاريخية القديمة وهي ملتقى نهري ~~دجلة والفرات # وتقع على الخليج وهي ميناء البصرة المعروف وله أهمية استراتيجية وبها حياة # تجارية وعلمية منذ صدر الإسلام وتعتبر من أهم المدن القديمة للخليج ~~العربي. # (2) 2- مسعدة بن تميم : من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ~~وربما أدرك # أوائل القرن الثالث، وعلى رأسه كانت بيعة ms0654 الإمام غسان بن عبد الله ~~الخروصي # سنة 192 وكان من أبرز العلماء الحاضرين وأقواهم عزيمة. وله بعض الآراء # الفقهية انظر إتحاف الأعيان 1/440 . PageV05P086 # مسألة # [ اقتسام الورثة قبل حلول موعد الزكاة ] # قال أبو أعلى رحمه الله : من مات قبل محل زكاته فإن اقتسم الورثة # ماله فلا زكاة فيه حتى يحول على مال كل واحد منهم حول وهو مما يبلغ ~~النصاب وإن بقي مجتمعا حتى جاء وقت زكاة الميت أخرجت منه إن بلغ # نصابا هذا فيما خلفه من لجين أو تبر. # مسألة # [ تجارة الهالك وأثر القسمة على الزكاة ] # وأما إن ترك الهالك طعاما للتجارة أخرج الورثة مئونتهم ومؤنه من يمونه # لسنة، وقول : إلى ثمرة أخرى وإن مات رب المال قبل أن يحول حوله على # ماله فلا زكاة فيه ولو بقي يرها لم يقسم إلى أن يصل كل واحد منهما # نصاب ويحول عليه حول ويكون ممن يؤد الزكاة من الورق فمن كان له # مال حمل علي الورق ما معه في وقت زكاته. # مسألة # [ لا زكاة على المقسوم حتى يحول الحول ] # وقال بعض فقهاء المسلمين : من مات قبل وقت صدقته وخلف نصابا # فلا صدقة عليه فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه، وقول : إذا # بقي مجتمعا حتى آن وقت صدقة الهالك فيه الصدقة وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ لا صدقة على مال الهالك حتى تجب على من انتقل إليه ] # وأما إذا لم تجب في مال الهالك صدقة من قبل فلا صدقة فيه حتى تجب على ~~الذي صار إليه صدقة ببعض الأسباب التي تلزمه الصدقة فيها ولو بقي مجتمعا ~~حتى حال عليه الحول مذ صار للوارث. # مسألة # [ أثر هلاك صاحب الزرع قبل حصده على الزكاة ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا مات الميت وله زرع لم يحصد فإنه تجب # فيه الزكاة إلا أن يقسم شجرا وإن مات بعد الحصاد ففيه زكاة الحب ولم # يملك الوارث منه إلا تسعة أعشار وإن مات قبل الدوس فأوصى بدين عليه # أن يقضي من زراعته فلما حصده الورثة ms0655 بلغ نصابا فالزكاة فيه مجملا ولو # لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا. # مسألة # [ المال الذي لا وارث له فلا زكاة عليه ] PageV05P087 وكل مال لا وارث له ~~فلا زكاة فيه ومن مات وترك ولدا مملوكا فلا زكاة في المال حتى يشتري منه ~~الولد وإن عتق وصار المال له وحال عليه الحول # وهو نصاب ففيه الزكاة ولا زكاة عليه فيما خلا من البر إلا أن يكون مال ~~تجب فيه الزكاة فبقي مجتمعا حتى آن وقت زكاته وله وارث ففيه الزكاة. # مسألة # [ موت المزكي قبل وجوب الزكاة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : من مات قبل وجوب محل زكاته # وصح أن الهالك لم يؤدها بإقرار أو بينة فإن قال : الزكاة شريك فهي ثابتة # في المال مخروجة منه وما بقي للورثة أوصى بذلك أو لم يوص، ومن قال: # إنها مضمونة في الذمة فإن أوصى بإنفاذها ففي ذلك اختلاف، قول: # تؤدى من رأس المال، وقول : تؤدى من الثلث، فمن قال: من رأس المال سلمت ~~عنه أوصى بها أو لم يوص لأنها دين في ذمته، ومن قال : من الثلث فحتى يوصي ~~بها، وقول : تقدم على سواها من الوصايا إلا ما كان مثلها من اللوازم إذا لم ~~يوف الثلث بجميع الوصايا، وقول : هي وسواها من الوصايا # سيان، قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : من سلم زكاة ماله لمن عليه سمة # الفقر وأقرانه فقير ثم صح غناه فقول : عليه ضمانها لأنه وضعها في غير ~~موضعها، وقول : ليس عليه ضمان لثبوت ذلك في الحكم الظاهر. # مسألة # [ زكاة بعض المال وتلف الآخر قبل الزكاة ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : ومن أدى بعض زكاة ماله فتلف ما # بقي من المال ثم استفاد فائدة مالا لم يبلغ نصابا إلا أن يحمل الفائدة ~~على ما بقي وحال حوله الذي يزكي فيه قال : لا يبين لي ذلك لأن ذلك عليه لا ~~له، قلت : فإن كانت الزكاة مميزة من المال قائمة بعينها وتلف المال ثم استفاد # فائدة فإن حملت عليه الزكاة المميزة في ms0656 الأول وجبت في الفائدة الزكاة ، # وإن لم تحمل لم تبلغ فإن كانت من المال ولم ينفذها فإن الزكاة عليه # مضمونة، إذا استفاد فائدة قبل وجوب زكاته. # مسألة # [ مضي الحول الثاني على الزكاة من غير أداء ] PageV05P088 وأما من حال ~~عليه حوله وله مال تجب فيه الزكاة فلم ينفذها وقد ميزها حتى حال حول ثاني ~~فأنفذ زكاة الحول الثاني ولم ينفذ المميزة ثم تلف ماله # ثم استفاد قبل الحول ما تجب فيها الزكاة أن لو حملت الزكاة الأولة ~~المميزة # قبل الحول فعلى هذا تجب عليه الزكاة لأنه ماله حتى ينفذها. # مسألة # [ هل يزكي الحولين أم حول واحد ] # وأما على من ماله نصاب يزكيه في شهر من سنة معروفة فحال حوله # ولم يزك مدة فاستفاد في المدة هل عليه حمل الفائدة على ما في يده؟ فنعم # عليه ذلك وإن لم يستفد حتى حال حول ثاني والمال ماله لم يؤد زكاته هل # عليه تأدية الحولين؟ فنعم عليه ذلك على قول، وقول : عليه زكاة الحول # الأول وليس عليه للحول الثاني لأن النصاب نقض بإخراج زكاة الحول # الأول إذ لم ينفذ عوضها. # مسألة # [ كيفية إخراج الزكاة الفائتة ] # وأما إذا استفاد في سنة وأذهبه فيما يقتنيه وحال الحول الثاني وما بقي من ~~الفائدة شيء إلا النصاب الأول هل عليه إخراج زكاة الحولين معا إذا جبرت ~~الزكاة بالفائدة كانت في يده حتى حال الحول؟ فقد قيل : إن عليه ذلك. # مسألة # [ بقاء الزكاة هل تعتبر دينا في الذمة ] # وأما من حال حول زكاته فلم يزك حتى حال الحول الثاني فزكى عن الثاني ولم ~~يزك عن الأول هل تكون الزكاة للبرهة الأولى دينا عليه؟ ولا # زكاة فيما استفاد وبعد إخراج زكاة الحول الثاني فإذا أدى زكاة الحول # الذي هو فيه انقطعت عنه أحكام ما مضى من دخول زكاة الفائدة إلا ما # عليه مما مضى من زكاة وفائدة. # مسألة # [ زكاة أموال الهبة ] # ومن جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله : ومن دفع للمرأة دراهم لتصلح بها ~~نفسها فحال عليها الحول ولم يدر ms0657 ما صنعت بها، فإن حولتها للعروض كالثياب ~~وجنسها فلا زكاة فيها وإن حولتها للحجرين ولم يكن أعطاها # إياها عطية وقبلتها فمحمولة زكاتها عليه. # مسألة # [ أثر جميع الأنواع على الزكاة ] PageV05P089 ومن كان له مال مائتا درهم ~~صحاح مغراة يحلى به أولاده وله أيضا عشرون دينارا مغراة لحلي أولاده والكل ~~يبلغ نصابا أيجزيه إخراج زكاته # دراهم كسورا؟ قول : يزكي عن كل شيء منه أو من مثله أو أفضل منه وإن زكى ~~كسورا عنها بصرفها جاز على قول. # مسألة # [ إخراج الكسور عن الصحاح ] # وأما إن كانت الكسور والصحاح في الضرب في سعر البلد فأخرج الكسور عن ~~الصحاح في حال استوائهما في النقد فلا ضمان عليه وإن # تفاوتت القيم فاحتاط جاز إن شاء الله. # مسألة # [ زكاة ذي الإقتار ] # ومن رأى بذي الإقتار خصاصة ولزكاته وقت معروف هل له أن يقدمه من زكاته ~~قبل حلولها؟ فأجازه ذلك بعض المسلمين، والأصح الجواز إذا # كان الفقير مستحقا لذلك(1) . # مسألة # [ إعطاء الزكاة للفقير فثبت أنه غني ] # وأما من حال أوان زكاته والفقر مستغن فعليه بدل ما أعطاه، وقول : إذا كان ~~الاستغناء من سبب الزكاة فلا غرم على المعطي وإن كان من غيرها فلا تجزيه، ~~وقول : هو غني على حال. # مسألة # [ أثر المقاصصة على الزكاة ] # ومن أقرض فقيرا دراهم ونيته إن دخل وقت زكاته قاصصه بما عليه، قال: إذا ~~قاصصه أجزأه، وإن تركه له بلا مقاصصة لم يجزه والأصح أن يرد # الفقير القرض لربه ويدفع له من الزكاة ما شاء. # مسألة # [ عدم جواز تصرف الجد في مال الورثة ] # وليس بجائز للجد أن يعطي في بنيه من زكاته إذا مات أبوهم وهم فقراء لأن ~~عولهم عليه وهكذا سائر من يرثه المرء(2) . # مسألة # [ زكاة من غني بسبب الزكاة ] # ومن ملك من الورق نصابا فلا يعطى من وجبت عليه الزكاة من الزكاة، # وقال أبو الحواري رحمه الله : إذا لم يملك من عليه الزكاة غلة مال أو تجارة # أو حرفة ما تكفيه وتكفي من يمون سنة وكان في ملك ذلك الذي وجبت # __________ ms0658 # (1) 1- ورد ذلك عن الحنفية لما روي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف ~~العباس زكاة # عامين. الاختيار لتعليل المختار 1/103 . # (2) 1- وهذا اتفاق بين العلماء رحمهم الله. PageV05P090 # عليه فيه الزكاة فلا حرج أن يعطى من الزكاة ويضاف ما يعطى على ما # يملك ويزكي معا. # مسألة # [ زكاة مال العرس والإنفاق منه ] # وللبعل(1) أخذ زكاة عرسه وله ذلك أن تعطيه إذا كان مستحقا وله أن ينفق ~~عليها من صدقتها ولها أن تستنفق منه لأن ذلك رده إليها الحق. # مسألة # [ حكم إعطاء الولد أباه من الزكاة ] # أبو سعيد رحمه الله : اختلف أصحابنا في إعطاء الولد أبوه من زكاته # قول : يجوز لهما معا، وقول : لا يجوز لهما معا، وقول : يجوز للوالدة ولا # يجوز للأب على قول من يقول : إن مال الولد لأبيه، وقول : حتى تكون # الأم لا تراد للتزويج لأن عولهما عليه، وقول : لأن عولهما عليه إذا اقترا، # وقول : لا يجوز ولو كانت بحد من لا تراد للتزويج، وقول : يجوز ما لم # يحكم عليه الحاكم بعولهما. # مسألة # [ عدم جواز إعطاء الزوجة من الزكاة ] # ولا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته إذ عليه عولها على بعض القول، ~~وقال بعض : جائز إذا قصد وجه الله بذلك ولم يقصد تقية لماله لأن # لها أن تتصرف في ذلك في غير ما أوجب الله لها عليه من الحق(2) . # مسألة # [ الدين على الولد يحسب من الصدقة ] # عن أبي عبد الله رحمه الله : ومن كان له على ابنه حق فمحسوب في صدقته إلا ~~أن يبرأ الولد نفسه بعد محل الصدقة لم يبرئ الولد وتحسب على # الولد مع صدقته وقد برئ الولد منها. # مسألة # [ عدم إعطاء الزكاة لمستحقيها ] # ومن ميز زكاة ماله ولم يدفعها لمستحقها وله دراهم مضاربة نسيها عن تميز ~~زكاته تركها حتى حال عليها أحوال ثم ذكرها فالزكاة عليه وليس # النسيان يحط عنه ما يحط عنه العدم للمال، وإنما كان معذورا بما قد كلفه # من طريق النسيان فإذا ذكر وجبت عليه الزكاة في الشيء الذي وفي الفائدة # __________ # (1) 2- البعل : الزوج. # (2) 1- من القواعد ms0659 المقررة في الفقه الإسلامي أن لا زكاة لمن تجب نفقته ~~على المزكي، # كالفروع والأصول الذين هم تحت ولايته. PageV05P091 # وما تولد عليه من سبيل ذلك فإنه يخص ما استفاد فعليه الاحتياط وإن # كانت دراهم المضاربة أقل بأربعين درهما فعلى قول من يقول : إن الزكاة # في الكسور فعليه الزكاة. # مسألة # [ عدم تزكية الماشية حتى أنتجت ] # ومن رام أداء زكاة ماشيته من الجابي فأغل باشتغال ببعض الأسباب حتى مضى ~~وقته ونتجت الماشية، قال أبو الحواري بن محمد : لا زكاة عليه في النتاج، ~~قال نبهان بن عثمان : يحمل عليه ذلك إلا أن يدفعها للمصدق # وحين وجبت عليه ويأتي قبضها ويشهد أن هذه صدقتي فما استفاد بعد # ذلك فلا زكاة عليه. # النهج السابع والعشرون # في الصوم والأحكام # مسألة # [ منزلة رمضان عند الله ](1) # في الصيام وما جاء فيه ومن شرائع الدين ما افترضه الله على المسلمين # من صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأكرم به أهل الإيمان وجعله # سببا للغفران والرضوان، فأجزل فيه النعم وفضل الله به نبيه محمدا على # سائر الأمم فليله من قامه عند الله(2) مرضي. وقد بلغنا فيما أوحى الله إلى # نبيه موسى عليه السلام يا موسى إني ألهم السموات السبع والأرضين السبع # وما بينهما أن يستغفروا لصائمي شهر رمضان. # مسألة # [ فضل شهر رمضان ] # ولشهر رمضان فضل لا يحصر ولا يحويه دفتر، قال تعالى : { يا أيها # الذي آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } ~~(3) فكانوا يصومون يوم عاشوراء(4) # __________ # (1) 1- منزلة شهر رمضان : # 1- ورد ذكره في كتاب الله في أكثر من موضع. # 2- وردت أحاديث تتحدث عن أهمية رمضان وفضله. # 3- أجمعت الأمة على عظم منزلة رمضان عند الله. # 4- أجمعت الأمة على وجوب صومه. # 5- من أنكر صيام شهر رمضان فهو خارج عن الملة. # 6- حث الله سبحانه وتعالى المسلمون على التصدق في رمضان، # فتضاعف فيه الحسنات. # (2) 2- بياض مقدار كلمتين. # (3) 1- سورة البقرة : آية 183 . # (4) 2- يوم عاشوراء : صيامه سنة وسبب ذلك أن الله نجى موسى من فرعون فقال ~~- صلى الله عليه وسلم - : # «نحن ms0660 أولى بموسى منهم - أي اليهود - لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع # والعاشر» وهذا مخالفة لليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. PageV05P092 # فأنزل الله هذه الآية وهم أهل الإنجيل أمة عيسى عليه السلام. # مسألة # [ حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في معرفة الهلال ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صوموا لرؤية شهر رمضان وأفطروا ~~لرؤيته، فإن غمي عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوما»(1) . # مسألة # [ حكم من رأى هلال رمضان أو شوال ] # ومن رأى هلال شهر رمضان وجب عليه صومه ولو لم ير الهلال غيره فإذا # صام ورأى هلال شوال لتسعة وعشرين يوما فله الإفطار إذا أفلت الشمس وليس ~~له إظهار ذلك فيقتدي به الناس إلا أن يصح هلال رمضان بغيره(2) . # مسألة # [ مقدار الشهود على صيام رمضان والإفطار ] # وجائز الصيام بشهادة عدل على رؤية هلال رمضان ولا يفطر بخبر # عدل على رؤية هلال شوال حتى يشهد عدلان، وقول : يلزم الصوم # والإفطار بشهادة العدل. # مسألة # [ الصيام بشهادة الواحد ] # وإذا صام الناس بشهادة عدل واحد صاموا ثلاثين يوما غير اليوم الذي كان من ~~شعبان وشهد الثقة أنه من شهر رمضان إلا أن يصح هلال شوال # هو فيفطرون فإن صح الخبر بذلك اليوم على أنه من رمضان ولو بشاهد # عدل فلا بدل على من صامه. # مسألة # [ صيام يوم الشك ] # وأما إن صح في الشهر بدل ذلك اليوم وإن صح بعد دخول الشهر فلا # بدل عليه أيضا، وقول : عليه البدل على حال لأنه صامه على الشك والأول ~~أولى، ومن صام يوم الشك منقولة من فواكه العلوم في يوم الشك ليلة # الثلاثين إذا كان سحاب أو غمام، عن الشيخ الفقيه محمد بن عمر(3) # __________ # (1) 3- حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ # انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/265 رقم ~~4377 ، 4378 ، # روايات متعددة والمعنى واحد. # (2) 1- لأن العلماء أجازوا ذلك في حق نفس الشخص فالعبادة يجوز الدخول فيها # بشهادة الواحد والخروج منها بحق الأمة لا بد أن يكون اثنين. # (3) 1- محمد بن ms0661 عمر بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن النضر الفلوجي من علماء # القرن السادس توفي يوم الاثنين لست ليال بقيت من شهر محرم سنة 585ه، # وفلوج موضع بنزوى ينسب إليه عدد من العلماء منهم صاحب المصنف إتحاف # الأعيان 1/436 لعل هذه الترجمة لغير الرجل المذكور بنفس الاسم والله أعلم. PageV05P093 # والشيح مسعود بن رمضان(1) عن الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد القرن(2) : ~~يعجبه الصوم في تلك اليوم إذ حال السحاب على رؤية الهلال ولم تحل بينه وبين ~~رؤية الهلال من سحاب أو غبار أو حمرة فيعجبه الانتظار إلى الوقت # الذي يقدمون فيه السفار فمن أخبر مخبر ممن يطمئن بقوله أتموا صيامهم # وإلا أفطروا والنية في صوم يوم الشك إن كان سحاب بينه إن كانت من شعبان ~~يكون تطوعا وإن كان رمضان فهو مؤديا لفرضه خوفا أن يكون من رمضان اقتداء ~~بعائشة رضي الله عنها زوجة(3) النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه إن كان # من رمضان فهو صيامه وإن كان من شعبان فتطوع، فإذا جاء الخبر يومه # ذلك فقد تم صومه، وقول : عليه البدل كان من رمضان أو سواه وإن صح الخبر ~~أنه من رمضان أو في رمضان أبدل اليوم على قول، وإن صامه على أنه # من رمضان فقد صامه وإلا كان تطوعا فلا بدل عليه على قول(4) # __________ # (1) 2- مسعود بن رمضان : النبهاني الرستاقي حسب السيابي الذي أورده في الطبقة # السادسة وهو السمدي النزوي حسب السماليي توفي قبل 1050ه، انظر # كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص351 رقم 500 ، 503 . # (2) 3- هو الإمام عبد الله بن محمد القرن نصب إماما في منح يوم الجمعة لخمس # عشرة يوما خلت من شهر رجب سنة 967ه ودخل حصن بهلا يوم الاثنين # لليلتين بقيتا من هذا الشهر من هذه السنة، وأخرجه من الحصن محمد بن # إسماعيل الذي يبرأ منه ابن مداد. انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة # ص322 رقم 486 . # (3) 4- في الأصل : زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصح زوجة. # (4) 1- صيام يوم الشك منهي عنه وقد ms0662 ورد ذلك في السنة : قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - : «لا # تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دون غيابه # فأكملوا الثلاثين» وأخرجه أبو داود : قال : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو # يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم» انظر جامع الأصول لأحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/270 . PageV05P094 # . # مسألة # [ بدل إفطار أول رمضان بعد ثبوته ] # وأما إذا لم يصم ذلك اليوم وصح الخبر بعد خلو رمضان فلا بدل عليه # إذا لم يهله أرباب قريته ولو أهل غيرهم من أهل القرى وإن صح من رمضان ~~فعليهم بدل ذلك اليوم. # مسألة # [ حكم صيام 28 يوما ] # ومن أهل رمضان فصام ثمانية وعشرين يوما فرأى هلال شوال فصيامه مجزئ ولكل ~~قوم هلالهم، وقيل : هذا الأصح. # مسألة # [ حكم الإمساك عن يوم الشك ] # ويؤمر الناس بالإمساك عن يوم الشك إلى مجيء الدعاة والسفار فإن # صح الخبر أتموا الصيام ولم يجز لهم الإفطار ولو بشاهد عدل وإن لم يصح # الخبر إلى صدر النهار حل لهم أن يأكلوا. # مسألة # [ ثبوت هلال رمضان والناس مفطرون، عليهم الإمساك والقضاء ] # وإن صح هلال رمضان وقد أفطر من أفطر فعليهم الإمساك بعد بلوغ الحجة، فإن ~~اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن أفطر في شهر رمضان، وإن فعل ذلك ~~جهلا يحجر ذلك فعليه البدل كالحائض إذا أكلت # في بقية الشهر لعله اليوم الذي طهرت فيه، وقول : لا بدل عليها ولا عليه ~~على قول من شبه الجاهل بالناسي. # مسألة # [ إفطار المسافر جهلا ] # والمسافر إذا أفطر في سفره ثم يقدم بقية يوم في بلده فجهل فأفطر فلا ~~كفارة عليه وعليه البدل، وقول : ولو تعمد للأكل بعد دخول بلده فليس # عليه سوى البدل. # مسألة # [ إسلام المشرك وبلوغ الصبي وأثره في الصوم ] # ومن أسلم من شركه أو بلغ الحلم في شهر رمضان أن ليس لهما أن # يأكلا في بقية يومهما فإن أفطرا ففي الكفارة عليهما اختلاف، واختلفوا # أيضا في إثبات بدل رمضان ما مضى منه أثبته قوم وأباه آخرون والرأي # بإثبات ms0663 البدل أرجح. # مسألة # [ إفطار أصحاب الأعذار ] # وإذا حاضت المرأة في يوم رمضان أفطرت بقية يومها، وأما التي طهرت من ~~الحيض فيستحب لها الإمساك، وكذلك القادم من سفره. # ومن أكل ناسيا في شهر رمضان ثم اعتمد الأكل لظنه أنه يجوز له الإفطار بعد ~~الأكل ناسيا فهذا لا يعذر بالجهل وعليه ما على من تعمد الإفطار. PageV05P095 # مسألة # [ إفطار المضطر خوفا من الهلاك ] # ومن حاذر هلاكا فأحيا نفسه بأكل أو شرب في شهر رمضان ثم أمسك عن الأكل مع ~~الأمن على نفسه، فإن أحيا نفسه فأمسك فعليه بدل يومه، # وإن زاد لزمه ما يلزم المتعمد على الإفطار. # مسألة # [ إفطار الزمن عليهم الفدية ] # في قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } (1) فقيل إن ذلك ~~في الزمن والزمنة الذين كانا يصومانه فعجزا عن صومه أنه يطعم عن # كل مسكين واحد سحورا أو فطورا أو طعاما كما يجب للمسكين من # الإيمان، قال بعض الفقهاء : إن المراهق(2) إذا صام فعجز أطعم ويستحب له ~~ذلك بالإلزام. # مسألة # [ حكم الصيام عن المريض ] # وسئل جابر بن زيد رحمه الله عن امرأة زمنت فلم تستطع الصوم ولها ولدان ~~فأمرهما بالصيام عنها فتنافسا فرغب كل واحد منهما أن يصوم عنها فصام ~~أكبرهما فأتياه الحول الثاني فأمرهما بالإطعام عنها. # ومن لم يطق الصوم لعلة وهو حي أو قد مات وعليه صوم من شهر رمضان وأوص على ~~ورثته أن يصوموا عنه كل بقدر نصيبه، وإذا أفطر # الأول صام الثاني على أثره. ولا يفرقوا بين الصيام ولا يصوموا معا وإذا # انتقض على الآخر صومه في مثل ما إذا فعله الصائم لنفسه بعض نقض عنه # ما مضى من صومهم لأنه صوم واحد. # مسألة # [ سقوط التكليف ينتقل العوض في ماله ] # وقد قال بعض أهل العلم : إنه إذا سقط التكليف عن مكلف لم يلزم # غيره ما كلفه وإنما ذلك في ماله إذا وصى به أطعم عنه، وقول : يستأجر عنه ~~من ماله من يصوم ما لم يستطع صومه. # مسألة # [ خصال الصوم ] # الفرض في الصوم خمس خصال : العلم بالشهرة، ms0664 والنية، والإمساك عن الأكل ~~والشرب والجماع، واستفراغ في طلب المفترض. # مسألة # [ حكم الكفارة وحكم النية في الصوم ] # وأجمعوا أن المباضع نهارا في شهر رمضان عليه القضاء والكفارة. # __________ # (1) 1- سورة البقرة : [ آية 184 ] . # (2) 2- المراهق : مرحلة يمر بها الشباب بعد مرحلة البلوغ والله أعلم. PageV05P096 # ولا يجوز صيام نفل إلا بتثبيت نية من الليل لقوله عليه السلام(1) : «لا ~~صوم لمن لم يثبت نيته من الليل»(2) وهذا عموم يشتمل على كل صوم. # مسألة # [ هل الكذب يبطل الصوم ] # اختلف أصحابنا فيمن تعمد الكذب وهو صائم، قال بعضهم : ينقض الصوم، وقال ~~بعضهم : لا ينقض. وأجمعوا أنه ينقض الوضوء وأجمعوا أنه # لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة. # مسألة # [ أثر الغيبة في الصوم ] # وأجمعوا(3) أن غيبة المؤمن تنقض الصوم والوضوء لما روي عن أنس # بن مالك أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «النميمة الكذابة ~~والكذب والغيبة # ينقض الوضوء». # مسألة # [ حديث أبي هريرة في أثر قول الزور ] # الرواية على صحة قولنا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن قال : قال عليه ~~السلام : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله به حاجة أن يدع طعامه ~~وشرابه»(4) . # مسألة # [ حظ الصائم القائم الذي لا يطبق ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كم من صائم حظه من صومه الجوع ~~والعطش، وكم # __________ # (1) 1- حكم النية في الصوم : شرط من شروط الصحة لأن النية تميز العبادات عن # العادات، والفرض عن النافلة لهذا في النافلة من النية أما في رمضان حكم يقول # العلماء كل صوم في رمضان ينقلب إلى رمضان ما عدا أصحاب الأعذار. # (2) 2- الحديث ورد بروايات متعددة منها : «من لم يجمع الصيام من ~~الليل...» ومنها : # « من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له » انظر جامع الأصول في أحاديث = # (3) = الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/284 - 285 ، 286 أرقام : 4399 ، ~~4400 ، 4401 . # 1- الإجماع هنا المقصود به والله أعلم إجماع علماء المذهب وليس إجماع علماء # الأمة على مر العصور والله أعلم. وهذا الحديث ورد في الفردوس للديلمي عن # أنس : «خمس يفطرن الصائم ms0665 ونقضن الوضوء : الكذب والغيبة والنميمة والنظر # بشهوة واليمين الكاذبة» كنز العمال 8/500 رقم 23820 . # (4) 2- أخرجه البخاري 4/99 ، 100 في الصوم باب من لم يدع قول الزور و ~~العمل = PageV05P097 من قائم حظه من قيامه السهر»(1) . # مسألة # [ رخص ذوق الطعام ] # والاكتحال للصائم كرهه بعض الفقهاء، وأبا تكريهه آخرون، والأصح إجازته ~~لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يجيز للصائم طعم العيش والخل ما ~~يلج حلقه، وقد أجاز أصحابنا ذلك للطباخات في شهر رمضان(2) . # مسألة # [ وجوب الصوم في الحضر ] # والصوم في الحضر واجب وفي السفر التخيير بين الصوم والفطر إذ ليس # كمن قال بوجوب الإفطار في السفر من ذهب عنه دليل الصواب في تأويل السنة ~~والكتاب(3) . # مسألة # [ السنن في الصوم ويوم الفطر ] # ويستحب للمسلم يوم الفطر من رمضان أن يأكل شيئا من الطعام قبل # أن يغدو إلى المصلى اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يجوز ~~الوصال في الصوم، # ويؤمر الصائم بالأكل قبل الصلاة ليقوم إليها بقلب فارغ إلا أن يخاف # __________ # (1) = به في الصوم وأبو داود رقم 2362 في الصوم باب الغيبة للصائم ~~والترمذي # رقم 707 في الصوم باب ما جاء في تشديد في الغيبة. # 1- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث قال : مسند أحمد 2/441 ، والدارمي في # الرقاق 12 . # (2) 2- ورد في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل وهو صائم ~~: عن أنس بن مالك رضي الله # عنه قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : اشتكت عيني، ~~أفأكتحل وأنا صائم؟ # قال : نعم. أخرجه الترمذي رقم 726 . # وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. أخرجه أبو داود # رقم 2378 في الصوم باب الكحل عند النوم للصائم. # (3) 1- الصوم في السفر : فيما أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود ~~والترمذي # والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # أأصوم في السفر؟وكان كثير الصيام فقال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» # جامع الأصول رقم 4583 - 6/497 وهناك ms0666 في الباب أحاديث غير هذا تشير # إلى جواز الأمرين. PageV05P098 # فوت الصلاة(1) . # ويستحب للصائم السحور لقوله عليه السلام : «تسحروا فإن السحور بركة»(2) ~~والأمر به ندب على جهة الترغيب والتأكيد للنية، وقيل: إن السحور كان محرما ~~على أهل الكتاب فأباحه الله لنبيه فضلا منه ورحمة. # مسألة # [ حكم الإكثار من السواك ] # ويستحب للصائم الإكثار من السواك لما روت عائشة رضي الله عنها # أنها قالت : قال عليه السلام : «خير خصال الصائم السواك»(3) . # مسألة # [ حكم أفعال الناس في رمضان ] # ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا نقض عليه، ومن تقيأ عمدا قاصدا لهتك حرمة ~~الصوم فعليه القضاء والكفارة، وقول : يقضي ما مضى، وقول : # يقضي شهرا، وقول : يقضي يوما، وإن لم يهتك حرمة الصوم فالأصح أنه يقضي يوما. # ومن باضع ناسيا فعليه قضاء يومه إجماعا، وإن تعمد كان عليه القضاء ~~والكفارة، واختلفوا في القضاء على ما مضى. والكفارة عتق، فإن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(4) . # مسألة # [ حديث الموقع على أهله في رمضان ] # قيل جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله : إني ~~هلكت وأهلكت. # فسأله عن شأنه، فقال : وقعت على امرأتي نهارا وأنا صائم. فقال له : هل # __________ # (1) 2- لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الأكل تمرات قبل الخروج في ~~عيد الفطر تصديقا لما أمره # الله عز وجل وعدم الشك. # (2) 3- حديث صحيح أخرجه النسائي انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - # 6/362 أرقام 4530 ، 4531 . # (3) 1- كنز العمال 8/507 رقم 23861 قال البيهقي في سننه عن عائشة رضي # الله عنها. # (4) 2- الترتيب في الكفارة ورد في السنة في حديث المجامع في نهار رمضان. PageV05P099 # تجد عتق رقبة؟ قال : لا. قال : هل تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. ~~فقال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال : لا. فآتاه النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بتمر فأمره أن يتصدق به عن نفسه. فقال : ما بين لابتيها(1) ~~أفقر مني، فضحك # النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يطعم أهله ولا يجزي ms0667 أحدا غيره. ~~وقال بعض العلماء : # هو مخير في الكفارة بين العتق والصيام والإطعام(2) . # مسألة # [ حكم إذا كانت الزوجة مطاوعة ] # وإذا أطاعت(3) المرأة زوجها للمباضعة وهما صائمان كان على كل # واحد منها الكفارة والقضاء. # مسألة # [ الوقاع ثم جاء الحيض فما حكم الكفارة ] # وإذا قدم الزوج من سفره فوطأ زوجته ثم حاضت يومها فعليها البدل والكفارة ~~لأنها منهية عن ذلك قبل طربات الحيض عليها وإذا صامت المرأة # البدل من رمضان والكفارة ثم قطع الحيض عليها بنت على صومها إذا # طهرت إجماعا. # مسألة # [ وجوب إفطار الحامل والمرضعة ] # وللحامل والمرضعة الإفطار إذا حاذرتا على ولديهما ونفسيهما فإن فعلتا مع ~~الخوف كان ذلك معصية وكذلك الشيخ الزمن(4) . # مسألة # [ الإفطار في يوم التطوع ] # ومن دخل في صوم تطوع ثم أفطر فلا شيء عليه. # مسألة # [ متى تكون ليلة القدر ] # __________ # (1) 1- في الأصل ما بين ليتها. والصحيح لابتيها. # (2) 2- الحديث أخرجه البخاري 4/141 - 149 باب إذا جامع في رمضان ومسلم # في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم والموطأ 296، # 297 في الصيام، وأبو داود رقم 2390، 2391 2392، 2393، والترمذي # رقم 724 في كفارة الفطر في رمضان. # (3) 3- في الأصل : طاعت والأصح أطاعت. # (4) 1- هذه رخص من الإسلام لأن المشقة تجلب التيسير وهؤلاء هم أصحاب ~~الأعذار. PageV05P100 # اختلف الناس في ليلة القدر، قول : هي ليلة أربعة وعشرين، وقول : هي ليلة ~~سبعة وعشرين، وقول : إحدى وعشرين. واختلفوا أيضا في معناها ليلة الحكم ~~والقضاء والتقدير لتقدير الله تعالى فيها أحوال الخلق، وقول : معناها قدرت ~~فيها الرجفة على العباد، وقول : إنها ذات قدر وخطر، وقول : إنها # تنزل فيها الملائكة ذوا قدر على بني ذو قدر، وقيل : لأنها أنزل فيها ~~الكتاب ذوا قدر على نبي ذي قدر(1) . # مسألة # [ في أي عشر تكون ] # واختلفوا في كينونتها في أي عشر من رمضان، قول : هي في العشر الأواخر ~~لقوله عليه السلام : «التمسوها من العشر الأواخر من شهر # رمضان»(2) ، وقيل : في تاسعة منه أو سابعه أو خامسه. # مسألة # [ فعله في العشر الأواخر ] # وقيل : كان عليه السلام إذا دخلت العشر الأواخر ms0668 من رمضان أيقظ # أهله وشد المئزر، وقيل ذكر ليلة القدر ثلاث مرات كل مرة فيه تسعة # أحرف فتسعة في ثلاثة فذلك سبعة وعشرين وذلك قيل إنها ليلة أربعة ~~وعشرين(3) . # مسألة # [ اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر ] # وفي الحديث عنه عليه السلام أنه اعتكف في العشر الأوائل من رمضان # ثم اعتكف العشر الأواخر وقال : «إني ألتمس ليلة القدر فمن أحب منكم ~~رؤيتها فإني أسجد صبيحتها على ماء وطين» فأصبح ليلة تسعة وعشرين # فمطرت السماء فاعتكف المسجد، فلما قضى صلاة الصبح خرج في أصحابه # فإذا جبهته وأنفه عليهما آثار الطين(4) . # مسألة # [ عدم الإخبار لمن حصلت له ] # __________ # (1) 2- سبب الاختلاف للأحاديث الواردة في ذلك فهي لم تحدد ليلة بعينها. # (2) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 9/245 رقم ~~6840 ، وفي 9/241 # - 260 أحاديث كثيرة عن تحديد وفضل هذه الليلة المباركة. # (3) 2- هذا ورد في السنن عن فعله - صلى الله عليه وسلم - في العشر ~~الأواخر من رمضان. # (4) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 9/247 ، 248 ~~، 249 ، 250 . PageV05P101 # وينبغي لمن رأى ليلة القدر أن لا يخبر بها فإنه أعظم ثواب. # مسألة # [ معنى الإمساك ] # الصيام في اللغة : هو الإمساك، ومن طريق الشريعة : عن الإمساك عن المطعم ~~والمشرب وغض النظر عن المحارم وحفظ الفروج ومنع القلق عن # القول المحظور، وقول مريم عليها السلام : { إني نذرت للرحمن # صوما } (1) أي صياما، وقول : أي صمنا وذلك أنهم صاموا لم يتكلموا، # وقيل في اللغة للقائم : صائم، ولغة تميم : صيم، وقول : إن صوم الصبر # عن اللذائذ. # مسألة # [ الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما ] # ويروى عنه عليه السلام قال : «الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة # للإنسان، يقول الصيام : ألهي(2) منعته بلوغ شهواته بالنهار فشفعني فيه، # ويقول القرآن : منعته من لذيذ النوم فشفعني فيه» أبو هريرة رضي الله عنه. ~~وعنه عليه السلام أنه قال : «أجازي على الحسنة عشرا إلا الصوم فهو لي # وأنا أجزي عنه لأنه ترك شهوته طاعة لي»(3) . # مسألة # [ فرحات الصائم ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «للصائم فرحتان ms0669 : فرحة عند فطوره، ~~وفرحة حين يلقى ربه بما أعد له من الثواب»(4) . # مسألة # [ فضل الصوم بعد رمضان ] # وسئل عليه السلام عن فضل الصوم بعد رمضان قال : «شهر الله الأصم»(5) # __________ # (1) 2- سورة مريم : آية 26 . # (2) 1- في الأصل هي، والأصح : ألهي. # (3) 2- هذا الحديث ورد بروايات متعددة عن علي رضي الله عنه، وعن ابن ~~مسعود وعن # أبي هريرة انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~9/455 رقم 7139 ، # عن ابن مسعود 7140 . وكنز العمال عن أبي هريرة 8/148 رقم 23590 . # قال أخرجه أحمد ومسلم في كتاب فضل الصوم 3/164 عن أبي هريرة. # (4) 3- الحديث صحيح ورد ذكره في جامع الأصول في الأحاديث الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - # أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وأيضا كنز العمال 8/448 رقم 23593 . # (5) 4- لم أعثر عليه بهذا النص إنما وجد أحاديث في فضل صيام رجب انظر # كنز العمال 8/653 أرقام 24580 ، 24581، 24582 .وجامع الأصول في = # = أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/315 رقم 4454 . PageV05P102 # وهو شهر رجب، ويقال : شهر الله المحرم لعظمته، وقيل : سمي # أصم لأنه حرم أن تسمع فيه قعقعة السلاح. # مسألة # [ لا يجوز صوم يوم الفطر والأضحى ] # ولا يجوز صوم يوم الفطر والنحر فمن صامهما تطوعا كان آثما ظالما # ومن صامهما عن واجب لم يغنيا عنه، وكان النبي داود عليه السلام يصوم # يوما ويفطر يوما. # مسألة # [ صوم الأيام البيض ] # ويستحب صيام أيام البيض وهن ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وقيل صيام ~~أيام البيض يذهب الغل والحسد من القلب. # مسألة # [ أفضل الصوم من الأشهر ] # وقيل أفضل الصوم من الأشهر أشهر الحرم والعشر من المحرم. وأشهر # الحرم : رجب اتفاقا، والمحرم وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة وشوال ~~والأصح أنه ذو الحجة. # مسألة # [ صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفطاره ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصوم حتى يقال : إنه لا ~~يفطر، ويفطر # حتى يقال : إنه لا يصوم(1) . # مسألة # [ فضل صوم يوم عرفة ] # وكان يقال : من صام يوم عرفة كفر عنه صيامه ذلك ms0670 سنته التي هو فيها ~~والمستتقبلة(2) . # مسألة # [ صوم الستة من شوال ] # __________ # (1) 1- روي هذا الحديث بروايات متعددة جميعها تعطي نفس المعنى انظر جامع الأصول # في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/302 ، 303 ، 304 أرقام 44320 ~~البخاري ومسلم # والترمذي ، 4433 البخاري ومسلم والنسائي ، 4434 ، 4435 . # (2) 2- وردت أحاديث في فضل صيام يوم عرفة : ما ورد في السنن الكبرى ~~للبيهقي # 2/150 رقم 2796/1 أنبا عبيد الله بن سعيد قال : حدثني منصور عن مجاهد # عن إياس بن حرملة عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صوم ~~عاشورا يكفر السنة # الماضية وصوم عرفة يكفر السنين الماضية المستقبلة» ورقم 2797/2 نحوه # ولغاية 2813/18 ص153 . PageV05P103 # ويستحب أن يتبع رمضان بصيام ستة أيام من شوال لما روى أبو أيوب أن من صام ~~رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة(1) . # مسألة # [ صوم النافلة يكره له الإفطار ] # ومن دخل في صوم نافلة فيكره له الإفطار واختلفوا في الإعادة عليه، وحجة ~~من أوجب الإعادة لأنه عاهد الله ولزمه إتمام ما عاهد الله عليه، # وحجة من أهدر عنه البدل أن الإنسان إذا دخل في عمل متطوعا فإن فعله استحق ~~الثواب وإلا فلا لوم عليه، والله تعالى عدل من أن يلزم عبده فعلا لم يفرضه عليه. # مسألة # [ لا صيام عن التطوع ] # روت أم هاني(2) عنه عليه السلام أنه جاءه بشراب فشرب منه ثم سقاني فكرهت ~~رد سؤره فشربت ثم أخبرت أنها صائمة فكرهت رد سؤره فقال # لها : إن كان قضى من رمضان فعليك بدله وإن كان تطوعا فلا بدل عليك. # مسألة # [ الإفطار تطوعا عليه بدل الصيام ] # ومن دعي إلى طعام وهو صائم تطوعا فأفطر فعليه بدل يومه، قال بشير: من صام ~~تطوعا بنية قلبية فعليه البدل. وقال موسى : حتى ينوي نية لفظية. ومن صام ~~وهو جنب ولم يعلم حتى أفلت الشمس فعليه الإعادة، وقال أبو المؤثر : إذا لم ~~ينو أن في الغسل فلا بدل عليه. # مسألة # [ قول ابن عباس في الإفطار في صوم التطوع ] # __________ # (1) 3- حديث صحيح انظر جامع الأصول ms0671 في أحاديث الرسول - صلى الله عليه ~~وسلم - 6/319 رقم = # (2) = 4459 : «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه # مسلم والترمذي. مسلم رقم 1164 ، والترمذي رقم 759 . وأبو داود رقم # 2433 في الصوم. # 1- أم هانئ : واسمها فاختة ابنة أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف # بن قصي، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، تزوجها # هبيرة بن أبي وهب المخزومي، ولدت له جعدة بن هبيرة، وأطعمها رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - بخيبر أربعين وسقا. ولها مواقف خير مع رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - . انظر الطبقات # الكبرى لابن سعد 8/47 . PageV05P104 # ورخص ابن عباس رضي الله عنهما فيمن أفطر في صوم التطوع فلم ير عليه قضاء. ~~ويكره صوم النفل لمن كان عليه بدل من رمضان، وإن فعل ذلك فاعل فلا بأس. # مسألة # [ نهى عن الوصل - صلى الله عليه وسلم -] # ومن عليه بدل من رمضان فله صيام النذر(1) وصيام العمرة، ونهي عن الوصال ~~في الصوم ومن لم يجد الطعام فنية الإفطار تجزئه. # مسألة # [ كراهية صوم أيام التشريق ] # ويكره صوم أيام التشريق(2) ويستحب الأكل فيهن إلا إلزام كالنذر والكفارة. # مسألة # [ الوفاء بالنذر في صوم أيام التشريق ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : لا يصام يوم الفطر والنحر ولا أيام التشريق ~~لنذر ولا غيره إلا من نذر أن يصوم أيام التشريق بعينها. # مسألة # [ صوم أيام التشريق في غير منى ] # وكان مسلم يرى صيام السنة حسنا إلا يوم الأضحى والفطر وأيام التشريق ~~بمنى، فمن لم يكن بمنى فلا بأس في صوم أيام التشريق في غير منى. # مسألة # [ استحباب صوم يوم عرفة ] # ومن كان عليه صوم سنة فصام أيام التشريق بمنى وغيرها قال أبو سعيد رحمه ~~الله : يستحب صوم يوم عرفة، وقول : يستحب الإفطار ليقوى فيه # نفسه بالدعاء لأن الدعاء ذكر والذاكر(3) أفضل من صوم النفل. # مسألة # [ النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم ] # __________ # (1) 1- صيام النذر : النذر ما أنذره الإنسان لسبب من الأسباب شكرا لله عز ms0672 وجل # أو لتحقيق ما أنذر من أجله. وعند العلماء : أوجب الإنسان على نفسه ما لم يكن # واجبا، فالوفاء به واجب، والنذر يستحب من البخيل. # (2) 1- أيام التشريق : هي أيام عيد الأضحى وسميت بأيام التشريق ولأنها ~~أيام أكل # وشرب بعال. عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة : أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أمره # أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. انظر السنن الكبرى للبيهقي # 2/165 - 167 . # (3) 1- في الأصل : أو الذكر، والأصح : والذكر. PageV05P105 # ونهى عليه السلام عن صوم يوم الجمعة إلا أن يتقدمه بصوم أو بعده، قال أبو ~~سعيد رحمه الله : إن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد وهو من أيام الأكل ~~والشرب، وكان بعضهم يقصده بالصوم لفضله ويكره استقبال # رمضان بصوم التطوع إلا من كان عادته إدامة الصوم لما روي عنه عليه # السلام : «لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق أحدكم # صوم ما كان يصومه(1) . # مسألة # [ كراهية الصوم بعد نصف شعبان ] # قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال عليه السلام : «إذا مضى نصف # شعبان فأمسكوا عن الصوم لرمضان»(2) . وكان أبو عبيدة يأمر بصوم # النوروز. وقال عليه السلام : «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا # ليلتها بقيام»(3) . # مسألة # [ معنى قوله تعالى { شهر رمضان } ] # قال الحسن في قوله تعالى : { كتب عليكم الصيام كما كتب علي # الذين من قبلكم لعلكم تتقون } (4) فرأي فرض الله على أهل الكتاب صوم شهر ~~رمضان كما كتب علينا فصام النصارى زمانا. # مسألة # [ مدة الشهر ] # قوله تعالى : { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } (5) يعني نزل من اللوح ~~المحفوظ في ليلة القدر ثم قال هذا : { هدى للناس } والفرقان يعني # __________ # (1) 2- وردت أحاديث مؤكدة لهذا الحديث منها : «نهى عن صوم يوم قبل رمضان # والأضحى والفطرة وأيام التشريق» كنز العمال 8/317 رقم 23920 عن # أبي هريرة. # (2) 3- وردت روايات متعددة منها : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» أخرجه ~~أبو داود # وهذا عن أبي هريرة عند أبي داود والترمذي. «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» # انظر جامع الأصول في أحاديث ms0673 الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/354 رقم 4515 . # (3) 1- ورد بروايات متعددة من هذه الرواية وهذا لفظ مسلم وله لفظ آخر : «لا # يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده» وهذا لفظ البخاري # انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/359 رقم 4525 . # (4) 2- سورة البقرة آية : 183 . # (5) 3- سورة البقرة آية : 185 . PageV05P106 # بينات الحلال والحرام. # مسألة # [ مدة الشهر ] # الشهر مدة بين طلوع الهلالين لشهريه عند الخاص والعام في مواقيت عقودهم و ~~أحكامهم ويستحب لمن رأى الهلال أن يذكر الله كثيرا ويسأله التوفيق لما ~~يقربه(1) . # مسألة # [ ما يقال عند رؤية الهلال ] # يروى عنه عليه السلام أنه يكثر ذكر الله عند رؤية كل هلال ويسأله # بركة الشهر المقبل ويتعوذ من شر القدر وسوء المحشر. وسمي الهلال هلالا # لرفع الأصوات به وتنادي الناس لرؤيته. # مسألة # [ شهرة شهر رمضان ] # وشهر رمضان مكيف بشهرته وحصول معرفته ورد النص عن الله تعالى : { شهر ~~رمضان الذي أنزل فيه القرآن } (2) فلم يحتج العلماء إلى تعريفه # من الشهور والمحتاج احتاج غيرهم إلى المسألة عنه. # مسألة # [ موقع شهر رمضان ] # قال عليه السلام : «إن الشهر المفروض صومه هو شهر رمضان وهو ما بين شعبان ~~وشوال» فلن يتكلف الرواة إيراد هذا الخبر ولا غيرهم للمعرفة به وإنما ~~التكلف وقع لحفظ صومه واختلاف أحكامه في الحضر والسفر. # مسألة # [ وقت الليل والنهار ووقت الإفطار والصوم ] # ومن لم يحفظ الشهور والأيام فلا بأس عليه إذا علم الأوقات التي يجب عليه ~~الفرض فيها. والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واليوم من طلوع الفجر ~~إلى الليل، والنهار من طلوع الشمس إلى أفولها فإذا أفلت # الشمس فقد حل الإفطار. ولا ينبغي لمن كان له قلب أن يبني صومه على # __________ # (1) 1- ما يستحب ذكره عند رؤية الهلال : عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن # النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى الهلال قال : «اللهم أهله ~~علينا بالأمن والإيمان # والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله ، هلال رشد وخير» رواه الترمذي، # وقال: حديث حسن. ms0674 # (2) 2- سورة البقرة : آية 185 . PageV05P107 # أذان المؤذن إلا أن يكون ثقة بصيرا بطلوع الفجر فإن الله لم يأمره أن ~~يقتدي بالمؤذن، وقد وقت له الصوم من طلوع الفجر والإفطار بدخول الليل وهو ~~أفول الشمس(1) . # مسألة # [ المبالغة المقصودة ] # وإذا أرادت العرب في تفخيم شيء والمبالغة في مدحه وصفوه بالفرض # قال الله تعالى: { وجنة عرضها السماوات والأرض } (2) أي واسعة، # وقوله تعالى : { فذو دعاء عريض } (3) أي كثير ولم يرد الطول والعرض يوجب ~~الطول ولا يوجب الطول العرض. # مسألة # [ على من يجب الصيام ] # قال الله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (4) يعني شهر # رمضان في أهله فأوجب صومه على من يطيق ففرضه لازم جميع المؤمنين والمتعبد ~~بالصيام يتوصل إلى علم دخول الشهر بثلاثة أوجه : أحدهما من # طريق مشاهدة الأهلة، والآخر لكمال عدد ثلاثين يوما لأن الشهر تسعة وعشرين ~~يوما أو ثلاثين يوما، والثالث خبر من تقوم به الحجة بخبره(5) . # مسألة # [ الإفطار برؤية هلال شوال ] # ومن رأى هلال شوال وحده فلا يظهر إفطاره للناس إلا يقتدوا به وهو غير حجة ~~عليهم إلا أن يصح الهلال برؤية غيره فإن أظهر فأكل آكل بقوله # __________ # (1) 1- قال تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط # الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } [سورة البقرة : آية 187]. وقول # - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار [من ~~هاهنا] وغابت الشمس فقد # أفطر الصائم» أخرجه البخاري ومسلم. وأحاديث غير هذا تدل متى يفطر # الصائم ومتى يمسك. # (2) 1- سورة آل عمران : آية 132 . # (3) 2- سورة فصلت : آية 51 . # (4) 3- سورة البقرة : 184 . # (5) 4- هذه الطرق الثلاث وردت في السنة : # 1- في الحكم بشهادة عدلين برؤية هلال رمضان. # 2- «فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان. # 3- أهل الخبرة هي الرؤية الفلكية وفيما أخرجه الموطأ ومسلم «فإن غم عليكم # فاقدروا له» جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/266 ~~رقم 4377 . PageV05P108 # لم آمن عليه الضمان. # مسألة # [ صوم الأعمى وأفطاره ] # وإذا كان الأعمى في سفر فأخبروه مع نفر فأخبروه بأوقات الصلاة والصوم جاز ~~له ms0675 قبول قولهم إذا كانوا ممن يدين بذلك ولو لم # يكونوا ثقات وكذلك من كان في قرية لا يثق بأهلها لأن الله قد # أيمتهم(1) على ذلك. # مسألة # [ من أفطر متأولا ] # ومن أفطر في حين ما رأى هلال شوال في آخر يوم من رمضان فبئس ما صنع وعليه ~~بدل يومه واختلفوا في الكفارة عليه لأنه أفطر متأولا برؤية # الهلال وقيل : عليه بدل ما مضى. # مسألة # [ من أفطر جهلا بفرضيته ] # ومن أسلم في دار الحرب قبل شهر رمضان ثم مر به شهر رمضان فلم يصمه لأنه ~~لا يعلم أنه مفترض عليه ثم دخل دار الإسلام فقامت عليه الحجة فعليه قضاء ~~ومن عزب عليه علم شهر رمضان فلم يصمه فعليه القضاء # بإجماع الأمة. # مسألة # [ عدم القدرة على معرفة شهر الصوم ] # ومن لم يعرف رمضان فتحرى شهرا فصامه فإن صام شعبان وما قبله فلا يجزئه ~~وإن صام شوال أجزأ عنه وإن صام رمضان فهو المراد(2) . # مسألة # [ صيام الأسير الذي لا يعرف رمضان ] # ومن أسر بدار الحرب فعزب عليه علم رمضان فتحرى شهر فصامه أجزأ عنه إذا ~~صامه أنه من رمضان كان قبل رمضان أو بعده وهو سالم إن شاء # الله ما لم يعلم أنه صام سوى رمضان فإن علم وتيقن أنه صام شعبان وعليه ~~البدل إجماعا. # مسألة # [ الخطأ بصوم رمضان ] # وإن قصد المتعبد لصومه رمضان فأخطأ بغيره من بعده ففيه اختلاف، بعض ألزمه ~~البدل وأسقط عنه آخرون لأنه أوقع الصوم في الصوم في # الشهر الذي بعد رمضان وقع صومه البدل. # مسألة # [ حكم الصيام في شهر رمضان عن رمضان الغائب ] # ومن وافق صوم شهر رمضان الثاني ونيته ببدل الأول بتحريه له ففي ذلك قولان ~~: قول : يكون صومه عن الأخير إذا نوى، وقول : هو عن الأول # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل والصواب أئمتهم على ذلك. # (2) 1- لأن قضاء العبادة بعد فوات وقتها وأداء العبادة قبل وقتها لا تبرأ ~~الذمة وهي نافلة. PageV05P109 # ولكل قول حجة واضحة والأصح إن يكون عن الشهر الذي هو فيه لأنه # تعبد بصومه ولأن الآخر وقته ms0676 يفوت يدرك قضاء ولو بشهر قبل أن يموت(1) . # مسألة # [ مقدار الشهادة على الصوم والإفطار ] # قول : يصام بشهادة عدل ولا يفطر بشهادته، وقول : يصام ويفطر بشهادة العدل ~~لأن هذا من حقوق الله وإذا أخبر الشاهدان بالنهار أنهما رأيا الهلال ليلا ~~قبلت شهادتهما روي أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني # رأيت هلال رمضان. فقال : «اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول # الله» فقال : نعم. فأمر النبي بلالا أن يؤذن بالناس ليصوموا غدا(2) ومن لم # يقم بشهادة العدل فلا كفارة عليه وذلك رأي. # مسألة # [ حجية خبر الواحد ] # ومن علم برؤية الهلال بخبر الواحد فلا يجوز له التزام الحجة بقبول خبر ~~الواحد ولا يعتقد أن ذلك من رمضان إن كان الشاهد واحد أو اثنين إلا بأن ~~الاثنين التزام الحجة التي لا تجوز له مخالفتها وشهادة الواحد مخير. # مسألة # [ إذا غم الهلال أكملت عدة شعبان ] # قال بعض العلماء : على الناس الصيام بخبر العدل فإن غم عليهم الشهر # فلا يحسبوه ذلك اليوم من الثلاثين إذا غمي عليهم هلال شوال(3) وهذا # دليل أن خبر الواحد لا تقوم به الحجة. # مسألة # [ مقدار الشهود على الصوم والإفطار ] # فإن قيل : لم أوجبتم الصوم بخبره ولم تجيزوه في الإفطار؟ قلنا : لأنه في # الأول شاهد على نفسه وفي الثاني شاهد بها لنفسه ولأن خبر الثقة يوجب # __________ # (1) 1- لأن شهر رمضان واجب مضيق لا يتسع لغيره فكل صوم واجب في رمضان # ينقلب إلى رمضان والله أعلم. # (2) 1- هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال في بلوغ المرام من أدلة # الأحكام ص131 رقم 674 رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، # ورجح النسائي إرساله، والله أعلم. # (3) 2- استنادا لرواية الإمام البخاري «فأكملوا العدة ثلاثين» . PageV05P110 # قبوله من طريق العبادة وأما الفرض لا يزول إلا بشهادة عدلين، ولأن الله ~~وتعالى تعبدنا بأشياء مختلفة، فأما في الأبدان فبشهادة عدل لقوله تعالى: # { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } (1) علمنا أنه أمر بقبول # غير الفاسق، وأما في الأموال أمرنا ms0677 أن لا تقبل غير شهادة العدلين. # مسألة # [ حكم شهادة النساء ] # ولا يجوز الصوم بشهادة امرأة ولو كانت عدلة ولا بشهادة أهل الذمة # ولو كانوا عدولا في دينهم. # مسألة # [ الشهادة على هلال رمضان ] # عن أبي المؤثر رحمه الله تعالى أنه أجاز شهادة المرأة والمملوك ذكرا كان # أو أنثى إذا كانوا عدولا وإذا شهد عدلان أو عدلتان على هلال رمضان جاز ~~الصوم بشهادتهما وأما على هلال شوال فلا. # مسألة # [ إفطار يوم الشك بعد خبر الثقة ] # ومن أفطر يوم الشك بعد خبر الثقة متأولا فعليه البدل و الكفارة والأصح # إهدار الكفارة عنه إذ ذلك رأي. # مسألة # [ الإفطار بشهادة اثنين ] # وإذا أخبر برؤية هلال شوال عدل مسلم فلا يجوز الإفطار بخبره لأن الخروج ~~من العبادة لا يكون إلا بحجة. # مسألة # [ مناقشة شهادة الواحد ] # فإن لم يجب(2) عليه أن يصوم بخبره ويقيم قبول خبره ولعل أحدا يفطر بخبره؟ ~~قلنا : هذا شاهد وليس بمخبر وإنما عليه تأدية لشهادته عند الحاجة # إليها ولأنه يمكن أن غيره رآه فيصيرا شاهدين تقوم بهما الحجة والله يقول: # { ولا تكتموا الشهادة } (3) . # مسألة # [ لا عذر بالجهالة ] # فإن امتنع عن الشهادة حذر أن يفطر أحد بشهادته فلا عذر له في ذلك ولو جاز ~~هذا لجاز لكل من رأى الهلال ليكتم علمه فيه، وليس جهل الجاهل بأحكام ~~الشريعة موجبا على قائل الحق إثما وجوبا. # مسألة # [ حكم أخبار أهل القرية برؤية الهلال ] # __________ # (1) 1- سورة الحجرات : آية 6 . # (2) 1- في الأصل : فإن لم وجب، والأصح : فإن لم يجب. # (3) 2- سورة البقرة : آية 283 . PageV05P111 # عن أبي الحواري رحمه الله : من رأى هلال شوال وحده فأخبر أهل قريته ~~فصدقوه وأمروه أن يصلي بهم صلاة الفطر فأخبرهم بالجواز أنه لا يجوز له ~~الإعلان بفطره فمن أفطر منهم فعليه البدل والكفارة وعليه هو التوبة. # مسألة # [ إذا رأى الوالي وحده الهلال فما حكمه ] # ومن كان وليا للمسلمين فشهد أنه رأى هلال شوال فلم يفطر بشهادته أحد ~~فأفطر وادعى صحة دعواه برؤية الهلال فلا يقبل منه ولا يصدق قوله ويستتاب ~~وإلا وجبت عقوبته وسقطت ms0678 ولايته، وأما فيما بينه وبين الله # فواسع له الإفطار متكتما(1) . # النهج الثامن والعشرون # في رؤية هلال شعبان # وفي صوم النساء والمماليك # وفي صوم المسافرين # مسألة # [ أثر النية في الصوم ] # ومن رأى الهلال يوم الثلاثين من شعبان نهارا بعد الزوال لم يجز له صوم ~~بقية اليوم إذ الصوم لا يصح إلا بالنية لقوله عليه السلام : «لا صوم لمن لم ~~يثبت الصوم بنية من الليل»(2) وإذا رأى هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان لم ~~يكن يجز له الإفطار إجماعا. # مسألة # [ رؤية هلال شوال وأثرها ] # ومن رأى هلال شوال قبل الزوال جاز له الإفطار وذلك إذا كان يوم # الثلاثين من شهر رمضان متأولا لقوله عليه السلام : «صوموا لرؤيته وأفطروا ~~لرؤيته»(3) # __________ # (1) 1- لأن الشهادة على الدخول في العبادة أقل من الشهادة على الخروج ~~منها فلا بد # من شاهدين عدول ، أما إذا رأى الهلال بنفسه فله الحق في الإفطار وكتمان # إفطاره إذا تأكد أنه هلال شوال وليس خيال ، والله أعلم . # (2) 1- في الترمذي رقم 687 في الصوم بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا # صيام له» وفي أخرى : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» أبو داود # رقم 2454 في الصوم. # (3) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/267 النص ~~في مسلم رقم 1080 . # والبخاري 4/102 - 104 في الصوم. والموطأ 1/286 ، وأبو داود 2320 في # الصوم والنسائي 4/134 . هناك تفاوت في الرواية والمعنى واحد. PageV05P112 # أعني الهلال ففي أي وقت رأينا هلال شوال جاز لنا الإفطار # بالخبر إلا موضعا معنا منه دليل. # مسألة # [ متى تثبت هلال الليلة القادمة ] # واختلفوا في رؤية الهلال بالنهار، قول : إذا رآه أمام الشمس فهو هلال ~~الليلة الثانية وإن رآه خلف الشمس مما يلي المشرق فهو هلال الليلة الآتية. # مسألة # [ رؤية الهلال بعد الزوال ] # واختلفوا في رؤيته بعد الزوال وقبله فإن رآه بعد الزوال فهو هلال الليلة ~~المستقبلة ولا يجوز الإفطار، وإن رآه قبل الزوال فهو هلال الليلة وجائز # لهم الإفطار. # مسألة # [ أثر الهلال على الحكم ] # وقال بعض ms0679 المسلمين : إذا رأوا الهلال بكرة فأفطروا فقد أجمعوا # بوجوب الكفارة عليه وإن رآه آخر النهار فأفطر فقول : عليه بدل يومه، # وقول : بدل شهره. # مسألة # [ متى يفطر السجين ] # ومن كان مسجونا فأخبر أن شوال قد هل هلاله وأن الناس قد عيدوا وسمع هو ~~حركات الخروج كالدصر والطبول فلا يجوز له الإفطار حتى # يشهدا عنده شاهدا عدل برؤية الهلال. # مسألة # [ أثر شهادة الزور ] # وإذا شهد عدلان على هلال شوال فأفطر بشهادتهما ثم صح أنهما شهدا زورا ~~وماتا بإقرار أو بينة فذلك حكم قد ثبت ولا يحل نقضه ولو رجعا فلا يقبل ~~رجوعهما وعليهما التوبة والاستغفار وعليهما كتمان ذلك لأنه مردود ولا يقبل ~~منهما(1) . # مسألة # [ شهادة العدول مقبولة ] # قال أبو المؤثر رحمه الله : لو أن عدلين شهدا على هلال الشهر قبلت ~~شهادتهما وإن شهدا في يوم قد سمياه وقد انقضى الشهر هدرت شهادتهما # ولو كانا عدلين في شهر رمضان أو في غيره، فإن صح مع الإمام أن # __________ # (1) 1- أ- لأن الحكم مبني على طريق الإثبات والإثبات تم عن طريق الشهادة والعدد # الموافق لشروط الشهادة. # ب- لأن هذا الحق ليس من حقوق العبيد إنما حق من حقوق الله عز وجل # فالصوم لي وأنا أجزي عليه. وخاصة لا فائدة من الرجوع بعد نفاذ # الحكم ، والله أعلم. PageV05P113 # الشاهد الذي شهد على رؤية هلال رمضان أو الشاهدين الذين شهدا على هلال ~~رؤية هلال شوال شهدا زورا أدبهما الحاكم بقدر ما يراه ردعا لهما ولغيرهما ~~لئلا يجترئ سواهما على مثل ذلك. # مسألة # [ المباضعة جهلا أو خطأ ] # عن أبي الحسن رحمه الله : إذا أخبر البعل عرسه أنه رأى هلال شوال # يوم الثلاثين من رمضان فصدقته فباضعها فعليها بدل ما مضى وأهدرت # عنها الكفارة لأنها فعلت على التصديق وعليه الاستغفار إذ ليس له أن # يحملها على هذا بقوله وحده. # مسألة # [ صيام يوم الشك ] # وإذا جاء الخبر أن يوم الشك من رمضان في ذلك اليوم اعتد به وعليه بدله ~~على حال لأنه صامه على الشك، وإن جاء الخبر في غد أو في الشهر ms0680 إنه من رمضان ~~فعليه بدله وإن صح بعد انقضاء الشهر فالأصح أنه لا بدل عليه. # مسألة # [ من صام 28 يوما ] # وقوم أهلوا رمضان وصاموا فلما كان ليلة تسعة وعشرين رأوا هلال شوال فكان ~~صيامهم ثمانية وعشرين يوما فصيام تام ولكل قوم هلالهم # وقيل غير هذا(1) . # مسألة # [ تبيت النية من الليل ] # ومن نوى الصيام من الليل ثم ذهب به النوم حتى أصبح تم صومه ولا # بدل عليه. # مسألة # [ حكم إهمال النية ] # ومن أهمل النية فلا صوم له، قال أبو عبد الله رحمه الله : من أهمل النية # في فعل الفرائض ففعله هدر لا فائدة فيه. # مسألة # [ انعقاد الصوم بنية الشهر ] # ومن نسي النية ثم فعله والمؤمن على نيته ومن صام بنية يحدثها نهارا فلا ~~صوم، وقيل : إن عقد الشهر بنية واحدة من أول ليلة أجزأه ذلك على قول، وإن ~~عقد لكل ليلة نية فأحوط للخروج من الاختلاف ووقت النية مستطير # __________ # (1) 1- لم يثبت أن رمضان أقل من تسع وعشرين يوما لحديثه - صلى الله عليه ~~وسلم - الشهر هكذا... # وحصل هذا الفعل في عهد علي رضي الله عنه فأفطر القوم وصام الجميع بدل # عن التاسع والعشرين يوما مكانه لأنه تبين أن الثلاثين من شعبان أول أيام # رمضان، والله أعلم. PageV05P114 # من أول الليل إلى الفجر فإذا حصلت في أي وقت كان منها صح الصوم بها ولا ~~يحصل الصوم الشرعي إلا بتقديم نية لأن الإجماع من ترك الأكل # والشرب بغير نية للصوم فلا فائدة له في ذلك. # مسألة # [ أنواع الصوم ] # الصوم على ثلاثة أوجه : وجه صوم واجب في وقت بعينه كصوم في رمضان، ~~والثاني هو صوم التطوع وصومه هو ثابت في الذمة كقضاء # رمضان وصوم النذر والكفارات وكله لا يجوز إلا بنية من الليل عند # أصحابنا لأن العبادة لا يجوز تقديمها على النية ولا تأخيرها عنها. # مسألة # [ اختلاف الصوم عن سائر العبادات ] # فإن قيل : إن الصوم مباين لسائر العبادات إذ جائز تقديم النية على الفعل ~~وليست النية مقارنة للصوم. قيل له : قد ثبت عنه عليه السلام ms0681 أن لا صيام # لمن لم يثبت الصيام من الليل، فغروب النية بعد عقدها لا يقدح شيئا. # مسألة # [ أثر تحول النية ] # قال بعض العلماء : نية المسلم أداء الفرائض وعمل الطاعات وهو على نيته ما ~~لم يحولها، ومن اعتقد بعد صيامه لرمضان لغير أداء الفرائض # أو تطوعا، وقول : هو مؤد للصوم ولا تضره النية. # مسألة # [ تحويل النية من الصوم إلى الإفطار ] # عن الشيخ محمد بن المسبح رحمه الله : من أصبح صائما في رمضان ثم حول نيته ~~إلى الإفطار ولم يأت بمنقضات الصوم إلى الليل فصيامه تام وهو # آثم في تحويل النية. # مسألة # [ حديث إنما الأعمال بالنيات ] # فإن قيل : ولم أثبتم صومه وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ~~الأعمال بالنيات؟ قلنا # لأن الصوم ثبت بالنية والفعل ولا تزول حكم ما ثبت بعقدين بزوال # أحدهما حتى يجتمعا ولا يزيل حكم العقود بالأفعال إلا والأفعال. # مسألة # [ متى يكون البدل ] # قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : لا شيء عليه، قال أبو عبد # الله : عليه بدل يوم والتوبة، وقول : عليه بدل ما مضى، وقول : عليه البدل ~~والكفارة وإن لم يأت بما ينقض الصوم. # مسألة # [ الفرق بين السحور والإفطار ] PageV05P115 الإفطار حكمه مخالف كحكم ~~السحور لأن الإفطار يحصل للصائم بدخول الليل أكل أولم يأكل والسحور لا يحصل ~~إلا بالأكل فيهما سنتان والإفطار يحصل للصائم بدخول الليل وذهاب النهار، و ~~السحور يحرم عليه بدخول النهار، وذهاب الليل والإفطار واجب لنهيه عليه ~~السلام عن الوصال وهو ترك الأكل لمن قدر عليه والسحور غير واجب بالشقاق ~~لأمة فلذلك # قلنا : بينهما بون. # مسألة # [ نية صوم الكفارة ] # قال بشير : لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا فيمن يفعل شيئا من الفروض أنه لا ~~يقدم نيته في ذلك، وقيل : يجزئ عن صوم الكفارة نية واحدة، وقيل: # لكل يوم نية. والسحور بفتح السين اسم الطعام، وبضمها اسم الفعل. # مسألة # [ بركة السحور والقيلولة ] # وكان عليه السلام يسمي السحور الغذاء المبارك(1) . ويروى عنه أنه قال: # «تسحروا فإن في السحور البركة»(2) ، وكان يعجل الفطور ويؤخر السحور، وكان ~~يقول: «استعينوا ms0682 على الصيام بالسحور وعلى القيام بنومة القيلولة»(3) . # مسألة # [ تعجيل الفطور وتأخير السحور ] # قال أبو المؤثر رحمه الله عنه عليه السلام أنه قال : «لا تزال أمتي على ~~الفطرة ما عجلوا بالفطور وأخروا السحور»(4) وتعجيل الإفطار إذا دخل # الليل. وقال : إذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء». # مسألة # [ بقاء الطعام في الأسنان ] # __________ # (1) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/361 - 362 ~~رقم 4529 = # (2) = أخرجه البخاري ومسلم ، والترمذي والنسائي، ورقم 4530 ، 4531 . # 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/363 أرقام 453 ~~أبو داود # والنسائي ، 5435 النسائي ، 5436 أيضا النسائي. # (3) 2- كنز العمال رقم 23956 - 8/523 قال الحاكم في المستدرك والبيهقي # والطبراني في الكبير عن ابن عباس. # (4) 3- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/374 رقم ~~4553 قال : أخرجه # البخاري ومسلم والموطأ والترمذي. PageV05P116 # ومن تسحر وبقي الطعام بين أسنانه فلا بأس عليه لأن ما في الفم لا يبطل ~~الصوم وإن قدر على التخلل فلم يفعل ثم ولج الطعام حلقه فإن في موضع # أمن إنه لا يلج فولج فلا بأس عليه، وإن لم يكن فعل فعلم به بعد الفجر # فتركه حتى أساغه ناسيا أو من غير اختيار ففي نقض صومه اختلاف. # مسألة # [ سنن الإفطار ] # ويستحب للصائم أن لا يستاك قبل الإفطار ويفطر على عرف الصوم أن ريح ~~الصائم عند الله كريح المسك ويستحب الإفطار على ما لم تمسه النار # وأن يشرب قبل أن يمج فاه. # مسألة # [ ما يقوله عند الإفطار ] # وكان معاذ يقول عند الفطور : الحمد لله الذي أعانني فصمت فأفطرت. وكان ~~الربيع يقول عند الإفطار : اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك # توكلت وعلى رزقك أفطرت(1) . # مسألة # [ إلى متى يأكل الصائم ] # وللصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك أنه الصبح، وأما من لا يعرف الصبح فلا ~~يحب له الأكل والشرب إذا توهم دخول النهار. # مسألة # [ من تسحر بعد الفجر ] # وإذا شك الصائم في طلوع الفجر فهو على أصل الإباحة لأن الليل قد # تيقنه. وفي الرواية عن ابن عباس رضي ms0683 الله عنهما عنه عليه السلام أنه قال ~~: «كل حتى تشك» وقول : «كل حتى« لا تشك» والمعنى سيان. ومن تسحر من غير أن ~~ينظر الوقت فصح أنه أكل بعد الفجر أعاد صومه ولا يعود لمثل ذلك، وقول : لا ~~قضاء عليه وليس عليه كفارة. الدليل للأول على ذلك قوله تعالى : { وأتموا ~~الصيام إلى الليل } (2) وهذا لم يتم صومه. # مسألة # [ الإمساك عن الطعام والشراب عند الفجر فورا ] # ومن بفيه طعام فصح معه طلوع الفجر لفظه ومضمض فاه، وكذلك المباشرة إذا ~~علم بانفجار مسك عن الحركة إلا حركة إخراج الذبذب فإن # أنزل عند الإخراج فلا بدل عليه وإن أنزل في الفرج أعاد صومه إذا تعمد. # مسألة # [ فعل أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم في التسحر ] # __________ # (1) 1- هذه الأدعية مأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . # (2) 1- سورة البقرة جزء من آية 187 . PageV05P117 # يروى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لغلامه وهو يتسحر : أوثق علي ~~الباب أن لا يفجأنا الصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لغلاميه ~~اسقياني، فقال : أحدهما : أصبحت، قال الآخر : لا. فقال : اسقياني فإني أشرب ~~حتى تصطلحا. وحاشاهما مع علمهما وورعهما وما يعلمان من اقتداء الناس بهما ~~أن يكون فيهما شراهة النفس وقلة الصبر. # مسألة # [ من أكل أو تسحر ظنا عليه البدل ] # ومن ظن أن الليل قد حضر وأن الشمس قد أفلت فأفطر أنه نهار، فقول : عليه ~~بدل ما مضى من صومه، وقول : عليه بدل يومه. وكذلك من ظن # الفجر قد انفجر فأكل فإذا هو أكل نهارا فهي كالأولى. # مسألة # [ متى يكون على الصائم البدل ] # ومن أذن في وقت ارتكام(1) حون ويرى أن الليل قد دخل، فعليه أن # يؤذن ثانية إذا صح معه أنه أذن بالنهار ومن أفطر بأذانه فعليه بدل يومه ~~وعليه أن يعلم على من قدر على إعلامه وإن هو أفطر فعليه أيضا بدل يومه. # مسألة # [ إذا أنزلت المرأة فعليها البدل ] # وإذا رنت الخود عرد بشر أو دابة وهي صائمة رمضان فأنزلت فعليها بدل ما ms0684 ~~مضى من صومها وإن عليها الإنزال من غير مطاوعة منها فعليها بدل يومها، وقول ~~: عليها ما على الرجل من البدل والكفارة. # مسألة # [ أثر تأخير غسل الجنابة ] # وإذا وطأ الخود بعلها ليلا في رمضان فلما رامت الغسل توانت حتى # انفجر عمود الصبح، فقول : عليها ما على الرجل، وقول : ليس النساء في # هذا كالرجال وتستغفر ربها وتتوب إليه من ذلك ولا بدل عليها. # مسألة # [ أثر صوم الحائض دون اغتسال ] # قال بعض الفقهاء : إن لم تعلم بالوطء فعليها بدل يومها وإن علمت فعليها ~~بدل ما مضى وإن تركت الحائض الاغتسال في رمضان، قول : عليها بدل شهر رمضان ~~ولا كفارة عليها، وقول : عليها بدل شهر والكفارة صيام شهرين متتابعين. # مسألة # [ أثر الجنون على الوطء ] # __________ # (1) 1- هذه العبارات «ارتكام حون» هكذا في الأصل والمعنى حسب النص وقت # الغروب وقد ظن أن الليل قد دخل، والله أعلم. PageV05P118 # وإذا جن الزوج في رمضان فأمكنته الزوجة غشيانها فعليها الكفارة دونه ~~والقضاء وكذلك إذا ذهب عقلها هي فباشرها وهو سليم العقل فعليه البدل ~~والكفارة دونها والقضاء. # مسألة # [ إفساد الصوم بالجماع ] # وإذا أفسدت المرأة صومها بالجماع نهارا ثم حاضت فعليها البدل # والكفارة. وكذلك الرجل إذا باشر ثم مرض، ومن أجبر زوجته في الصيام # على البضاع فعليه وزره ووزرها وإذا طهرت ذات المحيض في شهر رمضان # في النهار فهي مخيرة بين الإمساك والإفطار وكذلك في اليوم الذي # حاضت فيه. # مسألة # [ أثر إجبار المرأة على الجماع ] # والصائمة للكفارة إذا اقتسرها بعلها فباضعها فإن اجتهدت في ممانعته # عليها فغلبها بدل يومها، وقول : لا بدل عليها، فعلى قول من لا يلزمها # البدل فعليه الضمان مما يتعلق عليها والأصح إن لا يلزمه ضمان، وقول : هو ~~إطعام ستين مسكينا وعليها بدل يومها، وإن استكانت له لزمها ما مضى. # مسألة # [ أثر إجبار الزوج زوجته في صيام البدل ] # وإذا صامت المرأة بدل رمضان فاقتسرها زوجها على المباشرة لزمها # بدل الذي كانت فيه ولا كفارة عليها وللمرأة أن تغزل وتبل الغزل بريقها ~~وتبزق وجائز للمرأة صوم التطوع بغير زوجها ms0685 ولا تمنعه حقه، وقول : لا # يجوز إلا برأيه. # مسألة # [ حكم صوم التطوع للمرأة ] # عن أبي هريرة رضي الله عنه : لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا # برأيه(1). ويكره للصائم الاستنقاع في الماء. # مسألة # [ بقاء أثر الجماع بعد الغسل ] # وإذا غشيت المرأة ليلا في رمضان فلما أصبحت رأت في فرجها نطفة # فإن كانت غسلت قبل الغشيان فلا يفسد عليها ذلك صومها ولا نجد عليها غسلا آخر. # مسألة # [ حكم تقديم البدل على الكفارة ] # وإذا صامت المرأة الكفارة قبل إتمام الشهرين وهل رمضان فصامت منه أياما ~~ثم حاضت فلما هل شوال فبعد يوم الفطر أخذت في بدل ما أفطرت # __________ # (1) 1- بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ص138 رقم 703 ، قال : متفق عليه. PageV05P119 # من رمضان ثم وصلت صيام ما بقي عليها من الكفارة فإنه يفسد عليها ما صامت ~~الكفارة لأن الواجب عليها تقدم الكفارة وتأخير بدل رمضان. # مسألة # [ أيهما يقدم البدل أم التطوع ] # وللحائض إفطار أيام حيضها وتقضي إذا طهرت وتؤمر بالتعجيل للبدل وإن أخرت ~~فجائز لأن أيام البدل غير محصورة بوقت لقوله تعالى : { فعدة # من أيام أخر } (1) . # مسألة # [ إمساك المسافر والحائض ] # ويؤمر المسافر بالإمساك في اليوم القادم فيه من سفره وكذلك الحائض ~~بالإمساك في اليوم الذي تطهر فيه فإن أكلا فلا بأس عليهما. # مسألة # [ جواز إمساك المرأة البدل بعد الحيض ] # وإذا صامت المرأة البدل من رمضان أو الكفارة ثم حاضت وطهرت # وبنت على ما صامت إجماعا. # مسألة # [ أثر الجهل بأيام الحيض على الصوم ] # وإذا حاضت المرأة في رمضان ثم طهرت في أقل من عشرة أيام ثم # راجعها الدم فظنت أنه حيض فتركت الصلاة والصيام فإنه ينتقض عليها صومها ~~وعليها إعادة الصلاة ولا كفارة عليها. # مسألة # [ حكم الكدرة والصفرة ] # وإذا تقدم حيض المرأة صفرة أو كدرة وهي صائمة فأفطرت جهلا منها ظنا أنه ~~يسعها فعليها بدل الصلاة والصوم، وقول : بدل يومها، وقول : بدل ما مضى ~~والأرجح أن عليها ما مضى من صومها. # مسألة # [ حكم إفطار المرأة خطأ ] # عن الشيخ أحمد بن محمد بن ms0686 خالد(2) : وإذا أحست المرأة الصائمة # رطوبة في إستها فتركت الصلاة والصوم لظنها أنه محيض فلما رأت لم تجد # شيئا فإن عليها بدل الصلاة والصوم وأهدر عنها الكفارة. # مسألة # [ إفطار المستحاضة ] # وإذا أفطرت المستحاضة في رمضان قال عبد المقتدر(3) : عليها صوم شهر، وقول ~~: بدل ما مضى. قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : عليها بدل # ما أفطرت. # مسألة # [ أثر طهارة النفاس في اليوم العاشر على الصوم ] # __________ # (1) 2- سورة البقرة جزء من أية 185 . # (2) 1- أحمد بن محمد بن خالد : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 2- عبد المقتدر : لم أعثر له على ترجمة. PageV05P120 # وإذا وضعت الحبلى أول يوم من رمضان فطهرت على عشرة أيام فلم تطهر حتى خلت ~~أربعون يوما فعليها أن تغتسل وتصلي وعليها بدل ما أفطرت بعد أن طهرت وأهدر ~~عنها الكفارة بالجهل، وقول : لا تعذر بالجهالة. # مسألة # [ الحيض وأثره على الكفارة ] # ومن تركها المحيض بعد أربعة أشهر فصامت كفارة ثم رأت الدم يومين فأفطرت ~~فيهما وتركت الصلاة فانقطع عنها وانتظرت يوما جهلا بعد اليومين فإذا انتظرت ~~رجعة الدم جهلا فعليها الإعادة على الأصح وإن # تجاهلت فعليها الإعادة. وإذا رأت المرأة الدم يوم طهورها يوم تاسع أو ~~عاشر في رمضان فأفطرت تظن جواز ذلك فعليها بدل يومها على قول من جعل الجاهل ~~كالناسي. # مسألة # [ رخصة السفر ] # ومن سافر ومملوكه في رمضان فأفطر وصام أو بالعكس فواسع لهما ذلك. # مسألة # [ تخير العبد في السفر والحضر ] # وليس للسيد جبر عبده على الإفطار في السفر ولا في الحضر على # الصوم وهو أعلم بضعفه من قوته وهو مخير بينهما. # مسألة # [ إجبار العبد على صوم البدل ] # وأما إن أجبره سيده على الإفطار فلما استوطن أمره بالبدل فضعف عن # عمد مولاه فالصوم لازم للعبد على السيد إزاحة العمل عنه في أيام صومه ~~للبدل لأن البدل لزمه بجبر سيده له على الإفطار في حالة استطاعته على الصوم. # مسألة # [ أصحاب الأعذار ] # ومن اشترى رقيقا في رمضان فجبرهم على الإفطار فإن كانوا بالغين # فعلى السيد ما لزمهم من الكفارة وعليهم البدل، وإن ms0687 لم يجبرهم وكانوا # ممن لا يلزمهم التعبد فلا بأس عليه. # وليس للقن صوم النفل إلا بإذن المولى إذ هو مال ومن عنده عبد أقلف(1) # __________ # (1) 1- أقلف : غير مختون. والختان من سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ~~ومن علامات المسلم. وقد # أثبت الطب أن الختان أمر صحي يتفق مع الطب ويزيل النجاسة ويمنع ~~الالتهابات # ويزيد من الرغبة والتوافق بين الزوجين والله علم. PageV05P121 # أو صبي في رمضان هل له أن يطعمهم كان القن ممن يقصر أو يتم فإن كان السيد ~~ضاربا كان القن تبعا له فإن أطعمه فلا يلزمه شيء وإن كان ممن يتم هناك فليس ~~له ذلك إلا أن يكون في حال ضعف يوصب أو نصب وإلا # فعليه الكفارة. # وأجمعوا على أن الشيخ المزمن والشيخة العاجزين عن الصوم أن يفطروا ثم ~~اختلفوا فيما يلزمهما بعد الإفطار، قول : يطعم عن كل واحد منهما كل يوم ~~مسكين، وقول : مد من الطعام، وقول : لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها. قال ~~أبو سعيد رحمه الله إن أيسرا طعم عنهما، وإلا صام عنهما # بعض أرحامهما ومتى طاقا أبدلا، وقول : عليهما أن يتجرا(1) من يصوم عنهما ~~بدل ما أفطرا إذا كانا موسرين. # مسألة # [ العجز مسقط للحكم ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله إن استطاعا أبدلا وإلا فلا شيء # عليهما ولا على ورثتهما وليس فطرهما تخيير إلا إذا عجزا. # مسألة # [ صوم الصبي ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إن استطاع الصبي الصوم صام وقول : # لا صوم عليه حتى يبلغ الحلم ومن بلغ وصام فأفطره أحد فعلى من أفطره ~~الكفارة وإذا صام المراهق(2) برأيه فعجز فأفطر فالأصح ليس لأحد أن يصوم عنه ~~ولا بدل عليه هو ولا إطعام. # مسألة # [ صوم الخود ] # وإذا بلغت خود(3) في آخر رمضان فأتمته صياما بعد أن طهرت فالمستحب # لها أن تبدل ما مضى على قول من يرى أن الشهر فرض واحد كله، وقول : ليس ~~عليها إلا صوم ما أدركت إذ كل يوم عنده من الشهر فرض. # مسألة # [ جن سنة ثم أفاق وأثره على ms0688 الصوم ] # وإذا ذهب عقله سنة ثم أفاق ففي بدل رمضان عليه اختلاف. ومن # __________ # (1) 1- وهنا أجاز الإباضية الاستئجار على الصوم كالاستئجار على الحج وهذه ~~قضية خلافية بين الفقهاء رحمهم الله. # (2) 2- المراهق : هنا - والله أعلم - هو قبل البلوغ فلو كان بالغا لوجب ~~عليه الصوم ويعاقب بتركه، لأن الصوم يجب على البالغ العاقل المقيم السليم. # (3) 3- الخود : الفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم تصر نصفا ، و قيل ~~الجارية الناعمة = PageV05P122 أغمي عليه شهر رمضان فأكله فلا بدل عليه كما ~~لو أكل يوم الشك ولم # يصح أن من رمضان إلا بعد إسلاخ رمضان إنه لا بدل عليه وهو أرجح(1) . # مسألة # [ أثر الإغماء قبل الفجر على الصائم ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : من أغمي عليه قبل طلوع الفجر فعليه بدل ~~يومه والأصح لا بدل عليه لأنه دائن بالصوم معذور بالإغماء وهو # بمنزلة النائم وإذا مر عليه وقت الفجر وهو سليم فلا يضره ذهابه بعد ذلك # ولو أغمي عليه ليله ونهاره إلا في هذا الوقت في الشهر كله. # مسألة # [ حكم الأيام التي أغمي عليه فيها ] # وإذا عقد صوم رمضان من بعد وجوبه عليه من أوله ثم أغمي عليه أعليه بدل ~~صومه ومن أغمي عليه في يوم رمضان فلبث أياما فلا إعادة عليه وإن # أعاد فحسن. قال ابن عبد الله : عليه الإعادة في جميع الأيام إلا اليوم ~~الذي أصبح فيه صحيحا ثم أغمي عليه. # مسألة # [ أثر الإغماء بعد الفجر إلى المساء على الصوم ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه # قبل الفجر حتى أفلت الشمس فإن صومه تام وبعض قال : إن طلع الفجر # وهو يعقل أتم صومه وإلا فلا. وحجة القول الأول أنه نوى صومه في وقت # ما أمره به ولم يحدث نية تبطل صومه وتهدمه. # مسألة # [ أثر الجنون قبل رمضان أو خلاله ] # __________ # (1) = والجمع خودات، وخود، بضم الخاء، مثل رمح لدن ورماح لدن، ولا فعل له. # والتخويد : سرعة السير، وقيل : سرعة سير البعير. لسان العرب لابن منظور، # إعداد يوسف ms0689 الخياط 1/317 . # 1- السبب في ذلك المجنون غير مكلف وغير شاهد للشهر وكذلك المغمي عليه # فهو فاقد للوعي. لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «رفع القلم عن ثلاثة : ~~الصبي حتى يبلغ والنائم # حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق» ولقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر # فليصمه } والله أعلم. PageV05P123 # ومن نوى الصيام من الليل حتى أصبح تم صومه ولا قضاء عليه ومن جن قبل ~~رمضان فلم يفق حتى مضى فلا بدل عليه لأنه مرفوع عنه القلم وأما من جن بعض ~~الأيام فأفاق فعليه بدل ما جن فيه في شهر رمضان كله فعليه إعادته. # مسألة # [ أثر الجنون والإغماء على الصوم ] # وحجة من أهدر البدل عن المجنون إذا لم يفق الشهر كله لقوله تعالى: # { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } . وهذا لم يشهد الشهر ولا شيئا منه # وأما المغمي عليه فإنه في عموم قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو # على سفر فعدة من أيام أخر } والمغمي عليه صحيح العقل كالنائم وآفته في ~~جسمه، والمجنون إذا أفاق آخر الشهر لزمه بدل ما مضى لأنه قد شهد شهر ولأن ~~الصوم يلزم بشهود بعضه كما يلزم بشهود كله. # مسألة # [ الإغماء قبل رمضان إلى شوال ] # ومن أغمي عليه قبل دخول رمضان فأفاق في شوال ففي البدل عليه اختلاف. # مسألة # [ المرض المفطر ] # واختلفوا في المرض الذي يفطر الصائم من أجله، فقول : إذا غلب أفطر وما ~~أطاق صام وقول ما لم يطق له أن يأكل ما يقوى به إلى الليل وهذا يشبه صرف ~~الضرر، وقول : ما لم يشته من الطعام لزوال المشقة. # مسألة # [ صوم المريض وإفطاره ] # وإذا كان المريض لا يهلكه الصوم إلا أنه يضعفه الصوم ويزداد مرضه فإذا # لم يأكل ما يسد رمقه جاز له الإفطار، وإن اعتراه ضعف في نهاره حاذر منه ~~ضررا على نفسه أفطر بقدر ما يحيي به نفسه به ويبدل يومه وإن كان يضعف من ~~الصوم فالأصح أن ينوي الإفطار من الليل وقيل له أن يفطر متى عجز. # مسألة # [ الوصية بالبدل ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إذا ms0690 أكل المريض من الطعام ما يقوى به على ~~الصوم فقد حق عليه البدل في الحكم وصار دينا فإن لم يقضه قبل موته أوصى به ~~وإن لم يستطع الصوم حتى مات فلا بدل عليه ولا وصية فإن # احتاط فحسن وأنفذت عنه الوصية إذا خرجت من ثلث ماله. # مسألة # [ العجز عن الصوم ولم يستطع البدل ] PageV05P124 قال أبو سفيان : من عجز ~~عن صوم رمضان من وصب حتى حال الحول فاستطاع صيام الثاني صامه وأطعم عن كل ~~يوم من الأول مكانها فطورا وسحورا فإذ فرغ من صوم الثاني أبدل الأول ولم ~~يعتد بما أطعم. # مسألة # [ الأمراض المفطرة ] # قوله تعالى: { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } (1) # إن الآية محمولة على بعض الأمراض لا على كلها ولولا ذلك لكان # للمفلوج(2) ومن به علة النفوس أن يفطر لأنه مرض والإجماع أنهما خارجان من ~~جملة من رخص له الإفطار. # مسألة # [ الإفطار في السفر أولى من الصوم ] # قال الله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من # أيام أخر } (3) فقد عم الخطاب المثري والمقتر وهي رخصة جائزة لمن قبلها # أن يفطر إذا سافر، وقد يحتمل أن يكون الإفطار في السفر أفضل إذا # حاذر المرء عجز عن أداء المفترضات والمقصور عن بلوغ ما لا بد منه # بسبب الصوم(4) . # مسألة # [ الإفطار في عرفة أفضل ] # والإفطار في عرفة أفضل من الصوم للاستطاعة عن أداء ضعف # مفترضات الحج حتى يكون المتعبد قادرا على الحالين فلا بأس وله الثواب # عند الغني الوهاب. # مسألة # [ الصوم أفضل إذا أمنت المشقة ] # قال أبو سعيد رحمه الله : إن الصوم في السفر أفضل إذا أمنت المشقة # وإلا فقبول الرخصة أفضل، قال تعالى : { وأن تصوموا خيرا لكم } . # مسألة # [ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 185 . # (2) 1- هو من به شلل نصفي ولا يجدي به العلاج. # (3) 2- سورة البقرة آية 185 . # (4) 3- علة الإفطار المشقة فإذا تحققت تحقق الإفطار وليس الإفطار في ~~رمضان كالقصر # في الصلاة فالقصر في أصله تعبدية. ووردت ms0691 أحاديث في جواز الإفطار وجواز # الصوم فيما أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي # والنسائي أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ~~أأصوم في السفر، وكان # كثير الصيام، فقال : «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر». PageV05P125 # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في السفر وأفطر في السفر، قال ~~بعض العلماء : ليس على المسافر أن يصوم في سفره لقوله تعالى : { فعدة من أيام # أخر } ، فمن قال هذا القول ذهب إلى إيجاب الإفطار في السفر. جاء رجل # إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : أجدني أستطيع في السفر. فقال ~~له : «الإفطار # رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن وإذا اختار الصوم فلا جناح عليه»(1) # لقوله تعالى: { وأن تصوموا خير لكم } (2) . # مسألة # [ النهي عن صوم التطوع في السفر ] # وأما قوله عليه السلام : «ليس من البر الصيام في السفر»(3) يعني صوم ~~التطوع وقيل عليه السلام مر بزحام فسأل عنه فقيل له إنه صائم أجهده الصوم، ~~فقال : «اقبلوا رخصة الله»(4) فدل أنه ليس بواجب. ومن سافر # سفرا جاوز فيه الفرسخين(5) فهو مسافر وله ما للمسافر وعليه ما عليه، # __________ # (1) 1- ورد ذم الصوم في السفر لعلة المشقة لأن الأحاديث التي وردت أشارت إلى # حدوث مشقة. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - . ~~6/393 - # 397 أرقام 4576 - 4582 . # (2) 2- سورة البقرة جزء من آية . # (3) 1- الرواية المأثورة «ليس من البر أن تصوموا في السفر» ورواية عند ~~البخاري ومسلم : # «ليس من البر الصوم في السفر» وقال في جامع الأصول للنسائي رواية أخرى # «ليس من البر الصيام في السفر» انظر البخاري 4/161 ، 162 في الصوم # ومسلم رقم 1115 في الصيام، وأبو داود رقم 2407 ، والنسائي 4/176 . # (4) 2- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/395 ~~رقم 4579 . # (5) 3- الفرسخ : جاء في لسان العرب حرف الفاء - فرسخ : ص173 فراسخ الليل # والنهار ساعاتها وأوقاتها. وفراسخ الأيام : حيث يأخذ الليل من النهار. ~~والفرسخ : # ثلاثة أميال أو ستة سمي بذلك لأن صاحبه إذا ms0692 مشى قعد واستراح من ذلك. PageV05P126 # وقول : لا يسافر في رمضان إلا لحاجة لا بد له منها أو كان فقيرا يحتاج ~~إلى الكسب على نفسه ومن يمون، وأما ذوا الثروة فإن ضرب فأفطر للمكاثرة # فعليه الكفارة والأصح جواز الإفطار للمسافر مثرا كان أو مقترا. # مسألة # [ الرخصة في المعصية ] # ومن سافر في معصية ففي إجازة الفطر اختلاف، قول : له ما للمسافر وعليه ما ~~عليه، وقول : لا فإن فعل فعليه البدل الكفارة، وقول : عليه بدل ما # أفطر، وقول : بدل ما مضى(1) . # مسألة # [ جواز السفر هروبا من الحر ] # ومن اشتد عليه الصوم لشدة الحر فسافر فرارا من ألم الصوم ونيته أن يبدله ~~إذا برد الوقت له ذلك ولا حوب عليه. # مسألة # [ تقديم البدل على غيره ] # قال أبو سعيد رحمه الله : وإذا كان على المسافر بدل من رمضان فرام صوم ~~كفارة يمين أو نذر أو غير ذلك ويصوم بدل رمضان أولا فإن فعل فلا يجزاه ~~ذلك(2) . # مسألة # [ لا إفطار في يوم السفر ] # قال أبو سعيد رحمه الله : والمسافر لا يجوز له الإفطار في اليوم الذي # سافر فيه إذا أصبح في وطنه، وإن سافر نهارا فلا يعتقد الإفطار ما لم يخرج # من وطنه لأنه إذا أصبح في وطنه فقد لزمه حكم الصوم. # مسألة # [ اختلافهم فيمن كان داخل العمران ] # اختلف أبو عبد الله وأبو معاوية في المزرع الخارج من العمران الوالج في ~~حد الفرسخين، فقال أحدهما : إن لمن خرج من البلد مجاوز الفرسخين ثم # رجع إلى المزرع أفطر لأنه في حكم السفر لمجاوزته الفرسخين ما لم يلج في ~~العمران، وقال أحدهما : لا يجوز له الإفطار لأنه حيلة. # مسألة # [ مسافة القصر والإفطار ] # اختلف المسلمون في المسافر متى يجوز له القصر والإفطار، قول : إذا # سافر(3) سفرا يتعدى فيه الفرسخين فخرج من عمران داره حل له الإفطار، وقول ~~: حتى يجاوز الفرسخين. # مسألة # __________ # (1) 1- لأن الفقهاء يقولون : الرخص لا تناط بالمعاصي. # (2) 2- لأن كل صوم في رمضان ينقلب إلى رمضان. # (3) 1- في الأصل عدم وجود سافر، والنص لا يصح إلا إذا قلنا سافر ms0693 سفرا. PageV05P127 # [ تبيت النية من الليل ] # ولا يجوز اعتراض الإفطار نهارا للمسافر وذوي الوصب على الأرجح # حتى ينوياه من الليل وإن اعترض الإفطار في نهاره لعذر عن ضرب أو # وصب فأجبى نفسه فلا بأس عليه. # مسألة # [ العودة قبل مجاوزة الفرسخين ] # ومن نوى في سفره مجاوزة الفرسخين ونوى الإفطار ثم نوى العودة # قبل مجاوزة الفرسخين فلا ينبغي له إفطار ذلك وأن يحول نيته للصوم إذا # حولها للعودة، فإن أكل قبل أن يلج داره أو بعد فعليه بدل يومه، وإن أفطر # بعد ذلك اليوم فعليه الكفارة وبدل ما مضى. # مسألة # [ حكم الإفطار قبل الفرسخين ] # ومن طلب دابة وتردد دون الفرسخين ماذا عليه؟ فإن ردت عليه دابته دون ~~الفرسخين فعليه التمام والصوم لرمضان وإن قصر وأفطر أبدل وكفر # وإن أفطر بعد اليوم الذي كان فيه مسافرا انتقض صومه ولزمته الكفارة لأنه ~~أفطر في الحضر. # مسألة # [ حكم إفطار من كان له أكثر من وطن ] # ومن أفطر بين قريتين كان ينزلهما بعد أن صام في إحداهما فإن كان # مقيما بهما وهما وطن له فعلى قول من أجاز له وطنين ثم له ما صام في # وطنه وعليه ما أكل في سفره وبدل ما صام في القرية التي لم يتخذها وطنا. # مسألة # [ أثر النية للمسافر ] # وإذا رام الضارب أو ذو الوصب الإفطار نواه من الليل أو من قبل طلوع ~~الفجر، فإذا أصبح مفطرا وإن عناه أمر حاذر منه ضررا أحيى نفسه من صدا # أو سغب وعليه بدل يومه ومثله الأهل لأن الدين يسر . # مسألة # [ حكم الإفطار في وطنه قبل السفر ] # ومن نوى مجاوزة الفرسخين فأفطر في وطنه نهارا فسد عليه ما مضى من صومه ~~وعليه الكفارة، وقول : صوم شهر والكفارة. # مسألة # [ ليس للمسافر الإفطار في بلده ] # و ليس للمسافر أن يفطر في يوم أدركه الصبح في بلده نوى الإفطار في الليل ~~أو لم ينوي وعليه صوم ذلك اليوم في السفر وإن أفطر فيه، فعن هاشم # بن غيلان وموسى بن علي رحمهما الله : إن عليه بدل ما مضى فإن ms0694 ظن ~~PageV05P128 جواز ذلك بدل يوما، وإن علم حجر ذلك الإفطار فقول : عليه صوم ~~شهر عن يومه، وقول : ما مضى من الشهر وعليه عتق رقبة للكفارة أو صيام شهرين ~~متتابعين أو طعام ستين مسكينا. # النهج التاسع والعشرون # في صوم البدل والكفارة في الصوم # مسألة # [ البدل عند عائشة - رضي الله عنها - متتابع ] # ومن كان عليه بدل من رمضان قول : يجزئه متتابعا لقوله تعالى: # { فعدة من أيام أخر } (1) قالت عائشة رضي الله عنها : أي متتابعات # فسقطت تاء متتابعات. # مسألة # [ البدل بنفس القدر ] # قال أبو سعيد رحمه الله : إن البدل من كل شهر بأي وجه يكون لزم متفرقا ~~كان أو متتابعا لأن الصوم بدل عنه، وقيل : إن البدل لا يصح إلا # متتابعا فإن انتقض على الصائم صومه بسبب فإنما ينتقض عليه البدل. # ومن اعترض صيامه البدل صام ثلاثين يوما وإن ابتدأ الهلال صام إلى الهلال ~~ولو تسعة وعشرون يوما ولو صام الناس ثلاثين فلا يجزي بدله إلا # ثلاثين يوما وإن كان شهر رمضان تسعة وعشرون يوما أجزأه بدل شهر ولو # تسعة وعشرون يوما، فإن انتقض عليه من شهر البدل الناقص أياما فعليه إتمام ~~الثلاثين على أثر صيامه، فإن انتقض ما صامه. # مسألة # [ كيفية صوم الحائض ] # وإذا صامت المرأة بدل رمضان فحاضت فإذا طهرت وتطهرت بنت على صومها، وكذلك ~~ذو الوصب(2) والضارب(3) . # مسألة # [ كيفية صوم الكفارة والبدل ] # عن الشيخ أبي محمد رحمه الله : وإذا صام المتعبد البدل فأكل قبل إتمام # ما عليه هل ينتقض ما صامه؟ فلا ينتقض. فإن قيل أليس قد فرق؟ قلنا : كذلك ~~الأكل في رمضان فصام تسعة وعشرين يوما فظن أنه قد أتم الشهر فأفطر ثم ذكر ~~فعليه بدل يوم. اختلف أهل العلم فيمن أفطر في صوم # الكفارة والبدل مختارا، فبعض أفسد عليه صومه وألزمه إعادته متصلا، # وبعضهم أجاز صومه متفرقا، وبعض شدد في الكفارة. # مسألة # [ حكم تأخير القضاء ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة جزء من آية 185 . # (2) 1- ذو الوصب : المريض. # (3) 2- الضارب: المسافر. PageV05P129 # ومن عليه أيام من رمضان فأخر القضاء حتى هل رمضان الثاني ms0695 فعليه # صيام الحاضر ويصوم البدل بعد الفطر، وأما الشيخ سليمان بن عثمان فقد # حرم الأكل والشرب على من أخر البدل عن أول شوال فلم يوافقه على # ذلك أبو بكر الموصلي(1) وجملة من الفقهاء. # مسألة # [ إثم المتوفى وهو قادر على البدل ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : من توانى في بدل رمضان # حتى مات وهو قادر على الصوم هلك. # مسألة # [ صيغ من صيغ اليمين ] # ومن أقسم بطلاق عرسه أن لا يصوم شهر رمضان فخرج ضاربا فأفطر فصام لما آب ~~فلا حنث عليه إذا البدل غير الشهر. # مسألة # [ من أفطر سنين متعددة عليه الصيام حتى الاطمئنان ] # ومن أفطر سنين لم يعرف عددها فإنه يحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق ~~عليه من البدل شيء وكذلك الكفارة. # مسألة # [ لا يجوز الاستئجار للصوم ] # ولا يجوز الاستئجار للصوم عن الحي، ومن صام بدل رمضان ثم أهدمه بفطر فقد ~~أساء وعليه استئناف الصوم ولا كفارة عليه، وبعض أوجب عليه الكفارة هذا جواب ~~المسألة الأولى. فإن قيل : إن قضاه قائم مقامه قبل # انقضاء غير المقضى اسما ووقتا وبينهما بون. # مسألة # [ من كان عليه بدل أشهر رمضان ] # ومن كان عليه بدل أشهر رمضان فلا بأس أن يفرق صيامهن وليس عليه صومهن ~~متتابعات وعليه الإطعام عن الأشهر الخالية عن كل يوم مسكين # فطورا وعشاء. # مسألة # [ الوصية بالصوم ] # ومن أفطر أياما من رمضان لحدوث وصب به فإن كان عليه عشرة أيام فعوفي خمسا ~~فعليه الوصية فيما عوفي فيه من الأيام، فإن صام البدل # فانتقض عليه من عذر لحقه الاختلاف وإن تعمد فعليه الوصية به بقدر ما # قدر عليه من الصوم ففطر فيه، وإن طلب الورثة أن يصوموا عنه ولم يأمنهم ~~الوصي على ذلك فالوصي أولى بإنفاذ ذلك. # مسألة # [ عدم جواز استئجار الصبي للصوم ] # ولا يجوز استئجار الصبي أن يصوم عن الهالك ويتجر له ثقة، وجائز # __________ # (1) 1- أبو بكر الموصلي : لم أعثر له على ترجمة. PageV05P130 # صوم المرأة عن الرجل. قال أبو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه : ما ms0696 كان من ~~شهر رمضان أطعم عنه، وما كان من نذر قضي عنه. # مسألة # [ لا بد من تنفيذ الوصية ] # وما أوصى به الموصي صوما أنفذ عنه صوما، وما أوصى به إطعاما أنفذ عنه ~~إطعاما، ولا يجوز أن(1) يطعم عنه إذا أوصى بصيام ولو أطعم عنه # ألف مسكين. # مسألة # [ التقيد بألفاظ الوصية ] # ومن أوصى بصيام شهرين هل يجوز أن يصوم عنه اثنان شهرا واحدا؟ # فلا يجوز ذلك وإنما يجوز أن يصوم عنه رجل أو رجلان شهرين. # مسألة # [ حكم من دعي إلى طعام فقال إني صائم ] # ومن دعي إلى طعام فقال : إني صائم لم يكن صائما فعليه صيام ثلاثة # أيام، قول : إن لم يكن صائما فهذا قد مات ويستغفر ربه ولا يلزمه شيء إلا ~~أن يقول : على صيام ثلاثة أيام إني صائم أو نوى ذلك حين قال فعليه صيام ~~ثلاثة أيام. # مسألة # [ حكم الأكل ناسيا ثم واصل الأكل متعمدا ] # وإذا أكل الصائم ناسيا ثم اعتمد الأكل لظنه جواز ذلك لم يعذر بجهله وعليه ~~ما على المفطر في شهر رمضان، وكذلك من أحيا نفسه من صدى ثم اعتمد الأكل في ~~يومه ففي الكفارة عليه ألد اختلاف. # مسألة # [ إفطار الضارب بدون نية ] # والضارب إذا لم ينو الإفطار جهلا فعليه بدل يومه. قال أبو مالك رحمه الله ~~: عليه بدل ما مضى. # مسألة # [ متى يحق للصائم الشرب ] # ومن ضرب فوجد ماء فشرب حذر أن لا يجد غيره إذا جاوزه فيهلك فليس عليه بدل ~~صومه الماضي، وليس له أن يشرب ما لم ير النصب المؤدي لهلاك نفسه ويشرب بقدر ~~إحياء نفسه وإن اشتد ظمأه فله أن يشرب عللا. # مسألة # [ حكم المباشرة المتعددة في نهار رمضان ] # __________ # (1) 1- في الأصل : ولا يجوز يطعم، والأصح : ولا يجوز أن يطعم ، والله أعلم. PageV05P131 # ومن باشر نهارا في رمضان مرارا فعليه البدل والكفارة ما لم يكفر لأول ~~مباشرة فإن كفر للمباشرة يوم ثم باشر لزمه لكل مباشرة كفارة لأن الله تعالى ~~جعل الكفارة زجرا وردعا لعباده وقاسوا ذلك على الحدود. ومن تعمد لهتك صوم ms0697 ~~رمضان، قول : عليه بدل ما مضى وكفارة شهرين لكل يوم، وقول : صوم شهر، وقول ~~: يبدل ثلاثين شهرا ويكفر بصيام شهرين. قال هاشم: # عليه صوم شهر، وقول : صوم الدهر حتى يلقى يوما كالذي أفطر فيه. ومن باضع ~~نهارا متعمدا فعليه العتق بالإجماع والسنة، ومن أكره أحدا على إفطار يوم من ~~رمضان فعلى من أكرهه الكفارة وعلى المكره البدل لما أفطر. # مسألة # [ أثر المضمضة والاستنشاق على الصوم ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إذا مضمض الصائم فاه للازم فأساغ # ماء فلا شيء عليه، وإن كان غير لازم وهو ذاكر صومه فأساغ خطأ فلا # شيء عليه سوى بدل يومه، وقول : لا بدل عليه، والاستنشاق أرخص. # وقال قوم : هما سيان إذا ولج الماء وجاوز الحنجرة وكان من سبب فعله. # مسألة # [ حكم المبالغة في المضمضة ] # ومن توضأ لفرض فأساغ الماء خطأ فإن كان وقت الفرض قد دخل فلا # شيء عليه، وإن توضأ قبل دخول الوقت لحقه في نقض صومه الاختلاف، # وإذا زاد على الثلاث فأساغ لزمه البدل. # مسألة # [ حكم من بلع الريق بعد المضمضمة ] # ومن مضمض فاه فقذفه وسلط ريقه قبل أن يبصق فلا بأس عليه والمستحب أن يبصق ~~بصقة بعد قذف الماء من فيه. # مسألة # [ حكم الانغماس في الماء ] # وللصائم دلك فاه والاستنشاق برفق ويكره الانغماس والرسوب والاستنقاع ~~للصائم في الماء، فإن رسب وولج الماء أذنه أو ولج حلقه ففي نقض صومه اختلاف ~~ومثل ذلك إن ولج حلقه من أنفه والأذن أحق. # مسألة # [ أثر غسل الجنابة والحيض على الصوم ] # ومن رسب في الماء لغسل واجب كالجنب والحائض والنفساء في # رمضان فإن لم يمكنه أداء الفرض إلا بذلك فلا بأس عليه وإن أمكنه وفعل # ولم يتعمد ساعة فعليه بدل يومه. # مسألة PageV05P132 [ حكم تعمد الغرغرة اختبارا لنفسه ] # ومن تعمد الغرغرة بالماء ليعتبر إنه يلج الحلق أم لا وهو صائم فأساغه # فعليه البدل والكفارة وليس على من ذاق طعاما بلسانه عند المداراة له # والطبخ أن يمضمض فاه والتمضمض أحب إلينا. # مسألة # [ حكم دخول الجوف الغبار والذباب... ] # ومن ms0698 رمي بنبل أو وخز برمح فولج جوفه فلا ينتقض صومه. ومن وقع # في فيه شيء من غير الطعام كاللجين أو التبر أو الحجارة وما أشبه ذلك ~~والدواب كالذباب وغيره خطأ أو غلبه من غير اختيار فلا نقض عليه، ومن تعمد ~~لإساغة شيء ولو قل معدنا كان أو دابة أو طير فعليه البدل والكفارة، هذا رأي ~~أبو سعيد. وقول : لا كفارة عليه. # مسألة # [ حكم دخول الدخان ورائحة الأطعمة الأنف... ] # ومن ولج جوفه دخان متى وجد طعمه في حلقه فلا نقض عليه وشمام الأراك لا ~~بأس عليه ولو وجد حرارته في خيشومه، وقول : إذا ولج الدخان حلق الصائم ~~مكروه ومن يجوز «أو اسعارنا»(1) ، ولا بأس على من كال دقيقا أو سفي ترابا ~~ودخل خياشمه وحلقه وينبغي له أن يلف فاه ومنخريه بملاءة # ومن ولج دخان السماد خياشمه وفاه وهو صائم فأجازه في حلقه قبل أن # يبصق فإذا كان على استطاعة من قذفه قذفه فلا شيء عليه، وإن كان الدخان ~~ذات عالج في إخراجه بما قدر وإن ساغ حلقه اضطرار فلا فساد عليه. # مسألة # [ حكم دخول الدموع والمخاط حلق الإنسان ] # وإذا ولج حلق الصائم دموعه أو مخاطه عمدا أو خطأ من حزن أو # سرور، فإن تعمد لإساغته فعليه بدل يومه إذا كان عند إيلاجه الحلق خطأ، ~~وإن تعمد للإيلاج والسرط فهو كمن أفطر عامدا وعليه ما على من أفطره. # مسألة # [ حكم الاكتحال في الصوم ] # ويكره الكحل للصائم وقيل بإباحته وهو الأرجح(2) # __________ # (1) 1- والله أعلم أن العبارة أو أشعل نارا. # (2) 1- وذلك لوروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : عن أنس بن مالك ~~رضي الله عنه قال : «جاء # رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : اشتكت عيني ، أفأكتحل وأنا ~~صائم؟ قال : نعم» # أخرجه الترمذي. PageV05P133 # ، وأجاز ابن عباس رضي الله عنه طعم الأطعمة والخل للصائم ما لم يسغه أو ~~يختبر حلوه من مره. # مسألة # [ حكم مضغ الطعام للصبي ] # ومن أكل طعاما ليلا أو مضغ طعاما لصبي نهارا ولم يمضمض فاه فلا # بصق فلا بأس عليه ms0699 وإن رام اجتناب ذلك فحسن، وكرهوا مضغ العلك من # الطعام. قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إذا يلج حلقه شيء فلا بأس عليه، ~~وكل من أكل شيئا من الأغذية فسد صومه (....)(1) لكل واقع عليه وقد # حرم الله الأكل على الصائم. ومن أكل غير الأغذية فلا يستحق اسم صائم ليس ~~كما قال : من ذهب عنه دليل الصواب ولم يتضح له فصل الخطاب. # مسألة # [ اكتحال النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # وإذا اكتحل الصائم فحس شيئا في حلقه مجه وقذفه إن قدر لأن الحديث ورد عنه ~~عليه السلام أنه كان يكتحل وهو صائم، ويروى أنه كان يكتحل بالإثمد لأنه ليس ~~للجوف منفذ من العين وما أبيح فعله فلا يخص إلا بدليل. # مسألة # [ حكم دواء العين ] # ومن داوى عينه من رمد فوجد طعم الدواء في حلقه فلا بأس عليه، وإن رام ~~قذفه فحسن، وإن وجده في فيه بصقه. # مسألة # [ حكم السواك في نهار رمضان ] # ومن وجد في نخاعه شيئا مما داوى به عينه فلا بأس عليه ويقذفه. # وللصائم أن يستاك في صدر النهار بالدوي والرطب وفي دبر النهار بالدوي # فقط هذا مما يستحب له(2) . # مسألة # [ عدم جواز استحالب السواك ] # ولا يتعمد الصائم لإساغة ما تجمع في فيه من السواك بعود رطب وإذا تجمع ~~لجرحه، وقيل : لا بأس بالسواك بعود الرطب كان في صدر النهار أو دبره ويكره ~~السواك قبل الفطور مع أوانه. # مسألة # [ حكم الاستواك بالداروف ] # __________ # (1) 1- بياض في الأصل مقدار كلمتين. # (2) 1- لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : «يستاك أول النهار الصائم # وآخره» أخرجه البخاري في ترجمة باب اغتسال الصائم 4/133 . PageV05P134 # ومن استاك بالداروف ليلا وتمضمض بالماء فلا بأس عليه فيما بقي من أثره ~~ولو أزاله الريق وسرطه مع ريقه لأنه لا قوام له حتى ينحل وإنما هو زوك. # مسألة # [ حكم السعوط في الصوم ] # ومن استعط وهو صائم، فقول :عليه البدل إذا حل دخل حلقه أو لم يدخل، وقول ~~: إذا لم يدخل فلا بأس عليه وإن دخل حلقه فعليه ms0700 البدل، # وقول : ليس عليه البدل دخل حلقه أو لم يدخل، وقول : عليه أن يقذف ما دخل ~~حلقه هذا إذا استعط من ضرر. # مسألة # [ حكم إدخال الدواء في الأذن ] # ومن ألقى في أذنه دواءا مائعا فهذا أرخص من الاستعاط وكره ذلك محبوب رحمه ~~الله. وقول : عليه بدل يومه، وأما سليمان بن عثمان فلم ير # به بأسا. # مسألة # [ حكم الاحتقان في الدبر أو القبل ] # ومن احتقن في رمضان لحدوث وصب قد عاقه منه نصب فبعض ألزمه بدل ما مضى من ~~صومه، ومنهم من ألزمه بدل يومه. وإذا احتقنت المرأة في قبلها فالأرجح لا ~~بدل عليها، ودبر المرأة والرجل سيان، واحتقان الرجل في دبره كاحتقان المرأة ~~في موضع البول وفيه اختلاف، واحتقان المرأة في # موضع المباشرة لأنه لا بأس به. وإذا بال الصائم في الماء أو تغوط أو تريح ~~فلا بأس عليه في صومه وذلك مكروه من جهة الطب والأدب. # مسألة # [ 1 - إدخال الدواء في ذبذبة الإنسان ] # [ 2 - حكم الحجامة ] # ومن قطر في ذبذبه دهنا فوصل مثانته فعليه القضاء على قول، وقول : إن ~~احتقان الرجل في عرده أليس بضائر صومه وكذلك المرأة. إذا جاوزت # الحقنة في دبر المتعبد حتى لا تكاد تخرج إلا بخروج السلح فقول : عليه # بدل يوم، وقول : ما مضى. # واختلف الناس في الحجامة(1) # __________ # (1) 1- الحجامة : هي فصد الدم وإخراجه من جسم المحجوم عن طريق مص الدم وما # ورد من حديثه : أفطر الحاجم - لأنه لا يأمن دخول الدم إلى جوفه - # والمحجوم من الضعف. PageV05P135 # للصائم ودليل إباحتها للصائم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~احتجم وهو صائم محرم(1) وأفعاله تفيد الإباحة حتى يتضح # دليل الخصوص له دون غيره. # مسألة # [ حكم إزالة الأسنان في رمضان ] # ومن أزال سنا أذاه في رمضان أو سخنه أو رتبه فلا بأس، وإن كواه # فيكره له. # مسألة # [ حكم وجود طعم الدم ] # ومن شكى أنفه فرفع له فوجد طعم الدم في حلقه فلا بأس عليه فرفع # ذلك محمد بن الوليد عن أبي المؤثر رحمه الله. # مسألة ms0701 # [ حكم خروج الدم من الأسنان ] # ومن خلل أسنانه فاه دماهن فإن كان ليس بسائل فلا بأس، وإن كان عبيطا ~~سائلا بصقه واحتاط ببدل يوم. وفي صوم التطوع لا بأس عليه إذا # بصقه ولم يلج الجوف. # مسألة # [ حكم لبس الرطب والاستنقاع بالماء ] # ويكره لبس الملائة الرطبة للصائم وينزه صومه عن فعل ما يستلذ به وكرهوا ~~الاستنقاع للصائم وهو الذي يريد به القوة والاستعانة على صومه. # مسألة # [ أثر النظر إلى عورة المرأة ] # عن هاشم : من نظر إست امرأة في الماء فعليه بدل يوم لعل المسألة قد صحفت ~~وهو إذا نظر ظل الفرج في الماء في نظر الفرج نفسه اختلاف. # مسألة # [ حكم من غلبه القيء ] # ومن غلبه القيء وهو صائم فلا بدل عليه، وإن تعمد لهتك حرمة الصوم كان ~~عليه القضي والكفارة، قال المصنف هذا إذا أزاع قيئه متعمدا أي رده # إلى جوفه بعد أن جاوز الحنجرة إلى فيه وإلا فلا بأس عليه إذا لم يتعمد. # مسألة # [ تعمد القيء وارتدد وأثره على الصوم والصلاة ] # __________ # (1) 2- لقول - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة ~~والقيء والاحتلام» أخرجه # الترمذي رقم 719 . وفي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن # عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم ~~، واحتجم وهو # صائم» جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/293 رقم 4410 . PageV05P136 # ومن قاء طعاما فزاعه أو شيئا منه متعمدا إن صلاته وصومه يفسدان إذا كان ~~بعد مقدرة من لفظه، وإن كان ناسيا فلا بأس وكذلك إن رجع شيء # لم يعلمه فلا بأس، ومن تقيأ على غير تعمد فرجع قيئه على الغلبة فلا شيء ~~عليه، وإن تعمد على القيء ولم يتعمد على رجوعه فهذا قد تعمد على # القيء فعليه بدل يومه، وقول : بدل ما مضى. # مسألة # [ عدم ارتداد القيء إلى الجوف ] # ومن تقيأ عمدا ولم يرد شيئا إلى جوفه فمختلف في فساد صومه، قول : عليه ~~بدل يومه وهو الأصح، وقول : لا شيء عليه. # مسألة # [ أثر ms0702 محاولة القيء ثم ارتداده على الصوم ] # وإن سرط ريقه بعد زوال عين النجاسة من فيه فلا بأس عليه. ومن رام التقيؤ ~~عمدا أو ذرعه ثم رده دون البروز إلى فيه فلا بأس عليه قال الشيخ # أبو سعيد رحمه الله : إذا تقيأ لمعنى فلم يرجع فلا بأس عليه، وإن رجع ~~فعليه بدل يومه. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من ذرعه القيء فلا ~~قضاء عليه، ومن # تعمد فعليه القضاء»(1) . # مسألة # [ حكم غيبوبة الحشفة على الصوم ] # وغيبوبة الحشفة تنقض الصوم في قبل أو دبر في بشر أو حيوان ليلا # أو نهارا. # [ حكم البلغم ] # ومن تعمد لإساغة ما خرج من صدره واستطاع لفظه من قيئه فعليه بدل يومه ولا ~~بأس بما انحدر من رأسه وعجز عن قذفه ولو تعمد، وقول : إذا # تعمد على ما كان أساغه ما كان قادرا على قذفه مما خرج من صدره فعليه بدل ~~ما مضى، من صومه ومن وجد في حلقه شيئا وأبهم عليه أمره من # الحلق أو سواه ففي الحكم هو الحلق حتى يصح من غيره. # مسألة # [ حكم البلغم إذا لم يخرج ] # ومن طلع من جوفه شيء حتى طعمه إلا أنه لم يبرز فلا بأس عليه حتى يجاوز ~~أصل اللسان فإن رده جهلا ولم يقذفه فعليه بدل يومه هذا عن # الوضاح(2) # __________ # (1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/291 ~~رقم (4405) و رقم = # (2) = (4406) قال أخرجه الترمذي رقم 720 ، وأبو داود رقم 2380 # والموطأ 1/304 في الصيام ، وهو حديث صحيح. # 1- الوضاح : هو الوضاح بن عقبة أبو زياد، من أجل الفقهاء بالقرن الثالث # الهجري ، حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك، وكان يصلح ذات البين. # انظر نزوى عبر الأيام ص91 . PageV05P137 # . # مسألة # [ حكم التجشؤ ] # ومن تجشأ فوجد الماء السخن والطعام، فإن برز على لسانه وقدر على لفظه ~~فرده فعليه بدل يومه، وقول : بدل ما مضى. # مسألة # [ خروج الدم من فم الإنسان ] # ومن أدمى فوه وعدم الماء لتطهيره فبصقه أعني النجيع حتى ابيض # البصاق وكان يسترط ريقه عند ذلك ms0703 فلا بأس عليه. # مسألة # [ ما لا يفسد الصوم من الكلام ] # ومن أخبر غيره (...)(1) تعبيره فعبره بلفظ سوى ما سمع لم يكن كاذبا # أو استباح سر قوم أو نظر في بيتهم أو قرأ كتابا بغير رأي ربه أو قال لبشر ~~أو دابة قبحه الله أو غضب الله عليه، فكل هذا لا يفسد الصوم إلا النظر # للفروج عمدا والصوم ليس كالوضوء. # مسألة # [ حكم صوم من نظر إلى فرج امرأة عمدا ] # ومن توسم امرأة فنظرها من فوق ثيابها لشهوة فسد صومه، أما النظر # لفرج امرأة عمدا، قول : عليه بدل يومه هذا رأي بشير وهاشم وعلي # بن عبد الله. # مسألة # [ حكم النظر إلى إست الصبية ] # ومن نظر إست صبية أو ذات محرم فسد صوم يومه، والنظر للوجه لا يفسد الصوم ~~إلا لشهوة وعلى الشهوة اختلاف، والأصح أن لا بدل عليه، # وأما سائر البدن غير الفرج من عورات النساء على التعمد لشهوة فعليه # بدل يومه. # مسألة # [ حكم النظر بغير العمد ] # وأما من نظر لغير شهوة عمدا لسائر العورات دون الفرج، ففيه اختلاف وأما ~~الفرج فعليه البدل بلا اختلاف. # مسألة # [ حكم مس ذات زينة على الصوم ] # وأما مس ذات زينة محرما عليه لشهوة عمدا فعليه البدل، وعلى غير # العمد ففيه اختلاف والأرجح البدل. # مسألة # [ حكم شراب المسكر في الصوم ] # ومن شرب مسكرا كالإثم وغيره في رمضان فلا فساد صومه ولا بدل # عليه ولا كفارة عليه وعليه التوبة إلى الله تعالى من سيئ صنيعه ومن أفطر # على حرام فمحروم أجر صومه وقد أدى ما عليه وعليه ضمان ما أكل. # مسألة # [ حكم إيلاج الحشفة ] # ومن أولج حشفة عوده في قبل أو دبر من بشر أو دابة، ذكرا كان أو # __________ # (1) 1- بياض مقدار كلمتين. PageV05P138 # أنثى، أنزل أولم ينزل، فعليه القضاء والكفارة لقوله عليه السلام للمجامع ~~في الصوم عليه عتق رقبة ولم يسأله عن الإنزال، فلو كان الإنزال شرطا لسأله. # إن الأحكام المتعلقة بالجماع لا يراعى فيها الإنزال كالغسل والحد وثبوت ~~الإحصان وإباحة المرأة للفروج الأول(1) . # مسألة # [ حكم المجامع ناسيا ms0704 ] # ومن باضع ناسيا في رمضان فسد صومه عن أبي علي، وقال محمد بن محبوب : ليس ~~البضاع كالأكل والشرب ناسيا فهذا أرخص والبضاع أقبح. قال أبو سعيد : ~~المباضعة والأكل والشرب سيان وعليه بدل يومه بلا كفارة. # مسألة # [ قول حاجب في الحكم المجامع ] # ومن باضع ناسيا وعله عمدا لظنه جواز ذلك الصوم انهدم بالنسيان فعليه بدل ~~ما مضى من الاختلاف، ومن تعمد لهتك حرمة الصوم فعليه الكفارة. وقد روي عن ~~حاجب أن من جامع زوجته نهارا في رمضان في الحضر فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. # مسألة # [ حكم الإنزال لشهوة ] # من نظر امرأة لشهوة فألقى شيره فهو كالمجامع إذا تعمد الإنزال وإن كان ~~على المحبة فأنزل فعليه بدل يومه، وقول : بدل ما مضى. # مسألة # [ غلبته شهوته فأنزل وحكم صومه ] # __________ # (1) 1- حديث الجماع في رمضان : فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ~~والترمذي # والموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إذ # جاء رجل فقال : «يا رسول الله هلكت. قال مالك؟ قال: وقعت على امرأتي # وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هل تجد رقبة تعتقها؟ ~~قال : لا، قال : فهل # تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : هل تجد إطعام ستين ~~مسكينا؟ # قال : لا، قال : اجلس. قال : فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينما ~~نحن على ذلك أتى النبي # - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر قال : أين السائل؟ قال : أنا، قال : ~~خذ هذا فتصدق به...» # الحديث جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/422 رقم 4616 . PageV05P139 # ومن غلبته الشهوة بلا سبب منه فأنزل فقول : عليه بدل يومه لحصول # بروز شيره وهو في حال التعبد غير نائم ولا ذاهب العقل، وقول : لا # شيء عليه. # مسألة # [ حكم الإمذاء ] # ومن داعب عرسه فأمذى فلا شيء عليه، وقول : عليه بدل يومه لمعنى المداعبة ~~لا المذي. # مسألة # [ الإنزال دون معالجة ] # ومن لغط جرادانه بلا سبب منه فأمنى فعليه إعادة يومه هذا عن أبي الحسن، ~~وأما ms0705 أبو عبد الله قال : لا شيء عليه إذا لم يعالج ذلك ولم ينوه. # مسألة # [ العبث حتى الإنزال وأثره على الصوم ] # ومن عبث بإيره في رمضان فأمنى شيره فإن رام الإنزال فعليه القضاء ~~والكفارة، وإن لم يرد الإنزال إلا أنه عبث وتشهي فعليه بدل ما مضى عن موسى ~~بن علي رحمه الله، وإذا عبثت المرأة بعرد بعلها وهو نائم في رمضان فأمنى ~~فلا شيء عليه إذا لم ينتبه ويرض فعلها وهو بمنزلة المحتلم. # مسألة # [ المجامع في بدل رمضان ] # ومن جامع في بدل رمضان قال أبو سعيد : عليه بدل ما مضى. # مسألة # [ أثر الوصب على البدل والكفارة ] # ومن جامع نهارا في الصوم فاعتراه وصب فأجهده النصب فلا عذر له # من البدل والكفارة، وقول : إذا أتى على المفطر والمجامع حالة يعذر بها عن ~~الصوم فإن الكفارة مهدورة عنه. # مسألة # [ حكم القبلة والتشهي لغير أهله عليه البدل ] # ومن نظر أو تشهى لغير أهله فعليه بدل ما مضى، وأما لأهله فعليه بدل يومه. ~~وكرهت القبلة للصائم لأنها من دواعي الجماع والجماع مفسد # للصوم. فإن قيل : ولم وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - كان # يقبل وهو صائم(1) ؟ قيل له : قد روت في نفس الرواية : أنا أملككم باريه. # مسألة # [ كراهية القبلة للحدث الصغير ] # __________ # (1) 1- أخرجه مسلم رقم 1107 في الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست # محرمة. ولكن للشباب فيها خطورة لذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيما ترويه عائشة # رضي الله عنها : «وكان أملككم لإربه» البخاري 4/131 . PageV05P140 # قال ابن عباس رضي الله عنه : مكروهة للحدث النظير ولا بأس للشيخ الكبير. ~~ويكره للزوج مس فرج امرأته وهو صائم إذا لم يحدث منه حدثا # فلا بأس عليه ويستغفر ربه ويتوب إليه. # مسألة # [ الغسل قبل الفجر ] # ومن أجنب ليلا في رمضان فإن اشتغل بمداراة الغسل لم يتمكن من السحور وإن ~~تسحروا لم يتهيأ له الغسل قبل الفجر فإن كان لا يقدر على الصوم إلا بالسحور ~~أحرز صومه بغسل رأسه وفرجه إن ms0706 أمكنه وإلا بالتيمم ثم يغتسل. # مسألة # [ حكم اغتسال من به سلس بول ] # ومن بلي بالاستبراء حتى تنقطع مادة بوله طلع عليه الفجر وإن اغتسل رجع ~~عليه البول قال أبو علي رحمه الله : يغتسل فإن انقطع وللاستبراء بعد ~~الاغتسال فإذا انقطع توضأ وصلى فإنه يدرك من وقت الصلاة ما لا يدرك # من وقت الصوم. # مسألة # [ أثر طلوع الفجر قبل الاغتسال في رمضان ] # ومن أجنب نهارا وأراق البول واستبرأ حذرا من تنجيس ثيابه فإذا أمكنه ~~الغسل الذي يحرز به صومه وتشاغل بغيره فسد صومه. قال أبو سعيد # رحمه الله : في الجنب إذا أكربه البول والسلح وأدركه الفجر فبأي شيء # يبدئ إذا حاذر ضررا قضى أربه أولا ثم اغتسل، وإن طلع عليه الفجر، # فقول : عليه بدل يوم. # مسألة # [ نوم الإنسان وهو جنب وأثره على الصوم ] # ومن نام وهو جنب نيته الاغتسال قبل الفجر فلم يشعر حتى ضاق # الوقت، فإذا لم يشتغل بغير أمر الغسل فلا بأس عليه، وإن أدركه البول وهو # في الماء فإذا لم يقدر على الامتناع منه فيعجبني ألا يبرز من الماء إلا من # عذر، فإن فعل ما يصلح غسله فلا بأس عليه. # مسألة # [ تقديم الغسل على غيره ] # ومن تبعه بعد الجنابة تبع فينبغي له تقديم الغسل وإحراز صومه ولا # ينظر انقطاع ذلك فإن جهل ولم يرق عنه فأصبح فقد فسد عليه ما مضى # من صومه. # مسألة # [ وجوب الغسل قبل الفجر ] # وإذا أجنب الصائم وكان بمنزله ركية أن لو اغتسل منها لفرغ قبل ~~PageV05P141 انشقاق الفجر ففرع إلى النهر فانفجر عليه عمود الصبح قبل تمام ~~الاغتسال، فإذا لم يتوان إلا في تركه الاغتسال من الركية التي في بيته فلا ~~بأس عليه، # ولا حد عليه في الغسل ولو حاذر نهرا إلى نهر وهو يجد الشتر(1) في الأول # إلا لمعنى. # مسألة # [ حكم إفطار المسافر ] # وليس للمسافر أن يفطر في اليوم الذي أدركه الصبح في وطنه ولو نوى الإفطار ~~من الليل فإن فعل فعليه البدل لما مضى من الشهر على الاختلاف # قبل ظن جواز ذلك ms0707 فعليه بدل يومه، وإن أفطر على علم بحجر الإفطار عليه ~~ألزمته الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا وعليه البدل. ~~وللمريض اعتراض الإفطار نهارا خوف الضرر. وإذا مرض المسافر في سفره # ثم نوى الإفطار في أثناء نهاره ونوى الصيام فقد انقضى عليه ما مضى من ~~صومه في السفر لأنه أصبح على نية الإفطار، وأما من أصبح على نية الصوم # ثم نوى الإفطار فلم يأت بما ينقض من أكل و شرب وبعال وغير ذلك فلا شيء عليه. # مسألة # [ الضارب نهارا وحكم إفطاره ] # وإذا اعترض الضارب الإفطار نهارا من غير عذر فقول : عليه البدل والكفارة ~~ويبدل ما صام، وقول : ما صامه وهو ضارب ولا كفارة عليه، # وقول : عليه بدل ما أفطر وهو مسيء. # مسألة # [ اشتراط الضارب في صومه ] # وإذا اشترط الضارب إن قدر على الصيام صام وإن عجز أفطر. فعن الشيخ أبي ~~سعيد رحمه الله : له شرطه ومن سافر أول يوم مجاوز # الفرسخين وهو صائم ثم أصبح مفطرا وهو في سفره ذلك ثم أعاد لوطنه # فليس عليه الإبدال ما أفطر إجماعا لأن من صام في الحضر ولو لحظة ثم أتم # يومه في سفره كان حكمه كحكم صوم الحضر لحظة فأتم يومه في لحظة فحكمه كحكم ~~صوم الحضر. # مسألة # [ حكم إفطار الهارب من داره ] # ومن هرب من داره فنوى أجلي حتى جاوز الفرسخين أفطر، وإلا فهو على صومه ~~فلم يجاوز الفرسخين فله شرطه، وأما إن أصبح في عمران بلده # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل. والصواب والله أعلم الستر. PageV05P142 # فقد لزمه صيام ذلك اليوم ولا تنفه النية والشرط من الليل لأنه صوم حضر، ~~فإن أفطر جهلا أو متأولا ففيه قولان، قول : عليه البدل والكفارة ولا عذر له # بالجهالة، وقول : عليه ما مضى، وقول ثالث : إذا أفطر متأولا لبعض الكفارة ~~ولا الآراء فلا بدل عليه، وفيه قول رابع : حتى يتأول رأيا يراه في مذهبه. # مسألة # [ نوى السفر وأصبح في وطنه ما حكم إفطاره ] # ومن أراد سفرا يجاوز فيه الفرسخين فنوى الإفطار من الليل ms0708 وأصبح في وطنه، ~~ثم جاوز الفرسخين في يومه ذلك فقد أجيز له الإفطار على بعض # القول والأصح عذر الجواب. # مسألة # [ الصوم بين فطرين أو العكس ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إن كل صوم في السفر أعقبه الإفطار # في السفر أفسده. وقول : كل صوم بين فطرين فهو منتقض إذا ابتدأهما في ~~السفر وإن كان موصولا بصوم في الحضر ثم أعقبه الإفطار في السفر فلا # بأس لأنه قد اتصل بصوم في الحضر تقدم صوم الحضر أو تأخر فسيان، # وقول : ينتقض كل صوم بين فطرين في السفر ولا ينتقض ما ابتدأه في # السفر من أول الشهر لأنه لم يكن بين فطرين في الشهر، وقول : صومه كله # تام ولو بين فطرين. # مسألة # [ إفطار الضارب ثم صومه لا بأس عليه ] # وإذا أفطر الضارب ثم عاد لوطنه ثم ضرب ثم أفطر فلا فساد عليه فبما # صامه في سفره ولو ضرب مرارا في شهر رمضان وإن أفطر في سفره ثم أتم صيام ~~شهره لم يلزمه إلا ما أفطر لأنه لم يتبع صومه، وقول : كل صوم في السفر ~~أعقبه إفطار في السفر اهدمه. قال أبو سعيد : وإذا صام المسافر في # السفر فاعتراه وصب فأفطر لما ناله من النصب، فلما عوفي بقي على إفطاره ~~فصومه تام، وليس إفطاره هذا بعد أن عوفي بمفسد عليه ما صامه في سفره # وهو مقام ابتداء الصوم في الحضر وذات المحيض. # مسألة # [ ما يحرز الصائم صومه ] # ويحرز الصائم صومه بغسل رأسه وفرجه قدم أو آخر فلا بأس. # مسألة # [ الإنزال نهارا وحكم الاغتسال ] PageV05P143 ومن أمنى نهارا في رمضان ~~فبدأ بتطهير خرقه قبل ذبذبه فعليه بدل ما مضى، وإن لم يتشاغل لغير معنى ~~الاغتسال فلا فساد عليه، ومن أحرز # صومه بغسل رأسه وفرجه وصلى بذلك فسدت صلاته وتم صومه. ومن # وجد برأس عرده بللا ولم ير احتلاما فحكمه مذي ولا بأس عليه في صومه # ولا غسل عليه إلا موضع النجاسة. قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه # الله : من اغتسل بماء نجس لم يحتسب بذلك الغسل، ms0709 وقول : إذا علم # تجاسته فكما ورد وإلا فلا بأس عليه في صومه إذا لم يتوان في الغسل. PageV05P144 ### | CHECK Part3 - Book1 # سلطنة عمان # وزارة التراث القومي والثقافة # القطعة الأولى # الكوكب الدري والجوهر البري # تأليف # الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي # - رحمه الله - # من علماء القرن الثاني عشر الهجري # الثالث الجزء # تحقيق # د. جبر محمود الفضيلات # أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا # وأستاذ الفقه في جامعة السلطان قابوس بعمان سابقا # 1419 ه - 1998م # النهج الثلاثون # في الحج(1) وأحكامه وقدوم مكة # والمواقيت(2) في الحج # مسألة # [ أول بيت وضع للعبادة ] # قال الله تعالى: { إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين } ~~(3) . قيل : إن اليهود فضلوا بيت المقدس وعظموه على الكعبة لأنه مهاجر ~~الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وسميت أرضه أرض(4) المقدس. # مسألة # [ ما يذكر عن البيت الحرام ] # قال المسلمون : بل الكعبة أفضل، فأنزل الله الآية المتقدمة فيه ثم قال: # { فيه آيات بينات مقام(5) إبراهيم } (6) وليس ذلك في بيت المقدس. وقيل: # إن أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض هو البيت الحرام ~~قبل الأرض بألفي عام، وكان زبدة بيضاء على وجه الماء فدحيت الأرض من ~~تحته(7) . # مسألة # [ الطواف بالبيت ] # __________ # (1) 1- الحج : القصد إلى معظم. وهو أفعال مخصوصة في وقت مخصوص بتروك # مخصوصة إلى جهة مخصوصة. # (2) 2- المواقيت : مفردها : ميقات. والميقات زماني ومكاني فالزماني هو ~~زمن الحج. # والمكاني : الأماكن التي فيها الحاج وهي التي حددتها الأحاديث «هن لهن ولمن # أتى عليهن». # (3) 3- سورة آل عمران : آية 96 . # (4) 4- الأصح : أرض بيت المقدس. وهي مسرى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ~~ومعراجه إلى # السموات العلى. # (5) 1- مقام إبراهيم : هو المكان الذي وقف فوقه إبراهيم عليه الصلاة ~~والسلام عند # بناء البيت. # (6) 2- سورة آل عمران : 97 . # (7) 3- هناك أحاديث تثبت أن أول بيت بني هو الكعبة وكما ورد في كتاب الله عز # وجل ما يثبت ذلك . PageV06P001 # وسئل بعض العلماء عن ابتداء الطواف فقال : إن الله تعالى خلق العرش ووضع ~~تحته ms0710 البيت المعمور، وأمر الملائكة بطوافه فطافوا به، ثم أمر الله # الملائكة الذين يسكنون في الأرض أن يبنوا بيتا على قدره ومثاله، وأمر خلقه # أن يطوفوا كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. # مسألة # [ قول ابن عباس والضحاك عن البيت ] # قال ابن عباس رضي الله عنه : هو أول بيت بناه آدم عليه السلام في الأرض، ~~وقال الضحاك : هو أول بيت وضعت فيه البركة واختير من الفرد ومن الأعلى، ~~وقيل : أول بيت أمر الناس بحجته، وقيل : أول بيت وضع # قبلة للناس، وقيل : أول مسجد وضع للناس يعبدون الله فيه. # مسألة # [ معنى بكة ] # قال الله تعالى : { أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا } (1) فبكة # هي مكة، والعرب تعاقب بين الباء والميم فيقولون : ضربه لأرب ولازم. # وقيل : بكة : المسجد والبيت، ومكة : الحرم كله، وقيل : مكة اسم البلد ~~وبكة موضع البيت والمطاف لأن الناس يتباركون فيه أي يتزاحمون، وقيل : لأنها ~~تبك أعناق الجبابرة : أي تدقها، وقيل : سميت مكة لقلة ماءها، روي # عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما أعلم على وجه الأرض ~~بلدة الحسنة به بمائة ألف حسنة ويكتب لمن يصلي فيها ركعة بمائة ألف # ركعة غير مكة(2) . وقيل : فيها شراب الأبرار ومصلى الأخيار وما مس أحد # فيها شيء إلا كان تكفيرا لذنبه وخطاياه وإذا دعا فيها أحد أمنت الملائكة # __________ # (1) 1- سورة آل عمران : 96 . # (2) 2- تصديقا لحديثه - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه مسلم والنسائي ~~عن عبد الله بن عمر رضي # الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «صلاة في مسجد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من # ألف صلاة فسما سواه إلا المسجد الحرام» جامع الأصول في أحاديث الرسول- ~~صلى الله عليه وسلم -= PageV06P002 على دعائه ومن نظر الكعبة كتب له كأجر ~~قائم الدهر وصائمه(1) ونصب مباركا على أنه حال وهدى للعالمين أي قبلة ~~للمؤمنين فيه آيات بينات يعني مقام إبراهيم والحجر(2) الأسود الحطيم ~~وزمزم(3) والمشاعر كلها قبلة ومن # دخله كان آمنا من أن يهاج فيه لأنه حرم الله ms0711 بدعاء إبراهيم عليه السلام # حيث قال : { رب اجعل هذا البلد آمنا } (4) لأن الجاهلية كانوا إذا دخلوا # أمنوا الغارة والقتل وازداد بالإسلام شرفا. # مسألة # [ الأمن في الحرم ] # وقيل : من دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام عمرة القضاء كان آمنا ~~لقوله تعالى: # __________ # (1) = 9/286 رقم 6897 ، 6898 وغيرها. «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف # صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة # صلاة» الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء.كنز العمال 12/195 أرقام: # 34631 ، 34632 ، 34633 ، 34634 . # 1- انظر كنز العمال 12/212 رقم 34714 : النظر إلى لكعبة عبادة والنظر إلى # وجه الوالدين عبادة والنظر في كتاب الله عبادة » ابن أبي داود في المصاحف # عن عائشة. # (2) 2- الحجر الأسود : وردت فضائل كثيرة في ذكر الحجر الأسود وأنه من حجارة # الجنة وأن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا» انظر كنز # العمال 12/214 - 217 أرقام 34721 - 34741 . # (3) 3- زمزم : هو البئر الذي تفجر من بين أقدام إسماعيل عليه الصلاة ~~والسلام وقد # وردت أحاديث كثيرة في فضل هذا البئر منها : «إنها مباركة وهي طعام طعم # وشفاء سقم» (الطيالسي - كنز العمال 34769 ). «يرحم الله أم إسماعيل لو # تركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا» البخاري عن # ابن عباس. 34772 ، 34773 . «وماء زمزم لما شرب له» أخرجه أحمد في # مسنده والبيهقي في السنن عن جابر والطيراني في الكبير عن ابن عمرو ~~وغيرها. # كنز العمال 34774 ، 34705 وأحاديث كثيرة. # (4) 4- سورة البقرة : آية 126 . PageV06P003 # { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } (1) فظاهر لفظ الخبر والمراد # به الأمر أي ومن دخله فأمنوه تطيره { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ~~} (2) أي لا تفعلوا ذلك. وقيل : من دخل القضاء شك معظما له عار فألحقه ~~متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة. وقيل: من الذنوب التي ~~اقترفها وتاب إلى الله منها وقيل : آمنا من النار إذا دخل كما يدخله ~~الأولياء طاعة لله ولرسوله. # مسألة # [ دخول الحاج مكة ] # روي عن النبي - صلى الله ms0712 عليه وسلم - قال : «من صبر على حر مكة ساعة نهار ~~نأت عنه جهنم مسيرة مائة عام ودنت منه الجنة مسيرة مائة عام(3) وجائز للحاج # دخول مكة ليلا أو نهارا ودخولها بالنهار أحسن وأوجب. # مسألة # [ فرضية الحج ] # قال الله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه # سبيلا } (4) فاللام من الله لام الإلزام ولله فرض واجب على الناس حج # البيت من استطاع إليه سبيلا. # مسألة # [ شرائط الحج ] # وشرائط الحج : الإسلام والحرية والبلوغ وإمكان المسير والعقل ووجود الزاد ~~والراحلة وأمن الطريق ووجود الدليل والرفيق. # مسألة # [ كيفية الاستطاعة ] # وأما استطاعة الحج فعلى وجهين : صحة الجسم والقدرة على المشي، والآخر ~~وجود المال والراحلة. وسئل عليه السلام عن الاستطاعة فقال : الزاد ~~والراحلة(5) ومن قدر على بلوغ البيت ماشيا سمي مستطيعا ووجد السبيل # إلى الحج. # مسألة # [ قول العلماء في الاستطاعة ] # اختلف العلماء في الاستطاعة، قال قوم : من وجد زاد وراحلة من فضل ماله لا ~~من بيع أصل ماله وجب عليه الحج. وقيل : بيع الأصل إذا بقي من # __________ # (1) 1- سورة الفتح : آية 27 . # (2) 2- سورة البقرة : آية 197 . # (3) 3- لم أعثر له على أصل. # (4) 1- سورة آل عمران : 97 . # (5) 2- الزاد والراحلة : هما الاستطاعة المالية والجسدية ووجود وسيلة ~~السفر وتأمين # معيشة الأهل والولد مدة غيابه عن البلاد. PageV06P004 # ماله ما تكفيه غلته ومن يمون إلى إيابه، وقال آخرون : الاستطاعة مال # واحتيال، وقول : صحة البدن والمال. # مسألة # [ قول ابن عباس فيمن يجب عليه الحج ] # قال ابن عباس رضي الله عنهما : من ملك مائتي درهم وجب عليه الحج وحرم ~~عليه نكاح القن(1) . ولا يمكن عموم هذا في كل المتعبدين لأن منهم # من داره شطير ومنهم القريب من مكة وإنما الاعتبار في هذا بقدر المؤونة ~~ولا ينبغي ذلك أن يكون محدودا. # مسألة # [ الاستطاعة ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : من كان نشبه نخل وأرض # وعليه عيلة فإن كان إذا باع من نشبه ما لم تكفيه غلة الباقي لما يلزمه من # نفقة وكسوة لا يلزمه الحج وإن كفاه باع وحج، وقول : يجب الحج على ms0713 # من ملك مالا يغنيه سنة هو ومن يمونه ويبلغه الحج. # ولم أعلم وجوب حج القن إذا كانوا للخدمة وإن كانوا للتجارة أضاف أثمانهم ~~على ماله فإن استطاع حج وإلا فلا. # مسألة # [ نوع الاستطاعة ] # ومن ملك ما يبلغه الحج وأراد أن يحج فتسوق حتى ثوى حطامه فقد # لزمه الحج وكان دينا عليه، فعليه أن يحج إن قدر وإلا وصى به ولو لم يكن # له حطام حين الوصية. # مسألة # [ حكم الحج على الأعمى والزمن ] # والأعمى والزمن إذا كانا أهل ثراء ولم يستطيعا الخروج إلى الحج فلا # حج عليهما، ورب الصناعة مستطيع إلى الحج إذا اجتمع له من صنعته ما يستطيع ~~به الحج(2) . # مسألة # __________ # (1) 1- القن : الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق، ويقول في باب الأدب : ~~عبد قن إذا # ملك هو وأبواه، ويستوي فيه الواحد وما فوقه، والذكر والأنثى. انظر طلبة # الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص107 . # وعدم إجازة ابن عباس زواج من ملك مائتي درهم من الأمة لأن الآية القرآنية # تقول: { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت # أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم } [سورة النساء : آية 25]. # (2) 1- من شروط الاستطاعة الجسمية عدم المرض ولكن إذا كان غنيا عليه أن يوصي. PageV06P005 # [ وجوب الحج على صاحب الصنعة ] # قال بعض العلماء : إن على رب الصنعة أن يبلغ بها من دار إلى دار # ويحج، والأصح إنه لا يلزمه ذلك. # مسألة # [ عدم إهمال النية على صاحب الصنعة ] # والمقتر الذي لا يستطيع الحج ليس له إهمال النية للحج لإياسه في وقته ~~وعليه أن يعتقد إنه إذا وجد السبيل إلى الحج حج. # مسألة # [ الوصية بالحج ] # ومن لزمه وصب فأدركه من نصب وهو متر فلا يلزمه الحج وعليه # الوصية به لأنه مخاطب بالحج، ومن كان داره مكة واستطاع الحج ببدنه # من غير راحلة ولا زاد فعليه الحج وكذلك غير المكي وإنما شرط الزاد # والراحلة لمن احتاج إلى ذلك. # مسألة # [ أثر الخراج على الحج ] # وعلى النسوة فرض الحج كالرجال والمثري إذا طالبه السلطان بالخراج وحاذر ms0714 ~~ضرره أن لم يسلمه له وإذا سلم إلى السلطان خراجه لم يبلغه ما بقي معه للحج، ~~فقول : له العذر بذلك وعليه فكاك نفسه وعلى عياله من الجائز، # وقول : عليه الحج والباطل لا يعلو الحق، وقول : له العذر بذلك وإن فدى ~~نفسه بماله كان الحج عليه دينا. # مسألة # [ استطاع خلال أشهر الحج ] # قال أبو الحسن البسياني(1) رحمه الله : من ملك في أشهر الحج ما يجب به ~~عليه الحج فلا يسقط عنه بعد أن وجب بظلم من ظلمه لأن الخراج ظلم ولا يدري ~~الله لمحو الظالمين وإن ثوى نشبه قبل دخول أشهر الحج فلا شيء عليه. # مسألة # [ تفضيل الحج على الجهاد ] # __________ # (1) 1- أبو الحسن البسياني : هو الفقيه العلامة صاحب التصانيف المفيدة ~~الشيخ أبو # الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسياني الأزدي اليحمدي # من شيوخه ابن بركة العلامة المعروف في المذهب، وكان أبو الحسن أصم ثقيل # السمع من كتبه : جامع أبي الحسن مطبوع في ثلاثة أجزاء، وكتاب المختصر # المعروف بمختصر البيسوي. انظر إتحاف الأعيان 1/229 . PageV06P006 # قال أبو عبد الله رحمه الله : إن الشاري إذا لزمه الحج فعليه أن يؤديه ~~ولو لم يأذن له الإمام ومن عليه فرض الحج فلم يستطع تأديته و استطاع الجهاد ~~فمستحب له أن يبدأ بالحج. # مسألة # [ لا عذر في ترك الحج من المستطيع ] # ومن لزمه فرض الحج وله نساء يلي تزويجهن وكل في تزويجهن من يثق # به ويحج ومن له عوله يخاف عليهم الضرر ولزمه فرض الحج، فإذا كان له # مال لنفقتهم وما يحتاجون له إلى إيابه فعليه الحج ولا عذر له لأجل ذلك، # ولا يترك الفرض لضياع المال، والضرر في المال أيسر من الضرر في الدين. # مسألة # [ من شروط الاستطاعة الأمن على العيال ] # ومن لزمه الحج وحاذر جور السلطان على عياله في تخلفه عنهم فجائز # له تأخير الحج حتى يأمن على عياله، كما يجوز له أن يتأخر إذا لم يأمن على ~~نفسه في الطريق ويكون الحج دينا عليه إلى أن يأمن على عياله ويوصي ms0715 به # عند موته. # مسألة # [ تقديم الزواج على الحج ] # ومن ملك مالا يجب به عليه الحج في أشهر الحج لزمه الحج وإن ملك # قبل أشهر الحج فتزوج منه جاز له لأنه لم يلزمه في حينه ذلك، ومن حاذر ~~العنت وقد لزمه فرض الحج فأحب له أن يتزوج بأقل الصداق ويحج. # مسألة # [ فقدان الاستطاعة خلال أشهر الحج ] # ومن ملك مالا يجب به عليه الحج قبل أشهر الحج فثوى لم يلزمه الحج حتى ~~تدخل عليه أشهر الحج وله مال يجب به عليه الحج. # مسألة # [ الوصية بالحج ] # ومن ملك مالا يجب به عليه الحج فلم يستطع لمعنى عذر فقد لزمه الحج فإن حج ~~وإلا فعليه الوصية ولو لم يوسر. # مسألة # [ متى تطرح ولاية الإنسان ] # قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : من ملك مالا يجب به الحج # في أشهر الحج ولم يحج فمات ولم يوص به طرحت ولايته، وقول : تطرح ولايته ~~ما دام حيا. # مسألة # [ فقدان المال خلال أشهر الحج ] # ومن ملك مالا في غير أشهر الحج فنوى المال قبل دخول أشهر الحج فلا شيء ~~عليه، وإن خرج حين وجب عليه فثوى المال في طريقه فلا يسقط عنه فرض الحج. # مسألة PageV06P007 [ الوصية بالحج ] # ومن ملك مالا يجب به عليه الحج فلم يحج فثوى ماله ولم يوصي به # هلك، ومثله من لا يؤدي زكاة ماله حتى ذهب ماله ولم يوص بأدائها، # وكذلك من لزمه بدل شهر رمضان فلم يصم حتى مات ولم يوص به وهو مستطيع ~~للصوم إبان حياته هذا عن الشيخ محمد بن محبوب رحمهم الله. # مسألة # [ التهاون في الحج ] # قال بعض العلماء : من وجد استطاعة الحج فتهاون به حتى ثوى نشبه فليصم ~~ويصنع معروفا وعليه الحج لازم إذا كان ذلك في أشهر الحج. # مسألة # [ مقدار الاستطاعة المالية ] # عن الشيخ محمد بن روح(1) رحمه الله : ومن حضره الموت وله نشب نزولا ~~يستطيع ثلث نشبه للحج من وطنه حج عنه من مكة شرفها الله # وعليه الوصية بذلك، وقيل : من ملك ثلاثين دينارا لزمه الحج، وقيل: ms0716 # مائتي درهم لزمه الحج. # مسألة # [ الحج ماشيا ] # وقيل : يجب على من قدر ماشيا وإلا حتى يجد الزاد والراحلة وبفضلة # من ماله ما يكفي من يمون. # مسألة # [ تفضيل خدمة الأبوين على الحج ] # ومن له أبوان زمنان ولزمه فرض الحج فإن حاذر ضررا عليهما فإن أمكنهما ~~اتخاذ من يكفلهما وإلا فلا يلقي بهما إلى الضرر ويوصي بالحج. # مسألة # [ من يجب عليه الحج ] # عن هاشم عن موسى رحمهم الله : الحج هظم الحوب فمن عوفي في # بدنه وفي نشبه وأمن ميسرة فقد قامت عليه الحجة إلا أن يغفر الله له. # مسألة # [ تقديم مؤونة العيال على الحج ] # __________ # (1) 1- محمد بن روح : هو الشيخ العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن روح ~~بن عربي # الكندي النزوي السمدي من علماء النصف الأول من القرن الرابع وهو من # شيوخ أبي سعيد الكدمي ومن شيوخه العلامة أبو الحواري ومن شيوخه أيضا # غسان بن خليد. انظر إتحاف الأعيان 1/211 . PageV06P008 # عن أبي الحواري رحمه الله : ومن لا تفضل غلة ماله عن مؤونة عياله وإن باع ~~منه شيئا أضر بنفسه وبمن يمون وعليه صدقات أيلزمه الحج أم لا؟ فإن بعض ~~الفقهاء أعذره بذلك عن الحج، وإن أصاب هذا المال من قبل الدين والعيال فلا ~~عذر له عن الحج ولو باع جميع ماله ويحتال بما قدر على الحج. # مسألة # [ وجوب الحج على المرأة ] # قال أبو زياد عن منازل عن جهم بن صالح : إذا كان للمرأة على بعلها صداق ~~عاجل فإنها ترفع عليه فإن أيسر بالأداء وهو مما يبلغها الحج فعليها # الحج ومن كان ثمن ماله جما ولا تكفيه الغلة لمئونته ومن يمون فقول : لا # يجب عليه الحج إلا فيما يفضل من غلة ماله عن ما يحتاج إليه، وأما إخراج ~~السلطان فلا يعتبر به لأنه ليس بلازم. # مسألة # [ الاستطاعة في الحج ] # ومن كان لا يأمن على نفسه وماله إلا بأداء الخراج كان ذلك عذرا له وهو ~~أشد من المؤونة لأن الحج يجب بإيجاد أربع : الزاد والصحة والراحلة وأمان ~~الطريق والمرء أشد حاجة في منزله ms0717 إلى الأمان من حاجته إليه في الطريق. # مسألة # [ الحج مرة في العمر ] # وأجمعوا أنه لا يجب على المتعبد الحج في عمره إلا مرة(1) واحدة لأن # الحج من أعمال الأبدان، وقول : إذا لم يستطع جاز بنفسه أن يحج عنه # غيره، فإن مات قبل الاستطاعة أجزأه، وإن استطاع لزمه أيضا الحج بنفسه # على قول. # مسألة # [ التشديد على من لم يحج وهو مستطيع ] # __________ # (1) 1- هذا ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأل الأقرع ~~بن حابس عن الحج أكل عام # يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا ~~لا تسمعون ولا # تطيقون، ولكنه حجة واحدة» هذه رواية النسائي ا نظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرقام متعددة 1266 ، 1267 ، 1628 - ~~3/4 - 6 . PageV06P009 # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من استطاع الحج فلم يتعذر ~~عليه الحج فمات ولم يحج فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا أو فليمت موتة ~~جاهلية»(1) . # مسألة # [ حكم من مات بحادث ولم يوص بالحج ] # ومن وجب عليه الحج(2) ونوى أداءه أو الوصية به فمات ولم يحج ولم يوص به ~~لم يبرأ منه إذا فاجأه حمامه(3) قبل القفل ولم تمكنه الوصية كان ذا خرس ~~لسانه أو اعتجم أو احترق أو غرق في اليم أو وقع عليه جدار أو # انهدم عليه دار وأمثال ذلك. # مسألة # [ حكم قضاء الوارث ] # ومن قصر عن الخروج لعذر وقضى عنه وارثه من ماله أجزأه وإن تعمد # فلا يجزئه إذا استؤجر عليه من ماله لأنه أمر. # مسألة # [ حكم من مات ولم ينو الحج ] # ومن لزمه فرض الحج فلم ينو أداءه حتى مات وغص به الحلقوم وندم وأناب للحي ~~القيوم لم يحلق عليه بالبراءة ولا يقدم عليه بالهلاك، وقول: # إنه يهلك بنيته، وقيل بالوقوف عنه لما أشكل من أمره. # مسألة # [ قياس الحج على ديون العباد ] # ويجب على من لزمه فرض الحج تعجيله لقوله تعالى : { وسارعوا إلى مغفرة من ~~ربكم } (4) وقو ل : له تأخيره في ms0718 عمره كله، وقول : عليه تأديته فورا أيان ~~وجوبه، وقيل : من لزمه الحج فلم يحج ومات ولو لم يوص به # ولم يحج عنه مسلم، وقيل : جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فقالت له : إن أبي # __________ # (1) 1- الحديث : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - : »من ملك # راحلة، وزادا يبلغه إلي بيت الله الحرام، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا # أو نصرانيا» ذلك أن الله تعالى يقول { ولله على الناس حج البيت من استطاع # إليه سبيلا } [آل عمران: 97]. الحديث أخرجه الترمذي رقم 812 في الحج # باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. # (2) 2- في الأصل : من وجب الحج عليه. # (3) 3- حمامه : المقصود به الموت. # (4) 1- سورة آل عمران : آية 133 . PageV06P010 # شيخ كبير ولزمه الحج ولم يستطع الركوب أفأحج عنه؟ فقال لها: ولو كان على ~~أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية؟ قالت : نعم. قال : فدين الله أقمن أن ~~يقبل(1) . # وقيل : قال رجل للنبي عليه السلام : إن أبي لزمه فرض الحج فتعذر عليه ~~الخروج حتى هلك أفأحج عنه؟ فسأله: أنت أسن أولاده؟(2) فقال : نعم. # فأمره أن يحج عنه. وقيل : يقضى عن الميت الحج والعمرة والعتق والصوم. # قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ~~«من رام الحج ليعجل الخروج فإن أحدكم لا يدري متى يفرض له ما يحجبه عن ~~ذلك»(3) والمنفق # في الحج كالمنفق في سبيل الله الدرهم بسبعمائة درهم. # مسألة # [ علامة الحجة المبرور ] # قال أبو عبد الله الخرساني رحمه الله : إذا أراد الله بعبد شرا حمله برا أو # بحرا إذا لقيه بمكة وعصاه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الراكب # كثير والحاج قليل. وعلامة الحجة المبرورة أن يكون صاحبها بعدها خير منه ~~قبلها. والحجة من عمان تعدل حجتين من غيرها(4) . # مسألة # [ أفضل الحج ] # __________ # (1) 2- هذا الحديث روي بروايات متعددة في البخاري ومسلم والموطأ والترمذي # وأبو داود والنسائي. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم ms0719 - # 3/418 - 419 ، رقم 1746 ، 1747 ، 1748 ، 1749 . # (2) 1- أخرجه النسائي بهذا النص أكبر ولده 2/117 - 118 وأحمد في المسند وفي # سنده يوسف بن الزبير المكي ، ولم يوثقه غير ابن حبان. # (3) 2- أخرجه أبو داود : بلفظ : «من أراد الحج فليتعجل» رقم 1732 في ~~المناسك # وأخرجه أيضا أحمد في المسند رقم 1973 ، 1974 والحاكم في المستدرك # 1/448 والبيهقي في سننه 4/340 وفي سنده مهران أبو صفوان وهو # مجهول ، وابن ماجة رقم 2883 . # (4) 3- كناية عن بعد المسافة فكلما بعدت المسافة كثر الأجر وكما يقول ~~العلماء الأجر # على قدر المشقة ، والله أعلم. PageV06P011 # عن ابن عباس رضي الله عنه : أن العج رفع الصوت بالتلبية، والثج صب دم ~~النسك والضحايا وقيل : «إن أفضل الحج العج والثج». # مسألة # [ ما يقوم به الحاج قبل السفر ] # ومن أراد الحج يتخلص أولا من التبعات من قضاء دين وتكفير أيمان # ووفاء نذر وصلة أرحام والصفح عن مجرم والتجاوز عن ظالم ويوسع الزاد ليتسع ~~خلفه وترك المماكسة ولا يساوم فما امتنع بالغلاء تركه(1) . # مسألة # [ قضاء الدين قبل الحج ] # ومن لزمه الحج وطولب بدين أدى دينه ثم حج ولم يقض تبعاته تم حجه # إذ لم يصر على ظلم أموال الناس. # [ كراهية الوحدة ] # ويستحب له أن يصحب ذا ورع عدل وعفة محافظا لحق الصحبة. قال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - : «لو يعلم الناس ما أعلم في الوحدة ما سار أحد بليل ~~وحده»(2) ، # ففي الخبر دليل على الحث على الصاحب الأمين خصوصا على النفس. # مسألة # [ من أخلاق الحاج في السفر ] # ولا أحب لمن أراد الحج أن يصب في كلامه قذى(3) ولا هجر(4) ومن طبعه غلظ ~~وخشونة ولا ذا بدعة فيحمل على سوء الخلق وتغير الطبع. # مسألة # [ من أخلاق الحاج ] # والواجب على من أراد الحج أن يتواضع جهده وأن يخلص نيته لله # وحده ، وأن يصرف همته على ما عند الله ويجتنب الرياء والسمعة فإنه في # سفرة عبادة. # مسألة # [ يكثر من ذكر الله ] # __________ # (1) 1- ما يقوم به من نوى الحج من إبراء الذمة. # (2) 2- انظر الفتح الكبير في ضم الزيادة ms0720 إلى الجامع الصغير 3/50 قال : عن ~~ابن عمر = # (3) = رضي الله عنه قال أخرجه أحمد في مسنده والبخاري والترمذي «لو يعلم الناس # من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» وانظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - رقم 2994 - 5/16 «لو أن الناس ~~يعلمون...». # 1- قذى : هو ما تخرجه العين، وهذا في الحقيقة ولكن معنى الكلمة هنا # هو الكلام السيئ. # (4) 2- الهجر : ضد الوصل، وهنا أيضا الكلام المؤذي القبيح. والله أعلم ~~لأن الحديث # يقول : «من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». PageV06P012 # وينبغي للحاج الإكثار من الدعاء وذكر الله في كل أحواله إلا في حال # منع فيه الكلام، ويذكر الله في كل شرف ويذر الإكثار من ذكر الدنيا، # ويذكر الله برا وبحرا وإذا تسنم ظهر عيره أو ركب سفينته(1) . # مسألة # [ ما يقوله المسافر عند ركوبه ] # قال الله تعالى: { والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ~~تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا # استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا # إلى ربنا لمنقلبون } (2) . ويروى عنه عليه السلام أنه إذا ركب راحلته تلا # هذه الآية المتقدمة ذكرها قال : «اللهم إني أسألك في سفري هذا البر # والتقوى والعمل لما تحب وترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا # الأرض، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا # في سفرنا واخلفنا في أهلنا»(3) . # مسألة # [ الدعوات المستجابة ] # ويروى عنه عليه السلام أنه قال : «ثلاث دعوات مستجابات : دعوة # المظلوم على من ظلمه، والدعوة على العاق من الأولاد، ودعوة الحاج حتى يؤب ~~لأهله». ويستحب السفر يوم الخميس أول النهار(4) . # مسألة # [ ما يقوله في منزله ] # وعنه عليه السلام : «من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ~~ما خلق، لم يضره شيء حتى يقفل منه»(5) . # مسألة # __________ # (1) 1- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل الحج العج والثج». # (2) 2- سورة الزخرف : آيات 12 ، 13 . # (3) 3- أحاديث السفر كثيرة منها هذه الصيغة وهي موجودة في صحيح مسلم ms0721 في # كتاب الحج باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر أو نوى الحج. وهذا أخرجه # الترمذي وغيره. انظر رياض الصالحين ص435 . # (4) 1- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب الدعاء بظهر الغيب ورواه ~~الترمذي في # كتاب الدعوات حديث رقم 3448 - الجزء الخامس /502 وقال حديث حسن. # (5) 2- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب التعوذ من سوء القضاء ودرك # الشقاء، حديث رقم 54 - 4/2080 وحديث 55 - 4/2081 . PageV06P013 # [ حق الإبل في السفر ] # ويروى عنه عليه السلام أنه قال : «إذا سافرتم في الخصب قال أعطوا الإبل ~~حقها، وإن سافرتم في الجدب فأسرعوا في السير، وإن أردتم التعريس فنكبوا عن ~~الطريق»(1) . رواه أبو هريرة رضي الله عنه. # مسألة # [ خطر الركوب في البحر ] # روي عنه عليه السلام أنه قال : «البحر نار في نار أي نار في إسراع الهلاك ~~النفس والمال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل # الله(2) »، وقال : «الغريق في البحر له أجر شهيدين إذا قبل الله عمله ~~وسبقت له منهم السعادة»(3) . # مسألة # [ ما يفعله الحاج ] # وإذا فات الحاج الإحرام والمواقيت بعرفة أو أحدهما بطل الجميع ولم # يمكن له إصلاحه إجماعا. وزيارة البيت يوم النحر بعد الذبح والطواف به # فرض متفق عليه فمن فاتته واحدة من هذه الخصال الثلاث أو أفسدها بما # يفسد به الحج فلا حج له. # مسألة # [ حكم العمرة ] # وقيل في العمرة : إنها فرض، وقول : هي من شروط الحج. والنية فرض في جميع ~~الأعمال والطواف والزيارة للبيت فرض. # __________ # (1) 3- رواه مسلم في كتاب الإمارة - باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي # عن التعريس في الطريق رقم 178 - 3/1525 ، والترمذي رقم 2862 في # الأدب باب 75 وأبو داود رقم 2569 في الجهاد. # (2) 1- الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال: # «لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا، أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت ~~البحر نار # وتحت النار بحر» أخرجه أبو داود رقم 2489 في الجهاد باب في ركوب ms0722 البحر # في الغزو ، وإسناده ضعيف. انظر جامع الأصول 5/32 رقم 3024 . # (3) 2- وردت أحاديث في عدد الشهداء فمنهم الغريق وحديثنا هذا : أخرجه أبو داود # عن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ~~«المائد في البحر، الذي # يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين» جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - رقم 1245 - 2/742 . PageV06P014 # مسألة # [ ما يستحب ذكره عند المشاعر ] # وأما التسبيح في الطواف سنة، وأما الوقوف عند ركن الحجر وعند الميزاب وما ~~يقال في ذلك من الدعاء فمستحب وليس بواجب إلا ما فتح # الله، وكذلك ما يقال عند الصفا والمروة مستحب وليس هو شيئا محددا. # مسألة # [ حكم مناسك الحج ] # وأما رمي الجمار والإفاضة قبل طلوع الشمس فيها سنة، ومن أفاض قبل الغروب ~~من عرفات لم يتم حجه لأن الوقوف بعرفة إلى الليل فرض والدعاء # فيه والذكر لله سنة وهو غير محدود ، والوقوف عند المشعر الحرام سنة، # وقيل : إنه فرض(1) . # مسألة # [ حكم الوقوف عند المشعر الحرام والذبح والحلق ] # وأما الإفاضة قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام والذبح والحلق كل # هذا سنة، ومن فاته الوقوف بعرفة حتى أفلت الشمس فقد فاته الحج ويحج # من قابل وعليه دم ولا يسع جهل ذلك ولا تركه. # مسألة # [ حكم بقية أفعال الحج ] # والفرض على المحرم أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. والرمل سنة وهو فوق ~~المشي ودون العدو. ومن دخل في عمل من أعمال الحج لم يكن له الخروج منه ~~لقوله تعال : { وأتموا الحج والعمرة لله } (2) وهذا خطاب لا # يرد إلا على من دخل في الشيء. وقد تعارضت الأخبار في العمرة وليس # فيها دلالة أنها فرض. # مسألة # [ حكم الإفاضة إلى ومن عرفات ] # وأما الإفاضة قبل طلوع الشمس من جمع فإنها سنة خالف بها النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - المشركين وكذلك الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس. # مسألة # [ رؤية الهلال ] # قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : وإذا اختلف الناس في رؤية # الهلال فلكل قوم هلالهم، وقيل ms0723 : من رأى هلال ذي الحجة وحده ولم # يخرج الأمير للجبل لعدم رؤيتهم للهلال فينبغي له أن يكون خروجه للجبل # __________ # (1) 1- لأن الوقوف في عرفة ركن ولأن الحج عرفة كما ورد عن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - . # (2) 1- سورة البقرة : آية : 196 . PageV06P015 # سرا ولا يتخلف مع الناس ومن سمع منادي السلطان أن اليوم الفطر فعليه ~~الإجابة إذا شاع الخبر مع الناس(1) . # مسألة # [ أسباب تسمية أيام الحج ] # وقيل في تسمية أيام الحج يوم التلبية، ويوم التروية يوم عرفة، يوم ~~المزدلفة وهي ليلة النحر : لأن الناس يزدلفون فيها من عرفات إلى المسجد ~~الحرام، وتسمى أيضا لمة الجمع والنحر للحاج بمنى، ومنى بين مكة والمشعر، # والمشعرين منى وعرفات، وعرفات في الحل خارجة من الحرم، والحرم مكة # كلها وبكة بين الجبلين. # مسألة # [ حد مكة وتفسير أشهر معلومات ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله في معنى قوله تعالى : { الحج أشهر # معلومات } (2) : إنه شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقيل: حد # مكة مفترق طريق العراق وطريق منى. # مسألة # [ حكم ذي الحج ] # وقيل: إن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، وقول: إلى ثلاثة عشر من ذي ~~الحجة لأن في أيام التشريق تمام بقية مناسك الحج. وأقل التسمية في # الأشهر ثلاثة في معنى اللغة، وأما في معنى الشرع فالإجماع من الأمة أنه # ليس بعد أيام التشريق عمل في الحج إلا من إعتاق من طواف الزيارة إلى ~~انقضاء أيام التشريق. وأما رمي الجمار وسائر المناسك فذلك في أيام التشريق. # مسألة # [ سنن الحج (أفعال الحج) ] # والتلبية للإحرام سنة(3)، ورمي الجمار والحلق كله سنة، والزيارة فرض(4) # __________ # (1) 1- هذا نوع من الالتزام بالأحكام الشرعية من أجل مقاصد الشريعة ومن # أهمها الحفاظ على حقوق الآخرين. # (2) 1- سورة البقرة : آية 197 . # (3) 2- التلبية ثابتة بالسنة النبوية لأن أفضل الحج العج والثج. والرجال ~~يرفعون الصوت # بالتلبية لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر ~~أصحابي -أو من معي- أن # يرفعوا أصواتهم بالتلبية» انظر جامع الأصول 3/93 رقم 1376 . # (4) 3- الزيارة فرض أي طواف الزيارة والذي ms0724 يعرف بطواف الإفاضة وهو الركن الثاني # من أركان الحج ويسمى أيضا بطواف الصدر وطواف الركن. PageV06P016 # ، والتسبيح والتكبير فيه سنة، والركعتان سنة، والسعي بين الصفا والمروة ~~قيل: سنة وقيل : فرض، والتكبير بين الصفا والمروة سنة، والوداع سنة(1) . # مسألة # [ فرائض الحج ] # قال أبو سعيد رحمه الله : فرائض الحج : الإحرام، والتلبية، واعتقاد # النية للحج في أشهر الحج، والوقوف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى # دخول الليل، والطواف بالبيت للزيارة يوم النحر أو بعد يوم النحر، ورمي ~~جمرة العقبة(2) . # مسألة # [ حكم السعي بين الصفا والمروة ] # وأما السعي بين الصفا والمروة فمختلف فيه في الزيارة بعد الطواف بالبيت، ~~قول : إنه فرض، وقول : إنه سنة، والاتفاق على وجوبه في الزيارة. # مسألة # [ رؤية هلال ذي الحجة ] # عن أبي المؤثر رحمه الله : إذا رأى هلال ذي الحجة متعبد فعليه الوقوف ~~بعرفات يوم عرفة، وإذا لم يره غيره فإن لم يفعل فلا حج له ، وإن حاذر # ضررا فعل ذلك مستترا. # مسألة # [ حكم الوقوف بعرفة والأفعال التابعة ] # وإن شهد قوم أنهم رأوا الهلال فحج الناس بشهادتهم، ووقف الإمام بعرفات ~~قال الشاهدون : شبه لنا، فالناس والإمام يقفون ويفيضون إذا أفلت الشمس إلى ~~مزدلفة، فإذا صلوا الفجر وذكروا الله عند المشعر الحرام دفعوا # إلى منى، فإذا طلعت الشمس رمى جمرة العقبة ثم يرجعون إلى عرفات # ويقفون بها وهم على إحرامهم فيفعلون كفعلهم أول مرة. فعلى من اشتبهت ~~عليهم رؤية الهلال فعلوا كما سبق، وإذا رموا جمرة العقبة بعد طلوع # الشمس من يوم الثاني ووفوا نذورهم ويذبحون ذبائحهم، ويقضون تفثهم، ~~ويحلقون رؤوسهم والأخذ من عفا لحاهم وقصوا شوربهم، وتقليم أظافرهم. # مسألة # [ أيام منى ] # __________ # (1) 4- هذه الأمور التي ذكرها المصنف مختلف في حكمها من مذهب إلى مذهب = # (2) = آخر وهناك اتفاق في طواف الزيارة بأنه ركن. # 1- الأمور التي ذكرها الشيخ أبو سعيد منها يجبر بتركه دم ومنها لا يجبر إلا # بحج قابل وهما ترك الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. PageV06P017 # وإذا رمى بقية الجمار فإذا زالت رموا الجمار ثم زاروا البيت فرجعوا إلى ~~منى ثم يقضوا ms0725 حجهم ويرموا الجمار ثلاثة أيام غير اليوم الذي ذبحوا فيه # وأتم حجهم وأخذوا بالاحتياط هكذا قال أبو الحسن رحمه الله(1) . # مسألة # [ حكم شاهد الزور ] # وإن شهد شاهدا زور على رؤية الهلال للحج وحج الناس بشهادتهم أما التوبة ~~فلا يلزمهما إظهار ذلك لأنه ليس على الناس قبول ذلك منهما إلا أن يكون ~~الوقت لم ينتقض فعليهما إظهار ذلك للناس وإعلامهم بإفكهما. # مسألة # [ التعبد برؤية الهلال ] # وإذا رأى الهلال متعبد ولم يره غيره فعليه الحج وحده، وإذا لم يحج # وخرج مع الناس ووقف معهم فلا يجزئه ذلك وعليه الحج من قابل. # مسألة # [ مواقيت الحج ] # وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام ~~الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن لملم(2) ، ولأهل العراق ذات عرق(3) . # مسألة # [ أهمية المواقيت ] # قال عليه السلام : «من وقتنا له وقتا فهو له»، ولمن مر به من غير أهله # حاجا ومعتمرا فليس له مجاوزته إلا محرما. ومن أراد المكوث بجدة لغرض # يبدوا له لا فرار من الإحرام من الميقات أحرم منها إن بدا له أن يحج أو ~~يعتمر أو كان من سكانها وإن أحرم من الميقات وأقام بجدة أياما محرما فلا بأس. # مسألة # [ كراهية التجارة للحاج ] # وتكره التجارة للحاج حتى يقض نسكه، ومن رام حجا أو مسكنه وأهله دون ~~الميقات أحرم حيث أهله فإن جاء لحاجة فأراد الحج والعمرة أهل ولا يرجع إلى ~~أهله. ومن رام الإحرام بحجة فأحرم بعمرة أو بالعكس أو أراد أحدهما فقرنها ~~فهو على نيته ولا يضره ما أخطأ به من ذلك. وقال أبو # __________ # (1) 1- رمي الجمار يجبر بتركه بدم وعدد الحصيات في اليوم الأول سبعة ~~والثاني # واحد وعشرون أو الثاني والثالث أي سبعين حصاة بحجم حبة الحمص. # (2) 1- الصحيح : يلملم. # (3) 2- هذا ما يعرف بالمواقيت المكانية أي المكان الذي لا ينبغي أن ~~يتجاوزه الحاج # أو المعتمر إلا محرما. PageV06P018 # مودود النية في التلبية تجزئ عن التسمية. # مسألة # [ التلبية في الميقات ] # ولا بأس بالإحرام بالثياب الدنسة إذا كانت طاهرة. ومن أحرم ولم يلب حتى ~~جاوز ms0726 ميقاته فإنه يرجع إلى الميقات فيلبي فيه. # مسألة # [ إحرام الجنب والحائض بفقدان الماء ] # قال النبي عليه السلام : إذا أحرم المحرم ولبى أجابه الأفق الذي يليه ثم # الذي يليه حتى ينتهي الأفق الأعلى. وإذا تعذر حصول الماء للجنب # والحائض تيمما وأحرما. # مسألة # [ إحرام أهل الشام ] # ومن لبث محرما بمكة ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة فقد أخطأ # ولا شيء عليه، وجائز للمدني إذا مر بالجحفة أن يحرم منها، وإن مر # الشامي على ذي الحليفة وأحرم منها جاز وشذ عن المواقيت فجائز له # الإحرام إذا حاذاها. # مسألة # [ الإحرام من الميقات ] # ويجوز الإحرام من أول الميقات وأوسطه وآخره مما يلي مكة. # مسألة # [ تعيين الميقات تعبدي ] # وما وقته النبي - صلى الله عليه وسلم - من قرية للإحرام ثم انتقلت القرية ~~فلا ينتقل الميقات # عن موضعه بانتقال القرية لأن المواقيت هي البقاع لا الأبنية. وقيل : إن ~~سعيد بن جبير رأى رجلا قاصدا ذات عرق ليحرم منها فأخذه بيده حتى جاوز ~~البيوت وقطع الوادي، فلما وافى به المقابر قال له : هذه ذات عرق الأولى. # مسألة # [ جواز الإحرام قبل الميقات ] # ومن كان في الحل دون الميقات ورام أن يعتمر، فإذا كان دون الميقات # مما يلي الحرم أحرم حيث هو، ومن أحرم من قبل أن يلج الميقات # فلا بأس عليه. # مسألة # [ الإخبار حجة على الجميع ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : لو أن قوما وصلوا ذات عرق فأتاهم ~~أعرابي خاف فأخبرهم أن هذه ذات عرق فلا يسعهم مجاوزتها إلا محرمين وكان حجة عليهم. # مسألة # [ إحرام أهل مكة من مكة ] # وقيل : إن ابن عمر أهل من مكة بالحج ثلاث مرات ومعه غلامه فقال: # يا أبا عبد الرحمن هذا الهلال، فنظر إليه فنزع قميصه وأهل ثم أهل مرة ~~PageV06P019 أخرى من جوف الكعبة وهو قاعد ثم أهل مرة يوم التروية من ~~البطحاء حين راح إلى منى. # مسألة # [ إحرام ابن عباس رضي الله عنهما ] # قال ابن عباس رضي الله عنه : لا يهل مكي حتى يروم الخروج إلى منى. وكان ~~بعضهم إذا ms0727 أراد الإحرام وهو بالمسجد استلم الركن ثم خرج. # مسألة # [ إحرام عبد الله بن الربيع ] # وقيل : أقام عبد الله بن الربيع(1) بمكة بها سبع سنين، فكان يهل إذا رأى ~~هلال ذي الحجة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يخرج إلى منى. # مسألة # [ إهلال المتمتع من حيث شاء من مكة ] # وقال الحسن(2) : دخلت مكة متمتعا، فقلت : يا ابن عباس، من أين # أهل؟ فقال : من حيث شئت. ووقت عليه السلام لأهل مكة التنعيم(3) ، # وقيل : إن أهل مكة يخرجون من العمرة ويهلون بالحج من بيوتهم. روى # ابن المسيب أنه عليه السلام وقت المواقيت بعد عمرته من الجعرانة لأهل # الآفاق، ثم قال : «هن لهم ولمن جاء من بعدهم ولمن أتى عليهن من سواهم # ممن أراد الحج والعمرة»(4) . # مسألة # [ إحرام ابن عمر من القدس ] # وقيل : إن ابن عمر أحرم من البيت المقدس، وقال : علي تمام حجكم وحج أحدكم ~~أن يحرم من حيث يبدأ. وعنه أيضا في قوله تعالى: # __________ # (1) 1- عبد الله بن الربيع : لعله عبد الله بن الربيع بن خيثم الثوري روى ~~عن أبيه وعن # أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود : سمعت أبي يقول ذلك. وروى عنه سفيان # الثوري وعبد الواحد بن زياد. انظر الجرح والتعديل 5/54 رقم 251 . # (2) 2- الحسن : هو الحسن البصري والله أعلم لأنه تابعي روى عن ابن عباس # رضي الله عنهم. # (3) 3- التنعيم : هو الحد الفاصل بين الحل والحرم، وهو المكان الذي قتل ~~فيه الصحابي # الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه وما يعرف اليوم بعمرة عائشة والله أعلم. # (4) 4- نص الحديث : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : قال وقت رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة : ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ~~، ولأهل نجد : قرن المنازل، = PageV06P020 { وأتموا الحج والعمرة لله } (1) ~~، أن تحرم من دويرة أهلك، وهكذا قال # سعيد بن جبير(2) . # النهج الحادي والثلاثون # في الأحكام بالعمرة ومن أحرم بالحج # وفاته وفيما يجوز للمحرم # مسألة # [ معنى التلبية ] # التلبية مأخوذة من قولهم : لبى يلبي أي ألب فلان بالمكان إذا لزمه، # ومعنى لبيك ms0728 : أي أنا مقيم على طاعتك وعن أمرك غير خارج من ذلك(3) . # مسألة # [ النية وكيفية التلبية ] # وتكرير التلبية المراد بها الإدامة على الطاعة والإقامة عليها، أي طاعة ~~بعد طاعة. وأحرم الرجل إذا دخل في الإحرام. قال ابن عباس : كانت تلبيته # عليه السلام في الحج : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد # __________ # (1) = ولأهل اليمن : يلملم، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ~~لمن كان # يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة # يهلون منها. انظر البخاري 3/307 في الحج ، باب مهل أهل مكة للحج # والعمرة ، ومسلم رقم 1181 في الحج باب مواقيت الحج ، وأبو داود # رقم 1738 في المناسك باب المواقيت، والنسائي 5/123 ، 124 ، 125 في الحج. # 1- سورة البقرة : آية 196 . # (2) 2- سعيد بن جبير : تابعي جليل وهو الإمام الحافظ المقرئ المفسر ~~الشهيد أبو محمد # ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي روى عن ابن عباس فأكثر # وجود وعن عبد الله بن مغفل وعائشة وعدي بن حاتم، وأبي هريرة، وأبي سعيد # الخدري وغيرهم رضي الله عنهم. حدث عنه الجم الغفير من التابعين وأتباعهم، # منه : أبو صالح السمان، وآدم بن سليمان، وأشعث بن أبي الشعثاء ، وأيوب # السختياني ، وبكير بن شهاب، وثابت بن عجلان وغيرهم الكثير. استشهد # رضي الله عنه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95ه في شهر شعبان. # انظر سير أعلام النبلاء 4/321 - 343 رقم 116 . # (3) 1- الرواية المتفق عليها وأخرجها أيضا الموطأ والترمذي وأبو داود ~~والنسائي : # فيها : إن الحمد لله والنعمة لك والملك لا شريك لك، 3/90 جامع الأصول. PageV06P021 # والنعمة لك والملك لك(1) لا شريك لك لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك. # وأما من أراد الإحرام بالعمرة تمامها وبلاغها عليك، وإن قرنها بحجة وعمرة ~~تمامهما وبلاغهما عليك، وإن حج عن غيره قال : عن فلان ابن فلان، وعليه ~~تقديم النية للحج أو العمرة، وإن نوى بقلبه ولفظ بلقلقة بالنية فأجزي # ويقول : اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني(2) . # مسألة # [ رفع ms0729 الصوت بالتلبية ] # ويستحب لمن رام الإحرام أن يكون وجهه إلى منى ، ويستحب # رفع الصوت بالتلبية على أثر الصلاة أو على الشرف وعند قيام الراحلة ، و إذا # __________ # (1) 2- قال النووي 1/375 : قال القاضي : قال المازري : التلبية مثناة ~~للتكبير # والمبالغة ومعناه: إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعتك، فثنى للتوكيد، لا ~~تثنية حقيقة.= # (2) = وقال يونس بن حبيب البصري : «لبيك» اسم مفرد لا مثنى. قال : وألفه إنما # انقلبت ياء : لاتصالها بالضمير كالذي» و«علي» ومذهب سيبويه : أنه مثنى # بدليل قلبها ياء مع المظهر. وأكثر الناس على ما قاله سيبويه. قال ابن ~~الأنباري: # ثنوا «لبيك» كما ثنوا «حنانيك» وأصل «لبيك» لبيك، فاشتقوا الجمع بين ثلاث # باءات، فأبدلوا من الثانية ياء، كما قالوا : من الظن : تظنيت، والأصل تظننت. # واختلفوا في معنى «لبيك» واشتقاقها : فقيل : معناها : اتجاهي وقصدي إليك # مأخوذ من قولهم : داري تلب دارك. أي : تواجهها، وقيل معناها : محبتي لك، # مأخوذ من قولهم : أم لبه : إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. وقيل : ~~معناها : # إخلاص لك. مأخوذ من قولهم : حسب لباب، إذا كان خالصا محضا. ومن # ذلك لب الطعام ولبابه. # وقيل : معناه : أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم : لب الرجل # بالمكان وألب : إذا أقام فيه ولزمه. عن هامش جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/88 - 89 . # 1- هكذا وردت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإهلال بالعمرة والحج ~~والدعاء بالتيسير # والتوفيق، والله أعلم. PageV06P022 # ذهب من نومه أو على كمة أو هبط واديا وإذا لاقا إنسانا ليعلموا أنه حاج ~~ليدعوا له(1) . # مسألة # [ جواز الإحرام من البيت ] # وقيل : أحرم الأسود بن يزيد(2) من الكوفة ، وأحرم ابن عباس من الشام. ~~ويستحب لمن يحج أول مرة أن يحرم من بيته(3) . # مسألة # [ حكم مجاوزة الميقات دون الإحرام ] # ومن جاوز الميقات عامدا غير محرم رجع إليه وأحرم وعليه دم، وقول: # ما لم يدخل الحرم فلا دم عليه إذ رجع الميقات وأحرم منه ولبى وإن دخل # الحرم لزمه دم. قال بعض العلماء : من جاوز ميقاته غير محرم ورجع أحرم # __________ # (1) 1- عن ms0730 السائب بن خلاد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال : «إن # جبريل أتاني فأمرني أن آمر الصحابة - أو من معي - أن يرفعوا أصواتهم ~~بالتلبية # أو بالإهلال، يريد أحدهما». هذه رواية الموطأ والترمذي أبو داود. وفي رواية # النسائي قال : «جاءني جبريل، فقال لي : يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا # أصواتهم بالتلبية». انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه ~~وسلم - 3/93 . # (2) 2- الأسود بن زيد والأصح كما في كتب السير الأسود بن يزيد بن قيس الإمام # القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي، وقيل : يكنى أبا عبد الرحمن، وهو أخو عبد # الرحمن بن يزيد ووالد عبد الرحمن بن الأسود، وابن أخي علقمة بن قيس، # وخال إبراهيم النخعي، فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل. وكان # الأسود مخضرما، أدرك الجاهلية والإسلام وحدث عن معاذ بن جبل، وبلال # وابن مسعود وعائشة وحذيفة بن اليمان وطائفة سواهم حدث عنه الكثير منهم # ابنه عبد الرحمن وأخوه إبراهيم النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسحاق السبعي # والشعبي وآخرون وهو نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن يضرب # بعبادتهما المثل توفي رضي الله عنه سنة 75ه . انظر سير أعلام النبلاء # 4/51 - 53 رقم 13 . # (3) 3- هذا الفعل ورد عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، مثل ابن عمر # رضي الله عنهما أهل بحجته من إيلياء. PageV06P023 # منه فلا دم عليه ما لم يدخل بيوت مكة، وقول : ما لم يطف بالبيت. وإن # لم يرجع يحرم من الميقات فيحرم منه فلم أقدم على إبطال حجه ، وأما الدم ~~فلازم عليه(1) . # مسألة # [ مجاوزة الميقات لغير الحاج ] # ومن لم ينو الحج وجاوز الميقات فلا معنى يوجب عليه بسبب الإحرام # ففي حينه ذلك غير مخاطب به، فإن حول نيته أن يحج أحرم حيث حول # نيته ويهل من مكانه ذلك لا من مكة، لأنه ميقاته وراء ذلك وإنما زال عنه ~~حكم ميقاته لزوال الإحرام عنه لنيته المتقدمة، وقول : عليه الإحرام من # ميقاته. والأول أولى. # مسألة # [ مواقيت الحج ] # وقال أبو عبد الله رحمه الله ms0731 : ذا عرق وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~لأهل العراق، لأن البصرة قد استفتحت في خلافته. وقال أبو صفرة(2) : # كنا نحرم من جدة في الصيف، فلما أشتانا شق علينا ذلك فصرنا نحرم # من ذات عرق. # مسألة # [ الأشياء التي يتم بها الحج ] # ولا يتم الحج إلا بخمس أشياء : النية، والإحرام، والوقوف بعرفات بعد زوال ~~الشمس فمن أدرك ساعة من ذلك اليوم فقد أدرك الوقوف، وطواف الزيارة، والسعي ~~بين الصفا والمروة على بعض القول(3) . # مسألة # [ حكم العمرة ] # __________ # (1) 1- هناك خلاف في كل مذهب حول هذه المسألة ولا تخرج المذاهب الفقهية عن # الأقوال المذكورة انظر بداية المجتهد مسألة الميقات الجزء الأول ~~والاختيار لتعليل # المختار 1/مسألة الميقات ، وفقه الإمام جابر بن زيد 1/330 . # (2) 1- أبو صفرة : لعله أبو صفرة ظالم بن سراق ويقال ابن سارق من العتيك من # الأزد، أسلم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفد عليه، ويختلف ~~فيما إذا كان قد وفد # على أبي بكر أو على عمر في عشرة من ولده بينهم المهلب بن أبي صفرة. # انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. ص240 رقم 452 . # (3) 2- الأفعال الخمسة منها أركان لا تجبر بدم فمن تركها فعليه دم وحج قابل # وهي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة (الإفاضة) أما بقية الخمسة فهي فروض # تجبر بدم، والله أعلم. PageV06P024 # والعمرة قول : إنها سنة، وقول : إنها من الواجبات، ومن أحرم بها فعليه ~~إتمامها إجماعا ، ولا تتم إلا بالنية والإحرام والسعي بين الصفا والمروة . و تجوز # في كل الأوقات إلا في وقت يكون فيه محرما بالحج، ويجوز أن يعتمر في # السنة مرارا إذا كان من المواقيت، وقول : لا يجوز إلا مرة واحدة في ~~السنة، والأول أكثر وتجزئه عمرة واحدة كالحج. وقيل : إن الحج والعمرة ~~ينقيان الفقر، وليس للحج المبرور(1) جزاء إلا الجنة. # مسألة # [ سنن الحج ] # وسنن الحج : الإحرام من الميقات، والغسل له والوضوء ويكون خلف صلاة فريضة ~~أو نافلة، ويحرم الحاج في إزار ورداء طاهرين أو غسلين لم # يلبسا مذ غسلا، وأن يدهن قبل الغسل بما لا ms0732 طيب فيه(2) . # مسألة # [ حكم إدامة التلبية ] # وعلى الحاج إدامة التلبية لا سيما إذا علا شرفا أو هبط واديا مع رفع ~~الصوت بذلك حتى يرمي جمرة العقبة. والسعي لازم بعد كل طواف على # قول من جعله سنة، ولا يجوز الطواف إلا بطهارة البدن واللباس(3) . # مسألة # [ حكم لبس المخيط والأخذ من الشعر ] # ولا يلبس المحرم ثوبا مخيطا، ولا يتطيب، ولا يحدث في بدنه ولا يأخذ # من شعره وأظافره، ولا يفعل ذلك بغيره(4) # __________ # (1) 1- في الأصل : الحجة المبرورة. نص الحديث : عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «العمرة إلى العمرة ~~كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه. رواه ~~البخاري في كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها، ومسلم في كتاب الحج باب في ~~فضل الحج والعمرة ويوم عرفة». # (2) 2- هذه السنن ثبتت في بالسنة النبوية ارجع إلى أبواب سنن الحج. # (3) 3- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال : « الطواف = # (4) = حول البيت مثل الصلاة ، إلا الكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم ~~إلا بخير» # وأحاديث طواف الحائض حتى تطهر. انظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/190 ، 3/74 . # 1- جميع ما ذكر في المسألة يستند إلى أدلة من السنة فيما ينهى عنه الحاج # أو الأفعال المحظورة على الحاج والتي تستوجب الفدية، والله أعلم. PageV06P025 # . # مسألة # [ أفعال الحاج في منى ] # وإذا بات الحاج بمنى(1) ليلة عرفة فعليه أن يصلي بها صلوات الخمس ولا ~~يجاوز بجمع إلا بعد طلوع الشمس، ويبيت بمزدلفة إلى طلوع الشمس ليلة النحر، ~~ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويذبح الهدي بمنى بعد أن يرمي # جمرة العقبة إن تمتع أو قرن، والحلق بعد الذبح وهو أفضل من التقصير، # وعلى الحاج أن يرمي بقية الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر فإن # وقف إلى الليل فلا ينفر حتى يرمي الجمار كلها يوم الثالث عشر بعد الزوال ~~ويثبت بمنى ليالي التشريق، ويطوف يوم النحر بعد طواف الزيارة، ms0733 ويصلي ركعتين ~~قبل السعي خلف كل طواف، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله # والدعاء لأمور دينه ودنياه في طوافه وسعيه، وجميع(2) ولا يقطع التلبية # حتى يرمي جمرة العقبة، والذكر عند المشعر الحرام واجب لقوله تعالى : # { واذكروا الله عند المشعر الحرام } (3) . # مسألة # [ إحرام الجنب ] # وسنن العمرة والحج سيان. ومن أحرم بالحج من المسجد ثم طاف فقد أخطأ ولا ~~شيء عليه، ومن أحرم وهو جنب أجزأه لأن الإحرام يلزمه على # كل حال ، ويستحب له الاغتسال تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) . # مسألة # [ إحرام الحائض والنفساء ] # والحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لما روي أن أسماء ولدت # محمد بن أبي بكر في البيداء فذكر أبو بكر رضي الله عنه ذلك للنبي عليه # السلام، فقال : «أمروها بالغسل ثم لتهل»(5) . # مسألة # [ التطيب قبل الإحرام ] # __________ # (1) 2- وهذا في اليوم الثامن وما يعرف بيوم التروية. # (2) 1- هكذا في المتن، والسياق يقول : وجميع حجه ولا... # (3) 2- سورة البقرة : آية 198 . # (4) 3- من سنن الإحرام تقليم الأظافر والاغتسال والتطيب، والصلاة ركعتين ~~ثم نية الحاج. # (5) 4- أخرجه الموطأ 1/322 ، ومسلم 1209، وأبو داود 1834 في المناسك وابن # ماجة رقم 2911 ، والنسائي 5/127 ، 128 . انظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/71 - 72 . PageV06P026 # عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب سيد الأنام قبل الإحرام، # وتحله قبل أن يطوف بالبيت أي تغسله. وفي رواية : طيبت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بيدي بذريرة(1) في حجة الوداع للحل والإحرام ولا يطيب ~~ثوبه(2) . # مسألة # [ التعليق في الإهلال ] # والأفضل أن يحرم الحاج إذا انبعثت به راحلته وجائز أن يعلق إحرامه بإحرام ~~غيره ويقول إهلال كإهلال فلان، والأفضل تعيين ما نواه بحج أو # عمرة أولهما وجائز له إذا نوى نية قلبية، وإن جمعها فأفضل. # مسألة # [ ما يكره للحاج (محظورات الإحرام) ] # ولا يجوز للمحرم أن يلبس الملاءة المعصفرة ولا المنحرة ويحرم عليه أكل ~~الطيب وكذلك السعوط والكحل والطيب كالكافور والمسك والصندل # والورد والياسمين والزعفران، وأما المعصفر والحنا فليسا من الطيب لما ~~يروى أن أزواج النبي - صلى الله ms0734 عليه وسلم - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات. # مسألة # [ حكم إنكاح المحرم ] # ويحرم على المحرم إن ينكح نفسه ولا غيره بالوكالة والوصاية لما روي # عن عثمان رحمه الله أنه قال : لا ينكح المحرم(3) ولا ينكح، ويحرم عليه # الوطء فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فإن وطء # فعليه الكفارة وعليه دم في التقبيل. # مسألة # __________ # (1) 1- بذريرة : ضرب من الطيب مجموع من أخلاط. # (2) 2- أخرجه البخاري 3/315 - 317 في الحج باب الطيب عند الإحرام، ومسلم # رقم (1189) في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ، والموطأ 1/328 في # الحج ، والترمذي رقم 917 في الحج باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل # الزيارة. وأبو داود رقم 1725 ، 1746 ، في الحج ، والنسائي 5/136 ، 137 ، # 138 ، 139 ، 140 ، 141 في الحج باب إباحة الطيب عند الإحرام. # (3) 1- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال : «لا ينكح المحرم ولا # ينكح ولا يخطب» وهذه رواية الإمام مسلم رقم (1409) والموطأ 1/348 ، # 349 في الحج باب نكاح المحرم، والترمذي رقم (840) في الحج. PageV06P027 # [ ما يحرم على الحاج ] # وتحرم عليه جميع الحرم(1) الصيود البرية من وحش وطير غير ذلك لقوله ~~تعالى: { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } (2) ومن أتلف شيئا من صيد ~~البر فعليه الجزاء لقوله تعالى : { ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله ~~منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم } (3) والخطأ والعمد في الجزاء سيان. # مسألة # [ يحرم تنفير الصيد ] # ويحرم على المحرم تنفير صيد مكة لقوله عليه السلام : «لا تنفروا # صيدها»(4) ومن نفر صيدا فنوى بسببه ضمنه، وتحرم عليه الإعانة على قتل ~~الصيد بدلالة وإعارة ولا يأكل ما صيد له لقوله عليه السلام : «الصيد غير ~~حلال لكم أصدتموه أو يصاد لكم»(5) . # مسألة # [ حكم ابتياع الصيد ] # وحرام على المحرم أن يبتاع صيدا أو يسأل هبة، وما ليس بمأكول # ولا متولد من مأكول فالحرام والحلال فيه سيان. # مسألة # [ الفواسق الخمسة ] # روت عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه السلام : «خمس يقتلن # في ms0735 الحل أو الحرم : الغراب والحدأة(6) والعقرب والفأرة والحية والكلب # العقور(7) # __________ # (1) 2- الأصح في العبادة (وتحرم عليه جميع لحوم الصيود). # (2) 3- سورة المائدة آية 96 . # (3) 4- سورة المائدة آية 96 . انظر أحاديث عدم جواز الصيد للحوم ~~والإشارة... # (4) 1- انظر أحاديث عدم جواز الصيد للحوم والإشارة... # (5) 2- النص الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جابر بن عبد الله ~~رضي الله عنهما قال : قال # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم ~~تصيدوا أو يصاد لكم» # أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي انظر جامع الأصول 3/64 . # (6) 3- الحدأة : بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالهمز مع ~~التاء وعدمه # على وزن عنبه وهو الطائر المعروف من الجوارح. انظر النهاية في غريب ~~الحديث = # (7) = والأثر 1/349 . # 1- العقور : العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به كل سبع # عاقر كالكلب والأسد والنمر ونحوها. PageV06P028 # »(1) . # مسألة # [ حكم أكل بيض الصيد ] # ويحرم على المحرم أكل بيض الصيد الذي يحرم على المحرم أكله، وإن قده لزمه ~~الجزاء. # مسألة # [ حكم اضطرار لبس الثوب ] # وإن اضطر المحرم للبس ثوب لنصب برد، أو للطيب لوصب، أو حلق رأسه لأذى، أو ~~أكل لحم صيد لسغب، جاز له فعله ولزمته الكفارة لقوله # تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } (2) الآية. # مسألة # [ من أحرم بملابس ناسيا ] # وإذا فعل ذلك ناسيا لإحرامه لم تلزمه فدية لما روى يعلا بن # أمية(3) : إن أعرابيا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة ~~بالجيم، وعليه جبة، معصفر # لحيته ورأسه، فقال له : إني أحرمت لعمرة وأنا كما تراني. فأمره بغسل # الصفرة ونزع الجبة، وأمره بما كان صانعا في حجه فليصنعه في عمرته ولم # يأمره بالفدية لنسيانه ولجهله بالتحريم. # مسألة # [ محظورات الإحرام ] # وحكم الجماع(4) كحكم الطيب في بعض القول، وإن قلم ظفرا أو حلق شعرا أو ~~بخع صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم، وجب عليه دم، وإن حلق # __________ # (1) 2- الحديث أخرجه البخاري 4/29 في الحج باب ما يقتل من الدواب، ومسلم # رقم (1199) في الحج باب ما يندب ms0736 للحوم وغيره قتله من الدواب في # الحل والحرم. # (2) 3- سورة البقرة آية 196 تكملة الآية { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } . # (3) 1- يعلى بن أمية : بن أبي عبيدة التميمي المكي، حليف قريش أسلم يوم الفتح # وحسن إسلامه وشهد الطائف وتبوك وله عدة أحاديث حدث عنه بنوه، صفوان # وعثمان ومحمد، وأخوه عبد الرحمن، ومجاهد وعكرمة وعطاء وآخرون. قال # ابن سعد : كان يعلى بن أمية بمكة وقيل : ولي نجران لعمر. وكان من أجود # الصحابة اشترك مع عائشة والزبير في المطالبة بدم عثمان. توفي في عهد معاوية # رضي الله عنهم. انظر سير أعلام النبلاء 3/100 رقم 20 . # (4) 2- جاء في فقه الإمام جابر بن زيد 1/349 : وقال الإباضية : إن لم ~~ينزل لزمه ذبح # بمكة ، وقالوا : يلزم الدم بكل ما حرك الذكر ويفسد حجه بكل إنزال. PageV06P029 # محل رأس محرم فالفداء على المحرم وإن اقتسره على حلقه أو حلقه وهو نائم ~~فالفدية على الحالق ويطالبه المحلوق بإخراجها. ويجوز للمحرم دخول # الحمام والاغتسال لما روى أبو أيوب الأنصاري(1) قال : كان النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - # يغتسل وهو محرم. # مسألة # [ ما يجوز للمحرم فعله ] # وجائز للمحرم غسل شعره بالماء والسدر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ~~أنه قال : عليه السلام قال في المحرم أنه يغسل شعره بالماء والسدر، # ويجوز له أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه # أنه قال أنه عليه السلام احتجم وهو محرم(2) . # مسألة # [ تلبية الجاهلية ] # وجائز للمحرم إذا نزل استظل أو إذا ارتحل وينزه إحرامه عن كلام الهجر و ~~القذع ، قال ابن عباس : الفسوق المنابزة بالألقاب ، و يروى عن أبي هريرة # __________ # (1) 3- أبو أيوب الأنصاري: الخزرجي البدي السيد الكبير الذي خصه النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - = # (2) = النزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت حجرة أم المؤمنين سودة، بنى المسجد # الشريف. حدث عنه جابر بن سمرة، والبراء بن عازب، والمقدام بن معد # يكرب وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير وغيرهم كثير من الصحابة # والتابعين له عدة أحاديث (155) حديثا ms0737 شهد العقبة الثانية وجميع المشاهد مع # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي رضي الله عنه عند أسوار ~~القسطنطينية في عام غزا يزيد # القسطنطينية في خلافة أبيه وكان سنة 56ه . انظر سير أعلام النبلاء # 2/402 - 412 رقم 83 . # 1- أخرجه البخاري 3/43 ، في الحج باب الحجامة للمحرم ، ومسلم رقم (1203) # في الحج باب جواز الحجامة، وأبو داود (1835) و (1836) في المناسك باب # المحرم يحتجم ، والترمذي رقم (839) في الحج والنسائي 5/193 في الحج - باب # الحجامة، وابن ماجة رقم (3081) في المناسك، والدارمي في سننه 2/37 في # المناسك وأحمد في مسنده 1/90 ، 134، 135، 241، 244، 250، 258 . PageV06P030 # رضي الله عنه: عنه عليه السلام أنه قال : «من حج لله ولم يرفث ولم يفسق ~~رجع كيوم ولدته أمه»(1) قال الله تعالى: { فاجتنبوا الرجس من الأوثان ~~واجتنبوا قول الزور } (2) وذلك أن القبائل من قريش وكنانة وخزاعة وعامر ~~وصعصعة كانوا يقولون في إحرامهم في الجاهلية يقولون : لبيك اللهم لبيك # لا شريك لك تملكه وما ملك. # مسألة # [ حكم من لبى ولم يسم ] # وقيل : من لبى بالحج ولم يسم بلسانه فعقد النية مع التلبية يجزئه عن ~~التسمية إذا كان ذلك في أشهر الحج، والتلبية الإهلال وهي فرض الحج بالتسمية ~~والتلبية كان أو كد. # مسألة # [ حكم الجهل بالتلبية ] # ومن جهل التلبية وقال : أحرمت بحجة سماه على نفسه بالتسمية في أيام الحج ~~فقد ثبت له الحج وعليه دم. # مسألة # [ حكم ترك التلبية ] # وقيل : إذا ترك التلبية لزمه دم إن لم يلب إلى أن يحل من إحرامه، وإن لم ~~يحرم ولم يقل شيئا ونوى الحج وقضى حجه على ذلك، فلا يتم حجه ولا يجتزئ ~~بالنية إذا قدر على الكلام كما لا تجزئه الصلاة بغير إحرام إذا قدر # على الكلام. # مسألة # [ حكم الإحرام دون تلبية ] # وأما من أحرم ولم يلب ثم لبى عند السعي للزيارة فقد قيل لآدم # عليه السلام : إذا لبى من قبل أن يحل من إحرامه وإن لم يلب حتى أحل # إحرامه لزمه دم. # مسألة # [ حكم دخول مكة بلا إحرام ] # ومن ولج مكة ونيته بالحج ولم يحرم وخاف ms0738 أن رجع إلى الميقات فاته # الحج فأحرم فأتى عرفة فوقف بها أجزأه ولزمه دم لتركه الرجوع إلى الميقات. # مسألة # [ وجوب الدم على من دخل مكة دون إحرام ] # عن الربيع : من ولج مكة بغير إحرام فعليه دم يهريقه إلى الحطابين # والبقالين فعليهم الطواف قبل خروجهم من مكة، قال ابن أبي ميسرة : من # جاء من خلف عرفة من الحل وحاذر فوت الموقف فإنه يحرم حيث جاء، # __________ # (1) 1- الحديث متفق عليه رواه البخاري في كتاب الحج - باب فضل الحج ~~المبرور، # ومسلم في كتاب الحج في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. # (2) 2- سورة الحج آية 30 . PageV06P031 # فإذا أدرك الموقف تم حجه. ومن دخل مكة محرما يريد الحج فلما أحل يريد ~~الزيارة لقبر النبي عليه السلام فنحب أن لا يفعل حتى يقضي حجه. # مسألة # [ حكم تعدي الميقات دون إحرام ] # وأما من خرج إلى دون الميقات، فإذا كان وقت الحج فليحج من حيث كان ويأتي ~~حجه، وإن تعدى المواقيت فلا يلج مكة إلا محرما ولا يتعدى # الوقت غير محرم أحب إلينا. بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله أنه قال : لا بد # لمن تعدى الميقات أن يحرم منه ويلج مكة محرما ويطوف ويسعى ويحل # ويكون إحرامه بحجة فحتى يقضي حجه، ومن خرج إلى الحوائط دون # الميقات فالأصح أن لا يدخل إلا محرما ويحل، ومن دخل بغير إحرام فلا # بأس عليه. # مسألة # [ مجاوزة الميقات دون تلبية ] # ومن أحرم ولم يلب حتى جاوز ميقاته رجع ولبى من الميقات، وإن مضى تم حجه ~~وعليه دم على قول، ومن داره دون الميقات وولج مكة بغير إحرام للحج والعمرة ~~فلا يجاوز منزله إلا محرما، وقول : يحرم من مسجد الجن # ويقال له مسجد الحرس الذي هو بالأبطح. # مسألة # [ حكم من حج وهو جنب ] # وإذا تعذر على حصول الماء للجنب تيمم وأحرم وإن أجنب المحرم فنسي أن ~~يغتسل حتى قضى نسكه فليهد بدنه وليحج من قابل. # مسألة # [ أثر مخالفة النية في الحج ] # ومن رام الإحرام بحجة فأحرم بعمرة أو بالعكس وباضع عرسه، فإن # قدر ms0739 على الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه، وإلا فقد لزمه ويحرم # حيث ذكره. # مسألة # [ من أحرم بعمرة في أيام الحج ] # وكان أبو مالك(1) يأمر أن لا يحرم من الميقات إلا بعمرة، وقال : إن # النبي عليه السلام فعل ذلك وأمر به، ومن دخل محرما بعمرة في أشهر # الحج فالهدي لازمه، وإن أحرم بحجة في أشهر الحج وغيرها فلا هدي عليه ~~ويكون على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. # مسألة # [ حكم من فاته الوقوف بعرفة ] # __________ # (1) 1- أبو مالك : هو غسان بن الخضر الصلاني الصحاري ذكره السيابي في الطبقة # الثالثة من علماء عمان، عن كشف الغمة رقم 476 . PageV06P032 # وأجمعوا أن من فاته الإحرام والوقوف بعرفات أو كلاهما بطل حجه، ومن أحرم ~~من دار ثانية فاحتاج لحلق رأسه أو عانته فلا يفعل ذلك وإن فعل فعليه دم على ~~إحرامه حتى يطوف ويسعى، وأصحابنا لا يحرمون إلا من المواقيت. # مسألة # [ ما يكفي في النية ] # ومن أحرم بعمرة وحجة فلم يلب فعليه دم للعمرة ومن علم غيره # بالإحرام فلا يجزئه حتى ينوي به عن نفسه. ومن قتل مسلما وهو محرم فلا ~~يبطل إحرامه ومن أحرم وتطيب فإحرامه تام وعليه دم. # مسألة # [ إحداث نية الحج بعد تجاوز الميقات ] # قال بشير(1) : من خرج تاجرا إلى جدة لا على نية الحج فلما وافاها # أحدث نية الحج أجزأه ذلك وإن خرج من داره وهو ناوي أنه محدث نية # الحج من جدة على هذا لم يجز بذلك. # مسألة # [ حكم إنكاح المحرم ] # واختلفوا في المحرم ينكح وينكح فمن جاز له ذلك احتج بالنبي عليه # السلام تزوج وهو محرم. # [ إحرام الجنب ] # وإن أحرم الجنب قبل الميقات فلا يجزئه ويحرم من الميقات، ومن دخل # في غير أشهر الحج بعمرة ثم رجع إلى المدينة ثم رجع في أشهر الحج محرما # بعمرة فعليه هدي المتعة، ومن أحرم وأهمل النية أنها بحجة أو بعمرة فهو # محرم بحجة. عن أبي مودود : ومن أحرم ولم يدر أنه أحرم بحجة أو عمرة فنحب ~~له أن يطوف ويسعى لا يحل ms0740 إلى يوم التروية ويقضي حجه، وإن # تقدمت له نية فله نيته، وإن أحرم بإحرام رفقائه فهو مثلهم. # مسألة # __________ # (1) 1- بشير : هو الشيخ العلامة أبو المنذر النزوي العقري جد بني زياد ~~وهو من نافع # من بني سامة بن لؤي بن غالب كان من تلامذة الربيع وأحد الأربعة الذين # حملوا العلم من البصرة إلى عمان عن الربيع رحمه الله. وهو أحد كبار علماء # عمان في زمانه وقد أدرك عصر الإمام الجلندي وله دور بارز في إعادة ~~الإمامة # إلى عمان بعد هزيمة بني الجلندي، وإذا أطلق الشيخ أو الشيخ الكبير في أثر # المشارقة فهو الشيخ بشير، توفي رحمه الله سنة 178ه أيام الإمام الوارث بن # كعب الخروصي ، إتحاف الأعيان 1/166 - 167 . PageV06P033 # [ من قلد الهدي ] # ومن ساق هديا وأم البيت وقلده فإن كان نوى حجة فعليه الإحرام، وإن نوى ~~عمرة وجبت عليه، وإن أهمل النية في إحداهما فهو بالخيار فإن شاء # أحرم بحجة وإن شاء بعمرة ويمسك عن ما يمسك عنه المحرم حتى ينحر # الهدي وليس كذلك إن حالها. # مسألة # [ من أهل على نية أصحابه ] # ومن أحرم على ما أحرم عليه أصحابه فاختلفوا في إحرامه، فإن كان في أشهر ~~الحج فهو مهل بالحج، وإن كان في غير أشهر الحج فهو معتمر، وإن كانت نيته ~~كما يراه المسلمون فهو متمتع. # مسألة # [ من نسي شيئا من النية ] # ومن رام التلبية فنسي فلبى بحج فلا شيء عليه، وإن نسي أن يقول: # بعمرة فهو على نيته التي خرج عليها، فإن خرج على أنه يصنع كما يصنع ~~أصحابه فاعتمر فهو مثلهم، ومن أحرم بالحج في غير أشهر الحج له أن # يقلبها عمرة ولا يلزمه ما عقد على نفسه لما روي عن ابن عباس رضي الله # عنه أنه قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. # مسألة # [ وقت انعقاد الحج ] # قال الله تعالى: { الحج أشهر معلومات } (1) قال الشيخ أبو سعيد رحمه # الله : لا ينعقد الحج إلا في أشهرهن، فإن أحرم محرم قبل أشهر الحج فينعقد ~~عليه الإحرام بعمرة وعليه تمامها ms0741 لأنه جعل عليه الإحرام في غير موضعه ولأن ~~قصده الإحرام بالنية لا ينحل عنه والإحرام بالعمرة ثابتة في أشهر الحج ~~وغيرها. # مسألة # [ حكم الإهلال بحجتين أو عمرتين ] # ومن أهل بحجتين ولم يفرد النية بأحدهما بطل إحرامه لأن الواجب على ~~المتعبد حجة واحدة والثانية تطوع أو نذر، ولا يجوز قضاءهما في حال # واحد، ولا يجوز الإهلال بعمرتين إذا نوى بهما نية واحدة. # مسألة # [ كيفية حج من عليه فريضة ونذر ] # ومن وجبت عليه حجة فريضة وأخرى من نذر، فأهل لهما إهلالا # واحدا وإحراما واحدا لم تصح له حجة الفرض للإجماع إن قصده ذلك # فاسدا والفاسد(2) # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 197 . # (2) 1- في العبادات تقدم الفرائض على النوافل، والنذر هناك واجب ولكن ~~تقدم عليه # حج الفريضة، فإن أدى الفريضة طلب منه أن ينوي بالنذر ولا يجوز الجمع في # آن واحد لأن الحج مضيق موسع لا يتسع لغيره فيه. PageV06P034 # مردود لقوله عليه السلام : «من عمل عملا ليس عليه # أمرنا فهو رد»(1) . # مسألة # [ جواز الجمع بين نية الحج والعمرة ] # أجمع المسلمون أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليهما # ما لم يفتتح الطواف، فإذا دخل في الطواف لم يجز له ذلك، ولولا # الإجماع على جواز ذلك لم يجز، لأن الإحرام أوقعه دون الحج إلا أنه # لاحظ للنظر مع ورود الأثر. # مسألة # [ حكم إضافة العمرة إلى حج الإفراد ] # ومن أهل بالحج مفردا لم يجز له إدخال العمرة لأن الله تعالى لم يأمر # بذلك ولا رسوله ولا أجمع المسلمون على ذلك، والإحرام قد حصل للحج # فلا ينقله إلى غيره. # مسألة # [ حجة من قال بالجواز ] # وقيل أنه عليه السلام إنه أمر محرما بحجة أن ينقلها إلى عمرة، واختلفوا # في الوقت الذي أمرهم بذلك فيه، فمن حج ذلك قال : إن الأمر مردود في # غير أشهر الحج، وقال من أجاز ذلك : لم يرد الخبر وقتا معلوما، فإذا لم # يحضر الخبر وقتا وجب عمومه، وعلى مدعي التخصيص إقامة الدليل. # ومن لا عقل له سقط عنه التكليف للحج وغيره من العبادات. ms0742 ومن أغمي عليه ~~وهو يؤم البيت قول : يهل عن أصحابه، وقول : لا يجزئه ذلك حتى يفعل هو بنفسه. # مسألة # [ حكم حج من أغمي عليه بعرفة ] # ومن وقف بعرف فتوقع عليه عدو فحصره أو أغمي عليه حتى ذهب أيام المناسك، ~~فحجه تام ولا يخرج من مكة حتى يزور البيت، وإن لم يقف # بعرفة لزمه الحج من قابل. # مسألة # [ حكم حج من أغمي عليه في البيت ] # ومن أم البيت فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا به المناسك كلها ~~فيجزئه ذلك، وإذا عافاه الله فعل هكذا قال الربيع رحمه الله. # مسألة # [ حج المغمى عليه والمجنون والمعتوه ] # ومن نام أو أغمي عليه في منى حتى طلعت الشمس فلا بأس عليه إذ # __________ # (1) 2- الحديث : رواه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد # محدثات الأمور رقم 1343 والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير # 3/213 قال : أخرجه أحمد في مسنده ومسلم. PageV06P035 # هو مغلوب، وقيل : عليه دم. وذو النشو إن وقف بعرفة فلا إعادة عليه، # وأما المجنون والمعتوه إذا وقفا على ذلك الحال فلا حج لهما، وإذا أفاق # المجنون فله الحج(1) . # مسألة # [ وقف التلبية للمعتمر ] # وعلى المحرم بالعمرة الإمساك عن التلبية إذا دخل المسجد الحرام ورنا # البيت وإن لبى فلا بأس عليه، وكذلك إن لبى حين استقبل الحجر الأسعد ~~والعتبة فلا بأس عليه أن يمسك، وقيل : من أحرم بعمرة ولم يلب فعليه دم. # مسألة # [ حرمة الميقات ] # ومن رام الإحرام من الميقات فصلى ثم تكلم بجهل أو تعمد ثم أحرم بعد أن ~~تكلم أو مشى وهو في الميقات أو أكل أو شرب، فإذا كان إحرامه من الميقات فلا ~~بأس عليه. # مسألة # [ حكم البيع والشراء بعد الإحرام ] # عن أبي الحواري رحمه الله : إن من باع واشترى بعد الإحرام يوم # التروية وهو يريد منى أنه يرجع يحرم وعليه دم. # مسألة # [ حكم إحرام الراكب أو الذي يأكل ] # وعن جابر : إن الإحرام للراكب جائز على قتيب راحلته، وجائز لمن رام ~~الإحرام أن يحرم وهو يأكل. ومن ترك التلبية ms0743 في أدبار الصلاة كلها فعليه # دم، ومن نوى الحج فما لم يحرم فله الرجوع عن نيته وبعد الإحرام فلا. # مسألة # [ كيفية تلبية المرأة ] # وينبغي للمحرم أن يحفظ صوته بالإهلال عند إقامة الصلاة حذرا عن أن يشغلهم ~~عن حفظ صلاتهم، وأما المرأة فمأمورة بخفض الصوت في التلبية # وغيره وإن رفعت صوتها بالتلبية فلا أعلم عليها وجوب شيء. # مسألة # [ حكم من اختلط عليها الإهلال ] # ومن أهل من الميقات فلم يدر بما أهل فليرجع إلى الميقات ويهل منه بما شاء ~~وإن خاف فوت الحج حج ولزمه دم، وإن أمكنه الخروج من الحرم ثم # يهل بالحج فليفعل وإلا فيهل من موضعه فعليه دم. # مسألة # __________ # (1) 1- لأن الحج عبادة والعبادة تجب على المكلف والمجنون فاقد التكليف ~~فلا يعقل ما # يقول. والمعتوه : أخف من المجنون فإذا كان يعقل ما يقول فحجه مقبول # وصحيح وإذا لم يعقل ما يقول فمثله مثل المجنون، والله أعلم. PageV06P036 # [ من وصل بعد انقضاء الحج ] # ومن فسد عليه الحج من قبل أن يقضيه فإنه يتم ما بقي عليه في سنته مع ~~الناس وله أن يباشر النساء ويصطاد لأن هذا غير محرم ولا هو في الحج ولا ~~إعادة عليه في سنته بعينها. # ومن فسد عليه حج النافلة فعليه الحج من قابل، وإن أحرم بحجة أو عمرة ~~فعارضه شغل حتى ولج مكة وقد فاته الحج فليقض عمرته ويطوف بالبيت ويسعى، ~~وليس لعمرته تلك وحجه هدي. ويجزئه الأسبوع الواحد في # الطواف بالبيت والصفا و المروة وعليه الحج من قابل لأنه قدم مكة و الناس قد # قضوا حجهم ولكنه يحل ويطوف لإحرامه طوافين لحجه وعمرته. # مسألة # [ حكم من فاته عرفة ] # والحاج إذا فاته الوقوف بعرفة أنه يقضي جميع المناسك الباقية التي أدرك ~~منها ويحل ويطوف ويسعى ويخرج من حال حجه وإحرامه وعليه الحج # وعليه دم لفوات حجه. # مسألة # [ قول ابن جعفر في ذلك ] # من جامع ابن جعفر ومن أحرم بحجة وفاته الوقوف بعرفة إنه يصنع # كصنع المسلمين بمنى ويحل ويقفل الدار ولا يصطد ولا يباشر حتى يحج ms0744 # من قابل، وعليه دم، وقول : لا دم عليه. # مسألة # [ من أدرك بعد أفول الشمس ] # ومن أحرم بعمرة ولم يدرك الحج سنة فحل من إحرامه فله مباضعة عروسه ولا ~~شيء عليه، وإن لم يكن حج فعليه الحج والعمرة، ومن لم يدرك الحج والوقوف ~~بعرفات حتى أفلت الشمس(1) فلا حج له ويصنع كصنع الناس، # ويجعلها عمرة، فإن كانت واجبة فعليها بدلها وإن كانت تطوعا فعليه فعمرة. # [ حكم الطيب ] # ولا يطيب المحرم بطيب ويبقى أثره عليه بعد الإحرام، فإن فعل فعليه # الجزاء دم على الأصح إذا تعمد لذلك، وإن طهره وبقي عرفه لا لونه ففي ~~الجزاء عليه اختلاف لأنه يتعذر عليه إماطته من بشرته. # مسألة # __________ # (1) 1- هذه المسألة خلافية قال ابن رشد رحمه الله : واختلفوا فيمن وقف ~~بعرفة بعد # الزوال ثم دفع منها قبل الغروب، فقال مالك : عليه حج قابل إلا أن يرجع # قبل الفجر، وقال جمهور العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن ~~دفع = PageV06P037 [ من قبل من به طيب ] # ومن قبل طفلا مطيبا وأصابه شيء من الطيب فليهرق دما، وإن لم(1) فلا شيء ~~عليه. ومن حمل آنية طيب أو مس شيئا مطيبا وهو محرم فلا يجوز له ذلك، وإن لم ~~يكن معه تجارة طيب أمر المشتري أن ينظر ويقلب، وأما حمل آنية الطيب والشيء ~~المطيب كالثوب وغيره فلا بأس به. # مسألة # [ حكم من اكتسى وهو محرم ] # ومن اكتسى ملاءة مصبوغة بورس أو زعفران فعليه دم إذ هو من # الطيب، وأما الشوران فعليه اختلاف أنه من الطيب أو لا، وقيل : إن ماء # الورد والياسمين هما من الطيب. # مسألة # [ حكم من أصاب الطيب بغير قصد ] # ومن أصابه طيب على غير قصد فغسله فلا بأس عليه، من شم الحجر الأسعد وفيه ~~طيب ولم يعلم به فلا بأس عليه ومن وجد عر ق طيب فلم # يشمه فلا بأس عليه وإن تعمد للشم لزمه دم. # مسألة # [ حكم من حمل طيبا ] # ومن أصاب طعام المحرم وشرابه طيب أكله كان مما مست النار أو لا، وكره بعض ms0745 ~~ذلك. ولا بأس عليه بشم الريحان وإن أحمل المحرم طيبا على نية حفظ المال فلا ~~بأس عليه للضرورة، وكره ابن عباس رضي الله عنهما # الطيب للمحرم قبل أن يحرم، وقال أبو المؤثر رحمه الله : بيومين، وقيل : # قبل الإحرام وعنده وبعده لا يجوز. # مسألة # [ محظورات الإحرام ] # والطيب ضربان: فما كان له عرف ولون فهو للنساء، وما لا لون له فهو ~~للرجال. ومن لبس ثوبا وفيه طيب فإحرامه تام وعليه دم. # مسألة # [ موضع إحرام الرجل والمرأة ] # ولا يجوز للمحرم الاكتحال بما لا طيب فيه ولا زينة كالحضض والصبر ~~والأنذروت، وكحل المرأة ككحل الرجل، فإن فعلا تصدقا، وإن أعلا ثلاثا فعلى ~~الفاعل دم، ومن اكتحل بإثمد عار من الطيب من وصب فلا بأس. # __________ # (1) = قبل الغروب، إلا أنهم اختلفوا في وجود الدم عليه. وهناك أحاديث ~~يستند إليه # كل فريق. انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/348 مسألة شروط الوقوف بعرفة. # 1- الأصح : وإن لم يفعل. PageV06P038 # ويكره للمحرم النظر في المرآة ، ورخص بعض ذلك إذا لم يكن لزينة(1) . # وإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وتلبس المرأة ما شاءت سوى ~~الحرير والثوب المصبوغ والطيب، ولا تلبس حليا جل أو قل من كلا الحجرين أو ~~غيرهما من الزينة، وإحرامهما وميقاتهما سواء. وجائز لها لبس الخف، ويكره ~~للمرأة عقد شعر رأسها ولا بخيط، ولا تعقد بعنقها خيطا ولا غيره. ولها ستر ~~وجهها بالمروحة تجعلها حائلة بين وجهها وبين من لا يجوز # لها النظر إليه من غير أن تمس وجهها. # مسألة # [ حكم إرخاء المرأة على وجهها ] # وللمرأة إرخاء ثوبها على وجهها وترفعه بيدها حذار أن يمس وجهها لما روت ~~أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : كنا يمر بنا الركب ونحن محرمات فنسدل ~~أثوابنا على وجوهنا من غير أن يمس الثوب الوجه(2) . # مسألة # [ ما تلبس المحرمة ] # ولا يجوز للمحرمة لبس المعصفر ولا الخز ولا تبرقع ولا # المتشبع بالشوران ولا بالورس والزعفران، إلا ما ظهر وذهب عرفه. ولا # يجوز لها كشف رأسها. واختلفوا في لباس السوار والخاتم للمحرمة، قال # محمد ms0746 بن محبوب رحمه الله : ولا على الرجل في لبس الخاتم دم. # مسألة # [ حكم لبس الحلي للمرأة ] # عن ابن المهاجر(3) أنه لا يرى بلبس الحلي للمحرمة بأسا، وأما وائل(4) ومن ~~وافقه فأوجبوا في لبسه دم. # مسألة # __________ # (1) 1- انظر ما يجوز للمحرم وما لا يجوز في باب محظورات الإحرام في السنن وفي # كتب الفقه فهي كثيرة. # (2) 2- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/24 ~~رقم 1292 عن عبد الله = # (3) = بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. # 1- ابن المهاجر : لم أعثر له على ترجمة. # (4) 2- وائل : هو أبو أيوب بن وائل بن أيوب الحضرمي رحمه الله صنو الربيع ~~وتلوه له # آثار بالعراق والمغرب وعمان وحضرموت. من أقواله رحمه الله : إنما الفقيه # الذي يعلم الناس ما يسع الناس فيها عما سألوه عنه، وله من الفضائل ~~الكثيرة. # انظر طبقات المشائخ بالمغرب 2/278 . PageV06P039 # [ حكم كسر حلي المرأة ] # وإذا تعذر على المرأة سلخ حليها كسرته إذا لم يمكن بكسره حتى القرطين. # مسألة # [ حكم اكتحال المرأة ] # وتلبس في إحرامها ربط الغزل القبعص المقطن لهن الصوف والكتان تكتحل ما ~~يلايق إذا آذتها عينها كالصبر والأنذروت وأشابهه مما لا طيب # فيه، ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم. # مسألة # [ ما تلبسه المحرمة ] # إلا أنها يجوز لها لبس السراويل والخفين والقفازين لهما ضرب من # الحلي. ولا تختضب المحرمة بالحناء، فإن فعلت لزمها دم. # مسألة # [ حكم تقليم الأظافر ] # وإن قلمت المحرمة ظفرا فلتطعم مسكينا بمكة أفضل، فإذا أطعمت في غيرها ~~جاز. وإذا جس المرأة وصب وقد أحرمت بثياب كره لها لبسها، أو تداوت بدواء ~~فيه طيب، فلتفعل كفعل الرجل. # مسألة # [ حكم لبس الحرير للمرأة في الحج ] # ورأى محبوب امرأة وضعت خرقة حرير على رأسها وعلى يدها خاتم فضة، فبعض لم ~~ير عليها في الخاتم شيئا، وقال بعضهم : ليس لها ذلك. # مسألة # [ ما تلبسه المحرمة على رأسها ] # ولا يلبس المحرم ولا المحرمة شيئا ينزع عنهما إذا ماتا، ولا تعقد خمارها ~~على رأسها وإنما تغرزه غرزا . وإن كان بالمحرم كلم فلوى عليه ms0747 خرقة غرزها ~~ولا يعقدها لزمه الفداء، ولا يعقد طرفي إزاره. وعلى المحرمة في تغطية # وجهها(1) على المحرم في تغطية رأسه. # النهج الثاني والثلاثون # في مس النساء ونظرهن وملامستهن # وما يجب على المحرم من الجزاء # مسألة # [ حكم نظر المحرم إلى فرج امرأته ] # ومن أولج أنامله في دبره عند الاستنجاء وهو محرم فلا بأس عليه، وإن رنا ~~فرج عروسه، قول : عليه دم، وقول : لا شيء عليه، وفي الخطأ فلا بأس عليه. # مسألة # [ حكم إنزال المحرم لشهوة ] # __________ # (1) 1- الأصح : ما على المحرم في تغطية رأسه. PageV06P040 # وإن وجد شهوة من غير نظر فرج فخرج منه شيء فما لم يعن على نفسه فلا شيء ~~عليه، وأما إن أعانه لزمه دم، وقول : إذا عان بنزل الماء الدافق فهو بمنزلة ~~المباشر، وقول : عليه بدنه ويفسد إحرامه ويرجع ويحرم من الميقات # إن أمكنه ويقضي مناسكه وعليه الحج من قابل. # مسألة # [ حكم من مس فرج امرأته ] # ومن مس فرج امرأته وهو محرم فما لم ينزل الماء الدافق فعليه دم ويتم # على إحرامه، وقول : قد أسيء ولا شيء عليه. # مسألة # [ مس الفرج بالفرج ] # وإذا مس المحرم فرج امرأته بفرجه فأمذى، قال أبو معاوية(1) : عليه دم، ~~وقول : بقرة، وقول : لا شيء عليه ما لم يمن، فإن تعمد لإنزال الماء الدافق ~~فسد حجه والتعمد للنظر للفرج كحكم المس إذا أمنى. ومن مس عرسه # حتى أمنى فإن أعان حتى أمنى فسد حجه ويتم ما بقي عليه من المناسك وعليه ~~الحج من قابل، وإن طاوعته على ذلك بطل حجها أيضا إذا أنزلت الماء # وإلا فحجها تام. # مسألة # [ حكم المباشرة قبل التحلل الأكبر ] # عن جعفر النعماني(2) عن محمد بن محبوب رحمه الله : إذا حاضت # المرأة قبل أن تزور البيت فلا يجوز لزوجها سرها حتى تزور البيت إذا # طهرت وتطهرت وإن وطأها كان عليها الحج من قابل، وقال منازل بن # جعفر(3) : عليها دم، وقال ابن عثمان : فسد حجها. ويروى عن بعض # العلماء : إنها إذا لم تطهر حتى تنقضي أيام التشريق لعله منى رجعت إلى # مكة ومكثت ms0748 بها حتى تطهر وتطوف وتسعى ثم لم يلزمها شيء. عن # الربيع : من لم يطف طواف الفريضة وباشر بطل حجه ولزمه دم لقوله # تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } (4) ، وقال أبو المؤثر رحمه الله : من # باشر بعد الطواف وقبل السعي من العمرة والزيارة فإنه يجزئه وينحر بدنه # وعليه السعي. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو معاوية : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر. # (2) 2- جعفر النعماني : لم أعثر على ترجمة له. # (3) 1- منازل بن جعفر : لم أعثر له على ترجمة. # (4) 2- سورة الحج آية 33 . PageV06P041 # [ حكم المباشرة بعد رمي الجمرة ] # ومن باشر عرسه بعد رمي الجمرة فسد حجهما ولكل واحد منهما # بدنة إذا اتفق رأيهما على ذلك، ومن باشر قبل الوقوف بعرفة فسد # إحرامه وعليه دم. # مسألة # [ حكم الجنابة في ثوب الإحرام ] # ويروى عن عمر : من أجنب في ثوبي إحرامه فلا بأس أن يبدل غيرهما # ولا يترك التلبية لأجل جنابته. # مسألة # [ حكم مضاجعة المحرم زوجته ] # ويكره للمحرم مضاجعة عرسه في فراشه(1) . # مسألة # [ حكم من عبث بنفسه وهو محرم ] # ومن أحرم في غير أشهر الحج فعبث بذبذبه حتى اندفق شيره فعليه ما # على من أحرم في أشهر الحج وعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل. # مسألة # [ حكم من أفسد عمرته ] # عن أبي سعيد رحمه الله : من أفسد عمرته في أشهر الحج بوطء أو # غيره، فسد حجه في عامه ذلك لأن العمرة في أشهر الحج من أسباب الحج، وقيل ~~: تفسد عمرته لا حجه ويمضي في تمامها، وإن أمكنه الرجوع إلى # الميقات ليحرم منه فأولى وعليه دم. # مسألة # [ حكم الوقوع على الزوجة بعد عرفات ] # و من وقع على امرأته بعد وقوفه بعرفات قبل الزيارة فعليه بدنة وعليه إتمام # حجه وعليه الحج من قابل، ومن أحرم وباضع وفاته الوقوف بعرفات فإنه يطوف ~~ويركع ويسعى ويحلق وعليه بدنة وعليه الحج من قابل. # مسألة # [ ما هو التحلل الأصغر ] # وإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر فذبح وحلق فقد حل له الحلال كله ~~إلا النساء والصيد فلا يحلان للحاج حتى يطوف ms0749 طواف الزيارة ويركع ويسعى فقد ~~حل له الحلال إلا صيد الحرم وشجره فإنه لا يحل لمحل ولا # محرم، وإن اصطاد قبل الزيارة فعليه الجزاء، وإن باشر قبل الزيارة فعليه ~~أن يقضي زيارته وعليه بدنه وعليه الحج من قابل وعلى زوجته مثل ما عليه. # مسألة # [ كيفية حج القضاء ] # __________ # (1) 1- هنا الحكم سد لذريعته، لأن المضاجعة سبيل إلى الجماع في النهاية ~~فمن البداية # يمنع حتى لا يقع في المحظور. PageV06P042 # قال أهل العلم : إذا حجا من قابل فبلغ الموضع الذي أصابهما فيه افترقا ~~ولا يجتمعان عقوبة لهما على فعلهما حتى يقضيا الزيارة، ولا بأس أن # يشداهما على الراحلة ويحط عنها إذا أنزلت ويبعث لها بما تحتاج من # الطعام، ولا يجتمعان في خبا ولا بيت ولا رحل، ولا يؤاكلها ولا يكلمها # ولا ينظر لها، وإن سألها عن شيء فلا بأس. # مسألة # [ حكم مباشرة الأمة ] # و من باشر أمته قبل أن يزدئر فعليه الحج من قابل ، و لم أحفظ فيها هي # شيئا فأقول فيما لم أعلم والله أعلم. # مسألة # [ قياس الحج على الصوم في النسيان ] # ومن لزمه الحج من قابل فعليه أن يوصي به إذا حضره الموت. وإذا وطأ المحرم ~~ناسيا فالأصح أن يكون كالصائم إذا وطأ نهارا ناسيا، قول : عليه بدل يومه، ~~وقول : لا شيء عليه وحجه تام. # مسألة # [ حكم مس ذات محرم ] # ومن مس فرج ذات محرم ناسيا أو عامدا، فإذا لم تنزل شهوته بسبب # ذلك فلا يبطل حجه على قول. # مسألة # [ حكم حج من حصل له معنى الجماع ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : من حصل عليه معنى الجماع في قبل أو دبر، ~~من ذكر أو أنثى، في مباح أو محظور، من آدمي أو حيوان، فأولج أو # عبث يريد إنزال النطفة، أنزل أو لم ينزل، فهو رافث مفسد لحجه، والدبر # أقبح من القبل من زوجة أو دابة أو أجنبية. # مسألة # [ حكم غطاء الوجه ] # وإذا تبرقعت المحرمة يوما وليلة متعمدة فعليها دم. # مسألة # [ ما تقوم به الحائض ] # وإذا حاضت المرأة بعد الطواف قبل ms0750 السعي أتمت سعيها ولو لم تطهر، # وإن أدركها الحيض قبل إن تركع ركعتي الطواف انتظرت حتى تطهر # وتتطهر فتصلي وتسعى، وإن أعجلها الرفقاء وسعت وركعت حيث شاءت وعليها دم. ~~قال أهل العلم : إن كان هذا من عمرة، وإن كان لطواف الزيارة للحج فإن ~~ركعتهما جاز ما لم يباشرها حليلها قبل ركوعها، فإن فعل فعليها دم، وتركع ~~حيث شاءت في الحل والحرم، وسعي للحج والعمرة إذا طهرت، وسبيل النفاس سبيل ~~ذات المحيض في الحج ومنزلة المستحاضة بمنزلة الطاهرة. PageV06P043 # مسألة # [ حج المستحاضة ] # وأما المستحاضة فعليها أن تغتسل وتحرم تفعل ما يفعله الطاهرات من النساء، ~~فإذا رامت الطواف اغتسلت وطافت وصلت ركعتي الطواف # وعملت بأعمال الحج كلها حتى تقضي وتسعى ولا عذر لها من الوداع. # مسألة # [ ما تفعله الحائض ] # وإذا حاضت القارنة والمتمتعة فإنها تقيم على إحرامها إلى أن تحرم بالحج ~~ولا بد لها أن تحرم من الميقات في بدو أمرها، وإن اغتسلت فلا بأس، وتفعل ~~أفعال المحرمة إلا الطواف فليس لها دخول المسجد، وإن وقفت بباب المسجد ~~فذكرت الله فحسن. # مسألة # [ حكم الحبلى ترى الدم ] # وإذا رأت المرأة الحبلى الدم فإنها تصنع كما تصنع المستحاضة، وإن حاضت ~~المحرمة بعد(1) أن طافت بعض الطواف فتمكث حتى تطهر ، فإذا طهرت وتطهرت ~~اغتسلت وبنت على طوافها ولا تحرم حتى تتم ما بقي. # مسألة # [ حيض المرأة قبل الصلاة وبعد الطواف ] # وإن قرنت بعمرة ثم حاضت وقد طافت قبل أن تركع فإنها تسعى وتقفل لدارها ~~فإذا طهرت صلت ركعتين وبعض استخار لها الركوع في الحرم وإلا تركع حيث شاءت ~~وتهريق دما. # مسألة # [ حكم انتهاك بعض المحظورات ] # وإذا متعكن المحرم في ظل لا يمس رأسه ماس فإن غطى رأسه ناسيا ولبى، وجائز ~~له حمل ما يحتاج إليه على ظهره وجفوه، فإن ألم به وصب فاحتاج # لحلق رأسه حلقه وكفر بذبح أو طعام أو صيام(2) . # مسألة # [ حكم لبس العمامة والقميص ] # ويجوز للمحرم لبس العمامة والقميص إذا اضطر لذلك من حر أو قر أو وصب ~~وعليه دم، ومن شرط المحرم ms0751 أن يكون أشعث أغبر، وجائز له # الاغتسال بالماء ويكره له أن يغطط في الماء ليميت القمل، وإن شرب رأسه ~~بالماء من غير ذلك فلا بأس(3) # __________ # (1) 1- في الأصل : بعد والأصح بعض. # (2) 1- لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام # أو صدقة أو نسك } [البقرة آية 196]. # (3) 2- للحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سئل رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - : ما يلبس المحرم؟ قال : «لا يلبس المحرم ~~القميص، ولا العمامة، ولا # البرنس، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد # نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» أخرجه الجماعة البخاري # ومسلم والموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي. انظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/21 رقم 1291 . PageV06P044 # . # مسألة # [ حكم مداواة المحرم ] # وإن تداوى المحرم بما لا طيب فيه فلا بأس، وإن تداوى بما فيه طيب فعليه ~~الفداء. وإن حك جسده فلا بأس ما لم يدمه(1) أو يفد شعرا أو ينجع قملا، ~~ويجوز له حك رأسه بباطن كفه أو أنامله(2) . # مسألة # [ حكم غطاء الرأس ] # وإن مس جسده أو لحيته فسقط منها شعر ميت فلا بأس إذا لم يتعمده لإخراج ~~الدم، ويغطي أنفه إن هاج عليه عرف نتن، وكرهوا غطية وجهه، # ومن غطا رأسه ناسيا يوما كاملا أو ليلة فعليه دم، وكرهوا تغطية الفم، ومن ~~تعمد أن يكفر رأسه فعليه الداء قلت المدة أو كثرت، وإذا آذاه رأسه فعصبه # فلا بأس. # مسألة # [ حك كشف الرأس ] # وقيل : ما فوق الذقن من الرأس. ولا يجوز للمحرمة كشف رأسها بإجماع، ~~وللمحرم إلقاء المضرات عن عينه كالقردان والذباب والبعوض وما أشبهه فإن ثوى ~~منه شيء عند ذلك فلا بأس. ويكره الاغتسال بما يتسنن من الماء من ميزاب ~~الكعبة ولا بأس به من زمزم. ومن عقص رأسه فقصر حين أحل إحرامه من عمرته ~~ونشره وغسله فعليه هدي. # مسألة # [ حكم وضع اليد على الرأس والحمل عليه ] # __________ # (1) 1- وهذا ثابت من ms0752 سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فما أخرجه مسلم ~~وأبو داود والترمذي # والنسائي من طريق نبيه بن وهب رحمه الله أن عمر بن عبيد الله بن معمر # اشتكى عينه وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه آبان بن عثمان، وأمره أن # يضمدها بالصبر (دواء معروف) وحدثه عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أنه كان يفعله» # انظر المصدر السابق نفسه 3/48 - 49 رقم 1327 . # (2) 2- روي إجازة ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه # قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأل ~~عن المحرم يحك جسده؟ # قالت: نعم، فليحككه وليشدد، قالت عائشة : لو ربطت يداي ولم أجد إلا # رجلي لحككت. أخرجه الموطأ نفس المصدر السابق 3/78 - 79 رقم 1358 . PageV06P045 # قال أبو سعيد رحمه الله : إذا وضع المحرم يده على رأسه فلا بأس. واختلفوا ~~في حمل زاده فأجاز ذلك بعض وأباه آخرون، وعدم الجواز # أصح لأنهم قالوا : إن الحمل على الرأس كتغطيته إلا أن يكون لما # لا يستطيع بغير ذلك. # مسألة # [ أحكام الرأس ] # وإذا لم يغط المحرم أكثر رأسه فلا يقع عليه حكم تغطية رأسه في معنى ~~الجزاء، وإن غطا رأس غيره وهو نائم أو وجهه بثوب أو قلع شعره فعليه # دم إذا غطاه يومه. وقال الربيع : لا شيء عليه، وكذلك قول أبي الحسن # إنه لا من عمله وإلا أمره. ومن حلق رأسه من ضرورة افتدى بصيام ثلاثة # أيام أو أربعة أو خمسة أيام، والصدقة : إطعام ستة مساكين إلى عشرة، # والنسك : شاة ثنية فما فوقها لقوله تعال : { فمن كان منكم مريضا أو به # أذى من رأسه } (1) وله التخير فيه ويذبحها بمنى أو بمكة يوم النحر ولا # يأكل منها شيئا. # مسألة # [ حكم الحلق والتغطية ناسيا ] # ومن حلق رأسه ناسيا فنسي ذبيحته يوم النحر فلا حرج عليه ويذبحها بالغداء ~~ثم يحلق بعد الذبح. # وإن كفس(2) المحرم رأسه بملائته وهو نائم من غير قصد فإذا هب أخرج الكفاس ~~ولبى فلا شيء عليه، وحكمه كحكم من ms0753 غطى رأسه ناسيا، وذكر # قبل أن يتم يومه كشف الغطاء ولبى ولا شيء عليه وحكمه حكم من غطى رأسه ناسيا. # مسألة # [ حكم من غطى رأسه أقل من يوم ] # ومن غطى رأسه ناسيا وذكر قبل أن يتم اليوم كشف الغطاء ولبى ولا شيء عليه، ~~وإن استوعب يوما كاملا فعليه دم. # مسألة # [ يسر الإسلام ] # وليس للمرء أن يحمل على نفسه الضرر والدين يسرو لا يكلف نفس ما # لا يطيق. وللمرأة ما للرجل عند الضرورة. # ومن أحرم بقميص أو سراويل نزعهما وافتدى بشاة، ومن لبس المنطقة ناسيا ~~نزعها وافتدى ولا شيء عليه. # مسألة # [ حكم اللبس للمحرم ] # وإذا عني المحرم حرب فلبس ما لا يحل للمحرم لبسه فعليه الفدية إذا # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 196 . # (2) 2- كفس : تأتي هنا بمعنى غطى رأسه والله أعلم. PageV06P046 # لبسه في وقت، وإن لبسه في أوقات مختلفة فعليه لكل لبسة دم. # مسألة # [ حكم لبس الخفين ] # ومن أولج رجله في خف حتى جاوزت الكعبين لزمه دم. وللمحرم أن يضاعف على ~~إحرامه ما شاء من الثياب من البرد، ويلج الحمام لتطهير ثيابه وبدنه، ~~ويتسوك، ويلبس النعلين والخفين القصيرين إذا لم يصلا الكعبين(1) . # مسألة # [ أحكام للمحرم في اللباس ] # وإذا انكسر ظفر المحرم قده، وإن انشق أديمه طلاه ما لا طيب فيه # كالصبر والأنزروت، ويداوي كلمه بما لا طيب فيه، ويغمر دمله ليطلع # قيحه، ولا يلبس الحسام إلا من خوف، وإذا تعذر على المحرم إيجاد إزار أو # رداء ولا قميصا أو سراويل أحرم فيها كيف أمكنه ولا يقدمهما فيرتدي بالبعض ~~ويتأزر بالباقي، وإن سرق إحرام المحرم بعد أن أحرم أحرم فيما # أمكنه إلا محرما(2) . # مسألة # [ جواز الإحرام بالقديم ] # قال أبو المؤثر رحمه الله : إذا أهل المحرم بعمرة ثم جاء وقت الحج أحرم # __________ # (1) 1- وهذا ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نافع مولى عبد ~~الله بن عمر رضي الله # عنهم أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول # مكة ولوقوفه عشية عرفة. أخرجه الموطأ. انظر جامع الأصول في ms0754 # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/42 ، 43 رقم 1317 ، 1319 ، 1320 ~~، 132 . = # (2) = عن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن ابن عمر # وجد القر فقال : ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال : تلقي # علي هذا وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم. ~~أخرجه أبو داود # المصدر نفسه 3/24 رقم 1297 . # 1- وهذا ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أن النبي # - صلى الله عليه وسلم - قال : «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم ~~يجد نعلين # فليلبس خفين» المصدر نفسه قال أخرجه البخاري ومسلم و الترمذي # والنسائي 3/25 رقم 1294 ، 1295 ، 1296 . PageV06P047 # بما أحرم للعمرة من الثياب ما لم تتوسخ، فإذا توسخت غسلها وأحرم فيها. # مسألة # [ حكم تعميم المحرم ] # وإذا اعترض للمحرم عدو فلا بأس أن يلبس آلة الحرب، فإذا وضعت الحرب ~~أوزارها افتدى إذا أتى بما يبطل إحرامه، وإن لبس ثم ألقى ثم لبس فعليه لكل ~~لبسة دم، وإن تعمم فانحلت فشدها فعليه دم ما لم يضع العمامة ثم يلبسها ~~ثانية فإن فعل لزمه دمان، وإن ألقى القبا على ظهره فلا بأس، وإن ولج يده في ~~كمه لزمه دم، وإن لبس ملاءة مصبوغة فأصابها وابل أو طل غسل صبغه ألزمه دم. ~~ومن أحرم في ثوب نجس فقد قصر ولا يصلي فيه ولا يطوف به(1) . # مسألة # [ متى يلبس الخفين ] # [ حكم المجامع في إحرامه ] # وإذا تعذر على المحرم وجود النعلين لبس الخفين مقطوعين من أسفل ~~الكعبين(2) . قال أبو سعيد : إن على المجامع في حجه وعمرته بدنة على الأصح، ~~وقول : يجزئه شاة ثنية، وعلى المرأة إن طاوعته مثله، # و قول : يلزمهما هدي واحد لأنه فعل واحد و لأن على المحرمين إذا قتلا صيدا # واحدا قول : عليهما جزاء واحد، وقول : على كل واحد جزاء. قال # بعض العلماء : إذا جاءا محتكمين أو مستفتين ألزما جزاء واحدا. وإن تفرقا # ألزم كل واحد منهما الجزاء على الانفراد. # مسألة ms0755 # [ حكم فساد الإحرام قبل عرفة ] # واستحسن بعض العلماء أنه إذا كان الفساد قبل عرفة كان عليهما # هديان، وإن كان بعدها قبل الزيارة كان عليهما هدي واحد، وأما في # الأصل إذا تعدى المتعبد المنع لزمه الجزاء وحده. والهدي على المجامع بدنة، # فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد شاة(3) # __________ # (1) 1- انظر محظورات الإحرام من حيث اللباس فهي في باب محظورات الإحرام # في كتب السنن. # (2) 2- هذا ورد في السنة انظر البخاري 3/318 ، 319 ، 320 ، 321 باب مالا يلبس # المحرم من الثياب، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، ومسلم # رقم 1177 ، والموطأ 1/324 ، 328 والترمذي رقم 833 وغيرهم. # (3) 1- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو # بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة. أخرجه الموطأ 1/384 في الحج # باب من أصاب أهله. PageV06P048 # . # مسألة # [ حكم الجماع المتكرر ] # ومن جامع امرأة أو امرأتين في مقام فعليه كفارة واحدة، وإن جامع في ~~مقامين لزمه دمان، وإن أكثر فأكثر، وقول : عليه في هذا كفارة واحدة. وإن ~~أكره امرأة محرمة فباشرها فعليه ما عليه وعليها من الجزاء، ومن باشر امرأة ~~وهي نائمة أو مستكرهة وهو محل وهي محرمة، فقيل : عليه أن يهدي عنها # في قضاء حجها وعليه التوبة ولا يلزمه شيء من أسباب الحج إذا كان محلا. # مسألة # [ حكم المباشرة في حج القران ] # وإن أقرن في إحرامه بحج وعمرة فباشر قبل تمام حجه، فقول : عليه كفارتان، ~~وقول : عليه بدنة لحجه وشاة لعمرته، وقول : شاتان وعليه الحج والعمرة من قابل. # مسألة # [ أثر الجراح على الإحرام ] # ومن رام النزول من قبته فأكلمه بعض خشبه فأدماه، فقول : عليه دم، وقول : ~~لا دم عليه لأنه خطأ وإنما الدم في العمد وهو الأصح. # مسألة # [ حكم جرح الغير ] # ومن أكلم غيره فأدماه خطأ وهو محرم فلا يلزمه دم من جهة الإحرام، ويلزم ~~الفاعل أرش الكلم في الإحرام كإلزامه في الإحلال. # مسألة # [ إذا قتل المحرم رجلا فما عليه ] # و من نجع(1) رجلا في الحل أو في ms0756 الحرم و هو محرم فعليه تحرير رقبة # مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وعليه بدنة أو بقرة سمينة يذبحها بمكة أو # بمنى للفقراء. # مسألة # [ يجوز للمحرم عمل ما لا بد منه ] # وإن تخلل المحرم فلا بأس فإذا لم يزدد في الخلال فأدمى فوه فلا يلزمه دم # وإن زاد وأدمى لزمه دم، وإن تحكك بظفره أو بعوده فعليه إطعام مسكين وجائز ~~للمحرم عمل ما لا بد له منه، وإن كلمته مدية أو خشبة خطأ فلا # شيء عليه وللمحرم عليه خياطة شقه وإبانة سنه إذا آذاه، ولا يداوي كلمه # وله فعل ذلك في غيره، وله ضرب راحلته دون التبريح. # مسألة # __________ # (1) 1- النجع : القتل. لأن القتل في الحرم أشد تحريما في غير الحرم لهذا ~~وجب عليه # الكفارة ، والدية التي تجب في الحل والبدنة أو البقرة فدية عما ارتكبه وهو # محرم في الحرم، والله أعلم. PageV06P049 # [ حكم ازدحام الحجيج ] # وإن ازدحم المحرمان صرعا أحدهما فأدمى لم يلزمه شيء، وإن اتكى # بجدار فانسلخ أديمه أو أنتف شعره، فإن تعمد لزمه الجزاء طعام مسكين إذا ~~انسلخ بعض أديمه، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه إذا لم يدمي فعليه. # مسألة # [ معالجة المحرم نفسه ] # وإن أصابته سلاة فأبانها فأدمت فلا شيء عليه، وإن عصر موضعها حتى أدمت ~~فعليه الجزاء، ومن بط دمله فأخرج ما فيه فلا شيء عليه، وإن رعف # فله أن يتمخط من غير أن يتعمد لإخراج الدم و إن تعمد لإخراج الدم فعليه # دم وإن قصد إماطة المخاط فلا بأس ولو خرج معه دم. وإذا تكلم لسان المحرم ~~وأدمى فوه عند الأكل أو انكسر سنه أو عقر إصبعه بأسنانه فلا شيء عليه # وإن أبان دواء كلمه ليداويه فأدماه فلا شيء عليه، وإن أبانه عابثا فأدماه ~~فعليه دم. ومن ضرب دابته فأدماها فعليه أرش بقدر ما أضر بها لربها وإن لم يضر # بها ضربه فعليه التوبة. وإن شج عبده وهو محرم فعليه دم أوجب له أن يعتق ~~العبد، وإن شج محل محرما في الحرم فلا شيء عليه غير القصاص. ms0757 # مسألة # [ حكم ما يصيب الحاج من فصد وإسقاط للشعر ] # ومن جرح نفسه أو غيره أو أدمى ففي الدم دم، ومن لاعب صبيا فنتف من لحيته ~~ثلاث شعرات أو أدمى جسده فعليه دم، وإن انكسر منه عضو جبره. ويجوز له أن ~~يفصد من علة فعليه الفدية وأقل ما يلزمه صيام ثلاثة أيام، وقيل: يجوز ~~للصائم إبانة سنه ولا يجوز للمحرم، فإن فعل لزمه الجزاء. # مسألة # [ حكم قتال السراق ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا لقي الحاج السراق حل قتالهم وإن جبن ~~فواسع له، وإن سلبوا غيره ولم يعرضوا له جاز له قتالهم مع رفقائه إذا رجي ~~الظفر، وكذلك من حج عن غيره إذا كان له وفاء. # مسألة # [ حكم تفلية المحرم للمحل والعكس ] # ومن قد شعرة مرتين لزمه إطعام مسكين إذا كان في مقام واحد، ولا # يفلي المحرم للمحل وإن فلى المحل للمحرم بلا إذنه فلا بأس عليه. # مسألة # [ حكم نتف الشعر ] PageV06P050 وقيل : من نتف شعرة فعليه صاع وللشعرتين ~~صاعان وللثلاث فما فوقهن دم، ومن أسعر نارا فحملت الريح فأحرقت شعره، فقول ~~: إنه لا دم عليه لأن هذا خطأ إذا أسعرها لمداراة الطعام، وقول : عليه دم ~~ولا يعذر بالخطأ. # مسألة # [ أخذ الشعر من الدابة ] # ومن أخذ دابة ليذبحها فانفلتت من يده فانجز ما كان قابضا عليه من شعرتها ~~فليصم يومين أو ثلاثة أيام، قل أو كثر الشعر . # مسألة # [ حكم تقليم أظافر المحل من المحرم والعكس ] # وإن قلم المحرم أظافير المحل فعليه أن يتصدق بشيء على ذوي المسغبة وإن ~~كان المقصوص له محرما وأقص أظافير كفيه لزمه دم، وقال الربيع : إذا لم # يأمره فلا شيء عليه . و قيل: خرج قوم مهلين بالحج فنزلوا دون الحرم فلسع # رجل منهم فأمرهم عبد الله بن مسعود أن يهدي الملسوع إلى مكة، وإن # يجعلوا بينهم وبينه علامة فإذا ذكى الهدي أحل، وعليه قضاء عمرته. # مسألة # [ حكم انقلاع ظفر المحرم ] # وإذا انقلع ظفر المحرم فله إخراجه، ومن أراق البول على راحلته فتعذر # عليه حصول الماء للاستنجاء فله ms0758 أن يلوي ملاءة على رأس إبرة ولا يعقد ~~طرفيها، وإن لوى على الملاءة خيطا بلا عقد فلا بأس. # مسألة # [ حكم عقد الإزار للمحرم ] # قال أبو سعيد رحمه الله : جائز للمحرم حمل هميانه(1) مربوطا على # حقويه، ولا يعقد المحرم إزاره ولا رداءه، وحكم العقدة الواحدة كالعقدتين. # مسألة # [ ربط الإحرام ] # إذا كان في معنى واحدة. # مسألة # [ حكم عقد المحرم في الثوب الواحد عقد ] # وإن عقد المحرم في ثوب واحد عقدات متفرقات لمعنى واحدة فلا يبعد # أن يكون بمعنى العقدة الواحدة، ويحتمل أن يكون كالعقدات المتفرقات، # ولكل عقدة من ذلك جزاء على حدته وانفراده. # مسألة # [ حكم نجع السبع ] # قال الربيع : لو اجتمع عدة نفر على نجع سبع لأجزأتهم كفارة واحدة، ولا ~~شيء على من قتل صيدا ولو لم يجحف به. # مسألة # [ حكم نبيذ الذرة ] # __________ # (1) 1- أجاز الفقهاء لبس الحزام في الحج فوق الإزار حماية له. PageV06P051 # ولا بأس بنبيذ الذرة والقراد وما أشبه ذلك، قال ابن عمر مسعود انبذه عنك ~~فإن حياته وموته بإذن الله. # مسألة # [ حكم قتل النملة والذرة ] # وعلى باخع الزرع أن يتصدق بقبضة من طعام، وفي قتل الذرة والنملة والسقاط ~~قبضة من طعام ما يعطا فيهن خير منهن وكذلك ما أشبه ذلك من قملة أو بعوض أو غيره. # مسألة # [ حكم إقراد البعير ] # وقال عمر رضي الله عنه : التمرة خير من الجرادة، وقيل : إنه كان يقرد ~~بعيره وهو محرم. ومن قتل القرد تصدق بلقمة أو تمرة، وقيل : لا شيء # عليه. وفي قتل الحلمة والذبابة قبضة من طعام. # مسألة # [ حكم إبعاد الأذى عن المحرم ] # وقيل: إذا لصق بكل شيء ليس منك ألقه عنك، وإن كان منك فألقيته فقبضة من ~~طعام، وفي القملة تمرة أو حبة من بر وهو خير منها، وفي # الضفدع قبضة من حب أو تمر أو دقيق. # مسألة # [ كراهية قتل القملة في الحج ] # وبعض كره قتل القملة ولم يلزمه فيه جزاء، وقيل: أبا صفرة(1) قتل ذرا جما ~~فأمره محبوب أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به. ولا جزاء في قتل المؤذيات ms0759 ~~معا، وإذا وقع الذباب في طعام المحرم مقله وألقاه. # مسألة # [ حكم إخراج القملة ] # وللمحرم إخراج القملة من بدنه ويجعلها في ثوبه ولا يقتلها أو يلقها لئلا ~~تؤذي أحدا، ولأنه ورد في الحديث عنه عليه السلام في الكراهية في نبذ القمل. # مسألة # [ حكم ذبح الدجاج ] # ولا بأس على المحرم في ذبح الدجاج ولا في أكل بيض أورده أبو المؤثر رحمه ~~الله، ونستحب أن لا يذبح شيئا من الدجاج حتى يعلم أنه أهلي # وليس هو بصيد، وفي ذبح الدجاجة غير الأهلية شاة يحكم بها ذوا عدل. # مسألة # [ حكم قتل الحرباء... والعصفور ] # و إذا قتل المحرم السلمة(2) # __________ # (1) 1- أبو صفرة: سبق ذكره وترجمته ويظهر أن هذا الرجل غير الأول لأن الأول # أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا ذكره في عهد محبوب بن ~~الرحيل سنة 207ه . # (2) 1- السلمة : يظهر لي أن هذه الكلمة خاصة بأهل عمان لأن لسان العرب ~~السلم : # شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها ، ويسمى ورقها القرظ ، لها زهرة صفراء # فيها حبة خضراء طيبة تؤكل شتاء وهي في الصيف تخضر. وقال الشاعر: # كل سلم الجرداء في كل صيفة فإن سألوني عنك كل غريم # إذا ما نجا منها غريم إني معك بالدين غير سئوم # وإذا دبغ الأديم بورق السلم فهو مقروظ، وإذا دبغ بقشر السلم فهو مسلووم. # انظر 2/194 لسان العرب وغير ذلك من المعاني ولكنها في الأشجار. قال في # لسان العرب لابن منظور 1/702 قال: دويبة شبيهة. PageV06P052 # والحلكة(1) والعسالة(2) فعليه صاع من طعام # يحكم به ذوا عدل منكم، وفي الحرباء صاع من بر ولا بأس بقتل اللغ(3) ، # وفي العصفور صاع من طعام، وما كان من صيد البحر فلا بأس على المحرم # في قتله. # مسألة # [ حكم قتل الكلب والحدأة ] # وإن أصاب المحرم كلبا مكلبا فعليه ثمنه لربه ولا جزاء عليه، ومن قد # بيضة في الحرم فعليه درهم وفي فرخ الطير جدي، ولا بأس بقتل الحدأة إذا ~~عرض المحرم حل له قتله(4) ، وإن يعرض له فالمستحب أن يتصدق بتمرة. # مسألة # [ حكم قتل ms0760 السبع والعقاب ] # ويكره للمحرم طرد السبع ليقتله وإن حاذرها على نفسه فله قتلها وله رمي ~~العقاب(5) إذا أم راحلته أو طعامه، ولا يتعمد لقتله، وإن رماه على # الوجه الجائز فلا شيء عليه. # مسألة # [ حكم إقامة الحدود في الحرم ] # وإذا ابتدأ المحرم السبع فقتله فلا بأس عليه، وإن ابتدأ المحرم السبع ~~فقتله فعليه حكومة، وإن تمت قيمته على دم فليس عليه إلا دم. وليس على ~~المحرم شيء في قتل الكلب العقور والذئب ابتدأهما أو ابتدءاه ، وله رمي ~~الغربان # عن رحله والقارن بالحج والعمرة إن ابتدأ سبعا فقتله فعليه جزاء واحد، ~~وللمحرم طرد الحمام وكل ما أضر به من ما شاكله. ومن وجب عليه حد # __________ # (1) 2- الحلكة : بالعظاءة، وقال الأزهري : دويبة تغوص في الرمل. # (2) 3- العسالة : النحل، انظر مختار الصحاح ص432 . # (3) 1- اللغ : يظهر لي والله أعلم أن اسم لحيوان أو حشرة ضارة تعرف عند أهل # عمان، لعدم وجودها في المعاجم اللغوية أو العلمية التي اطلعت عليها. # (4) 2- ورد ذكرها فيما يباح للمحرم قتله وسبق ذكر ذلك. # (5) 3- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال : # «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب، # والفأرة، والكلب العقور». هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. # انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/76 - 77 ، ~~رقم 1357 . PageV06P053 # ثم ولج البيت الحرام فلا ينجيه من حد(1) هو عليه ولو تعلق بأستار الكعبة ~~أخرج منها وأقيم عليه الحد في غير المسجد. # مسألة # [ حكم المستجير بالحرم ] # ومن قتل نفسا فآوى الحرم مجتارا فلا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى تلجيه ~~الضرورة للخروج فإذا خرج قتل. # مسألة # [ حكم إقامة الحدود ] # وعن أبي عبد الله رحمه الله : من جنا جناية من نخع أو أباق أو تحسى # أثم أو زنا بعد إحصان وهو في الحرم أو في الحل فالتاذ بالحرم أقيم عليه حد # ما أتى وهو في الحرم، إلا القتل فإنه يبرز من الحرم ويقتل، وقيل : من قتل ms0761 # في الحرم قتل فيه، وإن سرق المحرم أمره الإمام أن يطوف ويسعى وحده(2) # __________ # (1) 1- الحدود تقام في الحل والحرم ولو كان اللاجئ للمحرم ينجو من الحد لتعطلت # الحدود. ولكن لا يقام الحد في المسجد لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«جنبوا مساجدكم صبيانكم # ومجانينكم ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم وجمروها # في جمعكم، وصفوا على أبوابها المطاهر» الهداية 4/129 . # (2) 1- إقامة العقوبات في الحرم من قصاص وحدود : # أ- من جنى جناية توجب قتلا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه وهذا # قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي # وأبي حنيفة وأصحابه. أما غير القتل فلا مانع من إقامة الحد عليه وبهذا قال # جمهور الفقهاء رحمهم الله وقال مالك والشافعي وابن المنذر : حتى القتل # يقام عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا ~~بجزية ولا دم» وقد أمر # النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن حنظل وهو متعلق بأستار الكعبة. # ب- من قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم. وقال في المغني 9/103 : # لا نعلم فيه خلافا، وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس أنه قال : من # أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقد أمر الله # تعالى بقتال من قاتل في الحرم، فقال تعالى : { ولا تقاتلوهم عند المسجد # الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم، فاقتلوهم } [سورة البقرة 191] # فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، والله أعلم. PageV06P054 # . # مسألة # [ توديع البيت ] # ومن ودع البيت الحرام بعد الزيارة فنام بعد أن خرج من درب # مكة، فقول : لا شيء عليه، وقول : حتى يتعدى بيوت مكة كلها من # خارج الدرب. # مسألة # [ النوم جالسا ] # [ البقاء في مكة بعد طواف الوداع ] # ومن نام جالسا حيث لا يجوز له النوم فلا شيء عليه ما لم ينضجع لمعنى أو ~~لغير معنى. # ومن طاف لوداعه ثم نوى الصلاة فيستحب له أن يصلي ثم يودع ، وقيل: طاف ~~وائل لوداعه ثم نوى صلاة العصر فانتظر حتى صلى، فقال له أبو ms0762 المهاجر : عد ~~طوافك لوداعك، فقال وائل : صلاتي لا تحدث علي وداعا. فلم أدري بأي رأي أخذ ~~وائل. ومن ودع ثم أمر أن يشتري له حاجة فلا شيء عليه إذا مضى متوجها ولزومه ~~لقوله عليه السلام : «من خرج من مكة فليكن آخر عهده طوافا بالبيت»(1) إلا ~~أنه رخص للحائض إذا استعجلت. و من لم يودع فما لم يخرج من الحرم ورجع فودع ~~فقد أدرك الوداع، وإذا جاوز الحرم بغير وداع فقد لزمه معنى ترك الوداع، ~~فقول : عليه دم، وقول : لا شيء عليه. # مسألة # [ حكم المكث في مكة بعد الوداع ] # والوداع سنة لازمة، ولا بأس على من توانى في مكة بعد الوداع ما لم يتطاول ~~ذلك، ومن خرج من مكة ولم يعد الوداع عامدا أو جاهلا بما يلزمه فعليه دم ~~تجزئه التثنية من المعز والضأن فصاعدا. # مسألة # [ ما يجوز في الهدي ] # ولا يجوز في الهدي سوى المعز والضأن. ومن ودع ثم التفت إلى البيت # فلا بأس، وقيل : إن عمر بن عبد العزيز(2) # __________ # (1) 1- كنز العمال 5/59 عن الحارث بن أوس الثقفي أخرجه أحمد في مسنده، # وحديث آخر أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رقم 12041. # (2) 1- عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس # ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب الإمام الحافظ المجتهد الزاهد العابد أمير # المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد # فقال له : ما رأيت أشجج بني أمية حدث عن العدد الكبير من الصحابة # والتابعين وأم بأنس بن مالك. فقال : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - # من هذا الفتى. وحدث عنه أيضا الجم الغفير من الصحابة والتابعين سار برعيته # سيرة الخلفاء الأطهار رضوان الله عليهم فحكم فعدل فرضي الله عنه ورضيت # عنه الرعية. توفي رحمه الله سنة 101 يوم الجمعة لخمس بقين من رجب. انظر # سير أعلام النبلاء 5/112 - 148 رقم 48 . PageV06P055 # كتب كتابا بعد أن ودع # فأعاد الوداع. # مسألة # [ حكم وداع ms0763 البيت ومتى ] # ومن ودع البيت في غير وقت الصلاة فلا يخرج من المسجد حتى # يصل، فإن خرج فعليه دم. وإن احتاج إلى ماء لوضوء أو شرب فلم يجده # إلا بالقيمة اشتراه ولا يتمهل. وليقض ما عليه من دين وهو مار فلا بأس أن ~~يوصي أصحابه بما يحتاج ولا يجزئه أن يوصي أصحابه أن يودعوا عنه، فإن # لم يرجع يودع فعليه دم. ومن خرج إلى فج فلا وداع عليه، وإن خرج إلى ~~الحوائط وتعدى الحرم فعليه الوداع، وإن تعدى المواقيت ولم يودع لزمه دم. # النهج الثالث والثلاثون # في الدلالة على الحج # وفي زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - # مسألة # [ آداب من نوى الحج ] # ومن أراد الخروج إلى تأدية فرض الحج كفر أيمانه وأدى نذره وقضى دينه ~~وتخلص من تبعاته ووصل أرحامه وأرضى من وجد عليه من جيرانه وإخوانه ووسع له ~~الزاد وليسع الخلق(1) على المراد. فمن أراد الحج صلى في منزله ركعتين، وقال ~~: اللهم إنك فرضت الحج وأمرت به فاجعلني ممن استجاب # لك واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وكذبت وسميت(2) . # مسألة # [ ما يقوله عند ركوب دابته ] # فإذا أراد المسير تسنم ظهر دابته وسلم على أهله وودعهم وأظهر لهم الشفقة، ~~فإذا ركبت فقل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أنت الصاحب # في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم اصحبنا في سفرنا ~~واخلفنا # في أهلنا بحسن صنعك(3) # __________ # (1) 1- التوسعة على الحاج وتوسعة الحاج على نفسه من أفضل الأعمال أورد كنز # العمال 5/10 رقم 11824 : «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة # ضعف». قال أخرجه أحمد في مسنده والضياء عن بريدة. # (2) 2- من آداب السفر عموما والحج خصوصا التوبة لأن الحاج نوى العبادة ~~والتوبة # تعيد الإنسان كيوم ولدته أمه، والحث على الوصية من آداب الإسلام. # (3) 1- رواه مسلم في كتاب الحج - باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ونص # الحديث : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كان إذا استوى على # بعيره خارجا ms0764 إلى سفره، كبر ثلاثا ثم قال : «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا # له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ~~والتقوى # ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت # الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، # وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد». PageV06P056 # . # مسألة # [ الإضافة على دعاء السفر ] # ويستحب أن يضيف على هذا الدعاء : اللهم أنت معي في سفري وأهلي وأنت مع ~~خلقك أينما كانوا، فاحفظني في سفري واخلفني في أهلي(1) . # مسألة # [ ما يقوله بعد الركوب ] # فإذا ركب قال : الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا ~~بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. # مسألة # [ ما يقوله بعد السفر ] # فإذا نوى المسير وسافر قال : الحمد لله الذي حملني في البر والبحر # ورزقني من الطيبات وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، سبحان الذي سخر لنا ~~هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين(2) . # مسألة # [ ما يقوله عند بلوغه منزله ] # وإذا صعد شرفا كبر وإذا انخفض سبح، وإذا نزل منزلا قال : الحمد لله ~~الذي(3) بلغنا سالمين، اللهم أنزلا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم ~~ارزقنا بركة منزلنا هذا واصرف عنا شره وبأسه ووباءه، فإذا قدمتنا من منزل ~~إلى منزل فأبدلنا الذي هو خير منه. ومن استطاع توديع المنزل بركعتين ~~فحسن(4) . # مسألة # [ ما يفعله عند الميقات ] # فإذا انتهى المواقيت(5) # __________ # (1) 2- انظر كنز العمال 6/732 - 733 أرقام متعددة ما يقوله المسافر عند سفره # (آداب متفرقة). # (2) 1- هذه الأدعية كلها وردت في السنة في آداب السفر بصيغة وبأخرى. # (3) 2- في الأصل : واصرفنا عنا ، والصواب واصرف عنا. # (4) 3- هذه الأحاديث في هذه المسألة وردت في البخاري في كتاب الجهاد - باب # التسبيح إذا هبط واديا، فتح الباري 6/135 ، وأبو داود في الجهاد باب ما # يقول الرجل إذا سافر، ومسلم في الحج أرقام 1344 ، 1345 ، 2/980 . # (5) 1- المواقيت : جمع ميقات، والميقات مكاني وزماني، الزماني أشهر الحج، ~~والمكاني # الأماكن ms0765 التي قال عنها - صلى الله عليه وسلم - هل لهن ولمن مر عليهن من ~~غير أهلهن وهن : آبار # علي ، ورابغ ، والجحفة ، ويلملم ، قرن المنازل. PageV06P057 # ورام الإحرام تدهن بدهن لا طيب فيه من سليط سمسم أو زيت أو ما أشبهه(1) ، ~~ثم اغتسل بماء وسدر(2) وخمطي(3) إن # أمكن وإلا فالوضوء كاف، ثم يلبس ثوبي إحرامه جديدين أو مطهرين لم # يلبس مذ طهرا فإن لم يكن فثيابه لا بسها إذا لم يكن بهن نجاسة. # مسألة # [ سنة لبس الإحرام ] # وعلى المحرم إذا لبس إحرامه أن يصلي لله تعالى ركعتين إذا لم يكن حضره ~~وقت الصلاة، وقيل : يصلي قبل أن يحرم بعد أن يتطهر للإحرام(4) . # مسألة # [ ما يقوله في النية ] # فإذا سلم وأحرم بالعمرة واعتقده قال : اللهم لبيك لا شريك لك لبيك # إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك بعمرة تمامها وبلاغها ~~عليك، تقول في ذلك مقامك ثلاث مرات(5) . # مسألة # [ أثر الطهارة على التلبية ] # وإذا تسنم الحاج ظهر عيره لبى كما سبق وقرأ الآية المزبورة(6) آنفا، ولا ~~يقطع التلبية ولا سيما سبحان الله، ويكثر من حمد الله والثناء عليه، ولا بأس # أن يلبي وهو على غير وضوء والمتوضئ أفضل، وقيل : يلبي ولو كان جنبا. # مسألة # [ محظورات الإحرام ] # __________ # (1) 2- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - كان يدهن # بدهن مقتت. يعني غير مطيب. والقت : تطيب الدهن بالريحان. انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/39 رقم 1312 . # (2) 3- السدر : قال في مختار الصحاح ص293 : السدر : شجر النبق، الواحد سدرة. # (3) 4- وخمطي : الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقرئ : { ذواتي أكل # خمط } بالإضافة. مختار الصحاح ص190 . # (4) 5- انظر إحرامه - صلى الله عليه وسلم - في سنن أبي داود رقم 1770 . # (5) 1- انظر التلبية وكيفيتها في جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - أرقام 3/88 - # 94 ، 1371 ، 1372 ، 1373 ، 1374 ، 1375 ، 1376 ، 1377 . # (6) 2- قال تعالى : { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و ms0766 إنا إلى # ربنا لمنقلبون } [سورة الزخرف آية 13 - 14]. PageV06P058 # وعلى المحرم اجتناب غشيان النساء والحلي ولبس الحرير وما صبغ من الثياب ~~بالورس والزعفران والمشبع بالشوران(1) غير الملون، ولا يلبس # السروال و لا القميص و لا العمامة و لا الخفين ولا الكمة ولا بأس ~~بالنعلين، # ويجتنب كل الطيب وما كان ينزع منه إذا مات، فإذا قدم مكة شرفها الله ووقف ~~على باب المسجد ونظر البيت أمسك حينئذ عن التلبية، ونظر لنفسه مسكنا، فإذا ~~نزل منزلته وإلا اغتسل إن استطاع وإلا أجزأه الوضوء(2) . # مسألة # [ ما يقوله عند معاينة البيت ] # فإذا أتى البيت ونظر إليه قال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم زد # بيتك هذا شرفا وتشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من كرمه وشرفه وعظمه ~~ممن حجه واعتمره تكريما وإيمانا واجعله من عبادك الصالحين(3) . # فصل في قدومه مكة وما يقال من الأدعية من واجب ومستحب : # فإذا رام ولوج الحرم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع ~~السلام فحيينا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. # مسألة # __________ # (1) 3- الشوران : حب نباتي يستخرج منه العصفر والله أعلم. # (2) 1- استنادا لقوله - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنهما سئل # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم؟ قال : «لا يلبس المحرم ~~القميص، ولا العمامة، ولا # البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد # نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» هذه رواية البخاري ومسلم 3/318، # 319 ، 320 ، 321 في الحج ومسلم رقم 1177 في الحج ، والموطأ 1/324 ، # 325 ، 328 في الحج ، وغيرهم. # (3) 2- رواه الشافعي عنه - صلى الله عليه وسلم - من مرسل بن جريج الأم ~~2/169 وترتيب المسند # 1/339 وأخرجه الطبراني عن حذيفة بن أسيد مرفوعا في المعجم الكبير # والأوسط ومجمع الزوائدت 3/238 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/73 ، # وانظر نيل الأوطار 5/36 - 37 ، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1/483 . PageV06P059 # [ ما يقوله في دخوله الحرم ] # فإذا أمضيت قاصدا البيت فقل إذا شئت : الله أكبر الله أكبر ms0767 الله # أكبر، اللهم إن البلد بلدك والبيت بيتك جئتك أطلب رضاك وإتمام # طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة البائس الفقير وأدعوك # دعاء الخائف المستجير. # مسألة # [ ما يزيده على الدعاء ] # وإن أضاف إليه هذا الدعاء فمستحب : اللهم إني أدعوك دعاء المضطر إليك، ~~المستسلم لأمرك، الخائف من عقوبتك، المشفق من عذابك، أن # تستقبلني بعظيم رحمتك، وأن تجود علي بمغفرتك، وأن تعينني على أداء ~~فرائضك. ثم تحمد الله وتهلله وتكبره وتسبحه، وتصلي على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ، # ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات(1) . # مسألة # [ ما يقوله عند الحجر ] # فإذا أتى الحجر قال : اللهم كثرت ذنوبي، وضعف عملي، فاغفر لي # ذنوبي ، و تقبل توبتي ، و أقلني عثرتي ، و تجاوز عن خطيئتي ، وحط عني # وزري. فإذا رمت استلام فقل : اللهم لبيك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبت، ~~فاجعل جائزتي فكاك رقبتي من النار، وأسعدني في # دنياي وآخرتي(2) . # مسألة # [ ما يقوله حيال الحجر ] # ثم إذا وقفت حيال الحجر قلت : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ~~لولا أن هدانا الله. وتثني على الله، وتهلله وتسبحه وتكبره، وتكثر # من الحوقلة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -(3) . # مسألة # [ ما يقوله في بدء الطواف ] # __________ # (1) 1- الأدعية الواردة في الحج كثيرة فللحاج أن يتخير الأدعية الجامعة ~~المأثورة عن # النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن صحابته الكرام والتابعين رضوان الله عليهم. # (2) 1- وجدت هذا الدعاء في كتاب الحج ولوازمه للشهيد الفقيه العالم ~~الرباني السيد # الرئيس جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي ما يقوله عن وصوله الحجر. # (3) 2- انظر نفس الكتاب ونفس الباب. PageV06P060 # فإذا رمت الطواف بالبيت فلذ بركن الحجر على يسارك قليلا ما لا تقابل ~~الباب، ثم تأخذ بالطواف على يمينك من ركن البيت وتقول عند ذلك : الله أكبر ~~الله أكبر الله أكبر، اللهم إني أسألك إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، # ووفاء بعهدك، وإقرارا بربوبيتك واتباعا لسنتك وسنة نبيك محمد - صلى الله ~~عليه وسلم -(1) . # مسألة # [ ما تقوله في مشيك في الطواف ] # فإذا مشيت في الطواف قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله ms0768 إلا الله والله ~~أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتصل على النبي محمد - صلى ~~الله عليه وسلم - . # مسألة # [ ما تقوله عند الباب ] # فإذا أتيت الباب قلت : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم اغفر لنا # ذنوبنا، وقنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين، ثم تمشي وتسبح الله وتهلله ~~وتكبره كما سبق، وتصلي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - . # مسألة # [ ما يقوله عند الميزاب ] # فإذا أتيت الميزاب فتكبر ثلاثا كما سبق وتقل اللهم إني أسألك الراحة # عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من العذاب وتمشي وتقول سبحان # الله ثلاثا وتهلله وتحوقل وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - . # مسألة # [ ما يقوله عند الركن اليماني ] # فإذا أتيت الركن اليماني فكبر الله ثلاثا وقل اللهم ربنا آتنا في الدنيا # حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار واستلم الركن اليماني إن قدرت # على ذلك، وإلا فكبر حياله وامسحه ولا تؤذ أحدا(2) . # مسألة # [ ما يقوله في الطواف وعند باب ملتزم ] # ثم تأخذ في الطواف وتمشي وتسبح الله وتحمده وتكبره وتحوقل وتصلي على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا انتهيت ركن الحجر فاستلمه إن قدرت ~~وإلا قابله واقرأ الدعاء كما سبق، تأخذ بالطواف كما دبرناه، وتقرأ آنفا كما ~~قلنا لكل # ركن، وتطوف سبع تطويفات، وقيل : تكبر وتقول : اللهم إني أعوذ بك # __________ # (1) 3- المصدر السابق. # (2) 1- كثرة الزحام لا تسمح باللمس فالسنة عدم إيذاء الآخرين. PageV06P061 # من الكفر والفقر وضيق الصدر ومن عذاب القبر وموقف الذل في الدنيا ~~والآخرة. وتقول ذلك وأنت ترفل ثلاثة أشواط وتمشي أربعة أشواط، فإذا أتممت ~~سبعة أشواط من الحجر فقد تم الطواف ثم ائت زمزم وتصب على رأسك وتشرب من ~~مائها، وقل : اللهم إني أسألك إيمانا تاما ويقينا صادقا # ثابتا ودينا وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا حسنا واسعا وشفاء من كل # سقم، ثم صل ركعتين خلف مقام نبينا إبراهيم عليه السلام أو حيث أمكنك # من المسجد، فإذا صليت ركعتين فأت الركن الحجر وقم حياله واحمد الله وسبحه ~~وهلله وكبره ms0769 واثني عليه، وصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وآله ~~واستغفر # لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واسأله حوائجك لدنياك وآخرتك، وقل: # اللهم إن هذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحمي على النار ، وادع # بذلك ولا تطل. # مسألة # [ ما يقوله عند باب الصفا والسعي ] # ثم اخرج من باب الصفا وهو بين الاسطوانتين المذهبتين، وقل : اللهم # افتح لنا أبواب رحمتك. فإذا أتيت الصفا فاصعد بقدر ما تقابل من الكعبة # ولا تعلون عليها وقيل : خمس درجات، فإذا صعدت فكبر الله بسبع # تكبيرات، وتكبر الله ثلاثا ثم تقول لا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا لا ~~إله إلا # الله والله أكبر تكبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا # إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا وأولانا وعافانا، والحمد لله على ~~ما أعطانا # لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو دائم # لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، # لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن # له عابدون ، لا إله إلا الله ونحن له مخلصون. # ويستحب إضافة هذا الدعاء : لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا أبديا ~~مبدعا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله أهل التهليل والتكبير ~~PageV06P062 والتحميد والتمجيد والثناء الحسن المجيد، لا إله إلا الله ولا ~~نعبد إلا إياه # مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له # صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وصلى الله على محمد # النبي وآله وصحبه وسلم. وتستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، اللهم # استعملنا بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وأعذنا من الفتن ما ظهر ~~منها وما بطن، # ثلاث مرات. # فإذا انحدرت من الصفا قصدت المروة وأنت تقل : اللهم اجعل هذا # المشي كفارة لكل مشي كرهته مني. فإذا أتيت العلم هرولت بين العلمين، # وقل : رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، ms0770 واهدنا طريق الأقوم، إنك أنت ~~الأعز، وأنت الرب، وأنت الحكم، اللهم نجنا برحمتك من النار سراعا # سالمين ولا تخزنا يوم الدين(1) . # مسألة # [ ما يفعله الحاج والمعتمر في السعي واليوم الثامن ] # فإذا أتيت العلم الذي يلي المروة أمسكت عن الهرولة ومشيت إلى المروة فإذا ~~أتيتها فاصعد عليها بقدر ما تقابل باب الكعبة ثم ادع بدعائك على # الصفا ثلاث مرات في كل شوط، فإذا أتممت سبعة أشواط من الصفا إلى # المروة تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فانحدر من المروة واحلق رأسك واحلل من ~~عمرتك، فقد حل لك الحلال كله إلا الصيد في الحرم إذا هو حرام على # المحلين والمحرمين(2) ، فإذا كان يوم التروية وهو ثامن من شهر الحج إن ~~أردت الإحرام بالحج فادهن رأسك بما لا طيب فيه، ثم اغتسل إن أمكنك وإلا # أجزأك الوضوء، ثم البس ثوبي إحرامك، وات البيت وطف به سبعة أشواط وصل ~~ركعتين لطوافك ثم أحرم من المسجد بعد صلاة الركعتين، فإذا # صليت الركعتين لبيت ثلاثا ثم امض إلى منى وأنت تقول : اللهم هذه منى # __________ # (1) 1- هذه الأدعية محببة وللإنسان أن يذكر اسم الله والدعاء بما أحب لأنها # مواقف يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله. # (2) 2- لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم مكة على ~~الجميع. PageV06P063 # وهي مما دللت عليه من المناسك فامنن علي فيها وفي غيرها كما مننت به # على أوليائك وأهل طاعتك، وصل فيه الخمس صلوات. # مسألة # [ مكان إحرام أهل مكة ] # ومن أحرم من مكة ولم يحرم من الميزاب ولا من الحرم ولا من مسجد الجن عمدا ~~أو جهلا لم يلزمه شيء، والمستحب له أن يحرم من تحت الميزاب # أو من مسجد الجن(1) . # مسألة # [ ما يفعله الحاج في عرفات ] # ثم امض إلى محسر فلا تجاوزها حتى تبزغ الشمس، ثم امض حينئذ إلى عرفات ولا ~~تقطع التلبية، فإذا نزلت بعرفات فقل : اللهم هذه عرفات # فاجمع لي جوامع الخير كله واصرف عنه جوامع الشر كله وعرفني بما # عرفت به أوليائك وأهل طاعتك، فإذا زالت الشمس فاغتسل فيها بالماء ms0771 إن أمكن ~~وصف خلف الإمام وعن يمينه فإذا قضيت الصلاة فقف مع الناس # وادع بما فتح الله لك واجتهد في الدعاء والمسألة وادع كدعائك على الصفا # و المروة ، و قيل: يسبح الله ويهلله ويكبره مائة مرة ، ويحوقل مائة مرة ويقرأ # سورة الإخلاص وآية الكرسي مائة مرة. # وعلى الواقف بعرفات الإكثار من الدعاء والطلب، ويقول : لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده ~~الخير وهو على كل شيء قدير، وتصل على النبي محمد وآله - صلى الله عليه وسلم ~~- ، وتستغفر(2) لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وتسأله حوائجك كلها، فإذا # أفلت الشمس وحل الإفطار أفضت من عرفات وأنت تقول : اللهم إليك قصدت وإياك ~~طلبت، وما عندك أردت، ومن عذابك أشفقت، فاغفر لي # ذنوبي وتقبل توبتي إنك أنت التواب الرحيم. # مسألة # [ ما يقوله الحاج في المشعر الحرام وعند جمرة العقبة ] # __________ # (1) 1- مسجد الجن : يظهر لي والله أعلم أنه المكان الذي نزل فيه قوله ~~تعالى : { قل # أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا } فهذا المكان # اتخذ مسجدا أو أطلق عليه مسجد الجن، والله أعلم. # (2) 1- في الأصل لا يوجد وتستغفر والأصح وجودها. PageV06P064 # ثم سر مع الناس ولا تتعب راحلتك حتى تأتي جمع وهي المشعر الحرام وتسمى ~~المزدلفة، فإذا أتيت جمعا فانزل بها وقل : اللهم اجمع لي فيها # جوامع الخير كله، واصرف عني جوامع الشر كله، وعرفني فيها بما عرفت # به أوليائك وأهل طاعتك، فانزل بجمع وبت بها وهي منها سبعين حصاة # مثل حصى الحذق(1) ، ويستحب أن يغسل وإلا فلا بأس، فإذا طلع الفجر فصل ~~بغلس ثم قف عند المشعر الحرام فادع كدعائك على الصفا والمروة # وأحمد الله و اثني عليه وصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - و استغفر ~~لذنبك و للمؤمنين # والمؤمنات، ثم أفض من جمع قبل طلوع الشمس وأنت تلبي في جميع ذلك # حتى تصل جمرة العقبة، فإذا انتهيت إليها فأمسك عن التلبية وآتيها من نحو ~~الوادي من بطنه ms0772 ثم قل : اللهم اهدني بالهدى ووفقني للتقوى وعافني في # الآخرة والأولى، ويستحب إضافة هذا الدعاء : اللهم اهدني بالهدى من # عندك وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركتك، وترميها بسبع # حصاة وتكبر مع كل حصاة تكبيرة وقل مع كل حصاة : الله أكبر الله # أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر، وفي آخر حصاة تقول : ولله الحمد ~~فإذا فرغت من رميها فقل : اللهم هذه حصياتي وأنت أحصى لهن مني فتقبلهن # عني واجعلهن في الآخرة ذخرا لي وأثبني عليهن غفرانك ورضوانك(2) . # مسألة # [ ما يرمى من الجمار في اليوم الأول ] # ثم انصرف عنها حيث جئت من بطن الوادي ولا تقف عندها إذا # رميتها، ولا ترم يومئذ من الجمار غيرها. # مسألة # [ أعمال الحاج في اليوم الأول ] # __________ # (1) 2- مثل حصى الحذق : والحذق هو إتقان الشيء، والصحيح الحذف حذفه ~~بالسيف: # ضربه بالسيف ، وحصى الحذف مثل حبة الحمص صغيرة لا تؤذي الحاج كثيرا. # (2) 1- الأدعية كثيرة، ولك أن تدعي ما تشاء من الأدعية وخاصة جوامع الكلم. PageV06P065 # ثم ائت منزلك فاذبح ذبيحتك وقل : اللهم هذا نسكي فتقبله مني، بسم الله ~~منك وإليك فتقبله مني. وإن شئت فامسحه وقل : اللهم هذي نسكي فتقبله مني و ~~ائتني عليه غفرانك و رضوانك . و أطعمه من أردت ، و كل ما # أردت، فإذا أذكيت ذبيحتك فاحلق رأسك وأحف شاربك اعف لحيتك # وقلم أظافرك واحلق عانتك، وإن استطعت صليت ركعتين ثم صل صلاة # العيد بمنى، وقد حل لك الحلال كله إلا النساء والصيد حتى تزور البيت. # مسألة # [ طواف الزيارة ] # ثم امض من يومك إلى زيارة البيت، وإن أخرت إلى الليل فلا بأس، وأفضله ~~أعجله، فإذا رمت الطواف فاغتسل إن أمكن وإلا أجزأك الوضوء، # فإذا أتيت البيت فقف على باب بني شيبة وقل : اللهم قد أعنتني على # نسكك فتقبله مني وسلمه لي. # مسألة # [ ما يفعله في الطواف ] # فإذا أخذت في طواف البيت فافعل كما وصفت لك آنفا من التكبير والدعاء فإذا ~~وقفت بإزاء الكعبة واستلمت الركن إن أمكنك، وإلا مددت # يدك وقلت كما وصفت لك ms0773 في العمرة، ثم قف حيال الكعبة ودعوت كدعائك أولا. # مسألة # [ ما يقوله عند طوافه وبعد الانتهاء منه ] # فإذا أردت الطواف فلذ بركن الحجر على يسارك قليلا بقدر ما تقابل # باب الكعبة لكي تستكمل الطواف ثم تأخذ على يمينك من الركن مقابل # باب الكعبة وتقول كما سبق من التكبير والتهليل والتحميد والدعاء عند # الباب والميزاب والركن اليماني إلى أن تصل ركن الحجر وأنت تسبح بين ~~الأركان، فإذا أتممت سبعة أشواط وخرجت من الطواف صليت ركعتين # خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام. # مسألة # [ ما يفعله عند زمزم والسعي ] # ثم ائت زمزم وافعل كفعلك أولا من الدعاء، ثم اخرج إلى الصفا من # بابها فإذا أتيتها فاصعد عليها بقدر ما تقابل الكعبة ثم كبر الله وقل كما ~~سبق من الدعاء ثم ائت المروة، فإذا أتممت سبعة أشواط فقد حل لك الحلال كله # إلا صيد الحرم، ثم اخرج من يومك أو ليلتك إلى منى ولا تبت بمكة أيام ~~PageV06P066 منى قعدت بها ثلاثة أيام التشريق بعد يوم النحر، وترمي الجمار ~~فإذا رميت الجمار فإذا زالت الشمس اغتسلت إن أمكنك وإلا أجزأك الوضوء. # مسألة # [ ما يقوله بعد الفراغ من الجمرة الأولى ] # فإذا رمت الجمار فابدأ بالجمرة الأولى التي تلقاء المشرق فارمها بسبع ~~حصايات وتكبر مع كل حصاة تكبيرة، فإذا فرغت من رميها فتقدمها # واستقبل البيت وقل : اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا # مغفورا وارزقنا نظرة وسرورا. # مسألة # [ ما يفعله الحاج في منى وما يقوله من الدعاء ] # ثم تقدمها إلى القبلة واستقبل الكعبة وادع كدعائك على الصفا والمروة، وسل ~~حوائجك تقول ذلك ثلاثا، ثم امض إلى الجمرة الوسطى فاجعلها عن يمينك وارمها ~~بسبع حصايات وتكبر مع كل حصاة تكبيرة، فإذا فرغت من رميها فتقدمها على ~~يسارك عن المسبل ثم ادع كما دعوت عند الأولى، ثم جاوزها قليلا وقف عند ~~الأولى واطل وادع بما فتح لك كدعائك على # الصفا والمروة، ثم امض إلى جمرة العقبة فأتها من بطن الوادي وقل : اللهم ~~اهدني بالهدى ووفقني للتقوى وعافني في الآخرة ms0774 والأولى، وارمها بسبع حصايات ~~وتكبر مع كل حصاة تكبيرة وتقل عن آخر حصاة : ولله الحمد، # قل : اللهم اجعله حجا مبرورا، وادع كدعائك الأول، ثم انصرف إلى # رحلك من حيث جئت من بطن الوادي فتفعل ذلك أيام التشريق وكبر # تكبيرة التشريق، ومستحب على أثر الصلاة، فإذا فرغت من رميك لها # وصليت يوم الثاني والثالث فانصرف إلى مكة، وإن تعجلت في يومين فلا # إثم عليك فترمي في يومين، وادفن ما بقي من الحصى عند جمرة العقبة. # مسألة # [ وقت الخروج من منى ] # ثم امض إلى رحلك، وصل ثم امض إلى مكة شرفها الله، ولا تمكث إلى الليل ~~لأنك إذا مكثت إلى الليل بمنى لزمك إلى اليوم الثالث من أيام التشريق. # مسألة # [ ما يفعله في مكة ] PageV06P067 فإذا وصلت مكة فأقم بها ما بدا لك وطف ~~بالبيت بما شئت، وإن رمت ولوج البيت مرة فجائز لأن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يقال أنه دخله مرة واحدة ومشى # على ثوبه، وصل فيها تطوعا ما شئت. # مسألة # [ آخر عهدك بالبيت ] # فإذا رمت الخروج من مكة فليكن آخر عهدك بالبيت فطف به سبعة أشواط وصل ~~ركعتين وات زمزم واشرب من مائها وصب منه على رأسك، وقل كما في العمرة وكذلك ~~عند الزيارة تقل من الدعاء. # مسألة # [ القيام بين الحجر الأسود والباب ] # ثم قم بين الباب والحجر الأسود فاعتمده بيدك اليمنى على استكف الباب من ~~حيث تبلغ يدك يدك اليسرى قابضة على أستار الكعبة، ثم الصق بطنك بجدار ~~الكعبة وادع بما فتح الله لك بما شئت من حوائج الدنيا والآخرة. # مسألة # [ ما يقوله في موقفه ] # وقل : اللهم لك حججنا، وبك آمنا، ولك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك وثقنا ، ~~وإياك دعونا، فتقبل نسكنا، واغفر ذنوبنا، واستعملنا بطاعتك، اللهم إنا # استودعتك وأنبنا وإيماننا وسرائرنا وخواتم أعمالنا، وصل على محمد وآله. # ويستحب أن يضاف إليه : اللهم اقلبنا منقلب المدركين رجاء المحطوطة ~~خطاياهم، الممحاة سيئاتهم، المطهرة قلوبهم، منقلب من لا يعصي لك # بعدها أمرا، ولا يحمل لك وزرا، منقلب من أعمرت بذكرك لسانه، # وزكيت ms0775 بزكاتك نفسه، ودمعت من مخافتك عيناه. # ثم تقول أيضا : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دابتك، ~~وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك، فقد رجوت # بحسن ظني أن تكون قد غفرت لي فإن تكن قد غفرت لي فازدد عني # رضا، وقربني إليك زلفى، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن بالغفران على # قبل أن أتباعد عن بيتك، فهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا عن # بيتك، ولا مستبدل بك ولا ببيتك، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد مني ببيتك ~~الحرام، فاغفر لي وارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، اللهم إذا أقدمتني إلى # أهلي فاكفني مئونتي ومؤونة خلقك فأنت أولى بخلقك مني، اللهم إني أعوذ ~~PageV06P068 بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، إنا تائبون # عائدون آيبون، إلى ربنا منقلبون، ولربنا حامدون، وإليه راغبون، وإنا إلى # ربنا لمنقلبون. # واخرج وأنت محزون على فراق البيت إذا ودعت فقل : اللهم اقلبني منقلب ~~المدركين رجاءهم، المبرور حجهم، منقلب من أعمرت بذكرك # لسانه، وشرحت للإسلام صدره، وأقررت بدينك عينه، وخوفت # بطاعتك قلبه ، و اطمأنت بعبادتك نهاره ، و زكيت بزكاتك قلبه وشيبت # بهول وعيدك رأسه، وأدمعت من مخافتك عينه، وأحصنت بتقويك # فرجه، واستعملت بطاعتك أركانه، وعصمت من المآثم جنانه وآمنت في سبيلك نفسه. # مسألة # [ ما يقوله في رجوعه لبلده ] # يروى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - كان إذا # أقبل من حج أو عمرة أو غزو كبر على كل شرف من الأرض ثلاث # تكبيرات ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد # يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه ~~له ملكوت السماوات والأرض وما فيهن، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل ~~عليه وما ربك بغافل عما تعملون. # مسألة # [ ما يقوله عند رؤية المدينة ] # قال أبو الحسن رحمه الله : إذا أتيت المدينة وقابلت لعله البنيان قلت: # أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ms0776 بسم الله الرحمن الرحيم، وتلوت الآية # الشريفة : { ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن # رسول الله } الآية(1) . # مسألة # [ آداب زيارة المسجد النبوي ] # في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ولجت سد سكك المدينة ~~تلوت : { لقد # جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم # بالمؤمنين } (2) # __________ # (1) 1- سورة التوبة آية 120 . # (2) 1- سورة التوبة آية 127 - 128 . تكملة الآية { بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن # تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم } . PageV06P069 # تمام الآية ، إلى قوله: { رب العرش العظيم } فإذا رمت إيلاج المسجد ~~المشرف توضأت وأميته، فإذا وقفت على بابه أعلنت بتلاوة هذه الآيات ووجهك ~~تلقاء القبر ولا تشتغل بشيء ولا بتسليم من مررت به، فإذا انتهيت القبر ~~ووقفت تلقاء وجهه عليه السلام وأنت مقبل إليه مدبر بالقبلة فاستلم الركن، ~~فإذا رمت التسليم عليه تأخرت قليلا وأشرت بيدك اليمنى # نحوه وأنت تقول : السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، ~~السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا أمين ~~الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا ~~محمد بن عبد الله السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك أيها النبي # ورحمة الله وبركاته(1) . # مسألة # [ ما يقوله عند قبره - صلى الله عليه وسلم - ] # ثم تقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأنك رسول ~~الله، وأنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل ربك، ~~وعبدت ربك حتى أتاك اليقين صلى الله عليك حيا وميتا، وجزاك عنا أفضل ما جزئ ~~نبي عن أمته، وذكرك بخير ما يذكر به الذاكرون. ثم # تتقدم وتجعل وجهك مع الحائط تلقاء وجهه ثم تقول : يا رسول الله، أنا فلان ~~ابن فلان، من أرض كذا من قرية كذا، جئت زائرا مسلما مستشفعا بك إلى # الله عز وجل أن يحط عني أوزاري، ويغفر ذنوبي ويستر عورتي، ويعصمني # __________ # (1) 2- حكم زيارة قبره - صلى ms0777 الله عليه وسلم - : عن أبي سعيد الخدري رضي ~~الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام، # والمسجد الأقصى» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. فإذا زار الحاج المدينة # وصلى في مسجده - صلى الله عليه وسلم - فعليه أن يسلم على رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - . PageV06P070 # في بقية عمري، ولا يكلني إلى نفسي وإلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل ولا ~~أكثر، فكن شفيعي صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا. # مسألة # [ تكملة الدعاء ] # ثم تتأخر عن يمينك مما يلي المشرق ثم تقول : السلام عليك يا رسول # الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى وزيرك # وناصريك وصاحبيك ومؤنسيك ومشيريك وضجيعيك. # مسألة # [ما يقوله الزائر عند السلام على الصديق والفاروق رضي الله عنهما] # ثم تتأخر قليلا عن يمينك فتقول : السلام عليك يا خليفة رسول الله ، # السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عبد الله ابن عبد الرحمن # ابن عثمان، السلام عليك يا عيتق ابن أبي قحافة، السلام عليك يا شيخ ~~الافتخار ومعدن الوقار والصاحب في الغار، السلام عليك أيها الشيخ # ورحمة الله وبركاته. ثم تتأخر قليلا وتقول : السلام عليكما يا أمير # المؤمنين، السلام عليك يا فاروق الدين، السلام عليك يا أبا حفص، السلام ~~عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، السلام عليكما يا شيخي الإسلام، ~~وجزاكما الله عنا وعن نبيكما وعن الإسلام خيرا. ثم يقول: # اللهم صل على سيدنا نبيك ورسولك وصفيك وأمينك على وحيك # وخيرتك من خلقك كأفضل وأكمل ما صليت به على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل ~~الكرامة عليك إنك حميد مجيد، فعال لما شاء ويريد، وصل # على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في ~~العالمين، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على # إبراهيم. ويستحب الإكثار من الدعاء لأن الله تعالى ندب إليه، ويقول: # اللهم اقض لي كل حاجة سلكتها علمتها ولم أعلمها، وأن تتولى لي ms0778 نجاح # جميع قضاء حوائجي كلها نزرها وجلها. # مسألة # [ ما يفعله بعد الزيارة ] # ثم تقدم إلى مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصل ما فتح الله لك وهو ~~خلف الاسطوانة المحلقة التي هي أكبرهن حلقا واجعلها بين يديك، وقم أمام ~~التي تليها من PageV06P071 خلفها وتكون بين كعبيك، ويكون مجلسك حيث تسجد في الصلاة # وليكن أسفلها بين كتفيك ومنكبيك الأيسر خارج منها مما يلي قبر # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . # مسألة # [ الحث على الصلاة في المسجد النبوي ] # فإذا فرغت من صلاتك فقم إلى المنبر والصق به منكبيك الأيمن مستقبلا ~~القبلة وخل الرمانة الداخلة بيدك اليمنى واثن على الله واسأل حاجتك فإذا ~~رمت البروز من الحرم فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومهما مكثت من ~~الأيام بالمدينة فأكثر فيها من الصلاة في الحرم المشرف عند الاسطوانة(1) . # مسألة # [ كيفية توديع النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # فإذا رمت القفول من المدينة فاغتسل إن استطعت، وإن لم فتوضأ ائت # القبر فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر ~~رضي الله عنهما، واصنع كما صنعت أولا عند دخولك. # مسألة # [ أجر الزيارة والصلاة في المسجد النبوي ] # يروى عنه عليه السلام أنه قال : «من زارني ميتا كمن زارني # حيا»(2) ، وفي خبر : «من زارني فقد وجبت له شفاعتي»(3) # __________ # (1) 1- لأن الصلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - بألف صلاة، ولأن ما ~~بين قبره - صلى الله عليه وسلم - ومنبره روضة # من رياض الجنة. وهذا الحديث قوله ص : «ما بين بيتي ومنبري روضة من # رياض الجنة» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي والترمذي. انظر # جامع الأصول 9/329 . # (2) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. جاء في كنز العمال 5/135 رقم 12368 : «من حج # فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي» أبو الشيخ عن الطبراني في # الكبير والبيهقي في السنن عن ابن عمر. # (3) 2- قال في المقاصد الحسنة ص413 حديث رقم 1125 : «من زار قبري وجبت # له شفاعتي» قال أبو الشيخ وابن أبي الدنيا وغيرهما عن ابن عمر، وهو ms0779 في # صحيح ابن خزيمة وأشار إلى تضعيفه، وهو عند أبي الشيخ والطبراني وابن # عدي والدار قطني والبيهقي ولفظهم «كان كمن زارني في حياتي» وانظر الفتح # الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 3/195 . PageV06P072 # ، وفي خبر : # «من زارني في المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة»(1) .قال # النبي - صلى الله عليه وسلم - من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم ~~القيامة»(2) أي من مات على طاعة الله، وقال : «الصلاة في مسجدي هذا تعدل ~~ألف صلاة # في غيره من المساجد إلا ما فضل به البيت الحرام فإن الصلاة فيه تعدل ألف ~~صلاة في مسجدي». # مسألة # [ أفضل الزيارة بعد الحج ] # وقال عليه السلام: «من حج ولم يزرني فقد جفاني»(3) . قال أبو عبد # الله رحمه الله كره بعض الفقهاء لمن وجب عليه الحج أن يزور قبر النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج عن نفسه، ولا بأس لمن فعل ذلك. قال - صلى ~~الله عليه وسلم - : «منبري هذا عليه ترعة من ترع الجنة، وما بين قبري ~~ومنبري روضة من رياض الجنة»(4) # والترعة بالتاء المنقوطة من فوق بنقطتين والراء والعين المهملتين، وتاء ~~الترعة مضمومة، والترعة هي الباب، وقيل : هي الدرجة، وقيل : هي الروضة. # __________ # (1) 3- جاء في كنز العمال 12/ رقم 34928 «من جاءني زائرا لا يعمده حاجة إلا # زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا يوم القيامة» الطبراني في الكبير عن ~~ابن عمر. # (2) 4- ورد في كنز العمال 5/135 رقم 12371 : «من زار قبري كنت له شفيعا # وشهيدا، ومن مات في إحدى الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» قال: # رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج 5/245 وفي سنده مجهول. # (3) 5- ورد ذكره في المقاصد الحسنة للسخاوي رقم 1110 ، ص410 ، و لم يعقب = # (4) = عليه بشيء. وفي رقم 1178 قال : ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ : ~~«ومن وجد # سعة ولم يفد إليه فقد جفاني» وقال : وآخرون كلهم عن ابن عمر مرفوعا : # «من حج ولم يزرني فقد جفاني ، ولا يصح» ص428 . # 1- ورد هذا الحديث بروايات متعددة والمعنى واحد. ms0780 انظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 9/329 أرقام 6951 ، 6952 ، 6953 ، 6954 . # وهي في البخاري ومسلم ، والموطأ والترمذي والنسائي. PageV06P073 # مسألة # [ حديث ما بين قبري ومنبري ] # في قوله عليه السلام هي روضة من رياض الجنة وليست هذه كذلك # على التحقيق وإنما أراد - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة فيها والذكر ~~يؤديان إلى الجنة، فكأنها قطعة منه إذ هي بسبب يتوصل به إليها، قال جابر ~~ابن عبد الله : خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ارتقوا ~~في رياض الجنة. قلنا : وأين هي؟ قال: # مجالس الذكر. وقيل : إن بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة وإن منبره # حذا ترعة من ترع الجنة الحوض فجعلها من الجنة والأول أحسن(1) . # مسألة # [ فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # وليس لزيارة قبره مناسك إلا السلام. عن أبي مليكة : من أحب أن # يقوم تجاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليجعل القنديل الذي في القبلة ~~على رأسه ويتلو # الآية الشريفة: { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين # آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } (2) صلى الله عليك يا محمد # يكررها سبعين مرة فإنه يناديه ملك صلى الله عليك يا فلان، قد غفر # الله لمن أطاع. # مسألة # [ حفاوة الله سبحانه وتعالى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ] # عن وهب(3) أنه قال : ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك # يحفون بقبره - صلى الله عليه وسلم - ويضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - حتى إذا # أمسوا عرجوا ونزل غيرهم وصنعوا كصنيعهم حتى إذا انشقت الأرض # خرج سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه. # مسألة # [ رد النبي - صلى الله عليه وسلم - على المسلم ] # __________ # (1) 2- نفس الحديث الثاني. # (2) 1- سورة الأحزاب ، آية 56 . # (3) 2- وهب : يطلق على العديد من المحدثين والمشهود في القصص هو وهب بن منبه، # والله أعلم. ولد في آخر خلافة عثمان فهو تابعي من أحبار التابعين. انظر ميزان # الاعتدال 4/352 رقم 9433 . PageV06P074 # وقال سليمان بن سحيم(1) : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ms0781 ~~النوم فقلت : يا رسول الله هؤلاء الآتوك المسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال : ~~نعم وارد عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها قال عليه السلام : «ما من مسلم يزور # قبر أخيه ويجلس إلا استأنس به ويرد عليه حتى يقوم»(2) . # النهج الرابع والثلاثون # في الشك بالحج ومنشورة # مسألة # [ حكم الطواف أثناء الصلاة ] # وإذا قام الإمام وصلى صلاة الفريضة فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام قطع ~~من كان في الطواف طوافه، ودخل في صلاة الإمام، وإن لم يدخل في # صلاة الإمام ووقف حتى أتم الإمام صلاته وبنى على طوافه أجزأه، وصار مقصرا ~~في ترك صلاة الجماعة ولا يسعه إلا من عذر(3) . # مسألة # [ ترك الطواف لسبب من الأسباب ثم البناء على ما مضى ] # ومن جبر على ترك الطواف وقد طاف البعض، فإذا أمن بنى على ما قد طاف، ومن ~~انتقض وضوءه وهو يطوف انصرف إلى الماء وتوضأ وبنى على قول ، وإن تكلم لما ~~يعنيه من مصالح و ضوئه فلا بأس ، وقد ورد في التشديد # في الكلام لغير مصالح الطواف في الطواف، ولم أعلم أن أحدا أفسده إذا # لم ينطق بالقذع والهجر، ولو تطاول تشاغله في طلب الوضوء(4) . # مسألة # [ أثر القراءة والأحاديث على إعادة الطواف ] # __________ # (1) 1- سليمان بن سحيم : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 2- ورد برواية أخرى. جاء في المقاصد الحسنة ص372 رقم 984 : «ما من مسلم # يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه» أحمد وأبو داود عن أبي هريرة # به مرفوعا وهو صحيح. # (3) 1- لأن صلاة الجماعة قائمة ولكن جهل الحاج بأداء صلاة الجماعة وخوفه من # إبطال الصلاة هو المانع لأن الفهم لدى عامة الناس لا يجوز للحاج أن يصلي أي # صلاة قبل إتمام الطواف ولكن هذه جماعة وفريضة يجوز له ذلك، والله أعلم. # (4) 1- لأن الطواف صلاة ولكن أجاز الله سبحانه وتعالى الكلام فيها. PageV06P075 # ومن سعى في طلب الماء للوضوء ليتم طوافه فقرأ كتاب أثر وقرأ القرآن فإذا ~~كان لغير مصلحة الوضوء فإنه إذا توضأ بنى على ما طاف واستأنف # طوافا سواه لأداء فرضه ms0782 ولا أعلم أن الأول يجزيه. # مسألة # [ الزيادة على حكم الطواف ] # ومن طاف ثمانية أشواط فليصل ركعتين ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع ركعتين ~~أيضا هذا في طواف النافلة، وأما في طواف الفرض فعليه الإعادة. # مسألة # [ لا يخرج من الطواف إلا لسبب ضروري ] # وليس لمن يطوف الخروج إلا لما لا بد له منه كبول أو سلح أو ما أشبهه لا ~~يطيق احتماله كان الطواف لنفل أو فرض حتى يتم طوافه. # مسألة # [ حكم من شك في طوافه ] # ومن طاف للفرض ستة أشواط وهو يرى أنها سبعة أشواط فلما أحل استيقن أنها ~~ستة فإنه يتم طوافه السابع ويركع ركعتين وعليه دم، وقيل: # يعيد الطواف كله وعليه دم، وقيل : يتم طوافه الأول ويطوف طوافا غيره # حتى يستيقن على سبعة أشواط، ومن شك في طوافه فإنه ينصرف على # زيادة أفضل من أن ينصرف على شك في نقصان. # مسألة # [ من شك في طواف الوداع ] # ومن شك في طواف الوداع أنه سبعة أشواط أو ستة فأتى يطوف # حتى استيقن أنه سبعة فإن خرج من مكة وعدى المواقيت فنحب أن # يجزئه ذلك، وإلا فليعد طوافه إذا لم يخرج من مكة حتى يطوف طوافا # لا شك فيه. # مسألة # [ من طاف ستة ] # ومن طاف ستة أشواط سهوا ثم، ركع وسعى، ثم ذكر ولو من الغد فإنه يطوف تمام ~~الطواف، ثم يركع، ثم يعيد يسعى بعد الطواف، وقول: # يطوف ثمانية أشواط ويركع و يطوف طوافا جديدا لحجه ولعمرته، وقول: يطوف ~~تمام أربعة عشر شوطا و يركع ويأتي بطواف جديد ، وقول: قد # وجب عليه إتمام ذلك الطواف ويركع ويطوف ثمانية أشواط ثم يركع # ويأتي بطواف جديد. # مسألة # [ حكم نقصان الطواف ] # ومن طاف ثمانية أشواط ناسيا فإنه يركع ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع ويستأنف ~~الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان، ثم يركع، فإن لم # يفعل حتى ينفر لزمه دم. # مسألة # [ حكم الزيادة على السبعة ] PageV06P076 ومن طاف ثمانية أشواط طواف نافلة ~~ناسيا فإنه يركع، ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع. وقد أخبرني ms0783 فإن لم يطف الستة ~~ويركع ومضى على # طوافه الأول فعليه أن يرجع حتى ينفر وعليه دم. # مسألة # [ الزيادة على الطواف ناسيا ] # ومن طاف للفرض ثمانية أشواط ناسيا فذكر وركع وسعى وحلق فعليه # أن يستأنف الطواف وعليه دم لحلقه، ومن خرج من الطواف على يقين فلا يرجع ~~إلى الشك. # مسألة # [ البناء على اليقين في الطواف ] # وقال الربيع(1) : من استيقن على شيء من طوافه فليبن على يقينه، فإن شك ~~أنه طاف ثلاثة أو أربعة أقل أو أكثر، فليتم ما استيقن ويركع ويستأنف طوافا ~~صحيحا، ومن طاف ستة أشواط فركع ثم زاد عليهن فطاف ثمانية ثم ركع استأنف ~~طوافا تاما صحيحا. # مسألة # [ حكم النفرة قبل إتمام الطواف ] # ومن نفر قبل أن يطوف طوافا تاما لم يتم حجه عليه الحج من قابل. ومن زاد ~~في سعيه، فإذا ختم بالمروة فلا بأس. ومن طاف للفرض بعد العصر # وركع وقص وقصر وباشر قبل أن يسعى قبل أفول الشمس أعاد ركعتين، # فإذا أفلت الشمس فعليه للمباشرة قبل السعي دم، وقول : يجزئه دم # للمباشرة والتقصير، وإذا لم يباشر إنما هو ركع بعد العصر وسعى وقصر فإنه ~~يعيد الركعتين إذا أفلت الشمس ولزمه دم. # مسألة # [ حكم المباشرة بعد التقصير وقبل الطواف ] # وأما إن قصر قبل الطواف ثم باشر بعد أن قصر وقبل التقصير قبل طواف ~~الفريضة، رجع إلى الميقات وأهل لعمرته ويقضي عمرته التي باشر بها إن كانت ~~في سوى أشهر الحج. # مسألة # __________ # (1) 1- الربيع : بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري الفقيه المشهور كان طود المذهب # الأشم وبحر العلم الخضم صحب أبا عبيدة فنال وأفلح وتصدر بعده على الأفاضل # نزل البصرة فتعلم وعاد إلى عمان وسكن غضفان من أرض الباطنة أدرك الإمام # جابر بن زيد وأخذ الفقه عن أبي عبيدة وضمام وأبي نوح وعنه أخذ طلبة العلم # الذي عرفوا بحملة العلم. عن ترجمة الربيع في شرح مسند الربيع 1/3 - 5 . PageV06P077 # [ حكم التذكر بفاسد الطواف لعدم الوضوء ] # ومن اعتمر فطاف وسعى لعمرته وأحل إحرامه وطاف لحجه ثم ذكر أنه طاف أحد ms0784 ~~الطوافين على غير وضوء فالأحوط إذا كان الطواف الفاسد من عمرته فعليه دم ~~لأنه أحل على غير طواف، وإذا حل على طواف فاسد، فلما أحرم بالحج كان متمتعا ~~وذلك إذا كان في أشهر الحج، فلما حج وطاف طواف الزيارة أجزأه عن الطواف ~~الأول وعليه حينئذ أن يطوف ويسعى # ويحلق ويحل وعليه دم، وكذلك إن علم أنه طاف أحد الطوافين ناقصا ولم يعرف ~~أيهما فهذا ما لم يباشر أجزأه. # مسألة # [ قول ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية ] # عن الربيع عن ابن عباس(1) أن ابن أبي سفيان(2) استلم الأركان بحضرة # ابن عباس رضي الله عنه فقال : يا معاوية، هذه الأركان لم تكن تستلم، # فقال: امض عنا يا ابن عباس ليس في بيت الله شيء مهجور، فأخبر بذلك # أبو عبيدة(3) فاستحسنه. وقيل : إن بعضهم كان يقول في طوافه: لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو # على كل شيء قدير. وإذا مر على الركن اليماني قال : ربنا آتنا في الدنيا ~~حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. # مسألة # [ حكم نسيان طواف الوداع أو طواف الزيارة ] # __________ # (1) 1- ابن عباس : هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي المشهور ~~عالم الأمة # بن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . # (2) 2- ابن أبي سفيان : هو معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية وكان من = # (3) = الصحابة الذي يشهد لهم بالدهاء والحكمة وكان من كتبة الوحي رضي ~~الله عنه. # 1- أبو عبيدة : هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال.. القرشي المكي أحد # السابقين الأولين ، يجتمع في النسب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~فهر، شهد له - صلى الله عليه وسلم - بالجنة # وسماه أمين الأمة، ومناقبه شهيرة جمة توفي في طاعون عمواس في بلاد الشام # وله مقام في الأغوار الشمالية في الأردن. انظر سير أعلام النبلاء 5 - 23 . PageV06P078 # وقيل: من نسي طواف الوداع(1) حتى رجع إلى أهله لزمه دم، فإن نسي طواف ~~الزيارة فعليه الحج من قابل، وينحر ms0785 بدنة. وإن ترك طواف الوداع # حتى رجع إلى أهله فعليه شاة يبعث بها إلى مكة تنحر عنه، وإن ذكر في # مكة قضاه. ومن طاف بغير وضوء يوم النحر كان قارنا أو مفردا بالحج ولم يطف ~~طواف الصدر حتى وافى أهله، فإن غشي وحل بطل حجه وعليه بدنة # وإحلاله قبل الطواف، لأن من لم يطف بعد إيابه من عرفات وهو حاج أو # قارن حتى أحل بطل حجه، وعليه لترك الوداع دم. # مسألة # [ حكم القدوم إلى مكة في أيام منى لغير الحاج ] # ومن قدم أيام منى إلى مكة في حاجة أو حمل متاع فيؤمر أن لا يطوف بالبيت ~~وإن طاف فلا شيء عليه(2) . # مسألة # [ وجوب التأخر للحائض حتى انتهاء طواف الزيارة ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن جمال الحائض إذا ثبت عليه # الكراء في حملها حبس لها وليس له أن ينفر عنها ويدعها شرطت عليه # أو لم تشترط، لأن ذلك معتاد في النساء ، وفي تركها طواف الزيارة # فساد حجها، وليس له أن يضر بها ولي ولو لحقه ضرر من مسير رفقائه # عنه لأن ضررها أعظم إن نفر عنها، فلا أجرة له إذا استأجر صفقة # وكذلك المريض(3) . # مسألة # [ ما يدفع مقابل الدم ] # قال الشيخ أبو محمد(4) رحمه الله : من وجب عليه دم في الحج فلم # يجد نعماء قوم، ألزم واشترى بثمنه طعاما وفرقه على الفقراء، وإن عسر # __________ # (1) 2- حج الوداع : حكمها عند العلماء سنة من سنن الحج وهذا فيما قاله ~~ابن رشد: # وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع سنة الحاج. # (2) 1- السبب في ذلك أن النية ليست من أجل الحج أو العمرة إنما من أجل ~~التجارة # أو الحاجات الشخصية. # (3) 2- هذا تطبيقا للقاعدة الفقهية إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما ضررا. # هنا ضرر السفر دون إتمام الحج وفساده وتأخر المحرم أو القافلة مع زيادة # الفلوس والأجرة. # (4) 1- الشيخ أبو محمد : هو عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي. PageV06P079 # صام عن كل نصف صاع بر يوما. # مسألة # [ حكم ركعتي الطواف ms0786 ] # وقيل : إن ركعتي(1) الطواف فرض ولا يتم الطواف إلا بهما، ومن # تركهما أعاد طوافه وسعيه وتقصيره. قال أبو سفيان : إن كان عمرة فعليه # دم، وإن كانت حجة فعليه الحج من قابل ولا دم عليه ولا إعادة عليه لطوافه. # مسألة # [ حكم ولوج الكعبة وفضل ماء زمزم والاستراحة في السعي ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن دخول البيت ليس بواجب ولا من # المأمور به في المناسك، وقد ورد في الحديث عنه عليه السلام : دخل مرة # واحدة وخرج وعليه شبه الكآبة والغم، فدخل على بعض أزواجه فسأله عن حاله ~~فقال : فعلت فعلا أخشى على أمتي أن يتعبوا أنفسهم فيه، فقالت : ما هو؟ قال ~~: دخلت الكعبة(2) . والصلاة في الكعبة غير متفق عليها، وليس لمن يطوف أن ~~يلج الكعبة قبل أن يتم طوافه، ويكره ولوجها للمحرم، ويجوز للمحل ولوجها في ~~عمرة مرة واحدة، وإن ولجها مرارا فلا بأس، وكان # بعض الفقهاء يستحبون ولوجها، ويستحب لمن يلج الكعبة أن لا ينصرف # إلا عن طواف وصلاة، وقيل : تجوز صلاة التطوع في الكعبة تأسيا برسول # الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه قيل: صلى فيها ركعتين تطوعا وضعف بعضهم ~~الخبر وقالوا : # __________ # (1) 2- حكم ركعتي الطواف عند الفقهاء : واجبة عند الحنفية والمالكية وسنة مؤكدة # عند الشافعية والحنابلة. واستدل المالكية بمواظبة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وقوله تعالى: # { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } وعند المالكية يشترط الموالاة فمن خرج # من مكة عليه دم يبعث إلى مسجد فداء عما ارتكب من عدم صلاة ركعتي # الطواف.انظر هامش حاشية العدوي 1/467 ، 469 حاشية القليوبي وشرح # المنهاج 2/108 - 109 ، المجموع شرح المهذب 8/56 . # (2) 1- ذكره أبو داود رقم 2029 في المناسك ، والترمذي رقم 873 في الحج ما جاء # في دخول الكعبة. وأخرجه ابن ماجة رقم 3063 في المناسك باب دخول الكعبة. PageV06P080 # إنه دعاء وخرج(1) . # ويستحب للحاج أن يشرب من ماء زمزم ويكثر من ذلك. ومن دخل # في السعي وهو متوضئ ثم انتقض وضوءه تم سعيه ولا بأس عليه، وكذلك رمي ~~الجمار. ومن تعذر عليه صعود ms0787 الصفا والمروة من عي أو نصب أو تألد وصب فلا ~~جناح عليه إذا وقف في أصلها، ومن أعيي في سعيه استراح وإن رجع إلى منزله ثم ~~رجع فبنى على سعيه جاز. # مسألة # [ فدية غطاء الرأس والمباشرة قبل السعي ] # ومن غطى رأسه في السعي قبل أن يحلق فيصنع معروفا، ومن ترك # السعي حتى عاد لداره فباشر فحجه تام وعليه دم وقيل : بدنة. ومن طاف # ولم يركع للعمرة وطواف الزيارة فباشر فعليه دم وأعاد الصلاة، ومن بدأ في ~~سعيه بالمروة وختم بالصفا فعليه دم ويختم بالمروة ويهتدي ما ابتدأ به من ~~الطواف، ومن سعى وأهمل استأنف، وإن خرج لما لا بد منه رجع وبنى. # مسألة # [ أثر الزحام على السعي ] # ومن منعه الزحام عن صعود الصفا والمروة ووقف حاليهما فلا بأس، # ومن جاوز في سعيه سبعة أشواط فلا بأس إذا ختم بالمروة، وقال الربيع : إذا ~~سعى سبعة أو أكثر وختم بالمروة أعاد شوطا آخر من الصفا إلى المروة، وإن بدأ ~~بالمروة أجزأه ذلك. # مسألة # [ أحوال السعي في الطهارة وعدمها ] # قال الربيع : من تعمد لترك السعي حتى نفر بطل حجه، وإن سعى وهو جنب أوسعت ~~وهي ذات محيض فلا بأس، والراكب لا يلزمه صعود # الصفا والمروة(2) . # مسألة # [ حكم الركوب في السعي ] # __________ # (1) 2- ذكر الدعاء وليس الصلاة أخرج هذه الرواية مسلم 1/429 شرح النووي # ومسلم رقم 1330 ، 1331 ، في الحج استحباب دخول الكعبة، والبخاري # 3/375 في الحج ، 8/14 في المغازي والنسائي 5/219 ، 220 في الحج # والمسند 1/237 و311 . # (2) 1- عدم اشتراط الطهارة للسعي و الوقوف بعرفة لأن بنت عميس لما نفست ~~أمرها = # = النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع ~~الناس، إلا أنها لا تطوف # بالبيت. أخرجه النسائي 5/138 . PageV06P081 # ومن سعى قبل الطواف فهو كمن لم يسع. ويكره الركوب لمستطيع السعي بلا تحريم. # مسألة # [ حكم الرمل في الطواف والسعي ] # ولا بأس أن تسعى المرأة والرجل معا، وإن تمسكت به ولم تشغله عن الهرولة ~~فلا بأس إذا كانت ذات رحم أو زوجة، ms0788 ومن لم يرمل في شيء من طوافه فعليه دم، ~~ويعيد سعيه إن قصر، وإلا أعاد وأهدر عنه الدم. # مسألة # [ أثر التقصير قبل إتمام النسك ] # وإن قصر قبل أن يعيد وقد ترك من السعي لزمه دم، وإن ترك الأقل فعليه بكل ~~شوط طعام مسكين، وإن نسي أن يرمل حتى جاوز رجع ورمل، وإن تخطى بثلاث خطوات ~~مضى ولا شيء عليه. # مسألة # [ أثر عدم الرمل وحكم ترك السعي ] # وإن تعمد لترك الرمل في سعيه فقد خالف السنة ولا شيء عليه وقد # أسيء إلا من عذر، وكذلك من رمل في سعيه كله، وإن نسي الرمل فلا # بأس عليه، الرمل على الرجال دون النساء، قال أبو أيوب(1) : ما نرى على # من ترك السعي عمدا إلا دما. # مسألة # [ حكم من سعى راكبا من غير عذر ] # ومن سعى راكبا من غير عذر، فإن لم يتباعد عن مكة أعاد سعيه، وإن نأى حيث ~~يشتق عليه الرجوع فقيل : عليه بدنة، لا بأس على من سعى مشتملا لفرض أو نفل. # مسألة # [ حكم تقديم السعي على الطواف ] # ومن قدم السعي على الطواف أعاد، وإن تعذرت عليه العودة فعليه دم، ولا ~~يجوز تقديم نسك قبل نسك، ومن طاف ونسي الصلاة حتى سعى # فعليه الصلاة ولا سعي عليه، ومن سعى ولم يطف لم ينتفع بسعيه لعمرة # كان أو زيارة ولا ينبغي للساعي أن يتكلم إلا بذكر الله ولما لا بد منه ~~وإن سعى بملاءة نجسة فلا فساد عليه. # مسألة # [ سبب السعي ] # __________ # (1) 1- أبو أيوب : وائل أيوب الحضرمي رحمه الله صنو الربيع وتلوه، وكان عالم # من العلماء المشهورين وأقرب الناس عهدا بالربيع ابن حبيب رحمهما الله. PageV06P082 # وقيل : إن سبب السعي أن إسماعيل عليه السلام عطش هناك وهو طفل فوردت أمه ~~تطلب له ماء في تلك القيعة حتى أنبع الله له ماء زمزم. ولا رمل على طواف ~~البيت في حج ولا عمرة، ومن رمل منهم فلا يلزمه شيء. # مسألة # [ تعريف الصفا والمروة ] # قال جعفر بن محمد(1) : نزل آدم على الصفا وحوى على المروة عليهما ms0789 الصلاة ~~والسلام، وقيل : إن الصفا جمع صفاة وهي الصخرة الصلبة # والملساء، والمروة من الحجارة ما لان وصغر، وإنما عني بهما الجبلين ~~المعروفين بمكة دون سائر الصفا والمروة. والشعائر هنا مناسك الحج، قال الله ~~تعالى : # { إن الصفا والمروة من شعائر الله } (2) أي الطواف بهما من شعائر الله، # وأهمل ذكر الطواف إذا كان معلوما عند المخاطبين. # مسألة # [ فضل متابعة الحج والعمرة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ~~ينميان الرزق، ويزيدان في العمر، وينقيان الذنوب كما ينقي الكير خبث ~~الحديد»(3) . # مسألة # [ الصفا والمروة في الجاهلية والإسلام ] # قال أنس(4) # __________ # (1) 1- جعفر بن محمد : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 2- سورة البقرة آية 158 . # (3) 3- رواه الترمذي رقم 810 في الحج باب ما جاء في ثواب الحج و العمرة و ~~النسائي = # (4) = 5/115 في الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة وإسناده حسن # والحديث صحيح بشواهده. # 1- أنس : هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الإمام # المفتيي المقرئ المحدث رواية الإسلام، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري # المدني ، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآخر الصحابة موتا روى ~~عنه الجم الغفير وروى # هو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الخلفاء الأربعة دعا له النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أن يكثر ما له وولده فقال # لقد دفن من صلبه حتى مقدم الحجاج 129 نفس وكان من أكثر الأنصار مالا. PageV06P083 # : إن المسلمين كانوا يكرهون الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من ~~شعائر المشركين في الجاهلية فهجر في الإسلام فأنزل الله: # { إن الصفا والمروة من شعائر الله } قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان ~~على الصفا وثن على صورة رجل يقال له أساف، وعلى المروة صنم صورة امرأة تدعى ~~نائلة فلذلك ذكر هذا وأنثت هذه، وقيل : إن التطوف بهما # تطوع وليس على تاركه شيء، ومن طاف للزيارة فله أن يشتري ويبيع ما احتاج ~~له قبل السعي وبعده، ويستحب أن لا يطوف لنافلة بعد أن يطوف للزيارة، وإن ~~قام بمكة بعد طواف ms0790 الزيارة لزمه دم. وطواف الزيارة واجب، وإن تركه محرم ~~وأحل بطل حجه،وإن باشر لزمه دم وعليه الحج من قابل. # مسألة # [ حكم تأخير طواف الزيارة ] # ومن أخر الزيارة حتى مضت أيام التشريق فقد أسي ترك الفضل و لا بأس # عليه. والمشي في طواف الفريضة أفضل، ومن رمل متعمدا أو ناسيا فلا # شيء عليه. # مسألة # [ حكم ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده ] # قال أبو سعيد رحمه الله : من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى داره # فعليه بدنة، وقول : عليه دم، وله أن يطوف متى شاء(1) ما لم يباشر أو يفعل # ما يفسد حجه وذلك قبل الحول وإن حال الحول لزمه الفداء. # مسألة # [ حكم الحلق أو التقصير قبل الذبح ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : من حلق أو قصر قبل أن تموت ذبيحته فليس له ~~ذلك لأنه لم يبلغ الهدي محله ألزمه لحلقه دم وذبيحته تامة ويجري # الحلم على رأسه بعد أن تموت ذبيحته ويحل له وإلا فما لم يحل بعد إباحة ~~الإحلال لم تنفعه إباحته. # مسألة # [ ما يعمله المحل من إحرامه من الحلق أو التقصير ] # ومن أحل من إحرامه فيستحب له أن يقصر له غيره من المحلين، وإن قصر لنفسه ~~فلا بأس ، وإن حلق محرم محلا فلا شيء عليه ، وإن حلق محرما # __________ # (1) 1- متاشا : الصواب : متى شاء. PageV06P084 # بأمره فعلى المحلوق الفدية، وإن حلق بغير أمره فقول : على الحالق الفدية، ~~وقول : على المحلوق ويرجع بها على الحالق(1) . # مسألة # [ تقصير المرأة ] # ويكفي المحرم أن يقصر بقدر صبع(2) فما فوقها، وكذلك المحرمة، وقول : تأخذ ~~المرأة من أطراف شعر رأسها لحلقها والحلق أفضل من التقصير. # مسألة # [ وقت رمي جمرة العقبة الأولى وقت النحر ] # وجائز رمي جمرة العقبة ولو إلى الغروب من يوم النحر، ومن لم يرم # حتى أفلت الشمس فلا ينحر ولا يحلق حتى يرمي، فإذا رمى فليحلق. والمستحب ~~في يوم النحر أن يحلق وينحر ويذبح ، وإن أخر لغد أو إلى اليوم الثاني فلا ~~بأس، وقول : ولو نحر في اليوم الثالث من أيام التشريق. # مسألة ms0791 # [ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلق ] # وكان عليه السلام إذا رام الحلق من الإحرام استقبل القبلة، وأعطى # الحلاق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر(3) . ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذا ~~أحلا جميعا، ومن حلق رأسه للعمرة فلم ينبت شعره للتقصير أجرا على # رأسه الجلم، ومن لبد رأسه فعليه الحلق، ومن حلق بالنورة(4) أجزأه. # مسألة # [ التقصير من اللحية ] # والقنية إذا أحرمت برأي ربها ولم يكن شعرها يجاوز شحمة أذنيها فلا تقصير ~~عليها. جائز للمحرم أن يأخذ من لحيته لإحلاله بعد القبضتين(5) . # مسألة # __________ # (1) 1- السبب : أن الحلق للغير أو لنفسه من محظورات الإحرام فما دام محرما # فلا يحلق لغيره ولا لنفسه، والله أعلم. # (2) 2- المراد هنا والله أعلم، بقدر إصبع. # (3) 1- انظر البخاري 1/228 ، ومسلم رقم 1305 ، والترمذي رقم 912 في الحج # باب ما جاء أي جانب الرأس يبدأ الحلق وأبو داود رقم 1981 في المناسك. # (4) 2- النورة : عبارة عن مسحوق لونه أبيض يستعمل لإزالة الشعر عن جسم # الإنسان ويعرف لدى عامة الناس بالزرنيخ. # (5) 3- فيما رواه مالك في الموطأ 1/396 عن نافع مع أن ابن عمر رضي الله عنهم - # كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه». PageV06P085 # [ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذبح ] # ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنه بعث بهدي عند علي رحمه الله ~~وأمره إن عطب # أن يذبحه ويضرب صفحته في دمه ليعلم أنه هدي ولا يأكل منه هو شيء، # ولا يجزئ ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. # مسألة # [ كيفية الذبح والنحر ] # وإذا كان الهدي بين عدة فذكاه أحدهم يوم النحر جاز، وإذا كان بالهدي لبن ~~فينضح ضرعها بالماء الثيم ليضمحل لبنها، ولا يعقل البقرة والمعز عند # الذبح كالإبل، ويستحب أن يذبح هديه بيده ويقول عند ذبحه : بسم الله ~~الرحمن الرحيم، الله أكبر. والإبل تنحر قائمة علي ثلاثة قوائم، وقيل: # باركة لكي لا تؤذي أحدا بدمها، وجائز الذبح والنحر للإبل والبقر، أما # المعز والضأن فالذبح فقط(1) . # مسألة # [ جواز تبديل الهدي ما لم ms0792 يقلد ] # وجائز حمل ما لا يضر بالهدي على الهدي، ومن ساق هديا ولم يقلده # ولم يشعره فله أن يعود فيه ويبدله ما يلفظه بلقلقة إنه هدي، وله أن يحمل # عليه وينتفع بألبانه، وإذا قلد أو شعر فلا ينتفع منه بشيء إلا إذا اضطر. # مسألة # [ حكم من ساق الهدي ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : من ساق هديه للحج والعمرة فقد # وجب عليه الإحرام ويلبي ويهل، وإن ساقه نفلا فلا أعلم وجوب الإحرام # عليه لأنه هذا من أسباب الإحرام. # مسألة # [ أقسام الهدي ] # والهدي ثلاثة أقسام : هدي تطوع، وهدي تمتع، وهدي جزاء. # والأفضل في جميعه أن يوقف به في عرفة وينحر في يوم النحر أو بعدها، # وإن عطب هدي التطوع في الحرم قبل بوم النحر نحره وتصدق به على # الفقراء، وإن أطعم منه غنيا ضمن ثمن ما أطعمه. # مسألة # [ حكم الإقامة بمنى ] # __________ # (1) 1- انظر كيفية الذبح والنحر في جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - # 3/351 - 356 . PageV06P086 # ومن السنة أن يقيم الناس بمنى ليالي أيام التشريق، إلا من نفر النفر ~~الأول فإنه يسقط عنه خروجه من منى المقام بها النفر الكبير، إلا أهل ~~السقاية من أهل بيت رسول الله عليه السلام، فإنه مأذون لهم المبيت بمكة ~~ليالي منى والرعاة. # مسألة # [ حكم من ترك المبيت في منى ] # واختلفوا فيمن بات في غير منى ليلة من ليالي منى، قول : عليه درهم، وقول ~~: يطعم شيئا وليس عليه لذلك وقت، وإن بات ليلتين تصدق برهمين # وفي الثلاث ليالي دم(1) . # مسألة # [ حكم ما يفعله الحاج من التجارة في منى ] # ومن نام بمكة بعد أن زار البيت أو قبل ذلك، فعليه دم، وإن نعس قاعدا فلا ~~شيء عليه حتى ينضجع، وإن غلبه النوم فلا شيء عليه، وإن أصبح بمكة لحاجة لا ~~بد له منها فلا بأس عليه، وإن باع أو اشترى بعد رجوعه إلى منى # فلا بأس. # مسألة # [ حكم النوم في غير منى ] # ومن انتظر رفقائه في الطريق فانضجع فغلبه النوم من غير قصد فلا بأس ms0793 عليه ~~ولو في مكة. ومن نام ناسيا أو جاهلا في أيام منى، فأما الجهل فلا عذر # له ، وفي النسيان فلا بأس. # مسألة # [ حكم ما يحكم عليه بالمبيت ] # ومن نام بعض ليلة من أيام التشريق بمكة فلا يحكم عليه بالمبيت إذا لم # يبت ليلة كلها، وإن بات أكثر الليل خفت عليه أن يحكم عليه أنه بائت # على قول، والنوم في الزيارة في النهار كالنوم بالليل. # مسألة # [ حكم ترك الصلاة والمبيت بالمزدلفة ] # ومن نام بمكة فلما هب وأراد الخروج أدركه الصبح قبل أن يصل منى # __________ # (1) 1- حكم المبيت في منى : عند الحنفية سنة ليس بواجب، وعند الأئمة ~~الثلاثة # والإباضية واجب أوجبوا بتركه دم الشافعية في الليالي الثلاث المالكية في # ترك الليلة الواحدة إلا لمن أجاز لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم ~~الرعاة وأهل السقاية، ويقاس # لهم من هو في حكمهم والله أعلم. انظر شرح مختصر خليل 2/284 ، و حاشية = # = العدوي 1/480 ، شرح المنهاج 2/134 نهاية المحتاج 2/432 - 433 ، # المغني لابن قدامة 3/449 - 450 . PageV06P087 # لزمه دم، ومن لم يقف بالمزدلفة ولم يصل بها صلاة الصبح فلا بأس، ومن # قدم منى إلى ليلة جمع فعليه الرجوع إليها إذا أصبح بمنى لزمه دم. # مسألة # [ حكم المبيت بجمع ] # ولا بأس على الخائف أن يصبح بالمزدلفة ويقف بعد طلوع الشمس حتى يدبر عنه ~~الناس، ومن بات بجمع إلى نصف الليل أجزأه، وقال - صلى الله عليه وسلم - :«جمع # كلها موقف إلى محسر»(1) وأوجب المبيت في هذه الموضع، ومن قدر على إحياء ~~ليلة بها فليفعل. # مسألة # [ حكم من فاته الوقوف بعرفة ] # ومن أدرك الناس بالمزدلفة غداة النحر ففاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ~~ومن لم يقف بالمزدلفة فعليه دم وهو مسيء بذلك، ومن وقف بالمزدلفة بعد الفجر ~~ثم أفاض قبل الإمام فقد أسيء ولا شيء عليه. # مسألة # [ حكم من أفاض من جمع قبل الفجر ] # والأصح أن من أفاض من عرفات فجاوز جمع إلى بطن محشر قبل # الفجر فعليه دم وحجه تام، وإن رجع إليها وصلى فيها صلاة الفجر ms0794 فلا # شيء عليه، وقال جابر بن زيد(2) رحمه الله : الدفع من جمع حين يرى # الناس آثار دوابهم وقوائمهم. # مسألة # [ قول عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمشعر الحرام ] # __________ # (1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/243 ~~- أرقام 1532 عن # جابر بن عبد الله و1533 عن علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود. # (2) 1- جابر بن زيد: أبو الشعثاء فهو بحر العلم وسراج الدين أصل المذهب، ولد في # خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحب ابن عباس رضي الله عنهما # روى عن العديد من الصحابة وعن أهل بدر، ذكره ابن عباس بالعلم الغزير # وقال : لو أن أهل المشرق والمغرب سألوه لوسعهم علمه وقال عنه قتادة بن # دعامة السدوسي : اليوم مات عالم العرب، وروى عنه العدد الكبير من أتباع # التابعين قتادة وعمرو بن دينار، وأيوب، وأبو عبيدة وغيرهم كثير. توفي رحمه # الله قيل : سنة 93ه وقيل: سنة 103ه وغير ذلك. انظر مقدمة شرح الجامع # الصحيح 7 - 8/1 . PageV06P088 # ويروى عن عثمان(1) أنه قال : من مر بالمشعر الحرام ولم يحط بها رحله ~~فعليه دم، ومن حط بها رحله ثم مضى فلا بأس عليه. ومن أجنب ليلة جمع فاغتسل ~~أجزأه عن غسل الإفاضة، وإن نام بعد الاغتسال من الجنابة لزمه # غسل الإفاضة. # مسألة # [ حكم الغسل بجمع وحكم ذكر الله بها ] # والغسل بجمع مستحب ومن صلى الفجر عند المشعر الحرام ولم يعد الاغتسال من ~~الجنابة لزمه الغسل للإفاضة فانصرف فلا دم عليه، وإن وقف # بها ولم يذكر الله لزمه دم فرض الذكر عنده بالنص. # ومن أفاض من عرفات بعد أن وقف بها وذكر الله قبل أفول الشمس فحجه تام ~~وعليه دم ولو لم يرجع حتى أفلت الشمس، وأما إن عاد فأدرك الوقوف قبل الأفول ~~فلا دم عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من # أفاض من عرفات قبل أفول الشمس ولم يعد من غير عذر فحجه هدر. # وقال عليه السلام : «أيها الناس، ليس البر في سنابك الخيل ولا تحت أخفاف ~~الإبل، وإنما ms0795 البر في السكينة والوقار»(2) . # مسألة # [ حكم من وقف قبيل الغروب وحكم من حبسه الزحام عن الإفاضة ] # ولا بأس على من حبسه التزاحم بعرفات عن الإفاضة. ومن مر بعرفات فصلى بها ~~العصر أو صلى دونها فذكر الله فيها ومر فلم يقف فبئس ما صنع وعليه الرجوع ~~إليه والوقوف بها ويذكر الله حتى تأفل شمس يومه، وإن لم # يرجع حتى أفاض الحاجون فحجه تام وعليه دم، ومن وقف بعرفات بعد # غيوبة الشمس فلا حج له ، ومن ولج أول عرفات و قد غاب قرن الشمس فقد # فاته الحج ويؤمر أن يطوف ويركع ويسعى ويحلق ويقصر ويحل وعليه الحج # من قابل، وإن دخل عرفات قبل أن يغيب قرن من الشمس فذكر الله فحجه تام ولو ~~لم يصل حيث الناس لأن عرفة كلها موقف إلا عرنة والأراك(3) # __________ # (1) 2- عثمان : عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. # (2) 1- لم أعثر عليه بهذا النص ومعنى هذا النص صحيح فالبر حقيقة في ~~السكينة والوقار. # (3) 1- وقت الوقوف بعرفة : اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المجزئ في الوقوف # فعند المالكي : قال مالك : وقت الوقوف هو الليل، فمن لم يقف جزءا من الليل # لم يجز وقوفه وعليه الحج من قابل، وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم # بتركه عمدا لغير عذر. وهذا قول المصنف من لم يقف بعد الغروب فعليه حج # قابل. وعند الجمهور حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع بعد الغروب ~~وهذا متفق عليه بين # الفقهاء. وقال الجمهور : من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل # الغروب، واختلفوا في وجوب الدم عليه. وحجتهم الحديث الصحيح : حديث # عروة بن مضرس : قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجمع فقلت ~~له : هل لي من # حج؟ قال : «من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى نفيض أو # أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه» أخرجه # الترمذي 891 وأبو داود 1950 والنسائي 5/263 وابن ماجه رقم 3016 # في الحج وأحمد في المسند ms0796 4/261 ، 262 وإسناده صحيح وقال الترمذي: # حسن صحيح. PageV06P089 # . # مسألة # [ حكم وقوف الجنب ] # ومن حاذر فوت الموقف قبض على دابته بالسير فلا بأس إذا رجى بلوغ المأمول ~~ونجاح السؤال، وإن كان راجلا فعليه السعي، وإن وقف هنيئة أجزأه ويستحب له ~~أن يغتسل للموقف ويتوضأ إن استطاع ولا يقف جنب، وإن # فعل فلا فساد عليه. # مسألة # [ أقل الوقوف بعرفة ] # ومن وقف بعرفات بقدر ثلاث تسبيحات أجزأه ذلك إذا حاذر أمنا أو أفاض من ~~عذر قبل الغروب فعليه دم، ومن أفاض من غير عذر أتم ما بقي # عليه وقيل : عليه الحج من قابل، وعليه بترك الإفاضة دم، والجاهل كالمتعمد # في ذلك، وأما الناسي فلا لوم عليه ومن نام بعرفة حتى أفاض الناس ثم هب # من منامه بعد المغرب فإنه يغتسل ويتوضأ ويصلي المغرب ويذكر الله في # مكانه ويلبي ويستغفر الله فيما صنع إلى يوم القيامة ثم يفيض إلى المشعر # وعليه دم لأن النائم معذور وقيل : عليه الحج من قابل. # مسألة # [ حكم حج من مات بعرفة ] # وإن مات الحاج بعد أن وقف بعرفة قبل أن يقضي مناسك قضى عنه وليه أو ~~رفيقه، وإن مات قبل الوقوف فلا يجزئ منه قضاء وليه، ومن عجز عن الطواف بوصب ~~أو نصب فهو على إحرامه حتى يبرأ ويطوف وإن هلك # طاف عنه وليه أو رفيقه. # مسألة # [ حكم حج المغمى عليه قبل الوقوف إلى نهاية الوقوف ] # ومن أغمي عليه قبل أن يقف بعرفات فإن أفاق وأدرك شيئا من الوقوف أجزأه ~~إذا كان صحيحا عند إحرامه وإلا فلا ، و الثمل إذا لم يفقه ما تفوه به # فلم يصح حتى أفلت الشمس فلا حج له وعليه الحج من قابل وعليه أن يتم ~~المناسك إذا صحا وقيل : إن حجه تام لأنه لا يقع طلاقه وعتاقه ويثبت عليه ~~حكم الحد، وحجة من أبطل حجه إذا لم يقف من نشوه أن أداء المفترضات # لا تصح إلا بنية وقصد الناشئ لا نية له وهو جدير بحرمان الأجير وقمين ~~ببطلان الحج وجرى بسبب صنعه وسوء فعله ms0797 بالقصور عن مراتب أهل # السبق وحقيق بالإبعاد عن منازل أهل الحق وأرباب الصدق. # مسألة # [ عدد ما يصلى بمنى وأفضل أماكن الوقوف بعرفة ] PageV06P090 وصلاة العشاء ~~بين جمع أفضل، ويصلي بمنى خمس الصلوات إذا فاض # من مكة إليها، فإذا كان غداة عرفة مضى بعد الصلاة من منى إلى عرفات # ولا يجاوز حدود منى حتى تطلع الشمس إلى شناحيب الرعان(1) ، وأفضل الموقف ~~بعرفة عن يمين الإمام وشماله. # مسألة # [ أحكام متعددة في عرفة ومنى ومكة ] # ومن السنة النوم بمنى ليلة عرفة، وقيل : كان ابن عمر ابن الخطاب رضي الله ~~عنه لا يحث ناقته إذا أفاض من عرفات، فإذا ارتحل من محسر حثها حتى يرمي ~~الجمر. وقيل: اسم جبل عرفة ديلك، واسم جبل المزدلفة فرح. ومن # أصبح بمكة غداة عرفة فعليه دم، إلا أن يكون ولج مكة غداته، ويستحب ~~الإفطار يوم عرفة إذا جاوز القارن والمتمتع فوت الوقت، فترك الطواف # وأفاض وقضى مناسكه وزار البيت أجزأه ذلك، ولا دم عليه إلا للمتعة، # وعليه طواف وسعي، وكذلك ذات المحيض المتمتعة إذا لم تطف لعمرتها وأفاضت ~~وقضت مناسكها أجزأها طواف وسعي للحج والعمر. ومن حاذر فوت العشائين دون جمع ~~صلى حيث أمكنه من الطريق إذا جاوز حرم # الموقف، ومن جمع العشائين بعرفات ثم أفاض كره له ذلك، ولا إعادة عليه، ~~وقيل : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عباد ابن السيد(2) على الناس في ~~الحج وهو مكي # فصلى بهم قصرا، ثم أتم بهم بمكة وعرفات سيدنا عثمان ومعاوية، ثم بنو # مروان، فلما قامت دولة بني العباس قصروا تأسيا بالرسول عليه السلام. # __________ # (1) 1- شناحيب الرعان : أعتقد والله أعلم أنه الحد التي تجوز فيه صلاة ~~الضحى وهي # قدر رمح أو أكثر. # (2) 1- عباد بن السيد : والصحيح هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد # شمس الأموي، أبو عبد الرحمن ويقال : أبو محمد، أسلم يوم الفتح واستعمله # النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة لما صار إلى حنين واستمر وحج ~~بالناس سنة الفتح وأقره أبو # بكر الصديق على مكة ms0798 - رضي الله عنهم - وكان صالحا فاضلا، اختلف في # وفاته. الإصابة في تمييز الصحابة 6/372 رقم 5383 لابن حجر. PageV06P091 # وإذا بلغ الصبي، أو أسلم الوثني، وحرر القن الدني في بقية يوم عرفة # بقدر ما يحرمون ويسبحون الله ثلاث تسبيحات قبل غروب الشمس # فحجهم تام. ومن رمى جمرة العقبة من فوقها يوم النحر أعاد رميها من # بطن الوادي فإن ذبح وحلق قبل أن يعيد لزمه دم وإن كان في غير يوم # النحر أعاد ما كان بمنى ولا شيء عليه، وإن لم يذكر حتى دخل مكة لزمه # دم. ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمي أعاد الرمي بتكبيرة. # النهج الخامس والثلاثون # في النفر بالحج والإحلال والجمار والمحظور # وحج المريض والمرتد والمغمي عليه والمرأة والصبي # مسألة # [ متى ينفر من منى، وحكم النفر قبل الوقت ] # ومن رام النفر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت ويودع والنفر الأول يوم # الثاني من أيام التشريق بعد الهاجرة والنفر الثاني يوم الثالث من أيام ~~التشريق وقيل : من نفر في النفر الأول لزمه دم، وقيل : دمان، وقيل: ثلاثة دماء ، # ومن أدركه الليل أخر النفر إلى غد(1) . # مسألة # [ الأفعال في منى ومتى تتم ] # ومن نفر ليلته فعليه ثلاث شياه، والنفر والذبح والرمي كله بالنهار. ويوم ~~النحر من أيام التشريق، ومن تعجل في بقية الدور دفن الحصى في أصل # العقبة، ومن هلك قبل الرمي رمى عنه رفقائه. # [ حكم إتمام المكي بعرفة ] # قال أبو سعيد(2) # __________ # (1) 1- استنادا لقوله تعالى: { واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين # فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم # إليه تحشرون } [سورة البقرة آية 203]. # (2) 1- أبو سعيد : هو الشيخ العلامة والحبر البحر الفهامة أبو سعيد بن ~~محمد بن # سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي رحمه الله، وكدم من أعمال ولاية # الحمراء وأبو سعيد من كبار علماء عمان المحققين المبصرين من أئمة # المذهب المقتدى بهم ولد عام 305 على الأغلب، ولم يعرف تاريخ وفاته. # إتحاف الأعيان 1/216 - 223 . PageV06P092 # رحمه الله : إذ ms0799 أتم المكي بعرفات فلا صلاة له، ولا لمن صلى بصلاته لأن ~~المكي مسافر في عرفات، ويصلي المكي في منى تماما لأن # ما بينهما أقل من فرسخين، وقيل : أربعة أميال وهو دون الفرسخين وإنما هو ~~فرسخ وثلاث، وعرفة من حدود مكة أحد عشر ميلا، ومنى خمسة أميال. # مسألة # [ كيفية الصلاة بعرفة ] # وإذا صعد الإمام المنبر يوم عرفة أذن المؤذن فإذا فرغ قام الإمام فخطب، ~~وأثنى على الله وصلى على النبي محمد وآله، ووعظ، ثم نزل وأقام # المؤذن، فصلى الإمام الظهر، فإذا فرغ أقام المؤذن للعصر إذا دخل وقتها # فهو أذان وإقامتان. # مسألة # [ وضع المصلي مع الإمام في عرفة ] # ومن أدرك مع الإمام صلاة العصر وقد جمع الظهر والعصر فإن الصلاة الأولى ~~تجزه وإن صلاها مع الإمام تطوعا جاز ومن صلى الظهر فقبل إتمامها أحرم ~~الإمام لصلاة العصر انتقضت صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاة العصر أبدل هذا ~~صلاة الظهر والعصر. # مسألة # [ حكم استخلاف الإمام غيره ] # وإذا أحدث الإمام فاستخلف في عرفة وتوضأ وبنى ، وأحب له أن يستأنف الصلاة ~~ولا يبني إلا في الرعاف والقيء إذا لم يتكلم. ولا ينبغي له # أن يخطب قبل الزوال، وإن فعل ذلك فلا بأس عليه وقد أسي فيما صنع. # مسألة # [ حكم الصلاة قبل وقتها ] # ومن صلى في يوم غيم فتحقق كونها قبل الوقت أعاد. # مسألة # [ حكم استخلاف من لم يحضر الخطبة ] # وإذا أحدث الإمام فاستخلف من لم يحضر الخطبة جاز له قياسا على # صلاة الجمعة. # مسألة # [ متى يلزم الرامي الدم ] # ومن تعمد لترك رمي حصاة من جمرة العقبة فعليه دم وقد أسي، ومن نسي رمي ~~جمرة العقبة كله حتى أصبح رماها ولزمه دم. # مسألة # [ حكم من أخطأ جمرة العقبة ] # ومن رمى الجمرة رمية بكل الحصى لزمه دم إن فات وقت الرمي وإلا أعاد الرمي ~~على السنة ولا شيء عليه، ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر لظنه # أنه جمرة العقبة فذبح وحلق ثم تحقق غدا أنه أخطأ أعاد الرمي وعليه دم، # وقيل : دمان. # مسألة PageV06P093 [ حكم من رمى ms0800 الوسطى والصغرى ثم تحلل ] # ومن رمى الجمرة الوسطى والتي دونها لظنه أنها جمرة العقبة فذبح # وحلق وطاف وأفاض وغشي وسعى ثم علم خطأه فعليه بدنة والحج من # قابل. ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر فكفر رأسه ونتف شعره وقلم أظافره ~~قبل أن يذبح كان متمتعا فعليه جزاء ما فعل وأزاح الغطاء ولا يلبي لأنه إذا ~~رمى جمرة العقبة سقطت عنه التلبية، وإن كان غير متمتع فلا شيء عليه. # مسألة # [ السنة في الرمي ] # وليس غسل حصى الجمار. ومن كان مستقرا في داره مقتر في سفره، فإن عليه أن ~~يذبح هديا قبل الحلق والتقصير إذا رمى جمرة العقبة لو باع كساه # ولا يجوز حصي الرمي من الحرم كان من جمع أو غيرها، ومن رمى # بحجارة كبيرة فقد خالف السنة ولا شيء عليه. # مسألة # [ بأي الحجارة يتم الرمي ] # ومن رمى بحجارة من المسيل من منى فلا بأس عليه، ومن رمى بحجارة # من غير الحرم أعاد الرمي بحجارة الحرم، وإن نفر قبل أن يعيد فهو كمن لم # يرم وعليه عن كل جمرة لم يرمها دم يبعث به إلى مكة، ومن رمى بحجارة # قد رمى بها فهو كمن لم يرم ولا يصح الرمي بحجارة نجسة إلا أن يطهرها. # مسألة # [ حجم الحجارة التي يرمى بها ] # ولا يجوز الرمي الجمار بلؤلؤ ولا بالدر ولا بالعظم وبآجر ولا بجصي # ولا بخشب ولا بطين ولا مدر ولا بشيء غير حصى الحرم، ومقدار الحصى كالحمص ~~والباقلاء، وقيل : كالجوز والبندق ومن نقص حصاة أو ضاع # أخذ حصى غير ما رمى به فرمى به لأنه ما رمى به يصير كالمستعمل. # مسألة # [ جواز الرمي بما يقع عليه اسم الحجر ] # وكلما وقع عليه اسم الحجر جاز الرمي به ولو كان مكسرا أو الصغير # من أصله أولي، ولا بأس على المستقيم ظهر دابته أن يرمي، ورمي الراجل ~~أفضل، ومن رمى بأكثر من سبع حصايات فقول : لا بأس عليه ولا يتعمد ذلك، وقول ~~: يفسد رميه والآخر أصح. # مسألة # [ كيفية الرمي ] # ومن رمى حصاه دفعة واحدة أعاد ms0801 الرمي، فإن كان في مقامه اعتد PageV06P094 ~~بالرمية الأول واحدة ورمى شيئا غيرها، وإن انصرف رمى سبع حصايات وعدد الحصى ~~سبعون حصاة، ومن نسي التكبير كله عند الرمي وإن ذكر # في مقامه أو قريبا منه قاعدا سبع تكبيرات ولا عليه إعادة الرمي، وإن نأى # فلا عليه إعادة التكبير. ولا يرم الجمار قاعدا رجلا كان أو امرأة إلا من # عذر. والخنثى يكون عند النساء في رمي الجمار. ومن أكلم بشرا من رميه ~~فعليه أرش الكلم خطأ، وإن وقعت رميته على شيء دون الجمرة فأطارت فأصابت ~~الجمرة أجزأه ذلك، وإن لم تصب الجمرة لم يجزئه. # مسألة # [ السنة في الرمي ] # وإذا قصد الرامي للجمرة فتعداها أجزأه ، وإن وقع دونها أو حاذاها فلا # يجزئه، وإن نوى برميته مجاوزتها فلا يجزئه إذا تعداها، وإن وقع بها # أجزأه. ومن دنا من الجمرة فوضع عليها الحصى بيده لم يجز هو وإن وقف ~~بإزائها فطرح عليها الحصى طرحا أجزأه. # مسألة # [ عدم اشتراط الطهارة عند رمي الجمرات ] # وذو الجنابة وذات المحيض يرميان الجمار على هيئتهما ولا غسل عليهما. ~~ويستحب لمن يرمى جمرة العقبة يوم النحر أن يصلي في مسجد الخيف # ركعتين، وإن لم يستطع صلى في رحله وذبح وقضى تفثه ولا تكبيره فيها كتكبير ~~صلاة العيد، وكان عليه السلام يزدار بنساءه. ومن رمى جمرة # العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ، وإن أعاد الرمي فأوثق فلا بأس # عليه. ومن رمى الجمار في اليوم الثالث بالحصى جميعا فلا شيء عليه، ومن ~~ازدار قبل أن يرمي جمرة العقبة فليعد رميها أو يذبح ويحلق ويزدار ولا # شيء عليه. # مسألة # [ حكم الحلق قبل الرمي ] # ومن رمى ثم ازدار قبل أن يذبح ويحلق ثم يزدار فإن لم يفعل لزمه دم، # وإن حلق قبل أن يرمي لزمه دم، وكلما أخطأ في تقديم أو تأخير ثم رجع فيه ~~أجزأ عنه ما لم يقصر أو يحلق، وكل حصاة يقبل رميها رفعت، وإلا كان كأحبل ~~أخذ وبتر. # مسألة # [ أيهما يقدم الصلاة أم الرمي وحكم ترك الرمي ] PageV06P095 ومن أدركته ~~صلاة ms0802 الظهر قبل أن يرمي حاذر فوت الصلاة إذا بدأ بالرمي صلى فلا شيء عليه، ~~ومن شك كبر عند الرمي أم لا فلا شيء عليه، وإن # رمى ثم شك أنه رمى سبعا أم لا أجزأه إذا كان عالما عدد الحصى قبل الرمي. # وإن تحقق أنه رمى جمرة العقبة بأقل من سبع ثم ترك الرمي عامدا حتى انقضت ~~أيام الرمي لزمه دم، وما دامت أيام الرمي قائمة فعليه بدل الرمي. وإذا لم ~~يقدر الصبي على الرمي رمى عنه رفقائه، ومثله ذو الوصب، فإن # عوفي في أيام الرمي ذو الوصب وقدر الصبي، وإلا فلا إعادة عليهما. # مسألة # [ حكم من ترك الرمي والمبيت في منى ] # ومن لم يشعر أين وقعت رميته أعادها، وقيل : من رمى بأكثر من سبع تم رميه ~~و من لم يرمي الجمار الثلاث في الأيام الثلاث فنفر، بعث بتسع شياه يذبحن ~~عنه ويفرق لحمهن بمكة أو بمنى، وإن نفر في يومين بعث بست # شياه، وقيل : بسبع شياه. # مسألة # [ حكم التقليد في الرمي ] # ومن تعمد لرمي خمس حصايات أو ناسيا أعاد رمي حصاتين، وإن نفر حتى انقضت ~~أيام التشريق فعليه لكل حصاة تركها إطعام مسكين، ومن # رمى الجمرة يوم النفر الأول وشك في الزوال وحاذر خوفا على نفسه وماله وإن ~~رمى وعنده أنه يرمي في وقت الرمي ثم شك بعد فلا بأس عليه، وإن # رمى وهو شاك وقلد غيره معرفة الوقت مع ظهور الأدلة على معرفة النهار، ~~فإنه غير مؤد ما وجب عليه. # مسألة # [ حكم المحصر ] # عن أبي الحواري(1) # __________ # (1) 1- أبو الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو الحواري محمد بن ~~الحواري بن عثمان # القري من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك أول القرن الرابع # ونشأ وعاش رحمه الله في نزوى وبها أخذ العلم عن شيوخه وهم الشيخ محمد # ابن محبوب ومحمد بن جعفر صاحب الجامع ونبهان بن عثمان وأبو المؤثر # الصلت بن خميس وهو أخص شيوخه وأكثرهم ملازمة له. رحمهم الله وكان # أعمى، من مؤلفاته (جامع أبي الحواري) مطبوع في ms0803 خمسة أجزاء وله زيادات # على جامع ابن جعفر رحمه الله، انظر إتحاف الأعيان 1/209 - 210 . PageV06P096 # رحمه الله : من أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى الجمار وبقيت في يده واحدة لم ~~يدر من أيتهن رمى بالأولى ويعيد عن # الباقين سبعا وسبعا، وقول : يجزئه برم بكل جمرة بحصاة، وإن بقي في يده # أكثر من النصف أعاد الرمي، وما كان دون النصف فكما سبق، قال الله # تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (1) قيل : إن ذلك في # الحرم الذي يعرض له المرض والخوف ولا يستطيع المضي، فإن أحرم بعمرة ذهب ~~حيث شاء و هو على إحرامه و بعث بالهدي إلى مكة وعاهده به أن # ينحره في يوم معلوم، فإذا أتم العهد حلق وأحل حيث كان إلا النساء # والصيد حتى يقضي عمرة مكانها. # مسألة # [ أحكام للمحصر ] # ومن أحرم بالحج أو بالحج والعمرة قارنا(2) ثم أحصر(3) ذهب حيث أراد وهو ~~على إحرامه، فإن أقرن بالحج بعث هديا واحدا، وإن قرن قول: يبعث هديين ويأمر ~~من يبعث بهما معه أن ينحره عنه يوم النحر بمنى، فإذا انقضى الوقت الذي ~~عاهده عليه أحل إلا النساء والصيد، وعليه الحج أو الحج # والعمرة إذ كان قارنا، وإن اعتراه وصب فرجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه. # مسألة # [ الكفارة عن الأخطاء ] # قال جابر ابن زيد رحمه الله(4) # __________ # (1) 2- سورة البقرة : جزء من آية 196 . # (2) 1- حج إقران : أو قارنا : هو الذي يجمع العمرة مع الحج دون الإحلال بينهما # والفرق بينه وبين التمتع أن المتمتع يتحلل بعد مناسك العمرة، ومن العلماء # من اشترط تقليد الهدي معه حتى ينحر يوم النحر. # (3) 2- الإحصار: المنع ، وجود سبب من الأسباب التي تمنع الحاج من إتمام ~~حجه كما # حصل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية فيبعث شاة أو ثمنها ~~للحرم فتذبح هناك، # وفي الحديبية أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مناسكه عند الحديبية، ~~والله أعلم. # (4) 3- جابر بن زيد : هو جابر بن زيد الأزدي الجوف البصري من قبيلة اليحمد # العمانية ولد في خلافة عمر بن الخطاب ms0804 رضي الله عنه ما بين 18 - 22ه # و توفي رضي الله عنه سنة 103ه و كنيته أبو الشعثاء ، و هو اسم ابنته ، ~~بيته = PageV06P097 : من آذاه رأسه فحلقه أو جسده فداواه ، # فكفارته ما قال الله : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } (1) فالصيام # ثلاثة أيام أو ستة أيام، والصدقة ستة مساكين إلى عشرة والنسك شاة. # فالذبح والإطعام بمكة والصيام حيث كان أجزأه. والإحصار من طريق اللغة # هو المنع للمحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه، ولم ~~يستطع وصول البيت مما به من مرض أو عائق، كفراغ زاد أو ضلال راحلة # أو ما أشبه ذلك من العذر، فإنه يقيم على إحرامه في مكانه ويبعث بهديه أو ~~ثمنه، فإذا نحر هديه أحل. # مسألة # [ الفرق بين المحضر والمحصر ] # وفي اللغة ما كان من مرض وذهاب نفقة قيل فيه أحضر فهو محضره، # وما كان من سجن أو محاذرة عدو قيل : فيه حصر فهو محصور، وإن # أحصن الحاج ومعه هدي قد قلده فإنه لا يجزئ عنه وينحر آخر معه لأن # الأول وجب لله ويجب عليه للإحصار غيره. # مسألة # [ ضياع هدي المحصر ] # وإن بعث المحصور هديه فتوى ولم يعلم فحلق للموعد فلا بأس فقد حل، ويبعث ~~بهدي غيره، وإذا تعذر حصول من يبعث معه الهدي فهو كمن لم # يجد، فإن كان مثر بعث بعد ذلك. # مسألة # [ مقدار الفدية ] # ومر - صلى الله عليه وسلم - بكعب بن عجره(2) # __________ # (1) = بيت علم وفروسية. أخذ العلم عن العديد من الصحابة رضوان الله عليهم # أشهرهم ابن عباس، وقال عنه : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد # لأوسعهم علما عما في كتاب الله، وكان مفتي البصرة في زمانه وهو يعد # كالحسن وابن سيرين. انظر سير أعلام النبلاء 4/481 رقم 184 . # 1- سورة البقرة آية (جزء من 196). # (2) 1- كعب بن عجرة : الأنصاري السالمي المدني، من أهل بيعة الرضوان له عدة # أحاديث، روى عنه بنوه : سعد ومحمد، وعبد الملك، وربيع وطارق بن # شهاب، ومحمد بن سيرين، وأبو وائل وعبد الله بن ms0805 معقل، وأبو عبيدة بن عبد # الله بن مسعود. حدث بالكوفة توفي رضي الله عنه سنة 52ه . قال كعب: # كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية... الحديث. PageV06P098 # والقمل ينتثره من هوام رأسه وهو محرم، # فقال له : أيؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال : نعم. فأمره أن يحلق ويفتدي ~~بشاة أو إطعام ستة مساكين ثلاثة أصواع حنطة، أو صيام ثلاثة أيام(1) . # فنزلت الرخصة فيه قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من # رأسه } (2) الآية. # مسألة # [ متى يحلق المحصور ] # وينبغي للمحصور أن يمسك عن الحلق بعد الأجل حتى لا يشك أن هديه قد ذكي. ~~والمتمتع يصوم الثلاثة في العشر والسبع إذا رجع، وإن صامها في الطريق أو في ~~أهله. وتجب البدنة على من فاته الحج، وتجزئ العنز عن المحصور. # مسألة # [ حكم إحصار المستأجر ] # ومن استؤجر أن يحج عن الميت فأحصر فعليه إتمام الحج إذا لم يشترط # على الأجير أن يحج في سنة معلومة، وعليه ما على المحصر في الحج من أمر # ما تقلده هو في الإحرام، وعليه في معنى الحج التمام والقيام على من # استؤجر وإن شرط عليه الحج في سنة معروفة فأحضر فيها فقيل : له أجر ما بلغ ~~من الطريق، وليس له حجة ولا له فيما بقي وعلى الوصي إتمام الحجة # من حيث ما بلغ. # مسألة # [ ما يترتب على المحصور بعد إحلاله ورجوعه ] # واختلفوا في المحصور إذا حل ورجع، فقول : عليه الحج من قابل، وقول : إن ~~شاء جاء بحجة، وقول : لا قضي عليه إلا أن يكون لم يحج حجة # الفريضة فحجها فإنه قدر عذر فلا يجب عليه إلا الحج الواجب إذا استطاعه. # مسألة # [ حكم من أحصر بعد الوقوف بعرفة ] # ومن وقف بعرفة ثم حصر وبقي عليه الطواف والزيارة لزمه بترك # الطواف والوقف بالمزدلفة دم، ولتأخير الحلق دم، ولكل جمرة تركها دم، # وأما في تأخيره الزيارة فلا بأس إذا قضاها إلا أن يحدث حدثا، ولا أحب # تعجيل الزيارة وإن مات قضيت الزيارة عنه. # __________ # (1) 2- أخرجه البخاري 7/351 في المغادي ومسلم في ms0806 الحج (1201) باب جواز # حلق الرأس للمحرم، وأبو داود (1856 ، 1857 ، 1858 ، 1859 ، 1860 ، # 1861) والترمذي (953) والنسائي (5/194 ، 195) وابن ماجه (3079). # (2) 3- سورة البقرة جزء من آية 196 . PageV06P099 # مسألة # [ إحصاره - صلى الله عليه وسلم - ] # ومن أحصر بعد أن أحرم فإنه يحل وينحر هديا إن وجد ويحلق حيث # منع، وليس عليه قضاء، لما روي عنه عليه السلام أنه أحل هو وأصحابه ~~بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا وحلوا قبل أن يطوفوا، ولم نسمع عنه # عليه السلام أنه أمر أحدا بإعادة الحج. # مسألة # [ الحج عن الميؤوس عنه ] # وإذا أويس من ذي الوصب وكان في التعارف إن أمثله لا يبرئ جاز له # أن يحج عنه بالأجرة ولو لم يمت، وإن مرض المعتمر وعجز عن قضاء # عمرته أحرم بالحج وحمل حتى يقضي حجه ويجزئه طواف لحجه وعمرته، ويفعل بمنى ~~كفعل الحاج من رمي أو غيره وإلا رمى له غيره. # مسألة # [ شفاء المريض في منى وإعادة الرمي ] # وإن عوفي المريض قبل أن يخرج من منى في اليوم الذي رمى عنه غيره، فنحب له ~~إعادة الرمي بنفسه، وأما ما مضى فيجزئه. ويحمل ذو الوصب ويطاف به، ويسعى إن ~~قدر وإلا فيتولى ذلك وليه، وإذا تعذر حصول رجل # أن يرمي عن ذي الوصب جاز أن ترمي عنه امرأة. # مسألة # [ حكم إحرام المرتد ثم إسلامه ] # والزمن العاجز عن المشي والركوب حج عنه غيره، وقول : إذا استطاع فعليه ~~الحج، وقول : إذا رام وصيه حتى قضى عنه الحج فقد أجزأه، وقول: # ما دام حيا فلا يجوز أن يحج عنه غيره إلا ما ذكرنا من المناسك، وإذا أحرم ~~المسلم ثم ارتد ثم أسلم فهو على إحرامه. # مسألة # [ أثر الردة على الحج ] # وإذا حج المسلم ثم ارتد ثم أسلم أجزأه حجه الأول، وإن ارتد قبل أفول ~~الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة، وإذا ارتد بعد أفولها ففيه اختلاف، والأصح # أنه إذا لم يطف طواف الزيارة فحجه غير تام. # مسألة # [ حكم حج المرأة بلا ولي ] # ولا يصح خروج المرأة بغير ولي لحج ولا غيره، إلا إذا تعذر عليها # حصول الولي ms0807 ووجب عليها الحج وحاذرت الحوادث، جاز لها أن تخرج مع ثقات من ~~المسلمين الأمناء مع نساء مؤمنات، وإذا لم تجد وليا ولا أمينا PageV06P100 ~~أوصت أن يحج عنها بعد أن تموت(1) . # مسألة # [ متى يجب الحج على المرأة ] # وإذا كان للمرأة يسر ولها بعل مقتر وليس لها أحد من تصحبه للحج ممن يجوز ~~لها أن تصحبه، فلا خروج عليها وتوصي به، فإن كان لها ذووا محرم # ولا نشب لها فليس عليها حج موجبا. # مسألة # [ على من يجب حج المرأة ] # وإذا وجب على المرأة الحج ولم تحج حتى تؤوي نشبها، ولها أولاد # موسرون صغار، فليس لها أن تحج بمالهم، وإن كان لها مسكن وخادم # باعت الخادم وحجت بثمنه إن بلغها واستطاعت به. # مسألة # [ متى يحق للزوج منع زوجته من الحج ] # واختلفوا في منع البعل عرسه عن الخروج للحج، قول : له منعها عن # النفل دون الفرض، وقول : له منعها في النفل والفرض. ونحب إن لا يكون # له منعها في الفرض لأنه لا طاعة في معصية الله. # مسألة # [ إجماع العلماء بالنسبة للحائض والنفساء ] # أجمع علماءنا المسلمون أن الحائض والنفساء لا ينفرون حتى يطفن # طواف الزيارة وطواف الصدر، وإن نفرن لزمهن دم، وإن خافتا التخلف # عن رفقائهما أنسكتا بشاة وخرجتا معهم، ولا تعذرا عن ذلك. # مسألة # [ سقوط طواف الوداع عن الحائض ] # وإن بقي على الحائض والنفساء طواف الوداع وقفت على باب المسجد ودعت بما ~~أمكنها، وضربت مع أصحابها، ولا شيء عليها(2) . # مسألة # [ حكم مجيء الحيض أثناء الطواف ] # وإن حاضت وقد بقي عليها من الطواف شوط أو شوطان، قطعت طوافها، فإذا طهرت ~~وتطهرت استأنفت، وقيل : تبني. # مسألة # [ حكم الركعتين بعد الظهر من الحيض ] # وإن طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تركع فانصرفت فلما جاوزت الحرم ~~طهرت، فلها أن ترجع وتصلي ركعتين في الحرم إن قدرت، وإلا صلت حيث شاءت ~~وعليها دم. # مسألة # __________ # (1) 1- هذا قول الشافعية والمالكية في حج الفريضة، وقال أبو حنيفة وأحمد # وجماعة وجود ذي محرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. انظر بداية # المجتهد ms0808 ونهاية المقتصد 1/322 . # (2) 1- لأن طواف الوداع سنة وليس بواجب فلا يتوجب بتركه دم. PageV06P101 # [ حكم المباشرة للمتطهرة من الحيض قبل الطواف ] # قال أبو سعيد رحمه الله : إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف # الزيارة، فإن مكثت حتى تطهر وتطهر وتطوف، فلا شيء عليها، وإن # باشرها بعلها قبل أن تزور فسد حجها أخرجت أو مكثت، وإن خرجت # قبل أن تزدار فقول : عليها بدنة، وقول : عليها دم. # مسألة # [ حكم أخذ الرجل الأجرة من زوجته في الحج ] # ومن كان عليه لزوجته صداق فاتفق على أن يحج بها وتبرئه منه، أو # يكون بدل خروجه بها إلى مكة، فإن حج بها ثبت ما جعلته له من # الصداق. عن أبي سفيان(1) عن الربيع(2) : إذا أحرم الصبي أو الصبية بالحج، ~~وفعلا ما يجب على المكلف، فقد أجزأهما عن حجة الإسلام، وإن جنيا # جناية فعلى من أمرهما بالإحرام الكفارة. # مسألة # [ إحرام القن حيث حرر ] # وإن حررت القن بعد مجاوزة الميقات أحرم حيث حرر، وقيل : إذا # حج الصبي في حال الطفولية والقن في حال العبودية، لم ينحط عنهما # الفرض لأنهما غير مخاطبين في تلك الحال، فإذا بلغ الصبي وعتق العبد # واستطاعا حجا. # مسألة # [ ما يجب على القن في حجه ] # وإذا حج القن بإذن سيده أجزأه، وقيل : إذا حرر حج إن استطاع، فإن أحدث في ~~حجه فما لزمه على سيده، ومن أذن لعبده في الحج فأصاب # صيد قوم وصام العبد ما يجب عليه، وإن باضع أتم حجته تلك، وإن عتق واستطاع ~~حج من قابل، وإن تطيب العبد أصاب ما يلزمه فيه دم، فذلك في ماله، وإن أعتق، ~~وإن حلق من أذى وتداوي بما فيه عرف طيب، فعليه # __________ # (1) 1- أبو سفيان : يرد ذكر هذا الاسم في الروايات عن أبي عبيدة وعن حاجب # وعن لربيع ولكنني لم أعثر على ترجمة انظر حياة أبي عبيدة والربيع وحاجب # في طبقات المشائخ بالمغرب. # (2) 2- هو الربيع بين حبيب : الإمام المحدث الثبت الربيع بن حبيب بن عمرو ~~الفراهيدي= # = العماني وقد أدرك جابر بن زيد وأكثر ما حمل عن ms0809 ضمام عن جابر بن زيد # وهو إمام المذهب. انظر الجزء الأول والثاني فهناك ترجمة وافية. PageV06P102 # الصيام بنفسه ولا يجزئ عنه إطعام سيده، ولا يجوز للعبد أن يحج عن # غيره، ولو أذن له مولاه، وكذلك الصبي. # مسألة # [ حكم حج القن ] # وإن أحضر القن فعلى مولاه أن يبعث عنه بهدي إذا حج بإذنه، وعليه إذا عتق ~~حجة وعمرة، وقيل : إذا حج القن بإذن ربه فما جناه في إحرامه # فعلى ربه قل أو كثر. ومن حرر قنه بعرفة وقد أحرم القن أجزأه عن # حجة الإسلام على قول. # مسألة # [ حكم حج العبد عن الحر ] # قال أبو المؤثر : إذا حج العبد عن حر بإذن مالكه فلا إعادة عليه، ولو وجد ~~حرا ليستأجره، وقول : إذ لم يجد الحر جاز حج العبد. # مسألة # [ أجر النيابة في الحج ] # قال ابن عباس رضي الله عنه : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ~~«ليدخل الجنة بالحجة الواحدة ثلاثة : الحاج، والمحجوج عنه، والمنفذ لها إذا ~~كانوا على طاعة # الله»(1) واختلفوا فيمن يحج عن من لا يتولاه، فأجازوا ذلك بشرط أن لا # يدعو له، وأباه آخرون ولو لم يدع له. قال هاشم(2) : إذا لم يدع له فقد # خانه ، و إذا كانت دار المحجوج عنه أدنى إلى مكة ودار الحاج أقصى جاز له # أن يخرج بالحجة من داره الأقصى. ومن حج عن ميت فعجز عن شراء # النسك وصام الأيام بدلا من أن يذبح وحلق فحجه تام وعليه شاتان واحدة ~~لمتعته وواحدة عن صاحب الحجة ينحرهما بمنى. # مسألة # [ النذر بالحج ] # ومن نذر أن يخرج إلى دار أدنى إلى الحرم من داره فخرج فنوى الحجة # من حيث وصل جاز له، وعليه أن يمون رجلا من داره إلى حيث نوى من # نفقة وكرى أو يجعل بقدر مؤونة الحج وكرائه من داره إلى تلك الدار في # سبيل الحج، لأنه وجب عليه من داره. # مسألة # [ من يجوز له الحج عن الغير ] # عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع ملب ~~يلبي عن ms0810 # __________ # (1) 1- كنز العمال 5/5 رقم 11791 قال : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وسعيد # بن منصور. # (2) 2- هاشم : هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني نسبة ~~إلى = PageV06P103 غيره، فقال : أحججت أنت، فقال : لا، فقال له : حج عن ~~نفسك أولا ثم عن غيرك، ولا تحج المرأة عن الرجل، وتحج المرأة عن المرأة، ~~ويحج الرجل # عن الرجل والمرأة(1) . # مسألة # [ كيفية الإحرام عن الغير ] # ومن أحرم عن غيره نوى بالتلبية عمن أحرم عنه وكذلك سائر الدعاء. ومن أخذ ~~حجة وشرط على من استأجره أن ينحر غيره لحج لها، فإذا رضي # له جاز، فإذا وافى الميقات أحرم عن نفسه تم حجه، وقيل يعطي الأجير الثاني # ما بقي عنده من دراهم الحجة ولا غرم عليه فيما نوى من ذلك الموضع، هذا ~~إذا اشترط إن لم يستطع أن يحج بها بنفسه استأجر من يحج بها. # مسألة # [ الحج عن الآخرين من ماله ] # ومن حج آخر من ماله اجتز الحاج بذلك وسقط عنه الفرض، ولو ملك بعد ذلك ما ~~يجب به عليه الحج. # مسألة # [ الحج عن الغير ] # ومن لزمه أن يحج عن غيره من ماله لحنث لزمه، فقيل إنها تجزئه لأن # الحجة للحاج لا لمن أحجه. # مسألة # [ حكم حج المرأة عن الرجل ] # وقيل يجوز أن يحج امرأتان عن رجل. # مسألة # [ حكم من حلف أن يحج ماشيا ] # ومن حلف أن يحج ماشيا جاز أن يحج امرأة والرجل أفضل، ويجوز # تحج الأم عن البنت وبالعكس، وذات رحم عن رحمها وتحج المرأة عن # __________ # (1) = سيجا بلد من أعمال سمائل. يعد من كبار علماء عمان في عصره في آخر القرن # الثاني وأول القرن الثالث وهو من تلاميذ موسى بن أبي جابر الأزكوي وعاصر # إمامة محمد بن أبي عفان، والله أعلم. انظر إتحاف الأعيان 1/176 - 177 . # 1- الملبي عن غيره: هو شبرمة: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: # «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال ~~: ومن شبرمة؟ قال: = # = أخ لي، أو قريب لي، فقال ms0811 : أحججت عن نفسك؟ قال : لا، قال : فحج عن # نفسك، ثم حج عن شبرمة» أخرجه أبو داود رقم 1811 في الحج وابن ماجه # رقم 2903 وابن حبان في صحيح رقم 962 والشافعي في مسنده 15/287 # والحافظ في تخليص الجير 2/223 ، 224 موقوفا. PageV06P104 # الرجل في الكفارة، ومن أوصى بحجة فالحجة والعمرة له، إلا أن يشترط # الأجير له أن العمرة له، فله شرطه ويستحب أن لا يعطي الحجة لحماله، لأن ~~حماله لا بد أن يصحبه، ومن حج عن سواه فأحرم عن نفسه بعمرة فلما # وافى مكة أحل، فأفتى أن ذلك لا يجوز، إلا بشرط فإنه يرجع إلى الميقات، ~~فيحرم منه عمن حج عنه وأهدر ما صنع سابقا. # مسألة # [ جواز الاستئجار للحج ] # وقيل: يجوز أن يتجر مجهول الحال للحجة، ولا تعطى فاسقا، ومن # استأجر من ينتهك ما يدين بتحريمه فحج بها عن الموصي، تم حجه وجاز، # لقوله أنه أداها إذا علم أنه أحرم من الميقات، وأما مجهول الأمر فقوله مقبول # مع النية، ولو لم يعلم أنه أحرم من الميقات. # مسألة # [ جواز حج المقتر عن غيره قبل نفسه ] # وللمقتر أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه على قول، لأنه لم # يخاطب بالحج لعدم استطاعته، وأما من وجب عليه الحج فلا يحج عن غيره # حتى يقضي فرضه، وإذا نسي الأجير اسم من يحج عنه، فقول : لا يتم # حجه، وقول : حجه تام، ويدعو له في المشاهد كلها والله أولى بعذره، وإن ~~تعمد لترك ذكر المحجوج عنه في جميع المشاعر، فقد أسيء فيه وظلم نفسه # إذا خالف الأثر، لأن المسلمين قالوا : من حج عن أخيه المسلم فليذكر اسمه ~~عند إحرامه ويدعو له في كل المشاهد. # مسألة # [ قول الشيخين في الاستئجار على الحج ] # عن الشيخين محمد بن محبوب وموسى بن علي رحمهم الله أن من # اتجر على حجة أو مسير إلى موضع فالدعي أنه فعل قبل قوله إذ هو أمين ولا ~~يمين عليه، إلا أن يشترطوا الإشهاد على الإحرام وغيره فعليه ضمن به. # مسألة # [ نيابة من عليه ms0812 دين ] # وفي حج حاج عن غيره بأمر القاضي أو الوالي أو الموصي، فلما غاب # صح أن على المحجوج عنه دين يستغرق ماله، فإنه يؤخذ منه ما كان باقيا # بيده من دراهم الحجة بعد بلوغ الحجة، وإن لم تبلغه فلا غرم عليه ولا # للغرماء إلا ما فضل. # مسألة # [ إثراء المقتر وأثره على النيابة ] PageV06P105 ومن أخذ حجتين فحج ~~بواحدة وأقام بمكة ليحج بالأخرى من قابل فلا يجوز له ذلك وعليه أن يخرج من ~~بلد من له الحجة. ومن استؤجر علي # حجة ثم أثري قبل أن يقضي فعليه ردها لأهلها، وإن أثري بعد أن جاوز # داره حج بالحجة التي استؤجر عليها ثم حج عن نفسه، وقول : يحج عن # نفسه أولا. # مسألة # [ كيفية تنفيذ الوصية بالحج ] # وعن أبي عبد الله فيمن أوصى بحجة وسمى لها دراهم فاستأجر الوصي # على أن له ما فضل من الحجة وعليه ما نقص، وإن لم يسم الوصي الدراهم ~~فسيان. وإن مات الحاج وتوت الدراهم فعلى الورثة أن يتموا الحجة عن هالكهم ~~من ثلث ماله إن كان فيه سعة، وإن لم يبق من الثلث شيء فلا # حجة عليهم. # مسألة # [ حكم ادعاء الحاج تلف المال ] # وإن ادعى الحاج تلف المال فهو أمين، ويستحلف على قول، وإن تصرف في المال ~~في متاجرة فتوقع عليه سارق فسرقه، فلا ضمان عليه. وينبغي لمن أخذ حجة تامة ~~لا يمشي، وله أن يوسع على نفسه وعلى عياله من الزاد وغيره. # مسألة # [ حكم الاشتراط في النيابة ] # ورخص أبو سفيان لمن أخذ حجة وأباحوه في فضلها، وأحب أبو # أيوب(1) أن يوضح عدد الفضلة للورثة، فإن تركوه له، وإلا رده عليهم. وإن ~~اشترط الفضل له جاز، وقيل : يكره الشرط. # مسألة # [ خبر الخشعمية ] # وإذا آذى المرء وصب أو أجهده نصب لا يرجى براه أو مقعدا أو أغمي أو زمنا، ~~جاز أن يحج عنه وهو حي لخبر الخشعمية التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فقالت: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج أفحج عنه؟ قال : نعم(2) . # مسألة # [ معنى الاستطاعة ms0813 عند العلماء ] # ومن منعه عن الخروج خوف الطريق، فقيل : لا شيء عليه، # وقيل: يبعث بحجة من غير إيجار. قال الربيع بن حبيب والإمام ابن # __________ # (1) 1- أبو أيوب : هو وائل بن أيوب الحضرمي، سبق ذكره. # (2) 2- حديث متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري. انظر بلوغ المرام من أدلة ~~الأحكام # رقم 732 ص143 . PageV06P106 # عبد الوهاب المغربي(1) رحمهم الله: و من منعه الإقتار وعدم الزاد ، فمن قال: # إن الاستطاع زاد وراحلة فلا شيء عليه، وعلى قول من قال : إن الاستطاعة ~~صحة البدن فعليه أن يحج بنفسه. # ومن أخذ الأجرة للحج عن ميت فمات قبل أن يقضيها، قول : له من الأجرة ما ~~بلغ، وقول : الأجرة إذا خرج من دار الميت، وإلا فلاشيء له، # وقول : لا يستحق شيئا حتى يتم المناسك كلها، والقول الأول أصح. # مسألة # [ أحوال أخذ الأجرة على الحج ] # وقيل: من أخذ أجرة على حجة فليست له الأجرة إلا بإتمامها، وإن # أخذها لضمان فقد لزمته بنفسه وماله، فإن أدركه الموت أوصى بها وعليه # أربها أوصى بها، وإن أخذها محتسبا جاز، ويلزمه رد ما فضل. # مسألة # [ الحاج عن غير لا يؤجر نفسه لغيره ] # ولا تعطى الحجة إلا الثقة وقوله فيها مقبول، وقيل يجوز غير الثقة ~~ويشترطوا عليه الإشهاد على الإحرام والوقوف والزيارة وغير ذلك. ومن حج عن ~~غيره فلا يجوز له أن يؤجر نفسه لأعمال الناس وله أن يعمل عمل نفسه. # مسألة # [ أحكام لمن خرج حاجا عن غيره ] # ومن خرج حاجا عن غيره غير حجة حنث فليس عليه القيام بأفعال الحج إذا بلغ ~~المواقيت إلا أن يشارطه المستأجر له على إيجار ذلك عليه والقيام به # وإن لم يشارطه وكان عقد الإجارة على المشي فقط، فوجوب ما لزومه قد زال ~~عنه بذلك لأنه لم يوجب على نفسه فرضا في يمينه سوى وجوب المشي عليه، فإذا ~~أداه سقط عنه ما لزمه إلا أنه ينو يفعل ذلك بنفسه، ولا خير بعمل في حجه ~~كعمل الحاج عن نفسه. # مسألة # [ حكم أخذ الأجرة على الحج ] # __________ # (1) 3- الإمام ابن عبد الوهاب المغربي ms0814 : هو والله أعلم ابن عبد الرحمن ~~الذي تولى # الإمامة بعد أبيه وهو عبد الوهاب بن عبد الرحمن . انظر طبقات المشائخ = # = بالمغرب 1/35 ، 46 ، 47 . PageV06P107 # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : كره بعض أهل العلم الأجرة على الحج ~~وأجازها آخرون. وإذا حج الوارث عن الهالك بغير أمر الوصي فإن لم يكن وارث ~~سواه جاز وكذلك إذا كان الورثة بالغين، وإذا نوا له بذلك وإذا فعل ذلك بغير ~~رأي الورثة وأتموا فعله جاز إذا كان وارثا فإتمام الورثة مع ثبوت الفعل ~~يجزئ ولو تطوع بذلك أجنبي وأتم له الوصي لعلة الورثة ممن تجوز # لهم الإتمام جاز، واختلفوا فيمن لزمته حجة الإسلام، قول لا يجزئه أن يحج # عنه غيره بعد وفاته وكانت حجة فرض أو نفل أو نذر عن يمين لقوله تعالى: # { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } (1) أوصى به أو لم يوص، وقول : إذا # لزمه حق الله فأوصى به جاز إنفاذه عنه. # مسألة # [ إذا مرض الأجير فله أن يستأجر من ينوب عنه ] # قال الحسن بن أحمد(2) رحمه الله : ومن أخذ حجة بلا أجر فاعتراه # وصب بعد أن أحرم، فللأجير أن يستأجر من يتم عنه الحج، وإن مرض قبل ~~الإحرام فليس له ذلك إلا أن يجعل له من استأجره، وإن انشغل بسبب عن # أداء الحجة فأجر بها من يحج عنه جاز، ويكره للمتحنف أن يحج عن القوم وبعض ~~رخص إذا لم يجد من يحج عنه من المتحنفين. # مسألة # [ كيفية عقد الإجارة على الحج ] # لفظة الحجة المضمونة هو أن يقول : قد أخذت هذه الحجة على أن أحج بها إلى ~~بيت الله الحرام واقفا بها في مواقيت الحج بكذا وكذا دينار # مضمونة، فإن نقصت فعلي، وإن زادت فلي، وإن كانت أمانة فيقول: # __________ # (1) 1- سورة النجم آية 39 . # (2) 1- الحسن بن أحمد رحمه الله : هو العلامة الفقيه أبو علي الحسن بن ~~أحمد بن # محمد بن عثمان العقري النزوي رحمه الله من علماء القرن السادس ومن # أشهر علماء عمان في زمانه مسكنة بالعقر من نزوى وقد بنى به ms0815 مدرسة على # نفقته الخاصة لطلاب العلم، وهو شيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي مؤلف # بيان الشرع وكان قاضيا للإمام الخليل بن شاذان، توفي سنة 576 . انظر # إتحاف الأعيان 1/248 . PageV06P108 # أخذت هذه الحجة أمانة فإن زادت فلكم، وإن نقصت فعليكم. # مسألة # [ لا يجوز للمستأجر أن يستأجر غيره ] # ومن استؤجر على أداء حجة فليس له أن يستأجر غيره إلا بأمر من استأجره، ~~وإن فعله برأيه لزمه أن يحج بنفسه، وإن أتم الورثة صنيعته جاز، وتلزمه ~~الأجرة لمن أجره فإن أخذها له لا ليستأجر بها فاستأجر بدون ما استأجر هو ~~فإن أعان الأجير بشيء فأفضل له إذا أتمم الورثة فعله، وإلا # فالفضل له مصروف في سبيل الحج، هكذا عن أبي الحواري رحمه الله. # مسألة # [ على المستأجر إتمام العمرة والحج على ما تم الاتفاق عليه ] # ومن خرج حاجا عن غيره فلما بلغ الميقات أحرم بعمرة وطاف وسعى ودخل العدو ~~مكة قبل أن يحرم بحجه، فإن عليه إتمام الحجة، فإن أذن لها # أربابها أن يحج بها حيث وصل جاز له، فإن شاء خرج واستأجر غيره أو # بعث من يستأجر له من حيث وصل، وإن أبوا عليه إلا أن يحج بنفسه أو # يرد عليهم مالهم، ذلك إلا أن يكون بينهم شرط فلهم شرطهم. # مسألة # [ ضمان ورثة المستأجر للحج ] # ومن أخذ حجته بضمان فأخذ البعض وترك الباقي عند الورثة فمات في أثناء ~~الطريق، فلورثة الأجير الخيار بين القيام بالحجة من حيث مات صاحبهم # ولهم ما بقي من الأجرة ، وبين أن يردوا ما أخذ هو من الأجرة من ماله # وأخرجت الحجة من دار الهالك. # مسألة # [ حكم تحويل نية الحج عن غيره لنفسه ] # ومن أخذ حجة ولم يشترط لتلك السنة، ثم ضرب وحول نيته أن يحج لنفسه أو ~~لغيره بحجة أخرى واعتقد الحج للقوم من قابل حيث اعتقد # لنفسه، فهذا بمنزلة من قعد في ذلك الموضع حتى حج سنة ثانية، وإن شرط # عليه الجج لتلك السنة فعليه رد ما أخذ لمخالفته أمرهم، وقو ل : حتى يرجع ~~لبلد الهالك، إلا ms0816 أنه أبطل الحجة الأولى لما اعتقد سواها وليس له الإحرام ~~من الموضع الذي نوى تركها أو تأخيرها فيه. # مسألة # [ قول محمد بن روح في تحويل النية ] # عن محمد بن روح(1) # __________ # (1) 1- محمد بن روح : هو الشيخ العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن روح بن # عربي الكندي، النزوي السمدي من علماء النصف الأول من القرن الرابع، وهو # من شيوخ أبي سعيد الكدمي ، ومن شيوخه العلامة أبو الحواري، ومن # أشياخهم الشيخ مالك بن غسان بن خليد وله رأي في عزل الإمام الصلت. # انظر إتحاف الأعيان 1/211 - 213 . PageV06P109 # رحمه الله : من عقد حجة عن غيره فحج عن # نفسه فأقام حولا فحج بالتي خرج بها، فهذا خان لأمانته وحجه لنفسه تام ~~وعليه التوبة لله تعالى، ولا له أخذ أجرة إلا عن تراض وإتمام، وإذا منعوه # الأجرة فجزي لمخالفته، وإذا كان المحجوج عنه مثر ، فلا يجوز الصوم للأجير # دون الذبح في هدي المتعة إذا تمتع بالعمرة إلى الحج. # مسألة # [ المكان الذي يخرج منه للحج ] # وجائز للحاج بالأجر أن يخرج من أرضه وبلده، وإن كانت أقرب من # بلد الموصي إلى مكة إذا أذن له من استأجره على قول، والأصح أن يخرج ~~بالحج(1) من بلد الموصي. ومن استؤجر على أداء حجة هالك، فحج وهو # غير عالم بما يلزمه من قول أو عمل في المناسك فشك في ذلك، فإذا لم # يستيقن في تضيع شيء من أمر الحجة وقد فعل ما يفعله الحاجون، فلا # بأس عليه. # مسألة # [ ما يفعله المستأجر ] # ومن استؤجر على حج وزيارة، فينبغي له أن يحج أولا خوف الحوادث ويزور، فإن ~~زار أولا فلا بأس. وإن قدم الموصي الوصية بالحج وجب اتباعه، ومن أخذ حجة ~~فاستأذن في الاستئجار عليها لشخص معلوم، فما فضل فهو # له وتضمن بها، فقول: جائز له ذلك على قول لأنه ضمن بها، وقال أبو الحواري ~~رحمه الله : لا يجوز، وهو الأصح. # مسألة # [ حكم استئجار الولد حاجا ] # وإذا استأجر الولد حاجا عن أبيه فاحرم عن الولد فسد حجه، ولا تجزئ تلك ~~الحجة ms0817 عن الحاج ولا عن الولد. # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من جهز حاجا أو غازيا فله مثل أجره ~~من غير أن ينقص من أجر الآخر شيء»(2) . # [ مقدار ما يأكل من الذبيحة ] # وإذا شرط على الأجير بالحجة أن يذبح عنه، فدخل بعمرة في غير أشهر الحج، ~~لم يكن عليه سوى ذبيحة واحدة المشترطة، وإن لم يشترط عليه # __________ # (1) 1- في الأصل : بالحجة : والصواب بالحج. # (2) 1- له شواهد في كنز العمال 5/14 - 15 أرقام 11839 ، 11843 ، 11844 ، # 11845 ، 11847 . PageV06P110 # وأحرم بعمرة في غير أشهر الحج فلا شيء عليه، وإن أحرم في أشهر الحج بعمرة ~~وقد شرطت عليه الذبيحة، لزمه ذبيحتان : واحدة لنسكه، والأخرى المشترطة ~~عليه، وإن أحرم بعمرة في أشهر الحج ولم يشترط عليه ذبيحة، لم # يكن عليه سوى ذبيحة عن نسكه، وله إن أراد أن يأكل منها إلى ثلثها. # مسألة # [ جواز الحج عن الميت ] # اختلف العلماء في جواز الحج عن الميت، فأجازه أكثرهم، وقالوا : له # ثوابه إذا أوصى أن يؤتجر عنه من ماله ، وقال بعضهم: له ثواب الدراهم # الموصى بها، وثوابها للحاج ، وقال بعضهم : لهما ثوابها معا إذا أوصى # الموصي وحج الأجير على منوال الشرع، وكانا على الطاعة لما روي عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما عنه ص أنه قال : «إن الله يدخل الجنة بالحجة # ثلاثة : الحاج، والمحجوج عنه، والمنفذ لها»(1) . # مسألة # [ سبب اختلاف العلماء في جواز أو عدم جواز الإنابة في الحج ] # وقيل : إن الحج من عمل الأبدان، وعمل الأبدان لا ينتقل إلى الغير كالصلاة ~~والصوم وأمثالهما. ومن أوصى أن يباع بعض ماله ويخرج من # ثمنه حجة، فهلك الموصى عليه قبل إنفاذ الوصية، فلا يجوز قسم المال قبل # إنفاذ الوصية. ومن أوصى أن يباع غلامه ويخرج من ثمنه حجة، وله مال # فتوى المال وبقي الغلام، فإن كان الغلام قد صار في يد الورثة وقبضوه فتلف # من أيديهم، فلا سبيل لهم على الغلام ولا على ثمنه، وإن يصر في قبضتهم # حين تلف ثم وجدوه، فلهم أن يرجعوا في ذلك بالثلثين ويبقى الثلث ms0818 # للحجة. وإن قال : قد جعلت نخلي هده في حجتي، فالنخل كلها في # الحجة. ومن قال : قد جعلت حجتي في هذه النخل أو في هذه الدراهم، # أخرج الوصي منها حجة وسطة من دار الموصي. ومن أوصى بحجة # وزيارة بأجر أعلمه مجملا ولم يميز أجر الزيارة، فإن لم يكن له عذر في # ترك الزيارة فليس له شيء ، وإن تركها من عذر انتظر إلى عام قابل، وقول: # إن كانت الحجة من عمان فأجرة الزيارة الربع ، وقول: أقل ، وقول: # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. PageV06P111 # الثلث، والأول أرجح. # مسألة # [ حكم تنفيذ الوصية إن رفض الموصى له ] # ومن أوصى بمال في حجة وأوصى على وصيه أن يدفعها لزيد يحج بها # عنه، فأبى زيد قبضها، فعليه أن ينفذها هذا الوصي فيما أوصى بها عن # الهالك في الحجة ولا يردها إلى الورثة. # مسألة # [ عدم إلزامية تنفيذ الوعد بالحج ] # ومن أوصى بحجة يحج بها عنه زيد، فأنعم زيد له وهلك الموصي فلا يلزم زيد ~~الخروج بالحجة لأن قوله نعم وعد وعده فهو مخير في إنجازه وتركه. # مسألة # [ جواز استعانة الوصي بما يعينه على تنفيذ الوصية ] # ومن كان ببلد وأوصى بحجة يخرج بها عنه من بلد أخرى، فتوت في # الطريق فلا ضمان على الوصي ولا الأمين وإن لم يوص بإنفاذها على أحد # ولم يستطع الوصي الخروج إلي تلك الدار فللوصي أن يستعين بمن يعينه # على إنفاذها، ومن توت من يد من يستعين به وكان ثقة فلا ضمان عليه، # وإن أخذ منها شيئا فتوت لزمن الضمان وليس رده ذلك بشيء. # ومن ميز دراهم حجته فمات وأوصى بإنفاذها فأنفذ الورثة عروضا أو # دراهم غيرها فضاع، فلزمهم بدله من أموالهم. ومن أوصى بحجة وميز لها ~~الأجرة فصرف منها وجعل ما صرفه في شيء من ماله، فهذا ثابت عليه في ماله، ~~وللورثة الخيار في دفع ما أوصى به في الحجة أو عوضه دراهم، وإن عجز الأجير ~~عن إنفاذ الحجة ورد الأجرة على الوصي فله قبضها ولا ضمان عليه. # مسألة # [ عدم ترك الوصي فالورثة ms0819 هم المنفذون للوصية ] # ومن أوصى بحجة ولم يترك وصيا في إنفاذها أنفذها ورثته، وإلا فحاكم ~~المسلمين أو جماعة المسلمين مع عدمه، وإذا ترك الأجير شيئا مما تلزم فيه ~~الكفارة ولا يفسد به الحج فحجه تام والكفارة مضمونة في ذمته. وإن # استأجر أحد أجيرا أن يحج عن هالكه واستأجره آخر أن يعتمر عن هالكه، فجمع ~~الإحرام عنهما ونوى أن تكون الحجة عن ربها والعمرة عن ربها، # فقول : إن ذلك جائز لأنه أتى بالعملين جميعا ولأن الحج والعمرة إذا قرنتا ~~كانتا مؤدتين، وقول : لا يجوز ذلك وعليه رد الأجرة. # مسألة PageV06P112 [ جواز استئجار الرقيق والأنثى للحج ] # قال بعض العلماء : إنفاذ الحجة من رأس المال، وقول من الثلث، وهو الأرجح. ~~وتدفع حجة الهالك لمن جمع الجزية والذكورية والعقار # و الإسلام. وفي الجزية والذكورية اختلاف، قول : لا يجوز الأجير للحجة # الأجر ذكر عن ذكر أو أنثى، وقول : تجوز الأنثى عنهما، وقول : لا تجوز ~~الأنثى إلا عن مثلها، والأصح أن الرقيق جائز استئجاره للحجة بإذن سيده. # مسألة # [ تنفيذ الوصية بالحج والعمرة بما أوصى ] # ومن أوصى بحجة حج عنه، ومن أوصى بعمرة اعتمر عنه، ومن أوصى بشيء لاحتياط ~~الحج ولطريق مكة حج عنه به، ومن أوصى بحجة وأبهم # الأجرة حج عنه بما وجدوا، ومن أوصى بحجة وأعلم الأجرة فحج عنه # بدون ما أوصى استأجروا ما بقي في العام المقبل لمن يحج. # وكذلك في الثالث والرابع، فإن لم تف الفضلة أن يخرج بها من دار الموصي ~~خرج بها ولو من الميقات، فإن لم تف شركوها مع حجة سواها، # وإلا فأعانوا بها حاجا أو معتمرا. # مسألة # [ حكم الوصية بالحج ] # ومن أوصى أن حجوا عني لزمهم الحج عنه. وإن أوصى أن حجوا فلا يلزمهم، ومن ~~أوصى بورق أو دنانير دفعت للأجير بعينها، وإن أوصى # بعروض وقبلها الأجير دفعت إليه، وإلا فتباع ويدفع إليه ثمنها وتكون # الحجة من بيت الموصي، وقول : من قبره، وقول : من مصلاه، وقول : إذا كان ~~من دون الميقات، وقول لا تشرك حجة الرجل مع حجة المرأة ولا ms0820 # الخنثى وقيل :جائز ذلك. # مسألة # [ عدد المشتركين في البدنة وأهمية الوصية بالحج ] # وقيل: في البدنة(1) # __________ # (1) 1- هذا العدد ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا ~~نتمتع مع # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة، فتذبح البقرة عن سبعة نشترك ~~فيها. وفي رواية قال: # نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة ~~والبقرة عن سبعة. انظر # جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/319 رقم 1628 . PageV06P113 # يشترك ما دون الستة. ومن لزمه الحج فلم يحج حتى مات، ولم يوص ولم يمنعه ~~عذر فليس على ورثته أن يحج عنه، ومن أوص باستئجار ثقة قد حج عن نفسه، فعن ~~محمد بن محبوب(1) رحمه الله : يقتفي # ما أوصى به، ومن أوصي بجميع حججه فالمستحب أن يؤتجر عنه في كل سنة، وإن ~~حاذر الحوادث فأنفذوها في سنته جاز، عن أبي علي وعن الأزهر. # مسألة # [ الوصية بثلث المال للحج ] # ومن أوصى بثلث ماله في حجة وهو يفي بحجة، قال أبو أيوب : يحج # عنه ولو من مكة، وإن أعين بها حاج جاز ذلك. # مسألة # [ تنفيذ الوصية بالحج ] # ومن أوصى أن يحج عنه من مكة، والموصي ذو ثروة فالمستحب أن يحج عنه من ~~داره، وإلا فيحرم عنه من الميقات. ومن أوصى بألف درهم في # حجة، قول : نعطي في حجة واحدة كما أوصى الموصي، وقول : في # حجتين إذا قبلها أجيران. # مسألة # [ الوصية بالحج تنفذ مهما كان المقدار ] # وإن أوصى بألف درهم بحج بها أنفذت ولو في حج جمة إذا حصل من يحج عنه بها، ~~ومن عين الحجة في صنف من ماله فتوى، فلا ترجع الحجة # فيما بقي من ماله، ومن أوصى بدين في صنف من ماله فتوى(2) ، فالدين # متعلق فيما بقي من المال بخلاف الحج، وإن أفسد الأجير حجه بما يفسد به ~~الحج فلا أجرة له ، وليس للموصي أن يحج بنفسه عمن أوصى عليه إذا كان # إنما أوصى في إنفاذها إلا أن يحج بها حتى يوصي بذلك. ms0821 # مسألة # __________ # (1) 2- محمد بن محبوب : هو الشيخ العلامة الفهامة شيخ المسلمين في زمانه محمد # ابن محبوب ابن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي ومن أشهر العلماء # في زمانه وشيخ المسلمين ومرجعهم في الرأي والفتوى وكان مضرب المثل في # العلم والزهد والتقوى. من أشياخه موسى بن علي الأزكوي رحمه الله، كان # رئيس المسلمين في بيعة الصلت بن مالك، ومات قبل الإمام بصحار يوم الجمعة # لثلاث ليال خلون من شهر المحرم سنة 260ه وقبره بصحار -رحمه الله- . # إتحاف الأعيان 1/191 - 193 . # (2) 1- فتوى : أي ضاع. PageV06P114 # [ جواز الحج عمن أوصى وإن استغرقت التركة الدين ] # ومن أوصى على وارثه أن يخرج عنه حجة من ماله بكذا جاز له # أن يحج بها ، وقيل: يجوز ذلك للوصي أيضا. و إن أنفذ الوصي الحجة بغير # رأي أهل الحجة فصح على الهالك دين يستغرق ماله ضمنها، وإن أنفذها برأي من ~~هو وراث فلا ضمان عليه ولا على الحاج. # وإن صح قبل أن يقضي الحجة رد ما فضل عنده، ومن أوصى بحجة في ماله على ~~وصية وأوصى بها الوصي على الوصية في مال معلوم يفي ثمنه # للحجة فتوان الوصي الأول في إخراجها حتى ضعف المال، والحجة تخرج # من ثلث مال الهالك الموصي بها أولا، فإن كان الوصي الأول قد أتلف المال ~~قبل إنفاذ الوصية كانت الحجة دينا عليه في جملة ماله، وإلا فينفذ ثمن المال # في الحجة والمال، زاد المال أو نقص. # مسألة # [ جواز تنفيذ الوصية ما دامت دون الثلث ] # عن أبي المؤثر(1) رحمه الله : ومن أوصى بحجة ولم يفرضها، فإن كان الوصي ~~بها وليا للمسلمين استؤجر له بها عدل بما عز وهان، ما لم يجاوز ثلث ماله، ~~وإن كان مجهول الحال استؤجر له بما يتفق عليه الورثة والأجير قل أو كثر. ~~وإن هلك الأجير قبل أن يحرم بها، أخرجت من دار الموصي ثانية، وإن أذنوا ~~للأجير في الاستئجار عليها إذا عاقه نصب أو اعتراه وصب، ففعل جاز. # مسألة # [ موت الأجير وإتمام الورثة العمل ] # وإن هلك الأجير فللورثة الخيار في ms0822 إتمام العمل ورد الأجرة. وقول : لا ~~خيار لهم ولهم أجرة ما استحقه هالكهم، ويخرجوا حجتهم من حيث # هلك الأجير إذا كان الأجيرة بالحج، وإذا كانت على أن يحج فمات فلا # __________ # (1) 1- أبو المؤثر : هو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ~~البهلوي # رحمه الله، مسكنه قرية بهلا البلد الذي خرج منه علماء كثيرون، كالعلامة # الأصولي أبي محمد بن بركة، كان أعمى وكان من علماء القرن الثالث ومن # تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب، وكان ممن حضر بيعة الصلت بن مالك، # من مؤلفاته : الأحداث والصفات، انظر إتحاف الأعيان 1/20 - 203 . PageV06P115 # أجرة له إلا بتمام العمل. # فصل في حكم العدلين(1) : # مسألة # [ أهمية حكم العدلين ] # وحكم العدلين عبادة تعبد الله بها عباده، ولو أنهما حالف الشرع في حكمهما ~~هدر ولا يكونان من غير أهل مذهب الاستقامة، وإن قالا أنهما يحفظان كذا ~~ويجدان في الأثر كذا فليس ذلك بحكم وإنما هو خبر، والفتيا حتى يقولا قد ~~حكمنا عليك بكذا وقد ألزمناك كذا، وإن قال ذلك أحدهما # لم يجز حتى يقولا معا. وإن قال أحدهما : قد حكمنا عليك، وقال الآخر: # نعم كذا، أو نحو هذا مما يدل على أنه يقول كقول صاحب، فلا ،حتى # يحكمان عليه معا. # مسألة # [ حكم العلماء في جزاء الصيد بأنواعه ] # قال أبو سعيد(2) رحمه الله : من لزمه شيء من جزاء الصيد حكم به # عليه عدلان، فإن لم يجد الهدي اشترى بثمنه طعاما فتصدق به، فإن تعذر # عليه حصول الطعام صام عن كل نصف صاع بر يوما، وأما ظاهر الكتاب فيوجب ~~التخير، ومن قتل صيدا فعليه كبش يذبحه بمكة أو شاة ، والكبش النعجة أفضل من ~~المعز لقوله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم } (3) ، والإجماع # أن كبش، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.. # وإن قتل وعلا فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام عشرين مسكينا. فإن لم يجد ~~فصيام عشرين يوما. # وفي النعامة وحمار الوحش بدنة من الإبل، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين ~~مسكينا، وإن لم يجد فصيام شهر تام ms0823 ولا يحكم الجاني على نفسه ولو عرف ~~الحكومة(4) من الكتاب والسنة والأثر. ومن شرط الحكمين ولاية # __________ # (1) 1- العدلين : مفردها عدل والعدل : هو المعدل الذي يشهد للناس ~~بالتزكية، # فالعدلين مثل الحكمين حكمهما نافذ، والله أعلم. # (2) 1- أبو سعيد : هو العلامة أبو سعيد بن محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد # الناعبي الكدمي رحمه الله، سبق ذكره. # (3) 2- سورة الصافات آية 107 . # (4) 3- الحكومة: مقدار العقوبة المترتبة على ما ارتكبه من محظورات الحج # والله أعلم ، والحكومة من الحكم. PageV06P116 # بعضهما بعض، وقد حكموا ببيضة الحمام نصف صاع من طعام. # النهج السادس والثلاثون # في النذر(1) بالحج والخروج والعقود والزيارة # والهدي والنحيرة(2) والصوم والصدقة # مسألة # [ حكم الوفاء بنذر المشقة ] # ومن نذر أن يحج حافيا وكان مقترا حج حافيا، ولا يزم(3) # نفسه ، فإنه لا يحل له ذلك ، فإن لم يستطع حافيا حج راكبا و أحج معه # سواه وأنفق عليه، قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : يحج منتعلا ماشيا إن # قدر، وإلا ركب وكفر نذره . وقيل : لا كفارة عليه فيما لم يستطع وفيما # لم يملك، ولا في معصية الله. # مسألة # [ حكم من نذر أن يطوف مائة أسبوع ] # ومن نذر أن يطوف مائة أسبوع، فطاف بعض الأسابيع فمات، فإذا أوصى تمم عنه ~~نذره، وإلا فيتم عنه الأسبوع الذي طاف بعضه. # مسألة # [ جوب الوفاء بالنذر ] # قال نافع : لا أعلم في النذر إلا في الوفي، فإن لم يستطع حتى مات # كفر عنه بالعتق. عن الليث(4) # __________ # (1) 1- النذر : مصدر وفعله نذر، وله معان متعددة حسب موقعها في الجملة ~~نذر على # نفسه : أوجب على نفسه، وفي الحديث أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا # في الملطاة بنصف نذر الموضحة، أي بنصف ما يجب فيها من الأرش والقيمة # وأهل الحجاز يسمونه الأرش نذرا، ونذور أنذر، وعلم أعلم. وفي التنزيل # { وأنذرهم يوم الأزفة } أي أعلمهم، تناذر القوم : خوف بعضهم بعضا. # والنذر ما يقدمه الرجل لربه. انظر لسان العرب 7/54 - 57 ، المعجم الوسيط # 2/919 - 921 . اصطلاحا : عند الماوردي الشافعي : التزام قربة غير لازمة # بأصل الشرع، وعند ابن عرفة ms0824 في الحدود 1/218 : إيجاب امرئ على نفسه # لله تعالى أمرا. # (2) 2- النحيرة : من النحر. والجمع نحور وهو موضع القلادة من الصدر، وهنا # المقلدة للنحر يطلق عليها النحيرة المنحورة. # (3) 3- ولا يزم : الأصح ولا يلزم. # (4) 1- الليث : هو الليث بن سعد الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الحارث ~~الفهمي شيخ # الديار المصرية مولى خالد بن ثابت بن طاعن. ولد بقرقشندة من قرى مصر سنة # 94ه وقيل : 93 ، سمع من العدد الكبير من أتباع التابعين ومن التابعين منهم: # عطاء بن أبي رباح، وابن شهاب الزهري، وأبا الزبير المكي، ويزيد بن حبيب # وغيرهم الكثير. روى عنه خلق كثير منهم : ابن عجلان وابن لهيعة وابن وهب # وابن المبارك، وأشهب ، وسعيد بن شرحبيل ، وسعيد بن عقير وغيرهم الكثير. # توفي رضي الله عنه يوم الجمعة ليلة النصف من شعبان سنة 175ه . انظر سير # أعلام النبلاء 8/136 - 163 . PageV06P117 # عن ابن شهاب(1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الخثعمية أن # تحج عن أبيها وهو شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة(2) . # مسألة # [ سداد النذر عمن توفي ] # عن ابن شهاب عن عبد الله ابن مسعود(3) عن عبد الله ابن عباس عن سعيد أبو ~~عبادة(4) أنه قال : استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عمن كان نذر على أمه # فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها. # مسألة # [ حكم الوفاء عن الميت ] # ومن نذر فلم يقضه فمات ، قول: للورثة أدائه إذا علموا أن على الهالك # نذر ولم يوص به، كان الحق للخلق أو للخالق، وقيل : في حقوق الله حتى يوص ~~بها، وفي حقوق العباد ولو لم يوص إذا الحق معهم ولم يعلموا بأدائه # __________ # (1) 2- ابن شهاب : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله # بن الحارث بن زهرة.. العالم الإمام القدوة حافظ زمانه أبو بكر القرشي ~~الزهري = # (2) = المدني نزيل الشام، ولد عام خمسين فهو من التابعين روى عن ابن عمر وجابر # بن عبد الله وأبو هريرة وعن سهل بن سعد وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله # عنهم. حدث ms0825 عنه عطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه، وعمر بن عبد العزيز ومات # قبله، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وقتادة بن زعامة، وزيد بن أسلم، # وغيرهم كثير رحمهم الله. صحب عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وعمر بن # عبد العزيز وغيرهم. توفي رضي الله عنه سنة 123ه في أول أعمال فلسطين. # انظر سير أعلام النبلاء 5/326 - 350 رقم 160 . # 1- سبق ذكره الحديث وتخريجه. # (3) 2- عبد الله بن مسعود : صحابي جليل هو ابن أم عبد خادم رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وكان # عالما بالحديث من الستة المشهورين بالرواية، هاجر من مكة إلى المدينة واشترك # في المشاهد وأوفده عمر رضي الله لبلاد العراق، فأسس فيها مدرسة أهل الرأي # فهو المؤسس لهذه المدرسة رضي الله عنه، قالوا عنه : كنيف علي علما. # (4) 3- سعيد أبو عبادة: الصواب: سعد بن عبادة. وهو من أهل العقبة ومن # الصحابة المعروفين. PageV06P118 # ولا احتمل ذلك..(1) . # مسألة # [ حكم من نذر بما لا يطيق ] # ومن نذر بما يعجز عن الوفاء به طاعة أو معصية، قول : لا وفاء عليه به ولا ~~كفارة، وقو ل : عليه الكفارة فقط. # مسألة # [ من نذر بالحج فليحرم من الميقات ] # ومن نذر بالحج أحرم من الميقات إلا أن يكون عقد النذر أنه يحرم من دون ~~الميقات فعليه ما جعل على نفسه، وليس علي النذر بأشد من اللازم، # عن أبي سعيد. # مسألة # [ من كان عليه حج فرض وحج نذر ] # وعنه رحمه الله : ومن لزمه حج فرض وحج نذر ابتدأ بالفرض قبل # النذر، وإن ابتدأ بحج النذر أجزأ عنه، وقول : إذا أدى حج الفرض قبل # النذر أجزأه عن النذر والفرض، وقيل : لا يجزئه. # مسألة # [ حكم نذر صوم رمضان ] # ومن نذر صوم شهر فصام رمضان ففيه اختلاف، قول : يجزئه # للفرض والنذر، وقول : لا يجزئه للنذر. وإن نوى بالحج الفرض والنذر # معا قول : يجزئ لهما، وقول : لا يجزئه للفرض ولا للنذر، وأعجب # الشيخ أن يجزئه للنذر. # مسألة # [ من صيغ النذور ] # ومن نذر أن يحبس دابة له نفرت حيث أصابها أياما وأن يبيعها ms0826 ويتصدق من ~~ثمنها بجزء، فأصابها فحبسها فأباعها بائق، فإذا لم يتوان في بيعها فلا # شيء عليه، وإن توانى تصدق بالنذر على الفقراء ولا شيء عليه. # مسألة # [ صيغة لنذر المعافاة من المرض ] # عن هاشم(2) و مسبح(3) : ومن قال : اللهم عاف مريضي و بعيري هذا # __________ # (1) 1- حقوق الله التي على الميت مختلف في تسديدها فالحنفية يقولون لا بد ~~أن يوصي # الميت وإذا لم يوص لا تسدد إلا بإجازة الورثة. الشافعية يرون أنها تسدد وأيضا # المالكية والحنابلة مع اختلافهم في تقديمهما على ديون العباد، والله أعلم. # (2) 1- هاشم : هو هاشم بن غيلان، والله أعلم. # (3) 2- مسبح : هو مسبح بن عبد الله قاضي ولاه الإمام غسان بن عبد الله ~~اليحمدي # القضاء في نزوى وكان كفيف البصر ومع ذلك أصر الإمام غسان على توليته # للقضاء رغم معارضة بعض المسلمين. عن نزوى عبر الأيام أعلام عمان 152 . PageV06P119 # صدقة للفقراء، فعوفي ثم هلك البعير، فإن لم يتوان في إنفاذ نذره وأمسك ~~واشتغل بعد أن عوفي مريضه فعليه ثمن مثله أو مثله، وإن نوى الوفاء ولم ~~يتوان فلا شيء عليه. # مسألة # [ صيغة أخرى لنذر المعافاة ] # وإن قال اللهم عاف مريضي وعلي عتق رقبة من ولد إسماعيل، فعوفي لزمه ما ~~قال، فإن لم يجد من ولد إسماعيل فمن ولد إسحاق، هذا رأي مسبح. # مسألة # [ صيغة ثالثة ] # ومن قال : إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، ففعل الله ما قال، فعن أبي ~~صفرة(1) ومحبوب : عليه ما ألزم نفسه ومن نذر إن عافا الله زيدا أعطيته # كذا فلم يعطه حتى هلك المنذور عليه فقد حنث، وإن أعطى وارثه فقد بر، وإن ~~كان النذر وارثا فله ذنوبه، وإن أبى فقد خان ومسألة له . # مسألة # [ صورة من كفارة النذر ] # ومن نذر أن يصوغ لصبي قرطين فلم يفعل حتى بلغ الصبي، فأحب له # أن يكفر بإطعام فقير أو فقيرين، أو يصوم يوما أو يومين ويتم النذر، فإن ~~أبى المنذور له قبوله فلا شيء على الناذر للمنذور له. # مسألة # [ وجوب الوفاء بالنذر ] # ومن نذر لآخر بشيء فأحله ms0827 المنذور له ، فلا يجوز الحل في ذلك ، والنذر حق ~~يجب على الناذر للمنذور. # مسألة # [ صورة من نذر المعصية ] # ومن نوى في نذره رياء أو حيفا على وارثه فهذا نذر في معصية الله وهو ~~باطل، واختلفوا في لزوم الكفارة عليه. # مسألة # [ من صيغ النذور ] # ومن نذر بجميع نشبه لزيد إن عافاه الله، فعافاه لزمه ما نذر به على قول، ~~ولا رجعة له. ومن نذر إ ن عافا الله مريضه أطعم شخصين، فمات # __________ # (1) 1- أبي صفرة : يظهر لي أنه من أبناء أبو صفر سارق بن ظالم وهو معدود من # الصحابة قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: دع عنك سارقا ~~وظالما فأنت أبو صفرة فشهد # شهادة الحق ثم قال إن لي ثمانية عشر ذكرا ورزقت بنتا سميتها صفرة فيظهر لي # أنه ينسب إلى هذا الصحابي والله أعلم، انظر إتحاف الأعيان 1/15 - 16 . PageV06P120 # أحدهما، فإنه يدعو فقيرا مع الحي ليأكل عوضا عن الهالك. ومن نذر بنذر ~~وسمى به للفقراء والمساكين فعجز عن الوفاء إلا من بيع الأصل،فعليه بيع # أصل ماله والوفاء بنذره إذا لم يضر بنفسه أو من يجب عليه عوله، فإن كان ~~كذلك كفر نذره ولا حكمه عاجز، ولا يعطي أولاده الصغار من هذا النذر كانوا ~~أغنياء أو فقراء، ويجزئ تسليم ذلك لثلاثة فقراء إذا لم يستغنوا بذلك. ومن ~~نذر لعمرو نذرا فمات عمرو، فهل يعطي وارثه ؟ وإن كان عمرو فقيرا فنوى ~~إعطاءه لفقره، فلا يعطي وارثه، وإن لم يكن له نية جاز أن يعطيه وارثه غنيا ~~كان أو فقيرا. # مسألة # [ صيغ من النذور وحكم حيازة المنذور ] # ومن نذر إن عافا الله ولده ينحله كذا من ماله ، فعوفي فنحله والولد طفلا، ~~لم يحرز فأكلها الأب حتى مات. قال أبو عثمان : هو للولد لأنه نذر، وأبا ذلك ~~مسعدة حتى يحرز، والأول أولى ولا رجعة فيه ولا انتزاع. ومن تذر بجميع ماله ~~صدقة فلا يلزمه الوفاء ولا الكفارة، لقوله تعالى : { ولا تبسطها كل البسط } ~~(1) الآية، فلما كان منهيا عن ذلك صح أن ms0828 نذره معصية. # مسألة # [ من صيغ نذور الحاجة ] # ومن نذر أن يفرق شيئا من ماله معلوما، فلم يفرق حتى ثوى المنذور به # أو للفقراء، فإن لم يقل على الفقراء ولا نوى ذلك، فإنما عليه كفارة نذره ~~إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن نواه للفقراء فرق # مثلها، وكفر نذره على قول ، وقول : لا كفارة عليه. ومن نذر وقال: # اللهم افعل لي كذا فإذا انتهيت داري فرقت كذا، ففعل الله له فأنهى(2) ~~داره فلم يفرق ذلك من يومه فلا بأس عليه ، لأنه لم ينذر تفريقه من يومه ، # ويفرقه متى أمكنه. # مسألة # [ صيغ من نذر المرض والمعافاة ] # ومن نذر إن عافا الله زيدا أعطى عمرو كذا من غلة ماله الفلاني، فعافى ~~الله زيدا هل له أن يعطيه من زكاة غلتها إذا بلغت نصابا عن نذره؟ ففي # __________ # (1) 1- سورة الإسراء آية 29 . # (2) 1- في الأصل : فانتهى، والأصح : فأنهى. PageV06P121 # ذلك اختلاف، فأجاز بعضهم وأباه آخرون، فإن نوى أن يعطيه من غير # الزكاة فأعطاه من الزكاة فغير جائز على قول من يوجب النذر والإيمان ~~بالنيات، وقول : إن ذلك جائز علي القول الآخر. # مسألة # [ حكم النذر بعد هلك المنذور له ] # ومن نذر أن آب غائبه أعطى زيدا الفقير كذا، فآب الغائب وهلك زيد فالأصح ~~أن يسلم ذلك لورثته ويكفر نذره على قول، هذا إذا لزمه النذر قبل موت ~~الفقير، وإن لزمه بعد موت الفقير، فلا فزكاة عليه لعدم استطاعته # لدفع الحمام(1) عن زيد، ولم يقصر بعد إيجابه عليه. # مسألة # [ حكم النذر العام ] # ومن نذر إن فعل الله له كذا صنع طعاما دعوة ودعا لأكله من سمى # ومن لم يسم، ففعل الله له ذلك، فإنه يدعو لتلك الدعوة الفقراء وإن دعا ~~الأغنياء لا رياء ولا مكافآت جاز. # مسألة # [ حكم النذر المعدوم كالتحرير رقبة في عصرنا ] # ومن نذر ليحرر رقبة، فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين، وقول : إذا لم يجد ~~كفر نذره، وقيل : لا كفارة عليه. وإن جعل الناذر النذر لفلان جاز # فيه، وإن نذر أن يعطيه ms0829 لم يجزئه الحد. # مسألة # [ نذر التصدق ] # ومن نذر إن رزقه الله دينار تصدق بجزء منه، فله أن يعطي بقيمة الجزء ~~دراهم أو عروضا. # مسألة # [ صورة من كفارة النذر ] # ومن قال : علي مائة نذر ، أو مائة حجة، أو مائة يمين، أو مائة عبد، # أو أقل أو أكثر، فعليه كفارتها كاملة كما حلف بقليل أو كثير. # مسألة # [ حكم من نذر أن ينحر نفسه ] # عن ابن عباس من نذر أن ينحر نفسه، قال : عليه أن ينحر بدنه، ثم لما انصرف ~~الرجل، قال ابن عباس : لو أدركناه لأمرناه أن يفتدي بذبح عظيم وهو كبش(2) . # مسألة # [ حكم نذر المعصية ] # __________ # (1) 2- الحمام : الموت. # (2) 1- قياسا على قصة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. PageV06P122 # ومن نذر أن يقد جارحة من بدنه، أو يفقأ عينه ، أو ينجع نفسه ، فليس ~~الوفاء واجبا عليه، لأن هدا معصية، وأما إن نذر بفعل شيء في جسده من ~~المصالح، كبط دمل، أو قطع عرق، أو كي، أو حجامة، فلا بأس، فإن شاء # وفى وإلا كفر نذره. وفي قول الناذر : اللهم إطعام عشرة مساكين أو صيام ~~عشرة أيام، فلا شيء عليه. # مسألة # [ صور من النذر بنحر نفسه وصورة من الكفارة ] # ومن جعل ابنه هديا أهدى بدنة، وإن جعله هديا أو نحيرة ينحر بدنة، أو يعتق ~~رقبة، والجاموس جنس من البقر. وقيل من نذر أن ينحر نفسه وكان في مقام ~~إبراهيم عليه السلام فعليه أن ينحر في كل سنة عشرا من الإبل بمنى. # مسألة # [ صور من النذور وصورة من الكفارة ] # ومن نذر على فعل شيء ثم بدا له قبل كون ما نذر عليه، فإذا عقد # النذر فقد لزمه ولا رجعة له، ولو أحله. ومن نذر في معصية فلا وفاء # عليه، واختلفوا في الكفارة والأصح أن لا كفارة عليه، لأن الكفارة # عقوبة لمن ضيع لازما، وهذا غير لازم. ومن نذر أن يصلي ليلة فلم # يستطع، صلى ما استطاع ثم يعود ويصلي ما استطاع، فإذا تمت الليلة # على حسابه بر، وإن لم يصل حنث، ولزمته الكفارة، ولا يجوز أن # يصلي ms0830 مرة بعد مرة ، ومن اعتراه ألم في رجله فنذر قال : اللهم احملني # على رجلي وأنا أصلي ما فتح الله، وأمشي ما قدرت، ونوى بالمشي # حتى يتعب فإن فعل بر، وإن صلى ولم يمش كما نذر كفر للمشي إطعام # عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع برا ، وصيام عشرة أيام شكرا # لله فأفضل. # مسألة # [ صيغ من نذر الصلاة والوفاء بها ] # ومن نذر أن يصلي يوما إلى الليل، فإنه يترك الصلاة في الأوقات التي لا ~~تجوز الصلاة فيها، أو يبدلها في يوم آخر ما ترك من ذلك الوقت، وقول : لا ~~صلاة عليه فيما ترك في تلك الأوقات، وفي الكفارة أيضا اختلاف. ومن # نذر إن عافاه الله ليصلين في البيت المقدس، فعوفي فأتى مسجد رسول الله ~~PageV06P123 - صلى الله عليه وسلم - لأنه قال : « الصلاة في مسجدي خير من ~~ألف صلاة فيما سواه من # المساجد إلا مسجد الكعبة(1) ». جاز رواه نافع. # مسألة # [ صور من نذر الصلاة في المساجد ] # عن أبي صفرة عن جهانة : من نذر أن يصلي في عدة مساجد، فعجز، فأفتاه أبو ~~عبيدة أن يبرز إلى الجبان ويصلي فيه ما نذر، وقول : من نذر أن يصلي في مائة ~~مسجد صلى في مسجد مائة صلاة. # مسألة # [ صور من نذر النساء بالصلاة في مسجد بعيد ] # وإذا نذرت الخود القعود في مكان أياما وقعدت بعض الأيام فحاضت، فإن سارت ~~قعدت حيث نذرت، فإذا طهرت وتطهرت أتمت ما بقي عليها وصلت في المسجد الذي ~~نذرت أن تصلي فيه، لأنها بعد أن نذرت أن تتم الأيام، أن تصلي في مسجد، وأما ~~إن اشتق عليها القعود في المكان الذي نذرت من أجل عصت بعلها فرجعت وشق ~~عليها العود ثانية، تصدقت بمئونة سفرها وصلت في مسجد دارها، وأما محمد بن ~~محبوب رحمه الله قال : تتصدق بالكرا ذاهبة وتصلي في مسجد دارها. # مسألة # [ صورة من نذر الصلاة ] # ومن نذر أن يصلي في مساجد معروفة فيطعم مسكين أو مسكينين، ويصلي حيث شاء. # مسألة # [ حكم من نذر أن يصلي في مسجد بعينه فزال المسجد ] # ومن ms0831 نذر أن يصلي في مسجد بني فلان فخرب وجعل محله كنيفا، # فليصلي في مسجد سواه يكفر نذره. وإذا نذرت امرأة صوما ولها بعل، فلا تصوم ~~إلا بإذنه، وقول : إذا صامتا النذر والكفارات بغير إذنه تم صومها. # مسألة # [ صور من نذر النساء وصورة من كفارة ما رفض زوجها الوفاء به ] # وإذا نذرت المرأة صوما في موضع فأبى بعلها عليها فإنها تصوم في بيتها # ما لزمها، وإن قالت : اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا، ففعل الله لها ما ~~قالت، فكره زوجها أن تف بنذرها، قال : تصوم في بيتها ما نذرت، # وتصوم كفارة نذرها في قولها : اللهم عشرة أيام. # مسألة # [ حكم الوفاء بنذر الوصال ] # __________ # (1) 1- في الأصل العقبة، والصحيح الكعبة. حديث صحيح أخرجه النسائي # 3/33 في المساجد. PageV06P124 # ومن كان نذره في قرية نائية فليتصدق بالكرا لذلك البلد ذاهبا غير # راجع، وإن لم يستطع فليصم لكل نصف صاع يوما، ومن نذر صوم ثلاثة # أيام بلياليهن، وأن لا يتكلم فيهن فإنه يصوم ستا عن الأيام ثلاثا وعن ~~الثلاث الليالي ثلاثة أيام، وقيل : لا شيء عليه عن الليالي لنهيه - صلى ~~الله عليه وسلم - عن الوصال(1) # في الصوم، ويطعم عن نذر الصمت ستة مساكين. # مسألة # [ حكم من نذر بصوم الأضحى ] # ومن نذر أن يصوم الأضحى فإنه يصوم يوما ببدله، لأن صوم الأضحى غير جائز، ~~وإن نذر صوما في قرية فمنعه عذر صام حيث أمكنه وتصدق # بالكرا ذاهبا وراجعا، وقيل : ذاهبا فقط، وذلك رأي محمد بن محبوب # ورحمه الله. # مسألة # [ حكم نذر عدم الأكل يوم الجمعة ] # ومن نذر لا يأكل يوم الجمعة، فإنه يأكل ويكفر نذره، ،كذلك إن نذر # لا يعمل عملا خص أو عم ،فإنه يعمل ويكفر نذره. # مسألة # [ من نذر أن يصوم يوما بعينه فعليه الوفاء ] # ومن نذر صوم يوم فعليه صومه إلا من عذر عدم استطاعة، وإن أفطر فعليه ~~كفارة بدل نذره. # مسألة # [ كيفية الوفاء بالصوم المبهم ] # ومن قال : اللهم افعل لي كذا وأنا أصوم في قرية كذا، فإن لم يذهب فعليه ~~المؤونة. عن ms0832 أبي علي موسى بن علي(2) # __________ # (1) 1- حكم الوصال في الصوم : نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في ~~رمضان فعند البخاري أن # النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «إياكم والوصال - مرتين - فقيل : إنك ~~تواصل؟ قال : إني # أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكفلوا من الأعمال ما تطيقون» ولمسلم نحوه، # والمواصلة في الصوم : هو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها. انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/379 - 382 باب ترك ~~الوصال. # (2) 1- أبو علي موسى بن علي بن عزرة الأزكوي هو وأخوه محمد بن علي ~~والأزهر # بن علي من أجلة العلماء في زمانهم، وهم فيما قيل من بني سامة بن لؤي بن # غالب، ولد ليلة عاشر من جمادى الأخرى سنة 177ه نشأ في وطنه أزكى، # أخذ العلم عن والده العلامة علي بن عزرة، والشيخ هاشم بن غيلان السيجاني. # توفي رحمه الله قبل الإمام المهنا بن جيفر 8/ ربيع أول سنة 230 . PageV06P125 # رحمه الله : وإن نذر صوم يوم خصه إن فعل الله له كذا ففعل الله له كذا ~~فعليه صومه حياته فإن فاجئ يوم فطر أو نحر صام بدله يوما، فإن أصبح جنبا ~~فعليه البدل والكفارة، وإن # كان خطأ فعليه البدل وإن باشر فيه عمدا أبدله وكفر، وفي الخطأ البدل. # قال الحواري محمد بن الأزهر(1) عن أبي علي موسى ابن علي رحمه الله : # من نذر نذرا فله أن يكفره إذا لم يفعله،. وإن فعله فأفضل إن كان طاعة. # ومن قال يا رب افعل لي كذا وآنا أصوم في مسجد جدة يوما فهد المسجد # أو تعذر الصوم عليه فيه صام في بقعته، وإلا صام حيث شاء وكفر. # مسألة # [ كيفية الوفاء بالصوم ] # ومن نذر صوم يوم وأهمل النية أنه ما بدا أم لا فإلى ما نوى، وقيل : عليه ~~صومه حتى ينوي صومه مرة واحدة، وقيل : بالعكس. وإن قال : إن فعل # الله لي كذا ففعل الله له فلم يستطع الصوم فإنه يطعم عشرة مساكين # كفارة لنذره، وقول : يطعم عن كل يوم مسكين إذا ms0833 لم يتوان، وإنما إذا لم ~~يستطع قول : عليه الكفارة والصوم إذا حنث، وقول : متى أطاق صام، ولا شيء ~~عليه. وقول : إذا أطعم فلا صوم عليه لأن الإطعام يجزئ عن الصوم # في الأيمان، إلا الظهار والقتل فإنه لا يجزئ عنه وإن أطاق الصوم فتوان # حتى لم يطق، فهذي عليه الكفارة. # مسألة # [ من نذر أن يصوم عدة أشهر ] # ومن جعل على نفسه صوم عدة أشهر، هل له أن يفطر فيما بينها إن استطاع ~~الصوم أو لم يستطع؟ فليس له ذلك مع الاستطاعة، وله مع العجز وعليه بدل ما ~~أفطر، ويطعم عن كل يوم مسكين، وإن مع الاستطاعة على الصوم انهدم صومه ~~السابق ومن أدعي لدعوة وقال إني صائم وهو غير # صائم فنحب أن يصوم يوما. # مسألة # [ من نذر أن يصوم شهر فعليه الصوم ] # ومن جعل على نفسه صوم شهر فتم نذره بعد طلوع الفجر أمسك عن الأكل والشرب ~~وما ينقض صوم ذلك اليوم، وتتبعه ببقية الشهر. # مسألة # [ من نذر أن يصوم ] # __________ # (1) 2- محمد بن الأزهر : لم أعثر له على ترجمة. PageV06P126 # ومن جعل على نفسه صوم سنة فاعترض الصوم فصام ثلاثمائة يوم وثلاثين يوما ~~غير شهر رمضان، هذا إذا خص سنة، وإن أبهم صام سنة # كاملة غير شهر رمضان. # مسألة # [ نذر صوم يوم الجمعة أو طول حياته ] # ومن نذر صوم يوم الجمعة ويوما معينا، فهل عليه بدل جمع رمضان؟ فلا بدل ~~عليه، لأنه قد صامها وعليه بدلها لأن صوم رمضان مفترض عليه. ومن نذر صوم ~~حياته كيف يصنع يوم الفطر والنحر وبدل رمضان وكذلك ذات المحيض؟ تطعم عن كل ~~يوم مسكينا. # مسألة # [ نذر صوم الدهر ] # ومن نذر صوم دهره ، فلم يف بنذره فقد حنث وعليه فيما ضيع التوبة ~~والاستغفار والصوم لما يستقبل، و عليه الوصية فيما ضيع إذا كان ذا ثروة، # وإلا فيرجى له العفو إذا أخلص التوبة لله. ومن نذر صوم شهر صام ثلاثين # يوما إذا اعترض، وإن عين فيصوم شهرا من أوله إلى آخره، ومن نذر صوم # أيام فمن الثلاث إلى ms0834 العشر، والعشر أحوط، وإن نذر صوم الأيام فعن أبي # سعيد رحمه الله عن أبي المؤثر رحمهم الله أنه يصوم سبعة أيام. # مسألة # [ حكم نذر صوم الدهر ] # ومن نذر صوم الدهر فنذره مضمحل بالباطل ، وفي الكفارة عليه # اختلاف، قال أبو محمد : إن عجز عن الصوم أطعم عن اليوم مسكينا، وهو رأي ~~موسى بن علي، وقيل : عليه كفارة النذر فقط ومتى استطاع صام. # مسألة # [ حكم الاستئناف في النذر ] # ومن قال : إن عوفي صام عشرة أيام طائعا لله، أو تصدق بعشرة دراهم # إن شاء الله بلا نذر مني ولا إلية علي.، فلم أر عليه شيئا، من أراد نذرا فقد # قيل : إن الاستثناء ينفع في النذور وقيل : لا ينفع. # مسألة # [ الوفاء بالنذر واجب ] # ومن قال : اللهم افعل لي كذا وأنا أصوم شهرا من غير نذر، فإن فعل الله له ~~ما قال، لزمه صوم الشهر، وعليه الوصية به إن لم يصمه، هذا عن الشيخ هاشم بن ~~غيلان رحمه الله. ومن لزمه صوم بدل نذر فهل له أن يفصل بين # البدل أو المبدل منه؟ ففي ذلك اختلاف، والأصح جوازه إذ هو ليس بأشد ~~PageV06P127 من رمضان. ومن حلف لا يصوم كل جمعة لا يحنث حتى يستوعب # الجمع كلها ولو بقيت جمعة واحدة من جمع الدنيا. # مسألة # [ صورة من نذر الصوم في بقعة معينة ] # ومن نذر صوما في بقعة، فقول : لا يجزئه حتى ينفجر عليه الفجر فيها، وقول ~~: جائز ولو دخلها بعد أن انفجر عليه الفجر وعليه بدل ما فاته من الوقت في ~~يوم أخرى يقعده في البقعة. # مسألة # [ صيغ من نذور الصيام ] # ومن نذر صيام عدة أيام على معنى واحد، ففي الأصح أن يصومهن متتابعات، ما ~~لم يعجز، وأجاز أبو المؤثر رحمه الله صومهن متفرقات. وجائز للمعتكف قتل ~~القمل ما لم يلقه في المسجد المعتكف فيه. ومن نذر صوم # غدا فوافق فطرا أو نحرا من غير إرادة منه لصوم العيدين، ففي ذلك # اختلاف، قول : يفطر وعليه قضي يومه، وقول : ليس عليه قضي وعليه الكفارة ~~في القولين. # مسألة ms0835 # [ صور من نذر الصوم والكفارة ] # و من نذر صوما فلم يطق بعد أن أخذ في الصوم، فلا صوم عليه و لا # إطعام، لأنه لا نذر على المرء إذا لم يطق إذا لم يتوان، و إن توانى ثم عجز # لزمه الإطعام، ومن قال : اللهم افعل لي كذا وأنا أصوم كذا من غير إلية ~~ولا نذر، ففعل الله له، فعليه صوم ولا ينفعه هذا الاستثناء ومن قال : اللهم افعل # لي كذا وأنا أصوم كذا ففعل الله له فعليه صوم ما قال، ومن نذر صوما في ~~منزل فلان فانتقل فلان من المنزل صام فيه، وأن تعذر عليه فيه الصوم # بسبب صام حيث استطاع وعليه الكرا للموضع الذي نذر أن يصوم فيه، # وإن لم يعين المنزل صام حيث سكن فلان، وإن نذر الصوم حيث يكون # فلان فحيث. ومن نذر إن عافا الله فلانا فعوفي ثم مات من بعد فلزمه # النذر، فإن كان صوما صام وإن عجز أطعم إذا لم يتوان، وإن تعمد للإفطار ~~بعد أن صام لزمه البدل والكفارة. # مسألة # [ صورة من نذر الصوم ] # ومن نذر صوم شهر فصام شطرا وأطعم عن شطر فجائز، إذا # وصل بالصيام. # مسألة # [ صور من الوفاءت بالنذر ] PageV06P128 ومن نذر إن آب من غاب، فعليه صوم ~~شهر شوال فآب، وكان عليه بدل في رمضان فصام البدل وأتم شهر شوال لنذره ببعض ~~أيام من ذي القعدة # فهذا قد حنث، ولزمته الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين. # مسألة # [ صورة من نذر الذبح ] # ومن نذر أن يمشي لموضع كذا، ركب وحمل معه راكبا ومن كان بمكة وحلف أن ~~ينحر بدنة فعليه الوفاء بالنذر وإن لم يقل بعمان نحرها بمكة أو # بمنى. عن أبي عبد الله رحمه الله : من جعل ابنه عليه بحيرة ثم حنث أنه # يهدي بدنة جذعة، يعتق رقبة . والبدنة الجذع من النجيب والبقر. ومن قال ~~أباه عليه بحيرة(1) أو اجنبيتا(2) ، فقول : كل من جعل عليه بحيرة لزمه # ما يلزمه في الولد، وقول : ذلك خاص في الولد. # مسألة # [ نذر عدم الكلام ثم تكلم ms0836 ] # ومن نذر إن كلم زيدا أهدى بحيرة عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم # كلمه فقيل : يصوم يوما أو يومين ويهدي شاة تنحر بمكة، وقيل : ثلاثة أيام ~~وينحر بدنة ويعتق رقبة، وقول : يهدي كبشا. وهل من فرق بين بحيرة # وبحيرة فتعم بونتهما بينهما بون، وإن يبن لي معنى بحيرة وقد قال الله # تعالى : { ما جعل الله من بحيرة } (3) . # مسألة # [ كفارة تحرير رقبة ] # ومن قال : من حرر رقبة هو هدي، فإن حرره فهو هدي وهو كفارة له، ولو قال : ~~إن حرر رقبة فهو عليه هدي فأعتقه عتق وكان عليه بدنة، ومن جعل نفسه أو ولده ~~بحيرة عند الكعبة، إذ لم يفعل كذا، فلم يفعل فعليه بدنة # من الإبل، أو بقرة إذا لم يجد بدنة ولا كبشا، وقد فدى الله إسحاق بكبش. # مسألة # [ كفارة عدم الكلام ثم كلم نفس الشخص ] # __________ # (1) 1- بحيرة : علامة على أذن الناقة تدل على أنها محرمة على الركوب، ~~والآية نزلت # في ذكر أفعال الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها # ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها. صفوة التفاسير 1/368 - 369 . # (2) 2- هكذا في الأصل. # (3) 3- سورة المائدة آية 103 . PageV06P129 # ومن نذر إن كلم زيدا أو جعل زيدا بحيرة عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم ~~كلمه فإنه يصوم يوما أو يومين ويهدي شاة، وقيل ثلاثة أيام ويهدي بدنة ويعتق ~~رقبة، ومن قال : عليه نذر لله فحنث فصيام ثلاثة أيام، وإن لم يقل # لله فصوم يوما وقيد يومين في الوجهين، ومن قال : إني كل شيء أهديه # أكله من دار جاري أو من عنده، فأهدي له شيء فعليه يهدي قيمته. # مسألة # [ من صيغ النذر ] # ومن قال : هذا علي هدي إن دخلت منزل فلان، وعلي هدي إن لبست ثوبا، وعلي ~~هدي إن كلمت فلانا فقول : إذا كان في شتى لزمه لكل معنى هدي، وهو الأصح ، ~~وقول : ولو كان في معنى واحد كان عليه بعدد ما حذف، لأن الهدي والحج فعل لا ~~كفارة أيمان، إنما ذلك في الكفارات. # مسألة # [ صيغة من نذر ms0837 الإهداء ] # ومن قال : علي أن أهدي مالي أو داري أو شطرا منه بثمنه، وقال أبو المؤثر ~~: إذا أهدى ثلث ماله فأكثر القول، فعليه عشرة، وهو الأرجح، عن زياد(1) عن ~~موسى بن علي رحمهم الله : من حلف أن يشرب بعض مالا يستطيع كشرب خضم أو تسنم ~~أرعن أصم، فإنه يهدي بدنة. وكذلك قال أبو جعفر(2) ، وقيل حتى يسمي هديا. # مسألة # [ نذر الإهداء صيغ متعددة ] # ومن قال : زيد عليه هديا، حرر رقبة وأهدى بدنة وذوا الخصاصة إذا أهدى ~~شيئا على عن نفسه إن فعل كذا، ثم حنث، فإنه يهدي ما قدر # ولو درهما، ومن قال عليه بدنة ولم ينوي أن ينحرها بمكة أو بمنى، وقيل # حيث شاء، وإن نوى نيته. # مسألة # [ من نذر ببدنة ] # ومن قال عليه بدنة صدقة، فعليه تحرير نسمة، وقيل قد أسى ولا # شيء عليه. وعن أبي مالك(3) رحمه الله: ومن قال لسواه أنا أهديك إلى مكة، # __________ # (1) 1- هناك أكثر من واحد بهذا الاسم. # (2) 2- أبو جعفر : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 3- أبو مالك : هو غسان محمد بن الخضر الصلاني الصحاري. PageV06P130 # فليس عليه حتى يقول علي هدي، فعليه ذلك، قال موسى كله سيان. ومن أهدى ~~مالا يملك فلا شيء عليه، هذا رأي أبي سعيد رحمه الله، وقيل عليه الكفارة، ~~ومن أهدى قرية وله فيها نشب وقع الهدي في ماله، فإن كان دون الثلث فيستوعبه ~~الهدي، وإن كان فوق فالعشر، ومن جعل على نفسه بدنة وكان إذا اعدم عليه صوم ~~خمسين يوما، فإن صام ثم أثرى فلا شيء عليه، # قال أبو المؤثر رحمه الله : يقوم بدنة ثم يجعل ثمنها طعاما، فيصوم عن كل # صاع نصف بر يوما، ومن قال عليه مائة بدنة، فإن كان ثمنها يستوعب # ملكه فعليه عشرة، وإن كان دون الثلث أو الثلث فعليه ما قال. # مسألة # [ صور من النذر ] # ومن قال إذا : أكلت من منزل فلان شيئا، فأنا أحمله بأضراسي إلى بيت الله، ~~فأكل فلا شيء عليه، حتى يقول فعلي أن أحمله، فإن قال فعليه بدنة # وقيل يهدي ms0838 ثمنه. # مسألة # [ صيغ من النذر ] # ومن قال هذه الدار عليه هدي، فإن كانت له أهدى ثمنها إذا كان ثمنها دون ~~ثلث ماله،وإن كان ثمنه ثلث ماله، وإن كان فوق أهدى عشرة. # مسألة # [ صور من نذر الاستقرار ] # ومن نذر أن يقيل بدار فلان، فأتى الدار فلم يجد ربها فوقف هنيئة، # وأقفل ولم يقل، فعليه كفارة النذر إن أراد بالمقيل طاعة، وإن استقر في # البيت فذلك هو المقيل، إذ أراد به ذلك لقوله تعالى : { خير مستقرا # وأحسن مقيلا } (1) . # مسألة # [ صور من النذر ] # ومن نذر مقاما أياما في مكان، فدخله آخر الليل فأصبح فيه بعد تلك # اليوم مما عليه، فلا حتى يتم الأيام بلياليهن، وقيل يعتد بذلك وإن خرج # لقضاء غرض من المحل لعيادة ذوي وصب أو في طلب ما بقرب المحل فلا # بأس، والأصح أن زيارة المريض تفسد عليه. وإن نذر أن يزور فلانا فهلك # فلان حنث، إذا كان عليه مقدرة فتوانا، وقيل عليه الكفارة على حال، وإن ~~نذر زيارته على دابة فتوت فعليه كفارة نذره إذا عينها. # مسألة # [ نذر الزيارة فمات المزار ] # __________ # (1) 1- سورة الفرقان آية 24 . PageV06P131 # وإن نذر أن يزوره هو وزيد، فمات زيد حنث، وإن نذر زيارته في # يوم كذا فانقضى اليوم فلم يزره فيه فإنه يحنث ، و من فعل شيء هو وزيد # فقام زيد، فما دام زيد حيا فلا يحنث، فلعله يقدم ويزوره معه، وقيل لا # شيء عليه. # مسألة # [ نذر الزيارة ] # ومن نذر عيادة ذي وصب ولم يجد أحدا، فإذا وصل وقعد معه وتمكن أجزاه، فإن ~~كان المزار لا يمكنه القعود عند الزائر، كذات خدر أخبر أحدا بقدوم الزائر ~~معه، ويجزئه ذلك. # مسألة # [ نذر الصلة ] # ومن نذر أن يزور فلانا ولا نية له، فإذا وصل داره فقد بر، وإن كان له ~~موضع يقعد فيه أو في مسجد فوصله فيه فقد بر، وإن لقيه في الطريق فلا # يبر، وإن كان ممن لم تجب عليه صلته أيجزئه أن يكفر نذره ولا يصله. قال: ~~نعم وأما الرحم والجار ومن تجب صلته ms0839 فحتى يصله. # مسألة # [ نذر الخروج ] # ومن نذر خروجا لدار لغير معنى إلا الخروج نفسه، فإن خرج فقد بر # وإلا كفر نذره ولا كراء عليه، على الأصح، ومن نذر ولوج دار ويسلم # على أحد فولج الدار بر، ولو لم يسلم على أحد، وقيل يحنث حتى يسلم على أحد ~~ممن نواه . و من نذر إن فعل الله له كذا جنح إلى قرية سماها ، ففعل # الله له ذلك فلم يخرج فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام # ثلاثة أيام. # مسألة # [ نذر الخروج من الدار فلم يخرج ] # ومن نذر الخروج لدار أبهمها، وقال : اللهم فلم يقدر، أطعم عشرة مساكين أو ~~يصم عشرة أيام، فإن قال يا رب، إطعام عشرة مساكين فإن لم # يجد فصيام ثلاثة أيام، ومن نذر أو حلف على وصول دار فمتى يجب عليه الحنث؟ ~~فإذا لم يكن لنذره ويمينه أجل فحتى يصير إلى حالة يتعذر عليه # وصول ذلك البلد. ومن نذر ولوج دار فاقتسره السلطان على دخولها، فإن نوى ~~بدخوله ذلك وفاء عن ندره أجزأه، وإن دخل بغير نية لم يجزه، لأنه مدخل لم ~~يدخل، ومن نذر مرابطة أيام ببلد شطير عن داره، فإن فعل بر PageV06P132 وإن ~~عجز جعل من يرابط عنه في ذلك، وعليه مئونته وكراه ذاهبا وراجعا، وعلى ~~الناذر صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين. ومن نذر مرابطة # وأبهم المدة فما رابط فهو رباط، وإن عين فكما عين. وإن عجز بإقتار أو # عدم استطاعة فالله أولى بعذره، فعليه أن يصوم الكفارة في منزلة والمرابطة # تكون دينا. # مسألة # [ صور من نذر المعافاة ] # ومن نذر إن عافاني الله من كذا فأنا أفعل كذا، فعافاه الله فعليه الوفاء # بنذره، فإن لم يفعل فعليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين. وقال بعض ~~المسلمين : من نذر طاعة فعجز فلا كفارة عليه، والأصح عليه الكفارة. # مسألة # [ النذر المطلق ] # ومن نذر فيما لم يكن طاعة ولا معصية فمخير بين الوفاء به وعدمه، # وقيل: هو بمنزلة نذر الطاعة، وعليه الوفاء به. # مسألة # [ النذر المعلق ms0840 ] # ومن نذر إن قدم غائبه رعى المعز مدة حدها، فقدم فقيل عليه صوم التي للرعي ~~ويكفر نذره، وقيل : يطعم ثلاثين مسكينا. # النهج السابع والثلاثون # في النذر بالعافية عن فعله أو فعل غيره # والعطية والحيوان والأيمان # مسألة # [ متى يجوز الوفاء بالنذر ] # ومن نذر على برئ مريض فمتى يجب عليه الوفاء؟ فإذا قام على رجليه # بلا معين ولا ممسك، فقد وجب عليه النذر، فإن نقص عقله أو ضعف قبله # ولم يكن به ذلك قبل السقم، فهذا قد عوفي وعلى الناذر الوفاء، إلا أن # يكون نوى شيئا فإلى نيته. # مسألة # [ أثر النية في الأيمان والنذور ] # والنية بالأيمان فيها اختلاف، قول : له ولا عليه، وقول : عليه ولا له ، ~~وقول: لا له ولا عليه. ومن نذرت إن عافى الله مريضها نثرت عليه جوزا # أو ما أشبهه، فإنها تتصدق به على ذوي الفقراء، وقول : إن كان له في # النذر نية فعليه الوفاء، وإن كان لرياء أو لغير طاعة، فكما أفتى. ومن نذر ~~إن عافى الله مريضه نثر عليه شيئا من الجوز أو ما أشبهه ، فأجاز ذلك الشيخ ~~PageV06P133 جابر بن زيد رحمه الله، وأباه سواه، وقالوا : يتصدق به علي ~~الفقراء، وقول: إن هذا معصية لا يلزم الوفاء به، وفي الكفارة عليه ~~اختلاف(1) . # مسألة # [ حكم نذر من نذر أن يطعم أهل الملاهي ] # ومن نذر أن يطعم أرباب الملاهي واللعب طعاما، أطعمه الفقراء أو باع مثله ~~أو قوم بثمنه وأنفذه على الفقراء، نذره هدر. وامرأة نذرت خروجا من دارها، ~~فإن كانت عارية من بعل لزمها الوفاء بنذرها، وإن كانت ذات بعل فحتى يأذن ~~الله لها، وإن أبى فلا خروج عليها، وعليها أداء نذرها متى # أمكنها. ومن نذر أن يعتكف في مسجد ناء عن داره فرق الكراء على # الفقراء، واعتكف في مسجد داره، وهذا رأي العالم محمد بن محبوب # رحمه الله. # مسألة # [ نذر الاستعانة ] # وعنه أيضا أن من نذر فعلا بالاستعانة بسواه، فله نفسه إن أبى المنذور # عليه وأطاق الناذر. # مسألة # [ متى تجب الكفارة ] # من نذر إن فعل الله كذا ms0841 فليصم فلانا كذا ، ففعل الله له وأبى فلان # إعطاءه فعليه .كفارة نذره، فإن قيل : أليس هذا نذر فيما لا يملك؟ فلنا : ~~لا، وذلك لو قال : وغلام عمرو حر وزوجة خالد طالق، وهما بين قول الناذر # وأنا أفعل ذا، وبين قوله : وعلى ذا بون فنعم، علي رأي البشير، وأما موسى ~~فقال: سيان. # مسألة # [ النذر بالنية واللفظ ] # ومن نذر فعلا هو وزيد فقال زيد : نعم أن يفعل مع الناذر لأن النذر بالنية ~~واللفظ معا. ومن نذر إن عافى الله مريضه فهو يعطيه كذا فعوفي فلم يعطه حتى ~~احتضر، فأوصى بذلك، فإنه يخرج من الثلث، هذا رأي ابن عثمان. # مسألة # [ حكم إخراج المنذور قبل النذر ] # ومن قال في مرضه : إني كنت نذرت إن يعافى ولدي وأنا أعطيك كذا وقد ~~أعطيته، فذلك جائز. ومن نذر إن عوفي مريضه أعطاه عبده فعوفي، # فللعبد زوجة هل للناذر تطليقها؟ كان المنذور صبيا أو بالغا، فأما الصبي ~~فإلى بلوغه، وإن يكن له نية فإلى نيته. # مسألة # __________ # (1) 1- السبب لا فائدة من نشر الجوز وهو إسراف منهي عنه من الشارع ~~الحكيم. PageV06P134 # [ حكم نذر القن ] # وليس للقن(1) نذر ، لقوله عليه السلام: «لا نذر للمرء فيما لا # يملك»(2) ، وقال الله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } (3) . ولا # ينعقد نذره وطلاقه وإظهاره وإيلاه بلا رأي سيده، واختلفوا في الكفارة # على العبد إذا نذر بغير رأي سيده، والأصح هدرها، وهو رأي محمد بن # محبوب رحمه الله. # مسألة # [ صيغ من النذور ] # ولمن حكم الجوز المنذور به على السنة الجارية، وجائز يصرف على العادة ~~المتقدمة بين الناس، وما مضى عليه تعارفهم. ومن نفرت دابته فنذر إن قدر على ~~إمساكها فعليه، وتمكن منها وتركها، ثم باعها أو وهبها، فلا بأس عليه. # ومن نذر إن قدم غائبه رعى المعز مدة حدها، فقدم، فقيل : يصوم المدة التي ~~حدها للرعي ويكفر ما نذره، وقيل : يطعم ثلاثين مسكينا. ومن نذر قعودا في ~~محل أو وقوفا في موضع، فلا يصح في الفعل طاعة ولا معصية، # فله الخيار إن شاء كفر ms0842 نذره ولم يف ولو استطاع، وإن شاء وفى به ما لم # يكن معصية. # مسألة # [ نذر الاعتكاف وكفارته إن لم يعتكف ] # ومن نذر اعتكافا في مسجد خصه يوما، فله أن يصوم يوما مكان ذلك اليوم ~~ويتصدق بمثل المؤونة والكراء ذاهبا، وقيل: راجعا، ويطعم عشرة # مساكين كفارة نذره ويصوم ثلاثة أيام، كذلك في جميع النذور. # مسألة # [ نذر الطعام ] # ومن نذر أن يعمل طعاما ويجمع من يأكله، ثم جمع له الفقراء، وإن # جمع عليه الأغنياء فجائز ما لم يرد رياء أو اتخاذ يد يرجوها أو مكافئة لما # سلف إذا نوى الوفاء بنذره إن لم تكن له نية، فإن كانت فإليها. # __________ # (1) 1- القن : هو العبد. # (2) 1- رواه أبو داود رقم 3273 ، 3274 في الأيمان والنسائي 7/12 في ~~الأيمان # والنذور، وإسناده حسن. ونص الحديث : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، # ولا معصية ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها # فليدعها ، وليأت بالذي هو خير ، فإن تركها كفارتها». # (3) 2- سورة النحل : آية 75 . PageV06P135 # ومن قال: إن فعل الله له كذا تصدق بمائة درهم، فإنه يتصدق بما نذر، وكلما ~~كان فمثل هذا كولوج دار أو خروج منها. ومن وقت لنذره وقتا # فإلى ما وقت، فإن قصر في الأداء كفر نذره ووفاء به. # مسألة # [ نذر عدم الطلب ثم وقع في الطلب ] # ومن نذر أن لا يطلب من زيد عوضا فنسي فطلبه ففي ذلك اختلاف، والأصح أنه ~~يحنث. عن أبي معاوية عزان بن صقر(1) رحمه الله : من نذر # اعتكاف يوم فإنه يدخل قبل الفجر، ومن نذر اعتكاف يومين فعليه يومان ~~وليلة، وكذلك في الأكثر، فإنما عليه الدخول قبل الفجر. وليس للمعتكف # أن يعمل عملا من أعمال الدنيا وذلك مكروه لغير المعتكف، فكيف # للمعتكف وذلك في المساجد، وله نسخ الكتب وليس له أن يتحدث بأمر الدنيا، ~~ولا يضحك. # مسألة # [ حكم من حنث في الفعل ] # ومن قال إن فعل الله له كذا فحنث، فعليه صوم يوم أو يومين، أو يطعم ~~مسكينا أو مسكينين، أو صيام ms0843 ثلاثة أيام إذا لم يجد عن الشيخ أبي سعيد # رحمه الله. # مسألة # [ الألفاظ التي يترتب عليها كفارة ] # ومن نذر فلم يشعر قال : اللهم أو يا رب ، فقال : فعليه كفارة يا رب ~~وكفارة اللهم، ويا الله سيان، وقيل : مخير في الكفارة بين الإطعام والصيام. # مسألة # [ حكم من نسي صيغة النذر ] # ومن لم يعلم من نفسه أنه نذر طاعة أو معصية وعزب عليه علم قدرها والنية # فيها والسبب الذي أوجبها عليه، فإن يلزمه أن يكفر ويأخذ بالأحوط حتى يعلم ~~أنه كفر نذره، إذا كان النذر طاعة، وفي الكفارة في نذر المعصية اختلاف. # مسألة # [ حكم من نذر ألف نذر في صيغة واحدة ] # __________ # (1) 1- أبو معاوية عزان بن الصقر : هو عزان بن الصقر النزوي العقري، مسكنه # غليفقة من عقر نزوى ولا زال منزله معروفا بها إلى الآن ، وهو أول عالم من بني = # = خروص ، يعد من أكابر العلماء وكان في عصره أبو المؤثر الصلت بن خميس # الخروصي. انظر إتحاف الأعيان 1/196 . PageV06P136 # ومن جواب أبي غسان مالك ابن غسان : ومن نذر ألف نذر في عقد ومقام، فعليه ~~كفارة واحدة إذا كان لمعنى واحد، وإن كان لمعان فلكل معنى كفارة، قلت ~~المعاني أو كثرت. # مسألة # [ الحنث في اليمين يوجب الكفارة ] # ومن قال : والله وإلا فعلي نذر. فحنث فكفارته كفارة يمين مرسلة، وكفارة ~~النذر. ومن قال : اللهم يا رب اللهم يا رب مرتين ثم حنث، # فكفارتها واحدة وهي كفارة اللهم. # مسألة # [ صيغة من صيغ الأيمان ] # ومن قال : لله على أن أفعل كذا، فبعضهم رأى ذلك كالتغليظ إذا # حنث، وقيل : إنها يمين مرسلة، من جامع ابن جعفر(1) عن أبي الحواري. # ومن قال : إن مات فلان صمت كذا فمات، فقول : إنه يحنث قول لا # حنث عليه، عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله. # مسألة # [ بعض الصيغ المختلف فيها ] # ومن قال : إن فعل الله له ذا وذا، فبعض جعله نذرا، وأبا ذلك بعض. ومن قال ~~: لئن فعل الله لي كذا فعلت كذا ولأفعلن كذا، قال : ليس عليه اليمين، وعليه ~~أن يف بنذره، ms0844 وقول : عليه يمين. ومن قال : نذرت فلم يف، فعليه يومين، وقيل ~~: إن النذر كله لله ولو لم يقل، عن أبي مروان(2) . # مسألة # [ حكم عدم الوفاء بالنذر بعد موت الناذر ] # ومن قال : اللهم اشف هذا المريض وأنا أعتكف في مسجد سماه # أو أصم، فشفي المريض ولم يف حتى مات فإنه يطعم عنه عشرة مساكين. # مسألة # [ من قال على أعظم النذر كيف يكفر ] # ومن قال عليه أعظم النذور أو يحج كل عام مائة حجة أو يصوم الدهر فهذا ~~مالا يستطاع، ولا يلزمه الوفاء به بل وعليه كفارة نذره، وكذلك # أكمل النذور وأتمها وأوفاها. عن أبي علي رحمه الله : ومن قال هذا الطعام # __________ # (1) 1- تم تحقيق الجزء الرابع والخامس والسادس من قبل المحقق. # (2) 1- أبو مروان : هو سليمان بن الحكم وأخوه المنذر بن الحكم من عقر ~~نزوى من # علماء القرن الثالث ، وأبو مروان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك # رحمه الله. عن إتحاف الأعيان 11/428 . PageV06P137 # عليه كظهر أمه، أن عليه كفارة التغليظ، وينظر في ذلك. ومنقطع على # نفسه اللعنة و لم يشترط فعلا فلا كفارة عليه وعليه التوبة . عن أبي معاوية # عزان بن الصقر رحمه الله : ومن قال : إنه مجوسي أو يهودي أو نصراني # أو يهودي أو يصلي لغير القبلة أو غضب الله عليه فكفارة مثل هذا إطعام ~~عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وقال : ليس هو بأشد من يقسم بالله، # وقيل بالتغليظ فإذا أفرد اللفظ فلكل لفظة كفارة،وإن جمعها لمعنى فعليه # كفارة واحدة، وقول له التخيير، وقول لا تخيير له. # مسألة # [ ما حكم من قال لعنه الله إن فعل كذا وفعله ] # ومن قال لعنه الله وقبح الله وجهه، أو أخزاه الله وهو من الظالمين إن فعل ~~كذا، ثم حنث فإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو صيام ~~ثلاثة أيام إذا لم يجد، عن أبي الحواري بن محمد بن الأزهر في جواب أبي # جابر محمد بن جعفر : ومن قال إنه مشرك إن فعل كذا فحنث، فإذا لم # يقل أنه مشرك ms0845 فلا شيء عليه، وقيل : عليه الكفارة حتى ينوي أنه مشرك # بغير الله، أو تكون له مندوحة تبرئه. # مسألة # [ متى تكون الكفارة المرسلة ] # عن أبي الحواري محمد بن الأزهر عن أبي جابر محمد بن جفعر : من # نذر عتق قنه، فأغضبه فقال : لا أعتق أعتقه لله من النار إن أعتقه ثم أعتقه، # فإن أعتقه حنث وعليه كفارة التغليظ، وإن لم يعتقه فلا حنث عليه، وقيل: ~~عليه كفارة مرسلة. # مسألة # [ التشديد في الكفارة على الحنث المتكرر ] # وعنه عن موسى بن علي : من قال : ألبسه الله الخزي وسقاه الحميم # ونحو هذا في شيء ثم حنث، فعليه كفارة ثم حنث، فعليه كفارة التغليظ # لأن من فعل الله به ذلك فقد أحرمه رحمته. # مسألة # [ حكم التلفظ بالألفاظ لا ترغب الجنة ] # ومن قال : لا زوجه الله الحور العين ولا أسقاه الله من عسل الجنة ونحو ~~هذا في شيء حنث فيه، فلا كفارة عليه، وقيل : عليه الكفارة. ومن قال: # قد مقته الله، فعليه الكفارة ومثله الغضب والسخط. # مسألة PageV06P138 [ حكم الكفارة على من عاهد الله ثم حنث ] # ومن قال: عليه عهد الله فحنث، فكفارتها صيام شهرين واليمين # كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد # فصيام ثلاثة أيام، ومن حلف بمكفرة يوجب الله عليها النار فهو كافر لزمته ~~كفارة التغليظ للخروج من الكفر، وعليه التوبة لثبوت كفارة القتل، لقوله ~~تعالى في كفارة الأيمان : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } (1) وأجمعوا # أن من وجد الإطعام في اليمين المرسل فلا يجزئه الصوم ولو صام شهرا. # مسألة # [ كفارة اليمين ] # ومن حلف بالله لا إله إلا هو لأفعلن كذا وإلا فأنا نفئ من دين النبي # محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فعليه بقوله الذي لا إله إلا هو إطعام ~~عشرة مساكين، فإن لم # يجد فصيام ثلاثة أيام، ويقول أنه نفي من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - ~~صيام شهرين # متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. # مسألة # [ حكم حمل الكلام على غير محمله ] # ومن قال أنه يعبد من دون الله أو أنه من ms0846 ملة من ملل أهل الشرك أو أنه ~~يصلي إلى الشمس أو مرتدا(2) أو قرمطي(3) أو رافضي(4) أو مرجي(5) # أو ذمي(6) ، فهذا كله كفارته كما تقدم إلا قوله : فإنه يصلي إلى المشرق، # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 89 . # (2) 1- المرتد : هو الخارج عن الإسلام، والردة بمعنى الرجوع، حكمه القتل. # (3) 2- قرمطي : نسبة إلى القرامطة مؤسسها حمدان قرمط لها معتقدات خارجة عن # الإسلام، في 317ه سيطرت هذه الفرقة على مكة وقلع أميرها الحجر الأسود، # وقال عليه لعنة الله: أنا الله والله أنا أين الطير الأبابيل أين حجارة ~~من سجيل. # (4) 3- رافضي : هم الذي يرفضون إمامة أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما # انتشرت بعد رفضهم زيد بن علي بن زين العابدين. # (5) 4- مرجي : هم المرجئة وهي فرقة تقول : بالإرجاء. # (6) 5- ذمي : اليهودي أو النصراني وأيضا المجوسي لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «سنوا بهم سنة أهل # الكتاب» وهي أخذ الجزية منهم. PageV06P139 # فإن نوى به خروجا من الإسلام فعليه التغليظ، وإن أرسل القول في # المذبذب فلا شيء. # مسألة # [ حكم من قال إنه من الخاسرين ] # ومن قال إنه من الخاسرين، فإن أرسل القول فعليه يمين مرسل، فإن نوى خسران ~~الآخرة وحنث لزمه التغليظ. # مسألة # [ حكم من قال إنه من المغيرين أو المبدلين أو أنه زان... ] # ومن قال إنه من المغيرين أو المبدلين، فإن عنى في الإسلام فعليه التغليظ، ~~وإن أرسل فلا شيء عليه. ومن قال : لا بارك الله فيه إن فعل كذا فحنث # فعليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، قال أبو الحواري : ~~وكذلك من قال لا بارك الله علي، عن أبي علي ومن قال أنه نفل فحنث # لزمته كفارة يمين مرسلة، وقيل : هو كلام قبيح، ولا يلزم فيه شيء. وأما إن ~~قال هو زان فعليه كفارة التغليظ. # مسألة # [ حكم من قال : أدخله الله النار ] # ومن قال أدخله الله النار فحنث، فإن أرسل فعليه التغليظ، إلا أن ينوي نار ~~الدنيا، وقول : حتى ينوي الآخرة. # مسألة # [ ما هي كفارة القبحة ] # ومن قال قبح الله وجهه ، والقبحة عليه صيام عمره ثم ms0847 حنث، قال أبو # سليمان مروان بن محمد بن راشد(1) : إن عليه كفارة القبحة، ولا يلزمه # ما حلف عليه حتى يقول، وكفارة القبحة عليه صيام عمره. # مسألة # [ حكم التلفظ بكفارة القبحة ] # قال أبو سعيد أنه لو قال : وكفارة القبحة هل عليه صيام وعمرة؟ لم # تلزمه إلا كفارة القبحة وهو كفارة يمين مرسل. # مسألة # [ ماهية الكفارة المرسلة ] # ومن قال قبح وجهه، فإن أراد قبحه من الله، ففي ذلك اختلاف فبعض لزمه ~~الكفارة، أهدرها آخرون، وقال بعض : إن نوى يمينا لزمته الكفارة، واختلفوا ~~في كيفيتها وقد ورد الاختلاف آنفا. والقبح واللعن وأمثالهما إذا حلف بذلك ~~حالف فحنث قول : عليه صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك أو ~~تحرير رقبة مخير في ذلك، وقول : صيام عشرة أيام أو # __________ # (1) 1- أبو سليمان مروان بن محمد بن راشد : لم أعثر له على ترجمة. PageV06P140 # إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، وقول : ثلاثة أيام أو إطعام عشرة # مساكين مخير في ذلك، وقول : كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين أو ~~كسوتهم أو تحرير رقبة مخير في ذلك، لقوله تعالى : { ذلك كفارة # أيمانكم } (1) وليس هذا بأشد من الأيمان بالله تعالى. # مسألة # [ صيغ من الأقوال وأنواع من الكفارات ] # ومن قال قولا تجب به النار على قائله فجائز له في كفارة يمينه أن يعتق ~~وثنيا من إلى ملة سوى المجوسي، وقد رخص بعض في عتق رقبة المجوسي(2) # لأن الله تعالى أبهم العتق في كفارة الأيمان المرسلة، والأصح لا يجوز إلا ~~عتق رقبة مؤمنة قد ثبتت لها الولاية، وقيل : يجوز عتق رقبة من حدة ولو لم ~~تثبت لها الولاية لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } (3) # فأفاض الأيمان إليهما جميعا، فإذا لم يجز في الكفارة غير الولي فكذلك لا # يثبت لغير الولي، ولا يجوز عتق أرباب الصلب(4) في هذا، فإن لم يجز العتق ~~فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا على قول. # مسألة # [ كفارة الظهار ] # ومن قال بصيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين فاستوى الصوم فلعله ms0848 تعلق ~~في ذلك إنما كان في الظهار الصوم ستين يوما والإطعام(5) ستين # مسكينا فاستوى الصوم والإطعام في العدد. # مسألة # [ ما يجب على من قال : قبح الله وجهه ] # ومن قال : قبح الله وجهه ألف قبحة والقبحة صيام شهرين ثم حنث، # فإذا نوى أن القبحة عليه صيام شهرين ولم يفه به نطقا، فعليه كفارة يمين ~~مرسل إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يجدوا الإطعام. # مسألة # __________ # (1) 2- سورة المائدة آية 89 . # (2) 1- المجوسي : نسبة إلى المجوس، وهم عبدة النار روي أن النبي ص قال ~~فيهم : «سنوا # فيهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائكم» وهذا عن عبد الرحمن بن # عوف رضي الله عنه. # (3) 2- سورة النساء آية 92 . # (4) 3- أرباب الصلب : هم عبدة الصليب وهم النصارى. # (5) 4- الأصل : والطعم، والأصح : الإطعام. PageV06P141 # [ حكم من قال : قبح الله وجهه ألف مرة والترتيب في الكفارة ] # ومن قال : قبح الله وجهه ألف قبحة وعليه لكل قبحة صيام شهرين ثم حنث ~~فعليه ما جعل على نفسه، وإن قال : وكفارة كل قبحة على صيام شهرين، فإنما ~~عليه صيام شهرين، وقيل : عليه صوم ألفي شهر. ومن قبح الله وجهه وكفارة هذه ~~القبحة صيام شهرين، فعليه صيام شهرين إذا حنث. واليمين(1) المغلظ أن يحلف ~~يمينا بالله على أن يعلم أنه عليه ليقطعه يمينه أو يحلف بعهد الله كاذبا أو ~~بشيء من الشرك بالله أو بما تجب النار لفاعله فإذا # فعله لزمه عتق نسمة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وهو ~~مخير إلا في الظهار(2) فلا خيار فيه، وعليه الأول فالأول. # مسألة # [ حكم من قال : لا أراه الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - والملائكة ] # ومن قال : علي ألف لعنة ولم يقل من الله، ولا نوى ذلك، فلا شيء # عليه، وإن قال : لله، فعليه كفارة واحدة للألف، إلا أن تكون له نية، ومن # قال : لا عفا الله عنه ثم حنث، فعليه كفارة التغليظ. ومن قال : لا أراه ~~الله وجه محمد، فعليه كفارة التغليظ والأصح في هذا كفارة مرسلة، ومن قال: # لا أراه الله ms0849 الملائكة والنبيين، فقيل : لا شيء عليه، لأن الله قادر أن # يرحمه، وإن لم يرهم، وقول : إذا حنث فعليه كفارة التغليظ لأن الله أخبر # أن أهل الجنة يرافقون الأنبياء وتدخل عليهم الملائكة. # مسألة # [ ما يلزم من أقسم على الله محنثا ] # عن أبي الحواري محمد بن الأزهر عن عزان بن الصقر عن أبي جابر # __________ # (1) 1- الأيمان إما أن تكون منعقدة فتستوجب الكفارة وأما الأيمان الكاذبة فهي # الغموس التي تغمس صاحبها في النار وليس لها إلا التوبة. # (2) 2- الظهار : من الظهر، وهو أن يخاطب الرجل من تحل له أنت علي كظهر أمي، # وهنا الأم أشد حرمة فتأخذ المظاهر منها نفس الحكم ولا تحل إلا بالكفارة ~~الواردة # في سورة المجادلة. انظر كتابنا أحكام الظهار في الإسلام - للمحقق. PageV06P142 # محمد بن جفعر رحمهم الله، ومن قال : إن فعل الله .ذا وذا فعليه أن # يعمل بطاعة الله كفعل من خلق وبرا وذرا من النوم إلى يوم القيامة، فحنث # فهذا قد حمل على نفسه ما لا يطاق، فعليه كفارة التغليظ وقيل مرسلة. # مسألة # [ حكم من قال إن فعل كذا فهو عبد للشيطان ] # ومن قال إن فعلت كذا فأنا عبد لفلان، أو للشيطان لعنه الله، ثم فعل ~~فليستغفر ربه ولا شيء عليه وإن نوى مطيعا للشيطان فعليه الكفارة. # مسألة # [ حكم من قال أدخله الله مدخل فرعون ] # ومن قال أدخله الله مدخل فرعون أو غيره من أهل المعاصي، فأما فرعون فقد ~~أخبر الله خبره وعليه كفارة، وأما غيره من أهل الشرك، وكذلك # الأموات من أهل الأوثان فلا وقيل عليه الكفارة من قوله مدخل فرعون ومن ~~مثله ممن قد صحت شقوته وأنه من أهل النار، ومن جواب أبي علي الأزهر # ابن محمد بن جعفر(1) ، ومن قال عليه ألف لعنة وألف عهد وألف حجة فحنث. ~~فأما في ألف حجة فعليه ما قال، وأما فيما بقي عن محمد أنه لا شيء عليه حتى ~~من الله. # مسألة # [ من قال : أنه يعبد ما يعبد الكتابيون ] # عن الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان رحمهم الله، ومن ms0850 قال : أنا أعبد ما ~~يعبد أرباب الكتابين فعليه كفارة التغليظ إذا أحنث، لأن النصارى يعبدون ~~الصليب(2) ، واليهود يزعمون أن عزير ابن الله، ومن قال : هذا الطعام عليه ~~حرام كحرمة أمي فعليه كفارة التغليظ إذا حنث، عتق رقبة أو صوم شهرين أو ~~إطعام ستين مسكينا لأنها لا تحل على حال وقيل : كفارة مرسلة. # مسألة # [ من قال : إن فعل كذا فهو ظالم لنفسه ] # __________ # (1) 1- أبو علي الأزهر بن محمد بن جعفر : من علماء عمان معاصر لأبي ~~المنذر وأبي # محمد بشير وعبد الله بن محمد بن محبوب وأبي الحواري المعروف بالأعمى. # انظر كشف الغمة ص293 رقم 473 . # (2) 2- الأصل : يعبدون الصلب والأصح يعبدون الصليب. PageV06P143 # ومن حلف لا يأكل من هذا الحب فعليه صيام ثلاثة أيام، ومن قال : إن فعل ~~كذا فهو ظالم لنفسه أو ظالم نفسه، قال أبو المؤثر رحمه الله : أما قوله # فهو ظالم لنفسه فلا شيء عليه، وأما قوله ظالم نفسه فعليه صوم شهرين، # وقيل : عشرة أيام. # مسألة # [ حكم من قال : أنه وثني ولم ينوي مروقا ] # ومن قال أنه وثني ولم ينوي مروقا من الملة فلا شيء عليه، ومن قال هو بريء ~~من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - فقيل : عليه كفارة التغليظ، وقيل : ~~كفارة يمين مرسلة. ومن قال جد الله جارحة من بدنه أو نفي من والديه فلا شيء عليه. # مسألة # [ حكم من قال : لعنة الله على فلان وعلى من أوصاه ] # ومن قال : لعنة الله على فلان وعلى من أوصاه، فأوصاه فقد قيل : لا حنث ~~عليه حتى يعني نفسه، ومن عنى نفسه فعليه كفارة التغليظ. # مسألة # [ حكم مخاطبة الوثني بالثناء عليه ] # ومن قال لوثني : فعلت كذا فأنت خير مني، ففعل، فعليه كفارة التغليظ. # مسألة # [ حكم المخاطبة العادية ] # وقيل : إذا قال لوثني بعينه فلا شيء عليه، لأنه قد يكون خيرا منه إذا # تاب وأناب إلى الكريم الوهاب. # مسألة # [ حكم من قال أنه يأكل الميتة ويحتسي الإثم ] # ومن قال هو يأكل الميتة ويحتسي الإثم(1) ، فإن أكل الميتة مضطرا فلا # شيء عليه، وأما على ms0851 غير الاضطرار فعليه التوبة والكفارة. # مسألة # [ حكم من قال أنه برئ من ربه والعياذ بالله ] # ومن قال أنه برئ من ربه أو ربه برئ منه، وإن فعل ذا، ففعل فعليه كفارة ~~التغليظ ولا يكون مشركا. # مسألة # [ من حول نيته في الصلاة ] # ومن قال : كل صلاة صليتها إلى الغروب فهي في الشرق فحنث، فإن نوى مروقا ~~من الإسلام فعليه التغليظ، وإلا فلا شيء عليه. # مسألة # [ حكم من لعن نفسه ] # ومن قبح وجهه على فعل في مجلس ثم عاد في مجلس آخر، فلعن نفسه # على الفعل الذي قبح عليه نفسه، ثم قال في مجلس آخر : عليه عهد الله، # __________ # (1) 1- يشرب الخمر : فالإثم معروف لدى العلماء أنه الخمر. PageV06P144 # فقد قيل : تلزم كفارة واحدة، وقيل : لكل لفظة كفارة على الانفراد، وأما ~~قوله عليه عهد الله لا يفعل ذا ففعل حنث. ومن جواب أبي علي إلى عبد الله ~~رحمهم الله : ومن قال هو من المتكبرين إن كلم فلانا وهو من الجبارين إن مشى ~~مع فلان، فإني أخاف عليه التغليظ. ومن حلف بعهد الله، قول عليه كفارة ~~التغليظ، وقول : يمين مرسل لقوله تعالى : { ذلك كفارة # أيمانكم } (1) . والكفارات التي يكفر بها مضيعها، هي كفارة اليمين التي ~~في كتاب الله، والكفارة التي تجب في الاعتكاف(2) ، ومن قال هو من المشركين # أو عليه غضب الله أشباه هذا. وكذلك من ترك كفارة الصيد والقتل. # مسألة # [ حكم الحلف الكاذب ] # ومن حلف بما اتخذ يعقوب على نبيه فعن خالد بن محمد عن سليمان # بن عثمان(3) أنه لا شيء عليه، ومن قال : قبح الله دبره إن فعل كذا ، فما # أبعده من صيام شهرين. ومن حلف على الكذب لزمته الكفارة فصام إذ # هو مقتر ثم أثري قبل إتمام الصوم فعليه الإطعام ولا يجزئ عنه الصوم، وإن # أتم صومه أجزأ عنه. وإذا لزمت الكفارة ذا مسغبة عن يمين مرسلة فصام # عشرة أيام عن يمينه ثم اتضح له الحق، فعليه صوم ثلاثة أيام فقط فقد أجزأه. # مسألة # [ صيغ من الأيمان ] # ومن جامع ابن جعفر : ولكل مقسم ms0852 أن يكفر قبل الحنث أو بعده إلا يمين ~~الظهار، وقال أبو عبد الله : لا يكفر إلا إذا حنث في الظهار وغيره. وعن # أبي عبد الله : ومن استخبر عن شيء فأقسم أنه لا يعلمه أين هو، فإن كان # أيان القسم عالما به فعليه كفارة التغليظ، وقيل : كيمين مرسل، ومن تناسى ~~فعله أنه لا يفعل فعليه الكفارة، وإذا تعمد للقسم على علم فعليه كفارة # __________ # (1) 1- سورة المائدة : آية 89 . # (2) 2- الاعتكاف : حبس النفس على طاعة الله في مسجد جامع لمدة زمنية. اختلف # العلماء في أقل الاعتكاف، والمسجد المعتكف فيه. # (3) 3- سليمان بن عثمان (أبو عثمان) من عقر نزوى وهو من علماء النصف ~~الثاني = PageV06P145 التغليظ ولو كانت اليمين مرسلة، ولو لم يحلفه حاكم ~~ولا قطع مالا يقوله # تعالى : { ويحلفون على الكذب وهم يعلمون } (1) تمام الآية، فهذا قد # وجبت له النار، وهم يعلمون، فقد يوجد عن بعض الفقهاء أن المائن في عينه ~~إذا لم يكن أقسم بحكم حاكم ولا قطع مالا لأحد فعليه كفارة يمين مرسلة، وهو ~~رأي أبي معاوية رحمه الله. ومن أقسم بعتق أو في المساكين وهو ذووا # عيلة إن فعل كذا فحنث، فعليه العتق وعليه ما جعل على نفسه للمساكين، وقول ~~: عليه كفارة يمين مرسلة. وقال أبو محمد عبد الله بن عمر وأبو # أيوب : فعليه ما جعله على نفسه وهو إلى ميسورة دين عليه. # مسألة # [ حكم من سئل عن شيء فأنكره وهو موجود ] # ومن سئل إعارة شيء فأقسم ما هو بالبيت ثم رآه والج البيت فعليه # الحنث إذا تعمد للقسم على اليمين، وإن نسي ففي الحنث عليه اختلاف، والأصح ~~أن حلف صادقا في النية ثم اتضح كذبه فلا شيء عليه. # مسألة # [ حكم من قال : والله لا أفعل كذا ويفعل ] # ومن جواب الحسن رحمه الله : ومن قال والله لا فعلت كذا وهي عليه صيام ~~شهرين ثم حنث، فعليه ما جعل على نفسه. ومن قال : لا جزاء الله # يعلم أني أحبك وأحب لقاءك ومواصلتك فعليه كفارة التغليظ. # مسألة # [ كفارة اليمين المرسلة ] # ومن لزمته كفارة يمين ms0853 مرسلة إطعام عشرة مساكين إذ هو مثر فسوف فأقتر فإنه ~~يصوم عشرة أيام عن كل مسكين يوما، فإن أثرى أطعم، وقيل: يجزئه صوم ثلاثة أيام. # ومن وجب عليه الكفارة وهو ممن يجب عليه الصوم فلم يصم حتى صار بمنزلة من ~~يلزمه الإطعام، حنث إجماعا، وإن كان ممن يجب عليه الإطعام # فلم يطعم حتى أعدم، فقول : عليه الإطعام متى استطاع، وقول: يجزئه # __________ # (1) = من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد ~~الله. أخذ # العلم هو والشيخ هاشم بن غيلان عن العلامة موسى بن جابر الأزكوي. # انظر إتحاف الأعيان ص 1/428 . # 1- سورة المجادلة : آية 14 . PageV06P146 # الصوم وقد قصر في التسويف في حقوق الله، لا نتحول من تعبد إلى تعبد. # مسألة # [ كفارة صوم رمضان ] # ومن وجبت عليه الكفارة بالصوم عن رمضان فلا يجوز له الاستئجار، # ولو لم يقل بذلك أحد. # مسألة # [ متى يتوجب بدل رمضان ] # ومن أتى بما ينقض صومه في شهر رمضان وهو في الحضر فعليه بدل الشهر ~~والكفارة صوم شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، وهو # على الترتيب لا التخيير. ومن قال لآخر : احنث وكفارتك علي، فحنث # فصح أنها مغلظة فقد لزمته، ومن قال لأخر : اترك فلانا وحقك علي الذي ~~عليه، فغاب من عليه، لزم الضامن من تسليمه كما قال ربه، وقيل : هذا مما ~~تدخله الجهالة حتى يوضح الحق. # مسألة # [ تقديم بعض الحقوق على بعض ] # ومن لزمه الحج والكفارات مما تستغرق نشبه، فإنه يبدأ بالحج قبل الكفارات، ~~قيل : في المحيا والممات. وقيل : من لم يكفر الكفارات كلها إلا كفارة ~~اليمين بالله، وكفارة الصيد والقتل، أنه لا بأس عليه وهو على ولايته عند من ~~يتولاه ما لم يخط من دان بذلك إلزاما على من وجبنا عليه إذ دان بأدائهن ولو ~~لم يؤدهن، فيرجى له من الله السلامة فيما عليه من حق الله. # مسألة # [ أهمية الدين في المنع من الجنة ] # وقيل: أتى أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : إذا ضربت ~~بقضيبي هذا في # سبيل ms0854 الله ما لي من الأجر يا رسول الله؟ فقال له : لك الجنة، فانصرف # الأعرابي فنزل جبريل عليه السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~له : إلا الدين يا # رسول الله، فأخبر الأعرابي بذلك(1) # __________ # (1) 1- الحديث صحيح، روي برواية ثانية عند الإمام مسلم في الإمارة باب ~~ثبوت الجنة # للشهيد.. فقام رجل، فقال : يا رسول الله : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر # عني خطاياي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «نعم. وإن قتلت ~~في سبيل الله وأنت # صابر محتسب مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«كيف قلت؟ قال: # أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - : نعم # وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي بذلك». PageV06P147 # . # مسألة # [ أقسام الذنوب ] # الذنوب ثلاث : فذنب يغفره الله تعالى، وهو ما بين العبد والمعبود، # وذنب لا يغفره الله، وهو الإشراك بالصمد الموجود، وذنب لا يتركه الله، # فكان علي العبد من حق لمن هو بعد العدم موجود مفرد موجود. # مسألة # [ ترتيب كفارة الظهار ] # عن الشيخ أبي الحسن(1) رحمه الله : وأما من يجب عليه العتق في # كفارة الظهار، فإن كانت غلة نشبه تغنيه سنة، فهذا يجب عليه العتق، وما # كان غير ذلك فغير مستغن، وعليه الصوم وجائز أخذ الكفارة والصدقة. # مسألة # [ حد من يلزمه العتق ] # ومن فضلت غلة ماله عن عوله وعول من يلزمه عوله، لأن الفضلة لا تجزئ للعتق ~~إلا بتحمل دين وتكليف، أو يتربص في معيشته على عياله فنقول أن هذا ليس هو ~~بحد من يلزمه العتق. # النهج الثامن والثلاثون # فيمن يجب عليه العتق وفي كفارة الظهار(2) # __________ # (1) 1- أبو الحسن : هو علي بن محمد البسيوني، الفقيه العلامة صاحب ~~التصانيف # المفيدة ، الأزدي اليحمدي. من شيوخه أبو محمد بن بركة البهلولي ، وكان # ثقيل السمع. من مؤلفاته الجامع المسمى بجامع أبي الحسن. انظر إتحاف # الأعيان 1/229 - 236 . # (2) 1- كفارة الظهار : الظهار مصدر ظاهر يظاهر ظهارا. والظهر في قوله عليه ms0855 # الصلاة والسلام : «لا صدقة إلا عن ظهر غني» وظاهر بين ثوبين لبس أحدهما # فوق الآخر والتظاهر من التباعد. وفي الاصطلاح : قال العيني : تشبيه ~~المحللة # بالمحرمة على وجه التأييد. وعند القطب : تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو # جزء منها بظهر محرم أو جزء، وإن بصهر أو رضاع. شرح النيل وشفاء العليل # 7/94 - 95 . انظر كتابنا أحكام الظهار. # قال تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة # من قبل أن يتماسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. فإن لم تجدوا # فصيام شهرين متتابعين ممن قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين # مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله وللكافرين عذاب # أليم } سورة المجادلة 2 - 4 . PageV06P148 # ومن تجوز له كفارة الأيمان # مسألة # [ الذي يحق عليه العتق دون الصوم ] # ومن كان من ذوي الصناعات فإذا كفته صناعته لما يحتاج له سنة # ولمن يمون، فإذا لم يكن بذلك الحد فلا عتق عليه، وعليه الصوم إذ حكمه # غير مستغن. # مسألة # [ عدم تحميل الإنسان فوق طاقته ] # وليس على أرباب الصناعات بيع آلتهم ولا على التجار أن يعتقوا من رأس ~~مالهم، إلا إذا كان ممن لا يضر بهم ولا يحتاجون إلى تحمل مشقة بمئونتهم ~~بسبب ذلك وإنما ذلك في الغالة خاصة. # مسألة # [ على من تجب زكاة الفطر ] # عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله : فحتى يفضل عنه من غالة ماله بعد # ما يحتاج إليه خمس عشرة درهما، وكذلك يرفع عن الشيخ محمد بن # محبوب رحمه الله في زكاة الفطر أنها تجب على من لا يتحملها بدين، ولا # ضرر بنفسه ومن يمون، وسأل سائل أبا عبيدة رحمه الله عن زكاة الفطر # وعليه ثوبان مثمنان، فأمرهما أن يبعهما ويشتري دونهما ويزكي الفطر. # مسألة # [ متى تنتقل الكفارة إلى الصوم ] # ومن كان ذا ثروة فلزمته أيمان فكفر بالإطعام، ثم عجز عن تكفير بعضها ~~بالإطعام لحدوث إقتار عليه، جاز له أن يكفر الصوم، ثم إذا بقي عليه شيء ~~فأثرى كفره بالإطعام. # مسألة # [ أيهما يقدم الدين أم الكفارة ms0856 ] # ومن كان ذا ثروة وعليه دين هل يجب عليه العتق في الكفارات؟ فإذا # كان دينه حالا فإذا قضاه زال عنه حكم الغني، فقد زال عنه حكم العتق ~~والإطعام في الكفارات في الأيمان، وأما زكاة الفطر فإن كان بعد قضاء دينه # لا يضر به إخراجها، وإلا فلا. # مسألة # [ ترتيب كفارة اليمين ] # وأما كفارة اليمين، فإذا كان يجد من يلزمه الإطعام في اليمين فعليه # إطعام ولو يبيع أصله ماله أو سواه. # مسألة # [ قضاء حق الله من ثلث المال بعد الموت ] # ومن وجبت عليه زكاة الفطر فصارت عليه دينا، ورام قضاءها في # حياته، باع فيها الأصل وقضى عن نفسه، قضيت عنه من ثلث ماله إذا احتضر، ~~وقول : هي كالدين من رأس المال، والأصح أنها بعد الموت من # ثلث المال. PageV06P149 # مسألة # [ قول القضاء من رأس المال ] # فإن قيل : فعلى قول من يجعل الزكاة من رأس ماله(1) بعد الموت هل # يجعل كفارة الأيمان والنذر اللازم؟ فنعم قد قيل ذلك. # مسألة # [ عدم استطاعة الإطعام ] # وإذا كان قادرا على إطعام خمسة مساكين هل له أن يصوم؟ قال : إنما عليه ~~الإطعام، وقيل : يصوم. # مسألة # [ حكم بيع الحلي والآنية لقضاء الحقوق ] # وإذا كان للبضة حلي وكسوة ومسكن وآنية مثمنة هل لها الاستبطال بدونها ~~وتأكل فضل ثمنها؟ فما كان مستغنية عنه من جميع ذلك باعته # وأكلت ثمنه، وليس لها أخذ الصدقة إذا كان ما باعته لا يضر بها ولا تنقص # غلة مئونتها عن سنة إذا كان للبيت غلة. # مسألة # [ حكم كفارة المستغنية بالبعل ] # وإذا كان للخدلجة بعل يلزمه عولها، ولها مال، لو لم يكن البعل لم # تكفيها غلته سنة ، ولزمته كفارة ، فإذا لم تكفها غلة مالها سنة إن لو تكن # ذات بعل وتفضل معها خمسة عشر درهما فليس له(2) عليها بيع أصل # مالها، وقيل : إن هده مستغنية بسبب البعل وتكفر بالإطعام ولا تعطي من ~~الزكاة إذا كانت تبقى فضلة من الغلة. # مسألة # [ متى يحق له أخذ الصدقات ] # وكل ما استغنى عنه المرء أن لو باعه من ماله باعه في الكفارات، ms0857 ولا # يحل أخذ الصدقات إذا استغنى في حين لزوم الكفارات. # مسألة # [ حكم إعطاء الأصول والفروع من الكفارات ] # وجائز أن يعطي الوالد لولده أو بالعكس من الكفارات إذا لم يحاذر منه ~~خيانة، وكذلك لمن يمون، وللوصي أن يعطي ذلك من ماله من أوصى عليه # من الكفارات. # مسألة # [ متى يضمن الوصي الكفارة ] # وإذا أعطى الوصي عبدا من الكفارات أو ذا ثروة جهلا بحالهما أو جهلا ~~بحجره، فإن جهل حاله ثم علم ففي ثلث مال الهالك وليس عليه غرم، وإن جهل ~~حجره فعليه غرم، وإن أعطاه على علم بغنائه أو أنه مملوك ضمنه. # مسألة # [ حكم إعطاء المشرك من الكفارة ] # __________ # (1) 1- لا يوجد في الأصل ماله. # (2) 1- في الأصل لها، والأصح له. PageV06P150 # وأما إن أعطى مشركا علم أنه مشرك أو لم يعلم، ولا غرم على # الوصي وليس هو في ثلث مال الهالك وقد أجزأه ذلك. ومن له غلة مال # لا تكفيه لسنة أخذ من الصدقة لتمام السنة، وإن كان يكفيه وادعى دينا # أو وصية قد لزمته، أعطي من الزكاة، ومن ادعى الإقتار قبل قوله إذا لم # يصح غناه. # مسألة # [ يعطي الثقة الأمين من الزكاة لغيره ] # وإذا ادعى آخذ الصدقة أنه يطعمها الفقراء من أرحامه وجيرانه، جاز له ~~إعطاؤه إذا كان ثقة أمينا. ومن أخذ من الزكاة لمئونته، فجائز أن يشتري # منها المصحف والقرطاس لينسخ فيه كتب العلم بعدما صار ملكا له لا على # نية أنه يأخذه لذلك. # مسألة # [ جواز الأخذ بالطرق الشرعية ] # ومن أخذ من الزكاة عن المنوال الشرعي جاز له التصرف فيه لما شاء. # مسألة # [ متى يجب الحج على المرأة ] # وإذا كان للخرعوبة(1) مال ولها بعل يمونها أن لو باعت منه بلغها الحج، ~~فلا يلزمها الحج حتى يكون لها مال إن لو باعت منه بقي من أصله ما # يكفيها غلته سنة، ولأن الزوج تدركه الحوادث كالموت والطلاق وغير # ذلك، وحكمها في هذا حكم من ليس لها زوج. # مسألة # [ عدم جواز بيع كتب العلم لسداد الديون ] # وآلة الصناعات وكتب العلم لا تباع في الدين على ms0858 الأصح، ولا في الكفارات ~~ولا في فطرة رمضان، وتباع كتب الأشعار إذا لم يكن أثر أو # لا نفع لأرباب الدين. # مسألة # [ مقدار ما يعطى الفقير من الكفارات ] # والكاغد(2) الذي لا كتاب فيه، وبمنزلة العروض وجائز بيعه، ويجوز # إعطاء ذي المسكنة من الكفارتين والثلاث وما فوقهن، ويعطى الفقير # __________ # (1) 1- الخرعوبة : من الخروع : من الخروع : وزان مقود نبت لين وزنه فعول على # زيادة الواو ومنه قيل للمرأة تمشي وتنثني وتلين خريع. (المصباح المنير ~~1/200) . # (2) 2- الكاغد : عبارة عن ظرف أو جلد يحفظ به الأشياء والجلد يدبغ فهو نوع من # الحقائب الصغير، تكثر هذه الكلمة في بلاد العراق، والله أعلم. PageV06P151 # الواحدة من الكفارات، الواحدة نصف صاع من البر وسدسين وربع ذرة. # مسألة # [ عدم جواز الحج من الزكاة ] # ومن لزمته الكفارة فليس له أن يأخذ من الزكاة ليقضي الكفارة ويجزئه ~~الصوم، ولا يسلم صدقة الفطر مما يأخذه من الزكاة، ومن لزمه الحج فافتقر ~~فليس له أن يحج من الزكاة. # مسألة # [ بقاء الزكاة في ذمة الشخص وإن أقتر ] # ومن لزمته كفارة فأقتر، فليس له أن يأخذ من الزكاة لما يلزمه من زكاة ~~نفسه. وإن مرض وحاز الهلاك، وأخذ زكاة سواه وهو مثر وإبقاء الزكاة # في ذمته، أله أن يبرئ ذمته من زكاة سواه؟ فليس له ذلك. # مسألة # [ متى يجزئ الصوم عن العتق في كفارة الظهار ] # وإذا احتضر وكانت في ذمته زكاة، أوصى بها وسلمها عنه وصيه من الزكاة. عن ~~أبي الحواري رحمه الله : ومن لزمته كفارة الظهار وله مال # وعليه دين، وعليه لزوجته المظاهر منها حق يستغرق نشبه، فهذا لا عتق عليه ~~ويجزئه الصوم. # مسألة # [ جواز الكفارة على من يملك قوت سنة ] # عن سليمان عن هاشم : من أغناه ماله من ثمرة إلى ثمرة بلا تحمل دين # ولا ضرر على نفسه ومن يمون، فالطعم واجب عليه عن الكفارة. # مسألة # [ جواز إخراج الكفارة في غير البلد ] # والولد البالغ إذا كان مقترا وأبوه مثر، ولزمته الكفارة فهل له أن يسأل ~~أباه أن يكفر عنه يمينه؟ قال : لا، وعليه الصوم، ms0859 وليس له أن يدخل على أبيه ~~المشقة، ومن لزمه عتق أن يعتق في سوى داره، قالوا أبو المؤثر رحمه الله : # من كان عليه عشرة أيمان مرسلة فسلمها لعشرة فقراء جاز ذلك، وجائز تفريقها ~~في غير بلد الموصي. # مسألة # [ مقدار الكفارة ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله أنه يعطي الفقير نصف صاع # من الشعير، ونصف صاع بر عن الكفارة، وجعل حكمه كحكم البر # والذي عليه جل أصحابنا هو بمنزلة الذرة وهو صاع الأربع. # مسألة # [ جواز إعطاء الفطيم من الكفارات ] PageV06P152 وجائز أن يعطي في كفارات ~~الأيمان من الفطيم فصاعدا، وأما إن أراد الإطعام أطعم من أخذ جوزته وتعطى ~~حصته لمن يعوله ولو كان يتيما إذا # ائتمن على ذلك. # مسألة # [ إعطاء الكفارات لفقراء المسلمين ] # ولا تعطى الكفارة إلا لفقراء المسلمين، وقيل : ليست هي كالزكاة، وجائز أن ~~تعطى جميع الفقراء، وجائز أن تجمع حصص الفقير من جملة الكفارات إذا كانت ~~جمة وإعطاءه من كل كفارة على حدتها أحسن. # مسألة # [ تفريق الكفارة على الفقراء ] # ويستحب إن كانت الكفارة أن تفرق على فقير حصته من كفارة # واحدة، ليعم الفقراء الكثيرين، وإن لم يفعل فلا بأس. ولا أحب للوصي أن ~~يأمر أحدا من الفقراء أن يأخذ حصته بنفسه وأن يكيل لغيره، فإن فعل فلا ضمان ~~على الآمر ولا المأمور إذا كان مأمونا. # مسألة # [ جواز إخراج الكفارة من أنواع شتى ] # وجائز تفريق كفارة واحدة من أنواع شتى من الطعام، مثلا لو كانت الكفارة ~~لعشرة مساكين فأعطى ثلاثة حنطة وأعطى ثلاثة تمرا وأعطى أربعة شعيرا أو ذرة ~~بالقسط. # مسألة # [ جواز تقسيم الكفارة ] # وجائز أن يطعم بعضا و يفرق الطعام على بعض من الفقراء لكفارة # واحدة، وقيل : إذا أعطى من نوع واحد بعضا لم يجز أن يعطي من النوع الآخر ~~بعضا، وكذلك إذا دخل في التفريق على بعض فلا يطعم الآخر لتمام الكفارة، ولا ~~يجوز أن(1) يعطى ورقا في الكفارات عوض التمر والحب # بثمنه، وقيل : جائز والأول أرجح. # مسألة # [ معنى الوسطية في الطعام ] # قال الله تعالى : { من أوسط ما ms0860 تطعمون أهليكم } (2) ففي ذلك اختلاف قول ~~الوسط الأفضل لقول الله تعالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } (3) # أي خيارا، وقول : هو الوسط بعينه، وقول : هو الوسط من طعام العامة لا يخص ~~به طعام أحد، ويستحب أن يطعم في زمن البر برا وفي زمن الذرة # __________ # (1) 1- لا يوجد في الأصل أن، والمعني فيه ضعف. # (2) 2- سورة المائدة جزء من آية 89 . # (3) 3- سورة البقرة آية 143 . PageV06P153 # ذرة، وإن أطعم من نوع في زمن نوع غيره فلا يضيق. وجائز أن يطعم في # الدار غير ما أطعم في الأخرى إذا كان ذلك أغلب طعام أهلها. # مسألة # [ مقدار الإطعام في اليوم ] # والإطعام في كل يوم أكلتان غداء وعشاء ويباعد بين الأكلتين وإن قارب فلا ~~بأس، وعليهم أن يشبعهم ووجوب سؤالهم عليه، فإذا قالوا : أنهم شبعوا اكتفى ~~بذلك ولا يطلب رخص الأسعار. # مسألة # [ عدم جواز شراء ما فرق على الفقراء ] # ولا يجوز شراء ما فرق على الفقراء من الكفارات أن يفرق في كفارة أخرى ولم ~~تتضح لي حجة في ذلك، وقد صار ملكا للفقير يتصرف فيه ما # شاء وأراد تصرف المالك لملكه واتباع الأثر أولى وأحق. # مسألة # [ اختلافهم في تفريق الكفارات ] # اختلف المسلمون في التفريق للإطعام عن الكفارات، أجازه الأكثرون # وأباه قوم آخرون، وحجة الآبين أن الله أمر بإطعام المساكين لا التفريق في ~~كتابه المبين. # مسألة # [ جواز طلب رخص الأسعار في الكفارة ] # عن أبي سعيد رحمه الله أنه قال : يعطى من الكفارة كل مسكين نصف صاع من ~~الحب، وقيل لا يجزئ التمر عن الحب في الكفارات وقيل يجوز # بقيمة والأصح جوازه على حال. قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : # يجوز لمن عليه كفارة أن يخرج إلى القرى ليطلب رخص السعر، وقيل # يفرق من البر ثلاثة أرباع الصاع، ومن الذرة صاع، ومن الشعير صاع، # وجائز تفريقه حيث وجد الرخص ولو ناء عن دار الهالك. # مسألة # [ جواز تفريق الطعام على التراخي ] # قال الشيخ أبو عبد الله(1) # __________ # (1) 1- الشيخ أبو عبد الله : هو الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل، وبشير ~~وابنه ms0861 من # آل الرحيل بن سيف بن هبيرة بن أبي وهب، أبو عبد الله وبه يعرف في ~~المؤلفات # العمانية من أهل بيت في العلم. والده محبوب بن الرحيل من العلماء ~~المبكرين، # وأخوه سفيان ومحبر وكان الأخير يسمى بالثقة قدم محمد بن محبوب صار # عام 249 وولي القضاء بها للإمام الصلت بن مالك وتوفي في 3 محرم سنة # 260ه . نظر كشف الغمة ص263 رقم 460 . PageV06P154 # رحمه الله ليس على الناس خير في إخراج الكفارات في الإيمان والنذور ولا ~~صدقة نشبهم وإنما يجيزون فيما كان من صداق أو عتاق أو ظهار إذا طلبت الزوجة ~~ذلك، وجائز تفريق الطعام على المساكين تراخيا إذا لم يمت من أعطى أو يستغني ~~قبل أن تتم الكفارة، وأجاز الشيخ محمد بن محبوب تفريق نصف صاع للمسكين من ~~حب الشعير، # وجعله كالبر، وجائز تفريق الدخن وما سواه من الحبوب بثمن البر والشعير ~~وقيل : لا يجوز الدخن ولا التمر إلا البر فقط، ولا يجوز للوصي أن يستأجر # على حمل طعام الكفارات مما أوصى به الهالك، وجائز أن يطلب الرخص ويفرقه ~~حيث وجده، دنت الدار من دار الموصي أو شطت، وعلى مطعم الكفارات إعلام من ~~يطعمه أنه كفارة، كذا لعل بهم من لا يستحق عند # نفسه، ومن أطعم خبزا وأدما جاز ولو لم يكن تمرا. # مسألة # [ جواز الإطعام من أي طعام ] # ومن أطعم مسكينا قد تغدا فلا يجزئه حتى يكون جائعا ويأخذ حوزته # من الطعام، وقيل : لا يجوز الإطعام إلا بالخبز والأدم فقط، وقيل : يجوز # بالأرز وسائر الحبوب بثمن البر والشعير. # مسألة # [ جوز الكفاءة من الدخن ] # وقيل : إذا كان نصف صاع البر ثمنه كثمن ثلث صاع الدخن(1) أجزاه أن يعطي ~~ثلث صاع من الدخن إذا كان يشبع الفقير أكلتين، وإذا علم # الموصي بما يعطي الفقير من الكفارات أعطي كما أوصى، وإن أبهم، وإنما أوصى ~~بالكفارات فلا يفرق إلا بالصاع الذي عليه المسلمون، فإن فعل ذلك بغير رأي ~~الورثة وكانوا ممن يملك أمره ضمن إن خالف. # مسألة # [ ما يجزئ من اللباس ] # عن ms0862 هاشم ومسبح : أن العمامة والخمار تجزئان بالكسوة، وقال الأخطل ~~البهلاني : تجزئ القلنسوة، وقال موسى(2) : لا تجزئ وهو الأصح. # مسألة # [ حكم الأكل من الكفارة وما يجزئ من اللباس ] # __________ # (1) 1- الدخن : نوع من الحبوب كان معروفا لدى القوم ويعرف اليوم ~~بالجاروس. # والدخنة : كالدريرة تدخن بها البيوت. مختار الصحاح ص201 . # (2) 2- موسى : هو موسى بن علي بن عزرة، سبق ذكره. PageV06P155 # وهل يجوز لمن كفر أن يأكل مما أعطاه للفقراء إذا أطعموه منه، ففي # ذلك اختلاف قول إن علم من كفارة يمينه فلا يأكله، وإن يعلم فلا بأس، وقول ~~جائز على حال إذ هو قد صار ملكا للفقير، ويجوز له التصرف فيه ويكفي في ~~الكفارات ثوب واحدة للمرأة وأما الرجال فبقدر ما تجوز به الصلاة، إذا كان ~~إذا عقد على رقبته وأرى ركبته وقيل يجزئ الإزار والرداء والعمامة. # مسألة # [ مقدار الصاع عند أهل العراق والحجاز ] # وإن لم يكن فقراء في قرية الموصي ستين مسكينا فرق ما بقي على فقراء قرية ~~أقرب إليها والفرق ثلاثة أصواع، وهو ستة أسداس ونصف صاع، # وقيل الوسق ستون صاعا والمختوم بعينه وهو حد يده ربطت فاه مستدبرة # ليلا يزداد كالحلقة تحفظه عن الزيادة والنقصان، اختلف أهل الحجاز وأهل ~~العراق في مبلغ الصاع كم هو فقال أهل العراق ثمانية أرطال، وقال أهل الحجاز ~~: خمسة أرطال مد وثلث معلوم عند العقلاء والجهال. # مسألة # [ قوال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكيل والوزن ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المكيال مكيال أهل ~~المدينة، و الميزان ميزان # أهل مكة»(1) ، وبعضهم رواه بالعكس. ولا يجوز للمقتر السؤال البدوي(2) # ما لزمه من الكفارة لأن الله أيسر الدين للمتعبدين، فمن لم يتيسر له ~~الإطعام صام ، ويستحب تعجيل إلاخراج(3) وخوف الحوادث. # مسألة # [ جواز السؤال من أجل كفارة الظهار ] # وقدر خص بعض المسلمين للمظاهر إذا لم يجد العتق والإطعام ولم # __________ # (1) 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال : «الوزن وزن أهل مكة، # والمكيال مكيال أهل المدينة» أخرجه أبو داود ms0863 رقم 3340 في اليبوع باب ~~المكيان # مكيال المدينة، والنسائي في البيوع 7/284 في البيوع وصححه ابن حبان # (1105) والدار قطني والنووي وابن دقيق العيد. # (2) 2- الأصل : البودوي : والصحيح : البدوي، أي الذي يقطن البادية. # (3) 3- الأصل إلا : والصحيح ويستحب تعجيل الإخراج خوف. PageV06P156 # يستطع الصيام وحاذر فوت ذات الخلخال الخاتم، جاز له بعد ذلك أن يسأل ~~الأنام، ويؤدي ما لزمه من الكفارات من تضيع ما لزمه من أيمان وصلاة # وصيام وهو غير مخير. # مسألة # [ جواز إعطاء الابن من الكفارات ] # ويجوز أن يعطي الأب لابنه من الكفارات إذا ادعى أن له ولدا إذا اطمأن ~~القلب إلى تصديقه على بعض القول، وجائز إعطاء القن من الكفارات إن # سألها حتى أنه مملوك، فالمملوك لا يجوز إعطاءه ، و قيل: لا يجوز من يعوله # الصبي للصبي من الكفارات حتى يأخذ بنفسه والأصح الجواز. # مسألة # [ جواز إعطاء فقراء أهل الذمة ] # وجائز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات. ومن وجبت عليه يمين # فنسي أنه كفرها أو لم يكفرها فعليه أن يكفرها حتى يستيقن. # مسألة # [ العطاء للفطيم ] # قال أبو المؤثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر مناديه أن ينادي ~~لباثون العطاء على الفطيم فصاعدا فلما كان وقت العطاء من قائل سمع # بالليل صياح الأطفال، فسأل عن ذلك قيل له : إن أمهات الأولاد فطمن ~~أولادهن لأجل العطاء، فأمر مناديه أن ينادي : أنا لباثون العطاء على ~~المولود فصاعدا. ترفع الرواية عن محمد بن محبوب رحمه الله. # مسألة # [ جواز الإخراج لفقراء القوم ] # ومن لزمته كفارتان فكفر إحديهما وأوصى بالأخرى، ثم نسي كفر، # قول : يوقع نيته على إحديهما، وإن اختلفتا احتاط وكفر بالأكثر، وقيل : لا ~~يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من جميع الكفارات، فإذا لم يجد فقراء # المسلمين فرقها على فقراء القوم، وقيل : كل ذلك جائز. # مسألة # [ جواز إعطاء الفقير من الكفارات ] # ومن كان عليه أسمة(1) الفقر واعترف به جاز إعطاءه من الكفارات. # مسألة # [ زكاة الأموال خاصة بالمسلمين ] # __________ # (1) 1- أي صفة الفقر، الحكم هنا على ظاهر الحال. PageV06P157 # وأما زكاة الأموال فلا تعطى سوى فقراء المسلمين، ms0864 أهل الاستقامة في الدين، ~~وإن تعذر فقراء المسلمين أنفذها في القوم فلا بأس، وإذا سأل المنفذ ~~الكفارات أحدا أن يعطيه لأحد من جيرانه أو لأرحامه(1) ، وكان المنفذ لها ~~عارفا بهم ولا يتهم الآخذ بشيء من الخيانة فلا بأس، والأصح أن لا يبعث بذلك ~~مع ذي ثقة. # مسألة # [ جواز إرسال الكفارة من قرية إلى قرية ] # وجائز إرسال حق الفقير من قرية الموصي إلى غيرها إذا كان مستحقا. ومن ~~أوصى بعدة أيمان جاز أن يعطي الفقراء منهن معا، وإن فرق عن # البعض نصف صاع حنطة للفقير ومن الأخرى صاع إلا ربع الصاع شعيرا # أو ذرة جاز. # مسألة # [ من نسي الإخراج فعليه العوض ] # ومن عليه يمين مغلظة فأعطى ثلاثين مسكينا فنسي من أعطى، فإنه يفرق على ~~ستين مسكينا في البلد التي فرق فيها، وإن أطعم ثلاثين من فقراء غير # تلك القرية أجزأه. # مسألة # [ الإطعام عن وجبتين ] # عن الوضاح بن عقبة(2) عن أبي الوليد : لا يجوز إطعام بعض المساكين # في يومه والآخرين غدا إلا إذا تعذر عليه حصول المساكين وقيل ولو # وجدهم وما من وجب عليه الصوم، فلم يستطع فإنه يطعم(3) عن كل يوم مسكينا، ~~ولو أنه يطعم مسكينا شهران لزمه شهر. # مسألة # [ حق الكفارة المرسلة ] # ومن لزمته كفارة مرسلة أو مغلظة فليس له أن يطعمها مسكينا واحدا، له أن ~~يطعم كل يوم شرذمة حتى يتمهم فإن مات أحدهم واستغنى قبل إتمام الكفارة أطعم مكانه. # مسألة # [ إعطاء الصبي وسن بلوغه ] # وجائز تقبيض الصبي لنفسه إذا لم يكن مبذرا، وإن اشترى فاكهة أو غير إطعام ~~وأكله فلا بأس على من أعطاه على بعض القول، وإذا بلغ الصبي في السن خمس ~~عشرة سنة صاعدا جاز إعطاءه، ولو لم يعترف بالبلوغ على # قول من يقول : أن لا تسلم الكفارات إلا لمن بلغ الحلم. # مسألة # __________ # (1) 2- الأصل : لرحامه، والأصح : لأرحامه. # (2) 1- الوضاح بن عقبة : سوف يأتي. # (3) 2- الأصل : ولو أن هم يطعم، والأصح : ولو أنه يطعم... PageV06P158 # [ جواز إعطاء الزوج من كفارة زوجته ] # وإذا كان البعل مثر والحليلة مقترة فلا تعطى ms0865 من الكفارات لأن نفقتها ~~عليه، وما بالعكس جائز هذا رأي أبي سعيد. # مسألة # [ كفارة ترك الصلاة ] # وإذا لم يميز المعطي كل كفارة على حدة فاستوعب العطاء الكفارات، وكفارة ~~الصلاة صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة. # مسألة # [ جواز إخراج الكفارة على التراخي ] # ومن لزمته كفارة فلم يجد العتق ولم يستطع الصوم ولم يقدر على # الإطعام مرة واحدة جاز له أن يطعم على التراخي كلما مضت عدة أيام # أطعم مسكينا أو أكثر ولو تطاولت المدة ما لم يمت أحد الفقراء أو استغنى # عن الإطعام على من أطعم. # مسألة # [ هل صوم الكفارة تتابع أم لا ] # ومن صام كفارة صلاة فضرب فأفطر، ففي نقض ما صامه اختلاف، # قول : عليه الصوم متتابع، ومن صامه غير متتابع انتقض، وقول : صومه تام ~~وليس هو بأشد من رمضان. # مسألة # [ كيفية كفارة الصلاة ] # وأما إن رجع لداره فتم الإفطار في الحضر، بطل ما سبق من صومه في الحضر ~~والسفر إجماعا، وكذلك إن عاقه وصب جاز له الإفطار حتى يبرئ. ومن ترك الصلاة ~~عمدا فعليه البدل والكفارة، وقول : عليه التوبة والبدل # فقط، وحجة من أوجب الكفارة قوله - صلى الله عليه وسلم - : من(1) ترك ~~الصلاة فعليه البدل والكفارة، قول : لكل صلاة كفارة، وقول كفارة واحدة تجزئ ~~لما ضيع، # وقول : أن تركهن متتابعات أجزأته واحدة، وإن صلى وأهمل وصلى لزمه # لكل صلاة ضيعها كفارة. # مسألة # [ حكم المغمى عليه في الصلاة ] # اختلف المسلمون في المغمى عليه ما يلزمه لما ضيع من الصلوات، قول : # لا بدل عليه إلا أن يفيق ويضيع، وقول : عليه بدل ما أغمي عليه فيه كله، ~~وقول : بدل لصلاة يوم وليلة إن أغمي عليه أكثر، وقول : بدل صلاة أغمي عليه ~~في وقتها. والناعس حكمه كحكم المغمي عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ~~رفع القلم # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. PageV06P159 # عن النائم(1) . # مسألة # [ أثر التوبة على العبد ] # وقال بعض المسلمين : ما ضيع العبد من حقوق الله كلها، ثم تاب وأناب فعليه ~~إصلاح ما يستقبل، ولا شيء عليه فيما ms0866 فات. # مسألة # [ قياس الصلاة على الصوم في الكفارة ] # الحجة في الكفارة على تارك الصلاة عمدا، أن الصلاة أحد قواعد الإسلام، ~~وكان الصوم مثلها، وكان القاصد تارك الصوم هاتك حرمة # الإسلام، فلذ لك جعل عليه كفارة التغليظ اتفاقا من أصحابنا وممن خالفهم، # فشبهنا الصلاة بالصوم، بل الصوم أرخص في ترك الكفارة، لقوله تعالى : # { فعدة من أيام أخر } (2) ، فإن قيل : لم جاز لكم القياس في ذلك، قلنا: # من شأن القائسين أن يقيسوا الأصل بالأصل، والصلاة أصل والصوم أصل. # مسألة # [ حكم التعاهد بالأيمان بين الأزواج وحكم نكث هذه الأيمان ] # عن أبي سعيد عن سليمان بن مروان : أن الجاهل إذا حلف أيمانا كثيرة فنسي ~~حصرها، فعن المعلا بن المنير(3) : فإنه يكفر ثلاثة أيمان، وقال : سعيد إذا ~~لم يحفظ و لم يحفظ له ، و قول : تجزئه كفارة مغلظة إذا كان جاهلا ، # وقول : يكفر حتى لا يشك بالمغلظة والمرسلة. ومن عاقد عروسه وعاقدته # على أن لا ينكح عروسا بعدها، ولا تنكح بعلا بعده ، وأغلظا الأيمان فمن ~~حنث كفر بإطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. # مسألة # [ حجة من قال الكفارة للمسلمين خاصة ] # وأما حجة من جعل الكفارة في المسلمين خاصة قوله عليه السلام : «لئن أطعما ~~أخا لي في الله لقمة خبز لي، من أنفق درهما والمعنى على غيره ولو # لم يكن كذلك لما كان في الخبز فائدة(4) . # مسألة # [ دليل محمد بن روح ] # __________ # (1) 1- الحديث : «رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يبرأ، وفي رواية ~~يفيق، وعن # النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل» وهناك روايات أخرى. أخرجه # أبو داود 4399 ، 4400 ، 4401 ، 4402 في الحدود. # (2) 1- سورة البقرة آية 184 . # (3) 2- المعلا بن المنير : لم أعثر له على ترجمة. # (4) 3- لم أعثر عليه بهذا النص. PageV06P160 # عن أبي عبد الله محمد بن روح(1) أنه كان يطلق الزكاة للفقراء بظاهر النص ~~من أهل الدعوة وغيرهم من الفضل بن الحواري أن يعطى من # الكفارات من أكل من الطعام ولو لم يؤخذ جوزته. # مسألة # [ تنفيذ الوصية بالإطعام ] # ومن أوصى أن يقضى عنه من ms0867 ماله إطعام ألف مسكين عن ألف صلاة لزمه بدلها، ~~هل يجوز أن يطعم عنه مسكينا واحدا غداء وعشاء هذه # الصلوات؟ فلا يجوز ذلك، ويطعم عنه على العدد كما أوصى. # مسألة # [ حكم إنفاذ الكفارة دراهم ومقدار وكفارة الإطعام في اليوم ] # وقيل : يجوز إنفاذ الدراهم في كفارة الأيمان بدل الحب التمر، # والأصح عدم الجواز. ومن أوصى بإطعام ستين مسكينا أن يفرق عنه # حبا أو تمرا، وقيل : لا يجوز، وأول وقت الغداء إذا طلع الفجر الأخير # إلى نصف النهار ثم أوقات العشاء إذا زالت الشمس إلى ثلث الليل، فإن # قيل : لم أوجبتم أكلتين وليس في الآية تكرار الإطعام والأمر إذا ورد # مطلقا وجب استعماله مرة واحدة، إلا أن تقوم دلالة توجب التكرير قلنا # قد قامت الأدلة من الكتاب على ذلك قوله تعالى : { من أوسط ما # تطعمون أهليكم } (2) ، والمعتاد في كل يوم أكلتين في أغلب الأحوال # والحجة من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة حين أمره أن ~~يحلق رأسه # وهو محرم من الأذى، وينسك بشاة، أو يطعم ستة مساكين لكل # مسكين نصف صاع من الحنطة، فعلمنا أن نصف الصاع للواحد أكلتان(3) . # مسألة # [ مقدار الكفارة من الذرة ] # __________ # (1) 1- محمد بن روح : هو الشيخ العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن روح ~~بن عربي # الكندي النزوي السمدي من علماء النصف الأول من القرن الرابع وهو من شيوخ # أبو سعيد الكدمي من شيوخه العلامة أبو الحواري. انظر إتحاف الأعيان 1/210 # (2) 1- سورة المائدة جزء من آية 89 . # (3) 2- هذا الحديث سبق ذكره في محظورات الإحرام وأن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - سمح له بحلق # رأسه وإخراج الفدية. PageV06P161 # واختلفوا في الذرة، فقال قوم أربعة أسداس الصاع، وقيل ذلك من ذرة الجبل ~~البيضاء، وقيل : إذا كانت من ذرة الأرض الباطنة فصاع كريب تام، وقيل يعطى ~~من الذرة بثمن نصف صاع حنطة، وقول يعطى الوسط من # كل الحبوب. # مسألة # [ الفرق بين الحلف والقسم ] # أبو جعفر(1) عن هاشم بن بشير(2) : ومن قال حلفت فلا يلزمه يمين إذا حلف، ~~وإن قال ms0868 أقسمت لزمته اليمين على قول أبي نوح(3) ، والأصح أنه لا يمين عليه، ~~ومن جعلها فكفارتها مرسلة. # مسألة # [ أثر النية في التلفظ باليمين ] # ومن حلف بالله الذي لا إله إلا هو ملأت ما بين السماء والأرض ثم # حنث لزمته كفارة مرسلة. ومن قال : لا إله إلا الله أو سبحان الله ونواها # يمينا، فهي يمين إذا حنث. # مسألة # [ صيغ من الأيمان ] # ومن قال : وحياة ربي لزمته الكفارة، لأنه بمعنى وحق ربي، ومن قال: وحق ~~رسول الله على شيء وحنث، فعن أبي المؤثر : عليه يمين مرسلة. # مسألة # [ حكم الاستثناء من اليمين ] # ومن قال في النية: أعوذ بالله، أو حاشا لله أنه لا يمين عليه، وقول : في # قوله حاشا لله يمين إذا نواها يمينا، واختلفوا في قوله معاذ الله، فقيل : هي # كقوله أعوذ بالله من، وقال أبو عبد الله هي يمين، ومن قال بسم الله على # فعل حنث، فإن نواها يمينا فهي يمين، عن محمد بن محبوب رحمه الله : # من قال عليه ما تعجز عنه الجبال ثم حنث فإن نوى بذلك يمينا فعليه كفارة ~~التغليظ، وإن أرسل فلا شيء عليه. # مسألة # [ صيغ من الأيمان ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : ومن قال عليه يمين شديد، أو # __________ # (1) 1- أبو جعفر : لعله أبو جعفر أحمد بن خيران الوسياني ذو الاجتهاد ~~العظيم وكان # كريما شهما سميحا عالما. طبقات المشائخ 2/402 - 403 . # (2) 2- هاشم بن بشير: لم أعثر له على ترجمة. # (3) 3- أبو نوح : يوجد أكثر من عالم بهذه الكنية فهم : أبو نوح سعيد بن يخلف، # وأبو نوح صالح بن إبراهيم ، وأبو نوح البصير ، وأبو نوح سعيد بن زنغيل. PageV06P162 # أنا حالف بحجج كثيرة، ولم يكن حلف ولم يعتقد قوله يمينا، ثم حنث أنه # لا كفارة عليه وهو مائن ويستغفر الله، ومن قال الحمد لله ونواها يمينا ثم # حنث، فعليه كفارة، رواه أبو صفرة(1) عن محبوب رحمه الله عن هاشم(2) # عن أبي عبد الله : ومن قال علي في الله أو علي بالله، فكفارتها إطعام ~~عشرة مساكين إذا حنث، أو كسوتهم، ms0869 أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة # أيام، وقيل عليه كفارة التغليظ. # مسألة # [ صيغ من الأيمان المعلقة ] # ومن قال علي لله فكفارتها مغلظة، وقيل مرسلة، ومن حلف ليرفعن على فلان، ~~فمتى رفع عليه بر، وإن تعذر عليه الرفعان بسبب كالموت والغيبة أو # ما أشبه ذلك حنث، وإن قال ليستقصين عليه في الطلب كل الاجتهاد فقد # بر، ومن حلف ليعرفن فلانا نفسه، فإن له نية ما نوى وإلا أعرفه نفسه # بلسانه أنه فلان، فقد عرفه ولا كفارة عليه، عن عبد الله رحمه الله : ومن # حلف ليصلين لا يزد فيها ولا ينقص شيئا فإذا حفظ صلاة من الزيادة فقد بر. # النهج التاسع والثلاثون # في الاعتكاف(3) وشيء من النذور # مسألة # [ الوفاء بنذر الاعتكاف ] # ومن نذر أن يعتكف في مسجد يوما فإنه يلج المسجد قبل الفجر، ومن نذر ~~اعتكاف يومين فعليه اعتكاف يومين وليلة، هذا رأي أبي معاوية عزان # بن الصقر رحمه الله. # مسألة # [ ما يقوم به المعتكف من الأعمال ] # وليس للمعتكف أن يعمل شيئا من أعمال الدنيا، فذلك مكروه للمعتكف وغيره في ~~المسجد، وله أن يعمل ما يصلح صلاته، وله أن ينسخ الكتب # __________ # (1) 1- أبو صفرة : سبق ذكره. # (2) 2- هاشم : هو هاشم بن غيلان. # (3) 1- الاعتكاف : في اللغة : المقام والاحتباس. قال تعالى : { سواء ~~العاكف فيه # والباد } . وفي الشرع : عبارة عن المقام في مكان مخصوص بأوصاف # مخصوصة - النية والصوم... انظر الاختيار لتعليل المختار 1/136 . PageV06P163 # وليس له أن يتحدث إلا بذكر الله والقرآن العظيم، ولا يحوز له الضحك(1) . # مسألة # [ ما يكثر منه المعتكف ] # وينبغي للمعتكف أن يكثر من تلاوة كتب الشرع ونحوه، ولا يبطل الاعتكاف ~~بالكذب وعليه التوبة والاستغفار، وله أن يأتي(2) بضيعته وإن برز للوضوء فله ~~أن يكلم من كلمه ولا يقف عنده. # مسألة # [ ما يباح له من الأعمال ] # وإن برز المعتكف لحاجة وتأنى، أبدل ما تأنى فيه من الوقت بعد أن # يقضي اعتكافه، وله أن يخرج على الجنازة التي يلي الصلاة عليها، وقيل # لا يخرج إلا على جنازة والد أو ولد أو أم ولو ms0870 كان يوجد من يقوم # بأمرها، وله أن يخرج في أمر ونهي في معاني تجهيز الموتى الميت ولو لم # يصل على الجنازة، وليس له الجلوس بعد أن يحدث الميت للتعزية، أبدل # ما جلس إذا قضى اعتكافه. وليس له أن يفطر في غير المسجد المعتكف # فيه، ويتسحر فيه، وجائز للمعتكف أن يدخل تحت سقف، وله أن يتعمم ويتسرول ~~ويلبس القميص، وله أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه أو ما جاز # قصه قصه من شعره، وله أن يعقد في صرحة المسجد حيث تجوز الصلاة # بصلاة الإمام إن كان يصلي في المسجد، والاعتكاف غير واجب على # المتعبد ، بل هو فضيلة ، وأن صلى في صرحة المسجد مع الجماعة فلا # بأس، وإن اعتكف للنذور ونوى الصيام للتطوع فلا يجزئه، حتى ينوي # الصيام للاعتكاف. # مسألة # [ التقيد بصيغة النذر ] # فإن نذر في مسجد جدة يعتكف فيه، فانهد وبني قصده غيره فإنه # يعتكف فيه وعليه الكفارة في غير المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه، فإن # وسع المسجد عن أيان النذر فليس له الاعتكاف في الزيادة، إذ هي ليست # من المسجد، وقيل ذلك جائز، والأول أصح. # مسألة # __________ # (1) 2- لأن الاعتكاف عبادة ولا يجوز أن يأتي في العبادة ما ليس منها فقال ~~سبحانه وتعالى # في سورة البقرة آية 187 : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } . # (2) 1- قوله : وله أن يأتي بضيعته : الصحيح وليس له أن يأتي ضيعة لأن ~~الإتيان # ينافي الاعتكاف. PageV06P164 # [ اعتكاف المرأة وأي الأماكن أفضل ] # والمرأة في الاعتكاف بمنزلة الرجل، وليس لها أن تعتكف بغير رأي # زوجها، وللرجل أن يعتكف ولو كرهت زوجته، وإذا ترك مئونتها، وإذا # نذرت المرأة اعتكاف شهر فاعتكفت بعضه فحاضت فإنه تقفل لدارها أيام حيضها، ~~فإذا طهرت وتطهرت أتمت اعتكافها في المسجد الذي اعتكفت # فيه وتصلي بين الاعتكافين من بعد الطهر ولا كفارة عليها، وليس هو بأشد من ~~رمضان، وقيل : إذا فصلت لزمتها كفارة النذر، وإن نذرت أن تعتكف شهرا فحاضت ~~فلم توصل لما طهرت، فعليها اعتكاف شهر كريب تام ولا كفارة عليها. وإن نذرت ~~الاعتكاف أيام حيضها فلا ms0871 شيء عليها. # وأحب لبعل البضة أن يأذن لها إذا استأذنته في الاعتكاف اللازم كالنذور # واليمين، وأكره لها استئذانه في اعتكاف التطوع، فإن أذن لها فقد جاز ~~الفضل، وقعود المرأة في صحن دارها أفضل. # مسألة # [ ما يجوز للمعتكف فعله ] # ومن نذر اعتكافا في منزل عمرو، فإنه يعتكف في المسجد، لأنه نذر باعتكاف، ~~وقوله في منزله أو منزل عمرو فليس بشيء، وله أن يتسوك ذاهبا للماء للوضوء ~~وليس له أن يعقد للسواك أو يتوضأ ويرجع. وإذا لم ينقطع # بوله إلا بعد ساعة، فله أن يستبرئ خارجا من المسجد، وإن تسوك وهو # يستبرئ جاز له ذلك، وله أن يزوج أو يتزوج وهو في مسجد اعتكافه، وله شراء ~~ما احتاج له لقوته، وإذا تعذر حصول من يجزئه له مداراته. وإذا حاذر المعتكف ~~تردي ذي روح في جب أو من شناخيب(1) أرعن أو تلف مال، فسعى في إنقاذه فلا ~~بأس عليه، وله عظيم الثواب من البر الوهاب، ويصلي قعودا في مسجده بقدر ما ~~خرج بعد أن يتم اعتكافه، فإن خرج نهارا # وانقضى اعتكافه ليلا فلا قعود عليه بالليل، وإنما إذا انقضى اعتكافه نهارا # قعد كمدة بروزه. # مسألة # [ حكم النذر بالاعتكاف على سبيل المزاح ] # ومن قال علي اعتكاف على سبيل المزاح، وليست له نية فعليه اعتكاف # __________ # (1) 1- شناخيب : سبق وأن وردت هذه العبارة ص1181 شناحيب الرعان. PageV06P165 # يوم. ويكون قعود المعتكف حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام إذا كان في ~~المحراب. وإذا نذرت البضة صوما أو اعتكافا في موضع حدثه وكره بعلها، فتطعم ~~عن كل يوم مسكينا وتصوم وتعتكف في سرها. ومن نذر اعتكافا # في قرن المسجد الأربع، اعتكف في كل قرنة يوما بصوم، ومن نذر اعتكافا # في مسجد فاعتراه خوف أو أهجاس وصب أقعده عن استطاعة الفعل # اعتكف في مسجد يأمن فيه ويستطيع. ومن قال : اللهم افعل لي كذا وأنا أعتكف ~~في مسجد كذا، فلم يف حتى مات، قال أبو مروان(1) : وإن عليه إطعام عشرة ~~مساكين وإذا تحقق الورثة ذلك قضوا عنه. ومن نذر اعتكافا # شهرا دخل ms0872 المسجد عن غروب الشمس إذا هل الهلال، وإن نذر اعتكاف # يوم دخل إذا انفجر فجر يومه، ومن نذر اعتكاف شهر الحج، فليس عليه # بدل يوم النحر. ومن نذر اعتكاف يوم وهو يعلم أنه نحر أو فطر، فلا شيء ~~عليه، وإن لم يعلم فوافق ذلك أبدل مكانه يوما ولا كفارة عليه. ومن نذر ~~اعتكاف في مسجد العباد اعتكف في أكبر المساجد منهن، ومن نذر # اعتكافا في يوم يقدم فيه فلان، فقدم نهارا فلا شيء عليه، ومن نوى # اعتكاف برهة ونوى النهار دون الليل، لزمه اعتكاف الليل والنهار، وكذلك من ~~حلف لا يكلم زيدا شهرا ونوى النهار لم تنفعه نيته. ومن نذر اعتكافا # أياما معدودة ونوى النهار، جاز ذلك. ومن نذر اعتكافا في مسجد أبهمه # فعليه أن يعتكف في مسجد معمور بصلاة الجماعة، وإن نوى مسجدا فله # ما نوى. وإن نوى الاعتكاف بغير صوم فعليه الصوم، لأن الاعتكاف لا # يصح إلا به على الأصح. # مسألة # [ الاعتكاف المجزئ ] # ومن ألزم نفسه الاعتكاف فاعتكف وهو صائم كفارة، فلا يجزئه ذلك الصوم، ~~وأما إن كان صائما رمضان أجزأه الاعتكاف. # واختلفوا إذا قعد المعتكف في صرحة المسجد، فأبطله بعضهم وأتمه آخرون. ومن ~~نذر فلا يجزئه قضاء في صوم التطوع حتى ينوي به # __________ # (1) 1- أبو مروان : هو سليمان بن الحكم من علماء القرن الثالث وممن حضر بيعة # الصلت بن مالك. PageV06P166 # للاعتكاف، ومن نذر اعتكافا هو وغيره فأبى الغير اعتكف نفسه ولا شيء # عليه ولا نذر عليه فيما لا يملك. ومن نذر اعتكافا في مسجد حد فهدا # وحيل بينه وبينه، فعن أبي محمد رحمه الله : أن بعضا جعل عليه كفارة # يمين مرسلة، وبعض ألزمه المؤونة ذاهبا وبعضا راجعا، وبعض قال : بالأوفر، ~~وبعض أهدر عنه الكل للعذر، والأصح أن عليه الكفارة. # [ ما يكره للمعتكف وما يفسد الاعتكاف ] # ويكره للمعتكف وغيره أن يتحدث في المسجد باللغو، لا يشتغل بأعمال اللعب ~~واللهو، بل بتلاوة الذكر المجيد والصمد الحميد. وكلام المعصية # والعمل بها يفسد اعتكافه على الأصح، وقد شبهوه بالصوم، وقيل : لا ms0873 إلا ~~بالمباشرة. وإذا أتى على المعتكف يوم الفطر أو النحر قبل أن يتم اعتكافه ~~فلا بأس عليه إن خرج أو باضع، وبنى إذا انقضي ذلك اليوم. و إن الاعتكاف لا # يصح إلا بصوم، وصوم الفطر والنحر حرام، وكذلك ذا الوصب إذا عوفي وذات ~~المحيض إذا طهرت. # [ أي المساجد يعتكف فيها ] # ومن نوى اعتكاف نفل نهارا دون الليل، فله ذلك في اعتكاف الأيام للشهر ~~التام. والاعتكاف لله في بيوته من أفضل الأعمال التي لم يزل # المسلمون يتقربون بها إلى رضى ذي الجلال، وهي عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أنه # اعتكف في مسجده. اختلف المسلمون في الاعتكاف، قال بعضهم : لا # يصح إلا في مسجده - صلى الله عليه وسلم - أو المسجد الحرام، وبعضهم قال : ~~يجوز في # المساجد كلها، وهذا هو الأصح. # [ ما يباح فعله وما يبطل الاعتكاف ] # وللمعتكف أن يغتسل ويكتحل ويدهن ويتحدث عند جليسه بما لا يأثم فيه. ومن ~~اعتكف في العشر الأواخر من رمضان قبل دخول الشهر، فلا بأس عليه، وليس هذا ~~مما ينبغي، والأصح أن يتم الشهر. ومن باشر عرسه وهو معتكف، بطل اعتكافه ~~واستأنفه وكفر بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى : { ولا ~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } (1) ، وإن # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 187 . PageV06P167 # طاوعته وهي معتكفة فعليها كمثله، وإن استكرهها فعليه ما عليه وعليها. # مسألة # [ اعتكاف المرأة ] # وإذا اعتكفت الزوجة فطاوعت زوجها في غشيانها وهو غير معتكف، # فلا شيء عليه، وبطل اعتكافها هي ولزمتها الكفارة والبدل، وقول : إذا ~~اعتكفت بغير رأيه فلا شيء عليها ولو استكرهها، وليس للمعتكف القعود تحت ~~الغماء إلا في المسجد المعتكف فيه، روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعتكف # العشر الأواخر من رمضان حتى يتم الشهر(1) ، فكما ورد النهي عن المباشرة ~~للصائم بالنهار، فكذلك ورد حجره على المعتكف بالليل والنهار، ولولا # ذلك لوجب الصوم ليلا ونهارا في شهر رمضان لقوله تعالي : { كتب # عليكم الصيام } ثم قال(2) : { شهر رمضان } . # مسألة # [ حجة من بالاعتكاف في جميع المساجد ] # وحجة من أجاز الاعتكاف في ms0874 جميع المساجد قوله تعالى : { ولا # تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } (3) فعم الخطاب، ومن ادعى التخصيص ~~فعليه إقامة الدليل ، ودليل آخر أن الله و له الحمد لما افترض الحج # لمسجد البيت الحرام خص بالتسمية فقال : { ولله على الناس حج البيت # من استطاع إليه سبيلا } (4) . # [ أفضلية المسجد الجامع ] # ويحسن إن لم ينو بالاعتكاف مسجد يكون في الجامع، لأن المعتكف # __________ # (1) 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يعتكف العشر الأواخر # من رمضان. رواه البخاري في أبواب الاعتكاف ومسلم في باب الاعتكاف. # (2) 2- قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين # من قبلكم لعلكم تتقون } البقرة 182 . وقال تعالى : { شهر رمضان الذي # أنزل فيه القرآن هدى للناس... } 185 . # (3) 3- سورة البقرة آية 187 . # (4) 1- سورة آل عمران آية 97 . PageV06P168 # جائز له الخروج إلى صلاة الجمعة في موضع لزومها، وليس ذلك تركا لاعتكافه. ~~ومن نذر اعتكاف فيما فوق اليومين فعليه أن يدخل قبل الفجر أو عند انفجاره، ~~كحكم دخوله في اعتكاف اليوم واليومين، وقيل : بل حكم الثلاث فصاعدا كحكم من ~~نذر اعتكاف شهر، فعليه الدخول أول الليل عند أفول الشمس حتى يكمل الأيام ~~والليالي، قال الشيخ أبو سعيد : لا بأس للمعتكف أن يحج لأداء اللازم. وقد ~~رخصوا في الخروج لغير اللازم أيضا، كعيادة المرضى ولا أعلمها من اللوازم، ~~بل هي وسيلة وفضيلة، وكذلك # تشييع الجنائز التي يلي الصلاة عليها إذا قام به غيره بأمره، وتلك عبادة على # من حضر وأعجبه أن إذا لزمه الخروج على الجنائز التي يلي الصلاة عليها أن ~~يلزمه في غيرها، كجيرانه وأرحامه ومن لزمه حقهم في الإسلام. # مسألة # [ ما يفسد الاعتكاف ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : لا يفسد اعتكاف المعتكف إلا المباشرة وما ~~يشبهها، والخروج لغير معنى وإن كان ارتكاب جور، وإذا أثبت معنى # ذلك فالقليل منه وضده سيان، وقول لا يفسد الاعتكاف إلا ما يفسد # الإحرام والصوم من الرفث، وليس الاعتكاف بأشد من الإحرام للحج والصوم، ~~وقيل : إن حكم ms0875 الاعتكاف كحكم الوضوء، وإن خرج لمباح فلا فساد عليه ويبدل ~~الوقت الخارج فيه في المسجد قعود في المسجد، وإن # أمكن ذو الوصب القعود في المسجد قعد، وإلا خرج وإذا برئ أعاد ما # خرج من الأيام، وحد ما يلزمه القعود في المسجد للاعتكاف من ذوي # المرض إذا كان بحد ما يلزمه الصوم وليس له عذر في الإفطار، فإن خرج # من ذلك الحد جاز له الخروج، فإن أفطر بطل اعتكافه إن خرج وأقام، وقيل: ~~إذا خرج المعتكف لعذر بنى وإلا استأنف، قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله # في المعتكفة إذا مات بعلها أو طلقها : فأما الميتة فيلزمها إتمام ~~اعتكافها إذا # كان عن لازم، وأما المطلقة إذا كانت اعتكفت لرأي بعلها أتمت اعتكافها # على قول، ثم ترجع لبيت بعلها إذا كان للازم. # مسألة PageV06P169 [ ما يفسد الاعتكاف غير المباشر ] # ومن اعتكف فأفسد اعتكافه فلا غرم عليه في ماله إذا أفسده بغير # المباشرة، وإن أفسده بالمباشرة وما يشبهها من أسباب الشهرة لزمته ~~الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإن ~~صام شهرا وشهر رمضان أجزأه على قول وليس هو بأشد من رمضان، قال # الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إذا قضى شهوته فيما دون الفرج فأمنى متعمدا # فهو كالمجامع حكمه، و إن لم ينزل وإنما قبل أو لمس بدنها بفرجه أو فرجها ، # فلا يقوم ذلك مقام المباشرة المبطلة للاعتكاف. واختلفوا في الطيب # للمعتكف والأصح جوازه. # مسألة # [ ما يقوم به المعتكف من أعمال البر ] # قال أبو سعيد رحمه الله : إذا حاذر المعتكف ضررا من ترك العمل في مسجد ~~اعتكافه لعوله ولمن يعول أن لا يمنع من العمل، ولم تبنى لي كراهة # ذلك إذا كانت صنعته تجوز في المسجد وإلا فلا. وعنه رحمه الله : إذا # كانت المنارة في المسجد أو في حدوده، فلا بأس للمعتكف أن يصعدها، # ولعلها في غير المسجد حكمها سيان إذا صعدها لأداء طاعة كالأذان # وغيره من أعمال البر. وجائز للمعتكف إذا كان معه مريض ووجد من # يقوم به أن ms0876 يخرج لصلاة الجمعة. ومن نذر أن يعتكف ليلا فليس عليه # اعتكاف النهار. # مسألة # [ ما يجوز للمعتكف والمعتكفة من الأعمال ] # ومن نذر اعتكاف النهار لزمه اعتكاف الليل والنهار، ومما ينبغي للمعتكف أن ~~إذا قضى اعتكافه أن يصلي المغرب في(1) وإن خرج بعد أفول الشمس # جاز له ذلك ، وإذا كان المعتكف أمام المسجد فرام الصلاة في الصرحة وهي # قدام باب المسجد، فلا يجوز له ذلك، ويؤمر يصلي بهم غيره. # وللمعتكفة إذا كانت محتاجة أن تغزل ولها أن تعمل ما تستغني به ولا # تكون كلا على الناس، ولها من الله عظيم الثواب، وإن تك ربة ثروة # فالأولى لها ذكر الله، وإن فعلت غير مفاخرة ولا مباهاة فلا بأس عليها. # مسألة # [ أهمية إذن المطلقة في الاعتكاف ] # __________ # (1) 1- في : أي في المسجد. PageV06P170 # والمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تعتكف بغير إذن مطلقها، وليس لها ~~الخروج من بيتها بالنص، فإن قيل ما أنكرت أن يجب لها الخروج لفرض هو عليها، ~~فإذا أتته ورجعت لبيت مطلقها التي أمرت بالإقامة فيه، قلنا : لا # يجب لها أن تدع فرضا هي فيه إلى فرض ليست هي فيه وذلك منه بدلا، # وليس من فرضها التي هي فيه بدل. وجائز للبائنة الخروج بعد إذن من # أتياها(1) . فإن قيل :لم فرقت بينهما؟ قلنا : إن المطلقة واحدة دخلت قبل ~~الطلاق بإذن. وليس للبوائن سكني ولا نفقة على الأرجح. # مسألة # [ حكم الاعتكاف ] # والاعتكاف سنة، وقد اعتكف المسلمون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - . ~~والاعتكاف هو الوقوف على الشيء وملازمته. قال الله تعالي حاكيا عن نبيه ~~إبراهيم عليه السلام : { إذا قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها ~~عاكفون } (2) # أي وقال الله تعالى حاكيا عن نبيه موسى عليه السلام إذا قال للسامري: # { انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا } (3) ونهى الله تعالى عن المباشرة # في الاعتكاف دال على فسادها بوجودها لقوله تعالى : { ولا تباشروهن # وأنتم عاكفون في المساجد } (4) ، ولم يخص الله تعالى به توابعها لما ورد # عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا تمنعوا ms0877 إماء الله بيوت الله، ~~وبيوتهن خير لهن»(5) . # مسألة # [ وقت اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - ] # وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ~~واعتكف العشر الأواخر إلى تمام الشهر. وإن نفر قبل أن يتم الشهر فلا بأس، # __________ # (1) 1- الصواب : أبانها. # (2) 2- سورة الأنبياء آية 52 . # (3) 1- سورة طه آية 97 . # (4) 2- سورة البقرة آية 187 . # (5) 3- أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رقم 765 في الصلاة وأحاديث صلاة رويت # بطرق متعددة وفيها حث المرأة على الصلاة في بيتها وهو أفضل لها انظر رقم # 570 باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد وعند النسائي 3/42 في # المساجد وموطأ مالك 1/198 ، وغيرها. PageV06P171 # واعتكف - صلى الله عليه وسلم - العشر الأواسط من رمضان، وإن ليلة القدر ~~في الأواخر على الأرجح. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعتكف في ~~السنة عشرة أيام حتى كان # في السنة التي احتضر فيها اعتكف عشرين يوما(1) . # [ حكم زيارة المعتكف ] # وجائز إعادة ذو الوصب، ولا سيما إذا كان على المعتكف، وفي الخبر أن ~~صفية(2) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زارته في اعتكافه في المسجد في ~~شهر رمضان في الأواخر، فتحدثت معه ساعة ثم خرجت فخرج معها إلى باب المسجد، ~~لأن الحديث لا يمنع شيئا من العبادة كالصوم والحج ومثلهما الاعتكاف. وجائز ~~مجاوزة إلى مورد أقصى إذا احتاج إلى ذلك، والأصح أنه ينتقض اعتكافه. # [ حكم دخول الغبار في فم الصائم ] # ولا بأس برطوبة المضمضة والغبار إذا دخل حلقه، وإن جاوز حد الضرورة انتقض ~~صومه وكذلك إذا تجاوز للمعتكف حد الضرورة # انتقض اعتكافه. # مسألة # [ عدم جواز الإنابة في الاعتكاف ] # ومن أوجب على نفسه اعتكافا ليلة، فلا شيء عليه لأن لا صوم في # الليل. ولا يجوز أن يعتكف أحد عن أحد لقوله تعالى : { وأن ليس # __________ # (1) 4- أحاديث اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - : # 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- يعتكف العشر # الأواخر من رمضان. متفق عليه. # 2- عن عائشة رضي الله عنها أن ms0878 النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف ~~العشر الأواخر من # رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده . متفق عليه. = # (2) = عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~يعتكف في كل رمضان # عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري. # 1- صفية : بنت حيي بنت أخطب بن سعية بن عامر.. من بني إسرائيل من سبط # هارون بن عمران. وأمها برة من بني قريظة، إخوة النضير. تزوجها - صلى الله ~~عليه وسلم - وجعل # عتقها مهرها. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 8/120 - 130 . PageV06P172 # للإنسان إلا ما سعى } (1) وقال : { وليجزي كل نفس بما تسعى } (2) و من # أحب أمر الله وامتثله، فقد أحب الله وأطاعه، واجتنب معصيته وسخطه. # ومن سلك سبيل شيء أحبه، وسبيل المحبة والتقوى والأعمال الصالحة. ومن أبغض ~~سبيل النار أبغضها، وسبيلها المعصية لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - . ~~عن الشيخ # القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيلان(3) رحمه الله : ومن ذهبت # له دابة فنذر إن ردت إليه بأول ولد تلده، فدرت إليه ومكثت برها لم تلد، # فلا تصرف له فيها بوجه بيع، وإن صرفها فنتجت عند مشتريها، فقول: # يكون النتاج للمشتري ويهدر نذره عنه لأنها خرجت من ملكه، وقول: إن النذر ~~ثابت في النتاج وينتقض بيع الدابة إن رام نقضه، والأول أولى. # مسألة # [ نذر نتاج الدواب ] # في نتاج الدواب. وأما إذا لم تنتج الدابة فلا شيء عليه، وقول : إذا # أنتجت بعد التصرف أبدل مكان النتاج، ومن قال : إن فعل الله له كذا، # فقول : شتان، وقول : سيان، وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ النذر بشيء محدود لمسجد محدود ] # ومن نذر برأس محدود يؤكل في مسجد محدود فذكاه فحمله # للمسجد متفرقا قزعا، فإن النذر لا يجوز حمله قزعا متفرقة، فإن فعل فاعل # ذلك فعليه بدل نذره. ومن بقيت بين أسنانه معرة لغظة لحم من المنذور وقد ~~جاوز الحرم، رجع وأكل في الحرم، وإن نسيه أبدل مكانه لأنه قد حرم. # والبدل كالمبدل منه. # مسألة # [ موت ms0879 الناذر قبل إيقاع المنذور ] # ومن مات قبل إيقاع النذر عليه فمهدور عنه. ومن قال : إن فعل الله لي كذا، ~~فإن شاء الله أفعل كذا، ففعل الله له كذا، فالمستحب أن يوفي ما نذر # من غير إلزام. ومن نذر بما لا يمكن حمله مرة، وتعذر ذلك على الناذر، فقد ~~رخص في تفريقه لرفع الضرر. # مسألة # [ حكم الوفاء بنذر ما لا يملك ] # __________ # (1) 2- سورة النجم آية 39 . # (2) 3- سورة طه آية 15 . # (3) 1- القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيلان : لم أعثر له على ~~ترجمة وهو # من علماء عمان في عصره. PageV06P173 # وإن كانت الدابة شركة بين نفرين متفاوضين، فنذر أحدهما بها، ثم نذر # بها الآخر بغير علم بنذر الأول، فإنها مجزئة لنذر الشريكين، ولأن # التصرف الثاني لا يملكه ولا نذر فيما لا يملك المرء ولا كفارة عليها على # الأصح، وإلا وضح. # مسألة # [ حكم استبدال النذر بغيره لعدم استطاعة التوصيل ] # ومن نذر برأس غنم محدود لمسجد محدود، وتعذر توصيله على الناذر # لبعد المسافة لسبب، هل يباع ويشترى بثمنه سواه من أدنى المواضع # للمسجد؟ فلا يجوز ذلك، ويحتال في توصيله، وأما الشحم فإنه يطبخ مع # اللحم ويؤكلا معا، فإن لم يستطيعوا أكله بيع واشتري بثمنه لحم، والأول ~~أحوط، وأما المرق فإذا كان به شيء من اللحم فلا يجوز إراقته ويؤكل. # مسألة # [ من نذر لغير الله ] # وإذا قسما اثنان مالا واشترى أحد من مال الأخر شيئا فجعل كل منهما على ~~نفسه نذرا لله إن نقض أو غير، فنقض أحدهما القسم أو غير في البيع، فقول : ~~إن عليه كل ما جعل على نفسه من النذور، وقول : إن النذر هدر # لأنه لم يكن أصله تقربا إلى الله، وإنما جعلاه لتثبت أمرهما. # مسألة # [ حكم الوفاء بالنذر المبهم للمسجد ] # وإذا نذر اثنان مما ينجري أدى كل بقدر ما ينويه من النذر من رام الخلاص، ~~وإن أدى الكل فحسن وله من الله الثواب يوم الأخذ بالنواصي. # ومن نذر بمبهم لمسجد، فإنه ينفذ في عمارته، وإن أعلمه لشيء فكما أعلمه. # مسألة ms0880 # [ من صيغ النذور ] # و من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد النزوي(1) رحمه # __________ # (1) 1- سليمان بن محمد بن مداد النزوي : آل مداد من العائلات العريقة في نزوى # ومنهم علماء كبار. انظر سيرة العلامة المحقق عبد الله بن مداد. PageV06P174 # الله : ومن نذرت إن عافا الله ابنته زوجها بمهر يخصص، فعوفيت، فتزوجت ~~بأكثر مما نذرت فلا بأس عليها لأنه نذر غير ثابت، لأنها لا تملك من أمر ~~ابنتها شيئا، بضة(1) كانت أو خرعوبة حيزبونا(2) ، وقيل : الكفارة عليها. # مسألة # [ الوفاء بنذر الصوم ] # ومن نذر صوما فأخذ فيه فمات قبل إتمامه، فإنه لم يتوان بقدر إن صام فأتم ~~صومه فلا بأس عليه، والله تعالى أولى بعذره، وليس هو بأشد من # رمضان، وإن توانى كما وصفنا فعليه الكفارة والوصية بالصوم. # مسألة # [ كيفية إخراج النذر المبهم ] # ومن نذر برأس غنم مبهم، فقول : إنه من أحسنها، وقول : من أرادها، وقول : ~~من أوسطها، وهذا هو الأصح، ومن قال : إن فعلت كذا وإن لم # أفعل فعلي كذا فحنث، لزمه ما جعل على نفسه، وقول : عليه كفارة يمين ~~مرسلة، ومن نذر بورق أو عروض لقبر زيد فلا يثبت، وإن نذر يشتري به طعاما، ~~أو يؤكل عند القبر ويثبت هكذا، مر قوم عن الشيخ محمد بن # عمر(3) إذا لم يعين النذر للقبول أو لشيء فباطل. # مسألة # [ النذر العام بلا نية ] # ومن نذر برأس غنم نعم أو بأجربة حب، فعن الشيخ صالح بن سعيد(4) رحمه الله ~~: فإن كانت له نية فإلى ما نوى وإن لم(5) ، فيأتي بالمنذور جملة، # __________ # (1) 1- بضة : كلمة تقال للبنت في أول بلوغها. # (2) 2- حيزبون : اسم من أسماء المرأة العجوز. # (3) 3- الشيخ محمد بن عمر -لعله- بن أحمد الأفلوجي النزوي من علماء القرن = # (4) = السادس الهجري، عالم فقيه عارف بأصول الفقه وأصول الأحكام، نسب # بالأفلوجي إلى فلوج الصاعة من سعال نزوى، توفي رحمه الله يوم الاثنين 24 # من محرم الحرام سنة 585ه عن نزوى عبر الأيام ص131 - 132 . # 1- الشيخ صالح بن سعيد : هناك صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي من علماء ms0881 # القرن الحادي عشر. وهناك صالح بن سعيد الزاملي العقري النزوي كان أحد # العاقدين للإمام ناصر بن مرشد الإمامة انظر نزوى عبر الأيام ص156 - 157 . # (5) 2- فإن لم ينوي ، هذا هو المعنى. PageV06P175 # و يأكل منه ما استطاع، وجائز أن يعود بما فضل ثانية وثالثة. # مسألة # [ أثر النية في مكان النذر ] # ومن نذر بطعام ويؤكل منه في موضع ما استطاع أو عند ضريح، فإن أهمل النية ~~في معين، فالحلوى والشنجال هما طعام، وقيل : إن الحلوى # ليست طعاما، والأول أصح، وإن نوى فإلى ما نوى. # مسألة # [ حكم نذر إطلاق الدابة بإزاء المسجد ] # ومن نذر بإطلاق دابة بإزاء جدث(1) أو مسجد ففعل ودار بها على # الجدث سيبها ونيته لا يعود إليها، أو بورق صيره نحو الضريح وألقاه، هل # يجب على آخذه شيء؟ وهل على الفاعل شيء؟ وأما الفاعل فقد ألقى نشبه # إلى التهلكة وعليه التوبة، وأما الآخذ، فإن كان في العرف والعادة من # وضعه لا يعود عليه ولا يخرج نفسه بذلك، ثم يضيق على آخذه أخذه # لإصلاح الجدث. # مسألة # [ إخراج غير جنس المنذور ] # وإن نذر الذابح بلحم، هل يجوز بخبز أو تمر من عند الناذر أو من # وقف؟ فكل ذلك جائز. # مسألة # [ حكم نية أكل ما نذر ] # ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي # النزوي(2) رحمه الله : ومن نذر بنذر ونوى أكله في مسافة عن القبر. # فقول : له نيته بعدت المسافة أو دنت، وقول : لا يأكله وراء الفسح # الشرعي، وهو ثلاثة أذرع. # مسألة # [ تعذر الوفاء بالنذر ] # ومن نذر بنذر فتعذر عليه الوفاء وهو على نية الوفاء به فعجز، فلا بأس ~~عليه، وعليه الوصية بإنفاذه عنه إذا احتضر، وإن لم يوص فلا يلزم الوارث # أداءه حتى يصح معه وإن لم يف به. # مسألة # [ كيفية إخراج نذر اللحم أو الفاكهة ] # وإن نذر بشيء من الفواكه أو اللحم فبقي شيء في العظم حتى أو القشور مما ~~يتعذر إخراجه، فلا بأس إن ألقى، وإذا لم يرجع الناذر بما بقي # __________ # (1) 3- جدث : القبر والجمع أجداث مثل ms0882 سبب وأسباب وهذه لغة تهامة وأما أهل = # (2) = نجد فيقولون جدف بالفاء، المصباح المنير في غريب الرافعي الكبير ص112 . # 1- ناصر بن خميس بن علي النزوي : لم أعثر له على ترجمة. PageV06P176 # عليه من النذر وتركه في موضع حفظ حتى يعود إليه أو يدعو لأكله من # أراد، فلا بأس. # مسألة # [ حكم نذر الإهاب ] # وأما الإهاب(1) ففيه اختلاف، قول : يباع ويجعل في النذر، وقول: # يجعل أجرة للمذكي، وإن ترك النذر في غيره حرز فتوت، لزم الناذر بدل # ما توى. # مسألة # [ عدم تعين صوم بعينه، واستئذان المرأة بالوفاء بالنذر ] # وإذا لم يعين الناذر صوم شهر أو سنة أو يوم من شهر، فجائز له أن يصوم ~~يوما أو شهرا من غير تلك السنة التي نذر فيها. # واستئذان المرأة واجب عليها ما لزمها أداءها من النذر المستحب، والأداء ~~واجب إذا أذن لها البعل أولم يأذن لها، والاستئذان في النفل واجب. # مسألة # [ حكم الوفاء بالنذر ] # وإن نذر اثنان بنذر فمات أحدهما قبل الوفاء فعلى المحي منها أن يوفي بما ~~عليه من النذور متي وجد السبيل، ولا نذر على المرء فيما لا يملك # ولا يستطيع. والوفاء بالنذر فرض. # مسألة # [ موت المنذور له قبل أخذ النذر ] # ومن نذر لآخر بنذر فمات المنذور له بعد وجوب النذر على الناذر، فإنه ~~يسلمه لورثته، فإن كان قائم العين فبعينه، وإلا فثمنه، وإن لم يكن له مثل # أو مثله إن كان. # مسألة # [ إعطاء النذر لورثة المنذور له ] # و من نذر إن فعل الله له كذا ، فماله الفلاني لفلان ، ففعل الله له ذلك # ومات المنذور له قبل وفاء النذر أو بعده أو قبل الحنث والنذر لازم ~~للمنذور # له على الناذر قبل الحنث أو بعده، ويكون لورثته من بعده. # مسألة # [ نذر بناء مسجد في موضع بعينه ] # ومن نذر ببناء مسجد في موضع عينه، فلما لزمه النذر وأرام الوفاء لبناء، ~~وجد الموضع قد بني فيه مسجد، فإن لم يتوان فلا شيء عليه، وإن توان # فعليه الكفارة وبناء مسجد في غير ذلك الموضع. # مسألة # [ حكم أكل حامل النذر ms0883 من النذور ] # __________ # (1) 1- الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«أيما إهاب دبغ فقد طهر». PageV06P177 # ومن نذر بطعام معلوم أن يؤكل في موضع معلوم، فلما هباه أعلمه أحد أنه أكل ~~منه شيئا لجهله أنه منذور به، فأما في الحكم فلا يلزم تصديقه # وضمانه على الأكل، وإن صدقه أبدل ما أكل من النذر. # مسألة # [ ضمان ما أكل حامل النذر من النذر ] # ولا يجوز الأكل من النذر بغير رأي ربه، وعلى الأكل الحوب(1) # الضمان لما أكل ذكره رب النذر ضيعه، وإن تركه من حياء مفرط واتقى # شره فعلى الناذر بدل ما قد أكل الآكل. # مسألة # [ ما يترتب على اختلاف الشركاء في النذر ] # وإن نذر اثنان لبعضهما بعض ونوياه وسمياه لله على أمر، فقال # أحدهما : كان، وقال الآخر : لم يكن، فحنث أحدهما، فهذا نذر لا يصح الوفاء ~~به، إذ هو على معنى المخاطرة وعليهما التوبة من ذلك. # مسألة # [ حكم نذر القن. ونذر الإنسان بما لا يملك ] # ولا يصح نذر القن بغير رأي مولاه، ولو كان لله لقوله تعالى : { عبدا ~~مملوكا لا يقدر على شيء } (2) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا نذر ~~على المرء فيما لا يملك»(3) ، والمملوك لا يملك شيئا، وقول : عليه إن حرر ~~يوما، وإن أذن له سيده فالأصح أنه ثابت على سيده أن لا يمانعه من الوفاء به. # مسألة # [ الوفاء بالنذر ] # ومن أبدل في نذره مكان الذال ضادا، فإن كان نوى النذر، وكذلك إن كانت لغة ~~الموضع كذلك، فالأصح الوفاء به إذا قضى الله له ما نوى. # مسألة # [ حكم أكل النذر وحده ومخالفة الصيغة ] # __________ # (1) 1- الحوب : الإثم، قال تعالى : { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه ~~كان حوبا # كبيرا } [النساء آية 2 ] . # (2) 1- سورة النحل آية 75 . # (3) 2- الحديث صحيح عند مسلم وأبو داود والنسائي، عن عمران بن حصين رضي # الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا نذر في ~~معصية، ولا فيما لا يملك ابن # آدم» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 11/551 ms0884 ، ~~رقم 9153 . PageV06P178 # ومن نذر بنذر ليأكله هو وفلانا فأكله بنفسه فلم يعلم فلانا، فإن على ~~الناذر دعوته، فإن أبا إجابته فلا شيء عليه، وإن لم يعلمه فالأصح أنه يبدل ~~النذر كله ولا يجزئه أن يطعم فلانا نفسه. # مسألة # [ صيغ من الحنث في اليمين ] # وإن حلف لا يكلم فلانا، وكان المحلوف عنه إماما ففتح عليه القرآن لما ~~خزنت عليه، فإنه يحنث إلا أن ينوي رفع صوته بالقراءة فلا حنث عليه، وكذلك ~~إن كان عنه من المقرئين والمعلمين. # مسألة # [ أثر العرف في النذر ] # ومن حلف مرسلا لا يأكل البيض فجائز له أن يأكل بيض الحوت لأنه عرف الناس ~~وعادتهم على بيض الدجاج. # مسألة # [ أثر اختلاف الأسماء في النذر ] # ومن حلف لا يسكن بيتا فسكن في بيت من حجر أو مدر حنث، ولا حنث في بيوت ~~العهن والشعر عليه ، فإن قيل: إن الله تعالى سماها بيوتا # بقوله : { وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا } (1) ، قلنا : لو تركنا ما ~~وقع عليه الأسماء، لكان من حلف لا يأكل اللحم بحنث إذا أكل الحوت للآية. # مسألة # [ نذر لا يأكل لحما فأكل حوتا ] # ومن حلف لا يأكل اللحم أكل الحوت، وإن كان الله سماه للعرف # لقوله تعال : { هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا } (2) . # مسألة # [ ثر العرف في النذر ] # ومن حلف لا يبيت تحت سقف، فلا حنث عليه إذا بات تحت السماء، وإن كان الله ~~سما السماء سقفا محفوظا لأن العرف سقف البيوت(3) . # مسألة # [ أثر فهم العرف للنذر ] # ومن حلف لا يبيت على فراش، فبات على الأرض، وقد قال الله تعالى: # { الذي جعل لكم الأرض فراشا } (4) . # مسألة # [ الحلف يحمل على ما عرفه الناس ] # __________ # (1) 1- سورة النحل : آية 80 . # (2) 2- سورة النحل آية : 14 . # (3) 3- قال تعالى : { وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون } # [ سورة الأنبياء آية 32 ]. # (4) 4- سورة البقرة آية 22 . PageV06P179 # ومن حلف لا ينام على الأوتاد لا يحنث إذا نام على صرعد(1) جبل، # والله تعالى سما الجبال أوتادا، وإنما الأيمان على المقاصد والعادات مع ~~تعلق الأسماء ms0885 بمسمياتها. # مسألة # [ الحنث في أيمان العموم ] # ومن حلف لا يكلم بني آدم فكلم واحدا منهم، لزمه الحنث لأنه لا يستطيع أن ~~يكلم بني آدم كلهم. # مسألة # [ إطلاق العموم وإطلاق الخصوص ] # ومن حلف لا يشتري عبدا فاشترى دون الثلاثة لم يحنث، وإن قال : لا يشتري ~~العبيد ولا أتزوج النساء ولا آكل الطعام، فإنه يحنث في أقل قليل # من ذلك. # مسألة # [ النذر يحمل على إطلاق العامة ] # ومن قال : لا يشرب من هذا الإناء ماء فصب في سواه فشرب فحنث، # لأن الأيمان لا تقع على الأواني وإنما تقع على ما فيها، وإن حلف لا يشرب ~~الفرات فاغترف منه بإناء فشرب حنث، لأن الناس يقولون : شربنا من كذا ~~الموارد ولو اغترفوا. # مسألة # [ من نذر في اليوم يلزمه في الليل ] # ومن قال : يوم يقدم فلان يلزمني كذا، فقدم ليلا، فقول : يلزمه ما # جعل على نفسه لقوله تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره } (2) ليلا كان # أو نهارا. # مسألة # [ حمل النذر على النية ] # قال الناظر : عندي إذا لم ينو ليلا ولا نهارا، فإن نوى فله نيته. ومن # حلف لا يأكل الطعام فأكل الإدام لم يحنث، وقول : إنه يحنث. ومن # حلف لا ينادم فنادم بالخل حنث، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «نعم الخل ~~الأدم»(3) . # مسألة # __________ # (1) 1- قال تعالى : { ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا } [سورة النبأ ~~آية 7]. # (2) 1- سورة الأنفال آية 16 . # (3) 2- هذه رواية أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائي : دخلت مع النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - بيته، # فإذا فلق خبز وخل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «نعم إلادام ~~الخل» عن جابر بن عبد # الله. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/469 - ~~470 رقم 5564 ، # 5565 ، 5566 ، ص472 . PageV06P180 # [ يعامل الحالف على إطلاق الاسم على المحلوف عليه دون النظر للأغلب ] # ومن حلف لا يأكل الشعري فأكل خبز بر فيه شعير حنث، وإن حلف لا يأكل خبز ~~شعير فأكل خبز بر فيه شعير لا يحنث. وإن حلفت المرأة لا # تتزوج رجلا عنده زوجة فطلق لها زوجته، ms0886 فتزوجها ثم رد مطلقته، فلا # حنث عليها. ومن حلف لا يشارك زيدا فورثا مالا فلا حنث عليه، لأن هذا ليس ~~من صنعه إلا أن يرضى بمشاركته. ومن حلف لا يتزوج فتزوج بقينة أو كتابية فقد ~~بر، ولا يبر في نكاح الصبية حتى تبلغ وترضى بتزويجه لها. # النهج الأربعون # في الحيض(1) وأحكامه وإنهال أقرانه # مسألة # [ أثر الكدرة والصفرة في الطهر ] # وإذا رأت المرأة الدم عند بلوغها تسعة أيام، وفي ليلة العشر بقيت صفرة # أو كدرة، فلم تنظر نفسها يوما عاشر ثم رأت طهرة، فإذا هي قد طهرت أيكون ~~تلك اليوم من أيام حيضها، أم لا؟ فإذا لم تر في ذلك اليوم ما تكون # به حائضا فذلك يوم طهر لا حيض. # مسألة # [ أثر قول العارفات بالحيض في الحيض ] # عن أبي عبد الله(2) : وإذا رأت المبتدئة صفرة أو كدرة فليس ذلك حيض حتى ~~تر الدم السائل القاطر والثخين والنتن العبيط، وقول: إذا قلن النساء ~~العارفات أن ذلك الذي أتاها كالذي يأتيهن في محيضهن فحكمه كحكمه. # مسألة # [ أحوال المبتدئة في الحيض ] # عن أبي الحسن(3) # __________ # (1) 1- الحيض : لغة : من حاضت المرأة حيضا ومحيضا، وحيضتها نسبتها إلى # الحيض والمرة حيضة والجمع حيض مثل ضيعة ضيع، وخمية خيم، والحيض : # السيلان وحوض المرأة هو مكان تجمع الولد ووجوده أثناء الحمل. انظر # المصباح المنير 1/192 . # شرعا : دم أسود ثخين منتن، فائض بنفسه، من فرج يافعة، ومن فوقها ما لم # تبلغ سن اليأس، في حال صحتها. انظر النبراس في أحكام الحيض والنفاس. # ص5 الشيخ بكير بن محمد رشوم. # (2) 1- أبو عبد الله : هو محمد بن محبوب بن الرحيل. # (3) 2- أبو الحسن : هناك أكثر من واحد ويشتهر بهذا : أبو الحسن بن علي بن محمد # بن علي بن خميس الحسن البسيوني الأزدي اليحمدي. PageV06P181 # رحمه الله : وإذا رأت المرأة المبتدئة الدم غير فائض ولا قاطر، وإنما هو ~~يسبغ العطبة، فليس ذلك بحيض وتغسله وتتوضى وتصلي، # فإذا تركت الصلاة لحدوثه فعليها بدلها، وتستغفر الله ولا كفارة عليها. # مسألة # [ حكم الصفرة والكدرة في أول الحيض ] # وإذا دامت ms0887 المبتدئة الصفرة والكدرة مدة، فعن أبي عبد الله محمد بن # محبوب رحمه الله : أنها إذا كانت في مجيء محيضها فهو حيض، وعليها # ما على الحائض. وعن الشيخ أبي سعيد: ليست بحيض، وتتوضى ولا # غسل عليها، ويمنع بعلها من غشيانها على الاحتياط إذا عودها ذلك. # مسألة # [ علامات الحيض عند المبتدئة ] # وإذا رأت المبتدئة دما وصفرة ممتزجة ولم يتقدم الدم، فليس لها ترك # الصلاة حتى يكون الدم العبيط غالبا، وحد السائل حتى يسيل على # الفخذين، وقول : في الملاءة، وقول : في العانة، وليس بالممكن اعتبار إذا ~~لم يتقدمه السائل والقاطر. # مسألة # [ أقل الحيض عند المصنف ] # وإذا رأت المبتدئة الدم وتركت الصلاة وانقطع دون الثلاثة الأيام # اغتسلت وصلت، وفي بدل ما تركت من الصلاة اختلاف، قول : تبدل، # وقول : لا ولو لم يمكث بها الدم سوى يوم. # مسألة # [ لكل امرأة عادة تعتد بها ] # وقيل في المبتدئة بالحيض والنفاس تقعد كما تقعد أمهاتها، وقيل أنها # متعبدة بحكم نفاسها، فالفرض عليها غير فرض أمها، وهذا هو الأصح. # مسألة # [ سن اليأس ] # قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : المؤيسة فيه اختلاف، قول : إذا أيس ~~أترابها، وقول : بخمس وأربعين سنة، وقول : خمسين سنة، وقول : ستين # سنة، وقول : سبعين سنة. # مسألة # [ مباضعة المضطربة في عادتها ] # والموئسة إذا انقطع عنها الدم شهرا، ثم تأتيها صفرة أو كدرة يوما، ثم ~~ينقطع مدة، ثم تعود تارة وترى دفعه دم يطهر، فهل في مباضعة بعلها بأسا # في هذا الطهر؟ فإن باضعها ليلا فعاد عليها مثل ذلك لما أصبحت فإن كان ~~البضاع في طهر وتطهر فلا بأس. # مسألة # [ كم دم اليائسة ] PageV06P182 قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : الموئسة ~~في المحيض فأحكامه مهدورة # عنها وإنما الذي اعتراها من غيط الأرحام وتغتسل وتصلي في حال الدم وتتوضى ~~وتصلي في الصفرة والكدرة، ويستحب لبعلها أن يترك ملامستها # في سيلان الدم احتياطا للصلاة وللفروج معا، لقول بعض أنها بمنزلة # الحائض، والورع خير ما استعمل ولا سيما في الفرج. # مسألة # [ دم اليائسة حكمها استحاضة ] # وإذا أتى الموئسة دم فهي بمنزلة المستحاضة، ms0888 وقيل عن أبي عبد الله عن # أبي صفرة : أنها بمنزلة الحائض، وقيل أن الدرد يبس العجوز إذا رأت صفرة # في وقت ما يأتيها الحيض فهو حيض. # مسألة # [ أقل الطهر ] # عن الشيخ أبي سعيد أن أقل الطهر عشرون، يوما وقيل خمسة عشر # يوما، وقيل عشرة أيام، ولا أعلم فيه قولا أقل من عشرة أيام، ولم أعلم ~~أنهم قالوا أيضا : لا وقت له. # مسألة # [ أقل الطهر ] # وقيل كل دم جاء بعد طهر خمسة عشر يوما فهو حيض ، عن أبي جعفر: وقال ~~الربيع : كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، وبهذا نعمل. # مسألة # [ أقل الحيض ] # وإذا كان حيض المرأة في العشر من الثلاث فصاعدا، فحاضت ثلاثة أيام وطهرت ~~بقية الأيام، فهذه بمنزلة الحائض إذا دام بها ثلاثة أقراء، ولو جاءها يومين ~~أو فيما دون الثلاثة أيام لم يكن حيضا. # مسألة # [ مدة الحيض والنفاس عند العلماء ] # وإذا حاضت الخدلجة يوما وطهرت يوما، ثم حاضت يوما فليس هذا بحيض، حتى ~~تكون أيام الحيض أكثر من أيام الطهر، ويكون في أيام # حيضها، وقيل : أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وقيل: # أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقيل : أكثره ثلاثة عشر يوما، وفيما ~~سوى ذلك فهي مستحاضة، وقيل : لا حد لذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ~~«دع الصلاة أيام حيضك»(1) # __________ # (1) 1- هذا الحديث روي بروايات متعددة وهو حديث أم حبيبة بنت جحش رواه # البخاري 1/361 ، 362 في الحيض، ومسلم رقم 334 في الحيض باب # المستحاضة، وأبو داود رقم 288، 289، 290، 291 في الطهارة، والترمذي # رقم 129 ، والنسائي 1/181 - 182 . PageV06P183 # ، وقيل : ليس للحيض أقل ولا له أكثر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~للسائلة: # «دع الصلاة أيام إقرائك(1) ، إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة، وإن # أدبرت فاغتسلي وصلي»، وقيل : بالتوقيت لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~للسائلة : «دع # الصلاة أيام إقرائك»، فالأيام تحتمل الثلاث إلى العشر، ومن جامع بن جعفر # أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقيل : سبعة عشر يوما، وقيل : أكثر # النفاس تسعون يوما وقيل : ستون يوما، ms0889 وقيل : أربعون يوما، وقيل : سبعون ~~يوما، وهذا في الإبكار لأول ميلاد تلده. # مسألة # [ مدة المبتدئة ] # وقيل إذا اعتادت الخدلجة حيض يومين فهو حيض، والأصح بالثلاث # لثلاثة قروء، عن أبي عبد الله رحمه الله : والمبتدئة إذا مد بها الدم شهرا، # فإن كانت أمها وأختها تقعد أقل من شهر، قعدت هي عشرا واغتسلت وصلت، وليس ~~عليها أكثر من عشر، ولو قعدتا هما أكثر. # مسألة # [ دليل الفقهاء في الحيض ] # عن أبي صفرة عن محبوب عن الربيع : وحجة من قال أكثر الحيض عشر، وأقل ~~الطهر عشرا، قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائلة : «دع الصلاة أيام ~~إقرائك، والأيام # أكثرها عشر، فإن مد بك الدم فاغتسلي وصلي»، وحجة من قال : أقل الحيض يوم ~~وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائلة : «إذا ~~ما أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة، وإن أدبرت فاغتسلي وصلي»، ولم يعن أياما. # مسألة # [ أقل النفاس وأقل الحيض ] # واختلفوا في القرء(2) # __________ # (1) 2- هذه الرواية زيادة وهي رواية ابن عيينة، وقالوا : وهو وهم من ابن عيينة. # جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/361 . # (2) 1- ما معنى لقرء : هل هو الحيض أم الطهر؟ فقال أهل الكوفة : هي الحيض ~~وهو قول # عمر وعلي بن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي. # وقال أهل الحجاز : هي الأطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وأبان # بن عثمان، والشافعي. انظر الجامع لأحكام القرآن 13/113 . PageV06P184 # ما هو ، فقال بعضهم : هو أيام الحيض ، وقول: # الطهر الذي بين الحيضتين، والأصح هو أيام الحيض، لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «دعي الصلاة فيه»، ولا يجوز أن يأمرها بترك الصلاة في أيام الطهر. ~~وعن أبي # معاوية : أن البكر تدع الصلاة إذا رأت الدم، إلى أقصى اتفاق الناس على # أنه آخر وقت الحيض، وهو خمسة عشر يوما، والأصح بالعشرة الأيام، # وقيل : إن أقل الحيض دفعة، وقيل : أقله يوم وقيل: أقل(1) النفاس ساعة، ~~والحجة لو أن النفسا طهرت من حينها لزمها ما لزم المكلف من الاغتسال # وأداء المفترضات، وإنما قالوا ms0890 بالأربعين أكثر فذلك ما لم تر الطهر، وإلا فلا # عذر لها في ترك المفترضات. # مسألة # [ عدد الحيض في الشهر الواحد ] # عن أبي سعيد وأبي زياد الوضاح بن عقبة(2) : أن المرأة تصلي أيام طهرها ~~المعتاد، وتترك الصلاة أيام ما اعتادها فيهن الحيض، وقيل : في كل شهر # حيضة وطهر. # مسألة # [ ترك الصلاة أيام الحيض ] # عن الشيخ أبي سعيد : إذا كان للمرأة الحائض أياما فاستمر بها الحيض، وإذا ~~اضمحلت أيام العادة انتظرت يوما أو يومين، ما لم تجاوز أكثر الحيض # ثم تغتسل وتصلي أيام الطهر الذي هو عادة لها، فإذا اضمحلت أيام الطهر ~~تركت الصلاة وكانت حائضا، وقيل : لا انتظار عليها، وإنما تصلي أيام # الطهر وتخلي أيام الحيض. # مسألة # [ حكم اختلاف الحيض على الحائض ] # __________ # (1) 1- مدة الحيض : قال فقهاء المدينة : لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما، ~~وما زاد لا # يكون حيضا، وهذا عند المالكية، وعند الشافعية أقل الحيض يوم وليلة وأكثره # خمسة عشر يوما، وأبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة # والصحيح أنه يعود إلي عرف النساء لعدم ورود نص صحيح لدى الجميع # وهناك نصوص مختلف عليها. # (2) 2- زياد بن الوضاح وأبو الوضاح بن عقبة من عقر نزوى وكانا ممن بايع الإمام # الصلت بن مالك وابنه الوضاح بن زياد بن الوضاح بن عقبة من فقهاء زمانه. # إتحاف الأعيان 1/242 . PageV06P185 # وإذا اختلفت على الحائض أيام حيضها ولم تعرف لنفسها وقتا، فهذه تأخذ ~~بالاحتياط في الصلاة، فتركها كما كانت تحيض أولا ثم تنتظر يوما أو يومين، ~~فإن استمد بها اغتسلت وصلت، ويجتنب بعلها سرها حتى تجاوز ما كانت تقعده في ~~حيضها أكثر الأيام، فإن مد بها أيضا اغتسلت وصلت كأول مرة، إلى أن يفرج ~~الله عنها، ومهما دام في اختلافه ثلاثة أقراء فهو قرؤها. # مسألة # [ حكم الصفرة الكدرة بعد الغسل ] # وإذا انقضى قرء ذات المحيض وبقيت بها الصفرة والكدرة اغتسلت وصلت، ثم رأت ~~الدم في غير وقت الصلاة انقطع عنها وعاودتها الصفرة # فعليها الغسل، وإن رأت بعد الصفرة طهرا اغتسلت أيضا لطهرها. # مسألة ms0891 # [ الاحتشاء بالملاءة النجسة ] # وإذا احتشت المستحاضة بملاءة نجسة فسدت صلاتها إذا صلت بها، وإن تلطخت من ~~دمها مما يلي باطن الفرج فلا بأس به، لأن ذلك لا يمكن # الاحتراز منه، وليس الدم الحادث منها كالدم من غيرها، وإن كانا سيان في ~~النجاسة لأنه ورد فيه الأثر. # مسألة # [ استمرار الدم بالمطلقة ] # وإذا استمر بالمطلقة الدم، فإن كانت تعلم أيام حيضها من أيام طهرها صلت ~~أيام الطهر وخلت أيام الحيض، لأنهم قالوا إن الدم يزيد في أيام # الحيض عن أيام الطهر. # مسألة # [ حكم نسيان المرأة أيام حيضها ] # وإن عزب عليها علم ذلك فعلت كأمها وأختها على قول، وقول : تترك الصلاة ~~أيام حيضها وتصلي عشرا، وقول : تصلي خمسة عشر يوما وتترك # أيام حيضها، وقول : تصلي عشرين يوما، وقول : شهرا فإذا خلا لها ثلاثة ~~أقراء على ذلك فقد انقضت عدتها، قال الله تعالى : { إن ارتبتم فعدتهن # ثلاثة أشهر } (1) ، وقول: بأربعة أشهر وخمسة أيام، والثلاثة الأشهر عندي # أقرب للصواب، لأنه إن كان ذلك حيضا فقد مضى في الثلاثة الأشهر في # كل شهر حيضة، وإلا فقد مضت عدتها بالأشهر. # مسألة # [ مدة المطلقة التي لم تحض ] # وإذا لم تحض المطلقة فعدتها تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، # __________ # (1) 1- سورة الطلاق آية 4 . PageV06P186 # وقول : سنتان للحمل وثلاثة أشهر للعدة،وقول : حتى تيأس، والأصح، # وقول ثلاثة أشهر، { واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم.. } (1) الآية، # وإذا استقام طهر المرأة عشرين يوما فأتاها الدم بعد عشر، فإنها تصلي حتى # تبلغ العشرين ثم تترك الصلاة أيام حيضها. # مسألة # [ كيف التعامل مع المستحاضة ] # فإن اختلف قرؤها تركت الصلاة أقل قرئها ثم تقعد بعدة ثلاثة أيام ثم تصلي ~~إن لم يرق دمها اغتسلت بين كل صلاتين، وإن كانت صفرة # توضت، وإذا مد بالمرأة الدم وعزبه عليها مجيء حيضها فإنها تصلي بدل ما # دام بها دم، ويمتنع الحليل سرها، لأن هذه شبهة وكل مشكوك موقوف. # مسألة # [ المبتدئة كأمها وأخواتها في الحيض ] # ومن جامع ابن جعفر : وإذا دام بالنفساء والحائض الدم أول ابتدائها، # فإنها تقعد أقصى ما ms0892 كانت أمهاتها وأخوتها يقعدون، وإن كانت قد وضعت هي ~~ولها وقت تعرفه فهو وقتها ولو كان مرة واحدة. # مسألة # [ كيف يعرف دم الحيض ] # والمرأة المبتدئة إذا مد بها الدم وقد كانت تحيض من قبل، غير أنها عزب ~~عليها علم قرئها وقرء أمهاتها، أو علمت البعض وخفي عليها البعض، فقد # قيل : إن دم الحيض يعرف بلونه ونتانته وثخانته وزيادته، فإن لم تعرف ذلك، ~~فلتفعل في كل شهر عشر أيام حائضات وتغتسل وتصلي عشرون يوما، وهذا رأي موسى ~~بن علي، وقول : تقعد حائضا من كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة أيام فتلك ~~عشرة، وتغتسل بعد تمام العشر ثم تكون مستحاضة. # مسألة # [ عدة المستحاضة ] # وعن أبي الحواري رحمه الله : إن لم تعرف المرأة أيام حيضها اغتسلت وصلت ~~عشرا وتركت الصلاة عشرا، وإن كانت تعتد من زوج فحتى تخلو # __________ # (1) 1- قال تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة # أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق # الله يجعل له من أمره يسرا } [آية 14 الطلاق]. PageV06P187 # لها ثلاثة أشهر . قال سليمان بن الحكم(1) : إن المستحاضة لا يجوز لبعلها # غشيانها خوفا من أن تكون في وقت الحيض، وإن فعل فلا تحرم عليه. وعنه : ~~ويكره سر المستحاضة في سيلان الدم، وهو رأي أبي الحسن، وعدتها إن # رامت نكاحا فتعتد مذ جاءها الدم خمسة عشرة يوما لحيضها، وعشرة أيام ~~لطهرها، تفعل ذلك ثلاثة قروء، وهو رأي من قال : إن أكثر الحيض خمسة عشرة يوما. # مسألة # [ حكم مجاوزة أيام النفاس ] # وإذا استمر الدم بالنفساء أكثر من أربعين يوما ، وهي بكر لم تدرك وقت ~~نفساها، وكذلك ذات المحيض. فإذا جاوزت النفساء أربعين يوما وذات المحيض ~~أيامها، فإنها تغتسل وتصلي عشرا تترك الصلاة ثلاثا وهو أقل الحيض على قول. ~~وللعدة فتجعل الطهر شهرا والحيض خمسة عشر يوما حتى # تكمل ثلاثة قروء، فلكل حيضة شهر ونصف، ولزوجها مباشرتها في # الصفرة والكدرة وحين تطهر. # مسألة # [ رؤية المرأة الدم يوم الحادي والعشرين ] # وإذا رأت المرأة الدم ms0893 يوم إحدى وعشرين من الشهر ثم استحاضت ولم تدر ~~أيامها، فإذا بلغت إحدى وعشرين، أمسكت يوما واحدا وتغتسل # وتصلي تسعة أيام، ثم تغتسل أيضا من الحيض وإن لم تدر مجيء أول النهار # أو آخره احتاطت. # مسألة # [ مجاوزة المرأة أيام حيضها ] # وإذا كان حيض المرأة سبعة أيام من العشر الأول من الشهر، فإذا جاوز ~~العشرين اغتسلت وصلت ثلاثة أيام، وهي آخر العشر، لأن الأربعة الأيام في وسط ~~الشهر لا تخلوا من أن تكون من الحيض مع الثلاث اللواتي صلت # فيهن في العشر مع الثلاث اللواتي في آخر العشر، وذلك إذا كانت الشهر # كله مستحاضة. # مسألة # [ إذا كان قرء المرأة ثمانية أيام ] # وأما إذا كان قروء المرأة ثمانية أيام من العشر الأواخر، صلت بعد # العشرين يومين واغتسلت وتركت الصلاة ستة أيام، ثم اغتسلت وصلت إذا عرفت ~~أيامها في موضع من الشهر، وإن لم تدر في أول ذلك أو آخره. # مسألة # __________ # (1) 1- سليمان بن الحكم : من علماء القرن الثالث سبق ذكره. PageV06P188 # [ قول محمد بن محبوب رحمه الله في الحيض ] # عن الثقة محمد بن محبوب رحمه الله : وإذا حاضت المرأة في أول يوم # من الشهر فلم تر حيضها حتى مضى الشهر ولم يكن لها قبل ذلك وقت # فإنها تبدل عشرة أيام من أول الشهر إذا كان ذلك شهر رمضان ، وهو أكثر ~~الحيض، وتبدل عشرة أيام من آخر الشهر أيضا على قول من قال : إن كل # دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض. # مسألة # [ انتظار البكر بعد انقطاع الدم يوما ] # عن أبي عبد الله : إذا لج بالبكر الدم وقد علمت بأيامها فلتنظر بعد # انقضاء وقت أمها يوما أو يومين إذا لم تعرف وقت نفسها، وإذا لم تعرف ~~البكر وقتها لأنها مبتدئة، وكان وقت أمها مختلفا فإنها تأخذ بالأحوط، وإن ~~عرفت وقت أمها فهو وقتها وإن استمد جعلت طهرها عشرة أيام وحيضها خمسة عشر يوما. # مسألة # [ أحكام المستحاضة ] # وإذا رأت المرأة دفعة دم اغتسلت وصلت، وإن لم يفض استنجت # وصلت إذا توضأت ولا غسل عليها. ms0894 والمتسحاضة تغتسل لكل صلاتين # غسلا واحدا، ويكون في أدبار الصلاة الأولى وتجمعهما بالتمام، وسيان # صلت في وقت الأولى أو الآخرة، وتغتسل لصلاة الفجر غسلا واحدا، # فعلى هذا إلي عشرة أيام بعد أيام الحيض، فإذا استمر بها الدم بعد صلاة # الفجر بوم إحدى عشر يوما تركت الصلاة أيام حيضها، فهذا دأبها إلى أن يفرج ~~الله عنها. # مسألة # [ استمرار الدم بعد مدة الحيض ] # و إذا كان حيض المرأة عشرا فلم يرق دمها بعدهن اغتسلت وصلت # عشرا، وإن تحول حيضها ثلاثة أقراء تحولت في الرابع، وإن تحولت إلى أقل # فلا يكون أقل من ثلاثة، إلى أكثر فلا يكون أكثر من عشر على الأصح. # مسألة # [ معاودة الدم بعد الطهر ] # وإذا عاود المرأة دم بعد الطهر والتطهر يوما أو يومين ثلاثة أقراء، فهذه ~~إثابة وحكمه حكم الحيض تدع لها الصلاة ويحرم سرها وإجماعها على # بعلها فيها، وإن اختلف فليست بحيض على الأصح. # مسألة # [ رؤية الطهر يوجب الصلاة ] PageV06P189 وإذا رأت الحائض الطهر الذي لا ~~شبهة فيه عند وقت الصلاة اغتسلت وصلت، وإن لم تنقض أيام قرئها فإن عاودها ~~فيهن تركت له الصلاة حتى تنقضي أيام حيضها ويمتنع بعلها غشيانها. # مسألة # [ حكم المرأة بعد ثبوت الطهارة وعدم الصلاة جهلا ] # وإذا طهر ت الحائض في شيء من قرئها ولم تصل جهلا فعليها بدل ما ضيعت من ~~الصلاة، ومثلها النفساء إذا طهرت في عدة نفاسها اغتسلت وصلت، وإن راجعها ~~تركت الصلاة إلى انقضاء عدة نفاسها، وليس # لزوجها وطؤها ولو طهرت في أيام نفاسها، فإن ظن جوازه وباشر في الطهر فلا ~~تحرم على قول، وقول: تحرم، فإن استمر الدم بعد عدة النفاس انتظرت # يوما إلى الثلاث، فإن لم يرق كان حكمها حكم المستحاضة، كما قدمنا # إلى عشرة أيام، فإن جاوز الحيض العشر فهو حيض. # مسألة # [ حكم رجوع الدم السائل والقاطر على المرأة ] # قال أبو سعيد رحمه الله : إذا راجع المرأة الدم السائل والقاطر قبل تمام ~~قرئها، كان عن طهر أو كدرة بعد أن ثبت لها من أيام حيضها ما تكون ms0895 به حائضا، ~~فقيل : تنتظر يوما أو يومين، فإن أتمت أيام حيضها وليس بها دم ولو طرفة عين ~~وراجعها الدم بعد ذلك بقليل أو كثير، فقد قيل : إنها مستحاضة. # مسألة # [ حكم الطهارة بعد مرور مدة الحيض مع استمرار الدم ] # وإذا كانت وقت الحائض أقل من عشرة ووقت النفساء أقل من أربعين يوما وبلغت ~~وقتها ولم يرق دمها، فإنها تنتظر في الحيض يوم أو يومين. # وقيل : في يومين أو ثلاثة ثم تغتسل وتصلي. # مسألة # [ أثر اتصال الكدرة والصفرة بدم الحيض ] # وإذا اتصلت بالمرأة الصفرة والكدرة أو حمرة قابضة وكان قرؤها دون العشر، ~~ففي أكثر القول أنها تغتسل من الحيض وتصلي، وأما الصفرة فلا # غسل عليها منها ولا الكدرة. # مسألة # [ كيفية طهارة الحائض من الصفرة ] # قال أبو سعيد : إذا اتصلت بالحائض الصفرة بعد أيام حيضها، اغتسلت وتوضأت، ~~وليس في الصفرة إلا الاستنجاء، وقيل : تغتسل من الصفرة PageV06P190 بسبب ~~اتصالها بالحيض في أيام الحيض حيض. # مسألة # [ حكم الصفرة قبل الحيض ] # واختلفوا في الصفرة قبل الحيض وبعده، والأصح أنها قبله ليست بحيض وبعده ~~حيض، إذا اتصلت به. وإذا اغتسلت الحائض بعد الطهر من الحيض # ثم اتصلت بها صفرة أو كدرة فلا غسل عليها على الأصح. # مسألة # [ انتقاض الطهر ] # وإذا انقضى قروء الحائض ولم تطهر، فاغتسلت وصلت ثم طهرت، # فعليها الاغتسال إذا طهرت، ويستحب لها أن تقضي ما صلت بالإلزام. # مسألة # [ حكم قضاء الصلاة بالنسبة المستحاضة ] # قال أبو سعيد رحمه الله : ليس على المستحاضة قضاء قبل الاغتسال إلا # في الدم السائل أو القاطر، فإذا اغتسلت عن زوالهما فلا غسل من سواهما. # وقيل : عليها الغسل من الدم حتى يتضح انقطاعه، وقيل : لا غسل عليها # حتى تعلم كونه بها حين الاغتسال. # مسألة # [ اختلاف قروء المرأة في كل فترة ] # وإذا كان قروء المرأة ستة أيام ثم تنتقل إلى العشر، فإنها تزيد يوما أو # يومين ثم تغتسل. قال أبو سعيد في ثلاثة أقراء إلى العشر وانتقلت عنه في # الرابع على قول من يقول بالانتقال الإقراء، وهو الأصح. # مسألة # [ وجوب الصلاة إذا ms0896 طهرت خلال الوقت ] # وإذا انقضى قرء الحائض عند أفول الشمس فرأت دما فلم تغتسل لأجله ولم تصل ~~فأصبحت طاهرا، فإنها تقضي ما فات من الصلاة. قال الشيخ # أبو سعيد : لا قضى عليها. # مسألة # [ قضاء الصوم في الصفرة ] # وإذا تمت أيام الحيض وانصر دمها وبقيت صفرة أو كدرة وذلك في شهر رمضان، ~~فعليها أن تقضي صومها في الصفرة والكدرة. قال أبو منصور: صومها تام ~~والوثيقة أولي. # مسألة # [ أكثر الحيض عشرة أيام ] # وليس بعد العشر على ذات المحيض انتظار، وهو الأصح، وقيل بالانتظار، ~~والانتظار في الصفرة والكدرة، والإثابة في الصفرة والكدرة إلا في دم ~~PageV06P191 العبيط، وحكم الإثابة آن تكون منفصلة عن دم الحيض، وإذا انفصلت ~~وكان القروء دون العشر فهو حيض على قول، وقول : إن القروء على ما حاضت على ~~أول مرة وما كانت الاستحاضة، ولا ينتقل القرء في أقل من ثلاث. # مسألة # [ أثر الصفرة والكدرة على الصوم والصلاة ] # قال أبو عبد الله : والصفرة والكدرة في القروء والإثابة بترك الصلاة # لهما والصوم وحظر على حليلها سرها وإن كانت بعد ذلك فتتوضأ وتصلي وتصوم، ~~ولا غسل عليها. # مسألة # [ طهارة بدن الحائض معنويا ] # ويكره للحائض البروز مع سيلان دمها ومحادثة الناس، إلا أن تكون قريبا من ~~منزلها، ولا يجوز تعليق التعاويذ على الجنب والحائض ومس الدراهم # التي عليها أسماء الله أو شيء من القرآن، ورخص بعض في ذلك لما روت # عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وهي حائض(1) # فدل على طهارتها وطهارة ما لاقى بدنها من المائعات، إلا ما كانت به نجاسة ~~عينية أو غير عينية، وإلا فلا يتغير حال الإنسان ما كان عليه، والأول أصح. # مسألة # [ حكم الحائضة بالنسبة للقرآن ] # وإذا غسلت الحائض وفي(2) يدها مائع فلا تفسده، إلا أن نكون بها # __________ # (1) 1- في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي و الترمذي و الموطأ ، عن ~~عائشة رضي= # (2) = الله عنها من رواية هشام (ابن عروة) عن أبيه أن سأل : أتخدمني ~~الحائض؟ أو # تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال ms0897 عروة : كل ذلك علي هين، وليس على أحد # في ذلك بأس أخبرتني عائشة : أنها كانت ترجل رأس رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وهي # حائض ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مجاور في المسجد، ويدني ~~لها رأسه وهي في # حجرتها فترجله وهي حائض. جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - # 7/347 ، 348 ، 349 . # 1- الأصل في يدها، والأصح : وفي يدها. PageV06P192 # نجاسة. ويكره للحائض أن ينال بدنها أو ظلها المصلي، ولا بأس بمداراتها ~~للأطعمة الرطبة ولو لم تغسل يدها إذا لم تكن بها نجاسة. وليس للحائض دخول ~~المسجد ولا حمل المصحف، ورخص بعض في حمله بسيرة # للحائض والجنب وإذا لم تعلم أن ملاءتها أيام حيضها مستها النجاسة فلا # غسل عليها لازما. وإن تعذر عليها حصول الغسل، أجزأها الماء القراح. # مسألة # [ حكم دخول الجنب والحائض المسجد ] # و إذا لج الجنب وذات المحيض لضرورة ، فلا بأس ، وإذا دخل الجنب # والحائض المسجد أثما، لأنهما دخلا في محظور عليهما الدخول فيه. # ومختلف في أن يضع في المسجد شيئا أو يرفعه منها. # مسألة # [ حرمة المباشرة في المسجد ] # وإن باشر زوجته في المسجد فقد ركب كبيرة، وليس في مثل هذا # ضرورة ترفع بها الأحكام، وقيل : إن الله تعالى طهر مريم عليها السلام من ~~الحيض بقوله : { إن الله اصطفاك وطهرك } (1) . # مسألة # [ فيما يثبت به حكم الحيض ] # واختلفوا فيما يثبت به حكم الحيض في أيام الحيض، فقول : لا تتعبد # المرأة إلا بالدم العبيط السائل أو القاطر من الفرج من موضع الجماع، فإذا ~~انصرى طهرت، والاعتبار بالصفرة والحمرة والكدرة ولو كان سائلا أو قاطرات، ~~ولا يجوز لها ترك الصلاة فيهن، لأن حكمها طاهر ولزوجها # نكاحها. وقال بعض أهل العلم : إنها بمنزلة الحائض مع وجود الصفرة # والكدرة ومحرمة عليها الصلاة وغشيان البعل ما دمن بها، ولا تكون # حائضا بالممكن في الرحم من دم أو غيره، وعليها الصلاة لأنها محكوم # عليها بحكم الحيض، وقول : تكون حائضا بوجود الدم ، وإن كان مكمنا # في الرحم، وقول : أنها بمنزلة الحائض ما دام الطهر ms0898 مشتبها عليها، حتى ترى ~~الطهر البين كالفضة أو لقبعص القطن، وتنقضي أيام قرئها. # مسألة # [ حكم غشيان الحائض بعد التطهر ] # __________ # (1) 1- قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ~~واصطفاك # على نساء العالمين } [آل عمران آية 42]. PageV06P193 # واختلفوا في غشيان الحائض بعد التطهر، والأصح أنه لا يجوز فيه # ترخيص، وإذا حاضت المرأة يوما في أيام حيضها فانقد الدم وبقيت صفرة، # هنا كالحيض على قول وقول : لا. # مسألة # [ حكم الصفرة والكدرة أيام الحيض ] # ولم أعلم أن أحدا قال أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض ليست بحيض، إلا ~~كالشاذ، وإن انقطع الدم عن الحائض فاغتسلت وصلت مع علمها أن بها صفرة أو ~~كدرة، هل عليها غسل بعد طهرها من الصفرة والكدرة؟ # مسألة # [ اختلاف العلماء في الغسل من الصفرة والكدرة ] # لعله الجواب ففي ذلك اختلاف، والأصح أنها إذا كانت متصلة في # الحيض فعليها منها الغسل وإلا فلا. # مسألة # [ حكم الصفرة والكدرة ] # عن أبي معاوية في الصفرة والكدرة إذا لم يتقدمها الدم، فقول إنها من ~~الحيض على حال إذا كانتا في أيام الحيض، وقول : ما لم يتقدمها الدم فليستا ~~بحيض وقول إذا تقدمتا واتصل بهما الدم كانت حيضا. # مسألة # [ حكم الصفرة والكدرة بعد عشرة أيام ] # وإذا كان قرء المرأة أكثر من عشرة أيام فرأت الطهر فاغتسلت فراجعتها صفرة ~~أو حمرة أو كدرة غير قابضات ولا قاطرات في العشر، فقول : إنها # ما لم تر التطهر فهي حائض وإن لم يكن قابضا، قول : إنها لا تلزمها بمثل ~~أحكام الحيض، وتتوضى وتصلي، وقول : فاض أو لم يفض فسيان. # مسألة # [ حكم الصفرة في أيام الحيض ] # والصفرة في أيام الطهر فهي داء وليست بحيض، وقيل : إذا تقدمت # صفرة الحيض إقراء حكم لها بأنها مثله، وقيل : إنها في أيامه حيض على # حال، والأول أنها أصح. # مسألة # [ أقل الحيض دفعة واحدة ] # وإذا رأت المرأة الدم في وقت حيضها ولو دفعة فعليها انقطع عنها فعليها # الغسل، وقيل : لو بقيت صفرة في أيام حيضها إذا تقدم الدم فإذا زالت # الصفرة اغتسلت أيضا ms0899 إلا أن تكون لم تتصل بالدم. # مسألة # [ حكم مراجعة الدم وحكم الصفرة والكدرة ] PageV06P194 وإذا طهرت الحائض ~~في أيام حيضها ثم عاودها دم فهو حيض، وإن راجعتها صفرة أو كدرة ففي ذلك ~~اختلاف. وإذا حاضت المرأة قبل تمام أيامها، ثم احتبس عليها دمها فرأت يبوسة ~~أو بياضا أو شيئا كالبول، فهذا # كله في أيام الحيض حيض والطهر هو كبياض الصبح. # مسألة # [ متى يجوز للمرأة أن تجمع بين الصلوات ] # وإذا مضت أيام الحيض ولم تنقطع عنها الصفرة، فلا يجوز له جمع الصلاة، ~~وإنما الجمع للمستحاضة. والصفرة والكدرة إذا تقدمتا الحيض # فليستا بحيض، وأما في أيام الحيض ففيها اختلاف. عن أبي المؤثر رحمه # الله : وإذا رأت المرأة قبل أيام حيضها بيومين صفرة وذلك في شهر رمضان ~~أفطرت لظنها أنها حائض، ثم انصرت تلك الصفرة والكدرة، وإذا تقدمتا # أيام الحيض فليسهما بحيض حتى يتقدمها الدم في أيام الحيض، فإذا اتصلتا # بالدم بعد انقطاعه فهما حيض. # مسألة # [ زيادة العادة عن عشرة أيام ] # وإذا كان أيام حيض المرأة عشرة أيام وأيام طهرها عشرين يوما، فصارت أيام ~~طهرها عشر ثم استحاضة. فإنها تقعد أيام حيضها وتغتسل وتصلي، # قال أبو سعيد رحمه الله : تقعد أيام حيضها وتصلي يوم إحدى عشر صلاة الفجر ~~ثم تترك الصلاة أيام حيضها. # مسألة # [ أقل الطهر ] # وإذا كان طهر المرأة عشرين يوما ثم تحيض، فطهرت تسعة أيام ثم جاءها الدم، ~~فإنها تغتسل وتصنع كالمستحاضة إلى عشرة أيام ثم ترى الدم النساء، # فإن أخبرنها أنه دم فقعدت، وإلا فهي مستحاضة إلى العشرين. وقال الربيع: # إذا طهرت المرأة عشرة أيام، ثم رأت فهو حيض. # مسألة # [ اضطراب مدة الحيض ] # وإذا كان الحيض بالمرأة عشرة أيام ثم رجعت إلى الست ثم لم يرق دمها حتى ~~جاوزت عشرا، فقيل : إنها تقعد على قرئها الأول. قال أبو سعيد : إذا # لم تنتقل إلى الست ثلاثة أقراء، وتنتقل في الرابع، وقيل : إن الأول هو # القروء، والست أحب إلي، فإن استعملت الست انتظرت يوما أو يومين بعدها، ~~وقيل : الانتظار عليها بعد العشرين وليس ms0900 عليها الانتظار على الأصح. PageV06P195 # مسألة # [ عدم اعتبار الصفرة قبل الحيض ] # وإذا كانت عدة المرأة خمسة أيام فرأت فيهن صفرة ثم رأت بعد خلوهن دما ~~عبيطا، فإنها تغتسل خمسة أيام في الدم. قال أبو سعيد : تقعد خمسة # أيام مذ ترى الدم السائل والقاطر، وليست بالصفرة المتقدمة بشيء. # مسألة # [ اضطراب العادة بين الزيادة والنقصان ] # وإذا رأت المرأة في قروئها يومين، ثم رأت الدم فلم يرق حتى تم القرء، # فإن عليها إعادة اليومين، قال أبو سعيد : نعم إذا تقدم الدم مما تكون به # حائضا في أيام الحيض، وإن كان الطهر أكثر من الحيض المتقدم بطلت # أحكام الحيض من الدم الثاني، وتنتظر إن جاءها الدم في القروء. وإذا كانت ~~عدة الحائض ستة أيام ثم صارت عشر، فإنها تزيد على الست يوما أو يومين. # مسألة # [ متى تعتبر المرأة معتادة عند أبي سعيد ] # قال أبو سعيد : إذا لم يستقم لها على العشر ثلاثة أقراء لا انتظار بعد ~~العشر، وقيل : وقتها الأول والعشر أحب إلي إذا استقام ثلاثة ثم انتقلت في ~~الرابع وفيما يستقبل. # مسألة # [ اضطراب نزول الدم واضطراب الطهر ] # وإذا كان حيض المرأة تسعة أيام فأتمهن، ثم رأت الطهر يوما فاغتسلت وصلت ~~ذلك اليوم، ثم عاودها الدم يوما وليلة، ثم رأت الطهر فلم تغتسل # وإنما توضأت وصلت وجامعها البعل، فإنها تعيد الأيام التي كانت أمرها # عليها، فإن قيل : لم تجعل عليها أيام الطهر كلها لأنها لم تغتسل حين رأت ~~الطهر الثاني بعد الدم؟ قلنا : لأنها رأت الطهر في وقتها فاغتسلت للطهر. # مسألة # [ متى تعتبر المرأة مستحاضة ] # عن أبي سعيد رحمه الله : إذا كان حيض المرأة تسعة أيام ثم رجعت # تطهر يوما ثم راجعها الدم يوم التاسع، فهي أول مرة تعيدها، وفي الثانية # والثالثة مستحاضة وعليها ما على المستحاضة من مباشرة أو غيرها. وفي # القروء الرابع فهي إثابة على قول من يقول بالانتقال قراء وهو الأصح. # مسألة # [ حكم المباشرة في الإثابة ] # قال بعض الفقهاء : الإثابة لاحق حكمها حكم الحيض في الغسل PageV06P196 ~~والصلاة والمباشرة،. فإن باشر البعل في ms0901 الرابع أو فيما يستقبل في الإثابة # فكمن باشرا في الحيض على هذا القول، فإن لم تغتسل وصلت في الرابع # وفيما يستقبل، لزمها البدل والكفار ة ولا ينفعه جهله، وقول بالبدل فقط. # مسألة # [ حكم البدل في الإثابة ] # وقال بعض الفقهاء : يسعها في الأول والثاني، وإنما أوجب البدل فيهن عليها ~~قوم لما صلت، وأبا ذلك قوم، وأجمعوا على إهدار الكفارة عنها، وقد قال بعض ~~الفقهاء : إن الإقراء لا تنتقل فعلى هذا القول، فالأول قرؤها، وما زاد فهي ~~مستحاضة، والأصح انتقال الإقراء وثبوت حكم الإثابة لأنها بمنزلة الحيض، إذا ~~لم يكن الطهر الذي بينها وبين الحيض من الحيض. # مسألة # [ حكم الصفرة والكدرة خلال الحيض ] # وإذا كان قروء الحائض ثمانية أيام فانصرى دمها بعد يومين ورأت صفرة أو ~~حمرة، لحقت أحكامها أحكام الحيض. قال أبو سعيد : نعم إذا رأت دما سائلا أو ~~فاطرا في أول أيام حيضها ثم انصرى يوما ثانيا وبقيت الصفرة والكدرة، فذلك ~~كله حيض إلى تمام قرئها ثم تغتسل في الصفرة والكدرة. # مسألة # [ الصفرة قبل الحيض ] # وإذا طهرت من الحيض ثم رأت صفرة فدامت بها حتى أتى حيضها # القابل، فإنها تعتد في أيام حيضها، وقيل : لا تدع الصلاة حتى دما محكوما # به أنه دم حيض في أيام الحيض ولو دفعة واحدة. # مسألة # [ اضطراب العادة بين الخمسة والعشرة أيام ] # وإذا كان قروء الحائض عشرة أيام ثم رجعت إلى خمسة أيام، فإنه يكره سرها ~~بين الخمس والعشر، وإذا رأت بعد الخمس يبوسة أو صفرة ولم تر # طهرا فهو حيض. # النهج الحادي والأربعون # في النفاس وحيض الحبالى # مسألة # [ متى تترك النفساء الصلاة ] # وإذا ضرب الحبلى الطلق ورأت الدم تركت الصلاة وقول : لا تكون بذلك نفسا ~~حتى ترى أعلام الولد فإن رأت دما سائلا فانصرى وأعقبه # صفرة أو كدرة فلها ترك الصلاة. # مسألة # [ قول الشيخ محمد بن عبد السلام ] PageV06P197 عن الشيخ محمد بن عبد ~~السلام(1) رحمه الله : إذا ركزت المرأة للميلاد وضربها الطلق وانفقا الهادي ~~ورأت الدم فلا صلاة عليها ولا صيام وبهذا # نعمل وعليه ms0902 حكمنا. # مسألة # [ صلاة الشاكة في نوع الدم ] # وإذا رأت المرأة دما فظنته حيضا تركت الصلاة ثم أسقطت فإذا اتصل # الدم بالميلاد فهو من نفاسها ولا بدل عليها وإن رأته حينا واختفى حينا # فكلما ظهر وانقطع اغتسلت وصلت حتى يأتي ميلادها فإن علمت أن الدم الأول ~~للسقط فلا صلاة عليها وإلا فالصلاة أحب إلينا. # مسألة # [ رأي العلامة أبو سعيد ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن عليها بدل ما تركت من الصلاة حتى يضربها ~~الطلق فإذا ضربها الطلق ورأت صفرة أو كدرة أو حمرة قبل الوضع توضت وصلت فإن ~~هذا ليس بحيض ولا نفاس وإن كان الدم سائلا # اغتسلت وإن ولدت ولدا وفي بطنها آخر فلا صلاة عليها لأنها نفساء. # مسألة # [ إذا صلت قبل الغسل من النفاس جهلا ] # وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر(2) : وإذا رأت الحبلى الدم ولم ~~تغتسل جهلا وصلت فعليها بدل الصلاة على الأصح وتهدر عنها الكفارة. # مسألة # [ قضاء الحائض الصوم ] # وإذا ظنت المرأة أنها حبلى فرأت دما فصلت وصامت ثم اتضح أنه # حيض وليس بها حمل فقول : عليها بدل أيام حيضها وما بعدهن فلا، # وقول : عليها بدل ما صامت. # مسألة # [ طهارة من ضربها الطلق ] # وإذا ضرب المرأة الطلق فأتتها دفعة دم ثم انصرى فإنها تغتسل وتصلي إذا ~~رأت الطهر بعد الدفعة وإن رأت صفرة أو كدرة أو حمرة وقد تقدم الدم # فعليها الغسل والصلاة وقيل : لا حتى تطهر على الأرجح وهو رأي أبي # سعيد رحمه الله. # مسألة # [ متى تترك الحامل الصلاة ] # __________ # (1) 1- محمد بن عبد السلام : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 1- أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر : لم أعثر له على ترجمة. PageV06P198 # وإذا رأت الحبلى دما أو صفرة فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى أعلام الولد ~~إلا إذا كانت تحيض على حملها فعليها ترك الصلاة. قال الربيع : إذا اتضح ~~الحمل فلا تترك الصلاة إن كان دما اغتسلت لكل صلاتين وإن تكن صفرة توضت لكل ~~صلاة وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ رؤية الدم ms0903 قبل الولادة ] # وقيل : إذا رأت الحبلى دما سائلا اغتسلت وصلت حتى تراه على رأس الولد ثم ~~حينئذ تترك الصلاة وقول : إذا ضربها المخاض ورأت الدم وقول : حتى تركز وهو ~~قول أبي الحواري(1) ونبهان(2) . # مسألة # [ مقارنة بين الحبلى والمستحاضة ] # وعنه : إن الحبلى تصنع كما تصنع المستحاضة تغتسل وتجمع الصلاتين تماما ~~بغسل ما دام بها دم وهو الأرجح من الآراء. # مسألة # [ كيفية معرفة النفاس ] # وعنه : إذا ركزت الحبلى للميلاد فلم تر دما فعليها الصلاة وإن خرج # منها ماء فإنها لا صلاة لها وعليها إن ظهرت من الولد جارحة ولم تر دما # ولا ماء فهذا نفاس وتدع له الصلاة. # مسألة # [ حكم الجماع في النفاس ] # وإذا خرج من الحبلى ماء فلزوجها مباشرتها ما لم يضربها الطلق وعليها # منه الاستنجاء إلا الغسل وإذا خرج الدم اغتسلت كالمستحاضة وإن # اغتسلت لصلاة فصلت فباشرها فلا بأس ولو في دبر الغسل وإن باشر بعد # أن ضربها الطلق وبرز حرمت عليه وصار كالمجامع في النفاس. # مسألة # [ الصلاة بالجهل في الطهارة ] # __________ # (1) 1- أبو الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو الحواري محمد بن ~~الحواري بن # عثمان القري، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك أوائل القرن # الرابع، عاش ونشأ في نزوى من شيوخه محمد بن محبوب ومحمد بن جعفر # ونبها بن عثمان، وأبو المؤثر بن الصلت بن خميس. إتحاف الأعيان 1/209 . # (2) 2- نبهان : هو نبهان بن عثمان أبو عبد الله السمدي النزوي من علماء النصف # الثاني من القرن الثالث. إتحاف الأعيان 1/208 . PageV06P199 # وإذا أتت الحبلى دفعة دم فتوضت منها ولم تغتسل فإذا أفاض من الفرج وقطر ~~وجب الغسل فإن تركته جهلا أعادته وأعادت ما صلت به وهدرت عنها الكفارة وذلك ~~رأي أبي الحسن. # مسألة # [ حكم ترك الصلاة رغم انقضاء الحيض ] # وعنه : إذا كان قروء الحائض قل من عشرة أيام فطهرت وتركت الصلاة إلى ~~العشر لأنها أفتيت أن الحيض عشر فهذه عليها بدل الصلاة وتهدر عنها الكفارة ~~إذا ضنت جواز ذلك وقيل بالكفارة. # مسألة # [ حكم صلاة النفساء قبل الأربعين ] # و إذا ms0904 طهرت النفساء لأقل من أربعين يوما فتركت الصلاة إلى تمام # الأربعين جهلا لظنها جواز ذلك فعليها البدل ما لم تصل في الطهر وتهدر # عنها الكفارة كذات المحيض. # مسألة # [ مراجعة الصفرة والكدرة للنفساء ] # وإذا انصرى نفس ذات النفاس قبل انقضاء الأربعين ثم راجعتها الصفرة # أو الكدرة فهو نفاس ما لم تنقض الأربعون. # مسألة # [ اتصال الصفرة والكدرة بالنفاس ] # وعن محمد بن عبد السلام إذا اتصلت الصفرة والكدرة بنفس النفساء المتقدم ~~فهو نفاس إذا قد تدينت وتعودت. # مسألة # [ طهارة النفساء دون الأربعين ] # وإذا طهرت النفساء دون الأربعين في شهر رمضان وصلت وصامت ثم راجعها الدم ~~في الأربعين فقول : إن صلاتها وصومها هدر وإن باشرها # الخليل كمن باشر نفساء إذا محكوم عليها بحكم النفساء وقول : ما فعلت # في الطهر فثابت لها ولو عادوها دم النفاس ولا بأس على حليلها في سرها ~~والأول أصح وهكذا حكم الحائض. # مسألة # [ قول أبي بكر في طهارة النفساء ] # عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر : وإذا كان دم النفساء أكثر # في طهرها فإذا لم يتقدم لها وقت معلوم فنفاسها أربعون يوما وإذا رأت ~~النفساء الطهر لتمام الشهر ثم رأت دما بعد يوم أو يومين فقال : ليس ذلك بشيء # إلا أن يكون وقتها أنفس من شهر. قال أبو اسعيد : إذا لم يكن الدم # متصلا بالنفاس وإن كان متصلا انتظرت يوما أو يومين ثم تغتسل # وتصلي وتكون مستحاضة. # مسألة # [ حكم المبتدئة في النفاس ] PageV06P200 وإذا رأت الحبلى الصفرة أو ~~الكدرة قبل ميلادها فيما دون الثلاث أو فيهن فإن كان دما واقفا تركت له ~~الصلاة والصوم وإن جاء وأذهب فلا. عن أبي سعيد في المبتدئة في النفاس إذا ~~رأت الدم ثلاثة أيام ثم انصرى وطهرت # عشرا ثم عاد الدم بعد الطهر فقد روت لي أم منصور عن أخيها أنه قال : إذا ~~رأت الطهر في أول ميلادها فذلك وقتها في النفاس وقول : مستحاضة. # مسألة # [ قول أبو معاوية في المبتدئة ] # عن أبي معاوية رحمه الله : والمبتدئة إذا مكثت عشرين يوما فطهرت واغتسلت ~~وصلت ms0905 ثم راجعتها صفرة أو كدرة فهي نفساء إلا أن يكون # طهرها خمس عشرة يوما ثم راجعتها الصفرة و الكدرة فإنها تتوضأ وتصلي # ولا غسل عليها وليس نفاس ولا حيض. وإذا طهرت المبتدئة على عشرين # يوما أو على دون الأربعين ثم ولدت الثاني فطهرت على الأربعين فعدتها # الأولى وإن استمر بها الدم في الثانية أكثر من عشرين يوما انتظرت يومين ~~أو ثلاثا فإن لم يرق كانت فيهن مستحاضة وإن اتفقت لها ثلاثة مواليد على # عدتها فهي عدتها. # مسألة # [ استقرار الوضع عند المعتادة ] # وإذا طهرت المبتدئة على عشرين يوما وفي الثاني على شهر فتكون # في العشر اللواتي فوق العشرين مستحاضة وإن طهرت في الثالث على # شهر فعلت فيه كالثاني فإذا وضعت الرابع وطهرت على شهر انتقلت # حينئذ إلى الشهر وإن لم تتفق أوقات الثلاثة فالأول هو وقتها. قال أبو ~~سعيد: هذا على قول من يقول بانتقال الأقراء وهو قرؤها هو الأول وليس لها # الانتقال عنه وكذلك الحيض. # مسألة # [ قول أبو معاوية في طهارة النفساء ] # عن أبي معاوية : إذا طهرت النفساء على عشرين يوما ثم في الثاني على خمس ~~عشرة يوما اغتسلت وصلت حين ترى الطهر فإن راجعها فيما دون العشرين فهو نفاس ~~وإلا فهي مستحاضة وإن رجع بعدالعشرين وقيل : إذا طهرت خمس عشرة يوما بعد ~~العشرين فهو حيض وليس بنفاس. # مسألة # [ أقصى مدة النفاس ] PageV06P201 وإذا استمر بالنفساء الدم وكانت مبتدئة ~~فإنها تقعد شهرا ثم تكون مستحاضة إلى عشر وقول : أربعين يوما وقول : شهرين ~~ثم إلى عشرة أيام تكون مستحاضة وقول : ثلاثة أشهر ثم تكون مستحاضة إلى عشرة أيام # وقول : على عادة أمهاتها والأصح في المبتدئة شهران. # مسألة # [ قول أبو نوح في المبتدئة ] # قال أبو نوح(1) : عدة النفاس أربعة أشهر للمبتدئة وهو كالشاذ، وقول : إذا ~~انصرى دمها ولو طالت المدة، وقول : إن أكثر النفاس أربعون يوما وهو قول ~~محمد بن عبد السلام، فإذا استمر بالبكر الدم بعد الأربعين اغتسلت وصلت ~~وكانت مستحاضة. # مسألة # [ مراجعة الدم للنفساء ] # وإذا راجع النفساء الدم بعد انفساخ شهر ms0906 رمضان في بقية من نفاسها فصومها ~~الذي صامته في طهرها في رمضان تام وإن جامعها زوجها قبل # خلو العدة فقد أساء ولا تحرم عليه. # مسألة # [ قياس نفاس البنت على نفاس أمها ] # عن أبي الحواري : وإذا زاد نفاس البكر عن نفاس أمها أربعون يوما فقيل : ~~إنها تكون مستحاضة وهو الأصح وإن كان نفاس أمها دون الأربعين فما زادت هي ~~على الأربعين فقيل : إنه نفاس. # مسألة # [ أقل النفاس ] # وعن أبي عبد الله رحمه الله : وأما ما أقل النفاس فليس له عندنا وقت ~~محدود غير أن المرأة إذا طهرت لأقل من أربعين اغتسلت وصلت وامتنع # بعلها من مباشرتها(2) حتى تخلوا الأربعين يوما إلا أن تتواتر لها ثلاثة مواليد # دون الأربعين فتكون عادة لها. # مسألة # [ نفاس البكر ] # __________ # (1) 1- أبو نوح : يكنى به أكثر من شخص : فمنهم أبو نوح سعيد بن زنغيل، ~~وأبو نوح # سعيد بن يخلف، وأبو نوح صالح بن إبراهيم، والذي اطمئن إليه هو أبو نوح # الدهان الذي يذكر مع أبي عبيدة وضمام، والله أعلم. # (2) 1- الأصل : بعلها مباشرتها، والأصح : بعلها من مباشرتها. PageV06P202 # وإذا لم يرق دم النفساء فإن كانت بكرا فحتى ينقطع دمها وإلا فعلى ما عودت ~~وتنتظر يوما أو يومين فإن انصرى وانقطع وإلا فكانت مستحاضة وقول : لا ~~انتظار عليها إلا إذا كان نفاسها دون الأربعين، وقول : ولو # أربعين والأول أولى. # مسألة # [ مدة نفاس البكر ] # وإذا لم تر النفساء دما إلا بعد أيام فإذا كانت في وقتها أو في الأربعين إن # لم يكن لها وقت فهي نفساء إلا أن يأتيها طهر بعد خمس عشرة يوما فهي # هنا بمنزلة الحائض. # مسألة # [ حكم الطهارة إذا لم تر النفساء دما ] # عن أبي سعيد رحمه الله : إذا وضعت المرأة فلم تر دما ثبت عليها أحكام ~~التعبد كالطهارة ويلزمها التطهر ويؤمر البعل اجتناب سرها إلى ثلاثة أيام ~~للاحتياط في الفروج وإذا لم تر الطهر ورأت صفرة أو كدرة فهي في هذا # بمنزلة النفساء إذا أفاض أو قطر وقيل : هو بمنزلة الطهر. # مسألة # [ مدة النفاس ] # روي عن النبي ms0907 - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا نفاس أقل من ~~أسبوعين»(1) ولو تحققنا صحة الحديث لأخذنا به وليس عندنا للنفاس أقل وما ~~استحسنه أبو منصور # أقل النفاس ما طهرت عليه المرأة أول نفاسها وقيل : تكون كالحائض. # مسألة # [ اختلافهم في أقل النفاس ] # وقد يوجد في الأثر أن أقل النفاس ساعة وقول : أسبوع وقول : عشرة أيام ~~ليكون كأكثر الحيض وقول ثلاثة أيام والأصح لا أقل له إلا ما طهرت عليه أول ~~الميلاد ولو ساعة. # مسألة # [ حكم الصلاة مع انقضاء الهادي ] # وإذا خرج من النفساء ماء استنجت وتوضأت وصلت ولم أعلم أن # أحدا أهدر عنها حكم التعبد ببروز الماء وإن كان قد انفقا الهادي فلا صلاة ~~عليها ولو لم يخرج دم مع الماء وعليها الاحتشاء إن أمكنها. # مسألة # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص، اختلف العلماء في مدة النفاس فذهب مالك # والشافعي إلى أنه لا حد لأقله، وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود. فقال # أبو حنيفة : هو خمسة وعشرون يوما، وقال أبو يوسف : أحد عشر يوما. # انظر بداية المجتهد 1/52 . PageV06P203 # [ حكم التيمم من النجاسات ] # وفي التيمم من النجاسات السائلات التي لا تستمسك اختلاف فبعض أوجب عليها ~~التيمم إذا لم يمسك الاحتشاء النجاسة وأبا ذلك آخرون لثبوت الوضوء عليه ~~وبلوغه إليه عن أبي سعيد أن الحيض والنفاس أصلان كل على حدته ولا يقاس هذا ~~على الآخر. # مسألة # [ بمن تقاس المرأة؟ ] # وإذا كانت عدة المبتدئة شهرين وعدة أمها خمسة وأربعون يوما فإنها # ترد إلى عدة أمها وإذا عزبت عليها معرفة عدة أمها وأختها فعدتها شهران # وقيل : أربعون يوما. # مسألة # [ معالجة اختلاط الأمر على المرأة ] # وقيل : إذا سببت المرأة وقد ولدت في دار الحرب وعزب عليها علم # عدتها في أول ميلادها فهي بمنزلة المبتدئة والمستحب لها لا تترك الصلاة # أكثر من أربعين يوما وتجتنب الغشيان إلى شهرين وتغتسل وتصلي فيها بين ~~الأربعين والستين. # مسألة # [ حكم النفساء مع انعدام الدم ] # وإذا لم تر النفساء دما رأت الطهر البين اغتسلت ومكثت(1) ولو ساعة ~~الميلاد ويجتنب الزوج ملامستها ms0908 إلى ثلاثة أيام ثم لا بأس إن غشيها. # مسألة # [ معرفة الحيض بعد النفاس ] # وإذا رأت النفساء صفرة بعد تمام الأربعين وبعدها عشرة أيام هل تكون حائضا ~~فلا حتى يمتد بها الدم الغبيط فهو حيض بعد العشر التي بعد الأربعين. # __________ # (1) 1- في الأصل : ومكث، ومكثت : وهو الأصح. PageV06P204 ### | CHECK Part3 - Book2 # مسألة # [ اضطراب دم النفاس ] # وإذا طهرت النفساء على تسعة أيام ثلاثة مواليد ثم طهرت في الرابع # سبعا وصلت ثم راجعها بعد عشرة أيام وقد أصاب منها زوجها فلا بأس # عليه إذا كانت الإصابة في الطهر قبل دخول الحيض وإن قعدت المبتدئة # عشرا ثم طهرت سبعا ثم راجعها الدم أو الصفرة أو الكدرة فهذا كله نفاس # إلى تمام الأربعين. قال أبو المؤثر رحمه الله أن عمرو بن العاص(1) ولدت # امرأته فطهرت دون الأربعين فاغتسلت فتعرضت له فقال لها : نهينا عن # ذلك قبل خلو أربعين يوما. # مسألة # [ حكم جماع النفساء بعد مراجعته الدم ] # قال أبو المؤثر رحمه الله : إذا طهرت النفساء فيما دون الأربعين # فبوشرت ثم راجعها الدم فكان الشيخ محمد بن محبوب يشدد في ذلك # يجبن عن التفرقة بين الزوجين وإن بوشرت قبل التطهر فرق بينهما أبدا. # مسألة # [ حكم الجماع عند الولادة ] # وإذا ضرب الحبلى الطلق للوضع فجامعها زوجها حرمت عليه وقيل # ذلك يكره ولا تحرم عليه إذا خرج الدم وقيل : إذا انفقا الهادي فلا صلاة # عليها ولو لم يخرج دمها ولا يلامسها زوجها. # مسألة # [ الحيض مع الحمل ] # __________ # (1) 1- عمرو بن العاص : بن وائل أبو عبد الله، ويقال : أبو محمد السهمي، داهية # قريش، ومن يضرب به المثلث في الفطنة والدهاء والحزم. هاجر في أوائل السنة # الثامنة للهجرة وهو وخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة، ففرح # النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدومهم وإسلامهم وأمر عمرا على بعض الجيش ~~وجهزه للغزو. # حدث عنه ابنه عبد الله، ومولاه أبو قيس بن أبي حازم، وعروة بن الزبير وعروة # بن المطلب بن أبي وداعة وغيرهم، وكان واليا على عمان حتى وفاة النبي - ~~صلى الله عليه ms0909 وسلم - # توفي رضي الله ليلة عيد الفطر سنة 42ه . وقال عند موته : اللهم لا بريء # فأعتذر، ولا عزيز فأنتصر، وإن لا تدركين منك رحمة، أكن من الهالكين. # سير أعلام النبلاء 3/45 - 77 . رقم 15 . PageV07P001 # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ما جعل الله حيضا مع ~~حمل(1) وقال أبو # عبيدة هلا عند الفروج أي عنده وطئها بغير منوال شرعي. # مسألة # [ مدة نفاس بنت أبي عبيدة ] # وقيل: إن عبيدة بنت أبي عبيدة(2) كانت تقعد في نفاس بنيها الذكور # خمسين يوما وفي نفاس بناتها ثلاثة أشهر فسألت أباها فأجاز صنيعها. # مسألة # [ من قال بأن مدة النفاس أربعين يوما ] # أجمع أهل العلم على وجوب الغسل على النفساء إذا طهرت ومن قال # إن حدا النفاس أربعون يوما عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص(3) وابن # عباس وعابد ابن عمر(4) وأم سلمة(5) # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص، والله أعلم. # (2) 2- أبو عبيدة : مسلم بن أبي كريمة مولى بني تميم بن زيد وغيره من ~~كبار الإباضية # وتنسم زعامة الدعوة بعد جابر بن زيد رحمه الله سجنه الحجاج وخرج عام # 95ه حمل عنه العلم عدة من المشاهير، له رسالة في أحكام الزكاة توفي في # عهد أبي جعفر المنصور. عن كشف الغمة ص298 رقم 2/277 . # (3) 1- عثمان بن العاص : هو والله أعلم، عثمان بن أبي العاص : الأمير ~~الفاضل المؤتمن # أبو عبد الله الثقفي الطائفي. قدم مع وفد الطائف وأسلم سنة 9ه وأمره عليهم # وكان أصغرهم سنا، استعمله عمر على عمان والبحرين ثم سكن البصرة وقال # عنه الحسن البصري : ما رأيت أحدا أفضل منه. روى عن عدد من التابعين منهم # الحسن، وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم. توفي رضي الله عنه # سنة 510ه . سير أعلام النبلاء 2/374 - 375 رقم 78 . # (4) 2- عابد بن عمر : أعتقد أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. # (5) 3- أم سلمة : أم المؤمنين رضي الله عنها. هند بنت أبي أمية بن ~~المغيرة بن عبد الله # بن عمر بن مخزوم.. بنت عم خالد بن ms0910 الوليد رضي الله عنه دخل به النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # سنة أربع للهجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا وكانت آخر من مات # من أمهات المؤمنين، عمرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد فوجمت وغشي # عليها وحزنت عليه كثيرا ولم تلبث بعده إلا يسيرا. روى عنها الجم الغفير # من أولاد الصحابة ولها جملة أحاديث. انظر سير أعلام النبلاء # 2/201 - 210 رقم 20 . PageV07P002 # ومن وافقهم على ذلك. # مسألة # [ الحيض بعد النفاس ] # وإذا كان وقت النفساء أربعين يوما فطهرت على شهر فتم بها الطهر # حتى جاوزت الأربعين ثم راجعها الدم فذلك حيض. # مسألة # [ ألوان دم الاستحاضة ] # وإذا طهرت المرأة من نفاسها على أربعين يوما فتطهرت فغشيت ثم رأت دما في ~~يومها ذلك بعد الطهر والتطهر والملامسة فلا فساد عليه وهي تكون # بعد الأربعين مستحاضة إذا كان الدم سائلا أو قاطرا وأما المكمن والصفرة ~~والكدرة إذا لم يتقدم الدم السائل فلا بأس بذلك. # مسألة # [ الفاصل التنزيهي ] # قال أبو سعيد : إذا طهرت ذات النفاس من الدم والصفرة والكدرة وبان لها ~~الطهر الذي لا شبهة فيه اغتسلت وصلت وتكره مباشرتها في ثلاثة أيام # للنزه فإن باشر فلا فساد عليه ولو راجعها الدم في أيام نفاسها والأرجح # الفساد عند المراجعة للدم في العدة. # مسألة # [ حكم توهم الحبل والوطء في الدم ] # وإذا توهمت المرأة أنها حبلى ثم جاء هادم وكانت تصلي وتصوم ثم # باشرها بعلها فيه فعليها بدل ما صامت فيه وتفسد على زوجها لتعمده وطيها ~~في الحيض وقول لا بأس باشرها على أنها حامل فلا فساد عليه وهذا # هو الأصح للرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - وللزوج الحامل مباشرتها حتى ~~ترقوا سمة # الوضع وإذا اتصل النفاس حتى جاء الأربعين فغشاها زوجها قبل أن تتطهر # بعد خلو الأربعين، فسدت عليه وإن لامسها بعد أن تطهر فلا بأس ولو # اتصل الدم على قول من جعل النفاس أربعين يوما وهو الأصح. # مسألة # [ مدة نفاس السقط ] # وإذا أسقطت الحبلى سقطا قد استبان خلقه فقد انفضت عدتها وما دام ببطنها ~~ولد ms0911 لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها هذا عن أبي عبيدة عن # ابن(1) عباس رحمهما الله. وإذا وقعت المميتة فيما دون أربعة أشهر وعشرة # أيام فعدتها أبعد الأجلين بالأشهر أو بوضع الحمل وإذا لم يستبن السقط أنه # ولد أو أنثى على قول ذكرا وأنثى فلا تنقضي العدة به. # مسألة # __________ # (1) 1- في الأصل : أبي عباس، والصحيح : ابن عباس. PageV07P003 # [ ألفاظ الفرقة وعدتها ] # وطلاق(1) الثلاث ودونه والإيلاء(2) والخلع(3) واللعان(4) وكل فراق وقع ~~بين الزوجين للحرة والقينة والكتابية والمدبرة(5) وأم الولد(6) في ذلك سيان ~~وعدة السقط لعدة الحي حذو النعل بالنعل. # مسألة # [ متى تعرف النفساء وقتها ] # عن الشيخ محمد بن محبوب عن أبي صفرة أن النفساء تعرف وقتها من ميلاد واحد ~~والأصح من ثلاثة مواليد إذا لم تكن مبتدئة والمبتدئة أول ميلاد # تلد وكذلك ذوات المحيض على قول. # مسألة # [ مدة السقط ] # __________ # (1) 1- الطلاق : لغة حل القيد حسا أو معنويا. # اصطلاحا : صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته، موجبا تكررها مرتين # زيادة على الأولى للتحريم، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/21 . # (2) 2- الإيلاء : مصدر آلي، يؤلي إذا حلف. # اصطلاحا : حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه على امتناعه من وطء # زوجته في قبلها مطلقا، أو فوق أربعة أشهر حاشية الشرقاوي 2/347 . # (3) 3- الخلع : إزالة الثوب، أو نزعه حسيا. بالضم هو المقصود. # اصطلاحا : إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في # معناه. نيل الأوطار 7/21 . # (4) 4- اللعان : من اللعن : وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. # اصطلاحا : شهادات أربع مؤكدات بالأيمان، يؤديها الزوجان أمام القاضي إذا # ما قذف الزوج زوجته بالزنى، أو نفي نسب ولدها، مقرونة من جانب الزوج # باللعنة، ومن جانب الزوجة بالغضب. انظر حاشية ابن عابدين 2/601 . # (5) 5- المدبرة : من دبر خلاف القبل ويقال للآخر الأمر دبر وأصله ما أدبر ~~عنه الإنسان # ومنه دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته. والمدبرة : المعتقة بعد موت # سيدها. والمصباح المنير 1/224 - 225 . # (6) 6- أم الولد : الأمة التي تلد من سيدها فهي حرة بعد موته، وهذا ما ~~قاله سيد ms0912 # الأنام - صلى الله عليه وسلم - . PageV07P004 # عن الشيخ أبي سعيد في السقط قول : فيه عدة النفاس ولو كان دما، وقول : ~~حتى يتبين خلقه وقول : حتى يكون مضغة مخلقة أو غير مخلقة # وهذا الرأي معمول به. وإذا أسقطت الحبلى سقطا ولم تر دما اغتسلت # وصلت ولا يغشيها الزوج إلا بعد ثلاثة أيام وإن غشيها دونهن فمكروه # بغير تحريم. # مسألة # [ عدة المتوفى عنها والمطلقة بالسقط ] # وإذا أسقطت المرأة سقطا أو أسقطت غيره بعد ثلاثة أيام فإن كانت مميتة أو ~~مطلقة فانقضاء عدتها بوضع الثاني إذا كان فوق عدة الأشهر إجماعا. # وأما للصلاة فقول : من وضع الثاني والأصح إذا انقضت عدتها من # الأول اغتسلت وصلت ولا يباشرها زوجها حتى تنقضي العدة من الثاني # على الاحتياط. # مسألة # [ انقطاع الحيض ثم عودته ] # وإذا انقطع الحيض عن الحائض أشهرا فتوهمت أنها حبلى ثم راجعها دم ودام ~~بها أشهرا ولم تر طهرا فهذه شبهة وأحب لها أن تغتسل وتصلي # كالحبلى على الاحتياط حتى يأتي حال تضمحل به الريبة. # مسألة # [ أثر الزنا في استمرار الزواج ] # وإذا أقر الزوج مع عرسه أنه زنا بامرأة سماها أو لم يسم، فإن لم يرجع # عن إقراره وصدقته حرمت، وإن رجع عن قراره قبل الملامسة وصدقته قبل # منه رجوعه بعد الغشيان لا ينفعه وتحرم عليه حليلته. # مسألة # [ طهارة المرأة المعتادة قبل وقتها ] # وإذا كان قروء المرأة سبعة أيام فطهرت على خمسة أيام فاغتسلت # وصلت وبوضعت وراجعها الدم قبل خلو سبعة أيام فلا تحرم عليه على # الأصح ولها مهرها بما أصاب منها وإن راجعها الدم بعد خلو السبع فلا تحرم ~~عليه على الأصح وإذا أوقع المباشرة في طهر. # مسألة # [ رؤيا الدم في غير وقتها ] # وإذا كان للمرأة قروء تعرفه ثم رأت دما في غير قروئها دفعة واحدة # وتركت له الصلاة فانتظرت يوما أو يومين فاغتسلت وصلت وجومعت # فأصبحت حائضا في أيامها المعروفة فأما الصلاة فيلزمها بدلها وأما الجماع # فلا بأس به وهذا ليس بحيض حتى يستقيم لها ذلك ثلاثة أقراء. # مسألة # [ أثر السقط ] PageV07P005 وإذا أسقطت ms0913 المرأة سقطا ولو لم يبين خلقه فليس ~~لمطلقها ردها ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض دحادح(1) . # مسألة # [ اختلاط الحيض بالطهر ] # وإذا رأت الحائض الدم يومين ثم رأت الطهر يوما ثم عاودها الدم فإنها ~~تغتسل وتصلي حين رأت الطهر وتتركها إذا عاودها الدم ما دامت في أيام حيضها ~~فإن مد بها الدم فوق أيامها كانت مستحاضة وإن كانت في # رمضان صامت حتى ترى الطهر وإذا كان قرء الحائض ثلاث أيام فانصرى دمها بعد ~~الأربع فإنها تغتسل وتصلي وتصوم في بقية الأيام كذلك النفساء # ولو طهرت على ثلاثة أيام ولا بأس في بضاع بعلها إذا لم يراجعها في العدة ~~وإن راجعها ففيه اختلاف. # مسألة # [ حكم الدماء والنازفة على الحاصل ] # وإذا رأت الحبلى الدم فتركت له الصلاة فعليها بدل ما تركت ويجب عليها أن ~~تصنع كما تصنع المستحاضة. وقيل : إذا كانت الحبلى عادتها # تحيض فهي على حكم ما كانت عليه وقيل : لا حيض مع حمل. # مسألة # [ حكم ترك الصلاة للحامل ] # وإذا حاضت الحبلى فتركت الصلاة ثم ألقت ولدا بعد ستة أشهر # فعليها بدل ما لم تصل في تلك الحالة والبدل متفرقا ويجوز مجموعا في # وقت واحد. # مسألة # [ حكم المباشرة قبل الحيض ] # وإذا كان دم الحائض مكمنا فباشرها زوجها فلا بأس إذا لم يتقدمه # السائل أو القاطر. # مسألة # [ حكم المباشرة بعد أو قبل قدوم الحيض ] # وإذا باشر البعل عرسه بعد أن طهرت قبل أن تطهر وهو كمن باشر في الحيض على ~~أرجح القول والحجة في ذلك قول الله تعالى : { ولا تقربوهن # حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } (2) . # مسألة # [ حكم دماء الحامل ] # عن الربيع ومحبوب رحمهما الله أنهما لا يحرمان ولا يحللان الوطي في الحيض ~~على العبد وأما أبو عبد الله فإنه يرى الفراق. وأما أبو علي ومن وافقه من ~~الفقهاء أخذوا بقول الربيع والأرجح التفريق عن محمد بن عبد السلام # __________ # (1) 1- دحادح : على نفس الهيئة، نفس عدد الأيام. # (2) 1- سورة البقرة : آية 222 . PageV07P006 # أن الحامل إذا أتاها دم فتغتسل وتصلي كفعل ms0914 المستحاضة والدم في الحمل # ليس بحيض ولا نفاس ولا استحاضة وإنما هو من غيط الأرحام لقول الله # تعالى : { يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد } (1) . # مسألة # [ حكم وطء المستحاضة ] # أباح ابن عباس وطء المستحاضة وكرهه غيره في سيلان الدم وقيل : تغتسل ~~ويطأها وإن اغتسلت للصلاة فجائز له وطئها في دبر تلك الصلاة وأما وطؤها من ~~غير أن تغتسل ولا في دبر صلاة فبئس ما صنع ولا تحرم عليه. # مسألة # [ حكم تقدم الصفرة والكدرة ] # وإذا تقدمت الصفرة أو الكدرة الدم فليستا بحيض على الأرجح حتى # يتقدمهما الدم العبيط وقيل : ليس على المرأة طلب علم حيضها ليلا حتى تصبح ~~إلا أن يتضح لها بلا شك. # مسألة # [ حكم الصلاة في الصفر ] # وإذا كان قروء المرأة سبعة أيام معلومة فرأت فيهن صفرة ثم جاءها دم في ~~سبع بعدها فإنها تتوضأ وتصلي في الصفرة وتترك الصلاة في السبعة الأيام ~~اللواتي أتاها فيهن الدم ولا بأس بالمباشرة في مثل هذه الصفرة. # مسألة # [ حكم اعتياد إتيان الصفرة قبل الحيض ] # عن أبي عبد الله رحمه الله : إذا اعتال المرأة ثلاثة قروء تأتيها الصفرة ~~قبل الدم متصلا بها فتكون الصفرة والدم حيضا. # مسألة # [ أثر إثابة الدم بعد الطهر على الأحكام ] # وإذا عودت الحائض الإثابة بعد الحيض ثلاثة أقراء حكم لها بحكم # الحيض وحرم وطؤها فيها وفي الطهر الذي بينها وبين الحيض وعليها بدل ما ~~صامت بين الدمين وقبل أن يطأها بعلها في الطهر بين الدمين بعد أن تطهرت فلا بأس. # مسألة # [ إتيان الدم يوم أو يومين ] # وإذا أتى المرأة الدم يوما أو يومين فانصرى فليسه بحيض وتقضي ما # تركت من الصلاة على قول من يقول : إن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة # أيام، وقول : لا بدل عليها إذا كان ذلك في وقت الحيض. # مسألة # [ حكم الإفطار بالجهالة لوجود الدم ] # __________ # (1) 2- سورة الرعد : آية 8 . PageV07P007 # ومن جواب لمحمد بن أبي الحسن رحمه الله(1) : وإذا طهرت الحائض ثم راجعها ~~الدم بعد خمسة أيام فاغتسلت وصلت حتى خلت لها ms0915 تسعة أيام فأكلت يوم عاشر ~~وتركت الصلاة وذلك في شهر رمضان جهلا وعزب # عليها عدد علم الأيام فأما في النسيان فإن أمسكت عن الأكل حين ذكرت ~~فعليها بدل ما أكلت وقول : لا بدل عليها وأما في الجهل والظن فعليها بدل # ما مضى في الغلط بدل يومها. # مسألة # [ حكم صوم المستحاضة ] # وإذا عرفت المرأة أيام حيضها فتركت فيهن الصلاة والصوم فوق العشر الأيام ~~فإن كانت مستحاضة فتعمدت للأكل في طهرها فعليها البدل للصلاة والصوم وعليها ~~الكفارة. # مسألة # [ حكم من تراجع طهرها ] # وإذا كان طهر المرأة عشرين يوما وحيضها عشرا فطهرت خمسة أيام # ثم رأت الدم قال : تصنع كالمستحاضة إلى عشرة أيام ثم ترى النساء # الدم، فإن قلن : إنه دم حيض قعدت، وإن قلن : إنه داء فهي مستحاضة # إلى تمام العشرين. # مسألة # [ متى يكون الدم دم استحاضة ] # وإذا رأت المرأة الدم أيام حيضها ثم طهرت واغتسلت وصلت أيام # حيضها ثم راجعها بعد ذلك دم سائل فهي مستحاضة. # مسألة # [ أثر اختلاف أيام الاستحاضة ] # وإذا اختلفت أيام الحائض عليها فقول : تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تترك ~~الصلاة أيام ما كانت تحيض. قال أبو منصور : تترك الصلاة أيام # حيضها وتصلي بقية الشهر. # مسألة # [ أثر اختلاف أيام الاستحاضة ] # وإذا اختلفت أيام المستحاضة عليها فحكمها حكم الحائض على أكثر القول، ~~وقول : إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن الدمان حيضا. # مسألة # [ تحول وقت الحيض وأثره على العدد ] # __________ # (1) 1- محمد بن أبي الحسن : هو والله أعلم : الإمام محمد بن الحسن ~~الخروصي، # كشف الغمة ص276 . PageV07P008 # ويرتفع الدم بأحوال البكر والريح والمرض والحمل والرضاع فإذا ارتفعت بهذه ~~الأحوال ثم عاد فوقتها يوم يعود وعدد أيامها عدد الأيام التي كانت تحيض ~~فيهن وقول : إذا تحول وقت المرأة في حيضها أو نفاسها فأول وقتها ذلك الذي ~~ابتدأها فيه ولا تتحول عنه زاد أو نقص. # مسألة # [ متى تذر الوقت الأول ] # قال بعض الفقهاء : إذا تحول قروء المرأة إلى وقت أو عدد فدام على ذلك ~~حيضتين فقد صار لها وقتا وتذر ms0916 الأول وقول : حتى يتحول في الثالث إلى # وقت وفي الثالث إلى وقت ولم يستقم على منوال معروف فهي على # الوقت الأول وإذا بلغت المرأة فمد بها الدم ثلاثة أشهر فإن عشر من أولهن ~~حيض وهو أكثر الحيض وعشرين طهرا حتى يضمحل. # مسألة # [ أثر نسيان المرأة عادتها ] # وإذا نسيت المرأة أيامها التي كانت تحيض فيهن ونسيت الوقت فإنها تدع ~~الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم تغتسل كأنها طاهر وهو أقل # الحيض ثم تغتسل وتصلي سبعا فتلك عشرة أيام ثم تغتسل وقد طهرت من # أكثر الحيض وصارت مستحاضة إذا مد بها الدم إلى أن يرجع وقتها وتبدل # ما صامت مرتين. # مسألة # [ أثر تبدل الوقت على العبادات ] # وإن عرفت عدد أيام حيضها وعزب عليها علم الوقت بدلت أيامها مرتين أيضا ~~فإن عليها بدل صلوات وهي مستحاضة فإنها تبدلها في كل عشرة # أيام من الشهر الذي تتبدل مرة وإن كان عليها صوم شهرين متتابعين فتصومهما ~~وتزيد شهرا وتجعل كل عشر منه بدل حيضها من الشهر وتبقى عشرة أيام فهي أيام ~~حيضها من ذلك الشهر عن أبي الحكم.. وإذا حاضت المرأة خمسة أيام برها وهو ~~أول حيضها ثم اختلف ستا أو سبعا ثم # استحيضت فإنها تترك الصلاة خمسة أيام أقل ما كانت تقعد فيه ثم تغتسل ~~وتصلي. قال أبو سعيد : هذا إذا اختلف قرؤها في الست والسبع ولم تتفق # لها ثلاثة أقراء على أحدهما فإن اتفق رجعت إليه وتكون فيما سواه # مستحاضة وقول : هي على الحال الأولى. # مسألة # [ اختلاف أيام الحيض وأثره على العبادة ] PageV07P009 وإذا كان قروء ~~المرأة سبعة أيام فصارت ستا ثم أنها دخلت في شهر # رمضان فحاضت ستا فاغتسلت فرأت صفرة أو كدرة فتركت الصوم قبل # تمام السبع قال أبو سعيد : إذا أتم ستة أيام ثلاثة أقراء فقيل : إنه حيضها # وتعتد به فإذا أتمت أيام حيضها وانقطع الدم فلا انتظار في الصفرة والكدرة ~~وتغتسل وتصلي وتصوم. # مسألة # [ حكم الأكل في الصفرة والكدرة ] # قال بعض الفقهاء إذا أكلت في الصفرة والكدرة ms0917 جهلا في يوم سابع # لمعنى استقبال يوم السبع الأولات أو بمعنى الصفرة فقد قيل : عليها بدل # يومها، وقيل : ما مضى من صومها والمستحب بدل اليوم. # مسألة # [ لا بد من مرور ثلاثة أقراء على الاعتياد ] # وإن لم يستقم لها على الستة الأيام ثلاثة أقراء فقرؤها السبع ولا شيء ~~عليها فيما أفطرت في السبع لأنها من أيام حيضها. # مسألة # [ أثر مجيء الدم بعد الغسل ] # وإذا رأت المرأة الطهر في وقت الصلاة فتهيأت للغسل فعاودها الدم فلا ~~إعادة عليها في صلواتها ولو صلت بعض الصلاة فأدركها الحيض فلا قضي عليها ما ~~لم تقض في الغسل. # النهج الثاني والأربعون # في النكاح وأحكامه # مسألة # [ تعريف النكاح ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : النكاح(1) قبل العقد اسم يقع # على العقد دون المباشرة، وبعده فعلى المباشرة. والتزويج هو عقد النكاح، # لأنه سبب له، والعرب تسمي السبب باسم المسبب. # مسألة # [ حكم النكاح ] # قال أبو الحسن رحمه الله : التزويج سنة ، و في الجامع عنه أنه # ليس بفرض ، و إنما هو ندب. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من تزوج ~~فقد أحصن # __________ # (1) 1- تعريف النكاح : لغة واصطلاحا : # لغة : الضم والتداخل. يقال : تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض، # ويقال : نكح البذر الأرض. ونكح النعاس عينيه أي غلبها. انظر المعجم # الوسيط 2/960 . # اصطلاحا : عند المالكية والشافعية : حقيقة في العقد مجاز في الوطء، عند # الحنفية : حقيقة في الوطء مجاز في العقد. PageV07P010 # ثلثي دينه»(1) . ولا تجوز الهبة في النكاح بغير مهر وولي وشاهدين. # مسألة # [ حكم هبة النكاح ] # الهبة للفروج محظورة وإنما جازت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ~~واحدة خص # بذلك دون أمته ، لقوله تعالي : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } (2) ~~الآية، وهي امرأة من بني عامر بن لوي يقال لها أم شريك بنت جابر، # وكان عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بها بمكة ذات حسن وجمال فأسلمت. # مسألة # [ حكم نكاح الشغار ] # ونكاح الشغار(3) باطل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا شغار ولا جلب ~~ولا سعاة»(4) . قال أبو الموثر : الشغار هو ms0918 أن يتزوج هذا أخت الآخر ويزوجه ~~المتزوج أخته بلا مهر ، لأن مهر كل منهما نكاحهما . عن أبي محمد رحمه الله : يكون # صداق هذه بصداق الأخرى. والجلب حزم الأنف، والجنب الرهان على مسابقة ~~الخيل هو المساعدة على البكاء خاصة، وأصله من شغر الكلب إذا # رفع رجليه ليبول. ولا يجوز تزويج الحرة من المشركات سوى الكتابية، ولا ~~تزويج إماء أرباب الكتاب، وجائز تزويج إماء المسلمات بالنص، لقوله # تبارك وتعالى : { فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات # المؤمنات } (5) الآية. # مسألة # [ حكم الزواج بالأمة ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : تزويج الأمة المسلمة جائز لمن # __________ # (1) 1- ورد الحديث بنص آخر : «من تزوج فقد حفظ نصف دينه فليتق الله في # النصف الآخر» التاج الجامع للأصول 6/103 قال : رواه الطبراني في الأوسط # وفيض القدير للمناوي. # (2) 2- سورة الأحزاب آية 50 . # (3) 3- نكاح الشغار : من شغر الكلب، رفع رجليه ليبول. # واصطلاحا : رفع الصداق من العقد، انظر بناء الأسرة في الإسلام للمحقق. # (4) 4- ورد بنص آخر : عن عمران بن حصين : رضي الله عنه أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال : # «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» # أخرجه النسائي 6/111 في النكاح باب الشغار. # (5) 1- سورة النساء آية 25 . PageV07P011 # لم يجد الطول في تزويج الحرة، وجعل للحرة الخيار في الإقامة والخروج، # ولها صداقها إذا كانت الأمة هي الداخلة على الحرة، وأما إن تزويج(1) ~~الحرة على الأمة فلا خيار للحرة إذا كانت عالمة بها. # مسألة # [ حكم زواج القينة على الحرة ] # ومن تزوج قينة مع عدم الطول لتزويج الحرة، ثم استطاع فلا يفرق بينه وبين ~~القينة. قال موسى بن علي رحمه الله : لا يجوز تزويج القينة على # الحرة على حال ، و يجوز تزويجها عند عدم الطول إلى تزويح الحرة ، وتأويل # قول الله تبارك وتعالى : { فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات } ~~الآية، وعنده الآية التي أباحت نكاح المؤمنة التي لم يبح تزويجها إلا مع # عدم الطول، فإن كان تزويجها محرما عنده وإنما يبح بالشرط، ms0919 فيجب عليه # أن لا يبيحها إلا بوجود الشرطين عن عدم الطول وخوف العنت، وهو # الزنا، لأن في الآية. # مسألة # [ معنى قوله تعالى : { فمن لم يستطع منكم طولا } ] # وإما معنى قوله الله تعالى في الآية : { فمن لم يستطع منكم طولا } (2) ~~الآية، إنما هي دلالة على التأديب لا الإيجاب، لأن النظر يوجبه حجج العقل ~~وتؤيده أيضا. إنا رأينا الله تعالى أباح للحرة تزويج العبد إن وجدت الطول # إلى تزويج الحر، ولما وسع الله تعالى على الرجل في التزويج وضيق على # المرأة أولى أن يتزوج الأمة مع القدرة علي تزويج الحرة. # مسألة # [ حكم الزواج بالأمة مقدار ما يتزوج به العبد ] # وللحر تزويج الشفلحة(3) برأي سيدها، ولا يتزوج أكثر من أمتين، ولا يجوز ~~للملوك أكثر من أمتين، ولا يتزوج أربعا من الإماء ولا من الحرائر، وجائز # __________ # (1) 2- الأصح : وأما إن تزوجت الحرة على الأمة. # (2) 1- سورة النساء آية 25 . # (3) 2- الشفلحة : الشفلح : الحر الغليظ الحروف المسترخي. والشفلح من الرجال # الواسع المنخرين والعظيم الشفتين. والشفلح من النساء : الضخمة الإستين # الواسعة المتاع. لسان العرب 2/336 . PageV07P012 # له تزويج أمتين أو حرتين أو أمة وحرة، ولا يجوز له التسري بملك اليمين. # مسألة # [ قول محمد بن خالد في العدد للعبد ] # قال محمد بن خالد(1) : إن للملوك أن يجمع بين أربع إماء لا حرة # معهن، ويجمع بين حرتين ولا أمة معهما. وعن أبي صفرة : للعبد أن يتزوج # من الإماء أربعا، ومن الحرائر اثنتين، وقول : يتزوج حرتين ومملكوتين، ~~وقول: له أن يتزوج أربع نساء من الإماء ومن الحرائر. # مسألة # [ عدة الأمة المحررة ] # وإذا طلق البعل عرسه المملوكة، ثم هلك وحررت في عدتها، فعدتها # عدة المطلقة الحرة ثلاث حيض، لأنها بانت لبيونه إلا بتطليقتين. # مسألة # [ عدة الأمة الرجعية إذا حررت ] # وإن طلقها واحدة وهو يملك الرجعة، وإن عتقت في عدتها، فعدتها # ثلاث حيض عدة الحرة. وإن هلك وهي في العدة وقد عتقت، فقد ورثته # إذا أعتقت قبل موته، وعدتها عدة الحرة الميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، # وقيل : ذلك إذا اختارته. # مسألة # [ لا فرق في ms0920 العدة من العبد أو الحر ] # والعدة(2) على الأمة من الحر والعبد سيان، وكذلك عدة الحرة من الحر ~~والعبد سيان. # مسألة # [ أركان النكاح ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «نكاح لم يحضره أربعة فهو ~~سفاح»(3) # زوج ومزوج وشاهدان. وعقدة النكاح هي التزويج، وعقدة كل شيء # __________ # (1) 1- محمد بن خالد : من علماء عمان ذكره. إتحاف الأعيان 1/436 . # (2) 1- العدة لغة واصطلاحا : # لغة : الإحصاء، فيقال : عد الشيء يعده عدا. وتعدادا، وعددت الشيء عدا # بمعنى أحصيته. # شرعا : أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة. # (3) 2- ورد بصيغة أخرى : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - : «أيما عبد # تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي # وصحح وكذلك ابن حبان. عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام رقم 1017 . PageV07P013 # إيقاعه وإيجابه. ويجوز النكاح بشهادة رجلين وامرأتين، وقيل : ثلاثة(1) . # مسألة # [ أثر الشهادة في النكاح ] # واختلفوا إذا لم يشهد الشاهدان معا في النكاح ، فقيل : النكاح فاسد # حتى يشهد في مجلس، وقيل : إذا شهد الثاني قبل الجواز جاز، إذا لم يفضي ~~إليها لقول تعالى : { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } (2)، # وقيل : أفضى انتهى ولم يكن يبنهما حاجز وهو كناية عن الجماع. # مسألة # [ تعدد مجالس الشهود ] # وقيل : إذا شهد في اليوم شاهد، وفي الغد شاهد على التزويج جاز، وقد فعل ~~ذلك أبو صفرة وأجازه محبوب إذا لم يمت الشاهد الأول، وقيل : ولو مات الشاهد ~~الأول تزوجها مع الثاني. # مسألة # [ كيفية رضى المرأة ] # وإذا بلغ المرأة التزويج ولم ترضه وتمسك بها الزوج ورضيت، جاز # بالنكاح السابق على قول، وقد جاء الحديث : «إن البكر إذنها سكوتها # والثيب يعرب عنها لسانها»(3) . والثيب تستأمر والبكر تعلم وتفرد مخففة، ~~وقيل : مثقلة. # مسألة # [ كيفية اهتداء القلب للزواج ] # وإذا عرفت المرأة التزويج وعزب عليها علم المتزوج وعزب عليها # علمهما، فإذا أهديت إليه وعرفها بسكون النفس وما جرت به العادة مع # الناس والتعارف، جاز أن يتماسا، فإذا سأل بعضهما بعضا فحسن، ms0921 وليس # ذلك من طريق الحكم، لأنه إقرارهما ليس بيقين، وكذلك إن دخل عليها # منزله وسكنت له واطمأن قلبه أنها عرسه، جاز له سرها، ما لم تخالجه ريبة # __________ # (1) 3- اختلف العلماء في شهادة المرأة على النكاح فهناك من أجاز وهناك من ~~منع لعدم # ورود ذلك عن السلف رضوان الله عليهم. ولورود شهادتها في المعاملات فقط. # (2) 1- سورة النساء آية 21 ، تكملة الآية { وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم # ميثاقا غليظا } . # (3) 2- ورد بروايات متعددة منها : قال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنكح ~~الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح # البكر حتى تستأذن، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت» متفق # عليه، بلوغ المرام رقم 1011 ص205 . PageV07P014 # أو يعارضه شك، فإذا ارتاب سأل، وإن عرف ذلك بأحد وجوه(1) # الدلالات الذي يقع له بها العلم بسكون نفس أو خبر مخبر. # مسألة # [ حكم رضى المرأة ثم إنكارها ثانية ] # وإذا استؤذنت المرأة في التزويج قبل إيقاعه فرضيت ثم أنكرت بعد # العقد، صح إنكارها على الأصح كالبيع(2) ، إنما يثبت بعد العقد ورضاها ~~الأول بما لم يثبت عليها وجوده وعدمه سيان. # مسألة # [ أيهما يقدم شاهد الرضى أم الإنكار؟ ] # و إذا شهد عدلان على كراهة المرأة التزويج ، وشهد عدلان على الرضى، # فشاهد الرضى أولى إذا أنكرت المرأة التزويج، وادعى الرجل الرضى بثلاثة ~~وأراد يمينها، فعليهما اليمين لبعضهما بعض، والأصح أن لا يمين في النكاح # ولا في الرد ولا في الرضى. # مسألة # [ حكم إقامة البينة على رضاها ] # وإذا أنكرت المرأة الرضى بالزوج فحلفها ثم أقام بينة على دعواه، قبلت ~~بينته، وجعلوها أولى من اليمين. وليس التزويج كالأموال، وقول : إنها في ~~الأموال كذلك. # مسألة # [ أهمية الولي في النكاح ] # جعل الله النكاح مشروط بإذن الأولياء(3) ، لقوله تعالى : { فانكحوهن بإذن ~~أهلهن } (4) لقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بولي»(5) ، والأولى # __________ # (1) 1- الأصل : الوجوه، والصحيح : وجوه. # (2) 2- قياس مع الفارق فكلاهما ونتائجهما تختلف وأثرهما على العاقدين مختلف # لأن فسخ العقد في النكاح يستوجب المهر. # (3) 1- تعريف الولي : لغة : من أسماء الله الحسنى وهو الناصر.. # اصطلاحا : من له ms0922 على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب، أو إيصاء أو كفالة # أو سلطنة ، أو ذوا إسلام . انظر بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه # والقانون، ص124 . # (4) 2- سورة النساء : آية 25 . # (5) 3- ورد بصيغ منها بزيادة شاهدين، ومنها دون ذلك. فالنص هنا رواه أحمد # والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال والزيادة : # عن عمران بن الحصين مرفوعا عند الإمام أحمد. عن بلوغ المرام رقم 1008، # 1009 ص204 . PageV07P015 # بالتزويج الأب إذا حضر، ثم الأخ، وقيل الابن أولى والأخ أكرم، وقيل : # الأخ أولى وأكرم، لأنه عصبة، والعصبة أولى بدمها، والابن أولى بميراثها، # والجد أولى من الابن، والأخ الخالص أولى من الأخ للأب، وابن الأخ الخالص ~~أولى من ابن الأخ من الأب، وابن الأخ الخالص أولى من العم الخالص، ثم ~~الأقرب فالأقرب من العصبات. والذمي إذا كان له متحنفة فلا يزوجها أبوها، ~~ويأمر متحنفا(1) يزوجها. قال أبو الحواري رحمه الله : إن كان لها عصبة من ~~المسلمين، زوجها من أخ أو ابن أو غيرهما فهو أولى بتزويجها من أبيها. وقال ~~أبو المؤثر : يستحب حضرة أبيها أو إذنه للعصبة، وإن لم يكن لها ولي زوجها ~~السلطان بمحضر أبيها، وإن تعذر إيجاده فلا بأس. # مسألة # [ حكم ولاية مخالف المذهب وتزويج الولي نفسه ] # وإذا أوكلت المرأة البالغ الحرة في تزويجها نفسها في دار لا حاكم فيه ولا ~~يدين بدين المسلمين إلا قومنا، ولا ولي لها، هل يتم التزويج؟ قال نعم يتم، ~~فإن زوج نفسه فذلك مكروه، فإن قيل : فهل يفرق بينهما؟ قلنا إذا رضيت به فلا ~~إذا جاز، وإن لم يجز وكلت غيره ليزوجه بها، فإن وكلته على أن يزوج نفسه ~~جاز، وإن وكلته وفي الدار مسلمون وجاز فلا يفرق بينهما، وهذه المسائل عن ~~أبي المؤثر رحمه الله، وقول : لا يجوز. # مسألة # [ ولي من لا ولي لها ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «ولي من لا ولي له ~~السلطان للنساء»(2) ، # __________ # (1) 1- الأصل : متخنقة، والصواب : متحنفة من الحنفية. # (2) 1- ورد برواية أخرى من حديث طويل : «فإن اشتجروا فالسلطان ms0923 ولي من لا ولي # له» أخرجه الأربعة إلا النسائي ، وصححه أبو عوان وابن حبان والحاكم. # بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، وذكره في تلخيص الجبير منفردا 4/162 . PageV07P016 # ولا يذكر عادلا ولا جائرا، فظاهر الخبر أن كل من استحق اسم السلطان ~~فالولاية له على عقد من لا ولي له من النساء، وجائز للقاضي والسلطان أن ~~يزوج نفسه امرأة لا ولي لها، وإن وكل غيره فأحسن. # مسألة # [ حكم زواج الأجنبي مع وجود الولي ] # وإذا زوج الأجنبي والولي حاضر فرق بينهما إذا جاز الزواج، ويعزر # الزوج والمزوج والشهود أشد التعزير إذا فعلوا ذلك على علم. # مسألة # [ حكم ولاية المرأة في الزواج ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنكح المرأة غيرها ولا نفسها»(1) ~~، وقيل أن المرأة لا تعقد عقد النكاح لنفسها ولا لقينتها ولا لبناتها ولا ~~لغيرهن، إذا كانت هي الوصية في ذلك، وتولي بذلك رجلا، وقيل : إن زوجت لم ~~يفرق بينهما. # مسألة # [ ولاية المرأة على القينة ] # وأما إذا أرادت المرأة تزوج قينتها، أمرت من يزوجها ولا تتولى هي ذلك. # مسألة # [ فعل عائشة رضي الله عنها ] # يروى أن عائشة(2) رضي الله عنها كانت تخطب وتأمر من يزوج بنات أخيها ~~لأنها كانت وكيلة في ذلك، وكذلك الموصى إليها في التزويج توكل غيرها من ~~الرجال ليزوج. # مسألة # [ فعل عمر بن الخطاب ] # عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل أمر تزويج بناته إلى ~~حفصة(3) # __________ # (1) 2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «لا تزوج المرأة المرأة # ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجة والدار قطني ورجاله ثقات. عن بلوغ # المرام من أدلة الأحكام. # (2) 1- لأن الذكورة شرط في صحة الولاية عند جمهور الفقهاء وأجاز الحنفية ولاية # المرأة عند انعدام الرجال. انظر بناء الأسرة المسلمة للمحقق فصل الولاية. # (3) 2- حفصة : بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما زوج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وكانت قبل # ذلك عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي وهاجرت معه إلى المدينة وتزوجها # النبي ms0924 بعد وفاته وكانت صوامة قوامة توفيت بالمدينة وصلى عليها مروان بن # الحكم وكان واليا على المدينة في شعبان سنة 45ه . الطبقات الكبرى لابن سعد # 8/81 - 86 . PageV07P017 # ، وكانت إذا أرادت أن تزوج بعضهن أمرت عبد الله بن الخطاب، فكان هو ~~المزوج. # مسألة # [ ولاية الجد ] # ومن جواب الشيخ موسى بن أبي جابر(1) : ومن أوصى لرجل في تزويج ابنته، ~~فزوجها جدها جاز. # مسألة # [ ولاية الجد مع وجود الوصي ] # وإذا أوصى الأب في تزويج بناته، وجعل الوصية أن يوصى في ذلك، فجائز له أن ~~يوصي إلى وصي بعد وصي ما جعل لهم الأب، وإن زوج الجد والوصي قائم فجاز. # مسألة # [ الفرق بين الوكيل والوصي ] # وليس أن يوصي في تزويج حرمته، وأما الوكالة فللأحياء، ومن غاب من ~~الأولياء ومن أوصى بوصية في تزويج بناته جاز. # مسألة # [ ما حبب من الدنيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ] # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «حبب إلي من دنياكم ثلاث، ~~وقيل أربع : # الصلاة و الصيام و النساء و الطيب. و في خبر ثلاث: الطيب و النساء و جعل # قرة عيني في الصلاة»(2) . وقال - صلى الله عليه وسلم - : «تزوجوا ~~الأبكار، فإنهن أعذب # أفواها، وأرتق أرحاما وأقنع بالبضع اليسير»(3) . # مسألة # [ الحث على الزواج بالأكفاء ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «عليكم بالولود(4) الودود، ولا تنكحوا ~~الحمقى، فإن # صحبتها بلاء وولدها ضياع». وقال :«تخيروا لنطفكم فإن العرق # __________ # (1) 1- الشيخ موسى بن أبي جابر : من بني ضبة من سامة بن لؤي من الطبقة ~~الثانية من # علماء عمان. كشف الغمة 223 . # (2) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/766 ~~- 2913 ، أخرجه النسائي # 7/61 ، ورواه أيضا أحمد في المسند 3/128 ، 199 ، 285 إسناده حسن. # (3) 2- السنن الكبرى للبيهقي 7/81 ، وقال : أخرجه ابن ماجة رقم 1861 وقال : # حديث مرفوع (وأنتق أرحاما). # (4) 3- أخرجه أبو داود رقم 2050 في النكاح، والنسائي 6/65 - 66 ، في النكاح # باب كراهية تزويج العقيم، وإسناده حسن وله شاهد عند أحمد من حديث أنس # وصححه ابن حبان رقم 228 . PageV07P018 # دساس»(1) ms0925 ، وفي خبر : لا تضعوها إلا في الأكفاء. # مسألة # و قال - صلى الله عليه وسلم - : «سوداء ولود خير من حسناء عاقر»(2) ، وقال # معاذ(3) رحمه الله : عليكم بالأبكار، فإنهن أكثر حياء وأقل دهاء. # مسألة # [ طلب الغنى بالزواج ] # وعن عمر رضي الله عنه : ما رأيت أعجز ممن يلتمس من غير الباءة، بعد قوله ~~تعالى : { إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله } (4) . # مسألة # [ ما يكره التزوج بهن ] # وكره - صلى الله عليه وسلم - تزويج الرتقاء(5) ، الزرقاء البذية ، ~~والطويلة المهزولة ، والحيزبون المدبرة ، والقصيرة الذميمة ، وذات السبل من ~~غيره وهو الربيب ، وفي # الحديث أن رجلا شاور حكيما في التزويج، فأمره به، ونهاه عن ذات # __________ # (1) 4- أخرجه ابن ماجة 1/632 رقم 1968 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «تخيروا ~~لنطفكم وأنكحوا الأكفاء # وأنكحوا إليهم». # (2) 5- هنا الحديث روي بروايات متعددة وهنا جزئية من حديث أخرجه أبو داود # 2/539، والترمذي 4/502 والترغيب والترهيب 3/45، والسنن الكبرى 7/79، # وفيه «لا تتزوجوا النساء لحسنهن.. ولأمة سوداء خرقا ذات دين أفضل». # (3) 1- معاذ : بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ... أبو عبد الرحمن الأنصاري # الخزرجي. أسلم وعمره ثماني عشرة سنة وكان من السبعين الذي شهدوا العقبة # الثانية من الأنصار وكان أحد الثلاثة الذين كسروا أصنام آلهة بني سلمة. وقد # آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين معاذ. حضر بدرا والمشاهد ~~كلها مع رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - . ولاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمن ~~إلى أن توفي - صلى الله عليه وسلم - . التحق بجيش الشام وتوفي # في طاعون عمواس وقبره مشهور. انظر القضاء في صدر الإسلام للمحقق # ص86 - 90 . # (4) 2- سورة النور آية 32 . # (5) 3- الرتقاء: عيب من العيوب الجنسية التي يفسخ بها الزواج. PageV07P019 # الجمال البارع، وقال له : إنه مرعي(1) . # مسألة # [ مما خلق الرجل، والزواج بالحرائر ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - : «خلق الرجل من التراب وهمته في التراب، ~~وخلقت المرأة # من الرجل وهمتها في الرجل»(2) . وعنه - صلى الله عليه ms0926 وسلم - : «من أراد ~~أن يلقى الله طاهرا فليتزوج بالأحرار»(3) . وقال - صلى الله عليه وسلم - : ~~«شرار أمتي عزابها وأمواتها عزابها، # والمتزوجون أولئك المبرؤون المطهرون من الخناء»(4) . # مسألة # [ صفات الزوجة الصالحة ] # وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «خير نسائكم المطيبة الطعام، إذا ~~أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، تلك عمالة من عمالة الدنيا ~~فلا تخيب ولا تندم»(5) ، وقال : «عليكم بذات الدين والأمانة فأنكحوهن»(6) . # مسألة # [ كيفية وصف المخطوبة ] # ويكره للرجال إذا خطب امرأة أن يتوصف محاسنها، إلا أن يقول عينها حسنة، ~~وأنفها حسن، وهي تامة البدن، وما سوى ذلك مكروه. # مسألة # [ ألفاظ النكاح، وأفضل النساء ] # وجائز للرجال النظر(7) لمن يحل له تزويجها من المرأة إذا رام تزويجها، # وقال : إذا رام أحدكم تزويج بضة، وتيسر له النظر إلى وجهها فيستحب # __________ # (1) 4- كنز العمال 16/302 رقم 44595 . الفردوس للديلمي عن زيد بن حارثة. = # (2) = الشهرة : الطويلة المهزولة. الهجرة : الزرقاء البذية، النهبرة : ~~القصيرة الذميمة، # الهيدرة : العجوز المدبرة. # 1- لم أعثر عليه بهذا النص. # (3) 2- الحديث أخرجه ابن ماجة 1/598 رقم 1862 . # (4) 3- انظر كنز العمال 16/277 أرقام 44447 ، 44448 ، 44449 عن أبي هريرة # وعن عطية بن بسر مسند أحمد. ومسند أبي يعلى والطبراني في الأوسط. # (5) 4- الحديث بهذا النص لم أعثر عليه ولكن له شواهد. # (6) 5- وردت أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف. # (7) 1- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ا«ذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن ~~يؤدم بينكم»، حديث صحيح، # وغيره من أحاديث تحث على النظر. PageV07P020 # له، فإنه يورث المحبة والاتفاق، ويقال للنكاح البضاع والجماع والنكاح ~~والغشيان والسر والملامسة، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أعظم النساء ~~بركة أحسنهن # زوجا، وأرخصهن مهرا»(1) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «تنكح المرأة ~~لثلاث : للمال والجمال والدين، وعليكم بذات الدين»(2) ، وقال - صلى الله ~~عليه وسلم - :«من أعطي ثلاثا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : خدن ناصح، ~~ولسان لذكر الخير جانح، وامرأة تسعى لفعل المصالح»(3) . # مسألة # [ وصية الأم لابنتها ] # ولما أن تزوج الحارث بن عمرو الكندي ملك كندة بابنة عوف بن # محلب الشيبانية، وكانت ذات حسن وجمال، وقد واعتدال، ms0927 فلما # زفت إليه دخلت عليها أمها فقالت لها : يا بنتي إن الوصية لو تركت # لفضل في عقل أو أدب، أو مكرمة في حسب لتركت ذلك وزويته # عنك، ولكن الوصية تذكرة للغافل، يا بنتي لو استغنت المرأة عن الرجال # لكثرة مالها، لكنت أغنى الناس عنه، لغنى أبيك وأمك، ولكن خلق # النساء للرجال كما خلقوا لهن. يا بنية إنك فارقت العش الذي منه # خرجت، والوكر الذي فيه درجت، وصرت إلى وكر لم تعرفيه، وقرين # لم تألفيه، فأصبح لأمرك مالكا، كوني له أمة يكون لك عبدا مطيعا، # واحفظي مني خصالا عشرا تكن لك حظا وذخرا. فأولها والثانية # فالصحبة له بالقناعة، والمتابعة له بحسن السمع والطاعة، فإن بالقناعة # تستوجبين ثمرة القلب، وبالسمع والطاعة يكون رضا الرب. والثالثة # والرابعة فالاحتفاظ لبيته وماله، والرعاية لجسمه وعياله، فإن الاحتفاظ # __________ # (1) 2- انظر كنز العمال 16/291 رقم 44533 ، 16/293 رقم 44544 .. # (2) 3- وردت أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف كنز العمال 16/44601 وقال : # أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن حبان، وعبد بن حميد، والدارقطني، والحاكم # في المستدرك وسعيد بن منصور والعسكري، والمشهور تنكح المرأة لأربع... # (3) 4- معنى الحديث صحيح ولكنني لم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتمدة ~~بهذا النص. PageV07P021 # بالبيت من حسن التدبير، والرعاية للعيال من حسن التقدير. والخامسة ~~والسادسة فالتعهد لموضع أنفه وعينه، لئلا تقع عينه منك على قبيح ولا # يشم أنفه منك إلا أطيب الريح. والسابعة والثامنة فالتفقد لوقت طعامه، # والهدوء عند وقت منامه. فإن الجوع في الجوف ملهية، وتنغيص النوم # معصية. والتاسعة والعاشرة فإياك أن تفشي له سرا، أو تعصي له أمرا، # فإنك إن أفشيت سره أوغرت صدره ومتى عصيت أمره لم تأمني # غدره، وإياك أن تخبريه كذبا، أو تغتابي عنده أحدا. وإياك والغيرة في # غير أوقاتها فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والمعاتبة فإنها تدعوا إلى البغضة # والمجانبة. وكوني له أطوع من نعليه تحت قدميه، والتقي الترح إذا كان # فرحا، والفرح إذا كان ترحا. واعلمي أنك لم تصلي إلى ذلك حتى # تؤثري هواه على هواك ورضاه علي رضاك، والله ms0928 يختار ذلك ويكلؤك، # وأبوك القائل ليلة دخلوا له في شعر : # خذ الصفو مني ستديمي مودتي ولا تنطقي في سوأتي حين أغضب # فلا تنقريني نقر الديك مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب # فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب # فقيل أنها حفظت وصية أمها كاملة، وكانت ذات عقل راسخ إلى أن توفيت عنده، ~~وقيل أن الحارث بن عمر مات بعد موتها بثلاث أيام، بعد أن رزقه الله منها ~~تسعة أولاد ذكور كلهم، ملكوا بعده. # مسألة # [ الإسلام يجب الجاهلية ] # ومن زنى بامرأة في الشرك فله تزويجها إذا تحنفا كلاهما، وإذا وطئ # لذمي قينته المصلية بالملك ومس فرجها أو رناه فقد حرمت عليه إذا أسلم، # ولا يحل له غشيانها بالملك ولا بالتزويج، وإن استكرهها، فعن أبي الحواري # أنها تعتق، وهو الأصح، وإن باعها قبل أن يلامسها أو يمس وينظر، ثم أسلم # فله مباشرتها بالنكاح أو الملك(1) . # مسألة # [ جواز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها ] # __________ # (1) 1- وذلك لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } فهنا لا ~~يجوز رغم # أنها ملك له. PageV07P022 # ويكره التعريض(1) للمطلقة ثلاثا ، ولا بأس به للمميتة ، لقوله عز اسمه : ~~{ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } (2) الآية. # مسألة # [ كيفية المواعدة والتعريض ] # والمواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها، فتعده إذا انقضت # عدتها بالتزويج ، وتنعم له به، وأما التعريض فيقول الرجل : أحب أن يقضي ~~الله بيننا وبينكم معروفا، فتقول : ما شاء الله كان، أو تقول الله أعلم أني # أحبك أحب ذلك. وعن أبي علي رحمه الله : إذا طلب ذلك إلى غيرها أو كلمها ~~فلم تعده، فلا ينبغي له ذلك، ولا تقول إنه حرام عليه تزويجها بغير المواعدة ~~منها له، وأما غير أبا علي فقد شدد في ذلك، وكره تزويجها إذا # طلبها في العدة. # مسألة # [ متى يفسد نكاح القن ] # وإذا تزوج القن بغير رأي ربه فالنكاح فاسد، ولا يحل لها المقام معه، ولا ~~يسع جهل الإنكار عليها لمن قدر وصح معه ذلك، حتى يتمه السيد ms0929 قبل # الجواز، وقيل : إذا أتمه بعد الجواز ففيه اختلاف، فإن حرزه وقد عزب عليه ~~علم تزويجها فقد انتقل الأمر إلى العبد ولا بأس. # مسألة # [ حكم زواج العبد بغير إذن سيده ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو ~~زان، وفي خبر فهو عاهر(3) ، ومن طريق ابن عمر فهو باطل»، وقال أبو مالك : ~~لا يجوز للسيد # أن يزوج أمته بعبده، لأنه زوج ماله بماله، وقال أبو محمد وأبو عبد الله : # يجوز ذلك، وأما الفضل فقد وقف عن ذلك، والحجة لمن أبى تزويج العبد ~~المملوك بمملوكته أن النكاح لا ينعقد إلا بصداق، وإن كان الصداق # __________ # (1) 2- التعريض : هو الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى، معنى خفي هو ~~المقصود # ومعنى ظاهر غير مقصود. # (2) 3- سورة البقرة آية 234 . # (3) 1- الرواية الثانية أخرجها أبو داود رقم 2078 في النكاح، والترمذي ~~رقم 1111 ، 1112 في النكاح باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. PageV07P023 # يستحقه من أمته، وأما على عبده من دين يحمله بأمره وهو عليه، فلا يصح حق ~~له عليه من نفسه، وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ حكم الرضى للعبد أو الأمة ] # وإذا زوج السيد عبده أو جاريته فكرها النكاح ، فليس لهما اختيار ، # والنكاح ثابت لقوله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } (1) ، # وكذلك الخلع للمملوك لا يجوز إلا برأي سيده. # مسألة # [ حكم نكاح العبد سيدته ] # وإذا ملكت المرأة من بعلها شقصا فلا يحل له نكاحه، وكذلك إن ملكته كله ~~بطل النكاح ولا تنازع في ذلك، فأن ملكته كله وأعتقته وتزوج بها وكانت عنده ~~على ثلاث تطليقات، وقول : تطليقتين، وحجتهم في بطلان نكاح العبد لسيدته في ~~الأمرين وتضادد الأحكام، لأنها لو طلبت منه الإنفاق # إذ هي عرسه، وطلب هو منها ذلك لحكم الرق لها، أو يقول سافري معي إذ أنت ~~عرسي، وتقول هي سافر أنت معي لصحة ملكي فيك، فلما تنافت الأحكام بطل أضعف ~~الأمرين وهو النكاح. # مسألة # [ تخير الحرة بعد الزواج بالأمة ] # وإذا تزوج الرجل مملوكة على زوجته الحرة، واختارت ms0930 نفسها طلقت وخرجت منه، ~~وإن باشرها بعد العلم فلا خيار لها، وقيل : تخرج بلا # طلاق، وتبين بتطليقة، فإن رام مراجعتها فبتزويج جديد ومهر وولي # وشاهدين، وتكون عنده بتطليقتين. # مسألة # [ حكم زواج الزاني من الزاني بها ] # وقال الله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ~~ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } (2) ، وقيل : المحدود على ~~الزنا لا ينكح إلا محدودة على الزنا وبالعكس مثله. وهي غير التي زنى # بها، ولا يجوز له تزويج من زنى بها ولو حدا جميعا. # مسألة # [ حكم الزواج بمن علم زناها ] # ولا يحل لمسلم أن يتزوج بمن علم زناها من النساء ولو لم تحد على الزنا، ~~وإنما يجوز له تزويج محدودة وقد عزب عليه علم لزنانها ولم يعاين. # مسألة # [ قول عائشة رضي الله عنها في زواج الزناة ] # __________ # (1) 1- سورة النحل آية 75 . # (2) 1- سورة النور آية 3 . PageV07P024 # عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما ~~زانيان ما اجتمعا. رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) . # مسألة # [ حكم زواج المتعة ] # وروي عن البر بن عازب(2) أنه قال : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها # فهما زانيان أبدا. ومثله روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ~~الزانية الكتابية جائز أن ينكحها زان من أهل الصلاة أو مشرك من أهل دينها، # وحرم ذلك على المؤمنين(3) . قال الله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما ~~تراضيتم به من بعد الفريضة } (4) ، وذلك في أول الإسلام أحل لهم النبي # عليه السلام أحل لهم نكاح المتعة، فيتزوج الرجل المرأة على مهر معدود # لأيام محدودة، فإذا تم الأجل وشاءته زادها مهرا وزادته أياما، وقال بعض ~~الفقهاء: إن آية الطلاق والميراث نسخت المتعة(5) # __________ # (1) 2- وهذا قول جميع أئمة الإباضية ونقل عن ابن مسعود وعائشة والبراء بن عازب، # وعلي وأبي هريرة وجابر بن عبد الله والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم # النخعي. انظر فقه الإمام جابر بن زيد ص2/387 . # (2) 1- البراء بن عازب : بن الحارث الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري ms0931 ~~الحارثي المدني # نزيل الكوفة من أعيان الصحابة روى حديثا كثيرا، وشهد عزوات كثيرة مع # النبي - صلى الله عليه وسلم - واستصغر يوم بدر وقال : كنت أنا وابن عمر ~~لدة، روى عن أبي بكر # الصديق رضي الله عنهم مسنده 305 أحاديث، توفي سنة 72ه . سير أعلام # النبلاء 2/194 - 195 ، رقم 39 . # (3) 2- أخذا من قوله تعالى : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك # على المؤمنين } سورة النور آية 3 . # (4) 3- سورة النساء آية 24 . # (5) 4- نكاح المتعة : مختلف فيه لدى الفقهاء فجمهور الأمة يقولون ~~بالتحريم من # الصحابة والتابعين وأتباعهم منهم الفقهاء الأئمة الأربعة وأتباعهم. ويقول # بالتحليل الشيعة الإمامية وقول في المذهب الإباضي كما هو ظاهر من النص. # والمعمول به في المذهب التحريم. انظر كتابنا بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه # والقانون 44 - 49 . PageV07P025 # ، وقيل : إنها ليست # بمنسوخة وإنها حلال جائز العمل بها وهو رأي أبو الحواري ونبهان ومحمد # ابن محبوب رحمهم الله. # مسألة # [ أحكام زواج المتعة ] # عن نبهان عن سليمان بن سعيد عن أبي صفرة أنه قال : لو أجد تزويج متعة ~~لتزوجت، وتزويج المتعة بولي وشاهدين، ويسميان أجلا يتفقان عليه # وإن مات أحد الزوجين بالمتعة توارثا، وإن طلق وقع الطلاق، وإذا طلق أو ~~انقضى الوقت فعليها عدة المطلقة، وإن مات في أيام الزوجية فعليها عدة # الوفاة، وأحكام المتعة في أيام الزوجية كأحكام الزوجية حذو النعل بالنعل، ~~وقيل أن أحكام المتعة منسوخ حرام، وأنه - صلى الله عليه وسلم - حرم ذلك بعد ~~خروجه من # مكة بثلاثة أيام ونهى عنها أشد النهي(1) . # مسألة # [ المحرمات بالنسب والمصاهرة ] # وما نكح الآباء حرام على الأبناء وبالعكس ولو لم يجز، ورفع الأبناء عطف ~~على الآباء، وحرام تزويج الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات ~~الأخ وبنات الأخت والأم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وحرام تزويج البنت ~~إذا دخل بأمها ، وإن لم يدخل فلا بأس، # وحرام حلائل الأبناء على الآباء، وحلائل الآباء على الأبناء ولو لم يدخل، ~~وحرام الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وقبل التحريم، وقول : وما قد # سلف فهو ms0932 محرم وحرام بالنص(2) . # مسألة # [ أحكام الربيبة ] # ولا يجوز تزويج الربيبة إذا جاز بأمها، وكذلك لا يجوز تزويج ابنة # __________ # (1) 1- ثبت تحريم المتعة من قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ألا إنها ~~حرام من يومكم هذا إلى يوم # القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه» انظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 11/447 . # (2) 1- لقوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد ~~سلف إنه كان # فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم # وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم # من الرضاعة... } سورة النساء 22 - 23 . PageV07P026 # الربيبة لأنها بنت، وما نجلته فهو مثلها. ولا يجوز تزويج بنت الربيب. # وأصل الربيبة مربوبة فصرف عن مفعوله إلى فعله فعيله. # مسألة # [ العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات ] # ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يتزوج بأمها، لقوله تعالى: # { وأمهات نسائكم } (1) جاز أو لم يجز إذا وقع عليها اسم زوجته، وإن تزوج ~~الأم ولم يجز جاز له تزويح البنت، لقوله تعالى : { وربائبكم اللاتي # في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن،، فإن لم تكونوا دخلتم بهن # فلا جناح عليكم } (2) . # مسألة # [ ما يحرم بالعقد ] # عن أبي علي رحمه الله : ومن ملك امرأة فماتت قبل الجواز فورثها فله تزويج ~~ابنتها، ومن تزوج امرأة فمات قبل الجواز فلا يجوز لابنه تزويجها(3) . # مسألة # [ حكم نكاح زوجة الجد ] # وكره محمد بن محبوب تزويج امرأة الربيب وقد دخل بها الربيب، # وقال أبو الحواري رحمه الله : إن تزوج امرأة الربيب غير حرام، وللربيب # أن ينكح ما نكح زوج أمه، قال أبو محمد : لا يتزوج الرجل امرأة تزوج # بها جده أبو أمه، لأنه من آبائه. # مسألة # [ ما يكره الجمع بينهما ] # ويكره تزويج ما نكح زوج الأم. ويكره الجمع بين الزوجة وربيبتها، وقد فعل ~~ذلك بعض الفقهاء، فلم ينكر أحد عليه. # مسألة # [ ما يحرم على الآباء والأجداد ] # عن أبي الحواري : حرام تزويج ما نكح الأجداد ، و أب الأب و أب الأم # سيان(4) ms0933 . ومن نظر كين امرأة عمدا أو مسه، حرم عليه نكاحها أبدا، وقول : ~~لا يفسدها إذا لم يكن لشهوة، ولو تعمد لنظر كينها أو مسه، والأول أصح. # مسألة # [ أثر النظر إلى فرج الأجنبية ] # ومن مس دبر امرأة فقد كره له تزويجها بعض الفقهاء من غير تحريم، # __________ # (1) 2- سورة النساء آية 23 . # (2) 3- سورة النساء آية 23 . # (3) 1- لأن المحرمات من النساء : تحرم الأمهات بمجرد العقد على البنات ~~وتحرم البنات # بعد الدخول بالأمهات. # (4) 1- في الأصل زيادة وقيل : شتان، والأصح سيان يجمعها الأبوة. PageV07P027 # ومن مس دبرها ثم طلقها فعليه نصف الصداق، ولم أدره كالكين وهو # القبل. ومن رنا فرج امرأة خطأ فنظر الشتق فغض فلم يعده، فلا بأس عليه ~~بتزويجها، وإن أعل النظر، وفي الأصل على الخطأ ولم يغض فلا يتزوجها، # لأنهم قالوا النظرة تورث الشهوة وتنتج الحسرة. والنظر لغير الفرجين لا # يحرم النكاح، ولو تعمد، وإنما هو مأثوم إذا نظر ما لا يحل له النظر إليه ~~من أبدان النساء، وعليه التوبة والاستغفار. # مسألة # [ على ماذا يطلق الفرج ] # والفرج اسم لجميع العورات من الرجال والنساء، والقبل وما حوله # فرج. ومن نظر كين بضة بالنهار أو ليلا أو في الماء نهارا عمدا، فلا # يتزوجها، وقد بلغنا ذلك عن الوضاح بن عقبة عن علي بن عروة، وينتقض وضوءه ~~وصوم يومه. # مسألة # [ حكم النظر إلى فرج المرأة في الماء ] # ومن ملك امرأة فرنا فرجها في الماء ثم طلقها، فلها نصف الصداق # كاملا، وقيل : من نظر فرج امرأة ليلا فلا يحرم عليه نكاحها، قمرا كان أو ~~ظلاما. وحد الليل غيبوبة الشفق إلى الفجر، لأن الله تعالى جعل الليل لباسا # ولم يخص قمرا من ظلام. # مسألة # [ أثر النظر إلى فرج الربيبة ] # ومن نظر فرج امرأته أو ربيبته الصغيرة عمدا لشهوة، فسدت عليه امرأته. # مسألة # [ أثر من مسح فرج المرأة الأجنبية ] # ومن مس فرج امرأة بيده أو بعرده من فوق الثوب لشهوة، فيكره له تزويجها من ~~غير تحريم، ولا أحب له تزويجها على هذه الصفة. # مسألة # [ حكم من رنا فرج الأجنبية ms0934 ] # ومن رنا فرجا أو مسه فلم يشعر، خطأ كان أو عمدا، فمختلف فيه والأصح أنها ~~لا تحرم على الشبهة حتى يعلم أنه تعمد لذلك، ومس ظاهر # الكين فلا بأس به حتى يمس الباطن. ومس الدبر على العمد فيه اختلاف. # مسألة # [ أثر مس فرج المرأة ببعض الجوارح ] # ومن مس فرج امرأة ببعض جوارحه دون اليد والذبذب ، ثم تابا فلم أر # له تزويجه. # مسألة # [ أثر من مس بالخشبة ] PageV07P028 قال أبو محمد : من مس فرج امرأة بيده ~~أو بخشبة، فكله سواء، ويكره تزويج من مس فرجها بخشبة، وإن مس بقدمه فرجها ~~جاز له أن ينكحها. # مسألة # [ من مس فرج الصبية لشهوة ] # ومن مس كين صبية لشهوة حرم عليه تزويج أمها، وإن همت امرأة أن تتردى من ~~أرعن أو تصرع من دابة فالتقاها رجل بيده، فوقعت على فرجها، فلا أحب له ~~تزويجها. ومن مس فرج صبية لغير شهوة، فلا يحرم عليه تزويجها. # مسألة # [ أثر مس المرأة ذكر الرجل على التحريم ] # وإذا مست المرأة جردان رجل بيدها فلا يحرم عليه نكاحها إذا لم # يطاوعها، لأن المرأة غير مس الرجل ، وإن انتبه وهو ناعس فمست بكينها # عرده، فلما استيقظ دفعها عن نفسه، فلا يتزوجها. وإذا مست امرأة ذكر رجل ~~حتى سال شبره نطفة، فالسلامة من تزويجها أسلم. # مسألة # [ أثر اللواطة في النكاح ] # عن أبي عثمان أنه لم ير مس الخرد كمس الرجل. وقال أبو عبد المقتدر # أن موسى يقول : مسها كمسه. قال أبو عبد الله محمد بن عيسى(1) : # وفي مس المرأة عرد الرجل من فوق ملاءته فيه اختلاف، منهم من قال : # مسها ومسه سيان، وقال قوم : شتان. ومن رنا فرج أبوا امرأته أو مسه، # فلا بأس عليه في امرأته، وليس هو كأمها وإن باشر قد فسدت عليه امرأته وهي ~~ابنة الذي وطئ. وإن لاط رجل رجلا، فلا يحل له تزويج ابنته، # ويجوز للمنكوح أن ينكح ابنة اللائط، وبالعكس حرام، وللائط نكاح # أخت اللائط. # مسألة # [ حكم النظر إلى دبر أم الزوجة ] # ومس كين امرأة خطأ أو عمدا ms0935 ، حرمت عليه امرأته ، ورخصوا في الخطأ، # __________ # (1) 1- أبو عبد الله محمد بن عيسى : بن محمد بن جعفر السري النزوي، تقلد # القضاء للإمام راشد بن علي بن سليمان بن راشد في القرن الخامس الهجري، # وكان شديدا في ذات الله. توفي مقتولا في الطريق المتجه من برج القرن إلى # الغنتق الواقع بين المقبرة الغربية والمقبرة الشرقية ولم يعلم قاتله. عن ~~مجلة نزوى # عبر الأيام ص111 . PageV07P029 # ولا تفسد عليه امرأته النظر إلى دبر أمها وإذا رنا الأب ركب زوجة ابنه، ~~فلا تحرم عليه زوجته، لأنها ذات محرم منه، ويحرم على الأب ذلك. # مسألة # [ ما يؤدي إلى حرمة الصبية على غيرها ] # ونظر الولد كين أمه لا يحرمها على أبيه، وعن موسى بن علي رحمه الله : ~~وإذا مس فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة أو ماله بذبذه، فلا نرى بأسا عليهما ~~ما كانا صبيين، وحد الصبا بلوغها. وعن بعض الفقهاء : إذا ولج الصبي أيره في ~~كين صبية فلا يتزوجها، وقال أبو الحواري : ولو ولج فلا تحرم عليه، وهو رأي ~~أبو المؤثر وغيره من الفقهاء، وهو الأصح. # مسألة # [ أفعال الصبي والصبية ] # ولم يجز محمد بن محبوب نكاح الصبيين إذ قضى إليها وأولج في حال صباها، ~~وقال أبو معاوية : إذا تزوجها لم نقل حراما، لأنهما لم يجز عليهما # تعبد شيء من الأحكام، وقد رفعت عنهما الأقلام، وجائز له تزويجها # وتزويج ابنتها. # مسألة # [ ألفاظ عقد النكاح ] # و قول : المزوج قد أخطبت يثبت التزويج لقوله تعالى : { ولا جناح # عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } (1) ، وكذلك قوله : { قد # ملكت } يوجب التزويج لقوله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : { وما ملكت # يمينك } (2) وكذلك قوله قد نكحت يوجب التزويج، لقوله تعالى : { إذا نكحتم ~~المؤمنات } (3) . ومن قال : تزوجت ثبت النكاح لقوله تعالى : # { أمسك عليك زوجك } (4) وقال : { تبتغي مرضات أزواجك } (5) آكد، وإن بدأ ~~باسم المرأة قبل اسم الرجل فلا بأس، وهو رأي محمد بن محبوب # رحمه الله(6) . # مسألة # [ صيغ النكاح ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 235 . # (2) 2- سورة الأحزاب جزء من آية 50 . # (3) 3- سورة الأحزاب ms0936 جزء من آية 49 . # (4) 4- سورة الأحزاب آية 37 . # (5) 5- سورة التحريم آية 1 . # (6) 6- لهذه الآيات قال فقهاء الشافعية والحنابلة : لا يجوز عقد النكاح ~~إلا بلفظ # زوجتك وأنكحتك لورودهما في كتاب الله. PageV07P030 # وإذا قال : قد تزوجت فلانة بنت فلان، ومن قال : قد زوجت فلانا من فلان، ~~فقد جاز، والمأمور به أن يأتي بلفظة الباء دون من. ولا يحل النكاح بشهادة ~~اثنين أحدهما الولي، ويجوز بولي وشاهدين وناكح ومنكوح. # وإن كان الولي هو العاقد، قد جاز. كان أبو محمد رحمه الله إذا زوج # امرأة لا يعرفها ولا يعرف وليها ، قال للولي : قد زوجت فلانة بنت فلان # بفلان ابن فلان، ويقول الولي : نعم قد زوجته إياها، ثم يقول للمتزوج : # قد قبلت؟ فإذا قال نعم قد قبلت، استفهم بالقبول ثانية، وإنه شاهد عليه # هو والجماعة الحاضرون. # مسألة # [ صيغة القبول ] # وإذا قال المزوج للشاهد : اشهدوا بأني قد زوجت فلان ابن فلان بفلانة بنت ~~فلان، على صداق وهو كذا، فقال المزوج : نعم، لم يكن هذا قبول # منه للتزويج، حتى يقول : نعم قد قبلتها ونعم قد تزوجتها. # مسألة # [ حكم زواج أربعة في عقد واحد ] # وجائز للولي أن يزوج رجلا أربع نسوة في عقد واحد، وإن قال الزوج # قد قبلت فلانة غير التي زوجه بها، بطل قبوله لمن لم يزوجه بها. # النهج الثالث والأربعون # في نكاح العنين(1) والرتقاء(2) والسكران # مسألة # [ أحكام العنين ] # ومن نكح امرأة فعجز عن مباشرتها لعنة به، أو ذهب باهه أجل سنة، فإن قدر ~~على جماعها فهي زوجته، وإن مضت السنة ولم يصلح نفسه خرجت # منه بمهرها، ورب تام بما رني أو مس من كين، لأن العجز جاء منه. واتفق # جل العلماء : إن رامت المرأة الفراق حكم عليه به، لأن النكاح ينفسخ # __________ # (1) 1- العنين : الاسم منه العنة، وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء ~~وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال. المصباح المنير 2/517 . # (2) 2- الرتقاء : رتقت المرأة رتقا : من باب تعب فهي رتقاء إذا انسد مدخل ~~الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها. وهذه الحالة تعالج طبيا وتعود الرتقاء ms0937 ~~لزوجها بعد المعالجة. انظر المصباح المنير 1/259 . PageV07P031 # بالعنة. وهكذا ورد عن بعض الصحابة والخلفاء، أنه حكم بذلك، وقالوا : إنه ~~يؤجل سنة لشرط عدم استطاعته المباشرة وخلو البرهة. # مسألة # [ حكم ابتلاء أحد الزوجين بعاهة ] # و للمرأة ما للرجل إذا اعتراه مثل ذلك ، فلها رده إن كرهته ، وقيل: # الجواز إن شاءت، وليس لها مهر. وإن ابتلي بعاهة كالجذام وغيره، فرضيت # به وعاشرته، ولو قلت المدة، فلا يحكم لها بالخروج منه، إلا أن يرضى # ذلك، وهي آثمة. وإن خافا أن يقضي الله في الإساءة وإقامة حدود الله، فلا ~~جناح عليهما فيما افتدت به. # مسألة # [ ادعاء الزوجة أن زوجها عنين ] # وإذا ادعت الزوجة أن زوجها ذو عنة، فأنكر، فالقول قوله مع البينة يمينه، ~~وإن صدقها أجل سنة كما قد سبق. # مسألة # [ أحكام العنينة من النساء ] # واختلفوا في خروج زوجة العنين منه، قول : بغير طلاق، لأن النكاح باطل، ~~والأصح بطلاق. واختلفوا أيضا في الصداق، قال بعضهم : لها # صداقها بما نال من مس أو نظر إلى الفرج، وقول : لها نصف الصداق لعدم ~~مباشرته لها. وإن ماتت عرس ذي العنة في المدة ورثها، وإن مات ورثته، ما # لم يفرق بينهما. وإن شاءت المقام معه فذلك إليها. والعنينة من النساء هي # التي لا تشتهي البضاع. # مسألة # [ عجز الرجل عن غشيان المرأة ] # ومن تزوج امرأة فاعتامها بنكاحه ولو مرة ثم عجز، فليس لها الخروج # منه، ولا يحكم بتطليقها، ولو أقر بالعجز. وإن عجز الزمن عن غشيان # عرسه، فلا خيار لها، ويروى عن أبي علي رحمه الله تعالى أنه قال : أيما # امرأة ابتليت فلتصبر. # مسألة # [ الزواج من الرتقاء ] # ومن تزوج امرأة فجاز فارتقت واختلطت، فهي امرأته، فإن شاء طلقها وأعطاها ~~صداقها، وإن شاء أمسكها، وإن مات أحدهما قبل الآخر توارثا. # مسألة # [ حكم الجماع عند اتصال القبل والدبر ] # وإذا اختلط قبل المرأة ودبرها، فلا يجوز لزوجها سرها، وجائز لزوج الرتقاء ~~أن يقضي شهوته منه حيث شاء، سوى الدبر وهي زوجته. # مسألة # [ حكم زواج وطلاق السكران ] PageV07P032 ولا يجوز تزويج السكران وهو ~~منفسخ ms0938 ما لم يجز، فأن جاز ثبت، ولها كصدقات نسائها، ومن احتج بتزويج النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - بخديجة(1) رضي الله عنها، # و أن وليها كان سكران ، فقد قيل: إنه لما صحي و أخبر قال : إنه كفؤ كريم، # وأثم. قال أبو محمد : لم أعلم أن أحدا أجاز تزويج السكران ولا بيعه ولا ~~شراءه، ولم أعلم وجه من فرق بين نكاحه وطلاقه من أصحابنا(2) ، مع استواء ~~حكم الكل، وقالوا : إن الأعمال لا تصلح إلا بنية، والسكران لا نية معه. # مسألة # [ وصف السكران الذي لا يزوج ] # والسكران الذي لا يجوز تزويجه هو الذي لا يفيق من نشوه، فإن جاز # جاز ولها كأوسط نسائها. # مسألة # [ حكم تزويج من به نشوة ] # وقيل : إن تزويج الناشي تزويجا، وإن زاد فوق الصداق بطلت الزيادة، وهذا ~~لعله فيمن يفيق لا كالميت(3) . # مسألة # [ أحكام في عقد النكاح ] # والمرأة الثملة إذا رضيت بالتزويج بعد أن أفاقت ثبت عليها، لأن النكاح # شبهوه بالبيع يجب به البدل، وإذا عقد على نفسه عقدا مجهولا لم يلزمه إذا # كان مجراه مجرى البيع، فإن صحا ورضي لزمه العقد. عن الفضل ومحمد # __________ # (1) 1- خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي: وهي أول امرأة ~~تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة وكان عمره - صلى الله عليه ~~وسلم - 25 سنة. عرف عنها الفضل والكرم والمواساة # لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أنجب منها فاطمة وأم كلثوم ورقية ~~وزينب رضي الله عنهن. # (2) 1- الاحتجاج هنا في غبر محله لأن الحادث - الزواج - حصل في الجاهلية # وتصرفات النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه لا تكون حجة في الأحكام. ~~وهنا تصرفات # السكران بعد تحريم الخمر، وهنا المسألة مختلف فيها عند العلماء. انظر # ظاهرة المخدرات للمحقق. # (3) 2- هنا القياس على المريض مرض الموت فتصرفاته موقوفة غير جائزة. PageV07P033 # بن محبوب : تزويج الناشي(1) لا يجوز، فإن جاز لزمه المهر، وإن رام المقام # بعد الصحو فلا بأس، فإن قيل : أو ليس أول نكاحه فاسد؟ قلنا : بلى ولكن ~~أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة ms0939 فباشر ثم بلغ ورضي، هل يجوز نكاحه؟ قال نعم، ~~فإن قيل : مكان السكران سكرانة وانتبهت بعد الصحو والوطء، قال: # لا يجوز، فإن قيل : لم لم يجعلوه كمن لا عقل له كالصبية والصبي، قال: # هذا لم يلزم، ذلك أن تزويج الصبية جائز بلا رضى مخصوص بالسنة # والبالغ مستثنى رضاها بالسنة، وهو تزويجه بعائشة رضي الله عنها، وقوله # - صلى الله عليه وسلم - : «البالغ تستأمر في نكاحها»(2) . # مسألة # [ رضى السكران لا يعتبر رضى ] # وإذا خامر المرأة ترف فنكحت برضاها بطل النكاح، لأنها لا رضى لها حتى ~~تصحو، ولو جاز الزوج بها، فإن رضيت بعد الصحو ثبت النكاح، # قال الشيخ أبو سعيد : وإن جاز بها فسدت عليه، ولها صداق مثلها، لأن # رضى المترف ليس برضى. # مسألة # [ وجوب المهر على المستكره للمرأة ] # والصبي والمجنون إذا استكرها امرأة حتى باشراها فعليهما العقر نشبهما، ~~وقيل : على عشيرتهما وذلك إذا بلغ ما يلزم العشيرة من قيمة خمس من # الإبل، وكذلك ما أكلاه في بطنيهما أو أتيا بفرجيهما فهو في ماليهما # خاصة، وهو رأي أبو الحواري رحمه الله. # مسألة # [ إذن السيد للعبد في التسري ] # وإذا أذن السيد لعبده في شراء جارية ويتسراها فليس له ذلك، # ولا تحل الفروج إلا بالنكاح أو الملك، وليس للملوك ملك ولا ميراث # إذ هو عبد شفلح. # مسألة # [ حكم إيلاج أنمل المستكره ] # ومن استكره بكرا أو ثيبا حتى أولج أنمله والج كينها، فإن افتض البكر # __________ # (1) 1- الناشي : المنتشي بما شرب من الانتشاء. # (2) 2- أحاديث الاستئذان كثيرة وكلها معنى واحد وإن اختلفت الروايات ~~فمنها : «الأيم # أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 11/460 - 465 أرقام 9008 ~~- 9015 . PageV07P034 # فعليه مهرها، وإن لم فعليه التوبة. وأما الثيب فلا شيء عليه سوى التوبة، # وعليه العقوبة من سوء الصنيعة وهو خسيس المنزلة، جرى بالعقوبة فيمن # بخسه المنزلة. # مسألة # [ حكم تداخل حالات الاستكراه ] # ومن زنا بامرأة طائعة ثم أرادها فكرهت فأكرهها فلا عقر لها في حال # مطاوعتها السابقة، وأما ms0940 في الاستكراه العقر للحرة ولا تبطل عند مطاوعتها ~~السابقة عقرها في الاستكراه، واختلفوا في صداقها إذا استكرهها مرة بعد # مرة، قول : لها صداق واحد ما لم يكن سلم لها الصداق الأول، والحجة في ذلك ~~لو أن رجلا شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة من بعد مرة لم يلزمه إلا # حد واحد، ما لم يقم عليه الحد قبل ذلك، وقال الآخرون كما استكرهها # لزمه صداقها. # مسألة # [ حكم من مس فرج امرأة مكره ] # ومن استكره امرأة حتى مس فرجها أو رناه أي مستحقا فلا صداق عليه بكرا ~~كانت أو ثيبا، وإن كانت الفاعلة امرأة فالجواب فيهما سيان، وتلزمهما ~~التوبة، وقميتان بالأدب والعقوبة. # مسألة # [ حكم استكراه الذمي للمصلية ] # وإذا استكره الذمي مصلية أخذ من ماله عقرها، ولا عقر لها إن طاوعته. # مسألة # [ حكم استكراه الذمي أمة مسلمة ] # وإن استكره الذمي قينة المصلية فمس فرجها أو رناه، فقيل : إنها تعتق، وهو الأصح. # مسألة # [ لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربعة ] # واجتمعت الأمة على حضر تزويج أكثر من أربع نسوة، وقد وردت # السنة بذلك، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أسلم وتحته أكثر من ~~أربعة نسوة فليختر منهن أربعا»(1) # __________ # (1) 1- روي بطريق آخر : عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة ~~أسلم وله # عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن ~~أربعا. رواه أحمد # والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. PageV07P035 # ، ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وعنده أربع، ولا يجوز أن يتزوج أخت مطلقته ~~حين تنقضي عدة المطلقة، وإن أبان الزوج زوجته ثلاثا وخرجت منه بحرمة، ففي ~~تزويج أختها اختلاف، والأصح عدم الجواز. # مسألة # [ حكم من تزوج خمس نساء ] # وإذا تزوج الرجل خمسا حرمن عليه معا، وأما رام تزويج خامسة طلق أحد ~~الأربعة، ومكث حتى تنقضي عدة المطلقة، ثم حينئذ يجوز له التزويج # إن شاء. # مسألة # [ حكم الجمع بين الأختين ] # وأجمعوا أن الجمع والعقد بين الأختين باطل، والجمع بينهما قبيح عاطل ms0941 ~~لقوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } (1) . # مسألة # [ حكم التسري بالأختين معا ] # وأجمعوا أن تسر الأختين الأمتين جائز ولا يجوز نكاحهما معا بالملك. # مسألة # [ كفاءة المسلم ] # وعن بعض الفقهاء: إن المسلمين كلهم أكفاء ولا يرد إلا تزويج الوثني(2) . # مسألة # [ حكم نكاح الأختين جهلا ] # ومن نكح أختين جهلا فلم يجز بهما(3) ، فإن علم قبل جوازه فالأولى منهما ~~زوجته والأخرى لا، إذا صح أنها أختها بشهادة شاهدين عدلين # مبرأين من الحيف والمين، وإن جاز حرمتا عليه أبدا. # مسألة # [ حكم العقد على الأختين واحدة بعد الأخرى ] # وإذا تزوج الرجل أختين كل واحدة في عقدة، وجاز بواحدة، فالأولى # زوجته جاز بها أولم يجز، لأن العقدة الأخيرة فاسدة، والتي جاز بها لها # صداقها بما نال، ومن تزوج أختين في عقدة ولم يجز فلا صداق عليه ولا # __________ # (1) 2- سورة النساء جزء من آية 23 . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن ~~أسلم وتحته أختان: «طلق = # (2) = أيتهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان ~~والحاكم وأعله # البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. # 1- لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك # ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه } # سورة البقرة آية 221 . # (3) 2- الأصل : فلم يجد بها، والصواب : فلم يجز بهما. PageV07P036 # ميراث لهما من ماله إذا هلك، ولا عدة عليها، ولا حد عليه إن كان تزويجه ~~خطأ، وإن تعمد فالله ولي أمره، فما عندنا عليه إيجاب حد لأنهما ليستا # بذات محرم وجائز له نكاحهما على حال. # مسألة # [ نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ] # عن أبي صفرة : من تزوج امرأة على عمتها أو خالتها حرمت الأخيرة منهما، ~~والأصح التفريق بينهما جميعا لا يجوز الجمع بين المرأة وابن ابنة # أخيها أو ابنة أختها، وإن ماتت جاز أخذ الأخرى، ومن جاز بخالة امرأته أو ~~عمتها حرمتا عليه وفرق بينهما وبينه(1) . # مسألة # [ إقرار الزوج بالزوجية ] # وإقرار الزوج بالزوجية وبالعكس في الوصب جائز إذا كان غير مشتهر موضح عند ~~الجيران وأهل المحلة، ms0942 وإن لم يعرف الأمر إلا بإقرارهما في # الوصب، فإن كان بمهر فهو عليه دين ، وأما الميراث فلا يتوارثان إذا لم يكن # للهالك عصبة أو ذوو رحم إلا بالصحة. # مسألة # [ حكم الإقرار بولد الزنا ] # ومن أقر بولد من زنا فورثه ولا يدخل مع ذوي الرحم في رحمهم، ولا يزوج ~~أخواته ولو كان من عصبة(2) أبيه. وإذا منح الذمي مسلما أرضا # ليزرعها فخراجها عليه، ولا يسقط منه بمنحه المسلم إياها، وليس على # المسلم خراجها. # مسألة # [ الكفاءة في الزواج ] # ولا يجوز تزويج المرأة العربية بالمولى ولا الحجام ولا الحائك ولا البقال # ولا العبد، فنكاح هؤلاء مردود ولو جاز الزوج إذا كان هو الذي يعمل بيده ~~ولو من سالف، وإن كان يعمله أبوه فجائز ولا ينفسخ النكاح(3) . # مسألة # __________ # (1) 1- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها، ~~والمرأة على خالتها. وعند # الترمذي وأبو داود : «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت ~~أخيها، ولا # المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها، ولا تنكح الكبرى على ~~الصغرى، # ولا الصغرى على الكبرى» جامع الأصول 11/494 - 495 . # (2) 1- في الأصل : من عصبة من أبيه، والصواب : من عصبة أبيه. # (3) 2- هذا يدخل في الكفاء. PageV07P037 # [ أثر الكفاءة، وأثر الدين في الزواج ] # وإذا كانت أم العربي مملوكة فعتق فحكمه عربي، ولا يرد نكاحه ويثبت نسبه ~~في العرب. وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «انكح ذات الدين أو ~~دع»(1) ، وعنه # - صلى الله عليه وسلم - : «من زوج كريمته من فاجر فقد عقها(2) ، وقال عمر ~~رحمه الله : لأمتعهن النساء إلا من الأكفاء. # مسألة # [ مسارعة الأولياء في تزويج النساء ] # وعن عمر بن الخطاب رضي الله أنه قال : يجب على الأولياء أن # يسارعوا في التزويج من يلو تزويجه إذا خطبهن من هو كفء، فإن للنساء # رغبة في الرجال كما للرجال ذلك فيهن. # مسألة # [ أهمية الرغبة والرضى في الزواج ] # عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ~~تحملوا النساء على ما يكرهن»(3) ، أيما امرأة هويت رجلا ms0943 وهوى أبوها غيره ~~فليلحقن هواه بهواها، ولا ينبغي أن ينكح الشيخ الشابة ولا الشباب الحيزبون. # مسألة # [ ما ترد به النساء ] # ومن الجامع مما يرد من النساء في النكاح ذات المس(4) والبرص(5) # والمخش(6) والعفل(7) # __________ # (1) 3- جزء من حديث متفق عليه : «تنكح المرأة لأربع... فاظفر بذات ~~الدين...». # (2) 1- معنى الحديث صحيح، ولكنني لم أعثر عليه بهذا النص. # (3) 2- هذا الحديث له شواهد في استئذان المرأة في النكاح وعدم الإكراه في ذلك. # انظر باب استئذان المرأة في النكاح. # (4) 3- المس : هو نوع من تلبس الجن بالإنسان، أو نوع من الصرع. # (5) 4- البرص : مرض جلدي يغير جلد المريض من اللون الأول إلى اللون ~~الأبيض مع= # (6) = وجود رائحة غير طيبة. # 1- المخش : كثيرة الحركة. انظر لسان العرب 3/450 إعداد يوسف الخياط. # (7) 2- العفل : عفلت المرأة عفلة، قال ابن الأعرابي : العفل لحم ينبت في ~~قبل المرأة وهو # القرن، قالوا : ولا يكون العفل في البكر وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل : # هي المتلاحمة أيضا، وقيل : هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى # يمتنع الإيلاج. المصباح المنير 2/499 . PageV07P038 # والجذام(1) ، فإن جاز لزمه صداقها بالتمام، فإن لم يجز خرجت منه بلا ~~صداق، فإذا ادعى ذلك بها فعليه البينة. # مسألة # [ أثر حدوث العلة بعد الزواج ] # وإن حدثت بالمرأة علة من تلك العلل بعد الجواز فلا خيار للزوج وعليه ~~البينة أنه كان بها قبل التزويج، وإن يكن داء لا يحتمل كونه بعد التزويج، ~~وللمرأة ما للرجل من جميع ذلك. # مسألة # [ عدم التدليس في الزواج من الأولياء ] # وإن جاز البعل بعرسه قسرا وبه علة مما يرد به النكاح لزمه مهرها، # و صارت أملك بنفسها ، وإن عزب عليها علم داءه حتى جاز فلها الخروج منه # وتهدر مهرها عنه، وليس على أولياء المرأة إعلام ما بها من داء إذا لم ~~يسألهم، وإن سألهم فكتموه لزمهم ما يصح عليه من المهر، وربما كثير من ~~الرجال لو علم عن المرأة من طول أو قصر أو هزل أو نشاط أو غير لما تزوج بها. # مسألة # [ بعض عيوب النساء ] # والبخرا نتنة الفم ms0944 والربوحاء هي التي يغشى عليها حين الغشيان. # مسألة # [ حكم ظهور العلة بالمرأة قبل النكاح ] # ومن تزوج امرأة وظهرت بها علة مما يرد به النكاح، فإن جاز لزمه # مهرها، وإن لم يجز ورام إخراجها طلقها ولا مهر لها عليه. # مسألة # [ مقدار البرص المفرق، وكيفية تحقق الشبه ] # وقيل : إن ذات البرص يفرق بينها وبين زوجها، وقول : حتى يكون فاحشا ، ~~وذكر الأطباء أن البرص يلحق في نجل الرجل، كما أن ولد الأحمر يكون مثله، ~~وولد الأسود يكون مثله، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «إذا # غلب ماء لرجل ماء المرأة جاء الشبل كشبه أعمامه، وإن غلب ماءها ماءه # جاء الشبل كشبه أخواله»(2) # __________ # (1) 3- الجذام : من الجذم، بالكسر أصل الشيء والجذم بالفتح القطع وهو ~~مصدر من # باب ضرب ومنه يقال : جذم الإنسان بالبناء للمفعول إذا أصله الجذام لأنه # يقطع اللحم ويسقطه وهو مجذوم، ويد جذماء أي مقطوعة. انظر المصباح # المنير 1/115 . # (2) 1- ورد بصيغة ثانية : «إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله ~~وإذا علا ماء= # = الرجل ماءها أشبه أعمامه» أخرجه مسلم انظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/376 رقم 5311 . PageV07P039 # . # مسألة # [ أثر العيوب في النكاح ] # عن ابن عباس رضي الله أنه قال : أربع لا يجزن في البيع النكاح # والجنون والجذام والبرص والعفل، وقيل : البرص الفاحش والعفل الحابس، ~~والرتق هي ملحمة الكين، وقيل هي كالصفاة وتتعذر مباشرتها، فتلك توجد # في علاج نفسها سنة بعد الرفعان، ولها أن تعالج ببط أو غيره، فإن برئت # في الأجل فهي زوجته، وإلا تركها، ويستحب أن يطلقها وليس لها مهر # ولو رنا ومس فرجها، وإن مات زوج الرتقاء في الأجل ورثته وبالعكس، # وإن طلقها قبل أن تعالج نفسها في الأجل لزمت صداقها إذا رنا ومس # الفرج، وإن لم يرن ولم لمس طلق فعليه نصف الصداق. # مسألة # [ علم الرجل بالعيب فرضي أولا ثم كره ثانيا ولم يمس ] # وإذا علم الزوج بالرتق فرضي ثم كره لم تكن له رجعة، وقيل : إذا أنكرت ~~المرأة الرتق لزمها ms0945 يمين بالله أن ما بها رتق، وإلا فعليه صحة ما تدعيه # ممن يثق به من النساء، أو بشهادة عدلين قد نكحاها آنفا وعرفاها بالرتق في ~~حال طفولتها، وبغير هذا المعنى لا يجوز شهادة الرجال في مثل هذا. # مسألة # [ حكم موت الرتقاء في العلاج ومن أثره ] # وإذا رضي زوج الرتقاء بالإقامة معها فذلك إليه، وجائز للرتقاء أن تعالج ~~نفسها أو تعالجها أمها أو أختها، فإن لم يحسنا ذلك داوتها امرأة أجنبية ممن ~~يحسن ذلك، وإذا داواها بعلها جاز له، ولا يداويها رجل ولو كان رحما، # فإن تداوت ونزفت دما حتى ماتت فإن تعدى على علاج الرتقاء ضمن، كان بأجر ~~أو بغير أجر، وإن لم يتعد فلا شيء عليه كان الدواء بأجر أو بغير أجر. # مسألة # [ ما يعلم به الخاطب ] # قال محمد بن محبوب رحمه الله : على أولياء المرأة إعلام الخاطب لها # بمالها من علة يرد بها النكاح. وقال محمد بن المسبح : على الخاطب # السؤال، وقيل : السؤال عن الحرة، وعلى رب القينة الإعلام، وقيل : حتى ~~يسأل في كل الأحوال. # مسألة # [ حكم سؤال الزوج عن العيوب ] PageV07P040 وقال بعض الفقهاء : عليه أن ~~يسأل عن كل عيب بعينه، وقول : إذا سأل مجملا عن العيوب فقال : هل بها عيب ~~يرد به النكاح؟ أجزأه ذلك، فإن # كتموه لزمهم ما سلمه لها الزوج من المهر. # مسألة # [ حكم كتمان الولي العيوب رغم السؤال ] # قال محمد بن محبوب رحمه الله : إذا سأل الرجل الولي عن عيوب # المرأة وهو عالم بها فكتمه فهو ضامن لما صح على الزوج، وإن لم يعلم فلا # ضمان عليه ، وإن علم بها ذلك ولم يسأله فلا ضمان عليه، إن شاء طلق # وسلم نصف المهر، وإن شاء أمسك. # مسألة # [ حكم النكاح بدون فرض المهر ] # وأجمعوا على أن من نكح خدلجة ولا يفرض لها مهر، فإن النكاح # ثابت ولها مهر مثله، الدليل على إثبات النكاح بغير ذكر مهر قوله تعالى : # { ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن # فريضة } (1) الآية. # مسألة # [ متعة الزواج متى ms0946 تجب ] # ومن نكح وداجا بغير مهر ولم يجز ثم طلق فعليه المتعة بقوله تعالى: # { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ~~أو سرحوهن سراحا جميلا } (2). وقيل نزلت هذه الآية في رجل # من الأنصار تزوج جودا من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا، فطلق قبل المس، ~~فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يمتعها(3) بشملته التي عليه ~~وإن كانت لا تسوي # شيئا، وإن أحببت إحياء السنة. # مسألة # [ النكاح بلا مهر وما يترتب عليه ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة : آية 236 . # (2) 2- سورة الأحزاب آية 49 . # (3) 1- متعة الطلاق : ما يقدمه الرجل لزوجته المطلقة جبرا لها وهي سنة ~~ومستحبة. # واختلف العلماء في مقدارها، فالجمهور أن لا مقدار لها روي عن الإمام جابر # بن زيد وهو مذهب مالك والحسن البصري والشافعي وهو مقتضى القرآن # الكريم قال تعالى : { وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره } فقه الإمام ~~جابر بن # زيد 2/478 . PageV07P041 # ومن نكح امرأة بلا مهر فأنكرت قبل الجواز فسد النكاح ولا صداق عليه ولا ~~متعة، والحجة في إثبات النكاح بغير ذكر المهر وهو قوله تعالى: { ولا # جناح عليكم إن طلقتم النساء } (1) الآية، فلما أثبت الله تعالى الطلاق من ~~نكاح لم يفرض لها مهر علمنا أن النكاح ثابت، لأنه لا يتصور طلاق من # غير نكاح ثابت. # مسألة # [ ما يترتب على موت الزوج قبل الدخول ] # ومن نكح مائزة الكفلين بغير مهر من عين وعين ثم هلك قبل إيلاج # عوده في الكين فلها الميراث وعليها العدة ويهدر عنه المهر بغير ميزة. # مسألة # [ متى يكون مهر المثل ] # وإن تبها بالثلاث قبل الجواز فلها المتعة ولا مهر، وأما إن جاز فلها # كأوسط صداقها أو صدقات نسائها إذا لم يفرض لها مهرا، وهذا هو الحق # لأن إثباته بالنص. # مسألة # [ مقدار المتعة ] # وقيل : متع جابر بن زيد بخمسين درهما، أو متع غيره بثوبين، وليس # لذلك حد واجب أن يكون على سعة الرجل، لقوله تعالى : { ومتعوهن # على الموسع قدره وعلي المقتر قدره } (2) . # مسألة # [ مقدار المهر المتفق عليه ] # ومن تزوج ms0947 امرأة على مهر حده ولم يميز عاجلا ولا آجلا، فهو # عاجل وإن كان له سنة فعلى سنتها أو سنة نسائها، وإن اختلفن فالمهر # عاجل. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عبد الرحمن السلماني قال ~~: قال عليه # السلام : «وأنكحوا الأيامى منكم، فقالوا : وما العلائق؟ فقال : ما # تراضيا عليه أهلوهم»(3) ، روي عنه السلام أنه أجاز نكاح امرأة على # نعلين(4) # __________ # (1) 2- سورة البقرة آية 236 . # (2) 1- سورة البقرة آية 236 . # (3) 2- كنز العمال 16/322 رقم 44722 قال أخرجه البيهقي في سننه وابن عدي = # (4) = في الكامل عن ابن عمر رضي الله عنهما. # 1- أخرجه الترمذي وصححه والحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. PageV07P042 # ، وروي عنه أنه جاز النكاح على خاتم حديد(1) ، والصداق ما # اتفقوا عليه. # مسألة # [ أثر شرع من قبلنا في أحكامنا ] # وجائز النكاح على الصداقات المجهولة ولها كأوسط ذلك، وحجتهم أن شعيبا زوج ~~موسى عليه السلام على رعي ثماني سنين، والخدمة مجهولة. # ومن تزوج على دراهم ودنانير جاز. # مسألة # [ مقدار المهور في العصر الأول ] # وسأل أبو سلمة عائشة رضي الله عنها عن صدقات نساء النبي، فقالت # اثنا عشر وقية. وقيل أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي على أربعين ألف درهم، ~~وقيل : أن الحسين تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل واحدة ألف درهم، ~~وتزوج ابن عباس رحمه الله شميلة على عشرة آلاف درهم. # مسألة # [ عدم جواز تحديد المهور ] # وأجاز موسى بن علي تزويج امرأة على أربعة دوانيق(2) ، وذلك أنه ما كان قد ~~جاز بها ولم يروا فرقة، قال موسى : أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم، وقال ~~وابل : نواة من ذهب، وقول : بما يجب به القطع وهو أربعة دراهم. قال أبو ~~محمد أن عمر خطب بالناس وقال : من أصدق امرأته فوق # ما أصدق النبي ص نساءه وبناته عاقبته، وهو اثنا عشرة وقية، ولو كان # علي أكثر المهور مكرمة لاختص بها هو، فقالت امرأة : بالله أن يجعل ذلك ~~إليك، ولا إلى الخطاب تعني أباه والله يقول : { وإن آتيتم إحداهن ms0948 قنطارا # فلا تأخذوا منه شيئا } (3) ، فقال عمر أصابت المرأة وأخطأ الأمير. # مسألة # [ مقدار القنطار ] # واختلفوا في القنطار، فقال قوم : ألف دينار، وقيل : ملئ مسك ثور # __________ # (1) 2- حديث التمس ولو خاتما من حديد في تزويج المرأة التي وهبت نفسها ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وانظر كنز العمال 16/321 رقم 44713 ، 44714 . # (2) 1- دوانيق : جمع دانق، معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب # لأن الدرهم عندهم اثتنا عشرة حبة خرنوب والدانق الإسلامي حبتا خرنوب # وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الإسلامي ستة عشرة حبة خرنوب. المصباح # المنير 1/239 . # (3) 2- النساء آية 20 . PageV07P043 # ذهبا، والوقية أربعين درهما. # مسألة # [ أقل المهر ] # ومن تزوج على أربعة دراهم فجاز، ولها كأوسط صدقات نسائها، وإن # لم يجز فالنكاح منتقض. # مسألة # [ من مات قبل الدخول فلها من الميراث وعليها العدة ] # وإذا تزوج الرجل المرأة على صداق معروف، ثم مات قبل الجواز فليس # لها في ماله صداق، ولها ميراث. # مسألة # [ كيفية معرفة التثبت من الشروط ] # ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان : وإذا كتب الزوج لزوجته ~~سكنها في بلدها بخط جائز الكتابة، فغير السكن وادعى أن هذا # الشرط بعد العقد، إذا كان الشرط بخط جائز الكتابة بلفظ ثابت في # الأحكام، ولم تقر هي كان الشرط بعد العقد فالشرط ثابت. # مسألة # [ من هو ولي الأمة ] # والسيد أولى بتزويج المملوكة من أبيها الحر، وإذا وكل ولي امرأة في ~~تزويجها والوكالة برقم يده وليس هو من الكتاب الجائز كتابتهم، ففي الأحكام # لا يجوز، وأما على الاطمئنانة إذا عرف العاقد والشهود والولي وعرفوا خطه، ~~وكانت المرأة بالغة راضية بالتزويج فلا نقول بخط العاقد ولا الشهود. # مسألة # [ من يلي أمر النكاح ] # وإذا أمر العاقد رجلا إن تزوج من يلي تزويجه، فأما الآتية فجائز # تزويجها بإذنه ولو لم يتضح للعاقد أنها ابنته، وفيها اختلاف،والجواز أصح. # وأما بنت العم فحتى يصح أنها ابنة عمه، وأما أخته ففيها اختلاف. # مسألة # [ حكم المخالعة ] # وإذا تزوج الرجل امرأة فكرهت معاشرته فعرضت عليه الفدية بما ساقه إليها ~~ليخلي سبيلها ms0949 فأما في الحكم فلا يحكم عليه بفراقها، ولا ينبغي له هو # أن يضاربها إذا حاذر أن يشم حوبا. # مسألة # [ جواز امتناع المرأة من الزوج قبل استلام المهر ] # من كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين(1) # __________ # (1) 1- للشيخ خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي مطبوع لحساب # وزارة التراث القومي والثقافة العمانية، تحقيق سالم بن حمد بن سليمان ~~الحارثي. PageV07P044 # : وإذا رام الزوج الجواز بزوجته قبل تسليم عاجلها ، فقول : لا يجاب لذلك، ~~وهو رأي ابن عباس # وابن عمر، ورخص بعضهم في ذلك مع رضاها، وأجمعوا أن لها الامتناع # حتى يسلم عاجلها. # مسألة # [ جواز دخول الزوج قبل تسليم المهر ] # وإذ ا جازت الزوجة زوجها على نفسها قبل تسليم عاجلها برضى منها ثم طالبته ~~به، فقول : لها مهرها حتى يصح تسليمه، وقول : حتى تصح هي بنية # أنه باق عليه، وإن عرض عليها أحد عاجل صداقها فأبت جبرت على أخذه. # مسألة # [ أثر الزنا وأثر الرضاع في النكاح ] # وإذا صح زني الزوجة مع زوجها فلان يحلف على صداقها على قول # من يبطل صداقها ويحكم لها بحكم المرتدة، والحرة والقينة في ذلك سيان، # وإن أخذ سيد القينة صداقها وزنت رد على الزوج. وإقرار الأمة بالزنا غير ~~مقبول لأنه الإقرار على السيد، إلا أن يصدقها السيد والزوج. وإذا رضع الرجل ~~وابنته من أجنبية فهما أخوان ولا يحل تزويجهما بها. # مسألة # [ جواز الوكالة في الزواج ] # ولفظ من أراد أن يوكل أحدا أن يتزوج له امرأة : قد أقام فلان فلانا وكيلا ~~له في قبول فلانة زوجة له على صداق حده أو على ما يتفقان عليه # من الصداق. # مسألة # [ حكم ادعاء الزوج بالزواج من المرأة وتنكر هي؟ ] # وإذا ادعى رجل تزويج امرأة ، وادعى بينة، فإن لم يكن للمرأة بعل أجل في ~~إحضار بينته على نظر الحاكم، وإن كان لها بعل لم تمنع معاشرته مع # بعلها، إن صح بعد بعدلين منعت، فإن أحضر بينة خلي بينها وبين زوجها، وإن ~~صحت العقدة للطالب قبل النكاح الآخر، وطلب يمينها، فإن كان لا # زوج لها ms0950 في وقت الطلب فعليها اليمين، فإن حلفت برئت، وإن ردت عليه اليمين ~~فحلف كانت زوجته، وإن كانت مع زوج لم يكن لها عليه يمين، # لأن الآخر قد ثبت عليها، ولو أقرت للأول هدر إقرارها. # مسألة # [ ادعاء المرأة على الرجل بأنها زوجته والابن ابنه ] PageV07P045 وإذا ~~جاوز ولي العبد الخطم فهي بمنزلة من لا ولي له، وإذا ادعت امرأة على رجل ~~أنها زوجته، وأن هذا الولد ولده، فأنكر، فأما في النكاح فلا يمين لها، وأما ~~في حق الولد فلها عليه اليمين، لأنه تلزمه مئونته، فإن نكل على # اليمين خير على التسليم أو اليمين. # مسألة # [ طلب المرأة عاجل صداقها ] # وإذا طلبت الزوجة من زوجها صداقها العاجل أو غير البائع من المشتري ثمن ~~المباع، فإن أقر الزوج و المشري بالحق و سمياه و ادعى تسليمه ، فعليهما # البينة، وإلا فعلى مدعي الحق البينة، وهذا إذا جاز الزوج، وأما قبل ~~الجواز فالقول قولها، فإن شاء سلم أو طلق وسلم نصف الصداق. # مسألة # [ حكم زواج اليتيمة بأمرها مع وجود وليها ] # وإذا تزوجت اليتيمة بأمر أمها ولها ولي وجاز الزوج، هل يجب على الزوج ~~والعاقد والشاهدين شيء أم لا؟ وهل يفرق بينهما؟ أرأيت إن امتنع الولي عن ~~التزويج، ولم يرفعوا عليه مع الحاكم أو جماعة المسلمين، لم أعلم جواز تزويج ~~اليتيمة بغير إذن وليها، إذا كان لها ولي، ولم يكن فزوجها السلطان أو من ~~يقوم مقامه، وأتمته بعد بلوغها، وشدد بعض في ذلك. # مسألة # [ سن اليتيمة في الزواج ] # وإذا رامت أم اليتيمة من وليها تزويجها، فأبى، فهذه ليست يحد لها # ذلك، لأن له الامتناع من تزويجها، ما لم تبلغ، وأما البعل فإن باشر أو رنا # أو مس الكين لزمه الطلاق، ويدرأ عنه الحد بالشبهة، وأما الزوج والأم ~~والشهود، فإن كانوا معروفين بالجهل والتجرؤ فحريون بالأدب. وأما # البالغ، فإذا كان بهذه الصفة، فقد توقف كثير عن التفرقة بينهما، والأصح ~~عندنا أن اليتيمة لا يجوز تزويجها قبل بلوغها، وطلبها للتزويج من حاكم أو ~~جماعة، ورخص بعض في ذلك للمصلحة وصرف ms0951 الضرر. # مسألة # [ حكم موت الزوجة من المباشرة ] PageV07P046 وإذا نكح الرجل صبية من ~~أبيها وجاز، فأصبحت هالكة، فادعى أبوها هلاكها من مباشرته لها، ورام ديتها ~~منه، فادعي الزوج إنما باشرتها برضاها ورأى النساء دما من كينها سائلا بعد ~~أن هلكت ولم ينصر حتى أضرحت، فعلى أب الصبية يمين أن موتها كان بسب مباشرته ~~لها، أو إقرار الزوج # بذلك، وإلا فعلى الزوج اليمين أن ما عليه حقا لأب هذه الصبية أو غيره من ~~ورثتها، من قبل ما يدعي أن موتها كان بسبب وطئه، وأنه لا دية لهم عليه من ~~موتها من بسبب وطئها فيما دون الثلاثة الأيام مما افتضها فديتها في # نشبه دون عاقلته، وقال بعض : ديتها على عاقلته، والأصح إذا كانت # الصبية تكون ديتها في دية خطأ نشبه تزوجها من أبيها، أو كانت يتيمة # ففي حكم الدية سيان، ودية الخطأ تؤدى في ثلاث سنين نصف دية الرجل # ولها مهرها مورب تام، واختلفوا في ميراثه منها، قول : له الميراث لأنه لم # يتعمد قتلها، وإنما باشر فرجها في حين إباحته له، وقول : لا ميراث ~~للقاتل، خطأ كان أو عمدا. # مسألة # [ أثر الطلاق أو المخالعة في زواج المحرمة المؤقتة ] # ومن نكح غيداء فبتها ثلاثا أو خالعها أو بانت منه بحرمة، هل يحل له تزويج ~~من يحرم عليه الجمع بينهما في عدتها، أم لا؟ فالأصح إلا أن تنقضي # عدة التي طلق، وإن عقد نكاحا في العدة ولم يفض إليها، فإذا انقضت # عدتها جدد النكاح ولا تحرم وإن أفضى فلا أحب له إمساكها، وقد رخص بعض ~~العلماء في ذلك. # مسألة # [ حكم الرشوة على الزواج ] # وما رشاه الولي على تزويج حرمته فهو للمرأة من مهرها، ولا يرجع على ~~الزوج، وقول : إن كان ما رشاه الولي أنقصه الزوج من مهر المرأة فهو لها، # وإلا فهو للزوج، وفرق بعض بين الأب وسائر الأولياء، فأثبتوا الرشوة للأب ~~على ابنته، ولم يشترطوا نقصان صداقها، ورجعوا ذلك من مالها. # مسألة # [ حكم التزوج بالمرأة بعد النظر إلى فرج المرأة ] # عن أبي سعيد : وإذا ms0952 رأى البالغ فرج صبية ممن تستر عمد الشهوة هل ~~PageV07P047 يحل له تزويجها إذا بلغت؟ فنعم، إذا لم يكن تزوجها لتلك ~~النظرة، وإن # تزوجها لتلك النظرة فالأصح أنه لا يقيم معها لأنه بنى على فاسد، فإن أقام ~~معها وكانت له ولاية فلا تترك ولايته لأنه لم ينظر بعد البلوغ، ودخوله بها # في الصباء وبعد البلوغ سيان. عن أبي مالك رحمه الله : إن النظر للفروج # عمدا بعد البلوغ من الناظر(1) والمنظور فيه اختلاف، بعض أفسد عليه # نكاحها، وأبا ذلك آخرون، وكذلك المس إذا لم تطاوعه، فعن ابن زيد أن ~~تزويجها جائز، وقال : أبو عبد الله : لا يجوز. # مسألة # [ حكم النظر إلى فرج المحرمة ] # ومن نظر إلى منزل فرأى فرج امرأة متعمدا، وكان بالمنزل امرأتان وكان ~~عارفا بهما وبأسمائهما وبأعيانهما، فقد حرمت عليه المنظورة، ولا يتزوج ~~إحداهما حتى يعرف التي نظر من التي لم ينظر، وإن لم يعرفهما فلا بأس # عليه أن يتزوج بهما، لأنه يمكن النظر أن يكون لغيرهما. # وجائز للشاهدين أن يشهدا على الرد، وإن عزب عليهما علم الزوج والزوجة إذا ~~تقاررا بالتزويج والطلاق، وإن لم تحضر الزوجة ورضيت بعد إعلام الشاهدين ~~لها، جاز ذلك. وإن تناكرا الزوجين الرد، فلا تجوز عليهما الشهادة في ~~الأحكام، إلا بالمعرفة لهما التي لا يخالج فيها الشك. # مسألة # [ جواز تزوج ابن الزوج أم زوجة أبيه ] # عن أبي الحواري رحمه الله : ومن تزوج امرأة جاز لابنه تزويج أمها ~~وابنتها. وإن تزوج صبية لم يخر بها، فلما بلغت غيرت التزويج، إنه يجوز # له تزويج أمها على قول من لا يثبت تزويج الصبية حتى تبلغ، وهو # الأصح، و على قول من يثبت تزويجها فليس له تزويج أمها، جاز أو لم # يجز لأنها زوجته. # النهج الرابع والأربعون # في الطلاق(2) # __________ # (1) 1- في الأصل : النظر، والأصح : الناظر. # (2) 1- الطلاق : لغة واصطلاحا : لغة اسم مصدر لطلق بالتشديد يقال طلق الرجل # امرأته، أو هو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقا كالفساد، ولقد نفى # (الأخفش) الضم والفتح أشهر. وأصل معناه : رفع الوثاق والترك مطلقا، ms0953 سواء # أكان حسيا كقيد الفرس أم معنويا كقيد الزواج. # اصطلاحا : رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من طلق. # تعريف ثاني : صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين # زيادة علي الأول للتحريم. انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب # 4/18 والمبسوط 6/2 ، وبدائع الصنائع للكاساني 3/101 . PageV07P048 # وأحكامه # [ طلاق السنة ] # وإذا أراد الرجل أن يطلق عرسه طلاق السنة، طلقها طلقة واحدة بعد أن تطهر ~~من الحيض قبل أن يقضي بحضرة عدلين، وينفق عليها، ولا يخرجها # من بيته، كما قال الله تعالى : { ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة # مبينة } (1) ، إلا أن تسبه(2) أو تقذفه أو تؤذيه، فإن كان ذلك فله ~~إخراجها. # مسألة # [ كيفية المراجعة ] # ومن طلق طلاق السنة ورام المراجعة بشهادة عدلين حريين مسلمين في العدة ~~وتكون معه على ما بقي من الطلاق، واللفظ أن يقول : اشهدوا علي بأن قد رددت ~~زوجتي فلانة بصداقها وما بقي من طلاقها. # مسألة # [ جواز مكث المرأة المطلقة مع زوجها في بيت واحد ] # وإن علمت المرأة الطلاق فعليه إعلامها بالرد، وإلا فلا بأس إن ردها بغير ~~علمها، إذا أخفى عليها الطلاق. ولا يدخل عليها بغير إذن ولا يمس ولا # يرنو فرجها حتى يراجعها، ولا بأس أن يبيتا في بيت واحد، إذا لم يكن # الطلاق ثلاثا. # مسألة # [ صيغ من الطلاق ] # والضارب إذا رام طلاق عرسه للسنة كتب إليها : إذا جاءك كتابي هذا وحضت ~~وطهرت فأنت طالق، فإن بثها ثلاثا كتب لها : ثم إذا حضت # أخرى فأنت طالق، ثم حضت أخرى طلق ثلاثا للسن. وإن كانت ممن لا تحيض كتب ~~لها : إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق. قال بعض أهل العلم : # إن الضارب إذا رام طلاق السنة كتب إليها : إذا وصلك كتابي هذا، فإن # كنت قد حضت و طهرت بعد خروجي فأنت طالق ، وإلا فإذا حضت # وطهرت فأنت طالق واحدة، وإذا قال له : طالق للسنة ولم يقل : ثلاثا، # فإنها تطلق واحدة إذا طهرت من أول حيضة. وله قبل خلو عدتها(3) . # مسألة # [ الحلف بالطلاق ms0954 ] # ومن حلف بطلاق عرسه ، إن ولجت هذه الدار فقول : إنها لا تطلق حتى تدخل ~~رأسها أو بدنها أو رجلاها ولو واحدة، وقيل : إذا دخلت يدا # __________ # (1) 2- سورة النساء آية 19 . # (2) 3- في الأصل : وهو أن شبه والصواب : إلا أن تسبه. # (3) 1- في هذه العبارة حذف : وله مراجعتها قبل خلو عدتها. PageV07P049 # ولو واحدة طلقت. وحد اليد الرسغ، وحد الرجل مجاوزة الكعب(1) . # مسألة # [ بعض صيغ الطلاق التي تقع فورا ] # وإذا قال البعل لعرسه : أنت طالق ما لم تصعد السماء، وإن لم تصعدي إلى ~~السماء، إن لم تنسفي هذا الجبل، فقال أكثر أهل العلم : إنها تطلق من حينها، ~~لأنه حلف على ما لم تستطعه، وقول: إنه يلحقه في مثل هذا إيلاء. # مسألة # [ من قال لزوجته طلقك الله ] # ومن قال لامرأته : طلقك الله، قول : هو طلاق، وقول : هو دعاء، # حتى يقول : قد طلقك الله، فإنها تطلق. # مسألة # [ من طلق نصف تطليقة أو سدس أو ثلث أو تطليقة تقع طلقة ] # عن أبي محمد رحمه الله : ومن قال لزوجته : أنت طالق نصف وثلث وسدس ~~تطليقة، فإنها تطلق واحدة من قبل إلابعاض(2) المذكور قبل العدة المشتمل ~~عليها يحيط بجملتها وهو مأخوذ مع الإفاضة . # مسألة # [ صيغ من الطلاق الواقع ] # ومن قال لعرسه : أنت طالق نصف تطليقة طلقت واحدة وثلث تطليقة وسدس ~~تطليقة، تطلق ثلاثا ولا ينقص، فذكره بعضهم مع الإضافة إلى عدد يوجب العدد ~~الصحيح. وإن قال لها : أنت طالق نصفي تطليقة طلقت طلقة واحدة، وإن قال لها ~~أنت طالق واحدة لا بل اثنين طلقت ثلاثا من قبل الاستثناء لا يدفع الاستثناء ~~ما دفع الطلاق ثم ما أوجبه من الزيادة بالاثنتين. # مسألة # [ حكم الطلاق الخارج مخرج الاستفهام ] # وإن قال لها : أنت طالق أو لا طلقت، قال الشيخ أبو محمد في الجامع : # لا يقع عليها طلاق، لأن هذا كلام يخرج مخرج الاستفهام، والأرجح # هذا الرأي. # مسألة # [ كيفية وقوع الطلاق ] # قال الشيخ أبو محمد : الطلاق عند أصحابنا يقع بالإفصاح به والكتابة عنه، ~~والإفصاح هو إظهار اللفظ بالطلاق، وبه يجب الحكم في اتفاقهم، ms0955 واستوائهم، ~~والكني(3) # __________ # (1) 2- لأن الجزء له حكم الكل كقوله تعالى : { فك رقبة } سورة البلد آية 13 . # (2) 1- لأن الطلقة لا تتجزأ . # (3) 1- لفظة الكناية : هو احتمال اللفظ أكثر من معنى. والكناية تحتاج إلى ~~نية وخاصة # الكناية الخفية، وأما الظاهرة فهي المتعارف عليها في العرف. PageV07P050 # هو كقولهم : الحقي بأهلك وأنت خلية أو حبلك على غاربك، أي على ظهرك، وقول ~~الزوج لزوجته تزوجي واعتدي، ونحو هذا. # مسألة # [ بعض ألفاظ الطلاق ] # وما تكلم به الزوج وأراد به الطلاق، وهو أكثر قولهم. ولا يقع العتق إلا ~~بالكتابة، كالطلاق. وإذا قال الزوج لزوجته : قد خليت سبيلك أو فارقتك # أو سرحتك ولا سبيل لي عليك، ونوى طلاقا فواحدة منقولة من بيان # الشرع(1) من جزء النكاح. وإذا طلق البعل عرسه التي لم يدخل بها # فطلقها واحدة، وإذا أتبعها ثانية لم يلحقها الطلاق. والاختلاف في ذلك، # لأنها ليست بزوجته ولا في عدة منه. وإن رام مراجعتها فليس له رد إلا # بنكاح جديد، ويكون معه على تطليقتين ، لأن الثلاث كالواحدة، وهو قول ~~سليمان. وقال عبد المقتدر: تكون ثلاثا ، والأول أرجح. والحجة فيمن قال: # لا ترجع إليها إلا نكاح جديد قوله تعالى : { وأحصوا العدة } (2) ، فلما # كان الطلاق فسخ نكاح، علمنا أن الواحدة كالثلاث، ولا فرق بين أن # تكون واحدة بعد واحدة. وإن طلقها طلاق السنة فله أن يلامسه، إلى أن يختص ~~أو يهل الهلال إذا كانت موسيئة(3) ، وإن تزوجها ثانية وبثها ثلاثا، وتزوجها ~~ثالثة وبثها، فليس له تزويجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق من عسيلتها، وإن ~~كان المطلق الأول ولم يدخل وتزوجها غيره ولم يدخل بها، فجائز للأول تزويجها ~~أو ما نوى، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء عليه. # مسألة # [ صيغ من الطلاق ] # وإن قال الزوج لزوجته : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة، طلقت اثنتين، لأن ~~الطلاق لا يتجزأ. # مسألة # [ صيغ من الطلاق ] # __________ # (1) 2- كتاب بيان الشرع : للعالم محمد بن إبراهيم الكندي. طبع على حسان وزارة # التراث القومي والثقافة العمانية. # (2) 1- قال تعالى : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة... } سورة # الطلاق آية 1 . # (3) 2- الأصح ms0956 : إذا كانت يائسة أو آيسة. PageV07P051 # وإذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق أنصاف تطليقتين طلقت ثلاثا، وإن قال : ~~بجزء من تطليقه، فهي تطليقة واحد، وقول : ثلاث. قال الله تعالى: # { وخلق الإنسان ضعيفا } (1) أي لا يصبر عن الجماع، وقال - صلى الله عليه ~~وسلم - : لا يكثرن # أحدكم الكلام عن غشيان أهله، ولا ينظرن إلى فرج أهله عند الملامسة(2) . # مسألة # [ آداب في الجماع ] # ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يجامع الرجل زوجته عند أحد حتى ~~الطفل في # المهد». قال أبو الحسن : لأنه يأمرنا بالستر والحياء، وحرم الله ورسوله ~~إبداء العورات عند أحد. ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة مستقبل ~~القبلة، قال أبو الحسن: # هذا نهي أدب وليس تحريم، وقول : إن ذلك بمكة شرفها الله، وقول : في # كل مكان(3) . # مسألة # [ قول عائشة في آداب الجماع ] # عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا معاشر الرجال استتروا من نساءكم ~~ولا تكونوا كالدواب ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا رأى لي سوءة ولا # رأيت له سوءة(4) . # مسألة # [ آداب في الجماع ] # وقيل : إن أبا بكر لما احتضره الموت سأل زوجته : هل رأيت إلي سوأة؟ فقالت ~~: اللهم لا، فكبر الله وقال : ما ظننت أن أحدا رآها سواك. وكان # النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قضاء أربه من أهله أخذ خرقة ومث ~~بها الأذى عن # نفسه ومثت هي أيضا، ثم باتا في ثوبهما. وقال : «إذا رام أحدكم مباضعة # __________ # (1) 3- قال تعالى : { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا } ~~النساء 28 . # (2) 1- وردت أحاديث كثيرة في آداب الجماع منها ما ذكره المصنف رحمه الله ورد # في كنز العمال 16/348 رقم 44864 عن أبي هريرة الفردوس للديلمي. # (3) 2- هذه الآداب وردت في كنز العمال 16/343 رقم 44839 في المباشرة # وآدابها ومحظوراتها. # (4) 3- كنز العمال 16/343 «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد # العيرين» الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود، عن عتبة بن # عبد، وعن أبي أمامة. PageV07P052 # أهله فليستتروا لا استحت منه الملائكة وخرجت وحضرت الشياطين، ms0957 فإن # كن بينهما نسل فلشيطان فيه شرك»(1) . # مسألة # [ آداب في الجماع ] # وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة رضي الله عنه : إذا غشيت أهلك ~~وما ملكت يمينك فقل : بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك تكتبه لك حسنات حتى # تغتسل من الجنابة، فإذا اغتسلت غفرت لك ذنوبك ما تقدم. ومن رام # الإفضاء لعرسه قال : بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن # قدرت تخرج من صلبي نسمة. فإذا فرغ فليقل : بسم الله سرا لا تحريك # شفتيه، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا. ويستحب للمباضع أن يشرب ثلاث ~~جرعات ماء إذا فرغ من بضاعه، ينام على يمينه يعود على ما خرج # منه. قال الله تعالى : { نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } (2) # الآية. ولا بأس بإتيان المرأة المدبرة إذا كان في القبل، ومن أولج أنمله ~~في فرج امرأته حين الملامسة للاستعانة فلا بأس. # مسألة # [ آداب في الجماع ] # عن هاشم عن جابر عن عائشة رحمهم الله أنها قالت : كان النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - # يأتي أهله قاعدا وقائما ونائما، ولا يأتي كإتيان النعم. # مسألة # [ آداب في الجماع ] # ومن رام مراجعة أهله بعد الجماع قبل الاغتسال، غسل ذكره وتوضأ وفعل، فإن ~~تعذر عليه ذلك وباشر ثانية فلا بأس. ولا بأس بالإفضاء في الماء أن يفضي ~~الزوج إلى زوجته ويمني في رحم الأخرى(3) . # مسألة # [ جواز تكرار الجماع بغسل واحد ] # قالوا أبو الحواري : جائز للرجل أن يباشر نساءه بغسل واحد، ورفع # __________ # (1) 1- كنز العمال 16/343 رقم 44835 الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. # (2) 2- سورة البقرة آية 223 . # (3) 1- وذلك لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أردت أن تعود ~~فتوضأ وضوءك للصلاة» كنز # العمال 16/347 رقم 44857 عن ابن عمر ، وأرقام 55 ، 56 ، 44858، # 44859 ، 44860 . PageV07P053 # ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وجائز للرجل أن يجامع زوجته مرة ~~بعد مرة بجنابة واحدة، وكذلك إن كان له أربع نسوة أو ما دون ذلك. # مسألة # [ جواز الطواف بغسل واحد ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ms0958 - كان يطوف علي نسائه ثم يغتسل لذلك غسلا # واحدا، ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والسلح(1) . # مسألة # [ ما يتعلق بغيبوبة ] # وتتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج عشرة أحكام : نقض الطهارة، # ووجوب الغسل، ووجوب الحد، ووجوب الكفارة عند الصيام، وإباحتها للزوج ~~الأول، والتحريم على الآباء والأبناء، وخروجها من حكم الإيلاء، وإفساد الحج. # مسألة # [ حكم الإيلاج في الدبر ] # ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته لم تحرم عليه، حتى يولج # الحشفة كلها. # مسألة # [ حكم العزل عن الحرة والأمة ] # والعزل عن الحرة جائز عند أكثر الفقهاء ، إلا ما روي عن أبي بكر و عمر # رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك، وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه # أنه كره ونهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وأجازه عن القينة بغير إذنها. # مسألة # [ تفسير بعض الآيات ] # قال الله تعالى : { أعطى كل شيء خلقه ثم هدى } (2) ، قال ابن عباس : ~~الجماع، قال سعيد بن جبير : إتيان الذكر الأنثى. وما قوله تعالى : { وجعلنا ~~من الماء كل شيء حي } (3) قال أبو العالية(4) : نطفة الرجل يأتي منها الولد. # مسألة # [ من أبهم طلاق الواحد من الأربعة ] # ومن كان له أربع نسوة فقال : وطئت واحدة منكن فواحدة منكن # طالق، ولم يسم. فباشر واحدة، فإن نوى منهن غير الذي جامع، فطعن # __________ # (1) 1- انظر آداب النكاح في كتب الأحاديث، وقدرته - صلى الله عليه وسلم - ~~في الجماع. # (2) 1- سورة طه آية 50 قال تعالى : { قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ~~هدى } . # (3) 2- سورة الأنبياء : آية 30 . # (4) 3- أبو العالية أكثر من واحد يعرف بهذه الكنية، انظر ميزان الاعتدال ~~4/543 للذهبي. PageV07P054 # بقدر وجوب الغسل، وإن أمضى فسدت وعليه وحدها، وأما إذا كان أرسل القول ~~ولم يوقع نيته على واحدة منهن، طلقت مع التي نكح وإن أمضى # فسدت وحدها. وإن قال : إن وطئت فلانة فواحدة منكن طالق، فإن كان وطئ فهي ~~كالأولى. # مسألة # [ صيغ من الطلاق ] # ومن كان له أربع نسوة فقال لامرأته : طالق ثم قال : أردت فلانة منهن قبل ~~قوله مع يمينه، وإن أرسل القول طلقن ms0959 معا. ومن له ثلاث زوجات فقال لهن : ~~أقسمت بينكن تطليقتين فيقع عل كل واحدة منهن تطليقتان. وإن # قال أقسمت بينكن تطليقة وقعت عل كل واحدة تطليقة(1) . # مسألة # [ لا هزل في النكاح ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ~~: الطلاق والعتاق والنكاح» وفي النكاح والطلاق والرجعة(2) . # مسألة # [ ألفاظ الطلاق ] # وفي الحديث: لا شيء أحسن من العتاق ولا أقبح من الطلاق. وألفاظ الطلاق ~~ثلاثة: صريح وكناية وصريح الطلاق والفراق والتسريح لمجيء الطلاق. # مسألة # [ صريح الطلاق ] # قال الله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له } (3) الآية. وقال : { فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان } (4) . وقال : { أو فارقوهن بمعروف } (5) ، # فهذا صريح لا يفتقر إلى إرادة تنضم إليه، فإذا أوقعه من بدا له غير مكره ~~ولا نائم ولا مغشي عليه وقع، وسيان قال : أردته أو لم أرده. # مسألة # [ ألفاظ الطلاق التي لا تفتقر إلى نية ] # __________ # (1) 1- لأن لفظ الطلاق لا يتجزأ فالجزء يطلق على الكل. # (2) 2- رواه أبو داود رقم 2194 في الطلاق ، والترمذي رقم 1184 في الطلاق، باب # ما جاء في الجد والهزل في الطلاق وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب # والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - . # (3) 1- سورة البقرة آية 230 . # (4) 2- سورة البقرة آية 229 { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف... } . # (5) 3- سورة الطلاق آية2 { فإن بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ~~بمعروف } . PageV07P055 # وإذا قال البعل لعرسه أنت طالق أو قد طلقتك أو يا مطلقة، أو قال : فارقتك ~~أو يا مفارقة، أو قال : سرحتك أو يا مسرحة، فكل هذا لا يفتقر إلى نية، بل ~~هو صريح. وإما ما لا يشبه الطلاق في اللفظ ولا في المعنى، كبارك # الله فيك، وأطعميني واسقيني وما أشبه ذلك، فلا طلاق عليه نوى به # الطلاق أو لم ينو، لأنا إذا أوقعنا عليه بهذا طلاقا، كنا قد أوقعنا عليه ~~الطلاق بالنية، فهذا لا يسوغ. # مسألة # [ القسم الثالث من الطلاق ] # والطلاق على ثلاثة أقسام: طلاق السنة وهو أن يطلقها بعد طهر من # حيض قبل ms0960 أن يباشر، وطلاق البدعة المنهي عن إيقاعه فطلاقان : أحدهما # طلاق الحائض، والثاني طلاق الطاهر المنكوحة. # مسألة # [ القسم الثالث من الطلاق ] # وأما القسم الثالث أن يكون الطلاق مباحا لا سنة فيه ولا بدعة، وذلك طلاق ~~غير المدخول بها لا عدة عليها أصلا، وطلاق الموئسة الصغيرة فعدتها ثلاثة ~~أشهر، وطلاق الحبلى وعدتها وضع حملها. # مسألة # [ عدة الطلاق ] # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما من بيت بني في الإسلام أحب إلى ~~الله من النكاح، # ولا شيء مما أحله الله أكره من الطلاق»(1) . والطلاق مباح بالكتاب # والسنة، وقد طلق - صلى الله عليه وسلم - زوجته حفصة وراجعها، وطلق عمر ~~زوجته. وإنما # أنزل الله آية الطلاق وقال : { الطلاق مرتان } (2) ، قالت عائشة : يا ~~رسول الله، فإن الله أنزل الثالثة، قال : قوله أو تسريح بإحسان فكان معناه ~~الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان. # مسألة # [ حكم الطلاق في الغضب ] # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص، وهناك حديث «أبغض الحلال إلى الله عز وجل # الطلاق» رواه أبو داود والحاكم وصححه. التاج الجامع للأصول 2/337 # وأخرجه ابن ماجة 1/351 رقم 218 . # (2) 2- سورة البقرة آية 229 . PageV07P056 # أجمع الناس على أن الطلاق لا يكون إلا من زوج لزوجته، وخص الله تعالى ~~الزوج يملكه دون الزوجة. يقال : أبان الرجل امرأته إذا طلقها طلاقا بائنا. ~~واختلفوا في المثنوية ثلاثا المدخول بها وتزوجها مطلقها بعد أن # تزوجت واعتدت أنها تكون معه بتطليقتين أو ثلاث، وقول : تكون علي تطليقتين ~~عنده، وقول : على ثلاث. قالت عائشة : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا # طلاق ولا عتاق في إغلاق»(1) . # مسألة # [ صيغ في تحرير الأمة ] # ومن كان له أربع جوار فقال : كلما وطئ جارية منهن فجارية منهن جرة، فوطئ ~~واحدة ثم وطئ الثانية والثالثة ولم يطئ الرابعة، فإن تبق الثالثة التي وطئت ~~آخر ويعتق الثلاث، فإن وطئ الرابعة كان لها الصداق، والأصح أنه إذا وطئ ~~الأولة خرجن البواقي بالتحرير، وقول : يستعين بثلث أثمانهن للسيد، وهذا إذا ~~قال : إذا أوطئ. و كلما وطئ واحدة منهن فالأخرى حرة فإذا وطئ واحدة منهن ms0961 ~~عتقن الثلاث، ولم تعتق الذي وطأها ولا يستعين بشيء. # مسألة # [ من صيغ العتق ] # وأما إذا قال : إذا وطئت واحدة منهن فواحدة منهن حرة، فإن العتق يقع ~~عليهن كلهن التي وطء والتي لم يطئ، وقول : إنهن يستعين له بثلاثة أرباع ~~أثمانهن، فإذا أمضى الوطء وجب لها الصداق حرمت عليه أبدا. قال بعض الفقهاء ~~: لا سعاية عليهن بشيء من أثمانهن، إلا أن يقول : فهذه حرة # وعرفها بعينها حين أوقع العتق عليها، فلما وطء إحداهن لم تعرف التي أوقع ~~التحرير عليها، فعلى هذا يستسعين بثلاثة أرباع أثمانهن ويعتق على # الأحوال كلها إذا عزب عليه علم من وقع عليها التحرير. # مسألة # [ بعض صيغ تحرير الأمة ] # __________ # (1) 1- أخرجه أبو داود رقم 2193 في الطلاق، باب في الطلاق على غلط ورواه # أيضا أحمد في مسنده، وابن ماجة رقم 2046 في الطلاق باب طلاق المكره # والناسي، ورواه أبو يعلى والحاكم البيهقي وصححه الحاكم. انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/607 - 608 . PageV07P057 # وأما إن قال : إن وطئت فلانة ففلانة غير التي وطئ وعزب عليه علم من قال ~~أنها حرة إن وطئ هذه، فإنهن يعتقن على هذا الوجه الثلاث، # وتستسعي كل واحدة منهن بثلثي ثمنها. # مسألة # [ حكم من تلفظ بالطلاق ونوى غير المخاطبة ] # ومن له زوجتان فدعا إحداهما ليطلقها فأجابته الأخرى فقال : أنت # طالق ، فقول: تطلق هذه بالمخاطبة و تطلق الأخرى بالنية(1) ، قول: تطلق # التي خاطب ولا تطلق التي نوى، وقول : يطلقان معا، هذا رأي أبي الحسن، ~~وقول : فلا يقع على إحداهما طلاق. # مسألة # [ من قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ] # ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين فإنها تطلق واحدة، وينفعه ~~الاستثناء، لقوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } (2) ، ~~والاستثناء بالكل. # مسألة # [ الاستثناء من الواحدة لا ينفع ] # ومن قال لزوجته أنت طالق واحدة إلا اثنتين، فإنها تطلق واحدة وينفعه ~~الاستثناء، لأن الاستثناء بالكل. وإن طلق ثلاثا إلا ثلاث طلقت ولم ينفعه ~~الاستثناء الكل. من حلف بالطلاق إلا إن شاء الله، فلا ms0962 يقع الطلاق، لأن ~~الاستثناء هدم اليمين. والاستثناء الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل، ~~والحجة في الاستثناء الأقل من الأكثر قوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا ~~خمسين عاما } والحجة في الاستثناء الأكثر من الأقل قوله تعالى : { إن عبادي ليس # لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين } (3) والتابعون أكثر. # مسألة # [ صيغ من الطلاق والمعلق ] # من قال لامرأته طالق إذا رضي زيد، فمات زيد قبل أن يعرف ما عنده، فإنها ~~تطلق. ومن علق الطلاق بمشيئة من لا يعقل كالدابة أو من لا يتكلم طلقت، ~~وكذلك إن علقه على مشيئة إبليس طلقت، لأنه عدو الله ولم # تعرف مشيئته. ومن علق الطلاق بمشيئة جبرائيل، فقال أبو الحسن : إنها # __________ # (1) 1- الطلاق لا يقع بالنية فلا بد من التلفظ بالطلاق. # (2) 1- سورة العنكبوت آية 14 . # (3) 2- سورة الحجر آية 42 . PageV07P058 # تطلق لأنه يتعذر عليه حصول الخبر منه، وتوقف بعضهم عن هذه المسألة، # وقال بعضهم : لا يقع الطلاق حتى يعلم ما عنده، وهذا رأي أبي محمد # رحمه الله. # مسألة # [ العتق المعلق ] # ومن أعتق غلامه على رضى زيد فلم يعلم رضى زيد ولا كراهيته حتى مات، فلا ~~يقع العتق، وقول : يقع، وفرقوا بين العتق والطلاق. # مسألة # [ كيفية الرجعة ] # وإذا طلق البعل عرسه طلاقا يملك فيه رجعتها بعلمها، فردها بغير علمها، ثم ~~أعلمها هو في العدة وباشر أو لم يباشر ثم أعلمها الشاهدان بالرد، وبعد # خلو العدة فيصح أن علمه لها كان في العدة، إن ذلك جائز ولا تفوته، # و كذلك إن أعلمها أحد الشاهدين في العدة أو لم يعلمها الزوج ولا الشاهد # حتى خلت العدة ثم أعلمها فلا بأس عليها إذا اتضح لها الأمر أن الرد كان # في العدة. # مسألة # [ إعلام الزوجة بالطلاق والرد أثناء العدة ] # وإذا طلق الزوج زوجته بغير علم ثم ردها بغير علمها، فأعلمها شاهد الرد ~~بعد انقضاء عدتها ولم يعلمها شاهد الطلاق من قبل فإنه يدركها، وإن # أعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الرد معا وقد فاتت العدة أدركها أيضا، وإذا ~~أعلمها شاهد الطلاق وفارقها ثم أعلمها ms0963 شاهد الرد بعد خلو العدة فاتته، # ومن بت عرسه ثلاثا فنكحها سواه وجاز وطلق واعتدت فلزوجها الأول تزويجها ~~بنكاح جديد. # مسألة # [ تحليل المطلقة ثلاثا ] # ومن بت عرسه ثلاثا وتزوجها صبي وذو رحم منها فليس ذلك بالتزويج كان من ~~قبل النسب أو الرضاع، وإن تزوجها ذو رق بإذن ربه جاز، وقول : لا يجوز ولا ~~يحل لها تزويج ذي الرق على حال. # مسألة # [ أثر المحلل إن كان رقيقا ] # عن الشيخ أبي محمد رحمه الله : إذا بانت الزوجة بثلاث تطليقات لم # تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره بعد عقد صحيح ، ويباشر و يذوق # كل واحد منهما عسيلة صاحبه ثم يفارقا بموت أو طلاق، فإن باشر في # الحيض أو نكح في العدة فلا تحل لمطلقها بهذا لقوله تعالى : { حتى تنكح ~~PageV07P059 زوجا غيره } (1) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «حتى تذوق ~~من عسيلته ويذوق من عسيلتها»(2) وذواق العسيلة كناية عن الجماع وهو التقاء ~~الختانين، وإن لم يسيل الشير. # مسألة # [ التحليل لا يكون إلا في الطهر ] # وإن باشرها فيما تحرم فيه كالحيض والنفاس أو ما أشبههما، فلا يسمى بهذا ~~ذائقا عسيلتها، وذائق العسيلة الذي يطلق عليه الاسم للحل في البضاع الصحيح ~~على المنوال الشرعي، لقوله تعالى : { يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ~~} (3) ، فإن الله تعالى قال : { فإن طلقها فلا جناح عليهما # أن يتراجعا } (4) ، وإن قلتم : إن طلقها في الحيض خيار له أن يتزوجها فقد ~~جعلتم شرط ما وقع عليه من طريق الحضر، ولم تجعلوا شرط الإباحة # بالوطئ حصوله وإن كان مخصوصا، قلنا له : لم نتعلق بذكر الشرط، وإنما ~~تعلقنا بذكر العسيلة ، فالعسيلة معلقة والطلاق لم يرد فيه، ولا يجوز إلا ~~على الوجه المأذون فيه والأمة في الطلاق مجتمعة. # مسألة # [ أثر النية في صيغ الطلاق ] # ومن طلق زوجته ملؤ بيت ولم ينو ثلاثا طلقت واحدة، وإذا قال أنت طالق أشد ~~الطلاق أو أكبره أو أعظمه، فهو تطليقة واحدة إلا أن ينوي أكثر على قول، ~~وإذا قال : أكثر الطلاق فقول : تطلق ثلاثا، وقول : اثنتين، وهو رأي موسى ms0964 بن ~~علي رحمه الله. ومن قال لزوجته : أنت طالق أشد الطلاق # أو أيسره أو أهونه أو أوسطه أو أطوله أو أحسنه أو أقبحه، فإنها تطلق # واحدة، إلا أن ينوي أكثر. # مسألة # [ من غلط في التلفظ ] # ومن أراد أن يطلق واحدة فغلط فقال : ثلاثا، فإلى نيته إن صدقته أو حاكمته ~~حكم عليه بطلاق الثلاث، فعن الشيخ محمد بن محبوب رحمه # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 230 . # (2) 2- هذا الحديث هو حديث امرأة رفاعة القرظي المشهور واسمها تميمة بنت وهب. # رواه الخمسة، عن التاج الجامع للأصول 2/342 لا تحل المطلقة ثلاثا حتى # تنكح زوجا غيره. # (3) 3- سورة الأعراف آية 157 . # (4) 4- سورة البقرة آية 230 . PageV07P060 # الله : لا يقبل قوله وتطلق ثلاثا، واختلفوا في الزوج الثقة إذا طلق ثلاثا # وادعى أنه نوى واحدة، فقول : يجوز للزوجة تصديقه على حال، وقول لا يجوز ~~لها تصديقه، والأصح إذا كان ثقة عدلا جاز تصديقه وإلا فلا. # مسألة # [ التلفظ بالطلاق سهوا أو غلطا ] # ومن أراد خطاب عرسه بلفظ لسانه فزل لسانه بلفظ الطلاق غلطا، فلا غلط على ~~مسلم، ولا يلزمه الطلاق إذا لم ينوه. # مسألة # [ قول جابر بن زيد لا غلط على مسلم ] # روي أن جابر بن زيد رحمه الله سأل رجلا، أتزوجت بفلانة؟ فقال # الرجل : طلقت فلانة على سنة الله وسنة رسوله، فقال : جائز لا غلط # على مسلم. # مسألة # [ حكم طلاق الوهم ] # ومن أراد أن يقول عبده حر فقال امرأته طالق، فلا طلاق، ولا يجوز طلاق ~~الوهم ولا عتقه، ولا غلط علي مسلم في طلاق ولا عتاق ولا حج. # مسألة # [ أثر كتابة الطلاق على الأرض ] # ومن حرر طلاق امرأته في الأرض أو غيرها فقيل : ذلك طلاق ولو # طلبته، إذا عرف ما حرر، وقول : حتى يقرأ وأما أبو المؤثر فإنه لم يوجب # في هذا طلاقا. # مسألة # [ أثر كتابة الطلاق في الهوى ] # ومن كتب طلاق امرأة في الهوى فلا تطلق ما لم يتكلم، وقيل حتى # يقرؤه، وإن كتب في شيء من بدنه أو جدار أو قرطاس أو ما أشبه ذلك، # أو بريق ms0965 فإنها تطلق، وإن كتبت بيده بغير مداد ولو لم يستبين له فإنها تطلق. # مسألة # [ الكتابة على الوسادة ] # ومن كتب طلاق امرأته على وسادته طلقت، وقال الشيخ محمد بن # محبوب رحمه الله : ومن كتب طلاق امرأته في قلبه ولم يحرك به لسانه # ولم ينو به طلاقا طلقت من حين ما كتب، وذلك إذا كتب امرأته طالق، # وقال أبو الوضاح : لا تطلق حتى يقرؤه، رأي أبي عثمان. # مسألة # [ أثر حديث النفس بالطلاق ] # قال أبو عبد الله رحمه الله : والأصح أنها تطلق إذا كتب، وإذا كتب ~~PageV07P061 رجل إلى رجل أنه قد طلق امرأته ولم يتكلم بلسانه ولكنه كتب أنه ~~قد طلق فقد وقع الطلاق، لأن الكتاب عند العرب كلام، ومن طلق في نفسه فليس ~~ذلك بطلاق حتى يتكلم به كلاما يتحرك به لقلقه ويستيقن ذلك، ومن # حدث نفسه بطلاق عرسه فليس بشيء. # مسألة # [ حكم وسوسة الشيطان بالطلاق ] # ومن وسوس له الشيطان معاذ الله منه أنه إذا طلق زوجته، وهو يدافع # ذلك بجهده فلا بأس عليه، ولا يلحقه طلاق حتى ينوي به ويتفوه به. # مسألة # [ حكم رؤيا الطلاق ] # ومن رأى في نومه أن طلق زوجته فلا طلاق عليه، ولو قص رؤياه عليها أو ~~غيرها،ولو كان في قوله أنه رأى كذا، وعن أبي زياد أنه أري ذلك # وسأل كأنه يسأل عن رؤياه غيره أنه رأى كذا وكذا فلا تطلق، وإن قال هو ~~بنفسه رأيت كذا وكذا. وقلت كذا طلقت. # مسألة # [ من كذب على زوجته أنه رأى في المنام أنه طلقها ] # وقال جابر بن زيد رحمه الله : إنها تطلق، وقال أحد الفقهاء : إنها لا ~~تطلق، ومن قص رؤياه على امرأته أنه طلقها في المنام ولم يكن رأى ذلك، # فعن أبي علي أنها لا تطلق، وقال أبو عبد الله : أخاف عليها الطلاق، وكان ~~الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فعليه الاختلاف، ورأي الأعور وضمام لا ~~تطلق، وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ حكم طلاق غير المدخول بها ثلاثا ] # ومن طلق عرسه قبل أن يمس فالواحدة تبيينها منه ولا يلحقها ms0966 طلاق من بعد، ~~وليس له ردها إلا بنكاح جديد ومهر، والثلاث كالواحدة وهو رأي سليمان، وقال ~~أبو عبد المقتدر : هن ثلاث إذا جمعهن بكلمة في لفظة # واحدة وهو قول أبي الحسن، وأنه لا يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره، # وهو رأي موسى أيضا. وإذا طلق غير المدخول بها زوجها ثلاثا ثم تزوجها # بعد أن تزوجها غيره وجاز وطلق واعتدت، ثم طلقها ثلاثا قبل المباشرة، ثم ~~تزوجها تزويجا جديدا، ثم رجع فطلقها قبل الجواز فقد بانت منه، ولا سبيل # له عليها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها واعتدت حل للأول تزويجها. # مسألة PageV07P062 [ كيفية الطلاق قبل الدخول ] # ومن طلق زوجته قبل الجواز واحدة ثم طلقها ثلاثا أخرى فلا يتبع طلاقه ~~الثاني الأول لأنه حين طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها، وإن طلقها # في لفظه ولم يكن جاز بها فله عليها الرجعة بتزويج ومهر، لأنه حين قال: # أنت طالق بانت منه، وكانت التطليقتان فيما لا يملك وهذا مروي عن النبي # - صلى الله عليه وسلم - ، ومن طلق امرأته قبل الجواز فباشر لظنه جواز ذلك ~~بعد المراجعة، # فلها عليه صداق ونصف، وقد حرمت عليه. # مسألة # [ الطلاق المعلق على المشيئة ] # ومن قال لزوجته : طالق إن شئت ومتى شئت أو كم شئت، فإذا قال # لها : إن شئت الطلاق فأنت طالق، فقالت : قد شئت لم تطلق، لأنه لم # يعلق الطلاق بصفة لأن قوله : إن شئت الطلاق، أما إن قال : أنت طالق ما ~~شئت أو كم شئت، فقالت : لا شاء شيئا، فقول : إنها تطلق واحدة، وإن # تشأ شيئا لأنه عزم على تطليقها ، فإن شاءت أكثر فكما شاءت طلقت. قال # أبو المؤثر : إنه لا يقع شيء من الطلاق، وإذا لم تشأ المرأة شيئا. وإذا قال # لها : أنت طالق إن شئت فقالت : لا أشاء، ثم أن افترقا شاءت، فقال أبو # عبد الله : لا يجاب لذلك وهو رأي أبي زياد، ومن قال لزوجته : أنت طالق # إن شئت، فقالت : لا أشاء ، فقال لها : إن لم تشائي فإني أشاء، فلا يقع ~~الطلاق. عن ms0967 أبي عبد الله : فإن قال لها : أنت طالق إذا شئت، فإذا شاءت ~~الطلاق طلقت واحدة. وإن قال لها : أنت طالق إذا شئت، فكلما شاءت الطلاق ~~طلقت، واللفظ أن تقول : قد شئت الطلاق ثلاث مرات، وهي إذا # لم تنقض عدتها بانت. # مسألة # [ صيغ من وقوع الطلاق ثلاث ] # ومن قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق في نسم واحد وقال : عنيت واحدة وإن ~~لم تكن له نية، فالأصح أنها تطلق واحدة. فإذا قال : أنت طالق وطالق وطالق ~~ثم طالق ثم طالق، فإنها تطلق ثلاثا، ولم أعلم في هذا اختلافا. # النهج الخامس والأربعون PageV07P063 في الظهار(1) والإيلاء(2) وطلاق ~~السكران # مسألة # [ الآيات الدالة على الظهار ] # قال الله تعالى : { الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ~~رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } ~~(3) الآية ، فهذه كفارة الظهار وليس فيها تخير، وعلى المظاهر أن يبدأ # بالعتق، فمن لم يجد فعليه الصوم، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم ~~يكفر حتى مضت أربعة أشهر باتت منه زوجته بالظهار، وإنما خص الظهر باليمين ~~دون غيره التي أراد بها التحريم لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة ~~لبعلها حين المباشرة، فكأنه قال : ركوبك علي كركوب أمي في التحريم، وهذا من ~~لطيف الاستعارة في الكنايات. روي عن العلماء أن الناس كانوا في الجاهلية ~~يطلقون نساءهم بالظهار فجعل الله حكمه في الإسلام # خلاف ما كانوا عليه، وسببه شكاية خولة(4) # __________ # (1) 1- الظهار : لغة : مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، والظهر في قوله عليه ~~السلام «لا # صدقة إلا عن ظهر غني» والظهار مقابلة الظهر بالظهر، والرجل والمرأة إذا كان # بينهما شحناء يدير كل واحد منهما ظهره إلى الآخر. لسان العرب 4/2270 # مادة ظهار. # اصطلاحا : تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزؤها بظهر محرم أو جزء، وإن # بصهر أو رضاع. شرح النيل وشفاء العليل 7/94 - 95 انظر أحكام # الظهار للمحقق. # (2) 2- الإيلاء : بالمد : الحلف، وهو ms0968 مصدر يقال : آلى بمدة بعد الهمزة ~~يؤلي إيلاء. # اصطلاحا : هو الحلف على ترك قربان المنكوحة على ترك أربعة أشهر فصاعدا. # البناية شرح الهداية 4/633 وانظر أحكام الإيلاء للمحقق. # (3) 3- سورة المجادلة : آية 3 - 4 . # (4) 1- خولة : هي خولة بنت ثعلبة، وقيل : بنت خويلد. وقال الثعلبي قال ~~ابن عباس # رضي الله عنهما : هي خولة بنت خويلد الخزرجية كانت تحت أوس بن # الصامت أخو عبادة بن الصامت، وكان حسنة الجسم. انظر أحكام الظهار. PageV07P064 # امرأة أوس بن الصامت(1) إلى # النبي - صلى الله عليه وسلم - من زوجها حين ظاهر منها، فأنزل الله حكمها ~~في أول سورة المجادلة. # مسألة # [ ماهية العبد المعتق ] # ولا يجوز أن يعتق في ذلك إلا عبدا سليما غير ناقص الجوارح، وإن # كان نقصانه لا يمنعه عن المكسبة فقد قيل : إنه يجزئ، ولا يجزئ ذو المس # إذا لم يفق. # مسألة # [ متى يلزم العتق ] # ومن لم يستطع الصوم من عذر وصب أو نصب أو زمانة أو سبب أطعم ستين مسكينا، ~~والعتق يلزم المثري. # مسألة # [ جواز عتق الذمي في كفارة الظهار ] # ومن لم يجد العتق فصام، ثم وجد العتق فإن لم يكن قضى صومه فعليه العتق، ~~فإن أتم الصوم فلا عتق عليه وإن وجده، ويجوز عتق العبد النصراني واليهودي، ~~ولا يجوز عتق المجوسي، وقيل : يجوز عتق أعور عين، وقيل : لا يجوز في ~~الظهار. # مسألة # [ حكم عتق الطفل ] # وعلى المظاهر إذا وجب عليه العتق فأعتق طفلا أن ينفق عليه ويمونه حتى ~~يبلغ، فإن أودى الطفل المحرر قبل بلوغه كان على المعتق أن يجعل نفقته إلى ~~بلوغه في ثمن عبد يعتق، وقول : يعول به صبيا حتى يبلغ، قال أبو الحواري : ~~وبهذا الرأي نأخذ وهو في سنة يوم أودى، وقول : يتصدق به على الفقراء. # مسألة # [ عيوب العتق ] # ولا يجوز في عتق الظهار أعور عين ، ولا من أصرت أذنه ولا الأعمى # وإذا قطع مارن أنفه فلا يجوز، وما دون ذلك جائز، ولا يجوز عتق المدبر # ولا الخصي ولا المجبوب وهو مقطوع الذبذب، ولا الجنين في بطن أمه. # مسألة # [ عيوب لا ms0969 تؤثر في العتق ] # __________ # (1) 2- أوس بن الصامت : هو أخو عبادة بن الصامت، آخى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بينه وبين # مرثد بن أبي مرثد الغنوي. شهد أوس بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أدرك عهد عثمان بن عفان رضي الله ~~عنهم وهو الذي نزل # بحقه وزوجته خولة صدر سورة المجادلة. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد # 3/547 - 548 . PageV07P065 # ومقطوع الأنملة والأذنين يجوز عتقه، إلا أن يكون قد يبس الكف وشل، فإن ~~الأشل لا يجوز ولا المقعد الذي لا يستطيع القيام ولا مقطوع الرجل # ولا المحدودب ولا فاقد الباءة. # مسألة # [ جواز عتق الأفزل ] # وجائز عتق الأفزل ولا يجوز عتق من اشتراه عتق كأبيه وأمه وأشباله، وقول : ~~يجزئ، والأول أصح. # مسألة # [ حكم الظهار قبل الدخول والتكفير عنه ] # ومن أعتق قن نجله عن ظهار أجزئ عنه لأنه أتلفه، ومن ظاهر من زوجته فكفر ~~قبل الدخول أجل الظهار، ثم لم يباشرها حتى خلت أربعة أشهر في # غير جنة الظهار بانت بالظهار، فإن كان له عذر من وصب أو ضرب في الأرض أو ~~سجن أو ما أشبه ذلك فعليه الإشهاد أنه قد فاء إلى زوجته ولم # يمنعه من غشيانها إلا ما هو فيه. # مسألة # [ الظهار من الأمة، وترتيب الكفارة ] # وإفاءة ذي الوصب إذا لم يستطع المباشرة أجزأه يده على الكين من تحت ~~الملاءة، وإن لم يستطع أشهد على ما ذكرنا، ومن ظاهر من قينته الشفلحة التي ~~يطأها لزمه الظهار، وعليه أن يكفر قبل الغشيان، ولا وقت عليه، وإن أفضى ~~حرمت عليه أبدا، وإن لم يطأها فظاهر منها ثم أراد وطأها كفر كفارة الظهار ~~وباشر، ومن ظاهر من أمته التي يطأها فتعذر عليه عتق سواها أعتقها عن نفسها، ~~ولا يجزئه الصوم إذ هو مالك رقبة، وقال أبو الحواري وأبو المؤثر : يجزي ~~الصوم إذا لم يجد سواها، هذا هو الأرجح، ومن لم يطق الصوم أطعم. # مسألة # [ حكم الظهار من الأجنبية ] # عن محمد بن محبوب رحمه الله : ومن قال : إن نكح هندا ms0970 فهي عليه # كظهر أمه ألف مرة، فعلى قول من يقول أن لا كفارة عليه من ظاهر مما # لا يملك، إنه لا يقع عليه ظهار، وقال بعض: عليه ألف كفارة، ولا وقت عليه. # مسألة # [ الظهار من غير زوجته ثم تزوجها ] # عن أبي الحواري رحمه الله : من ظاهر من غير زوجته ثم تزوجها فلا كفارة ~~عليه، وهو رأي أبو المؤثر وأبي جعفر ونبهان بن عثمان وجابر بن # زيد رحمهم الله. # مسألة # [ حكم عتق العبد المشرك ] PageV07P066 ومن أعتق عن ظهار عبدا عليه فيه ~~شريك فذلك جائز، وينوي عند عتقه أن يضمن ذنوب شريكه، ولو عفا الشريك عن ~~ذنوبه نصيب، وقيل أنه لا يجزئ لأن ذي الذنوب له الخيار في أخذ نصيبه ذنوبه، ~~فأن شاء اتبع المعتق # أو المعتق، وهذا هو الأصح. ومن أعتق عن ظهار عبدين وعليه فيهما شريك فعلى ~~ما تقدم من الاختلاف، والحجة فيه قد مضت، ومن أعتق عبدا شبله # عن ظهار أجزأ عنه، ومن كان مستطيعا للصوم فلم يصم، ثم مرض في # الشهرين الآخرين من الأجل يجز الإطعام، وقال أبو الحواري : يجزئه # الإطعام إذا بقي ما يجزئه إن هو صائم. # مسألة # [ حكم من صام ثم عجز عن الإكمال ] # وإذا صام المظاهر شهرا من أول الأربعة الأشهر ولم يفطر، ثم مرض # وعجز عن الصوم ولم يجد عتقا وحاذر الفوت، فإنه يطعم ثلاثين مسكينا، # فإذا برئ صام مكان الشهر الذي لم يصمه، وقول : يطعم ستين مسكينا ويصوم ~~شهرا وهو الأصح، وعن أبي الحواري : إن لم يبرأ أو خاف فوت # الوقت أطعم ما بقي عليه من الأيام كان شهرا أو أقل ويجتزئ به، وليس # عليه صوم إذا انقضى الأجل. # مسألة # [ من لم يجد العتق وكان مريضا ] # ومن لم يجد العتق وكان عليه صوم ولم يصم حتى مضت ثلاثة أشهر، وبقي شهر من ~~حلف وهو صحيح، ثم رام الإطعام حين ضاق به الأمر عن الصوم لضيق الوقت لا ~~مرض، فلا يجزئه الإطعام حتى يصوم ويجهده # الصوم ويخاف على نفسه فله أن يفطر ويطعم. # مسألة ms0971 # [ صور من كيفية الكفارة ] # ومن صام عن كفارة الظهار شهرا ثم مرض، أطعم ستين مسكينا فقد اكتفى، وإن ~~كان أفطر لمرضه شهرا أقل أو أكثر ثم برئ فأدرك صوم الشهر الثاني من حين ما ~~برئ في الأربعة الأشهر فقد أدرك واكتفى، وإن مضت # الأربعة وهو مريض ولم يصم بانت منه زوجته. # مسألة # [ مقدار الإطعام ] # ولم يستطع الصوم ورام الإطعام أطعم ستين مسكينا أكلتين غداء # وعشاء، أو بالعكس، وإن عشاهم مرتين وغداهم مرتين جاز، وإن أطعم ~~PageV07P067 أكلة ثم بعد مدة أطعمهم الأخرى جاز، وإن باشر بعدما أطعمهم أكلة # جهلا فلا بأس عليه إن ظن جواز ذلك وعليه إطعامهم بأعيانهم ثانية. # مسألة # [ حكم الإطعام مرة واحدة ثم مات المطعم ] # ومن مات من الفقراء الذين أطعمهم أكلة قبل أن يطعم الأكلة الأخرى أبدل ~~مكان من مات أو ضرب أو أثرى، وإن لم يطعم مكانه حتى تخلو # أربعة أشهر بانت منه امرأته. # مسألة # [ بماذا تفسد الزوجة قبل الكفارة ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله فيمن قال : إن فعل كذا # فزوجته عليه كظهر أمه فإن تركها أربعة أشهر بانت منه في الظهار، فإن ~~تزوجها وجاز قبل التكفير لم تحرم عليه، ولكن يوم أن لا يطأها حتى يكفر ~~كفارة الظهار ولا أجل عليه ولا فساد. # فإن عبث المظاهر بعرسه فيما دون الكين حتى يسيل شيره، ولا يلج الفرج، فلا ~~فساد عليه، وكذلك إن مس الفرج أو رنا فلا فساد عليه أن # يكفر، إنما تفسد بالملامسة فقط. # مسألة # [ من باشر بدون قصد ] # ومن عبث في سائر البدن فسال الشير حتى ولج الكين من غير قصد # منه فليس ذلك كحكم المباشرة إذا لم يتعمد، فإن تعمد لإيلاج المني فهو # كمن باشر. # مسألة # [ ما يجوز للمظاهر من زوجته ] # ولا بأس باجتماعهما ومساكنتهما وأن يرتدا معا في الأربعة الأشهر قبل أن يكفر. # مسألة # [ ما لا يكون ظهارا من الصيغ ] # وإن قال هي عليه كظهر مجوسية، لا تحل له أبدا، وإن عين مجوسية فلا يكون ~~ظهارا، وقيل : عليه في هذه ms0972 الكفارة يمين، لأنه يمكن أن تتحنف # المجوسية ويتزوج بها. # مسألة # [ من صيغ الظهار بالحرم المؤقتة ] # وإن قال كذات الكتابين فلا ظهار عليه، لأن تزويجه بها ممكن. # مسألة # [ من صيغ الظهار ] # ومن قال هي عليه كظهر امرأة ميتة، أو كظهر أحد ممن لا يحل نكاحه كأزواج ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فكل هذا ظهار لأن هؤلاء لا يحل نكاحهم أبدا. # مسألة # [ من صيغ الظهار المظاهرة بالملاعنة والمزني بها... ] # ومن جعل عليه امرأته كظهر أمها أو كامرأة زنا بها، أو ملاعنته أو ~~PageV07P068 محدودة في الزنا، فهذا كله ظهار، لأن من ذكرنا لا يحل له نكاح أحد # منهن أبدا. # مسألة # [ المظاهرة بالجوارح المحرمة ] # ومن قال امرأته عليه كجارحة أحد من جوارح من لا يحل له نكاحه أو ظفر أو ~~شعر، أو غير ذلك مما هو لم يكن بائنا من جسدها كالبشرة أو # سواها، وأراد الظهار فهو ظهار. # مسألة # [ من الصيغ المختلف فيها ] # قال بعض المسلمين في الملاعنة والمحدودة ومن زنى بها باختلاف، قال أبو ~~الحواري : أما التي زنى بها فلا اختلاف فيها أنه ظهار، لأنه لا تحل له أبدا. # مسألة # [ حكم المظاهرة مرتين من زوجته ] # وعن أبي علي : ومن قال لعرسه هي عليه كأمه مرتين، ولم ينو طلاقا ولم يوقت ~~فهذا قد ظاهر، وعليه ما على المظاهر، وإنما عليه كفارة واحدة لا # يلزمه كفارتان لقوله مرتين. # مسألة # [ كيفية الكفارة من الظهار من الأربع بلفظ واحد ] # ومن كان له أربع نسوة فظاهر منهن بلفظة واحدة أو بلفظ بعد لفظ، فإنما ~~عليه كفارة واحدة، وإن أفرد لكل واحدة لفظا بالظهار فعليه لكل واحدة منهن كفارة. # مسألة # [ أثر تعدد مجالس الظهار قبل التكفير على تعدد الكفارة ] # ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شيء في شيء واحد، فعليه كفارة # واحدة ويكون وقت الأربعة الأشهر الأول ما ظهر من ظاهر من امرأته في أشياء ~~مختلفة بكلمة واحدة كأن كلم فلانا أو دخل على فلان أو أعطى # فلانا كذا، ونحو هذا، فكلما فعل واحدة من ذلك حنث، فإن فعل ms0973 حنث، # فإن فعل ذلك جميعا فعليه لكل فعل كفارة، فإن تركها حتى تبين بانت # بالقول الأول، فإن مضى الأجل الثاني وهي بائنة منه لم يلزمه، وإن مضى # الثاني وقد ردها من الأول بتزويج جديد لزمته أيضا الكفارة، فإن مضى # الأجل ولم يكفر بانت بالظهار، وقيل : لا وقت عليه، ومن قال عليه زوجته ~~كظهر أمه إن فعل كذا، وهي عليه كظهر أمه إن فعل كذا، أو عليه كالظهر أمه إن ~~فعل كذا لشيء آخر، في مجلس أو مجالس شتى، فحنث فعليه # الكفارة لكل ما حلف عليه. # مسألة # [ أحكام في الظهار ] PageV07P069 وإن لم يكفر حتى تبين بالأول انهدم ~~الثاني إذا أمضى أجله وهي بائنة # منه، إلا أن يتزوجها ويمضي الأجل الثاني وهي في حباله، فإن كفارة الظهار ~~تلزمه أيضا. # مسألة # [ أثر موت المظاهر قبل التكفير على الميراث ] # ومن ظاهر من امرأته فلزمته كفارة الظهار، فمات قبل أن يكفر فلا شيء عليه، ~~ولزوجته منه الميراث ما لم ينقض أجل الظهار. # مسألة # [ أثر موت المرأة قبل التكفير على الميراث ] # وإذا ماتت امرأة المظاهر فله منها أيضا الميراث، ما لم تنقض الأربعة # الأشهر أجل الظهار قبل أن يكفر، فإن مات أو ماتت قبل أن يكفر وبعد انقضاء ~~الأجل فليس بينهما ميراث، لأنها لو لم تمت لما كان له عليها سبيل # وإن ظاهرت المرأة من زوجها فعليها كفارة الظهار، فليس في ذلك وقت، ~~ولزوجها غشيانها بالليل إذا صامت الكفارة بالنهار. # مسألة # [ حكم الطلاق بعد الظهار والزواج من المرأة بعد العدة ] # وإن ظاهر الزوج من زوجته ثم طلقها، فانقضى أجل لطلاق قبل # أجل الظهار، فتزوجها في أجله، ومر عليها أجل الظهار وهي زوجته # بانت بالظهار. # مسألة # [ أثر الظهار على الزواج الثاني ] # ولو طلقها ثم تزوجها غيره فطلقها، ثم رجع إليها ومر عليه أجل الظهار بانت ~~منه بالظهار. # مسألة # [ سبق أجل الظهار على الطلاق وأثر سبق الطلاق على الظهار ] # وإذا ظاهر منها ثم طلق فسبق أجل الظهار أجل الطلاق انهدم الظهار، وإن سبق ~~أجل الظهار أجل الطلاق طلقت ms0974 اثنتين ذلك إذا باتت بطلاق ثم لم يردها حتى ~~يمضي أجل الظهار وهي بائن منه فإنه يهدم ولا يلزمه فيه شيء ولو تزوجها من ~~بعد، وأما إذا انقضى أجل الطلاق وتزوجها ومضى أجل الظهار الذي حلف به وهي ~~معه بانت منه بالظهار إلا أن يكفر قبل خلو الأجل، وقيل: تلزمه الكفارة في ~~هذا كله ولا يباشر ما لم يكفر، ولا وقت عليه، ولو كفر عنها بعد مضي أجل ~~الطلاق بانت منه ثم تزوجها لأجزأته تلك الكفارة. # مسألة # [ أثر النية في الظهار ] PageV07P070 ومن قال لامرأته عليه كظهر أمه ونوى ~~الطلاق فهو طلاق ولا # ظهار عليه، وإن طلق ونواه ظهارا لزمه الطلاق والظهار جميعا. # مسألة # [ حكم لفظ الطلاق بنية الظهار ] # عن أبي الحواري رحمه الله ، فيمن طلق عرسه، ونوى الظهار لزمه الطلاق ~~والظهار ، فإن مضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار ، لزمته تطليقه # قبل أجل الظهار، ولزمته تطليقة. وإن مضي أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت ~~بتطليقتين، وقال أبو علي في التي تمضي عدتها من الإيلاء والظهار والطلاق في ~~يوم : فهما تطليقتان، وعن أبي المؤثر : ومن ظاهر وباشر قبل # إن يكفر حرمت عليه زوجته ولا يجوز إطعام من لم يأخذ حوزته من الطعام # في كفارة الظهار، وقد مضى الاختلاف في هذه المسألة. # مسألة # [ طعام الطفل الذي فطم من الرضاع ] # وجائز إطعام البالغ ولو كان قليل الرزية في الطعام، ولا يجزئ ذي # الوصب ويعطي بالكيل والوزن، ومثله الطفل الذي لم يأخذ حوزته إذا صار يأكل ~~الطعام وقد فطم عن الرضاع. # مسألة # [ حكم الظهار المفقود ] # ومن ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى بانت منه، وأرادها بتزويج ومهر وولي ~~وشاهدين ولا وقت عليه، ولا يباشر حتى يكفر، وإن باشر قبل التكفير # لم تحرم عليه ولكنه يؤمر باجتناب غشيانها حتى يكفر. # ومن ظاهر فضرب قبل حول الأجل وعمى خبره، فانقضى الأجل، فإن # زوجته لا تبين منه بالظهار، لأن القول قوله في الكفارة، ولا تتزوج امرأته # حتى يصح موته وإقراره أنه لم يكفر حتى انقضى الأجل. # مسألة # [ صيغ ms0975 من الإيلاء ] # اعلم أن الإيلاء باليمين وبالظهار وبالطلاق وبالعتاق وبالصدقة وبالحج ~~وجميع الأيمان. # مسألة # [ آية الإيلاء ] # قال الله عز وجل : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا ~~فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } (1) ، # وقرأ ابن عباس : للذين يقسمون من نسائهم. # مسألة # [ أيمان الإيلاء ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 226 - 227 . PageV07P071 # قال ابن عباس : كل يمين منعت جماعا، فهي إيلاء. ومن حلف يمين # تردعه عن وطئ زوجته بالله أو بالطلاق أو عتاق أو بغير ذلك من الأيمان # الذي تردعه عن سر عرسه، فهي إيلاء. # مسألة # [ حروف الإيلاء ] # وحروف الإيلاء: أن، وإن لم، وإذا، وإذا لم، كقوله إن لم أطأك فأنت طالق ~~فأن يطأها ومضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، فإن وطئ بعد الأربعة # أشهر حرمت عليه. # مسألة # [ كيفية الفيئة ] # ومن حلف بطلاق زوجته أن لم يفعل كذا ففعل قبل خلو أربعة أشهر # منذ حلف، فقد بر ولا شيء عليه، ويستحب له إذا أبر أن يفي ويباشر. وإن كان ~~مريضا أو ضاربا لمس الكين المريض، وأشهد الضارب أنه لم يمنعه عن الإفاءة ~~إلا ما فيه من وصب أو ضرب، فإن لم يستطع المريض لمس ولا الضارب، فلا بأس، ~~وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وانقضت بها عدتها وحلت ~~للأزواج ولا موارثة بينهما إلا ما كانت العدة # في الأربعة الأشهر، فإذا انقضت بانت ولا موارثة بينهما، فأن بانت زوجة ~~المولى منه فله أن يتزوجها، وتكون معه على ما بقي من الطلاق إلا أن # تتزوج بعده زوجا غيره، فيطلقها ويتزوجها فإنها تكون عنده على ثلاث ~~تطليقات، والأصح أن الحنث لا يقع إلا مرة واحدة. # مسألة # [ كيفية تحليل الظهار ] # ومن الأعن مس زوجته بتطليقة واحدة طعن برأس عرده بين شفرتيها # حتى يلتقي الختانان ثم ينزع، وإذا لم يمس حتى تخلو أربعة أشهر بانت # بالإيلاء إذا لم يطعن فإذا طعن ونزع طلقت وإن أمضى حرمت عليه أبدا. # مسألة # [ أثر عدم الفيء إلى الزوجة ] # وإذا اطعن المولى ms0976 وكان مولا بدون الثلاث طلقت، فما آلى وهو املك بردها ~~كانت عنده بما بقي من الطلاق، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه ~~بالإيلاء وهي تطليقة باينة . # مسألة # [ أثر الفيء إلى الزوجة ] # وإن آلى منها بثلاث تطليقات فإذا طعن حنث وبانت بالثلاث كما آلى وإن ~~تركها حتى تمضي أربعة أشهر، فقول : تبين بتطليقة واحدة بالإيلاء ~~PageV07P072 وهو الأرجح، وقول : تبين بالثلاث كما حلف. # مسألة # [ ظهار القن ] # وليس للقن إيلاء وظهار ولا طلاق ولا نكاح إلا بإذن ربه، ولا يكفره # إلا برأيه. # مسألة # [ لا ظهار من مملوكة ] # ومن ظاهر من عرسه مملوكه أو آلى أو طلق وأذن له في ذلك ففعل القن بأمره ~~ثبت وجاز، لأن المملوك ليس له التصرف في شيء ولا في نفسه. # مسألة # [ حكم الحلف بالإيلاء بالسنة ] # ومن آلى من امرأته سنة ثم تركها حتى بانت بالإيلاء، ثم تزوجها في # السنة أيضا وهو قد حلف عن سرها تلك السنة، فقول : إن خلت أربعة # أشهر لم يتزوجها، فإن لم يباشر حتى تنقضي السنة فقد بر في النية وله # مباشرتها وإن حنث عليه . # مسألة # [ حكم الزواج بالمولى بالمولى عنها ثانية وعدم وطئها ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : إذا تزوجها ثانية ثم أمسك عن وطئها ~~أربعة أشهر لم تبن منه بالإيلاء ثانية، ولا يبن بالولي ولكن عليه كفارة ~~يمينه إذا باشر في السنة وهذا لمن حلف بغير الطلاق، وهذا هو الأصح . # مسألة # [ التعليق على هجران الزوجة ] # ومن قال لزوجته : إن وطأتك في سنة مرة واحدة فأنت طالق، فما لم # يطأ لم يدخل عليه إيلاء ، فإن مضت أربعة أشهر أو أكثر ولم يطأ حتى # تنقضي السنة، لأن له وطأها في كل وقت، فإن وطأها تلك المرة(1) التي ~~استثناها في أول تلك السنة أو بعد ذلك ثم تركها جنة حتى تمضي أربعة # أشهر بانت بالإيلاء، ولا يحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء، وإن أمضى # بقدر ما يجب به الغسل ويلتقي الختانان فقد وقع الحنث بالطلاق وفسدت عليه، ~~وعن بعض الفقهاء : وينبغي لمن ms0977 حلف أن لا يطأ امرأته برهة آلى مرة # أن يمسك عن وطئها، فإذا بقي من البرهة أقل من أربعة أشهر وطئها تلك # المرة التي استثناها، ثم في السنة ولا يطأ إلا مرة كما حلف. # مسألة # [ قبول كلام الحالف أو المظاهر ] # __________ # (1) 1- في الأصل : المرأة، والصواب : المرة. PageV07P073 # ومن حلف بطلاق عرسه ليتزوج عليها فقال إنه قد تزوج، فإنه مصدق في ذلك، ~~وإن رامت يمينه فعليه اليمين، وكذلك المظاهر إذا ادعى أنه كفر # فهو مصدق. # مسألة # [ تصديق المرأة بأنها حللت ] # وإذا طلق البعل عرسه ثلاثا، فادعت أنها تزوجت زوجا غيره وجاز بها وفارقها ~~صدقت، ولزوجها الأول أن يتزوج بها إذا كان في وقت يمكن # كون ذلك من خلو عدة الزوجين. # مسألة # [ منع الزوجة من الفيئة ] # وإذا منعت الزوجة زوجها المظاهر منها عن الإفاءة أشهد على ذلك أنه لم ~~يمنعه من غشيانها إلا ذا وذا، وإن ادعى عذرا عن الإفاءة فله القول مع ~~يمينه، وإن ادعى غشيانها للإفاءة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه أنه وطأها بعد أن # آلى منها قبل مضي أربعة أشهر. # مسألة # [ الشهادة على الفيء ] # والمظاهر إذا أشهد عدلا لم يجزه حتى يشهد عدلين، وإن أشهد شاهدين غير ~~عدلين فإن صدقتهما أدركهما، ون حاكمته فلم يجزه إلا بشاهد عدلين. # مسألة # [ كيفية الفيئة والشهادة عليها ] # عن أبي عبد الله رحمه الله، فهل لها تصديقه؟ قال : لا، حتى يخبرها ~~الشاهدان، ولا تستقر له لغشيانها، فإن غشي وأشهد العدلين وأرخى وقتا # يدركها فيه، وإلا حرمت بينهما. # مسألة # [ طلاق السكران وتصرفاته ] # وطلاق السكران جائز عليه ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا نكاحه ولا صدقته في ~~رأي محمد بن محبوب ، و من شرب دواء فنسي فطلق فلا يصح # طلاقه، ولا يمين عليه في قول الفضل، وهو بمنزلة من مس المس. # مسألة # [ حكم تصرفات من سكر بلا مسكر ] # ومن تحسى الماء فثمل وطلق حق عليه وجرى به نكالا وعقوبة من الله، قال أبو ~~سعيد بن محرز : طلاق ذي النشوي ماض ولو لم يعقل ولا يجوز # إقراره بالطلاق، ms0978 وأجازوا إيلاءه وظهاره وعتاقه، وهو قمين بذلك إذا # ارتكب نهي الله. # مسألة # [ طلاق الناشي ومن لا عقل له ] # عن الشيخ أبي محمد رحمه الله: اتفق جل فقهائنا أن طلاق الناشي # ثابت عليه ومحكوم به، وإن من اعتراه وصب كبر سام أو ما يشبهه PageV07P074 ~~واختلط عليه عقله وطلق أن طلاقه لا يلزم. # مسألة # [ تصرفات السكران ] # وفرقوا بين طلاق السكران وساير أفعاله كبيعه وشرائه وعطيته، ولم أعلم ~~حجتهم في ذلك مع استواء الحكم في ذلك مع اتفاقهم أن الأعمال لا تقع # إلا بنية وليس للسكران نية، والنشو على ضربين فنشو معه تميز فتلزمه # الأحكام في كل شيء لأنه يعقل ما يفعله ونشو لا تميز معه ، فسبيله سبيل # ذي المس الذي تقع أفعاله معراة من المقاصد، والله تعالى لا يخاطب من # لا عقل له. # مسألة # [ نصوص القرآن والسنة في أعمال السكران ] # وقد خاطب الله السكارى، فقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ~~الصلاة وأنتم سكارى } (1) ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما ~~الأعمال # بالنيات»(2) ، وتزويج الناشي لا يصح عليه، وينفسخ قبل الجواز، فإن جاز ~~ثبت النكاح، ولها كمهر أمها أو مهرها إذ كانت تزوجت من قبل. # مسألة # [ حكم ولاية السكران ] # والسكران والهمل لا ينكح ولا ينكح، فإذا احتج محتج بتزويج النبي # - صلى الله عليه وسلم - بخديجة رضي الله عنها أن وليها كان ثملا، فقد قيل ~~أنه صحا من نشوه وأخبر بصنيعه، قال : كفؤ كريم، وقد أتممت ذلك . # مسألة # [ حكم تصرفات السكران ] # وإذا سكر اثنان وذهبت عقولهما، فقال أحدهما للآخر : قد زوجت # ابني بابنتك، وقبل الآخر، فأخبر الولدين فرضيا وقبلا، ثم صحا الأبوان # فنقضا التزويج، فإذا كان النكاح مشهورا وعليه شهود فهو جائز وإن يكن ~~موجحا فهو باطل ، قال أبو محمد : لم أعلم جواز نكاح الناشي مشهورا # كان أو موجحا، قال أبو الحسن : إذا جاز الناشي فلها كأوسط مهور # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 42 . # (2) 2- الحديث متواتر تواترا معنويا والحديث في أوسطه مشهور وفي نهايته ~~متواتر. # أخرجه البخاري 1/7 - 15 بدء الوحي وفي ms0979 الإيمان، ومسلم رقم 1907 في # الإمارة، وأبو داود رقم 2201 في الطلاق، والترمذي رقم 1647، النسائي # 1/59 في الطهارة باب النية في الوضوء. PageV07P075 # نسائها، وقال : إن تزويج الناشي جائز، وإن أمهرها فوق مهرها رجعت لأوسط ~~مهور نسائها وبطلت الزيادة، وإذا نشت المرأة فنكحت وصحت فأتمت ثبت عليها ~~النكاح . # مسألة # [ طلاق النشوان ] # وإذا فاه ذو النشو لزوجته : طالق، طالق، طالق، ثم طالق ولم يقل أنت طالق ~~ولا زوجتي طالق وهي طالق ولا فلانة طالق، فلو كان هذا القائل # صاحيا رددناه إلى نيته، أنه لم ينو لزوجته ونواه أنه لا ينفع إلا بواضح ~~اللفظ بالكلام والنية وبانفراد النية دون اللفظ لا يقع طلاق، وهذا اللفظ من ~~هذا الناشي مجرد من النية، وحجة أصحابنا في وجوب طلاق الناشي عليه مع # تجريد النية وخلوها منه إذ هو مصدر لفظ صحيح صريح، وأما هذا فليس # بلفظ صريح، فلم أرى عليه طلاقا، وإذا طلق الناشي وقع به الطلاق لأن ~~الطلاق إنما هو عقد يجب له حله وإثباته، فإن أحله صاحيا أو ناشيا انحل. # مسألة # [ ما يترتب على الطلاق ] # فإن قيل أن الطلاق يجب به المهر فما أنكرت أنه لا يلزم أيضا للعلة التي ~~نصبتها في النكاح، قيل له أن الصداق يجب بالعقد وبالدخول ألا ترى أن الزوج ~~يسلم لزوجته صداقها وتكون باقية معه على التزويج فلو كان # الصداق لا يجب إلا بالطلاق لكان لا يجب تسليمه إليها وإن سلمه لا يحل # له المقام معها. # مسألة # [ حكم تزويج الناشي ] # وتزويج الناشي غير جائز، فإن جاز لزمه المهر وإن صحا ورام المقام معها ~~فلا بأس، قال الفضل لمحمد بن محبوب رحمه الله : أو ليس أول نكاحه # فاسد، قال: بلى، ولكن ليس لو أن صبيا تزوج امرأة فباشر فبلغ هل كان نكاحه ~~جائز إذا رضي لما أن بلغ، قال : نعم فهذا، قال : ذاك سيان . # مسألة # [ تصرفات الثمل ] # عن الشيخ أبي مالك رضي الله عنه : أرأيت لو كان مجرى الثمل ثملة فرضيت ~~بعد المباشرة، هل كان تجوز؟ قال : لا يجوز ، قيل ms0980 له لم تجعله كمن # لا عقل له كالصبية والناشئ، قال : هذا لم يلزم إلا الصبية جائز تزويجها ~~PageV07P076 بالسنة بلا رضى مخصوص، و البالغ مستثنى رضاه بالسنة ، فالأول ~~بتزويجه # عائشة رضي الله عنها، والثاني رضى المرأة بالنكاح، إذ ليس رضاها بشيء ~~وهذان أصلان. # مسألة # [ تصرفات السكرانة ] # والمرأة السكرانة لا يحل نكاحها، إذ ليس رضاها بشيء حتى تصحو، والنكاح ~~منتقض ولو جاز حتى ترضى بعد الإفاءة، قال الشيخ أبو سعيد : # إن تزوجها في حال نشوها فسدت عليه وكان لها مهر ورضاها وعكسه في النشو ~~سيان، ومن قال لزوجته : أنت كأمي، أو من يحرم عليه نكاحها، فإن عنى في ~~الشفقة فلا بأس عليه أن يودها كوده لامه أو كأحد من قرابته. # مسألة # [ حروف الإيلاء ] # وحروف الإيلاء أربعة، فاثنان منهن لا يكونان إيلاء إلا في الجماع # خاصة وهما : إن وإذا، فإذا قال إن باشرتك إلى مدة كذا وكذا فأنت طالق، ~~وإذا أنا باشرتك إلى الوقت الفلاني أنت طالق، فهذان الحرفان مخصوصان # في المباشرة وأما إن لم وإذا لم فهي إيلاء في المباشرة وسواها، وهو إذا قال: # إن لم أجامعك الليلة مرة أو مرارا يحدها كنت طالقة، وإن لم أخرج الليلة # من البلد أو الوقت الفلاني فأنت طالق، وإذا لم أجامعك وإذا لم أخرج # فكان سيان. # مسألة # [ من حلف بالله على هجران زوجته ] # وإذا حلف الزوج عن عرسه بالله لا بالطلاق فمدتها فيما دون الأربعة الأشهر ~~لزمته كفارة اليمين، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. # مسألة # [ صيغة العتق في الظهار ] # لفظ العتق لمن وجب عليه الظهار، فإذا صح له الملك على شخص قال : أنت فلان ~~حر لوجه الله، ولا اقتحام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، # لا سبيل لأحد من بعدي عليك إلا سبيل الولاء، وذلك عما لزمني من كفارة ~~الظهار امتثالا لأمر الله تعالى وأمر رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - . # النهج السادس والأربعون # في الخلع(1) # __________ # (1) 1- الخلع : لغة : خلع : خلع الشيء، يخلعه خلعا، واختلعه، كنزعه، إلا أن في # الخلع مهلة وسوى ms0981 بعضهم بين الخلع والنزع. وبالضم خلع امرأته خلعا إذا أزال # زوجيتها. والخلع : بالفتح : إزالة الثوب وبالضم المخالعة. # اصطلاحا : هو إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبول المرأة، بلفظ الخلع أو ما في # معناه. وهذا عند الحنفية. # عند الحنابلة : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها # بألفاظ مخصوصة. PageV07P077 # والبراءة # مسألة # [ تعريف الخلع لغة ] # روى المؤثر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «أيما امرأة شاءت ~~من بعلها الخلع فحرام عليها عرف الجنة»(1) ، والخلع بين الزوجين بضم الخاء ~~وبفتحها خلع قميصه أو خاتمه أو ما أشبه ذلك. # مسألة # [ حكم الخلع ] # وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «المختلعان من غير إساءة من ~~المنافقات» وإذا اختلعت امرأة من إساءة فلا حرج عليها، وحرام على زوجها ما ~~افتدت به من إساءة. # مسألة # [ تعريف الخلع اصطلاحا ] # وإذا خالع الرجل في الصحة فلا ميراث بينهما ولو مات أحدهما في # العدة والخلع أن تفتدي الزوجة من زوجها بشيء من صداقها قل أوجل، ويبرئ ~~لها نفسها وليس له ردها إلا برأيها. # مسألة # [ كيفية رجعة المختلعة ] # وليس للمختلعة غير الحبلى نفقة، ولها البروز من بيته، وليس له ردها # بدون حقها، وإن ردها بدون حقها سلمه لها. # مسألة # [ أقوال العلماء في كيفية رد المختلعة ] # وقال الشيخان العالمان عبد الله بن عباس وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي ~~الله عنهما : ولا يجوز رد المختلعة إلا بنكاح وإلا بولي وشهود. وقال جل ~~العلماء : جائز ردها برضاها، وهذا القول هو الأكثر، والنظر يوجب الأول. # مسألة # [ حق المختلعة في الطلاق ] # وإن تزوجها في العدة فلها ما فرض لها من المهر، وكذلك إذا تزوجها # بعد خلو العدة، وأما في الرد فلا يحل له أن يبخسها فتيلا ولا نقيرا، أو # تكون عنده بما بقي من الطلاق. وإن تزوجها غيره وفارقها، فتزوجها هو من ~~بعده كانت عنده على ثلاث تطليقات. # مسألة # [ اعتبار المخالعة طلاق ] # وقيل للمختلعة تزاد ولا تنقص، والمطلقة واحدة أو اثنتين إن ردها زوجها ~~برأيها بدون صداقها الأول جاز. # مسألة # __________ # (1) 2- أخرجه ms0982 ابن ماجة بلفظ : «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير ~~كنهه...» رقم # 2054 ورقم 2055 : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام # عليها رائحة الجنة» 1/662 باب كراهية الخلع للمرأة. PageV07P078 # [ حق المختلعة بعد الرد ] # عن أبي الحواري لعله أبي المؤثر عن هاشم بن غيلان رحمهم الله في امرأة ~~اختلعت فردها زوجها بدون حقها، فقال : إنها تزاد ولا تنقص، وهو رأي بشير ~~والربيع أيضا. # مسألة # [ رد المختلعة بمهر جديد ] # عن محمد بن عبد الله بن جساس(1) أنه أجاز رد المختلعة بدون صداقها، # وأبا ذلك أبو المؤثر، والأصح عدم جواز ذلك. # مسألة # [ فيمن نزلت آية الفدية ] # وإذا كرهت الزوجة معاشرة زوجها أو داره فافتدت منه حلت له الفدية، وإن ~~حاذرت حوبا من بغضه وعصيانه فافتدت فلا بأس عليه، وقد نزلت آية الفدية في ~~ثابت بن قيس الأنصاري. # مسألة # [ سبب المخالعة على حلية المال ] # عن الشعبي لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته ونيته أن تختلع منه فاختلعت ~~لحرم عليه ما افتدى به، وإن لم يمكنه الإنصاف لها مما يجب عليه فافتدت منه، ~~جاز ولها ما افتدت إذا أثري. # مسألة # [ الرد لا يكون إلا برضى المخالعة ] # وإذا ا ختلعت الزوجة من زوجها وأبرأته وأبرأ لها نفسها ثم صحت الإساءة ~~بعدلين حكم عليه بما افتدت به ولا سبيل إلى مراجعتها إلا برأيها، # ولها مهرها بما أصاب منها. # مسألة # [ سبب المخالعة المشاقة بين الزوجين ] # عن موسى بن أبي جابر(2) : وإذا اشتاق الزوجان، فطلبت المرأة أن # تفتدي ، فقال الزوج : كنت مسيئا في أمرك وأتاب لله(3) # __________ # (1) 1- محمد بن عبد الله بن جساس : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 1- موسى بن أبي جابر الأزكوي من بني ضبة وقيل : من بني سامة بن لؤي بن # غالب ، كان أحد العلماء الأربعة الذي حملوا العلم عن الربيع بين حبيب رحمه # الله بالبصرة إلى عمان ومن العلماء المشهورين في زمانه ومرجع المسلمين في # ذلك الأوان وعلى رأسه قامت الإمامة بعد انقطاعها بمقتل الإمام الجلندي توفي # رحمه الله سنة 181ه ms0983 إتحاف الأعيان 1/168 - 169 . # (3) 2- الأصح : وأتوب إلى الله وتائب إليه. PageV07P079 # وتائب إليه مما صنعت، إنه لا تبعة عليه أبرأته بعد هذا القول. وعن موسى ~~بن علي : أنه يدعوها بعدلين على الإساءة. وأما أبو عبد الله قال بقول موسى ~~بن أبي جابر، وقال أبو زياد : إذا لم تكن لها نية وأرادت يمينه أنه ما كان ~~مسيئا، فلها ذلك، فإن نكل وحلفت سلم لها مهرها. وأما أبو عبد الله أعجبه أن ~~تدعي بشاهدين إذا لم يعرض عليها الإحسان والإنصاف بعد الإساءة ، وقال بعضهم : لها # مهرها على حال وإذا صحت الإساءة ولو عرض عليها الإحسان. # مسألة # [ متى لا يكون الطلاق خلعا ] # وإذا اختلعت المرأة عن إساءة فطلقها زوجها، فإذا صحت الإساءة فلها مهرها، ~~وله ردها في العدة بغير رأيها، لأن ذلك ليس بخلع وإنما هو طلاق. # مسألة # [ أثر المرض على المخالعة ] # وإذا خالع الزوج زوجته وهو مريض، فلا يصح البرآن ويتوارثا إن مات أحدهما، ~~وقول : إن كانت هي الميتة فلا يبرئ، وهي تطليقة وله منها # الميراث. وإن كان هو الميت برأ ولها الميراث في ماله، وعليها عدة الوفاة، # وهذا هو الأرجح. وقال أبو عبد الله : إذا برت المرأة زوجها من صداقها، # وأبرأ لها نفسها وهي مريضة، فبرأته ولها تطليقة يملك فيه رجعتها، إن بقي ~~بينهما شيء من الطلاق. ولا يبرأ من صداقها، فإن ماتت قبل المراجعة وهي # في العدة ورثها، وإذا انقضت عدتها قبل الرد بانت ما لم يرثها. # مسألة # [ أثر المرض على طلاق الثلاث ] # وإن طلقها ثلاثا فلا ميراث بينهما وهو صحيح لأنه لا رجعة له عليها، وإن ~~كان هو المريض وهي صحيحة فأبرأته من مالها وأبرأ لها نفسها براء من مالها ~~وأبرأت منه، لأن طلاقها منه وهو صحيح أو مريض جائز، وإن مات # قبل مضي عدتها منه وقبل مراجعتها وكان قد بقي بينهما من الطلاق فلا # ترثه، لأنه قد وقع بينهما البرآن. # مسألة # [ مبارأة الزوج زوجته ] # ومن بارأ عرسه فهلك في عدتها، فلا ترثه ولا يرثها. # مسألة # [ أثر الصيغة في المخالعة ms0984 أو الطلاق ] PageV07P080 وإذا رام الزوجان ~~الخلع، فقالت المرأة : اشهدوا بأني قد برأت زوجي هذا من حقي الذي عليه لي ~~على أن يبرئ لي نفسي، وقال الزوج : اشهدوا أني # قد قبلت، وهي طالق، ولم يقل : إني قد أبرأت لها نفسها، فقول : قد وقع # في البرآن، وقول : إذا كان الكلام متصلا لحقها الطلاق، والأصح يكون # برآنا ولا يلحقها الطلاق. # مسألة # [ كيفية تلفظ الطلاق ] # وإذا قالت للشهود : اشهدوا بأني قد أبرأت زوجي هذا من حقي أو جزء منه، ~~على أن يبرئ لي نفسي، فقال الزوج : اشهدوا أنها طالق، ولم يلفظ بالقبول، ~~فإنها تطلق ولها عليه مهرها. # مسألة # [ مخاطبة الزوجة زوجها بالبراءة ] # وإذا قالت الكاعب لعرسها : قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي # نفسي، فقال : قد قبلت، وقد طلقت ثلاثا، فعن أبي زياد وأبي عبد الله وأبي ~~عباس أنها تطلق ثلاثا، وإذا قالت : قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي # نفسي، فقال : قد أبرأت لك نفسك، وقع البرآن، وإن قال : قد قبلت، # فقط، فقال بعضهم: قد وقع البرآن ، وأبا إيقاعه آخرون ، وإن قال: قد # أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي، فقالت : قد أبرأت لك نفسك إذا # أبرأت من حقك، فقد وقع البرآن. # مسألة # [ صيغة الزوجة في قبول المخالعة ] # وإذا قالت : قد أبرأتك من حقي على أن تبرئ لي نفسي، فقال قد # قبلت، ولا أبرئ لك نفسك، فلا شيء في ذلك والحق عليه، وقال ابن # المعلا(1) : إذا قبل برأتها وقع الخلع ولم يبرئ لها نفسها، بشرط تقديم # القبول، وقول : إذا وصل القبول بالاستثناء لم يكن عليه شيء، وإذا وصل ~~وقدم القبول وقع الخلع. # مسألة # __________ # (1) 1- ابن المعلى : لعله : محمد بن المعلى الكندي الفشحي من علماء عمان ~~الأوائل # في القرن الثاني ومن تلامذة الربيع وأحد نقلة العلم من البصرة إلى عمان مع # زملائه بشير بن المنذر، وموسى بن أبي جابر والمنير بن النير، وقد رشحه # الشيخ موسى بن أبي جابر للإمامة ولكنه لم يتولى الإمامة انظر إتحاف ~~الأعيان # 1/169 - 170 . PageV07P081 # [ سكوت الزوجين خلال المخالعة ms0985 ] # وإذا قبل وسكت حتى افترقا وقع الخلع، وإن أبرأته علي أن يطلقها ثلاثا ~~فطلق واحدة فهو خلع، قال ابن المعلى : إذا أبرأته على أن يطلقها فقبل # البرآن، فقد خالع ولو لم يذكر الطلاق. # مسألة # [ من الصيغ المختلف عليها في الخلع أو الطلاق ] # عن أبي عبد الله : ومن طلق عرسه تطليقة ووحجها عنها ثم اختلعت إليه من ~~صداقها في عدتها، ثم اتضح لها الطلاق الأول الموجح(1) السر عنها، فرجعت ~~عليه في صداقها فليس لها ذلك، والخلع تام، وقال سليمان : لها صداقها، وأبا ~~ذلك أبو بكر. # مسألة # [ حكم إنكار الطلاق ] # عن أبي عبد الله : لو طلقها بعلها وأنكرها، فاختلعت إليه من صداقها في ~~عدتها، ثم أقر بصداقها، أو صحت عليه بينة ثم رجعت في صداقها، حكم # لها به لأنها لو لم تختلع باشرها حراما، والمسألة الأولى في الطلاق ~~الموجح لا # بأس عليه إن باشر إذا عزب عليها علم طلاقها، وهي في الأصل له حلالا. # مسألة # [ طلاق الثلاث ثم المخالعة ] # عن الشيخ أبي عبد الله : وإذا طلقها ثلاثا طلاقا موجحا ثم اختلعت # وقبل منها صداقها. # مسألة # [ نقصان الطلاق بالمخالعة ] # وإذا نكح الرجل امرأة ثم اختلعت إليه وأبرئ لها نفسها قبل الجواز ثم ~~طلقها ثلاثا قبل خلو عدتها هل يلحقها طلاقه؟ قال : لا، وإذا اتفقا على أن ~~يتزوجها تزويجا جديدا ومهر جاز، وتكون عنده على تطليقتين . # مسألة # [ ثمن المخالعة الحرام ] # __________ # (1) 1- الطلاق الموجح : وجح الطريق : ظهر ووضح. وأوجحت النار : أضاءت # والموجح : الملجأ، كأنه الجيء إلى موضع يستره، وقد وجح يوجح وجحا إذا # التجأ، وأوجحه البول ضيق عليه، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى # الصبح فلما سلم قال : من استطاع منكم فلا يصلين وهو موجح. وقال # الأزهري : الموجح الكثيف الغليظ، الجلد الموجح : الجلد الأملس. لسان العرب # 3/880 إعداد يوسف خياط. PageV07P082 # قال أصحابنا : إذا وقع البرآن بين الزوجين واتفقا على المراجعة كان لهما ~~ذلك، ويحضرا شاهدين بالصداق الذي اختلعت إليه منه، أو بزيادة # لا بأوكس(1) مما اختلعت به، ولا يفتقران إلى رأي والي إذا ms0986 كان في العدة، # وإذا خالع البعل عرسه على محظور، كالصهباء(2) ولحم الخنزير أو نحو # ذلك في الثمن لا العين . # مسألة # [ الخلع المتفق على جوازه ] # الخلع المتفق عليه ومحكوم بجواز وهو أن تقول الخدلجة : قد أبرأت # زوجي فلانا، وإن كان حاضرا قالت : هذا من صداقي أو حقي أو ما # تزوجني عليه أو صدقني إياه على أن يخلعني بالطلاق أو يبرئ لي نفسي، أو ~~أبرئ من زوجيته، أو يفارق لي نفسي، أو أشبه ذلك إذا اتضحت لإرادته. # مسألة # [ الشهادة على المخالعة، وحكم المخالعة على المجهول ] # وأما البعل فإنه يقول للشهود : اشهدوا أني قد قبلت ذلك منها وخلعتها ~~بتطليقة أو بالطلاق، وإذا قال : قد أبرأت لها نفسها ما أبرأتني هي من # صداقها، فقالت هي : قد أبرأته من صداقي الذي عليه فقد وقع الخلع، # وأيهما ابتدأ بالقول جاز، وإن قالت قد أبرأته من صداقي، وقبل هو ولم يقل ~~شيئا سوى القبول، ففي وقوع الخلع بين أصحابنا في مثل هذا اختلاف، # فبعض رأى قبوله جوابا لشرطهما ويوقع الخلع لأنها اشترطت ما أبرؤ لها ~~نفسها، وأبا ذلك آخرون. وإن قالت : قد أبرأتك من صداقي على أن تبرئ # لي نفسي، فقال : هي طالق واحدة لم يكن خلعا، الخلع مخالف للطلاق، # لأن الله ذكر الفدية بين ذكره الطلاق ولم يجعله في جملة الطلاق، والخلع # على المحظور والمجهول لا يصح، لأنه يوجب حقا ويوجب المطالبة به. # مسألة # [ أوجه المخالعة ] # الخلع يقع على ثلاثة أوجه : فخلع يقع على شيء بعينه، وخلع يقع # على شيء في الذمة ويكون حلالا، وخلع يقع على مال معلوم، ولا تنازع # في ذلك. # مسألة # [ ألفاظ المخالعة التي لا اختلاف فيها ] # __________ # (1) 1- لا بأوكس : بدون نقصان. # (2) 2- الصهباء : اسم من أسماء الخمر. PageV07P083 # قال الشيخ أبو محمد رحمه الله في الخلع الذي لا اختلاف فيه : وهو أن يقول ~~الزوج : قد خلعت زوجتي فلانة بالطلاق على أن تبرأني من صداقها، وتقول هي : ~~قد أبرأته مما عليه لي من الصداق، وقال أيضا في لفظ الخلع # الذي ليس فيه اختلاف، وهو أن ms0987 يقول البعل لعرسه : قد اختلعتك بتطليقة # أو ما شاء من الطلاق على أن تبريني من حقك أو من صداقك أو من مالك كيف ~~شاء، فتقول هي : قد أبرأتك من حقي أومن صداقي أو من مالي. # مسألة # [ حكم المخالعة بالطلاق ] # ومن قال لزوجته : قد أبرأتك بالطلاق فهو الخلع الذي لا اختلاف فيه بينهم ~~وهو آكد. # مسألة # [ البراءة من البراءة المؤونة ] # وإذا أبرأ الزوج لزوجته نفسها على أن تبرئه من مؤونة ولده منها برؤها ~~محدودة من درهم إلى عشرة آلاف درهم أو نحو هذا من الشرط، فلها في # ذلك الرجعة وليس له هو الرجعة في نفسها. # مسألة # [ المخالعة مقابل تنازل الزوج عن نفقة وحضانة الولد ] # وإذا بارأت الزوجة زوجها من حقها ورباية ولدها ونفقة عشرين سنة، وأبرأ ~~لها نفسها بأن لها الطلاق، فلها الرجعة في ربايته ونفقة ولدها، لأن # ذلك مجهولا وليس هو حق لها، ومدة الحياة مجهولة، ولأنه لا تحل له # الزيادة عما سلم إليها، هذا رأي أبي محمد. # مسألة # [ المخالعة على وعد الإعطاء المقدر ] # وإذا قالت الزوجة لبعلها : أبرئ لي نفسي ولك علي ألف درهم، فأبرئ لها ~~نفسها، فإنه لا يتبعها بأكثر مما أصدقها. # مسألة # [ استعفاء الزوج عن غشيان الزوجة مخالعة ] # وإذا رام البعل غشيان عرسه، فاستعفته على أن تترك شيئا من صداقها لعفو ~~مدة عينتها أو صحت حدتها، فقيل : إن ذلك حكمه حكم الخلع، وأبا # هذا الرأي آخرون، حتى ينوي الخلع، وهذا رأي أبي الحواري، وبرأي ما # تركته له إذا تركها عليه. # مسألة # [ صيغة الإعفاء هذه الليلة أو غيرها بمبلغ من المال ] PageV07P084 وإذا ~~طالب الزوج عرسه وقالت له عرسه : اعفي هذه الليلة ولك شطر من مهري كنصفه أو ~~جزء منه، فأنعم لها، فقيل : أن هذا خلعا، وقيل : ليس بخلع، وقيل : إذا ~~عفاها كمدة الإيلاء بانت بالإيلاء وهو أربعة أشهر، # والأصح أنه الإيلاء عليه. # مسألة # [ هدية الصداق مقابل الطلاق ] # وإذا قالت الزوجة لزوجها صداقي هدية لك بطلاقي، أو على أن # تطلقني، فلم يطلق حتى افترقا، أو مكثا أياما ثم طلق، ms0988 وقع بينهما الطلاق # ويبرئ من صداقها. # مسألة # [ من قال لزوجته : فراقك بيدك ] # وإذا قال لها : فراقك يبدك أو برأيك، فقالت : قد فارقتك وأبرأت نفسي منك، ~~وقالت نويت الطلاق، فليس ذلك شيء حتى يقول : طلاقها بيدها، وتسمي الطلاق، ~~ولو فوت الطلاق وسعها المقام معه، وليس للنسوة نية في # مثل هذا . وقيل : لا يمين في النسب ولا في النكاح ولا في الرد لا لهم و لا # عليهم، والأصح أن رد المطلقة من المختلعة واحد في اللفظ، لأن المطلقة ترد # في العدة ولو كرهت، والمختلعة ترد برأيها. ولا يجوز الرد إلا بشاهدي # عدل على الأصح. ورخص الشيخ أبو محمد في شهادة غير العدلين في # الرد، وأكد ذلك في الإشهاد على الحقوق، واللفظ أن يقول : قد رددتها أو ~~راجعتها بم بقي من طلاقها. # مسألة # [ من ألفاظ المراجعة ] # وهذا لفظ أخر للمراجعة أن يقول الزوج :اشهدوا أني راجعتها على ما بقي من ~~طلاقها جاز، ولو لم يذكر الحق، وقيل : إن ذكر الحق عن # المراجعة لزمه. # مسألة # [ الشهادة على رجعة المختلعة ] # وأما المختلعة فإذا قال : اشهدوا بأني قد رددتها بحقها على ما بقي من ~~طلاقها، جاز إذا رضيت، وإذا قال : قد رددتها أو راجعتها على صداقها بما بقي ~~من طلاقها، جاز إذا رضيت، ولفظ آخر في رد المختلعة هو أن يقول: # قد رددت على فلانة مالها الذي اختلعت به إلي وقد رجعت عليها في ~~PageV07P085 نفسها، وتقول المرأة : إني قد قبلت ما رده علي من صداقي(1) وقد ~~رددت نفسي إليه ، والأول أرفق بالمرأة . لفظ آخر أن يقول الرجل : قد رددت عليها # حقها وصداقها الذي اختلعت إلي منه أو الذي أبرأتني منه، وقد رجعت # عليها في نفسها بذلك، فذلك جائز في رد المختلعة. # مسألة # [ الفرق بين رجعة المختلعة والمطلقة ] # والمختلعة تزاد في المهر ولا تنقص وجائز رد المطلقة بما اتفقا عليه، و ~~المطلقة ترد ولو كرهت، المختلعة لا ترد إلا برأيها، فإن حضرت الرد وإلا ~~فيعلمها الشاهدان بالرد من الخلع أو الطلاق. # مسألة # [ مكوث المعتدة في بيت الزوجية ms0989 ] # والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيت بعلها إلا بإذنه، ولا يمنع ~~الدخول عليها بإذن قبل الرد، وقيل : لا بأس أن يبيتا في بيت واحد، وقيل : ~~يجوز له نظر ما دون الكين ويمس بدنها، كره له مس كينها بلا تحريم وهذه ~~المسألة تستر عن الجهال. # مسألة # [ نكاح اليتيمة ومخالعتها ] # وإذا نكح الرجل يتيمة وجاز، ثم خالعها وهي في حال يتمها، هل تتم ~~مخالعتها؟ أرأيت لو أتمت ذلك بعد بلوغها اليتم أم لا، فإن خلع اليتيمة # موقوف إلى بلوغها، فإذا بلغت وأتمته تم، فإن رضيت التزويج وأنكرت # البرآن لم يتم عليها، وإن غيرت النكاح انفسخ ولها مهرها بما نال منها، و أما # أن أبرئ لها نفسها إذا أبرئ من حقها، فإن رجعت في حقها رجع عليها في ~~نفسها، رأي الشيخ خميس بن سعيد(2) . # مسألة # [ برآن الأب لبعل ابنته ] # ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان(3) # __________ # (1) 1- في الأصل الصداقي، والصواب : صداقي. # (2) 1- خميس بن سعيد : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 2- مسعود بن رمضان : العلامة الفقيه مسعود بن رمضان بن راشد النبهاني # السمدي النزوي، أحد العلماء العاقدين بيعة الإمام على الإمام ناصر بن # مرشد ، عرف عنه بالتقوى والجهاد نصرة الحق ، مات مسموما. انظر # تاريخ نزوى ص154 - 155 . PageV07P086 # رحمه الله : واختلفوا في برآن الأب لبعل ابنته، فأجازه بعضهم وأثبته، ~~وأباه آخرون، وجعلوه تطليقة لا # خلعا وله ردها بغير رأيها ولا رأي أبيها حتى ينتزع الأب صداق ابنته ثم # يبرئ زوجها منه، فحينئذ يصير خلعا. # مسألة # [ المخالعة بلفظ الهبة ] # وإذا قال الزوج لزوجته : أوهبيني، فقالت : قد وهبتك وأبرأتك، فقال # لها : أنت مطلقة، فإذا رام الخلع وقصداه فهو خلع ولو قصرا في اللفظ، # وينحط عنه الصداق ولو كان مسيئا إليها. وإذا أبرأت الزوجة بعلها من # مهرها وقبل البرآن ولم يكن بينهما كلام غير ما ذكرنا وليست لهم نية في ~~الخلع، فلا يحكم في مثل هذا بطلاق ولا يبرئ خلعها. # مسألة # [ طلاق ذي الوصب ] # وطلاق ذي الوصب غير ثابت إذا لم يقدر على المشي بلا ممسك إلى ms0990 # باب داره، وإن قدر ولم يكن في عقله نقصان فطلاقه ماض وما أقر به # ثابت عليه(1) . # مسألة # [ البرآن بين الزوجين ] # وإذا رام الزوجان البرآن فقالت الزوجة : قد أبرأتك من صداقي، فقال الزوج ~~لآخر : أنت وكيلي يا فلان فطلق الوكيل ثلاثا، فأما في الحكم فلا # يثبت هذا الطلاق، وأما في الاطمنأنة فإنه إذا أتم الزوج الطلاق تم وإن ~~احتج بحجة، لأن هذا غير صريح. # مسألة # [ صيغ من المخالعة والبرآن ] # ولفظ انتزاع الأب مهر ابنته وإبراء زوجها منه، أن يقول الأب للشهود : ~~اشهدوا بأني قد انتزعت مهر ابنتي فلانة من زوجها فلان وقد أبرأته منه # على أن يبرئ لها نفسها برآن الطلاق بتطليقة أو أكثر، فيقبل الزوج برآنه ~~من حق ابنته ويقول : قد أبرأت لها نفسها. وإذا رام الزوجان الخلع قال الزوج ~~: إن رددت علي ذا وذا إلى وقت كذا فأنت طالق فأنكرت الزوجة و لم ترد # ما شرط عليها رده في الأجل أو وادعت أنها ردته وأنكر هو ما في الشرط # إذا لم تكن معها نية، فالزوج مدع، وإن أراد يمينها فعليها اليمين أنه طلقها # ولم يشترط عليها رد شيء، فإن حلفت طلقت وله ردها إن بقي بينهما # __________ # (1) 1- في الحقيقة تصرفات المريض موقوفة. PageV07P087 # شيء من الطلاق في العدة، ولا عمل على الرد بعد فوت الأجل المحدود فيه. ~~وهل من فرق بين تقديم الطلاق على الشرط أو بالعكس؟ فنعم بينهما بون، لأنه ~~إذا قدم الشرط وأخر الطلاق وحدثت له نية في مضي عند التلفظ بين الشرط ~~والطلاق نفعته نيته، وإن قدم الطلاق على الشرط وأتم لفظ الطلاق # فلا ينفعه إحداث النية، وإن تقدمت له نية فله ما نوى في الحالين. # مسألة # [ الطلاق المعلق ] # عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله : وإذا قال البعل لعرسه : إن # رددتي علي كذا وكذا فأنت طالق كذا أعني ثلاثا ولم تكن له نية في وقت # فمتى ردت عليه ما شرط وقع عليه الطلاق. # مسألة # [ حلف الزوج بالطلاق ] # وإذا حلف الزوج بطلاق زوجته على فعل يفعله أو ms0991 لا يفعله، فالقول في ذلك ~~قوله، وإن حلف على فعل الزوجة فالقول قولها أنها فعلت أو لم تفعل، وإن حلف ~~على فعل غيرهما فلا يصح إلا بالبينة. # مسألة # [ الطلاق المعلق على شرط ] # وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا على أن تمهل عليه ببعض مهرها الآجل ومهرها ~~محدودة فأبانها فغيرت المهل ورامت أخذ حقها معجلا، فلا غير # لها والشرط ثابت عليها. # مسألة # [ تطليق الزوجة من غير الزوج بحضرة الزوج ] # وإذا طلق أحد زوجة غيره بحضرته ولم ينكر ولم يظهر منه رضى في # ساعة التطليق، كان المطلق أبا أو أجنبيا، فإذا لم يبن من الزوج رضى أو ~~الإنكار، فالقول قوله أنه لم يرض بالطلاق. # مسألة # [ شراء المرأة طلاقها من زوجها ] # وإذا اشترت المرأة طلاقها من زوجها ففي ذلك اختلاف، قول : يقع الطلاق حين ~~اشترته ولو لم تطلق نفسها ويكون بمنزلة الخلع، وقول : لا # يكون طلاقا حتى تطلق نفسها منه. # مسألة # [ شراء الطلاق من الزوج ] # عن أبي سعيد رحمه الله: وإذ اشترت الزوجة طلاقها من زوجها بأكثر # مما ساقه إليها، فقول يثبت عليها أقل أو أجل وقول : لا يثبت إلا ما ساقه # إليها وهذا الرأي لئلا يجترئ سفهاء الرجال على النساء. # مسألة # [ اختلاف الزوجين في عدد الطلقات ] PageV07P088 وإذا تقار الزوجان ~~بالطلاق وادعت الزوجة أنه خلع وادعى الزوج أنه طلاقا، وادعت المرأة أنه ~~طلاق الثلاث، وادعى الزوج أنها واحدة أو اثنتان، فالقول في هذا قول الزوج ~~مع يمينه، إلا أن يصح بالبينة العادلة خلاف ما # قال الزوج. # مسألة # [ اختلافهما في الطلاق والخلع ] # وإذا ادعى الزوج الخلع، وادعت الزوجة الطلاق وأن صداقها باق عليه، # ثم رام الزوج ردها كارهة حين أقرت أنه غير خلع، أن الزوج في هذا مدع ~~وعليه البينة أنها اختلعت إليه بكذا وكذا، الطلاق ماض عليه وعليها هي # البينة أنه طلقها ثلاثا وإن أرادت يمينه فعليه اليمين. # مسألة # [ أثر مخاطبة الزوجة زوجها بالبراءة من حقها ] # من كتاب منهاج العدل : وإذا قالت الزوجة لزوجها : قد أبرأتك من حقي على ~~أن تبرئ لي نفسي ، فقال ms0992 الزوج: قد أرددت لك نفسك إن لم # تفعلي كذا، فقول : إن البرآن واقع ولا يهدمه الاستثناء، وقول : إذا فعلت ~~ذلك قبل أن يفترقا أنه لا يقع البرآن. # مسألة # [ أثر مخاطبة الزوج الزوجة بقوله : قد أبرأت لك نفسك ] # وإذا قال الزوج قد أبرأت لك نفسك إن رددتي علي مالي، وإن أعطيتني كذا ~~ففعلت له ذلك في المجلس وقع البرآن، وإن افترقا وقع البرآن ولو فعلت ذلك ~~بعد الافتراق. # مسألة # [ اختلافهم في افتراق المجلس ] # واختلفوا في الافتراق وما حده، فقال بعضهم : افتراق المجلس، وقال بعضهم : ~~إذا خاضا في حديث غير ما قعدا عليه ولم يفترقا من المجلس، فقد # وقع حكم الانصراف لعلة الافتراق، وإذا اشترط الزوج على زوجته أن تفتدي ~~منه بأكثر مما ساقه إليها، فأعطته في المجلس، وقع الخلع. وإن افترقا انهدم # البرآن. ولا يحل الزيادة إلا أن تطيب نفسها بذلك بعد الخلع وتبرئه منه. # مسألة # [ بدل ما ساق الزوج لزوجته ] PageV07P089 وإذا ساق الزوج لزوجته خرقا ~~فبليت أو عروضا كورس أو عطر فبلي، فأرادت منه الفدية، فهل لها أن تفتدي منه ~~بخرقة الخلقة أو ما ساقه ولو بلي؟ فإذا اتفقا على شيء فعلى ما اتفقا، ولا ~~يحكم عليه بأخذ الخرقة الخلقة ولا # العروض البالية بغير ثمن، وما ساقه فمردود عليه، حتى قيل : إنه ما سرح به # من الجل، وقول : له ما ساقه بعينه. # مسألة # [ حكم الطلاق بعد البرآن ] # ومن جواب أبي عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله : وإذا أبرأت # الزوجة زوجها من حقها على أن يبرئ لها نفسها، فقال : قبلت مالي وأنت طالق ~~عشرين مرة وعشرين تطليقة وقد طلقها قبل ذلك مرة، فرام نكاحها # بعد أن خلت عدتها، أله ذلك أم لا؟ فنعم، لأن طلاقه هذا لا يلحقها بعد # قبوله للبرآن وبعد أن طلق، وله تزويجها وتكون عنده بتطليقة. # مسألة # [ طلب الزوجة الطلاق من زوجها ] # ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله : وإذا طلبت الزوجة # الطلاق من زوجها فقال : إن رددتي علي كذا فأنت طالق ثلاثا، ولم تكن ms0993 # نية في الرد أنه في أي وقت، فإذا لم ترد عليه ما شرط في المجلس، فلا يقع # عليه طلاق ولا ينفعها رده بعد الافتراق. # مسألة # [ متى يثبت تزويج الصبي ] # وإذا تزوج الصبي فلما بلغ غير التزويج، فلا يثبت تزويج الصبي عليه # حتى يبلغ ، ويثبته ويخرج منه بلا صداق وإن عاشرها بعد بلوغه ولو ساعة # ثبت عليه التزويج وإذا اعتامها بعد أن بلغ ولو مرة، لزمه صداقها بما أصاب ~~وبطل النكاح حين غيره بعد بلوغه، ولا يلزمه بالمباشرة قبل البلوغ شيء. # وإن ضمن أحد بالصداق من أب أو أجنبي لزمه ما ضمن به. # مسألة # [ حكم المهر بعد التطليق قبل الدخول ] # وإذا تزوج الرجل امرأة على صداق معلوم من نخل أو غيرها من # العروض أو دراهم، ودفع إليها مهرها، ثم طلق قبل الجواز، فأراد منها نصف ~~الصداق وقد تلف بعض المهر أو كله، فإن أصدقها باسقات أو دوجا # فاجتاحها زعزع ريح أو مغدوق سيل فما وهيبت فبينهما وما بقي. فكذلك ~~PageV07P090 في الحيوان اختلاف، فمنهم من أوجب عليها نصف ما توى، ومنهم لم # يوجب عليها شيئا، وما كان من فضة وتضار درهم، فما توى فعليها نصفه، أعني ~~ما بقي وله أن يسترجع عليها. # مسألة # [ أثر قول الزوجة لزوجها أبرأتك من حقي ] # وإذا قالت الزوجة لزوجها : قد أبرأتك من حقي على أن تبرئ لي # نفسي، فأجابها، بأنها طالق ثلاثا وعليه مهرها إن كان قد جاز بها، وإن قال # لها : قد برأت لك نفسك فقد وقع البرآن، وبرئ من مهرها. وأما الطلاق فقول ~~: يلحقها، وقول : لا، وهو الأرجح. # مسألة # [ أثر قول الزوجة أبرأتك من حقي واستلمت ثلثي المهر ] # وإذا تزوج الرجل امرأة على ثلاثمائة درهم فأنقدها مائتي درهم، فقالت # له : أنت برئ من حقي الذي تزوجتني عليه، أنه لا يثبت برأتها إلا في المائة # التي عليه. # مسألة # [ صيغة من صيغ المخالعة ] # عن أبي الحواري رحمه الله : وإذا قالت المرأة اشهدوا أني قد أبرأت زوجي ~~هذا من كل حق عليه على أن يبرئ لي نفسي، فقال ms0994 الزوج : قبلت وهي طالق، ولم ~~يقل : وقد أبرأت لها نفسها، أن الخلع واقع بهذا، فقول : يلحقها # إذا كان الكلام متصلا، وقول : يكون برآنا ولا يلحقها الطلاق وهو الأشهر. # مسألة # [ أثر ادعاء الجهالة في البرآن ] # عن أبي سعيد : إذا قالت المرأة لزوجها : قد أبرأتك من كل حق عليك # لي ما أبرأت لي نفسي، ثم ادعت الجهالة فيما أبرأت، فلا رجعة لها، ويبرئ # من كل حق يجب عليه لها إذا لم يكن من إساءة، وقولها : حقي وصداقي # سيان عن محمد بن محبوب، وإذا قالت الزوجة لزوجها : قد أبرأتك مما لي عليك ~~على أن تطلقني واحدة فهي كأولى. # مسألة # [ اختلاف الطلاق مع البرآن ] PageV07P091 عن المعلا بن أبي حذيفة(1) : إن ~~الأشياخ اختلفوا في امرأة قالت لبعلها : قد أبرأتك من مالي، فأجابه بأنك ~~طالق ثلاثا ولم يقل أنت، فإجماعهم أن الطلاق يقع ثلاثا. واختلفوا في المهر، ~~فقول : لا تفوته زوجته وماله لأنه لم يطلقها إلا بعد البرآن، وقول : ليس له ~~من المهر شيء لأنه لم يقبل البرآن. # مسألة # [ مخاطبة الزوجة زوجها : قد أبرأتك من مالي ما أبرأت لي نفسي ] # وإذا قعد الزوجان للخلع فقالت المرأة : قد أبرأتك من مالي ما أبرأت لي ~~نفسي، فلم يجبها هنيئة(2) ، فقيل : له لم لم تجب؟ فأجاب بالقبول وأبرأ لها ~~نفسها، قال الشيخ أبو سعيد : قد وقع البرآن. # مسألة # [ حكم رجعة الحبلى في هدم النفقة ] # عن أبي الحواري رحمه الله تعالى : لا رجعة للحبلى في هدمها النفقة # عند الخلع ولها الرجعة في الرباية وهما شتان. قال أبو الحواري : إذا كان # للمرأة مهر على زوجها برأته ومن رباية ولدها، ثم رجعت في الرباية كانت # لها الرجعة في المؤونة ولا رجعة لها في الصداق، وليس للزوج عليها رجعة، # وإن لم يكن لها عليه صداق ورجعت في الرباية فله الرجعة في نفسها. # مسألة # [ أثر ادعاء المرأة في عدم إبراء الزوج من أموالها عامة ] # وإذا كان للزوج الحق ولها المهر على زوجها، وقعدا للخلع فأبرأته من # كل حق كان عليه لها، فأبرأ لها نفسها ms0995 ثم طلبت أخذ حقها وادعت أنها لم # تبرئه إلا من المهر دون ما عليه، فلها حقها ولا يقع البرآن إلا على المهر ~~فقط، احتجت بهذه الحجة أو لم تحتج حتى يوضحا الحجة فيما وقع عليه الإبراء. # مسألة # [ حكم الرجوع عن المبارأة ] # وإذا وكل البعل وكيلا في مبارأة زوجته ثم رجع ولم يعلم الوكيل حتى ~~باراها، فإذا صحت الرجعة بالبينة العادلة أنه قبل المباراة، ففي ذلك # اختلاف، قول : تطلق، وقول : لا تطلق والأصح وجوب الطلاق. # مسألة # [ مبارأة الأعمى عرسه ] # __________ # (1) 1- المعلا بن أبي حذيفة : والصواب : العلاء بن أبي حذيفة. # (2) 2- برهة من الزمن. PageV07P092 # وإذا بارى الأعمى عرسه بمحضر الشهود وسمي باسمها وقع الخلع، ولا حجة له ~~في ردها في العدة إلا برضاها، لا ميراث بينهما إذا هلك أحدهما # في العدة. وإذا كانت المرأة هي العمياء، فتوكل في البرآن، وإن أقرت فلا # تحتاج إلى توكيل إذا كان إقرارها بحقها الذي على زوجها ، لأن البرآن # يقتضي ما في الذمة. وقد أجازوا صداق الأعمى بالتبر(1) واللجين(2) . # مسألة # [ حكم طلاق ذي الوصب ] # ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج(3) رحمه الله : وذوا الوصب إذا # طلق عرسه ثلاثا، ثم برئ مدة جليلة أو حقيرة، ثم مات فما زالت في # العدة، فإنهما يتوارثان، لأن طلاق ذي الوصب ضرار. # مسألة # [ مبارأة المريضة ] # وإذا كانت المرأة مريضة ورامت مخالعته، فأبرأته من مهرها، وأبرئ لها ~~نفسها، ثم عوفيت مدة فماتت في العدة، فله ميراث منها وعليه مهرها، لأن برآن ~~المريضة هدر. # مسألة # [ إبانة الزوجة بعد هلاك الصداق ] # ومن أبان زوجته وصح لها ذلك، ثم ردها فأقاما برها، فهلك صداقها # ولا ميراث لها، أو رده ذلك غير جائز حتى تنكح زوجا غيره ويجوز، ثم ~~يتزوجها بنكاح ومهر. # النهج السابع والأربعون # في المفقود(4) # مسألة # [ المدة الزمنية التي يحكم بها على الفقيد ] # وإذا خلا للمفقود أربع سنين مذ فقد، فلورثته تشطير ما تركه من سيد # وليد ولكل حصته على الكتاب والسنة. # مسألة # [ طلاق زوجة المفقود ] # وإذا مضت مدة الفقد، وهو أربع سنين، وللمفقود زوجة طلقها ms0996 وليه # __________ # (1) 1- التبر : ما كان من الذهب غير مضروب فإن ضرب دنانير فهو عين. # (2) 2- اللجين : الفضة. # (3) 3- أحمد بن مفرج: ورد ذكره في سيرة عبد الله بن مداد النزوي وأنه من ~~علماء عمان. # (4) 1- هو الغائب الذي انقطعت أخباره، ولا تعرف حياته أو موته. والمفقود ~~قد يظهر # حيا بعد فترة من الزمن قد تطول أو تقصر، وقد يثبت موته بطريق من طرق # الإثبات الشرعية. والمفقود له أحكام عدة في الأحوال الشخصية. PageV07P093 # الذي له الدم، فإن أبى الولي الأدنى أن يطلق أمر الحاكم الولي الأقصى، # وكذلك إن كان الولي صبيا طلق الذي بعده، فإن لم يكن له ولي من # الرجال، طلق من كان أولى به من النساء. # مسألة # [ السلطان ولي من ولا ولي به ] # وقيل : إذا لم يكن له ولي من الرجال، طلق الحاكم، ثم تعتد عدة المميتة ~~أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها مهرها وميراثها، ولها أن تتزوج إن شاءت. # مسألة # [ ومن يحكم بفقده ] # عن أبي الحسن رحمه الله : إن من طلق زوجة المفقود، لم يجز له # نكاحها، إلا أن يطلقها سواه من الأولياء. ومن حضر حومة حرب(1) # فانجلت ولم يتحقق موته ولا حياته، وكذلك إن جلت الحرب وبه كلم أثواه ~~وألقي صريعا، ثم لا يدرى ما حاله والذي يحمله عن دم سيل، فلا يدري # أمره. ومن ولج بيت لأسود ضواري، فلم يخرج، أو انهد جدار وتحته أحد ولم ~~يتحقق أمره، فكل هؤلاء مفقودون. # مسألة # [ أهمية البينة في إثبات المفقود ] # وقيل : لا يكون المفقود مفقودا حتى يصح فقده ببينة عادلة، أو شهرة لا ~~تدفعها شهرة أو شهادة عن شهرة على صحة فقده. # مسألة # [ الفرق بين الغائب والمفقود ] # ومن ضرب لأرض معلومة فاختفى خبره، فهو مفقود، وإذا خرج الرجل من منزله ~~واختفى خبره، ولم يعلم أين توجه أهو حي أم ميت، فهذا يكون بمنزلة الغائب لا ~~المفقود، ومدته ثمانين سنة، وفيه اختلاف. # مسألة # [ كيفية التعامل مع زوجة المفقود إذا عاد ] # عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله : وإذا فقد رجل # ونكحت عرسه ms0997 وصحت حياته، اعتزلها الزوج حتى يؤوب للمفقود، فإن # آب خير بين عرسه وبين أقل الصداقين، الذي تزوجها عليه والذي تزوجها عليه ~~الزوج الأخير، فله ما اختار، فإن اختار المفقود زوجته دون أقل # الصداقين، فلا يباشرها حتى تعتد من الزوج الثاني ثلاث حيض إن كانت # من ذوات الحيض وأعتامها الثاني، فإن كانت ممن لا تحيض كالصبية # __________ # (1) 1- حومة حرب : ساحة المعركة. PageV07P094 # والموئسة، اعتدت ثلاثة أشهر، فإن كانت حبلى فحتى تضع حملها، فإذا تطهرت ~~باشر إن شاء. # مسألة # [ تخير البعل الأول بين الصداقين ] # وإذا لم يكن البعل الثاني جاز، جاز للمفقود غشيانها إذ هي لم تخرج # منه عن حكم الزوجية ، وليس له أن يزداد على الصداقين و لو بذلت له ، وإذا # اختار أقل الصداقين فله العاجل والآجل. # مسألة # [ كيفية ميراث زوجة المفقود ] # فإن هلك المفقود من قبل أن يعلم اختياره، فتعتد من الأول ثم يتزوجها، ~~ولها مهرها من الأول، وأما الميراث فعسى أن يكون لها الميراث. # مسألة # [ لا فرق بين الحرة والأمة في أحكام المفقود ] # وإذا كانت زوجة المفقود قينة، فهي والحرة في العدة سيان، فإذا تربصت أربع ~~سنين منذ فقد طلقها وليه ثم تعتد شهرين وخمسة أيام بعد الطلاق # عدة الأمة المميتة، وتأخذ مهرها، وقد حل لها التزويج. # مسألة # [ المسلمة والكتابية في العقد سيان ] # وذوات المتحنفات والكتابيات في حكم العقد سيان، إلا في القود، فإن ~~المسلمة إذا نجعت كتابية لم تقد بها وكان لها ثلث دية المسلمة. # مسألة # [ عدة الأمة نصف عدة الحرة إذا كانت صبية ] # وعدة الأمة إذا كانت صبية فشهر ونصف، كنصف عدة الحرة الصبية وكذلك ~~المويسة، وطلاق الأمة تطليقتان تبينها من زوجها بمنزلة الثلاث الحرة. # مسألة # [ أثر الزواج خلال العدة ] # وإذا تزوجت المرأة في بقية من عدتها فإن أخطأت في العدد من الأيام ~~والحيض، فتزوجت ظنا منها أنها قد أتمت العدد فرق بينها وبين زوجها # الآخر، ولزوجها الأول ردها، ويتجنب غشيانها حتى تعتد من الثاني # إن جاز بها الآخر وإن لم يردها الأول، فإذا تمت عدتها منه وأراد ms0998 الآخر ~~تزوجها بنكاح جديد، ولا عدة عليها، وإذا لم يردها الأول(1) ، فإذا انقضت ~~عدتها من الأول اعتدت من الآخر، ثم نكحت غيرهما إن شاءت. # مسألة # [ أثر الفقد على النكاح ] # __________ # (1) 1- في الأصل : إلا، والصواب الأول. PageV07P095 # وإذا هلك المفقود بعد أن صحت حياته وبعد أن طلق الولي فإنما العدة من يوم ~~هلك، فإن تزوجت زوجته فرق بينها وبين الآخر وتعتد بقية عدتها من المفقود ~~وعدة الميتة، ثم تزوجت زوجها الآخر إن شاءت بنكاح جديد ولا عدة عليها منه ~~بعد انقضاء عدتها من الأول ، وأما إن أرادت أن يتزوجها # الأول غير الزوج الآخر وكان قد جاز، فلا تتزوج حتى تعتد منه بعد عدتها # من الأول ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وإلا فثلاثة أشهر للصبية والموئسة ~~وإن كانت حبلى حتى تضع حملها. # مسألة # [ أثر قدوم المفقود بعد نكاح الزوجة على نكاحها ] # وإذا نكحت عرس المفقود أزواجا فماتوا ورثتهم، ثم قدم بعلها الأول وشاءها ~~وشاءته، ردت ما ورثته على ورثتهم، وقيل : لا رد عليها فيما # ورثته، لأنها تزوجت على منوال شرعي، والأول أصح، قال أبو الحواري: # لا رد عليها. وإن كانت حاملا من الآخر انتظرت حتى تضع ثم تعتد بقية # عدتها من الأول ثم تتزوج. # مسألة # [ أثر فقد الأخت على الحرمة المؤقتة ] # وإذا فقدت المرأة ولها بعل، فإن رام نكاح أختها أو رابعة غيرها إن كان # له أربع نسوة، انتظر أربع سنين حتى تنقضي عدة فقدها أو طلقها واعتدت تسعة ~~أشهر للحمل وثلاثة أشهر لثلاثة قروء، ثم يتزوج إن كان جاز # بالمفقودة، وإن لم يجز بها وطلق جاز له تزويج أختها من حينه أو رابعة # غيرها، لأن المطلقة التي لم يجز بها لا عدة عليها. # مسألة # [ نكاح أخت المفقودة بعد أربع سنين ] # عن أبي عبد الله : ومن فقدت عرسه فنكح أختها، فبانت المفقودة بعد خلو ~~أربع سنين، فله أن يختار أيهما شاء ولو كان قد جاز بهما جميعا، فإن مات قبل ~~أن يعلم اختياره فإنهما يرثانه جميعا. # مسألة # [ أثر قدوم المفقود بعد زواج ms0999 زوجته ] # وإذا تزوج امرأة المفقود بعد خلو الفقد وعدة الوفاة ولم يطلق فمنهم من ~~فرق بينهما وبين متزوجها، ومنهم من لم يفرق، وحجة من أبى الفراق أن ذلك ~~الطلاق لا يوجب حكما، أن لو قد م الغائب وإن مات ما لم يحتج إلى طلاق. PageV07P096 # مسألة # [ توزيع تركة المفقود بعد مضي أربع سنين ] # وإذا خلا للمفقود أربع سنين مذ فقد، وشاء الوارثون توزيع طارقه # وتأليده(1) ، فلهم ذلك ولكل حصته على عدل كتاب الله. # مسألة # [ هو أحق بالولاية على المرأة ] # وأولى بطلاق امرأة المفقود أبوه إن كان له أب، ثم ولده منها أو من غيرها، ~~ثم عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه الأقرب فالأقرب، # وإن لم يكن له سوى الأرحام أو جنسه فالإمام أولى بطلاقها أو عن رأيه. # مسألة # [ الحاكم ولي من لا ولي له ] # وأما إذا استوت درجة الأولياء ، أمر الإمام لهم أحدا بأن يطلقها ، وإن أبى # الولي أن يطلق طلقها ذو الأمر، وإن كان له ولي فلا يجوز تطليق أولى # الأمر حتى يحتج على الولي، فإن أبى طلق الحاكم، رأي أبي الحواري # رحمه الله. # مسألة # [ لفظ طلاق امرأة المفقود ] # ولفظ الطلاق هو أن يقول : اشهدوا أني قد طلقتها من فلان ابن فلان ~~المفقود، وإن قال : أنت طالق من فلان ابن فلان المفقود جاز، والألفاظ # تختلف فكل يقتضي المعنى جاز. # مسألة # [ نفقة زوجة المفقود ] # عن أبي الحواري : ولزوجة المفقود نفقتها من ناطقه وصامته لما تحتاجه # من نفقة وكسوة في مدة الفقد، وما استنفقته بعد الأربع السنين ردته على ~~الورثة وعليها رد ما أكلت بعد أن صح موته ولو في الأربع السنين. # مسألة # [ نكاح الأمة بعد تطليقها ] # ومن نكح قينة فبتها بتطليقتين ثم اشتراها، فلا يجوز له نكاحها حتى # تنكح بعلا غيره ويجوز بها. # مسألة # [ شراء جزء من الأمة تحرم على زوجها ] # ومن نكح قينة فابتاع جزءا منها حرم عليه نكاحها، وقد انفسخ نكاحها بملك ~~الجزوء، و لأن النكاح لا يصح إلا بالزوجية أو الملك، وهذا ملكه غير مؤرب ~~تام ونكاحه ms1000 قد انفسخ. # مسألة # [ إجماع أهل العلم ] # __________ # (1) 1- تقسيم ما تركه المفقود. PageV07P097 # وقد أجمع أهل العلم أن الزوجة إذا ابتاعت جزءا من بعلها حرم عليه وطئها، ~~فهذا كفؤ، فإن حرره شركاءه رجع عليه بما أتلفه من حصتها وصار حرا، فأن رضيت ~~أن يتزوجها تزويجا جديدا جاز، وإلا فهي أملك بنفسها وتكون معه على ثلاث ~~تطليقات. # مسألة # [ حكم فقد اليتيمة ونكاح أختها ] # وإذا فقد اليتيمة ولها بعل ورام نكاح أختها أو رابعة، انتظر حيث لا شك في ~~بلوغها، ثم يتربص أربع سنين ثم يتزوج إن شاء، لأنه منذ وقت بلوغها # تثبت عدتها. وإذا لم يجز بالمفقودة جاز له نكاح أختها أو رابعة سواها. # مسألة # [ حكم من فقد وتحته طفله ] # وإذا فقد الزوج وتحته طفلة ، فإذا صح فقده وخلا له أربع سنين ، وزع # وارثه ما أبقاه من بضاعته وزراعته وداره وعقاره ووقف ميراثها حتى تصير ~~طفلة بالغة فإذا صارت طفلة وحلفت أن لو كان فلان حيا رضيت به زوجا أخذت ~~المهر والميراث، وإن نكلت حرمت ذلك، وإنما الطلاق بعد البلوغ والرضى، وتعتد ~~عدة الوفاة بعد الطلاق. # مسألة # [ فقد الصبي وتحته طفله كيفية التعامل مع أحكامه ] # وإذا فقد الصبي وتحته طفلة بالغة انتظرت حتى لا يشك في بلوغه، ثم # تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد المميتة أربع أشهر وعشرا، ثم تحل ~~للأزواج وإنما أثبتنا عليها العدة فيه، وأثبتنا عليه عقدة النكاح حيث رضيت # به زوجا وهي بالغ ولم نر لها المهر والميراث، حيث عزب علينا علم رضاه # بها بعد إيناس رشده. # مسألة # [ فقد الزوج وزوجته معا وكيفية تقسيم أموالهم ] # وإذا فقد البعل وعرسه معا، ومضت أربع بره شطر نشبهما على ورثتهما وورث كل ~~واحد من صلب مال الآخر ولا يرث مما ورث منه صاحبه كميراث الغرقى والهدمى ثم ~~يوزع مال كل واحد منهما على وارثه الحي. # مسألة # [ حكم إذا كان أحد المفقودين صبيا ] # و إن كان أحد الزوجين المفقودين صبيا لم يرث أحدهما صاحبه ويقسم ~~PageV07P098 مال كل واحد منهما على ورثته فإن ms1001 آب كان الميراث كما وصفنا ~~فيما تقدم فقال : ماله سبل ولا لبدء ماله جليل ولا حقير، وقال الأصمعي : ~~السبل الشعر ولو قبل انقضاء الأربع بيوم ورثته وكذلك بالعكس هو يرثها إذا ~~أعتق في عدتها، وأما من دبر أمته التي يطأها فقد فعليها العدة أربع سنين، فإذا # خلت الأربع عتقت ووزع ماله، ثم تعتد عدة المميتة الحرة فإن تزوجت # وآب المفقود فهي أمته، فإذا تم نكاحها تم لأنه كان على السنة، وإن أنكره ~~انفسخ وأخذت مهرها من الزوج بما نال منها. # مسألة # [ فقد الكتابي فأسلمت زوجته وتزوجت ] # وإذا فقد ذو الكتابين وأسلمت زوجته الكتابية وتزوجت، ثم آب المفقود ~~متحنفا صح تحنفه قبل نكاحها ردت إليه وإن تحنفت بعد أن نكحت فليس # له عليها من سبيل. # مسألة # [ أثر إسلام المفقودة على الأحكام ] # وإذا كان السيد والأمة يهوديين وهي أم ولده ثم أسلمت وهو مفقود، # فإنه محرم عليه وطأها، وليس لها أن يتزوجها إلا بإذنه، إلا أن يبيعها ~~الحاكم المسلم حيث أسلمت فتعتد بحيضتين أو شهرا ونصف شهر إن كانت لا # تحيض ثم تنكح بإذن مولاها وليس له وطأها إذا اشتراها، وإذا قدم فلا سبيل # له إلى الأمة إذا أسلمت وأباعها الحاكم وإن أسلم قدم مسلما. # مسألة # [ حكم الشهادة بالشهرة ] # عن الشيخ محمد بن محبوب لم أر بأسا على من شهد على الفاقد # المشهور كما يشهد على الموت المشهور ويشهد على القتل المشهور كما # يشهد على الموت المشهور ويشهد على لقاء الرجل لعدوه في الحرب # المشهور ولا علم لي به فيكون مفقودا بذلك. # مسألة # [ كيفية الحكم بالفقد ] # وإذا شهد عدلان على نفر أنهم خرجوا في سفينة وأنهما لا يعلمان أنهم نزلوا ~~منها إلى أن لقوا حرب عدوهم، فعزب عليهما علم حالهم، لحكمنا # عليهم بالفقد. # مسألة # [ حكم تخير الزوجة ] # والخيار أن يخير الرجل زوجته أن تختاره أو تختار نفسها ونيته بذلك ~~PageV07P099 طلاق فإن اختارته فهي زوجته، وإن اختارت نفسها طلقت واحدة، وهو ~~أملك بردها في العدة. وقيل : غير ذلك، والأول عليه الفتي. # مسألة # [ تخير ms1002 الزوج زوجته ] # وإن خيرها ونيته الطلاق، فلم تختر نفسها حتى افترقا خرج من يدها، # وإن غشي قبل أن تختار نفسها خرج أيضا من يدها وإن خيرت وهي في السفينة أو ~~تسنما ظهر دابة فلا يخرجه من يدها نزولهما حتى يفترقا، أو # يطأها ويرجع في قوله، وما لم يفترقا فهو في يدها. قيل : إن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - # خير نساءه فاخترنه فلم يكن طلاقا، وذلك لما نزل عليه قوله تعالى : { يا ~~أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها } (1) الآية، ~~وقيل : لما خيرهن قالت عائشة : بل يختار الله ورسوله والدار الآخرة، ~~فتابعنها رضي # الله عنهن، قيل : أن زوجته الحميرية اختارت نفسها فسرحها، ولو اخترن ~~أزواجه أنفسهن لسرحهن كمثلها، والله أعلم بصحة الخبر. # مسألة # [ إن خيرها بينه وبين غيره وأثر ذلك ] # وإذا قال لها : اختاريني أو اختاري عمرو، فإنها لا تطلق حتى ينوي # طلاقا، وله النية في ذلك، وإن نوى فكما نوى. # مسألة # [ التخير بينه وبين نفسها فاختارت الطلاق ] # وإن خيرها بينه وبين نفسها فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثا، فذلك إلى # نية الزوج ، فإن قال : إنما جعل لها الخيار في واحدة ، وإن نوى ثلاثا جاز ما # فعلت. قال أبو عبد الله : إذا قال لها اختاريني أو الطلاق، فاختارت # الطلاق طلقت. # مسألة # [ أثر نية التخير ] # __________ # (1) 1- قال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة ~~الدنيا وزينتها # فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله # والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } سورة الأحزاب # آيات 28 - 29 . PageV07P100 # ومن قال لزوجته : أمرك بيدك، فإن نوى طلاقا طلقت نفسها طلقت، وإلا لم يكن ~~شيئا، وإن أرسلت القول وطلقت نفسها قبل أن يفترقا طلقت ثلاثا، وإن سمت فكما ~~سمت أو اثنتين، وإن سما هو لها فلا تنفعه نيته إن # نوى خلاف ما لفظ. # مسألة # [ حكم من جعل طلاق زوجته بيد غيره ] # ومن جعل طلاق زوجته في يد عمرو وأبهم عليه العدد، فطلق عمرو ثلاث، أو ~~احتج ms1003 الزوج أنه نوى واحدة، ولم يقبل قوله وطلقت ثلاثا، ولعل هذا أمره أن ~~يطلق ثلاثا ونويت واحدة، فالنية ليست بشيء مع اللفظ # الصحيح ونطق القلق الفصيح. # مسألة # [ أثر مخاطبة المرأة زوجها بقولها : أنت مني طالق ] # وإذا قالت المرأة لزوجها : أنت مني طالق، فهذا ليس بشيء، لأن الزوج # لا يكون طالقا،. وقال بعضهم : هو طلاق، والأول أصح، وذلك إذا جعل طلاقها ~~بيدها، والأرجح حتى تطلق نفسها منه لا تطليقه منها. # مسألة # [ حكم تخير الأمة ] # وإذا خير المولى أمته التي يطأها فاختارت نفسها، فإنه يجري مجرى # الطلاق. واختلفوا إذا طلقها، فقال بعضهم : تعتق، وقيل : لا عتق عليها ولا ~~يلزمه شيء ، وقول : له خدمتها حلال ومحجور عليه سرها، وهذا عن أبي الحواري ~~رحمه الله. # مسألة # [ تخير القينة ] # وإذا خير البعل عرسه القينة وقد بقيت عنده بتطليقة، فاختارت نفسها، فإن ~~الخيار لمولاها فإن أمضاه بانت منه، وإما عن أبي عبد الله : إن الطلاق # لو كره المولى إذا خيرها وجعل طلاقها بيدها. # مسألة # [ تحرير القينة وعدتها وطلاقها ] # وإذا حررت القينة وهي تحت حر وشفلح، فلها الخيار إن اختارت نفسها لأنها ~~صارت أملك بنفسها، وتبين بتطليقتين بائنة وليس له ردها إلا بتزويج، وتكون ~~معه بتطليقتين حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها من بعد كانت # معه على ثلاث تطليقات. # مسألة # [ مدة الخيار ] # وقيل : المختارة نفسها تخرج بلا طلاق، والرأي الأول هو الأصح، وإن # لم تختر نفسها حتى باشرها فلا خيار لها، إلا أن يكون عزب عليهما علم ~~PageV07P101 العتق، وإن باشر قبل أن تختار نفسها بطل خيارها، وإن علمت العتق # وجهلت أن لها الخيار حتى إعتاقها فلا خيار لها وكذلك زوج الحرة إذا # تزوج مملوكة فسبيلها كهي. # مسألة # [ تحرير العبد وأثره على الزوجة ] # وإذا نكح المملوك حرة فحرر فلها الخيار على بعض القول، والأصح أنه # لا خيار لها، لأنه صار خارجا من الرق إلى الحرية. # مسألة # [ حكم اختلاط الماء في وقت الاستبراء ] # ومن باع أمته على رجل فباشر قبل الاستبراء ثم باعها المشتري على آخر ~~فباضعها الثاني قبل ms1004 الاستبراء، فأتت بولد في الوقت الذي يحكم به للسيد # الأول ، فهو للسيد الأول إذا لم يكن الآخر اشتراها ، لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - : «الولد # للفراش وللعاهر الحجر»(1) . # مسألة # [ لحوق الولد سيده من أمته ] # ومن وطئ قينته فأمسك ثم جاءت بولد، فإنه يلحقه ولو جاءت به بعد سنين، ما ~~لم تخرج عمن ملكه أو يتزوجها أو يشهد عدلين على ترك وطئها. # مسألة # [ أثر وطء الأمة قبل الاستبراء ] # وإذا شاء السيد تزويج قينته التي يطأها استبرأها بحيضتين، ثم زوجها، وليس ~~على الزوج استبراء، . وإذا شراها السيد ممن باشر أمته قبل الاستبراء حرمت ~~عليه، وله استخدامها وإحلال ثمنها، وليس عليه إلا الاستغفار ولا كفارة عليه. # مسألة # [ أثر النية في الأعمال ] # ومن تزوج أمة ونيته شراءها فرارا من الاستبراء فالأعمال بالنيات، وأرى ~~هذا التزويج مخادعة واحتيالا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته # إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى اكتساب مال ونكاح ذات دملج وخلخال ~~فهجرته إلى ما هاجر إليه. # مسألة # [ استلحاق الولد وتحريره ] # ومن اشترى أمة فتلد عنده ولدا ، و كان أصل الولد لعله الحمل مع البائع، # __________ # (1) 1- هذا الحديث روي بروايات متعددة انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول # - صلى الله عليه وسلم - 10/728 ، 730 ، 735 ، 11/632 ، 11/750 الأرقام ~~التالية : 8389، # 8390 ، 8397 ، 9391 ، 9253 ، 9446 . PageV07P102 # وحرر المشتري الأم وادعى البائع الولد، فلا تجوز دعواه ولا يجبر السيد # على بيع عبده، ويقال للسيد البائع إن كنت صادقا فخلص ولدك من الرق، فإن ~~خلصه ومات المدعي للولد ورثه، وإن أعتق المشتري للولد ولم يعتق الأم # ثم ادعى الوالد الولد فهو ولده. # مسألة # [ الشهادة على الغائب بمدة الغياب ] # عن الشيخ أحمد بن مداد(1) رحمه الله : ولا تجوز شهادة غير العدلين # في أن الغائب قد انقضت مدة تغييبه وهي ثمانون سنة على الأصح، ولا # يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهرة في مثل هذا ولو أسندت الشهرة # القول عن قاضي الدار وعن عالم من علماء الأخيار، حتى يشهدا بذلك # عدلان من النجباء الأخيار. # مسألة # [ شهادة الشهرة ] # عن ms1005 الشيخ الفقيه محمد بن فضالة(2) رحمه الله : وإذا شهر فقد امرئ، فلا ~~تجوز شهادة الشهرة في انقضاء مدة فقده، وإنما الشهرة جائزة في الفقد ~~والموت، وأما في تحديد التاريخ في الموت فلا يحكم بغير شهادة ذوي عدل من ~~المسلمين. # مسألة # [ نكاح زوجة الغائب من دون تطليق ] # ومن جواب الشيخ بن وضاح(3) رحمه الله : ومن غاب عن داره وتحته زوجة فنكحت ~~بغير تطليق ومبارآت، فماتت عند الثاني، فإنها تحرم عليهما جميعا، ولا ميراث ~~لأحدهما من نشبها. # مسألة # [ أثر ضياع صك تاريخ فقد المفقود ] # وإذا صح فقد المفقود وأرخ الحاكم الذي شهد فيه الشهود، فضاع # __________ # (1) 1- العلامة أحمد بن مداد بن المحمد الناعبي النزوي : العلامة الفقيه ~~العارف النحرير # رحمه الله أحد أقطاب العلم والعمل في نزوى، وهو من عائلة علم وفضل ذاع # صيتها في الآفاق. عن تاريخ نزوى عبر الأيام 146/145 . # (2) 2- محمد بن فضالة رحمه الله : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 1- الشيخ ابن وضاح : والله أعلم هو أبو صالح زياد بن وضاح بن عقبة النزوي # نظير أبيه في العلم والفضل والورع ومن فقهاء القرن الثالث الهجري حضر بيعة # الإمام الصلت بن مالك. عن نزوى عبر الأيام 92 - 93 . PageV07P103 # الصك وطلق زوجة المفقود وليه أن ينقضوا مضي المدة، واعتدت عدة # الوفاة من غير أن يرفعوا أمرهم إلى المسلمين من حاكم أو جماعة، هل # يجوز التغاضي عنهم؟ فإذا لم يصح أن أمرهم مخالف للشرع ولم يرفعوا # أمرهم إلى الحاكم، فواسع التغاضي عنهم، ويتعذر حصول العدالة على # جمة من الناس. # مسألة # [ ادعاء زوجة المفقود موت زوجها ] # عن أبي عبد الله محمد بن بركة رحمه الله: وإذا ادعت زوجة المفقود # موت زوجها، وأن قد صح معها فتزوجت ولم يصح ذلك عند المسلمين، # هل يفرق بينهما؟ فلا يفرق بينهما وهي مؤتمنة على دينها. # مسألة # [ تكليف من ادعى الحياة البينة ] # وقال الله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في # أرحامهن } (1) ، فلأجل هذا قلنا : إنها مؤتمنة في دينها، وأما سعيد بن # المبشر(2) فيرفع عنه أنه كلف ms1006 ورثة المفقود البينة أن المفقود حي، فعورض # فقال : هي مؤتمنة على دينها. فأن قيل : فهل يوزع سيد الهالك بين وارثيه # إذ قد صح هلاكه مع زوجته وحل نكاحها؟ قلنا : لا يجوز ذلك حتى # تصح مئونة الفرق في ذلك، إنما يقبل قولها في نفسها والميراث فإنها شاهدة # على الغير. # مسألة # [ القول قول المرأة في العدة ] # وإذا غاب بعد الطلقة ثم ادعت مؤونة أو أنه طلقها وأن عدتها قد # انقضت، فقال : إن القول في ذلك قولها. # مسألة # [ المرأة مؤتمنة على ما تدعيه ] # وإذا طلق البعل عرسه ثلاثا ثم غاب بقدر ما تعتد وتتزوج وتعتد من # الزوج الثاني عدة المطلقة والمميتة إذا ادعت مؤونة، ثم ادعت ذلك كله قبل ~~قولها، ولزوجها الأول أن يتزوجها، وإن تزوجها الأول وأنكرها الثاني # الطلاق، فيرجع أمرهم إلى الحاكم ويحكم عليها بالإقامة مع زوجها الأول # __________ # (1) 1- سورة البقرة : آية 228 . # (2) 2- سعيد بن المبشر : من علماء عمان هو ووالده مبشر وسليمان وهو معاصر لعدد # من العلماء منهم هاشم بن غيلان وأبو مودود القاسم بن شعيب له مواقف # علمية. انظر إتحاف الأعيان 1/425 . PageV07P104 # الذي ادعت أنه طلقها مع البينة أنه لم يطلقها، وإن جاز بها الثاني فلها # مهرها منه. # مسألة # [ انعدام مدة المفقود وما يترتب على ذلك ] # وإذا انقضت مدة المفقود ولم يؤرخها الحاكم ولا جماعة المسلمين مع عدمه ~~وطلب أزواجه التزويج بعد انقضاء العدة، هل يجبن إلى ذلك؟ أما في الحكم ~~فالحاكم لا يحكم إلا بصحة الفقد والتاريخ وانقضاء المدة في كل # بعينه، ثم تعتد بعد الطلاق والطلاق لا يصح إلا بعد انقضاء أربع سنين. وإن ~~تعذر للزوجة وجود الشهود والتاريخ وحكم الحاكم وصح معها ما لو صح # مع الحاكم لحكم بجواز التزويج، فلا يضيق عليها فيما بينها وبين الله أن # يحكم لنفسها بما صح معها إذا لم تبلغ إلى أخذ حقها بحكم الحاكم إذا # التزويج حق لها على بعض القول. # مسألة # [ حكم مقاسمة المفقود لشركائه ] # ومن جواب العالم الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه ms1007 # الله وهل يجوز مقاسمة المفقود لشركائه ما كان بينه وبين أحد شركة إذا # رام الشريك المقاسمة قبل خلو الأجل؟ وهل يباع ماله لأولاده في نفقتهم # إذا كانوا صغارا ولنفقة زوجاته؟ فنعم جائز بيع ماله لنفقة من ذكرت وأما ~~مقاسمة شركائه، فإن بعض المسلمين يجعل المفقود بمنزلة الغائب ومال # الغائب قال أكثر المسلمين : إن الخيار للحاكم الدخول فيه. # مسألة # [ متى تعتد زوجة المفقود ] # وإذا صح موت المفقود في يوم أو شهر جاز أن ينفذ عزائه من نشبه، ويكون حكم ~~ذلك مذ بلغ الخبر بموته، وكذلك عدة زوجته قول : إنها تعتد حين بلوغ الخبر، ~~وقول : إذا صح موته. # مسألة # [ أحكام الأسير ] # ومن أشهر أمره شهرة لا يرتاب فيها أنه أسره العدو وقد مضت له بره جمة مذ ~~أسر، وتصل الأخبار عندهم أنهم أحياء وإنما لم يأت منه كتاب # ينظره أحد نظرا يكشف غطاء الشك والارتياب، فإن هذا محكوم بحياته # وماله وزوجته على حالهما حتى تصح وفاته. # مسألة # [ قياس المفقود على الهدما والغرقى ] PageV07P105 وإذا فقد متوارثان ~~وانقضت عدة فقدهما، وزع مالهما على وارثهما كحكم ميراث الغرقاء والهدماء. # مسألة # [ عدم التسرع في الحكم على المفقود ] # وإذا مضت على الغائب والمفقود بره تزيد على مدة الفقد والغيبة جمة # حتى لا يرتاب القلب في موتهما، هل من رخصة في الدخول في مالهما # ويحل إذا باع ورثتهم ذلك؟ فنعم في ذلك ترخيص عن بعض المسلمين. # مسألة # [ أقصى أجل المفقود ] # والضارب في الأرض إذا وجد حيا في بعض الأمصار ثم اعتجم خبره # ولم يرجع حتى خلت له جمة بره، فهذا حكمه حكم الغائب إذا وجد حيا واختفى ~~حاله، وأجل غيبته ثمانون سنة، وقول : مائة وثلاثون سنة، وقول : مائة وخمسون ~~سنة، وقول : حكمه الحياة والأجل إلى الحاكم، وهو وارث # من مات ممن يرثه قبل خلو الأجل. # مسألة # [ صيغة الشهادة والحريق والأسير على المفقود ] # ولفظ الشهادة على المفقود الذي حمله المعد ودق اللاتي يقول : أشهد # أن فلان ابن فلان حمله الماء من الوادي وذهب به عني ولم أعلم له بخبر ms1008 # إلى أن أديت شهادتي. وأما في الحرق فيقول كما تقدم وأن فلانا كان فوق ~~السطح داره فاحترق الدار والسطح وهو فيه ولم أعلم له بعد ذلك بخبر، وكذلك ~~إذا كان في الحرب أو غير ذلك. # مسألة # [ كيفية الحكم على أهل السفينة بالموت ] # وإذا السفينة رسبت في بحر تيار وبها قوم من تجار وبحار، فنجا بعضهم وعزب ~~علم الباقين منهم، فهؤلاء حكمهم الحياة حتى يصح موتهم، والغرق ليس دلالة ~~على موتهم، ولو صح الغرق وحكمهم الفقد، وليس لأزواجهم # أن ينكحن إلا بعد صحة من مات منهم فتلك صحة، ومحظور توزيع # أموالهم بين الورثة وإنفاذ وصاياهم، ولو قلن الأزواج أنهن صح معهن # موتهم وأن صحة غير ثابتة في الأحكام ويمنعن من ذلك، ولا سيما إذا # اتهمن، وقيل : إذا ادعين موت أزواجهن وأمرهن إلى الله وجاز الإعراض # عن عقوبتهن. # مسألة # [ موقف الحاكم من زوجة المفقود في ماله ] PageV07P106 عن الشيخ صالح بن ~~سعيد(1) أن امرأة مفقود ادعت في عصره # وأرادت التزويج فمنعها عن ذلك حتى تخلو مدة الفقد، ولعلها غير # مأمونة على ما ادعت. # مسألة # [ نفقة زوجات المفقود في ماله ] # عن الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي(2) رحمه الله : # ومن كان بيده مال لغائب أو مفقود ولهما زوجات أن من يلزمهما عوله وطلبوا ~~منه أن ينفقهم، فإذا كانا حيث لا تنالهم الحجة وصح أنه لم يترك # لهم مؤونتهم، جاز له أن يمونهم من مالهما إن طلبوا ذلك ورأى لهم سمة # الحاجة للمؤونة، ويكون بنظر الحاكم أو جماعة المسلمين مع عدمه، وإلا فلا ~~يضيق على المبتلي فعل ذلك بنفسه على بعض القول. # مسألة # [ للحاكم تعين وكيل على أموال المفقود ] # والغائب والمفقود إذا كان لهما وكيل على من يلزمهما عوله في مدة الفقد، ~~وإن لم يكن يجعل الحاكم وكيلا ثقة، لقبض مالهما من طارق وتالد للإنفاق على ~~من يلزمهما عوله، وإن لم يكن حاكما فجماعة المسلمين من الاثنين فصاعدا وإن ~~لم فبنفسه. # ومن ادعى موت الغائب أو المفقود فعليهما البينة. ومن مات ممن ms1009 يرثاه # قبل خلو الأجل ورثاه والحاكم مخير في قبض مال الغائب و المفقود # والدخول فيه، والمستحب للقائم أن يجتهد لله ورسوله ولا يترك مسلما # سدى وهو قادر على حفظه، وقد ورد الأمر بحفظ مال المسلم. # مسألة # [ إرجاع الأمانة إلى ورثة المفقود ] # ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله : # ومن كان بيده أمانة وعليه تبعة لغائب أو مفقود ولم يؤرخ فقد المفقود ~~وغيبة الغائب وقد قضي من الزمان ما لا يرتاب القلب في انقضاء عدتهما، جاز ~~له إنفاذ ذلك في ورثتهما فيما بينهما وبين الله على بعض الرأي. # مسألة # __________ # (1) 1- العلامة صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي، وهناك عالم آخر ~~اسمه صالح # بن سعيد الزاملي العقري النزوي. عن نزوى عبر الأيام ص156 - 157 . # (2) 1- الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي : لم أعثر له على ترجمة. PageV07P107 # [ ميراث زوجة المفقود من زوجها بعد موتها والعكس ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله : وإما إن كان # للمفقود زوجة وورثة سواها فادعى سائر الورثة صحة موت المفقود وأنكرت ~~الزوجة ذلك قبل خلو مدة الفقد، ثم إن الزوجة ماتت وطلب ورثة المفقود حصته ~~من مالها، فلا حجة لهم في ذلك إذا أقروا بصحة موته، وأما ورثة # الزوجة فلهم ميراثهم من زوج هالكتهم إذا صح موته قبلها بشاهدي أو # شهرة لا تدفعها شهرة. # مسألة # [ حكم الكتابة في الأخبار ] # و إذا ضرب بعل طفلة عنها و نابرها ، ثم أتاها مخبر بأنه حي و بعث لها # بطرس فيه طلاقها بخط غير جائز الكتابة، هل لها تصديقه على سبيل ~~الاطمئنانة؟ وهل يسع التغافل عنها إن نكحت بعده؟ فنعم يسع التغافل والتغاضي ~~في مثل هذا، وكل أولى بلبسه وما احتمل الحق والباطل فلا # يضيق التغافل عنه. # مسألة # [ أموال المفقود موقوفة ] # ولا تنفذ وصايا المفقود ولا يزكى تبره ولجينه حتى يصح موته. # مسألة # [ نفقة زوجة العبد المفقود ] # وزوجة العبد المفقود نفقتها على سيدها، وإن قدم وتزوجت أو كانت # قينة فباشرها مولاها فالخيار له ms1010 كالحر على قول، والأصح أن ذلك للسيد. # مسألة # [ حكم من حرم زوجته على نفسه ] # ومن حرم زوجته على نفسه فليكفر يمينه إطعام عشرة مساكين # أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقيل : إن النبي # - صلى الله عليه وسلم - حرر رقبة لما حرم على نفسه نكاح أمته مارية فغشها ~~بعد ذلك فأتت له بولده إبراهيم عليه السلام. # مسألة # [ بعض أحكام الغائب ] # وإذا كان للغائب سيد وكان في يد أحد من وارث أو أجنبي يكون في # من هو في يده حتى يصح موته، ومن تجري عليه مؤونة فهي في ماله كفي حضرته، ~~وإن لم يكن سيده في يد أحد وتخاصم فيه الوارثون ولم يستهلكه # مؤن أن يكون في يد الوارثين المؤثرين على جهة الضمان حتى يصح موته، ~~PageV07P108 وقد أهمل الشيخ الشرط لذي الثروة وإنما أورده المؤلف خوف ~~الحوادث لئلا يفتري السيد توي إذا حط عن ذي الإقتار، والنظر يوجب أن يكون ذلك # بنظر الحاكم العدل وممنوع خلافه ولا كرامة له. # مسألة # [ قبض مال الغائب احتسابا بالأرباب ] # ومن قبض مال الغائب احتسابا لأربابه وطلبا لما عند الله وامتثالا لأمره ~~لحفظ مال المسلم، أو كان من يد الحاكم العدل أو جماعة المسلمين مع # عدمه على هذا المنوال فهو في يده أمانة، فإن نوى بعد الاجتهاد الحفظ فلا ~~ضمان عليه إذ هو أمين فيه، وبين هذه والأولى بون بعيد. # مسألة # [ حكم الأمانة للغائب ] # ومن كانت بيده أمانة لأحد فغاب فهي في يده حشيرته، إلا أن ينقضي أجله ~~ويسلمها لورثته ، و إن كان عليه دين وله وصي مأمون سلمها لوصيه، # وإن حضرته الوفاة ولم يقدم الغائب ولم يحكم بموته أوصى بها إلى عدل # يأمنه، ولا بأس عليه ولا ضمان عليه إن سلمت أو توت لقوله تعالى: { ما # على المحسنين من سبيل } (1) . # مسألة # [ تقسيم تركة المفقود ثم رجع حيا ] # وإذا انقضت مدة فقد المفقود وزع الوارثون ماله ثم رجع حيا، فماله مردود ~~عليه وله الخيار في زوجته وأقل الصداقين. # [ أموال المرتد ] # وإذا ارتد ms1011 المسلم لحق لدار الحرب قسم ماله بين ورثته من المسلمين، لقوله ~~- صلى الله عليه وسلم - : «لا يرث الكافر المسلم»(2) ولا بالعكس، ولقوله : ~~«لا يتوارث أهل ملتين»(3) # __________ # (1) 1- سورة التوبة آية 91 . # (2) 2- أخرجه البخاري 12/43 في الفرائض باب لا يرث المسلم من الكافر، ومسلم # رقم 1614 ، والموطأ2/512 في الفرائض وأبو داود رقم 2909 في الفرائض، # والترمذي رقم 2108 في الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم # والكافر. # (3) 3- أخرجه الترمذي عن جابر رقم 2109 في الفرائض وأبو داود رقم 2911 # وإسناده حسن باب هل يرث المسلم الكافر. PageV07P109 # . وإن مكث بدار الإسلام طالبه الإمام والمسلمون بالرجوع ولم يوزع ماله، ~~وقالوا : لا يقسم مال أمرء حي، فإن رجع إلى الإسلام أخذ ماله ولا يزيل ~~ارتداده ملكه. # مسألة # [ بطلان حقوق المرتد على الآخرين ] # وقيل : إذا كان للمرتد حقوق على الناس بطلت بردته، وقال أبو معاوية عزان ~~بن صقر : حقه باق والكفر لا يبطل الحقوق، قال أبو المؤثر : بطل # حقه، فإن عاد إلى الإسلام عادت حقوقه إليه. # مسألة # [ فساد زوجة المرتد بالردة ] # ومن ارتد عن الإسلام فسدت زوجته عليه، فإن عاد إلى الإسلام قبل أن تنكح ~~زوجا غيره عادت إليه بالنكاح الأول، كما فعل بعض الأصحاب في زمن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - . # مسألة # [ حكم المرتد ] # ومن ارتد عن الإسلام دعي إليه، فإن أبى قتل، لقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- : «من بدل دينه فاقتلوه»(1) ، فإن قيل : إن الحديث ورد عموما فيجب أن ~~يكون من خرج # من الكفر إلى الإسلام فقد بدل دينه فيقتل، قلنا : لأن الله تعالى يقول : # { إن الدين عند الله الإسلام } (2) ، وما سواه فليس دينا. # النهج الثامن والأربعون # في أحكام الرضاع(3) # [ أحكام عامة في الرضاع ] # الرضاع بفتح الراء وكسرها. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من ~~الرضاع ما # __________ # (1) 1- أخرجه البخاري 12/239 في استتابة المرتدين، والترمذي رقم 1458 في # الحدود باب ما جاء في المرتد وأبو داود رقم 4351 في الحدود ، والنسائي # 7/104 ، 105 في تحريم الدم ، وأحمد في مسنده 15/282 ms1012 . # (2) 2- سورة آل عمران آية 19 . # (3) 1- الرضاع : لغة واصطلاحا : لغة : بفتح الراء وهو الأصل، وبكسرها لغة أخرى. # وهو مص الرضيع ثدي أمه. # اصطلاحا : وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة انظر # شرح ميارة الفاسي على تحفة الأحكام 1/196 جواهر الإكليل 1/199. هو مص # الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. عن البناية شرح الهداية 4/338 . PageV07P110 # يحرم من النسب»(1) ، فإذ ولج اللبن جوف الطفل ولو مصة وجب # الرضاع، ولا رضاع بعد فصال(2) . وكمال الرضاع في كتاب الله سنتان # لقوله تعالى : { حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } (3) ، وما سماه ~~الله تاما إلا وقد انتهى منتهاه، الدليل على أن الرضاع لا يكون محرما إلا في # الحولين الإجماع أن الأم تطالبه بنفقة الرضاع في الحولين و لا يحكم لها بعد # الحولين بشيء، وكذلك لو طولب هي فلا يحكم عليها. وكل رضاع في الحولين ~~فمحرم ولو فصل قبل الحولين. # مسألة # [ المحرمات من النسب ] # عن ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله حرم من النسب سبعا ومن # الصهر سبعا، ثم تلا الآية : { حرمت عليكم أمهاتكم } (4) إلى تمام الآية. # فمن النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. # مسألة # [ المحرمات المصاهرة ] # وحرم من الصهر أمهات النساء والربيبة التي جاز بأمها وامرأة الأب # وامرأة الابن والجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وخالتها وابنة أخيها. # مسألة # [ المحرمات بالرضاع ] # واعلم أن جميع ما حرم الله من النسب وحرم من الصهر وحرم من الرضاع مثله ~~بظاهر الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب»(5) . # مسألة # [ حكم اشتراك الزوجين في اللبن ] # وإن نكحت المرأة وبها لبن من الزوج الأول وكل من أرضعته قبل أن # تحبل فهو ابن الأول زاد اللبن الأول أو نقص، أو كان كما كان هو إلا أن ~~تزوج وتحبل. وإذا نكحت المرأة زوجا بعد زوج فحكمه للأول، فإذا # حملت من الثاني اشتركا فيه إلى أن تضع حملها فإذا وضعت حكم به # للثاني وصري(6) حكم الاشتراك. # مسألة # [ حكم تصرفات الحامل ms1013 ] # __________ # (1) 2- حديث صحيح متفق عليه رقم 1162 عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام # ص 239 . # (2) 3- فصال : الفطام. # (3) 4- سورة البقرة آية 233 . # (4) 1- سورة النساء جزء من آية 25 . # (5) 2- سبق ذكره. # (6) 1- صرى : تعدى الحكم وسريانه على غيره وهنا انقطع الاشتراك. PageV07P111 # الدليل لأصحابنا في الاشتراك بين الزوجين في اللبن عند الحمل أن الحمل ~~زيادة في المرأة مع زيادة الحمل زيادة اللبن، فإذا نما اللبن بالحمل من قبل ~~البعل وكان الولد ولده، وجب أن يشارك الأول في لبنه بماله في هذا. ولا تصح # عطية الحبلى، قول : إذا أثقلت بالولد، وقول : إذا دخل شهرها، وقول : إذا ~~ضربها الطلق فلا يجوز بيعها ولا شراءها ولا عطاءها، وقول : إذا خلا لها # ستة أشهر، وقول : إذا نفخت فيه الروح وهو أربعة أشهر. # مسألة # [ تصرفات المريض في الزواج ] # وإذا نكح ذوا الوصب امرأة فتزويجه جائز، فإن زادها في المهر فلها كأوسط # مهور نساءها، وأما المدنف فلا ينبغي له أن يدخل على أهله في الميراث. # مسألة # [ جواز نكاح ذي الوصب ] # أجاز موسى بن علي رحمه الله نكاح ذو الوصب إذا قام قعد بلا ممسك ومعين ~~ولم يكن ثاويا، ويلزمه ما جعل على نفسه من المهر، وحجته أن الله تعالى أباح ~~النكاح ولم يخص في إباحته صحيحا ولا مريضا. # مسألة # [ قول معاذ في مرضه ] # روي عن معاذ(1) رحمه الله أنه قال في مرضه : زوجوني إني أخاف أن # ألقى الله عزبا. وقد يكون غشيان المريض لزوجته سببا لشفائه. # مسألة # [ صداق زوجة من به وصب ] # وجائز لذوي الوصب أن يوكل في تزويج من يلي تزويجه من النساء، # قال سعيد بن المبشر : إذا تزوج ذو الوصب امرأة بأكثر من صداقها فلها ~~كصدقات نساءها، وهو رأي مبشر. # مسألة # [ كيفية التثبت من الرضاعة ] # ويجوز شراء ذي المرض للدواء ولما لا بد له منه كمؤونته ومؤونته مؤونة من ~~يمون. وحد الرضاع مص الطفل النهد وظهور اللبن على شفتيه وهذا هو العلم الذي ~~يحكم به العالم، وإما المص دون ظهور اللبن فهذا شبهة ولا # يوجب رضاعا لانحدار اللبن ms1014 وعدمه. # مسألة # [ حكم شهادة المرضعة على الرضاع ] # __________ # (1) 1- معاذ : هو معاذ بن جبل الأنصاري، سبق ذكره. PageV07P112 # وإذا أحست المرضعة بانحدار اللبن عن مص الطفل النهد فشهدت بذلك قبل قولها ~~إن كانت عدلة في دينها، والحاكم لا يحكم إلا بما لا شبهة فيه. # مسألة # [ أشكال من الرضاعة المحرمة ] # وإذا استعط طفل بلبن أو تداوى بدواء فيه لبن في سعوطه أو قطر في أذنيه أو ~~سقي منه في سويق، فهذا كله رضاع لأن هذه المواضع تؤدي إلى الحلق. # مسألة # [ أشكال لا يثبت بها التحريم ] # والاحتقان في القبل والدبر والاكتحال في العين فليس برضاع. # مسألة # [ زمن الرضاعة المحرمة ] # وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا رضاع بعد حولين»(1) ~~. وإذا رضع الولد بعد الحولين ولم يفصل، فإن اعتمد على الطعام واكتفى به عن اللبن # فليس برضاع، وإلا فحتى يزيد أربعة أشهر بعد حوليه فما رضع بعد ذلك # فهو غير رضاع ولو لم يفصل. # مسألة # [ لا رضاع بعد الفصال ] # وإذا خلا للولد سنتان ففصل فما رضع بعد ذلك فلا بأس به، وقال ابن مسعود ~~رحمه الله : لا يجوز من الرضاع إلا ما نشأ عليه العظم وأنبت # اللحم، ومعناه : إذا كان الرضاع غداء. والناس مختلفون في الرضاع، # فمنهم من قال : لا رضاع بعد فصال، وقيل : حولان للنص، وقيل: # حولان وأربعة أشهر، وقيل : حولان وستة أشهر، وقول : أربع سنين. وإذا ~~اكتفى بعد الحولين بالطعام فليس برضاع، وهذا هو الأصح لقول الله تعالى: # { حولين كاملين } . # مسألة # [ أثر لبن الفحل في التحريم ] # عن أبي عبيدة قاسم بن سلام(2) : كل من أرضعته حليلة زوج بلبنه فهو ولده ~~ويحرم عليه نكاحه ويحرم على أولاده من تلك المرأة وولد غيرها لأن # أبوهم جميعا، وإذا كان بالخرعوبة(3) # __________ # (1) 1- الرواية الواردة : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لا رضاع إلا # في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحا الموقوف. # انظر بلوغ المرام ص240 رقم 1164 . # (2) 1- أبو عبيدة قاسم بن سلام : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 2- الخرعوبة : من الخروع : وزن ms1015 مقود، نبت لين ووزنه فعول على زيادة الواو، # ومنه قيل للمرأة تمشي وتنثني وتلين خربع، انظر المصباح المنير 1/200 . PageV07P113 # لبن من مطلق فنكحت وحملت فهو # للأول حتى تلد، وقول : هو شركة بينهما. # مسألة # [ حكم ابن المرضعة وبنت المرضعة ] # وجائز للرجل أن نكح أم ابنه من الرضاعة وهي التي أرضعت نجله، وكذلك أخت ~~ابنه من الرضاعة، ولا نكح الرجل من أرضعته امرأته. # مسألة # [ أثر الرضاعة على الأخلاق ] # عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لا تسترضعوا إلا من # ترضون دينه و أخلاقه ، وقال سعيد بن العاص(1): يا معاشر قريش # استرضعوا في العرب فإن اللبن يعدي. # مسألة # [ شهادة المرأة على الرضاعة ] # وإذا نكح الرجل امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما معا، هدر قولها إلا تكون ~~عدلة، وكذلك الزوج والزوجة ولا يقبل قولها لتفسد النكاح، # وكذلك لو شهدت معها امرأة فلا تقبل شهادتهما حتى يشهدا رجلان # ورجل وامرأتان، وهذا بعد الإفضاء. # مسألة # [ عدد الشهود على الرضاع ] # فإذا شهد عدلان أو عدل وعدلتان بالرضاع فرق بينهما، ولا تسعهما الإقامة ~~على ذلك، وذلك إلى السلطان أو جماعة المسلمين. وقال أبو عبد # الله إذا شهدت عدلة واحدة فرق بينهما. # مسألة # [ أثر الشهود بعد عقد النكاح على فسخ النكاح ] # عن موسى بن علي : إن المرضعة إذا شهدت بعد عقد النكاح هدرت # __________ # (1) 3- سعيد بن العاص : بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن # عبد مناف بن قصي، والد عمرو بن سعيد الأشدق ووالد يحيى القرشي # الأموي ، المدني الأمير ، قتل أبوه يوم بدر مشركا، وخلف سعيد طفلا، روى = # = عن عمر وعائشة هو مقل. وكان أميرا شريفا، جوادا ممدحا حليما، وقورا، # ذا حزم وعقل يصلح للخلافة. اعتزل الفتنة وقاتل دون عثمان ، توفي على مقربة # من المدينة ودفين بالبقيع سنة 58 أو 59ه ، رضي الله عنه. انظر سير # أعلام النبلاء 3/444 - 449 رقم 87 . PageV07P114 # شهادتهما، إلا أن تكون عدلة وحجته الرضاع قد كثر، وجعلوا ذلك سلما يرتقون ~~به على إفساد النكاح بين الزوجين، ففرج الله ms1016 على المسلمين بهذا الرأي. وقيل ~~: إذا كان قبل العقد قبلت شهادة المرأة المرضعة ولو كانت كتابية أو مجوسية. ~~وإذا كانت القينة غير متهمة قبل قولها، والمتهمة التي # تجمع اثنين على محجور أو تفرق بين مجتمعين على غير محظور، وقيل : # هي الموئسة. # مسألة # [ عدد الشهود بعد العقد ] # وأما بعد العقد فلا يقبل إلا شهادة عدلة حرة مسلمة تشهد عن نفسها ولا ~~تقبل شهادة امرأة عن امرأة، ولا يقبل عن المرأة عدلان. # مسألة # [ شهادة المرضعة مقبولة ] # وقد ورد الأثر شهادة المرأة المرضعة إذا قالت أنها أرضعتهما بنفسها، # وقيل : لا تصدق إذا كانت حاضرة عند التزويج وتصدق إذا كانت غائبة # ولو لم تشهد التزويج. # مسألة # [ متى تقبل شهادة المرأة على الرضاع ] # عن هاشم : وإذا شهدت المرأة المسلمة برضاع بين اثنين بعد أن نجلا أشبالا، ~~فإن كانت ضاربة وشهدت فرق بينهما ، ولو ولد أشبالا وإن كانت # في الدار هدر قولها ولا كرامة لها، وهو رأي أبي عثمان(1) . # مسألة # [ شهادة الكتابية على الرضاعة ] # وإن كانت وثنية أو عدلة وضاربة فآبت ولم يجز وشهدت برضاع الزوجين قبل ~~الإفضاء، فإن كانت غير متهمة قبل قولها، والأصح رده. قال # أبو عبد الله : لم أقف على إجازة شهادة أهل الذمة على المسلمين إلا في ~~هذا الموضع. وشهادة الأعمى مردودة في الرضاع وغيره، إلا في النسب إذا شهد ~~على الصفة أن فلانا ابن فلان ولم تكن الشهادة معينة على شخص. وشهادة الوالد ~~لولده هدر، وقيل : إذا كان عدلا قبلت ما لم يجر شهادته نفعا لنفسه. # __________ # (1) 1- أبو عثمان : أعتقد والله أعلم أنه سليمان بن عثمان وكنيته أبو ~~عثمان يسكن # عقر نزوى ، وهو من العلماء الأجلاء ، ذو سعة في العلم وأصالة في الرأي ، كان # من جملة العلماء الذي بايعوا الإمام غسان بن عبد الله على الإمامة. انظر نزوى # عبر الأيام ص77 . PageV07P115 # مسألة # [ شهادة الأصول للفروع والعكس ] # عن أبي المؤثر رحمه الله : أن شهادة الوالد لولده على ولده يجوز، لأنها ~~تقوم مقام دعواه لنفسه على ولده. ويجوز شهادة الولد لأبيه وأمه وأخيه ms1017 # وجده وجدته وزوجته، فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض، وهو رأي # جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع. # مسألة # [ اختلافهم في شهادة الأصول والفروع ] # وقال أبو المؤثر : شهادة الأب لابنه غير جائزة فيما يدفع عنه مغرما أو # يجر له مغنما. وإذا شهدوا أنه قذف أو جرح جرحا يحكم له بالأرش # فمهدورة غير مقبولة. وجائز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع # والتعديل والحدود والقصاص، ومردود فيما سوى ذلك. ولا قسامة(1) على ~~العميان والصبيان والزمناء والنساء والعيبد والذمي والمجوسي والضارب في ~~مهمهة والغريب، وإنما هي على من حضر من أهل البلد أرباب الدور. # مسألة # [ رضاع البكر وأثره ] # وإذا رضعت العذراء طفلا قبل أن تنكح أو قد نكحت ولم تلد ورضع منها لبنا ~~أو ماء، فلا بأس حتى يعلم أنه رضع لبنا فهنالك يقع حكم الرضاع # إذا حلبته قبل الرضاع وخرج لبن من نهدها، وإن خرج ماء ممتزج ببياض # فليس برضاع. # مسألة # [ اشتراط الولادة في الإرضاع ] # ورضاع لبن الرجال ليس برضاع والماء من البكر ليس برضاع، ومن المرأة الثيب ~~كله رضاع اللبن والماء إذا ولدت. وما لم تلد فلا. # مسألة # [ الحكم للأغلب عند الاختلاط ] # __________ # (1) 1- القسامة : بالفتح : الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا ~~الدم، يقال : قتل # فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا عل رجل أنه قتل # صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل # صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا. المصباح # المنير 2/607 . وأما القسامة : فيسقم خمسون من أهل الحي أنهم ما قتلوه ولا # علاقة لهم بذلك. PageV07P116 # وما قطر من لبن المرأة في ماء أو قدرا أو من الطعام والشراب وأكله الطفلة ~~أو شرب فليس ذلك برضاع حتى يكون لبنا ظاهرا في ذلك الشيء الواقع فيه غالبا ~~عليه فهنالك يكون رضاعا. # مسألة # [ حكم اختلاط اللبن بالطعام ] # قال أبو عبد الله : إذا كان اللبن قائما في الطعام فهو رضاع، كإذا طبخ # به الأرز واللحم وأمثالهما إلا أن مزج بماء وغلبت الماء اللبن. # مسألة # [ حكم لبن ms1018 الدابة، حكم مس النار اللبن ] # وإذا رضع صبيان در دابة فليس برضاع، وأما الرضاع من النعم بمنزلة الطعام ~~أكلاه من إناء. وإن وضع لبن امرأة في طعام فأكله صبيان، فإن # غيرت النار اللبن فليس برضاع ، وإن لم يمسه النار وتستهلكه ففيه قولان: # إذا كان غلب اللبن الطعام فهو رضاع، وقول : لا يكون ذلك رضاعا. # مسألة # [ عجن الدقيق باللبن ] # وإذا عجن دقيق بلبن امرأة وأخبز على النار فأكل منه صبي فليس برضاع ولو ~~عجن باللبن وخبز خبزا لقدر ومزج به الأري فغلب الأري اللبن حتى اضمحل فيه ~~فليس هذا برضاع، وإذا وضع لبن امرأة في سويق ثم مزج بماء فاضمحل اللبن في ~~السويق ولم يبق له أثر فليس برضاع إذا شربه صبي، ولو قطرت قطرة لبن في كوز ~~ماء فغلب الماء اللبن، لم يكن رضاعا، وحجتهم # جواز التوضئ منه. ولا يحل نكاح امرأة من الرضاعة ولا امرأة الأب من ~~الرضاعة علوا أو سفلوا، وكذلك ولو مس لشهوة أو رنا الأب الكين # حرمت على الابن وبالعكس. # مسألة # [ حكم نكاح الأخت في عدة أختها ] # وإذا فارق الرجل المرأة فلا ينكح أختها من الرضاعة في عدتها. # مسألة # [ أثر الرضاع في التحريم ] # ولا يجوز له نكاح العمة في عدة ابن أخيها من الرضاعة ولا بنت أختها ~~والنسب والرضاع في التحرم سيان، ولا يحل الجمع بين الأختين القينتين من ~~الرضاعة، وكذلك القينة وعمتها وخالتها ولا بنت أخيها وبنت أختها. # مسألة # [ أثر الرضاع في تحريم الزوجة ] # ولا يجوز للرجل أن ينكح من أرضعته قعيدته. ومن فجر بامرأة فلا يحل ~~PageV07P117 له نكاح من أرضعته تلك المرأة، وإذا نكح الرجل صبيتين فرضعتا ~~لبن امرأة أجنبية صارتا أختين من الرضاعة، حرمتا، ولكل منهما نصف المهر ويرجع # على المرضعة بذلك إذا تعمدت للفساد. # مسألة # [ أثر الرضاع في تحريم الزوجات ] # وإن تزوج طفلة وغير نقتين حرمتين، فأرضعت الطفلة الغرنيقين من لبنها ~~متفرقتين ولم يجز بالطفلة فرق بينه وبين الطفلة والغرنيقة الأولى، وأما # المرضعة من بعد فهي امرأته ولا مهر للطفلة البالغة، لأنها ms1019 أفسدت على # نفسها، وللغرنيقة الأولى نصف المهر وهي التي حرمت عليه، ويرجع بالذي سلم ~~على المرضعة. وإذا فارق التي حلت له أو ماتت جاز له تزويج التي # حرمت عليه لأنه لم يجز بها وإن كان قد جاز بالطفلة حرمت عليه الثلاث ولكل ~~واحدة منهن مهرها كريب، ويرجع عليها بمهر الغرنيقتين لأنها # أفسدتهما عليه إذا تعمدت. ولها هي المهر لما اعتامها. # مسألة # [ العقد على البنات يحرم الأمهات ] # ولا تحل أم الزوج لعلة أم الزوجة من الرضاعة إذا جاز بالابنة ، وإلا فجائز # إذا لم يجز إذا هلكت الابنة أو فارقها، قال أبو عبد الله : لا تحل له ~~أبدا جاز # بها أو لم يجز، وهو الأصح. # مسألة # [ أثر قرار الزوج بأن زوجته أخته من الرضاع ] # وإذا أقر الزوج أن هذه امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه وتزوجها فرق ~~بينهما ولا مهر لها عليه إذا لم يفض إليها، وإن كذب نفسه قبل أن ينكحها ~~فلعل فيه ترخيص. # مسألة # [ حكم إقرار الزوج ثم تكذيب نفسه ] # قال أبو عبد الله : إذا أقر أنها أمه أو أخته من الرضاعة ثم قال أنه مان ~~لم يقبل ومنه ولا تحل له ، فإن قد جاز فعليه مهرها وإلا فلا شيء لها، وإن # أكذبته فلها نصف المهر ويقبل إقراره في التحريم ولا يقبل في المهر، وإن ~~قال هي أخته أو ابنته من الرضاعة، فإذا أقرت المرأة بمثل ذلك وأنكر الزوج ~~ثم أكذبت نفسها فجائز تزويجه بها. # مسألة # [ أثر إقرار الزوجة ] PageV07P118 قال أبو عبد الله : لا يقبل قولها ~~عليه، وإن لم يصدقها وتكذب نفسها فعليه أن تفتدي منه إذا كانت صادقة، وإن ~~أكذبت نفسها وقبل منها فلا بأس. # مسألة # [ إقرار الزوجين ] # وإذا أقر الزوجان جميعا بمثل ذلك ثم أكذبا نفسهما، فالنكاح جائز ولا يفرق ~~بينهما. قال أبو عبد الله : لو قالت المرأة هو ابني من الرضاعة أو أخي # أو أبي أو من يحرم عليها نكاحه، ثم نكحها ولم تكذب نفسها فالنكاح # جائز، وفرق بين إقرارها وإقراره بمثل هذا. وإن شهدت البينة ms1020 أنها ممن لا # تحل له من جهة نسب أو رضاع قبل عقدة النكاح أو بعدها حرمت عليه ويفرق ~~بينهما. # مسألة # [ أثر قول الرجل للعبد أو العبدة هذا ابني من الرضاع ] # عن أبي عبد الله : ولو قال رجل لعبد هذا ابني أو لعبدة هذه ابنتي من ~~الرضاعة أوقعت التحريم وأخذت في هذا القياس وتركت الاستحسان. # مسألة # [ أثر مخاطبة الرجل المرأة بأخته ] # ومن قال لضعيفة : يا بنية أو يا أخية لم يكن هذا بشيء ولم يفرق بينهما، ~~وكذلك لو قال لامرأة معروفة النسب لغير هذه ابنتي من النسب لما حرم # عليه نكاحها إذ هو مائن فيما فاه. # مسألة # [ حكم ادعاء النسب ] # وإذا قال هذه أمي وله أم معروفة فلا بأس عليه ولا أثبت بهذا نسبا ولا ~~أوقع فرقة، وإن قال : هذه ابنتي وليس لها نسب معروف لسواه ومثلها يولد ~~لمثله حرم عليه نكاحها. وإن أقرت البضة أنها ابنت زيد من النسب وكان # مثلها لا يولد لمثله لم أفرق بينهما، وإذا أثبت النسب قال أبو عبد الله : نعم # إذا كانت هي في سن الدردبيس العجوز وهو كهل صغير. # مسألة # [ مقارنة الادعاء بالواقع ] # ولو قال لصاحبته الزوجية : الطفلة هذه أبي أو جدي لم يقبل ولم يفرق ~~بينهما، قال أبو عبد الله : لا يحتمل أن تكون جدته وهو شيخ وهي طفلة، # وإن قال أرضعتني ومثلها لا يرضع وليس بها لبن لم أفرق بينهما ولو لم # يكذب نفسه. # مسألة # [ متى تترك النفساء العبادة ] PageV07P119 وإذ ركزت المرأة للميلاد ~~وضربها الطلق وسالت دمها من فرج كينها تركت حينئذ العبادة، وقيل : لا ~~تتركها ما لزمها من التعبد لخروج الماء فقط. # مسألة # [ قبول قول القابلة في الجنين ] # وإذا قالت القابلة إن الجنين خرج حيا من بطن أمه قبل قولها إذا كانت ~~عدلة، ولا يقبل قولها أنه ذكر أو أنثى، الفرق بين الحكمين : أن الأول لا # يمكن اطلاع غيرها عليه وهذا ممكن. # مسألة # [ الصلاة على المولود بعد استهلاله ] # وإذا استهل المولود ثم مات لزم الأحياء الصلاة عليه وورث، وإن لم يستهل ms1021 ~~غسل واضرح. وقول القابلة الولد ذكر أو أنثى هدر ولو كانت عدلة. # مسألة # [ شهادة العدلين على جنس المولود ] # وإن شهد عدلان أن الولد ذكر أو أنثى قبل قولهم واتراح الريب. # مسألة # [ حكم الزواج من المحرمات بالرضاعة ] # وإذا نكح الرجل أخته من الرضاعة أو النسب فلها مهره إذا اعتامها وإلا ~~فلا، فإن تعمد عوقب وإلا فلا بأس عليه إذا لم يعلم أنها أخته إذا مس أو رنا ~~الفرج ولو تعمد، وإن علم هو أنها أختها من الرضاعة فباشر فعليه التوبة ~~بالمس والنظر ، لأن نكاحه غير منعقد عليها. وإذا تزوج أخته من الرضاعة فباشر # فعلم فلها مهرها مورب تام، وإن لم يباشر فلا مهر لها وقد فسد النكاح على ~~غير منوال شرعي في مس الفرج ونظره، ويلزمه ذلك في الأجنبية. # مسألة # [ لزوم المهر إذا النكاح محجور ] # قال أبو معشر : إذا كان أصل النكاح محجورا وقد باشر لزمه المهر # كريب تام العاجل والآجل، وإن لم يباشر فلا مهر لها. # مسألة # [ إقرارات الغضب والحزن معتبرة ] # والعطية والصدقة لم يجزن في حال الغضب إجماعا، وأما الإقرار فثابت # في الحالين في السخط وضده وفي الوصب، لأنه يقر بالملك للغير. # مسألة # [ حكم رضاع الكبير ] # وإذ رضع الزوج من نهد امرأته ماء أو لبنا فلا بأس عليه في ذلك، ولكن # لا يتخذها منيحة. # مسألة # [الرضاع من الخنثى] PageV07P120 وإذا رضع الصبي من الخنثاء ماء فلا بأس ~~عليه في تزويجها وليس هو برضاع، وهو رأي أبو المؤثر، وإذا رضع لبنا فلا أرى ~~له تزويجها. # مسألة # [ فروق بين الرضاعة والنسب ] # ورضاع غير ذات اللبن كمص الإصبع. ولا بأس بنكاح أخت من أرضعته امرأته، ~~ولا بأس أن ينكح أخو المرضوع من الأب أم أخيه من الرضاعة، لأنه لا رضاع ~~بينه وبينها، والعبد والحر والمديون في ذلك سيان. # مسألة # [ حكم لبن الفحل ] # وإذا حلبت امرأة في فم صبي لبنا ولم تدر أنه فصل أمه إلا أنه قد ولد # بعده ولد ثاني ثم رام الصبي تزويج ابنتها فهذه شبهة، ولا أرى له نكاحها، # وإذا ms1022 رضعت المرأة صبية حرم على زوجها رب اللبن نكاحها. # مسألة # [ حكم إرضاع المرأة المرأة ] # وإذا رضعت امرأة امرأة وللمرضعة أخ من النسب فلا يحل نكاح الجارية، لأنها ~~ابنت أخيها من الرضاعة. # مسألة # [ مسائل في التحليل والتحريم بالرضاع ] # ومن كان تحته زوجتان فأرضعت إحداهما لقوم جارية أخرى ولآخرين غلاما، فلا ~~يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا، لأنهم أخوة من أب وحكم # اللبن للزوج. وإذا أرضعت المرأة صبيا و أرضعت صبية في حولين آخرين، # فلا يجوز للصبي أن ينكح الصبية وهي أخته، ولا يحل له تزويج بنات من ~~أرضعته ولا بنات زوجها. # مسألة # [ أثر جهل من رضع ومن لم يرضع ] # وإذا أرضعت المرأة جمة أطفال في دار قوم وعزب عليهم علم # المرضوعين، فجائز في تزويج بعضهم لبعض إلا أن يصح الأخوة من # الرضاع، وقول : لا يجوز حتى يصح علمه من لم يرضع، والأول أصح في الأحكام ~~والثاني أحوط لإزاحة الشبهة. # مسألة # [ مسألة في الرضاعة ] # ومن تزوج صبية قبل أن تفصل وأرضعتها زوجته من غير علم منه فقد لزمها ~~مهرها ويتبع من هو أدخل عليه الحرمة، وتحرم عليه المرضوعة، وفي # تحريم المرضعة اختلاف، وصداق الراضعة فيه اختلاف، والأصح أنه لها ~~بالمباشرة، وإن جاز بها حرمت عليه أبدا لأنها أمها من الرضاعة. # مسألة # [ حكم شهادة الزور على الرضاعة ] PageV07P121 ومن غضب على عرسه فأشهدت ~~امرأة زورا أنها أرضعتهما وفارقها # فندم ورام مراجعتها ، فإن أكذبت الشاهدة نفسها قبل خلو العدة وتتزوج # جازت مراجعتها وإن انقضت العدة وتزوجت فلا سبيل له على الشاهدة # ولا المشهودة لها. # مسألة # [ أثر إكذاب الشاهد نفسه ] # وإذا أقرت المرأة أنها أرضعت فلانا ثم كذبت نفسها قولها، قال أبو # معاوية إذا شهدت غير عدلة برضاع عند خاطب، فأما قبل الجواز فيكره له ~~تزويجها تنزها بلا حجر، وبعد النكاح قولها هدب(1) ، وإن كانت ثقة قبل ~~قولها، وهو رأي الشيخ بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله. # مسألة # [ ادعاء المرأة إرضاعهما ] # عن أبي عبد الله : ومن نكح امرأة ثم عقد على أخرى فقالت الأولى: # إني أرضعتكما ms1023 فلا يصدقها وإن كانت عدلة، وإن قالت ذلك قبل العقد # فقولها غير هدب وهو مقبول إذا كانت عدلة. # مسألة # [ لا تقبل شهادة السماع في الرضاع ] # وإذا شهدت المرأة أن فلانة أخبرتني أنها أرضعت فلانا وفلانة فلا يقبل ~~قولها لأنها تشهد عن فعل غيرها، ولو قالت : أرضعتني أم فلان هدر قولها # إلا بالبينة العادلة. # مسألة # [ أثر قول الزوج لزوجته : إن أمي أرضعتك ] # ومن قال لعرسه : إن أمي أرضعتك وإنك أختي من الرضاعة فإن صدقته وأحبت ~~الخروج منه فذلك إليها، وإن كذبته فلا بأس عليها بمعاشرته، وإن # أقر بذلك مع المسلمين لزمه سرها وخرجت منه. وإن قالت أنها أخته فلم # تسم الرضاع لم يفرق بينهما. # مسألة # [ سريان التحريم على اللاحق والسابق من الذرية ] # وإذ رضعت امرأة ولدا بلبن أحد أولادها ولها أولاد قبله، فقيل : إنهم كلهم ~~إخوة للمرضوع السابق من أولادها واللاحق. وشهادة غير المرضعة # في الرضاع هدب ولو كانت عدلة حتى تصح بالبينة العادلة. # مسألة # [ رضاع الكبير لا يحرم ] # وإذا رضع صبي لبن امرأة بعد أن فصل فلا بأس عليه أن ينكحها. وإذا عمل ~~دواء بلبن امرأة فتشربه صبي فهو رضاع وإن كان جافا، وإذا رضع # __________ # (1) 1- هدب : لا قيمة له. PageV07P122 # الشيخ لبن امرأة جاز له تزويجها وما نجلت. # مسألة # [ سريان أحكام الرضاع في الجاهلية والإسلام ] # والرضاع في دار الحرب والشرك كهيته في دار الإسلام، فإذا أسلم القوم # حرم عليهم ما يحرم علي المسلمين وجاز لهم ما يجوز للمسلمين، واختلفوا # في مقدار ما يحرم من الرضاع، فقال أهل العراق : عشر مصات، وقال # بعضهم : خمس وما دون ذلك، ولم يقبلوا غير العدلين، والأصح عندنا : # إذا رضع الصبي ربة وانحدر من نهدها وظهر على شفتي الولد وجب # الرضاع جل أو قل، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ~~ما يحرم من النسب»، ولو قل فمحرم والرضاع كهو. # مسألة # [ حكم رضاع البكر ] # عن أبي المؤثر : إن اللبن والماء من البكر كله رضاع، وأبا ذلك آخرون، ~~والأصح أن الماء غير رضاع من البكر ms1024 ومن الثيب يكون رضاعا بلا اختلاف. # مسألة # [ الجهالة في الرضاع ] # وإذا رضع صبيان لبن امرأة فجائز لكل واحد منهما أن ينكح الآخر(1) . # مسألة # [ سريان الحرمة على الفروع ] # وإذا رضعت المرأة ولد شبلها لبنا، فالحرمة إنما تكون على المرضوع وحده ~~دون أخوته وليس له أن ينكح من أولاد أولادها أحدا. # مسألة # [ العم من الرضاعة كالعم من النسب ] # وإذا رضعت عرس أخيك صبية حرم عليك نكاحها لأنك عم من الرضاعة، لأن اللبن لأخيك. # مسألة # [ حكم الرضاع دون الحولين وبعد الفصال ] # عن أبي سعيد : وإذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى عن الرضاع ثم رضع قبل ~~الحولين فقول : ما لم تتم الحولان فهو رضاع، وقول : ليس # برضاع لأن الرضاع ما أنبت اللحم وإن أتم الحولان وهو في حال تلك وهو ~~يرضع، هل يكون رضاعا؟ فهذا مختلف فيه. # مسألة # [ حكم تصديق القينة ] # __________ # (1) 1- في هذه المسألة : الصبيان إخوة في الرضاع يحرم عليهما ما يحرم في النسب، # وتفهم المسألة أن أبناءهما يجوز لهما التزوج من بناتهما، والله أعلم. PageV07P123 # وإذا ادعت القينة أنها أرضعت شبل مولاها عند مولاها أو غيره فأعلمه ~~الغير، فإنها تكون مدعية ولا يلزمه تصديقها. # مسألة # [ من فروق النسب والرضاع ] # وجائز للرجل أن ينكح أخت ابنه من الرضاعة من امرأة غير امرأته. وإذا رضعت ~~امرأة صبية وصبيا ليس هي أم أحدهما في النسب وللصبي أخ، هل # لأخي الصبي النكاح أخت أخيه من الرضاعة؟ فنعم جائز ذلك(1) . # مسألة # [ حكم ادعاء الأمة أنها رضعت مع السيد ] # ومن جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله : ومن كان له مماليك فرام سيدهم ~~بيع أحدهم أو غشيان أنثى منهم فادعت أمهم أنها راضعة بين السيد وبينهم، هل ~~يقبل قولها حرة كانت أو مملوكة أو خلافهما؟ فأما في الغشيان فقولها مقبول ~~على كل حال بعد الوطئ أو قبله، وأما في البيع فحتى # تكون مأمونة حرة أو مملوكة وبعد البيع فلا كانت حرة أو مملوكة مأمونة # أو غير مأمونة. # مسألة # [ الحكم للأغلب (اختلاط البئر باللبن) ] # عن محمد بن الحسن(2) عن أبي الحواري ms1025 عن نبهان عن أبي عبد الله : لو قطرت ~~قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صبي كان رضاعا، والأصح # إذا اضمحلت عين اللبن ففي الماء بطل حكم الرضاع. # مسألة # [ استأجر المرضعة ] # ومن استأجر امرأة لرضاع طفل فعليها رضاعه فقط، ولا عليها حضانته وتدهينه ~~وتمريخه وتطهير ملاءته، إلا أن يوافقها على ذلك. # مسألة # [ دفع الطفل إلى غير المستأجرة ] # __________ # (1) 1- هذه المسألة فروق بين النسب والرضاع. فالتحريم خاص بالرضيع وليس بمن # حول الرضيع، انظر كتابنا بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون فروق # بين النسب والرضاع. # (2) 2- هو الشيخ محمد بن الحسن السعالي النزوي، أبو الحسن. عقدت له ~~الإمامة بعد # مقتل بيحرة، وقال بعضهم هو من نسل محمد بن الصلت ابن مالك الخروصي # الإمام. توفي رحمه الله ودفن في موضع يقال له الشعثعية من سعال نزوى قريب # من الحورة وقبره بها معروف. PageV07P124 # وإذا دفعت الضبر الطفل لقينها أو غيرها من النساء فرضعته حتى فصل فليس ~~لها أجرة، لأنها تطوعت بذلك والمتطوع لا يستحق أجرة. # مسألة # [ حكم إذن الزوج في تأجير المرأة نفسها للرضاعة ] # وإذا كانت الضبر زوجة تحت بعل فأجرت نفسها الرضاع طفل فليس له منعها إلى ~~الأجل، وإن أذن لها فأجري أن لا يجوز له منعها بعد ولوجها في العدة إلى ~~المدة وليس له فسخ ذلك. # مسألة # [ حكم الشرط في الطلاق ] # وإذا اشترط المطلق على مطلقته أن لا رباية لها عليه في رضاع ولده، فأنعمت ~~له ثم أنكرت وقع الطلاق وفسد الشرط. # مسألة # [ حكم الشرط في الطلاق ] # وإذا كان للزوج أشبال من امرأة فماتت فنكح أختها بعد ستة أشهر فمرض بعض ~~أشباله فرضع لبن خالته زوجة أبيه للدواء وأرضعت أيضا خالته صبية أجنبية فلا ~~يحل لهذا الولد تزويج الصبية لأنها أخته، إذ حكم اللبن # لأبيه من الرضاعة. # مسألة # [ أقصى مدة الفصال ] # وإذا لم تفصل المرأة ولدها بعد الحولين، فإذا كان مستغن بالطعام # ومكتف به فليس هذا برضاع، وإلا فحتى تمضي بعد الحولين أربعة أشهر # على قول من يقول بزيادة أربعة، وقيل ms1026 : إذا احتمل على الطعام قبل الحولين ~~واستغن به دون الرضاع. # مسألة # [ ادعاء القينة أنها أرضعت ربها ] # عن القاضي أبي زكريا(1) أن القينة إذا ادعت أنها أرضعت ربها حرم عليه # بضاعها ولا يحل له بيع ما نجلت ولا نكاحه وبيعها هي جائز، ولا يحل # للرجل نكاح امرأة أرضعتها ربيبته. # مسألة # [ قبول الشهادة على الرضاع ] # __________ # (1) 1- القاضي أبو زكريا : هو العلامة الفقيه أبو زكريا يحيى بن سعيد ~~العقري النزوي، # وهو شقيق العلامة أبي علي الحسن بن سعيد بن فريش العقري النزوي. وأبو زكريا # من فطاحل العلماء وأجل الفقهاء عارفا بالأصول والفروع له عدة مؤلفات منها # الإيضاح في الأحكام والقضاء منشور ومطبوع على حساب وزارة التراث القومي # والثقافة. توفي مقتولا سنة 472ه . انظر نزوى عبر الأيام ص108 - 109 . PageV07P125 # وإذا شهدت امرأة بالرضاع فهو رضاع حتى يصح أنه بعد الحولين. # مسألة # [ حكم قيء الرضاع بعد الرضاعة ] # ومن رضع لبن امرأة فقاءه وجب الرضاع. # مسألة # [ حكم الحقنة والقطرة من الرضاع ] # وحقنة الدبر وقطرة الأذنين ليس برضاع، وإذا شهدت المرضعة قبل # أن تسأل فلا تبطل شهادتها وليست كالشهادة في الحقوق، عن القاضي # أبي زكريا. # مسألة # [ حكم أجرة الزوجة على الرضاعة ] # واختلفوا في إثبات الأجرة للزوجة لرضاع ولدها، فأثبتها قوم وأبا ذلك ~~آخرون، والرأي الآخر هو الأرجح. # النهج التاسع والأربعون # في النفقة(1) والمؤونة ونفقة الأولاد # مسألة # [ ما يجب على الزوج لزوجته ] # وإذا طلبت الزوجة الإنصاف من زوجها حكم عليه بذلك من نفقة وكسوة ومعاشرة، ~~فإن أنعم وأراد حملها إلى بعض القرى فلا يجاب إلى # ذلك إن رأى الحاكم أن مشيئته ضررها، وإن حملها مشيئته بأمن على # النفس والمال ووجود المنصف وأمان السبيل فلا يضيق ذلك. # مسألة # [ ما للمرأة من كسوة على زوجها ] # وعلى البعل لعرسه من الكسوة تسعة أثواب للبرهة قميصان وجلبابان # وإزار وملحفة وهي ككسوة مثلها وكسوتها أيان الحكم ولا يراعا بها # كسوة نسائها، لأنه يمكن اقتارهن وثراها وبالعكس وينظر في جميع # أحوالها على مقتضى نفسها. # مسألة # [ ماهية الكسوة ] # __________ # (1) 1- النفقة : لغة : مأخوذة من النفوق، وهو ms1027 الهلاك، تقول من هذا المعنى : نفقت # الدابة تنفق نفوقا، إذا هلكت. وأما من النفاق : وهو الرواج نفقت السلعة، تنفق # نفاقا، إذا راجت بين الناس، وسمي بها المال الذي ينفقه الإنسان على ~~عياله، لأن # في إنفاقه عليهم إهلاكا للمال المنفق، أو لأن في الإنفاق رواجا لحال ~~المنفق عليه. # عند أهل العرف : لديهم استعمالين : الأول : يطلقونه ويريدون به خصوص # الطعام، ويعطفون عليه السكنى والكسوة. الثاني : يشمل الأنواع الثلاثة الطعام # والكسوة والسكنى. انظر بناء الأسرة المسلمة للمحقق مبحث النفقة. PageV07P126 # ولا يحكم للمرأة بملاءة تصلي بها ولا بذيل قميصها على الأصح، # ويجب عليه أن يسكنها مسكنا رافقا لا مضرة عليها فيه ويسوق لها ما # يلزمها(1) إلى بيتها مما تحتاج إليها ولأولادها منه. # مسألة # [ مقدار مالها من النفقة ] # ويجب لها من الحب لكل شهر سبع مكاكيل ونصف بالصاع وكل # صنف من الحب أيان حصاده، وإن كانت ممن تأكل الحنطة فلها ذلك، ولها ثلاثون ~~من عمان تمرا لكل شهر ولها لكل شهر ثلاثة دراهما للأدمها إن # يكن ذوا ثروة وإلا فدرهمان، ويجب لها لكل شهر أربع قياسات حل وإن # تكن جمة الشعر فلها ثلث المن، وقيل : لها ملاءة للصلاة وما تصلي عليه، # ومن الماء ما تحتاج إليه من الشرب والاغتسال لبدنها وثيابها ويوصلها ذلك # إلى دارها، ولها ما تحتاج من الأماني، ويجب على الزوج لزوجته آنية تخبز # عليها ، ولها من الحطب ما تحتاج له لطعامها وما تصطلي به في زمن القر، # ولها الدثار لنومها وقعودها، ولا يمنع ولوج جار وذي رحم عليها، ويزيح ~~ضرره عنها في نفس ونشب، ولها الضربة لكل جمعة واللحم للأعياد، وفي # ذلك اختلاف. # مسألة # [ الأم أولى من الأب بالولد ] # عن أبي المؤثر : إن الأم أولى من الأب بالولد، والخالة أولى من العمة، ~~والعمة أولى من الخال. وإذا كان لليتيم ثراء وله أم ذا عيلة جاز لها # الاقتيات من نشبه بالمعروف، عن الربيع : وللأم أن تأكل من نشب ولدها ~~وتتصرف فيه من بيع أصل وتكتسي منه وتطعم يتيما كان أو بالغا، # والأصح عدم ms1028 الجواز. # مسألة # [ نفقة الزوجة حسب وضعها قبل الزواج ] # وإذا أرادت الزوجة نفقتها طعاما معمولا فلها ذلك، وإن كانت ممن # تخدم فعليه خادم أنثى يحضره لها تخدمها، أو كان أمهاتها يخدمن وعليه # مؤونة الخادم، وإن رامت أن تداري طعامها فلها ذلك. # مسألة # [ ما تقوم به الزوجة لخدمة نفسها أو لغيرها ] # __________ # (1) 1- الأصل : فيه سيوق لها ما يلزمه : والصواب : يسوق لها ما يلزمها. PageV07P127 # وليس عليها أن تعمل له عملا وإن كره أن تعمل لنفسها أو سواها فله منعها ~~عن غزل وسواه. وعليه خياطة كسوتها ، وإن بليت فأنفذت رقعتها # بنفسها، وإن توت الكسوة والنفقة بسبب من الأسباب من غير تضيع منها فعليه ~~بدله وإن أتلفته فلا شيء عليه لها إذا تعمدت لذلك. وذات الوصب # عليه أن يقوم لها بما تحتاج له ذو الوصب مما لا بد منه مما لو لم يقم أضر # بها، وعليه إناسها بنفسه أو سواه ممن لا يسعها ويسعه الدخول عليها. # مسألة # [ قدر النفقة حسب السعة ] # وإذا كان المرء ذا إقتار وله ورثة أرباب ثروة وذو عيلة فنفقته فيها # اختلاف ، قول : كلها على ذي الثراء ولا يؤخذ المقترون له بشيء ، وقول: ~~على المثري بقدر ذنوبه من التراث على الأرجح. # مسألة # [ نفقة الحبلى والمطلقة ] # وإذا لزمت الوارث المؤونة فليس عليه بيع أصل ماله فيها. ولا في نفقة ~~المطلقة الحبلى، والصلح ما اصطلح عليه الخصمان من حكم حاكم، # والاعتراف ما اعترف به الجاني، على نفسه ولم تصدقه العاقلة أنه خطأ فهذا # ما لا تعقله حتى يصح الخطأ بالبينة. # مسألة # [ لمن الحضانة عند الفراق ] # والشبل الذكر فالأم أولى به ولو نكحت والأنثى ما لم تنكح ، فإن # نكحت فالعمة أولى به، والحجة أن الأنثى عورة وحرمتها ليست كحرمة الذكر، ~~هذا عن الشيخ صالح بن وضاح(1) من كتاب المنهاج(2) . # مسألة # [ لمن تجب النفقة وعلى من تجب ] # __________ # (1) 1- لعله أبو صالح زياد بن الوضاح بن عقبة في نظير أبيه في العلم ~~والفضل الورع # وهو من فقهاء القرن الثالث الهجري حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك. نزوى ms1029 # عبر الأيام عن إتحاف الأعيان 1/425 . # (2) 2- المنهاج : لعله منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن مسعود بن علي # بن مسعود الشقصي الرستاقي، والله أعلم. PageV07P128 # وإذا نكح الزوج صبية يتيمة ولها نشب أو زوجها أبوها، هل له نفقة؟ فأما ~~اليتيمة فإذا لم يدخل بها فلا نفقة عليه، وإن دخل أنفق وحسب ما أنفقها إلى ~~بلوغها، فإن بلغت وأتمت التزويج فقد أنفق على زوجته، وإن غيرت فمحسوب عليها ~~من مهرها. وأما التي زوجها أبوها صبية ولم يجز بها، قول : نفقتها على زوجها ~~في بيت أبيها، وقول : على أبيها حتى يجوز بها. # مسألة # [ مقدار الكسوة ] # وحد القميص في الطول إلى بضعة الساق والجلباب سباعيا وهو # كالمعوز، والخمار وهو الردي وإزار سابغ، وأما في العرض فلم نجد له حدا، # إلا أنه أوسط الكسوة إذا عزب على أولي الأمر ما اكتسى سابقا وإلا # فكسوة نسائها. # مسألة # [ حكم سفر المطلقة بالأولاد ] # وإذا نكح الرجل امرأة من بلد تتم فيها الصلاة فأنجلها وطلق ورامت البروز ~~لدارها بالأولاد فلها ذلك وعليه مؤونتهم عند أمهم، وإذا كانت هي # وهو من دار واحد فليس لها الخروج من البلد بأولاده، وإن تزوجها من غير ~~بلده وكانت تقصر الصلاة في البلد التي تزوجها فيها فلها أن تخرج بأولاده # إلى بلدها وعليه أداء المؤونة إلى دارها في موضعها. # مسألة # [ نفقة الصبي ومراحل النفقة ] # وإذا ولد المولود فله الربابة على أبيه لكل شهر درهمان إلى فصاله، ثم له ~~ثلث النفقة التامة حتى يصير خماسيا فله نصف النفقة، وقيل : حتى يكون # طوله أربعة أشبار ونصف شبر فله نصف النفقة حتى يصير سداسيا فله ثلثا ~~النفقة اللوربة تامة، حتى إذا بلغ فله النفقة إن كان ممن تجب له النفقة. # مسألة # [ كسوة الصبي ونفقته على أبيه ] # وللصبي من الكسوة قميص وإزار ودثار يكنه عن الحر والقر، وللأنثى قميص، ~~فإذا صارت امرأة فلها أربعة أثواب إزار ودرع وخمار وجلباب، # وقيل : لا يسجن الأب لنفقة ولده. # مسألة # [ موقف الأم من نفقة الأبناء ] # وقيل : للأم الخيار، إن شاءت رضيت مما ms1030 أعطاها، وإن شاءت تركتهم له حتى ~~يصح غناه. # مسألة # [ موقف الحاكم عند ادعاء الزوجة ] PageV07P129 وإذا ضرب البعل عن عرسه ~~وادعت أنه لم يترك لها نفقة، وكذلك # المطلقة الحامل إذا ادعت أن مطلقها لم ينفق عليها، فعلى الحاكم أن يفرض # لها النفقة ويستثني للضارب حجته، وهذا من التعاون على البر والتقوى. # مسألة # [ حكم العجز عن النفقة ] # وإذا عجز البعل أن يكسو للسنة فلا بأس إن كسى لستة أشهر، وإن عجز عن نفقة ~~شهر وإلا فنصف شهر، وإن لم يستطع أنفق يوما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. # مسألة # [ كسوة المرأة ] # وإذا حكم للزوجة بالكسوة فما كساها آنفا بحكم ردته عليه إذا شاءه، وما ~~كساها بغير حكم فلها ذلك. # مسألة # [ حكم الأدم للمرأة ] # واختلفوا في الأدم للمطلقة الحبلى، فمنهم من أثبته لها وقال : من وجبت له ~~النفقة شرعا أوجب له الأدم، والأصح لا إدام لها. # مسألة # [ تعليل الزوجة ] # وإذا ادعت المرأة أن زوجها عداها ببعض العلل وصحت العلة بها فعليه القيام ~~بها، أو يجعل من يقوم بها ممن يحل له ولها القيام بها كذي الرحم من ~~النساء،وليس عليه لها إلا النفقة المفروضة، وإن صرفتها واشترت ما شاءت فذلك ~~إليها، فما زاد فلها وما نقص فعليها. # مسألة # [ التوسعة في النفقة ] # ولزوجة ذو الوصب إذا لم تكتف بنفقتها أن يوسع عليها زوجها من # آجل مهرها لإزاحة الضرر عنها إذا اضطرت لذلك، لأنه لا ضرر ولا ضرار # في الإسلام، وإذا كانت زوجة القن حرة مقترة ولها منه أشبال، فلا يحكم # على سيد القن بنفقة أشبال قنه من الحرة ولا المملوكة، لأن الأولاد تبع # لأمهم على الأصح، وينبغي لربه أن يزيح الضرر عنها بما يملكه، ويمكنه من ~~صداقه الآجل ولا سيما إذا كانت ذات عيلة. # مسألة # [ على من تجب نفقة العاجز من الصغر ] # والحر المقتر العاجز عن المكسبة من طفولية أو زمانية أو وصب أو نصب ~~فنفقته وكسوته في مال الله إن كان لله مال، وإلا فسيرزق الله وهو خير ~~الرازقين، وقيل نفقته على من يرثه. ms1031 # مسألة # [ حكم طلاق الإعسار ] # وإذا طلبت الزوجة النفقة والكسوة الشرعيتين فلها ذلك، وإن عجز ~~PageV07P130 ورامت الطلاق حكم عليه به ويكون آجلها إلى ميسوره، فإن قيل : ولم # والله تعالى يقول : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } (1) ، قلنا : # وقد قال الله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } (2) . # مسألة # [ اختلافهم في كسوة الحرير ] # واختلفوا في كسوة الحرير، فقال بعضهم : إذا كانت تكتسبه حكم لها # به لا بحكم نسائها، وبعضهم أبا أن يحكم بالحرير، وهو أصح القولين. # مسألة # [ نفقة ذات البعل ] # ونفقة الصبية على أبيه، وله استعمالها فيما تستطيع، وأما البالغ ففي لزوم ~~النفقة على أبيها اختلافا، إذا لم تكن ذات بعل وذات البعل لا نفقة لها على ~~أبيها، وهي على زوجها. # مسألة # [ كسوة الأعراب والعجم ] # واختلفوا أيضا في نفقة الابنة إذا أبينت، فقول في مال أبيها، وأبا ذلك ~~بعض العلماء، وكسوة نساء الأعراب والأعراب كالعجم والبلوش القادمين ككسوة مثلهم. # مسألة # [ حكم القدرة على النفقة والعجز عن الكسوة ] # وإذا استطاع البعل النفقة وعجز عن الكسوة وبالعكس، وأبت # الزوجة معاشرته ورامت الطلاق حكم عليها بذلك، ولا عذر له من أن # يموت أو يطلق. # مسألة # [ الدعوى على الزوج بعدم النفقة ] # وإذا ضرب البعل عن صاحبته لبعض الفرى فشكت منه عند القائم تريد النفقة ~~والكسوة ، فاحتج عليها لحاكم إذا كان هو حيث تبلغه الحجة وحيث # تجد المنصرف، فأنعم ورام وصولها لتأخذ ما يجب لها، فأبت، فلا يحكم # عليها بالخروج إليه، وعليه أن يوصلها حقها. # مسألة # [ حكم منع المرأة من رؤية أبنائها القدامى ] # وإذا طلبت الزوجة من زوجها الإنصاف، فأنصفها ولم يرض لها # البروز من بيته، ولها أولاد من غيره فمنعها الدخول عليهم، فأما البروز # من بيته فله منعها، وأما دخول أولادها عليها ودخولها عليهم فإن كانوا # أطفالا لا غناية لهم عن أمهم وقد علمهم مع النكاح فليس له منعهم ولا # سيما الإناث. # مسألة # [ الكسوة حسب القدرة ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 280 . # (2) 2- سورة البقرة آية 229 . PageV07P131 # عن الشيخ محمد بن عمر بن مداد رحمه الله(1) : وإذا أرادت ms1032 الزوجة # من زوجها أن يكسوها ربط الحرير، فإن كانت ممن تكتسبه من قبل فلها # ذلك، وإلا فلا يحكم لها بسوى ربط غزل القبعص القطن، ولو كانت # تكتسي الحرير على قول. # مسألة # [ مقدار ما يعطى من التمر ] # ويحكم عن كل واحد من التمر من ونصف من المعو(2) الرطب، وكل ذلك من أوسط ~~التمر الموجود من الأجناس من حب وتمر ومعو، ولا يحكم # لها بالبسر وإن تراضوا فمنوان(3) ومما كانت تقتات حكم لها بمثله. # مسألة # [ عدم العودة للبيت لانعدام النفقة ] # وإذا طلبت الزوجة الإنصاف من بعلها من نفقة وكسوة، فقال : أما # النفقة فها هي، وأما الكسوة فإذا راحت إلى بيتي أتيتها، فأبت المرأة اتباعه # قبل إحضار كسوتها، فإذا أحضر الثياب مخيوطة حكم عليها باتباعه، وإن # يكن ذا عيلة آجل في الكسوة عشرين يوما إلى شهر. # مسألة # [ الحكم للزوجة بملاءة تصلي بها ] # عن الشيخ أحمد بن مفرج : فإنه يحكم للزوجة بملاءة تصلي فيها وأبا، ذلك ~~الشيخ ابن وضاح، والنظر يوجب لها ذلك، إذا كانت من أهل الصلاة حكم لها ~~بذلك، وإلا فلا. # مسألة # [ خروج المرأة زائرة أثره على النفقة ] # وإذا خرجت المرأة زائرة أهلها فلا نفقة لها ولو أذن لها، وإن لم يأذن لها ~~حجر عليها ذلك، وإن احتجت عليه أن يحملها إلى بيته فأبا حكم عليه # بنفقتها إذا أبا، وإلا فلو قعدت برها فلا شيء لها ولو أتت ورنت. # مسألة # [ حكم خروج المرأة دون إذن الزوج ] # __________ # (1) 1- الشيخ محمد بن عمر بن مداد : انظر سيرة آل مداد - عبد الله بن مداد # النزوي رحمه الله. # (2) 1- المعو : نوع من البسر يعرف في عمان. # (3) 2- فمنوان : مثنى منا : والمن الذي يكال به السمن وغيره وقيل : الذي ~~يوزن به # رطلان والتثنية منوان والجمع أمناء مثل سبب وأسباب وفي لغة تميم من ~~بالتشديد # والجمع أمنان والتثنية منان على لفظه. المصباح المنير 2/709 . PageV07P132 # وإذا خرجت الزوجة من بيتها مسافرة مع أهلها برضى زوجها فعليه ردها، وإن ~~استبرت برأيها فلا يلزمه استرجاعها، إلا أن يتعذر عليها حصول من يجوز لها ms1033 ~~أن تسافر معه من ولي أو ذي رحم ردها بنفسه وأنفق عليها. # مسألة # [ نفقة الولد الغني ] # وإن كان الولد الصبي ذا نشب، فنفقته في نشبه، وليس على أبيه شيء، وقول : ~~ينفق عليه من مال أبيه ويجعل نشبه في غير ما يلزم من الواجبات. # مسألة # [ التصرف في الوصية ] # وليس من أوصي عليه للصبي بشيء أن يجعله في مصالحه، ألا أن يصح عجز أبيه ~~عن مؤونته على هذا الرأي ، ويحاذر عليه الضرر ، وذلك يخرج من # طريق الاستحسان، وعلى القول الآخر فلا يضيق ذلك على من أوصي # عليه، وإن كان الأب غير مأمون جعله في مصالح الصبي. # مسألة # [ نفقة الناشز ] # وإذا نشزت اليتيمة من بعلها وكانت ذات نشب، فلم ينفق عليها حتى بلغت أو ~~طلبت من وليه النفقة، فإن لم يجز قبل النشور فلا نفقة لها، وإن # جاز ففي لزوم النفقة لما مضى اختلاف والأصح إهدارها عنه. # مسألة # [ نفقة اليتيمة ] # ومن نكح يتيمة وجاز وطلق قبل بلوغها ففي نفقتها عليه اختلاف، إلى # أن تعتد منه، قول : إذا كان الطلاق رجعيا ولم تخرج من بيته فلها عليه # النفقة، وقول : لا نفقة لها. # مسألة # [ نفقة المرأة إذا سجنت ] # وذات الثراء إذا سجنت فإذا كان من سبب بعلها فنفقتها عليه، وإن كان من ~~سببها فنفقتها في ماله، وإن سجنت على تهمة، ففي ذلك اختلاف. # مسألة # [ نفقة المرأة إذا منعت نفسها من زوجها ] # وإذا طلبت الحليلة من حليلها النفقة والكسوة وحكم عليه بها فادعى أنها ~~تمنعه نفسها، حكم لها بذلك، وكان مدعيا وبينهما الأيمان تحلف أنها لم # تمنعه، حيث يجب عليها طاعته، فإن حلفت حكم لها بذلك، وإن ردت # عليه اليمين وحلف فلا نفقة عليه إلا بالمعاشرة. # مسألة # [ متى تجب النفقة ] # وأما إذا لم يكن فرضت عليه النفقة ولا أخذ بها فلا أيمان في ذلك، لأنه ~~PageV07P133 لا يحكم لها فيما مضى بشيء فيدعي عليها زواله، وإنما تؤخذ ~~بمعاشرته، # ويؤخذ لها بما يجب عليه فيما يستأنف منذ رفعت عليه. # مسألة # [ حضانة الولد لأمه ] # وإذا كان الولد لا يستغني ms1034 عن أمه فهي أولى به، ذكرا كان أو أنثى، إذا # لم تكن ذات بعل أو كانت وكان مأمونا، وإن كانت ممن يعقل الخيار # فحيث اختار إذا رأى المسلمون اختياره موافقا لصلاحه، ولا ينظر له # الصلاح من والديه. # مسألة # [ متى تكون الحضانة للأب ] # وإذا كانت الأنثى لها من السن بقدر ثماني سنين والأم تحت بعل غير مأمونة ~~فأبوها أولى بها، وذلك إلى نظر أهل العدل، والحاكم هو الناظر في # أمور رعيته والمشفق على نفسه من أن لا يحكم بغير ما أنز ل الله. # مسألة # [ متى تبطل حق حضانة الأم ] # وإذا قال الأب : إني لا آمن على ابنتي مع أمها ولها زوج، فلا يقبل قوله ~~حتى تتضح خيانتها أو خيانة بعلها فهناك يكون الأب أولى بها ولو اختارت ~~أمها، وقول : إذا نكحت الأم بطل حقها من الولد. # مسألة # [ حكم موت أم الولد أو غيابها ] # وإذا ماتت أم الولد أو غابت فالأب أولى به من جدته أو أمه، وقول : إن ~~الجدة أولى من الأب، فإذا ذهب الأبوان فالجدة أم الأم أولى بالولد من أم ~~الأب، وقيل بالعكس، والأول أصح. # مسألة # [ ترتيب الحضانة ] # والإخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال ذكورا كانوا أو إناثا ~~، وقيل: الخالة أولى من العمة ، وقيل بالعكس ، وقيل: الخالة أولى من # الأب، والنساء أولى من الرجال، وقول : الأخوال أولى بالتربية والأعمام # أولى بالمال. # مسألة # [ الحضانة مقابل تنازل عن النفقة ] # وإذا قالت أم الولد : أنا آخذه بنفقته، وقال غيرها : أنا آخذه بغير ~~نفقته، فهو مختار لأمه أقر معها، ومثلها الجدة أم الأم. # مسألة # [ حضانة العمة ] # وإذا رامت العمة تربية ابن أخيها بنفقته، وطلبت الخالة أخذه بغير # فريضته، فإن لم يعقل الخيار جعل حيث أصلح وينفق عليه من ماله، وإن # عقل الخيار جعل حيث اختار. # مسألة PageV07P134 [ انعدام الأقارب للطفل ] # وإذا لم يكن للولد أقارب جعله الحاكم حيث اختار له ولنشبه ولو بأجر، وله ~~التخيير إذا كان ابن سبع سنين، وقول ثماني سنين، وقول إذا أكل وحده ولبس ~~وحده وتوضأ وحده، وقول ms1035 إذا استغنى بنفسه، وأما الأنثى فحتى # يكون من يجوز تزويجها. # مسألة # [ إجبار المرأة على تربية ولدها ] # وعلى الزوجة تربية ولدها، فإن أبت جبرت، وليس ذلك على المطلقة، # إلا أن يتعذر حصول مرضعة جبرت، ولها الأجرة على ابنها، فأب الولد # الحر أولى به. # مسألة # [ سقوط حق الحضانة ] # عن موسى بن علي : وإذا نكحت المطلقة ولها ولد فلوالده أخذه منها، وليس ~~لسوى الأب ما للأب. # مسألة # [ معنى الحضانة ] # والحضانة هي تربية الولد، يقال : حضنت الحمامة على بيضها، إذا # رخيت عليه التفريخ، وقد يحضن الحمام على بيض الدجاج وتحضن # الدجاجة على بيض الطاووس، ولكن لا يذرن بيضهن. # مسألة # [ أجرة المرضعة ] # عن الشيخ أبي الحسن : والنفقة لكل مرضعة زوجة كانت أو مطلقة، # وقيل: ليس للزوجة أجرة الرضاع، وقيل لها ، وهذا من كتاب الضياء # تأليف، تأليف الشيخ سلمة بن مسلم(1) . # مسألة # [ تفسير { وعلى الوارث مثل ذلك } ] # قال الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } (2) ، قول على وارث # الصبي أجرة رضاعة، وقيل هو وارث مال الهالك الذي كان عليه النفقة ~~للرضاعة، فلما مات رجع إلى وارث المال وهو الولد الذي ورث أباه، ولا يفرض ~~له في سائر ورثة أبيه. # مسألة # [ أجرة الرضاعة ] # __________ # (1) 1- هو سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري مؤرخ وعالم من علماء عمان له ~~أكثر من # مؤلف منها الأنساب، والحكم والأمثال، معجم الخطابة في الخطب والرسائل. # وله الإبانة في اللغة عاش رحمه الله ما بين القرنين الرابع والخامس ~~الهجريين، # انظر مقدمة الضياء. # (2) 2- سورة البقرة آية 233 . PageV07P135 # ومن أصاب مرضعة لابنه بأدنى مما ترضعه أمه خيرت بين أن ترضعه بالأجرة ~~البخسة أو تذر له ولده، هذا رأي أبي زياد(1) ، وقال محمد بن # محبوب ترضعه أمه برأي أهل العدل ولا يضاربها. # مسألة # [ متى تكون النفقة على الأم ] # وإذا كان الأب ذا إقتار فعلى الأم أن ترضع ولدها ولو كانت ذا عيلة، وقيل ~~: إذا كانت الأم رب ثروة والأب رب عيلة بيان إذا لم يكن بالأم لبن فعليها ~~أجرة إرضاعه، وإن كان للولد ورثة وزعت الأجرة عليهم ولزمها # بقدر ms1036 ميراثها. # مسألة # [ متى تسقط أجرة الأم المرضعة ] # وإذا هلك أب الولد عن نشب، ثم هلك الولد بعد أن أرضعته أمه مدة، وخلف ~~ماله على وارثه، فإذ لم تكن الأم فرض لها الحاكم والمسلمون أجرة رضاعه فلا ~~أجرة لها في ماله، وإن أنفقت على من يلزمه عوله كمملوكة أو غيره فلا ضمان عليها. # مسألة # [ الكسوة مقابل الإرضاع ] # قال الله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } (2) ، # فهذا في الزوجة، أي عليها أن ترضع ولدها وعلى البعل كسوتها بلا أجر # ربايه، وهو الأرجح، وإنما الرباية للمطلقة التي لا كسوة لها ولا نفقة. # مسألة # [ الحكم على الزوج بالنفقة ] # وقيل إذا كان لبعل مثر حكم عليه برباية ولده لأمه وهي زوجته على قول، ~~وإذا كان ذا عيلة فلا أجرة عليه وعليها رضاعة، وأما تربية الولد فغير محكوم ~~بها على الزوجة على الأصح، ويعجبني إن كان الأب مثر جعل من # يقوم بتربية ولده ومصالحه وإذا ضرب المطلق عن ولد مع أمه يرصع، فإذا رفعت ~~الأمر إلى الحاكم فرض عليه الرباية، ويستثني له حجته ولا يحكم # عليه في ماله بشيء حتى يقدم، فإذا قدم وادعى أنه سلم لها ذلك ألزمناه # البينة فيما يدعيه، لأن الحكم قد ثبت عليه، وإن مات في سفره وادعى # __________ # (1) 3- أبو زياد : هو الوضاح بن عقبة النزوي سبق ذكره. # (2) 1- سورة البقرة آية 233 . PageV07P136 # الورثة بالبينة فيما يدعوه أنه كان يؤدي إليها ما لزمه، وإلا دعيت هي ~~بالبينة أنه كان غائبا إلى أن مات، ولا يعلمون أنه كان يؤدي إليها شيئا مما يلزمه، # فإن لم تكن له بينة فأصح الأقوال أن إذا مات ماتت الدعوى وصار القول # قول ورثته مع يمينهم، فإن ردوها عليها وحلفت سلموا لها ما تدعيه، # وعليهم يمين علم لا قطع. # مسألة # [ الأم أولى بإرضاع ولدها ] # وإن أبت المطلقة رضاع ولدها ثم أنعمت، وشرط عليها أن لا رباية لها، فلها ~~الرباية وهي أولى بالولد ولو كره، ولها ما يراه أهل البصر، فإن ادعى # عنده من يقوم برضاعة ولده كقينة أو ms1037 ذات رحم فلا يجاب لذلك، # وأمه أولى به. # مسألة # [ الأم أولى ما لم تشطط في المؤونة ] # وإن رددته بعد أن فصلته، ثم طلبته فأبى إذ قد فصل فهي أحق به ما لم تشطط ~~في المؤونة، حتى يعقل الخيار ويتضح لأولي الأمر اختياره. # مسألة # [ الأم أولى بلبنها ] # ولا يحل لبن الزوجة إلا بإذن زوجها إلا لدواء، وقيل : هي أولى بلبنها، ~~والحجة لو أنها أبت رضاع ولدها ووجد له ظئر غيرها وقبل رضاعها ولم # يحكم عليها برضاعة على قول، والأشهر أنها محكوم عليها بذلك. # مسألة # [ الإذن بالرضاعة لغير أبنائه ] # وقيل : إذا أذن الزوج في الرضاع لزوجته فالأجرة لها، على قول من # يجعل اللبن لها، والأشهر أن اللبن للزوج، عن بشير : وإذا ثقبت الأم ولدها # في أذنه أنه لا بأس عليها، وإن تقدم عليها فثقبته فكل أذن أكثر من ثقب # لزمها إرش ما نما على أقل العدد، قال أبو سعيد : إذا رامت الأم النفقة ~~لولدها دعيت بالصحة على معرفتها ومعرفة الولد وماله، فإذا صح ذلك فرض لها. # مسألة # [ نفقة الولد على أبيه ] # واختلفوا في الوالد إذا كان ذا عيلة، فقول : تفرض عليه نفقة ولده إلى ~~ميسورة، ويكون غريما كسائر الغرماء، وإن لم تفرض أم الولد بذلك خيرت بين ~~تركه لأبيه أو رضاعته بغير أجرة، وبما ساق لها على حسب طاقته. # مسألة # [ نفقة الولد إلى بلوغه على أبيه ] PageV07P137 والولد الذكر فمؤونته على ~~أبيه حتى يبلغ، فإذا بلغ سقطت مؤونته عنه، واختلفوا أيضا في البنت مع ~~أبيها، فأثبت عليه النفقة قوم وأبا ذلك آخرون. # مسألة # [ متى تجب نفقة الابن على نفسه ] # عن الفضل(1) أن الولد إذا بلغ سقطت عن أبيه نفقته، ذكرا كان أو # أنثى، ونفقة الأنثى فيها اختلاف، وإن الابن إذا كان مثر فنفقته في ماله، ~~وإن كان مقترا فعلى من يرثه، وإذا لم ينفق الأب على ولده الصبي حتى بلغ فلا ~~يلزمه شيء في الحكم، وهو آثم فيما ضيع من حق ولده. # مسألة # [ طلب الصبي نفقته ] # إذا طلب الصبي النفقة من أبيه قبل ms1038 بلوغه فأبى حكم عليه فيما يستأنف، وهدر ~~عنه ما خلا من المدة، وإن حكم عليه بها فتولج بعد الحكم أخذه # الحاكم بما يلزمه، وكذلك فيما يلزمه من نفقة أبيه. # مسألة # [ مقدار كسوة الولد والجارية ] # وإذا سجن الولد البالغ وله ولدان من موسران فلا تلزمهما النفقة، # وكسوة الصبي ثوب ودثار يكنه عن الحر والقر، والأنثى قميص، فإذا # صارت امرأة فأربعة أثواب. # مسألة # [ قول أبو معاوية في الكسوة ] # عن أبي معاوية(2) : لها لكل سنة أربعة أثواب إزار ودرعه وخمار # وجلباب، فإذا انصرت وسرقت أبدلها بعد صحة ذلك، وإن كسا بحكم حاكم فلا بدل عليه. # مسألة # [ استبدال القديم بالجديد في الكسوة ] # وإذا اضمحلت البرهة ولم تبلي الكسوة وراموا سواها أبدلهم وأخذ # البالية القديمة، فإن تزوجن وطلقن ولا مكسبة لهن فعليه مؤونتهن، وليس # يلزمه صنع ثيابهن، وإذا اختلف البعل وعرسه فيما يلزمه لها من المؤونة، # والأمر إلى نظر العدول في الأحوال والأوقات والأماكن التي تكون فيها ~~المحاكمات، فإن اختلف ذوو العدالة وكانوا أهلا لما اختلفوا أخذ الحاكم بما # __________ # (1) 1- الفضل : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري ~~الأزكوي # السامي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء عمان في القرن الثالث، # انظر إتحاف الأعيان 1/197 . # (2) 1- أبو معاوية : هو عزن بن الصقر رحمه الله. PageV07P138 # يراه في نظره أقرب للحق. # مسألة # [ الحاجة إلى فراش كالحاجة للغطاء ] # والحاجة إلى الفراش كالحاجة إلى الدثار إذا احتاجت لذلك، فإن ادعت الأم ~~الدثار ثوى فإنما هو عندها بمنزلة الأمانة، والدثار(1) كما يستحق الولد، ~~فإن شرط عليها رده بعد استغناء ولده عنه لزمها رده، وإن ثوى لزمها # ضمانه على قول. # مسألة # [ استرجاع الكسوة من الولد ] # وإذا بلغ وعنده كسوة محكوم له بها على أبيه فرامها الأب فله ذلك من الذكر ~~خاصة، وأما الإناث فإذا كانت كسوة، مثلهن فعلى قول من يقول أن مؤونتهن على ~~الأب، فهو مخير بين أن يكسوهن جددا أو يترك لهن الباليات، # وعلى قول من لا يلزمه مؤونتهن إذا بلغن، فهن كالذكران ، فإذا نكحن ms1039 فما # كساهن بحكم رد عليه، وما كان بغير حكم فهو كالعطية، فإن أحرزنه # ثبت لهن، وكذلك الصبيان على قول من لم يثبت لهم العطية من أبيهم إذا # لم تكن بحكم. # مسألة # [ عدم إجبار الابن بمساكنة أبويه ] # وإذا بلغ الصبي الحلم فأبى مساكنته أبويه فلا يجبر على ذلك، وكذلك الأنثى ~~في الحكم فيهما سيان، والطفل مجبور على مساكنة أبويه. # مسألة # [ اختيار المسكن الملائم ] # وعلى الأب أن يقو أولاده في مسكن رفق، وإن كانوا مع أمهم في # منزلها فليس لها أجرة المنزل، رأي أبي عبد الله، وقول يلزمه ويطرح عنه ما # ينو بها من الأجرة. # مسألة # [ حكم ضرب الأب ابنه ] # عن أبي سعيد : هل للأب ضرب ولده على الامتناع من الدواء إذا ألم به وصب، ~~وخشي عليه النصب؟ فنعم له ذلك إذا ضربه ضربا غير مبرح، واستعمال الصبي فيما ~~يقدر عليه بإذن أبيه جائز. # مسألة # [ مساواة الولد والوالد الرقيق ] # عن أبي سعيد : وإذا كان والد الصبي رقا فلا يجوز حله من نشب أبيه ~~ولإباحته لغيره، ولا الإباحة في استعمال الولد هو والوالد الحر في ذلك # __________ # (1) 1- الدثار : ما يتدثر به الإنسان، وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره ~~فوق الشعار، # وتدثر بالدثار تلقف به فهو متدثر ومدثر بالإدغام، المصباح المنير 1/225 . PageV07P139 # سيان، وكذلك رب القن لا يملك من شبل قنه شيئا إذا حرر الشبل. # مسألة # [ لا يجوز للأب الرقيق أكل مال ولده الحر ] # ولا يجوز للأب القن أكل مال شبله الحر، لأنه إذا كان من جهة النفقة ~~فنفقته على مولاه، وإن كان من جهة الملك فالقن لا يملك نفسه فكيف # يملك مال غيره. # مسألة # [ إبرار الولد الوالد ] # وللولد أن يبره بالمعروف ما لم يخرجه من الطاعة، لإعظام حق الأبوة، # وأما من طريق اللازم فلا يلزمه للوالد الحر. # مسألة # [ حكم ثقب الأذن ] # وعلى الولد ملازمة صنيعة أبيه إن قبل وإلا فلا جبر عليه قال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - : «ثقبوا آذان أولادكم خلافا لليهود»(1) ، وإذا ثقبت ~~المرأة آذان ولدها فهلك # الولد، عن ms1040 أبي إبراهيم(2) : إن عليها ديته إذا استبزت برأيها دون أبيه، ~~ولا ميراث لها ولا من تلاده وجلاده وميراثه لسائر ورثته، وإذا اتفق أبوه ~~على تثقيب أذنه فمات فلا ميراث لهما، وديته لسواهما من ورثته. # مسألة # [ دية الثقب على رأي أبي معاوية ] # وإذا ثقبه غير أبويه بلا رأيهما فعليه الأرش، قول: لكل ثقب نافذة، وقول: ~~يقاس كالعبد إذا أثقب كم ينقصه الثقب من ثمنه، ثم يحسبه للصبي في # ديته، وهذا رأي أبي معاوية. # مسألة # [ سنة ثقب الأذن ] # عن أبي الحسن أن تثقيب الصبيان في آذانهم بغير رأي آبائهم جائز، لما روي ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «ثقبوا آذان أولادكم خلافا ~~لليهود». # مسألة # [ ثقب الأذن دون إذن الأب ] # وإذا استأذنت أم الصبي أباه في تثقيب أذنه فأبى، وفي طولبته أنه راض، # إلا أنه ليلقي عليها الحجة، فثقبته فلا أرى عليها شيئا. # مسألة # [ الفرق بين الذكر والأنثى في ثقب الأذن ] # عن الشيخ العالم مداد بن عبد الله بن مداد(3) # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه في الكتب المعتمدة. # (2) 1- أبو إبراهيم : لم أعثر له على ترجمة. # (3) 1- مداد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد : فقيها محققا لا يشق ~~له غبار في # عويص المسائل، فهو مفتي نزوى في زمانه، عاش في القرن العاشر الهجري، فله # فتاوى فقهية، وكتب الجزء السابق عشر من بيان الشرع بدلا من الجزء المفقود # لمؤلفه. انظر نزوى عبر الأيام ص149 - 150 . PageV07P140 # رحمه الله : وإذا ثقبت # الأم أذن ابنتها بغير رأي أبيها ولم تتقدم عليها ولم يأذن لها، فعن الشيخ # محمد بن محبوب رحمه الله أن الأنثى يثقب لها بلا رأي أبيها، وبرأيه إن # رضي فرضاه وعكسه سيان، وأما الصبي فلا إلا بإذنه. # النهج الخمسون # في العتق(1) والمكاتبة(2) وأحكام ذلك # مسألة # [ عتق القن المحرم على مالكه ] # عن أبي محمد: من ملك القن من يناسبه ممن يحرم عليه نكاحه فإنه يعتق حين ~~ملكه، لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «من أعتق رقبة ~~لوجه الله تعالى فهي ms1041 فداء من النار، كل عضو منها بعضو منه، حتى الذبذب ~~بالذبذب(3) . # مسألة # [ جواز ملك المحارم الذين يجوز نكاحهم ] # ومن ملك من أرحامه ممن لا يحرم عليه نكاحه فله تمليكهم ولن يعتقوا، وليس ~~له بيعهم. # مسألة # [ حكم ملك الإخوة من الرضاع ] # وإذا ملك الإخوة من الرضاعة شركاءهم فلهم توزيعهم بغير ثمن، وكره بعض ~~الفقهاء توزيعهم بالثمن لأنه بيع، وإن كان في الشركاء من لا يناسبهم برضاع ~~فوقع أحدهم بنصيب من يناسبه حرم عليه بيعه. # __________ # (1) 1- العتق : في القانون الروماني هو تحرير العبد من الرق، وفي ~~اللاتينية : فك قيد # الرقيق، وفي العربية : فك رقبة، وفي الشرع : إعطاء العبد حريته بواسطة طريقة # من طرق تحرير العبيد إما عن طريق الكفارة كالقتل الخطأ والحنث في اليمين # والظهار والإفطار في رمضان. أو العتق بإرادة السيد لله تعالى دونما سبب وله # أجر عظيم، أو لقاء مال وهو المكاتبة. # (2) 2- المكاتبة : شراء العبد حريته بمبلغ من المال يؤديه إلى مالكه ~~فيأذن له بالعمل # ليحصل على المبلغ المتفق عليه ويسمى هذا العقد : عقد مكاتبة، وهو ملزم لا # يملك المولى فسخه من غير رضى المكاتب . انظر الرق ماضيه وحاضره ، # د. عبد السلام الترمانيني ص77 - 85 . # (3) 3- أخرجه النسائي 6/26 في الجهاد وفيه فضل العتق وانظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 9/571 - 572 رقم 7327 دون ذكر ~~الجملة الأخيرة. PageV07P141 # مسألة # [ حكم اقتسام العبيد ] # وإذا اقتسم الشركاء العبيد ووقع أحدهم في سهم من لا يناسبه فلا يعتق وإن ~~كان في الشركاء من يناسبه من جهة الرضاع، وكذلك حكم إخوة النسب، لأن حكم ~~النسب والرضاع في مثل هذا سيان. # مسألة # [ حكم ملك الأخ من النسب ] # قال أبو الحواري : الأخ من النسب لا يوزع ويعتق من حينه بحصة # أخيه. ومن حرر عبدا لوجه الله، فاستخدمه عن طيب نفسه بأجرة جاز، # وقيل : لا يجوز، والأول أصح. # مسألة # [ استعمال المعتق بالأجرة ] # وحجة من أجاز استعمال معتقه بالأجرة، أن المرء إذا تصدق بصدقة # فردها عليه الشرع جاز له تناولها والإشفاع بها(1) . # مسألة # [ حكم الوصية ms1042 بالعبد مع انعدام غيره من الأموال ] # اختلف أصحابنا فيمن أعتق عبدا له في وصية لا ملك له سواه، عليه دين ~~يستوعب ثمن العبد، فقال بعضهم : العتق ماض ويستسعي ثلثي ثمنه # للغرماء، وهو قول موسى بن علي، وقال بعضهم : العتق ماض ويسع ثمنه # كله للغرماء. # مسألة # [ متى يبطل العتق ] # عن محمد بن محبوب رحمه الله : إذا استحق العبد بالدين بطل العتق، # وهذا هو الأرجح، لأن أداء الدين فرض والوصية تطوع، ولأن التصرف # في المال محجور قبل قضاء الدين، وأيضا فأن العبد مطالب بالدين وليس # مطالبا بالوصية. # مسألة # [ حكم التصرفات في حال الصحة ] # وأجمعوا من حرر رقبة في صحته وعليه ذمة تستوعب ثمن العبد، إن التحرير ~~ماض، لأن الدين في الصحة متعلق بذمة المديون، وإذا زالت الذمة انتقل إلى ~~التركة. # مسألة # [ حكم عتق العبد على السيد دين ] # ومن أعتق قنه وعليه دين قد حكم عليه الحاكم بأدائه ولم يحجر عليه # ماله، إن العتق باطلا والنظر يوجب عتقه ما لم يحجر عليه، لأن له التصرف # في ماله ما لم يحجر ماله. # مسألة # [ عتق الشقصى عتق للكل ] # __________ # (1) 1- دليل ذلك : المرأة التي وهبت أمها جارية للخدمة فلما توفيت أمها رجعت # إليها بالميراث. انظر باب الهبة في كتب السنن. PageV07P142 # ومن أعتق من مملوكة شقصا عتق كله وليس له أن يستسعيه لسائره، لأنه هو ~~الذي أدخل الضرر على نفسه والعتق لا يتجزي، وإذا كان العبد بين شركاء، فحرر ~~أحدهم حصته سرى التحرير فيه كله وعليه أن يرده على شركائه ثمن حصصهم جاز. # مسألة # [ الوعد بالتحرير لا يعتبر تحرير ] # ومن قال يوم اشترى فلانا فهو حر، ثم اشتراه فلا عتق عليه للخبر الوارد # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا عتق فيما لا يملك ~~المرء»(1) . # مسألة # [ من صيغ التحرير ] # ومن قال إن بعت عبدي فلانا فهو حر، فإذا أوجب عليه البيع عتق قبل صيرورته ~~للمشتري. # مسألة # [ حكم قول السيد كل ولد تلده قينتي فهو حر ] # ومن قال : كل ولد تلده قينتي فهو حر، ثم باعها، ms1043 فكل ولد تلده فهو # حر ما بقيت، وإن عزب على المبتاع علم ذلك ورام ردها فله ذلك. # مسألة # [ من أعتق الرقبة دون الحمل ] # ومن أعتق قينته وبها حمل، فإن استثنى حملها ما في بطنها بعد أن تنفخ ~~الروح فيه وحجته أن لا مثنوية له لأن الولد بضعة منها. # مسألة # [ أثر الجنين على عتق أمه ] # وسئل: إذا صار للجنين أربعة أشهر نفخت فيه الروح، وحجة من أبطل # استثناءه أن لو أعتق سيد قينته وهي في المركز للوضع وقد تحرك، ولم يجاور ~~السكر الفرح الولد أنه يعتق أمه، فاستثناه ما في قيقبها بطنها أحرى أن لا ~~يثبت، لأنه لا يدري أحي أم ميت وعتق العبد بعد موت مولاه هو التدبير إذا ~~أوصى بذلك، ومحجور عليه بيعه لأن الحرية قد لحقته وهو ما علق عليها # بصفة موت سيده، وهو رأي أكثر فقهائنا، عن ابن عمر أن المدبر لا يباع # ولا يوهب ولا يورث، وأجاز بعضهم بيعه إذا استوعب نشب ربه الدين، # على أن لا يخرجه مشتريه من دار المدبر له. والأول أصح. # مسألة # [ بيع المجهول باطل ] # __________ # (1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/611 ~~رقم 5771 قال رواه # أبو داود رقم 2190 ، 2191 ، 2192 ، والترمذي رقم 1181 . PageV07P143 # وحجة من لم يجز بيعه أن البيع إذا وقع مجهولا بطل، ولا يخلو أن # يكون البيع وقع على رقبة العبد والاستخدام، فلما كان بيع رقبته لا يجوز ~~إجماعا كان بيع خدمته كذلك، لأن الخدمة منه عوض معدوم لا بعلم ذلك ~~المتبايعان ولا كم يحصل منهما. # مسألة # [ الدليل على عدم جواز بيع المدبر ] # وصحة عدم جوار بيع المدبر من كتاب الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا ~~أوفوا بالعقود } (1) ، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : «أم الشبل ~~تحرر بهلاك ربها»(2) ، # فلما كانت تعتق بهلاك ربها بسبب ولده منها كان المدبر يعتق بهلاك ربه # بسبب تدبيره له تساوى حكميهما. # مسألة # [ حكم بيع الأمة الحامل ] # والإجماع من الأئمة على أن الولد في حال حملها به ms1044 لا تباع يدل على # ما بينا ويؤيد ما أصلنا. # مسألة # [ حكم بيع المدبر ] # وقيل يجوز بيع المدبر على أنه مدبر عتق المدبر عند مشتريه ويجوز بيعه ~~لنفسه، وإن مات المولى قبل تسليم الثمن من العبد كان الثمن لورثته، لأنه ~~اشترى نفسه على أنه مدبر. # مسألة # [ بيع المدبر إذا كان على السيد دين ] # قال أبو عبد الله : لا يجوز بيع المدبر إلا في دين، من لم يجد قضاه # سواه، وإنما تباع خدمته أيام حياته، فهذا أيضا مجهول يتم إذا أتموه وينقص # إذا نقصوه. قال أبو عبد الله : يجوز بيع المدبر لمن يعتقه، قول إذ هو أصلح # من التدبير، وذو الوصب إذا دبر مملوكه فهو في ثلث ماله، ومن دبر عبده # في صحته فهو من رأس ماله، وإن مات المولى وعليه دين يستوعب ثمن # العبد فإنه يعتق، وليس لأربابه أن يستسعونه بحقوقهم. # مسألة # [ إقرار ذي الوصب التدبير ] # __________ # (1) 1- سورة المائة آية 1 . # (2) 2- له شاهد في السنة وبنفس المعنى وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى ~~عنهما = # = قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أيما أمة ولدت من سيدها ~~فهي حرة بعد موته» # قال في بلوغ المرام : أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة # وقفه على عمر رضي الله عنه. PageV07P144 # وذو الوصب إن أقر أنه دبر غلامه في الصحة فلا يقبل منه وهو من ثلث ماله، ~~وإذا اشترى المدبر نفسه بنقد ونسيئة ومات المولى فعلى السيد ما بقي # من ثمنه، لأن السيد إنما باع نفسه على أنه مدبر. # مسألة # [ أثر تعارض الشهادة بالتدبير أو العتق ] # وإذا شهد شاهد على رجل أنه دبر عبده، وشهد شاهد سواه أنه أعتقه، إن كانا ~~عدلين فهو مدبر ويعتق بموت مولاه. # مسألة # [ حكم المباشرة بعد التدبير وحكم التدبير المعلق ] # ومن دبر قينته فباشرها بالاستبراء فلا بأس عليه، وإن كان عليه دين # فباعها في دينه فليس لمشتريها الإفضاء إليها، وقيل له ذلك، والأول أصح، # ومن قال يوم يموت فمملوكته حرة، أو يوم يقدم فلان فهي حرة، فحرام ms1045 # عليه سرها، وإن وطأها في يوم ولم يمت فيه فهي حرة، أو يقدم زيد، # فأرجو أنها لا تحرم عليه ، والذي لا بأس عليه في غشيانها هو الذي يقول : # إذا مت فهي حرة، ومن دبر قينته على نفسه حل له نكاحها، وإن دبرها # على غيره لم يجز. # مسألة # [ حكم الرقب والتدبير المعلق ] # وإذا قال زيد في صحته لعمرو : وقد رقبت عليك غلامي هذا، فقبضه إياه، فهذا ~~رقبة، لأن الرقبة عطية، والعطية جائز في الصحة إذا أحرزها # المعطي، وقيل : البراءة عطية والصدقة كذلك، والرقبة والتدبير سيان، وأما # في اللفظ فبينهما بون، فهذا مرقب وهذا مدبر، وكله في المعنى ينظر به # موت من دبر رقب، ولا يحل غشيانها إذا أدبرها على غيره، لأنه يطأها في ~~مغيب المدبر عليه فلا يأمن من أن يكون هو يطأها وقد مات المدبر عليه، فيكون ~~قد وطأ ما لا يجوز. # مسألة # [ حكم نجل المدبرة ] # والتدبير ضربان، تدبير يطلق، كمن فاه لقنه : أنت مدبر إذا قدم زيد، فقدم ~~زيد دبر، وإلا فلا، ونجل المدبرة لا يتبعها على الأصح في التدبير، بل يكون ~~في الرق، وأما لفظ التدبير هو أن يقول : دبرتك تدبيرا صحيحا رغبة # في ثواب الله وابتغاء رضاه، وأنا يومئذ جائز الأمر لي وعلي، فمتى مت ~~PageV07P145 فأنت حر لوجه الله تعالى، لا سبيل لي ولا لورثتي عليك إلا سبيل ~~الولاء. # و إذا كان العبد بين شريكين فشهد كل واحد منهما على الآخر أنه أعتق # شطره فإنه يعتق من كل واحد منهما حصة منهما شطره، ويسعى لهما # بالشرط الباقي. # مسألة # [ عتق الابن أبيه وإن كان له شركاء ] # عن أبي الحسن رحمه الله انه يعتق ولا سعاية عليه لأنهما أعتقاه، ومن ورث ~~حصته من أبيه وله فيه شركاء عتق الأب بحصة ابنه واستسعاه بقية الشركاء ~~لحصصهم كل بما ينويه ، ومن ورث من أمه حصة عن أبيه فإنها # تعتق ويفديها بما ورث من أبيه، وليس عليه أن يفديها بتلاده وجلاده مما لم # يرثه من أبيه، فإن بقي له ميراث غيرها من ms1046 أبيه كان عليه في ميراثه ما بقي # من حصص الورثة، وإن لم يرث شيئا استسعاها بقية الورثة بحصصهم منها سوى ~~ولدها، وذلك للأم خاصة لا للأب ولا لسواه ممن يعتق لسببه. # مسألة # [ حكم ملك أبناء الأخوة ] # ومن ملك ابني أخيه وهما وارثاه ولا نشب له سواهما، فلما أدركه الوصب ~~حررهما للآخر عتق إذا ملكه إذ هو أخوه، وإذا هلك العم وهو السيد من وصب ذلك ~~عتقا في الحالين ولا سبيل عليهما، إلا أنهما عطية في المرض والعطية في ~~المرض لا تثبت، وقد ورثاه ولا نشب له سواهما، وكانت قيمة أحدهما ستمائة ~~درهم، وثمن الآخر ثلاثمائة درهم، فالذي قيمته ثلاثمائة درهم يرجع إلى الذي ~~ثمنه ستمائة درهم بمائة وخمسين درهما قيمتها بينهما شطرين. # مسألة # [ النذر بالتحرير ] # ومن قال يوم يأتي شبله حيا فمماليكه أحرار، فأوتي به ميت فإنهم لا ~~يعتقون، وكذلك إذا قال إذا بلغ ابنه فرقيقه حر، فمات قبل أن يبلغ فلا يعتق. # مسألة # [ التحرير المعلق على الولادة ] # ومن قال لقينته إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدا فهي حرة وولدها مملوك، ~~لأنها عتقت بعد أن ولدت، ولو ولدت آخر في ذلك البطن لسرت # فيه الحرية، لأنها ولدته وهي حرة. # مسألة # [ حكم التحرير المعلق على ولادة الغلام ] PageV07P146 ومن قال لقينته إن ~~ولدت غلاما وجارية، فكان الغلام قبل الجارية فهو مملوك وهي والجارية حرتان، ~~وإن ولدت الجارية قبل الغلام ثم ولدت، فهي حرة والجارية والغلام مملوكان، ~~إن ولدت غلامين في مبرك فالبدي منهما # مملوك وهي والثاني حران، ومن قال لقنه أنت حر إن لم أعطك مائة درهم # قبل الهلاك، فمات المولى قبل كون العطاء عتق القن، ومن قال لغلامه إن ~~خدمتني سنة فأنت حر، فصعق المولى قبل أن يخدمه لم يعتق، وقيل يخدم # الورثة تمام السنة وهو حر، وقيل إذا مات مولاه فهو حر، وأما إذا قال: # عليك لي خدمة سنة ثم أنت حر، فهلك المولى قبل تمام السنة، فإذا خدم # الورثة تمام السنة عتق، لأنه ما كان على أحد من الناس ms1047 حق انتقل بعد موته ~~لورثته، ومن قال لقنه إن فعلت كذا فأنت حر فهلك السيد قبل أن يفعل # العبد ما شرط فإنه يعتق، فإن باعه قبل كون فعله جاز بيعه. # مسألة # [ حكم بيع المملوك بعد عتقه على شرط ] # ومن أعتق مملوكه بشرط يتصور كونه وعدم كونه فباعه جاز بيعه ما لم يقع ~~الشرط قبل البيع، وإن وقع المشروط بعد البيع لم يعتق إذ هو ملك # الغير، وأما إن أعتقه بشرط يجوز كونه لا محالة فلا يجوز بيعه ويكون # كالمدبر إلى وقوع ذلك الشرط ثم يعتق، فإن باعه وقع الشرط وهو في # ملك غيره، وكيفية ذلك أن يقول لمملوكه : أنت حر في سنة كذا، أو في # شهر كذا، ثم باعه قبل دخول السنة أو لشهر عتق فيه من سيد السيد البائع، ~~وللمشتري الدرك. # مسألة # [ حكم مال العبد (ملكية العبد) ] # ومن قال لعبده : إن جاء القيض أو أدرك النبق أو جاء الصيف فأنت حر، فلا ~~يجوز له بيعه حتى يأتي الوقت الذي حده، ثم هو حر، ومن أعتق عبدا وللعبد سيد ~~أو لبد واسق فهو للعبد حتى يستثنيه ربه، وإن كان النشب باطنا كان لمولاه ~~إلا أن يستثني الواسق والباطن، وقيل النشب كله للمولى ظاهره وباطنه، وإن ~~باعه وله مال واسق أو باطن فالمال للسيد. # مسألة # [ حكم مخاطبة السيد عبد بقوله : أنت حر لي عليك كذا ] PageV07P147 ومن ~~قال لعبده : أنت حر وعليك لي ألف درهم، فهو حر ولا شيء عليه، وإن قال : إن ~~أعطيتني ألف درهم فأنت حر، فإن أعطاه ألف درهم عتق، وإلا فلا، وإن قال : ~~أنت حر وأعطني ألف درهم، فهو حر ولا يعطيه شيئا. # مسألة # [ حكم قول الحر للعبد : أنت حر من مالي ] # ومن قال لعبد غيره أنت حر من مالي، قيل تلزمه المحاولة في شرائه من سيده ~~ويتقه، وإن تعذر حصوله حتى مات العبد عتق غيره، وإن حضرته # الوفاة قبل عتقه أوصى بشرائه ويكون ثمنه في جملة ماله، لأن هذا لزمه في ~~الصحة فهو كالدين، وأما إن أوصى ms1048 بذلك في المرض فهو من ثلث ماله، # وقيل لا شيء على من قال : لمملوك غيره أنت حر من مالي، فلا يصح # التحرير في معدوم للخبر، عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا عتق ~~فيما لا يملك المرء # أودي العبد أو عاش»(1) . # مسألة # [ أثر خوف السيد من عبده على التحرير ] # ومن حاذر من مملوكه بطشا يؤدي إلى الهلاك في حال مقدرته عليه بعد # إن قال له: اعتقني أو نجمتك ، فأعتقه ، إنه لا يعتق وإن حاكمه ورام النية # حلف، ولا حنث عليه، ويمينه أنهم عبيده ولا خرجوا من ملكه بوجه حق. # مسألة # [ حكم المجبر على العتق ] # ومن أدلاه عبده في قعر جب بحبل، فقال له : إن لم تعتقني أرسلت بك الحبل، ~~فعتقه أنه لا يعتق لأنه مجبر غير مختار، وإن حلفه وحلف أنه ما # أعتقه فلا حنث عليه. # مسألة # [ حكم غشيان القينة المطلقة ] # وإذا طلق المولى قينته التي يغشاها، قال أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه # الله : إنها تعتق، وقول لا تعتق وليس له غشيانها، وله استخدامها ما لم ~~ينو بتطليقه لها عتقا فإن نوى عتقا عتق، وهو رأي محمد بن محبوب رحمه # الله ومسعدة بن تميم(2) # __________ # (1) 1- سبق تخريجه «لا عتق فيما لا يملك». # (2) 1- مسعدة بن تميم النزوي من أقطاب العلم في عهد الإمام غسان بن عبد الله، # وكان من الطلبة المجدين في طلب العلم في عهد الإمام الوارث تتلمذ على يد # زياد بن مثوبة وله موقف مشهور يوم وفاة الإمام الوارث ومبايعة الإمام غسان # مع سليمان عثمان رحمهم الله ، انظر نزوى عبر الأيام 93 - 94 . PageV07P148 # . # مسألة # [ أثر معاملة العبد على التحرير ] # و من مثل بقنه من صلم أذن ، أو جذع أنف فقد عتق لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «من # مثل بعبده عتق عليه»(1) ، وقال هاشم(2) من ضرب عبده بشعلة نار عتق إذا ~~أثر بجسده وهو رأي الأزهر وموسى(3) . # مسألة # [ ما يترتب على القلع أو بتر الأعضاء ] # وقال محبر من فقأ عين قنه أو صرى يده أو جارح منه عتق، ms1049 ومن كوى عبده أو ~~أمر بكيه على لقلقه لغير ضرورة وصب عتق، تغير كلامه أو لم يتغير. # مسألة # [ حكم من كوى عبده بالنار ] # ومن كوى عبده من علة برأي العبد فجائز، وإن كان لغير سبب، فقول : إذا ~~أثرت النار عتق، وقول : حتى ينقص الكي ثلث ثمنه، وقول : إذا كان # من علة وبرأي ولم ينو به المثل جاز ولا عتق عليه، فإن طعنه فنفذت الطعنة # ولم تلتئم عتق، وإن التأمت لم يعتق لأن هذا ليس كالمثلة في الحكم. # مسألة # [ حكم الإساءة للأمة في رأسها ] # ومن جلط رأس قينته فهذه مثلة وتباع من غيره وله ثمنها، قال أبو عبد # الله : نعم إذا كانت من ذوات الشعور المرسلة فلم ينت عتقت، وإن نبت # فقد أساء ويستغفر الله، والمدة في ذلك برهة. # مسألة # [ حكم مباشرة الأمة ] # __________ # (1) 1- وردت أحاديث كثيرة في مصاحبة الرقيق وحسن المعاملة لهم منها : # ما أخرجه مسلم وأبو داود بسنده : قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد # أعتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا وقال : ما لي فيه من الأجر ما يسوي هذا، # سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «من لطم مملوكه أو ضربه ~~فكفارته أن يعتقه» # مسلم رقم 1657، وأبو داود 5168 وانظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 8/53 - 58 فيمن مثل بعبده، وانظر 8/76 . # (2) 2- هاشم : هو هاشم بن غيلان رحمه الله. # (3) 3- الأزهر : بن علي بن عزرة، أخو العلامة موسى بن علي من فقهاء زمانه ~~ومن علمائهم المشهورين، والله أعلم. إتحاف الأعيان 1/424 . PageV07P149 # ومن باشر أمته فاختلطت لم تعتق، لأن مباشرتها مباحة له، وإنما يعتق بفعل ~~التعدي به من سيده بما كان يستهلك ثمنه، وأما إن أتلف منه جارحة تقوم إلى ~~نصف ثمنه ففي ذلك اختلاف، ومن قد من رجل مملوكه غصبة فعجز عن المشي لمنافعه ~~عتق، ومن باشر قينته في الحيض فلا تعتق ولا تحرم عليه على قول من لا يحرم ~~الوطأ في الحيض، والأصح أنه إذا تعمد لذلك حرم عليه وطؤها. # مسألة # [ حكم ms1050 إتيان الغلام في دبره ] # ومن أفضى لغلامه في دبره فقد أتى بأعظم فاحشة وعليه التوبة والاستغفار، ~~ولا يحرم عليه تملكه ولا استخدامه، والوطء في أدبار الرجال والنساء محجور ~~حجر، وقوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهم } (1) متوجهة للأنثى في قبلها لا ~~للرجال. # مسألة # [ حكم التدبير المعلق ] # وذو الوصب إذا : قال غلامي فلان مدبر لا يملكه أحد بعدي، ولا يستخدمه أحد ~~بعدي، فأودي مولاه حرر العبد، وإذا باعت المدبرة قينتها في دين استوعبها ~~بشرط تدبيرها جاز تدبيرها على قول، وليس لمشتريها # بضاعها، وأما السيد الأول المدبر فله بضاعها ما دامت في ملكه. # مسألة # [ صيغ من صيغ التحرير ] # ومن قال عند قضي نحبه جاريته لوجه الله، ولم يقل حرة لوجه الله # فما كان لوجه الله فهو تحرير، ومن قال : لعبده أنت سراح لوجه الله أو لله ~~فإنه يعتق، وهو رأي الشيخ أبى محمد. # مسألة # [ صيغ من صيغ العتق ] # وإذا كاتب السيد عبده عتق وعليه ثمنه، وكان البيع ضعيفا، وسيأتي # ذلك في موضع المكاتبة. عن أبي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان(2) # عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمهم الله في لفظ المكاتبة، وهو أن يكتب ~~السيد لعبده : كنت عبد الله فوهبك الله لي فرددتك على واهبك، فلا # حجة لي فيك ولا سبيل لي عليك، إلا سبيل الولاء. # مسألة # [ صيغ من صيغ العتق ] # إني أعتقت لله تعالى عتقا صحيحا ثابتا قاطعا لوجه الله تعالى، وطلبا # __________ # (1) 1- سورة المؤمنون آية 6 . # (2) 1- أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان : لم أعثر له على ترجمة. PageV07P150 # لثوابه وهربا من عقابه، ولا اقتحام العقبة، ولأن يعتق الله بكل عضو منك ~~عضوا مني من النار، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولا سبيل لي عليك # ولا لأحد من بعدي من ورثتي إلا سبيل الولاء. # مسألة # [ كيفية عتق العبد المشترك ] # وإذا كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما ذنوبه، فعلى المدبر ثمن ذنوب ~~شريكه بما يراه العدول، لأنه أدخل عليه الضرر بتدبيره إياه، والتدبير واقع ~~إذا مات مدبره، وهو في ms1051 ماله إذا أودي يوما، كما قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - : «من أعتق نصيبا له في قن عتق من مال من أعتقه، وضمن للشريك ~~حصته»(1) ، وقال : «ليس لله ضريب»، ويكون الثمن من رأس المال سوى حصة ~~المعتق فإنها من ثلث ماله،ويتبع ورثة العبد بما زاد على الثلث، وهو ما ضمنه ~~لشركائه. # مسألة # [ على من نفقة العبد إذا أعتق دون سن البلوغ ] # و من أعتق صبيا عن واجب أو متطوعا فعليه رزقه إلى بلوغه، وقول : من # أعتقه متطوعا فلا نفقة له، وإن أودي المعتق عن ظهار وهو صبي جعل ما يلزمه ~~من مؤونته للفقراء أو في رقبة تعتق، وقيل : يعول به صبيا في سنه حتى يبلغ. # مسألة # [ حكم عتق الصبي عن ظهار ] # ومن أعتق صبيا عن غير ظهار فإن أودي فلا مؤونة له على الأصح، فإن عمل ~~الصبي لنفسه جاز وأدى ما احتاج له فوق عمله ، وإن كان ممن # يكتسب ويعمل فأبى لم يجبر على العمل، وعلى من أعتقه مؤونته. # مسألة # [ مؤونة المعتق على من أعتقه ] # وما عمل المعتق فمرفوع عن المعتق من نفقته، وقال أبو علي : من أعتق صبيا ~~وله أب حر مقتر، أو أخ أو عم، فإن كان عن واجب فمؤونته على # معتقه، وأما في التطوع فنفقته على من يرثه، فإن عجز الوارث عن نفقته # أنفق عليه المعتق، ولا يهمل سدي. # مسألة # [ على من مؤونة الضرير المعتق؟ ] # __________ # (1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 8/66 - ~~70 ذكر الحديث # بروايات متعددة وأرقام 5906 ، 5907 ، 5908 ، 5909 وهو حديث صحيح # في عتق المشترك. PageV07P151 # ومن أعتق ضريرا لا يبصر أو زمنا على المكسبة لا يقدر فعليه عوله إن كان ~~عن واجب، وإلا فيسترزق الله ويحتال لنفسه من كسب أو سؤال، # رأي أبي محمد والفضل. # مسألة # [ استلحاق الصغير ] # وإذا ادعى مسلم على صبي أنه عبده وادعى نصراني أنه ابنه، فعن أبي # عبد الله أنه حر مسلم، ويسعى للمسلم بنصف ثمنه، فإذا أودي النصراني # بعد أن تحنف ورثه الصبي. # مسألة ms1052 # [ العتق المعلق بالوصية ] # عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله : وإذا أوصت المرأة عند # وفاتها إن تزوج بعلها زوجا فعبيدها هؤلاء أحرار، فتزوج البعل بعد أن # أودت قبل أن يوزع الورثة العبيد أو بعد فإن عبيدها هؤلاء لا يعتقون على ~~الأصح، لأن التعبد قد زال عنهما بعد موتها، وقال علي أنهم يعتقون. # مسألة # [ العتق المعلق ] # وإذا أقر بعبده أو أمته لزوجته ما لم تنكح، فقول لها ولورثتها بعد موتها ~~نكحت أو لم تنكح، لأنه ملكها إياه أو شرطه باطل. ومن قال لمملوكه : # أنت حر إن لم أتزوج، فليس له بيعه حتى يتزوج، فإن أودى السيد قبل أن ~~يتزوج فهو حر. # مسألة # [ حكم من قال لعبيده أحرار ] # ومن مر على عبيد فقال : أحدكم حر، وفيهم عبد له، فعتق عبده علم به عند ~~القول أو لم يعلم، وكذلك من قال لجمة عبيد : أنتم أحرار، وفيهم له # عبد عتق عبده، عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله ومن قال لقينته يوم # يموت فهي حرة، فليس له سرها، وله استخدامها، وإنما يباشر من يقول : إذا ~~مت فأمتي حرة. # مسألة # [ من قال كل جارية لي حرة ] # ومن قال كل جارية له حرة إلا جارية بكر، ثم قال إنهن أبكار، فالقول قوله، ~~لأن الأصل أبكار حتى يصح أنهن ثيبات، فإذا أصبن ثيبات فادعى أن # هذا أعتامهن بعد يميني فالقول قوله. # مسألة # [ حكم من قال كل جارية لم أباشرها البارحة حرة ] # ومن قال كل جارية لم يباشرها البارحة فهي حرة، ثم ادعى أنه باشر إحداهن ~~لم يقبل قوله إلا بالنية، والقول قولهن أنه لم يباشرهن. # مسألة # [ صيغة من العتق ] PageV07P152 و من قال: إن تزوجت امرأة فمملوكي حر ، ~~فتزوج أمة عتق غلامه، # إلا على قول من لا يجيز تزويج الأمة مع وجود الطول إلى تزويج الحرة، # فعلى هذا لا يعتق عبده. # مسألة # [ أنواع من العتق ] # وإذا قر العبد أنه مملوك لزيد فاشتراه مشتر فصحت حريته، فللمشتري ما سلم ~~في رقبة العبد لأنه غره، وعلي بائع الحر ms1053 الخروج في فكاكه من الرق، # ولم يعذره المسلمون من ذلك. # مسألة # [ إجماع أن المكاتب حر ] # أجمع أصحابنا علي أن المكاتب حر وأنه غريم كسائر الغرماء بما عليه من ~~الذي كتب عليه، وأن الزكاة جائزة له، وأنه حر حين كاتبه سيده ولو كان ~~البائع ضعيفا، وكذلك لو باعه وأعتقه المشتري وكان البيع منتقضا لبعض ~~الأسباب وكان الثمن للذي باعه. # مسألة # [ تعريف المكاتب ] # والكاتب هو الذي يكتب ويكتب عليه ثمنه، والآجال التي فيها ثمنه، # فإذا وقع عليه البيع فقد صار حرا ولم يكن لسيده فيه رجعة، قال الله تعالى: # { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم # خيرا } (1) . أي وفاء لما كوتبوا عليه وصلاحا في دينهم وسكنت قلوبكم # لأنهم يدفعون ما كوتبوا عليه، { وآتوهم من مال الله } (2) ، أي من الصدقة ~~ليعان على مكاتبته. # مسألة # [ أثر عجز المكاتب ] # عن أبي عباس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وإذا عجز ~~المكاتب عن تسليم ما كوتب عليه فلا يسترق(3) ، والقول في المكاتب على وجهين # أحدهما إذا قال السيد : قد بعتك نفسك بكذا فقد صار حرا، وكذلك إذا # قال : قد كاتبتك إلى كذا. # مسألة # [ العتق المعلق ] # وأما إذا قال : إذا أتيتني بكذا فأنت حر، فإذا أتاه بما شرط صار حرا، # __________ # (1) 1- سورة النور آية 33 . # (2) 2- سورة النور آية 33 . # (3) 3- له شواهد في كنز العمال منها : عن عمر قال : إذا أدى المكاتب ~~النصف لم # يسترق، سفيان الثوري في الفرائض 10/352 رقم 29772 وعن علي قال : إذا # أدى المكاتب النصف فهو غريم. سفيان كنز العمال 10/357 رقم 29792 . PageV07P153 # وإذا طلب العبد من سيده أن يبيعه لنفسه فأبى فإنه يؤمر بذلك، فإن فعل # مختارا وإلا لم يحكم عليه بذلك حكما، وإن كاتبه على غير شيء وقع # العتق وعليه الثمن. # مسألة # [ أثر الرجوع عن المكاتبة ] # وولاء المكاتب لنفسه لأنه لم يعتقه، وإن كاتبه على دراهم كانت مع # العبد لسيده ثم رجع في المكاتبة فلا يرجع العبد إلى الرق وهو حر يوم ~~كاتبه ولكن يعطى دراهم ms1054 غيرها، وكان جابر ألا يرى بالقروض بأسا، وهو رأي ~~الربيع أيضا. # مسألة # [ المكاتبة على وصيف ] # ومن كاتب مملوكه على وصيف، فعن قتادة(1) عن عمر بن عبد العزيز أنه كره ~~ذلك إلا أن يكون يدا بيد وهو رأي الربيع أيضا، ومن كاتب على # وصيف إلى أجل فلا يصلح، ولكن ما جعل منه عند المكاتبة فلا يصلح # بأس، وقيل يصلح أن يكاتب على وصيف ثم يقوم ويكون مكانه دراهم، # لأنه إنما ذلك دراهم . # مسألة # [ حكم المكاتبة ] # واختلف الناس في وجوب المكاتبة، فأوجبها قوم إذا سألها العبد # وأبا وجوبها آخرون، ولا جبر على السيد على الأرجح، ومن كاتب # قينته ولها أشبال فهم له حتى يجري عليهم تحرير أو بيع، وما نجلت بعد # المكاتبة فهم أحرار . # مسألة # [ حكم وطء المكاتبة ] # ومن اقتسر مكاتبته فنجفها نكحها فأولج العرد جوف الشكر لزمه المهر والحد، ~~وإن طاوعته فلا عقر لها وعليهما الحد وهي على ما بقي من # مكاتبتها ومن وطي مكاتبته لظنه جواز ذلك، فعن أبي أيوب : عليه مهر # __________ # (1) 1- قتادة : بن دعامة بن قتادة، علامة العصر، قدوة المفسرين والمحدثين أبو # الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه ولد سنة 60ه روى عن أنس # بن مالك وأبي الطفيل الكناني، وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلماء # عصره من التابعين رضوان الله عليهم. وكان من أوعية العلم ومن أحفظ # الناس يقول عن نفسه : ما سمعت شيئا إلا حفظته. توفي رحمه الله سنة 118ه . # انظر سير أعلام النبلاء 5/269 - 283 . PageV07P154 # مثلها إذا أطمثها ويدرء عنه الحد بالجهالة ، وكذلك إ ن ظنت هي أنه حلال ~~فلها مهر مثلها ولا حد عليها. # مسألة # [ الولاء لمن أعتق ] # وعن أبي موسى أن من أعين على مكاتبته بشيء من الله ففضل شيئا مما أعطى ~~فإنه يضعه في نحوه من الناس، وهو رأي الربيع أيضا، وقيل يباع به مملوكا ~~فيعتقه، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الولاء لمن ~~أعتق»(1) ، وقال # لحمة : «كلحمة النسب لاتباع ولا توهب»(2) . # مسألة # [ تعريف ولاء العتاقة ] # وإذا حرر رجل عبدا مملوكا ms1055 عند آخرين فإن ولاء كل واحد لمن أعتقه إذا ~~أعتقوا كلهم، وقيل إن الجد يجزئ ولاءهم، وأما الجدة فلا تجزئ الولاء، ~~وولاؤهم إلى مواليهم غيرها، والولاء ولاء عتاقه، فولاء العتاقه: فما صح أنه ~~أعتقه أبوه أو جده، وقولنا إن الولاء للأب حيث حرر أولا أولاده. # مسألة # [ أثر الولاء في الميراث والدية ] # ومن لم يعرف له أب حر فولاؤه لمن أعتقه، وإن أعتقت أمة فنجلته # فولاؤه لمولى أمه إذا لم يعرف له أب حر، وأما ولاء الصلبية فما كان لا # يعرف إلا بإقرار أو بشهادة عن شهادة فذلك جائز، ويجوز فيه شهادة # الرجال والنساء، وأصحابنا لا يورثون بالولاء، ويعقلون في جناية الخطأ # ويعقل عنهم. # مسألة # [ امتداد الولاء لغير المعتق ] # وإذا حررت القينة فولدت أولادا أو تناسلوا، ولا يعلم لهم أب ولا معتق، ~~فقيل هم موالي لمن أعتق أمهم، والأصح أن النساء ليس لهن من الولاء شيء # __________ # (1) 1- الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال : «إنما الولاء لمن # أعتق» متفق عليه في حديث طويل وقصة بريرة بلوغ المرام من أدلة الأحكام. # (2) 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «الولاء لحمة كلحمة # النسب، لا يباع ولا يؤهب» رواه الشافعي وصحح ابن جبان والحاكم وأصله # في الصحيحين بغير هذا اللفظ. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. PageV07P155 # إلا ما اعتقن أو أعتق من اعتقن، وقيل لهن من الولاء ما للرجال والأولاد ~~لا بالولاء، وقيل الإخوة والشرة أولى بالولاء ولا للزوج ولا للإخوة من ~~الرضاع. # مسألة # [ موالي المعتق وامتدادهم ] # ومن أعتق عبدا فهو موال له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه الجنايات في ~~الخطأ، فإن كان له أب أعتقه قوم آخرون حرر أبوه وولاه إلى موالي الأب، وإن ~~كان أبوا الأب لقوم آخرين ولأبيه إلى مواليه فصار ولاؤهم كلهم لموالي الجد ~~يعقل بعضهم عن بعض، ومن له شريك في العتق عقل عنه بقدر حصة صاحبهم من العتق ~~على عدد المعتقين، وقيل تعقل العاقلة عن ms1056 المولى ويعقل # المولى عنهم كأحدهم، ويعقلون عن مولاتهم كما يعقلون عن نسائهم. # تمت القطعة الأولى من كتاب الكوكب الدري والجوهر البري في توحيد الباري ~~وفي الولاية والبراءة وفي أصول الدين وفي أصول النكاح والقذف # وفي أسماء الله الحسنى وفي تفسير أسماء الله تعالى وشيء من آياته وفي من # يجوز من الشهادة ومن تجوز شهادته وفيما يجوز للإمام وما لا يجوز وفي # أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي كلام الصالحين وفي الزهد ~~وأحكامه وفي الوضوء وأحكامه وفي النجاسة وأحكامها وفي الأذان والإقامة ~~والتوحيد وتكبيرة الإحرام والاستعاذة والصلاة وفيما يقطع الصلاة ومالا يصلى ~~عليه وفي التيمم والغسل من الجناية وفي غسل الميت والصلاة عليه وصلاة ~~الإمام وصلاة # السفينة وفيما يشتمل من كل شيء لأني لم أحط به علما من قلة الفهم تأليف ~~الشيخ العالم العلامة عبد الله بن بشير الصحاري وكان تمام نهارا والخميس # من شهر ربيع الآخر من شهر سنة 1377 على يدي الخويدم الضعيف الذليل الراجي ~~عفو ربه المجيد سعيد بن خميس بن سعيد بن خميس بن علي بن محمد البلوشي نسبا ~~وله الدين الإباضي مذهبا والحمد لله حق حمده. # إلى هنا نهاية الصفحة من الأصل. PageV07P156 # وقد نسخته للشيخ المحب الصفي المود عيسى بن أسد المغيري المسكري اللهم ~~ارزقه حفظ معانيه والعمل بما فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي # العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فتوكل وهو حسبنا # ومن كتاب سراج الملوك : # مسألة # [ ما يستحب من الخصال ] # يستحب(1) أن يكون في المؤمن اثنا عشر خصلة أربعة في الطير من الديك ثلاث ~~الغير(2) والكرة وكثرة ذكر الله(3) ومن الحمام ثلاث حب الوطن وحب الولد وحب ~~الزوجة ومن الغراب ثلاث الحذر والبكور في طلب الرزق والستر في الجماع ومن ~~الرخم(4) ثلاث الصمت والعزلة(5) والقناعة. # مسألة # [ في كنايات ] # في الكنايات كنية آدم - صلى الله عليه وسلم - في السماء أبو محمد وفي ~~الأرض أبو البشر، # وأحمد أبو الطيب وأبو إحسان ومالك ms1057 أبو غاصب(6) ، وإبراهيم أبو # إسحاق، وموسى ابن المغيث(7) وسالم أبو غانم وراشد أبو أسند ويوسف أبو ~~المضا وأبو هند وعلي أبو الحسن وسليمان أبو عثمان وعثمان أبو عمرو # وعمر أبو حفص. # __________ # (1) 1- المستحب : بمعنى المندوب : يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. # (2) 2- الغير : بمعنى الغيره فالديك شديد الغيرة ويدافع عن الدجاجة. # (3) 3- صياح الديك : تسبيح. # (4) 4- الرخم وواحدته : رخمة وتعرف أيضا بالأنوف وهي الفصيلة النسرية من رتبة # الصقريات من قسم الطيور، وهو طائر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسواد، له # منقار طويل قليل الثقوب، رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطى # بجلد رقيق فتحت الأنف مستطيلة عارية من الريش، وله جناح طويل مدبب يبلغ # طوله نصف متر والذنب طويل به أربع عشر ريشة. أنظر معجم المصطلحات # الفنية عربي، انكليزي، فرنسي، لاتيني، إعداد يوسف خياط4/265 - 266 . # (5) 5- في الأصل : الغرلة : والصواب : العزلة. # (6) 1- في الأصل : أبو أغاصب : والصواب : أبو غاصب. # (7) 2- في الأصل : ابن المغيث : والصواب : أبو المغيث، لأن ابن فلان ليست كنية. PageV07P157 # وأما الدواب فقيل : إن الجمل أبو نوئب والأسد أبو الأشبال والخنزير أبو ~~عقبة والذئب أبو جعدة والنسر أبو غروان والحرباء أبو قرة والغراب أبو # زاجر والصقر أبو المليح والمختار أبو حمزة ومصبح أبو فخر وغسان أبو # مالك وخالد أبو قحطان وجابر أبو الشعثاء وبشير أبو المنذر ومسلم أبو # عبيدة وأبو بكر أبو قحافة والله أعلم. كتبته كما وجدته بخط الشيخ الفقيه ~~الفصيح عبد الله بن بشير بن مسعود رحمه الله من كتاب جامع أبو محمد. # مسألة # [ إبراء الزوجة لزوجها ] # ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي(1) ~~رحمه الله : و أكثر القول إذا أبرأة المرأة زوجها وهي صحيحة # وهو مريض ومات أنه يبرء من الصداق وترثه إذا مات قبل أن تنقضي # عدتها، وأما إذا أبرأته وهي مريضة وأبرأ لها نفسها وماتت قبل انقضاء # عدتها أنه يرثها ولا من الصداق الذي أبرأته منه وهذا أكثر القول # والاختلاف في هذا كثير والله أعلم(2) . # مسألة # [ مسالك الدين ] # مسالك الدين أربعة من الظهور ms1058 والدفاع والشراي والكتمان فالظهور كأبي بكر ~~الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما والدفاع كعبد الله # __________ # (1) 3- القاضي خميس بن سعيد بن مسعود الشقصي الرستاقي من بني زياد من سامة # بن لؤي، من مواليد القرن العاشر واستمر ذكره حتى في عهد الأمام سلطان # بن سيف ثاني الأ ئمة اليعاربة، أصله من نزوى واستوطن الرستاق ،ذكره ~~السيباني # في الطبقة السادسة وقد تزوج والدة الإمام ناصر بن مرشد بعد وفاة والد # الأخير فنشأ ناصر ربيبا لديه ، له من الكتب كتاب الإمامة العظمى وكتاب منهج= # (2) = الطالبين وبلاغ الراغبين في الفقه الإسلامي في عشرين جزءا وقد طبع لحساب # وزارة التراث القومي والثقافي. عن كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص349 # رقم499 . # 1- السبب في ذلك أن تصرفات المرأة والمريض عموما في مرض الموت نافذة من # ثلث ماله وبعد الثلث موقوفة على إجاذة الورثة. والله أعلم . PageV07P158 # بن سبي(1) والسرا كأبي بلال المرادس بن جدير(2) والكتمان كأبي عبيدة # مسلم بن أبي كريمة وأبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله تعالى عنهم. # مسألة # [ أول من صلى الفروض ] # قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : إن أول صلاة فرضت من الخمس الأولى ~~فسميت الأولى ووجدت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول # من صلى الظهر إبراهيم عليه السلام وذلك أنه أعفي عنه من ذبح ابنه عليهما ~~الصلاة والسلام مع الزوال فصلى أربعا شكرا لله فأقرت وأول من صلى # العصر حزقيل(3) عليه الصلاة والسلام وذلك أنه مر على قرية وهي خاوية # __________ # (1) 2- عبد الله بن سبي : هكذا : لعله عبد الله بن سبأ صاحب التاريخ ~~المشهور # والمعروف في كتب الفرق المذاهب . # (2) 3- أبو بلال المرادس بن جديد : أشهر من أن يعرف بلغ في الورع ~~والديانة والعلم # والصيانة الأمد الأقصى وله فضائل لا تحصى ولا تأخذه في الله لومة لائم ~~ولقد رد # على عبيد الله بن زياد ثم خرج بعدها على عبيد الله وكان من المحكمة.. فلما # خرج من حبس ابن زياد ورأى جدة في طلب الشراة عزم على الخروج فقال # لأصحابه : إنه ms1059 والله لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين تجري علينا ~~أحكامهم # مجانفين للعدل مفارقين للفضل، والله إن الصبر على هذا عظيم؛ وإن تجرد سيف # وإخافة السبيل العظيم ولكنا نشذ عنهم، ولا نجرد سيفا ولا نقاتل إلا من ~~قاتلنا...= # (3) = انظر طبقات المشائخ بالمغرب 2/216 - 222 وقد قتل هو ومن معه في ~~صلاتهم. # 1- الآية نزلت تذكر لنا قصة نبي من الأنبياء لبني إسرائيل وهو : عزير على رواية # ابن عباس عند ابن جرير وابن عساكر ومنهم عبد الله بن سلام عند الخطيب # وابن عساكر ومنهم عكرمة وقتادة وسليمان وبريدة والضحاك والسدى عند ابن # جرير، وقيل : اسمه أرمياه - رواية عبد الله بين عبيد بن منبه عند عبد الرزاق # وابن جرير. وعند بعضهم الخضر، وأخرج ابن أبي حاتم عن رجل من أهل الشام # أنه حزقيل ، والمشهور الأول ، فتح القدير للشوكاني 1/280 . PageV07P159 # على عروشها إلى قوله تعالى : { فأماته الله مائة عام ثم بعثه } (1) مع ~~العصر فصلى أربعا شكرا لله فأقرت وأول من صلى المغرب داود عليه الصلاة # والسلام وذلك أنه تيب عليه عند غروب الشمس فصلى ثلاثا فلم يقدر على أكثر ~~منها لما كان فيه من الجهد شكر الله فأقرت وأول من صلى العشاء # الآخرة نبينا - صلى الله عليه وسلم - و ذلك أنه افترضت عليه من غير سبب ~~فثبتت على أمته و أول # من صلى الفجر آدم عليه السلام وذلك أنه تيب عليه مع الفجر فصلى ركعتين ~~شكرا لله فأقرت و أول من سن الركعتين عند القتال حبيب النجار(2) وعدي ~~النجار ويقال : إنه خبيب بالخاء المعجمة وقيل : بالحاء والله أعلم. # مسألة # [ في الولاية والبراءة و(الحضانة) ] # ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان في # مثل الصبية إذا كانت يتيمة أو صبي يتيم وكان عند عم من أب وجدة أم أم من ~~يكون أولى بحفظ هؤلاء صف لنا ذلك وإن خير أحد الأيتام واختار # الجدة أو العم أله الخيار أم لا؟ إن الجدة أولى بالصبي من عمه أخ أبيه ~~وأما إذا اختار الصبي وكان ms1060 يعقل الخيار فإنه يجعل حيث ما اختار إلا أن يرى # المسلمون غير ما اختار الصبي فالمسلمون هم الناظرون في ذلك. # مسألة # [ في المعاملة بالأجر ] # وفيمن استأجر علي خدمة فلج أجيرا والأجير وجد الفلج سالما ويظن صاحب ~~الفلج أنه خراب هل له الغير والرجعة وما يستحق الأجير من # __________ # (1) 2- سورة البقرة آية 258 . # (2) 1- خبيب بن عدي : ابن عامر بن مجدعة بن حججا الأنصاري الشهيد هو كان # مع الركب الذي غدر بهم من قبل بني لحيان فأسروا خبيبا وزيد بن الدثنة، # فباعوها بمكة فتقلوهما بمن قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - من قومهم، ~~وصلبوهم بالتنعيم وكان # اشتراه حجير بن أبي إهاب لعقبة ابن الحارث بن عامر، وهو أول من سن صلاة # الركعتين قبل القتل، انظر سير أعلام النبلاء 1/246 - 249 رقم 40 . PageV07P160 # الأجرة إذا أتم الأجير العمل فلم أقدر أبطل حقه وإذا لم يتم عمله فله ~~بقدر عنائه وإذا أراد صاحب الفلج الغير بالجهالة فله ذلك. # مسألة # [ في البيع والتصرف في أموال الغائب ] # وقلت له : هل يجوز للكاتب أن يزيد أسفل كتابته المشاهد من العوام أنه قد ~~صح معي البيع والشري من فلان لفلان أو هذا المبيع المزبور في هذا الكاغد(1) ~~فالوقوف في مثل هذا أولى لأن أموال الغوائب عند من هي بيده # مثل العارية وهي على سبيل المعاملة لا غير ذلك. # مسألة # [ وقت الملاعنة وكيفتيها ] # وفي الملاعنة(2) أنها تكون بعد صلاة العصر في المسجد فيحلف الرجل # أربعة أيمان بالله يقول : أشهد بالله الذي لا له إلا هو أني لصادق فيما ~~قذفت فلانة ابنت فلان هذه من الزنا أربع مرات وفي الخامسة يقول : لعنة الله ~~عليه يصف نفسه إن كان من الكاذبين ثم تقوم المرأة مقام زوجها تقول أربع ~~مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لست بزانية وأنه لمن الكاذبين على ~~قوله وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها تعني نفسها إن كان زوجها من ~~الصادقين. # مسألة # [ أسماء الله الحسنى ] # هذه أسماء الله الحسنى : # بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد ms1061 لله المتفرد قبل وجود اللغات بالأسماء ~~الحسنى المتوحد بالصفات بالمجد الأسي، الذي وله إليه القاصدون رغبة # وطلبا، وتوله بذكره الواجدون شوقا وطربا، وتوله بجبروته العابدون # عبودية ورقا، وتفرد بأوصاف الإلهية فهو معبود حقا، الأول الأزلي # بالأبدية، المتفضل أولا بالولاية والغناية، الآخر الأبدي الباقي الدائم بلا # نهاية، أخر بالإحسان والغفران والكفاية، ولا غاية للملك القادر على # __________ # (1) 1- الكاغد : الحافظ للشيء ويصنع من الجلد أو الورق المقوى. # (2) 2- الملاعنة : هي صفة لمن يجري بينهما التلا عن لدرء الحد ونفي ~~الولد، فمن اتهم # زوجته بالزنا، تلا عن زوجها لنفي الزنا عن نفسها. PageV07P161 # الإيجاد والاختراع، الملك المتصرف فليس لحكمه دفاع، القدوس البري من ~~الآفات، السبوح المنزه المسبح بجميع اللغات، السالم من نقائض المخلوقات، ~~المتفضل بالسلامة والسلام على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الغني عن ~~الأغيار لا تحويه الجهات، القيوم المدبر الذي يمسك بقدرته الأرض # والسماوات، الواحد فلا شريك له في ملكه وأفعاله، الأحد فلا نظير له في ~~صفات كماله، الوتر الفرد فلا يسمي في جلاله، الحميد المحمود بصفات الكمال، ~~الحي الذي ليس لحياته زوال، العالم بنفسه لا يعلم هو غيره ولا # يتعلم بعلم قديم، أزلي ليس لضرورة ولا استدلال، العليم الخبير الواسع # المحصي المحيط، بباطن الأحوال، المؤمن الذي صدق نفسه بعلمه، وقوله # وإخباره وصدقه، المهيمن الشهيد الذي شهد لنفسه بالواحدانية قبل شهادة ~~خلقه ، وهو العالم بصدق الصادقين من بريته، الشاهد فلا يخفى عليه شيء # عن علمه ورؤيته، السميع بغير إصغاء ولا إنصات، البصير بغير جارحة ولا ~~التفات، الرقيب فلا يخفى عليه شيء من أفعال العباد، القريب بعلمه من # الكافة بتقريب الأسرار من هذا الوداد، الحفيظ الذي لا يعتريه سهو ولا # نسيان، الحافظ لمن يشاء فلا يكون للشيطان عليه سلطان، القادر بقدرة قديمة ~~أو جذبها الأعيان والآثار، القدير المقتدر القوي المتين القاهر القهار، ~~المريد بإرادة قديمة فهو المقدم والمؤخر لما يشاء كما شاء بحكمته، فكل خير وشر # ونفع وضرر وإيمان وكفر وربح وخسر فهو بقضاء ومشيئته، الرحمن # الرحيم الرؤوف الكريم الغفور الغفار، العفو الحليم البر المغيث الودود ms1062 ~~المقيت البار، ورأفته ورحمته إرادة الإحسان والإنعام، وداده مجنة إرادة ~~التقريب والإكرام، وعفوه إرادة محو آثار السيئات، وحلمه إرادة تأخير ~~العقوبات، ومغفرته إرادة الستر على الزلات، وغياثه وبره إرادة جميع ~~الخيرات، المتكلم بكلام قديم أزلي لا شبه كلام الخلق به يأمر وينهى ويبشر ~~وينذر، ويعد PageV07P162 ويتوعد ويخبر، والقرآن كلام قديم ليس بمخلوق فيفنى ~~بتصرم الأيام، ولا # صفة لمخلوق فتفنيه الأقلام، جلت صفات المهيمن العلام، عن إحاطة # بالأوهام، وكلامه مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في # الصدور، وصفاته لا يوصف بها غيره ولا تعتريها حوادث الدهور، الشكور الذي ~~شاء على المحسنين بقوله، ويجازي الشاكرين بمنه وطوله، البارئ # المصور من غير مثال البديع المبتدع الفعال، الوهاب معطي النوال قبل # سؤال، الرازق معطي الأرزاق من غير احتيال، الفتاح الميسر ما عسر من ~~الأسباب، الفاتح بحكمته بين الخصمان يوم الحساب ، القابض بقبض # الأرواح عند انقضاء الآجال، ويبسطها بالأشباح عند البعث لعرض # الحساب والأعمال، ويقبض الأرزاق فيقبضها عدلا، ويبسط النعم فيوسعها فضلا، ~~ويفيض النفوس بالهم والترح، ويبسطها بالسرور والفرح، الحافظ # الرافع يرفع قدر من يشاء بالإهانة والانتقام ويرفع الحق ودليله، ويحفظ # الباطل وسبيله، ويرفع أولياءه بحفظ عهده وحسن رده، وجميل رفده، # وصدق وعده، ويخفض أعداءه ببعده وضده ورده، الحكيم العدل في جميع أحكامه، ~~اللطيف بعباده فيلاطفهم بإكرامه، الحسيب الكافل من يتولاه المجيب دعاء ~~المضطر إذا دعاه، الباعث للرسل محي الأموات، الوكيل المتولي أمر من رجع ~~إليه في المهمات، الولي الناصر لمن والاه، المبدي المعيد المحي المميت فلا ~~مالك سواه، التواب الراجع بعبده من قفار معصيته إلى بساط قربته، المقسط ~~العادل في جميع أقضيته، المنتقم ممن عصاه وجحده، الهادي فبهدايته وحده ~~المؤمن وعبد، نور السماوات والأرض الذي وضحت معرفته بهدايته، منور قلوب ~~المؤمنين بأنوار ولايته، المقيت المقتدر على ما بري فيما يشاء ويقضيه، الرب ~~المالك لخلقه المصلح لهم برزقه الرب لما ينبته وينشيه المغني فيعطي منهم # ما يشاء ما يكفيه، المانع فيمنع حفظا وعناية، ويمنع العطاء ممن يشاء بلا # حماية، الجامع الأجزاء والأقسام بعد البلاء، المعز ms1063 المذل فمن أعزه شرفا ~~PageV07P163 وعلاه، العلي الأعلى المتعال، وعلوه علو تعظيم وإجلال، العظيم ~~المتكبر وكبرياؤه وصف القهر والكمال، المجيد الرافع فلا يدركه الوهم ~~والخيال، الظاهر فتعرفه العقول بصنعه، الباطن فلا سبيل إلى إدراك صمديته، ~~الجبار فلا تصل العقول إلى الإحاطة بجلاله، القاهر لعباده فيأمرهم لما يشاء ~~من أفعاله، # العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه، الغالب المعز لمن يواليه، الجليل الذي ذهلت # في جلاله عقول العارفين، وكلت دون ثنائه ألسنة الواصفين، فهم بين جلاله ~~ونواله يرتقون، وإلى أنوار هدايته يرجعون، يستمسكون بحبل الله المتين، ~~ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أحمده على ما ألهمنا من معرفته وأكرمنا به # من جزيل نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها من ~~أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة يوم فصله وقضائه، وأشهد أن محمدا # عبده المصطفى ، ورسوله الذي نفع به غليل الصدور وشفى، صل الله عليه وعلى ~~آله مصابيح الهداية، صلاة دائمة متوالية أبدا بغير نهاية. # تم الدعاء المبارك يوم الخميس وعاشر من شهر ربيع الآخر من شهور سنة 1277 ~~وذلك بقلم الفقير الحقير المقر على نفسه بالذنب والتقصير الراجي من الله ~~العفو والغفران الواثق بالله الصمد عبده سعيد بن خميس بن خميس # البلوشي بيده. # [ صيغة دعاء مبارك ] # هذا دعاء مبارك للحفظ : # بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ألهمنا لطائف الكرم، واشرح صدورنا # لفهم جوامع الكلم، وأعذنا من زلات القدم، في حناديس الظلم، ومن # طغيان القلم، في مطان التهم، ونعوذ بك من عتن العتن، ومنن المنن، وسنن ~~السنن، والافتتان في غير قن، ونعوذ بك اللهم من حيرة الحصر، وفضول # الهذر ، و الانهمار في غير بر ، و عافنا من العفو و العافية ، ومن آثار ~~القافية، # وارزقنا اللهم العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، ولا تكتبنا في ديون ~~PageV07P164 الأشقياء، ولا تحرمنا عوائد الأتقياء، وأحطنا حياطة الأولياء، ~~واكفنا كفاية الأكفياء، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على # سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله # العلي ms1064 العظيم، تم. # [ ألفاظ وقف الكتب ] # لفظ من أراد أن يوقف كتبا يقول : # قد جعلت وأوقفت كتبي والكتب التي يخلفها بعد موته على المسلمين # أو على أولاده الأعدل أو على من أراد من البشر من أهل الموافقة وأهل ~~المذهب ليقرؤها ويتعلمون منها بذلك الثواب من الله والقربة إليه موقوفة ~~ومحبوسة عليهم لا تورث ولا تباع ولا توهب وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة.. # مسألة # [ لفظ شكوى على مسكن زوجة ] # لفظ : أنا شيخنا الوالي مغير غير غبن بمسكن زوجتي التي جهلت به بمسكنها ~~وكتبت وأنا جاهل بمسكنها ولست بعالم وأنا مبتحص بذلك وأنا # بالله وبالحق وأننا مستضر ضررا شديدا وأنا مستعين بالمسلمين والمسلمون ~~يرفعون الضرر سبحان من لا يسهى ولا ينسى وكتبت وذكرت بعد ما # كتبت ونسيت ولا أرضى بمسكنها عند أهلها أو هذا وإنا بالله وبالمسلمين. # مسألة # [ الرجوع عن البيع ] # لفظ : إذا لم يجد حكام المسلمين يشكوا عندهم يقول : أشهدكم أيتها الجماعة ~~الحاضرون فاشهدوا بأني قد نقضت البيع الذي اشتريته من فلان # وإني مغير منه بسبيل الجهالة وإني لم أثبته ولم أرضه لنفس وأنا بالله ~~وبالحق. # مسألة # [ أسباب نقض البيع ] # لفظ : أنا ناقض هذا البيع من هذا العبد وأنا مغير منه بسبيل الجهال وإني ~~لم أثبته ولم أرضه وأنه كان يصرم أو يبول أو يسرق الناس أو يشرب التتن # أو يزني والأنثى إن كان بها حمل أو معتوه أو مجنون أو به علة أو سم نار ~~وأمثال هذا مما يحكم به المسلمون بنقضها وأنا بالله وبالحق. # مسألة # [ نقض الزواج من قبل الزوج ] # لفظ غير من الزوجة : # إني ناقض التزويج من فلانة ابنت فلان وإني مغير منها إن كان بها عفل ~~PageV07P165 أو نخر أو برص أو جذام أو جنون(1) أو شيء من الأمراض أو أنها مملوكة # وهذا إذا سألها أو سأل وليها عنها فكتموه ذلك إلى أن دخل عليها فإن # كانت هي المسؤولة فلا عليه لها شيء و إن كان أولياءها فعليه هو أن يؤدي # ذلك إليها وعليهم أن يردوا عليه صداقها وإن ms1065 لم يكن دخل بها فلا يجب # عليه لها شيء ويقول : إني لست عالما بها ولا بما فيها ومغير بسبيل ~~الجهالة # وأنا بالله وبالمسلمين. # مسألة # [ رجوع المرأة عن الزواج ] # لفظ غير امرأة تقول : # قد غيرت من فلان بن فلان لم أرض به زوجا وأنا بالله وبالحق. # مسألة # [ نقض الشراء ] # لفظ : قد غيرت هذا الشري ومغير من هذا الكتاب لم أعرف عدد # ورقه ولم أعرف بما فيه من الترقيع وتمزيق وتكسير القطاعة والتدمير وأنا # بالله وبالمسلمين. # مسألة # [ نقض عقد الفلج ] # لفظ غير قعادة الماء : # إني قد نقضت القعد من الماء الذي اقتعدته من فلان ابن فلان من الفلج ~~الفلاني وأنا مغير منه بسبيل الجهالة من نقصان مائه لم أعرفه وأنا بالله ~~وبالحق. # مسألة # [ نقض النكاح بسبب الرق ] # لفظ غير النكاح : # قد غيرت النكاح من فلان ابن فلان بعدما صح عندي أنه مملوك ولم # أرضه لنفسي زوجا وأنا بالله وبالحق. # مسألة # [ نقض الضمان ] # لفظ غير الضمانة : # إني ناقض ومغير الضمانة التي ضمنت بها لفلان أو عن فلان بسبيل # الجهالة ولأني ما أعرف بما ضمنت به وإنا بالله وبالحق، تم. # مسألة # [ تفسير سورة الماعون عند محبوب - رحمه الله - ] # تفسير { الماعون } (2) : # عن محبوب ابن الرحيل(3) قوله : إنه هو الماء وقول : هو الزكاة # __________ # (1) 1- هذه الأمراض سبق ذكرها في عيوب الكفاءة. # (2) 1- سورة الماعون : قال تعالى : { فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، # الذين هم يراءون ، ويمنعون الماعون } [4 - 7]. # (3) 2- محبوب بن الرحيل : كان ربيبا للإمام الربيع بن حبيب ومن كبار ~~تلامذته # استوطن صحار وما زالت ذريته للآن. انظر إتحاف الأعيان 1/164 - 165 . PageV07P166 # المفروضة وقال بعض أهل العلم : لهب النار و قال بعض المسلمين : الفأس # والخنزرة والدلو وأشباه ذلك والله أعلم. # مسألة # [ في تفسير { إن الله لا يحب المسرفين } ] # تفسير { إن الله لا يحب المسرفين } (1) : # أي لا تطعموا من لا حق له في الصدقة. # مسألة # [ حكم إمامة الجنب وحكم صلاة المؤتم ] # اختلف المسلمون في الإمام إذا صلى وهو جنب البدن أو على غير وضوء. قال ~~بعض المسلمين : صلاة ms1066 الجميع منتقضة وقال الشيخ محمد بن خلف # رحمه الله : صلاة الجميع تامة كان الإمام جنبا أو غير جنب وهذا على قول # من يقول : إن الجنب لا يقطع الصلاة بلغنا ذلك عن الشيخ محمد بن # محبوب رحمه الله وقال بعضهم : لا يفسد عليهم إلا أن يكون جنب البدن وعليه ~~البدل هو وحده. وبلغنا عن الشيخ سليمان بن عثمان رحمه الله : وقال بعض أهل ~~العلم : لا يفسد عليهم كلهم كان الإمام جنبا أو غير جنب إلا الذي عن قفا ~~الإمام وحده وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد رحمه # الله يرفعه إلى غيره من الأشياخ. # مسألة # [ عدم علمهم باستقبال القبلة ] # ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله أنه قال في قوم صلوا جماعة في ظلام ~~والإمام مستقبل لهم حتى قضوا الصلاة ولم يعلموا أنهم مستقبلين # القبلة قال : صلاتهم تامة وإن علم الإمام وهو في الصلاة مستقبل القبلة # والله أعلم. # مسألة # [ في المزارعة ] # وفي رجل شارك رجلا وامرأة في زراعة وقت في أرض أحدهما # والغرامة بينهما للبذر والهيس والقرازة وغيره وزرعا قثاء ومكثا بعض # الأشهر ثم أرد رب القيعة أن يمنع شريكه من الزرع أله ذلك أم لا؟ # وللشريك ما غرم على الزرع أم لا؟ ولم يكن بينهم شرط إلى حد محدود # __________ # (1) 1- في سورة الأنعام 141 ، والأعراف 31 { إنه لا يحب المسرفين } . PageV07P167 # إلا إن القصد والنية إلى أن ينقرض الزرع فعلى ما وصفت إذا لم يكن بينهما ~~شرط فذلك إلى نظر العدول وأهل المعرفة بالزراعة فأولى بالإتمام بينهما ~~لبعضهما بعضا في القت، وإن رأى العدول على صاحب الأرض الضرر من عدم القلة ~~وخلل الزرع إذا ترك في الأرض أو عليهما وإن كانت هذه # الشركة على معنى العمالة وعمل العمال استغل العامل من عمله بقدر عنائه # أو كان قد استغل من القت بقدر سنة بعد الجزة الأولى فمتى أراد صاحب الأرض ~~إخراجه بعدما ذكرنا فله ذلك فهذا الذي عرفنا من قول المسلمين واسأل ~~المسلمين ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق ms1067 والصواب. # مسألة # [ في تزويج اليتيم ] # واختلفوا في تزويج رق اليتيم قول : يزوج ويأمر اليتيم بذلك وقول : لا ~~يزوج وهو الأصح لأن ذلك يلزم في رقبة العبد والمولى من النفقة والصداق ~~ويعجبني الوقوف عن تزويج قين اليتيم الذكر ولو كان اليتيم مراهقا فكله # سواء حتى يؤنس رشده وكذلك الأنثى قول : لا تزوج لأن ذلك يكون # فيهما عيب وقيل : تزوج إذا كان صلاحا ولو لم يؤنس رشده والله أعلم. # تم ما وجدته مكتوبا هاهنا والله أعلم مني بالصواب وبالله التوفيق. # من كتاب فواكه العلوم في علم الحي القيوم : # في تكبيرة الإحرام : # الله أكبر بفتح الألف من الله ولا تمده لئلا يصير استفهاما تمد واللام # الثاني ليسمع المأموم وتضم الهاء في الحال ولا تمدها فتصير واواتين. # الألف من أكبر. ولا تمد باء أكبر لئلا يصير اسم شجرة فهذه تكبيرة # الإحرام من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المرسل - صلى الله عليه وسلم - ~~وإجماع الأمة. # ولا نعلم خلافا بينهم عن ذلك و الله أعلم و لا نعلم أن الروم(1) # __________ # (1) 1- الروم : قال في القراءات العشر : # ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنو لا # يعني : أن الروم هو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، # فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد، ص112 كتابان= ~~PageV07P168 والإشمام(1) والادغام(2) في تكبيرة الإحرام له أصل من الكتب ~~المنقولة عن العلماء المشهودة فإن احتج محتج بأن قال : لم لم يكن الروم ~~والإشمام # والجزم هنا قلنا له من حجيج نيره ودلائل واضحة كالشمس الزاهرة لا # تخفى على ذي لب وسنشرحها الحجة الأولى أنه لا يجوز الجزم(3) في # أسماء الله تعالى أبدا وليس اسم أجل وأعظم من اسم الله عز وجل والحجة ~~الثانية بيان منع جزم الأسماء من كتاب الله عز وجل وهو الاسم بعينه مثل # الله اعلم والله أحد لا يمكن الجزم هنا والصفة مثل الصفة والله أكبر على # وزن أفعل لا يتغير الاسم والصفة ولم يرد القرآن جزم الأسماء وكفى # بالقرآن حجة لمن تبعه لقوله عز ms1068 وجل : { اتبعوا ما أنزل إليكم من # ربكم } (4) ما قال إلا في إعراب الهاء من تكبيرة الإحرام فالواجب علينا # اتباعه في أمره ونهيه وأحكامه وسننه وإعرابه لا يحاد عن ذلك أبدا والحجة # __________ # (1) = في القراءات العشر - الشيخ على محمد الضباع ص112 . # 1- الإشمام : # والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيضحلا # وهو أن تضم شفتيك بعد الإسكان إشارة إلى الضم وتدع بينهما انفراج ليخرج # منه النفس ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان فلو تراخى فإسكان مجرد # لا إشمام ولا يدرك لغير البصير. المصدر نفسه ص112 . # (2) 2- الإدغام : هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، وفائدته وسهولة النطق # بالحرفين وسببه التماثل والتجانس والتقارب والإدغام علم واسع. المصدر نفسه # ص32 إرشاد المريد إلى مقصود القصيد. # (3) 3- الجزم : بمعنى القطع، وجزمت الحرف في الإعراب : قطعته عن الحركة # وأسكنته. وأحرف جزم الفعل معروفة في كتب اللغة ولكل حرف من الحروف # معنى خاص به. انظر معاني حروف الحزم. # (4) 4- سورة الأعراف آية 3 . PageV07P169 # الثاني : لا يكون الجزم إلا بعامل من ذوات الجزم تغيره عن حركته الأولى ~~وليس هاهنا عامل من ذوات الجزم فالمحال أن يدخل على الاسم عامل جزم والحجة ~~الرابعة أن لا يمر القارئ على ساكن ولا يقف على متحرك ولا # يجوز الوقوف هاهنا فيقع الجزم والحجة الخامسة الحديث الوارد عن النبي # - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر ولم ~~يخص الهاء خاص وإذا لم # يخص فهو على أصله وأساسه ولو ورد خبر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~جزم هذه الهاء # لقد سبه وتوهمنا أن الراوي تقول والحجة السادسة : أن إجماع العلماء # الأولين رحمهم الله اجتمعوا على ضم هذه الهاء لا نعلم اختلافا بينهم في # جزمها ولا رومها ولا إشمامها أبدا والحجة السابعة : لا يجوز أن يقصر # اسم الله اختلافا من الأعراب وجميع كلام الصلاة معروب أعرابا بينا والهاء # من اسم الله مجزومة مخالفة الأعراب القرآن وأصول العربية وكفى بالقرآن ~~حجة والحجة الثامنة : أن من قال قولا لا يجوز اتباعه إلا ms1069 بحجة ودلالة # بينها من الكتاب والسنة والإجماع وأصول العربية من لم يأت لقوله حجة ~~ودلالة فلا قول له. والحجة التاسعة : الروم محجور من الرفع واختلف في النصب ~~والمراد بالروم دخول الجر وليس هاهنا جر فبطل الروم بهذه الحجة والحجة ~~العاشرة : أن من قال تكبيرة الإحرام بالإدغام فيا سبحان الله ما عتل هذا ~~القائل بهذه المقالة وأين موضع الإدغام في هذه الكلمة لأن الإدغام لا # يكون إلا مع النكرة والتنوين بفتحتين أو كسرتين أو ضمتين أو يكون # ملازم الكلمة نون ساكن فهذه مواضع الإدغام و ليس هاهنا موضع تنوين # ولأنه نون ساكنة ولا يمكن الإدغام هنا أبدا. والحجة الحادية : عشرة أنه ~~لو وقعت كلمة تنوين أو نون ساكنة فلا يجوز إدغامها إذا كان يتبعها حرف # حلق وهاهنا همزة وهي من أقصى حروف الحلق لا ريب في ذلك فمن قال ~~PageV07P170 بغير هذا فعليه إقامة الدليل. والحجة الثانية عشرة : أنه لا ~~يكون الإشمام عند اندراج الكلام أبدا وإنما الإشمام عند السكوت وانقطاع ~~الكلام والوقوف # ولا يمكن هنا السكوت ولا يتم الكلام بهذه الكلمة ولا يمكن الوقوف أبدا. # مسألة # [ حجة عثمان بن عبد الله الأصم ] # وإن احتج محتج بقول الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم(1) رحمه الله # أنه قال بضمة مشمومة قلنا له : فما باله ما قال بضمة مشمة لتوافق الإشمام ~~وإنما قال بضمة مشمومة لأن أصل المشموم من شم يشم شما فهو مشموم وواحدته ~~مشمومة والإشمام فهو من أشم يشم إشماما فهو مشم وواحدته مشمومة لأن الإشمام ~~أصل يتعدى مفعولين والمشموم إلى فعل واحد فمن # أجل بطل هنا الإشمام وفائدة الإشمام أن ينظره الناطق ولا يسمعه السامع # وهو يكون عند الوقوف ليعلم الناظر أن محل الحرف الوقوف عليه الرفع # والنصب وهو إشارة بالشفتين دون النطق ولا فائدة له في الصلاة من # تكبيرة الإحرام ولا غيرها لأن الإمام من وجهة تلقاء وجهة القبلة ولا ~~ينظره المأموم حتى يستفيد من الإشمام بشيء وإذا كان فعل المصلي لا فائدة فيه # حل في معنى العبث والعبث في ms1070 الصلاة لا يجوز كما أن المصلي لا يفتح # عينه ولا يضمها أكثر مما هي مخلوقة ولا يفتح فاه ولا يلمه لغير معنى # القرآن كذلك لا يحرك شفتيه لغير معنى إذا حركها لغير معنى فقد عبث # في الصلاة فلا معنى للإشمام هاهنا أبدا ولا الجزم ولا الإدغام أبدا والله # أعلم ونحن نحمد الله أن الحق في أيدينا غير دارس ولا مجهول فمن قال # __________ # (1) 1- عثمان بن عبد الله الأصم : هو الشيخ الجليل العالم الفقيه أبو عبد ~~الله عثمان بن # أبي عبد الله الأصم لقبا العزري نسبا، العقري النزوي مسكنا، كان مثالا في # العفة والنزاهة والورع، له مؤلفات النور في التوحيد، وبصيرة الأديان # والأحكام، وكتاب التاج وقد فقد وتم تحقيق كتاب بصيرة الأديان لحساب # وزارة التراث العماني. انظر نزوى عبر الأيام ص132 - 133 . PageV07P171 # بغير هذا فعليه إقامة الدليل فنحن نتبع الحق حيث كان وما توفيقي إلا بالله # عليه توكلت وإليه أنيب. # نقلته من كتاب فواكه العلوم في علم الحي القيوم ولا تأخذ إلا ما # وافق الحق والصواب. # باب في شيء من الطب وصفة شيء من الأدوية # مسألة # [ دواء غبرة العين ] # ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد : وأما صفة دواء غبرة العين، ~~فيؤخذ من سكر الأقلام جزءا ومن العصف لعله العنص ومن القزح الكرماتي ويدق ~~الجميع ويتداوى به والله أعلم. # مسألة # [ دواء الطحال ] # في صفة الدواء للطحال فيؤخذ خل خمر السكر ويؤخذ غلال # الطرف يدق ثم يوضع الحاز في برمة طين ويترك الطرفان فيه ويغلا بنار # إلى أن يخرج المرخ في الخل فيصفى ويترك في وعاء فإذا أراد أن يشربه # مشى في موضع مرتفع ثم يهبط ويصعد ثم يهبط ثم يشرب منه على # الريق والله أعلم. # مسألة # [ علاج الصدر ] # وذكرت في علة أخرى كفانا الله وإياك شرها في رجل في صدره وجع # و ضار يرمي من صدره شيئا عظيما جيفة مطروحة ولا يهون ولا يخشع ولا # يبتسم وصار على صدره كالجبل الساقط. الجواب أن يستعمل حليب الغنم # من ساعته والأحجار ms1071 المحمية تطرح فيه ويترك قليل لبان النقوش مدقوقا مع # قليل صعتر ويشربه ما رام حارا يداوم عليه ولو إلى أربعين يوما فإنه يخرج # القيح الفاسد من الرئة ويغسلها والله أعلم. # مسألة # [ ما يكثر من لبن المرضعة ] # من جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد(1) رحمه الله : وأما ما يكثر من # لبن المرضعة تشرب ربيغة طحين البر وطحين الحلبا بمخض البقر وسمن البقر ~~والله أعلم. # مسألة # [ علاج ورم الرقبة ] # __________ # (1) 1- أحمد بن مداد : العلامة الفقيه العارف النحرير أحمد بن مداد بن ~~محمد الناعبي # العقري النزوي أحد أقطاب العلم والعمل في نزوى فهو من ذرية آل مداد الذي # طبق الأرض صيتهم واشتهروا بالعلم والفضل. نزوى عبر الأيام 145 - 146 . PageV07P172 # ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله في رجل أصابته ورمة في رقبته وصنعته ~~شحول طويل بطول الرقبة من المنكب إلى شعر الرأس وله أدية # عظيمة من شهر زمان أو يزيد، فداؤه أن يطلى بلبن السوقم كل يوم مرة أو ~~مرتين أو ثلاث مرات فإنه يبرأ بإذن الله تعالى وقد جرب. وجدت في # الكتاب صفة أخرى للورم ما انفجر و ما أنصح أن يؤخذ شجرة مقابلة # الشمس بورقها وتسحق ويلقى عليها حل السمسم ويغلا على النار في # وعاء ثم يضمد به الورم يدهن عليه والله أعلم. # مسألة # [ العلاج من البرص ] # ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله عن علاج البرص # الجواب من كتاب الرحمة العلاج يبدأ بمسهل البلغم هو أن يؤخذ مثقالان # من ورق العشرق اليابس المدقوق وخمسة مثاقيل اهليلخ كابلي مدقوقا # بعد نزع نواه منه يخلط الجميع ويعجن بعسل النحل ويلعق على الريق # ولا يأكل عليه طعاما إلى الظهر فإنه يسهله إسهالا محكما ثم يشرب بعد # ذلك سخون البر مطبوخ فيه لحم سمين ثم بعد الإسهال يؤخذ روس # البصل الكبار تشوى على رماد حار ويعصر ماؤه ويعجن دقيق الفجل # ويطلى به الموضع الذي فيه البرص طلا ناعما عظيما جيدا ويترك يوما # وليلة وتغسل بالماء الحار الساخن ثم يعاود الطلاء كل يوم حتى ms1072 يبرأ فإن برئ # إلى سبعة أيام وإلا فليعاد الإسهال كل أسبوع أو في الشهر مرتين أو # مرة على قدر قوة الشخص وضعفه. والغذاء في جميع ذلك خبز نقي البر # ولحم الكبش تحولي المطبوخ بالكومخ الحارة الجرنق وهي الفلفل والقرخ ~~ويستعمل كل يوم أكل الثوم والفجل فإنه بهذا التدبير يبرأ سريعا إن شاء # الله تعالى والله أعلم. # مسألة # [ علاج النسيان ] # ومن جواب الفقيه عبد الله بن محمد القرن حفظه الله صفة الأدوية التي ~~يستعان بها على الحفظ ويعالج بها على الحفظ ويعالج بها على النسيان، # فاعلم أن النسيان علة وقد يكون بعض من يصاب بذلك إلى حيث قالوا ~~PageV07P173 ينسى اسم نفسه وأكثر ما يحدث من البلغم الرطب مقدم الدماغ ~~فيمنع من قبول ما يودع قيل بمنزلة الشمع الذائب الذي لا يقبل الطالع ومما ~~ينفع به # الحقن الحارة والإسهال وشم المسك والجوز بوا والقرنفل والبسباس # والسغف وجميع الطبوب والأدهان والحسايس الحارة اللطيفة والتغطيس # بالفلفل والخردل والشونير والتغرر بها أيضا ونومه على بيت كثير الضوء ~~والغذاء ما ء الدنجو مع الخردل وشرب ماء العسل ممزوجا بماء حار والحمام ~~والانكباب على المياه اللطيفة كماء العرار والسفتسف. ومما يجلب الحفظ # من الأدوية دار فلفل والزنجبيل وشراب السعد بالسكر والعسل كالصباح # فرادا ومجموعة. والكندر له خاصته في ذلك. وما يزيد في جوهر الدماغ والحفظ ~~خاصته فيه النارجيل ومرقة الدجاج ولحمها. ومما يذكي الذهن # اجتناب الغم والمسكر والألبان والجماع والكزيرة والحامض المالح وأكل # سؤر الفأر والمرور بين النساء وكذلك بين قطار الجمال والسمك والحبوب ~~كاللوساء والعدس. ومما يزيد الذهن وهو من رياض تعاهد الدراسة # والمذاكرة ومحادثة الإخوان وموانستهم والسرور والسعوط بمخ كراع البقر # والحملان و دهن اللوز الحلو . و مما قيل أنه جرب أن يؤخذ من الكندر # والسكر والزنجبيل أجزاء سواء يسقي منه بكرة كل يوم ثلاثة دراهم في ~~الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثا. ومن عظيم المنافع لذلك أن تكتب آية # الكرسي في راحته سبع مرات بزعفران كل ذلك يلحسها بلسانه حتى # تذهب صفرته والله على ms1073 كل شيء قدير. # مسألة # [ مالا زكاة فيه ] # والذي يبقى من الكسوب بعد أخذ الزكاة إذا كان أقل من أربعين درهما فلا ~~زكاة فيه إذا كان لا عنده من الذهب شيئا فيحمل إلى كمال الأربعين. والذهب ~~إذا كان أقل من أربعة مثاقيل كذلك أيضا لا زكاة فيه إن كان لا عنده قط إلا ~~ذلك الذهب والفضة المغشوشة وغيرها فيها الصدقة إذا كان # لها جامع لها اسم الفضة ما لم يخرجها من اسم الفضة إلى اسم النحاس ~~PageV07P174 والذهب كذلك وتوزن الفضة الجيدة والرديئة أكلها والذهب كذلك # والجابي يأخذ من كل شيء بعينه أو ثمنه أعني من الجيد الرديء والصيغة # يقومها العدول ولا تكسر والزكاة في قيمة وزنها وليس في المزكاة. # والناس يلزمهم إتيان الزكاة الدراهم بأنفسهم إلى الإمام وإلى من يقوم ~~مقامه وأما الثمار فعلى الإمام أن يبعث لها من يقبضها من البلدان. # ومن اتهمه الجابي بكتمان الصدقة فيحلفه على ذلك. وقيل عن أبي # سعيد رحمه الله جائز أن يحلفه بالطلاق إذا رأى القائم بذلك لأنه لا يحل ~~لإنسان أن يكتم قيراطا من الزكاة و من كتمها فهو ملعون لا يقبل الله منه # صرفا ولا عدلا ولفظ اليمين أن يحلف ما كتم شيئا يجب تعد فيه خوف أن تتخذ ~~لإخراج الزكاة النقود وشهرا معلوما ويوما معلوما وزكاة الولد # الصغير يحمل على زكاة أبيه في النقود دواما وأما البالغ فلا. # وكذلك الشركاء في النقود ولا يحملون على بعضهم بعضا إلا أن تجب الزكاة في ~~سهم كل واحد منهم على حدة فتلزم الجميع. # وإذا كان عليه دين وله دين وقادر على قبضه فإنه يخرج زكاة الدين # الذي له ولا يحط عنه الدين الذي عليه لأن الزكاة بمنزلة الشريك ولا # يقضي دين أحد عن أحد هكذا رأى الإمام المؤيد ناصر مرشد(1) رحمه الله وغفر ~~له وقيل غير ذلك. قيل من كان في يده مال يزكيه وله دين آجل فقال من قال من ~~الفقهاء : تعطى الزكاة مما في يده و من دينه الآجل وقال من قال: ms1074 لا يؤخذ من ~~دينه شيء إلا أن يحل دينه مع زكاته وقال من قال : إنه # __________ # (1) 1- ناصر بن مرشد : هو الإمام ناصر بن مرشد اليعزبي، عقدت له الولاية عام # 1034 ه بالرستاق بجمع من العلماء على رأسهم العالم خميس بن سعيد بن # علي بن مسعود الشقصي الرستاني، حكم ستا وعشرين سنة فتح فيها مدن # عمان وأخضعهم لسلطانه وتوفي رحمه الله يوم الجمعة لعشر ليال خلون من # ربيع الآخر سنة 1050ه وكان عمره ستا وأربعين سنة، انظر كشف الغمة # ص348 - 366 . PageV07P175 # يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته وقال من قال : إذا كان # وقت زكاته قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته وأخرج زكاة دينه في # وقت محله وقال من قال : إن الزكاة بمنزلة الشريك فكلما استفاد هذا # الشريك شيئا من الفائدة فلشريكه سهمه إذا لم يفصل بينه ويبن شريكه # يقبض شريكه ما عنده فإن فصله بإعطائه مما هو له عنده لم يكن عليه شيء ~~فيما استفاد بعد هذا وقال من قال : إن الزكاة في الذمة لم يجب عليه في # الفائدة شيئا. # وكل ما كان متخذا للتجارة من أصل وعبيد أو دواب أو طعام أو ثياب أو عروض ~~أو غير ذلك من الأمتعة فإذا وجبت الزكاة فيه ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر ~~يومه وقيل : إن كان فيه ربح قوم يوم حلت زكاته وإن # كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله تكون الزكاة وإن باعد قبل محل زكاته ~~بوضيعه فلا يكون عليه أكثر مما في يده. # ومن كان له مال قد آيس منه مثل له دين عند مفلس أو كنز جهل مكانه أو عند ~~رجل ذاهب عنه في مكان لا يدريه أو عند من جحده أو حلف عليه وأشباه هذا في ~~الأموال التي آيس منها ثم رجعت إليه منه. # مسألة # [ زكاة الولد البالغ ] # والولد البالغ إذا كان له مال أصل ولم تكفه غلته لسنة أيجوز لوالده أن ~~يكسوه وينفق عليه من ماله أعني من الأب ولا عليه أن يعطي ms1075 سائر أولاده عوض ~~ما أنفق عليه وكساه أم لا إذا لم ينو بعطيته له أثرة؟ الجواب : وبالله ~~التوفيق إذا كان سائر أولاده غير محتاجين للنفقة فلا يضيق على الوالد أن # ينفق على ولده هذا ما يحتاج له من النفقة والله أعلم. # مسألة # [ نفقة الوالد على ولده من أجل فقره ] PageV07P176 ومنه والوالد إذا كان ~~ينفق على ولده لأجل فقره ويكسوه هو أو هو وزوجته أعني الولد أعليه أن يعطي ~~بقية أولاده من مثل ما أنفق وكسى ولده هذا وزوجته أم لا كان بقية أولاده ~~أغنياء أو فقراء أم لا عليه وكذلك غير الولد فرام وزوجته وغير الأولاد مثل ~~الإخوة أو غيرهم أو من الأرحام أعني ورثته وكان يعطي أحدا منهم مثل هذا ~~أعليه للباقين أم لا؟ وإن كان العطية # من أجل ما يخدمه أو ينفعه بشيء أو من ضمان أعليه للباقين أم لا؟ الجواب : ~~إذا كان يخدمه ويعطيه من أجل خدمته له أو قيامه في مرضه أو في غير # مرض مثل أنه إذا كان أعمى أو زمنا وما أشبه هذا إذا عوضه من أجل قيامه ~~عليه أو على ماله أو عياله عليه لبقية الورثة أم لا عليه؟ الجواب : وبالله # التوفيق إذا كان أحد من أولاده فقيرا وهو محتاج للنفقة وبقية أولاده أغنياء # غير محتاجين للنفقة، فجائز للوالد أن ينفق على ولده الفقير ولا يلزمه ~~لبقية أولاده الأغنياء شيء من قبل النفقة وكذلك إذا أنفق على زوجة ولده فلا # يلزمه شيء. وكذلك إذا أعطى أحدا من أولاده شيئا من قبل ضمان أو عناء فلا ~~يلزمه لسائر أولاده شيء، وإذا كان ورثة غير أولاده فأعطى أحدا منهم شيئا في ~~حياته فلا يلزمه لسائر ورثته شيء والله أعلم. # ومن كان له مال قد آيس منه مثل له دين عند مفلس أو كثر جهل # مكانه أو عند رجل ذاهب عنه في مكان لا يدريه أو عند من جحده # وحلف عليه و أشباه هذا في الأموال التي قد آيس منها ثم رجعت من بعده # فقال بعضهم ms1076 : عليه في هذا المال زكاة سنة واحدة فقط، وقال آخرون : # عليه لكل سنة مضت زكاته ولو استفرغ المال الجميع، وقال بعضهم : عليه زكاة ~~كل خلت إلا مقدار الزكاة فإنه يحط عنه إلى أن يبقى المال أقل عن النصاب ثم ~~لا شيء فيه. # ومن عنده دراهم أو صيغة مضت عليها سنون كثيرة ولم يزكها # فيخرج زكاة الحول الأول من الجميع ثم يحط مقدار الزكاة فيخرج لحول ~~PageV07P177 الثاني ويحط مقدار الزكاة أيضا فيخرج لحول الثالث هكذا إلى أن تبلغ # أقل من النصاب ثم لا شيء فيها. والذي عليه دراهم لإنسان أخذها منها # قرضا للزكاة أو غيرها فعليه فيها الزكاة وقيل الزكاة على القارض # والمقترض جميعا. # والذي أطنا ماله أخرج منه العشر والباقي يضيفه إلى رأس ماله ليزكي الجميع ~~لأن الأولة زكاة الثمار وهذه زكاة النقود إذا كان الطناء قبل إخراج زكاته ~~وإن كان بعد ما أخرج زكاة نقده فلا عليه شيء حتى يحول الحول. # والتاجر إذا احتج بالثياب الذي عنده أنه يريدها للكسوة فإنه ينزل له ما ~~يكسيه هو وما يلزمه كسوته حولا وتزكي ما بقي وكذلك الأرز والطعام # يترك له ما يكفيه إلى غلته إن كان ذلك مجعولا للتجارة. PageV07P178 ### | CHECK Part4 - Book1 # سلطنة عمان # وزارة التراث القومي والثقافة # القطعة الثانية # الكوكب الدري والجوهر البري # تأليف # الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي # - رحمه الله - # من علماء القرن الثاني عشر الهجري # الرابع الجزء # تحقيق # د. جبر محمود الفضيلات # أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا # وأستاذ الفقه في جامعة السلطان قابوس بعمان سابقا # 1419 ه - 1998م # النهج الأول # في بيع الخيار # ما يجوز فيه وما لا يجوز # بسم الله الرحمن الرحيم # النهج الأول # في بيع الخيار(1) ما يجوز فيه وما لا يجوز # الحمد لله الذي فتق الحكمة بلقاء العارفين العلماء، وأزاح غياهب الجهل ~~سنجنجلة أبصار بصائر الخائفين العقلاء، وأماط جون الشك عن قلوب المهتدين ~~الأولياء، وألقى أحسن القول في مسامع المجتهدين الأصفياء، # وأشهد أن ms1077 إله إلا الله وحده لا شريك له إلها لا إله لنا سواه. وربنا قادر ~~أجل عن الحد والثناء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي شرفه بالرسالة # واصطفاه ، - صلى الله عليه وسلم - وآله وأصحابه وعترته ومن والاه أمين. # مسألة # [ حكم بيع الخيار ] # في بيع الخيار : فقد اختلف المسلمون في تحليله و تحريمه لأنه إنما هو # محدث باستهزاء السلطان ويضلله وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم # وركض عليهم بخيله ورجله، فذلك أعمى لهم ولعمري أن المخص الخالص الزلي ~~الموجح. # وإلى الشبهة في البيوعات أرجح، قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر # ابن أحمد بن مداد(2) # __________ # (1) 1- بيع الخيار : الخيار : اسم مصدر من الاختيار ومنه اختيار الشيء ~~على غيره أي فضله # عليهم ، وخايره بين الأمرين فوض إليه أن يختار أحدهما واستخار طلب الخيرة ، وأنت # بالخيار أي اختر ما شئت القاموس 2/26 للفيروز آبادي . # اصطلاحا : «هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه» . # (2) 1- أبو عبد الله محمد بن عمر أحمد بن مداد -رحمه الله- قاضي الإمام ~~ناصر بن # مرشد رحمه الله - وولده الفقيه عبد الله بن محمد.. وهما من ذرية الشيخ ~~مداد بن # محمد مداد بن فضالة صاحب القصيدة النونية. إتحاف الأعيان ج2/22 . PageV08P001 # رحمه الله : لا تخلو عقيدة المشتري بالخيار أنه يريد # الأصل أو يريد الثمار. # مسألة # [ بيع الخيار المحرم ] # ومن ابتاع بيعا خيارا طمعا في غلته فهو المحرم المحجور لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - : «من أجبا فقد أربا»(1) ولأنهم جعلوا هذا سلما يترقون به إلى ~~تحليل الثمرة لغباوة عقولهم إذا أتوا بأقوال وأعمال منكرة، فصار أمرهم كمن ~~تزوج بضة وأكن تحليلها لمن أبانها نسيئة مثلا بمثلين، وأظهر في تأسيس البيع ~~أنه بالتبر أو # بالورق كمن فجر نحر عوبة فأظهر أنه نكحها. # مسألة # [ حجة من حرم الصورة السابقة ] # وحجة من حرم ثمرة المباع بالخيار أنه إذا كان البيع وقع على أصل المباع ~~فهو وما أغل لمشتريه، وإن كان على الثمرة صح تحريم البيع في الثمرة قبل ~~إداركها على لسان رسول الله - صلى الله عليه ms1078 وسلم - فقد سماه ربوا، وكذا صح ~~نهيه عن بيع المعاومة الرطب. # مسألة # [ حجة من قال بحرمة بيع الخيار ] # عن الشيخ عمر بن المعقدي(2) رحمه الله : إن ثمرة بيع الخيار حرام وهي كمن ~~نكح أختا في عدة أختها حين طلق الأولى كمن طلق الرابعة من أزواجه فنكح ~~الخامسة في عدتها، فهذا كله حرام محظور وفاعله تسنم المحجورة. # مسألة # [ صورة من بيع الخيار ] # وقيل : كمن باشر عرسه وهي قد طهرت من الحيض قبل أن تطهر # بالماء وكمن طلق عرسه تطليقتين فمس سكرها أو رناه، قال الشيخ صالح # ابن وضاح(3) إنما أوقفوا بيوعات الخيار على زيادة الدراهم ، إذا كان البيع # __________ # (1) 2- ورد الحديث في لسان العرب : قال : الإجباء : بيع الزرع قبل أن ~~يبدو صلاحه، # أو يدرك، نقول منه : أجبأت الزرع، وجاء في الحديث بلا همز : من أجبي فقد أربى ، # وأصله الهمز. لسان العرب المحيط 1/392 . # (2) 1- الشيخ عمر بن المعقدي - رحمه الله - لعله الشيخ عمر بن سعيد المعد ~~البهلوي من # علماء القرن العاشر . # (3) 2- صالح بن وضاح : هو الفقيه العلامة و مرجع الفتوى في زمانه الشيخ ~~صالح بن وضاح = PageV08P002 الصحيح على أعظم الخطر فكيف بالبيوعات الفاسدة، ~~نسأل الله النجاة # مما يكرهه. # مسألة # [ رأي بعض العلماء ] # عن الشيخ محمد بن سعيد بن عبد السلام(1) عن الشيخ سعيد بن # أحمد بن محمد بن صالح(2) وسعيد بن محمد السليماني(3) أنهم أجازوا بيع ~~الخيار وأحلوا غلته إذا كانت نيتهم لشراء الأصل بثمنه لقوله تعالى : { وأحل ~~الله البيع } (4) ولم يخص خيارا من غيره . # مسألة # [ حديث المسلمون على شروطهم ] # __________ # (1) = بن محمد بن أبي الحسن بن محمد بن أبي الحسن من علماء مدينة منح في ~~القرن التاسع # ومن مشاهير علماء عمان في زمانه وقد عاصر كثيرا منهم. منهم الشيخ أحمد بن مفرج # البهلوي وولده الفقيه ورد بن أحمد بن مفرج والشيخ صالح بن محمد المنحي ~~وغيرهم. # عاصر سلاطين بني نبهان. له مؤلفات : منهاج العدل وحقائق الإيمان، وكتاب ~~البصيرة # في الأديان والأحكام. يوجد بمكتبة وزارة التراث انظر إتحاف الأعيان 2/133 . # 1- الشيخ محمد ms1079 بن سعيد بن عبد السلام : هو الشيخ محمد بن سعيد بن محمد بن عبد # السلام النخلي من علماء النصف الثاني من القرن العاشر من شيوخه في العلم الشيخ # عبد الله بن عمر بن زياد البهلولي والشيخ أحمد بن مداد النزوي، من ~~مؤلفاته : سر # الأحكام وترجمة الحكام. يوجد بمكتبة التراث القومي والثقافة العمانية رقم 228ب. # انظر إتحاف الأعيان 2/295. # (2) 2- الشيخ سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح النزوي : من علماء القرن السادس # الهجري ، نهج منهج أبيه وجده في سبيل الفضل بالعلم والتقوى فكان خير خلف # لخير سلف. توفي رحمه الله ضحوة يوم الأحد لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة # 578 ه وقيل سنة 579 ، 589 والله أعلم. انظر نزوي عبر الأيام ص132. # (3) 3- سعيد بن محمد السليماني : هو من علماء عمان في القرن العاشر. ~~والله أعلم . # (4) 4- سورة البقرة آية : 275 . PageV08P003 # وفي جواز بيع الخيار من السنة قوله عليه السلام : «المسلمون على ~~شروطهم»(1) فقلت بهذا الحديث أن الشرط في البيع جائز. # مسألة # [ مدة الخيار ] # واختلفوا في مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام، وقال بعضهم إذا جاز في # ثلاث جاز في أكثر وإنما الثلاث جعلوها في الحيوان لأنها تعلف وتحتاج # إلى القيام، وفي غير الحيوان جائز على الشرط. # مسألة # [ حديث إنما الأعمال بالنيات ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما ~~نوى»(2) . # مسألة # [ حكم الخيار بلا أجل ] # ومن اشترى شيئا بالخيار بلا أجل انتقض أجل البيع. عن أبي # سعيد(3) # __________ # (1) 1- الحديث : جزء من الحديث الطويل [عن عمر بن عوف المزني - رضي الله عنه - # أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - «قال : الصلح جائز بين المسلمين ~~إلا صلحا حرم حلالا # أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما] # رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه ، لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن # عوف ضعيفه وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام # ص179 رقم 894 . # (2) 2- الحديث ورد بلفظ : إنما الأعمال بالنيات... حديث صحيح أخرجه ms1080 # العديد من المحدثين و هو متواتر معنوي ، و الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه= # (3) = ومشهور في أواسطه انظر فتح الباري 1/19 ، 1/26 وأخرجه مسلم في صحيحه # 3/1515 - 1516 ، والنسائي 1/58 ، البيهقي 7/12- 13 وغيرهم كثير. # 1- أبو سعيد : هو الشيخ العلامة والحبر والبحر الفهامة أبو سعيد بن محمد ~~بن سعيد بن # محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- ، وكدم من أعمال ولاية الحمراء وهو # من كبار علماء عمان المحققين المبصرين ومن أئمة المذهب المقتدي بهم. له كتاب # الاستقامة ، والمعتبر ، وتعقيبه على كتاب الأشراف لابن المنذر النيسابوري ~~والأجوبة # المفيدة وغيرها. قيل مولده (تقريبا) 305ه عاصر إمامين الإمام الشهيد سعيد بن عبد # الله بن محمد بن محبوب. والثاني : الإمام الرضي راشد بن الوليد -رحمهما ~~الله- . # انظر إتحاف الأعيان 1/215 - 219 . PageV08P004 # رحمه الله : من اشترى شراء ثلاثة أيام فمات المشتري قبل # الثلاث فلورثته الخيار فيما بقي من الأيام كما كان له قول لا خيار لهم # وقد أنصر الخيار. # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # فإن قيل : فينقطع الخيار ويجب البيع أم يرد على البائع وليس لورثته، # قلنا : إذا انقطع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم ولا لهم في رد البيع حجة، # ومن اشترى أرضا على أنه بالخيار إلى مدة فبنى فيها أو عرضها للبيع أو ~~دابة تسنمها أو ملاءة فاكتساها فالخيار له فهذا منه رضى بالبيع وقد لزمه، ~~وإذا انقضت المدة التي جعل له الخيار فيها ولم ينقض فيها البيع فقد لزمه ، وإن # باشر القينة لزمته، وقيل إذا صح العيب(1) جاز له رد العيب ولزمه البيع # ويردها إن صدقه البائع وإلا فلا رد عليه، والأول أرجح. # مسألة # [ حكم هلاك المبيع ] # ومن اشترى ثوبين هو فيهما بالخيار ثلاثة أيام أيهما شاء نفذ بعشرة # دراهم قال : هذا جائز، فإن هلكا معا عند ضمن أحدهما وإن توى أحدهما وسلم ~~الآخر فهو له بالثمن ويرد الباقي ويكون في الباقي أمينا. # مسألة # [ حكم تغير السلعة بالعيب ] # ومن ابتاع ملاءة بالخيار فتغير أحدهما عنده بعيب من سببه أو سبب # غيره أو لا سبب، ms1081 فإنه لازم بالثمن كله ويرد الباقي وإن كان ثمن إحدى ~~الملاءتين خمسة دراهم وثمن الأخرى عشرة دراهم فأيهما أحدث فيه ضمنه # ما سمى له من الثمن وكان في الآخر أمينا. # مسألة # [ أثر هلاك جميع السلعة ] # ومن اشترى أحد شيئين خيارا فهلكا عنده معا فعليه نصف ثمن كل # واحد منهما وإن كانوا ثلاثة فعليه ثلث ثمن كل واحد منهن وأيهن هلك، # وإلا فعليه ما سمي له من الثمن. # مسألة # [ أثر بيع البضاعة قبل الرضا ] # ومن اشترى شيئا خيارا إلى مدة فباعه في المدة بربح، فقول : الربح للبائع ~~لأن المشتري باعه قبل أن يصح رضاه به ، وقال أبو عبد الله : الربح # __________ # (1) 1- العبارة هكذا في الأصل والأصح : إذا صح العيب جاز له الرد بالعيب. PageV08P005 # للمشتري لأنه لما عرضه للبيع لزمه، عن محبوب البصري. # مسألة # [ لمن الربح إذا بيعت السلعة قبل الأجل ] # ومن ابتاع ثوبا وله فيه الخيار إلى أجل فباعه قبل الأجل بربح فإن اعتقد ~~الرضى به قبل البيع فالربح له، وإلا فالربح للبائع، وقال هاشم(1) الربح ~~للفقراء لأنه لما عرضه للبيع صار ضامنا له وذهب الخيار. # مسألة # [ أثر الشفعة على بيع الخيار ] # ومن جامع ابن جعفر(2) : و من اشترى دارا و الخيار له إلى مدة ثم # اشترى دارا شفعها هذه الدار بالشفعة قبل خلو الأجل فقد ثبت البيع لأنه ~~رضي منه بالبيع. # مسألة # [ مدة بيع الخيار ] # عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : لا يكون مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام # في الأصول والعروض والحيوان، ولا تكون أكثر من ذلك خوف الحوادث # على المال. # مسائل في بيع الخيار # مسألة # [ أثر تلف السلعة ] # ومن باع شيئا والخيار له لا المتابعين فتلف المباع في المدة، فإن كان ~~الخيار للمشتري فتلف المبيع في يده ضمن المثمن وإن كان الخيار للبائع فتلف المبيع # __________ # (1) 1- هاشم : هو الشيخ العلامة أبو الوليد بن غيلان السيجاني نسبة إلى ~~سيجا بلد من # أعمال سمائل ولا أدري إلى أي قبيلة ينتسب. يعد الشيخ من كبار علماء عمان في # عصره في آخر ms1082 القرن الثاني وأوائل القرن الثالث هو من تلامذة الشيخ موسى بن أبي # جابر الأذكوي المتوفي سنة 181ه عاصر العديد من العلماء مثل محمد بن موسى # والأزهر بن علي، والعباس بن الأزهر وموسى ومحمد ابني علي وسعيد بن جعفر، # وغيرهم من علماء أزكى. انظر إتحاف الأعيان 1/176 - 177 . # (2) 2- جامع ابن جعفر : للعلامة الشيخ أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي . و ~~الكتاب ثلاث = # = قطع وقد قام محقق الكوكب بتحقيق القطعة الثانية وقد طبعت في ثلاثة أجزاء # والقطعة الثالثة في الطريق إلى التحقيق إن شاء الله. والكتاب ذا أهمية ~~كبيره ، وهو من # الكتب المعتمدة في المذهب الإباضي . PageV08P006 # في يد المشتري كان له قيمته يوم تلف لثمنه يوم باعه وإن تلف في يد البائع ~~فله الخيار لم يكن له شيء وإن مات المشتري وله الخيار.. كان له قيمته وله ~~الخيار في الأجل فقد ثبت عليه وليس لورثته في ذلك خيار لأن الخيار إلى # ثلاثة أيام لا يورث كما أن الشفع لا تورث. # مسألة # [ أقصى مدة الخيار ] # روي عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - أنه جعل الخيار إلى ثلاثة ~~أيام»(1) فإن صح الخبر فعلى الاحتياط لإزاحة الضرر وتباعد الوقت على ~~المتابعين. ومن أخذ دابة # من آخر على أن يختبرها، فإن راقت له اشتراها وإلا ردها، فتوت عنده فلا ~~ضمان عليه. ويجوز الخيار للمتابعين ولأحدهما، وإن مات أحدهما في # الأجل قام وارثه مقامه على قول. عن الشيخ أحمد بن مفرج(2) والشيخ # صالح بن وضاح عن سعيد بن عبد الله بن ماجد بن أبي علي(3) رحمهم # الله : إن أخر مدة الخيار خمسين سنة فإذا أكملت الخمسون بطل خيار # البائع وصار المال أصلا، ويقيم المشتري على البائع حجة إما أن يفدي ماله # أو بأصله. # مسألة # [ كيفية الافتراق في بيع الخيار ] # وإذا افترق المتبايعان على بيع خيار مجهول المدة ثبت إن كان صفقة # __________ # (1) 1- الحديث : كنز العمال 4/91 رقم 9685 - قال أخرجه البيهقي عن ابن عمر - # رضي الله عنهما. وفي الباب أحاديث توضيح أن الخيار في الرقيق عهدة الرقيق ms1083 ثلاثة # أيام 4/93 رقم 9695 أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عقبة بن عامر. # (2) 2- أحمد بن مفرج : من عائلة عرفت بالعلم والمعرفة وأنجبت العلماء من ~~منتصف القرن # الثامن إلى آخر القرن العاشر فهم في تسلسلهم نظير بيت المشائخ من آل مداد. # وشيخنا هذا بن مفرج بن أحمد بن محمد بن عمر بن ورد البهلوي اليحمدي # الأزدي . من علماء النصف الأول من القرن التاسع والله أعلم وكان من أكابر ~~العلماء # في عصره وممن تصدر بالفتوى في زمانه. انظر إتحاف الأعيان 2/5 - 7 . # (3) 3- سعيد بن عبد الله بن ماجد بن أبي علي : لم أعثر له على ترجمة . PageV08P007 # شرعية واختلفوا في كيفية الافتراق، فقال بعضهم : هو بالأجسام، وقول : # هو بالكلام، وقيل : مدعي التخصيص ثلاثة أيام في الخيار عليه إقامة ~~الدليل. # مسألة # [ مدة الخيار ] # وقد وجدت صكا فيه بيع الخيار إلى مائة سنة وفي صك آخر إلى # ثمانين سنة. # مسألة # [ صوره من بيع الخيار ] # ومن باع مالا خيار إلى أجل فانقضى الأجل صار أصلا للمشتري. # مسألة # [ أثر الجهالة في بيع الخيار ] # وإذا تبايع المتبايعان مالا بيع خيار إلى مدة مجهولة لمجيء الصيف أو أوبة ~~فلان، فهذا بيع منتقض للجهالة، وهذه مسألة مطردة في البيوعات. # مسألة # [ متى يطلب الفداء ] # وإذا هلك المشتري بالخيار وقد مضت المدة فلا حجة للبائع في الفدي # وإن كان الخيار للبائعين لأن الخيار لا يورث. # مسألة # [ أثر هلاك المتبايعين ] # وإذا هلك المتبايعان بالخيار ولم تكن للخيار مدة ثبت بموتهما وبموت من # له الخيار. # مسألة # [ أثر ضياع صك الخيار ] # وإذا ضاع صك الخيار وصح أنه مكث في يد المشتري أكثر من خمسين سنة فقد بطل ~~حق رب الأصل وصار أصلا للمشتري. # مسألة # [ من صور بيع الخيار ] # ومن باع ماله بالخيار إلى أجل فسأل المشتري البائع أن يزيد على البيع ~~ويجعله جملة فأبى فباع البائع المال على آخر قطعا وسلطه على فدائه ولم # يفده من يده حتى مضت المدة ورد المشتري للخيار الثمن من البائع بالقطع # ولا يحكم له بشيء لأن تلف ms1084 ماله. # مسألة # [ أثر انقضاء مدة البيع ] # وإذا انقضت مدة بيع لا خيار قبل أن يفكر البائع فقد صار أصلا ولا يحتاج ~~أن يوصله له، وإن أصله بائعه أو حاكم المسلمين بعد صحة البيع # وخلو المدة فحسن. # مسألة # [ أثر موت البائع قبل انقضاء مدة الخيار ] # عن مالك بن عبد الله بن عمر الغضفاني(1) # __________ # (1) 1- مالك بن عبد الله بن عمر الغضفاني : ورد ذكره في إتحاف الأعيان ~~الجزء الأول # ص434 دون تعقيب. وهو من تلامذة الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم ~~السمؤلي. PageV08P008 # وعبد الله بن محمد بن إبراهيم السمؤلي(1) فيمن باع ماله بيع خيار وجاز ~~المشتري المال ثم هلك قبل # فسخ البيع وقد أحال المشتري المال لغيره وقد مضت لذلك بره فرفع ورثة # البائع على المشتري فأقر له بالشراء من أبيه ولم يكن للبيع أجل، فإذا مات # البائع ففي نقض البيع أو ثبوته اختلاف، قول : على المشتري فكاك المال، # وقول : لا شيء عليه. # مسألة # [ أثر موت المشترى قبل الإتمام ] # واختلفوا في البيوع المنتقضة إذا مات المشتري قبل الإتمام فقول : موته ~~ثبوت البيع وليس للورثة خيار في نقضه ولا إتمامه، وقيل : للورثة ما # للمشتري وهذا في البيوع المنتقضة غير الفاسدة وقيل : لهم ذلك ولو في # البيوع المنتقضة ولورثتهما إذا لم يكن ربوا . # مسألة # [ صوره من بيع الخيار ] # ومن اشترى مالا بالخيار وأنقده الثمن وكان الخيار للمشتري وذي المال في ~~يد البائع، فعليه رد الثمن للمشتري، وإذا مضت مدة الخيار صار المباع # أصلا للمشتري قلت المدة أو جلت . # مسألة # [ صوره من بيع الخيار ] # ومن اشترى مالا بالخيار وأثبت المشتري أصل مال في الثمن غير الذي اشتراه ~~وانقضت المدة فليس للبائع بالخيار إلا دراهمه ، والمال المباع بالخيار # يصير أصلا إذا انقضت به المدة . # مسألة # [ صورة من صور بيع الخيار ] # ومن باع حليا بدنانير بيع خيار إلى مدة فخلت المدة فلا يصير أصلا لأن ~~البيع أصله فاسد. # مسألة # [ صورة بيع العروض ] # وأما من باع عروضا خيارا كالسيف وشبهه فانقضت به المدة صار أصلا كالعقار ونحوه. ms1085 # مسألة # [ صورة من صور الخيار ] # __________ # (1) 2- عبد الله بن محمد إبراهيم السمؤلي : من علماء القرن السادس ، كان ~~في زمانه من # العلماء الشيخ الفقيه عبد السلام بن سعيد أحمد البهلولي اليحمدي ، ومحمد ~~بن سعيد # الأزدي القلهاني وإبراهيم بن محمد بن أحمد السعالي توفي رحمه الله في شهر ربيع # الأول سنة 589ه من تلاميذه مالك بن عبد الله انظر إتحاف الأعيان 1/309 . PageV08P009 # ومن أعطى نخاسا شيئا يبيعه له فباعه وجعل الخيار للمشتري من غير # رأي رب المال وسلم المشتري الثمن ورام أخذ ما اشتراه، وعرف النخاس الدلال ~~بالشرط فالخيار إذا كان الأجل فلمن جعل له وحده ثلاثة أيام إذا لم يكن له ~~أجل، وإن كان له أجل فإلى أجله، وقيل : إذا لم يكن إلى الأجل # فلا خيار فيه، وقيل : البيع فاسد لدخول شرط الخيار فيه لغير أجل . # مسألة # [ انتقال الحق للورثة ] # و من مات و بيده بيع خيار فلورثته ماله و إذا انقضت مدته فلهم حوزه # وهو حلال لقوله تعالى : { وأحل البيع وحرم الربا } (1) وإن يكن البيع # مكتوبا إلى أجل وشهد عدلان أنه إلى أجل فشهادة العدلان أولى إذا شهدوا ~~بأن البيع على لفظ الكاتب لأجل معدود ولا يكون الصك حجة، لأن أصل البيوعات ~~إلى مدة وإن لم تكن بينة ومات البائع فالمال لمن هو بيده، ولا # حجة لورثة البائع . # مسألة # [ مدة الخيار ] # ومن جواب عبد الله بن مداد(2) : ومن كان عليه دراهم فضة فقضاه # دانق ذهب بخمسين دينارا هرموزيا أو باع له هو حيوانا بحضرتها إلى # أجل ، فأما القضى في دانق الذهب عن الدراهم التي في الذمة إذا قضيت # الدانق بخمسين فجائز، وأما إذا كانت المدة في الخيار للدراهم لا للحيوان # فهو جائز، وإن كان الحيوان غائبا عن البيع ففيه اختلاف، فالأرجح إبطاله، ~~ولا يكون الخيار في الرقيق والدواب فوق ثلاثة أيام على الأصح. ومن بيده # بيع خيار قد انقضت به المدة فرام المشتري من البائع فداه فأبى فليس له إلا # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 275 . # (2) 2- عبد الله بن مداد : هو ms1086 العلامة الفقيه عبد الله بن مداد بن محمد ~~الناعبي العقري # النزوي كان سكناه بمحلة الجرمة من عقر نزوى ، كان فقيها وعالما واسع العلم # والمعرفة ، عمر مسجد الشجبي بحلقات الذكر والتدريس وله آراء فقهيه ، وله سيرة # تاريخيه قامت بطبعها وزارة التراث القومي والثقافة - رحمه الله - وغفر له . انظر # نزوي عبر الأيام ص144 . PageV08P010 # المال المباع بالخيار إذا لم يغير البيع بوجه يجوز فيه الغير من ~~المتبايعين . # مسألة # [ أثر وقوع العقد فاسدا ] # وأما إذا وقع البيع على صفقة فاسدة فانقضت به المدة فلا يصير أصلا لقوله ~~تعالى : { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم } (1) الآية، وللمشتري # دراهمه معجلة على الأرجح. # مسألة # [ أثر الإقرار على بيع الخيار ] # وإذا اشترى المشتري مالا ببيع الخيار بثمن جم فاستغله ثم أقر أن له في ~~المال أقل مما اعترف له البائع فالغلة للمشتري إلا أن يقر المشتري أن هذا ~~المال هو للبائع فلان وليس لي فيه إلا كذا من الدراهم فهنالك تكون الغلة ~~للبائع لإقراره له به. # مسألة # [ مدة الخيار ] # ومن جعل مدة الخيار إلى يوم أو إلى شهر أو برهة فقد اختلفوا في ذلك، ~~والأصح إذا كان الحد من جنس المحدود ودخل فيه، وإلا فلا لقوله : { ثم أتموا ~~الصيام إلى الليل } (2) فهذا غير جنس المحدود ولا هو، وأما ما هو من جنس ~~المحدود فهو قوله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } (3) . # ومن اشترى شراء ببيع الخيار فاحتاج لثمنه فرام بيعه على آخر فأبى عليه ~~البائع، فإن كان المشتري الثاني ممن يحاذر ضررا فلا يدخل على أخيه الضرر ~~وإن يك مأمونا فلا بأس. # مسألة # [ اشتراط الخيار في الفداء ] # ومن ابتاع مالا بعروض ثم شرط على البائع أن لي الخيار في الفداء أن شئت ~~بالعروض أو بالدراهم فليس له غير العروض. # مسألة # [ اشتراط الخيار في البيع ] # ومن اشترى مالا بالخيار فصح فيه شرطا مباعا بالخيار فلم يعلمه # المشتري، ثم اتفقوا على مبايعة الشطر المباع البائع والمشتري بالخيار فلا # يصح حتى يحدوا صفقة البيع. # مسألة # [ أثر بيع الخيار على ثمر الشجر ] # ومن ms1087 اشترى نخلة بالخيار وفيها ثمرة مدركة فالثمرة للبائع وعلى # المشتري ردها، إلا أن تسمح نفس البائع بها للمشتري. # مسألة # [ من صيغ بيع الخيار ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة : آية 279 . # (2) 2- سورة البقرة : آية 187 . # (3) 3- سورة المائدة : آية 6 . PageV08P011 # ومن باع ماله بالخيار وفي المال بيت لم يذكر وإنما بيع بحدوده وحقوقه # فلا يدخل البيت في البيع حتى يفرد بالذكر وللبائع أن يتطرق إليه ويسكنه. # مسألة # [ من صيغ بيوع الخيار ] # ومن باع لآخر مكوك حب بعشرين دينارا أو أضاف إليه دراهم وبايعه يجمع مالا ~~ببيع الخيار جاز بيعه وأحل الله البيع وحرم الربا. # مسألة # [ من صيغ بيوع الخيار ] # ومن باع لآخر جري حب بخمسة مثاقيل ذهب وأعطاه أيضا خمسة # مثلها على أن يبايعه مالا ببيع الخيار إلى مدة محدودة ويمنحه الثمرة لمدة، # فإذا انقضت المدة للمنحة وحصدت الثمرة ستعرض لمشتري المال فهذا # جائز وحلال. # مسألة # [ من صيغ بيوع الخيار ] # ومن له مثقال ذهب مصري في نخلة ببيع الخيار ولآخر مائة دينار هرموزيا في ~~نخلة أخر ببيع الخيار أقر هذا لهذا بماله في تلك النخلة وأقر # الآخر كذلك وأخذ كل واحد منهما نخلة الآخر فهذا جائز إلى الفداء، فإذا ~~فديت النخلتان رد كل واحد منهما على الآخر ماله. ومن كان له على آخر دراهم ~~وعنده مال ببيع الخيار بمثاقيل ذهب فأراد أن يحسب الذي عليه بكذا مثقالا ~~على الآخر سعر ذلك اليوم ويحل له ما على المال من الدراهم # بدراهمه التي عليه فهذا لا يثبت، وإن فداه فلا رد عليه في الغلة ويرجعان # إلى أصل مالهما. ومن كان له على آخر خمسون درهما وأباعه مكول(1) # حب بخمسين درهما على أن يبيع له بالمائة شيئا ببيع الخيار إلى مدة على # شرط أجرت ما باعه، فإذا انقضت المدة ولم يختر كان له ما اشتراه، فإذا لم ~~يقصد بذلك الحيلة فالبيع قد أحله الله. # مسألة # [ أثر تلف المال على بيع الخيار ] # وإذا مالت النخلة المباعة بالخيار فليس لمشتريها أن يصلحها في مال البائع ~~إلا برأيه وله أن ms1088 يفسل محلها إذا وقعت، وأما إذا كانت النخلة وقيعة(2) # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل. والأصح : مكوك . # (2) 2- وقيعة : النازلة - الساقطة وقيل : وقعت بالقوم وقيعة أي قتلت ~~وأثخنت - المصباح # المنير 2/836 . PageV08P012 # فله سجلها وبينهما بون، لأن الوقيعة إذا سقطت بطل حقه من الأرض وتلك # حقه باق، فلأجل ذلك قلنا : إنهما ليستا سيان. # مسألة # [ من صيغ الخيار في بيع النخيل ] # ومن باع لآخر نخلة بعشرين درهما على أن ينقده بخمسة عشر درهما ويوفيه ~~عروضا بخمسة دراهم، فأنقده الدراهم ولم يعطه العروض حتى # خلت مدة ثم أوفاه العروض فما لم يغير البائع فلا حرج قبل قبض العروض. # مسألة # [ صورة من صور بيع الخيار ] # ومن اشترى مال إنسان خيارا فجازه المشتري وادعى أنه لم يقبض فعلى المشتري ~~إذا أقر بالشراء تسليم الثمن. ومن باع دارا لآخر وفيه دوحة أو # باسقة بيع قطع أو خيار ولم يقع للدوحة والباسقة ذكر، فإنما البيع على ~~الدار دون الدوحة والباسقة إلا أن يذكر أو يبيع له الدار بما فيها من ~~باسقات وأشجار ولا نقض في البيع لأحدهما. # مسألة # [ أثر الجهالة في بيع الخيار ] # ومن اشترى نخلة مباعة بالخيار من رجل وجعل البائع يأخذ حبا شيئا وشيئا ~~قرضا حتى أكلا الجرين ثم قطعا ثمنه وأراد أن يجعل من ثمن النخلة # فهذا بيع مجهول، وإن تتامماه بعد فكها تم، وإلا انتقض ويكون له قيمة # الحب يوم فصلاه. # مسألة # [ تابع النخل ] # وللمشتري الانتفاع بالحوض اليابس والزور والتراب ما لم يصرفا الأصل لأنه ~~يأتي بأجل منه من سماد وغيره. # مسألة # [ مقاصصة الدين ببيع الخيار ] # ومن له على آخر دراهم قد حل أجلها فرامها منه فادعى عيلة وإقتار فعرض ~~مالا ببيع الخيار فأبى الطالب إلا أن يبايعه شيئا بأجل ثمن ويضيفه له على ~~حقه الأول في البيع، فهذا بيع جائز وتام. # مسألة # [ صور من فك بيع الخيار ] # ومن باع لآخر مالا خيارا ثم أقر لآخر بأصل ذلك المال ووكله # في فك المال من الخيار، فهذا جائز ولا حرج فيه، وله أن يؤكله إذا فك # المال ms1089 أن يبيعه من نفسه إذا تقدم عليه بالخيار وبما لهذا من الخيار بيع خيارا # أو قطع. # مسألة # [ صور من مبادلة الدين بالخيار ] PageV08P013 و من له حق على آخر من جهة ~~قرض أو دين ، فلما رام أخذه ادعى # الإعدام فاتفقا أن يبايعه عروضا بأكثر من ثمنه أو يضيف الحق كله في بيع ~~خيار في ماله فهذا بيع حلال ولا غير فيه ولا ربا. # مسألة # [ صور من بيع الخيار المحرم ] # اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الناس أحدثوا بيوعا تعاملوا فيها على الربا، ~~فإن كل متبايعين أسسا بيعهما على دراهم بزيادة كذا ربحا فهذا حجر محرم كمن ~~يأتي الآخر ويروم منه دراهم العشرة باثني عشرة ويثبتان بيعهما على ما تقدم ~~من الزيادة ثم يتبايعان مالا خيارا فيعقده إياه ، فهذا بيع قد حرمه الله. # مسألة # [ صور من البيع المحرم ] # وإذا اشترط البائع بالخيار أن لا تدخل مالي ولا تتمره إلا إذا عجزت عن ~~القعادة ، فعن الشيخ أحمد بن مفرج(1) : إن وقع الشرط بينهما قبل العقد حرمت ~~الزيادة لأنها ربا، وإن يكن بعد العقد فهذا باع ثمرة قبل دراكها # وهو بيع فاسد أيضا ومحظور، لأن بيع الثمر قبل الدراك حرام فكيف قبل # أن تثمر. وثمرة المال المباع بالخيار حلال لمشتريه إذا عقد البيع وأسس ~~على منوال الشرع، وله الانتفاع بالزور والسعف اليابس إذا وقع المباع ~~بالخيار فالجذوع والجذب والسعف والرطب للبائع، إذ هو بيع للأصل، وقول : هو ~~للمشتري وتحسبه على نفسه من الثمن. # مسألة # [ لمن ثمرة النخل بعد البيع ] # وإذا وقعت النخلة فإن كانت ثمرتها مدركة فهي للمشتري، وإلا فهي للبائع ~~إذا فكها من مشتريها(2) . # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # __________ # (1) 1- أحمد بن مفرج : سبق ذكره . # (2) 1- دليل هذا حديث النبي - - صلى الله عليه وسلم - - من ابتاع نخلا ~~بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا # أن يشترط المبتاع» انظر بلوغ المرام ص174 رقم 873 قال متفق عليه. PageV08P014 # ومن كان بيده مال بالخيار فله أن يصرم ثمرته ولو لم تدرك ولا غرم عليه ~~إذا كان قبل نقض ms1090 البيع، وقيل : إنما بيع من العروض خيارا وانقضت به المدة ~~فلا يصير أصلا حتى يجعل البائع المشتري وكيلا في بيع ويستوفي ثمنه. # مسألة # [ صور من استغلال السلعة ] # ومن له بيع خيار في عقار وسأل البائع آخر أن يقرضه دراهم ليفك بها المال ~~من الخيار فأقرضه وفك ماله وقبضه المقرض واستغله من غير صفقة بيع ذلك ورضي ~~رب الأصل ثم رام رب الأصل رد الثمرة من الحائز فعليه ردها لأنها لا تحل من ~~غير عقد، وقيل : لا يجوز أن يتبايع المتبايعان بيع خيار ولا قطع، وأما ~~البيع بالطعام وغيره مثل نوع سلفه ولم يشترط أنه بالسلف إذا # كان لبعضهما بعض. # مسألة # [ من الصور الفاسدة ] # ومن باع لآخر تبر وورق بثمن معلوم بالألف مالا ببيع خيار مع صفقة البيع ~~ولم يحضر الثمن واستغل المال أيثبت مع الحلي والمال أم لا؟ فهذا بيع # فاسد في الحلي والمال ويلزم المشتري رد الغلة وهو من الربا الذي لا أجل ~~فيه على الأصح. # مسألة # [ صور غير جائزة ] # ومن له حق على آخر فرام استيفاءه فعجز المديون واصطلحا على يبعه شيئا ~~بزيادة ثمن وأن يبيع له شيئا من سيده بيع خيار، فالمديون إذا اشترى # ممن له الدين شيئا من ماله بزيادة ثمن على أن يبيع له ماله بيع خيار بما ~~عليه وبالزيادة، فهذا لا يجوز، وإن بايعه بغير زيادة جاز. # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # ومن باع نخلة بيع خيار فلم تثمر ورام بدلها فبادله بسواها من غير نقص من ~~الأولى ولا صفقة ببيع الأخرى، فإن فعلا ذلك بغير نقض ولا مبايعة للأخرى ~~فالأصح أن عليه رد الغلة، وقول : لا رد عليه، وهو قول الشيخ # أحمد بن مفرج. # مسألة # [ أثر الوراثة على بيع الخيار ] # ومن باع حليا لابنته فهلكت الابنة وطلب وارثها الحلي فما أتلفه الأب من ~~مال ولده ومات الولد فلا حجة على الأب لورثة الابن، فأن أتلفه بالخيار فلهم الأصل. # مسألة PageV08P015 [ شراء المشاع وأثره على بيع الخيار ] # ومن اشترى باسقات مشاعا غير مقسومة ولا محددة ms1091 إلا أنه يختار في كل سنة ما ~~شاء الله فهذا بيع فاسد ولا يجوز، وقيل : إن ذلك بين الزوجين # جائز ليس بينهما ربا، وقد بايع الشيخ أحمد بن مفرج بين الزوجين هكذا. # مسألة # [ أثر المضاربة على بيع الخيار ] # ومن له على آخر ألف دينار مضاربة(1) فخاف منه الآخر فباع له مكوك حب ~~بخمسمائة دينار أعطاه الألف وباع له مالا ببيع الخيار بالجميع فهذا # بيع فاسد وهو ربا رأي مداد. # مسألة # [ صور من آثار بيع الخيار ] # وإذا سلط ذوا نشب آخر في فداء نشبه ولم يقع عليه بيع خيار فلا تحل # له الثمرة بغير عقد بيع أو يهب له الثمرة. # مسألة # [ أثر إنكار البائع بعد موت المشتري ] # عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد(2) رحمه الله : ومن باع ماله بيع # خيار وقد كتب بينهما كاتب ثم مات المشتري وطلب ورثته البيع فأنكرهم رب ~~الأصل فماذا يجب لهم وعليهم؟ فإذا ادعى البائع أن المشتري لم يقبل # البيع ولا حازه ومكتوبة له براءة من الثمن لأن البيع لا يثبت إلا من بائع ~~ومشتر بثمن. # مسألة # [ صور استغلال السلعة أثناء الخيار ] # ومن بيده مال ببيع الخيار فرام صرامه قبل الدراك فأما من جهة الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وإزاحة الضرر فلا يحل له ذلك لأن لا ضرر # ولا ضرار في الإسلام وإذا أراد ذلك في ماله الذي له أصل فإنه مأثوم فيما # بينه وبين الله، لأنه نهي عن إضاعة المال ونهى عن ذلك الرسول - صلى الله ~~عليه وسلم - . # مسألة # [ حكم استغلال السلعة أثناء مدة الخيار ] # __________ # (1) 1- المضاربة : من الضرب في الأرض قال تعالى : # { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } [المزمل آية 30] ~~والمضاربة # اصطلاحا : عقد يتضمن دفع مال لآخر، ليتجر فيه والربح بينهما» والمضاربة من # أقسام شركة العقود . # (2) 1- الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد : لم أعثر له على ترجمة . PageV08P016 # ومن له بيع خيار في ماله فاحتاج لبعض الثمن وأراد بيع جزء منه بالخيار ~~فليس له ذلك لأنه ليس بملك وممنوع التصرف ms1092 فيه، وإن أقر بجزء من المبيع # جاز ، وإذا صحت الزيادة في البيع الخيار فعلى الفادي تسليم الزيادة # للمشتري المرفوع منه الخيار ولا أجل عليه في ذلك. # مسألة # [ حكم إحالة بيع الخيار ] # ومن له بيع خيار في مال إلى أجل فرام إحالته أو بعضه لغيره بالقسط # جاز له ذلك ولا حجة عليه للبائع. # مسألة # [ صوره من بيع الخيار ] # وإذا اشترط رب المال على المشتري بالخيار أن لا غلة لك في مالي جاز له ~~ذلك وله النقض إن أراده كان الشرط إلى أجل أو مطلق الأجل. # مسألة # [ صوره من بيع الخيار ] # وإذا بيع المال بالخيار قطعا ففيه اختلاف، قول : إن بيع القطع فاسد حتى ~~ينقض المشتري بالخيار حقه. # مسألة # [ حكم بيع السلعة بعد الخيار ] # عن الشيخ صالح بن محمد بن عبد الرحمن(1) : إن من بيده مال ببيع # الخيار ورام بيع شطره خيارا فلا يجوز له ذلك وهو فاسد، وإن أحاله وأقر به ~~جاز. عن الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد(2) : وإن اشترى نخلة ببيع # الخيار بعشر لاريات فأنقده تسع لاريات وأوفاه بالاريات عروضا قيمتها # أربع لاريات ، فهذا لا يجوز في البيع الخيار. # مسألة # [ رفع الخيار بعد وجوبه ] # ومن رفع الخيار من ماله بعد إدراك الثمر فلم يوجب له الشرع وطلب صرف ~~الثمرة من ماله ففي ذلك اختلاف، والأصح أنه لا يجاب لذلك قبل # أو أن حصاد الثمرة لصرف الضرر. # مسألة # [ حكم البيع على المشورة ] # وإذا تبايع اثنان على مشورة زيد فالمشورة غير الرضى فعلى المشورة لا # __________ # (1) 1- صالح بن محمد بن عبد الرحمن : هو الشيخ القاضي عم الشيخ عبد ~~السلام بن # محمد بن عمر بن عبد الرحمن وكان معاصر للشيخ صالح بن وضاح، وهو من # نزوى انظر إتحاف الأعيان 2/262 . # (2) 2- الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد : انظر إتحاف الأعيان 2/301 لعله ~~مسعود بن # رمضان الزاهد - رحمه الله. PageV08P017 # يثبت، وأما على الرضى، فإذا رضي ثبت وإلا فلا يثبت والمشورة موقوفة فإن ~~شاء قبلا وإن شاء لم يقبلا، وقيل : إن كل بيع فيه مثنوية ms1093 وشرط فهو منتقض. # مسألة # [ مقارنة المشورة بالخيار ] # عن أبي سعيد : ومن باع نخلة على آخر بمشورة عمرو فوقعت من قبل # أن يشاور عمرو فإنها من مال المشتري لأنها تعلق عليه ضمانها إذا اشترط # إتمام البيع بمشورة عمرو والمشورة تخرج عندي مخرج الخيار. # مسألة # [ حكم الانتفاع من مال الخيار ] # ومن باع ماله بالخيار فليس له الانتفاع بشيء منه من سعف أو صرام أو غير ~~ذلك إلا برأي المشتري. # مسألة # [ حكم استرجاع البيع ] # ومن رام شراء باسقة قد صرمت ثمرها فاشترط على البائع استرجاعها فأنعم له ~~، هل يحل ذلك؟ فإذا كانت الثمرة باقية فجائز له في بيع الخيار ، # وإن عدمت الثمرة وبايعه عروضا بنماء من الثمن فذلك أيضا جائز. # مسألة # [ أثر الرشوة في بيع الخيار ] # ومن باع ماله بالخيار ثم رام فداءه فقال له المشتري : لا تقدمني لغيري ~~فقال له : الغير أرشاني ذا وذا، فقال المشتري : أنا أرشيك ذا وذا فأثبت لي ~~البيع، فما حكم هذه الرشوة؟ فعلى رب المال ردها للمشتري. # مسألة # [ مقارنة بين ثمرة الرهن وعقد الخيار ] # والرهن المقبوض لا غلة فيه له وأما البيع بالخيار فقد قال كثير من أهل ~~العلم بتحليل ثمرته للمشتري إذا وقع تأسيس البيع على منوال شرعي. # مسألة # [ التصرف بمال الخيار ] # ومن اشترى مالا بالخيار ولبد فيه ركبته فرام كبسها وغرس موضعها وكذلك ~~موضع الحب والمصب، فنعم له ذلك إذ هي ملك له. # مسألة # [ الخوف من الجبار على المال ] # ومن حاذر على ماله سطوة جبار فبايعه بالخيار فلما أراد فكه منعه الجبار، ~~فلا تحل للمشتري غلة على هذا الحال، وأما إن حاذر بنفسه من غير أن يرفع ~~عليه المشتري فلا بأس. # مسألة # [ صورة من عقد الخيار بين الولد والوالد ] # وإذا بيع المال بالخيار صفقة فرام البائع فك جزء منه وأبا المشتري فلا ~~PageV08P018 يجبر على ذلك، وإن أنعم له فجائز له أن يفك ما تراضيا عليه من ~~جزء، وإذا أقر الأب لولده بمال فباعه الولد بيع خيار فانتزعه الأب بالحكم ~~وهلك الأب وصار المال لأحد وارثه ms1094 غير المقرور له بالقسمة، أيسعه أن يستقسم ~~هذا المال لأن أباه قد أقر به لأخيه، ويسع المشتري ومن حضر القسمة ذلك، ~~فإذا صح الفداء والانتزاع من المشتري بالخيار جاز وحل. # مسألة # [ موت الأب بعد انتزاع بيع الخيار ] # وأما إن انتزع الأب المال وهو في يد مشتريه بالخيار ولم يرفع منه الخيار ~~إلى أن مات الأب فقد صار ملكا للولد ولا حجة عليه فيه. # مسألة # [ التوكيل في بيع الخيار ] # ومن سلط آخر في فك ماله من البيع الخيار ليكون للمسلط ولم يعقد له بيعا ~~هل يقوم التسليط مقام العقد؟ فلا إنما التسليط ينوب مناب الوكالة وقد انفسخ ~~الخيار من المال، وعليه أن يعقد له بيعا ما شاء، وإن لم يعقد واستغل ~~المشتري المال فعليه رد الغلة، وقيل : لا رد عليه. ومن منثورة قديمة أنه لا ~~رد عليه لأنه استغل بسبب. # النهج الثاني # في بيع الخيار إذا وضع قطعا # النهج الثاني # في بيع الخيار إذا وضع قطعا # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # عن الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله : وإذا بيع المال بالخيار فلا يثبت فيه ~~القضاء ولا البيع، ولا يجوز فيه الفداء إلا بتسليم الحق المباع به، ولو نقص ~~درهما لم يصح الفسخ إلا أن يرضى المشتري. # مسألة # [ عقد الخيار بين الأب وابنه ] # ومن باع داره لولده بيع خيار ولم ينتقل الأب منه، وعلى الأب دين ثم انتزع ~~الأب الدار وباعها وهلك ثم علم الابن بالانتزاع فنقض البيع أتكون دراهم ~~الولد في مال الأب أم لا، فاعلم أن الولد دراهم في مال أبيه # ويستوفي بعد الديان، لأنه قيل أن الله لا يعذب والدا بمال ولده. # مسألة # [ أثر الدين على الميت ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) # __________ # (1) 1- وردت أحاديث توضيح كراهية الدين وأن الدين يمنع المدين من دخول ~~الجنة منها: = # = عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : جاء رجل إلى النبي - - صلى الله عليه ~~وسلم - - فقال : يا رسول # الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مالي؟ قال : الجنة، فلما ms1095 ولى قال : إلا ~~الدين سارني # جبريل آنفا» كنز العمال 6/245 ، رقم 38 155 ، أبو نعيم في الحيلة. # ورقم 39 155 ، 37 155 ، وأرقام كثيرة ترهب من الدين. PageV08P019 # أن ذا الدين إذا هلك علقت روحه بين السماء # والأرض، فلا تفك حتى تبرئ ذمته، وتركت الاختلاف. # مسألة # [ صورة من بيع الأصل وبيع الفرع ] # ومن باع من ماله نخلتين ثم باع أصله قطعا ولم ينقض مشتري الخيار # البيع من النخلتين، فإن البيع تام للمشتري النخلتين بالخيار دراهم. # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # ومن باع من ماله شطرا بالخيار ثم بقيته أصلا، فإذا رام الشطر المباع ~~بالخيار في بيع القطع جدد له البيع ثانية في الشطر، وإذا كان البيع الخيار # لسوى المشتري بالقطع ففيه الغير وإن كان له فلا غير فيه وهو له. ومن باع ~~ماله قطعا في المال نخلة مباعة بالخيار فأقر رب المال بما بيع في الخيار ~~لمشتري الأصل فالإقرار ثابت إذا سلطه في نقض البيع الخيار وسلم له حقه. # مسألة # [ أثر الخيار في بيع القطع ] # والأصح أن كل مال فيه بيع خيار لا ينعقد فيه بيع القطع حتى # يفك منه الخيار. # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # ومن باع ماله خيار ثم باعه قطعا وبيع الخيار إلي مدة وسلط مشتري # العقد على نقض الخيار لأن المال صار له أصلا، فمشتري الأصل لا شيء له ~~لأنه أتلف ماله بتضييعه له. # مسألة # [ صور من سعر بيع الخيار والقطع ] # ومن باع ماله بيع قطع بألف دينار والمال فيه بيع خيار بخمسمائة دينار ~~وأراد البائع الألف كملا فليس له إلا خمسمائة دينار، وإن باعه أصل ماله # بألف دينار ولم يوضح له البيع المتقدم فله الألف كملا. # مسألة # [ حكم الوكالة في بيع الخيار ] # ومن باع ماله خيارا ثم أثبت لمشتريه أصلا إلى مدة كذا ووكله في بيعه # بعد المدة ثم باعه ربه الأول وبيع قطعا، هل للمستثبت بالوكالة حجة ببيع ~~ويستوفي أم لا؟ إذا لم يفد مشتري القطع من المثبوت عنده إلى أن # انقضت مدة الإثبات فله ms1096 بيع المال واستيفاء حقه وبيع القطع الذي بعده # الإثبات منفسخ. # مسألة # [ بيع الخيار وبيع الأصل ] PageV08P020 وإذا كان في المال بيع خيار وبيع ~~أصل فطلب مشتري الخيار من مشتري الأصل أن يرد عليه دراهمه ويأخذ المباع ~~بالخيار فأبى عليه وأمره أن يتمسك ببيعه، فلا يجبر المشتري على فكه منه إذا ~~أذعن له بالغلة. ومن باع حقه # ونصيبه من قرية كذا أو أقربه وله في تلك القرية أموال أصل وبيع خيار # يثبت جميع ذلك أم لا؟ فما كان من أصل فثابت بيعه فيه وإقراره ولا يثبت # في ماله بيع الخيار فقول ثابت في الأصل وبيع الخيار، ولبائعه نقض البيع ، # فإن لم ينقضه حتى خلت المدة صار أصلا للثاني. # مسألة # [ حكم بيع الخيار لمن لا يملك أصل البيع ] # ومن باعه من قرية كذا وله أموال قد باعها بيع خيار فتلك أموال لا يثبت ~~فيها بيعه لأنه لا يملك أصلها، وقيل : البيع ثابت وللمشتري بالخيار دراهمه. # مسألة # [ اختلاف البائع والمشتري على عقد الخيار ] # عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله القرن(1) : و من باع ماله بالخيار # وحازه المشتري فإن انتزعه جبارا عني المشتري بالخيار فغرب عليه الثمن # فالقول قول البائع، وعلى المشتري البينة والألية على المنكر . # مسألة # [ صور من البيع والشراء ] # ومن اشترى مالا قطعا صار ومات البائع فإن كان المشتري عالما بالشراء ~~الأول فعليه فداء المال، وإن لم يعلم هلك البائع ففداه من مال الهالك، ~~وقول: المشتري بعدم العلم مقبول مع البينة إلا أن يصح أنه عالم بالبينة، ~~وقيل : إن المشتري الأول أولى بالمال، والمشتري الثاني يرجع بحقه من بائعه. # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # عن الشيخ أحمد بن مداد(2) # __________ # (1) 1- أبو عبد الله محمد بن عبد الله القرن : هو الشيخ العالم الفقيه ~~محمد بن عبد الله # القرن المنحي من علماء النصف الأول من القرن العاشر وهو والد الإمام عبد ~~الله بن # محمد القرن مسكنه حادة البلاد من قرية منح البلد الذي خرج من علماء ~~كثيرون = # (2) = وأئمة ساهموا في نشر العلم والتأليف ms1097 والإفتاء كالمشائخ بني نجاه ~~وصالح بن وضاح # وعدد من أهل بيته.. وغيرهم.. إتحاف الأعيان 2/231 . # 1- الشيخ أحمد بن مداد : العلامة الفقيه ، العارف النحرير أحمد بن مداد ~~بن محمد # الناعبي العقري النزوي، أحد أقطاب العلم والعمل في نزوى فهو من ذرية آل مداد # الذين طبق الأرض صيتهم، واشتهروا بالعلم والفضل، فكانوا قادة المسلمين وحماة # الدين ، وسعادة لمرضاة رب العالمين له رأي في إمامة بركات بن محمد بن ~~إسماعيل # فهو لم يحم الديار، واجمع هو والعلماء على بيعة عمر بن القاسم الفضيلي. انظر # نزوى عبر الأيام ص145 و ص146 . PageV08P021 # : ومن باع ماله قطعا فبعد البائع وظهر في المال بيع خيار للمسجد لم تنقض ~~مدته، فإذا صح بيع الخيار قبل بيع القطع ففداه من مال مشتريه إذا الحوز على ~~من لا يذود عن نفسه لا يثبت وليس # هو بيع قطع مشتري بالثمن علي ورثة البائع الهالك، وأما أن صح بالبينة # العادلة أن الشرط على المشتري فداء المباع بالخيار من هذا المال أو باعه ~~حقه منه، فحينئذ لا يرجع المشتري على الورثة بشيء . # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # ومن باع قطعتي باسقات له بيع خيار بثمن مما بيع قطع، فالتي باعها له ~~بالقطع فقد انفسخ بيع الخيار وقد انهدم عنه نصف عليه نصف الثمن # للقطعة الأخرى . # مسألة # [ حكم أخذ النفقة من بيع الخيار ] # وإذا فرض أولي الأمر لذي النفقة في ماله وله مال فيه بيع خيار، أتجوز أن ~~يؤخذ من رب الخيار لما يحتاج ذو المس على البيع الخيار الأول، فلا يجوز # ذلك. وجائز أن يباع من أصل المال لمؤونة بيع بت . # مسألة # [ صوره من بيع الخيار ] # ومن بماله بالخيار ثم باعه قطعا لسوى لمشتر به بالخيار، فأراد المشتري ~~بالقطع رفع الخيار من المال ويقطعه على البائع من ثمن المال فله ذلك ولو لم ~~يرض البائع . # مسألة # [ أثر بيع المال الأصلي على الخيار ] # وإذا باع أصل ماله الفلاني بثمن وكان فيه بيع خيار متقدم لغير مشتري ~~القطع، لم يكن فداء البيع الخيار على البائع، ms1098 وليس له أن يقطع عليه من # ثمن المال والفداء على المشتري دون البائع إذا هو مشتري منه أصل المال # وبين المسألة بون بعيد . # مسألة # [ صورة من بيع الخيار في الزروع ] # ومن له مال ببيع الخيار فلم ينبته، وجده دون الدرك فليس له ذلك وهذا من ~~الضرر الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويردع عن فعل ذلك . # مسألة # [ أثر الشفعة على بيع الخيار ] # ومن اشترى مالا بالخيار ولآخر فيه شقيص غلة فراموا بيع شقيصهم عليه، ~~فجائز له شراءه وأما لغيره فلا . # مسألة # [ ما يترتب على بيع الخيار ] PageV08P022 وإذا وقعت النخلة المباعة ~~بالخيار فللبائع رأسها وجذعها، وإن أراد المشتري بالثمن فله ذلك ولو كره ~~البائع، وأما الكرب والزور والسعف فعلى # ما جرت به العادة وهو للمشتري . # مسألة # [ حكم قبض المال قبل انعقاد البيع والتصرف فيه ] # وأما من باع لآخر على بيع خيار في ماله وقبض منه الثمن فلم يعقد بيعا ~~واستغل المشتري المال، وأما في الحكم فلا يحكم للمشتري بشيء من الغلة، # وأما فيما بينه وبين الله إذا كان على شرط صحيح فللمشتري ذلك . # مسألة # [ حيلة على أكل الربا ] # وأما إذا باع ماله بيع قطع إلى مدة فغلته محظورة ومحسوبة للبائع لأنها # حيلة على أكل الربا، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . # مسألة # [ في السلف والرهن وأثر بيع الخيار ] # ومن أسلف سلفتا فعجز المتسلف عن الوفاء فباعه مالا ببيع خيار أو # القطع إلى مدة بكذا مما سلفه من حب أو تمر أو غيرهما، أحل له غلته أم لا؟ ~~فالغلة تحسب من الحق وليس له إلا ما سلف فيه. وقد أجازوا الارتهان بعد حلول ~~الرهن المقبوض . # مسألة # [ أثر فساد البيع ] # وكل بيع فسد بوجه من وجوه الأحكام فعلى البائع رد ثمنه على # مشتريه. ومن خلف هالكه مالا بيع الخيار وهو عالم فأخبره وارث البائع أن ~~هالكنا لم يبع هذا المال على هالكك، فله التمسك بما في يد هالكه حتى # تصح دعوى المدعي وله حوزه بانقضاء المدة . # مسألة # [ ما يترتب على ms1099 سكن البائع في المبيع ] # ومن باع دارا بالخيار فسكنها البائع بغير رأي المشتري فعليه الأجرة بما # يراه العدول لأنه يصير متعديا، وهو رأي صالح بن محمد . # مسألة # [ دور الحاكم في دفع الضرر ] # ومن اشترى مالا بالخيار فأبان إقباب باسقاته أوجد ثمرة دوحه قبل # الدرك وفدى رب الأصل ماله، فلا غرم عليه لأنه فعل ذلك وهو ماله، # وينبغي للحاكم إذا رأى قصده ضررا أن يحيل بينه وبين ما يشتهيه . # مسألة # [ حل الخلافات في بيع الخيار ] PageV08P023 ومن باع ماله بالخيار وحازه ~~المشتري وسلم الثمن ثم رام البائع نقض البيع فقال المشتري : لا تنقض البيع ~~وأنا أعطيك جزءا سماه من المال، فرضي # البائع وحاز الجزء الذي سماه له برها ثم أراد المشتري منع البائع عن تلك # الجزء، فما حازه البائع عطية من المشتري فلا رجعة للمشتري فيما مضى . # مسألة # [ صورة من الربا ] # ومن اشترى مالا بالجبال على أن يسلم له البائع كل سنة شيئا حداه فهذا بيع ~~لا يجوز، وهو ربا حجر حرام محظور، وهذا رأي أحمد بن مفرج # والشيخ صالح بن وضاح . # مسألة # [ استغلال مال بيع الخيار ] # وكلما استغله المشتري من بيع الخيار من قبل التحريم فهو له حلال، لأنه ~~استغل بسبب وبحكم من المسلمين، ولا يرد الغلة إلا الغاصب فقط . # مسألة # [ ما حظر على المشتري من التصرف فيه ] # ومحظور على البائع بالخيار تناول شيء مما باعه ولا التصرف فيه كقطع لينة ~~أو دوحة بغير رأي المشتري، وإن فعل ذلك فعليه التوبة وضمان ما ضيعه ~~للمشتري، وما دام المبيع بيده والقول فيما نوى بسببه قوله إذا هو غارم مع ~~اليمين وعلى مدعي الزيادة البينة . # مسألة # [ أثر انقضاء مدة الخيار ] # وإذا انقضت مدة الخيار صار المال أصلا بانقضاء المدة، وعلى قاطع الباسقات ~~ثمن ما قطع وقيعه بلا أرض . # مسألة # [ افتداء بيع الخيار ] # عن الشيخين عبد بن محمد القرن ومحمد بن سعيد بن عبد السلام # النخلي عن الشيخ صالح بن وضاح وسليمان بن سعيد رحمهم الله : ومن # فدى ماله المباع بالخيار والثمرة مدركة فهي ms1100 للمشتري وله تركها حتى # تصرم، وعلى البائع سقي المال مما كان يسقيه من قبل الماء المعتاد لسقيه ~~حتى يحصد ثمرته . # مسألة # [ المساومة على البيع الخيار ] # عن الشيخ محمد بن فضالة(1) رحمه الله : من ساوم على مال ببيع # __________ # (1) 1- الشيخ محمد بن فضالة : هو الشيخ الفقيه محمد بن فضالة بن صالح ~~سيخه عمر # بن سعيد المعد. وقيل غير محمد بن فضالة جد المدادين. إتحاف الأعيان 2/301 . PageV08P024 # خيار أو قطع البيع وحاز المال واستغله برها ثم رجعا إلى الأحكام، فهل # على المشتري رد غلة المال للابن إن هلكا أو أحدهما ورجع الورثة إلى # الحكم، أما بيع القطع فلا رد على المشتري بالغلة، لأنه استغلها على سبيل ~~المسالمة، وبيع المسالمة فيه اختلاف، قول : ثابت دعي به المتاممة ، وإن ~~ماتا أو أحدهما أو أتلف المشتري من المال جزءا ثبت عليه، أما بيع الخيار ~~فلا يثبت على أصل هذا البيع وعلى المشتري رد الغلة، هذا وجدناه من بورا عن # مشايخنا المتأخرين . # مسألة # [ صورة من بيع الخيار ] # ومن اشترى مالا بالخيار وحازه فقبض منه واستغله جمة أعوام ثم رام # البائع استرجاع الغلة منه حيث أنه أخذ الثمن، فالثمن للمشتري ما لم ينقض ~~البائع البيع وله ثمن ماله . # مسألة # [ أثر الورثة في فسخ بيع الخيار ] # عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله : ومن باع ماله بيع خيار وفي المال نخلة ~~مباعة بالخيار قبل ذلك ومات المشتري ورام الورثة نقض البيع ولم # يجدوا في النسخة ذكر النخلة المباعة شهدت البينة أن النخلة مباعة قبل هذا ~~البيع، فإذا شهدت البينة أنهم أعلموا المشتري ببيع النخلة فلا حجة لورثته، # وإلا فلهم الحجة في الغير وبينهم الإليات . # مسألة # [ أثر جهل الخيار على فسخ البيع ] # ومن باع ماله بيع خيار، ثم باعه أيضا على آخر بيع خيار واستقعده من ~~المشتري فاستغله على ذلك، فإذا علم المشتري الآخر بالبيع الأول فعليه رد ما ~~استغله وقد ضيع أصل ماله وإن علم المشترين معا كان المال وغلته للمشتري ~~الأول فعليه رد ما استغله وقد ضيع ms1101 أصل ماله، وإن علم لمشترين معا كان # المال وغلته للمشتري الأول، وحق المشتري الثاني على البائع في ماله . # مسألة # [ حكم شراء الشيء خيارا ثم بيع نصفه خيارا ] # عن الشيخ صالح بن وضاح : ومن باع ماله خيارا ثم باع شطره خيارا على آخر، ~~وحاز المشتري الثاني نصف ثمرة المال ثبت عليه بظاهر البيع، PageV08P025 ~~وأما فيما بينه وبين الله فله ثمرة جميع المال. ومن باع ماله خيارا ثم باعه # أيضا على آخر خيارا، فصار أحدهما يستغل المال والثاني يستطنيه ويسلم له # ثمن الغلة ورقا، فهذا غير جائز ولا يحل للمشتري الثاني إذا علم، وأما # المشتري الأول فله البيع والغلة حلال، والمشتري الثاني إذا لم يعلم فلا ~~بأس عليه، وله ما ظهر ولله ما ظهر واستتر . # مسألة # [ ظهور عدد من العقوبات معا ] # ومن ظهرت في سبله ولبده ونشبه وعقارات جمة بيوعات خيارا متنافية الهجرة ~~فهذه كلها ثابتة إذا تنافت هجرتها، وإذا استغرق مال من عليه الحق كان رب ~~المال الأول أولى بالمال ثم من يليه، ولم تكن محاصصة إذا عزب # عليهم علم بعضهم بعضا . # مسألة # [ صورة بعدم انعقاد بيع الخيار ] # وإذا تقدم بيع الخيار في المال فلا ينعقد فيه بيع خيار ولا قطع، وليس على ~~المشتري الثاني رد غلة . # مسألة # [ البيع بحضرة البينة ] # ومن باع ماله بالخيار بحضرة بنية، ثم بعد مدة باعه على آخر بيع خيار ~~بحضرة تلك البنية(1) ، ثم مات البائع وتشاجروا في ذلك، فإذا صح تقدم # تاريخ أحدهما فالبيع الأول أولى، ويرجع كل منهم على البائع بنصف حقه . # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # ومن باع ماله بيع خيار قد تقدمت لأناس شتى، وسلط المشتري الأخير # في نقص البيوعات المتقدمة وكتبه له وأضافها على بيعه ثم إن البائع فدا ~~البيوعات لنفسه قبل أن يفدي المسلط، فهذا بيع فيه النقض لسببه البيع # الخيار المتقدم، وحكم الثمرة لرب الأصل والفداء جائز له، وللمشتري # الأخير دراهمه . # مسألة # [ بيع المال مرات بالخيار ] # ومن باع مال على خيار ثم باعه على آخر بيع خيار وأراد المشتري ms1102 الثاني من ~~الأول إما أن يأخذ المال كله أو يتركه كله فأبى المشتري الأول بيعه قد سبق ~~فالبيع الأول أولى ولا يحكم عليه هذا التخيير . # مسألة # [ حكم عقد البيع على عقد الخيار ] # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل : والصواب : تلك البينة. الله أعلم . PageV08P026 # ومن باع لآخر داره بيع خيار لعروض وأخذ ثمنها كجري حب بعشر محديات وفي ~~الدار بيع خيار متقدم وإقرار بحق وضمان أن يثبت للمشتري دراهمه ثمن الحب أم ~~الحب واعلم أن كل عقد بيع وقع على بيع خيار فهو # باطل حتى ينقض منه الخيار، فإن يكن الغير صدر من المشتري فليس له إلا ~~الحب وثمنه يوم النقض وإن صدر من البائع للمشتري ثمن كما بايعه بخس # أو زيادة . # مسألة # [ لمن ثمرة بيع الخيار إذا تعدد ] # ومن باع ماله على مشترين واحد بعد واحد واستغل المال مع علمهما بالبيع، ~~فإذا علم المشتري الثاني ببيع الأول فعليه ما استغل، وإن لم يعلم فلا # رد عليه ولا رد على الأول على حال. ومن باع ماله ببيع الخيار وقد تقدم في ~~المال بيع خيار في نخل معلومة وكل يستغل بيعه، هل النخل هذه الثمرة لمن # له النخل المعلومة إذا علم البيع الأولى فالثمرة له حلال وله النقض لأنه غره . # مسألة # [ حكم من باع حصته بيع خيار وله شريك لم يعلم ] # ومن له حصة في مال فباعها بيع خيار ثم باع جملة حصته ولم يعلم # شريكه وشرط على المشتري أن في بعض المال خيار فتقدم المشتري ليفد به # لنفسه فهذا بيع يدخله النقض لأنه معلول، فإذا المشتري أن يفدي المباع # بالخيار فالأصل له، وإن نقضه أحدهما انتقض . # مسألة # [ حكم الإقرارات على بيع الخيار ] # ومن مات وله أرض مباعة بالخيار لعمرو وفيها إثبات لزيد وفيها # بعد لبكر وعليه ديون في ذمته ثم أقر منها بحق لعامر يستغرقها، قال # الشيخ ابن أحمد : أن إقراره والبيوعات المتأخرة، وقال الفقيه أحمد بن ~~محمد بن مفرج : أن للمقر له قيمة ما فضل من بيع الأول وإثبات الثاني # وبيع الثالث ms1103 ويخرج ذلك من ثمن الأرض ثم الفاضل هو ما ضمنه وبه # أقر لعامر . # مسألة # [ أثر بيع الخيار على الصداق ] # وإذا تزوج الرجل امرأة على مهر معلوم من النقد وباع لها به ثلث ماله ~~PageV08P027 بيع خيار إلى مدة أو طلاق وكان في بعض المال بيع خيار متقدم ~~وبعضه منطلق، أيثبت لها ذلك الكل أم لا؟ ليس لها فيما بيع بالخيار شيء إذا صح # في المال بيع الخيار فهي مخيرة في أخذها لدراهمها وبين أخذ ثلث المنطلق # وليس لها فيما بيع بالخيار شيء . # مسألة # [ متى ترد ثمرة بيع الخيار ] # وإذا كان في المال بيع خيار، فإن علم رب البيع المتأخر بالبيع المتقدم ~~وقد أثمر المال فعليه رد ما أثمر وإن لم يعلم فلا رد عليه . # مسألة # [ حكم الإضافات على بيع الخيار ولمن تكون؟ ] # ومن باع ماله بيع خيار إلى مدة ثم أضاف للمشتري إضافات حقوق # على البيع ثم أباعه ذلك المال ثانية على ذلك المشتري وأضاف له إضافات ~~كالأولى وبين الثاني بره ثم مات المشتري والمال في حوزه فادعى البائع إنما # في الصكوك الثانية ثابت من بيع وإضافة أو الحقوق والإضافة متساوية # وكل حق وإضافة في الصكوك الثانية ثابت والحق المتقدم أهدر إذ هما لمشتر ~~واحد لتساوي الحقين . # مسألة # [ حكم بيع الخيار للثاني قبل انقضاء مدة الأول ] # ومن باع ماله بالخيار إلى سنتين ثم باعه على آخر خيارا إلى سنة # وانقضت السنة التي هي مدة المتأخر فما عمل به علماءنا رحمهم الله اثنان # بيع الخيار الأول ولا ينعقد عليه بيع قطع ولا خيار حتى ينقضي، هذا رأي # أبي محمد عبد الله بن محمد القرن، وهو الأصح . # مسألة # [ حكم كون المهر بيع خيار، وحكمه بعد الطلاق إذا بيع للجديدة ] # وأما ما يوجد عن الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله(1) : ومن تزوج # بضة وباع لها ماله بيع خيار ثم طلقها ونكح أخرى وباع لها ذلك المال # __________ # (1) 1- محمد بن سعيد بن عبد الله : لعله سعيد بن محمد بن عبد الله النزوي ~~فقيه واسع ms1104 # الاطلاع عاصر الإمام ناصر بن مرشد - رحمه الله - نزوى عبر الأيام ص155 . PageV08P028 # أيضا بيع خيار ثم مات فطلبت المطلقة الأولى ما قد صح لها بالبيع المتقدم ~~وادعت أن منعتها عن القيام عليه في حقها التقية، فإذا بانت منه من الزوجية ~~وماتت فلا يثبت لها بيع إلا أن تشهد البينة أن بيعها باق إلى الآن والبيع # للزوجة الأخيرة ثابت . # مسألة # [ أيهما أحق إذا مات الزوج والعصمة قائمة ] # وأما طلق هذا البعل الأولى ونكح الثانية ثم رد الأولى كان الرد قبل # نكاح الأخيرة أو بعده وهلك وهو مالك عصمة نكاحها كانت الأولى أحق بالمال ~~من الأخيرة وللأخيرة ما فضل من حق الأولى لسائر الديان ما فضل # من حقهما رأي محمد بن عمر بن مداد(1) رحمه الله . # مسألة # [ رأي الشيخ مسعود بن رمضان ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان : وذوا البيع الأخير أولى من سائر الديون ~~المنطلقة، وإن نقص ثمن المال عن حقه شرع له في مال من عليه الحق في # الديان كسائرهم . # مسألة # [ أثر حجر الحاكم على المال ] # عن الشيخ محمد بن سليمان(2) رحمه الله : ومن حجر عليه الحاكم ماله # __________ # (1) 2- محمد بن عمر بن مداد : قاضي الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله وولده ~~الفقيه عبد # الله بن محمد بن أحمد بن مداد بن محمد بن فضالة في أول القرن الحادي عشر . # إتحاف الأعيان 2/22 . # (2) 1- الشيخ محمد بن سليمان : هو الشيخ العلامة والقاضي المجاهد محمد بن ~~سليمان بن # أحمد بن مفرج والبهلوي وهو ابن عم العلامة أحمد بن مفرج، وهذا العلامة من # علماء النصف الثاني من القرن التاسع، ومن ابرز العلماء الذين بايعوا ~~الإمام عمر بن # الخطاب بن الخطاب بن محمد الخروصي سنة 885ه . وقد اختاره المسلمون فعقدوا # له الإمامة سنة 894 ه بعد إمامة عمر بن الخطاب ثم اعتزل ثم بايعوا له مرة ~~ثانية بعد # مبايعتهم لعمر الشريف. وقيل أنه توفي آخر القرن التاسع وأول العاشر. انظر # إتحاف الأعيان 2/14 . PageV08P029 # وله مال مباع بالخيار ثم فداه لغيره من مشتريه ما يكون حكمه، ms1105 فاعلم أن كل ~~مال حجر الحاكم على ربه التصرف فيه فتصرفه باطل إذ هو ملك للديان بعد ~~الحجر، فإن كان الفادي جاهلا بتفليس المديون فله ماله ولا توى على ماله، ~~وإن يك عالما فقيل : إنه يكون كالمتطوع وليس له شيء، وقول : لا يصح فك هذا ~~المال إلا بأمر الحاكم ورضي الديان وهذا هو الأرجح، وليس للديان # سوى أصل المال ويطلع عنهم ما على المال من الحق الذي هو في بيع الخيار . # مسألة # [ أثر النماء في بيع الخيار المتعدد لمن يكون؟ ] # ومن باع بيع خيار ثم باعه على ثان وثالث فالأصح أن ذا البيع الأول فهو في ~~حقه كملا فما نما فللثاني وما نما عن حق الثاني والثالث إلى مالا نهاية له ~~وحجة صاحب هذا الرأي أن كل مثبوت في شيء فهو أحق به من غيره، وقول : إذا ~~أخذ صاحب البيع الأول حقه فما بقي من الحقوق التي فيها بيع الخيار ~~والمنطلقة سيان وزع النشب بينهم بالحصص على قدر الحقوق # وحجته أن البيع الأول هو الثاني وكل بيع عقد عليه باطل فلما تساوت # الحقوق المنطلقة والمقيدة ولم يكن بينهما بون مشارة . # مسألة # [ كيفية الفصل بين أصحاب بيع الخيار المتعدد ] # وإذا لم يصح البيع المتقدم أو صحت البيوعات في وقت ولم تكن بينات، بينهما ~~الأيمان أنهم لا يعلمون أن بيع خصمهم قبل بيعهم فأوفوا ببيعه حتى علموا فإن ~~حلفوا أخذ كل واحد ثلث المال ورجع بثلثي حقه تبع الديان بالمحاصصة أن كانوا ~~ثلاثة وهذا إذا لم يكن المبيع في حوز أحدهم وكان # المباع في حوزه فهو أولى به . # مسألة # [ أثر إقالة بيع الخيار في الضمان ] # عن أبي سعيد رحمه الله : و من باع من حيوان كمعز أو نعاج فإن # عهنه أو شعره أو حلبه وكان البيع خيارا إلى ثلاثة فقد لزمه البيع وليس له # رده، فإن قيل : إذا استقاله البيع فأقاله هل عليه رد ما استغل؟ قلنا لا ~~وهو PageV08P030 دون المستقبل والخراج بالضمان(1) ولأن الإقالة بيع ثان ~~لأنه هنا رضي # بالبيع ولزمه ms1106 . # مسألة # [ مدة الخيار في شراء الأمة ] # ومن اشترى قينة على خيار ثلاثة أيام ثم رام ردها، فإن استعملها بلا رأي ~~البائع. لزمه البيع فإن وقع الشراء على أن يعتبر الغلة من قليل وكثير وإذن ~~له البائع فله ردها ورد الغلة، وإن وقع على أن يعتبر مداراتها بالمعاش وأذن ~~له البائع بذلك لا يلزمه أجر . # مسألة # [ الخيار في الحيوان ] # وقيل إن الخيار في الحيوان فوق ثلاثة أيام ضرر وله ما استغل منها فيه ~~لثبوت ضمان ما عليه أن لو توت في يده ولثبوت نفقتها عليه . # مسألة # [ حكم حصول العيب أثناء مدة الخيار ] # ومن اشترى دابة على خيار ثلاثة أيام فحدث بها عيب في أيام الخيار أم لا؟ ~~فله ردها في أيام الخيار أم لا؟ فله ردها في أيام الخيار ورد ارش العيب، ~~وقول : ليس له ردها ما لم يتبين «كلمة معروفة»، وإن أبى ردها ومضت أيام ~~الخيار فليس له ردها . # مسألة # [ أثر الاستفادة على العقد ] # وإن فعل فيه ذلك العيب فإذا فعل فيها شيئا لا يفعله إلا في ملكه ثبت عليه ~~البيع وإن(2) فباشرها في أيام الخيار، فأما في معنى الحكم فكذلك، وأما في ~~معنى اللازم فلا يكون الاعتقاد إلا بالقول الأول يقع موقع الرضى وبعض أبا ~~ذلك وحظر عليه غشيانها وله استخدامها إذا لزمه البيع . # مسألة # [ حكم رد السلعة بعد العيب ] # وإن انقضى أجل الخيار فردها على قول من يجيز له ذلك لزمه عقر المباشرة ~~إذا لم يبرأ العيب الحادث إلا بعد خلو أيام الخيار فله ردها متى برئت إذ ~~طلب رد قبل خلو المدة فتعذر عليه بسبب العيب حتى برئ ولو تطاولت الأيام . # مسألة # [ إحداث الغلة قبل نهاية العيب لمن تكون ] # __________ # (1) 1- الخراج بالضمان : هذا الحديث أخرجه الترمذي رقم 1285 ، في البيوع وأبو # داود ( 3508 - 3509 ) والنسائي 8 / 254 / 255 ومعنى الحديث الخراج # مستحق بالضمان . # (2) 1- والله أعلم - وإن لم يبعها - . PageV08P031 # فإن أحدث غلة قبل برئها ممن العيب فالغلة لبائعها إذا ثبت الرد بالخيار ~~إذا اختار ردها وكانت عنده حتى ms1107 تبرئ من العيب، فإن أنفق عليها فله ما أنفق # من غلتها فإن لم تكن بها غلة فعلى بائعها إذ هي له . # مسألة # [ أثر هلاك السلعة في الخيار ] # ومن اشترى عبدا خيارا إلى ثلاثة أيام فهلك في الثلاث فإن قطعوا ثمنه # فهو من مال من هلك في يده، وإلا فمن مال البائع . # مسألة # [ أثر عرض سلعة الخيار على البيع ] # ومن اشترى شيئا ببيع الخيار فعرضه على البيع، قول : إن ذلك رضى # منه، وقول : لا يكون رضى إلا أن يكون رضيه عند المساومة وإن أمضى # بيعه فهو رضى، وقيل : لا يكون بيعه له رضى وقد باع ما لم يتحقق ملكه عليه ~~بسبب الخيار . # مسألة # [ مدة خيار الحيوان ] # ومن اشترى فرسا نتوجا وله الخيار إلى مدة حدها فنتجت في المدة فرام # البائع نقض البيع فأبى المشتري وتمسك بالفرس، فلا حجة للبائع لأن الخيار ~~للمشتري، قال الشيخ أبو سعيد : إن بيع الحيوان في الخيار لا يصح أكثر من ~~ثلاثة أيام . # مسألة # [ مدة خيار العبد ] # ومن اشترى عبدا بالخيار إلى ثلاثة أيام فاعتراه وصب أو جنى جناية، فإن ~~اختاره فقد لزمه، وإن رام رده فبعد أن يبرئ من الوصب أو يتخلص من # الجناية وإن مات فمن ماله . # مسألة # [ أثر البناء في أرض عقد الخيار ] # ومن اشترى أرضا فبنا فيها فهذا رضى منه إذا اشتراها فالخيار له أو # دابة فتسنمها أو ملاءة فلبسها وكذلك إذا انتقضت المدة التي جعل فيها # الخيار المبيوع ثبت عليه عن الشيخ صالح بن وضاح والشيخ مداد بن # محمد(1) رحمهم الله أنهم أجازوا بيع الحيوانات بالخيار وأثبتوه وأبا # __________ # (1) 1- مداد بن محمد بن مداد بن فضالة صاحب القصيدة النونية في جمله المذهب # الإباضي. وقد ألف الجزء السابع عشر في الزكاة المفقود من بيان الشرع سنة 909ه # في أوائل إمامة محمد بن إسماعيل. إتحاف الأعيان 2/21 . PageV08P032 # جوازه الشيخان أحمد بن مفرج وسلمان بن أبي سعيد(1) وجعلاه ربا # كراهية، والأول أرجح . # مسألة # [ أثر انتهاء مدة بيع الخيار في الحيوان ] # عن الشيخ محمد بن عبد ms1108 الله بن مداد(2) : وإذا مضت مدة الخيار في الحيوان ~~على قول من يجوز بيع الحيوانات بالخيار فإنه يصير أصلا # كالعقارات إذا كان في يد مشتريه على الأرجح . # مسألة # [ الخيار في الحلي ] # ولا يجوز بيع الخيار في الحلي لأنه ربا، وأما أحمد بن مداد فقد أجاز # ذلك إذا كان يدا بيد، وهو الأصح . # مسألة # [ أثر الرهن على بيع الخيار ] # و من ارتهن رهنا(3) مقبوضا أو اشتراه بالخيار ونتج عنده وهلك # فالمعمول به في الرهن المقبوض في الحيوان غير عام، وإن مات في يد # المرتهن فحقه على الراهن والنتاج تبع للأمهات وهو الراهن. وأما بيع # الخيار في الحيوان ففيه اختلاف، فمن أجازه فإذا انقضت المدة ثبتت # للمشتري الأمهات والبنات . # مسألة # [ حكم الخيار في الحيوان ] # __________ # (1) 2- سلمان بن أبي سعيد : ورد ذكره في إتحاف الأعيان 2/300 دون ترجمة تذكر . # (2) 1- محمد بن عبد الله بن مداد : هو الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ~~محمد بن مداد بن # فضالة، وهو علامة جليل قد اشتهر بالعلم في حياة أبيه وأنه أوسع علما منه ~~يظهر ذلك # من خلال أجوبته الكثيرة في كتاب منهاج العدل وكتاب الإيجار للسيجاني ~~وغيرهما. # وقد حضر مع أبيه حكم تغريق أموال آل نبهان وذلك سنة 887ه من كتبه اللآل في # أبنية الأفعال ، وكانت وفاته سنة 917ه انظر إتحاف الأعيان 2/71 - 72 . # (3) 2- الرهن : لغة : الثبوت والدوام، يقال : ماء راهن أي راكد ونعمة راهنه، # أي ثابتة ودائمة ، وقيل هو من الحبس. قال تعالى { كل امرئ بما كسب رهين } # ( الطور ) وقال سبحانه { كل نفس بما كسبت رهينة } ( المدثر ) . = # = اصطلاحا : المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه، إن تعذر ~~استيفاؤه من # ذمة الغريم. انظر المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية للمحقق ص136. PageV08P033 # ومن اشترى دابة بالخيار وتركها في يد ربها ثم باعها على آخر فلما علم ~~مشتريها أنكر وطلبها وبقيت في يد المشتري إلى أن مضت أشهر فغاب # البائع فالذي نعمل عليه أن بيع الخيار في الحيوان غير جائز والدابة ~~للمشتري الثاني إذا قبضها منذ استوجبها ms1109 ورآها عند عقد البيع . # مسألة # [ حكم نتاج الدابة ] # ونتاج الدابة المباع بالخيار إذا فداها البائع فهي له لأنه تبع للأصل ~~وليس حكمهم حكم الغلة على الأصح . # مسألة # [ أثر تلف الحيوان بيد المشتري ] # عن الشيخ سليمان بن محمد بن سليمان بن أبي سعيد رحمه الله : # وإذا تلف الحيوان المباع بالخيار من يد المشتري والخيار له كان ذلك من # ماله، وإن كان الخيار للبائع وتلف من يد المشتري ففي ذلك اختلاف، # والأصح أنه من نشب البائع لأنه لا خيار له ولا يملك عقدته أعني # المشتري فلذلك لزم البائع وإن كان الخيار لهما معا وتلف من يد المشتري # كان من ماله . # مسألة # [ أثر عقد الخيار على العتق ] # عن الشيخ شايق بن علي الأزكوي(1) رحمه الله : ومن اشترى عبدا ببيع الخيار ~~ثم أعتقه أرأيت إن أعتقه من ماله الخيار وليس له أصل ماله إلا هو # فعلى من يعتق فهذا المشتري إذا كان الخيار عليه فلا يثبت عتقه، وإنما ~~يثبت عتقه إذا كان الخيار له، وإن أعتقه من له الأصل وله الخيار ومضى عتقه ~~لأنه اختاره لما أن أتلفه(2) بالعتق ، وللمشتري دراهم على المعتق . # مسألة # [ حكم بيع المغصوب خيارا ] # ومن باع سيفا غصبا أو آنية بيع خيار فانقضت مدة الخيار ولم يرفع منه ~~الخيار، فإنه يصير أصلا ، ولا يصح نقض البيع إلا بإحضار الثمن ، وفي # __________ # (1) 1- شايق بن علي الأذكوي : ورد ذكره في إتحاف الأعيان 2/300 ظهر أيام الإمام # محمد بن سليمان بن مفرج وله أجوبة لهذا الإمام . # (2) 2- الأصل : أتلفه وتأتي بمعنى أثابه من الثواب وهو الأجر على العتق ~~والله أعلم . PageV08P034 # ثبوت بيع الحيوانات بالخيار اختلاف، والأصح أنه إلى ثلاثة أيام(1) ، هذا # رأي أبي سعيد . # مسألة # [ صور من البيع ] # ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله ومن باع لآخر مالا # بالخيار وهو شفعة لآخر، فأشفعه فلما سلم الثمن إلى المشتري(2) في المال # أدعى في المال رهنا لعرسه، وقد قبض الثمن ولم يصح ذلك، إلا من دعوى ~~البائع، فلما رفع علم الخيار، فإذا بيع وفيه ms1110 بيع خيار ولم يرفع منه الخيار ~~قبل عقد البيع، وإن نقض البائع انتقض، وأما إذا رفع المشتري الخيار أو الشفيع # فقد ثبت البيع ولا نقض فيه، وإن لم يصح عندهما أن المال الذي فيه بيع # خيار فيه رهن، إلا دعوى البائع، فلما علم منه رفع الخيار فقد صح البيع، # ولو صح بعد أن وقع البيع بهذا المال . # مسألة # [ أثر الشفعة على بيع الخيار ] # ومن اشترى مالا خيارا ثم اشتراه أصلا ثم استحق منه بالشفعة، أتجب # على الشفيع تأدية الدراهم التي من بيع أصله، ويكون الرهن الذي في المال # بحاله فأي وقت فدى ماله بما عليه فأن له الأول والآخر، لأنه قد اشترى # بهذا وبالأول، ولأن البائع لا غير له من جهة الرهن، ولو بيع على غيره # لكان لهما جميعا الغير، فصح أن على الشفيع ثمن بيع الخيار والقطع . # مسألة # [ أثر الشفعة في بيع الخيار ] # عن الشيخ صالح بن وضاح ولا شفعة في بيع الخيار حتى تنقضي المدة، # ولا خيار لبائعه . # مسألة # [ أثر الشفعة في البيوع المعلقة بالشروط ] # __________ # (1) 1- مدة الخيار ثلاثة أيام ورد ذلك في حديثه - صلى الله عليه وسلم - ~~لحبان بن منقذ # ولي الخيار ثلاثا . # (2) 2- الشفعة : لغة : بضم الشين وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع، وهو الضم ~~أو الزوج ، # وقيل مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه . # واصطلاحا : تمليك البقعة جبرا على المشتري، بما قام عليه. انظر الدر ~~المختار على # هامش حاشيتين الطحاوي 4/117 . # أو : استحقاق شريك، أخذ مبيع شريكه بثمنه» الحدود لابن عرفه . PageV08P035 # ومن باع ماله بيع خيار بورق وعروض، وقد بايعه العروض بثمن # وأضاف ثمنها على الورق، والعقد على بيع الخيار إلى أجل، فلما انقضى # الأجل وصار المال أصلا استحق المال منه الشفعة، أيكون للمشتري ثمن # ورقه وثمن العروض؟ أما العروض بنفسها، فلا شفعة في البيوع المعلقة ~~بالشروط، ولا البيوع المعللة ببيع الخيار . # مسألة # [ رأي الشيخين عبد الله بن مداد وسليمان بن أبي سعيد ] # روي عن بعض الفقهاء أنه إذا علم الشفيع بعقد بيع الخيار ms1111 أشهد على انتزاع ~~شفعته، إن لم يختر البائع نشبه لزمه، وإن لم يستشفع حتى تنقضي # المدة فلا شفعة له، فإذا أوجبت شفعته وثبتت لزمه رد ما عقد عليه البيع، # وثمن العروض يوم سلمه للبائع ، رأي الشيخين عبد الله بن مداد، وسليمان # بن أبي سعيد . # مسألة # [ رأي الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد : ومن باع ماله خيارا بورق وشرط أن لا ~~يكون رفع الخيار إلا بالورق، فرفع رب المال الخيار بورق وعروض قبل خلو ~~المدة، فلما خلت المدة استحق المال بالشفعة إذا صار أصلا وادعى أنه خالف ~~للشرط، فإذا عقد البيع على صرف، وشرط النقض عليه لم يجز # النقض إلا به، وإن تأخر بعضه لم يقع النقض ووجبت للشفيع شفعته . # مسألة # [ صور من عقود الخيار والشفعة ] # ومن كتاب الإيجاز. عن الشيخ مبارك بن صالح(1) والشيخ محمد بن # عبد الله بن مداد رحمه الله أن من باع ماله بيع قطع وفيه بيع خيار فاستحق ~~المال بالشفعة، وأراد أن يغير البيع الخيار ليبطل الشفعة فالغير جائز # للمتبايعين، إلا أن يفك الشفيع بيع الخيار قبل نقض المتبايعين للبيع لا نقض # لهما بعد الفداء. عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج(2) # __________ # (1) 1- الشيخ مبارك بن صالح : لم أعثر له على ترجمة . # (2) 1- ورد بن أحمد مفرج : عالم ابن عالم هو الشيخ الفقيه ورد بن العلامة ~~أحمد بن مفرج # بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن محمد من علماء القرن التاسع وكان في عصر الإمام # أبي الحسن بن خميس بن عامر الذي بويع بالإمامة في شهر رمضان سنة 839ه # توفي رحمه الله يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 874ه . PageV08P036 # رحمه الله ومن # اشترى أصل مال وهو مباع بين ثلاثة بيع خيار، واستحقه شفيع وفدا ثلثيه، # ثم غير البائع، هل ينقض البيع أم لا؟ فالبيع ثابت بعد أن استحق المال # بالشفعة، ولا نقض فيه . # مسألة # [ قول القاضي سليمان بن صاوي ] # وقيل : إن للبائع النقض مادام في ms1112 المال بيع خيار، وعن القاضي سليمان # بن صاوي : ومن رام بيع أصل ماله وشرط عليه أن يقر له بالمال مخافة # الغير ، فإن كانا قطعا الثمن ثمنا للمال فللشفيع شفعته وإلا ففيه اختلاف . # مسألة # [ قول الشيخ شايق بن عمر الأذكوي ] # ومن اشترى مالا له فيه حصة ببيع الخيار أو القطع فلا شفعة عليه فيه. عن ~~الشيخ شايق بن عمر الأزكوي: ومن أقر ببيع مال فرام الشفيع الشفعة، # فادعى البائع أنه باعه بالخيار إن قوله هذا لا يبطل شفعة الشفيع إلا أن ~~يصح بالبينة على ما يدعيه . # مسألة # [ قول الشيخ جمعة بن أحمد في صور من عقد الخيار ] # عن الشيخ جمعة بن أحمد رحمه الله : ومن اشترى مالا بالخيار ثم اشتراه ~~قطعا فاستحق منه بالشفعة ثم إن البائع نقض البيع بعد الخيار فهذه الشفعة قد ~~تثبت ولا حجة للبائع في ذلك، لأنها صفقة واحدة غير متفرقة ولا علة هنا توجب ~~نقض البيع . # مسألة # [ قول الشيخ أحمد بن مداد في عقد الخيار واستحقاق والشفعة ] # عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله : ومن باع ماله بيع قطع ثم استحق المال ~~بالشفعة فنقض المتبايعان بعلة يجب بها النقض كالجهالة فيه وقد تقدم # فيه بيع خيار، أيجب النقض بعد استحقاق الشفيع الشفعة؟ فنعم، # للمتبايعين نقض البيع بالعلة التي يجب بها النقض ولو استحق البيع شفيع # قبل النقض ، وفيه قول أن لا نقض لهما بعد أن صحت الشفعة، وهو # والأصح، وقيل : إذا حكم بالشفعة حاكم عدل قبل النقض ثبتت الشفعة وبطل ~~النقض وبطلت الشفعة وما بيع بالخيار لا يشفع ولا يشفع، وقيل : يشفع. وإذا ~~انقضى أجل الخيار وصار أصلا أدركته الشفعة وأدرك شفعته، # هذا هو الأرجح . # النهج الثالث # في الشروط في بيع الخيار PageV08P037 ومن لزمه ضمان من بيع الخيار # النهج الثالث # في الشروط في بيع الخيار # ومن لزمه ضمان من بيع الخيار # مسألة # [ مدة الخيار ] # واختلفوا في المتبايعين يشترطان أو أحدهما شرطا في وقت البيع إلى # أجل معلوم، فقول : إن البيع والشرط ثابتان الأجل وقول إذا جاوز ms1113 الشرط # في الخيار ثلاثة أيام بطل الشرط، احتج من أجاز الشرط فوق الثلاث بقوله # - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون على شروطهم»(1) . # مسألة # [ أهمية رضى المتبايعين ] # عن القاضي أبي زكريا(2) : وإذا اشترط المتبايعان رضى زيد علق بيعهم برضى ~~زيد فإن رضي تم البيع وإلا انتقض . # مسألة # [ أثر الشروط على عقد البيع ] # من كتاب المصنف(3) # __________ # (1) 1- الحديث : جزء من حديث عن عمر بن عوف المزني - رضي الله عنه - أن رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - - قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا ~~حرم حلالا أو أحل حراما ، # والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» رواه الترمذي # وصححه ، وأنكروا عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وكأنه # اعتبره بكثرة طرقه. فروي في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، # رواه البيهقي في المعرفة، ورواه الدار قطني من حديث أبي هريرة مختصرا # وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما. انظر بلوغ المرام # ص179 المتن والهامش . # (2) 1- القاضي أبو زكريا : لعله أبو زكريا يحيى النزوي شقيق العلامة أبي ~~علي بن سعيد بن # فريش العقري النزوي، يعد من فطاحل العلماء وأجل الفقهاء له كتاب الإيضاح في # الأحكام والقضاء توفي سنة 472ه مقتولا والله أعلم . # (3) 2- كتاب المصنف : من أشهر كتب المذهب وصنف فيه أبو بكر أحمد بن عبد ~~الله بن # موسى الكندي السمدي النزوى علوم الشريعة وخاصة فروع الفقه . # وطبع على حساب وزارة التراث العماني سنة 1403ه - 13/19م وعدد مجلداته # فوق الأربعين مجلدا . PageV08P038 # عن أبي سعيد : إن حجة من أبطل الشرط والبيع قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»(1) ولو شرط ألف مرة وحجة من أبطل ~~البيع والشرط قوله - صلى الله عليه وسلم - : «كل بيع فيه شرط كان باطلا»(2) . # مسألة # [ أثر الشروط المجهولة والمعلومة على عقد البيع ] # والشروط المجهولة غير ثابتة، وإنما وقع الاختلاف في الشروط المعلومة ~~أجازها قوم وأبا جوازها آخرون . # مسألة # [ رأي الشيخ أحمد بن مفرج في الشروط ] # عن الشيخ أحمد ms1114 بن مفرج رحمه الله : ومن باع ماله واشترط المشتري # أن لا تفكه لسواي فالبائع مخير فمتى فك المال بنشبه أو نشب سواه أو باعه ~~لآخر إلا أن يكون عاصيا يخلفه . # مسألة # [ بعض صور الشروط ] # ومن باع خيارا فشرط المشتري على البائع أن لا ينقض البيع في الأجل ~~المحدود وإن لم يثبت لهذا الشرط وأقر رب المال للمشتري ثمرته وأباعه عليه # بعد الإقرار بيع خيار فعلى هذا السؤال الأخير ثبت له الثمرة إلى الأجل ~~ولو فكه وأما الأول فقد أخلف وعده ولم ينتقض البيع . # مسألة # [ الاشتراط الباطل ] # ومن ابتاع نخلة بيع خيار وشرط ثمرة نخلة سواها فهذا غير جائز ولا يتم حتى ~~يشتريهما معا . # مسألة # __________ # (1) 3- حديث «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» جزء من خطبة النبي - صلى الله # عليه وسلم عندما طلبت عائشة - رضي الله عنها - تحرير بريرة واشترط أهلها على # عائشة فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحمد الله وأثنى عليه. ثم قال ~~: أما بعد، فما بال رجال # يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى فما كان من شرط ليس في كتاب الله # فهو باطل، وإن كان مائة شرط... » متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر بلوغ المرام # ص160 - 161 رقم 809 . # (2) 4- حديث كل بيع فيه شرط كان باطلا: ذكر الحاكم في علوم الحديث من ~~رواية أبي = # = حنيفة عن عمرو بن شعيب بلفظ «نهى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه # الطبراني في الأوسط وهو غريب. انظر بلوغ المرام ص163 رقم 820 . PageV08P039 # [ الشروط الحادثة وأثرها ] # ومن اشترى دار خيار أو شرط على البائع كل عمار تفتقر له الدار فمضاف على ~~البيع الخيار فعمره وانهدم الدار وعمره ثانية وثالثة وأحدث # غرفا ودهاليز فأنكر رب الدار فللمشتري ما غرم قبل الإنكار . # مسألة # [ جواز الاستثناء بالشرط ] # ومن باع داره ببيع خيار واستثنى مسلكا إلى الماء ثم إن المشتري أراد أن ~~يحول باب الدار ليقطع المسلك فهذا شرط ثابت ولا تجوز له إحالته عن # أصله ولا ينقل الباب بغير رضى من ماله الخيار ms1115 حذر تأكد الضرر عن البائع # من لهذا الجدار . # مسألة # [ حكم بيع مال الموصي من أجل إنفاذ الوصية؟ ] # وإذا باع الوصي سد الموصي لإنفاذ الوصية ببيع خيار وعقد على # المشتري حجة لهلاك الموصي بها من ثمن المال فلم يحجج وغير عليه # الوصي فهم بالخروج بالحجة فاحتج عليه الوصي أنه لم يثق به فباع المشتري ~~للوصي شطرا من هذا المال لدراهم الحجة بيع خيار فهذا بيع ضعيف لما فيه # من الشروط من معين في بيعه وبيع ما لا يملكه . # ومن باع مال لعرسه واشترط عليها أن لا تنقض لها ما دامها عنده في حكم ~~الزوجة وليس لها غلة فهل تثبت هذا الشرط ولها غير إذا غيرت فهذا شرط باطل ~~لا يثبت عليها الأجل. والعقود المجهولة لا تثبت إلا في معاني النكاح في ~~الصدقات وحجتهم أن شعيبا زوج موسى عليه السلام ابنته على مهر مجهول وهو ~~استئجاره ثماني سنين(1) . # مسألة # [ حكم بيع المجهول ] # ومن باع نخلته واشترط المشتري على البائع إذا وقعت فلي نخلة مثلها # __________ # (1) 1- ورد ذلك في كتاب الله تعالى { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير ~~من استأجرت # القوي الأمين.قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني # حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من # الصالحين } (القصص: 26،27). وهذا شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا # شرع لنا ما لم يتعارض مع شرعنا. وقد أجيزت الإجارة بالنص رغم وجود ~~الجهالة . # والله أعلم . PageV08P040 # من أجود مالك، وللمتبايعين النقض وإن أثمره المشتري فليس عليه رد غلة # وهو بيع مجهول . # مسألة # [ هل الشرط يورث أم لا ] # ومن اشترى مال خيار أو اشترط على المشتري أن يقر له بثمره حياته أو حياة ~~أحدهما وهلك البائع ورام ورثته نقض البيع فهل لهم ذلك فهذا شرط باطل ~~وللورثة فك مالهم . # مسألة # [ أثر الشرط في بيع الخيار ] # ومن باع نخلة من ماله وله شريك في المال واشترط البائع على نفسه # نصف ما تحمل النخلة المباعة لشريكه، ms1116 فإذا أتم شريكه بيع النخلة وأخذ # العوض تم، وجاز له وإن باع نصف نخلتين فحسن تام . # مسألة # [ من صور الشروط الجائزة ] # عن الشيخ مداد بن عبد الله رحمه الله : ومن اشترى مالا خيارا وفي # المال بيع خيار فتقدم الآخر وشرط المشتري الأولى علي البائع إذا فككت # فعل ثلاثة فصول ، وإن كان لغير فباع الوارث المال ورام ذو الأصل فك ماله ~~فله فك ماله على ثلاثة فصول . # مسألة # [ أثر الشرط الباطل على بيع الخيار ] # ومن اشترى غائبة عاطلة من الوزع واشترط على البائع أن لا يفكها # إلا عاطلة كما اشترط وأرام البائع فكها وبها زرع فتمسك المشتري # بالشرط فهذا شرط باطل والزرع لزارعه وللبائع نقض البيع، لأنه شرط # حرم الحلال. ومن اشترى أرضا بالخيار واشترط على بائعها أن لا مؤونة # علي في زرعها ولي نصف غلتها بارئة المؤونة فهذا شرط باطل ولرب # الأرض الرجوع . # مسألة # [ صورة من الشروط ] # ومن اشترى نخلة بيع خيار واشترط أن لا تغدى منه قبل أن يستغلها # فهذا الشرط لا يجوز ولربها فكها، وإن عزم عليها غرامة فله ما غرم . # مسألة # [ صورة من الشروط المختلف فيها ] # ومن اشترى مالا خيارا واشرط على البائع أن لا يفكه إلا لنفسه،لم يكن له ~~أن يفديه لغيره وقول هذا شرط باطل إلا أن يقر له بالثمرة مدة برة # معلومة عند عقد البيع . # مسألة # [ قول الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد السعالي ] PageV08P041 عن الشيخ ~~عبد الله محمد بن أحمد السعالي(1) رحمه الله : ومن باع # مالا خيارا على شرط ثم رجع لحدهما فالغلة للمشتري لأنه استغل تسبب . # مسألة # [ صور من الشروط الفاسدة ] # ومن اشترى مالا خيارا واشترط على البائع أن لا يفكه عشرين فهذا فاسد لا ~~يثبت، ولا للبائع رفع الخيار من ماله متى شاء وأراد، وعليه إحضار الثمن مع ~~النقص وهو رأي الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله، وإذا أقر # المشتري للبائع بالغلة بعد صفقة البيع الخيار برها محدودة فللبائع أيضا ~~رفع الخيار من هذا المال المبيع، فإن ms1117 رفع الخيار انفسخ البيع وبطل الشرط ~~أعني الإقرار بالغة ولو لم تنقضي مدة الإقرار، لأن عليه بيع الخيار هي ~~للمشتري على الأصح ولو لم يقر بها للمشتري . # مسألة # [ صور مختلف فيها ] # ومن باع مالا بثمن قطعا أو خيارا على أن إخراجه عليه ولم يبينا # كيفية الخراج فقول أن البيع والشرط باطلان وقول ثابتان، وقول أن # الشرط باطل والبيع ثابت . # مسألة # [ حكم الخراج المجهول ] # عن أبي معاوية(2) : أن من باع ماله بورق ودنانير واشترط خراجة # مجهولا(3) فهذا بيع فاسد وكذلك إن باعه بخراجه لا يثبت وهو من # المجهول فإن أتماه تم وأن نقضاه انتقض . # مسألة # [ حكم تسمية الخراج ] # وإن سما للمباع خراجا غير مجهولين فذلك جائز عليهما تناقضا أو تتامما . # مسألة # [ ما يؤثر على صفقة البيع ] # __________ # (1) 1- عبد الله محمد بن أحمد السعالي : لم أجد له ترجمة وهو من علماء عمان . # (2) 1- أبو معاوية : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر ~~النزوي العقري # مسكنه غليفقه من عقر نزوى ولا زال منزله معروفا بها إلى الآن قيل أنه خروصي # وقيل أزدي يحمدي عاصر أبو المؤثر الصلت بن خميس كان هو والفضل ابن # الحواري فيما روى كعينين في جبين واحد وكانا يضرب بهما المثل توفي سنة # 368ه بصحار انظر إتحاف الأعيان. # (3) 2- الأصوب : خراجة مجهولة. والله أعلم . PageV08P042 # ومن اشترى مالا بثمن بخس غير معدودة وعليه خراجه فحط عنه # السلطان الخراج كله. أله أكله أم لا؟ فنعم جائز له ذلك، وحلاله إذ صفقة ~~البيع وقعت على ذلك، وليس الخراج من ثمن المال والمسلمون على شروطهم . # مسألة # [ من صور أخذ الخراج ] # ومن أخذ مالا بنصفه وعليه خراجه بغير بيع خيار فهاتان المسألتان نشئتان ~~فهذا أن يسلمه الخراج فله ما جعل له وإن عفاه السلطان فهو لرب المال . # مسألة # [ أثر الشرط المجهول على عقد الخيار ] # ومن اشترى مالا أن لا خراج عليه ثم أن البائع طلب ما على المال من الخراج ~~فهذا شرط مجهول وللمشتري نقضه وشرط الخراج لا يجوز # وتجوز فيه الوكالة، وإن تتامما بعد ms1118 أن علما تم، وإن غير البائع فعليه جمله # ما باع به مادام حيا، وإن مات ثبت البيع، وبطل الشرط . # مسألة # [ حكم ضمان الخراج ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله ومن باع ماله خيارا، وضمن ~~نجاح السلطان دراهم معلومة، وضمن للمشتري بذلك، ويكون للنجاح فالخراج باطل ~~على هذه الصفة، ولا يثبت الضمان، وإن ضمن للمشتري بكل ما يؤخذ منه على هذا ~~المبيع من كذا إلى كذا فهو ثابت عليه ما أثبته على نفسه . # مسألة # [ متى يحق الرجوع في بيع الخيار ] # ومن دفع ثلث ماله لعماره ومصالحة وباع أيضا ثلث هذا المال بيع خيار فصار ~~إلى الدفوع له ثلث المال، ولرب المال الثلث فاصلح المال، وعجزت # عن الخراج فأبى مقابلة السلطان، وطابت نفسه، ورهن المال، وأصله فحازوا ~~مالهم سنين ثم عاد يطلب فيما ابتاعه بالخيار فله الرجعة في بيع الخيار لأنه # تركه غير مختار ولو طالت الأوقات . # مسألة # [ حكم ضمان بيع الخيار ] # عن الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي(1) # __________ # (1) 1- الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي العقري النزوي من علماء وأدباء ~~القرن الثامن # الهجري الفطاحل الذين عايشوا الحكم النبهاني وقد سطع نجمه في علوم ~~الشريعة # والأدب وسائر الفنون. وله منظمومة غراء في الأديان وفي مبدء الخلق تقارب من # خمسة آلاف بينت. انظر نزوى عبر الأيام ص139 - 140 وفي إتحاف الأعيان # يقول : من علماء النصف الأخير من القرن التاسع إلى أوائل القرن العاشر من أشياخه # صالح بن وضاح المخي ورد بن أحمد البهلوي وغيرهم انظر إتحاف الأعيان 2/139 . PageV08P043 # رحمه الله : ومن باع ماله # خيارا وشرط المشتري على البائع أن جميع ما يؤخذ على هذا المال هو # على البائع وضمن له البائع بذلك وجعل المشتري وكيل في تسليمه # ويضيف على حقه المتقدم فهذه إضافة باطلة لاحقها ظلم ولا يتم فيه # الشرط ولا الضمان. وأما الشيخ القاضي بن عبد الرحمن(1) أثبت # الضمان فيه إلى حد محدود يجعل من سلمه وكيلا في التسليم إلى الحد # ويثبت الإضافة . # مسألة # [ حكم طلب ms1119 الخراج على البيع المشاع ] # ومن باع شطرا من سده بيعا مشاعا ودفع له بقية المال بالخراج لبعض الأوقات ~~فلما جاء الوقت طلب المشتري للشطر القسم من البائع وغلة ما # دفعه له بالخراج فأبى البائع مقاسمته وقال : إن رددت علي مالي فبثمرته # فالبيع ثابت وأما دفع الباقي بالخراج لا يجوز وقسمة جائز ولا على # المشتري رد غلة من غاصب . # مسألة # [ ما أفتى به الشيخ سالم بن راشد الخروصي ] # عن الشيخ سالم بن راشد بن خاتم الخروصي(2) رحمه الله : ومن باع # ماله بالخيار وضمن خراج السلطان الذي يعتري هذا المال ما دامه مع # المشتري فاعلم أن مثل هذا كان يفتي به الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد # رحمه الله، ويجيزه ويكتب بين الناس فيه . # مسألة # [ أثر شرط الضمان في عقد البيع ] # من اشترى مالا وعرف حدوده وضمن له البائع خراجه أتفسد هذه الضمانة البيع؟ ~~فإذا كان الشرط في عقد البيع فلمشتريه النقض لأنه مجهول . # مسألة # [ حكم النخلة الوقيعة ] # __________ # (1) 2- القاضي بن عبد الرحمن : لم أعثر له على ترجمة . # (2) 1- الشيخ سالم بن راشد بن خاتم الخروصي : لعله الإمام سالم بن راشد ~~الخروصي # المشايقي النزوي. عقدت له الإمامة بظهيرة يوم الاثنين الثاني عشر من ~~جمادي الثانية # من سنة 1331ه في مسجد الشرع من تنوف نزوى والعاقدون عدد من العلماء على # رأسهم العلامة نور الدين السالمي ، توفي شهيدا على يد الشقي أبو بسره سنة ~~1338ه . # بليله الخامس من ذي القعدة. والله أعلم. انظر نزوى عبر الأيام 1980 - 199 . PageV08P044 # وفيمن باع مالا خيارا أو قعش من باسقات رام الخلاص قول : تلزمه # قيمة النخلة وقيعة بالأرض بما يقومها العدول، وقول : تلزمه نخلة كالذي # قعش أو يفرش له باسقة مكانها حتى يصير كمثلها وتكون غلتها للمرتهن # إلى الفداء . # مسألة # [ أثر هد البيت على عقد الخيار ] # ومن اشترى مالا خيارا أو به دار غير معمورة فهد جدرها وخلطها في المال ~~فأنكر عليه البائع فعلى المشتري ثمن ما هد من الجدر يوم هدها كما كانت أولا . # مسألة # [ حكم القعش ms1120 من مال الخيار ] # ومن اشترى مالا بالخيار فطلب منه الخارج فأنى فقعش منه أعوان الخيار # وبعضه استوعبه القعش فعلى المشتري ضمان ذلك؟ فلا يلزم المشتري ضمان ذلك ~~وله حقه كملا . # مسألة # [ أثر موت البائع في ضمان العقد ] # ومن اشترى مالا بالخيار فشرط البائع إبان العقد على المشتري إذا مت # فأنا بري من الثمن ومن الرهن فمات المرتهن، أيبرأ الحق أم لا؟ فأما في # الحكم فلا، وأما فيما بينه وبين الله فنعم . # مسألة # [ حكم الخطأ في الأموال ] # ومن اشترى مالا بالخيار وناء عنه وفداه ربه بعد أن أدرك ولم يعلم المشتري ~~بإدراكه ثم صح ذلك فعليه غرم أدرك عندي الفدي وللفادي ما لم يدرك، وإن كان ~~خطأ فإن الخطأ في الأموال مضمون . # مسألة # [ كيفية لزوم الضمان ] # ومن لزمه ضمان من مال مباع بالخيار فإن كان لزمه من الغلة # فللمشتري، وإن كان من الأصل فللبائع فالسعف الأخضر والجذع والتراب فمن ~~الأصل والثمرة ونكس المنزل والسعف اليابس أو فضل ماء على قول # من جعل الماء غلته فهو من الغلة ، وإذا كان الضمان من الغلة فلا يجوز له # أن ينفذه في الأصل أو هو للمشتري، وإن كان من الأصل فإن صلحه # بمجاز، وإذا لزمه قبل مضي المدة فهي كالأولى، وقيل غير ذلك على قول . # مسألة # [ حكم الزرع إذا نقض البيع ] # ومن باع أرضا بالخيار فزرعها المشتري ثم نقض البائع فالزرع للمشتري ولرب ~~الأرض أجرها من رب الزرع إذا كان غير النهر . # مسألة PageV08P045 [ حكم تأجير الأرض المشتري ثم انتهاء عقد الشراء ] # وإذا اشترى مشتر أرضا خيارا فأجرها للزرع فزرعها المستأجر وفك رب الأرض ~~أرضه بعد أن مضت مدة فالزرع للمقتعد والقعادة لرب الأصل وللمشتري أجرة ما ~~مضي بالقسط أو حكم أرض الزجر غير حكم النهر . # مسألة # [ حكم اختلاط الوصايا بالبيع ] # وإذا أوصى ذوا الوصب بوصايا وحجة فباع ماله على رجل بشرط أن يحجج المشتري ~~عن الهالك فهذه السنة ويستلم بقيتها بالثمن فلم يحجج # فرام الوصي منه أداء الثمن الحق أو بيع ماله بيع خيارا أو ms1121 يقعده إياه، فبيع # الخيار بشرط القعادة فاسدة هو ربا وبيعان في بيعة وشرط مجهول من حجة ~~الحوادث، فإن استغل الوصي مالا لأجير غلة ردها عليه . # مسألة # [ صور من البيوع ] # وإذا تبايع اثنان مالا على أن يقعد للمشتري البائع ذلك المال وكان # الشرط قبل عقد البيع إلا أنهما أهملا ذلك الشرط عند واجبة البيع ففي # ذلك اختلاف، قول أن البيوع على ما عقدت، وقيل : على ما أسست فعلى ما عقدت ~~وعلى ما أسست في الحلال والحرام ولو أقدم على نقض لهذا # البيع ولا تحريمه . # مسألة # [ حكم تأجير المباع ثم فدا صاحب البيع بيعه ] # ومن باع لآخر بيع خيار إلى مدة فأجر المشتري الآلة في المدة وفدا البائع ~~آلته قبل خلو مدة الأجرة تكون بالحساب على مضي للمفدى منه وما # يستقبل للفادي والأجرة إلى أجلها إلا أن تكون الأجرة ناقصة عن أجرة # المثل للفادي في المدة الباقية من يوم الفدا بما يراه العدول على ~~المستأجر # ويرجع المستأجر على المؤجر بما زاده . # مسألة # [ حكم استغلال الأرض دون إذن صاحبها الأول ] # ومن استأجر أرضا ليزرعها سنة من مشتر بالخيار فلما خلت السنة زرعها أيضا ~~من غير عقد إجارة السنة المقبلة وسنين ويسلم الأجرة فأتت آفة على زروعه ~~فتوى أثبت عليه القعادة أم لا؟ فهذا الزرع كالمتوقع فأن أتم له رب # الأرض وإلا فالزرع لرب الأرض وللمتوقع بذره وعناه وإذا فسد الزرع ~~PageV08P046 فعلى ربه وإن تويا على سبب الأجرة فله الإجارة . # مسألة # [ حكم الاشتراط في بيع الخيار ] # ومن اشترى مالا خيارا بألف درهم واشترط على البائع أن أجرة كل مائة درهم ~~كذا بكذا فهذا فاسد محظور، وإن قعد المال بغير أن يبين للدراهم # فغدا جاوز حدا . # مسألة # [ صور من المزارعة واستغلال الأرض ] # ومن باع ماله بالخيار فاستقعده من المشتري فزرعه فهلك فطلب # المشتري أخذ الزرع فإذا كان المشتري لم يحرز المال أو يرى المشتري بزرع ~~المال البائع فلم ينكر عليه فلورثة الزارع الزرع، وإن كان غير حاضر ولم # يصح أنه رضي له أن يزرع فالزرع ms1122 للمشتري ويسلم لورثة الهالك ما غرم هالكهم ~~وثم البذر أيان الحرث لا الحصاد والخيار في ذلك للورثة إن شاءوا بالشهر أو ~~الغرم ولا غرم في السماد على المشتري . # مسألة # [ صور من استغلال الأرض ] # و إذا كان البعل و عرسه متفاوضين بعمل في أرضها أو أرضه ورامت أخذ # مالها بعد أن أدركت الثمرة فلها ذلك على ألسنة أهل البلد في مشاركاتهم # وإذا كانت الدواب للبعل فله سهم دوابه وللعمال حصتهم وللمرأة حصتها . # مسألة # [ إيجار البيت على ساكنه ] # ومن باع ماله خيارا فأجرها سنة فسكنها المقتعد سنة ثم فكها ربها فعلى ~~المقعد بحساب الأشهر التي سكنها وإن اقتعد الدار من المشتري ربها فلا # بون بينه وبين غيره . # مسألة # [ قول الشيخ أحمد بن مداد في بيع الخيار والقعادة ] # عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله : ومن باع ماله بيع خيار فأقعد المشتري ~~أرض المال ثم فك رب المال ماله فإن القعادة تبطل بعد نقض البيع ويرجع ~~المقتعد على القاعد بما سلم له من القعادة، فإن يكن المقتعد زرع # الأرض فبالحساب بين المقتعد ورب الأرض وتكون الغرامة بينهما على قدر ~~الأنصب من عذر وغيره . # مسألة # [ أقوال بعض العلماء في بيع دار خيارا ] # عن الفقيه عبد الله بن زياد(1) # __________ # (1) 1- الفقيه عبد الله بن زياد : لم أعثر له على ترجمة. ورد ذكره في إتحاف # الأعيان 2/129 ، 156 . PageV08P047 # رحمه الله إلى الفقيه محمد بن سعيد بن # عبد السلام(1) : ومن باع داره بيع خيار فاقتعد من مشتريه ثم فك قبل خلو ~~القعادة فإنه يحسب ما خلا من الأشهر وما بقي فيقسط عن الفادي من # القعادة بقدر ما يفي من الأشهر عن الشيخ عمر بن سعيد معد(2) رحمه الله ~~ومن اشترى مالا بالخيار واستأجر عليه ويؤخره سنة بجزوء من الثمرة فهلك ~~المشتري أو غاب ثم فك البائع ماله فاعلم أن ذي الأصل حجة وله أن يفك ماله ~~حتى أراد على معاملة البلد وإذا صح الفداء انتقضت القعادة ولا تنقض القعادة ~~بالإحالة . # مسألة # [ حكم بيع الدار بيع خيار واشترط ms1123 عدم سكن الدار ] # ومن باع دارا خيارا أو يشرط على المشتري أن ليس له سكن الدار وإنما لك ~~أجرتها أرأيت أن لو لم يكن تم الشرط وأراد المشتري أن يؤجر الدار بالثمرة ~~أو غيره من العروض إذا تقدم الشرط قبل صفقة البيع أو عندها فلا يجوز وهو ~~ربا وإن لم يكن تم شرط فجائز بورق أو عروض عن الشيخ # أحمد بن مفرج رحمه الله . # مسألة # [ حكم الخسارة في بيع الخيار ] # ومن باع نصف ماله بيع خيار ثم يقض غار ماء النهر فأراد البائع من المشتري ~~أن يغارمه في زرع الأرض ويسقي الباسقات أو يوزع له ذنون فلا يجبر الشريك ~~ببيع الخيار على ذلك لأنه شريك لغيره وإنما يجبر على # المقاسمة حذر الضرر . # مسألة # [ تغير حال المباع وأثره على العقد ] # ومن اشترى نصف مال خيارا فشارك بائعه على زرع فزرعاه فغار الماء فطلب رب ~~الأصل من المشتري زيادة ماء لسقي الزرع فأبى المشتري # وأراد توزيع المال فلا يجبر على إتيان زيادة ماء ويوزع المال بينهما بما # __________ # (1) 1- محمد بن سعيد بن عبد السلام : ورد ذكر في إتحاف الأعيان 2/125 ~~فقال ترجمة # أبو الحسن بن عبد السلام : أضاف للقصيدة عشرة أبيات. وقال في 129 : من # علماء نخل في القرن العاشر له مسائل وأجوبة من مؤلفاته : كتاب سر ~~الأحكام، # يوجد بمكتبة التراث تحت عنوان سر الأحكام ونزهة الحكام . # (2) 2- عمر بن سعيد : لم أعثر له ترجمة . PageV08P048 # بقي من مائة . # مسألة # [ صور من بيع الخيار ] # ومن باع ربع نشبه خيارا فطلب منه سماد الصبي الذي اشتراه بالخيار فيلزمه ~~ذلك بلا ضرر كأوسط الحالات فهذا في المشاع، وأما في الموزع # فكل أولى بماله . # مسألة # [ أقوال بعض العلماء في القعادة ] # عن أبي الحواري(1) عن نبهان(2) عن محمد بن محبوب(3) رحمهما # __________ # (1) 1- أبو الحوادي : هو الشيخ العلامة محمد بن الحواري بن عثمان القري ~~من علماء # النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك القرن الرابع نشأ وعاش بنزوى ~~وبها أخذ # العلم عن شيوخة وهم الشيخ محمد بن محبوب ومحمد ms1124 بن جعفر الأزكوي صاحب # الجامع ونبهان بن عثمان وأبو المؤثر الصلت بن خميس وهو أخص شيوخه وأكثرهم # ملازمة له. من مؤلفاته جامع أبي الحواري انظر إتحاف الأعيان 1/210 . # (2) 2- نبهان : هو الشيخ العلامة نبهان بن عثمان أبو عبد الله السمدي ~~النزوي من علماء # النصف الثاني من القرن الثالث وهو جد بني المعمر وأحد الأقطاب الثلاث كان # عليهم مدار أمور أهل عمان في زمانهم من الناحية العلمية والثاني أبو ~~المؤثر والثالث # أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي وعاش ومات طيب الذكر. انظر إتحاف # الأعيان 1/208 . # (3) 3- محمد محبوب : هو الشيخ العلامة شيخ المسلمين في زمانه محمد بن ~~محبوب بن # الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي ، نشأ أيام الإمام غسان بن عبد ~~الله الذي # بويع سنة اثنتين وتسعين ومائة وعاصر الإمام المهنا ابن جيفر ثم تألق نجمة ~~أيام الإمام # الصلت بن مالك حيث كان على رأس العلماء المبايعين للصلت سنة 237ه وقلده # القضاء على صحار وتوابعها من أشياخه موسى بن علي الازكوي وزوجة ابنته وأنجبت # منه رحمهم الله. توفي قبل الإمام بصحار يوم الجمعة لثلاث ليال خلون من ~~شهر المحرم # سنة 260ه . وقبره بصحار مشهور. انظر إتحاف الأعيان 1/191 - 192 . PageV08P049 # الله : إن الركية إذا لم يقع لك واحد من الشركاء ما ينقطع له فيه عامل لم ~~يحبروا على توزيعها وبهذا نعمل قال أبو المؤثر(1) رحمه الله: لم ينتفع به # ربه أن لو قسم جبر الشركاء على بيعه إذا اختلفوا فيه ولا يجوز جبر # الشركاء على شراء شيء من الأنصباء وبيع ماله من شاء بعد فسخ بيع الخيار ~~بإحضار الثمن وهو المخير في فكه وإغلاقه . # مسألة # [ رأي أبو المؤثر في القعيدة ] # عن بعض الفقهاء إن كانت القعيدة على الرجل ولم يقع لأحد الشركاء بينهم ~~يكفيه أن يعمل فيه عامل فهذا هو الضرر وجائز أن يجبروا ليكون # عاملهم واحد وهو الأليق لنفي الاختلاف وهو رأي أبي المؤثر رحمه الله لمن # له أصل ،وأما المشتري بالخيار فلا يقع له والبيع لمن له ثمن الخيار، فإن # احتمل ms1125 الضرب وإلا باع وأعطى من ماله عليه الخيار دراهم وزخرفة إذ الخيار ~~بين إلى أجله وإن وقع البيع إلى غير أجل فسد. ومن اشترى مالا خيارا # فانهد النهر فأجرته على من له بيع الخير فإن لهذا من صلاح الماء والماء له # بالخيار وقد أفتى الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله في المقتعد للماء إذا # انكبس النهر أن عليه صلاحه . # مسألة # [ ما حكم البيع على شرب الماء فغار الماء ] # __________ # (1) 4- أبو المؤثر : هو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ~~البهلوي رحمه # الله ، مسكنه قرية بهلا البلد الذي خرج منه علماء كثيرون كالعلامة ~~الأصولي أبو # محمد بن بركة، كان أبو المؤثر أعمى ويعرف بسعة علمه وكثرة فتاواه وهو من # علماء القرن الثالث ومن تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب وكان ممن حضر بيعة = # = الصلت بن مالك وكان ذلك سنة 237ه وعاش رحمه الله إلى أيام الإمام عزان بن # تميم ومات في زمانه بعد قتل موسى بن علي توفي بنزوى ودفن بالعقر قرب باب # مؤثر والله أعلم من أولاده خليفة بن الصلت تنسب إليه محلة خليفة ببهلا . انظر # إتحاف الأعيان 1/201 - 203 . PageV08P050 # ومن باع جزء من ماله خيارا مشاعا بشربه من مائه من النهر فغار ماءه أو من ~~ركية فانهارت فطلب البائع من المشتري أن يغارمه على الأجر أو على إصلاح ~~النهر وإن سقاه رب الأصل وعمره فهل للمشتري غلة أم لا؟ فلا # يجبر على عمار المال وله غلة نصيبه منه . # مسألة # [ ما يكلف رب الخيار ] # ويجبر رب الخيار على جلاد النخل لأنه من إصلاح الثمرة ولا يجبر ~~المتبايعان على الغرب لسقي المال المباع بالخيار وأما العيش على المشتري ~~وكذلك الرضم على المشتري وأما بيان الجدر إذا كان سالفة فانهارت فهي على ~~البائع وإن البائع المشتري في عمار ذلك وإضافة له على حقه جاز . # مسألة # [ البيع على شرط سقاء الزرع ] # عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله : ومن باع ماله خيارا بسقيه فغار # الماء أو أنهى وطلب رب الأصل من ذي الخيار ms1126 أن يغارمه على غرب الماء أو ~~يترك له غلة ما اشتراه فأبى فيحكم عليه بذل فإن أنعم بالغلة فلا يلزمه سواها # و إذا حاذر ضررا أو تلف المال و إن كان المشتري و هو الطالب المترف فأبى # رب الأصل جبر على ترف المال إذا كان ترف له من قبل إذا غار نهره أو # انهار أو يسلم للمشتري حقه ويفسخ البيع لإزاحة الضرر عنهما . # مسألة # [ البيع على الشرط ] # وأما المقسوم فلا جبر فيه على أحدهما فلذلك قلنا أنهما شتان . # مسألة # [ حكم إصلاح الركية وعلى من يكون ذلك ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد رحمه الله : ومن اشترى جزء # من ركية خيارا فانهارت فرام المشتري زرع حصته فأبى البائع مغارسته على ~~إصلاح الركية فالغرم يلزمهما معا لإصلاحها ولا يخص به المشتري بإباء # البائع عند الغرم . # مسألة # [ حكم الخسارة وانهدام المشتري ] # ومن اشترى دار خيارا فانهدم فبناه المشتري برأيه وطلب ما غرمه على إصلاحه ~~فإن احتج على ذي الأصل فله غرمه أو كان حيث لا تبلغه الحجة فرفع أمره إلى ~~المسلمين ولا فلا شيء له . # مسألة # [ الزيادة على المشترى خيارا وعلى من تكون ] PageV08P051 ومن استأجر دارا ~~واشترى لها خيارا فاحتاج إلى غمار كتدوير أو سيج فعلى من يكون ذلك على رب ~~الأصل والمشتري والمقتعد مخير في ذلك # فعل أو ترك . # مسألة # [ الزيادة خوف الضرر ] # وأما إن حاذر المشتري الضرر على الدار وسكنها فليستأذن رب الدار إما أن ~~يعمرها أو بسلطة في عمارها ويعينه عليه ولا يجبر المتبايعان على ذلك . # مسألة # [ زرع الأرض ثانية على من تكون ] # ومن باع ماله خيارا فماتت باسقاته ودوحة من الجذب فهل يحل للمشتري غرس ~~الأرض وعلى رب الأصل الصرم؟ أنعم أو أبى فإن أعطاه صر # ما غرسه وإلا فهو مخير يوم الفداء إن شاء أخذ منه ثمن صرمه أو اقتلعه ~~ويرد مكانه ترابا وليس للبائع التصرف فيما باعه بغير رأي المشتري . # مسألة # [ رأي أهل الخبرة عند انعدام البينة ] # وإذا سلط رب الدار مشتريها في إصلاح ما انهد ms1127 منها وأثمنه على ذلك # فالقول قول المشتري في الغرامة مع البينة إلا أن يتضح منه الكذب وتصح ~~خيانته فعلى نظر العدول من أهل الصنعة . # مسألة # [ صور من انتهاء بيع الخيار ] # ومن باع ماله بالخيار ثم ماتت النخل ووقعت فشاء رب الأرض أن # يجعلها زرعا ويؤجر ماءها أحيانا ثم أراد المشتري أن يغرس الأرض وطلب # من البائع تسليمهم ثمن ماء القطعة فأبى رب الأصل فللمشتري أن يفسل # مكانه نخلة وله شربها المعتاد . # مسألة # [ حكم إصلاح بيع الخيار ] # عن الشيخ صالح بن وضاح : ومن اشترى مالا بالخيار وأراد أرباب النهر تصريح ~~ساقيته التي يمر فيها ماء لهذا المال فإن كانت الساقية أدركت # فصرحة وأنفد صار وجها فعلى رب الأرض تصريحها ويسلط المشتري # ويضيف ما ينوي بها عليه في بيع الخيار، وأما إذا لم تكن الساقية لها # صاروح من قبل فلا يجبر على رب المال ولا المشتري في تصريحها. وإذا # انهدت جدد الدار بعد أن بيعت بالخيار فبناءها على ذي الأصل والمرتهن ~~PageV08P052 بعد الحجة وله غرامة تضاف إلى حقه. وإذا وقعت النخلة المباعة ~~بالخيار فسعفها وليفها وجذبها أو جذعها لرب الأصل وإن رام المشتري فبثمنه ~~من حقه وللمشتري غرس مكان الواقع من النخل فإن كان به فسل فمنه و إلا # فعلى رب الأصل ولا جبر على المشتري في غرس المال وليس لرب الأصل # ذلك إن أبى المشتري أو يفك ماله وخلق من عمار الدار فعلى المشتري # تجديدا وإذا انهد أو نفذ فعلى رب الأصل والكرب والسعف اليابس والزرو ~~فللمشتري وعلى ما جرت به سنة أهل البلدة . # مسألة # [ على من تكون مهيس الأرض ] # ومهيس الأرض المباعة بالخيار ورضمها فعلى رب الخيار وإذا أني سبل فاحتاج ~~المال المباع بالخيار فالبيع باق فيما بقي من باسقات أو شجر دوح أو أراض ~~واخشما الكرم والعنب إذا لم تستغن عنها الكرم فليس للبائع # إخراجها منها وجعلها بمنزلة الأصل . # مسألة # [ رأي الشيخ محمد بن عبد الباقي في تعمير بيع الخيار ] # وإذا عمر البائع بالخيار المال برأيه وكان المشتري غائبا ms1128 فليس له على ~~المشتري حجة إذ هو عليه شرعا كما كان بالمال قبل البيع فانهد أو نفذ أو ~~انقحر أو أنشد فهذا رأي الشيخ محمد بن عبد الله الباقي ومن باع شقة # خيارا أو قيعة فوقعت صريعة في مدة الخيار فلا رجعة للمشتري على البائع # فيها أو لهدوم البيت المباع بالخيار لرب الأصل تذكره للأصل وإن أخذه # بالثمن جاز وهو كالبينة المباعة بالخيار . # مسألة # [ قول أحمد بن مداد في سج سطح الدار ] # واختلفوا في سج سطح الدار قول : هو على البائع، وقول : على # المشتري بالخيار لكل أصل يرجع إليه وهذا رأي الشيخ أحمد بن مداد أن ~~السياج على المشتري . # مسألة # [ أثر البينة في بيع الخيار ] # وإذا كان المباع شركة بين اثنين فباع أحدهما ربع نصيبه بيع خيار ومات ~~البائع فادعى المشتري أنه اشترى نصف نصيب الهالك فأنكره الورثة فأخرج لهم ~~النسخة فإذا فيها ربع المال ولم يذكر نصف نصيب الهالك ولا ربعه PageV08P053 ~~ولم يحرز المشتري المال فما صح له بالبينة فله وإلا فله ربع نصيب الهالك . # مسألة # [ من صور بيع الخيار ] # ومن اشترى مالا خيارا بما ينزو له ماء محدود فنما النهر وفيه فضلة عن سقي ~~النخل فالفضلة فيها اختلاف، قول : هي للبائع، والأرجح أنها # للمشتري وهذا رأي الشيخين صالح بن وضاح ومحمد بن سعيد بن عبد # السلام رحمهما الله . # مسألة # [ أثر اختفاء المعقود عليه ] # ومن اشترى مالا بشربة خيار فغار ماء النهر الذي يسقيه فنقض المشتري البيع ~~فأبى عليه البائع فإذا لم يكن الماء معينا فتدخله الجهالة فيدركه النقض ~~وليس على المشتري رد غلته . # مسألة # [ حكم نقض بيع الخيار ] # ومن باع ماله بالخيار وله ما اشتراه بالخيار فجعله لسقي هذا المال ثم إن ~~رب المال نقض منه الخيار فالخيار لرب الأصل فإن شاء دفع للمشتري ماء # بما يتفقان عليه لسقي المال وإن شاء دفع له بالدراهم المفدي بها الماء # يشتري بها ماء غيره وهو لسقي ماله هذا إذا كان المشتري غير عالم بأن # الماء مباع بالخيار، وإن كان عالما ms1129 فلا نقض له ولا يحكم له بسقي المال # ويختار لماله . # مسألة # [ حكم صرف المعقود عليه إلى غيره ] # وإذا كان المباع بالخيار عاضد بأوله وله ماء وأراد المشتري صرف الماء إلى ~~غير المال فإذا لم يضر ذلك بالمال فله ذلك لأن غلة المال ومائه للمشتري . # مسألة # [ أثر تلف المال المباع ] # وإذا تلف المال المباع بالخيار وله ماء فأراد المشتري الانتفاع بمائه فله ~~ذلك إذا أمن المضرة وله أن يقعده إن شاء أو يسقي به حيث شاء . # مسألة # [ من صور بيع الخيار ] # ومن له مال وماء لسقيه فباع المال خيارا ثم باع المال بغير ماء فرام ~~المشتري فك الماء ليسقي به المال فأبى عليه رب المال فليس للمشتري أكثر مما ~~اشترى وما لم تقع عليه صفقة البيع فلا يدخل فيه . # مسألة # [ بيع المال المغصوب ] # وبيع المال المغصوب لا يحل والحجة أن ربه ممنوع منه ولو كان بيده ~~PageV08P054 لامتنع من بيعه وإنما باعه لما أيس منه واختلفوا في رد ثمار ~~البيع الفاسدة # واتفقوا أن الغاصب عليه رد الغلة ولم يحاذر منه ولا من الغاصب ضررا # فعلى هذا الوجه يجوز له شراءه . # مسألة # [ بيع الخيار خوف الضرر ] # و من حاذر ضرر خيار فباع ماله بيع خيار فلما رام فكه منعه الجبار عن # فكه، أتحل ثمرته لمشتريه أم لا؟ فنعم إذا لم يجبر الجبار على بيعه عليه # واشتراه وهو مضموث مغتصب. وإذا بيع المغصوب ومضت به المدة فلا # يصير أصلا إذا المغصوب لا يثبت على الأصح ولورثة البائع فك مالهم بما # فيه من الحق ولهم حوزه بعد تسليم الحق . # مسألة # [ بيع المال خيارا خوف الاغتصاب ] # ومن حاز السلطان نشبه مغتصبا له فلما أن أيس منه باعه بيع خيار أو قطع ثم ~~لما أن زالت يد السلطان عن المال غير البائع فلا يثبت البيع الخيار في ~~المال ولا بيع القطاع على الأصح والغلة مردودة في كلا البيعين . # مسألة # [ أثر خوف السلطان على بيع الخيار ] # ومن خاف سطوة سلطان وناء عن وطنه ووكل في نشبه وكيلا ولم ms1130 # يكن في يد السلطان ولا أعوانه ثم باعه فهذا بيع جائز وثابت لأنه غير # ممنوع عنه . # مسألة # [ حكم بيع المغصوب ورأي الكدمي وأحمد بن مداد ] # عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي والشيخ أحمد بن مداد # رحمه الله أن بيع المغصوب جائز و ثابت لأنه باعه وهو في ملكه و إنما # غصب الغاصب وتعديه على خطام غيره لا يزيله من ملكه، ومن بنى في # دار اشتراها خيار أترابه، فلرب الأصل الخيار بين أن يصدقه ويسلم له ما # غرم، وبين أن يأذن له في إخراج عماره، هذا إذا لم يكن التراب والخشب ~~المعمور بها من المال، وإن كان فليس للعامل إلا ما غرم من صلب نشبه . # النهج الرابع # فيما للأم من مال ولدها ونفقة الأبوين # والنفقة بالميراث في قبض الأب حق ابنه # وانتزاعه والحل منه # النهج الرابع # فيما للأم من مال ولدها ونفقة(1) # __________ # (1) 1- النفقة : النفقة في اللغة : مأخوذة من النفوق وهو الهلاك نقول : ~~نفقة الدابة تنفق # نفوقا إذا أهلكت. ومن النفاق : وهو الرواج ، نقول : نفقت السلعة إذا راجت . # وعند أهل العرف : تطلق النفقة ويراد منها خصوصا الطعام على نفسه وأهل من # الأموال. ولها أسباب منها : النسب والزوجية . PageV08P055 # الأبوين(1) # والنفقة بالميراث في قبض الأب حق ابنه # وانتزاعه والحل منه # مسألة # [ حكم بيع مال الابن من أجل نفقة الأم ] # و هل يجوز للأم أن تبيع من نشب شبلها لنفقتها و كسوتها إذا كانت # ذات عيلة، قال الربيع(2) : نعم لها ذلك، كان يتيما أو بالغا، وقال أبو عبد # الله : إذا اضطرت أكلت بالمعروف، ولا يجوز للولد الانتفاع من مال # والدته قل أو جل، وإن باع شيئا منه فبيعه فاسد، وللأم الانتفاع بمال ~~الولد كالأب، وقول: للأب خاصة، وقول : لا يحل لهما حتى يكون في مصالح # الولد، فعلى قول من يقول أن للوالدة استعمال مال الولد كالأب، فليس ~~لأحدهما بإذنها، ولها أن تبرئ نفسها من حق يجب لولدها عليها، وسيان # بين أن يكون أبوه حيا أو ميتا . # مسألة # [ على من تكون نفقة الأم ms1131 ] # __________ # (1) 2- نفقة الأبوين : ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . # من الكتاب : الآيات الدالة على طاعة الوالدين وإحسان المعاملة إليهم. ومن ~~السنة : # عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله [أنت ومالك لأبيك]. # وما يروى عنه - - صلى الله عليه وسلم - - إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، ~~وإن ولده من كسبه ، # فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليهم بالمعروف» . # وغيرهما من الأحاديث . # وأجمعت الأمة على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على أولادهما . # (2) 1- الربيع : هو الإمام المحدث الثبت الربيع بن حبيب بن عمرو ~~الفراهيدي العماني أدرك # الإمام جابر بن زيد - رحمه الله - ثم رجع في آخر عمره إلى البصرة طلبا للعلم # العلامة محبوب بن الرحيل فاستوطن محبوب مدينة صحار أكثرهم من أخذ العلم # عنهم ثلاثة : أبو عبيدة ، وأبو نوح ، وضمام ، ومن حمل العلم عن الربيع ~~أبو المنذر # بشير بن المنذر النزواني ، ومنير بن الجعلاني ، وموسى بن أبي جابر ~~الأذكوي ، وهاشم # بن غيلان. من مؤلفاته - رحمه الله - المسند في الحديث ويسمى الجامع ~~الصحيح. # توفي رحمة الله تقريبا عام 140ه . انظر إتحاف الأعيان 1/51 - 53 . PageV08P056 # وإذا كان للأم ثلاثة أشبال فتصدقت بنشبها على أحدهم، فلما زمت منة أبا ~~الولد أن ينفق عليها، إذ قد ألجأت مالها لأخيها، فنفقتها عليهم جميعا # وأمرها إلى الله . # مسألة # [ نفقة الشبل الرقيق ] # أجمع المسلمون أن الشبل الرقيق لا نفقة له على أبيه، وكذلك أم الشبل ~~المقترة إذا كان بعلها أبوه مثر لم تجب على شبلها نفقتها، لأن المخاطب # بذلك أبوه، وإن كان زوج أمه غير أبيه فسيان . # مسألة # [ نفقة الأبوين على الأبناء ] # وأجمعوا أن الشبل إذا كان مثر وأبويه ذوا عليه فنفقتهما أو كسوتهما عليه، ~~وإذا كان الشبل رقيقا فلا تلزمه مؤونة أبويه بإجماع، ولولا الإجماع لوجب ~~عليه، ولكن لا حظ للنظر مع ورود الأثر(1) . # مسألة # [ نفقة الأبوين إذا كان الابن معسرا ] # وإذا كان الولد مقترا أو ذو مكسبة يفضل كسبه عن مئونته ومؤونة من يلزمه ~~عوله وله أبوان مقتران أنفقتهما عليهما من فضلة كسبه، وإلا فلا # شيء عليه، وأشبال الرجل وعرسه ms1132 أحق بالنفقة من ماله أو مكسبته إذا لم # تكن بها فضلة . # مسألة # [ النفقة على الموسع ] # وإذا كانت الأم مقترة ولها أشبال أطفال مثرون فرض لها في مالهم بالمعروف، ~~وإن كان مقترون فسترزق من الله، وأما البالغون فلها عليهم النفقة التامة من ~~مالهم إذا كان لهم ثراء، وإلا فلا تكليف عليهم فوق واسعتهم. # مسألة # [ في نفقة الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء ] # ومن كان له أولاد ذكورا وأناثي، وكان ذا عيلة أنفقوا عليه كميراثهم منه، ~~ومن وجبت له النفقة فلم يطلبها من الوالدين أو غيرهم حكم له # بها(2) في المستأنف، وعليهم فيما مضى حوب تقصير لهم عن البر # وظلمهم ما استوجبوا . # مسألة # [ على من تجب النفقة ] # __________ # (1) 1- سبب عدم وجوب النفقة أن الرقيق لا ملكيته له . # (2) 1- الأصل : حكم والصواب. والله أعلم : حكم له بها . PageV08P057 # وإذا ادعى من تجب له المؤونة الإقتار وادعى من تجب عليه الثراء، فالقول ~~قول من تجب عليه حتى يصح بالبينة(1) تربهم وعيلتهم، وإن نزلا إلى الإيمان ~~حلف بعضهم بعضا، ولهم ذلك عن أبي سعيد. اختلف المسلمون في بيع # الولد أصل سيده في مؤونة والديه، فقول عليه ذلك، وقول عليه ذلك لأشباله # الأطفال وزوجاته، وأما أبوه ومطلقاته ومن يرثه فلا يحكم عليه بيع أصل # ماله لنفقتهم . # مسألة # [ وجوب نفقة الأبوين ] # وأما إن رضي الأبوان أن يكونا عند ولديهما في سكنه فذلك لهم، وإلا فعليه ~~أن يتخذ لهم مسكنا رافقا يكنهم حرا وقرا وينفق عليهم فيه . # مسألة # [ نفقة المريض على من يرثه ] # وذو الوصب والزمن إذا كان ذا عيلة فمئونتهما على من يرثهما على قدر حصصهم ~~من ميراثه إن لو كان له ثراء، وإن كان الوارثون مقترين فلا # يلزمهم شيء، وقال أبو الحواري : يلزمهم على حال . # مسألة # [ التأكد من وجوب النفقة ] # ومن رام الإنفاق من وارثه لا يفرض له إلا بعد صحة عيلته مع الحاكم والولد ~~الحر، إذا كان أبوه رقيقا وله إخوة فلا تلزمهم مئونته إذا كان فقيرا ما دام ~~أبوه حيا، لأنه لو هلك وله نشب حبس ms1133 نشبه على أبيه، فإن هلك أبوه رجع ~~الميراث لإخوته ، ولزمتهم حينئذ نفقته وكسوته . # مسألة # [ نفقة الأقارب المقترين ] # وقيل على العم عول ولد أخيه إذا كان مثر وهما مقتران حذر الضرر، وقول : ~~مادام كلامهما حبين فلا عمهما ذلك(2) ، لأن ميراث الميت # لأخيه(3) ، وإن كان في مال الله سعة فيستحب أن ينفق عليهما من مال الله، ~~وإن هلك أحدهما لزمت العم نفقة الحي منهما . # مسألة # [ من تلزمه النفقة ] # __________ # (1) 2- الأصل : البينة والأصح بالبينة . # (2) 1- هكذا في الأصل : والصواب : ما دام كلاهما حيين فلعمهما ذلك . # (3) 2- ميراث الميت لأخيه عند انعدام الفروع والأصول الذكور . # وأما عند وجودهم فلا ميراث له إلا وصية أو قربى . PageV08P058 # وإذا كان في الورثة مثر وترب ففي ذلك اختلاف، قول تلزم المؤونة المثري ~~دون ذي العيلة، وقول يلزم المثري بقدر ميراثه وينحط عنه بقدر ميراثه في # نوب المثري(1) ، والأول أصح خوف الضر على من يجب عليه عوله . # مسألة # [ نفقة المقتر على ورثته ] # والمقتر إذا كان له منزل يسكنه أن لو يحصل منه سطرا لم يحصل # مسكن مما بقي فلا يباع، ونفقته على ورثته . # مسألة # [ تأجيل طلب النفقة للإعسار ] # وإذا طلب من تجب له المؤونة، مئونة من تجب عليه بما يجب عليه، # فأراد نظارها إلى ميسورة فليس له ذلك، فإن قدر أنفق وإن عجز فلا # شيء عليه . # مسألة # [ نفقة المثري في ماله ] # ومن كان وارثه يتيما مثر فمئونته في ماله ولا يعذر باليتم عن حق أوجبه ~~الشرع في يتمه كسائر الحقوق، وإذا أثري ذو العيلة فطلب ما أنفق عليه ~~استرجاع ما أنفق فليس له ذلك، وإنما تسقط عنه نفقته فيما يستأنف، ومن أنفق ~~على ذي العيلة بمنوال الشرع ثم له ثراء فله ما أنفق، وبين هذه والأولى بون ~~لأنه أنفق على ذي ثروة . # مسألة # [ نفقة العاجز على ورثته ] # وذو الوصب في النصب والزمن العاجز عن الكسب فنفقة هؤلاء على # من يرثهم، ولا يجوز تضييعهم، فإن توجهت لهم مكسبة من صدقة أو # غيرها حطت بقدرها على الوارث من نفقته . # مسألة # [ متى تكون نفقة ms1134 الابن على الجده ] # ومن له أم مملوكة وله جدة حرة، فقول نفقته على جدته، وقول لا يلزم جدته ~~شيء ما دامت أمه حية، لأنه لو مات اشتريت . # مسألة # [ من أقر لوالده بمال هل عليه نفقة ولده؟ ] # ومن أقر لولده بمال بغير حق فلا يجوز ذلك حتى يزيله بيع أو قياض أو # غير ذلك، وأما من أقر له بحق وقضاه أبوه ثم انتزعه منه فلا يثبت ذلك # أيضا، فإن أزاله بما قدم ثبت ذلك، ويلزمه في أصل مال الولد . # مسألة # [ رجوع الأب في عطيته ] # __________ # (1) 3- في نوب المثري : في حق الغنى منهما والله أعلم . PageV08P059 # وأما العطية والنحل من الأب فإذا رجع فيه وانتزعه من الولد ثبت انتزاعه ~~ولا تبعة عليه لولده، وإن انتزعه ثم رده عليه ومات الأب ثبت للولد(1) . # مسألة # [ إعطاء النحلة مقابل حق عليه ] # ومن أعطى نحلة نشبا وأشهد أنه له بحق عليه له و استثنى مأكلة المال إلى # موته جاز له ذلك، والمال للولد حتى يرجع عليه فيه . # مسألة # [ وجوب التسوية بين الأولاد ] # وعلى الأب التسوية بين أولاده في المحيا والممات ببره وبذله وقوله # وفعله(2) ، لا يفضل بعضا على بعض، ويدني منهم، ويقضي الأمر كان به # برا أو أخفى ولله يعلم السر وأخفى، وكذلك يجب على الإمام أيضا . # مسألة # [ المساواة بين الأبناء ] # ومن يساوي بين أولاده بغير حجة، فعن موسى بن علي(3) # __________ # (1) 1- الرجوع في العطية مكروه على العموم لقوله - - صلى الله عليه وسلم ~~- - الراجع في هبته كالراجع في # قيئة» وأما بالنسبة لولده فجائز ما لم تتغير بالزيادة أو النقص أو تعلق ~~بها حق الغير في # مثل ما سبق لا يجوز الرجوع في عطية الوالد لولده ما دام الحيازة تمت. ~~والله أعلم . # (2) 1- ورد ذلك عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - في الحديث التالي : ~~عن النعمان بن بشير رضي الله # عنهما قال : «إن أباه أتى به رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - ، ~~فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما # كان لي ، فقال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - أكل ولدك ms1135 نحلته مثل ~~هذا؟ فقال لا ، فقال # رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - فارجعه» وفي رواية قال : أفعلت هذا ~~أبو لدك كلهم؟ قال : لا، # قال : اتقوا الله ، واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - 11/616 ، رقم 9234 . # (3) 2- موسى بن علي : هو الشيخ العلامة الجليل أبو علي موسى بن علي بن عزرة # الأزكوي ، كان هو وأخواه محمد بن علي والأزهر بن علي من أجلة علماء زمانهم # وهم فيما قيل من بني سامة بن لؤي بن غالب. ولد ليلة عاشر من جمادى الأخرى # وقيل الثلاث عشرة منه سنة 177ه نشأ في وطنه مدينة أزكى أخذ العلم عن والده # العلامة علي بن عزرة وغيره من مشائخ العلم في عصره وخاصة العلامة هاشم بن # غيلان. وتبحر في العلم وفاق أقرانه وكان معاصرا للأئمة غسان بن عبد الله، وعبد # الملك بن حميد والمهنا بن جيفر ومات في زمانه وكان مرجع الفتوى في زمانه. انظر # إتحاف الأعيان 1/181 . PageV08P060 # أنه لا تسقط # ولايته، وقال محمد بن محبوب رحمه الله : لا ولاية له إلا أن يصح عذره، # وقال موسى بن أبي جابر(1) جائز ذلك إذا كان حيا وإن مات، فهو على ولايته ~~إن كانت له ولاية ولا يخلع . # مسألة # [ العطية عند الاحتضار ] # ومن أعطى ابنه شيئا من سبده فلما أيقن بالاحتضار أعطى إخوته كم أعطى ~~أخوهم جاز ذلك، وقيل حتى يقول : كمثل ما أعطيت أولادي فلانا وفلانا إذا كان ~~الأولاد أطفالا . # مسألة # [ حكم إعطاء غير الوارث عند الموت ] # ومن أعطى أولاده مالا فلما أن احتضر أعطى أخاه كمثله، فعن أصحابنا أهل ~~عمان فإنهم يجيزون ذلك وأما أصحابنا العراقيون فإنهم يجعلون ذلك كالوصية، ~~ولا وصية لوارث(2) . # مسألة # [ حكم إنكار العطية ] # ومن أعطى ولده شيئا وأعطى الثاني كمثله وأنكر الأول أنه لم يعطه # شيئا، وذلك عند كرب السياق الموت ولم تثبت عطيته للثاني، وهدر قول # الأب وعطيته في الوصب، إلا أن يصح الإعطاء بالبينة العادلة، وإلا فالعطية ~~راجعة للورثة(3) . # مسألة ms1136 # [ إعطاء الأب لأبنائه مقابل التأديب والتعليم ] # __________ # (1) 1- موسى بن أبي جابر : هو الشيخ العلامة موسى بن أبي جابر الأزكوي من ~~بني ضبة # وقيل من بني سامة بن لؤي بن غالب كان أحد العلماء الأربعة الذين حملوا # العلم عن الربيع بن حبيب رحمه الله من البصرة إلى عمان ومن العلماء ~~المشهورين في # زمانه ومرجع المسلمين في ذلك الزمان وعلى رأسه قامت الإمامة بعد انقطاعها بقتل # الإمام الجلندي. توفي رحمه الله سنة 181ه وقيل غير ذلك. انظر إتحاف ~~الأعيان في # تاريخ بعض أهل عمان 1/168 - 169 . # (2) 2- الوصية للوارث : مختلف فيها استنادا لحديثه - - صلى الله عليه ~~وسلم - - لا وصية لوارث إلا أن # يشاء الورثة » . # (3) 1- تعود العطية للورثة إذا لم تتم الحيازة كما حصل مع عائشة - رضي ~~الله عنها - في عطية # أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لها ، فقال : يا بنيتي المال مال وارث ~~والله أعلم . PageV08P061 # وإذا ادعى الأب أنه سلم لولده هذا أجرة تعليمه، وأدبه كذا وكذا، وأعطى ~~ولده الثاني عوض ما غرم على أخيه هدرت دعواه إذا أنكرها الولد حتى يصبح ذلك ~~بالبينة العادلة، هذا في الأحكام، وأما فيما بينه وبين الله # فلا يضيق عليه إذا كان فيما فاه به حق . # مسألة # [ إعطاء الأب بقية الأبناء بقدر ما اختلس أحدهم ] # ومن اختلس من نشب أبيه شيئا وتعذر على الأب استرجاعه وأراد الأب أن يقر ~~لكل ولد له بما اختلس أخوهم من ماله، فلا يجوز له ذلك إن إذا ظلم بظلمه(1) ~~ولا أنه إذا قدر على استرجاع ماله استرجعه . # مسألة # [ حكم تصدق الأب على ابنه البار ] # ولا بأس على الوالد أن يتصدق من ماله على ولده المتقي البار، ويمنع من ~~تدين من أولاده بدين العاق والفجار، وليس عليه العدل بين سائر الورثة ~~كالأولاد في الخيار وعليه من ذلك بعد الممات . # مسألة # [ جواز إعطاء الأخ لاخوته بالتساوي قبل الموت ] # ومن أعطى أخا شيئا في صحة وهو بالغ حر، فلما حضرته الوفاة أقر أنه أعطى ~~أخاه فلانا كذا، فأشهد الجماعة أني أعطيت إخوتي الباقين كذا، ms1137 وهو مثلما ~~أعطيت أخاهم، وليس له وارث غيرهم، فإذا عدل بينهم عند الموت # جاز له ذلك ولهم . # مسألة # [ من شروط العطية الإحراز ] # ومن كان له ثلاثة أولاد فأعطاهم شيئا من ماله، فأحرز العطية اثنان # ولم يحرز العطية الثالث، ثم هلك الأب فلا عطية لمن لم يحرز، وللذي # أحرز ثلثي ماله إذا كانت العطية في مشاع، والثالث الباقي في مزرع # ذوي الميراث(2) . # مسألة # [ تفضيل بعض الأولاد بسبب طاعتهم ] # ومن أعطى بعض أولاده بقيامه وبره به، فما لم ينو حيفا على إخوته فلا بأس ~~عليه، وقيل لا يجوز له ذلك لأن على الولد البر لأبيه ومعونته لما لطاعة # الله يؤديه، وإن أتجر بأجر على عمل فذلك له، ومن أجاز ذلك من الولد # __________ # (1) 2- هكذا في الأصل : والصواب إن ذلك ظلم بظلمة والله أعلم . # (2) 1- هكذا في الأصل : والأصح : والثلث الباقي موزع بين ذوي الميراث ~~والله أعلم . PageV08P062 # أجاز قبوله للولد . # مسألة # [ حكم العطية قبل الإحراز ] # ومن أشهد لأحد أولاده بمال وأحرز المعطي، ثم أشهد لسائر أولاده ما أشهد ~~لأخيهم لكل واحد منهم، وفي الأولاد الصبي والبالغ، وهلك الأب والعطية في ~~مشاع لم يتوصلوا إلى إحراز حقهم منه فطلبوا غلة المال، وإن # كان في المال وفاء لدين الهالك فالغلة لهم، وإلا فالدين أولى وللذي لم # يحرزوا ما بقي، وليس لهم مدخل من أحرز، هذا رأي أبي علي(1) . # مسألة # [ صور من إعطاء الأب لابنه ] # قال أبو عبد الله : من ضمن عن ابنه بصداق وأقر لابن له آخر بمثله ولم ~~يقبض الابن الشراء ، وأوصى بثلث ماله فإنه يخرج الدين من ثلث رأس # المال ، ثم يكون للموصى له بالثلث جملة المال من بعد الدين، ثم يكون # للابن الذي له الشراء شراؤه من بعد الثلث، ثم يوزع ما بقي على الورثة . # مسألة # [ حكم إعطاء ابن الابن وأثر ذلك على الورثة ] # وإذا ضمن الأب لابن ابنه بمهر وهلك الأب وله أولاد سواه، فلا يحسب إخوته ~~بما ضمن عنه في تركته، وهو كسائر الديون التي عليه في نشبه، وليس هذا يجري ms1138 ~~مجرى الحقوق عند الموت، إذا هو حق لزمه في ذمته وماله . # مسألة # [ حكم مسألة ضمان الحق عن الابن ] # ومن ضمن عن ابنه بحق واشترط أنه محسوب عليه وميراثه منه إن مات قبله، ~~فهذا شرط باطل وله ميراث، ويلزمه الحق المضمون به عنه . # مسألة # [ قياس العطية على الرهن ] # وعطية الولد الصبي ونحله من أبيه غير ثابتين، ويثبت ذلك للبالغ إذا # كانت العطية خالصة غير مشتركة وصح قبض المعطي، فإن هلك الأب قبل إحراز ~~الولد البالغ العطية بطلت، وهي بين الورثة، كما لا يجوز الرهن بغير القبض ~~فالعطية مثله . # مسألة # [ حكم عطية الولد الصغير ] # __________ # (1) 1- أبو علي : موسى بن علي - والله أعلم . PageV08P063 # وللوالد الرجعة في عطية الولد البالغ، ولا رجوع له فيما أقر له به، ~~والأصح أن العطية للولد الصغير غير ثابتة، فلا يثبت النحل للولد الصغير بلا ~~اختلاف، ومن أجاز العطية للولد الصغير لم يجعله عليه إحرازا . # مسألة # [ إعطاء الولد وحيازة ذلك يثبت العطية ] # ومن نحل ابنه نحلا فأشهد على انتزاعه ولم يسترجعه حتى هلك الأب، # فعن أبي الوليد(1) عن عبد الوهاب بن جيفر(2) أنه للولد، وهو رأي أبي سعيد. # مسألة # [ رجوع الأب في عطيته ] # ومن أبطل عطية الأب لابنه إذا كانت لغير حق ثابت أنه إذا رجع بطلت العطية ~~ولو لم يقبضها الأب . # مسألة # [ حكم انتزاع العطية ] # ومن أعطى ابنه مالا وأحرزه، فإذا سخط عليه انتزعه منه، وإن رضي أتم له ~~العطية فلما أن يشاقه أشهد على انتزاعه منه فإذا أتم له العطية وهو # صحيح وأحرزها، ثم مرض فرجع، فما نرى له رجعة، وإن انتزعه في حال الصحة ~~وأتم الانتزاع في الوصب فله انتزاعه . # مسألة # [ العطية التي لا يجوز الرجوع فيها ] # ومن زوج ابنه على شيء من ماله عطية له منه بعد أن أحرزه، ثم رجع، فلا ~~رجعة له فيه، والأصح أن إذا أعطى الأب لابنه فانتزع ما أعطاه جاز انتزاعه، ~~أحرز لابن أو لم يحرز . # مسألة # [ حكم نذر العطية ] # __________ # (1) 1- أبو الوليد : هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن ms1139 غيلان ~~السيسجاني نسبة إلى # سيجا بلد من أعمال سمائل هو وأخوه وابنه محمد بن هاشم من رجال العلم، إلا أن # الشيخ معدود من كبار علماء عصره في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث هو # والشيخ سليمان بن عثمان من تلاميذ الشيخ موسى بن أبي جابر، من معاصريه من # العلماء : محمد بن موسى والأزهر بن علي والعباس بن الأزهر وغيرهم توفي # رحمه الله أيام إمامة عبد الملك بن حميد. انظر إتحاف الأعيان في تاريخ ~~بعض أهل # عمان 1/176 - 177 . # (2) 2- عبد الوهاب بن جيفر : لم أجد له ترجمة . PageV08P064 # ومن نذر إن عافا الله ولده من المرض نحله شيئا من نشبه، فعوفي فنحله ~~والولد صبيا، فأكلها الأب حتى مات، فلا يثبت لأن الولد لم يحرزها # لطفوليته، فقال أبو عثمان : هو للولد لأنه نذر، وقال مسعود : حتى يحرز . # مسألة # [ الوصية عند السياق ] # ومن أوصى عند السياف(1) فهو كالنحلة في الصحة حرز أو لم يحرز، # لأن ذلك وفاء لنذر وليس له انتزاعه ولا له الرجعة فيه . # مسألة # [ حكم المطالبة بالعطية بعد البلوغ ] # ومن له أولاد بالغون وصبيان، فأعطاهم شيئا من سبده ، فأحرزه البالغون ما ~~أعطاهم، ولم يحرز الصبيان حتى مات الأب وبلغ الصبيان، فطلبوا ما أعطاهم ~~أبوهم، فلأولاده الصبيان كمثل ما أعطى إخوتهم ، وإن كان للأب وارثا غير ~~أولاده الصغار والكبار فإن سائر الورثة لا يدخلون في مال الأب وفيما أعطاه ~~أولاده الصبيان، ثم لا يأخذ البالغون شيئا حتى يأخذ الصبيان # مثلما أعطى إخوتهم الكبار أبوهم في حياته وأحرزه ثم يكونوا شركاء في ~~الميراث، وما أحرز البالغون في حياة أبيهم فهو لهم، ولا يدخل عليهم أحد # من الورثة، ومن أعطى ولده الصبي شيئا من نشبه صدقة لوجه الله، فعن # محمد بن محبوب أن ذلك لا يجوز إلا أن يحرزه له محرز كذا قرائه من # عصبه أو خولة أو جماعة من المسلمين . # مسألة # [ حكم الصدقة للشبل ] # وأما قوله لوجه الله فالصدقة للشبل لا يكون لوجه، إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين، وقول له ما أعطاه ولا إحراز عليه ms1140 من أب ولا أجنبي، وقال # هاشم : لا ينفعه إحراز ناء ولا ذات، حتى يبلغ ويحرز قبل أن يرجع أبوه، ~~وقول يجدد له العطية بعد بلوغه . # مسألة # [ حكم عطية البنات الحلي ] # ومن له بنات صبيات وبالغات فحلاهن أو كساهن من ماله فهلك، فهذا جائز ~~للمعطى، وليس هو كالأصل ما لم تكن إسرافا ولم ينوه أثره . # مسألة # [ حكم تحلية البنات مع عدم التملك ] # __________ # (1) 1- الصحيح : السياق. وهو مرض الموت . PageV08P065 # ومن حلى ابنته الصبية من ماله إلى بلوغها، فلم ينزعه حتى هلك ولم يقر لها ~~به، فقول : هو لها دون الورثة ما لم يصح أنه عارية، وقول أن للورثة # ما لم يثبت بعطية بعد بلوغها، وقول أن النحيلة ليست كالعطية في الحكم، # وهو ثابت للصبي إذا لم يكن فيه شرط، وقول هو والعطية سيان، فإذا لم ~~يحددها بعد بلوغ فحكمه أنه راجع فيه وهو لورثته دون المعطى . # مسألة # [ حكم القسم والصلح على الإنكار ] # وإذا أوصى موصي لصبي بوصية وهو في حجر أبيه سلمت إذ هو وماله له، وكذلك ~~ما استحق من الكفارات والصدقات، ويعرف الأب أنه لولده # إذا ورث الصبي تراثا، فقاسم أبوه شركاء أو صالحهم، وأنكر بعد البلوغ أو ~~كان بالعالم يعلم فلما علم أنكر، فإن الصلح لا يتم، وأما القسم فتام على ~~الصبي من أبيه، وليس له حجة في الإنكار إذا بلغ . # مسألة # [ التصرف بمال الأبناء ] # أما البالغ إذا قاسم له أبوه بغير رأيه فأنكر حين علم، فله ذلك وللأب أن ~~يمون نفسه من نشب شبله إذا احتاج، رضي الولد أو كره ، وذلك بالمعروف كان ~~الولد صبيا أو بالغا في حجر أبيه وإن يكن اكتسبه الشبل وهو محتاج # إليه والأب مثر فليس له تناول حبة من مال ابنه إلا برأيه، وللوالد المقتر ~~أن يمتان من مال شبله، وينكسي وينكح . # مسألة # [ الأخذ من نشب المحرر ] # وأجمعوا أن الأب إذا اعتق له رق فليس له تناول شيء من نشب شبله، وإن فعل ~~ذلك كان عاصيا لربه، وإن ذمته مرتهنة به حتى يرده . # مسألة ms1141 # [ حكم سر السرية المشتركة ] # وأجمعوا أن للولد سر سريته ولو منعه أبوه، ولو كان لأبيه في ماله حق جاز ~~له ذلك، لأن القنية المشتركة حجر سرها لأحد الشركاء حتى تكون خالصة الملك له . # مسألة # [ حكم مال الابن بالنسبة للأب ] # وإذا أقتر الأب وأثرى الشبل كان عليه نفقة أبيه، وأجمعوا أن الابن غير ~~مملوك لأبيه ولا ماله ملكا له، وفي لمال اختلاف، وفي ميراث الأب من # ولده أوضح بسبب وأرجح دليل أنه ماله ليس يملكه أبوه . # مسألة PageV08P066 [ حكم عتق الأب لرقيق شبله ] # عن أبي المؤثر : لا يمنع الأب من نشب ابنه كان في حجره أو في حجر أمه، ~~وإن باعه لا ينزع ثمنه منه، وعن أبي عبد الله : جائز للأب أن يحرز # رقيق شبله، وجائز بيعه وقضاه وقياضه، ولا يتم صلحه في مال شبله، وقيل # لا يجوز شيء من ذلك قبل انتزاعه إذا كان القن شركة بين الأب ونجله، فحرزه ~~الأب مضى تحريره ولو لم يلحق الأب الشبل بشيء، وإن حرر # الأب حصته لحق الابن القن بحصته فاستسعاه، وقيل لا يقع عتق الأب # لرقيق شبله . # مسألة # [ حكم الإنفاق والتصدق من مال الابن ] # ومن أنفق من ورق نجله على من يلزمه عوله ضمن ذلك إذا لم يكن # الأب مقترا، ولا يجوز إقرار الأب في مال ولده، ومن كان ذا عيلة وله # بنات ذوات بعولة وتروة يقمن بمصالحة جاز له الترفق من سبدهن ولبدهن ~~ونشبهن لمئونته كما يحكم له لحاكم بغير انتزاع، وجائز للأب أن يتصدق # من نشب نجله . # مسألة # [ حكم تصرف الأب في مال الابن ] # وليس للأب أن يبرئ أحدا من مال ابنه، وله أن يبرئ نفسه، وقيل : له أن ~~يبرئ نفسه، وقيل : له أن يبرئ من حق ولده، ومن أعطى أحدا من نشب شبله ~~الشاب، فلما بلغ أنكر فله ماله، وعطية أبيه مهدورة، وإذا ورث الشبل من غير ~~أبيه شيئا فليس لأبيه التصرف فيه، وإن تصرف مضى فعله وعليه العوض في ماله ~~إذا أتلفه عليه، وجائز للأب أن يزوج قينة شبله ms1142 كان الشبل طفلا أو كهلا أو ~~شيخا أو غائبا أو حاضرا، ويشترط المهر لنفسه، وقيل ذلك في أولاده الصغار خاصة . # مسألة # [ حكم تصرف الأب في قينة ابنه ] # وجائز للأب أن ينتزع قينة نجله التي لم يفضي إليها النجل، ويفضي إليها ~~على قول، والأصح حصرها عليه كان الابن طفلا أو يافعا أو قد بلغ، وقيل ولو ~~بغير انتزاع وتملكه لها هو الانتزاع . # مسألة # [ حكم أخذ الابن من مال الأب بعد وفاته ما كان على أبيه ] PageV08P067 ~~ومن أخذ أبوه ماله فاستغله فهلك الأب، فليس للابن أن يرجع على ورثة أبيه في ~~الغلة لأن أباه قد تصرف فيه بمنوال شرعي، وإن أخذ الابن عوض ماله من مال ~~أبيه جاز، وهو رأي أبي القاسم(1) . # مسألة # [ فرض النفقة في مال الابن ] # فإذا احتج من لم يجز للأب أخذ مال ولده لأنه فرض له النفقة في مال، # ولا يفرض لذي المال في ماله، قلنا وقد أوجبوا لذي المس واليتيم أن تفرض # في أموالهم مئونتهم . # مسألة # [ حكم إنفاق الأب من مال ابنه على أبناءه المقترين ] # والولد البالغ لا يسعه تناول شيء من نشب أبيه بغير رضاه، إلا أن تكون في ~~حد من يلزمه مئونته ويتعذر عليه وجود المضيف، وكذلك مال الإمام، وللوالد أن ~~يمون بعض أولاده المقترين من مال أولاده المثرين، إذا لم يكن # الأب ذا ثروة . # مسألة # [ النفقة على المملوك ] # ولا يمون مماليكه لأنه إذا لم يستطع الإنفاق عليهم جاز له بيعهم # لأنهم ماله. # مسألة # [ أنت ومالك لأبيك ] # قال أبو عبد الله أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن لي ~~أولادا وإن أبي أخذ مالي له ولن يمون، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «أنت ~~ومالك لأبيك»(2) . # مسألة # [ جواز أخذ الأب المقتر من مال ابنه ] # __________ # (1) 1- ذكر في إتحاف الأعيان أبو القاسم بن الصقر من الضرح ببهلا 1/434 . # (2) 1- الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه # رجل، فقال : يا رسول الله إن لي ms1143 مالا وولدا، وإن أبي يجتاح مالي، فقال : أنت # ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم» # قال في جامع الأصول 1/399 رقم 191. أخرجه أبو داود رقم 3530 في البيوع # وأخرجه ابن ماجه رقم 2292 في التجارب وأخرجه أحمد رقم 6678، 690، # 7001 وإسناده حسن . PageV08P068 # عن الشيخ أبي محمد : اختلف علماؤنا في أخذ الأب مال ابنه في حياته وتملكه ~~عليه أو شيء منه، فأجاز ذلك بعضهم وأباه آخرون، كان الأب مثر أو مقترا، ~~وقيل جائز لذي الإقتار ومحظور على المثري، كان الابن صبيا أو بالغا. # مسألة # [ حكم انتزاع مال الابن ] # عن أبي الحواري رحمه الله : لا يجوز انتزاع مال الأب مال الولد لأبيه ~~فيما عينه قائمة كالدار والعقار، وأما فيما يضمحل فجائز، وقول لا يجوز # إلا فيما يمون به نفسه من نفقته وكسوة بفرض ذي الأمر إذا استحق، ولا # يجوز للأب تناول شيء من مال ابنه إلا بانتزاع وإشهاد، وقول أخذه له هو ~~الانتزاع، واختلفوا في وجوب الحد عليه إذا باشر قينة ابنه التي يطؤها مع # علمه بحجرها عليه ، فأثبته عليه بعضهم وأهدره آخرون للشبهة . # مسألة # [ حكم سر قينة الزوجة بعد موتها ] # وإذا هلكت المرأة عن زوج وابن ولها قينة، فشاء زوجها أب الابن # الإفضاء إليها، فلا يجوز حتى تصير حصته لابنه ملكا بوجه حق أو هبة أو ~~شراء، وقيل له ذلك، والأول أصح، وهو أبي مروان(1) . # مسألة # [ شرح حديث أنت ومالك لأبيك ] # والأصح أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك» لأن اللام ليست ~~لام تمليك، ولو كان كذلك ما حد الأب في مباشرة ابنته، وقد أجمعوا بوجوبه عليه # وإن أضيفت لأبيها، فإن قيل : فما فائدة الحيز، قلنا : يجب أن يصرف إلى # جهة لا يلحقها التناقض، وهو إن احتاج إلى خدمتك ونشبك فاخدمه # وواسه بما يحتاج إليه من المال ، وقد أراد النبي - - صلى الله عليه وسلم ~~- - أن يميز لنا حال # الأب من الأجنبي . # مسألة # [ تفسير قوله تعالى { ولا تأكلوا... } ] # قال الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } (2) # __________ ms1144 # (1) 1- أبو مروان : هو سليمان بن الحكم وأخوه المنذر بن الحكم من عقر ~~نزوى من علماء = # (2) = القرن الثالث وهو ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك - رحمه الله - ~~وله مناظرات # علميه. انظر إتحاف الأعيان 1/427 . # 1- سورة النساء آية 2 . PageV08P069 # ، أي مع # أموالكم، وقول : { لأصلبنكم في جذوع النخل } (1) ، أي على جذوع النخل، ~~وغير ذلك كثير من الآي ولأن أدوات الخفض ينوب بعضها # مناب بعض . # مسألة # [ حكم انتزاع مال الولد عند موته ] # ولا يجوز للأب انتزاع مال الولد عند موت الولد، ولفظ الانتزاع أن # يقول : قد انتزعت مال ولدي فلان وأحرزته عليه، ومن انتزع مال ولده # حذرا أن يرثه وارثه هدر الانتزاع، وعلى الأب التوبة من نيته . # مسألة # [ حكم انتزاع مال الولد ] # وإذ انتزع مال ولده ما أعطاه صح انتزاعه، ولا يصح فيما اكتسبه الولد، هذا ~~رأي، وعليه رده إليه ما لم يتلفه، وقيل ليس له انتزاع ما قد قضاه إياه من ~~إرش كلم أو غيره . # مسألة # [ حكم تعويض الابن عما انتزع ] # وإذا انتزع الأب من نشب شبله شيئا فنشبه من جميع شمله من أداء حق شهد ~~عليه فيه شاهدا عدل جاز انتزاعه، فإن كان ذا ثروة عوض ابنه بقدر ما أتلف ~~عليه ، وقيل لا عوض له فيما تشعب، وله فيما عينه قائمة . # مسألة # [ حكم تصرف الأب في مال ابنه المفقود ] # و إذا ضرب الابن في سبسبة أو مهمهة فصار حكمه مفقودا أو غائبا # وانتزع أبوه من نشبه شيئا جاز له ما لم يصح موته، لأنه حكمه الحياة، وإذا ~~انتزع الأب مال ولده ولم يخرجه من يده فضرب وفيقات فباع الولد ماله # فآب الأب فرام أخذ المال فليس له ذلك، وبيع الولد تام، وإن قضاه في دينه ~~يثبت القضاء، لأنه إذا لم يخرجه الأب من يده بعد الانتزاع فحكمه لولد، ~~وكذلك إن هلك الأب . # مسألة # [ حكم تصرف الابن فيما أعطاه لأبيه ] # __________ # (1) 2- سورة طه آية 71 . PageV08P070 # وإذا أقر لولده بمال فلا يجوز الانتزاع منه، وجائز أن ينتفع بما لا يدله ~~من مؤونة كمثل ms1145 ما يحكم له به الحاكم على ولده، وقيل أنه جائز والأول أصح، ~~وكذلك ما أصار إليه من غيره، وإذا انتزع الأب مال ابنه وعلى الأب دين فهلك ~~الأب، فرام الابن والديان أخذ المال، فإن كان للأب مال فللولد ماله دون ~~الديان، وإن لم يكن فذو الدين أحق بالمال، وقول هو للولد ما لم يزله الوالد ~~من يده . # مسألة # [ حكم السيطرة على مال الولد ] # وإذا أشهد الوالد على انتزاع كل مال لولده ثبت في كل شيء للولد، إلا ما ~~كان مضمونا على غيره من الحقوق، وفيه اختلاف على ما سبق . # مسألة # [ حكم أخذ الابن من مال أبيه ] # وإذا انتزع الأب نشب شبله، واحتاج الشبل إلى أخذ شيء من ماله الذي انتزعه ~~أبوه منه جاز له ذلك علم الأب أو لم يعلم . # مسألة # [ حكم ما أتلفه الأب من مال الأولاد ] # وإذا قضى الأب بنية مالا بصداق أمهم دون ذلك، وله أولاد غيرهم، وإن نيته ~~التسوية بين أولاده فأتلف منه شطرا، فما أتلفه فماض، وما بقي فللأولاد. # مسألة # [ حكم الرجوع في عطية الابن ] # ومن أعطى ولده شيئا ثم نزعه منه، فإن كان الأب ذا ثروة والابن مقتر بطل ~~انتزاعه، وإن كان الابن مثر أبان الانتزاع صح انتزاعه، وذلك للأب خاصة دون غيره . # مسألة # [ حكم رجوع الأم ] # وإذا أعطت الأم ابنها شيئا من نشبها فليس لها الرجوع عليه ولا انتزاعه، ~~وليس لها كالأب إذا أحرز الابن العطية، وإن مالها أن تعتاش وتكتسي من # ماله بالمعروف رضي أو كره . # مسألة # [ حكم الرجوع عن الرجوع عند السياق ] # ومن أعطى ابنه عطية فأحرزها فأشهد على انتزاعها، فلما أن أسر # سياقه وونت خطا ساقه أشهد برده على ابنه فإنه يرجع للابن دون غيره # من الورثة ، وعلى الأب ضمان ما أكله من غلته . # مسألة # [الإقرار في العطية ] # ومن أقر لشبله بشيء من نشبه ثم شاء، فإن انتزعه على غضب ولم # يخرجه من يده حتى هلك الأب فهو للولد، وهو إقرار، وبين الإقرار ~~PageV08P071 والعطية بون، وللولد التصرف في هذا المال، ms1146 ولمن صار إليه شيء ~~منه أخذه، لأن الأموال إنما تحل وتحرم بالأحكام . # مسألة # [ إقرار الوالد للولد بحق وحكم انتزاعه وأقسام الانتزاع ] # عن محمد بن روح(1) رحمه الله : ومن صير الوالد شيئا من نشبه، أو سبده # أو لبده لولده بحق أقر له به ولا يعلم الولد أنه يتموأ على حقه وانتزعه ~~من غير ضرر، فله ذلك إذا اضطر أو حاذر أن تبلغه الولد في غير جله، أو يمسكه ~~عليه شفقة، وأن يكن الأب مثر فلا يجوز له فيما بينه وبين الله، وفي الحكم جائز . # مسألة # [ أقسام الانتزاع ] # والانتزاع على ثلاثة أقسام : ضرار واضطرار واختيار، فالإضرار لا يجوز، ~~وهو إذا كان الأب مثر، وهذا يسمى اللص، وأما الاضطرار فجائز، وهو أن يأخذ ~~ما يحتاج إليه، والثالث الاختيار، وهو الذي ورد فيه الاختلاف . # مسألة # [ أثر الحاكم في منع الوالد من التصرف في مال ابنه ] # وللحاكم أن يحول بين الأب والتصرف في نشب ابنه، فإن مضى # تصرف، وإذا كانت أم الابن مطلقة وقف ثمنه مع أمه لمئونته إذا لم يكن # الأب ثقة، كانت الأم مأمونة وإن يكن الأب ثقة كان في يده، ويجري منه # على ولده النفقة . # مسألة # [ قول أبو المؤثر في التصرف ] # عن أبي المؤثر رحمه الله : لا يمنع الأب التصرف في مال ولده، كان في حجره ~~أو حجر أمه، ولا يحال بينه وبين بيعه، ولا ينزع ثمنه، ولا يوقف # عليه، وعلى الأب مؤونة ولده إذا نوى نشبه . # مسألة # [ حكم بيع مال الولد ] # __________ # (1) 1- محمد بن دوح : هو الشيخ العالم الفقيه أبو عبد الله بن روح بن ~~عربي الكندي # النزوي السمدي من علماء النصف الأول من القرن الرابع وهو والشيخ دمشقي بن # راشد أبي سعيد الكدمي وأبو الحسن محمد بن الحسن أيضا من شيوخه العلامة أبو # الحواري ، والشيخ مالك بن غسان بن خليد ولم يعرف تاريخ وفاته انظر إتحاف # الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان 1/210 - 213 . PageV08P072 # عن أبي زياد(1) : وإذا باع الأب مال ولده وكان مثر حكم للأب # بشروى مال، والبيع ماض. ms1147 وروى سعيد بن المبشر(2) عن موسى أن من # نكح بنشبه ابنه بضة ومات له الشروى، وقول إذا طلب ذلك في حياة أبيه، وإلا ~~فلا شروى له . # مسألة # [ حكم بيع مال الولد في غير مصلحته ] # ومن باع مال ولده في غير مصلحة الولد، وإنما نوى إتلافه، فقول يجوز # له ولمن يشتريه منه، وعلى الأب ضمانه في ماله، وقول لا يجوز، وهو # الأرجح. ومن باع ماله فاحتضر، فعلى الحاكم أن يوصل الولد أخذ # الشروى مطارف أبيه وتالده، وقول إذا لم يطلب ذلك الولد حتى احتضر # أبوه فلا شيء له . # النهج الخامس # في قياض الأب بمال ولده، ودينه عليه # وإبراء نفسه من ماله، وجنايات الصبيان # النهج الخامس # في قياض الأب بمال ولده، ودينه عليه # وإبراء نفسه من ماله، وجنايات الصبيان # مسألة # [ حكم ما أتلفه الأب من مال ابنه ] # عن أبي سعيد عبد الله رحمه الله : وجائز للأب أن يقاض بنشب شبله، وأن ~~ينكح قينته، وقيل لا يصح مقايضته إلا لما تلجئه الضرورة إليه لمئونته، وإذا ~~أتلف الأب سبد ابنه قوم عليه يوم أتلفه. # مسألة # [ حكم نكاح الخرعوبة من مال الولد ] # وإذا نكح الأب خرعوبة من نشب شبله، فادعى الابن أن المهر أوكس مما ادعاه ~~الأب، فالقول قول الأب، وليس على من بقي من أشباله محاصصة # __________ # (1) 1- أبو زياد : هو الشيخ العلامة الفقيه أبو زياد الوضاح بن عقبة ~~النزوي من أجل الفقهاء # بالقرن الثالث الهجري حضر بيعة الصلت بن مالك، وإذا حضر الوضاح اجتماعا # ارتضاه الناس وأطاعوه ، وكان يصلح ذات البين ويفتي وينصح في الله. انظر نزوى # عبر الأيام ص91 . # (2) 2- سعيد بن المبشر : عالم ووالده مبشر وسليمان من رجال العلم في ~~زمانهم. والشيخ # سعيد من أكابر العلماء ومن علماء عصره هاشم بن غيلان وأبو مودود والقاسم بن # شعيب وله مسائل عند الإمام غسان ابن عبد الله بن محمد بن أحمد. انظر إتحاف # الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان 1/425 - 426 . PageV08P073 # أخيهم بما قضى والده من ماله، إلا أن يصدر الأمر عن رأيهم، ولا أدى ms1148 # للابن على أبيه إلية أن عليه لعرسه ذا وذا، وإنما للولد الإلية على زوجة أبيه # أنها ما تعلم أن أباه قضاها هذا المال بغير حق، ولا إلجاء ولا بعضه . # مسألة # [ حكم القضاء في الوصب ] # ومن كان له نصف دار ولابنه النصف، فأشهد في وصية المرض الذي احتضر فيه ~~أنه قد قضى ابنه هذا المنزل وهو غير شريك، فهذا قضاء # ضعيف، ولورثته الخيار، فإن أتموا ففي حصته، فإن شاءوا أخذوا # ميراثهم منه ودفعوا ثمنه للابن المفضي برأي العدول، وأما حصة الابن # الشريك فلا يثبت عليه لأخيه، لأن القضاء كان في الوصب، ولو كان # في الصحة لجاز . # مسألة # [ المطالبة بفك نشبه بعد بيعه ] # ومن باع نشب شبله وجاء الشبل بالثمن ليفك نشبه، فأبى المشتري، # فلا حجة للولد، إذ بيع أبيه وبيعه سيان . # مسألة # [ أخذ مال البنت في حال مرضها ] # عن أبي علي : ومن قضى نشب ابنته في وصبها زوجه بمهرها؟ فلا، فإن كان له ~~نشب فلا نحب أن يذهب حقها، والقضاء جائز، وقول باطل أو # كونه في الوصب . # مسألة # [ مشاركة الأخ إخوته في مال أبيهم بعد أخذ ماله الخاص ] # ومن كان له عدة أشبال ولأحدهم نشب ورثه من أمه، فقايض الأب بمال ولده ~~هذا، فهلك الأب، فالمال المقايض به أبوه هو له دون إخوته، وله حقه # مما خلفه أبوهم . # مسألة # [ حكم القضاء في مرض الموت ] # وإذا قضى الأب مال أولاده في دين عليه وهو مريض ثم مات، فإن كان أبو ~~وقع(1) القضاء في مال معروف فهو ثابت، وإن كان مجهولا فباطل . # مسألة # [ إعطاء الأب الابن بماله له من حق على الأب ] # وإذا قضى الأب ابنه الصبي شيئا من ماله بحق عليه، فهذا غير ثابت، وإن كان ~~الابن بالغا ثبت، ولو لم يحرزه . # مسألة # [ حكم شراء مال الولد ] # ولا يجوز للأب أن يشتري مال ولده لنفسه، فإن كان فعل المال للولد # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل ، ويفهم من العبارة فإن كان معلوما وقع القضاء. ~~وهذا ما يعرف # بدين الصحة . PageV08P074 # ما لم يزله الوالد، ولو ms1149 أشهد أنه اشترى من نفسه مال ولده فلا يجوز، وإن ~~أشهد أني قد انتزعت مال ابني فلان منه لنفسي جاز . # مسألة # [ حكم توكيل الأب وكيلا في بيع مال ابنه ] # ولا يجوز أن يوكل الأب وكيلا في بيع سبد نجله، وإن قابض الأب # نفسه بسبد نجله فلا يجوز وهو للنجل، وهذا رأي أبي عبد الله . # مسألة # [ حكم الرجوع قبل بلوغ الولد ] # ومن أخذ من نشب ابنه شيئا فقضاه أنمي منه، فإذا لم يرجع الأب، وإن رجع ~~قبل بلوغ الولد وإحرازه فله إرجاعه، فإن مات إلا على الإتمام فليس لورثته ~~الرجعة . # مسألة # [ توكيل الأب وكيلا في قبض المال من ابنه ] # وإذا كان على الأب حق لابنه ووكل وكيلا في قبضه منه إذا لم يكن في المصر ~~حاكم، وقيل ولو كان حاكما وفعل ذلك جاز . # مسألة # [ حكم أخذ الابن حقه دون علم الورثة ] # و من عليه لابنه حق ، فمات ولم يوصي به و لم تكن له بينة أو حجة # توصله لأخذ حقه جاز له أخذ حقه سريرة، وأعلم الورثة أنه قد أخذ حقه، فلعل ~~لهم حجة أو يوصلوه لأخذ حقه، وإذا كان الورثة غير عالمين بما في # ذمة هالكهم فلا بأس عليه إذا لم يعلمهم وأخذ من جنس حقه . # مسألة # [ تقديم دين الأجنبي على دين الولد ] # وإذا كان على الأب دين للأجانب ودين لشبله، فأوصى بأدائه فدين الأجانب ~~أولى من دين الولد، فإن بقي بعد أداء دين الأجانب بشيء أخذ # منه الولد حقه، وليس له أخذ حقه دونهم ولو قدره(1) . # مسألة # [ قضاء الابن ما عليه من دين ] # عن محمد بن محبوب رحمه الله : ومن كان عليه دين لابنه فقضاه إياه # في صحته، فهلك الأب عن دين للأجانب فلا حجة لهم على الابن فيما # قضاه أبوه فلا يسجن الأب في حق ولده البالغ وبأمره ذووا الأمر بأدائه، ~~وأما الصبي فلا يحكم له بشيء . # مسألة # [ حكم إبراء الأب نفسه من مال ولده ] # __________ # (1) 1- السبب في تقديم دين الأجنبي على دين الولد لأن للوالد حق في ms1150 مال ~~ابنه غير الميراث. # والحديث الذي يقول (أنت ومالك لأبيك) . PageV08P075 # وإذا إبراء الأب نفسه من حق عليه لابنه جاز وسقط عنه الحق، وإن كان # في المرض ففيه اختلاف، ولا يجوز أن يبرئ نفسه بالنية. # مسألة # [ جواز قضاء الابن عن أبيه العبادات والمعاملات ] # ومن مات وعليه دين إذا أنه لمصالح نفسه وعياله من غير إسراف، وعجز عن ~~أدائه وله شبل مثر، فعلى ابنه أن يقضي دينه، وأن يحج عنه ويصوم إذا طاق ~~الصوم، وليس ذلك على الأب لابنه . # مسألة # [ إبراء الأب نفسه من مال ابنه في مرض ابنه ] # ومن أبرأ نفسه من مهر أم ولده، والولد مريض، فقال سليمان بن # عثمان(1) أنه ببراء، وأبا ذلك هاشم بن غيلان رحمهم الله . # مسألة # [ إبراء الأب نفسه من مال ابنه ] # ومن أبرأ نفسه من حق ولده، فلما حضره الموت رده عليه، فعن هاشم # أنه يعود للولد، وقيل لا يجوز لأب أن يبرئ نفسه من حق ابنه قبل أن # يطالبه، وقيل جائز . # مسألة # [ حكم إبراء نفسه من حق عليه ] # ولا يجوز أن يبرأ نفسه من حق وجب عليه لابنه من قبل # الإرش، وإذا وجب الإرش على الأب لغير ابنه، فانتقل للابن بحق # كميراث أو غيره، ففي ذلك اختلاف، فأجاز بعضهم أن يبرأ نفسه # منه، وأبا إجازته آخرون . # مسألة # [ حكم البراءة من مال الصبي ] # عن أبي مالك(2) رحمه الله : ومن لزمه حق لصبي من قبل إرضاء ففي # براءة أبيه منه اختلاف، قول : ليس له أن يحل من ذلك حتى يبلغ # الصبي، وقول : له أخذ الإرش وليس له أن يحل منه، وقول : له أخذه # والحل منه . # مسألة # [ بيع الأب مال ابنه ] # عن أبي عبد الله : لو باع الأب مال ابنه فمات لم يحكم له بشيء # في مال ابنه، وإن أدان من ولده دينا فمات حكمت له بأخذ حقه مما # خلفه أبوه . # مسألة # __________ # (1) 1- سليمان بن عثمان : أبو عثمان من عقر نزوى وهو من علماء النصف ~~الثاني من القرن # الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن ms1151 عبد الله وقد أخذ ~~الإمام بفتواه # في فلج الخطم من منح. من مشايخه موسى بن أبي جابر الأذكوي. انظر إتحاف # الأعيان 1/428 . # (2) 1- أبو مالك : لم أعثر على اسمه . PageV08P076 # [ حكم استعمال الصبي بغير رأي أبيه ] # ومن استعمل صبيا بغير رأي أبيه وأراد الخلاص، جاز لأبيه أن يبرأ به # من حق ابنه، وقيل لا يجوز . # مسألة # [ حكم الحاكم فيمن أبرأ نفسه ] # ومن كان له حق على أبيه فرام استيفاءه منه فأبى، فرفع عليه مع الحاكم ~~فأبرأ نفسه منه، فأهدر الحاكم الحق، فقال الابن : في حكم من هذا، فقال # أبو عبد الله : هذا حكم من قال : «أنت ومالك لأبيك» . # مسألة # [ تأديب الصبي ] # عن الشيخ أبي الحسن(1) : إذا بلغ الصبي عشر سنين ولم يسارع إلى # تأدية لوازمه من صلاة أو وضوء، ضرب على ذلك عند وجوب التعبد عليه # إذا كان عارفا(2) ، وليتق الأنجاس وأكل أموال الناس لأنه يوحده . # مسألة # [ متى يكلف الغلام ] # فإن قيل لم تكتب عليه سيئاته ولم تكتب عليه حسناته، لقوله - - صلى الله ~~عليه وسلم -- : «رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقن، وعن المجنون حتى يفيق ، # وعن الطفل حتى يبلغ»(3) # __________ # (1) 1- أبو الحسن : هو الفقيه العلامة صاحب التصانيف المفيدة التي تمتاز ~~بحسن السبك # ودقة الأسلوب. والشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن # البيساوي الأزدي اليحمدي. من شيوخه أبو محمد بن بركة البهلوي ومحمد بن أبي # الحسن النزوي، وكان أبو الحسن أصم ثقيل السمع. من مؤلفاته كتاب الجامع مطبوع # باسم جامع أبي الحسن والمختصر المعروف بمختصر البيساوي وغيرها من الكتب انظر # إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان 1/229 - 236 . # (2) 2- الحديث عن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - مروا أولادكم بالصلاة ~~و هم أبناء سبع ، و اضربوهم عليها = # (3) = وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم المضاجع» جامع الأصول 5/187 رقم 3243 أخرجه # أبو داود رقم 495 ، 496 في الصلاة وإسناده حسن . # 1- روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وعن عائشة وعلي رضي الله عنهما # بأرقام عند أبي داود ms1152 4399 ، 4400 ، 4402 في الحدود وإسناده حسن وانظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/506 رقم 1823 ، 3/611 ~~. أرقام 1945 ، 1946 . PageV08P077 # ، فلما كان القلم مرفوعا وجب أن لا يطالب بفعل سيئاته، وصار مخصوصا ~~بالخير . # مسألة # [ الصبي المأذون له ] # ومن رام من قوم غرضا فأقدم إليهم صبي، فإن اطمأن به قلبه أنه مرسول به ~~ممن يجوز إرساله جاز له ذلك . # مسألة # [ تصرفات الصبي ] # وإذا اشترى الصبي شيئا فلا يعجبني لبائعه أن يستعمله بشيء، ويجعل # المباع على الدقعاء حتى يحمله الصبي من ذات نفسه . # مسألة # [ ضمان ما أتلفه الصبي ] # وعلى الصبي ضمان ما أكل من أموال الناس ظلما، فإن لم يفعل حتى # هلك رجونا له السلامة، وإن تقدمت له ولاته فهو على ولايته، وقيل إذا بلغ ~~وذكر لزمه الخلاص، وإذا لم يعيله في صباه فلا يدله عليه إذا بلغ . # مسألة # [ حكم ما جناه الصبي ] # وما جناه الصبي بفيه أو ذبذبه فهو في ماله على الأصح، وقيل # على عاقلته، وهو رأي موسى بن علي، ولو لم يذكره بعد إيناس رشده # هدر منه . # مسألة # [ ضمان ما تمتع في صباه في ماله ] # وقيل كلما تمتع به الصبي في صباه من أكل أو شرب أو لباس أو مباشرة فهو في ~~ماله، وما تواه ولم ينتفع به لم يلزمه ضمان ولا يلزمه عاقلته(1) . # مسألة # [ جناية الصبي على الدابة ] # وإذا أكلم الصبي دابة، فحاذر بها تلفها فذكاها، فلا يلزم الصبي شيء، على ~~قول في ماله، وقول على عاقلته . # مسألة # [ حكم ما اكتسبه الصبي من الحرام ] # وإذا لعب الصبي القمار فاكتسب شيئا، فإن عرف أربابه تخلص إليهم # منه، وإلا فليتصدق به على مستحقه، وذلك بعد بلوغه . # مسألة # [ شيء من جنايات الصبي ] # وإذا عمرت امرأة صبيا فعض أنملها فأكله فعليه الإرش، وإن ماتت فلورثتها ~~تسلمه كابنة عاقلته . # مسألة # [ أحكام اللقيط ] # __________ # (1) 1- تصرفات الغلام اختلفت العلماء فيها فمنهم من منعها ومنهم من ~~أجازها إذا كانت # نافعه نفعا محضا وغير جائزة إذا كانت ضارة وموقوفة على الحاجز إذا كانت ms1153 تحتمل # النفع والضر . وأما جناياته فهي في أمواله كما قال العلماء - رحمهم الله . PageV08P078 # عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي أنهما قالا : اصنعوا بولد الزنا كما ~~تصنعوا بموتاكم، واللقيط حر، وللمسلمين ولاؤه وعليهم عقله، والصلاة # خلفه جائزة، وشهادته مقبولة إذا كان أهلا لذلك، ولا يضره صنع أبويه . # مسألة # [ أحكام المنبوذ ] # فإذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان حكمه حكم المسلم بالاتفاق من ~~الأئمة، فإن دعاه ذوا ذمة وأقام على دعواه بينة مسلمة كان حكمه حكم أبويه، ~~ولا تنازع بين العلماء في ذلك، والمنبوذ حكمه الحرية، لأنها الأصل والرق ~~حادث عليهم . # مسألة # [ نسب اللقيط لامه ] # عن أبي محمد : اللقيط الذي لا أم له فإن اتضحت معرفة أمه رفع # إليها، وهو يعقل على من رباه . # مسألة # [ حكم أموال اللقيط ] # وإذا ألقت الأم ولدها في مسجد أو منزل قوم، فكفله أحد ثم هلك، وأرادت ~~الأم الخلاص فليس عليها إلا التوبة، وإن هلك قبل أن يكفله أحد فعليها ~~الدية، وهي تكون لإخوته من أمه، وليس لأبيه حق فيها إذا كان من زنا، وكذلك ~~إرثه لعصبة أمه . # مسألة # [ حكم إلقاء الزانية وإتلاف ولدها ] # وإذا زنت المرأة فحملت وولدت فألقت ولدها ولم تعرف ما حاله، فعليها # ومن أعانها الجور العظيم، وأما الضمان فحتى تطرحه في موضع تلف ويتلف، ~~وعليها الاجتهاد في إيضاح أمره، وإذا ألقت الزانية ولدها، فلما عادت لتحمله ~~وجدت معه غيره فعزب عليها معرفة ابنها، فعليها حفظهما معا، ونسأل أهل الذكر ~~عما يلزمها فيهما، فإن تركتهما فهلكا لزمها ضمانهما. # مسألة # [ حكم عدم التقاط الغلام فمات ] # ومن ولج مسجدا ووجد فيه صبيا طفلا، فتركه فمات، فإن تركه وسعى في تحصيل ~~من يقوم فأدركه قد مات فلا ضمان عليه، فإن تركه سدى # فأخاف عليه الضمان، كان الواجد له أمام المسجد أو غيره. # مسألة # [ حفظ مال الصبي والصبي ] # ومن ضرب الدقعاء فوجد صبيا ملقا في قبقات، فإن قدر على حمله # وحمل متاعه فعليه أن يحمله ويحفظ، وإن لم يستطع فالقيام بمصالح نفسه ~~PageV08P079 وماله ألزم، وعليه الاجتهاد ms1154 بما بلغ حوله في حفظ مال أخيه فكيف بنفسه. # مسألة # [ حكم القيام بالمنبوذ ] # والقيام بالمنبوذ فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن من لم يقم ~~به، ويلزم العالم به دون من لم يقم به، وواجب على آخذه أن يعلم حاله. # مسألة # [ مسائل في أحكام اللقيط ] # وإذا وجد المنبوذ وأعيله ورفع أمر وليه إلى ولي الأمر لينفق عليه من مال ~~الله، لأن الميراث لبيت المال، وثراء اللقيط لمن يكفله، ومن كفل اللقيط # فليس له رده حيث وجده، ومن أشهد ملتقطه أني أنفق عليه، فإذا بلغ فلا # عليه نفقته وكسوته فله ذلك، وإن تطوع بذلك لوجه الله فله الأجر، ونهدر ~~أجرته وغرمه، وإن أنفق الملتقط على اللقيط بإشهاد وعجز عن أداء ما لزمه ~~استسعاه إذا أنس وبلغ رشده. # مسألة # [ لمن يدفع اللقيط ] # قال الربيع : وإذا أشهد الملتقط للقيط، وأشهد أنه إذا بلغ استسعاه بقدر ~~حصته فله ذلك، وإذا وجد اللقيط متحنفا وذا ذمة دفع للمتحنف، لأن # حكم الدار الإسلام. # مسألة # [ في كفالة اللقيط ] # وإن وجداه اثنان، فتشاقا فيه لم ينزع منهما إذا قاما بما يجب له، إلا أن ~~يصح عجز أحدهما وقدرة الآخر فالأحسن تسليمه إلى ذي القدرة منهما، وذلك إذا ~~لم يوجد معه سرف ولا ورق ولا بد ولا سبد. # مسألة # [ التقاط اللقيط أكثر من واحد لمن يكون ] # وإذا استوى الملتقطان في الأحكام كان في أيديهما، فإن نأت دار # أحدهما عن الآخر قورع بينهما، فمن خرجت له كان معه وعلى الآخر # حقه ومئونته، على قول من يقول من أصحابنا بالقرعة، وإذا بلغ وادعى # حافظاه أو سنواه رقه فلا يقبل قوله إلا بالبينة العادلة. # مسألة # [ حكم ما وجد عند اللقيط ] PageV08P080 وإذا وجد عند المنبوذ نشب يجب أن ~~يحكم له به عرفه المتولي لأخذه، وأشهد عليه حذر الحوادث أن يذهب نشبه ويحكم ~~له بما وجد على علاءته أو فراشه الذي عليه، وينفق عليه منه بالمعروف، وما ~~وجده من نشب إزاء محل المنبوذ، وليس هو على فراشه ولا تحت رأسه فلا يحكم ms1155 ~~لربه وهو لقطة ويحكم له أيضا بما يوجد مصرورا على فراشه وفي ملاءته أو دابة ~~يجده من سنمها. # مسألة # [ الإقرار للقيط ] # وإذا أقر مقر للمنبوذ بنشب وللمنبوذ نشب، لم لا يدفع إليه حيا ولا ميتا؟ ~~فإن قيل : لم أبيتم عليه حكم النسب بالأبوة، ولم له بنشبه بعد موته؟ قلنا : ~~لأن إقراره بأنه ولده إقرارا منه على نفسه، وإقراره على نفسه مأخوذ به، # وإقراره لنفسه دعوى منه ، ومن أقر للقيط بنسب منه ، لأنه أقر له بحق على # نفسه، فإن أقر للمنبوذ قن هدر إقراره إلا أن يصدقه سيده، ولا يجوز له # إقرار القن على نفسه وإلا ما في يده، لأنه إقرار على سيده. # مسألة # [ حكم اللقيط الخنثى ] # وإذا أمر للقيط رجلان، فقال أحدهما أنه ابنته، وادعى الآخر أنه ابنه، # فإذا هو خنثى، فقال أبو المؤثر : إن بال من عرده فهو ذكر ويحكم به لمن # قال أنه ابنه، وإن بال شكره حكم به لمن ادعى أنه ابنته، إذا أقاما على # دعواهما البينات. # مسألة # [ إشكال أمر اللقيط بين الرق والحرية ] # وإذا اشتكل أمر اللقيط وقف بين المدعيين حتى يتضح أمره، وإذا أقر # بالرق بعد بلوغه هدر قوله وإقراره، لأن اللقيط لا يعرف كيفية حاله، # فكيف به هو بنفسه وهذا محال. # مسألة # [ لمن يكون ميراث اللقيط ] # عن أبي محمد أن ميراث اللقيط لمن رباه ومانه، وقول له ما أنفق، ولا ميراث ~~له، وقيل هو لبيت المال، وقول لذي الإقتار من جنسه إذا لم يكن له رحم، وهو ~~رأي أبي الحسن. # مسألة # [ أثر الحنان على اليتيم ] PageV08P081 ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم - ~~أنه قال : «من وضع يده على رأس يتيمه رحمة له كتب الله ما أخذت يده ~~شعراية(1) حسنات، ومحي عنه مثل ذلك من السيئات». وقال عن مجاهد(2) : «من ~~تولى يتيما وأرملة فأحسن إليهما، فكمن جاهد في # سبيل الله، القائم الليلة الصائم لنهاره». يقال زنى فلان في حجر فلان، ~~بفتح الحاء وكسرها والفتح أجود. # مسألة # [ أهمية القيام على مصالح اليتيم ] # والقيام بمصالح ذوي اليتيم فرض ms1156 لا لبيع الناس تركه لقوله تعالى : { وإن ~~تقوموا لليتامى بالقسط } (3) فذلك لازم لمن لزمه بولاية ووصاية أو وكالة. # مسألة # [ وجوب تعين الكافل لليتيم ] # وإذا لم يكن لليتيم كفيل جعله الحاكم وماله عند من يأمن عليه، فإذا لم ~~يكن حاكم فجماعة المسلمين ولو بأجر من ماله، فإن لم يكن له مال ابنه، # ولا يضرب اليتيم على الصلاة وإذا خيف عليه من البروز من منزله فجائز أن ~~يهدد ويزجر ويتوعد بالعقوبة إذا كان من مصالحه ولو بربط على نظر # الصلاح لم يرى على رابطه شيء وإن أثر الحبل في جسده لم نرى ضمان # على رابطه إذا قصد إصلاحه. # مسألة # [ إجراء ما يلزم اليتيم من المؤونة ] # __________ # (1) 1- وردت أحاديث كثيرة في كفالة اليتيم والإحسان إليه والحديث له ~~شواهد ولكن بهذا # النص لم أعثر عليه. # (2) 2- مجاهد : مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج ~~المكي الأسود # مولى السائب بن أبي السائب المخزومي روى عن ابن عباس فأكثر و أطاب وعنه أخذ # القرآن والتفسير والفقه وعن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن # عمرو ، وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم حدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء وهم # من أقرانه وعمرو بن دينار وأبو الزبير ، والحكم بن عتبة وغيرهم الكثير ~~رحمهم الله # اختلف في وفاته فقيل 102 ، 103 ، 108ه . # انظر سير أعلام النبلاء 4/449 - 457 رقم 175 . # (3) 3- سورة النساء آية 127 . PageV08P082 # وعلى ذوي الأمر والوكيل أن يجري لليتيم من ماله مئونته على قدر ماله بعد ~~صحة معرفته مع ذوي الأمر عند أمه أو من يمونه بقدر ما يستحق ويعتبر سنة أهل البصر. # مسألة # [ واقع اليتيم الأنثى ] # وإن كان اليتيم أنثى ولم يستطع الإتيان لأولى الأمر أشهد الحاكم على ~~معرفتهما بما تستحق عدلين وحكم لها بشهادتهما. # مسألة # [ ما يعطى اليتيم للأعياد ] # ويعطى اليتيم بقدر ماله من اللحم للأعياد ويستطنى له يوم القيض باسقات ~~ليأكل من رطبها وتمرها وإذا لم تفضل مئونته ولم تف ورضي بها من يمونه جاز ~~أن يعطاها إذا أمن الضرر على ms1157 اليتيم . # مسألة # [ ما يأخذه المنفق من مال اليتيم ] # وإذا أنفق من بيده مال اليتيم عليه مدة فأمن بيده نشبه أن يسلم له ~~أنفق(1) ولمن أنفق أخذه ذلك فيما بينه وبين الله. # مسألة # [ ما يعطى اليتيم ] # ومن تطوع بالنفقة على ذي اليتيم ثم رامها فليس له بذلك حتى # يخرجها بها الحاكم لليتيم على يديه وأجاز لوصيه ووكيله أن يعمل في # ضيعته بالأجر كغيره. # مسألة # [ ما يحكم لأم اليتيم من النفقة ] # وإذ كان القيام باليتيم يشغل أمه عن الكسب لمعاشهما فللحاكم أن # يفرض لها في ماله إذا كان مثريا بالمعروف أو جماعة المسلمين عند عدمه، # وعند فقدهم جاز لها أن تحكم لنفسها كمثل ما يحكم لها به الحاكم. # مسألة # [ رأي أبو سعيد في نفقة الأيتام ] # عن أبي سعيد أنه رأى امرأة مات بعلها وترك أيتاما فأمر لها أن تنفق # عليهم وتأخذ من مالهم بسعر البلد. # مسألة # [ أحوال نفقة اليتيم في الغنى والفقر ] # وجائز لليتيم المثري أن يكتسي الكسوة الحسنة ويعطي أجرة المعلم ويضحي في ~~الأعياد ويتخذ له المنيحة وكل ذلك من ماله، وإن يكن ذا إقتار # فله بقدر من مال لنفقته والكسوة المشروعتين. # مسألة # [ حكم التوسع في الإنفاق ] # وله أجرة المعلم وإذا كان في مال اليتيم سعة جاز أن يتخذ له # __________ # (1) 1- الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر مناسب دون زيادة على الحاجة. ~~لأن هذا هو # الأخذ بإحسان. PageV08P083 # خادما يخدمه. # مسألة # [ حلي اليتيمة ] # وجائز أن تحلى اليتيمة من غير إسراف وإذا كان في مال اليتيمة سعة جاز أن ~~تحلي باللؤلؤ والتبر واللجين وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلي ابنة ~~نميط وهي يتيمة. # مسألة # [ ما يستعمله اليتيم من الأصابغ والأدهان ] # وجائر صبغ ثياب اليتيم بالشوران والنيل، وإذا كان في ماله سعة صبغت ~~بالزعفران. وجائز أن يشترى له الذي كان يعتاده عند أبيه كالطيب والحناء ~~وغير ذلك إذ كان ذا ثروة وله ما احتاج له المداراة طعامه والآنية وما يحتاج # له عند يقظته ومنامه من فرش ولحف. وإذا اعتراه وصب غذي من ms1158 ماله ودووي ~~واشتري له مالا بدله منه ولم لم يكن من الغلة، وأما إذا كان على معنى ~~الثروة والتفكه فلا يكون الأمر فضل غلته بلا مضرة. # مسألة # [ من هو المكلف بفرض النفقة ] # وإن تعذر على ولي اليتيم حصول الحاكم لفرض له المؤونة وجماعة # المسلمين باع من ماله بقدر مئونته بنظر من حضره من المسلمين وأنفق عليه ~~لإزالة الضر عنه فإذا بلغ اليتيم ونازعه حلف له أنه ما خانه. # مسألة # [ دور الوكيل في الحفاظ على اللقيط ] # وعلى وكيل أن يتعاهد حاله وينفق أمواله وجائز أن يباع المال الذي فيه حصة ~~اليتيم على نظر الصلاح لغير المتغلب ولا يشتري مال اليتيم الأمر # العدل ولا يباع ماله إلا بالندى ولا ينادي عليه سوى العدل. # مسألة # [ ما يجوز لوصي اليتيم في أموال اليتيم ] # ولوصي اليتيم أن يبيع ماله مساومة على نظر الصلاح وأما الحاكم فلا، وقيل ~~: لا يباع بالمساومة إلا العروض والحيوان وأما الأصول فلا إلا بالنداء ~~وبينا ثبت البيع. # مسألة # [ متى يتم البيع ] # وتباع رثة الهالك مع اجتماع الناس حيث يرجا توفير الثمن. # مسألة # [ عدم جواز بيع الأصول ] # ولا تباع أصول اليتيم فيما دون ثلاث جمع ويعقد صفقة البيع # في الرابعة. # مسألة # [ عدم جواز مخالفة أمر الهالك ] PageV08P084 ولا يجوز بيع مال ذي اليتيم ~~إلا لمن يلي أمره إذا كان زدنا ويشتري له أحسن منه، فإن فعل ذلك ضمن، وإذا ~~أوصى الهالك على وصية بع # مالي الفلاني وأدي بثمنه ديني فاختار الوصي مالا غيره فليس له مخالفة # أمر الهالك. # مسألة # [ ما يجوز لأم الأيتام ] # وإذا وكل الخيار أم الأيتام أن تبيع من مالهم للخراج فزكاتها باطلة وقيل ~~للأم أن تبيع من مال أولادها لما يحتاجون إليه هم وهي من النفقة إذا حل ~~وحصل مشتريه ومحظور على المشتري شراءه إذا عرف وعلم أنه لليتيم إلا بحجة ~~الوصايا أو الوكالة وإذا كان على غير المنوال فللورثة الخيار إذا بلغوا # في نقض البيع وإتمامه. # مسألة # [ شراء مال اليتيم بدون حجة ] # ومن اشترى مال اليتيم بغير حجة فأثمر ms1159 وكانت الثمرة لليتيم ومن رغب مشتر ~~لمال فيه لليتيم حصة فعليه التوبة ولا سيما في الأصول إذا علم # بحصة اليتيم. # مسألة # [ كيفية التعامل بالمال المشارك فيه اليتيم ] # ومن اشترى باسقة من قوم وصح أن فيها حصة ليتيم فإن كان اليتيم محتاجا وله ~~وصي أو وكيل باع له حصة اليتيم لمئونته ومن باع نخلة على غير منوال شرعي ~~فسلبها المشتري فهي لليتيم لأنه لم يزل عنها ملكه بذلك البيع. # مسألة # [ موقف اليتيم بعد البلوغ ] # ومن قضى مال اليتيم لآخر فلليتيم الخيار إذا بلغ فإن شاء أتم القضى وإن ~~شاء أخذ ماله ورد الثمن فإن المال فليس له غلة فيما مضى. # مسألة # [ الوصية لليتيم ] # ومن أوصى في ماله بوصايا بحق وارثه يتم أو غائب فلهما حجة في الخيار إذا ~~بلغ ذوا اليتيم أو آب من غاب. # مسألة # [ حكم اشتراط اليتيم عند البيع ] # وإذا اشترط وصي اليتيم عند بيع ماله شرطا يزيل عنه الضمان لزمه # ضمان العوار في البيع والدرك في مالا يسم إذا كان له مال وإلا فالضمان # لازمه في ذمته. # مسألة # [ ماهية الشرط الذي يزيل الضمان ] PageV08P085 وأما صفة الشرط الذي يزيل ~~الضمان عن الوصي وهو يقول : أبيعك هذا المال ولا أعلم لي فيه أو لا ضمان ~~علي في دركه وظهور عواره فهذا شرط يزيل الضمان عن الوصي واليتيم. # مسألة # [ مبايعة وكيل اليتيم ] # وجائز مبايعة وكيل اليتيم كما تجوز مبايعة وكيل الغائب. # مسألة # [ حكم البيع المؤجل الثمن ] # ومن باع مال يتيم وأجل الثمن إلى بلوغه فيها فهذا بيع ضعيف. # مسألة # [ حكم شراء مال اليتيم من وكيله ] # ومن اشترى مال اليتيم من وكيله واشترط عليه الخلاص من اليتيم فضمن له ~~بذلك ثم هلك الوكيل فعلى المشتري رد المال وغلته على اليتيم وله العرض من ~~مال الوكيل إذا صحت ضمانته له. # مسألة # [ إقامة المشتري من اليتيم ] # وإذا باع الوكيل دابة اليتيم فاستقاله(1) المشتري فليس له إقالته ويجوز ~~لوصي اليتيم بيع ماله بمصالحه ولو في مرض الوكيل مثل الحيوان أو شبهه # وليس هو كمن يبيع ms1160 مال نفسه. # مسألة # [ ما يلزم اليتيم من الشراء ] # وما اشترى وكيل اليتيم لليتيم من مال فأنكر لما بلغ لم يلزمه إلا ما كان ~~فيه الشفعة لليتيم من المشاع فذلك ثابت على اليتيم. # مسألة # [ ما حكم كراهية اليتيم للعقد عند البلوغ ] # وإذا اشترى مشتر لليتيم مالا فلما بلغ كرهه فالمال راجع على ربه وقيل على ~~المشتري لليتيم وفي قوله تعالى : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن # كان فقيرا فليأكل بالمعروف } (2) فهو لهذا أن يأكل ويحسب على نفسه # دينا فإن أثري أداه لليتيم. # مسألة # [ صورة من المعاملات ] # وإن مات قيل أن يتخلص رجيت له السلامة، وقول : إن المعروف فضل الأدم ~~وتسنم الدابة مما لا قيمة له، وأما ما أمكن ادخاره فلا يأكله. # مسألة # [ متى يأخذ وصي اليتيم من مال اليتيم ] # __________ # (1) 1- استقالة من إقالة : والإقالة إعادة البضاعة بنفس الثمن الأول وورد ~~عن النبي - صلى # الله عليه وسلم - الحث على الإقالة وأنها من شيم الكرام. # (2) 2- سورة النساء آية 6 . PageV08P086 # ولوصي اليتيم إذا فرض فريضة وانفق عليه من ماله أن يأخذ العوض من مال ~~اليتيم من ورق غيره وللمحتسب أيضا ذلك لقوله تعالى : { وإن # تخالطوهم فإخوانكم } (1) . # مسألة # [ أثر اشتغال الوصي بمصالح اليتيم ] # وللوصي أن يفرض على ذي اليتيم في ماله وإذا حاذر الوصي ضررا على نفسه ومن ~~يمون إن اشتغل بنشب اليتيم وإن اشتغل بالكد توى نشب اليتيم # فله أن يقترض من مال اليتيم لقدر حاجته بالمعروف فإن أثرى أدى وإن مات ~~ولم يؤد عجزا رجونا له من الله الغفران. # مسألة # [ مدى جواز الانتفاع بمال اليتيم ] # وإذ أقرض الوصي مال ذي اليتيم ضمنه وإذا كان اليتيم رقيق وضاق نشبه عن ~~مئونتهم فلا يجوز لأحد أن يستخدمهم بغير أجرة ولو أنفق عليهم، فإن فعل ذلك ~~لزمته أجرة المثل وللوصي استخدام خادم اليتيم في اليسير من العمل ما لم ~~يشتغل من عمل اليتيم. # مسألة # [ زكاة مال اليتيم ] # وللوصي أن يستعين على عمل اليتيم ويسلم له الأجرة من مال اليتيم ولوصي ~~اليتيم أن يخرج زكاة ماله لمستحقها ولمن ms1161 دفعها إليه قبولها ويخرج # عنه وعن من يمون زكاة الفطر على قول، وقول : لا يجوز وعليه إعلامه إذا # بلغ أنها وجبت في ماله زكاة وهي كذا وأنه لم يخرجها عنه. # وإذا كان في استخدام اليتيم مصلحة جاز له وإلا فلا لأنا أمرنا بالإحسان ~~له ولماله إذا كان أهلا لما يستخدمه فيه ولمن يمون اليتيم أن يقبض أجرته # وذلك للمستأجر. # مسألة # [ حكم استعمال اليتيم ] # ومن استعمل اليتيم برأيه وهو ممن لا يصلح للعمل خفت عليه الضمان. # مسألة # [ متى يضمن صاحب الدابة ] # وأجمعوا على تضمين من حمل صبيا على دابة فألقته قال أبو معاوية(2) # __________ # (1) 1- سورة البقرة أية 220 . # (2) 1- أبو معاوية : هو الشيخ العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر النزوي ~~العقري مسكنه # غليفقه من عقر نزوى، يعد من أكابر علماء عمان وكان في عصره العلامة أبو المؤثر # الصلت بن خميس الخروصي البهلوي، وله أجوبة كثيرة. كان عزان والفضل بن # الحواري فيما يروى كعينين في جبين واحد وكانا يضرب بهما المثل في عمان. توفي # -رحمه الله- بصحار سنة 268ه بعد وفاته سيخه محمد بن محبوب بنحو ست # سنين. انظر إتحاف الأعيان 1/195 - 196 . PageV08P087 # : # إذا استعمل اليتيم دابة فتسنمها فألقته في حد من يقدر على ذلك والدابة ~~غير معروفة بالذعر عروا والوعر والقماص(1) فلا ضمان عليه وإلا فهو ضامن ~~وكذلك إن أعطاه نارا أو مما يؤذي. # مسألة # [ ضمان من كان سببا في سقوط الغلام من أعلى ] # ومن مر بصبي على باسقة أو دوحة وقد عصفت الريح فأمره # بالاستمساك فدهش فسقط فأصيب ضمن الداهش كان الصبي حرا # أو مملوكا. # مسألة # [ ما جاء في الجامع من الضمان ] # وفي الجامع : ومن رأى صبيا يخرف مهو باسقة أو جنى دوحة فأمره بالنزول ~~فسقط ذاعرا فإن نوى إذعاره ضمن ما أصابه وهذا شبه العمل ودية # في ماله، وإن نوى نهيه عن ماله فلا ضمان عليه. # مسألة # [ متى لا يكون على رب الشجرة ضمان ] # ومن أطلع صبيا باسقة بلا رأي أبيه فصرع ضمن، وإذا استأذن الصبي # رب اللبينة أن نيتمها(2) فأذن ms1162 له فسقط فاعتراه وصب ولحقه نصب فلا ضمان ~~عليه لأنه لم يأمره وإنما أذن له. # النهج السادس # في الخلاص من مال اليتيم # والقبض منه والدفع إليه وصفة رشده # وإقامة الوكيل الاحتساب له # النهج السادس # في الخلاص من مال اليتيم # والقبض منه والدفع إليه وصفة رشده # وإقامة الوكيل الاحتساب له # مسألة # [ كيفية التعامل مع وصي اليتيم ] # ومن كان عليه تبعة ليتيم ولا وصي له وأوصى غير ثقة جاز له أن يطعمها من ~~ماله عليه بالسعر كان اليتيم مثر وذا عيلة إذا لم تكن لليتيم نفقة يجري # يوما بيوم مع من يمون وإطعامه له على قدر ماله، ومن كان عليه تبعة ليتيم # وله وصي مأمون أو وكيل أو من يمونه دفعها له وأعلمه أنها له ويجعلها في ~~مصالحه إذا لم يكن محتاجا للنفقة والكسوة فإن بقي شيء منها قبل أن # يستقر عادت لورثته وإذا كان له حق وله والدة مقترة لم يجز دفع الحق إليها ~~حتى تكون ثقة مأمونة. # __________ # (1) 2- هذه الألقاب من عيوب الدواب التي تؤثر على سعرها عند البيع ولا بد ~~من ذكر هذا # العيوب للمشتري. # (2) 1- هكذا في الأصل، والمعنى: استأذن صاحب الشجرة في الصعود عليها. PageV08P088 # مسألة # [ نفقة اليتيم ونفقة الوصي ] # و إذا كانت التبعة حقيرة واليتيم عند مجهول الحال يمون فلا بأس بدفعها # إليه والأمين أحق والكثير لا يدفع إلا للثقة وإن فرضت لها النفقة أعني أم # اليتيم وأنفقت عليه جاز التسليم لها. # مسألة # [ كيفية كسوة اليتيم وإطعامه ] # ومن كسا اليتيم بما عليه له من حق جاز وهو رأي أبي الحسن. ويروى من الحق ~~إذا لبس اليتيم الكسوة وقول إذا بلاها ومن استعمله بما يستعمل به نفسه مثله ~~وأطعمه عوضه أو كساه جاز ولو لم يسلم له الأجر، ولأن # الأجرة لا تصح إلا بعقد وكلام ونطق الصبي وعدمه سيان. # مسألة # [ نفقة اليتيم ] # ومن كان عليه نفقة ليتيم فأمن نفقة أن يطعمه بها وبكسوة فأخبره أنه فعل، ~~سقط عنه الضمان ومن عنده ليتيم نوع من الطعام كالتمر أو الحب # فباعه ms1163 واشترى عوضه نوعا غيره فأطعمه إياه جاز على نظر الصلاح. # مسألة # [ استقاء اليتيم ] # ومن عليه ليتيم تبعة فعمل له عملا أجزاه وبرأ ويحتاط وإذا استقى اليتيم ~~بإناء غيره فشرب رب الإناء ثم شرب اليتيم فإذا لم يسقه هو لم يبرأ # من التبعة. # مسألة # [ تسليم المؤونة للثقة ] # وإذا أوصى لصبي بوصية فإن كان سلمت له أو وكيل أو وصي ذوا عدل وإلا فرض ~~له الحاكم أو جماعة المسلمين مئونته وسلمها لمن يمونه من الثقات. # مسألة # [ أخبار الوصي بأموال اليتيم ] # ومن ادعى أنه وصي يتيم وسأل عن ثمن شيء من نشبه جاز أن يخبره بالثمن إذا ~~لم يكن معروفا بالتحري على أموال الناس ظلما. # مسألة # [ حمل الصبي في البحر ] # عن أبي محمد : نهي المسلمون عن حمل الصبي في البحر إلا من # حادث هلاكه من جبار أو ختار فإن حمله وليه لغير ذلك ضمن. # مسألة # [ حكم تلف الصبي دون قصد ] # وإذا كان الصبي ذوا وصب فرام أهله حمله من موضع سواه لصلاحه # فأبى فلما حملوه سقط من بينهم فإذا نووا صلاحه ورأوا أباه ليس من حسن ~~التدبير فلا ضمان عليهم إذا لم يفرطوا في حمله وإذا صبي حامل إذا ما كان ~~PageV08P089 لخل أو غيره فإذا اطمأن القلب أنه مرسول لذلك ممن يجوز إرساله ~~فلا بأس # على من قبض الإناء ورده إليه وقول يجعل الأدام في الإناء ويتركه علي # وجه الدقعا ويتناوله الصبي بنفسه. # مسألة # [ حكم الاستعانة بالصبي ] # ومن مرت بصبي حامل فألقاه فاستعان به على حمله فإن كان الصبي ممن يصلح ~~لذلك ويعود منه يقع عليه جاز ذلك وهذا نوع من الإحسان. # مسألة # [ أثر الموعظة في عمل الصبي ] # عن أبي الحسن : من رأى صبيا يعمل في ماله عملا لا يعمل مثله إلا بأجر ولم ~~يأمره بذلك فإذا رضي ولم ينهه لزمته الأجرة إن كان ممن يعمل بالأجرة وإن ~~نهاه فلم ينته فلا عرق له. # مسألة # [ متى يضمن الخاتن ] # وإذا كان اليتيم في حد الختان وأمر القائم بختانه فختنه الخاتن فمات فإن # لم يتجاوز ms1164 الخاتن العادة فلا دية عليه ولا قصاص ولا على من أمره فإن # تعدى الخاتن وأصرى شيئا من الحشفة فالضمان عليه لا على الآمر. عن أبي عبد ~~الله : وإذا أمر رجل خاتنا أن يختن يتيما فختنه فلم يرق دم كلمة حتى مات ~~فإن كان الآمر ولي الدم فلا ضمان عليه ولا على الخاتن، وإن علم # الخاتن أنه ليس ولي دمه ضمنا معا. # مسألة # [ أثر موت الفتاة من الخاتن ] # عن جابر : من أمر ستضيف بضة فماتت فعليه ديتها لأن ذلك مستحب للتكرمة ~~للبعل فليس بواجب، وقيل : تهدر عنه الدية لأنه عمل صالحا. # مسألة # [ حكم جرح رأس اليتيم ] # ومن حلق رأس يتيمة أو قرضه فأكلمه فإن كان داميا فعليه دية خطأ وإن لم ~~يكن داميا ولا مؤلما فلا شيء عليه. # مسألة # [ مداواة اليتيم ] # ويجوز إبانة سن ذي اليتيم إذا آذته وعرفت سنه منه ويداوى كلمه # ورمده وما على المحسنين من سبيل. # مسألة # [ أثر تجاوز الفعل المباح لليتيم ] # وإذا قصد ولي اليتيم المباح في فعله كقص شعر مقدمة رأسه فأخطأ فأكلمها ~~فإذا قصد بذلك صلاحها فلا ضمان عليه، وقول : عليه الضمان # لأن المباح له قص الشعر فقط. # مسألة # [ أثر قبض الموصي ] PageV08P090 ومن قبض موص شيئا فرده عليه لم يبرأ منه ~~وإن قبضه شيئا فذلك. # مسألة # [ أثر إقرار الصبي وهدية اليتيم للمعلم ] # وإذا أقر الصبي بشيء في يده أنه لزيد فليس له أخذه منه لأن الصبي لا # قرار له، وإن قال : أهداه إليك فلان جاز قبضه إذا سكنت نفسه أنه مبعوث به ~~وجائز للمعلم أن يقبل من اليتيم ما يأتي به وليه ولو لم يكن له ولي كالشيء ~~اليسير المعتاد مهاداة للمعلم من الأولاد، وقيل : يجوز قبول الهدية من يد # الصبي والمملوك. قال الله تعالى : { وابتلوا اليتامى } (1) أي اختبروا عقولهم # حتى إذا بلغوا النكاح يعنى الحلم { فإن آنستم منهم رشدا } (2) أي رأيتم ~~صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم { فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ~~وبدارا } (3) لا تبادروا في أكل ماله خشية أن يأخذ منكم إذا بلغ. ms1165 # مسألة # [ تفسير الرشيد عند العلماء ] # ثم قال الله تعالى : { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } (4) # بالدفع { وكفى بالله حسيبا } (5) يعني شهيدا يوم القيامة . وقيل: لإيناس # النظر والحسن، وقيل : آنستم أي وجدتم عن المفضل حتى بلغوا النكاح أي ~~الاحتلام للرجال والنساء والحيض للنساء، والإسراف وضع الشيء في غير موضعه ~~ومجاوزة الحد المفيدة مائة من إبل ما اختلف المسلمون في قوله # تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا } (6) قال ابن عباس : صلاحا في دينهم ~~وحفظا لأموالهم، وقال مجاهد : عقلا، وقال المفضل : صلاحا وهو رشده # بضم الراء وإسكان السين ونصبهما، وقيل : الرشيد الحافظ لنشبه ولا يغبن # في بيعه وشراءه. # مسألة # [ متى يدفع لليتيم أمواله ] # وقال أبو عبد الله : لا يدفع لليتيم ماله بحفظه فقط حتى ينضم إليه # الصلاح في الدين وهو أن يكون ملقا عن الحوب مجتنبا لما يؤديه إلى # ارتكاب المعاصي والذنوب. # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 6 . # (2) 2- سورة النساء آية 6 . # (3) 3- سورة النساء آية 6 . # (4) 4- سورة النساء آية 6 . # (5) 5- سورة النساء آية 6 . # (6) 1- سورة النساء آية 6 . PageV08P091 # مسألة # [ كيفية اختبار الغلام والجارية ] # ومن معرفة الرشدان أن يكون الصبي حاذقا في معاملات ربه لدنياه # وأخراه يكره الخسران ويحب الزيادة في بيعه وما اشتراه، ويحسن في # معيشته بالاقتصاد حذار مخالفة الكريم الجواد وأما الأنثى فتختبر بشغل # النساء كالغزل وحفظ القطن و الكتان وغير ذلك مما هو في حرفة النسوان # فإن اختبر بالإيناس ودفع إليه نشبه فبذره بغير تدبير وقياس إن انتزعه ~~الحاكم من يده وجعله عند من يأمنه من الجناية والالتباس فينفق عليه منه. # مسألة # [ من هو وصي الحاكم ] # وإذا كان لليتيم وصي الحاكم من يختاره لحفظه وماله وإذا تعذر # حصول الحاكم فجماعة المسلمين قول خمسة أو ستة وأقل ما قالوا : # اثنان ما قالوا اثنان ممن يبصر أحكام ذلك وكانوا عدولا. # مسألة # [ ألفاظ التوكيل على اليتيم ] # وإذا لم يكونوا الداخلون في الوكيل لليتيم علم أو بصراء بما يأتون وما ~~ينفقون ولو كانوا ثقاة فلا تنعقد بهم حجة لأنهم لا يجوز أمرهم فيما # لا يعرفون المدخل فيه ms1166 ولا المخرج منه ولا تنعقد بهم حجة إلا بمن # يتولون بعضهم بعضا ويتولون بمن يقيمونه بمصالح اليتيم ومعرفة اللفظ # في التوكل لليتيم فد أقمناك لفلان ابن فلان اليتيم وكيلا في القيام عليه # وعلى ماله ومصالحه ومصالح ماله والنظر في قبض ماله وفي قبض # مقاسمة شركائه وفي قبض حصته وإجراء النفقة عليه وبيع ما يحتاج لبيعه # من ماله. # مسألة # [ حكم الوكالة لليتيم ] # في الوكالة(1) لليتيم واجبة لا يسع الناس كلهم ترك القيام بها لقوله # __________ # (1) 1- الوكالة : تلفظ بالفتح والكسر وهي اسم من التوكيل كما في الصحاح ~~وهي مصدر # (وكل يكيل) فهو وكيل على وزن فعيل قال تعالى { حسبنا الله ونعم الوكيل } . # واصطلاحا : عند ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير # مشروط بموته» انظر كتاب الحدود لابن عرفه شرح الرصاع التونسي. PageV08P092 # تعالى: { وأن تقوموا لليتامى بالقسط } (1) وهو رأي الشيخين محمد بن # محبوب وابن بشير. # مسألة # [ متى يقوم الحاكم بالوكالة ] # وليس للحاكم جبر من امتنع من الوكالة لليتيم والمعتوه والأعجم وذي المس ~~ويتولى ذلك بنفسه إلى أن تأتي حالة يتعذر عليه القيام بنفسه فله أن # يأمر أهل الثقة بذلك فإن أبوا جاز له جبرهم، وقيل : إذا لم يجد ثقة فقد # صافي(2) حال العذر ولا تهمل النية. # مسألة # [ اشتراط الوكيل ما يشاء ] # وإذا اشترط الوكيل القيام بشيء محدود فله شرطه وإن لم يشترط فرام # الخروج من الوكالة فلا يجاب إلى ذلك ولا يسعه ترك القيام بها ولا بينهم # أن يروا منها. # مسألة # [ مقدار ما يأخذه الوكيل من الأجر ] # وكذلك الوصي لا يبرأ إذا تعذر على الوصي حصول غيره بعد # أن ينعم له بإنفاذ وصيته وأما الوكيل للأحياء فله ذلك وللوكيل # أجرة مثله على قدر عمله ولمن جعل أن يجعل له ذلك من سبدى # اليتيم ويباع ما أصل اليتيم في مئونته وأجرة وكيله، وإذا لم تكن غلة # نشبه تفي بذلك. # وإذا كان لليتيم وكيلان فمات أحدهما ضرب سبسبا أو جاز مهمها # وقفرا جعل الحاكم وكيلا مكانه. # مسألة # [ حكم التوكيل ms1167 للجبار ] # وجائز توكيل الجبار لليتيم عند عدم الإمام العدل إذا وكل له ثقة على قول ~~محمد بن جعفر(3) لإزاحة الضرر عنه ، و قال أبو المؤثر: يقيمه # المسلمون بعد أن يقيمه الجبار وأجاز ذلك بشير وأبا إجازته أبو معاوية # __________ # (1) 2- سورة النساء آية 127. # (2) 3- هكذا في الأصل. # (3) 1- محمد بن جعفر : هو الشيخ العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي ~~من مشاهير # العلماء في زمانه ومن المؤلفين المجيدين وهو من علماء النصف الأخير من ~~القرن الثالث # الهجري وكان أصم من أشياخه العلامة محمد بن محبوب، وعمر بن محمد القاضي # الضبي الأزكوي، من مؤلفاته كتاب الجامع وكان لي شرف تحقيق القطعة الثانية وهي # في الأحكام. انظر إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان 1/207. PageV08P093 # واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تكن أمينا لخائن»(1) . # مسألة # [ مسائل في الوكالة للجبار ] # عن أبي محمد : إن أقامه الجائر وكيلا فأتم ذلك المسلمون ففي ذلك اختلاف، ~~وإن أقامه الجبار ولم يدخل المسلمون في ذلك فهو لص ولو كان # ثقة ولا تجب للوكيل أن يدخل(2) في مال اليتيم بأمر الجبار، قال أبو ~~المؤثر : إقامة الجبار لوكيل من لا يملك أمره إذا وكل عدلا وله أن يفعل ~~كفعل من وكله أهل العدل ومن فإن توى شيئا من نشبه فلا ضمان عليه إذا لم ~~يخنه وأحب له إتمام ذلك من المسلمين. # مسألة # [ وكيل السلطان الجائر ] # وقيل : إذا أقام الجبار لليتيم وكيلا ثقة فليس للمسلمين إخراجه إذ دخل في ~~العمل وإن اتهمه المسلمون عزلوه وأقاموا سواه وليس له مكابرتهم بأمر ~~السلطان الجائر إذ هو كواحد من الناس ولا كرامة له. # مسألة # [ حكم التصرف بمال اليتيم بعد عزل الوكيل دون علمه ] # وإذا أقام الجبار وكيلا ولم يدخل في العمل فأقام الجماعة سواه أولى ولو ~~كان وكيل الجبار ثقة وإذا أقام الجبار ولم يعلم بوكيل الجماعة ودخل في مال ~~اليتيم وصنع ما يجوز له فيه ثم علم ففعله ماض وجائز ما لم يكن غلطا ولا # جورا ولم يعلم بوكيل المسلمين فإن علم وعمل بطل ms1168 عمله. # مسألة # [ إقامة وكيلين ينعزل أحدهما ] # وإذا أقام طائفتان من المسلمين وكيلين من غير علم بما صنع الآخرون فالأول ~~هو الوكيل ولا يرد فعل الآخر بما صنع ولا ضمان عليه ما لم يتعد أو يعلم ~~بتوكيل الثاني فإذا علم بطل فعله وثبت فعل الأول. # مسألة # [ تعذر حصول التوكيل ] # وإذا لم يكن عدلا ولا جورا وتعذر حصول الجماعة للتوكيل وليس له # ولي فاحتسب له محتسب لله فتصرف في نشبه كتصرف الوكيل # __________ # (1) 1- هذا الحديث لم أعثر عليه بهذا النص وهو موجود بصيغة أخرى في كنز ~~العمال، # والمعنى صحيح والله أعلم. # (2) 2- ولا تجب للوكيل أن يدخل المسلمون في ذلك فهو لص ولو كان ثقة ولا ~~تجب للوكيل # أن يدخل في مال اليتيم... مكرر من الأصل. PageV08P094 # جاز فعله وأخر على ذلك وإن توا شيء من نشب اليتيم فلا ضمان عليه # إذا أحسن. # مسألة # [ تصرف الوكيل مع شريك اليتيم ] # وإذا قام الجبار لليتيم أو الغائب وكيلا ثقة فجائز لشريك اليتيم مقاسمة ~~المشاع بينهما وهو رأي الفضل ابن الحواري. # مسألة # [ جواز التنازل والتبرؤ من الوكالة ] # وجائز للوكيل أن يتبرأ من الوكالة عند من أقامه إذا كانوا ثقات ويسلم لهم ~~سيد اليتيم هذا بأعظم من الأمانة وقد تبري الإمام الجلندي رحمه الله من ~~الإمامة عند من أقامه وكذلك إذا أقامه عدل جائز له التبري أو نائبه وإن ~~أقامه جبار أو جماعة المسلمين غير أمنه لم يجز له أن يتبرى ولا يسلم لهم، ~~المال ولا يبرأ إلا برأي من أقامه ولا لمن يقيمه من المسلمين أن يبريه ولا ~~يجوز أن يبريه الإمام من الوكالة حتى يقيم غيره مثله أو أفضل منه إذا كان ~~عدلا، وقيل: إن أبرأه الإمام والجماعة أرباب الورع والفضل ولو قبل إقامة ~~وكيل غيره. # مسألة # [ حكم التصرف بأموال اليتيم ] # والاحتساب لليتيم جائز ممن هو ثقة عدل في القيام لمصالحه ومصالح # نشبه وبيع غلل نشبه وأما بيع الأصل فلا أبرأ المسلمين وهو رأي الفضل # بن الحواري(1) . # مسألة # [ ما يجوز للمحتسب في مال اليتيم ] # وجائز للمحتسب ms1169 أن يحلف لليتيم وأن يفعل في ماله كفعل الوصي # ولا يجوز أن يشتري منه أصل مال اليتيم ولو كان ثقة وهذا رأي الشيخ # أبي محمد. # مسألة # [ حكم تصرف الوصي بشراء الشفعة ] # وكان أبو عثمان يأمر الوصي بشراء الشفعة(2) # __________ # (1) 1- الفضل بن الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن ~~الحواري= # (2) = الأزكوي السامي من بني سامة بن لوي بن غالب من أشهر علماء عمان في القرن # الثالث فكان هو والشيخ عزان بن الصغر كالعينين في جبين واحد إلا أن عزان مات # قبل الفتنة. انظر إتحاف الأعيان 1/197 . # 1- الشفعة : في اللغة مشتق من الشفع كذا قيل لأن فيها أخذا وضما لحصة ~~أخرى شفيعته. # اصطلاحا : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه» انظر كتاب شرح الحدود # لابن عرفه 2/474 . PageV08P095 # لليتيم وليس ذلك لكفيله وقيل لا يجوز إلا للوصي ولا يجوز للمحتسب اليتيم ~~أو الغائب أن يشتري # لهما أصلا ولو كان ما يشتريه أفضل من مالهما. # مسألة # [ حكم بيع الأم من مال اليتيم للمؤونة ] # وجائز لأم اليتيم إذا كانت تعولهم أن تبيع من مالهم لمئونتهم إذا لم # تف عليهم بذلك بغير نداء إذا أرادت المصلحة لهم في بيع المساومة بنظر # أهل النظر في ذلك وقيل لا يجوز بيع المحتسب إلا بوكالة كان ثقة أو # غير ثقة هذا في الحكم وأما فيما بينه وبين ابنه إذا فعل الجائز والصلاح # فلا ضمان عليه. # مسألة # [ مقام الأم الأب بالنسبة لليتيم ] # وقيل : إن الأم تقوم مقام الأب بعد موت الأب فعلى هذه الحالة جائز # لها بيع مال ولدها لمصالحه إذا صح مع المتبايعين الصلاح لليتيم في تسليم # الثمن لها اختلاف والأصح تؤمر أن تدان عليه وتنفق ثم تعطى ما صح # لها بسعر البلد، وإن تعذر حصول مدين جاز أن تعطى من مال ابنها # وتنفق عليه. # مسألة # [ ما يحق للوصي والوكيل من مال اليتيم ] # ومن عنده ذو يتم وله فرض فادعى عليه أنه أنفق عليه من ماله فلا يقبل منه ~~إلا بشهادة ذوي العدل وإن صح بالبينة أنه أنفق ms1170 على اليتيم نوعا من الطعام ~~وليس لليتيم مثل ذلك النوع قبل قوله وعن أبي المؤثر إذا قال : قبل أن يسلم ~~هذا من مالي وأشهد قبل قوله كان لليتيم شيء من ذلك النوع ولم يكن وإن ادعى ~~ذلك بعد التسليم ادعى بالبينة قال الله تعالى : { الذين يأكلون أموال ~~اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا } (1) قال ابن # عباس : لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فأنزل الله : { وإن تخالطوهم ~~فإخوانكم } (2) في السكن والمعاش. # مسألة # [ خلط ما للوصي بما لليتيم من لحم وغيره ] # ومن محجي(3) لليتيم عنة وله سمينة جاز خلط اللحم وبالعكس لا # يجوز إلا أن له على اليتيم منة سلف جاز له ذلك وعليه أن يتعاهد نفس # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 10 . # (2) 1- سورة البقرة آية 220. # (3) 2- هكذا في الأصل . PageV08P096 # اليتيم ونشبه حذر الضرر وإذا كان مال اليتيم لا ماء له جاز لوكيل اليتيم ~~أن يقتعد له ماء فإن تعذر حصوله بالقعد اشترى له ماء أن يصلح أرضه بالسماد ~~كإصلاح أراضي أرباب البلد وإذا كان له مال على المرحوم آخذ زرعة # بسقيه بلا أجر فله أن يفعل ذلك إذا كان صلاحا لليتيم إذا جرت العادة بمثل ~~ذلك وإن لم تجر بذلك عادة فتوخى الوصي الصلاح فأخطأ ضمن. # مسألة # [ مدى جواز التصرف بأرض اليتيم ] # ولا يجوز لوكيل ذي اليتيم أن يشق في أرض اليتيم ساقيه لأنه لا يأمن ~~الحوادث بموت اليتيم لعله الوكيل المستأجر فثبت ذلك في أرضه ولو أشهد # على ذلك عدلان حذر الحوادث على البينة وإذا أورث اليتيم تراثا وله وكيل ~~فإنه يكون وكيلا فيما ورثه أيضا ومثل ذلك وكيل الغائب وليس له أن # يفاسل في أرضه بجزء منها وإذا ورث اليتيم الصهباء(1) جاز لوكيله أن يلقي ~~فيها ملحا ويبعها إذا زالت شدتها ولو صارت خلا. # مسألة # [ حكم إحداث شيء في مال اليتيم ] # وإذا أراد الوكيل حدثا في مال ذي اليتيم مما هو كتخطيف ساقية أو # غيرها وأشهد واجتهد في الإشهاد فقول لا يجوز وقول جائز. # مسألة # [ رأي ms1171 الوكيل في غلة أرض اليتيم ] # وجائز لمن عنده لليتيم(2) كنت أن يقلبها خوف الضرر فإن قرأ فيها ولم يحدث ~~فيها حدث فلا بأس عليه وما رأي الوكيل في غلة مال اليتيم من # الطناء والحصاد جاء والنظر يوجب الطنا إلا لما لا بد منه لقوته حذرت له ~~الحوادث فإن حصد بقدر مئونته لسنته فأحسن. # مسألة # [ تصرف الوكيل فيما زاد عن حاجة اليتيم ] # وللوكيل بيع مالا حاجة لليتيم به كدوابه المستغني عنها وفضلة طعامه # ورقيقه ويحفظ الثمن ولا يباع مصحفه، وإن قرأ الوكيل فيها قراءة لا تضر # بها جاز. # __________ # (1) 1- الصهباء : اسم من أسماء الخمر. وهذا يدخل في استحالة الخمر إلى خل ~~بفعل فاعل # وهي مسألة خلافيه عند العلماء -رحمهم الله-. # (2) 2- هكذا في الأصل والظاهر أن في الأصل فيظهر لي وجائز لمن عنده ~~لليتيم مال # -أو وديعه- والله أعلم. PageV08P097 # مسألة # [ حكم بيع مواشي اليتيم ] # وله حبس مالا منه لعمل أموال اليتيم من رقيقه وبيع ما استغنى عنه وإذا ~~كان اليتيم ذا ماشية فلا يباع وله غلتها أصل من يبعها إذ لم يكن له أصل مال ~~وإن رأى بيع المواشي أصلح جاز بيعها. # مسألة # [ تصرفات الوكيل في أرض اليتيم ] # وجائز للوكيل أن يقاسم لليتيم ويأخذ له المنزل إذا لم يكن له منزل # ويعطى مالا ومن باع احرما أو شجرا أو فيه النقض للمشتري فمات المشتري ~~ونزل يتيما ووصينا فللوصي أخذ ما اشتراه الميت إذا كان فيه صلاح لليتيم ~~وللوصي أن يقترض على اليتيم في ماله ويستأجر من يغرس له أرضه # ويزرعها وهو مخالف للمحتسب للفقراء لأن الفقراء ليس لأحدهم # اعتراض على الآخر وليس للمحتسب أن يغرس أرضهم على سبيل # الاحتساب ولا يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم ولو استغرقها الخراج. # مسألة # [ التوكيل في قضاء الغرض ] # وإذا ضرب الوكيل من وجاب سبسبا في قضاء فرض عليه كالحج # والجهاد أو غير ذلك جاز له أن يوكل ثقة مأمونا في أموال اليتيم وليس ذلك ~~لوكيل الغائب إلا أنه لو كل في مال نفسه وجعل لمال الغائب أمانة ms1172 عند # وكيله جاز ويشهد على ذلك وهو رأي أبي محمد. # مسألة # [ حكم المتاجرة بمال اليتيم ] # ومن بيده مال اليتيم فرام ضربا في قفر أو مهمة فإنه يجتهد في حفظ # أمانته فحنث توخى لها الصلاح صيرها كانت في منزله أو منزل غيره أو # حملها في متاعه أو جاز الخصم أو غير الأذى الملتطم. # مسألة # [ حكم شراء الوكيل لنفسه من مال اليتيم ] # ويكره لوصي اليتيم أن يشتري لنفسه من مال اليتيم شيئا إلا أن يقومه في ~~السوق بالنداء فإذا انتهى ثمنه زاد عليه وأخذه، وقيل : يوكل غيره ويشتري # له ويوكل غيره بحيث أنه لا يعلم المشتري لمن وهذا هو الأصح. # مسألة # [ حكم مقاسمة الوكيل اليتيم ] # وقيل: للوكيل مقاسمة مال اليتيم وليس له أن يقايض به وقيل : بالعكس، وقيل ~~: له فعل الكل. # مسألة # [ تصرفات الوكيل المطلق ] PageV08P098 عن أبي سعيد: إذا قام الحاكم ~~لليتيم وكيلا مطلقا جاز له أن يفعل فعل الوصي، وقول: لا حتى يخصه بلفظ ~~يشتمل عليه وأما وكيل الغائب فلا # يجوز له فعل شيء من ذلك حتى يجعل له الحاكم ويخصه بما شاء. # مسألة # [ محافظة الوكيل على مال اليتيم ] # ولوكيل ذي اليتيم أن يحط ويقيل إذا حاذر توى على نشب ذي اليتم # من تعذر قيام البينة له وله أن يحمل البينة ويمونها من مال اليتيم لأداء # الشهادة إذا كان ذلك أوقى لماله. # مسألة # [ حكم استخلاف الوصي والوكيل ] # وللوصي والوكيل أن يستخلفا لليتيم من يطلب إليه حقا إذا صدر الحق # مع المطلوب بسببهما وليس لهما أن يهدر بينة وينزلا إلى المدعى عليه فإن # فعلا لم يبطل حق اليتيم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «البينة العادلة ~~خير من اليمين # الفاجرة»(1) ولا يلزم اليتيم والغائب إقرار الوصي والوكيل عليهما إلا أن # يشهد عدل معهما غيرهما شهادتهما إذا كانا ممن تقبل شهادته في الإسلام # والقول قوله في المؤونة والزكاة إلا أن تصح خيانته ومينه(2) وجائز فك مال # ذي اليتيم من قبضة بأدنى من ثمنه إذا احتسب لله والله يعلم المفسد من # المصلح ويعلم خائنة الأعين ms1173 وما تخفي الصدور. # مسألة # [ حكم بسط الجبار يده على مال اليتيم ] # وإذا بسط الجبار يده على نشب يتيم بقطع باسقة واستئصال دوحة فله فكه بدون ~~ثمنه خوف ذهابه، وقول : لا يسعه ذلك والله لا يسأله عن ظلم الجبار وإنما ~~يسأله عن فعله في مال اليتيم لقوله تعالي : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } (3) ~~والأول أصح وفي المعقول أرجح إذا طمع بالسلامة لمال اليتيم. # مسألة # [ جواز المصالحة على اليتيم ] # __________ # (1) 1- هذا الحديث بهذا النص لم أعثر عليه ومعنى الحديث صحيح والله أعلم. # (2) 1- المين : الحيف والجود وهو نوع من الظلم. # (3) 2- ورد هذا النص القرآني جزء من الآيات التالية : سورة الأنعام آية ~~164، الإسراء # آية 15، سورة فاطر آية 18، سورة الزمر آية 7، سورة النجم آية 53. PageV08P099 # ومن احتسب في فك دابة اليتيم بأقل من ثمنها جاز فإن توت فلا # ضمان عليه ومن صالح عن يتيم في ماله واشترط أن الذي صالح عليه هو # له في سبد ذي اليتيم فله ذلك كان وكيلا أو غير وكيل. # مسألة # [ أثر التوعد على مال اليتيم ] # إذا توعد وكيل الأيتام الجبار بالهلاك وكان إذا توعد وفى إذا وقع به ~~الضرب المؤذي للهلاك لأول(1) مال اليتيم فله أن يفك نفسه به ويضمنه. # مسألة # [ رد الظلم عن مال اليتيم ] # وإذا أم جبار دارا فحاذر أهله البطش بهم واغتصاب أموالهم فلا يجوز # لهم دفع أموال اليتيم والأعناب في فك أنفسهم من ظلمه قبل إيقاع بطشه # لأن الله قادر أن يكف بأسه ويمنعه من اتباع هواه. # مسألة # [ أثر المتاجرة بمال اليتيم ] # ومن تجرى بنشب ذي يتيم ضمن المال وربحه وهو رأي أبي عثمان. # مسألة # [ الافتراض من مال اليتيم ] # و من اقترض من مال بيده لذي يتم أمانة فاشترى به مالا فالقرض لا # يكون إلا من مقترض وعليه ضمان ما أخذه، قال أبو الحسن شراءه فاسد، وقول : ~~إن المال لليتيم، وقول : إن المال لمشتريه، والأصح إفساد الشري # الحجة أن البيع غير واقع على المال أنه لم يأمره رب المال يشتري له وأنه ~~أمره فلا يصح أمره في ms1174 حال يتمه ولأنه لم يشتر بماله فيكون الشراء له ولا ~~قرضه مقرض فيثبت عليه القرض فهو ضامن بتعديه. # مسألة # [ حجة من أجاز المتاجرة بمال اليتيم ] # ومن أجاز التجارة بالمضاربة في أموال الأيتام يحتج بقول النبي (- صلى ~~الله عليه وسلم -) : اتجروا بمال الأيتام حذرا أن تستوعبها الزكاة ويروي أن ~~عائشة رضي الله # عنه اتجرت بمال أولاد أخيها ولهم أيتام. # مسألة # [ متى يضمن المتاجر مال اليتيم ] # __________ # (1) 1- المضاربة : من الضرب في الأرض لقوله تعالى { وآخرون يضربون في ~~الأرض يبتغون # من فضل الله } سورة المزمل (20). # واصطلاحا : المشاركة في عمل ومال. العمل من شخص والمال من الآخر والربح # بينهما وليس على العامل خسارة إنما له في الربح مقابل عمله. PageV08P100 # ومن اتجر بنشب ذي يتم فربح فتوى مع ربحه فعليه ضمان الأصل ولا ضمان عليه ~~في الريح. # مسألة # [ أثر الربح على الاقتراض ] # وإذا افترض بإشهاد فالربح له وإن يكن بلا إشهاد فلا ربح # له على الأرجح. # مسألة # [ حكم الطحن برحى اليتيم ] # ولا بأس بالطحن برحى اليتيم إذا تعارف مثل ذلك مع أرباب الدار وإن ذلك ~~مباح فيما بينهم. # مسألة # [ تصرفات في مال اليتيم ] # ومن كان يعمل في مال اليتيم فجائز له أن يطعم منه يستعين على عمله وجائز ~~الاستقاء من ركية اليتيم بما يحتاج إليه إذا لم يضربها، ومن رفع ليتيم ~~ملاءته فألقى ما فسد فلا ضمان عليه. وإذا كان لليتيم بضاعة فنوكس ثمنها ~~فحملها وكيله في البحر بعد أن خاف في تركها في البر التلف فتوت فلا # ضمان عليه إذا قصد الصلاح وما على المحسنين من سبيل. # مسألة # [ التصرف في دار اليتيم ] # وللمعلم أن يأخذ ما أعطاه وكيل اليتيم على تعليمه بما يتعارف مع أرباب ~~الدار وإذا كان دار اليتيم لا يستأجرها أحد جاز للوكيل أن يسكنها ومن # سرق منه مال اليتيم بعد أن اجتهد في حفظه فلا ضمان عليه فإن علم كان خصما ~~فيه فإن قصر في حفظ أو في الطلب ضمن. # مسألة # [ حكم رهن غلام اليتيم ] # ومن أرهن غلام اليتيم فنوى ضمنه ms1175 وله بيعه في قضاء دين اليتيم وما بقي ~~فينفقه للمستأنف لأن الرهن في العبيد فيه اختلاف. # مسألة # [ المحافظة على طير اليتيم ] # ومن جاءه ذو يتم بطير ليذكيه له فإن رأى في ذلك مصلحة فلا يضيق عليه فإن ~~فر فلا ضمان عليه إذا جار في حفظه وتذكيته فإن قصر فلا # ضمان عليه. # مسألة # [ الأكل من مال اليتيم ] # ومن قبض من يتيم أمانة وردها إليه ولا ضمان عليه إذا سلمها لليد التي ~~قبضتها منها وليس هو كمن قبض له حقا من غير أو كان له حق فهذا لا # يسعه التقبيض بيد اليتيم. قال الله تعالى : { وآتوا اليتامى أموالهم } (1) # __________ # (1) 1- سورة النساء آية (2). # قال تعالى : { وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب } . PageV08P101 # نزلت في رجل كان عنده حمة نشب لابن أخيه فلما بلغ رام أخذه منه # فحاكمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره بتسليمه نزلت ولا تتبدلوا ~~الخبيث بالطيب أي لا # تأكلوا أموالهم المحجورة عليهم و تدعوا أموالكم الحلال، ثم قال : { ولا # تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } (1) أي مع أموالكم { إنه كان حوبا كبيرا } # أي إثما عظيما. # مسألة # [ متى يعطى اليتيم أمواله ] # ومن بيده نشب لذي يتم فرام استيفاء فسأله عن بلوغه فأقر بالبلوغ وأرى ~~عليه سمة كالنبت للعانة(2) والطيه وغير ذلك فله أن يسلم له حقه فإن أنكر ~~البلوغ بعد قبض حقه فلم يقبل منه. # مسألة # [ متى يضمن وصي اليتيم ] # وإذا رفع وصي الوكيل لعله اليتيم له بماله بلا رأي حاكم ولا جماعة ~~المسلمين بعد أن صح بلوغه فأتلفه فلا ضمان عليه إلا أن يشهد عدلان أنه # أيان الدفع غير مؤنس رشده ولا مستحق للدفع فحينئذ يضمن. # مسألة # [ إدعاء أكثر من واحد أنه ولي اليتيم ] # ومن بيده مال يتم فهلك اليتيم و له أخوة فطلب أخوته من و كيله أخذ # ماله فادعى الوكيل أنه أنس منه رشدا فدفع إليه ماله وأقر أنه دفعه ببينه # ولا رأي حاكم فإن لم يكن اليتيم بعد بلوغه اعترف بالأخذ والعطاء واستبد ~~برأيه في أمواله دون الوصي فالقول ms1176 للوصي مع البينة وأما إن مات بعد بلوغه ~~وعزب عليه علم حاله فالبينة على الوكيل بالدفع. # مسألة # [ متى يستخدم اليتيم ] # وأجاز بعض الفقهاء استعمال ذي اليتم بما يقدر عليه من الحرف برأي # ولي دمه وقبض أجرته ولو لم يكن ثقة إذا كان في حجره أواني من يمونه # من أم أو سواها ويكون استعماله فيما يستعمل فيه مثله وإن تلف ضمن # وقيل إذا استعمل برأي ولي دمه فلا ولا دية له. # مسألة # [ متى يستخدم اليتيم ] # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 2. # (2) 2- نبت العانة اعتبرت من علامات البلوغ وقد طبق ذلك النبي - - صلى ~~الله عليه وسلم - - في غزوة # بني قريظة بعد حكم سعد بن معاذ -رضي الله عنه- فيهم فكان من أنبت قتل ومن # لم ينبت لم يقتل. PageV08P102 # وجائز استئجار اليتيم من أمه أو من ولي دمه لما يستعمل فيه مثله وجائز ~~إطعامه بقدر عناه إذا لم يكن له مال يكفيه وإن كان فلا يجوز استعماله بغير ~~عوض ولا بأس على متولي ذي اليتم إن ينتفع بهم على قضاء ما يستطيعونه # من حوائجه إذا كان له المن واليد عليهم. # مسألة # [ حكم الجنايات على اليتيم ] # وقيل: لا يستعمل اليتيم المثري وكيله بشيء فإن عمله برأي نفسه و من # طلب من آخر شيئا فأنعم له فجاء به إليه يتم فإن لم يستعمل الطالب اليتيم # فلا بأس عليه وضمانه على من أمره، وإذا استقى اليتيم في إناء قوم ماء فلا ~~يجوز لهم استعمال الماء إذا كان له ثمن ومن لاط صبيا فأوعده بإعطاء شيء # فلا يلزمه أن يفيء له بما وعده لأجل اللواطة وإنما عليه حد الزنا وضمان # حبسه عن عمل أهله وإن كلمه وجب عليه عقره. # النهج السابع # فيما يوجب البلوغ والمراهق وإقرار # الصبيان بالبلوغ وفي المجنون والمعتوه # والأبله والأعمى والغائب # النهج السابع # فيما يوجب البلوغ والمراهق وإقرار الصبيان # بالبلوغ وفي المجنون والمعتوه والأبله # والأعمى والغائب # مسألة # [ اعتبار الإنبات من علامات البلوغ ] # قال ابن عمر أن إنبات الشعر حد البلوغ وإذا أنبت الصبي شعر لزمه # التعبد لثبوت ms1177 الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل من أنبت شعره ~~بالغا وأمر بقتله ممن # حاربه من الكفار(1). # مسألة # [ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ] # __________ # (1) 1- ورد ذلك في غزوة بني قريظة : عن عطية القرظي - رضي الله عنه - ~~قال: (عرضنا # على رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - يوم قريظة، فكل من أنبت قتل، ~~وكل من لم ينبت خلي # سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلي سبيلي) أخرجه أبو داود رقم 4404، 4405، # في الحدود، والترمذي رقم 1584 في السير، والنسائي 6/155 في الطلاق متى يقع # طلاق الصبي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. انظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - 8/278، 279. PageV08P103 # وقيل: إن سعد بن معاذ(1) لما حكمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل ~~بني قريضة أمر # أن يقتل كل من جرت على شعره الأجلام وأن يغنم نشبهم وتسبى ذراريهم بين ~~الأنام فقال عليه الصلاة والسلام : «لقد حكم فيهم بحكم ذي الجلال ~~والإكرام»(2). # مسألة # [ اعتبار السن من علامات البلوغ ] # أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابن عمر وهو ابن أربعة عشر سنة في ~~غزوة أحد وقبله # يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة وقيل إن حكم وبلغ أربعة عشر # سنة(3) فقد بلغ وإن النبي لم يرد ابن عمر لأنه لم يبلغ وإنما رأى عليه في # الغزوة الثانية سمة الثانية سمة البلوغ والاستطاعة للغزو. # مسألة # [ سن البلوغ عند أبي عبد الله ] # عن أبي عبد الله أن حد البلوغ خمسة وعشرين سنة إذا لم يقر به # الصبي ولم يظهر عليه سمته وقيل : عشرين سنة، وقيل : إذا بلغ أترابه من ~~الرجال والنساء. # مسألة # [ علامات بلوغ الفتاة ] # وعلامة بلوغ الصبي بالإنبات والاحتلام وأما الصبية فبهما و التنهد والحيض ~~والحمل وأما العقل بانفراده فلا يثبت حكم البلوغ ولو كان # كذلك لما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإبداء ما أمر بستره من العورات ~~التيقن البلوغ بإنبات العانات، وقيل : مر عمر بابن أبي الصعيد قد انتهى ~~مراءة في سفره فأمر # __________ # (1) 1- سعد بن معاذ ms1178 : ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. ~~السيد الكبير # الشهيد أبو عمرو الأنصاري الأوسي الأشهلي، البدري الذي اهتز العرش لموته ~~رضي الله # عنه. استشهد رضي الله عنه بعد غزوة بني قريظة على أثر سهم أصابه في أكحله. # له مناقب كثيرة مشهورة في كتب السير انظر سير أعلام النبلاء 1/279- 297 ~~رقم 56. # (2) 2- انظر سيرة سعد بن معاذ وغزوة بني قريظة. # (3) 3- البلوغ بالسن مختلف فيه عند الفقهاء والراجح إذ انتفت علامات ~~البلوغ لعلة مرضية # أو دون علة فعند الكثير من العلماء التقدير بالسن خمسة عشرة سنة والله أعلم- # انظر كتابنا أحكام الردة والمرتدين علامات البلوغ. PageV08P104 # بالتبطر إلى متؤزره، وقال : إن ثبت لجلدته وقال أسلم : أن عمرا أمر أمراء ~~الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها إلا على من جري عليه الموسى. # مسألة # [ بعض علامات البلوغ ] # وقيل : يعترف بلوغ الصبي بافتراق طرف مارنه وتغير عرق إبطيه # وإنبات شعره وغلظ صوته وفي الصبيان من لا يحتلم وفي البنات من لا # تحض وهو عيب في النسوة وفي الرجال من احتلم مرة أو مرتين ومرارا # ومنهم لا يحتلم أبدا. # مسألة # [ اعتبار الشعر من علامات البلوغ ] # ودليل آخر على بلوغ الصبي إذا انتهى ثمانية أشبار بشبره والصبية بإنهاد ~~ثدييها فإذا ظهر ذلك بهما وأقر بالبلوغ حكم لهما وعليهما به وإذا نبت لحية ~~الصبي أو شاربه واسود شعره فهذه سمة البلوغ إلا أن لا يقر به. # مسألة # [ بعض علامات البلوغ ] # عن أبي صفرة(1) : وإذا بلغ الأصغر جاز الحكم على الأكبر ولم يبلغ قال أبو ~~عبيدة(2) # __________ # (1) 1- أبو صفرة : ورد هذا الاسم في كشف الغمة فقال : هو أبو صفرة ظالم ~~بن سراق # ويقال ابن سابق من العتك من الأزد. أسلم على عهد النبي - ص - ويختلف فيما # إذا كان وفد على أبي بكر أو على عمر في عشرة من ولده بينهم المهلب بن أبي # صفرة. انظر كشف الغمة لأخبار والأمة 240. # (2) 2- أبو عبيدة : مسلم بن أبي كريمة - رحمه الله - كبير تلامذة جابر بن ~~زيد -رحمه # الله- وممن حسنت أخباره، تعلم العلوم وعلمها، ms1179 ورتب الأحاديث وأحكمها نسبة # إلى قبيلة تميم من نزار وكان مولى فيهم في ولاية أبي جعفر المنصور، قال ~~أبو عبد الله: # كان أبو عبيدة أفقه من ضمام وأبي نوح وكان المقدم عليهما وعلى جعفر السماك # وكان الحجة في الدين، روى عن التابعين، وروى عن العديد من الصحابة وأبا هريرة # وابن عباس، وأبا سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهم - وأكثر ما # حمل أبو عبيده عن جعفر السماك صحار العبدي، درس على يديه الجم الغفير منهم # صاحب المسند الإمام الربيع بن حبيب وأبو الخطاب المعافري وعبد الرحمن بن دوس # و عاصم السدراتي و إسماعيل بن درار الغدامسي و غيرهم وكان صاحب كرامة وله ~~= PageV08P105 : من بلغ سبع عشرة سنة حكم له بالبلوغ و قيل: ثمانية عشر # سنة وإذا بلغ أترابه جاز فعله من نكاح وطلاق وكذلك الصبية، وقيل : إذ # بلغ الأصغر ولم يقر الأكبر بالبلوغ فلا يحكم عليه بالبلوغ، وإذا بلغ ~~الصبي أربعا وعشرين سنة وأتى حدا أقيم عليه الحد ولو لم يكن في النظر بحد # البلوغ ولو أنكر لم يلتفت إلى إنكاره قول لا يثبت على الصبيان عدد # السنين حتى يصح بالبينة العادلة أنها قد أتى عليهما من السن كذا كذا وأما # أقره لهما بذلك فلا يقبل، وإذا أقرا أنهما بلغا النكاح ثبت إقرارهما وإن ~~أقرا أنهما بلغا تزويج فليس التزويج كالنكاح فلا يثبت. # مسألة # [ متى يتم التكليف ] # وإذا أقر أنه بلغ الحلم فلا يثبت عليه وإن أقر أنه بالغ الحلم ثبت عليه ~~لقوله تعالى : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } (1) وقول : يثبت عليه على ~~كل إقرارين فإن قيل وكيف يثبت عليه بقوله بالغ الحلم ولم يثبت عليه بقوله ~~بلغ الحلم؟ قلنا لأنه إذا بلغ الحلم كان سمة بلغ الحلم، وقد أقر باسمه الذي يسمى # به ومعنى قوله بلغ الحلم هو الحد الذي لو بلغه لاحتلم ولو لم يكن احتلم ~~قال أبو علي : إذا أقر الصبي أنه قد بلغ رشده(2) ولا إنكار له بعد ذلك. # مسألة # [ متى يقبل الإقرار ] # وإذا أقر ms1180 وهو ممن يمكن منه ذلك ثبت عليه معنى البلوغ ووجب عليه الحدان ~~وإذا أقر بولد له أبوين معروفين لم يقبل إقرارهما وهو كالصبي # والصبية بحد البالغين. # مسألة # [ متى يقبل إقرارهما بالبلوغ ] # __________ # (1) = من ذلك الكثير. انظر طبقات المشايخ بالمغرب 2/248-259 ومقدمة شرح # الجامع الصحيح 1/6 عز الدين التنوخي. # 1- سورة النور آية 59. # (2) 2- هناك فرق بين الرشد وبلوغ الحلم. فالرشد حسن التدبير وصلاح التدين ~~والقدرة # على التصرف. وبلوغ الحلم القدرة على تزوج النساء وإنجاب الأبناء ووجوب ~~أهلية الأداء. PageV08P106 # وإذا أقرت الصبية عند أولي الأمر أنها قد بلغت النكاح أو حاضت أو ولدت أو ~~أنها حبلى أو حائض وكانت بحد البالغة ثبت عليهما حكم البالغين من الحدود ~~مما دونها. # مسألة # [ بأي الأقوال يعتبر ] # وإذا أقرت أنها رأت دما من موضع الحيض فليس ذلك مثبتا عليها حكم البلوغ، ~~وإن قالت أنها بالغة الحيض فضعيف، وإن قالت المحيض ثبت إقرارها. # مسألة # [ الأقوال التي لا تقبل لدعوى البلوغ ] # وإن قالت أنها قد احتلمت أو أجنبت أو أصابتها جنابة فلا يثبت(1). # مسألة # [ هل قولها الغسل من الجنابة يثبت البلوغ؟ ] # وإن قالت : أنا جنب أو كنت جنبا أو اغتسلت من الجنابة ثبت، وقيل : لا ~~يثبت حتى تقول غسلت من جنابتي. # مسألة # [ أثر الإقرار بالبلوغ ] # وإن قالت في قبقي أو في بطني ولد ثبت عليها، وإن قالت : أنزلت # النطفة عند الجماع ثبت وأما قولها تنزل فهذا مستقبل، وإذا أقر الصبي أن # قد بلغ النكاح والحلم ثبت عليه وكذلك قولها أنزلت النطفة والماء رقيق # دافق والجنابة أو المني أو قد أنزلت الجنابة أو منيت فكل هذا يثبت عليه # إقراره على قول. # مسألة # [ التفريق بين المعاملات والحدود ] # قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : ثبت عليه في المبايعات # والوكالات والأحكام والاستحلال إذا كان ذا عقل، وأما في الحدود فلا # حتى يقر أنه قد بلغ الحلم كما قال الله تعالى(2). # مسألة # [ أثر المزاح في دعوى البلوغ ] # وإذا شهد عدلان أنهما سمعا فلانة تقر أنها ولدت ولدا أو سمعا فلانا # يقر بالبلوغ فأنكر ms1181 أو قال مزحنا وهما نحو البالغين فلا يلزمهما ذلك حتى # __________ # (1) 1- السبب في ذلك والله أعلم - أن الاحتلام عند المرأة نادر وليس ~~كالرجل فحكمهم # حكم الغالب والنساء حكمهن حكم النادر. # (2) 1- السبب في ذلك - والله أعلم - هو التساهل في العقود لأنها تعود ~~عليه وأخذ # الحيطة والحذر في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات لأن يخطأ القاضي في العفو أفضل # من أن يخطأ في العقوبة. PageV08P107 # يشهدا أنهما أشهدنا على أنفسهما أنهما قد بلغا لأنه يحتمل أن يكونا مزحا # أو يفوها بغير إقرار. # مسألة # [ مشاهدة النطفة لا تثبت البلوغ ] # وإذا شهد عدلان أنهما رأيا صبيا قذف نطفة من عرده فلا يثبت عليه البلوغ ~~لأنه يخرج من الإحليل شيء يشبه المني وليس هو مني. # مسألة # [ أثر اختلاف الشهود مع المشهود عليه في إثبات البلوغ ] # وإذا شهد عدلان على بضة نكاحها واحدا بعد أنها كانت تحيض وتدفق الماء عند ~~الغشيان ثبت عليها حكم البلوغ فإذا احتجت أن ذلك الدم ليس # هو بحيض إنما هو قرحة من كينها وادعت أن النطفة علة بها فلا يقبل قولها # في هذا وقول الشاهدين آكد إلا أن يرتاباهما في شهادتهما إذا احتجت # بذلك ويرجح في ذهن الحاكم تصديقها فله ذلك. # مسألة # [ حكم شهادة القابلة ] # وإذا شهدن من الخدلجات جمة أن فلانا تزوجهن وأنه ينزل الشير إذا # باضع فلا يقبل شهادتهن عليه ولا يحكم ببلوغه ولا بالحد ودرأ أما في سائر ~~الأحكام فحتى يكون معهن رجلا. وإذا شهدت القابلة عن امرأة أنها قد # ولدت ولدا أو ولدت هذا الولد ولم تقر المرأة بذلك؛ فلا يحكم عليها # بالبلوغ وليه(1) كالحيض حتى يشهد عدلان أن لها ولدا معروفا وأن هذا # ولدها فهنالك يثبت عليها بالبلوغ وتقام عليها الحدود ولا يلزمها أن يشهدا # أنا رأيناها ولدت. # مسألة # [ ظهور اللحية الشارب من علامات البلوغ ] # وإن شهد عدلان أنا رأينا يزيد لحية أو شاربا ثم ذهب عنه ولا نعلم كيفية ~~ذهابه فإذا شهدا أن به شعرا نابتا في لحيته وشاربه كمثل ما ينبت في لحي ~~الرجال وشواربهم فقد ms1182 ثبت بلوغه ووجب عليه ما يجب على البالغين من التعبد. ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بمصاب وعنده أبو بكر(2) # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل : والأصح - والله أعلم - وليها. # (2) 2- أبو بكر : هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه أول من أسلم ورفيق النبي # - صلى الله عليه وسلم - في هجرته، وهو أشهر ممن يكتب عنه. PageV08P108 # رضي الله عنه، فقال : «ما بهذا يا أبا بكر؟ فقال مجنون. فقال له : إنما ~~المجنون من أبلى شرخ # شبابه في غير طاعة الله وهذا مصاب»(1). # مسألة # [ حكم ذوي المس ومتى يحكم عليه بالبلوغ ] # وللحاكم أو الوصي أو الوكيل أن يجري على ذي المس النفقة في ماله والكسوة ~~على وسعه وضيقه، وكذلك من به سائر العاهات أعاذنا الله منها والمسلمين ~~والمسلمات ولا يجوز نكاح ذي الجنة ولو اضطر. # مسألة # [ حكم تأديب من به عاهة ] # ومن كان له قريب ذو ألم أو حاذر فتكه في الأمم فليس له إيلامه # بالضرب والفزع وله ردعه بالزجر وبالمنع لأنه لا عقل له يميز به بين ~~القبيح والمليح، وإن ضربه فأثر فله أرش الضرب علي الصحيح وولي ذي الولق به ~~جنون أدبه بالضرب غير المبرح والربط، وإذا ارتد ذو الولق بعد زوال عقله ~~فهلك فميراثه لورثته من المسلمين ولا يخرجه ارتداده من المسلمين. # مسألة # [ حكم تصرفات من به لمم(2) ] # وإذا تحنف ذو المس وقد كان مشركا فهو على شركه إذا مات # وميراثه لورثته من أهل دينه. # ومن له ولاية فاعتراه لمم فهو على ولايته وإن مات وهو على حاله وإن أتى ~~بما يخرجه من الولاية فلا بأس عليه. # مسألة # [ من هو المجنون؟ ] # والمجنون الذي لا يقع فعله لطلاقه وإنفاقه وغير ذلك هو الذي لا يفيق # ولا يتقي المنكرات. كإبداء العورات وترك الصوم والصلوات وعدم المبالاة ~~بترك المفترضات. # مسألة # [ حكم تصرفات ذو المس بعد إفاقته؟ ] # وذو المس إذا فاق وقتا فما جناه في حال إفاقته فعليه ضمان وهدر عنه ضمان ~~ما جناه في حال المس. # مسألة # [ متى يكفر عن ظهاره ] # ومن ظاهر ms1183 في حال الصحة ثم عتق في الولق فلا يثبت عتقه ولا # يحتذى به.(3) # مسألة # __________ # (1) 1- المقصود بالمصاب : من به مس. والله أعلم. # (2) 2- تكلم العلماء عن أهلية الوجوب والآداء فله أهلية الوجوب كاملة ~~وأهلية الأداء ناقصة = # (3) = ويحاسب على أعماله المالية المتلفة لأموال الآخرين في أمواله وعلى ~~وليه الحجر عليه # وعدم تركه هكذا. والله أعلم. PageV08P109 # [ حكم الأبله ] # ومن أوصى إلى وصي في شبله الصبي فاعترى الشبل مس قبل بلوغه فبلغ على ذلك ~~وجن بعد بلوغه وقتل قضى نشبه فماله بحاله في يد وصيه ينفق # عليه منه، فإذا أفاق سلمه إليه والأبله في اللغة الغافل وفي الحديث : «أكثر # أهل الجنة البله»(1) وإذا كان للأبله شركة مع أحد وراموا توزيعها وكل له ~~الحاكم ثقة تقاسم له ويقبض حقه وينفق عليه، وإن تعذر حصول الحاكم العدل ~~فجماعة المسلمين، وإن كانت والدته غير مأمونة على ماله لم يجز # لهم تسليم مال اليتيم ولا من لا يملك أمره، وأما إذا كانت أمه وصيته من # أبيه ولم تبن منها خيانة فجائز تسليم ماله إليها لأن أباه قد وثق، وإن ~~خانته نزع من يدها منها ولا كرامة لها. وإذا كان الوكيل غير ثقة فلا يجوز ~~له أن يوكل سواه يقاسم له شركائه، وجائز خلطته إذا لم يكن محبوسا ولم يكن # له إخراج زكاة ثمار واختلفوا(2) في زكاة ورقه وكذلك وكيل ذي اليتيم. # مسألة # [ حكم المعتوه ] # عن أبي محمد : المعتوه المطبق على عقله الذي لا يفيق في وقت من الأوقات ~~وفي الحديث : «لا يجري القلم على المعتوه حتى يفيق»(3) # __________ # (1) 1- عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - «يدخل الجنة أقوام # أفئدتهم مثل أفئدة الطير» أخرجه مسلم وزاد رزين في رواية «وأكثر أهل ~~الجنة البله» # وقال في جامع الأصول 10/536 رقم 8096 رواه البزار في مسنده» عن أنس بن # مالك رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. # (2) 2- سبب الاختلاف في وجوب الزكاة أن بعض الفقهاء اشترطوا البلوغ ~~والعقل والراجح # عدم اشتراط ذلك لأن الزكاة عن ms1184 الأموال وليست عن الأبدان وتجوز فيها ~~النيابة لأنها # عبادة مالية. والله أعلم. # (3) 1- نص الحديث : أتى عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي ~~فأخذها، فخلى # سبيلها، فأخبر عمر، فقال : ادعوا لي فجاء عليا، فجاء علي، فقال : يا أمير ~~المؤمنين، # لقد علمت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : رفع القلم عن ~~ثلاثة عن # الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه، حتى يبرأ» وإن هذه معتوهة # بني فلان لعل الذي أتاها أتاها في بلائها. أخرجه أبو داود رقم 4399، 4400، # 4401، 4402، في الحدود باب في الجنون يسرق ويصيب حدا وإسناده حسن، # وهو حديث صحيح بطرقه وفي الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. PageV08P110 # ، وقيل : حتى يستيقن. # مسألة # [ حكم عجم ] # وعلي الوصي والوكيل أن يستلخفا وذوا الأعجم وذووا اليتم إذا عجزوا البنية ~~ويجوز لها ما يجوز لذي اليتيم وهم في الحكم سيان. # مسألة # [ جنايات المعتوه ] # وإذا كان للمعتوه زوجة ولا نشب له لينفق عليها منه جاز لها الإنفاق # وجاز لها الانتقال إلى حيث ترجو تسير أربها و لا يضار بها وما جناه في # غير الإنشار وأموالهم فلا يلزمه ولا على عاقلته وما أكل بفيه أو باشر ~~بعرده ففي ماله. # مسألة # [ تصرفات المغلوب على عقله ] # ولا يهم المطبق على عقله المغلوب عليه قال الخليل(1) : الأيهم الأصم ~~والأيهم الشجاع الذي لا ينحاس بشيء والأيهمان السيل والحريق وإليهما ~~المفازة التي لا ماء فيها ولا صوت، وقيل : الأيهمان السيل والليل، وقال أبو ~~عبيدة : السيل والجمل الهائج والأكمه هو الذي ولد أعمى والجامع كمه، # قال الخليل : وقد يكون الكمه في الشعر من عرض حادث والأبكم # هو الأخرس يقال : بكم يبكم بكما، وقيل : الذي ولد أخرس، وقيل : هو ~~المسلوب الفؤاد الذي لا يعي شيئا ولا يفهم، وقيل : الذي لا يسمع ولا # يبصر ولا ينطق، وقيل : العي عن الجواب، وقال الخليل :إذا امتنع عن # الكلام جهلا أو عمدا فقد أبكم. # مسألة # [ تفسير الأعجم ] # __________ # (1) 1- الخليل : هو الخليل بن أحمد : صاحب العربية، منشئ علم العروض، أبو ~~عبد الرحمن # الخليل بن ms1185 أحمد الفراهيدي، البصري، أحد الأعلام، حدث عن أيوب السختياني، # وعاصم الأحوال، والعوام بن حوشب، وغالب القطان، اخذ عنه سيبويه النحو، والنضر # بن شميل، وهارون بن موسى النحوي، ووهب بن جرير، والأصمعي وآخرون. كان # متقشفا متعبدا وكان ينشد : # وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال # وكان هو ويونس إمام أهل البصرة، مات ولم يتمم كتاب العين. انظر سير أعلام # النبلاء 7/429 - 431 رقم 161. PageV08P111 # والأعجم الذي لا يصح يفصح والعجماء البهيمة وفي الحديث : «جرح العجماء ~~جبار»(1) والعجماء الصلوة الذي لا يقرأ فيها جهرا أو قوم عجم # لا يفصحون النطق. # مسألة # [ تصرفات الأعجم القولية والفعلية ] # وإذا ارتكب الأعجم ما يجب به الحد فلا حد عليه ولا طلاق له ولا # بيع ولا شري ولا عطية وإذا استطاع الحج لزمه ويقف في المواقف # وتجزيه النية القلبية. # مسألة # [ جنايات الأعجم ] # وما جناه الأعجم مما عزب علمه أنه خطأ أو عمد فهو في ماله، وإن صح أنه ~~خطأ فعلى عاقلته وتعقل العاقلة نصف عشر الدية، وقيل : إنما كان ديته فوق ~~نصف عشر الدية. # وحكم مبايعة الأعجم كحكم مبايعة مسترسل وجائز أن يشتري له وكيله من ~~المشاع، وأما المقسوم فلا، وغير الوكيل فلا يشتري له مشاعا ولا مقسوما. # مسألة # [ حكم ولاية الأعجم ] # ولا تجوز ولاية الأعجم ولو صلى وصام لأنه لا يدري ما عنده ولا يكون إماما ~~ولا حاكما ولا يصح شاهدا ولا تصح تذكيته، وإن عمل الأعجم # واليتيم والقن عملا لأحد باستبراء رأيهم فلا ضمان عليه. # مسألة # [ جنايات الأعجم ] # وإذا زنى الأعجم أو سرق أو نحسا إثما أو قتل نفسا ظلما فلا حد عليه ~~وإشارته بالجنابة لا يوجب عليه حكما. # مسألة # [ كنية الأعمى ] # الأعمى اسم يقع على من ذهب بصره كلتا عينيه كنيته الأعمى أبو # البصير وإذا عميت إحدى العينين سمي أعور يقال: عورت عينه وعورت # مثقلا ومخففا ويكنون الغراب بالأعور لحدة بصره على جهة النشأة وعن # النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من قاد ضريرا أربع خطوات كتب الله له ~~لكل خطوة عتق # رقبة ms1186 وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه»(2). # مسألة # __________ # (1) 1- في رواية العجماء عقلها جبار» أخرجه البخاري مسلم والموطأ وأبو ~~داود والترمذي # والنسائي. وهو يعتبر ضابط فقهي في مجاله. # (2) 1- هذا الحديث اعتقد أنه غير صحيح لأنه يضع الأجر الكثير على العمل ~~القليل وهذا # من علامات الوضع والله أعلم. ولم أعثر عليه. PageV08P112 # [ ما يصان الأعمى من تلف من الضامن ] # وقائد الأعمى إذا استدعه بما لا يلزمه فيه الضمان فلا ضمان عليه إذا حذره ~~المواضع الوعرة، وإن أصاب الأعمى شيء فلا ضمان على قائده # وإن أمر به على تلف فشدع أو سدع ضمن إذا لم يحذره وكان كحكم # قائد الدابة. # مسألة # [ قذف الضرير غيره ] # والضرير إذا قذف أحدا فلا حد عليه إذا ادعى أنه نطق أنه ذمي أو مملوك وإن ~~سماه باسم أحد معروف مسلم وجب عليه الحد إذا سماه(1). # مسألة # [ قذف المحجور غيره ] # وإذا قذف المحجور رجلا وسماه أنه فلان ابن فلان وادعى أنه لم ينوي # هذا وإنما قصد بالقذف ذميا بواطة اسمه قبل قوله وهدر عنه الحد. # مسألة # [ حكم زنى الأعمى إذا كان محصن ] # وإذا زنى الأعمى وليس له زوجة حد وإن كان له زوجة فادعى أنه ظن أنها ~~زوجته أو جاريته هدر عنه الحد ولا أمانة لأنه لا قصبة له، واختلفوا # في إمامته في الصلاة فمنهم من أجازها وهو رأي موسى(2) وأبى آخرون. # وإن علم الأعمى من أحد ما تجب به الولاية والعداوة فعليه من تكليف # ذلك ما على غيره. # وإذا ضرب المكفوف مع أهل التخفي إلا أنه لا يثق بهم فأعلموه بأوقات ~~الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار جاز قبول قولهم لأن الله تعالى # قد أتمنهم على ذلك. # والزمن والأعمى إذا لزمهما الحج وتعذر عليهما البلوغ فعن أبي محمد # أنهما لا يجب عليهما الخروج للحج وتجزيهما الوصية به. # مسألة # [ احتياط الضرير عن النجاسات ] # وتكره الصلاة بثياب الضرير إذا لم يكن عنده من يصونها عن الأنجاس وهذا ~~أمر من طريق الاحتياط، وأما في الحكم حتى ترى عليها أثر النجاسة # وهو مسلم. # مسألة ms1187 # [ حكم مساكنة الأعمى ] # __________ # (1) 1- السبب في ذلك عدم الإبصار شبهه دراءة للحد فهو يدعي أنه ذمي وأما ~~إذا قذف # شخص باسمه فهو متأكد بما يقول فيحاسب على أقواله وشهادة الأعمى على الزنا # غير مقبولة لأن الشهادة تحتاج للمعاينة. # (2) 1- موسى : هو العلامة موسى بن علي رحمه الله - والله أعلم. PageV08P113 # ولا بأس بمساكنة الأعمى الأجنبية وشهادته جائزة بما يخبر به كالنسب ~~والموت والنكاح، وقيل : جائز شهادته فيما استشهد عليه وهو بنظر، قال # أبو الحسن : لا يجوز تقليد الأعمى في الشهادة، وأما رفيعته إن كان ممن # تجود رفيعته جائز على قول الفتيا منه إن كان عالما على معنى قبول الفتيا ~~إلا التصديق وبحجة الإجماع على قبول فتيا عبد الله بن عباس(1) رضي الله # عنهما ومثله فتيا أبو الحواري وأبي المؤثر. # مسألة # [ حكم تعبد الأعمى بالأنجاس ] # وجائز حله إذا قال : قد جعلت فلان ابن فلان في حل ولا يجوز أن # يقول قد جعلتك في حل وأما الشهادة على العين فغير مقبولة منه وإذا أشهر ~~علم العالم مع الأعمى جاز له أن يروي عنه، وقيل : كان أبو المؤثر يروي # عن محمد بن محبوب. قال أبو محمد : لا يشرب الأعمى إلا ما لا يعرف # بالشم والطعم وما شكل عليه ذرأه والضرير زائل عنه حكم التعبد بالأنجاس ~~لزوال حكمها بالمعاينة وأما ما يدرك من المحجورات بعرف أبو طعم لم # يسعه ركوبه لا يسع من يبصر إذا عاين ما يدرك بالمعاينة و ما لا يدرك # بالمعاينة ولا عرف له ولا طعم يصح حكم معرفته زال عنه حكم الحجر # وأبيح حيث وجد في يد ثقة أو غير ثقة وإنما وقع اختلافهم في الثقة وغير # ثقة أن يأكل ويشرب مما في يده مالا يدرك بالعين ولا العرف ولا الطعم # فهذا من يد الثقة حلال ولو كان أصله محجور كنبيذ الجر والأديم. # مسألة # [ بعض أحكام الأعمى ] # وإذا كان على مكفوف البصر حقوق لقوم يعرفهم قبل أن يكف بصره ويعرف ~~أصواتهم فإن سلم إليهم واستحلهم مما لهم عليه ففي الحكم لا # يبري ms1188 حتى يصح معه وتعذر صحته للأعمى وأما في الطمأنينة فجائز من # __________ # (1) 1- عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ابن عم رسول الله - - صلى ~~الله عليه وسلم - - وهو أشهر من # أن يعرف حبر الأمة وعالمها. PageV08P114 # فعله أو فعل غيره وجائز للأعمى أن يوكل في إعطاء شيء من نشبه وفيما يحتاج ~~إليه من جميع ما يعنيه ولا يحتاج إلى إقامة الحاكم بذلك وله أن # ينكح وينكح. # مسألة # [ حكم معاملات الأعمى ] # عن أبي عبد الله : لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا عطيته ولا سلفه ~~وجائز توكيله في ذلك وفي المعاملة والتزويج والمنازعة له ولمن هو وكيله # فإذا وكل وكيلا جاز عليه فعل وكليه. # مسألة # [ عطية الأعمى ] # ولا تجوز عطية الأعمى ولو أشهد بالمعرفة لأن المعرفة لا تكون إلا بالنظر ~~وجائز إقراره بالحقوق إذا عرف رب الحق نشبه. # مسألة # [ كيفية شراء حصة الأعمى ] # ومن كان له فيه حصة الأعمى(1) فاشتراها منه مع علمه أن بيع الأعمى # لا يجوز فنسي ذلك حتى خلت بره ثم شك أنه اشترى هذا المال بوكيل أم # لا والمال بيده يستغله فهو له حتى يصح أنه صار على غير منوال شرعي. # مسألة # [ صور من عقود البيع للأعمى ] # وإذا باع الضرير شيئا من ماله فمات البائع أو المشتري فطلب ورثة الأعمى ~~المال فلا شيء لهم لأن الأعمى ولم ينقض البيع فمات حجته وهذا رأي أبي علي ~~واختلاف فيه وجائز بيع الأعمى للماء لأنه لا يعرف وليس # بين معرفة الأعمى والفاتح بون وأما بيعه للباسقات والدوح والأرض فلا # يصح إلا بوكيل. وتجوز شهادته على الماء وجائر للضرير هبة النزر من سيده ~~ولا تصح مقاسمته. # مسألة # [ بعض أفعاله - الصدقات - الكفارات - الزواج ] # وجائز أن يعطى الفقير زكاة ماله وجائز له قبض الصدقات والكفارات # إذا كان مستحقا لها، وإذا أقر لأعمى بزوجة ولم يقم بينة بصحة النكاح لم ~~آخذه لها بالمؤونة، وجاز تذكية الأعمى قال أبو محمد : وإن قال فلانة بنت # فلان زوجتي ثبت عليه إقراره. # مسألة # [ حكم وصية الأعمى ] # وإذا أوصى بقطعته ms1189 الفلانية من ماله فالوصية هدر لأنه جاهل، وإن أوصى بجزء ~~من ماله جاز، وإن أوصى بقطعته الفلانية ولو كان عارفا بها قيل # __________ # (1) 1- الأصح: لأعمى. PageV08P115 # ذهاب بصره جاز إقراره، وإن أوصي له بثمرته في حياته جاز وإن أوصى # بماء من مائه وجده آثارا أو رباعا أو بوادا. # مسألة # [ تصرفات مع الرقيق ] # ومن أوصي له بشيء فقيل له أخذ حتى يصح أنه لم يخرج من ثلث ماله الموصي ~~وإن أقر الأعمى أنه أحرز رقيقه أو ببره جاز وليس لأحد أن يسأله # أنك أجرتها بنفسك أو وكيلك ولا يمين للأعمى ولا عليه والأصح أنها له # ولا عليه. # مسألة # [ أفعال الناسي والسكران من طلاق ] # وإن أبرأ الناسي نفسه من حق ولده لم يبرؤه وإقراره بالطلاق والإيلاء ~~والظهار والزنا والسرق والتدبير والعتق والمكاتبة والدين لا يلزمه شيء منه # حتى يقربه بعد صحوة وذوا النشوة إذا طلق وقع طلاقه وإن سرق أو زنى أو قذف ~~لزمه حد ذلك وإن قتل وإن غصب شيئا نزع منه وأقيم عليه حد # حدثه، وإن كاتب رقيقه جازت مكاتبته لأن العتق يدخل فيها. # مسألة # [ أفعال السكران من إقرار وغيره(1) ] # وإذا كاتب الثمل بأكثر ما يكاتب مثله وعليه أكثر ما يتغابن به الناس في ~~البيع والشراء كانت له قيمة ومن كاتبه وجائز تدبيره لأن فيه عتقا وإن قذف ~~امرأته ترك حتى يفيق فإن أكذب نفسه سلم وإلا لا عن الحاكم بينهما ومن شرب ~~دواء فثمل فطلق عرسه فلا يلزمه طلاقه وإذا عتق عبد شركة مضى # عتقه ولزمه ثمن حصة شريكته ولا تجوز وصيته في حال نشوة وإن جامع # امرأته في دبرها ولم يشعر فلا تحرم عليه وإن أمكنته لزمها الحوب ولا تجوز ~~تذكية ذي النشوة الذي زال عقله. # مسألة # [ مدة الغائب ] # __________ # (1) 1- تصرفات السكران مختلف فيها عند الفقهاء فمنهم من يوقعها عليه ~~ومنهم من لا # يوقعها عليه استنادا للأدلة الواردة في العقل أنه مناط التكليف انظر ~~كتابنا ظاهرة # المخدرات والحل الإسلامي في فصل تصرفات السكران. PageV08P116 # اختلف العلماء في مدة الغائب، قول ms1190 أربع بره ولا بون بينه وبين المفقود، ~~وقول : اثنا عشر سنة، قول : ستون سنة، وقول : سبعون سنة، وقول : مائة ~~وعشرين سنة، وبه قال منير(1) : قول مائة سنة قول مائة سنة وبه قال هاشم، ~~وقول : ثلاثون سنة، وقول : حكمه الحياة حتى تصح وفاته. # مسألة # [ من هو الغائب وما حكمه ] # وحكم الغائب هو من غاب علم توجهه إلى أن ينتهي ولا ما كان من أمره فهذا ~~حكمه على قول الحياة، ولا اختلاف فيه ورثاه وماله بيده وهو في يده ولمن ~~يلزمه عوله أن يعال منه إلى أن تصح وفاته فإذا مضت مدة غيبته أماته أهله ~~وقسم نشبه واعتدت عرسه عدة المميتة، وقول : إذا مات أترابه حكم عليه بالموت ~~وشبهوه ببلوغ الصبيان إذا بلغ الصغير قبل الكبير حكم للكبير بالبلوغ وهو ~~رأي الشيخ بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله. # مسألة # [ كيفية التعامل مع مال الغائب ] # وإذا لم يكن على الغائب حقوق جعل ماله عند عدل فرض لمن يمون الغائب ~~النفقة والكسوة وإن ضمنه ورثته وكان في أيديهم فحسن ويكون # عند ورثته مضمون وعند من وكله الحاكم أمانة وإن أشهد الورثة أنهم لا ~~يقضون الأمانة ولم يستنفقوا منه فهو أمانة غير مضمون. # مسألة # [ دراهمه تكون أمانة ] # وإن ترك دراهم ودنانير فهي في يده أمانة حشيرته حتى يصح موته أو يقدم ~~وعليه أن يوصي بها إذا استحضر مع ثقة أمين في مبراء من الحيف والمين. # مسألة # [ حقوق الغائب على الغير ] # __________ # (1) 1- منير : هو الشيخ العلامة الشهيد المنير بن النير بن عبد الملك بن ~~وساد بن وهب - # الرياض الجعلاني. كان رحمه الله من المعمرين عاش سنة 110سنة وهو أحد ~~العلماء # الأربعة الذين نقلوا العلم عن الإمام الربيع بن حبيب، وكان في الجيش الذي قاده # الأهيف بن حمحام الهنائي لمقاتلة الطاغية محمد بن بور وأخرجه من عمان # واستشهد في تلك الواقعة خلق كثير منهم هذا الإمام - رحمه الله. انظر # إتحاف الأعيان 1/170. PageV08P117 # ومن عليه حق لغائب فجائز له دفعه في مؤونة من يلزم الغائب مئونته إذا ms1191 لم ~~يكن محكوما لهم بفريضة من مال الغائب إذا كان ثقة أو وصية ومن غاب ولا يكن ~~له وارث فلا يجوز لأحد تناول شيء من ماله. # مسألة # [ حكم التصرف في مال الغائب ] # عن أبي محمد: يجوز التعارف في مال الغائب وقال بشير بن محمد # بن محبوب(1) رحمهم الله : لا يجوز والغائب ليس حكمه كحكم الحاضر # وهكذا قال أبو الحسن وقال : من أخذ شيئا من ماله بحضوره أو غير # محصون ضمنه، ولا يجوز الأكل من مال الغائب بإباحة وكيله، وإذا كان الوكيل ~~عدلا فبالثمن وإن علم إباحته له جاز ولا يسما إذا كان تبلغه الحجة على ~~التعارف وسكون النفس. # مسألة # [ قسمة أموال الغائب ] # ولا يجوز قسم مال الغائب بالظن أنه قد مات حتى يصح موته بالبينة أو تخلو ~~مدته بشهرة موته لا راد لها ولا تنازع فيها وإذا نافت دوحة الغائب # على مال جاره وتعذر المنصف فصرى النائف بنفسه فلا ضمان عليه وأجرة قطع ~~النائف من مال رب النائف والخشب له وإذا صح موت الغائب عن # رجل ونكح امرأة الغائب فذلك تزويج فاسد لأنها صدقته بغير صحة # ويفرق بينهما فإن باشر لزمه المهر وإلا فلا. # مسألة # [ ضمان مال الغائب ] # ومن غاب عزب عليه علم كونه وله شريك في مال أقام الحاكم وكيلا للغائب ~~يقاسم له شريكه ويقبض حصته حتى ثوب أو يصح صوته فيدفع # __________ # (1) 1- بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله - هو العلامة أبو المنذر بشير ~~بن محمد بن # محبوب الرحيلي - المخزومي القرشي كان هو وأخوه الشيخ عبد الله بن محمد ووالد # الإمام سعيد بن عبد الله من كبار علماء عمان، والغاية في العلم والفضل في أهل # زمانهم. ومن قواعد الشيخ بشير المأثورة عنه قوله [ترك النكير لمن له ~~النكير حجة # وأظهار النكير حجة] وفي رواية [ترك النكير لمن له النكير حجة عليه]. له ~~مؤلفات منها # البستان في الأصول وكتاب الرضف في التوحيد وحدوث العالم وغيرهما. انظر # إتحاف الأعيان 1/194-195. PageV08P118 # لورثته وإن خفي حال حياته وموته فموقوف عن الدخول في ms1192 نشبه إلا بحجة وإن ~~ضمنها ورثته كانت للورثة في مال الغائب حجة ومن سلم لهم شيئا # ضمنه ما لم يصح موته وإذا ورث الغائب شيئا فعلى وكيله القيام به مع ماله ~~الذي وكل فيه ومثله وكيل اليتيم وإذا رام وكيل الغائب قضاء فرض لزمه كالحج ~~والجهاد فليس له أن يجعل ماله في يد وكيل غيره باستيراز رأيه دون # أمر الحاكم أو الجماعة. # مسألة # [ أثر شراء الحرة جزء من العبد ] # وإذا غاب عبد عن زوجة حرة فاشترت منه شقصا حرم عليها وعدتها ثلاثة قروء ~~وإن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر وإن قعدت الأمة وهي # تحت حر أو غائب فاشترى منها حصة حرمت عليه إلا تشتريها كلها ونفقة ومن ~~يمون الغائب في نشبه وستنفق زوجة الغائب أو المفقود ومدة العينة(1) # وليس لها في عدة التربص شيء وهذا عن هاشم وقول لها النفقة في عدة # الوفاة وعدة الفقد والغيبة والأول أصح. # مسألة # [ الحاكم هو الذي يطلق امرأة الغائب ] # وزوجة الغائب والمفقود يطلقها ولي دمه فإن كره الأدنى طلقها الأقصى وإن ~~كره الأولياء وامتنعوا طلق ذو الأمر وإن لم يكن فجماعة المسلمين # وأقلهم اثنان فإن استوى الأولياء أمروا أحدهم وإن أمره الحاكم فحسن ~~والحاكم أولى من الحبس والأرحام إذا لم تكن عصبة وإذا تعذر حصول # ولي من الرجال وبالتي من كان أولى به من النساء والأصح أن الحاكم أولى # من يطلق النساء. # مسألة # [ نفقة عدة الغائبة والمفقودة على زوجها ] # وعدة الغائبة والمفقودة على زوجها إذا طلق سنة احتياطا للحمل والحيض إذا ~~رام تزويج أختها أو كان له ثلاث سواها وشاء نكاح رابعة مكانها وكذلك عدته ~~منها بعد انقضاء عدة العينة والفقد هذا إذا جاز بالغائبة والمفقودة وإن لم ~~يجز فلا عدة عليه. وإذا خبر الغائب أن زوجته ماتت # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل : والأصح والله أعلم ستنفق زوجة الغائب أو المفقود ~~مدة الغيبة.. PageV08P119 # فنكح أربعا وجاز وهلكت فصحت حياتها بالبينة فعن عزان : إن كان تزوج ~~بواحدة بعد واحدة فلا ميراث للرابعة ولهن كلهن صداقهن ms1193 وإن تزوجهن # في عقدة فسد النكاح ولا ميراث للأربع ولهن المهر. # مسألة # [ مقدار الشهادة على الموت ] # وإذا أخبر زوجة الغائب شاهد واحد بموته فليس لها تصديقه في الحكم # فإن صدقته وتزوجت بعد أن اعتدت فلها تصديقه على الاطمئنان وهي # صدقة إن ادعت أنها صح معها موت زوجها. # النهج الثامن # في التذكية والصيد والأضحية # وأحكام ذلك # النهج الثامن # في التذكية(1) والصيد والأضحية # وأحكام ذلك # مسألة # [ حكم ذبيحة الكتابي ] # عن أبي الحسن لا بأس بتذكية الكتابي إلا نصارى العرب، وقيل : من قرأ منهم ~~الإنجيل أكل ما ذكي وقول : حتى يذكر اسم الله عليها جهرا، وقول : إن العب ~~باللحم توكل وأهل الكتاب مشركون لقوله تعالى : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ~~أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم } (2) الآية. # وذبيحة أهل الكتاب جائزة إذا أحدث التذكية، وقول : إن ذبيحة الصبي # منهم جائزة وإن لم يختن، وقول : لا يجوز وإذا تحول اليهودي إلى # النصرانية أو بالعكس أكل ما ذكى، ويكره أن يذبح الذمي النسك للمسلم، ولا ~~تؤكل ذبيحة المجوسي ولو تهود أو تنصر ولا الأقلف من أهل القبلة. # مسألة # [ وضع حد القذف بين أهل الذمة ] # وليس بين أهل الذمة والمتحنفين حد في القذف وهو إذا قذف المتحنف يهوديا ~~أو نصرانيا فلا حد عليه وإن بالعكس أدب وعزر وأهل الذمة # مأخوذون بما أحدثوا في المتحنفين وتقام على الذمي الحدود غير حد القذف ~~ولو أسلموا. # مسألة # [ مدى تطبيق الحدود على أهل الذمة ] # والمشركون المحاربون فلا يؤاخذون بحد سرق ولا زنى ولا قذف ولا # غيره فكله هدر عنهم إلا إذا تحنفوا ووجدوا ما أخذوه من المتحنف قائما # __________ # (1) 1- التذكية : يقال ذكيت الشاة تذكية والاسم الذكاة، والتذكية الذبح ~~والنحر. # (2) 2- سورة التوبة آية 31. PageV08P120 # قربه أولى به لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس على مسلم توى»(1). # مسألة # [ الاستفادة من الميتة ] # عن أبي محمد: اتفقوا أصحابنا على استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها ~~وخالفنا في ذلك قوم واحتجوا بقول الله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } (2) # فاسم الميتة قد استوعبها وما عليها واشتمل على كلها قلنا : إن ms1194 الله تعالى ~~لم تسر إلى عين بعينها وإنما تركت مع الاسم فكأنما وقع اسم ميتة فمحرما # وما لم تقم به الأدلة على استحقاقه اسم ميتة فحجر غير واقع عليه. # مسألة # [ ما يقع عليه اسم الميتة ] # اختلف الناس على وقوع اسم ميتة على الشعر والوبر والقرن وغير ذلك ولا ~~دليل على وقوع اسم ميتة عليه فمن قال بعموم الآية مثله وهو قوله # تعالى: { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها } (3) الآية. # مسألة # [ حكم الشعر والوبر والصوف ] # فإن قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا لم تكن ميتة قلنا هو قوله: # { حرمت عليكم الميتة } إلا الصوف والشعر والوبر ويكون كل متناول # قد تعلق بعموم. # مسألة # [ فهم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - للميتة ] # دليل على قول صواب الميتة وخطأ من خالفهم وبرهان نير لا يحج أن # النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة لمولاة ميمونة قد أعطتها من الصدقة ~~وقد ماتت فقال: # «هلا دبغتم أهابها فانتفعتم به؟ فقالوا : إنها ميتة تعلقوا بما تعلق به ~~المناظر، # فقال لهم : ليس الأمر كما تتوهمون إنما حرم أكلها فقط»(4) # __________ # (1) 1- ورد في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - - صلى ~~الله عليه وسلم - - قال : لا # تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية» انظر جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 2/646 رقم 1158. # (2) 2- سورة المائدة آية 3. # (3) 1- سورة النحل آية 80. # (4) 1- فما أخرجه 4/343 باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ومسلم رقم 363، 364، 365 # في الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدبغ والموطأ 2/98، في الصيد وأبو داود # رقم 4120، 4121 في اللباس، والترمذي رقم 1727، في اللباس باب ما جاء # في جلود الميتة والنسائي 7/171، 172 باب جلود الميتة، والحديث روي # بروايات متعددة كلها تعطي نفس المعنى. PageV08P121 # . # مسألة # [ الفرق بين الميتة وبين الخنزير وبماذا يذبح ] # اللحوم جمع ومفردة لحم وأدنى العدد لحمان والجلود جمع ومفرده جلد وأدنى ~~العدد أجلد. وسئل ص جلد الميتة فقال : «إنما حرم ما يؤكل منها دون غيره» ~~فالدباغ يسقط تحريم جلد الميتة. فإن قيل : فإذا ms1195 أجزتم الانتفاع بجلد الميتة ~~بعد دباغه وعدلتم عما أصلتم فلم لم تجيزوا الانتفاع بجلد الخنزير بعد ~~الدباغ؟ قلنا : لا لأن جلد الخنزير قد حرمه الله بكليته فردا لكتابة إلى ~~أقرب المذكورات ولا تتجه الذكاة والميتة كانت حلال وإنما حرمت بحادث الموت. ~~فإن قيل إن الله تعالى قال : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } (1) # فلم فرقتم بينهما وقد قال الله تعالى : { وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } (2) # فعلى قياد أقولكم إباحة لحم الخنزير وتحليله لغير المضطر بعد الذكاة وتركتم # ما أصلتم لأنفسكم، وقد ورد عنه عليه السلام أنه قال : «بعثت بكسر # الصلب وإراقة الخمر وقتل الخنزير»(3) فلا سبيل لأكل شحمه و لحمه و لا # الانتفاع بشيء منه ولا تصح ذكاته وحكم القرد كحكم الخنزير لا فرق # بينهما على الأصح للصحيح ولا للمضطر لأن الله تعالى أباح أكل الميتة ~~للمضطر إذا لم يكن عاصيا ولا معينا على معصية والمضطر العاجز عن # الكسب وإن سال حرم ولم يجد ما يسد به سغبه سواها وخشي الهلاك ولا يأكل ~~إلا ما يحيى به نفسه روي أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ذكيت ~~بطير يا # رسول الله. فقال له : «أهرق الدم وما شئت وسم»(4) # __________ # (1) 2- سورة المائدة آية 3. # (2) 3- سورة المائدة آية 3. # (3) 4- لم أعثر عليه بهذا النص وهناك أحاديث منها: إنما بعثت لأتمم صالح ~~الأخلاق ويتفق = # (4) = هذا الحديث مع ما حرمه الشرع من تحريم الشرك وعبادة الأوثان وتحريم ~~الخمر وتحريم # لحم الخنزير ولا خلاف في ذلك بين الأمة. # 1- له شواهد كثيرة منها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «ما ~~أنهر الدم # وذكر اسم الله عليه فكل، إلا سن أو ظفر». انظر جامع الأصول في أحاديث رسول # الله - - صلى الله عليه وسلم - - 4/489 باب آلة الذبح. PageV08P122 # فلهذا الحديث أجازوا التذكية بالحجر الحاد والحديد وكل ماله حد يفري. ~~وقال الفقهاء : إن الذكاة بالمروة والليط والحديد إذا كان كما ذكرت غرب ~~ويفري جاز أن يذكى به ويجوز ذبح العصافير بنحو قضيب الذرة الحاد وقصب ~~السكر، وقيل ms1196 : إن # قينه كانت لكعب بن مالك(1) ترعى غنما فخشيت على إحداهن فذكتها # بمرو فسأل كعب النبي - - صلى الله عليه وسلم - - فأجاز فعلها وأحل ~~أكلها(2). و لا يجوز # الذبح بالعظم ولا المدادي ولا السن ولا الظفر لما روي عنه - صلى الله ~~عليه وسلم - وعندنا الطير فقال له : «انهر الدم بما شئت إلا ما نهيتكم عن ~~التذكية به»(3). يكره الذبح بالزجاج والتبر واللجين والرصاص والخشب والخرف ~~وبادرة الغضب المهند، وقيل : إذا تذكى من باردته شيرا جاز الذبح به. قال ~~الشيخ أبو محمد: # يجوز الذبح بالحديد كله إذا عزب كالمخلب والمديدة والجلم والمقراض وأشباه ~~ذلك على الأصح. # __________ # (1) 2- كعب بن مالك : ابن أبي كعب - بن سلمة الأنصاري الخزرجي العقبي ~~الأحدي شاعر # رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا ~~فتاب الله عليهم. شهد العقبة # وله عدة أحاديث تبلغ الثلاثين، روى عنه بنوه عبد الله وعبد الرحمن ومحمد ومعبد # بنو كعب، وجابر، وابن عباس وأبو أمامة، وعمر بن الحكم وغيرهم. توفي رضي الله # عنه قيل سنة 50، 51، وقيل سنة 40، انظر سير أعلام النبلاء 2/523-530. # (2) 3- رواه البخاري 9/544 في الذبائح، باب ما أنهر الدم من القصب، وباب ~~ذبيحة المرأة # والأمة وفي الوكالة باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد # والموطأ 2/489 في الذبائح باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة. # (3) 1- هناك أحاديث كثيرة وكلها بهذا النص [ما أنهر الدم وذكر اسم الله ~~عليه فكلوه ليس # السن والظفر] وفي رواية إلا السن والظفر، وهذه عند أبي داود. انظر جامع الأصول # في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/489 - 497 أرقام متعددة من ~~2585 - 2591. PageV08P123 # مسألة # [ تذكية الغربان والطيور ] # وجائزة تذكية الغريان والجنب والبضة والقينة، وأما ذات المس فلا تجوز ~~تذكيتها في حال مسها. # مسألة # [ حكم ذبح المرأة ] # وجائز ذبح المرأة مع وجود الرجل والقلفا ليست كالأقلف في الحكم وذباح(1) ~~ذات المحيض جائز للضرورة. # مسألة # [ حكم الذبح لغير الله ] # وما ذبح لغير الله فلا يؤكل ولو ذكر اسم الله عليه كالذبح ms1197 للصلبان ~~والأوثان، وقيل : إذا ذكر اسم الله على الذبح أكل ولو للآلهة لأن الله ليس # له نظير(2) وهذا هو الأصح. # مسألة # [ حكم ذبيحة الأخرس والصبي ] # ولا تجوز ذبيحة الأخرس إلا أن يتكلم بالتسمية ولا بأس بذبيحة الوليد # إذا كان قد أختن وأجاد الذبح، وقيل : حتى يكون عارفا لصلاته وإن لم # يختن، والأول أصح. # مسألة # [ من هو الأخرس ] # الأخرس الذي لا يفصح الكلام ولا تخرج الحروف من مخارجها قال # جابر بن زيد(3) رحمه الله : إن نكاح الصابئين حلال فإذا حل نكاح # نسائهم حل ما ذكره الصابي قيل : من خرج من دين إلى دين وهم قوم أخرجوا من ~~النصرانية إلى المجوسية. # مسألة # [ حكم ذبيحة الصائبة ] # وقال بعض الفقهاء : إن ذبيحة الصابئين حرام ليسوا من أهل الكتاب بدليل ~~تمييز اسمهم من أسماء أهل الكتاب. # مسألة # [ أثر قطع رأس الذبيحة ] # ومن ذكى ذبيحته وأبان رأسها خطأ فلا بأس بأكلها وإن تعمد لم تؤكل لأن ذلك ~~قتل وليس بتذكية، وقيل : إذا أخطأ حرم الرأس نفسه. # مسألة # __________ # (1) 2- في الأصل : وباح ذات المحيض. والأصح وذباح أو ذبح ذات المحيض. # (2) 1- في الأصل : خرير : والصواب : نظير. والله أعلم. # (3) 2- جابر بن زيد : وهو من بني عمرو بن اليحمد من بلدة فرق القريبة من نزوى # وينسب إلى الجوف. وهو صاحب ابن عباس رضي الله عنهم وتلميذه، ويروى عنه # قوله أدركت في كتبهم أنه من علماء التابعين رضوان الله عليهم. ولد في خلافة # عمر - رضي الله عنه - وتوفي والصحابي الجليل أنس بن مالك - رضي الله عنهم # جميعا - انظر إتحاف الأعيان 1/40 - 50. PageV08P124 # [ الذبح من القفى ] # ومن ذبح للتذكية من القفا لم تؤكل ذبيحته على الأصح، وقيل عن # موسى بن أبي جابر في الهر تخطف رأس ديك؟ فأجاز ذبحه من عنقه دون # الرأس إذا أدركت ذكاته. ومن ذبح سطرا فتردى في ماء وأخرج حيا # وأجريت على نحره الشفرة فتحرك أكل، وقال محمد بن محبوب ومن # ذبح ولم يذكر اسم الله علي ذبيحته فله أن يذبح أسفل الذبح الأول فإن # تركت بعد الذبح الثاني ms1198 أكلت. والذبح من القفا لا يجوز على العمد وإن # جرى الشفرة على اللبة فزلت في القفا واندارت الدابة فلا بأس بأكلها. # مسألة # [ حكم خطف الهرة من اللحم ] # عن موسى بن علي: وإذا تخطف هر رأس الديك فأبانه عن جثته جاز ذبحه دون ~~الرأس إذا أدرك حيا ومن نسي اسم الله عند التذكية أعادها فإن # تحركت أكلت ومن ذكى ذبيحته على شرف فتردت قبل أن تموت كره # أكل لحمها ومن ذكى دابة فتوارث في حندس ليل لم تؤكل حذر أن يكون أعان على ~~قتلها معين. # مسألة # [ حكم موت الطير في الماء بعد ذبحه ] # ومن ذبح طيرا فطار وهو ينظر إليه حتى وقع في ماء فإن وقع فارش الجناحين، ~~وإن وقع ميتا ففي أكله اختلاف فإن وقع في ماء وكان من طير الماء أكل، وإن ~~كان بريا فمات في الماء لم يؤكل. # مسألة # [ أثر رفس الدابة على الذبح ] # ومن ذكى دابة فترفست فأملهت في ظلفها في كرشها فعتنه فلا بأس بأكلها لأن ~~ذلك من فعلها وإن شق ذنبها لظنه أنها قد ماتت فتحركت فلا تؤكل لأنه أعان ~~على قتلها وقيل : تذبح دون ذلك فإن تحركت وإلا فلا لأنه أعان أيضا على ~~قتلها بالذبح الثاني وإذا لم يكن الذبح الثاني في اللبة ولا في النحر لم ~~يجز، وقيل: إن سطر الدابة تبع لأمة في الذكاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - ذكاته # قال الله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } قال بعض المفسرين أن جنين ~~الأنعام ولو خرج ميتا جعله كالبضعة منها. # مسألة # [ ذكاة الجنين ] PageV08P125 عن بعض الفقهاء إذا خرج الجنين ذا شعر أكل ~~وكانت ذكاته ذكاة أمه ومنهم من لم يجز أكله وإن أشعر بعضه حتى يتم شعره ~~وإذا أتم خلقه تبعها # على قول، وقيل يتم نبت شعر ولعل الشعر من إتمام الخلق(1). # مسألة # [ اختلاف العلماء في الجنين ] # عن بعض الفقهاء أنه يعتبر أمره فإن كان في الاعتبار أنه قد نفخ فيه # الروح كان تبعا لها وإلا هو كالميتة وقيل حتى يتضح حركته من ms1199 بعد # حصول ذكاته وقيل: حتى تتضح حركته بعد موت أمه والأولين من هذين القولين ~~أصح، وقيل: حتى يخرج حيا ويذكى. # مسألة # [ أكل الحيوان النجاسات ] # وإذا أكلت الدابة أو شربت نجاسة فعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه # لا بأس بأكل لبنها وشربه لأنه يخرج من بين الفرث والدم و أما لحمها فلا # يؤكل إلا بعد حبس ثلاث أيام هذا في النعاج والمعز وقيل : يرمي ما قبقتها ~~وتؤكل وقيل : تذبح وتؤكل وما في بطنها ولو من ساعته. # مسألة # [ أثر أكل الحيوان النجاسة ] # قال أبو الحسن : تحبس الشاة والنعجة ثلاثة أيام إذا أكلا و شربا حراما ~~والخوص والذبال سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام والجلالة فقد قيل تحبس # أربعين يوما وهي التي تتغذى الأقذار ولا تخلط معه شيء من الطاهر. # مسألة # [ أجر من يضحي ] # عن ابن عباس رضي الله عنه أن الدابة إذا أكلت العلف فاستقر في بطنها ~~فطحنته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما والكبد مسلط على هذه ~~الأشياء الثلاثة فيخرج الدم من العروق واللبن من الضروع ويبقى الفرث # كما هو في الكرش. عن أبي الحسن :الأضاحي ما هو الناس عليه من سنة # النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ملة أبيكم إبراهيم. فقالوا: ~~مالنا منها؟ فقال: شعره حسنة»(2) # __________ # (1) 1- دليل ذلك عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول ~~الله - - صلى الله عليه وسلم - - الحديث # أخرجه الدارمي وغيره وهو حديث صحيح. # (2) 1- وردت أحاديث في الحث على الأضحية وأنها من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام # والصواب والله أعلم بكل شعرة حسنة، ولم يرد هذا النص في الكتب المعتمدة. PageV08P126 # وكذلك عنهما عن عبد الله بن عمر: «فما وجدنا فما أنفق الناس نفقة أعظم ~~أجرا من دم مسفوح في هذا اليوم»(1) يعني يوم النحر لقوله # تعالى : { فصل لربك وانحر } (2) يعني الضحايا. وجائز الانتفاع بجلد # الأضحية وشعرها وصوفها وما بتكها ولا يجوز الضحية بالبتراء وهي # مقطوعة الأذن لعله العقب ولا العوراء وهي التي تنظر بعين واحدة ولا # العرجاء والتي لا تستطيع ms1200 بلوغ المرعى ولا الجرباء من إبل وغنم ولا ~~العضباء وهي مكسورة القرن لا يلتوي الإصبع ولا الحبل على قرنها ولا الصلماء # وهي مقطوعة الأذن إلى الثلث وإن بقي من أسنانها ما تعلف جاز أن # يضحى بها. # مسألة # [ أنواع من الماشية لا يضحي بها ] # ولا يضحى بمقطوعة الذنب ما لم يبق منه ما تذب به عن نفسها والعوراء # إذا لم ترد الماء وتنظر الكلأ فلا تجوز التضحية بها ولا يجوز الضحية ~~بالجداء # وهي ذات ضرع واحد وقيل : إذا خلفت جداء جاز أن يضحى بها. # مسألة # [ الضحايا من الغنم ] # عن الخليل: السخل ولد الشاة ذكرا كان أو أنثى والمعز في أول سنة والثانية ~~جذع و الأنثى عتاق ثم في الثانية ثم في الرابعة ثم في الخامسة سدس # ثم في السادسة ضالع وليس بعد ذلك سن وسن ولد الضأن أول سنة # خروف ثم حمل ثم هو كاهل ولد المعز فيما زاد وجائز أن يضحى بالجذع # من الضأن وإما من المعز فحتى يكون قرحا والأصح أن المعز لا يضحى بها # حتى يكون ثلثي. # مسألة # [ الجائز من الإبل ] # ويجوز أن يضحى بابنة مخاض من الإبل وابنة لبون وحقة عن ولدة # واحدة ولا الجذعة من الإبل عن خمسة والبنية عن سبعة وما فوق ذلك عن سبعة ~~ولا يجوز ما دن ذلك ابنة مخاض عن واحدة ويضحى بالثنية من البقر # __________ # (1) 2- و أيضا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما عمل ابن آدم في هذا أفضل من دم= # (2) = يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل، وغيرها انظر كنز العمال ~~5/أرقام 1252، # 1253 ، 12154 ، 12155 ، ص84 - 85 . # 1- سورة الكوثر آية 2. PageV08P127 # عن واحدة في خمس شياه وأسنان البقر الحولي ولد سنة ثم الجد ابن سنتين # ثم الثني ابن ثلاث سنين ثم الرباع ابن أربع سنين والسدس ابن خمس # والمسبب ابن ست وليس هو فوق هذا سن. # مسألة # [ كيفية النحر ] # والمسنة من البقر عن سبعة من المعز والضأن والنحر في اللبة وكان # الصحابة رضي الله عنهم ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ms1201 ما بقي # من قوائمها وكان ابن عمر يستقبل بها القبل ويقيد يديها. # مسألة # [ الدليل على نحر الإبل ] # عن ابن عباس رضي الله عنه : إنهن ينحرن قياما لقوله تعالى: # { صواف } (1) أي صوافن قائمات ونصب البدن أحسن لأن قبله فعلا # تقديره وجعلنا البدن وإن رفعت فعلا الاستئناف والبدن بإسكان الدال # وضمها قوله تعالى : { واذكروا اسم الله عليها صواف } (2) منصوبة # على الحال ولم يتنون لأنها ممتنعة من الصرف وقراء صواف وهو القائم # على ثلاث وقرئت صوافي بالياء بغير تنوين هي الخالصة لله قرئت بفتح # الياء بغير تنوين. # مسألة # [ الاشتراك بين النحر والتذكية ] # ومن نحر بعيرا ثم ذكاه فلا يؤكل لأنه أعان على نخعه وقيل جائز ذبحه ونحره ~~وأما غيره من الدواب فلا إلا الذبح فقط. # مسألة # [ حكم صيد الكلب غير المعلم ] # ولا يجوز أكل ما اصطاد الكلب غير المعلم إلا أن تدركه ذكاته وسيله كسيل ~~الكلب(3) المكلب. # مسألة # [ ما هي الذكاة ] # وأصل الذكاة الشق وإهراق الدم فإذا أدركت الصيد ميتا وقد ذكر اسم الله ~~عليه حل أكله وإن وجد حيا ذكي بعد أن ذكر اسم الله عليه. # مسألة # [ صيد الكلب المعلم وغير المعلم ] # __________ # (1) 1- سورة الحج آية 36. # (2) 2- سورة الحج آية 36. # (3) 3- هذه الصور وردت في حديثه - - صلى الله عليه وسلم - - فذكرت اسم ~~الله عليه فكل و ما صدت = # = بكلبك غير المعلم فأدركت غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، المنتقى من ~~أخبار المصطفى # 2/87 رقم 4617. PageV08P128 # ومن رمى سهمه وسمى ولم يغيب عن الرامي أكل وإن توارى فلا يؤكل إذا وجده ~~ميتا وإن أصاب سهمه غير الصيد الذي ذكر اسم الله عليه لم يجز أكله وإن سمي ~~على الكلب وأرسله أكل ما أمسك من كل ما اصطاد جل # أو حقر وكذلك السهم وإن نسي أن يكبر على الكلب أو السهم لم يؤكل # ما قتل وإن تردى الصيد من شامخ أرعن فمات لم يؤكل إذا تردى بعد أن رماه ~~وإن رماه فوقع لم يصيبه شيء حتى وصل الأرض فرآه ميتا جاز أكله، وأما أبو ~~علي فقد نهى عن ms1202 أكله. # مسألة # [ ذكر اسم الله على صيد الطائر ] # و من رمى طائرا بنبل أو طر وسمى الله عليه فقد قيل: إذا وجد بما رمى # دما أكل ما اصطاده ولم يدرك ذكاته وإلا فلا وإن رمى صيدا إقراره عند حندس ~~ليل فأدركه ميتا لم يؤكل ولا يجوز أكل ما قتل كلب غيرك وإذا # وجد الصائد ما رمى من الصيد أو أرسل كلبه عليه ميتا بين كلبه وكلب # غيره فلا يأكله وإن وجد فيه سهما غير سهمه فلا يأكله. # مسألة # [ قول عدي بن حاتم ] # عن عدي بن حاتم(1) أنه سأل النبي ص من أرسل جارحته وسمى فوجد # مع الصيد كلبا غير كلبه فلا يأكله إذا لم يعلم أن الصيد قتله كلبه، وقول : # إن من أرسل كلبه وسمى وخالطته ألكلب لم يسم عليها لم يؤكل الصيد # وإذا وجد الصيد ميتا وقد أكل منه الكلب لم يؤكله. # مسألة # [ اصطياد غير الكلب المرسل ] # و من سمى و أرسل كلبه(2) # __________ # (1) 1- عدي بن حاتم : بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس ابن ~~عدي الأمير # الشريف أبو وهب وأبو طريف الطائي، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولد # حاتم طي الذي يضرب بجوده المثل. أسلم سنة 7ه. له أحاديث روى عنه الشعبي، # سعيد بن جبير، وخثيمة بن عبد الرحمن، وتميم بن طرفة، وآخرون. اشترك مع علي # في صفين وعمر طويلا وقيل أن عمره أكثر من 120 سنة توفي رضي الله عنه سنة # 67، وقيل 68، وقيل 66. انظر سير أعلام النبلاء 3/163 - 165 رقم 26. # (2) 2- ورد هذا الحديث عن غير عدي بن حاتم أيضا وهو حديث صحيح انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/26 - 24، - 38، بأرقام ~~مختلفة. PageV08P129 # على صيد فاصطاد غيره فلا يؤكل # ومن رمى بحجر أو بندقته طيرا فوجده ميتا فلا يأكله وإن وجده حيا # ذكاه وأكله. # مسألة # [ صيد المجوس ] # ولا يحل ما اصطاد كلب المجوسي ولا صقرة وحكمها عندنا سيان. # وقال محمد بن محبوب وإذا زفي المجوسي سهمه وقتل صيدا ثم رمى بذلك ms1203 # السهم مسلم فقتل صيدا أنه لا يأكل لسبب الدم الذي فيه من رمية المجوسي. # مسألة # [ صيد الكتابين ] # وإذا اصطاد كلب ذمي الكتابيين صيدا أكل ويؤكل الحوت من صيد المجوسي ~~وغيرهم ومن ضرب بغرب عصبه صيدا فقتله فإن سمى الله أكله # وإن بخعه بذاله أو نبله أو عوده فمات فلا يأكله. # مسألة # [ طعن الصيد حتى الموت ] # ومن وقع في شركته قنص فطعنه حتى مات فلا يأكله وإن أوهاه ضربا وذكر اسم ~~الله عليه وذكاه أكله إذا تحرك بعد الذكاة وإذا لم يكن الصيد في الشرك ~~وطعنته وذكر اسم الله عليه فمات أكله إذا لم يواريه حندس ليل أو # ما أشبهه ولو توارى نهارا. # مسألة # [ ما يجوز به الذبح ] # في الحمر والبقر إذا تعذر حصول ذكاته بتنقره فلهم أكل ما قتلوه بالذائل ~~والمهند وقيل : إن الطلح شجر الموز وقيل : شجر أم غيلان والمخضود الذي # لا شوك فيه وإذا قطع الكلب الصيد نصفين أكلا معا وإن رجع العجر أكلا أيضا ~~وإن زحزح المقدم ولم يؤكل شطر العجز. # مسألة # [ ضرب الجارحة وصيد الجراد والسمك ] # ومن ضرب صيدا فإن وجد جارحة منه كيد أو رجل لم يؤكل ما أبين # منه ولو تعلق المقطوع بجلده ولم يؤكل ويؤكل ما بقي. مسألة : وجائز # أكل الميتين الجراد والسمك بلا تذكية لقوله عليه السلام : «أحل لكم ~~ميتتان الجراد والسمك ودموان فالطحال والكبد»(1) ويؤمر من أراد الجراد في النار # __________ # (1) 1- رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني انظر المنتقى من أخبار المصطفى - ~~صلى الله عليه # وسلم - 2/871 رقم 4659. انظر سنن الدار قطني 4/272 رقم 26 وأخرجه # وحكم عليه التعليق المغني على سنن الدار قطني 4/272 في الهامش للمؤلف أبي # الطيب شمس الحق العظيم أبادي. PageV08P130 # أو القدم أو القدر أن يذكر اسم الله، وقال أبو الحسن يكره طرح الجراد في ~~النار وهو حي رحمة له. وفي الحديث أن مريم عليها السلام أنها سألت ربها # أن يطعمها لحما لا دم فيه فأطعمها الجراد فدعت له وقالت اللهم أطعمها # بغير رضاع وتابع بينهما وذكاة ms1204 الحوت والجراد اصطياده. # مسألة # [ إحسان الذبح وحد الشفرة ] # وعلى المذكي أن يتخذ الشفرة الحادث وأن يحسن الذبح برفقة ورحمة ويستقبل ~~القبلة ويضجعها برأفة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله رفيق رحيم ~~يحب الرفق والرحمة وتذكر اسم الله ويشخط شخطا ولا يحز حزا. # مسألة # [ حد الشفرة قبل الذبح ] # وإن أدبر القبلة عند التذكية خطأ فلا بأس عليه وإن تعمد فقد أسي ولا تحرم ~~الذبيحة وهذا رأي أبي المؤثر والشيخ محمد بن محبوب رحمهم الله وإذا ذكر # اسم الله بأي اسم من أسمائه أجزأه والأصح أن يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. # مسألة # [ حكم التسمية على الذبيحة ] # وإذا قال لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله واستغفر ~~الله أو صلى على رسوله محمد أو قال بسم الله أو نحو ذلك أجزأه وعليه أن # يحرك لقلقه وإن لم يحركه فلم يجز وجائز أن يذكر اسم الله بأي لغة ولو # عرف العربية أو أحسنها ومن نسي أن يذكر الله عند الذبح لم تؤكل ذبيحته ~~لقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } (1). # مسألة # [ جواز إعادة الذبح والتسمية ] # وإذا ادعى المذكي أنه سمى بالفارسية فإن كان ثقة أكلت ذبيحته وإلا فلا ~~ومن لم يذكر اسم الله عند الذبح أعاد الذبح ما لم تمت ولو في موضع # الذبح السابق وقيل : أسفل منه فإن تحركت بعد الذبح في الأخير أكلت # وإلا فلا. # مسألة # [ حكم ذبح المرأة ] # وذبيحة المرأة جائزة إذا جادت الذبح ولو لم تقف أو كانت حائضا أو جنبا. ~~وجائزة ذبيحة الأصم ولا تجوز ذبيحة الأبكم إذا لم يفصح النطق # ويكره ذبح العاري. # مسألة # [ حكم ذبيحة الأقلف ] # __________ # (1) 1- سورة الأنعام آية 121. PageV08P131 # عن أبي الحواري : إن ذبيحة الأقلف الصبي حنفيا كان أو كتابيا جائزة ~~وذبيحة الكتابية جائزة يهودية كانت أو نصرانية ولا تجوز ذبيحة الأقلف # البالغ حنفيا كان أو كتابيا وإن ذكيا الدابة اثنان معا أو أجريا الشفرة ~~وأجاد الذبح جاز لهما. # مسألة # [ ذبيحة تارك الصلاة حكمها ] # وإذا رمى ms1205 اثنان صيدا بسهم واحد فأصاب سهمهما أكل إذا ذكر اسم # الله عليه وذبيحة العبد المختن إذا ذكر اسم الله حلال ولا تجوز ذبيحة ~~الناشئ ولا ذووا المس ولا من ترك الصلاة. # مسألة # [ حكم ما ذبح لغير الله ] # وما ذبح لغير الله لم يؤكل ولو ذكر اسم الله عليه والأصح وأن ذبح متحنف ~~لوثني وذكر اسم الله فلا بأس بأكلها ولو اعتقدوها لآلهتهم. # مسألة # [ طعام الكتابي ] # وعن منير : ولو ذبح الكتابي ذبيحته لنفسه وحرمت عليه في دينه ولا # بأس بأكلها، وقيل : لا تؤكل لأنها من غير طعامهم. # مسألة # [ ما ذبحه أهل الكتاب والسارق ] # وما ذبح من النصارى من الإبل حل أكله للمسلمين ولا يحل أكله وما ذبحه ~~اليهود من الإبل لأن اليهود حرموا أكل لحوم الإبل وما حرمه اليهود # على أنفسهم من الشحم وغيره جائز للمسلمين أكله من معز وضأن و إن # وهبوه للمتحنف شيئا من ذلك جاز قبوله، وقال زياد بن المنذر :من أكل # لحم ميتة تصدق ذكى مثله، وقال أبو المؤثر : ذبحة السارق لا تؤكل ولو # كان مصليا، وقال منير : لا بأس بأكلها وأخذ الشيخ محمد بن محبوب # بقول منير. # مسألة # [ المفترس ] # وذبيحة المفترس جائزة أكلها إذا كان مصليا ويحسن التذكية ولربها # أفضل القيمة حية وميتة وإذا ذكر السارق اسم الله عند الذبح أحل اللحم # وإذا ادعى أنه سمى لم يقبل منه وإن أدركها ربها قبل أن تموت فذكر اسم # الله فلا يحل له أكلها. # مسألة # [ أدوات الذبح ] # ولا بأس بذبح بالليطة الطير والمعز والضأن بالمرو ويذبح بقصب السكر ~~والودع والذرة. # مسألة # [ ما لا يجوز به الذبح ] PageV08P132 ولا يجوز الذبح بالعظم والسن والدوق ~~والزجاج والنارجيل والخزف والمحار والتبر واللجين والشبه والنحاس والصفر ~~والرصاص والخشب ولا بما غرب له ولو من حديد. # مسألة # [ التذكية بآلة ذكي بها ] # ومن ذكى بشفرة قد ذكي بها ولم يطهرها فقد ترك المأمور به لأنه ذكى بها ~~وهي نجسة ولا تحرم ذبيحته ولو ذكى ذلك جمة ذبائح إذا ذكر اسم الله # عند ذبح كل دابة ms1206 أو طير. # مسألة # [ حكم لحم السخلة إذا رضعت من الكلبة ] # وإذا رضعت السخلة كلبة فلا يحرم لحمها وكذلك المرأة إذا رضعت سخلة من ~~لبنها فلا يحرم عليها أكلها ولا ثمنها. # مسألة # [ أكل الدابة من المحرم ما حكمها ] # وإذا أكلت الدابة مما لا يؤكل لحمه فاعتاقت فعن أبي عبد الله : إنها تذبح ~~ويرمى بها ولا تترك في العذاب. # مسألة # [ حكم عدم تحرك الذبيحة ] # وإذا أجرى المذكي مديته على الدابة الصحيحة فذبحها أكل لحمها ولو # لم تتحرك بعد الذبح وأما المريضة فحتى يتحرك بعد الذبح وإلا لم تؤكل. # مسألة # [ حكم إمساك الدابة بعد الذبح ] # ويكره للمذكي أن يمسك الدابة بعد أن يذبحها إلا لمعنى يرجو سلامتها # فيه من التردي ولا سيما إذا كان إمساكها يعين على قتلها لأنه مفسد لها # لأنه حديث. # مسألة # [ حكم رمي الطير أو الحيوان بالحجر ] # وإذا رمى الطير بحجر وسمى الله فأكلمه وإلا فلا وأما الدواب البقر والمعز ~~والصبا فلا يؤكل يرمى الحجر ولو أكلمه وسمى على الأصح. # مسألة # [ أنواع من الجائز أكلها ] # وقيل لا بأس بأكل لحوم الحمر والبراذين والصافنات الجياد والبغال ولا بأس ~~بشرب ألبانها والتوضي بأسوارها ولا بأس بأكل الأرنب والثعلب واليربوع وكره ~~بعضهم أكل الثعلب والضب. # مسألة # [ حجة من قال بأكل لحوم الحمر والبراذين... ] PageV08P133 الحجة لمن أجاز ~~أكل ما ذكرنا لقوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ~~إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير } وحجة من حرم لحوم السباع قول ~~صلى الله عليه وسلم حرم عليكم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وهذا ~~الرأي هو الأصح. # مسألة # [ حكم أكل القنفذ ] # عن أبي الحسن أنه قال لا بأس بأكل لحم القنفذ وهذا كله بعد # الذكاة والكبش في الأضاحي أفضل من المعز لقوله تعالى : { وفديناه # بذبح عظيم } (1). # مسألة # [ عدد الذين يشتركون بالبدنة ] # وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - المشاركة في البدنة ولا يجاوزن في ~~العدد(2) أكثر # من سبعة وينبغي لمن يضحي أن يأكل منها ويدخر ms1207 ويتصدق بثلثها مسألة: ومسك ~~ضحية المتمتع يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وقد قيل: # إذا لم يواس الفقراء شيء فهذا قد أسي ولا بأس عليه. # مسألة # [ البسملة عند التذكية ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان(3) رحمه الله: # ومن يبسمل عند التذكية أو استعاذ وقال : أمر بك الله ورسوله واستعاذ ولم ~~يسم ولم يكبر فجائز كل ما ذكي وليقضب إذا طبخ في اللحم من غير أن # يشق ويطهر نجسته وإن شوى مع اللحم لم ينجسه. # مسألة # [ حكم مبولة الأنثى ] # وأما مبولة الأنثى من الدواب فجر بها الغسل من غير شق وحد الذبح هو الذي ~~يميت الدابة من قطع جرعبه أو داج. # مسألة # [ حكم إلقاء الذبيحة في الماء ] # __________ # (1) 1- سورة الصافات آية 107 . # (2) 2- انظر الدليل على العدد في كنز العمال 5/226 رقم 12693 : عن أبي الأسد # السلمي عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله - - صلى الله ~~عليه وسلم - - فجمع كل # واحد منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم.. # (3) 1- القاضي: محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان: لم أعثر له على ~~ترجمة ويظهر لي # والله أعلم أنه من علماء القرن التاسع فما فوق. PageV08P134 # ومن ذكى دابة وألقاها في ماء حتى ماتت فهذا قد أعان على قتلها وحرم أكلها ~~إذا تحركت في الماء بعد الإلقاء ثم ماتت عن الشيخ الوالي عامر بن # محمد بن سليمان النزوي(1) رحمه الله: ومن طرب طير فأدركه حيا # فذكاه فلم يتحرك سوى فتح منقاره أو سده فلا يجوز أكل لحمه وفتح فيه وسده ~~فلا يكون حركة. # مسألة # [ أهمية يوم الوقفة ] # عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد(2) رحمه الله: ومن طعن # عصفورا بخطيه حتى مات فإن أخرجه وقد سمى عند الرمي فهو حلال ولو # لم يدرك ذكاته والذبح يوم العيدين في أي وقت وينبغي للمسلم أن يفرغ # نفسه للدعاء في ساعة الوقفة لأنه يوم شريف شرفه الله وعظمه وكرمه. # النهج التاسع # للمعتدة وما لا يجوز ولحوق الولد # النهج التاسع # للمعتدة(3) ms1208 وما لا يجوز ولحوق الولد # مسألة # [ عدة المطلقة المراهقة ] # ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن # عبيدان : وإذا طلق البعل عرسه المراهقة(4) فعدتها سنة على الأرجح # __________ # (1) 2- عامر بن محمد بن سليمان النزوى -رحمه الله- : لم أعثر له على ترجمة. # (2) 1- سليمان بن محمد بن مداد : من علماء هذا البيت الكريم آل فضالة وهو ~~من علماء # دولة اليعاربة هو ومداد بن عبد الله بن مداد بن أحمد بن مداد وولده ~~الفقيه ناصر بن # سليمان بن محمد وولده الفقيهان عبد الله بن ناصر وسليمان بن ناصر. انظر # إتحاف الأعيان 2/22. # (3) 1- المعتدة : هي المرأة التي تعتد لفراق زوجها من طلاق أو وفاة وهي ~~أنواع : أ - المعتدة # من طلاق. ب - المعتدة من وفاة. # (4) وقد وردت آيات من كتاب الله توضيح أنواع المعتدة ومدة العدة في كل نوع. # 2- المراهقة : المقصود هنا الصغيرة التي لم تحض. والمراهقة في اللغة قال ~~في المصباح المنير: # راهق الغلام مراهقة قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد 1/287. # ورد النص بعدة الصغيرة بقوله تعالى: { واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ~~إن ارتبتم # فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن } سورة الطلاق آية 4. PageV08P135 # وقيل : ثلاثة أشهر والنية بالقلب تجزئ للعدة وليس للمصبية الحامل # نفقة في نشب بعلها(1). # مسألة # [ حكم زوجة المفقود ] # وإذا لم تدع زوجة المفقود صحة موت بعلها عند الحكم وتزوجت(2) فعلى القائم ~~الإنكار عليها وإن ادعت ذلك فلا يضيق الإعراض. # مسألة # [ مدة الحيض في العدة ] # وإذا ضحكت(3) المطلقة ثلاث منقات العدد فإذا كانت كل واحدة فوق الثلاثة ~~الأيام ففي انقضاء عدتها اختلاف قول: ينقضي، وقول: لا حتى # يكن متفقات. # مسألة # [ أثر الوعد في عدة الوفاة ] # ومن خاطب المميتة في عدتها(4) إذا وعدته حرم عليه نكاحها واختلفوا # في المميتة الحبلى إذا انقضت مدة التربص المنصوصة ولم تلق ما في قبضتها # فقيل يجوز لها التزين والتعطر ولا حوب عليها وقيل : لا يجوز حتى تضع # حملها والأول أصح. # مسألة # [ أثر زواج المرأة بالثاني بادعائه موت الأول ] # وإذا ضرب البعل مهمها فأخبرت حليلته ms1209 أنه قد مات فاعتدت ونكحت وناكحها ~~الرافع لها موت بعلها ثم مات البعل الثاني وصح موت الأول # بشهادة عدلين أو شهرة قاضية فإن كان البعل الثاني باشرها فلا ميراث لها # __________ # (1) 3- نفقة الحامل المعتدة على زوجها المطلق لقوله تعالى: { وإن كن ~~أولات حمل فأنفقوا # عليهن حتى يضعن حملهن } الطلاق آية 6. # (2) 1- زوجة المفقود لا تتزوج إلا بعد ثبوت وفاة زوجها وثبوت ذلك عن طريق ~~الشرع ثم # تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ثم تتزوج إن شاءت بعد انقضاء العدة. والله أعلم. # (3) 2- كلمة ضحكت تعني هنا الحيض. فمن أسماء المرأة الحائض المرأة ~~الضاحك. # (4) 3- المتوفي عنها زوجها لا يجوز خطبتها صراحة إلا بعد انقضاء العدة ~~وأجاز الفقهاء # التعريض بالخطبة لقوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء # أو أكننتم في أنفسكم } ... إلى قوله تعالى { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ # الكتاب أجله وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور # حليم } سورة البقرة آية 235. PageV08P136 # من الأول ولا يجوز لها تصديق من ليس بحجة في موت بعلها وإذا أرخت # البينة موت الأول وصح أنه قبل تزوج الثاني فتزوج الأول على منوال # الشرع وصح لها ميراثها من الأول(1). # مسألة # [ عدة اليائسة ] # وإذا طلق البعل عرسه التي تختص(2) ثم انصرى حيضها فعدتها ثلاث # حيض أو تبلغ حد الموئسة فتعتد ثلاثة أشهر وقول : عدتها ثلاثة أشهر وقول ~~عدتها تسعة أشهر فإن لم يكن بها حمل اعتدت ثلاثة أشهر بينه وهو رأي # أمير المؤمنين عمر بن أبي الخطاب رضي الله عنه وقول : تنتظر سنتين # للحمل وثلاثة أشهر للعدة(3). # مسألة # [ التزوج قبل انقضاء العدة ] # وإذا هلك بعل المرأة ولم تتربص كما أمرت هل لها أن تتزوج وإذا خلت عنها ~~عدتها فهذه خالفت أمر الله ورسوله والمسلمين وعليها الاستغفار # والتوبة والندم بما صنعت وإن تزوجت فلا يحرم تزويجها. # مسألة # [ الزواج بالصبية في عدة من وطئها ] # ومن تزوج صبية وقد خطبها في عدة من وطئها فهذا تزويج جائز إذا # عقد على مهر يصح به النكاح ms1210 ولي وشاهدين وهو موقوف إلى بلوغها فإن # أتمه تم وإن غيرته انفسخ(4). # مسألة # [ أثر موت زوج الصبية ] # وإذا مات زوج الصبية فعن العلماء تزويجها وعدتها وميراثها موقوف # فإن بلغت ورضيت به زوجا كان عليها عدة المميتة ولها المهر والميراث بعد # الألية(5) بالله أن لو كان فلانا حيا لرضيت به زوجا وإلا فلا شيء لها إذا # جاز بها فلها المهر رضيت به زوجا أو كرهت. # __________ # (1) 1- السبب في ذلك أن هناك شبهة ونية غير سليمة من الذي أخبرها بوفاة زوجها. # (2) 2- الأصح : التي تحض. # (3) 1- من المعروف لدى العلماء أن اليائسة عدتها بالأشهر وأما إذا كانت ~~اضطرت حيضها # فهذا أمر آخر. لأن النص واضح في هذا المجال قال تعالى : { واللائي يئس من المحيض # من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر } سورة الطلاق آية 4. # (4) 2- المتفق عليه بين العلماء أن عقد الزواج لا يتم على المعتدة إلا ~~بعد انقضاء العدة. # (5) 1- أن تحلف بالله العظيم حتى تحوز على الميراث. PageV08P137 # مسألة # [ على من تكون نفقة الصبية ] # وإذا لم يكن للصبية نشب يمون منه نفسها أنفق عليها من مهرها إلى بلوغها ~~فإن بلغت ورضيت به زوجا فذلك من مهرها وإن لم ترض ففي # ذمتها وهذا إذا لم يكن جاز بها وهي يتمة(1). # مسألة # [ تحليل المبتوته ] # ومن أبان عرسه ثلاثا فاعتدت ونكحت زوجا وجاز بها البعل إلا أنه لم يباشر ~~إلا أنه عبث بإيره على جسدها فأمنى فأولجت النطفة فرجها فحملت فطلقها فوضعت ~~هل لمطلقها الأول تزويجها فإذا وضعت وقد انقضعت عدتها ولها أن تتزوج بغير ~~مطلقها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها بالمباشرة وهل ~~إذا لم يباشر وإذا ولج الحشفة ولو لم ينزل فقد ذاق(2). # مسألة # [ حكم العدة قبل سماع الطلاق ] # ومن طلق وكتمها وحاضت حيضة فأعلمها الطلاق فلا تعتد بتلك # الحيضة ولا تنقضي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض وتعتد بقصد ونية. # مسألة # [ حديث الولد للفراش ] # وإذا ضرب البعل عن عرسه برها وسنحت وأتت بأشبال فتابت وندمت ثم مات البعل ~~ورثه أشباله الذين هم من السفاح ms1211 هل عليها ضمن ما ورثه أشبالها؟ فأما الولد ~~الأول فللزوج بلا اختلاف وما بعده ففيه اختلاف # والأصح أنهم أولاده لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش»(3) # __________ # (1) 2- أي يتيمه. ويطلق هذا على من لم تبلغ وليس لها أب ولها ولي غيره. # (2) 3- هذه القضية وهي تحليل المبتوته يحكمها حديث عائشة -رضي الله عنها- «قالت: # طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها # الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- عن ذلك، فقال ~~: لا حتى يذوق الآخر # من عسيلتها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم. # (3) 1- أخرجه البخاري 12/113 في الحدود باب للعاهر الحجر ومسلم رقم 1458 في # الرضاع، والترمذي رقم 1157، في الرضاع، وللنسائي 6/180 في الطلاق. قال # ابن عبد البر هو من أصح ما يروى عن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- جاء ~~عن بضعة وعشرين نفسا # من الصحابة. انظر جامع الأصول 10/728 - 732 بأرقام متعددة. PageV08P138 # . # مسألة # [ حكم التعريض بالخطوبة ] # ومن خطب امرأة في عدتها أو بعث لها رسولا فأجابته أنها في عدة وإذا خلت ~~فما شاء الله فأجاز نكاحها بعد خلو عدتها وإن واعدته بالتزويج # حرمت عليه(1). # __________ # (1) 2- انظر سورة البقرة في التعريض للمتوفي عنها زوجها آية 235. PageV08P139 ### | CHECK Part4 - Book2 # مسألة # [ نكاح اليتيمة ] # ومن نكح يتيمة فجاز بها وباشر فلما بلغت غيرت التزويج هل له مراجعتها بعد ~~ذلك؟ ففي اختلاف بعض من أجاز وأبا آخرون إذا لم يجز. # مسألة # [ حكم السفاح بعد الإنابة ثلاثا ] # وإن أبان عرسه ثلاثا فتسافحا بعد البينونة وأقر المطلق بالسفاح وأنكرت ~~المرأة وادعت أنه راجعها فإذا شهدت البينة أنه راجعها لزمه مهرها وإلا فلا ~~مهر لها كمهور نسائها. # مسألة # [ حكم التسافح في العدة ] # وإذا طلقت المرأة فتسافحت في العدة هل يسقط مهرها؟ فالمطلقة واحدة أو ~~اثنتين أحكامها أحكام الزوجة وفي إثبات مهرها اختلاف، فمنهم من # جعلها كالمرتدة وأبطل صداقها ومنهم من أثبت صداقها لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «لكل موطأة صداق»(1). # مسألة # [ نكاح ذات البعل ] # ومن نكح معتدة. فمن ms1212 نكح ذات بعل حرمت عليه ولا ميراث بينهما. # مسألة # [ عدة المدبرة المميته ] # عن صالح بن سعيد الزاملي النزوي(2) رحمه الله في القينة المدبرة(3) وأم ~~الولد(4) تلزمهما عدة المميتة وقول: عدتها ثلاث حيض والأصح أن تحتاط بأقصى ~~الأجلين. # مسألة # [ التعرض للمعتدة من وفاة ] # وجائز التعرض للمميتة وهو أن يقول لها عسى الله أن يجمع بيننا على # خير ولو كان كمثلك امرأة لتزوجتها. وأما المواعدة فهي التصريح باللفظ # __________ # (1) 1- هذا الحديث بهذا النص لم أعثر عليه. # (2) 1- صالح بن سعيد الزاملي : هو العلامة الجليل الفقيه صالح بن سعيد ~~الزاملي المعولي # العقري النزوي عالم جليل وعارف من الذين يشار إليهم بالبنان، كان أحد ~~العاقدين # للإمام ناصر بن مرشد الإمامة وله دور كبير في تثبيت حكم الإمام - رحمه الله - # انظر نزوى عبر الأيام معالم وأعلام ص157. # (3) 2- المدبرة : المدبر : عتقه بعد الموت. وهنا عتقها بعد موت سيدها. # (4) 3- أم الولد : الأمة التي تلد من سيدها فهي حرة بعد موته لأنها أم ولده. PageV09P001 # وهو أن يقول أريد تزويجك وما أشبهه والتعريض للبوائن مكروه وللمطلقة ~~واحدة أو اثنتين حرام(1) وللمميتة جائز. # مسألة # [ حكم المواعدة ] # عن الشيخ النزيه ناصر بن خميس بن علي(2) رحمه الله تعالى : وأما # المواعدة عن الزوج لأب المرأة البالغة يجري فيه الاختلاف والأصح تركه # وإن كانت صبية فلا يجوز، ومواعدة الأم فلا بأس بها والأصح تركها. # مسألة # [ متى تطهر الحائض ] # وإن طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة ولم تطهر أيجوز نكاحها؟ فلا يجوز ما ~~لم تجاوز وقت صلاة، وإن لم يمكنها التطهر تصعدت وحل لها التزويج. # مسألة # [ طلاق الثلاث بلفظ الواحدة ] # ومن نكح امرأة فأبانها قبل الجواز بلفظة واحدة قال عبد المقتدر(3): ليس ~~نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. وقال سليمان بن عثمان : له أن يرجع إليها بنكاح ~~جديد وتخرج بتطليقة واحدة بائنة. # مسألة # [ طلاق المضار ] # وإذا طلق ذوا الوصب عرسه ثلاثا فنجع قبل خلو العدة فلا تلزمها عدة ~~المميتة ولها منه الميراث إن جاز وعليها عدة المطلقة لأن هذا طلاق ~~الضرار(4). # مسألة # [ طلاق ذو الوصب ] # وإذا طلق ms1213 ذو الوصب واحدة أو اثنتين بعد أن جاز فنجع قبل خلو عدتها # __________ # (1) 4- لأن المطلقة رجعيا ما زالت على ذمة زوجها و بينهما التوارث ويعتبر ~~الخاطب مفسد= # (2) = للزوجة على زوجها. # 1- الشيخ ناصر بن خميس بن علي -رحمه الله- يتكرر في الكتاب كثيرا ولم أجد # ذكر في الكتب الأخرى مثل إتحاف الأعيان وكشف الغمة ونزوى عبر الأيام. # (3) 2- عبد المقتدر: يعتقد أنه عبد المقتدر بن جيفر النزوى من علماء ~~القرن الثالث الهجري، # ليس له ترجمة سوى ذكر اسمه في كتب الفقهاء وذكره البطاشي في إتحاف ~~الأعيان # 1/429. انظر نزوى عبر الأيام ص94. # (4) 1- لأن هذا الطلاق طلاق تعسفي لحرمان الزوجة من الميراث فإن مات في ~~العدة فترثه # المرأة المطلقة معاملة بنقيض قصده. PageV09P002 # فعليها عدة المميتة ولها منه الميراث وإن خالعها فلا ميراث لها على ~~الأرجح، وعليها عدة المطلقة إلا أن ينويا بالخلع فرارا من العدة فعليها عدة ~~الوفاة وهو رأي عبد الله بن مداد. # مسألة # [ أثر الولادة قبل ستة أشهر ] # ومن نكح امرأة وجاز فولدت لأقل من ستة أشهر ولو ساعة فالولد ولدها دون ~~زوجها ولا مهر لها ويفرق بينهما. ومن رام رد مطلقة فجهل اللفظ # فتلا عليه أحد لفظ الرد فقال: نعم، هل يجوز رده؟ فلا يكون ردا حتى # ينعته وينوي به الرد ويقول كقوله. # مسألة # [ مخالعة المرأة في الوصب ] # ومن خالع(1) عرسه في وصب غير مدنف وإنما يقوم ويقعد بلا معين وممسك ثم ~~مات فالطلاق واقع وعليها عدة الطلاق ولا ميراث لها(2). # مسألة # [ مخالعة بعد البراءة ] # وإذا أبرأ زوج ابنته الصبية ليخالعها فقبل الزوج البرآن وأبرأ لها نفسها ~~بالطلاق فهذه تطليقة ولو ردها برضاها وموقوف إلى بلوغها إذا جاز بها. # مسألة # [ الطلاق بعد الحيض ] # وإذا ضحكت المرأة ثم طلقت فلا تعتد بذلك الضحكة من العدة ولو قبل الطلاق ~~بساعة وتعتد ثلاثة قروء بعد الطلاق(3). # مسألة # [ نكاح الخامسة بعد طلاق الرابعة ثلاثا ] # عن أبي سعيد: ومن خرجت منه زوجته بحرمة أو بانت بثلاث # تطليقات فرام نكاح أحد من محارمها كخالتها أو عمتها قبل ms1214 خلو عدتها # __________ # (1) 1- المخالعة: من الخلع : من الخلع : والخلع من النزع والإزالة يقال : ~~خلع الرجل ثوبه مثل # نزعه، وخلع فلان زوجته خلعا وخلعا إذا أزال زوجيتها وقد خص العرف استعمال # الخلع بضم الخاء في إزالة الزوجية. # والخلع في الشرع: إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع أو بما في معناه ~~كالمبارأة، # في مقابل بدل مع قبوله الزوجة. # (2) 2- لأن المخالعة لا تكون إلا بموافقة الزوجين وكامل رضاهما. # (3) 3- نهى النبي -- صلى الله عليه وسلم -- عن الطلاق في الحيض وأمر ~~المطلق بمراجعتها وهذه قضية ابن # عمر -رضي الله عنهما- وهي مسألة خلافية. PageV09P003 # فأجاز ذلك بعض وأباه آخرون وعدم الجواز أصح(1). # مسألة # [ نكاح البضة المعتدة ] # ومن رام نكاح بضة فذكر لأمها وأبيها أو لأحد من أقاربها وهي في عدة هل له ~~تزويجها أعلمها الرسول أو لم يعلمها؟ فأما إذا قال لأمها ولم يرسلها # فلا بأس عليه وأما أبوها فإن كانت بالغة أنه لا بأس عليه وإن واعدت # الرسول فالأصح أنها تحرم عليه ويفرق بينهما إن نكحها وبعضهم جبن عن ~~الفراق وإن لم تعده ولم تنفه ففي ذلك اختلاف. # مسألة # [ الاعتداد بالأشهر ] # وإما إذا مات البعل في أثناء الشهر لا في أوله اعتدت عرسه بالأيام لكل ~~شهر ثلاثون يوما وقيل : تعتد بالأشهر والأول أصح. # مسألة # [ المواعدة بالخطبة لجهله بالحكم ] # ومن خطب امرأة وتواعدا في العدة جهلا بالحرمة فلما علم بالحجر رجع الرجل ~~عن المواعدة فإذا رجع إليها وأخبرها برجوعه وحجر خطبته جاز له # أن ينكحها بعد خلو عدتها. # مسألة # [ التعريض بالخطوبة ] # إذا جاء رجل إلى امرأة في عدة وترك معها شيئا من الحلي يستعطف به قلبها ~~ولم يذكرها خطبة فإذا لم يكن بينهما وعد في التزويج صريح فلا # يحرم ذلك عليهما ولو أكنا ذلك. # مسألة # [ شروط النكاح ] # وإذا تقدم بين الزوجين شرط أن يعطيها عاجلها عروضا قبل العقد فعقد على ~~النقد ففي ذلك اختلاف قول ثبت الشرط وقول ثبت ما عقد عليه # والأول هو رأي سليمان بن أبي سعيد(2) وعبد الله بن مداد. # مسألة # [ شروط النكاح ] # ومن ms1215 شاء تزويج امرأة على مهر فقضاها بعضه قبل العقد فهلك فطلب ورثته ~~استرجاع ما أصدقها فادعت أن سنتهم ليس استرجاع ذلك # وصحت السنة فإن أعطاها ذلك من سبب النكاح فلم ينكح فعليها رده # __________ # (1) 1- الذين أجازوا قالوا: العلاقة الزوجية قد انتهت ولا يحل له الرجوع ~~إليها حتى تنكح # زوجا غيره فمن هنا أجازوا أن يتزوج الخامسة لأن الرابعة ليست على ذمته، ~~أو يتزوج # الأخت لأنه أبعد عن أختها والله أعلم. # (2) 1- سليمان بن أبي سعيد: لم أعثر له على ترجمه. PageV09P004 # والسنة إذا نافت الشرع هدرت، وإن أعطاها لغير النكاح وحرزتها في # حبوته ثبت لها. # مسألة # [ أثر الولي في الزواج ] # عن محمد بن عبد الله بن عبيدان: وإذا زوج الصبية أبوها ببالغ وهلك # قبل الجواز فلها الميراث والمهر ويأخذوها بالعدة على الأرجح وقول: لا # عدة عليها. # مسألة # [ لباس المميتة ] # عن الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: إن المميتة # ليس لها أن تطيب ولو لم يكره لون مادامت متربصة وإن فعلت أتمت إذا # نوت الزينة لمخالفتها وإن اضطرت جاز لها أن تعمله لغيرها. # مسألة # [ النظر قبل انقضاء العدة ] # ومن رنا كين قينته أو مسه بيده قبل خلو أجل الاستبراء حرم عليه سرها ولو ~~بين الشق من خلف الملاءة إذا تعمد ذلك. # مسألة # [ مراجعة المطلقة والمختلعة ] # وإذا راجع المطلق زوجته المختلعة فأنكرت ثم أعلمها الشاهدان فرضيت فباشر ~~حرمت عليه وإن أعلمها الشاهدان فرضيت ثم أعلمها الزوج # فأنكرت فباشرها فلا بأس عليهما وما قبل الجواز فبعيد والرد برأيها، هذا # رأي الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان. # مسألة # [ شراء المرأة طلاقها ] # وذا اشترت المرأة طلاقها من زوجها وطلقت نفسها مرسلا فإنها تطلق ثلاثا ~~على الأصح. # مسألة # [ أثر تزويج الصبية غير الأب ] # وإذا زوج الصبية غير الأب فلما بلغت غيرت فادعى الزوج أنها بلغت # من مدة أيام فما لم تغتسل من الحيض وتصلي صلاة فالقول قولها ولا # تقبل شهادة النساء عليها ولو كثرت وله القول أنه باشرها بعد الطهر ~~والتطهر والصلاة. # مسألة # [ متى ms1216 ترث الصبية من زوجها ] # وأما صفة الصبية التي لا يجب لها الميراث على زوجها إلا أن تقسم # بيمين بعد البلوغ أن لو كان فلانا حيا لرضيت به زوجا ولمن يكون ثمرة # المال الموقوف لها فيما خلا فالثمرة للورثة ولها حقها إن جاز وإلا فلا شيء # لها ولا عليها. # مسألة # [ هلاك زوج الصبية وعدتها منه ] PageV09P005 وإذا زوج الصبية أبوها فهلك ~~زوجها فاعتدت صبية فقال بعض الفقهاء أنها تستأنف العدة، وقيل: تبني وأما ~~اليتيمة فتستأنف وترك الحج للاختصار أهملها من قبلي من النساخ. # مسألة # [ خطبة المرأة في عدتها دون علمه ] # عن الشيخ الوالي عامر بن محمد في رجل خطب امرأة من وليها # فأعلمها الولي فأنعمت فلما أن رام عقد النكاح أعلمتهم أنها في عدة فرجع ~~الخاطب ثم رام نكاحها بعد خلو العدة إذا لم يرسل الولي للمرأة على العلم # أنها في العدة فلا يحرم عليه تزويجها وقد ورد في الأثر فيمن واعد امرأة في # عدتها على غير علم منه وأنعمت له فلما تزوجها علم أنهما تخاطبا في # العدة ثم علمت بعد أن نكحت فلا يلزمها أن تفتدي منه إذا لم يصدقها # وليس مواعدتها كمواعدته على علم. ولا يجوز رد المختارة نفسها إلا بنكاح ~~جديد وولي وشاهدين ومهر إن كان بقي بينهما شيء من الطلاق فتكون # عنده بما بقي من الطلاق وإن لم يبق بينهما شيء فلا تحل له حتى تنكح # زوجا غيره كانت في العدة أو خلت. # مسألة # [ أثر تحنف المجوسية ] # وإذا كان للمجوسية بعل فواعدها متحنف إن تحنفت تزوجها فتحنفت جاز له ~~نكاحها وهو رأي الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان. # مسألة # [ تحريض الزوجة على زوجها ] # ومن قال لذات بعل إني أحبك وقد شغفت بك فلو مات بعلك أو طلقك نكحتك فطلق ~~الزوج أو هلك فيكره له نكاحها وأما الحجر فلا أقدم عليه. # مسألة # [ موعدة عرس المفقود ] # ومن واعد عرس المفقود بالتزويج أن لو صح خبر وفاته فله تزويجها بعد خلو ~~عدة الفقد وطلقت وتربصت عدة المميتة وإن واعدها في ms1217 عدة الطلاق # من المفقود على علم حرمت عليه. # مسألة # [ حكم طلب طلاق المرأة من زوجها ] # ومن قال لزوج امرأة: طلقها لأنكحها، ففعل حرم عليه نكاحها، قال أبو ~~الحسن: ذلك جائز إذا لم يكن في عدة الطلاق. # مسألة # [ مواعدة ذات البعل ] PageV09P006 ومن قال لامرأة: إني شغف بك فلو وجدت ~~السبيل إلى نكاحك فعلت وهي ربه بعل فطلقها البعل أو مات فليس له نكاحها ~~علي، وإن قال: لو كنت خليته لتزويجك فهذا منكر من القول لذوات البعولة ولا ~~يحرم به التزويج. # مسألة # [ حكم زواج الأخت في عدة أختها ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن عبيدان رحمه الله: ومن طلق زوجته # طلاقا رجعيا فليس له تزويج أختها قبل خلو عدتها وما إن خالعها أو بتها # ففي ذلك اختلاف والأرجح عدم الجواز. # مسألة # [ تزويج الصبية بإذن أبيها ] # والصبية التي زوجها أبوها حكمها كالبالغة في ثبوت النكاح على # الأصح من مهر وتراث ومعاشرة. # مسألة # [ حكم الزينة المتعذر نزعها ] # وهل للمميتة أن تلبس في أذنها الأقراط والشنف ما أشبههما إذا كان بها ولم ~~تستطع زواله إلا بقد أو كان في سائر جوارحها حلي فعليها أن تختال # في إبانة الزينة ما كانت من غير ضرر فإن تعذر فلا تضر بنفسها والله عليم ~~بذات الصدور. # مسألة # [ خروجها لفعل الطاعات ] # وجائز بروز المميتة من سربها إذا كانت لفعل الطاعة وكذلك قعودها ~~للاستراحة مع جيرانها ولا حوب عليها(1). # مسألة # [ حكم تزويج الأب لابنته في عدتها ] # وإذا كان زوج المرأة أبوها في عدتها ولم يسألها عن خلوها فلما علمت أنكرت ~~هل لهذا الرجل أن ينكحها بعد خلو عدتها إذا كانت بالغة وعزب عليها تزويج ~~أبيها؟ فلا بأس وكذلك وعد أبيها له. # مسألة # [ الطلاق قبل انقضاء العدة ] # ومن طلق زوجته ثم لحقها طلاقا قبل خلو عدتها ففي ذلك اختلاف قول: تبني ~~وقول: تستأنف. # مسألة # [ حكم تكفير الوجه للمميتة ] # عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: ويستحب للمميتة # تكفير وجهها وليس بواجب لأن وجه المرأة ليس بعورة وإن كانت ممن ms1218 # __________ # (1) 1- خروج المعتدة من وفاة من بيتها مختلف فيه فعند الأغلب عدم خروجها ~~إلا للضرورة. # وقضاء حوائجها الأساسية. وعند البعض جواز خروجها من بيتها. PageV09P007 # تخدم نفسها فلها ذلك لتستعين على طاعة الله بما تكدحه. وإن طلقت المرأة # في حال المحيض ثم حاضت مرتين بعدها وتزوجت ثم صح حظر التزويج # هل تخرج منه بلا طلاق؟ وهل يدركها بالرد المطلق؟ فهذا تزويج فاسد إذا # جاز بها الأول وتخرج بلا طلاق من الثاني ويدركها الأول ما لم تحيض # ثلاث حيض وقيل: إذا فعلت ذلك على الغلط فلزوجها الأول مراجتعها في العدة ~~على قول من جعل الغالط كالناسي وإن جاز بها فحتى تعتد منه ثلاث قروء وقال ~~بعض: لا تحل للأول لأن الثاني جاز بها على غير منوال الشرع وبعض أعذرها ~~بالجهل والتنزه أولى. # مسألة # [ حكم الزواج بعد الطلاق الثاني بحيضه ] # وإذا حاضت المطلقة حيضتين ثم ردها المطلق ثم طلقها ولم يباشرها # فحاضت حيضة فتزوجت جهلا منها بالحرمة هل للأخير أن يتزوجها تزويجا جديدا ~~بعد أن تحيض حيضتين غير الأولى؟ فإذا لم يعلم الزوج الأخير # أنها لم تحض بعد الطلاق إلا حيضة وقد أخبر بانقضاء عدتها فلا يحرم # نكاحها بعد انقضاء العدة من الطلاق الآخر وأما إن حاضت حيض بعد الطلاق ~~الأخير تزوجها الأخير فلا تعتد بما حاضت وهي مع الزوج الأخير # وإنما تعتد بالحيض بعد أن علمت باضمحلال النكاح ثلاث حيض وإن علم صنعهما ~~وجهلا معا الحكم فلا يحل تزويجهما لأنهما أوقعاه في العدة. # مسألة # [ الطلاق أثناء العدة وأثره على الحيض ] # ومن طلق عرسه تطليقة فحاضت حيضتين ثم طلقها ثانية فحاضت اثنتين ثم طلقها ~~ثالثة فهذا الطلاق مما يجري فيه اختلاف قول إذا حاضت ثلاثا # بعد تطليقته الأولى فقد انقضت عدتها وهو الأصح. # مسألة # [ التعرض بالمعتدة ] # وعن الشيخ صالح بن سعيد(1) # __________ # (1) 1- الشيخ صالح بن سعيد: أكثر من واحد: بهذا الاسم : منهم صالح بن ~~سعيد المعمري # السعالي النزوي من علماء القرن الحادي عشر الذين آزروا ناصر بن مرشد تحمل قيادة # الجيش وتولى عدة ms1219 مناصب. وأيضا العلامة صالح بن سعيد الزاملي العقري النزوي # سبق ذكره ونبذه عن حياته. PageV09P008 # : ومن قال لمعتدة علي كم تزوجك فلان فأخبرته ولم يقل لها شيئا وكان نيته ~~تزويجها فإن كانت لم تواعده والطلاق # ولم تبن منه بثلاث صح فلا بأس بتزويجه وإن كانت بائنة بحرمة أو بثلاث ~~تطليقات فمكروه وإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز(1). # مسألة # [ عدة الصغيرة واليائسة ] # عن الشيخ صالح بن وضاح: وعدة الصبية من الطلاق ثلاثة أشهر # ومثلها الموئسة(2) من المحيض والصبية اليتيمة ينتظر بلوغها ورضاها ولا # يجوز للمميتة البالغ لبس الحلي والحرير ورخصوا في الحلق في الأذنين إذا # نزعت منهن العرى. # مسألة # [ أنواع من الطلاق البائن ] # والمبتوتة(3) والمختلعة(4) والملاعنة(5) والمختارة نفسها كلهن بائنات لا ~~ميراث لهن ولأزواجهن منهن متن أو ماتوا في العدة وعدتهن ثلاث حيض # أو ثلاثة أشهر. # مسألة # [ عدة الأمة ] # وإذا كانت القينة ممن تحيض وانصرى حيضها مع مشتريها وكان(6) # سيدها يطأها أو كانت ذات بعل عند بائعها فلا يجوز لمشتريها غشيانها ولا ~~تزويجها حتى تحيض حيضتين بعد أن يشتريها إلا أن تكون حاضت حيضتين بعد ~~تطليقة البعل أو بعد ترك السيد الغشيان وقيل: إذا كان البائع عدلا كالشيخ ~~محمد بن محبوب وقال أنه استبرأها فجائز للمشتري شراءها وتزويجها من غير ~~استبراء على بعض القول. # مسألة # [ استبراء السيد الأمة ] # __________ # (1) 1- لا يجوز التعريض للمطلقة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى ~~لعودتهما للزوج # ويجوز التعريض للمتوفي عنها زوجها باتفاق. # (2) 2- لقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ~~ثلاثة أشهر # واللائي لم يحضن } الطلاق آية 4. # (3) 3- المبتوتة: المطلقة ثلاثا لا تعود لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. # (4) 4- المختلعة: تعود لزوجها بمهر جديد وعقد جديد. # (5) 5- الملاعنة: هي التي قذفها زوجها بالفاحشة فلا تعود لزوجها البته. # انظر سورة النور آيات 6-9 توضح أحكام اللعان وانظر كتابنا أحكام اللعان - ~~المحقق. # (6) 1- في الأصل وكانت والاصح وكان. PageV09P009 # وإذا باشر السيد قينته فنوى ترك مباشرتها حتى تنقضي عدتها ثم اشتراها هل ~~عليه استبراء إذا نوى غشيانها؟ فإن غاب بها ms1220 مشتريها بقدر ما يمكنه # سرها فلا يجوز لسيدها الأول وطأها قبل أن تعتد لأن لكل ملك استبراء. # مسألة # [ ما تلبس المعتدة ] # وإذا غص بعل امرأة حينه وكانت حبلى فلا تكتم ما خلق الله في رحمها ولا ~~تلبس الحجرين من فضة ولجين وأجازوا ذلك للمميتة الصبية لأنها لا # تعبد عليها. # مسألة # [ أقصى مدة الحمل ] # وإذا أتت بشبل قبل خلو سنتين فالولد له مميتة كانت أو مطلقة إذا لم تتزوج. # مسألة # [ أقل مدة حمل ] # وإذا أتت المرأة بولد قبل خلو ستة أشهر منذ تزوجت ولو بساعة فالولد ولدها ~~وإن كانت مطلقة فالولد للمطلق. # مسألة # [ عدة المطلقة قبل الدخول ] # وإذا تزوج امرأة ولم يجز بها وطلقها فلا تحل مراجعتها إلا بنكاح # وليس عليها عدة والطلاق واحدة بينها منه ولا عدة بعد أجل الظهار # والإيلاء إذا خلا(1). # مسألة # [ أنواع من العدة ] # وإذا طلق الزوج امرأة من نسائه وله امرأتان فمات ولم يعلم الذي طلق # من الضرتين فعليهما التربص بالأشهر لموته وبالمحيض للطلاق ثلاثة قروء وإذا # لم يفض دم الحيض من كين المرأة وقد طلقت فلا تنقضي عدتها بالممكن # ولو تطاول وقته، وإذا تربصت المرأة بالأيام ثم حاضت قبل خلو عدتها # استأنفت العدة بالحيض. # مسألة # [ متى تنقضي عدة الحامل ] # وإذا طلقت المرأة وادعت أن عدتها قد انقضت وقد خلا لها منذ طلقت تسعة ~~وعشرون يوما قبل قولها، قول : تسعة وثلاثون وعدة المميتة الحبلى # بعد الأجلين فإذا انقضت أربعة أشهر ولم تلق حملها وإن ألحقت الحمل وإلا ~~فحتى تنقضي الأربعة الأشهر والعشر والمطلقة الحبلى فلمطلقها مراجعتها ما # __________ # (1) 1- لأن العدة على المدخول بها لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا ~~نكحتم المؤمنات ثم # طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن # وسرحوهن سراحا جميلا } سورة الأحزاب 49. PageV09P010 # لم تضع حملها ولو ثبتت رجلا في كينها حتى يبرز كله من الفرج. # مسألة # [ الفرق بين المطلقة والمميتة ] # وللمطلقة أن تلبس ما شاءت من الحلي وحلل بعكس المميتة وتتزين لمطلقها ~~ليرغب في ردها. # مسألة # [ اضطراب الحيض ms1221 عند المعتدة ] # وإذا حاضت المرأة دفعة فانصرى فعدتها سنة وإن حاضت حيضة فعدتها بالحيض في ~~ذلك اختلاف. # مسألة # [ عدة الصبية واليائسة ] # وعدة الصبية والموئسة ثلاثة أشهر لقوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض ~~من نسائكم } (1) الآية واختلفوا في عدة المراهقة قول : كالصبية، # وقول: عدتها سنة وهذا هو الأصح ومثلها عدة من لم تحض البتة. # مسألة # [ الفرق بين الحرة والأمة ] # وإذا ادعت القينة الشفلحة إبان عدتها من مطلقها فلا يحرم عليه نكاحها ~~وبين الحرة والمملوكة بون بعيد وفرق شديد. # مسألة # [ مقدار عدة الأمة ] # وعدة استبراء الأمة حيضتين إن كانت ممن تحيض وإلا فخمسة وأربعون يوما على ~~الأصح وقول: حيضة واحدة تجزي في ضخمة الشفة. # مسألة # [ عدة الحامل المميتة وما تلبس ] # والمميتة والحبلى إذا أتمت عدتها بالأشهر ولم تلق حملها فأجاز لها بعض # الفقهاء لبس الحلي والحلل وأبا ذلك آخرون حتى تضع حملها ولا يحل لها ~~التزويج حتى تنقضي عدتها بأبعد الأجلين(2). # مسألة # [ حكم ادعاء الزوجة عدم المسيس ] # وإذا استدل(3) الستر على الزوجين وأقرت المرأة أنه لم يباشرها فإقرارها # مما يجب لها ثابت وهدر فيما يجب عليها من العدة لأنها مدعية إبطال حق وجب ~~عليها وفي الأول مقرة بحق وجب لها. # مسألة # [ الطلاق بعد خلوة الاهتداء ] # __________ # (1) 1- سورة الطلاق آية 4. # (2) 1- لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله ~~يجعل له من أمره # يسرا } سورة الطلاق آية 4. # (3) 2- الأصح: اسدل - تعرف عند الفقهاء بخلوة الاهتداء. PageV09P011 # وإذا اختلف الزوجان في الوطء وقد صحت الخلوة وأغلق عليها الباب وطلقها ~~فالقول قول المرأة أنه غشي ولها مهرها وعليها العدة وإن اتفقا على عدم ~~المباشرة فلها نصف الصداق وعليها العدة في ظاهر الأحكام وأما فيما بينها ~~وبين الله فلا تجب العدة إلا بالوطء. # مسألة # [ ما يتوجب على الزوج بعد خلوة الاهتداء ] # قال أهل العراق من أصحابنا إدا تقارر الزوجان على عدم الوطء # وصحت الخلوة وجب عليه المهر بالتمام لأن نصف المهر يجب بالعقد # والنصف الثاني يجب بتسليمها له نفسها في محل يمكنه التوصل إلى أخذ # حقه ms1222 منها. # مسألة # [ أثر عجز الرجل عن واجباته ] # وذا عجز البعل عن ما يجب عليه وطلبت المرأة إما أن يمون أو يفارق # حكم عليه بذلك لقوله تعالى: { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } # وأي إحسان مع عدم الإنصاف. # مسألة # [ أثر تطليق الأمة تطليقتان ] # وإذ طلق البعل عرسه القينة تطليقتين ثم عادت له بالرق حرم عليه سرها حتى ~~تنكح زوجا غيره وهذا عموم. # مسألة # [ حكم انقضاء العدة بالأيام ] # اختلف أصحابنا في انقضاء العدة بمرور الأيام فأجاز بعضهم ذلك وأباه # آخرون إلا بنية وقصد لأن العبادات لا تؤدى إلا بالنيات لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: # «الأعمال بالنيات»(1). # مسألة # [ حكم المطلقة ثلاثا وكيفية تحليلها ] # وإذا بت البعل عرسه فلا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ويعقد عليها ~~عقدا صحيحا ويباشرها ويخرج منه بموت أو طلاق فإن باشرها في # حال الحيض أو تزوجها في العدة فلا تحل للمطلق وذواق العسيلة هو التقاء ~~الختانين ولو لم يسيل الشير من عرد وكين وإذا بت البعل عرسه فتروجها # __________ # (1) 1- هذا الحديث من أصح ما روي عن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- ~~فهو مشهور في أوسطه متواتر # في نهايته. وعند العلماء متواتر تواترا معنويا لوجود أحاديث كثيرة تحمل ~~نفس المعنى. PageV09P012 # غيره وجاز فهلك حلت لمطلقها ولو لم يطلقها الزوج الثاني لأن البغية من ~~النكاح وذواق العسيلة قد حصلت وإن كان النص قد ورد بالطلاق لقوله # تعالى: { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } (1). # مسألة # [ نفقة المطلقة الحبل ] # وإذا أنفق الرجل على مطلقته على أنها حبلى فلم تكن ردت عليه ما استنفقت ~~للحمل لأن النفقة تجب بنفس العقد والتسليم للزوج. # مسألة # [ انقضاء العدة بإسقاط العلقة ] # والعدة تنقضي بإسقاط المضغة والعلقة على قول، وقول : حتى يبين له خارجته ~~وقول : حتى يصح أنه ذكر أم أنثى ولو خرج ميتا فالعدة تنقضي به لأن اسم ولد ~~وقع عليه. # مسألة # [ نفقة المطلقة رجعيا ] # وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق لأن حكم الزوجية باق # بينهما ما كانت في العدة واختلفوا في نفقة المبانة ms1223 فأوجبها قوم وأهدرها ~~آخرون وهو الأرجح لأن النفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وكل ذلك سوى # المبتوتة والمختلعة في الأحكام. # النهج العاشر # فيما يجوز في الدماء # و القصاص والأروش # النهج العاشر # فيما يجوز في الدماء والقصاص(2) والأروش(3) # مسألة # [ ما يتوجب على قاتل المسلم ] # __________ # (1) 2- سورة البقرة آية 230 . # (2) 1- القصاص : في اللغة : بكسر القاف المماثلة. وهو تتبعه لأن المقتض ~~يتبع جناية الجاني # ليأخذ مثلها. انظر لسان العرب 3/103، مختار الصحاح ص538.. ومغني المحتاج # 4/3 . ويأتي بمعنى أخذ الحساب وغيره. # وشرعا: القود. وهو قتل القاتل بدل القتيل. المطلع على أبواب المقنع قال تعالى # { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن # والسن بالسن والجروح قصاص } سورة المائدة آية 45. # (3) 2- الأروش: مفردها أرش وهي الجروح التي لا تكون فيها المماثلة إنما ~~يكون فيها الدية. # والأروش على وزن فلوس. والأرش: فلس، وقال في المصباح المنير أصله الفساد يقال: # أرشت بين القوم تأريشا إذا أفسدت بينهم ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد # فيها. 1/16. PageV09P013 # ومن قتل له قتيل فأهله مخيرون بين القصاص والعفو وأخذ الدية(1). # مسألة # [ ممن تؤخذ الدية ] # ومن قتل(2) رجل رجلا عمدا فمات القاتل كان لأهل المقتول الدية في نشب ~~القاتل والنظر يوجب أن لا دية لهم لأن الدية تجب في موضع الذي يكون لهم ~~الخيار فيه وبين القتل والدية من تعمد لقتل مؤمن ثم تاب وندم وأعطى الحق من ~~نفسه واعترف لولي الدم فإن نجعه فقد أخذ حقه ويروي # إذا أهدر القصاص ورام أخذ الدية فله ذلك وإن تفضل بالعفو فله الثواب ~~العظيم لقوله تعالى : { فهو كفارة له } (3). # مسألة # [ كفارة القتل الخطأ ] # ومن تعمد لنجع مؤمن وترك أهله إلى الدية فعليه عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين والإطعام على من عجز عن الصيام والرقبة المؤمنة المصدقة ~~بتوحيد الله ذكرا كان أو أنثى والعفو عفوان عفو عن قعود ورجوع إلى الدية ~~وعفو عن قود ودية. وليس على ذي الرق والصبي شيء وكذلك النسوة مما تعقله ~~العاقلة وإنما ms1224 ذلك على الرجال الأحرار البالغين(4). # مسألة # [ على من تكون دية الخطأ ] # ودية الخطأ على عاقلة(5) # __________ # (1) 3- هذا يدل عليه حديث المصطفى -- صلى الله عليه وسلم -- من أصيب بقتل ~~أو خبل فإنه يختار إحدى # ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة، ~~فخذوا على # يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم». # انظر أبو داود رقم 4496 وأصحاب السنن إلا الترمذي... # (2) 1- والأصح أن تكون وإن قتل... # (3) 2- جزء من آية 45 سورة المائدة. # (4) 3- وردت في الكفارة في القتل الخطأ وليس على القتل العمد لقوله تعالى ~~{ ومن قتل # مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله... فمن لم يجد فصيام شهرين # متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما } النساء آية 92. # (5) 1- العاقلة: لها ألفاظ: العقل والعقول، والعاقلة: هي العصبة والأقارب ~~من قبل الأب # يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي # من الصفات الغالبة. ومنه الحديث «الدية على العاقلة» والحديث الآخر : لا # تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا صلحا ولا اعترافا» انظر النهاية في غريب ~~الحديث والأثر. PageV09P014 # الجاني ولا يقبل قوله أنه أخطأ فيما يلزم العاقلة إلا بالبينة واعتراف ~~العاقلة. # مسألة # [ تقسيم الدية على العاقلة ] # ويقسم عليهم الأقرب فالأقرب ولا يؤخذ فوق أربعة دراهم فإن كانت قبيلته ~~الأولى جمة(1) بقدر ما ينوب الواحد أربعة دراهم قسمت الدية على عددهم وعلى ~~الجاني كأحدهم فإن فرغت الأفخاذ وبقي من الدية شيء فما بقي في ذمة الجاني ~~أو نشبه. # مسألة # [ حكم تنكر البعض لدفع الدية ] # وإذا أنكرت عشيرة الجاني نشبه فعليه البينة بما يدعي فإن كانت فصيلته # التي هو منها حيث لا تقوم أحكام أهل العدل ولم ينل منهم الإنصاف # فالدية في سبده ولبده وليس على الفصيلة(2) الأقصى شيء. # مسألة # [ أنواع ممن قتلهم خطأ ] # وإن علم أن فصيلة لم تف بالدية جعل ما بقي على فصيلته الأقصى والأعجم وذو ~~المس لا يعقلان ولو أثر والصبي وذو المس خطأهما على # العاقلة والأعجم خطؤه في ms1225 نشبه(3) وأما إذا صح الخطأ من الأعجم فديته # على عاقلته والخنثى تعقل عن عاقلته ويلزم من العقل كنصف رجل منهم لأنه ~~نصف عصبة وكذلك إن ورث بالتعصيب فله كنصف ميراث رجل(4). # مسألة # [ حكم على من تكون دية عمد ] # __________ # (1) 2- جمة: قبيلة كبيرة. # (2) 1- الفصيلة: الفخذ البعيد. ورد ذكر الفصيلة في سورة المعارج قال ~~تعالى { وفصيلته # التي تؤيه } آية 13. # (3) 2- نشبه: فخده القريب. أي العصبة من الأقارب القريبة والله أعلم. # ويطلق النشب على المال والعقار. المصباح المنير 2/740. # (4) 3- تقسيم الدية على العاقلة ثبت بالسنة وبفعل الصحابة رضوان الله ~~عليهم من السنة: # كتب بين قريش والأنصار كتابا فيه : المهاجرين من قريش على رباعتهم ~~يتعاقلون # بينهم معاقلهم الأولى» النهاية في غريب الحديث والأثر 3/279 فعل الصحابة: # استدعى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - امرأة فأسقطت من الرهبة فسئل علي # -رضي الله عنه- فقال : فيها خمس من الإبل فقال عمر -رضي الله عنه- قسمها # بين قومك، انظر الطرق الحكيمة. PageV09P015 # عن محمد بن محبوب رحمه الله: لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا # صلحا ولا اعترافا ولا مالا ولا ما أكل الصبي والمعتوه بفمه ولا ما اقتضه ~~بذبذبه من النساء قسرا أو ذلك في مالهما والمصالح والمعترف وجاني العمد ~~وجناية العبد من المال وقوله: ولا عبد فقد اختلفوا في ذلك، فقال محمد # بن الحسن: معناه إن قتل العبد حرا فليس على عاقلة سيده شيء من جنايته ~~وإنما هي في رقبته يدفعه إلى المجني عليه أو يعتد به وقيل: معناه إذا قتل ~~العبد عبدا فثمنه في ماله دون عشيرته وهذا هو الأصح، وقول: إن العاقلة إنما # تعقل على ما زاد نصف عشر الدية وما كان نصف عشر الدية فما دونه فهو من ~~نشب الجاني كالموضحة في مقدمة الرأس وهي نصف عشر الدية ولها # خمس من الإبل(1). # مسألة # [ دية الموضحة على العاقلة ] # وقال بعض الفقهاء: تعقل العاقلة خمسا من الإبل ولو لم يكن موضحة # لأن الموضحة في الوجه لها عشرة أبعرة إذا تمت راجية في الطول والعرض # على هذا القول من ms1226 كتاب غرائب الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله # عنه أن العاقلة لا تعقل فيما دون ثلث الدية وهذا رأي أصحابنا من أهل ~~المدينة وأما أهل العراق فيقولون الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ. # مسألة # [ أنواع القتل ] # والقتل على ثلاثة أوصاف: قتل عمد وفيه القصاص والدية فالخيار لولي ~~المقتول، وقيل الخطأ لا قود فيه وفيه الدية على العاقلة وقيل: هو شبه العمد # لا قود فيه وفيه الدية مغلظة على القاتل في نفسه. # مسألة # [ متى يكون القتل عمدا ] # __________ # (1) 1- الدليل على ذلك من فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجلا أتاه ~~فقال: إن # ابن عمي شج موضحة، فقال: أمن أهل القرى أم من أهل البادية؟ قال: من أهل # البادية، فقال: إنا لا نتعامل المضغ بيننا. النهاية في غريب الحديث ~~والأثر. PageV09P016 # وكيفية قتل العمد هو من قصد ضرب إنسان يريد قتله والخطأ من قصد فعلا ~~مباحا فتعدى الفعل إلى شخص فنجعه كالرامي صيدا فحملت الريح السهم فقتل ~~مؤمنا وأما قتل شبه العمد فكمن قصد إيلام شخص بضرب # أراد دفعه لا قتله فيموت من ضربة ذلك. # مسألة # [ مقدار الدية مقسمة ] # والدية في النفس من الإبل مائة فإذا كان عمدا أغلظت وثلثت فثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وأربعون حقة في بطونها أولادها فأما دية شبه العمد فعلى أربعة ~~أجزاء خمسة وعشرون بنات مخاض وخمسة وعشرون بنات لبون # وخمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرون جذعة وأما دية الخطأ فعلى خمسة أجزاء ~~عشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون عشرون من بنتي لبون(1). # مسألة # [ مدة آداء الدية ] # والدية تؤدى في ثلاث سنين إذا كانت عن خطأ وقيل: إن دية العمد وشبهه في ~~المدينة كدية الخطأ أيضا. # مسألة # [ أهمية معرفة الدية ] # عن الشيخ أبي محمد رحمه الله: يجب على المتفقه أن يتعلم أسنان # الإبل لحاجته إلى ذلك لما يجب فيها من حق الصدقة والديات والأروش ~~الجراحات وغير ذلك. # مسألة # [ أسماء نتاج الإبل ] # عن أبي عبيدة: إذا وضعت الخوض ولد أسمي نتاجها ربغا(2) والأنثى # __________ # (1) 1- وردت أحاديث متعددة ms1227 في تقسيم الدية : منها : عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله = # (2) = عنه - قال: دية شبه العمد وثلاثون ثنية إلى بازل تمامها كلها ~~خليفات» وأبو داود # ومنها: عند الترمذي وأبو داود والنسائي: عبد الله بن مسعود -رضي الله ~~عنه- أن # رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- قال: في دية الخطأ عشرون جذعة، ~~وعشرون بنت مخاض، # وعشرون الترمذي وأبو داود والنسائي انظر جامع الأصول رقم 2482، 2483 . # 4/410 - 411. # 1- ربغا: والصحيح: ربعا: وهو ما ولد من الإبل في الربيع، وقيل ما ولد في ~~أول النتاج. # منه حديث عبد الملك بن عمير «كأنه أخفاف الرباع» ومنه حديث عمر - سأله رجل # من الصدقة فأعطاه ربعه يتبعها ظئرها» انظر النهاية في غريب الحديث ~~والأثر. PageV09P017 # مربغة واسمها هيعا بعد ذلك ثم هو جوار حتى يفصل فإذا فصل عن أمه # فهو فصيل وهو مفطوم وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ~~رضاع بعد فصال # ولا يدخل في الدية ولا الأرش ولا في الصدقة حتى يفصل فإذا أتم الحول # وولج الثاني وإن قل فهو ابن مخاض(1) إذا امتخضت أمها بالحمل وهذا # السن وما بعده يلج في جميع الواجبات من أروش وديات وصدقات فإذا استكمل ~~النتاج السنتين وولج الثالثة ولو في يومه فهو ابن لبون(2) والأنثى # بنت لبون وإذا ولج الأربع فهو حق والأنثى حقة(3) وسميت بذلك لأنها استحقت ~~أن يحمل عليها الفحل. # مسألة # [ أسماء الإبل والنوق ] # وإذا ولج الخامسة سمي جذعا والأنثى جذعة(4) وليس في الصدقة شيء فوق ~~الجذعة وإذا ولج في السادسة فهو ثني والأنثى ثنية فإذا ولج في السابعة # فهو رباع والأنثى رباعية بالتخفيف وإذا ولج الثامنة فهو سدس والأنثى # سدسه فالأنثى والذكر هنا سيان في الاسم. # مسألة # [ أسماء الإبل بعد التاسعة ] # فإذا ولج في التاسعة سمي بازلا والأنثى بازل ولا بون بين اسميهما فإذا # ولج العاشرة فهو مخلف(5) وليس له اسم بعد الأخلاف وإنما يقال له بازل # __________ # (1) 1- ابن مخاض: أي أمة في البطن الثاني مخاض. وهي ما استكملت سنة وولجت في # الثانية. # (2) 2- ابن لبون: أتمت ms1228 السنتين وولجت في الثالثة وهي ذات لبن. # (3) 3- حقه: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة سمي بذلك لأنه استحق أن يركب # ويحمل عليه. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/409. # (4) 4- جذعة: الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتيا، فهو من ~~الإبل ما دخل # في السنة الخامسة، ومن البقر المعز ما دخل في السنة الثانية... النهاية ~~في غريب # الحديث والأثر 1/250. # (5) 1- المخلف من النوق: وهي الحامل وقد خلفت إذا حملت، واختلفت إذا حالت وتجمع # على خلفات وخلائف. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/68. PageV09P018 # عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما فوق ذلك فإذا كبر # فهو عود والأنثى عودة فأقام هرم فهو محرم. # مسألة # [ مقدار الدية بالدراهم ] # والدية قد فرضها المسلمون الأنثى عشر ألف درهم كل بعير بمائة # وعشرين درهما والأصل هي مائة من الإبل في الرخص والغلاء فإذا غلت # رفع ثمنها وإذا رخصت خفض ثمنها والدية على أرباب الإبل مائة وعلى # أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل الدنانير ألف ~~دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقيل عشرة آلاف درهم(1). # مسألة # [ أسماء الجروح ] # عن الشيخ أبي محمد أول السجاج دامية وتسمى الخارصة وهي التي # لها الجلد قليلا كما يقال حرض الثوب القصار إذا شقة ثم الباضعة وهي # التي تبضع اللحم بعصب الجلد ثم المتلاحمة وهي إذا أخذت في اللحم ولم # تبلغ السمحاق وهي قشرة رقيقة بين اللحم والعظم قال الأصمعي: كل # قشرة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة حتى لا يبقى بين # اللحم والعظم غيرها فهي سمحاق ثم هي الموضحة وهي التي تشق عنها # تلك القشرة وقيل ليس فيما دون الموضحة قصاص لأنه متعذر التوصل إليه # دون الأرش. # مسألة # [ أسماء الجروح ] # وأما الهاشمة فهي التي تكسر عظم الرأس وأما الدماغ جلدة رقيق تحيط ~~بالدماغ فإذا وصل إلى ذلك فانشحة أمة مأمومة ومقدم الرأس ما دون مقص الشعر ~~من حد الوجه من الرأس الأذنين مما ms1229 يلي الوجه إلى أعلى الرأس والحد فيما ~~بينه شعر مقدم الرأس واللحية وهو العظم الذي في الوجه إلى جنة # __________ # (1) 2- ثبت هذا في خطاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: حيث قال : إن ~~الإبل قد # غلت ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف # درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: # مائتي حلة. قال: ترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما دفع من الدية» أخرجه ~~أبو داود في # الديات رقم 4542. انظر جامع الأصول 4/437 رقم 2514. PageV09P019 # الأذن أسفل من حيال العينين وما خرج من ذلك فهو القفا وإذا أتمت الدامية # في مقدم الرأس راحبة طولا وعرضا فلها بعير ابن لبون وللباضعة في مقدم # الرأس بعيران وهما ابن لبون وحقة للمتلاحمة في مقدم الرأس ثلاثة أبعرة # حقة وبنت لبون وابن لبون ذكر ودية المسحاق في مقدم الرأس أربعة بنت مخاض ~~وابن لبون ذكر حقة وجذعة وأما الموضحة فلها في مقدم الرأس # خمسة أبعرة مخاض وابن لبون ذكر وابن لبون وحقه وجذعة هذا إذا أتمت ~~الراجبة في هذا كله طولا وعرضا وإن نقص أو زاد فبالحساب. # مسألة # [ دية الهاشمة ] # وللهاشمة في مقدم الرأس عشر من الإبل ما كانت ولها نصف ما # للموضحة في مقدم الرأس من الإبل وللمأمومة ثلث الدية الكبرى ثلاثة # وثلاثون بعيرا أو ثلث بعير فإن تغير العقل فالدية كاملة. # مسألة # [ أرش جراحة القصاص ] # وأرش جراحة القصاص القفار كأرش جراحة سائر البدن والجرح القفا كنصف ماله ~~في مقدم الرأس وجرح مجاد ملتقى الوركين وجرح مجاد # الصدر كجرح مقدم الرأس وهو مضاعف على جرح القفا والبدن فإن زال الجرح إلى ~~حد الجانبين فإنما هو جرح بدن، وقيل : إن رضي المحارة لكسب الجنب وله أربعة ~~أبعرة إذا جبر على شين وإن جبر على غير شين فبعيران وجرح محار الصدر كجرح ~~مقدم الرأس وهو مضاعف على جراحة القفا والضعن جلد الخصتين الدية كاملة ودية ~~كلم الذبذب كدية مقدم الرأس # وفي الجائفة ثلث ms1230 الدية الكبرى وفيه القصاص والقفار منضد بعضه ببعض # من لدين العجب المعجز إلى فحق الرأس وإن حد اللقلق كله ففيه القصاص # وإن حد بعضه وعرف ففيه القصاص ووقف بعض عن القصاص فيما حد # من بعض القلق وأما إذا استوصل لقلق فذهب منه النطق فله الدية كاملة وإن ~~ذهب بعض النطق فبقدر ما ذهب وقيل معرفة ذلك في باب إرث وفي # جماعة الحروف فينظر فيما أفصح وما لم يفصح من الحروف وخرج اللقلق # من أعلاه وأسفله سيان ولكلم ما لكلم مقدم الرأس ولنا فبدية ثلث الدية. # مسألة # [ علم الكتف والعنق ] PageV09P020 وإذا وقع الكلم في العتق(1) والكتف فله ~~ما للكلم في القفا والبدن # وللكلم في نفس قفار العتق كمثل ما للكلم قصبة الظهر ومحار الصدر # وكلم والحج الفم في اللقلق أو غيره ككلم مقدم الرأس. # مسألة # [ أرش بعض الجروح ] # وأرش كلم الوجه كنصف كلم الرأس وللموضحة في الوجه إذا بزقت العظم ونظر ~~بالغير عشرة أبعرة ابنتا مخاض وابنا لبون وحقتان وجذعتان الموضحة التي واضح ~~العظم لعله توضح العظم وللهاشمة في الوجه عشرون # من الإبل وللمنقلة ثلاثون من الإبل وهي تنقل العظام من مواضعها. # مسألة # [ فيما تكون الدية كاملة ] # وكلم العجمى مما يلي الوجه حكمه كحكم الوجه وإن كان مما يلي # الحلق فهو كلم الحي عن النبي ص قضى في الأذنين الدية وفي الرجلين # الدية وفي اليدين الدية وفي البيضتين الدية وفي الحاجبين إذا قطع لحما مع # الشعر الدية. # مسألة # [ دية العين الواحدة ] # ولكل عين نصف الدية ولهما الدية ولكل جفن ربع الدية وللأربعة الدية كاملة ~~إذا أنتف شعر العينين ولم ينبت إلى سنة ثمن الدية لكل عين وإن # نبتت فقوم عدلين. # مسألة # [ دية الأعين ] # وفي العينين القصاص كذلك الأشفار وكل شعرة شفرة فإن فقأ صحيح العينين عين ~~أعور غير فله أن يفقأ عينه التي من عينه ويأخذ منه نصف الدية كاملة إذا ~~كانت عينه ذهبت من علة وإن أصاب عينه إنسان فأخذ ديتها فإنما له دية عين واحدة. # مسألة # [ دية العين واليد ms1231 ] # وإذا ذهبت عينه في محاربة فله دية عين واحدة على قول. واليد باليد # التي كمثلها فإن لم يكن له مثلها افتض بغيرها. والقصاص من مفصل # الكف وإن وقع القطع في الساعد أخذ لما بقي الدية وإن كان القطع لليد من ~~المرافق فالقصاص منه كذلك إذا قطعت من الكتف وما كان في الإنسان من جارحتين ~~فأصيب إحداهما بعلة أو في سبيل الله ولم يكن أخذ لها دية ثم # أصابه إنسان فذهبت الباقية فله بها وحدها الدية كاملة وإن شاء اقتص بها ~~وأخذ نصف الدية فجارحة هنا تقوم مقام جارحتين. # مسألة # __________ # (1) 1- الأصح - العنق. PageV09P021 # [ الدية في العرد ] # وإذا قطعت حشفة العرد ففيها الدية كاملة ولما يبقى منه ثلث الدية # وكلمه ككلم مقدم الرأس وهو دام ثم باضع ثم متلاحم نافذ وفيه نافذتان # إذا تقدم من الجابين وإذا ذهب باهه فله الدية كاملة ولو لم ينصري وفي # جرحة الأير والدبر القصاص. # مسألة # [ دية بعض الأروش ] # عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله: الأرش دية الكلم والقصاص # الأخذ به واللصمة والفقدة والكسعة فإنما ليس في ذلك قصاص وفيه # الأرش فأرش اللطمة إذا أثر بعير وإن لم تؤثر فنصف بعير وأرش الكسعة # خمسة دراهم ومثلها الفقدة وليس في الكسرة في سائر الأعضاء قصاص # وفيه الأرش. # اللطم الضرب على الوجه ببطن الكف والمفصل بفتح الميم وكسر الصاد ومفصل ~~الإنسان والقصاص أن يفعل بالفاعل كما فعل به. # مسألة # [ دية كاملة للأذن ] # وللأذن الدية كاملة وللواحدة نصف الدية إذا قطعت وإن قطع منها شيء ~~فبالحساب، وللسمع الدية كاملة إذا ضربه فأذهب سمعه وأول كلم الأذن # دام ثم باضع ثم ملتجم ثم نافذ ومن أي جنب كان الكلم فسيان ولها نصف # ما للمقدم الرأس لكل نافذة في عضو ثلث الدية على ثلث دية العضو وهو سدس ~~الدية الكبرى وقيل : إن اشتركا الأذن كنافذتها والنافذة في قطعة # الأذن الصغيرة التي تلي الوجه نافذة واحدة وقيل: نافذتان واختلفوا في # نوافذ الأذان إن كان ثقوبا فمنهم من رآها نوافذ ومنهم من قال ms1232 : لا إنما ~~يقاس ذلك بالعبد فما كان ينقض ثمنه عرف ذلك من دية الحر وكان هو أرشه. # مسألة # [ دية الأنف ] # وإذا كسرت الأنف وجرى دم من منخريه فلها بعير وإذا قطعت ففيها القصاص من ~~النص لقوله تعالى : { الأنف بالأنف } وإذا أدمى من إحدى # المنخرين فنصف بعير وإن نتن الأنف وبخش فالدية كاملة وإن نخس # إحداهما فنصف الدية. # مسألة # [ دية الأنف ] # وإذا أصرى مارن الأنف إلى القصبة فالدية كاملة وفي الباقي في ثلث ~~PageV09P022 الدية وإن قطعت الأرنبة وحدها فنصف دية الأنف والجراحة فيه ~~مضاعفة كالجراحة في الوجه وهي دوامي وبواضع وملحمات وسماحيق # ومرضحات وهو اسم ومنقلات ونوافذ. # مسألة # [ دية الوخزة في الأنف ] # وإذا نفذت الوخزة من المنخرين والحاجز الذي بينهما فثلث دية وإذا نفذت من ~~أحد الورقات الثلاث فلكل ورقه ثلث الدية وقيل: النافذة في # أعلى الأنف إذا نفذت فنافذة وإن نفذت من الجانبين فنافذتان عن أبي # الحواري وإذا نفذت الوخزة في مارن الأنف من ثلاثة حجب فلها ثلث دية الأنف ~~وإن نفذت من جانبين فثلثا دية الأنف. # مسألة # [ دية الوخزة في الأنف والحلقوم ] # وإن نفذت الوخزة في الحلقوم فخالطت مجرى الطعام والشراب فلها # ثلث الدية الكبرى وإذا نفذت من الجانب الآخر صارتا نافذتين فلهما ثلثا # الدية الكبرى، وفي الشفتين القصاص إذا جذتان وإن جذ منهما فبحسابه وفيهما ~~الدية كاملة وفي أحديها نصف الدية ورجح بعضهم دية الشفة العليا على السفلى ~~لأنها تملك النطق والأول أرجح وكلمها من أعلى ككلم الوجه وأما إذا نفذت ~~الوخزة من الشفة إلى الضرس فلها ثلث ديتها وهو سدس # الدية وجرحهما فديتهما كذا وإن صرى من الشفة شيء فبحساب ما ذهب وما بقي ~~بالقصاص والدية. # مسألة # [ دية الوجنتين والأسنان ] # عن أبي المؤثر: إذا نفذت في القرو خالطت الفم فلها ثلث دية الغزو دية ~~الغزو وهي الوجنة نصف الدية الكبرى وإذا قطعت الوجنتين فلهما الدية # كاملة وإن نفذت في الوجنة ثم في اللقلق في الوجنة الثانية فلنافذة في # الوجنتين ثلثا دية الوجه والنافذة اللقلق ثلث دية الكبرى ms1233 والأسنان كلها # سوى وفيهن القصاص بالنص لقوله تعالى : { السن بالسن } (1) وهو بسن مثله ~~في موضعه فإن لم يكن في الجاني مثله فلا يقتص بغيره وله بنسبة الدية # كل سن خمسة أبعرة ومن أبان سن غيره فله أن يقتص سنا بسن فإن عفا # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 45. PageV09P023 # ورام الدية فله ذلك ولكل سن خمسة أبعرة في كسر السن قلت أو كثرت الأسنان ~~وإن أبان أسنانه فله الدية كاملة مائة من الإبل وإن بقي واحدا فلكل سن ~~أبانه خمسة أبعرة ولا قصاص في كسر السن وله به الأرش بقدر # الكسر وإن كسر السن من وجه اللحم فله دية سن كاملة وإن اضمحل منه السواد ~~فله سوم عدلين. # مسألة # [ عدد الأسنان ] # عن أبي عبد الله: إنما يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون سنا ومنهم من # له اثنان وثلاثون سنا وإذ كانت المقلوعة أسنان له اثنان وثلاثون وللجاني # ثمانية وعشرون سنا فالأربعة هدر ولا أرش لهن وإن كان السن متوكبا فله # سوم عدلين فمنهم من قال: ثلث دية العضو، وقول: خمسها وقال أبو # الحسن: سوم العدلين عشرون درهما. # مسألة # [ أحكام الأسنان ] # وأما سن الصبي التي لم يثغر ففي ذلك اختلاف قول: دية بعير قول: # ثلث دية سن وإن كان ثغر فدية سن كاملة أو القصاص إذا بلغ الصبي # والنافذة السن سوم عدلين. # مسألة # [ نوعية الأسنان ] # وثغر السن إذا سقط عن أبي زيد: الأسنان أربعة ثنايا وأربع رباعيات ~~الواحدة رباعية مخففة وأربعة أنياب وأربع ضواحك وفي كل شق ست # رواحي فأرحى ورابعة نواجذ وهي أقصاها وإذا نتفت اللحية أو حلقت فلم # تنبت إلى سنة فلها الدية كاملة ومن اللحية العارضان والعنفقة وحد العارض ~~العظم الذي بإزاء الأذن في الوجه وإن ذهب شيء منها فله بقدره وإن نبت # ما نتف أو حلق فسوم عدلين وفيها القصاص شعرة بشعرة. # مسألة # [ حكم نتف اللحية ] # ومن نتف من لحية غيره جمة شعر إلا أنه لم يتبين فيها بقصاص ولم يكن # في اللحية الجاني إلا ذلك القدر فإنه يقتص بمثل ms1234 ما جنى عليه وقيل: إن # القصاص في اللحى بالإجراء وليس للهوف اللحية زيادة على التطحين النتف. # مسألة # [ حكم دية نتف الشارب ] # وإذا نتف شعر الشارب فلم ينبت إلى سنة نصف دية الشفة، وقيل: سوم عدلين ~~نبت أو لم ينبت وفيه القصاص شعرة بشعرة. # مسألة # [ دية الحاجبين ] PageV09P024 وإذا قطع الحاجبان مع شعرهما فكل واحد نصف ~~الدية وإن نتف الشعر فقط أو حلق فلم ينبت إلى سنة فلهما معا نصف الدية وقيل ~~غير ذلك وهو الأرجح وأما إذا التأم اللحم مع الشعر فقيل: لهما دية كلم ~~ولهما في الشعر ولهما سوم عدلين وفي الشعر من الجانبين والأشعار القصاص ~~شعرة كبرت # الشعر أو صغرت فسيان وإن عزب عليه علم ما نتف من شعر الحاجب نظر كم ذهب ~~منه من جزء فيعطى قصاصه من جانب الجاني وإن يكن حاجب الجاني أقصر فتكون ثلث ~~حاجب المجني عليه كسف حاجبه. # مسألة # [ دية الترقوة والحاجبان واليد ] # وإما كسر الترقوة إذا جبر على شين فله أربعة أبعرة وإن جبر على غير شين ~~فبعيران وإن كان الكسر في أحد الحاجبين حسب ما يقع من أربعة أبعرة إن # جبر على شين فنعطي كل ضلع حصته وفي كل جانب اثنا عشر ضلعا # فكل ضلع إذا كسر وجبر على شين فله ثلث بعير وإن جبر على شين فله # بعير ما لم يكن فيه عيب ولا عسم وإن كسرت اليد من المرفق فجبرت # مستقيمة لا تنعطف فنصف ديتها ولكسر الرجل ما لكسر اليد فإن جبرت # على شين فأربعة أبعر وإن جبر على غير شين أربعة أبعر أيضا وإن جبر على # غير شين فبعيران. # مسألة # [ دية عضد اليد والفك والخلع ] # وأما الكسر في عضد اليد فله إذا جبر على شين أربعة أبعرة وإن جبر على غير ~~شين فبعيران وما الفك والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها فكل # صدع عظم أربعة أخماس دون كسرة ولفكه خمس نصف دية كسرة # ولخلعه خمس نصف دية كسرة في العظام كلها وقول: في الانخلاع # والصدع سوم عدلين. # ولا قصاص في ms1235 ضربة العصا وإن أثرت ففيها عشرة دراهم وإن لم تؤثر فخمسة ~~دراهم وإن كان جرح فالجروح قصاص. # مسألة # [ دية الضرب على الوجه ] # ومن ضرب أحدا بعصا في وجهه فالضرب في الوجه مضاعف على الضرب في البدن ~~فالمؤثرة في الوجه لها عشرون درهما وفي البدن عشرة # دراهم وإن لم تؤثر في الوجه فعشرة دراهم وفي البدن خمسة دراهم. # مسألة # [ دية الإغماء ] PageV09P025 ودية الغمية(1) فيها اختلاف فإذا قام من ~~الضربة سليما بغير أو إن ذهبته صلاة فثلث الدية وقول: إذا فاتته خمس صلوات ~~فله ثلث الدية وإن زاد فبالحساب عن موسى بن علي أنه قال: للغمية بغير ما ~~إذا كانت في حرم # مسلم صغير كان أو كبرا وللمرأة نصف ذلك وللعبد مثله في ثمنه وهذا # هو الأصح. # مسألة # [ دية ذهاب البصر ] # وإذا ذهب بصر العينين وهما قائمتان فللبصر الدية كاملة ولبصر كل عين نصف ~~الدية وإن ذهب بعضه فبحسابه. # مسألة # [ دية إصابة العين ] # وإذا صيب العين فنقص بصرها فإنه ينصب له علمه فينظر إليه بالعين الصحيحة ~~ثم شيل عليها وتطلق الناقصة فحيث انتهى بصرها قيس وأعطي # ما بين ذلك فإن اتهم حلف. # مسألة # [ متى يتحقق الإبصار للمولود ] # وفي الحديث: «كل مولود يولد في الأرض أعمى»(2) وإنما يفتح بعد # الأيام إلا أولاد الدجاج فإنها تبرزعن بيضتها مكسية تبصر. وإذا كان في # الغير كلم وادعى المصاب أنه أذهب بصره فتؤخذ له بيضة ويجعل فيها # بياض وسواد ويشد على عينه الصحيحة ثم يرمى البيضة وتقلب بين عينيه # فما دام يعرف السواد من البياض حفظ عليه منتهي معرفته في سواد البيضة # من بياضها فإذا حفظ حيث بلغ استحلف على ذلك بأنه هو حد بصرته عنه # التي يدعي نقص بصرها ثم يفتح عينه الصحيحة فيرى البيضة سوادها # وبياضها حتى يشتبه السواد من البياض فيوقف له على ذلك الموضع # ويستحلف على بصر عينه جميعا عينا واحدة ويعطي فضل ما بينهما من # الذرع من الدية قال أبو عبد الله: يكون ذلك بحضرة الإمام ويجعل البيضة # في يد ثقة فإذا ms1236 استبان تغير بصر عينه صح له الأرش وأما صفة القصاص في ~~العين فإنه يلف على العين الصحيحة دقيق معجون بالماء ويربط عليه بخرقة # ثم تحمى(3) # __________ # (1) 1- الغمية: هي الإغماء. والله أعلم. # (2) 1- لم أعثر عليه وإن كان الاستقراء يجيز هذا المعنى. # (3) 1- مقادير دية الأعضاء وردت في أحاديث متعددة انظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول -- صلى الله عليه وسلم -- 4/417 - 421 . PageV09P026 # سنحجله بالنار وتدنى من العين. تدو من العين المقتص منها وإن # قلعت قلع مثلها وهذا رأي أبي الحسن رحمه الله. # مسألة # [ كيفية معرفة نقصان السمع ] # ومن أصيب في أذنيه فادعى نقصان سمعه أو نقصانه من إحدى أذنيه # شد على أذنه التي تدعى تقص سمعها ثم يصاح به من بعيد بقدر ما يسمع # وليه شد على أذنه الصحيحة ثم يصاح به فيعطا بقدر ما نقص سمعها # ويحلف أن هذا جهد سمعه بالأذن الناقص سمعها وإما إن ادعى نقصان # سمعه من كلتا أذنيه صح بوليه من موضع ناء بقدر ما يسمع ثم يصاح به # فينظر ما نقص من سمعه عن وليه أعطى من الدية بقدر النقصان بعد أن # يحلف أن الأمر كما ادعى. # مسألة # [ صور من الدية ] # وإذا قطع يدي الرجلين اليمن من أحدهما أو الشمال من الآخر قطعت يمينه ~~للذي شماله الدية لأنه لا يقطع يداه جميعا والأصح أن القطع للمجبا # عليه أولا للثاني في الدية وإن اتفقا على الدية جاز وإن كسر رجل آخر # فأصابه طرف أو بهلد قومت صحيحة ومكسورة وأعطى فضل القيمتين # وإن جذ بيمينه من قبحها أو يمين غيره من كوعها فقطعت لها يمنيه وسلم دية ~~اليد الأخرى وإن عفا أحدهما اقتص الثاني وإن غاب أحدهما ورام الآخر القصاص ~~فذلك له وللغائب الدية لأنه ليس له مع هذا شرك وإن اجتمعا # فحكم لهما بالقصاص فعفا أحدهما كان عفوا جائزا وقيل: لا قصاص # للباقي إذا عفا أحدهما وإنما لهما الدية. # مسألة # [ دية اليد والأصابع ] # ومن قطع يدي رجلين بيمينه فنرى كلا إلى الدية فأبى الجاني جبر على # أن يسلم ms1237 لهما الدية كاملة ودية يمين الإصبع وفتح الباء وفيهما أربع لغات # بفتح الباء وكسر الهمز وضم الباء وفتحها أو بضم الهمزة وفتح الباء فيرمي # أدنى أولياءه ثم يرمي المصاب بيده المصابة ثم يعرف نقصان ما بين الرميتين # بعد الاجتهاد فيعطى بقدر ما نقص بعد أن يحلف وهو رأي محمد بن # محبوب رحمه الله. وإن كان وليه الأدنى صبيا رمى وليه الأقصى فإن لم ~~PageV09P027 يكن ولي رمى ثقة ولا برمي أولياءه من النساء ولكن يرمى عنهن ~~رجل من عشيرته ثقة فإن كان المصاب امرأة رمت ثم رمى وليها ولا يرمي الرجل ~~عن النساء ولا النساء عن الرجال وإن كانت المصابة اليد اليسرى رمى وليه ~~باليسرى وإن كان المصاب أعسر رمى وليه باليمين وجعلت يساره مكان اليمين وإن ~~كان المصاب صبيا رمى وليه من الصبيان وفي الأضفار القصاص الضفر بالضفر ~~وقول: لا قصاص فيها وفيها الدية لكل ضفرة بعير إذا أحد # جتذ(1) فلم يبقل وإن بقل فنصف بعير وقول: ثلث بعير وإن بنت مسود أفديته ~~تامة كذلك وإذا أعز نجم وهو بعد أن ينتظر به سنة فلم يرجع وإن برئ فله سوم ~~عدلين وأما الأنملة الزائدة فإن كانت تامة مستوية فديتها تامة كالأنامل ولا ~~قصاص فيها ويجعل نصف الدية للأنامل كلها ما كن ستا أو سبعا فإن # كن ستا فلكل أنملة سدس وإن كن سبعا فلها سبع وإن كانت الأنملة غير مستوية ~~فلها سوم عدلين. # النهج الحادي عشر # فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه # وفي الإقرار بالقتل والقتل بالشهادة # النهج الحادي عشر # فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه # وفي الإقرار بالقتل والقتل بالشهادة # مسألة # [ وجوب القصاص والمساواة فيه ] # والقصاص والقود لا زمان في العمل كل حر بالغ ليس بذي مس ولا أخرس ولا ~~عجمة(2) يعبر عن نفسه إذا اعتدى على من يساويه في الملة # والحرية صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، ويقاد الشريف بالوضيع ~~والمثري بالمقتر. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقاد من نفسه ~~وكذلك أبو بكر ms1238 # رضي الله عنهما أقادا من نفسيهما(3). # مسألة # [ الأصل لا يكون سببا في إعدام الفرع ] # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل، والمعنى والله أعلم: إذا اجتث الضفيرة. # (2) 1- من شروط القصاص: 1- العمدية 2- العدوان 3- أن يكون الفاعل مكلف # 4- تحقق السببية بين الفعل والأثر. # (3) 2- ثبت في السيرة النبوية أن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- أقاد من ~~نفسه عندما قال -- صلى الله عليه وسلم --......... PageV09P028 # ولا يقاد أب بشبله وعليه ديته لسائر ورثته على الأصح(1). # مسألة # [ القصاص بين الفروع ] # فإن نجع الجد ابن ابنه فلابنه بخعه ويستحب له أن يولي نجعه سواه ولا ~~يتولى هو ذلك وإن لقيه في صف البغات باغيا أتراح عنه طرفا فليتولى نجعه ~~سواه وحكم الأب حكم الجد في القصاص وإن قتل الأخ أخاه فلأبيهما قتل القاتل ~~به وما سوى الأبوين فبينهما القصاص. ويقتل الوثني من جميع الملل لمتحنف ولا ~~يقاد المتحنف بالوثني بالأرجح(2). # مسألة # [ القصاص بين الرجل والمرأة ] # وإذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإن قتل رجلا امرأة قتل بها ودم كل واحد ~~منهما وفاء من صاحبه على قول وقيل: دم المرأة ليس وفاء من دم الرجل فإن رام ~~أولياءها قتله ردوا فضل ديته على أوليائه وإن أخذوا الدية فلهم ذلك(3). # مسألة # [ أثر عفو الأيتام على القصاص ] # __________ # (1) 3- عن عمرو بن شعيب -رحمه الله- أن رجلا من بني مدلج قتادة -حذف ابنه = # (2) = بسيف، فأصاب ساقه، فنزى جرحه فمات، فقدم سراقة بن جحثم على عمر بن # الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء مديد عشرين ومائة بعير، حتى # أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه، ~~وثلاثين # جذعة وأربعين خلقة ثم قال: ابن أخ المقتول، فقال: هاأنذا، فقال: خذها، فإن # رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- قال: ليس لقاتل شيء» أخرجه الموطأ ~~2/867 في العقول. # ولقوله -- صلى الله عليه وسلم -- لا يقاد الوالد بالولد» جامع الأصول ~~10/250 رقم 7775، # 7773، 7774 . # 1- هذه مسائل اختلفت فيها العلماء -رحمهم الله- انظر سقوط العقوبات في الفقه # الإسلامي في باب سقوط العقوبة عن ms1239 الوالد لولده. # (3) 2- سبب الاختلاف نصوص من السنة توضح أن دية المرأة كدية الرجل إلى ~~ثلث ديته = PageV09P029 وإذا كان أولياء المقتول يتامى وبالغين عن القود ~~ورجعوا إلى الدية جاز ذلك على الأيتام ولا حجة للأيتام بعد الإيناس في ~~القود ولو كان العافي أخا واليتيم ولدا فبكل ذلك يهدر القود، وإن كان في ~~الأولياء ذكور أبطل القود وإن كان الأولياء أيتاما روعي بهم إلى بلوغهم وإن ~~مات الجاني قبل بلوغهم رجعوا إلى الدية من ماله(1). # مسألة # [ الوكالة في استيفاء القصاص ] # وإذا وكل المجروح وكيلا يقتص له فمات في وقت يجب فيه القود فله # أن يقتص منه ووصيته ثابتة وبصر ولي من الأولياء وقيل: يبطل القود # وتثبت الدية لورثة المقتول(2). # مسألة # [ لمن توزع الدية لمن ليس له أولياء ] # وإذا لم يكن للمجني عليه ولي من العصبات ولا من الأرحام فالأم أولى # بدمه والخيار بين الاقتصاص وأخذ الدية، وإن لم يكن له جنس دفعت # لجنسه وإلا فلبيت المال فإن صح له ولي بعد ذلك ردت إليه وإن كان من # غير الأجناس فديته موقوفة حتى يصح له وارث، وقيل للفقراء أهل القبلة. # مسألة # [ أثر ناقص الجوارح في القصاص ] # وإذا قتل أشل اليد وأقول رجل أو ناقص جارحة سليما أو العكس فالقود النفس ~~كما نص ذو العرش في كتابه المجيد، وإذا أمر من تجب عليه طاعته # بخع نفس ظلما بالقود على الآمر وهذا بعد الصحة. # مسألة # [ الإكراه على القتل ] # وإن أكره(3) الجبار رجلا على قتل نفس ظلما فلولي المقتول الخيار في # __________ # (1) = عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله -- صلى الله عليه ~~وسلم -- عقل المرأة مثل عقل # الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديته» أخرجه النسائي 8/44، 45 في القسامة. # 1- اليتامى وغير الباغين أولى لهم أخذ الدية للإنفاق على مصالحهم. # (2) 2- لأن من مبطلات الوكالة الموت. فإذا مات أحدهم انتهت الوكالة والله أعلم. # (3) 1- الإكراه الملجأ أي التام الذي أجاز العلماء بتحقيقه استباحة كلمة ~~الكفر ولكنهم لم # يجيزوا استباحة دم المسلم فإذا قتل يقتل ولا ms1240 يعتد بالإكراه. والله أعلم. PageV09P030 # قتل أيهما شاء أو كليهما إذا كان فتكا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية # الخالق، ولأن التقية لا تجوز بالفعل وقيل : إن الجبر على القتل كالجبر ~~على السفاح ويدرأ عنه القود بالشبه كما يدرأ الحد بالشبه عن أبي عبد الله: # من أمر صبيا بقتل نفس فعلى الآمر القود لا حجة على الصبي، وقال أبو # معاوية: يدرأ القود عن الآمر وعليه في ماله. ومن أمر في أموال أو دمائهم # ظلما فعليه ضمانها إذا كان له على المأمور سلطان إلا فلا. # مسألة # [ حكم الآمر بالجريمة ] # ومن أمر عبده بالسرق فأخذ شيئا يجب على أخذه القطع فلا قطع على القن ولا ~~على سيده فإن كان المأمور حرا بالغا قطع المأمور وعلى الآمر من الحوب وحكم ~~مملوك الغير كحكم الحر. وإذا أمر الجبار بقتل نفس ثم تاب فلأولياء المقتول ~~الخيار بين قتل الآمر والمأمور، وقيل: على الآمر الدية إذا # تعذر القود من الجاني، وقيل: بالعكس إذا كان مجبورا، وقيل: النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - # أنه لا يقتل مؤمن بكافر(1). وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: فلا نقتل ~~حرا بعبد(2). قال أبو المؤثر: لو أن رام رمى نفسا بأدنى شيء عمدا لزمه # وقتله فقتله صح القود عليه، وقيل: إذا رماه بمثل ما يقتل في التعارف فلا # شيء عليه وهذا قد مات بأجله. # مسألة # [ حكم من قتل نفسا بغير آله القتل ] # ومن ألقى إنسانا في نار ظالما له فمات فقول: يقتص منه بالنار، وقول: # __________ # (1) 1- أخرجه البخاري 12/230 في الديات. والترمذي رقم 1412 في الديات باب ما # جاء لا يقتل مسلم بكافر. والنسائي 8/23 في القسامة باب سقوط القود من المسلم # للكافر وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~10/253 رقم 7779. # (2) 2- الثابت أن من قتل عبده قتل به عن بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول # الله -- صلى الله عليه وسلم -- قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده ~~جدعناه» أخرجه أبو داود # رقم 4515، 4517، 4518 في الديات. والنسائي 8/21. ms1241 والترمذي رقم 1414 . PageV09P031 # بالصمصام البتار ومثل ذلك من قتل نفسا بالسم(1) وإذا لم يكن بالمصر إمام ~~فنحب أن يكون ذلك برأيه وقول : لا يجوز إلا برأي السلطان عدلا كان أو جائرا ~~لأن القود حد ولا يقيم الحد إلا الأئمة العدل فإن فقدوا فالجائرون # على الأصح وإلا فالجماعة. # مسألة # [ إذا كان القاتل مريضا ] # وإذا كان القاتل ذوا وصب فتاب وأقاد نفسه نظر ولي الأمر فإن رآه يصلح ~~للأمر للقود أقاده للأولياء فلهم الخيار في قتله وأخذ الدية والعفو وليس ~~لهم قتله في فراشه إلا بنظر الحاكم وإن يكن في كرب السياق أوصي بالدية. # مسألة # [ من الذي ينفذ القصاص ] # ومن رأى إنسانا يقتل نفسا فشهد عليه أو صح ذلك فوكله ولي الدم في قتله ~~بعد إقراره جاز له ذلك. # مسألة # [ أثر موت الإنسان بعد الحادث بأيام ] # ومن ضرب إنسانا حالا فإن بقي ثاويا من كلومه حتى مات فعلى الجاني # القود وقتل في ثلاثة أيام ولا قود بعدهن وقيل إن جاوز سبعة أيام فلا قود ~~فيه وقتل ما لم تمت من صرعته، وقيل: ما لم يداو وإذا داوى فله الدية، وقيل: ~~إن الدواء لا يبطل القود وإنما تبطله خياطة الجرح. # مسألة # [ انتقام المصاب قبل موته ] # وإذا طعن المطعون الطاعن طعنته قيمتها في الدية أقل من قيمة الضرر فلم ~~يزل المطعون ثاويا فلا أعلم أنه يلحق بعضهم بعضا بشيء من إرش # الجراحات إذا النفس بالنفس وقد ماتا معا. # مسألة # [ كيفية التنفيذ ] # وإذ ا وجب القود على جان أحضر مع الإمام كتفت يداه حذر البطش # ثم يجثو ولي الدم على ركبتيه فيضربه بحسام باتر على رقبته في مقام حتى # يغيث روحه وأن طعنه بمدية أو خنجر أو رماه بحجر حتى قتله فقد أسيء # ولا شيء عليه. # مسألة # [ تداخل العقوبات ] # __________ # (1) 1- ورد في السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -- صلى ~~الله عليه وسلم -- قال: # من تطبب ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» أخرجه أبو داود رقم 4586 في الديات. # والنسائي ms1242 8/52، 53 في القسامة. ابن ماجة رقم 3466. PageV09P032 # ومن وجبت عليه حدود لله وللعباد بدأ بحقوق العباد أولا ثم الحدود # التي لله ويبدأ أولا بما كان دون القتل، وقيل : بدأ بالقتل لأنه يأتي على # جميع الحدود وهي إذا خذله فيه وهذا هو الأشهر. # مسألة # [ اشترك أكثر من واحد في القتل ] # عن أبي المؤثر فيمن رأى رجلا في حال السياق فقتله أن عليه القود ومن ضرب ~~نفسا حتى قاربت النزع فأتاها غيره فبخعها أنهما شريكان في دمه وعليهما ~~القود معا أن فتكا به وأما القافل تقمط يداه خلف ظهره ولا يقيد # فإذا استوجب القتل طلقت عنه الأغلة ثم قتل. # مسألة # [ أثر عفو البعض وإصرار البعض على القصاص ] # وإذا كان للمقتول عدة أولياء فعفا بعضهم عن القود وأبا الآخرون بطل القود ~~وليس لهم إلا الدية إذا كان له نشب وقول: لمن طلب القود القود # ويردوا على طالب القود نصف الدية إذا كان الجاني مقترا أو يروي أن عمر # بن الخطاب رضي الله عنه أنه حكم بإقادة قد عفا بعض أوليائه عن القود ~~فنهاه عبد الله بن العباس عن ذلك فأثنى عليه عمر خيرا. ومن قتل نفسا في # غير الحرم فولج فلا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى تلجئه الضرورة إلى # الخروج فإذا خرج قتل في غير الحرم الذي قتل فيه وإن سرق في الحرم أمره ~~الإمام بالطواف والسعي والإحلال ثم يحده كما أمره الله تعالى(1). # مسألة # [ أثر التطاعن في القصاص وموت أحدهم ] # وإن تطاعن اثنان فتبار بإثم أحدهما أبرأ من كلمه ذلك فالبراءة فلا # تصح للسنة لأنه لا قصاص ولا دية في جرح حين يبرئ ويعلم حذر ا أنه # يموت في مدة يجب له فيها القصاص أو تضمحل مدة القصاص وتكون # الدية لورثته. # مسألة # __________ # (1) 1- إقامة الحدود وتطبيق العقوبات في الحرم: اختلفت العلماء في هذه ~~المسألة فمنهم قال # أن الحدود تقام في أي مكان كان وبهذا قال الشافعي وأحمد. # وقال كثيرون من الفقهاء لا تقام الحدود في الحرم لأن إقامة الحدود فيها ~~عدم ms1243 الأمن # ويتعارض مع النصوص التالية: { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف ~~الناس من = PageV09P033 [ أثر الرجوع في الشهادة بعد تنفيذ الحكم ] # عن أبي المؤثر: إن كل حدث أحدثه المقتول في القاتل ألزمه أرشه من # دية أو قصاص إذا لم يعلم الباغي منهما من المبغى عليه فلو صرى المقتول ~~جارحة من القاتل عمدا فلأولياء المقتول القود وللقائد دية يده في نشب # المقتول وإذا شهد اثنان عدلان على رجل بالزنا فقتل بشهادتهما ثم رجعا ~~وأكذبا نفسيهما ففي ذلك اختلاف قول: يقتلان ودمهما هدر، وقول: # لأولياء المقتول(1). # مسألة # [ أثر الخطأ في الشهادة بين العمد والجهل ] # والمرحوم بالخيار إن شاءوا قتلهما وسلموا دية أحدهما تكون بين ورثتهما ~~وإن نزل أقرا أنهما تعمدا على الشهادة زورا قتلا ولا دية لهما وأما إن أقر ~~الشاهدان بأنهما ظنا أو شبه لهما كان ذلك بمنزلة القتل على الثائرة وإن # شهدا عل رجل أنه قتل خطأ أو غائبا فقضى الحاكم بالدية على العاقلة # فقبضها الولي ثم صحت حياة من شهد بقتله فللعاقلة ما أدت على الأخذ # وليس هذا كالرجوع عن الشهادة فأن أفلس أو ضرب وتعذر حصول # حقهم منه كان على الشاهدين ويتبعانه. # مسألة # [ أثر ثبوت كذب الشهود ] # وقد يروى عن بعض المسلمين أن إذا صحت حياة من شهد بقتله ضمن الشاهدان ما ~~أدت العاقلة من الدية والخيار في استرجاعهما من الشاهدين أو الولي للعاقلة ~~فإن أخذوها من الشاهدين رجع الشاهدان على الولي وإن # أخذوها من الولي فليس على الشاهدين إلا التوبة. # مسألة # [ موت الشهود قبل التأكد من شهادتهم ] # عن محمد بن محبوب رحمه الله: وإذا شهد عدلان على رجل أنه قتل # __________ # (1) = حولهم } وقوله تعالى { ومن دخله كان آمنا } وقوله -- صلى الله عليه ~~وسلم --: (لا يسفك فيها دم) # ويضيق عليه حتى يخرج من الحرم واعتقد والله أعلم - أن هذا الرأي لو طبق لأصبح # الحرم مأوى لقطاع الطرق واللصوص. ولكن تقام الحدود مع احترام الأماكن ~~المقدسة # والله أعلم. # 1- انظر كتاب المحقق سقوط العقوبات - فصل رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد ms1244 تنفيذ # العقوبة. PageV09P034 # نفسا ولم يوضحا خطأ أو عمدا فماتا قبل أن يستجيب لهما الحاكم فادعى # الولي أنه خطأ أو عمدا ولم يدع وليه شيئا إلا كما شهدت البينة فتقول: إن # في ذلك الدية في ماله على القاتل ويهدر عنه القود لأنهما لم يشهدا عمدا ~~فيجب عليه القود ولا خطأ فتجب الدية على العاقلة. # مسألة # [ أثر الشهادة على العفو ] # وإذا شهد عدلان على وارثي مقتول أن أحدهما عفا عن القصاص ولم # يميز العافي فإن القصاص يهدر ولأولياء المقتول الدية. # مسألة # [ أثر تعارض الشهادات ] # عن الوضاح بن عقبة عن بينه شهدت على رجل أنه قتل نفسا يوم كذا وشهدت ~~الأخرى كان يوم كذا كان عندنا بمحل كذا فهذه شهادة # معارضة إذا صح القتل. عن أبي الحواري : وإذا أشار قوم بقتل قوم فلما # التقوا بهم منهم من فعل ومنهم من لم يفعل ثم راموا التوبة فإن كان القوم # بغاة نكرهم بنفسه وكان معهم حتى فتكوا بهم لزمه كأحدهم ولم يرم # ولم يقتل. # مسألة # [ أثر الاشتراك بالمساندة على القصاص ] # روي عن بعض الفقهاء: من نظر المقتول سواد رأسه فقد أشرك في دمه # وإذا خرج قوم يرمون بخع نفس وتعاونوا بالآلة والكراع فأقد على قتله # أحدهم فهؤلاء كلهم شركاء في دمه(1). # مسألة # [ جنايات البغاة ] # وأما إذا بغى قوم على قوم فخرجوا لحربهم فهذا حدهم جدرا أو أحنث دوحة أو ~~باسقة فالجناية على الجاني نفسه في النسب وبينهما بون ويلزم # قائدهم جميع ذلك وأما التوبة فعلى الكل. # مسألة # [ أثر التوبة على سقوط القصاص ] # __________ # (1) 1- ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن غلاما قتل غيلة، فقال ~~عمر: لو # اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم» قال البخاري: وقال المغيرة بن حكيم عن أبيه «أن # أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر: مثله... »، أخرجه البخاري تعليقا 12/200 في ~~الديات. # ومالك في الموطأ 2/871 في العقول. PageV09P035 # وإذا خرج قوم لقتل نفس فلما وافوه ندم بعضهم فوقف سببا لا عضبة حتى قتل ~~القتيل فإذا تاب وندم لزمته الدية وأهدر عنه القود وإن ms1245 ندم وعمد عضبه ونوى ~~به الإقلاع فعليه التوبة وتهدر عنه الدية. # مسألة # [ أثر النية في العقوبات ] # وإذا خرج قوم على أنهم صلح عدوهم فلما التقوا كان بينهم ما كان فعلى # من لم يفعل ولم يرض التوبة والاستغفار وعلى من كترهم بنفسه دلقا غرب ~~حسامه الدية ويهدر عنه القود. ومن أراد في حين إيقاع الأمر فهو شريك # وإذا نادى قوم بالسلاح فخرجوا ذابين عن حريمهم وخرج خارج على تلك النية ~~فحدثوا أحداثا نافت الشرع من سفك وسلب أموال فإن لم يرض # صنيعهم ولم تكن له قدرة على ردعهم فلا ضمان عليه ولكل امرئ ما نوى. # مسألة # [ أثر الشركاء في الجريمة ] # وإذا خرج قوم يريدون قتل رجل وسلب نشبه فما على من تاب وأراد الخلاص إذا ~~فعلوا به فأما من النسب فعليه بقدر حصته وأما القتل فإن قتلوه فتكا فعليه ~~أن يقيد نفسه فإن قتلوه به كان لهم ذلك وإن أخذوا الدية كان # عليه بقدر ما ينوبه وأما إن قتلوه في ثائرة كان عليه القود ولورثته أن ~~يحلقوا شركائه بما يقع عليهم من الدية إذا وجب في القتل وإن وجبت الدية ~~فعليه بقدر ذنوبه منها وعليه كفارة القتل عتق رقبة موحدة فإن لم يجد فصيام # شهرين متتابعين. # مسألة # [ من اعتدى على الآخر بقطع أطرافه حتى مات ] # عن أبي عبد الله: ومن قطع يد رجل ثم ذهب عنه فرجع وقطع رجله # ثم أفات روحه فلما ضربه ضربة أذهب بها جوارحه وفاتت نفسه معها # فلأوليائه الخيار بين القود والدية تامة وليس له أرش الجوارح وإن قطع # جارحة بعد أخرى فلهم أرش الجوارح ودية النفس، وإن رام القصاص # فعلوا بصاحبهم. # مسألة # [ حكم من يقطع أطراف الإنسان حتى الموت ] # عن أبي المؤثر: ومن أصرى أذني إنسان وفقي عينه وقطع شفتيه وجذع أنفه وقطع ~~يديه ورجليه في مقام ثم قتله فليس عليه إلا القود وإن نزل PageV09P036 ~~أولياؤه إلى الدية فليس لهم إلا الدية واحدة وإن عاش بعد التمثيل فعليه # لكل حدث دية. # مسألة # [ كيفية قصاص من ضرب ms1246 إنسان فقتله ] # عن هاشم: ومن قتل رجلا فأقادوه لأولياء المقتول فضربه الولي ضربه لم يمت ~~منها فطلبوا أيضا قتله بعد أن عاش فأمرهم بشير أن يأتوا الضارب # ليقتص المضروب منه كمثل ضربته فلما عرفوا رأيه تركوه. # مسألة # [ في القصاص ] # ومن قتل نفسا كان حقا على الإمام أن ينفذ فيه الأحكام كما جاء في النص ~~والسنة وآثار الأمة ولا حبس عليه إذا دان بالإنصاف من نفسه وإن # أنكر بعد الإقرار والاعتراف فلا يقبل قوله. # مسألة # [ أثر السجن في إسقاط القصاص ] # ومن اتهم بالقتل فأنكر فسجن وأقر فلا قود عليه وعليه الدية فيسقط عنه ~~القود بالشبهة إذ هو حق لله وتثبت عليه الدية إذا هو حق للعباد. # مسألة # [ حكم القتل دفاعا عن النفس ] # عن أبي عبد الله: ومن أقر أنه قتل فلانا وادعى أنه بغى فعليه قيام البينة ~~على دعواه البغي فإن أتى به وإلا قيد به. # مسألة # [ أثر سقوط العقوبة على من أقر ثم أنكر ] # ومن أقر بقتل رجل بعينه أو سرقة بعينها ثم أنكر قبل أن يقع عليه أول ~~القصاص بطل عنه حكم القود للقتل والحد للسرقة على بعض ما قيل ويلزمه ضمان ~~ما أقر به من السرقة وقيل: عليه القود والحد. # مسألة # [ تعارض الإقرار مع شهادة الغير ] # وعن محمد بن محبوب: ومن أقر بنخع نفس وشهدت البينة أنه غيره # قتله فشهادة البينة أولى من إقراره وهو رأي هاشم وعمر وبن المفضل(1)، # وإذا أقر اثنان بقتل اثنان على الإنفراد فالخيار لوليه في قتل أيهما ~~شاءوا وعلى الآخران أن يردا نصف الدية على ورثة المقتول، وقيل: عليه الدية كلها # وعليه العتق. ومن أقر بقتل نفس خطأ فلا يلزم عاقلته إقراره إلا بالبينة ~~وعليه دية الخطأ في نشبه خاصة. # مسألة # [ تعارض العمد مع الخطأ ] # عن أبي الحواري وأبي معاوية: إذا أقر الجاني أنه قتل عمدا وقال ولي # __________ # (1) 1- لم أعثر له على ترجمة. PageV09P037 # المقتول أنه خطأ فعليه الدية في ماله ويبطل القود وإن رجع الولي وصدق # الجاني ففيه القود على قول. # مسألة ms1247 # [ أثر الإقرار والإنكار على العقوبة ] # عن أبي المؤثر: وإذا اتهم قوم بجنايات فأقر بعضهم وأنكر بعض فقهاء # أولياء الدم عن القود ونزلوا إلى الدية فأقر المنكر بما أنكروا فمن عفي ~~عنه فلا رجعة عليه في الدم، وأما الذين أقروا بعد الإنكار فالخيار فيهم ~~لأولياء الدم # فإن شاءوا القود قتلوا منهم من شاءوا أو يكون أيام دية المقتول والمقتص ~~منه على الكل الأولين والآخرين وتسقط عنهم حصته من القود والدية. # مسألة # [ أثر اختلاف وقت الإقرار في تطبيق العقوبة ] # عن أبي معاوية عران ابن الصقر عن هاشم بن الجهم: إن قوما قتلوا # رجلا فأقروا بقتله وادعوا أنا ظننا فلانا رجلا غيره فأهدر عنهم موسى بن # علي القود وأثبته عليهم جل العلماء وذا أقر زيد أنه قتل عمرا في شهر # شعبان وأقر آخر أنه قتله في شهر رمضان فعلى المقر بالقتل السابق من # شهرين القود إلا أن يقر أولياء المقتول أنه صاحبهم كان حيا في شهر شعبان ~~وإنما قتل في رمضان قبل منهم. عن أبي معاوية عران بن الصقر: ومن أقر # لرجل حاضر أنه قتل أخاه أو سبله ولم تقم بينة أن المقتول أخ المقر معه ~~فإن قتلت فلان ابن فلان وهذا أخوه لم يجز إقراره إلا بالبينة العادلة، وإن ~~قال: إن قتلت فلان ابن فلان الحاضر جاز إقراره وقيد به. # مسألة # [ أثر الإقرار وحده ] # عن محمد بن محبوب رحمه الله: ومن أقر عند قوم أنه قتل فلانا ولم يشهدهم ~~فهذا لم يحتمل أنه لم يقتله وإنما يمتدحه بذلك فلا قود عليه إلا أن # يقر مع الإمام. ومن قتل رجلا فلما طولب بدمه ادعى أنه قتل ابنه فقتله أنه # لا تقبل دعواه إلا بشهادة ذوي عدول وإلا حكم عليه بالقود. # مسألة # [ حكم من وجد مقتولا وإقرار قاتله ] # وإذا وجد المقتول ملقى على صراط المسلمين فأقر رجل أنه هو قاتله ~~PageV09P038 عمدا وعدوانا فالخيار لأوليائه بين القود والدية، وإذا أقر أنه ~~قتله فتكا من غير ثائرة أقيد به ولو كانت المقتولة امرأة فقتلها فتكا قتل ms1248 ~~بها وليس لأوليائه من # الدية شيء، وإن قتلها عمدا وعدوانا فلأوليائه الخيار بين أخذ الدية وهي # نصف دية الرجل، وإن قتلوه ردوا على أوليائه نصف الدية(1). # مسألة # [ الادعاء على البعض بالقتل ] # عن أبي المؤثر: وإذا قتل قتيلا وادعى أولياؤه فلانا قاتله حبس لهم # بالتهمة فإذا مضت أيام حبسه دعوا بالبينة فأحضروها حكم عليه بالقود وإلا ~~فيستحلف لهم فإن حلف خلوا سبيله. وقيل: من قتل وله شبلان فادعى # كل واحد على رجل أنه قتل أباه عمدا وأقام كل واحد منهما بينة على # دعواه وطلب القصاص فالقصاص يبطل في هذا لأن الشبلين أبطل كل # منهما حجة أخيه ولكل منهما الدية. # مسألة # [ الرجوع عن الإقرار ] # وإذا أقر مقر بالقتل ثم رجع فله الرجعة ما لم يقع عليه أول الحد. وقال ~~محمد بن محبوب: إذا رجع وقد ضربه ولي الدم إلا أنه لم يفت نفسه # أمره الحاكم أن يمسك عن ضربه ويودع الحبس حتى يتضح أمره وليس # على ضربه ضمان لأن الشرع أباح له قتله ومن عفي عن دمه بعد أن # أشرع بعض الحد لم يلزمه ضمان ولو قد شيئا من جوارحه وإن ضربه وانصرف لظنه ~~أنه أماته إذا هو حي فله قتله وعليه أرش الضرب وهو # رأي موسى بن علي. وقيل: ليس له بعد ذلك حجة. رأي أبي عبد الله: # ومن قتل نفسا عمدا فقتل القاتل فعلى من تكون حجة أولياء المقتول # الأخير؟ أن يقتلوه ويردوا الدية على أولياء المقتول الأول وإن أبوا فعليهم # دية القتيل الأول. # مسألة # [ تخير الورثة بين القتل والعفو وأخذ الدية ] # __________ # (1) 1- قتل المرأة بالرجل: اختلفت العلماء في قتل الرجل بالمرأة فما عليه ~~الفقهاء أن المرأة # تساوي الرجل فكل منهما نفس تساوي النفس الأخرى ومنهم من قال أن المرأة لها # نصف عقل الرجل. والذي روي عن علي بن أبي طالب [إذا قتل الرجل المرأة متعمدا # فهو بها قود]. PageV09P039 # عن أبي المؤثر: إن ليس لورثة القتيل الأول تبعة في المقتول الثاني لأن # أولياء المقتول مخيرون بين قتل وأخذ الدية إن ms1249 كان الثاني قتل الأول عمدا # وإن كان قتله خطأ وورثته يطلبون بديته فلا نقض لهم حتى قتل فإن أراد # أولياء المقتول الثاني القود ومن قاتله فلهم ذلك وإن نزلوا إلى الدية ~~كانت لأولياء المقتول خطأ وإن يكن المقتول الثاني له نشب غير الدية أخذ ~~أولياء المقتول من ماله. # مسألة # [ أثر القود دون إذن الإمام ] # ومن سرق من حصن أو قتل قتيلا فالتقاه رجل دون الإمام فقتله بالقتيل # أو قطع يده بالسرقة فلا يقتل به وإنما يعزر وقيل: يقاد به لأنه اعتدى« علي # ما ليس له وإن قتل دون الإمام بحد من حدود الله ليس على وجه القود فلا # يقاد لأنه ليس للإمام أن يعفو عنه وإن قتل على معنى القصاص أقيد به لأنه ~~يحتمل أن يعفو عنه ولي الدم كما جاء في المسألة الأولى. # مسألة # [ تعذر وجود البينة ] # وإذا قتل ولي رجل وتعذر حصول بينه تشهد بقتله فله قتل الجاني سرا إذا صح ~~معه وتيسر له ذلك، وأما السارق فلا يجوز للمسروق أن يقطع يده # ولو تيسر له ذلك. # مسألة # [ حكم الافتأت على الإمام ] # ومن قتل مرتدا أو زانيا محصنا أو قطع يد سارق دون الحاكم أن عليه التعزير ~~لإقدامه على أنه ليس له في الحكم دون الإمام ولا قصاص عليه وهو رأينا. # مسألة # [ قاتل العشرة من يقتله ] # ومن قتل عشرة أنفس فأقاد نفسه لأولياء الدم فلا يحل لهم قتله ولهم أن ~~يوكلوا وكيلا بقتله ويقترعوا(1) لمن يلي قتله منهم فإن قتله أحدهم على غير # __________ # (1) 1- القرعة: من أقرع -يقرع- قارعة... فلكل كلمة معنى أقرع أي قسم بين الناس # بالحظوظ، وقارعة مصيبة، قارعة الطريق، وهكذا وقد وردت في الكتاب والسنة. في # الكتاب قال تعالى { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت # لديهم يختصمون } آل عمران آية 44، وقوله تعالى { وإن يونس لمن المرسلين، ~~= PageV09P040 ما ذكرنا وللقاتل مال فيه شفعة لسائر المقتولين وإلا ألحقوا ~~القاتل للقاتل # بتسعة أعشار الدية. # مسألة # [ اشتراك العدد في الجريمة ] # وإذا مات القاتل بعد أن ms1250 أقاد نفسه فقد برئ على قول في ظاهر الحكم والله ~~أولى بعباده في الدنيا والآخرة، وقيل: إنه يقاد لورثة المقتول الأول # وللباقين الدية هذا الاختلاف في المسألة الأولى. وإن قتل رجلان أو أكثر # رجلا فإن قتلوه فتكا قيدوا به جميعا لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه: لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل نفس لقتلهم بها جميعا وإنما # خصهم لكثرتهم(1). # مسألة # [ أثر اشتراك الحر والعبد في الجريمة ] # وإذا وقع القتل في ثائرة أو سبب غير الفتك فلأولياء المقتول قتل من شاءوا ~~من القاتلين ويردوا الباقون على ورثة المقتول الدية إلا بما يتوب المقتول من # دية المقتول الأول. # وإن قتل حر وقن رجلان فإن قتلا به معا ردوا على ورثة الحر نصف الدية وذهب ~~القن بنفسه، وقيل: إن كان ثمن القن كنصف الدية أو ما دون ذلك # أو أكثر فإن كانت أكثر رد على سيده الفضل وإن قتلوا الحر دفع القن # لورثته إلا أن تكون قيمة ثمنه وإن كان ثمنه أقل من نصف الدية فليس على ~~مواليه غير رقبته وعلى الحر نصف الدية أكثر من نصف الدية دية الحر # فالفضل لمواليه وإن قتلوا القن فإن كان ثمنه كدية الحر ردوا على سيده # نصف الدية. # مسألة # [ أثر موت الجاني قبل استيفاء العقوبة ] # __________ # (1) = إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين } الصافات 139 - 141. # من السنة: في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله # -- صلى الله عليه وسلم -- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم ~~يجدوا إلا أن يستهموا # عليه لا ستهموا» وغيره من الأحاديث. # 1- قول عمر -رضي الله عنه-: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم» قال ~~البخاري، وقال # مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر: مثله... ». PageV09P041 # وإذا أكلم رجل رجلا عمدا فمات الجاني قبل أن يطلب ذوا الكلم أرش كلمه فإن ~~مات الجارح قبل أن يبرئ المجروح فله الأرش وإن مات بعد أن # برئ المجروح ولم يطلب شيئا ms1251 فلا شيء له وإن كان خطأ فهو في ماله. # مسألة # [ أثر سريان الجرح حتى الموت ] # عن هاشم: إن من جرح جرحا فعلى(1) المجروح ثم يموت أن عليه الدية ويهدم ~~عنه القصاص بالعفو وكل كلم أحدث يه صاحبه حدثا ككي أو بط # أو أشباه ذلك فليس له الأرش الجرح فإن لم يحدث ولم يزل يؤذيه حتى # مات فله الدية كاملة. # مسألة # [ جواز العفو في الصحة والمرض ] # وإن أحدث بالمصاب ألما غير ألم الجرح فمات فليس له الأرش الجرح وإن عالجه ~~بالدواء لا يبطل الدية وإن كان القتل عمدا جازت البراءة منه # ولا يجوز في قتل الخطأ. والعفو في العمد جائز في الصحة والمرض وإن # كان المجني عليه ذا دين في ذمته فإن كانت الجناية عمدا فله ولورثته من بعده # أن يعفوا عن الجاني وإن كان خطأ فلا يجوز عفو ورثته من بعده لأن الأرش ~~مستهلك في الدين. وإن كان على المصاب دين وقبل ورثته الدية قضي دينه فإن ~~عفا أولياؤه عن الدية جاز عفوهم .والصلح في الجروح جائز عمدا # كان أو خطأ وفي الخطأ اختلاف. # مسألة # [ الصلح على الأقل ] # وإذا وقع الصلح على دراهم أقل من قيمة الأرش ففي جوازه اختلاف في الخطأ ~~وإن كان على عروض فجائز في الخطأ والعمد ولو نقص ثمن # العروض عن ثمن الأرش. # مسألة # [ الرجوع عن العفو ] # ومن دلق عرب عصبة على ذي طفولية فأكلمه فعفا أبوه عن # القصاص وأرش الكلم فلما أن آنس رشد الطفل أبى عفو أبيه فإن # القصاص يهدر وله أرش الكلم وإن آنس ولم يطلب فهلك فليس لورثته # حجة في قصاص ولا أرش. # مسألة # [ وصية المقتول ببراءة القاتل ] # عن أبي المؤثر: وإذا قتل رجل رجلا عمدا فأبرأ المجني عليه الجاني من # دمه قبل النزع وأوصى له بديته فهو أولى بدم نفسه وليس لأوليائه قول ولا # __________ # (1) 1- الأولى أن تكون: فعفا المجروح. PageV09P042 # دية وإن قتله خطأ وكان ديته كثلث ماله أو أدنى جاز عفوه وإن أوصى بوصايا ~~تنموا على الثلث حاصص الوصايا بديته ms1252 في ثلث ماله، إن يكون # رجل له أربعة وعشرون ألفا وديته اثنا عشر ألفا فذلك ثلث ماله وماض # عفوه ووصيته إذا كانت الوصية لسوى الوارث ولا تبعة عليه للورثة، وإن # كان مال المقتول اثنا عشر ألف درهم وديته كقدر ماله ثبت للمعفى فعفا عنه ~~أو الموصى له ثلث بجميع وهو ثمانية آلاف وعليه اثنا عشر ألفا فيرد على # الورثة أربعة آلاف وهكذا الحساب قل أو كثر. # مسألة # [ حكم الجراح الخطأ ] # وإذا جرح رجل رجلا فعفا عنه وادعى أنه جاهل بما يستحقه # من الأرش فرجع فلا رجعة له بعد العفو. قال أبو المؤثر: إذا كان # جرحه عمدا فلا رجعة له وإن كان خطأ فله الرجعة إن لم يحد له # قيمة ويعلمه. # مسألة # [ وصية المقتول مقبولة لقاتله ] # عن أبي زياد: ومن قتل عمدا فأوصي له بثلث ماله وأبرأه من دمه فقال: يبرأ ~~من الدم والوصية له جائزة والهبة والصدقة والعفو والحل والترك # والبراءة في العمد جائزة وفي الخطأ فيه اختلاف، والأصح أنه لا يجوز وأما # إذا قال له: عفا الله عنك فله المطالبة بالجرح وإن قال: قد عفوت عنك # فهو عن القصاص وله الدية إذا عزب عليه علم قدر جرحه وإن علم # ثبت عفوه والقول له أنه لم يعلم. # مسألة # [ حكم القسامة ] # وإذا وجد القتيل في قرية وعزب عليه علم قاتله فديته موزعة على أرباب تلك ~~القرية لورثته بعد أن يحلف خمسون رجلا من صلحاء أرباب القرية # أنهم ما قتلوه ولا علموا قاتله ثم تكون الدية على جميعهم، ومن أبا أن # يحلف لزمته الدية وحده في ماله(1). # مسألة # __________ # (1) 1- هذا ما يعرف بالقسامة: والقسامة هي: الأيمان المتكررة في دعوى ~~القتل التي لا # يكون فيها دليل. وهي أيمان خمسون يمينا يحلفها أهل المحلة التي كان فيها ~~القتل، أو # يحلفها أولياء الدم. على اختلاف الفقهاء في ذلك انظر شرح حدود بن عرفة # 2/645، 626، وانظر العقوبة لأبي زهرة ص548 . PageV09P043 # [ العثور على القتيل بين قريتين ] # وإذا وجد القتيل بين قريتين فالدية على أهل القرية الأدنى إليه ms1253 ولا أيمان ~~على أهلها، وإذا لم يكن بالقرية إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا ثم # يؤدي الدية، وإن يك في القرية دون الخمسين كرر ما بقي من الأيمان على ~~خيارهم وإن كانوا بها يزهو عن الخمسين فليس لهم أن يكرروا عليهم # اليمين وإن لم يكن أحد أقرب للقريتين فديته على أرباب القريتين بعد أن # يحلف من صلحاء كل قرية خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول وإذا لم # يوجد في الميت حدث فهو ميت لا قسامة فيه. # مسألة # [ العثور على القتيل في بيت شخص بعينه ] # وإذا وجد القتيل في دار إنسان فديته على رب الدار وهي على عاقلته # إن كان رب الدار ساكنا بها وإن كان ساكنها غيره فالدية على الساكن، # وإن كان هو وغيره فالدية توزع بين الساكن على عددهم ومن وجد # مقتولا في السرب أبيه أو شبله أو الحليلة في دار حليلها فديتهم على # عواقلهم، وأما إن وجد قتيلا في سرب فلا دية فيه على أحد يعلم قاتله، # وقيل: ديته على عاقلته. # مسألة # [ وجود القتيل في سرب ذمي ] # وإذا وجد القتيل في سرب ذمي فالدية على عاقلته وإن وجد على ظهر دابة فلا ~~دية فيه على أحد إذا كانت تجوبه مهمها وإن كانت تجوب به قرية فديته على ذي ~~القرية أو المحلة، وإن كان في سفينة فعلى راكبها. # مسألة # [ العثور عليه في فلاة أو بحر ] # وإذا وجد القتيل في جدول أو نهر صغير لأناس معروفين فعلى أولئك # وإن كان في نهر عظيم أو دجلة أو خضم فلا دية فيه وإن وجد في فلاة أو ~~ميقات مهمهة أو داوية فلا قسامة فيه. # مسألة # [ العثور عليه في السوق أو عرفة ] # وإن وجد بسوق المسلمين أو جامعهم أو في الزحام في عرقة فديته في # مال المسلمين وقيل: فيه القسامة على أهل البلد وإن وجد في دار عبد فعلى ~~عاقلة سيده، وإن وجد في دار ذوي يتم سكنها سواهم فلا شيء على # أولئك وإذا وجد عضو من القتيل في دار أو قرية فلا شيء ms1254 فيه حتى يوجد ~~PageV09P044 أكثر من نصفه ولو وجد رأسه حتى يكون مع الرأس أكثر من النصف. ~~وإن ادعى أولياؤه على غير أرباب المحلة برئ أربابها ودعوا بالبينة على ~~المدعين # وإن اتهم ولي المقتول رجلا فسجن ثم قال: لا أدري من قتل صاحبي ورام ~~القسامة فانهدرت القسامة بمثل هذا. # مسألة # [ الشهادة على القتل ] # وإذا قال ولي الدم: رأيت فلانا قتل فلانا ممن يلي دمه ثم رجع إلى غيره # فلا رجعة له وعلى الإمام والقاضي ما على سوام من أرباب المحلة من # القسامة والأيمان، وقيل: يهدر عنهما ذلك وإن شهد عدلان من أهل # القسامة على قاتل بعينه جازت شهادتهما. # النهج الثاني عشر # فيما يجوز للولاة والشراة وما لا يجوز # النهج الثاني عشر # فيما يجوز للولاة والشراة وما لا يجوز # مسألة # [ مسائل في الضمان لبيت مال المسلمين ] # وقيل: لأنهما يدفعان عن نفسهما مغرما وجبت عليه ضمان لبيت مال المسلمين، ~~والعروض هل يجوز له أن يقاصص بالدراهم مما له من الأجرة في مال الله؟ فإنه ~~ينظر الأوفر لبيت المال ليخرج منه الشبهة فإن كانت قمية العروض وإن لزمه ~~الضمان أكثر قومها أيان ذلك وإن كانت أوكس أخرج وجاز. # مسألة # [ وجوب تسليم الأموال لبيت المال ] # ومن لزمه ضمان دراهم لبيت المال سلمها دراهم بعينها أو من ينوب # منابه وإن قبض أجرته وسلم ما لديه فهو أحسن. # مسألة # [ حكم الإمام على الرعية ] # وإذا آل نظر الإمام أن يحجر على رعيته حمل السلاح وأمر الوالي بذلك # حل له أن يحكم على القادمين من الغرباء كحكمه على رعيته، وأما # الداخلون الدار إذا قاموا المدة الحقيرة فلا يضيق العفو عنهم وأما الماكث ~~المطمئن فجائز أن يحكم عليه بترك حمل السلاح. # مسألة # [ حكم متاجرة الشاري بالسلع ] # وهل يجوز للشاري كان مدافعا غير مبايع أن يتجر ويسلف ويذخر # السلع؟ فإذا لم يشتغلوا عن أمر المسلمين وعملهم ولم يستوهبوا أحدا فلا # بأس عليهم. # مسألة # [ مزابنة الولي على أمر النخاس ] PageV09P045 عن الشيخ صالح بن مسعود(1): ~~وهل للوالي أو من ينوب منابه أن يزابن ms1255 على أمر النخاس سبعة من العروض لبيت ~~المال إذا رام شراء شيء أو يوكل أجنبيا؟ فإنه يوكل أجنبيا من غير أن يعلم ~~الدلال أنه بزابن لمن سلم له المتاع # ولا يجوز أن يزابن لنفسه ولا لمن وكله. # مسألة # [ عز ل الولي ومهمة الولي الجديد ] # وإذا ولى الإمام واليا على قرى متفرقة وأمره بقبض الصدقات والتصرف وفي ~~إدخال من أراد إدخاله وإخراج من أراد إخراجه من العسكر ففعل ما # أمر تم عزل وجرد فقدم الإمام ثقة سواه لقبض ما كان في كفه حواه فامتثل # ما أمر وازدجر عن ما عنه زجر فقدم القادم غير الثقات لتصرف الدولة # وجباية الصدقات فلا بأس على العامل الخارج إذا لم يقصر في حفظ أمانته # ولم يخن ولم يستعمل خائنا وما على المحسنين من سبيل. # مسألة # [ مدى جواز جبر الأمة على التبرع ] # وإذا ادلهم المسلمين أمر فاحتاجوا التجهيز غرم على عددهم فأبى أربابها ~~أيجوز للقائم جبرهم على ذلك؟ فنعم جائز جبرهم بالأجرة وجبر البحرية # على ذلك إذا تعذر دفع العدو بغير ذلك. # مسألة # [ كيفية تنفيذ أوامر الولي العام ] # وإذا ولى الإمام واليا على قرية وأمره فيها بأوامر ثم أردفه بولاية قرية ~~أخرى ولم يأمره فيها بما أمره في الأولى عزله عن الأولى أو لم يعزله هل # يكتفي بما سبق له من الأمر؟ فإذا أجاز له إجازة مطلقة فلا يحتاج إلى # تجديد إجازة وإن حد له في الأولى فلا يجوز له أن يدخل في الثانية إلا # بأمر محدود. # مسألة # [ حكم إجازة الإمام للوالي ما أجاز لنفسه ] # وإذا قال الإمام للوالي: قد أخرتك في مال الله ما أخرت لنفسي بالحق، # فقبل: الوالي ذلك فلا يجوز للإمام أن يجيز للوالي ما أجازه لنفسه حتى # يكونا عالمين بما يجيزه له فإذ كانا بهذه المنزلة جاز لهم ذلك. # مسألة # [ حكم الدفع لأبناء السبيل ] # __________ # (1) 1- صالح بن مسعود: لم أعثر له على ترجمة. PageV09P046 # وجائز للوالي دفع ما شاء دفعه لمستحق يرى منه المصلحة للمسلمين وابن ~~أبناء السبيل، ومن سمى ذوا العزة في ms1256 التنزيل ولو لم يأمره الإمام بذلك # يحجره عليه على الأصح لأن لهم حقا في مال الله. # مسألة # [ الاجتهاد في القتال ] # وإذا أمر الإمام أميرا علب حرب باغ فخرج وصادم ثم توخ الصد من بحرق الدور ~~ولم يعلم من بها فهل يجوز ذلك؟ فلا يجوز له على هذه الصفة. # مسألة # [ مدى دفع أموال المسلمين للمحاربين ] # وإذا أمر الأمام الوالي بحرب باغ وقراع طاغ فوكل ثقة على آلة المسلمين صح ~~له أن ما يعطيهم من باروت ورصاص يزيد على مئونتهم فأراد أن ينفق عليهم ~~بالمعروف فأبوا وكان لا يقدر على نكاية العدو إلا بهم، فإن دفعه لهم على ~~سبيل الأجرة جاز وأما دفع مال الله فلا يجوز إلا بواسطة ثقة أمين وإن كان ~~أمرهم غالب على أمره فالكف عن الدخول في أمرهم أوفى وأحق. # مسألة # [ زيادة أجرة الشراة ومساعدتهم ] # وإذا كان في الشاري زيادة تقع على المسلمين دون غيره جاز للوالي أن يبره ~~بما يستحق من مال الله فوق أجرته ويستحب له أن ينوي بعمله لله لا لغرض ~~الدنيا ونمو أخطامها وإما الظفر هين به أعداء الله وأعداء المسلمين أو ~~شهادة يبلغ بها درجات المكرمين. # مسألة # [ حكم جبر الإمام العمال على غير عملهم ] # وهل يجوز للوالي جبر عماله على البروز إلى بعض القرى إذا احتاج # لمنافع المسلمين؟ فإن كان الإمام أرسل إليه وأمرهم بطاعته وفوض له الأمر ~~فيهم فجائز له جبرهم على ما فيه الصلاح وإلا فلا يجوز مجاوزة ما حد له ~~الإمام فيهم. # مسألة # [ تعين من تطيب نفسه بالشراء ] # وإذا احتاج الوالي لقضاء حاجة من شراء علف أو غيره جاز له أن يأمر على من ~~يطيب نفسه من العمال وأما أن يخرجهم من قريتهم لصلاح نفسه # ولم يكن في خروجهم صلاح للمسلمين فلا. # مسألة # [ الاعتراض على حكم الإمام ] PageV09P047 وإذا أمر الإمام بقتل رجلا أو ~~تعزيره أرأيت إن احتج المأمور بقتله أنه له حجة تدرأ عنه القتل فإن كان على ~~وجه الحكم من الإمام جاز للوالي امتثال الأمر ويستحب الأخذ بالوثيقة ~~والدماء ms1257 والفروج وإن سأل الانتظار انتظر # حتى يتضح أمره وإن اعترف بحكم الإمام عليه قتل بحكم الإمام العادل. # مسألة # [ مطالبة الخصم الإنصاف ] # وأما إن طلب الخصم الإنصاف من الإمام مع المسلمين أجيب إلى ذلك على رأي ~~بعض ما لم يمكنه أول الحكم، على بعضهم جعل الإمام مصدقا # في ذلك وتهدر حجة الخصم ولا ينبغي الإقدام على إتلاف النفوس إلا # بحجة واضحة تزيح وحر الشكوك. # مسألة # [ موقف الوالي من درء الحد ] # وإن عزره الوالي أو بخعه على الجهل منه هل يجب عليه حدا وقتل إذا # ادعى الخصم أوله حجة تدرأ عنه الحد فإن كان المأمور به بالغا عاقلا مكلفا ~~وادعى ما ذكرت قبل إيقاع الحد عليه فاعتدى عليه المأمور ولم يحتمل # للمأمور وجه صواب في فعله من رأي المسلمين وتأويلهم فلا أمر عليه # الضمان إذا قدم بغير حجة ولا برهان، وإذا أخطأ لضمانه في مال الله وإذا # رام البحث عن السؤال بواسطة طرس فجائز له أن يزمره في قرطاس بيت # المال وإن شاوروا الإمام في ذلك فأحوط له ولو نطق به الأثر لم يوضحها ~~والمشاورة أقمن وأحرى. # مسألة # [ تصرفات الوالي المأذون فيها ] # وإذا أجاز الإمام للوالي ما يجوز له أن يجيزه له في مال المسلمين أو # قال: أبحتك في مال المسلمين مما أبحته لنفسي فقد جاز له جميع ما فعل # بالحق وجائز للوالي إعطاء الفقير وابن السبيل ومن له حق في مال الله من # غير تبذير. # مسألة # [ تصرفات الوالي دون إذن الإمام ] # عن الشيخ محمد بن المسبح(1): للوالي أن يعطي المستحقين من مال الله # على قدر استحقاقهم ولو لم يأذن له الإمام ما لم يحجر عليه لأن لهم حقا # __________ # (1) 1- محمد بن المسبح: والده المسبح بن عبد الله من قرية هيل قريبا من ~~سمائل، وعلماء # عمان. انظر قاموس الشريعة 8/362. PageV09P048 # في مال الله وإذا شاور الإمام فأحوط. # مسألة # [ الاقتداء بأهل العلم من الولاة ] # وإذا ولي الإمام واليا على قرية وكان بها وال عالم فقيها هل يجوز له # التأسي به والجري على منواله ms1258 فيما يعينه إذ هو عالم وهذا الثاني قليل العلم؟ # أما على سبيل الفتيا فجائز له أن يقفوا أثره وأما على التفكير فلا. # مسألة # [ تصرفات الوالي بناءا على الشهادة ] # وإذا شهد عند الوالي أن الوالي الذي قتله حجر على بني فلان ولوج # الدار لسوء صنيعهم فإذا كان المنفون لهم أصل في الدار فلا يجوز نفيهم ~~ويؤخذوا بقدر ما جنوا وإن لم يكن لهم أصل جاز نفيهم إذا تسنموا الباطل وهو الأصح. # مسألة # [ أثر الديون على الوالي القديم ] # وإذا عزل الوالي وعليه حق من أجرة العسكر وولي قرية أخرى هل يسعه السكوت ~~عنهم؟ فإذا استأجر لهم أن أجرتهم في بيت المال فعليه أن يجتهد # في تسليم حقهم بحسب طاقته وإن لم يوضع لهم الأمر أن أجرتهم في بيت # المال فضمانتها عليه. # مسألة # [ حكم تشاغل الوالي عن أداء الحقوق ] # وإذا تعذر على الولي أداء ما لزمه فورا لتشاغله بأمر المسلمين وإن كان ~~ذلك أقوى للدولة وإن كان للعدو وأرحى لصلاح الإسلام دان الله # بالخلاص مما يلزمه واجتهد في فك رقبته. # مسألة # [ إشعار الإمام بما ترك الوالي ] # وإذا ولى الإمام واليا وجعل وكيلا سواه لقبض مال الله والتسليم أجرة ~~الشراة ودفترهم ومحاسبتهم ثم عزل الوالي هل عليه ضمان ما توى من حق # الله والعباد؟ فعلى الوالي إعلام الإمام أو الوالي بما عليه من تبعة أن لزمه # شيء من التبعات ولا يضره ما لزم غيره. # مسألة # [ ولاية بيت المال ] # وجائز للوالي كتاب المدرة في قرطاس بيت المال للشاكي ولو لم يشاور الإمام ~~لأن ذلك صلاحا للمسلمين وتقوية للدين. # مسألة # [ صلاحيات الوالي في بيت المال ] # وجائز للوالي أن يسقط الحقير من مال الله عند البيع والشراء إذا حاذر ~~تعلق ذلك بذمة متحنف كالفلس وما دونه وما يشبهه. # مسألة # [ ضيوف الوالي ] PageV09P049 وإذا نزل الوالي ضيف أمر له بالطعام هل يجوز ~~له الأكل معه وإن أكل # هل يضمن؟ فإذا كان للوالي أجرة في مال الله فعليه ضمان ما أكله في ماله. # مسألة # [ حكم البغاة وقطاع الطرق ] # ومن شهر ms1259 أمره من العامرية بقطع السبيل وقتل الأنفس وسلب الأموال وهم ~~أخراب متفرقة إلا أنهم مجتمعون على الفيء والعبث هل يجوز لنا قتل # من قدرنا على قتله منهم إذ هم يدام ندعوهم؟ فلا يجوز القتل بغير دعوة ~~رؤسائهم أن يفيئوا إلى أمر الله فإذا أبوا قتلوا. # مسألة # [ الفرق بين خروج المسلمين على بعضهم وخروج الكفار ] # وإذا خرج على المسلمين عدو فلا دعوة له وإن خرج عليهم المسلمون لزمت ~~الدعوة وجائز للمسلمين مبايتة عدوهم إذا رجوا الظفر بذلك. # مسألة # [ إخبار الوالي عن البغاة ] # وإذا جاء للوالي فاسق بنبأ أن بني فلان البغاة بمحل كذا وإنهم راموا # سفك دمه أو سلب نشبه جاز له أن يجهز عليهم إذا لم يرتب فيما فاه به. # وإذا أسر الباغي مسلما هل يجوز مبايتته وإن جاز وأصاب الأسير ضرر # فعلى من ضمانه؟ فنعم ذلك جائز وأما ما أصاب الأسير فحكمه خطأ وهو # في مال الله. # مسألة # [ استعداد الولي للبغاة ] # وجائز للوالي أن يجهز لهامة ويقري للعدو هامة ويزود عسكره من مال # الله وإزاحة ضرر المفسد سيما إذا كان مع المفسدين أسارى من المسلمين أو ~~نشب سلبوه بغير حق مبين ويحل له قتلهم وأتباعهم. # مسألة # [ تأمير الوالي أميرا على سرية ] # وإذا أمر الوالي أميرا على سريته لقتل من بغى عليه في معلومة جاز له أن ~~يبيتهم بعد الدعوة إلى الفيئة وإبلاغ الحجة. # مسألة # [ كيفية الإنفاق على الجند ] # وإذا جعل الوالي رجلا ينفق على جيشه هل يجوز له أن يؤدمهم باللحم؟ فنعم ~~جائز له ذلك بغير إسراف. # مسألة # [ حكم دخول الجند أملاك الناس ] # وإذا جهز الإمام خميسا(1) # __________ # (1) 1- خميسا: الخميس: الجيش. وجاء في حديث خيبر: محمد والخميس» سمى به لأنه # مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب. وقيل لأنه = # = تخمس فيه الغنائم. ومنه حديث عمرو بن معدى كرب «هم أعظمنا خميسا وأشدنا # شريسا». انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 2/79. PageV09P050 # عرموما على باغ وتعذر نزولهم في غير # أملاك الناس أو رام أبناء عز لأصحابه فلا يجوز له ذلك ms1260 إلا بأمر # أرباب الأملاك. # مسألة # [ تصرفات الوالي في بيت المال ] # وإذا كانت على الشاري فضلة لبيت المال هل للوالي أن يدفعها له؟ فإذا كان ~~مأذونا له في مثل ذلك وأبيح له إباحة مطلقة ممن تجوز إباحته له جاز # وإلا فلا. # مسألة # [ متى تقطع أجرة الشاري ] # وإذا ضرب الشاري في حاجته وترك عمل المسلمين جاز للوالي أن يقطع عليه من ~~أجرته بقدر ما غاب. # مسألة # [ حكم مخالفة أمر الإمام ] # وإذا كتب الإمام للوالي تسليم حق لأحد وهو كذا فلم يمتثل ظنا منه أن ~~الإمام لا يسوؤه رد طرسه وعصيان أمره أو كان لا يعرف حامل الكتاب إما من ~~الإمام فلا يجوز رده إذا علم صلاح ذلك، وأما إذا عزب عليه علم # المأمور له فلا يجوز له أن يسلم له إلا بصحة معرفته وأما ظنه بالإمام أنه # يسره أن يخلف وعده فحاشا لأئمة المسلمين من ذلك. # مسألة # [ كيفية تصرف الوالي في الأوامر المطلقة ] # عن الشيخ خميس بن رويشد بن روشيد(1): وإذا أمر الإمام واليا على جيش ~~لمحاربة باغ وأعطاه مؤونة جيشه ولم يوضح له الأمر بفعل كذا أو الكف عن كذا ~~فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقاتل من بغى على المسلمين وينفقوا ~~المال في إصلاح الدولة على رأيه ورأي من حضر من ذوي الرأي. # مسألة # [ حكم قاتل البغاة ] # وإذا علم الوالي أن البغاة جهزوا جيشا على المسلمين وإنهم بمحل كذا ~~وقاتل: البغاة يقتل بلا حجة. # مسألة # [ مدى جواز قبول كلام الجبار ] # وإذا علم الوالي بغير ثقة أن الجبار قتل وسلب أيجوز قبول قوله أم لا؟ ~~فاعلم أن الشهرة التي يكذب مثلها في الولاية والبراءة مقبول قولها إذا # صحت حجته بالإجماع. # مسألة # [ حكم الأمر بالمعصية ] # وإذا سلب نشب أمره جبار أو سارق ولم يرفع أمره إلى الحاكم فعلى # __________ # (1) 1- الشيخ خميس بن رويشد بن روشيد: لم أعثر له على ترجمة. وأعتقد أن ~~ابن روشيد # مكرر من الناسخ. والله أعلم. PageV09P051 # أولي الأمر الإنكار عليهم الفاعلين إذا تيقنوا ذلك ولم يرفع لهم المجني عليه. ms1261 # مسألة # [ أثر عودة الشاري من السفر ] # وإذا آب الشاري من سفر عند الوالي هل يجوز أن يرخص له أن يكون عنده المدة ~~اليسيرة كاليومين والثلاث؟ اشترطوا عليهم أو لم يشترطوا فهذا # لا يضيق في أيام الأخيرة. # مسألة # [ حكم التوسعة على الشراة ] # وإذا رأى الوالي زيادة منفعة من أحد الشراة للمسلمين فلا يضيق عليه أن ~~يوسع لهم فوق أجرتهم لأنه يوجد في الأثر من قام بكفاية اثنين أعطي أجرة ~~اثنين وكذلك الثلاثة. # مسألة # [ أثر غيبته الشاري عن حقه ] # وإذا كان للشاري حق في مال الله وغاب أعلى الوالي الخروج إلى # حيث توجه حقه أم لا؟ فلا يلزمه الخروج ليسلم أجرة الأجراء فإن أوفوا # سلم ذلك لهم أو لوكلائهم ولا أشهد لهم على حقهم وأثبته لهم. # مسألة # [ حكم استأجر الوالي شاريا ] # وإذا استأجر الوالي شاريا لا يعرفه ورسم اسمه أنه فلان ابن فلان بإملائه # ثم غاب وآب ورام أخذ حقه فإذا اطمأن قلب الوالي أنه هو جاز تسليم # أجرته وهكذا يجري كثير من المعاملات. # مسألة # [ كيفية التعامل مع الحكام ] # وإذا رام الوالي تجهيزه لهام واضطر إلى حمل العسكر والزانة أو لأكل # في البحر هل له ذلك؟ فمثل هذا لا يكون إلا بنظر الإمام وينبغي للإمام أن ~~يصرح الأمر للوالي غاية التصريح ويزيح شكوك الإبهام والتلويح. # مسألة # [ خروج الباغي على المسلمين ] # وإذا خرج الباغي على المسلمين فجائز للوالي ردعه ومحاربته ولو لم يستأذن ~~الإمام وبين الخارج والمخروج عليه بون فمن كفى المسلمين شره # أقروه على حاله، والإمام مطلق له الأمر ما لم يطلق لغيره في الخطأ في مال # الله والأحكام وغير ذلك. # مسألة # [ تعذر وجود أهل الاستقامة ] # وإذا تعذر على القائم حصول عمال من أهل الاستقامة هل له استعمال ~~PageV09P052 القوم؟ فنعم تجوز الاستعانة علي غير الأحكام بصالحي قومنا في ~~مثل الزكاة والحرب وما كان من جهة الرسالة ما لم تصح خيانتهم وتصح عداوتهم. # مسألة # [ حكم بغي الكتابي على المسلم ] # وإذا بغى الكتابيون على المسلمين امتنعوا في معاقلهم هل لنا نختال في ~~الاستيلاء عليهم ms1262 بمثل المسكرات إذا مزجناها لهم في الأطعمة وأولمنا لهم # الولائم؟ فإن جاز فبعد الحجة. # مسألة # [ حكم غيبته المتحنف عن العسكر ] # ولا تجوز غنيمة المتحنف ولو كان في عسكر المشركين وإنما جوزوا ذلك في ~~عبده الأصلاب(1) خاصة، ولا تجوز غنيمة أموال الموحدين وحكم من عندهم الكفار ~~ساكنين كاليهود وغيرهم كحكمهم إذا شدوا على أعضائهم وقووهم # ولم يقاتلوا، والأصح أن من رفع يده على القتال معهم أن لا يقتل للاحتمال. # مسألة # [ الإنفاق على الثغور ] # وفي الرعية إذا كانوا أرباب بادية وهم يسكنون المهامهة والقفار # ويجوبون الصخور الطوال الغرار(2) إذا رموا من أولي الأمر أن يجعلوا # معهم من يجمعهم من مكائد الأعداء فعلى الإمام والوالي الذود عن الرعية # باغ والذب عن حريمهم ولا يكلف فوق طاقته الذب عنهم وعليه دفع # الظلم عنهم. # مسألة # [ حكم جبر الوالي الرعية على القتال ] # وهل للوالي جبر الرعية على الحرس إذا حاذر صولة باغ وإن جاز فعلى أرباب ~~الأموال أم على الساكنين من الرجال فهذا إلى نظر الإمام فإن رأى جبرهم ~~صلاحا لم يضق عليه فعل ما يصلحهم في أنفسهم وأموالهم. # مسألة # [ وجوب صرف الضرر عن الجوار ] # عن الشيخ خميس بن سعيد(3): ومن نكح بضة من سوى داره وسكن الدار وتأصل ~~دورا وعقارا وكرهوا جواره ورامه إخراجه وترافعوا إلى ولي # الأمر فلا يجوز للقائم نفسه وعليه ما جنا فإلى نظر الحاكم القائم وإذا لم ~~يصرف ضرره عن جيرانه عوقب بما استحق. # مسألة # __________ # (1) 1- أعتقد أنها: عبدة الأصنام. # (2) 2- ويجوبون الصخور الطوال الغرار: الأصح: ويجوبون الصحارى الطوال ~~الغرار. # (3) 1- الشيخ خميس بن سعيد: لم أعثر له على ترجمة. PageV09P053 # [ جبر الرعية على الحراسة عند فقر بيت المال ] # وإذا لم يكن في بيت المال سعة لاتخاذ العسكر للذب عن العباد والبلاد # جاز للوالي جبر الرعية على حرس دارهم عن هجوم عدوهم عليهم على # بعض القول وهو الأصح. # مسألة # [ مواساة ابن السبيل من بيت المال ] # وجائز للوالي مواساة ابن السبيل من مال الله إذا كانوا مقترين ولو كانوا ~~في دورهم مثرين إذا عجزوا عن ms1263 مون أنفسهم بنشب ويختالون بسبب. # مسألة # [ تصرفات الوالي في المواساة من بيت المال ] # وإذا ترافع الخصوم إلى الوالي من دار قاضية جاز له مواساتهم من مال # الله إذا كانوا مقترين وإن كانوا مثرين فحتى يكونوا معا حذر أن يدخل # الجفا على من تخلف منهم. # مسألة # [ ضمان الوالي لأموال بيت المال ] # وإذا تلف شيء من مال الله من سبب وكيل للدفتر غلطا كان أو نسيانا # أو عمدا مع الشراة أو غيرهم هل عليهم ضمان؟ فأما من جهة الغلط مردود وأما ~~من جهة النسيان ولم يستطع استرجاعه فينبغي للوالي أن يدفع له من # مال الله بقدرة ليبرئ ذمته لأن الإنسان موكل به النسيان وإن تعمد ضمن # في ماله. # مسألة # [ حكم التعويض من بيت المال ] # ومن زرع زرعا لبيت المال على نظر الصلاح فعاق أو توى فلا ضمان عليه إذ هو ~~محسن وما على المحسنين من سبيل. # وإذا سأل الوالي الإمام شيئا من مال الله فأبى فسأله من الوالي الأكبر ~~فأنعم هل يحل له؟ فإذا سأله ما يجوز له أن يسأله برأي الإمام جاز وإلا فلا ~~يجوز للسائل ولا المسؤول. # مسألة # [ حكم أكل الوالي من بيت المال ] # وإذا دفع الوالي من الصراف من مال الله لبعض الناس الحاضرين في # مجلسه ونيته أن يأكلوا معا هل يحل للوالي الأكل معهم إذا دفعوا إليه شيء # منه؟ فالتنزه عن مثل هذا للوالي أفمن(1) لما روي عن أبي بكر الصديق # رضي الله عنه أنه قال: كنا نترك سبعين بابا من الحلال خوفا أن نلج في # باب من الحرام. # مسألة # __________ # (1) 1- أفمن: هكذا في الأصل. والمعنى فالتنزه عن مثل هذا للوالي أفضل. PageV09P054 # [ مقدار ما يقطع عن الشاري ] # وإذا تخلف الشاري عن عمل المسلمين جاز للولي أن يقطع عليه بقدر # تخلفه ويتسحب أن يوضح لهم ما يستقطعه عليهم ليكونوا على بصيرة # من أمرهم. # مسألة # [ ضمان ولي الأمر ] # وإذا رام أولو الأمر الحل من أخذ من الرعية من ضمان مجهول أو معلوم فلا ~~نحب لهم طلب ذلك من الرعية وإن ms1264 بدءوهم بالحل من غير مطلب ولا # تقية فعلى قولهم. # مسألة # [ جواز تعلق الدين بذمة الأول ] # وهل على الوالي القيام على الوالي الذي قبل أن يعرفه بما عليه في الدفتر ~~لبيت المال كره أو رضي الوالي الأول أم غير مخاطب بذلك؟ وإنما ذلك # على الوالي الأول إذ هو متعلق بذمته. # مسألة # [ متى يستحق الوالي الأجرة ] # ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان # رحمه الله: وإذا عقدت الولاة على وال على بلد فقبلها متى يستحق # الأجرة فيستحق الأجرة حين عقدت له الولاية وقبلها: لا. # مسألة # [ ما يقوم المجوس ] # وهل يجوز للمجوس عمل الصنيعة؟ فنعم لا يمنع من ذلك للترفق بما # يصلحه كان مثرا أو مقترا ولا بأس عليه. # مسألة # [ أثر العفو عن المحبوس ] # وإذا استحق أحد الحبس على خراب دابة أو غير ذلك وكان ذا قربة من الوالي ~~ولم يكن فعفا عنه هل يسعه ذلك؟ فإذا أهدر حبسه من أجل دنو # نسبه منه فلا يجوز إذ هو حيف وميل وعليه التوبة والندم والاستغفار، وإن # ترك حبسه نظرا منه للصلاح جاز له ذلك وإذا رجا منه أن يردعه الزجر. # مسألة # [ إقرار الوالي بالولد ] # وإذا وضعت قينة ولا بعل لها ولا سيد إلا أنه لم يقر باسيرا بها أو أقروا # في الاعتبار أنه يريد براءتها من الحبس فإقرار السيد هنا بالولد جائز ~~ويلحقه بنسبه ويرثه وعلى الحاكم الكف عن التفتيش لأحوال الناس حتى يتضح # الأمر الجلي، وإن لم يقر السيد بالولد ولا بعل لها جاز حبسهما وإذ ضرب ~~الوالي حاجا استخلف على رعيته نائبا بدون أجرته وعليه أن يستخلف ~~PageV09P055 على رعيته مرضيا في دينه لأن الوالي إذا لم يعزله الإمام فهو ~~على ولايته # ضرب وأقام. # مسألة # [ حكم تقسيم التركة ] # وهل يجوز للوالي دفع شيء من أنهار الغوائب لمن لم يعرف ثقته من # القبائل لمصالحهم إلى مدة أو ما دامت دولة المسلمين قائمة على نظر الصلاح ~~فلا يجوز تمليك الأرض الموقوفة بالمغارسة فجائز إذا كان صلاحا كأراضي ~~الصوافي والمساجد والغوائب. ms1265 # مسألة # [ نفقة السفر وعلى من تكون ] # وإذا سافر الوالي سفرا جاوز فيه الفرسخين في إصلاح نفسه هل يجوز # له أن ينتفع بشيء من مال المسلمين كتسنم دابة أو نفقة؟ فلا يضيق عليه # ذلك وأحب أن يكون برأي الإمام. # مسألة # [ أخذ العامل حقه ] # وقد ورد في الأثر عن أولو العلم والبصر أنه إذا اعترى الوالي نصب # أقعده من عمله جاز له أخذ ما جعل له من الأجرة في المدة الموصوب بها # وربما يكون نفعه للمسلمين في سفره أكثر من نفعه في وصبه ونصبه. # وهل يجوز للوالي حفر نهر من الغوائب من مال الله إذ توخى الصلاح ~~للمسلمين؟ فالذي يعجبني لهذا أن لا ينفق مال الله على الظن ولعل لم # يحصل من النهر منفعة. # مسألة # [ متى توضع الزكاة في بيت المال ] # وهل يجوز للوالي أن يجعل ما يلزمه من زكاة ماله أو تعلق ضمان عليه لبيت ~~المال في مال الله أو في من يجب له؟ فإذا كان في زمن الأئمة قبضه # ثقة من المسلمين ويرده عليه ليجعله حيث أمر الله وإن فعل فيه كما أمر ~~الله وأعطاه لمستحقه جاز وبرئ عند الله. # مسألة # [ إعطاء من بيت مال المسلمين للمسترفد ] # وإذا قدم على الوالي مسترفد من غير بلده ورام منه شيئا من مال الله # لفقره فاستحى منه فأرفده ونية الوالي أن يواسي بمال الله فقراء رعيته فلا # يضيق ذلك على الوالي وإن أعطاهم من الغوائب فأحسن. # مسألة # [ مسائل في الشراة ] PageV09P056 وإذا سكن المجذوم(1) مرثاة فأذى منه أهل ~~البادية وأرادوا ردعه من أن يرد مواردهم فأبى الوالي ردعه ومنعه بما أمكنه ~~ولا يحار إلى مخالطة الأصحاب في دورهم ومواردهم. وإذا كان الشراة من مكان ~~المهامهة والقفار خرجوا إلى أوطانهم أيان الرحى منتظرين الأمر وحد الحاجة ~~فإذا لم يكن في تلك الحال # حاجة للمسلمين ومهما بدت الحاجة أسرعوا إلى الإجابة وهرعوا فلا يضيق # ذلك على الوالي ومن كانت أجرته على التأليف الإجازة لا تقطع عليه إذا غاب. # مسألة # [ فرض النفقة من بيت المال ] # وهل يجوز ms1266 للحاكم أن يقرض من النفقات لأرباب البعولة إذ غابوا عنهن ولم ~~ينصفوهن وللأيتام في أموالهم ومن يلزمه عولهم أو للأولاد من آباءهم # إذا كانوا من غير رعيته وتعذر عليهم إيجاد المنصف كلما ذكرته؟ جائز إذا # صح ذلك. # مسألة # [ بلوغ اليتيمة ] # وإذا زوجت اليتيمة وادعت البلوغ وغيرت التزويج يأمرها الحاكم # بالتطهر ثم ترنوها عدلة حيث مخرج الدم (كلمة ناقصة)(2) وأحسنت # اللفظ حكم لها بالغير وقولها إنها بلغت هدر. # مسألة # [ ضبط الموازين ] # وإذا لم يتضح للوالي نقصان مكاييل رعيته وموازينهم وسعه ترك البعث عنهم ~~وإن صح معه أمرهم بتصحيحها على مكال ثقة وزنه وقول ثقتين. # مسألة # [ كيفية معالجة الجريمة ] # وإذا وجد أولوا الأمر سن منهم مسكرا فما يلزمهم فيه؟ فالذي أراه # أن يدره بيده إذا لم يره يعمل به منكرا وله زجره ونهيه فإن امتثل وإلا عاقبه. # مسألة # [ الإنفاق على الضيوف من بيت المال ] # والحبس على نظر القائم ولا نهاية له. وإذا نزل به ضيف من ذوي رحم # أو أجنبي فلا يضيق على الوالي الإحسان إليهم من طعام وعلف غير أو # حميرا أو غير ذلك من مال الله. # مسألة # [ صدور الأحكام ] # __________ # (1) 1- في الأصل: المخدوم، والأصوب - والله أعلم المجذوم، وهو مرض خطير. # (2) 1- أعتقد أنها إذا طهرت. PageV09P057 # وإذ رفع الخصمان للحاكم قضية فعرض ظنوه حكما وليس هو بحكم كالمناديح ~~فاكتفوا به فهل يلزمه شيء أم لا؟ فإذا كلمهم بما يسعه أن يتكلم # لهم به فلا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله وإذا سأل رب إقتار شيئا من ماله # جاز له إعطاء من مال الله إذا علمه، وقول : ولو لم يعلمه أنه من مال الله. # مسألة # [ البحث عن أموال الزكاة ] # وإذا أخبر الوالي أن عمال أو غيره أخذوا زكاة بادية رعيته أعني زكاة # مواشيهم أعليه البعث(1) عن ذلك أم يسعه الإهمال؟ فإن بحث جاز له وإن أهمل ~~الأمر لم يلحقه شيء إذ مآل ذلك للإمام. # مسألة # [ الأمن والأمان عند الوالي ] # وإذا وافى دار الوالي أغراب فطلبوا منه الأمان فأمنهم ثم علم بهم الإمام ~~فنفاهم ms1267 فلا يلحق الوالي شيء ولعل الإمام علم منهم وأغرب علمه على # الوالي وإذا رأى الوالي الصلاح في نفيهم بعد أمنهم فلا يضيق عليه والنفي # بغير حجة فلا يجوز. # مسألة # [ بناء معقل للمسلمين ] # وإذا رأى للوالي القائم الصلاح في بناء معقل المسلمين جاز له ذلك وإن ~~شاور الإمام فأحسن إما لهدر ما بين قبل فلا آمر به إلا أن يخاف وقوعه ~~وضرره؟ فلا يضيق على نظر الصلاح. # مسألة # [ حكم استخدام غير الثقات ] # وهل يجوز للوالي استعمال غير الثقات في جباية الصدقات؟ فإذا كانوا أمناء ~~عنده ولم تبن له خيانتهم فاعلم أن جابي الصدقة لا يكون إلا ثقة أمينا، # وقول: حتى يكون وليا للمسلمين، وإن اضطر إلى استعمال الأمناء دون # الأولياء لا يعدم من الجواز. # وإن كان النهر يسيح على أرض الغوائب فدتر جائز للقائم أن يشارك # على إصلاحه بجزء من غلته إلى أجل إذا نظر الصلاح في ذلك. # مسألة # [ حكم تسليم الأجرة لغير الأجير ] # وإذا قصر الشاري عمله ومقترا يسع الولي تسليم أجرته لفقره فإذا رأى ~~الوالي من الشاري صلاحا أو كان فقيرا فلا يضيق عليه ما ذكرت. # مسألة # [ حكم حبس المعسر ] # __________ # (1) 1- الأولى : البحث عن ذلك. PageV09P058 # ومرتبط الذمة بنشب الأنام جائز حبسه للقوام فإن صح منه الإقتار والإعدام ~~فأطلق فلا حجة على أحد وملام لقوله عليه السلام : «حبس # المعسر ظلم»(1) من والي كان أو إمام. # مسألة # [ حكم جناية الحيوانات ] # وإذا اتضح لأولي الأمر أن دابة فلان أضرت بمال فلان جاز حبس ربها # ولو لم تصل الدابة إلى معقل المسلمين(2). # مسألة # [ خطر حبس المديون ] # وإذا شهر للقائم إعدام المديون حظر عليه حبسه رضي غرماؤه أو كرهوا شهرة ~~قاضية لا تدفعها شهرة(3). # مسألة # [ الاستدانة من بيت المال ] # وما أنفذه الوالي في ضيافته إذا نوه من ضمان لزمه لبيت المال أجر عنه إذا # لم يكن الضيف يخص الوالي نفسه فإن كان كذلك فلا ينحط عنه الضمان. # مسألة # [ على من يكون طعام التعزية ] # وإذا أصبب الوالي والعياذ بالله وجاء الناس في تعزيته من قاص ms1268 ودان هل # يجوز له أن يطعمهم من مال الله؟ فلا يعدم ذلك من الجواز، وإذا كان # القادمون في حد السفر فأجوز والأصح أن يطعمهم من ماله أو مال الميت # إن أوصى بذلك أحوط وأسلم. # مسألة # [ إصلاح ذات البين ] # وإذا افتتنت طائفتان من رعية الوالي فاقتتلوا واشتهر ذلك للوالي شهرة # __________ # (1) 1- الحديث بهذه الصيغة لم أعثر عليه ومعنى الحديث ورد في حديث أبي ~~هريرة أن رجلا # أتاه بآخر فقال له: إن لي على هذا دينا، فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق قال: # فأقضه. قال: إني معسر. فقال للآخر: ما تريد؟ قال: أحبسه قال أبو هريرة: لا # ولكن يطلب لك ولنفسه ولعياله» انظر المحلى لابن حزم باب الحجر والتفليس، وسبل # السلام 3/52. # (2) 1- إضرار الدابة بالحرث حسب الإضرار ويقدره الخبير. # (3) 2- حبس الغريم: مسألة مختلف فيها عند الفقهاء فجمهور الفقهاء قالوا ~~بعدم الحبس # واستدلوا على ذلك بالسنة وعمل الصحابة. وآخرون قالوا بجواز حبسه. وهذا غير # راجح والله أعلم. انظر التفليس والحجر ص17 - 21 للمحقق. PageV09P059 # لا يرتاب في صحتها بحث عن أمرهم وعاقب من استحق العقوبة منهم وإن أهمل ~~أمرهم فلا تبعة عليه إذا لم يترافعوا إليه(1). # مسألة # [ حبس أصحاب المعاصي ] # وجائز للوالي حبس أولي الملاهي كالقمار والشطرنج وغيرهما وهذا من ~~المنكرات وإن رأى في مخصوص من الأمر التغاضي فلا يضيق عليه ذلك. # مسألة # [ إضرار الدواب بالمزارع ] # وإذا كانت أروض أهل المزارع شركة بين قوم فطلب بعضهم المنع من # إطلاق الدواب وأبى آخرون، فإذا صح الضرر من الإطلاق دعي من أبى # منهم وأجيب من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهذا من أعظم المنكرات. # مسألة # [ ارتياب الحاكم بقوله المدعي ] # وإذا جيء للقائم بولد بالغ أو مراهق فادعى الأب أنه ولده وأنه يريد حبسه ~~لحرام اجترمه يستحق به الحبس فجائز للوالي حبسه إذا لم يرتاب في # قول المدعي أنه ولده ولم يشك. # النهج الثالث عشر # فيما يجوز للحاكم من الوكالة # وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # النهج الثالث عشر # فيما يجوز للحاكم من الوكالة # وللأمر بالمعروف والنهي عن ms1269 المنكر # مسألة # [ التوكيل في البيع والشراء ] # وإذا اتخذ الوالي العدل وكيلا للبيع والشراء ورفع على أحد في حق هل # يجوز له أن يحكم بأداء الحق وكيله وكذلك إذا كان للحاكم حق على أحد # فأبى أن يسلمه له هل له حبسه؟ فإذا كان من عليه الحق مقرابه جاز له جبره ~~على تسليمه فإن أبا جاز حبسه وأما على الإنكار فلا يجوز ويترافعا إلى حاكم غيره. # مسألة # [ كيفية مخاصمة المرأة ] # وإذا شكت المرأة المسقبة من خصمها سمع الوالي دعواها وأعطاها مدرة وإما ~~عند فصل الأحكام فلا يحكم لها ولا عليها بشيء حتى تزيح النقاب # __________ # (1) 1- اقتتال الفئات الإسلامية محذور ولا يجوز وقد ورد ذلك في كتاب ~~الله. قال تعالى # { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى # فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل # وأقسطوا إن الله يحب المقسطين } سورة الحجرات آية 9. PageV09P060 # عن وجهها ويظهر فاهها(1). # مسألة # [ في الوصية ] # ومن له حق كتب له في صك وصية من ضمان هل للحاكم أن يرقم فيه إذا طلب من ~~ماله الحق في ذلك؟ فنعم جائز ذلك للحاكم. # مسألة # [ الحجر على مال الزوج ] # ويجوز للحاكم أن يحجر للزوجة من نشب بعلها بقدر صداقها # الآجل(2). # مسألة # [ حكم إنكار المدعي ] # وإذا ادعى مدع على آخر أنه ضربه وبه أثر الضرب فأنكر المدعى عليه فإن ~~للحاكم أن يحبسه سيما كان منهم(3). # مسألة # [ أثر ضرب المتهم على التهمه ] # وإذا شكت أم الولد من عمر أنه ضربه وبه أثر الضرب وكان للابن أب كره ~~شكاية أمه من عمر وجاز حبسه عمر وإذا كان ممن تلحقه التهمة. # مسألة # [ حكم الحيلة في الشرع ] # وإذا لزمت الوالي تبعة من مال الله فدفع لذي عيلة شيئا فرده عليه # فتخلص به مما لزمه فإذا لم يكن سبق بينهما شرط في الرد جاز وإلا فهذه # حيلة والحيل على الله مدحوضة ممقوتة. # مسألة # [ حكم اقتناء أهل الذمة المحظورات في ديننا ] # عن الشيخ صالح بن سعيد(4): وإذا وجد ms1270 في متاع ذي الذمة كالبانيان وغيرهم ~~شيء من المسكرات هل يجب ردعهم وحبسهم؟ فاعلم أن مثل # هؤلاء البانيان لا يحبسون على اقتناء المحجور في دين المسلمين إذا لم يظهروه # بين المسلمين ولا يفتش عنهم وما هم فيه من الشرك أعظم. # مسألة # [ محاسبة القبائل ] # وإذا كان فخاذ القبائل قدوة فتمادى أو باشهم وبغاهم في الغي هل # يجوز لنا أن ندعو القدوة ونهده بالحبس والدم حتى يخبرنا بأهل المنكر؟ # __________ # (1) 1- السبب في ذلك أن الصوت لا يحكم عليه وحده فلا بد من معرفة الصورة ~~وهذا سبق # قضائي في علم التحقيق والإثبات. # (2) 1- هذا إذا رفعت قضية على زوجها ولا يتم الحجر دونما سبب. # (3) 2- هذا ما يعرف بالحبس بالتهمة. وفيه اختلاف عند الفقهاء. # (4) 1- صالح بن سعيد: هناك أكثر من عالم بهذا الاسم منهم: صالح بن سعيد ~~المعمري # النزوي، وصالح بن سعيد الزاملي العقري النزوي. انظر نزوى عبر الأيام. PageV09P061 # فنعم ذلك جائز على نظر الصلاح للرعية وعز دولة المسلمين. # مسألة # [ حكم الحلف عند التراضي ] # وإذا لم يجعل الوالي للعامل أن يحلف واختصم إليه خصمان في وقت فتناكرا ~~فادعى المدعي بالبينة فأعدمها ونزل إلى بينة خصمه أيجوز أن يحلف إذا رضيا؟ ~~فنعم جائز له تحليفه إلا الجبر فلا يجوز له جبر الخصوم علي حكمه. # مسألة # [ حبس الإبل الهائمة ] # وفي الإبل المهملة إذا أضرت بحروث الناس وعزب عليهم علم أربابها # وعليه سمة قبيلة كوسم نار فلا حرج على الحاكم إن أخذ القدوة ليوضحوا # له الأمر حكما إذ هم يدا إذا كان ذلك صلاحا للمسلمين. # مسألة # [ حبس المتخلف عن أمر الحاكم ] # وإذا دير الحاكم لموافات خصمه فلم يوافه فإن كان بأمر الوالي وكان العامل ~~ثقة جاز حبس المتخلف وإن لم يكن بأمر الوالي فلا حبس عليه ولو # كان الشاري ثقة. # مسألة # [ حكم حبس المتهم ] # وإذا حكم الحاكم على خصمه بأداء حق صح عليه فتولج عن التسليم # فلا يؤخذ به جماعته بل بنفسه ويجتهد في طلبه. # مسألة # [ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # وإذا جعل الوالي عاملا على قرية ms1271 وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر فاجتهد ~~العامل وأمر بصرف المضار وقد النائف من سعف النائفات وأفنان الدوح على ~~الطرق فلا يضيق ذلك عليه ولو لم يصح له في كل شيء يعينه والأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر مجملا يستوعب ذلك وإذا كان الشاري # غير ثقة ولم تتضح أمانته ولا خيانته أيجوز تدبيره لقبض الزكاة وإن فعل ~~ذلك فاعل ما يلزمه فإذا كان مؤتمنا على ما جعل فيه فجائز على بعض القول ذلك. # مسألة # [ حكم ادعاء الإضرار وإنكار المضر ] # وإذا ادعى زيد على عمرو ضررا في نشبه فأنكره فتبين أحد الضرر # كأحد باسقة أو خباء معو فإن كان في وقت حصاد التمرة فليس ذلك من أسباب ~~التهمة وإن يكن قبل ذلك جاز حبس المدعى عليه للتهمة. # مسألة # [ حكم كي إبل بيت المال ] # وهل يجوز للقائم كي إبل بيت المال للسمة فلا يضيق ذلك وإن ناظر الإمام فحسن. PageV09P062 # مسألة # [ حكم كسر رجل الدابة ] # وإذا ادعى زيد على عمر وأنه كسر دابته ولم يكن أثر الضرب بها إلا # أنها لا تستطيع القيام فهذه ليست حجة توجب على المدعى عليه حكما # ولعل عدم استطاعة الدابة للقيام لغير هذا السبب حتى يصح ذلك بالبينة. # مسألة # [ أثر ضرب الدابة فتموت ] # وإذا صح على عمرو أنه ضرب دابة زيد قومت الدابة صحيحة # ومكسورة وغرم الجاني فضل القيمتين وإذا دبر الشاري خصما بدعواه فلم يواف ~~جاز حبس المتخلف إذا لم يكن الشاري متهما بالمين. # مسألة # [ حكم ضرب الهر والكلب ] # وباخع الهر والكلب من غير حجة على أربابها ماذا يجب عليه وإن أنكر وبان ~~بهما أثر الضرب هل عليه الدية وكم ديته؟ فأما كلب الراعي وكلب الصيد فلا ~~يجوز قتلهما وإن قتلا بغير حجة به حبس عليه ولو كان الشاري الجاني وثمن ~~الكلب ثمانية دراهم وقول: أربعون درهما وأما الهر قول: # قيمته ثمانية دراهم وقول: أربعة دراهم، وأما الكلاب الضواري فجائز # قتلهن إذا صح الضرر. # مسألة # [ التوكيل في البيع والشراء ] # وإذا أراد الوالي بيع شيء من غالة مال المسلمين أو ms1272 شراء شيء أقام لذلك ~~وكيلا عدلا ثقة يبايعه ويشتري منه إن أراد الشراء والبيع منه لنفسه. # مسألة # [ تصرفات الوالي في مال بيت المال ] # وهل يجوز للوالي إعارة أواني بيت المال مما سمح للنفوس بإعارة # لبعضهم بعض كالآلة من مسجاة أو مخلب أو قدر نحاس المداراة طعام أو # كدابة ليجعل عليها شيئا كان الطالب مثرا أو مقترا أو كان للوالي نفسه # جائز جميع ذلك؛ على نظر الصلاح وكان مستحقا وأما الوالي فنحب له مشاورة ~~الإمام. # مسألة # [ إجازة الإمام للوالي التصرف ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان: وإذا أجاز الإمام للوالي ما يجوز له أن # يجيزه له جاز له التصرف في مال الله من قراء ضيف وجدوى مسترفد # ومواساة الرسل فكل ذلك جائز وإصلاح أمر المسلمين. # مسألة # [ قيام الحاكم بالجباية ] # وهل للوالي منع الزارعين أن يحملوا حبهم قبل تزكيته وكذلك أرباب ~~PageV09P063 التمر قبل أن يزكي فإذا تقدم عليهم أن لا يفعلوا شيئا من ذلك ~~قبل حضور عامله وخالفوا أمره جاز له حبسهم إذا لم يكونوا مأمونين على ~~الزكاة. # مسألة # [ قيام الحاكم بالجباية ] # وأما صفة الحماية التي يستوجب بها الحاكم الجباية هو منع الرعية من أن ~~يجار عليهم ويظلموا وإذا لم يحم الحاكم بقعه لم يجز له أخذ صدقاتها ولا # يجوز جبرهم إلا من سلم راغبا ومن أتى بشيء وأقر به لبيت المال جاز # قبضه منه. # مسألة # [ اتهام الفاسق بعمل المنكر ] # وإذا اتهم أهل الدار فاسقا بفعل منكر ورموا البينة على قبر أو عتق أو ~~طلاق وأشباه ذلك فإذا رأوا ردعه وكف يده عن البسط لما يحمل من أموال الناس ~~ودمائهم وأعراضهم فلا يضيق ذلك عليهم. # مسألة # [ ثبوت الدعوة بعدلين ] # وما صفة الدعوة التي يهدر بها دم رادها ومن تقوم به الحجة إذا قال: إنه ~~دعي وردت هو أن يكف بغيه وظلمه عن العباد وتقوم الدعوة بثقة مع # كتاب الإمام والوالي وقول: بعدلين. # مسألة # [ كيفية صحة ولاية الوالي ] # وإذا كان العامل لم تصح معه ولاية الوالي ولم يطلع منه على حياته # فأمره على أمر ms1273 من أمور المسلمين هل يجوز له الدخول فيه؟ ففي ذلك # اختلاف، قول: يجوز ولايته بولاية الإمام له وتلزم، وقول: هو في # حال الوقوف. # مسألة # [ حصول الإضرار بتصرف الإمام ] # وإذا رفع الوالي في شيء من المضرات كباسقة مالت أو دار إنسان # أو نقد جدار فتوانا عن صرفه فانهد الجدار ووقعت الباسقة فأضرت # بنفس أو نشب فلا ضمان على الوالي في ذلك وضمانه على ربه إن # تقدم عليه فيه. # مسألة # [ تأجيل المديون بإذن رب الدين ] # ومن رفع على خصمه في حق فأجله الوالي باستبراز رأيه ولم يرض # غريمه فمات المديون أو توى نشبه فليس على الوالي ضمان ذلك ولا # يعجبني أن يؤجل المديون بغير رضى رب الدين إن أمكن وإلا فلا حجة # على الوالي إذا كان التأجيل شرعا. # مسألة # [ حكم حبس المعوج والنائف ] PageV09P064 ومن أمره الوالي بصرف النائف ~~فادعى أن لا عدة له كالمبشما والفأس ليصري به النائف عن مضرة الناس فلا عذر ~~له بعد الاحتجاج ولم يخش الشاري ولا حاج حل حبسه إن صدف عن المنهج وحاد أو عاج. # مسألة # [ حكم ترميم الأضرار على حساب بيت المال ] # وإذا وقع بسور البلد قد أو يحدره وجذوعه وهد أمر الوالي أهل البلد بصرفه ~~فإن صرفوه وإلا صرفه الحاكم من مال الله على قول إذا حاذر الضرر من وقوعه. # مسألة # [ التثبيت من الدعوى ] # وإذا توقع متوقع على مال فأراه بعض السكن فادعى أنه مأمور وأتي به # إلى القائم فإن رأى القائم حبسه فلا يضيق عليه حتى يسأل عنه وإلا فأرفق # به سيما إذا لم يكن متهما فلا يقبل قول رب المال أنه أمره. # مسألة # [ إجارة الولي لمن يوليه ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: وهل تجوز الإجارة للوالي لمن يوليه في شيء # مما ولاه عليه فقد ورد الأثر في الإجارة للوالي من الإمام مجملا، وأما # الأجرة للوالي لمن يوليه الوالي فلم أحفظ فيها شيئا وأما الوكيل إذا جعل # الموكل له أن يوكل غيره جاز. # مسألة # [ الإنفاق في مصالح المسلمين ] # وجاز للوالي إنفاذ ما يحتاج له ms1274 المعقل من الآلات لمصالح المسلمين من # مالهم لطعام الرسل والوافدين وعلف دوابهم من ضاربين المروة والقادمين # إذا كان في ذلك مصلحة للدين. # مسألة # [ حكم تارك الصلاة ] # ومن اشتهر منه ترك الصلاة وصوم رمضان وأقر عمدا عوقب بما # يستحق، قول: إنه يقتل وقول: لا يقتل حتى ينكر الفرض وهو ممن # لزمه التعبد. # مسألة # [ إحضار المدعى عليه ] # وإذا قدم الوالي طرس من زيد أنه شاكي من عمرو أيجوز للوالي إحضار عمرو ~~واستماع قوله؟ فنعم فإن أقر لزمه في ما أقر وإن أنكر عرف المدعي # إذا لم يكن عليه ضرر في مسيرة ومحبة. # مسألة # [ مخالفة الإقرار الادعاء ] # وإذا ادعى عمرو على زيد أنه سرق له شيئا فادعى أنه أعارنيه أو أقرضنيه ~~فالقول قول من يدعي العارية أو القرض. # مسألة # [ إضرار الدابة بحرث الغير ] PageV09P065 ومن ادعي عليه أن دابته أضرت ~~بحرث عمرو وبان الضرر إلا أنه ادعى أن جزء منها ليتيم استأجره على حفظها ~~فإذا أقرت بالدابة أنها له وكان ممن # يتهم جاز حبسه حتى يصح أنه في حفظ غيره. # مسألة # [ حكم من حذر باغيا أو مطلوبا ] # ومن شهدت عليه البينة أنه نذر باغيا ومطلوبا بحق وكانت البينة شهرة # لا عدلة فإذا كان ممن تلحقه التهمة وتولى عن حق صح عليه بسبب إنذاره ~~فجائز حبسه على التهمة. # مسألة # [ حبس الدابة المضرة حتى يعرف صاحبها ] # ومن وجد دابة تضر بحرثه فربطها وأطعمها وأجر على معاناتها ثم صح # ربها فلا يحكم على ربها بالغرم إلا بصحة وإن لم يصح لها رب فاستوعب # طعمها ثمنا جاز له بيعها واستيفاء حقه والأصح أن يكون بنظر الحاكم أو ~~الجماعة مع عدمه. # ومن اتهم امرءا أنه خرف داره ورفع أمره إلى الحاكم فإن تأكد منهما # جاز حبسه ومن أنذر على أهل الغي أثبت ومن أنذرهم عوقب. # مسألة # [ حبس الصبي السفيه ] # وإذا ظهرت من الصبي أسباب المناكر كالسرق وركوب الفواحش جاز حبسه يتيما ~~أو له أب وإن أمر الحاكم أباه بحفظ جاز. # مسألة # [ تصرف الوالي المأذون له في التصرف ] # ومن أمره ms1275 الإمام على قرية وأجاز له ما يجوز له أن يجزه له فأما في مال # الله والإنصاف فجائز له وأما في الأحكام فيعجبني أن تكون بنظر الإمام. # مسألة # [ إتمام الصلاة عند اتخاذ الدار وطنا ] # وإذا اتخذ الوالي الدار وطنا أتم بها الصلاة ويعجبني أن يتخذ الدار وطنا # ما لم تكن إقامته محظورة بحد. # مسألة # [ تجهيز أهل الكتاب ] # وإذا كان لأهل الكتاب أجرة في مال الله جاز أن تشترى له منها ملاءة يلف ~~بها إذا مات وكل ما احتاجوا له من مؤونة التجهيز. # مسألة # [ ميراث الكتابي الذي له عقب ] # وإذا مات الكتابي وله أجرة في مال الله وعزب علم وارثه فميراثه لبيت المال. # مسألة # [ حكم إجازة الإمام التعرف لغير الوالي ] PageV09P066 وإذا أجاز الإمام ~~في مال الله لغير ولي وإنما هو ثقة أمين ففي ذلك اختلاف، قول: لا يجوز ~~الإمام في ذلك حتى يكون وليا له، وقيل: جائز # للثقة الأمين ولو لم يكن وليا سوى الأحكام والكتابة بين الناس. # مسألة # [ كيفية تنفيذ الوصية للفقراء عامة ] # عن الإمام أبي العرب بن سلطان(1): ومن أوصى بشيء يفرق على من # يشاء من الفقراء ولم تكن الوصية لفقراء قرية أو قبيلة محدودة فجائز # توزيعها على الفقراء وإن جعلت في عز الدولة جاز وهو الأصح. # مسألة # [ الوصية لفقراء قرية بعينها ] # وأما إن أوصى بها لفقراء قرية معلومة ولفقراء من قبيلة محدودة معلومة ~~وزعت في فقرائهم ولا يجوز أخذها لعز الدولة وإن اتهم الوصي بخيانة # جعل معه مشرفا في إنفاذ الوصية وإن صحت خيانته بطلت وصايته. # مسألة # [ ضمان الوالي هل يكون في بيت المال ] # وإذا ضمن الوالي لبيت(2) ضمانا وسأل الوالي أن يدفع له كمثله # ليتخلص به وأمره أن يأخذ ما طلب فأخذ زكاته قبل إنفاذ ذلك لمستحقه # فعليه فيه الزكاة، وإذا قال الإمام: قد دفعت لك بكذا من مال الله جاز # له أخذه. # مسألة # [ حكم بروز أهل القرى في الطرق ] # __________ # (1) 1- أبو العرب بن سلطان: يلفظ بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك عقدت له ~~الإمامة # في يوم ms1276 وفاة سلطان بن سيف بن مالك اليعربي وهو والده. وكان ذلك ضحى ~~الجمعة= # (2) = سادس عشر من ذي القعدة سنة 1090ه وعرف عنه الصالح واتباع السلف الصالح # فلم تزل الوعية له شاكرة ولفضله ذاكرة وكان جودا كريما عمر بيرين وبنى بها # حصين وانتقل من نزوى إليه ثم وقعت بينه وبين أخيه سيف فتك أصابت كثيرا من # أهل عمان إلى أن حاصره سيف بحصن بيرين إلى أن مات. انظر كشف الغمة 337 # رقم 508. ونزوى عبر الأيام ص167 - 168. # 1- هكذا في الأصل دون ذكر البيت. ولعله بيت المال. PageV09P067 # وإذا برز أهل القرى في أيام الحر بنسائهم إلى الوادي أو إلى الصخر طلب ~~الترفة للمرقد أيسعنا التغاضي عنهم أم لا؟ فنعم جائز لكم التغاضي عنهم ما ~~لم يضروا بالمارين في الطريق. # مسألة # [ لا يقبل القول إلا بالبينة ] # ومن أخذ للحق عوضا وادعى الإعدام فلا يقبل قوله إلا بالبينة وإن لم يأخذ ~~له عوضا فله القول وعلى خصمه البينة أنه مثر. # مسألة # [ ادعاء حرية القنية ] # ومن ادعى رق قنيته فباعها وادعى أنها ابنته وإنها حرة فإن بني آدم حكمهم ~~الحرية والرق حادث فيهم وأما المشتري فلا يحكم له على البائع برد الثمن ~~الذي سلمه إلا أن يصح بالبينة العادلة أنها حرة وجب له رد الثمن. # مسألة # [ حكم غش البضاعة ] # ومن غش بضاعة جاز حبسه إلا أن يأتي بحجة يعذره بها المسلمون ومن استحق ~~عقوبة فقيد وانهزم بقيده فتوى القيد على يده ضمنه. # مسألة # [ حكم ثبوت السرقة بالشهرة ] # وإذا ادعى رب دار أن متاعه سرق منها ولم يبن بجدرة ثقب ولا كسر باب واتهم ~~أحد فإذا اشتهر السرق من تعلق رب الدار فهو متهم ولا يحبس # من اتهمه وإن قضيب الشهرة بالسرقة جاز حبس المتهم. # مسألة # [ حكم خلط اللحم مع بعضه ] # ولا يجوز للقاصب(1) خلط لحم المعز والضأن ولا الغث والسمن فإن # فعل فقد غش واستحق الأدب. # مسألة # [ حبس ممن تلحقه التهمة ] # وإذا كان الشاري غير ثقة وادعى أنه رأى قوما عاكفين على منكر وعبث فإذا ~~كان ms1277 المدعى عليهم ممن تلحقه أسباب التهمة بفعل بما رفع عليه جاز # حبسه وردعه وإلا فلا. # مسألة # [ حكم اللباس غير المناسب ] # وإذا لبس الرجل ملاءة معصفرة ولم يكن له عذر جاز حبسه ومن # أصيب على أمر ريبة فلما أوتي به ادعى أنه له في الأمر شركا فأنكر المدعى ~~عليه فإذا كان المتهم والمتهم ممن تلحقه الريبة ففيه اختلاف، قول: يقبل # قوله، و قول: قوله هدر والأول أصح. # مسألة # [ الحجر على المسن في تصرفاته ] # __________ # (1) 1- القصاب: هو من أمتهن مهنة ذبح الحيوانات وبيع اللحم. PageV09P068 # وإذا أضر ذو المسن بأنفس أو نشب وله في الدار بنو عم نازحون فإن حفظه ~~أهله وإلا جعل في مأمن وحفظ فإن أجدى به الحبس وردعه وإلا كبل. # مسألة # [ حذر اجتماع السفهاء ] # وإذا كان للوالي مؤونة على بيت المال جاز له كالبصل والبقل والليمون ~~والمبوه وإن اجتمع النسوة على الغزل ويتذاكرن السفه والغناء جاز منعهن # من ذلك ووجب. # مسألة # [ عمل الإنسان فيما يناسبه ] # وإذا كان المجعول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير فقيه وأجل الأمر ~~حتى يسأل عنه فربما ضاعت حقوق من تماديه فلا ضمان عليه ولا يكلف # المرء فوق طاقته وما على المحسنين من سبيل. # مسألة # [ عمل الإنسان فيما يناسبه ] # ولا يجوز لأرباب الصلب وبيع الرطوبات على المحسنين فإن فعلوا عوقبوا وعلى ~~الحاكم ردعهم وأما على أمثالهم فلا بأس. # مسألة # [ منع المزابنة بين التجار ] # وإذا تشارك قوم من السواقة على أن لا يزابنوا على السلعة وإذا اشتراها ~~أحدهم كانت بينهم وبينهم يشتروها بثمن بخس هل يجوز منعهم من # ذلك؟ فلا يجوز منعهم عن الشركة إذ هي مباحة في الأصل. # مسألة # [ كسر أواني الخمر ] # وجائز كسر أواني الخمر إذا وجد فيها الخمر وأشباهه وأما آنية الصين ~~والزجاج فلا تكسر وإنما يراق منها وجائز قد أواني الأديم. # مسألة # [ عقوبة الوثني آكل الربا ] # وإذ صح أن الوثني ربى في معاملته جازت عقوبته ولا يجوز أن يرددوا # عليه على مصح ولا يرعى في مناد منهم ولا يختلطان أبدا. # مسألة # [ لا يجوز ms1278 بيع الإناث من الرقيق لأهل الذمة ] # ولا يجوز بيع الرقيق على ذي الذمة سيما الإناث واختلفوا في بيع # الذكور فإن جازه بعضهم ولو كان متحنفا وأباه آخرون وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ أفعال من التجارة ممنوعة ] # وإذا اتضح فعل من أرباب المعاملات في التجارة مالا يصلح عوقب بما يستحق ~~ولا يمنع أن يترفق في سوق المسلمين. # مسألة # [ حكم إتلاف الدخان وغيره من المضرات ] PageV09P069 وهل يجوز حرق التتن ~~والساهي إذا وجد في أمتعته التجارة كالبانيان وغيرهم وإن شرب المسكر هل ~~يجوز حبسه؟ كل ذلك جائز وأما نفيهم # من البلد ولهم حقوق فلا(1). # مسألة # [ ما وجد من أمتعة السفن المتكسرة ] # وما ساح من الخضم ولقطه من أموال السفن المنكسرة جاز أخذه لبيت # المال إذا عزب علم ربه وإن التقطه ملتقط وترك في يده جاز كان الملتقط # مثرا أو مقترا و السلامة أسلم. # مسألة # [ حكم تلف الشيء المؤجر عليه ] # وإذا استأجر القائم أجيرا يعمل له عملا كضرب لبن الألف بذا فعمل بعضه ~~فأنزل الله مغدودقا فأتواه فإنه من مال الأجير لا على بيت المال. # مسألة # [ أثر النية في البيع والشراء ] # وإذا تولد الضرر من غوغاء البلد أنهم يلفظون نحيلهم في القبض لشراء الهرس ~~والعوال والمطبوخ وشبه ذلك هل يجوز منع بيع المذكور إلى حصاد الثمرة إذا صح ~~أن البائع عالم بفعل المشترين جاز منعهم وإلا فكل من عمل عملا أخذ به. # مسألة # [ حكم نفي اللوطي ] # وإذا صح أنه للوطي ببينة أو إقرار جاز نفيه من الدار وهو الأرجح من رأي ~~العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار. # مسألة # [ حكم الباعة المتجولة ] # والطوافون بالباقلاء والبقولات إذا اتخذوا سبيل المسلمين دكاكين للبيع ~~والشراء جاز منعهم عن ذلك وإذا كانوا لا يمكثون إلا بقدر ما يبايعوا من ~~ساومهم فلا بأس. # مسألة # [ جواز تنظيم السوق ] # وهل يمنع قاصب اللحم وقامط الحوت أن يبيع هذا تارة يوم ذا ويوم ذا فإذا ~~علم المشتري أن يبيع النوعين فلا يمنع وإلا فعلى البائع إعلام المشتري. # مسألة # [ الحيلة في عدم دفع الصدقة ] # __________ # (1) 1- هناك من ms1279 المنكرات لما ثبت النهي عنها بالدليل وهناك من المنكرات ~~أن ثبت النهي # بالمصالح وما تعود به من مضرة على أبدانهم. PageV09P070 # وإذا رفع العمال للوالي أن أرباب الماشية يتولحون بها فرارا من الصدقة ~~أيجوز له أن يبعث لهم من يردهم؟ فإذا دانوا بأدائها وراموا منه بعث جباة ~~لأخذها فأبى إلا وصولهم إليه فلا يضيق عليه فعل ما ذكرته. # مسألة # [ حكم الإضرار بالآخرين ] # وإذا ادعى على سيد قن أو أب صبي أنه أمره أن يضره في نفسه أو ماله فبان ~~الضرر وأنكر المدعى عليه وأراد البينة فعلى من تكون الألية والحبس # عليهما اختلاف فإذ صح الحدث والمدعى عليه منهما فعليه الألية والحبس وفي ~~حبس الصبي اختلاف. # مسألة # [ الحبس في التهمة ] # وجائز حبس القن البالغ إذا كان ممن تحلقه التهمة وإذا جنا الأعجم جناية ~~عوقب بما يستحق وإن أحدث حدثا يوجب عليه الضمان وما مسه من # رطب فهو طاهر. # مسألة # [ معاملة أهل الأوثان ] # وهل يجوز التغاضي لعبدة الأوثان في إحراق موتاهم صغيرا كان أو # كبيرا؟ فلا يجوز وإذا صح عليهم منعوا وأنكر عليهم. # مسألة # [ حكم إقرار المدعى عليه ] # وإذا لم يجز الإمام للوالي في الأحكام وترافع إليه مدع ومدعى عليه وأقر # المدعى عليه بما ادعى عليه المدعي جاز جبر تسليم ما أقر به فإن أبى جاز ~~له حبسه. # مسألة # [ تفقد السجناء في الأحوال المتعددة ] # وعلى القائم تفقد حال المسجونين حذرا أن يضطروا من حر أو زمهرير # برد عليه حفظ أمانته لأنه مسؤول عنها وإن لحق المسجون ضرر فلا ضمان على ~~القائم إذا لم يتعمد ضرره ووكل عليه من يثق به وعلى المسجون أن # يستر على نفسه ويرفع عنه الضرر. # مسألة # [ إحداث المزارعين في زرعهم ] # عن الشيخ النزيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: وإذا أحدث أهل القرية أو ~~ضاع للزرع في شاطئ الوادي المار في قريتهم ولم يقع على # المحدثين إنكار من بعضهم بعض هل على القائم الإنكار إذا لم يرفعوا؟ # فالأودية سبيل الله لمائه إذا نزل من سمائه والأحداث مصروفة عنها ms1280 سيما مع ~~تألد الضرر من الحدث. # مسألة # [ استعمال الأمين في أمور المسلمين ] PageV09P071 وهل يجوز للوالي ~~استعمال من لم تصح خيانته على أمور المسلمين فأقل الذي يجوز أحواله أن يكون ~~من أهل الدعوة أهل الاستقامة من المسلمين أن يكون قد اتضحت أمانته وثقته مع ~~المسلمين وإن خرج مخرج الرسالة فلا # بأس على قول. # مسألة # [ الخطأ في استعمال قليل العلم ] # وإذا استعمل الإمام واليا ثقة أمينا إلا أنه قليل العلم هل يجوز له أن # يجيز له ما لا يجوز له أن يجيزه له أم لا؟ لا يجوز إلا للوالي العالم # بأصول الدين وفروعه أما على التفويض إليه فلا وأما على الشريطة # للمشاورة فلا يضيق. # مسألة # [ حكم القائف القامر الحاذق ] # والقائف(1) القامر الحاذق البصير إذا قال: إن هذه أثر عمرو وعمرو # تلحقه التهمة بذلك ففي أخذ بقوله اختلاف، فعلى قول من أجاز الأخذ بالتهمة ~~فلا يضيق. # مسألة # [ تأجيل المرضعة في الحدود ] # وإذا وجبت العقوبة على المرضعة كالحد أو ما يأتي على تلف النفس أجلت إلى ~~فصال ولدها ولا يضار به إذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(2). # مسألة # [ حكم التصرف بما في الغابات ] # وإذا كان العامل بدار لا سوق بها وبها باسقات وأيك كاللومي وغيره # __________ # (1) 1- القائف: هو الذي يقتفي الأثر واشتهر عن العرب ذلك في معرفة الآثار ~~وثبت أن # القائف دخل بيت النبي -- صلى الله عليه وسلم -- وكان زيد بن حارثة وأسامة ~~ابن زيد نائمين وقد # ظهرت أقدامهما غطت رؤوسها فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي # -- صلى الله عليه وسلم -- ودخل على عائشة وقال لها ما قال مجلز» # (2) 2- الدليل على ذلك: عن أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله عنهم- «أن ~~النبي -- صلى الله عليه وسلم -- # جاءته امرأة غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله - طهرني، فقال: ويحك ارجعي # فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز. ~~قال: وما # ذاك قالت... قالت: إنها حبلي من الزنا. قال: أنت. قالت: نعم. فقال لها: حتى # تضعي ما في ms1281 بطنك. قال: فكلفها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي= ~~PageV09P072 لا يبتاع غلته وكالنبات والحطب والشيء الحقير لا يبتاع هل يجوز للعامل # دفعه لمستحقه كان غنيا أو فقيرا أم لا؟ يجوز لذي عيلة لأنه لبيت المال لا # يضيق ما ذكرته سيما يرمي نفعه لمال الله. # مسألة # [ حكم الإضرار بالشجر ] # وإذا جاز الإمام الهمام ما يجوز له أن يجيزه له جاز له صرف ما أضر # من شجر أموال بيت المال كالقرط أو السدر وغير ذلك على النظر الصالح # لمال الله. # مسألة # [ حكم غور الماء وأثرها على الجباية ] # وإذ قعد القائم أرض بيت المال فتصرف فيها المقتعد ثم غار ماء نهرهم ورموا ~~حط بعض الأجرة أيسعه أن يحط عنهم أم لا؟ فإذا كانت الأجرة # ثابتة صحيحة فلا يسعه ذلك وإن رآهم أهلا للدفع دفع لهم ما يراه من مال # (1) # الله جائز ما لم يحجر عليه الحاكم لعله الإمام ومن جعل لقطع النائف # وتعدى على أموال الناس فعليه ضمان ما تعدى ولا ضمان على الحاكم إذا كان ~~المجعول حجة وإلا فالضمان على جاعله. # مسألة # [ صور من المعاملات ] # وإذا وقع صرف النائف بحكم الحاكم فحفظ الخشب المقطوعة على # رب المال لا على العامل وإن كانت الأموال لمن لا يملك أمره فعلى وكلائهم ~~بالأجرة إذا تمت قيمته على الأجرة وإن لم يكن له أدون أجرته فواسع تركه # في مال ربه. # مسألة # [ تحديد نوع الصاع ] # وإن خرج العامل لقبض زكاة الفطر فبأي صاع يكيل منهم؟ فإذا فعل بصاع ثقة ~~جاز وقيل : حتى يصح معه معرفة الصاع بثقتين وعلى الداخل # في أمر أن يعمل كيفية دخوله فيه وخروجه منه. # مسألة # [ الادعاء المرافق للبينة ] # وإذا ادعى عمرو على عمرو حقا في صك جائز الخط وأقر له به إلا أن ماله لا ~~يدخل فيه المسلمون أهو كالمعدم أم له وجه؟ فإذا لم يكن له مال # __________ # (1) = -- صلى الله عليه وسلم -- فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: لا ترجمها ~~وتدع ولدها صغيرا، أليس له # من يرضعه؟ فقام رجل من الأنصار، ms1282 فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: ~~فرجمها» # رواه مسلم 5/119 - 120 وأبو داود 4433، وأحمد 5/347. عن بريدة. PageV09P073 # سواه بما يقي بما عليه ولا حكم عليه بيعه فإن لم يشتريه أحد فحكمه # كحكم المعدم. # مسألة # [ الحبس على التهمة ] # ومن حبس على حرم وصح إقتاره أطلق يسأل الناس لقوته ويكون عنده حارس ويرده ~~إلى الحبس وإلا صح أنه ينفق عليه من مال الله هو ومن يمون ويكون برأي ~~الإمام. # مسألة # [ تلف المال والمحبوس في حبسه ] # ومن سجن وله شرك مع قوم أو وكالة في مال من لا يملك أمره فإذا توى شيء من ~~ذلك بسبب حبسه فلا ضمان على الحاكم ولشركائه أن يرفعوا أمرهم إلى الحاكم ~~إما أن يجعل من ينوب عنه القيام على حصته أو بيعها. # مسألة # [ أثر التهمة في الأحكام ] # وإذا ادعت امرأة على رجل أنه راودها عن نفسها فلما امتنعت قد # ملاءتها إن كان من أهل التهمة جاز حبسه. # وإذا شهدت بينة على رجل باع عدو خصم فإذا صح ذلك حكم عليه برد ثمنه لأن ~~بيعه غير جائز إذا كان قد تقدم له فيه ملك. # مسألة # [ حكم الأخذ بالظن والتهمة ] # ومن تظاهرت عليه أفعال المنكرات فبعث له القائم رسلا فهرب وخرج من المصر ~~وجاوز التيار فهل للحاكم أخذ أقاربه؟ فإذا لم يعينوه على بغيه وظلمه وليس ~~لهم أن يؤووه فلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة # وزر أخرى. # مسألة # [ هروب الجاني إلى دار أخرى ] # وإذا جنى جان في غير داره وامتنع في داره لأن القائم قريته غير القائم ~~بالقرية الجاني بها هل للقائم بتلك القرية تدبيره إلى القائم بالقرية ~~الجاني بها # إذا رام ذلك منه؟ فإذا كان قد حبسه وفر من الحبس فجائز تدبيره وإلا فلا ~~وليس لوال أن يرفع إلى وال أن يدبر له فلانا ومن كانت له عليه مظلمة # رافعه إلى ذلك الحاكم.. # مسألة # [ حكم الادعاء على الآخرين ] # ومن ادعى جباية من رجل في ماله ولا يعرف الحاكم صحة المال أنه لمن # أو ms1283 ادعي أنه لغائب وهو وكيله أو لمن لا يملك أمره فجائز حبس المدعى عليه ~~إذا كان متهما إذا لم يقر المدعي أن المال لغيره. # مسألة # [ حكم أخذ المال الحقير بإذن وبدون إذن ] PageV09P074 ومن بسط يده في نشب ~~لبشر شراكا كأخذ الحقير من ليف وسعف أو ضغث أو عرجون وأشباه ذلك ادعى أنه ~~رب المال أمره بذلك وإذا أقر رب المال أنه أمره بذلك فلا عقوبة عليه وإن ~~كان مشتركا وصح أن أحد # الشركاء أمره بذلك هدرت عنه العقوبة وأما إذا كان في الشركاء من لا # يملك أمره فعليه ضمان حصته ولا حبس عليه. # مسألة # [ حكم الحبس بالتهمة ] # ومن رفع إلى الحاكم أن زيدا أكتفه وعمرو ضربه وبه أثر الضرب # والمدعى عليهما غير ثقتين جاز حبسهما على التهمة. # مسألة # [ التصرف بالزروع قبل إخراج الزكاة ] # وإذا اشترى أرباب الأصول في زمن القيض بالتمر كالهرس والباقولات # هل يجوز للحاكم أن يحجر عليهم إذا كان قبل إخراج الزكاة فعلهم؟ فإذا # صح الضرر على الزكاة وكانوا لا ينزجرون إلا بالحجر فلا يضيق ذلك على نظر ~~الصلاح. # مسألة # [ حكم الادعاء على الآخرين ] # وإذا ادعى عمرو على زيد حقا فأنكر زيد فطلب يمينه وكانت المطالبة معدودة ~~من أنواع شتى فعددها المدعي فإن حلف المطلوب إنما عليه حقا من قبل ما يدعى ~~عليه هذا أجزأه وإن عدد عليه الحاكم جميع المطالب جاز. # النهج الرابع عشر # في الكتابة وألفاظها ومعانيها # وما يجوز منها وما لا يجوز # النهج الرابع عشر # في الكتابة(1) وألفاظها ومعانيها # وما يجوز منها وما لا يجوز # مسألة # [ حق المكاتب في العين والمكاتبة ] # ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن # عبيدان رحمه الله: وإذا كان للكاتب حق في نهر أله أن يكتب على # أحد حقا لهذا النهر؟ وهل تجوز شهادته له بحق؟ فكل هذا مختلف فيه، # وعلى قول من أجاز: يسقط بقدر حصته من النهر لا تصح فيها كتابته # ولا شهادته. # مسألة # [ قواعد في اللغة ] # وفي كتابة تولوا وادعوا وتونوا و أمثالها ms1284 هل تلي هذه الواوات ألفات أم ~~لا؟ في القرآن وغيره فالأصح بالألف بعد الواوات. # مسألة # __________ # (1) 1- الكتابة: المقصود بها كتابة المعاريض والإقرارات والدعاوى ~~والبينات. PageV09P075 # [ الوصية بالبيع بكيفية معينة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: وإذا باع الوصي نشب # الهالك لقضاء دينه ووصاياه بالمناداة الشرعية وفي الاعتبار أن البيع بأبخس # ثمن وفي الورثة أيتام وأراد أن يكتبه مع الكاتب هل يسعه إذا لم يطلع على ~~المناداة كان الوصي ثقة أو غير ثقة؟ فإذا كان الوصي ثقة عدلا جاز للكاتب ~~ذلك إذا لم يبن له باطل ذلك. # مسألة # [ صور من بيع المساومة ] # وهل يجوز بيع نشب الهالك بالمساومة لقضاء دينه وإنفاذ وصاياه؟ فإذا كان ~~في ذلك صلاحا فقد أجازه بعض الفقهاء وربما في بعض الأحوال # يكون أصلح من بيع النداء. # مسألة # [ صور من المكاتبة ] # ومن ملك نهرا فلقط غيره فخلطه فيه هل يجوز للكاتب الدخول فيه للكتابة إذا ~~راموا بيع شيء من الأزلى فإذا كانوا أرباب الفلج الأربى مما يملك أمره ~~وتراضعوا بيع شيء منه ليصلحوه به وإن يكن فيهم من لا يملك أمره # فلا يجوزوا ما خلط النهر الملقوط فلا يضره إن كان أصله صحيحا وإن وقف ~~الكاتب وكتب غيره فأسلم وأخدم ولا على أحدهما جرم. # مسألة # [ أهمية تاريخ الكتاب ] # وإذا كتب الكاتب بتبطيل حق مكتوب في صكوك ولم تكتب تاريخها # قبل تاريخ هذا الكتاب ثم بعد خلو برة أقر بحق غير الذي أبطله هل يبطل # هذا الحق؟ إنه يبطل من ذلك من تقدم من تاريخ التبطيل فقط. # مسألة # [ الحجر لا يكون إلا بأمر الحاكم ] # وكتابة بحجر(1) لا تكون إلا للحاكم الذي جعله الإمام أو القاضي # لذلك أو جماعة المسلمين مع عدم الإمام. # مسألة # [ أهمية اسم الكاتب وأهمية التاريخ ] # عن الشيخ عامر بن محمد السعالي(2): ونشب السعيدي إن كتب # __________ # (1) 1- الحجر: من المنع بالتصرف في أموال ونفاذ أقواله: قال ابن عرفه في ~~تعريف الحجر: # صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه # بزائد ms1285 على ثلث ماله. انظر التفليس والحجر للمحقق. ص34. # (2) 2- الشيخ عامر بن محمد السعالي: لم أجد له ترجمة. PageV09P076 # الكاتب فلان ابن فلان السعيدي والذي من موال أبي سعيد فسيان وكذلك # في شهر ذي القعدة أو شهر ذي القعد، وإن كتب في نهر اسمه الصغير أو # الفلج الكبير جاز. # مسألة # [ من أحكام الرهن ] # وإذ كان الرهن(1) في يد المشتري فلا يشاركه فيه الغرماء وإن يك في يد ~~الراهن فهو بمنزلة الإثبات والغرماء فيه أسوة على الأصح والأرجح. # مسألة # [ كيفية الكتابة بالمال ] # وإذا وافى رجل إلى كاتب وأمره أن يكتب ماله الفلاني الآيل إليه فياضا أو ~~ميراثا أو بيعا والكاتب لا يعرف المال ولا صحته معه دعواه فيه فالأحسن أن ~~يكتب ماله الآيل بدعواه أنه آل إليه من فلان بالسبب الفلاني وهو عن # القاضي محمد. # مسألة # [ الاستئجار للحج ] # وما لفظ من أراد أن يستأجر حاجا عن الهالك أو بجد عليه أنه إن لم # يواف إلى الشهر الفلاني يكتب قد أقر فلان ابن فلان أنه قد استأجر فلان # ابن فلان أن يخرج حاجا أو زائرا عن الهالك فلان ابن فلان حجة الإسلام # إلى بيت الله الحرام وأن يزور عنه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن ~~يسلم له عليه وعلى # صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأن يفعل عنه في هاتين الحجة # والزيارة ما يفعله الحاجون والزائرون من واجب ومسنون وما شاء الله من ~~المستحب، ويسمي الأجرة وإذا أراد أن يشترط عليه هذا سنة أو لم يواف # كذا أو السنة يصح أنه زار وحج عن فلان بن فلان وإلا فلا أجرة له كتب وكذا ~~أقررت يا فلان بأنك إن لم يحجج عن فلان هذه السنة أو لم تواف # إلى شهر كذا ويوضح عملك بالبينة وإلا فلا أجرة لك علي. # مسألة # [ أثر الإملاء على الكاتب ] # __________ # (1) 1- الرهن: من رهن يرهن مرتهن وراهن. يقال ماء راهن أي راكد قال تعالى { كل # نفس بما كسبت رهينة } (المدثر: 38). وعند الفقهاء: ما قبض توثيقا في دين ~~لزام أو ms1286 صائر # إلى اللزوم». انظر كتاب المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية للمحقق. PageV09P077 # وإذا قدم إلى الكاتب رجل وقال له: اكتب مالي الفلاني والكاتب لا يعرف ~~المال للقار وإنما يعرفه لمالك غيره هل يسع الكاتب أن يكتب له فيه؟ # فإن كتبه فلا يلزمه شيء وإن تركه فلا حجة عليه. # مسألة # [ تقسيم مال الأيتام ] # وإذا كان المال مشاعا بين أيتام وبلغ ذوي يتم فرام البالغ الإقرار في حقه ~~هل يسع الكاتب أن يكتب عليه إذا ادعى توزيع المال بينه وبين اليتيم؟ فلا ~~يكتب له حتى ينظر بسهم اليتيم فإن رآه صلاحا جاز أن يكتب له في سهم البالغ ~~إذا صح القسم. # مسألة # [ حكم الإملاء من الشخص له على غيره ] # وإذا وافى الكاتب وإتجاره بدفتر وقال له : اكتب لي على فلان كذا وكذا هل ~~يسعه ذلك؟ فلا يسع الكاتب أن يكتب على أحد لأحد بدعواه لأن # خطه محكوم به ولو لم يكتب كنيته فلان إذا صح أنه خط وأما غير الكاتب ففيه ~~اختلاف. # مسألة # [ في قواعد اللغة ] # ومن كان يسمي يوردين فإن يكتب بإثبات الألف بالزرين هكذا # وبإثبات اللام. ومن كتب وقد جعل فلان ثقات المسلمين أوصياءه في ماله # بعد موته وجعل كذا وكذا لأربة فضة لمن تقوم بإنفاذ وصيته فهذا لفظ # ثابت وجائز. # مسألة # [ صور من الكتابة ] # وإذا كتب الكاتب: أقر فلان ابن فلان الفلاني وفلان وفلان بني فلان # ابن فلان الفلاني ولم يكتب: الفلاني فهذا لفظ لم يتضح لي صوابه ولو # أقدم على اضمحلال الحق به والأصح أن يكتب الفلانين. # مسألة # [ صور من الإقرارات بالكتابة ] # وإذا كتب: وبمائتي لارية فضة كتب يوجز بهما من يفعل كذا وكذا، # ولا يزبر له تحريها وتجوز كتابته الصكوك في الغسق وليمتعه ليلة كذا. # مسألة # [ أثر تحريك الشفاه بالكتابة ] # وإذا كفر الشاهد فاه ولم يرن الكاتب شفتيه فلا يسع الكاتب أن يكتب إلا ~~بالشهادة التي لا تخالجه الريبة فيها من تحريك شفتيه الشاهد والقار ~~بالكلام. # مسألة # [ شهادة البينة على الواقع ] # وإن شهدت البينة أن هذا فلان ابن ms1287 فلان وعتيق فلان وهم شهرة جاز للكاتب أن ~~يزبر كما شهدوا أنه عتيق فلان. # مسألة PageV09P078 [ صيغة كتاب التأنيث ] # وإذا كتب الكاتب على أنثى لذكر كتب وقد جعلته مصدقا عليها # وأقامته في ذلك لا جعلتيه وأقمتيه وإذا كتب لفلان وفلان ابني فلان # بتحريك الألف فلا يبطل الحق والأصح بغير تحريك ولا يلفظ للمثنى # تستحقيه وكذلك في تحتاجي تحتاجين. # مسألة # [ صور من الكتب ] # وإذا وافى الكاتب مدع وادعا أنه اشترى مالا من فلان وهو المال المسمى كذا ~~وعرضت فيه شبهة أو جهل فيه عيبا فغير منه جاز للكاتب أن يكتب له الغير ولو ~~لم يصح عنده شراءه للمال وللخصم حجة. # مسألة # [ إقرار القوم بتوزيع المال ] # وإذا ادعى قوم أن لهم مالا مشاعا وأنهم وزعوا بينهم أو تقايضوا بأموال هل ~~يسع الكاتب أن يكتب لهم فيه؟ فنعم جائز ذلك ولا يكلف الكاتب # علم الغيب إذا عرف من يكتب عليه. # مسألة # [ كتاب ببيع الحقول والزروع ] # وإذ أراد أن يكتب الكاتب بيع نخيل وأشجار وبير وكتب جميع # حدودها وحقولها وطرقها وبيرها وحوضها وبما فيها من باسقات ودوح ودهاليز ~~وحيطان وميازيب وغير ذلك جاز ذلك. # مسألة # [ أثر نزاهة الكاتب ] # وهل يجوز للكاتب إن برر طرسا لزمه ثم إنه واصلك كذا واشترى # لنا كذا فينبغي للكاتب التنزه عن مثل هذا أو ما سوى الكاتب فلا # يضيق عليه. # مسألة # [ كتابة الوصايا ] # وإذا أوصى موص بوصايا في باطن قرطاسه ثم أنه أوصى بوصايا مكتوبة # في ظهرها فإنه يثبت عليه كل ما أوصى به إذا كان بخط بلفظ مستقيم ومن أوصى ~~بإنفاذ ما تموا عليه في باطن الورقة وظاهرها فحسن. # مسألة # [ صور من الكتابة ] # ومن وافى كاتبا وأراد أن يكتب عليه أملاكه بيعا وإقرارا أو وصية أو ~~إثباتا فأما الإقرار والوصية فلا يكتب عليه وأما البيع والإثبات إذا بزتت منه أن # يلحي ماله بالباطل فجائز أن يكتب عليه. # مسألة # [ حكم الكتابة في قرطاس ] # وإذا وافى الكاتب بقرطاسة مكتوب في باطنها حق لأحد وأمره من بيده ~~القرطاسة أن يكتب عليه في ms1288 ظاهرها حقا فلا يعجبني للكاتب ذلك وإن # كتب فلا يلزمه شيء. # مسألة PageV09P079 [ عقد من الوصية ] # في جعل الأجرة للوصي يكتب: وقد جعل فلان ابن فلان وصيه في # ماله بعد موته إلى تمام اللفظ جعل له كذا وكذا لارية فضة أجرة له بقيامه # على إنفاذ وصيته. # مسألة # [ عرض ما يكتب على المسلمين ] # وإذا كتب الكاتب الجائز الكتابة ولم يكتب ولا يؤخذ بما كتبته حتى يعرض ~~على المسلمين ويصح عدله فلا بأس عليه وإن كتب: وقد أثبت فلان # ما كتب عليه هنا ثابتا كان أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه وأوصى بإنفاذه ~~من ماله فهذا لا يثبت غبر الثابت. # مسألة # [ الإقرار عند الكتابة ] # وهل يجوز لأب المقرور له أن يشهد بنشب القار عند الكاتب إذا كان عدلا إذا ~~تعذر حصول من يشهد عليه إذا كان الإقرار لابنه فلا يجوز على الأصح ولا يخرج ~~من الاختلاف في العدل. # مسألة # [ كتابة إقرار الزوجة لزوجها ] # وجائز للكاتب أن يكتب الوكالة للابن بشهادة أبيه بنسبه وإذا أقرت امرأة # لزوجها بنحو بمطالبته من أبيه كان الزوج حاضرا أو ناء كان الأب في موضع ~~ثقته أو لم يكن فلا حرج على الكاتب أن يكتب ما أقرت الزوجة لزوجها. # مسألة # [ الاستفهام عند الكتابة ] # وإذا لقط الكاتب على المكتوب عليه بالحق فالتفت ليستفهمه فلم يشعر لنعم ~~فورا فلما أشعر قال: نعم هل يكفيه اللفظ المتقدم أم يستأنف اللفظ # ثابتا فمثل هذا يجري فيه الاختلاف فإن أعاد عليه اللفظ فأحسن وإن اجتزأ ~~باللفظ الأول أجزأه. # مسألة # [ صور من الصكوك المكتوبة ] # وإذا كتب الكاتب بيع ما لأربعة رجال وإن يكون لكل واحد منهم ربع ولكل ~~منهم صك على حدة والكتابة في يوم فإنه يكتب التاريخ بأوقات # مختلفة ولو كانت في يوم كالضحى والعصر نصف النهار والظهر من # اليوم الفلاني. # مسألة # [ صور من لفظ الكتابة ] # وأما لفظ الكتابة هو أن يكتب: قد باع زيد لعمرو ربع ماله المسمى كذا من ~~قرية كذا وسهم من أربعة أسهم ويكتب للثاني ثلث حقه وللثالث # نصف ms1289 حقه وهو سهمه من سهمه من سهمين وللرابع تجميع حقه. # مسألة # [ صور من الإقرار ] PageV09P080 وإذا كان المقر يملك عنه رفيقه وهو حاضر ~~وبما يملك على الكاتب # المقرور له والقار تارة يحضر ويغيب وعند اللفظ لفظ على القار نفسه فلا # يضيق مثل هذا على الكاتب والأحسن أن يملك على القادر. # مسألة # [ صور من كتابة التاريخ ] # وإذا كتب جمادى الأولى وجمادى الآخرة ثم وإن كتب الأول والأخر # ثم مثله ربيع الأول وربيع الآخر ولا يكتب ربيع الآخرة فجمادى الآخرة. # مسألة # [ كيفية توزيع التركة ] # وجائز للكاتب أن يكتب على البالغين من الشركاء مرافعة أو بيعا ولو لم ~~يحضر قسمهم وأما ذوا اليتم فلا، وإذا كانت على الهالك حقوق ووصايا # لم تنفذ فلا يجوز توزيع نشب الهالك وإذا كان في الورثة من لا يملك أمره # لم يجز للكاتب أن يكتب إلا بصحة الحقوق. # مسألة # [ فيما تجوز فيها الكتابة ] # وتجوز الكتابة في الإقرار إلى مدة بالعكس وأما بالتصديق فإنه # يكتب في الحقوق ومن كتب وبنحلته الذي نحلته ولم يكتب التي، # التي بطلت على الأرجح. # مسألة # [ صور من الإقرارات والوصايا ] # ومن جاء بوصية نفسة فطلس بعضها وقال له بعض من حضر: إن ما طلسته ينقري أو ~~أفتاه مفت أنه ما دام يعرف فهو ثابت فهل على المفتي # جرح إذا طلس قرارات أو وصايا أرأيت لو دله على الكتابة فطلسه فلا يلزمه ~~شيء ولو دله ذلك. # مسألة # [ حكم وصية المرأة لبعلها ] # إذا أوصت المرأة لبعلها بصداقها الآجل إن ماتت قبله من ضمان ثم أوصيت له ~~بثلاثمائة محمدية فضية من ضمان وصداقها ثلاثمائة لارية أقل # أو أكثر كان تاريخ الوصيتين معا أم متفاوت فهذا كله ثابت للبعل بما كتب # في الوصيتين اتفق التاريخ أو افترق. # مسألة # [ أثر الشهادة للمرأة في العتق ] # وإذا شهد لامرأة خمسة رجال شهرة أنها فلانة عتيقة فلان فكتب عليها # ما أملت عليه ثم أقرت لزوجها بجميع ما بقي لها من مالها بعد موتها من # ضمان لزمها له فهذا جائز ولا على الكاتب تبعة. # مسألة ms1290 # [ صور من صيغة الإقرار ] PageV09P081 ومن كتب لأحد إقرارا في ماله فإنه ~~يكتب أقر فلان أن فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا كذا من ماله إقرار له ~~منه بذلك. # مسألة # [ صور من الكتابة ] # ومن أراد أن يكتب شيئا من ماله لينفذ عنه على رأي المسلمين فإنه يكتب ~~أوصى فلان ابن فلان بكذا من ماله لينفذ فيما يراه المسلمون من ضمان # لزمه من قبل زكاة صنيعها. # مسألة # [ صور من الوصايا ] # ومن أوصى بكذا وكذا من ماله لزيد من ضمان عليه له فقال بعض أهل العلم: ~~إذا لم يوص بإنفاذ الحق بطل، وقول : يثبت الحق وإن أوصى بوصية مطلقة من غير ~~ضمان فهي ثابتة لغير الوارث أوصى بإنفاذها أو لم يوص # وإن أوصى فحسن. # مسألة # [ أثر إسقاط بعض الحروف على العقد ] # وإذ أسقط الواو من أوصى وأوصت وكانت الوصية كلها على نسق # تلك اللفظة فإن الوصية تبطل كلها وإن كتب في آخر الوصية: وأوصى # بإنفاذ ما كتب عليه في هذه الورقة فقول : إن ذلك يصلحها إذا كانت ثابتة # في الأصل وإنما بطلت من جهة اللفظ وإن تك باطلة كالوصية للوارث(1) ~~والمجهول فلا يصلحها اللفظ الأخير. # مسألة # [ قواعد في اللغة ] # واعلم أن الأسماء المقصورة منها ما يكتب بالألف ومنها ما يكتب # بالياء فإذا التبس الأمر جاز أن يكتب بالألف وأما الأسماء الممدودة فلا # تزبر إلا بالألف. # مسألة # [ أثر اللحن في العقود ] # من جهة اللغة وأما من جهة فقول: إن الأوراق يبطلها اللحن، وقول: لا ~~يبطلها. # مسألة # [ صور من العقود والصيغ ] # وأما بستان مخشي فإن كتب بالألف أو بالياء فسيان ولفظ من جعل # أوصياءه جماعة كتب وإن يكون كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه # بنسخة الآخرين ويجعل الأجرة لمن يقوم منهم بوصية فذلك جائز. # مسألة # [ صور من صيغ الوصية ] # __________ # (1) 1- لقوله -- صلى الله عليه وسلم -- لا وصية لوارث، إلا أن يشاء ~~الورثة» حديث صحيح عن ابن # عباس وغيره. PageV09P082 # وأما كيفية اللفظ فإنه يجوز وقد جعل فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان ~~وبعددهم كما ms1291 شاء من الكثرة أوصياءه بعد موته في قضاء دينه واقتضاء # ديونه وإنفاذ وصاياه من ماله وقد جعل فيهم عن ميتهم وحاضرهم عن # غائبهم وفعل أحدهم كفعل جميعهم وقد جعل لمن ينفذ وصيته هذه أو # أوصياءه كذا وكذا لادية أجرة له على إنفاذ وصاياه. # مسألة # [ صور من البينة ] # ومن شهدت له البينة أنه صاحب نزوي جاز أن ينسبه الكاتب النزوي إذا كان مع ~~الشهادة واحد أو مسكنه قرية نزوى. # مسألة # [ تعاقب الأوصياء على الأول ] # ومن جعل وصيا بعد وصي مع وجود الأول ففي ذلك اختلاف قول: # إذا زبر سواه فقد رجع عنه ولو لم يرجع عن الأول، وقول: حتى يرجع. # مسألة # [ الإملاء بالوصايا وكيفية الكتابة ] # ومن أراد أن يوصي بوصايا وقال للكاتب كل ما أمليه عليك فاكتبه من ضمان ~~أيجوز للكاتب ذلك من غير أن يستفهمه عن كل واحدة أنه من # ضمان فذلك جائز والأحسن أن يستفهمه عن كل شيء على حدة. # مسألة # [ الكتابة حسب الإملاء ] # وإذا وافى الكاتب اثنان فكتب أحدهما وصية ثم أراد الثاني أن يكتب # وصية فسأله الكاتب عما يريد أن يكتبه فقال له : اكتب علي كما كتبته # على فلان فكتب عليه ولفظ فهذا جائز وثابت. # مسألة # [ حكم الكتابة بزيادة الصداق ] # ومن أراد أن يزيد لعرسه مهرها وزكاة حليها هل للكاتب أن يستفهمه # أنه من شرط صداقها أم لا؟ فلا يضيق عليه ذلك. # مسألة # [ صور من الكتابة ] # ومن وافى كاتبا بصك مكتوب له فيه بيع قطع وأمره أن يتلف منه شيئا لبني ~~فلان حذر الغير فلا يضيق على الكاتب ذلك. # ويجوز للكاتب إذا كتب وصية على امرأة أن يذكرها لتزبر لبعلها # صداقها الآجل وإن لم يذكرهن فسيان. # مسألة # [ صور من الوصايا ] # وإذا أوصى الموصي بوصايا من ضمان ثم أوصى على وصيته أنه قد # تخلص منها أو طلسها فما لم يعطله فهو ثابت في سبده ولبده في الحكم # وإن كان وصية فله الرجوع فيها إذا لم تكن من ضمان. # مسألة PageV09P083 [ علاقة الوصية بالصحة والمرض ] # وتصدير الوصية على ذي الوصب ms1292 والصحة سيان وإن رقم على ذي الوصب في صحة من ~~عقله فحسن، وإن لم يكتب وكان عنده أنه صحيح العقل جاز. # مسألة # [ ما تحتويه الوصية ] # في لفظ من رام أن يجعل عزاه علي رأى وصيه وعلى أن ينفذه معمولا # أو غير معمول فإن يكتب وبما يرزق ومن يحضر عزاه أو مأتمه من الناس من ~~طعام وإدام وحلاء وحرض وغير ذلك ينفذ ذلك من ماله على رأي الوصية. # مسألة # [ حكم كتابة المراهق ] # وجائز للكاتب أن يكتب على المراهق ذكرا كان أو أنثى ويجعله بمنزلة البائع ~~وقول: لا يجوز وهو الأصح عندنا وعليه العمل. وجائز أن يوصي # عليه وأن يعطي ما للفقراء. # مسألة # [ الاختلال في الكتابة ] # وإذا سهي الكاتب فيما يعلم حقه من باطله فأبطل حقا أو كتبه بلفظ غير ~~مستقيم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلم ما دخل فيه فيكتب باطلا ضمن لأنه # لا يسعه أن يدخل في شيء على الجهل. # مسألة # [ في اللغة ] # وإن كتب وبلارتي فضة تفرقا أول ليفرقا بالياء فإنه يرقمها لتفرقا بالتاء. # مسألة # [ صور من الوكالة ] # ورب الوكالة المطلقة جائز له أن يبيع لشبله من ماله من وكله وجائز للكاتب ~~عليه ولا عليه بأس ولا تعتريه وصمة الالتباس. # مسألة # [ من صيغ الإقرارات ] # وإذا كتب بثلاثمائة من تمر تفرقن أم تفرق على من رزقه الله من الفقراء ~~فهذا كله جائز وثابت ومن رام أن يقر لأخيه من أمه فإن الكاتب يكتب # لأخيه من أمه فلان ابن فلان. # مسألة # [ صيغة عقد من عقود البيع المكتوبة ] # ومن أراد أن يقر بجب له كتب الكاتب : أقر فلان ابن فلان بأنه قد باع ~~لفلان ابن فلان وينسبه إلى محتدة بجبه المسماة كذا وأراضيه المسماة من # قرية كذا بحدود هذا البيع وحقوقه وطرقه ومسالكه بيع القطع والأصل # فهذا لفظ ثابت. # مسألة # [ الإقرار للزوجة أو لأقاربه ] PageV09P084 وإن أقر المقر لزوجته أو لأحد ~~مما يناسبه كولده أو أبيه أو عمه أو خاله أو من أمثالهم فإن نسبه فأحسن وإن ~~لم ينسبه فلا بأس إذا لم ms1293 يكن في أولاده # من يساميه أو في أقاربه وإن نسبه لإزاحة الإشكال فأولى وأحق وبمطابقة ~~السلامة أقمن وأرفق. # مسألة # [ الوصية بالعتق ] # وإذا أوصى الموصي بعتق قينته بعد موته وأوصى لها بشيء من ماله بعد # أن استحقان العتق بإثبات النون وأن ينفذ ذلك من ماله فهذه لفظة لا تخرج # من الاختلاف ولم أقدر إلزام الكاتب ضمان في مثل هذا أن يكتب بعد أن ~~استحقا العتق بالتاء المعجمة من فوق رفعا وجرا. # مسألة # [ أثر إبطال الحق عن طريق اللحن ] # وإذا كتب الكاتب جاهلا بإعراب الكلم فلحن في بعض كتابته حتى # أبطل حقا ففي الضمان عليه اختلاف والأصح أنه ضامن وإن يك عارفا # بذلك ووقع منه اللحن من جهة السهو فلا ضمان عليه. # مسألة # [ متى يكتب التاريخ ] # وإذا كتب الكاتب على أحد إقرارا أو وصية ولقط عليه بعد الكتابة بمدة قلت ~~أو كثرت فأما أن يلفظ عليه بعد مدة فجائز وأما التاريخ فلا يكتبه إلا عند ~~كتابة الصك. # مسألة # [ من صيغ التوكيل بالزواج ] # ولفظ من أراد أن يوكل من بلي تزويجه من النساء في تزويج نفسه قد # أقام فلان ابن فلان فلانة بنت فلان وكيلة في تزويج نفسها وأن تامرت من ~~شاءت من الرجال أن يعقد نكاحها بمن شاءت من الرجال للأكفاء وبما # شاءت من الصداق زوجا بعد زوج أقامها في ذلك مقامه وأنزلها منزلته # بوكالة شرعية. # مسألة # [ التوكيل في تزويج الصبية ] # ومن له ابنة صبية فأراد أن يوكل في تزويجها فاللفظ كما تقدم إلا أن ~~المشيئة هنا في الأكفاء والصداق وتكون للوكيل إلا للصبية(1). # مسألة # [ ردة الكتاب بين الأسطر ] # وإذا سهى الكاتب عن شيء فرده فإنه يكتب رده فلان أو كتبه فلان إذا كانت ~~الردة في حاشية الصك وأما إن كانت الردة بين السطرين فلا يحتاج # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل: ولعله «لا للصبية» والله أعلم. PageV09P085 # إلى كتابة رده فلان وكتبه وفلان وخط الكاتب هو حجة بنفسه. # مسألة # [ الرجوع في الكتابة ] # وإذا كتب الكاتب في مال لا يكتب المسلمون فيه فإذا صح له ms1294 بعد ذلك انتزع ~~الصك وقده وإن تعذر عليه كتب رجوعا ولفظ رجوعه ليعلم من # يقف على كتابي هذا من المسلمين بأني قد رجعت عن كتابي في هذا المال ~~المسمى كذا من قرية كذا بعد أن صحت لدي واتضحت عندي شبهته وأن المسلمين لا ~~يدخلون فيه. # مسألة # [ أثر الاختلاف على رب الصك ] # وإذا وافى الكاتب رب صك وبه مكتوب حق وادعى بيده الصك أنه هو المنسوب فيه ~~وأراد إحالته أيجوز للكاتب أن يحيله له إذا لم يعرفه أرأيت لو شهدت له ~~البينة العادلة أن هذا فلان ابن فلان بزيادة جد أو نقصان ووافقت شهادتهم ~~إلا أنهم لا يشهدون أنه هو المنسوب في الصك بل شهدوا لم # يعلموا أحدا يواطي اسمه اسم هذا الرجل فعلى ما ذكرت جاز للكاتب أن # يحيل الحق. # مسألة # [ لفظ الإقرار في الكتابة لأخيه ] # وإذا وافى الكاتب رجل وادعى أنه أعطى بعض أولاده شيئا من ماله وأراد أن ~~يكتب لأخيه كمثل ما أعطاه فلا يضيق ذلك على الكاتب ولفظه أقر # فلان ابن فلان أو أوصى من ضمان بكذا وكذا لابنه فلان عوض ما أعطى أخاه فلانا. # مسألة # [ الإقرار للأشخاص ] # وإذا كان بيت شركة فأرادوا أن يدفعوا بحصصهم لأحدهم كيف اللفظ أو لفظه: ~~أقر فلان وفلان وفلان بنوا فلان بأنهم قد دفعوا لشريكهم فلان # ابن فلان بحقهم ونصيبهم من البيت الفلاني الذي هو بمحلة كذا بجميع ما ~~يستحق من جميع الأشياء. # مسألة # [ من صيغ التوكيل ] # قد أقام فلان ابن فلان الفلاني وكيلا فلان ابن فلان وكيلا له في بيع بيته ~~الذي هو بحجرة كذا من بلد كذا على من شاء وبما شاء من الثمن وفي # كتابه الصك للمشتري وقبض الثمن أقامه في ذلك مقامه وأنزله منزلته # بوكالة صحيحة ثابتة شرعية. # مسألة # [ الوصية بإطعام المعزين بعد الموت ] # وإذا أوصى الموصي بطعام لمن يحضر عزاءه ومأتمه من الناس فلا يجوز ~~PageV09P086 إلا لمن يحضر عزاءه ومأتمه وكذلك إذا أوصى بإدام وحلاء صح ~~إحضارهما # معا وإن أوصى بإدام وحلاء أخبر بإحضار أحدهما. # مسألة ms1295 # [ الكتابة على ذي الوصب ] # وإذا أدعي الكاتب أن يكتب على ذي وصب أو صحيح فعليه المسارعة لفعل الخير ~~وأن وجد كاتب غيره أو لم يوجد إلا من عذر فالمعذور من # عذره الله. # مسألة # [ الإقرار لاثنين ] # وأراد الكاتب أن يلفظ على اثنين فإنه يقول: قد أقررت يا فلان وأقررت أنت ~~يا فلان وأقررتما يا فلان ويا فلان كل هذا لفظ جائز وثابت. # مسألة # [ وصية المرأة لزوجها ] # أوصت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بصداقها الآجل وبما بقي من صداقها ~~العاجل الذي عليه لها إن ماتت قبله من ضمن عليها له. # مسألة # [ من صيغ البيع ] # ومن له نصيب في مال وعزب عليه علمه أنه كم من جزوء من جملة # المال ودام بيعه والإقرار به في مثل هذا يثبت من البيع وكلاهما جائز ما ~~لم ينقض أحد المتتابعين البيع. # مسألة # [ قواعد النسب ] # أقر فلان ابن فلان الفلاني أن قد دفع لفلان ابن فلان بماله الفلاني بباء # قبل المميم ومن كان ينسب إلى أبرا أو أزكى فإنه ينسب الأبروي # والأزكوي وجاء عن بعضهم فإنه ينسب الأزكي والأبري. # مسألة # [ كيفية الإقرار للأم أو للغير ] # ومن أراد أن يقر لزيد وأمه فإنه يكتب قد أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن ~~عليه لزيد ولأمه فلانة بكذا وكذا ليرة فضة تامة اللفظ. # مسألة # [ من صيغ الكتابة ] # وإذا كتب بأن عليه للشيخ فلان أو للأخ فلان ولم يلفظ عليه بلفظ # الشيخ والأخ فإن لفظ عليه بما كتب فأحسن وإلا فلا بأس عليه. # مسألة # [ الإقرار لأولاد الابن بمثل نصيب أبيهم ] # وإذا أقر لأحد من أولاد ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان أبوه حيا ~~ولفظ عليه الكاتب بكسر الألف من أن لو كان أبوه حيا جهلا منه فلا بأس على ~~الكاتب في مثل هذا إذ هو جائز وبفتح الهمزة أفصح. # مسألة # [ من صيغ الإقرار ] PageV09P087 أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن لاحق على ~~فلان ابن فلان الفلاني وإن طلعت له ورقة قرطاس مكتوب فيها أحق تاريخها قبل ~~تاريخ هذا الكتاب ms1296 # وهو كذا وكذا فالحق الذي له فيها باطل لا عمل عليه إقرار منه له بذلك. # مسألة # [ الإقرار بغلة المال لتفرق على الفقراء ] # وإذا أقر محجوب البصر بغلة ماله الفلاني وأصابها التفرق على الفقراء # من قرية كذا بعد موته سنة بلا وكيل جهلا منه ففي ثبوت إقرار الأعمى في ~~أصل ماله اختلاف والأصح أنه باطل، وأما في غير الأصول فهو ثابت. # مسألة # [ الإقرار بحقوق الآخرين ] # ومن كتب حقوقا للناس على نفسه بخط يده وهو غير جائز الخط وليس هو بلفظ ~~المستقيم ثم كتب في أثناء القرطاس سنة كاتب من كتاب المسلمين تصديقها ~~للمقرور لهم وأوصى بقضائه وإنفاذه بعد موته من ماله فهذا # اللفظ يثبت جميع ما نمقه على نفسه. # مسألة # [ من صور الوصية ] # ومن لزمه ضمان من وصية هالك فرام الوصية بما لزم لمن أوصى له فلفظ # أقر فلان ابن فلان الفلاني أو أوصى بكذا وكذا لفلان ابن فلان الفلاني من ~~ضمان عليه له من قبل ما أوصى به الهالك فلان ابن فلان. # مسألة # [ الوصية في الأولاد ] # وفي وصية الأولاد أوصى فلان ابن فلان الفلاني بأنه قد جعل فلان # الفلاني وصية في الأولاد بعد موته في القيام بمصالحهم ومصالح أموالهم # وفي قبض غلة أموالهم وإجراء النفقة عليهم والكسوة وفي تزويج بناته. # مسألة # [ أثر ابتلاء الورقة المكتوب فيها ] # ومن وافى كاتبا بورقة مكتوب له فيها حق قد بليت أو كادت تمزق فأراد نقلها ~~في ورقة سواها جاز للكاتب نقلها كانت في يد ثقة أو خلافه وإن # قدت الأولى فحسن. # مسألة # [ الوصية بنخل ] # ومن أوصى بنخله خيار ماله الفلاني ثم أوصى لآخر كالأول بنخله خيار ماله ~~فإذا كانت الوصية من ضمان فلا رجوع له وتثبت النخلات من خيار # ماله ويجتهدون أن لا يكون بين النخلتين تفاصل. # مسألة # [ الكتابة بحقوق الآخرين ] PageV09P088 وإذا أمر الموصي الكاتب أن يكتب ~~عليه حقوقا هل عليه أن يسأل أنها من ضمان أم لا، فإن استفهمه فأحسن وإلا ~~فلا لوم على الكاتب أن يكتب كما أملي عليه ثبت الحق أو ms1297 بطل وقول: لا يكتب ~~الكاتب إلا الثابت في # الأحكام وإذا وافى الكاتب رجل بيده ورقة مكتوب فيها حق لفلان ابن فلان ~~الذي هو من بني كامل وكانت معرفته بنسبه أنه الكاملي فلا يكتب عليه # إحالة ورقة حتى يعرفه كما هو منسوب فيها. # مسألة # [ الإقرار لزوجته ] # لفظ إقرار بأمة: أقر فلان ابن فلان الفلاني لزوجته فلانة بنت فلان # الفلانية بأمة الأنثى وزولية صوف صداقا مؤجلا لها عليه إلى أن تبين منه ~~عن حكم الزوجية بوجه حق إقرارا منه لها بذلك وإذا كتب الكاتب في شيء لا ~~يجوز جهلا فعليه إعلام من كتب له الحق ومن كتب عليه وأن زل الكاتب # في شيء بعلمه فلا ضمان عليه وعليه لاقاة للحق. # مسألة # [ من صور الكتابة ] # وإذا كتب الكاتب حقا لأحد من الناس على أحد في قرطاس من عنده # لم يقبضها من يد المقر ثم لما أن كتب قبضها المقر هل عليه في ذلك شبهة # وكان ينبغي للكاتب أن يدفع القرطاسة للمقر ويقبضها منه فإذا كتب # ردها عليه وإن لم يفعل كما وصفت لك فلا ضمان عليه إذ الضمان متعلق بذمة سواه. # مسألة # [ الوصية بالأصول ] # وإذا كان المقر بنظر ولو قليلا جاز أن يكتب عليه فيما يقر به ويوصي من ~~أصول وغيرها وقيل: فإن اعتبره الكاتب فرأى أحواله مختلفة تارة عبر # وتارة لا فإذا ميز ونظر ولو اختلف أحواله صحت الكتابة عليه. # مسألة # [ الإقرار للزوجة بنفقة ] # لفظ نفقة أو كسوة: أقر فلان ابن فلان أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان نفقة ~~ولدها وكسوته إلى أن يبلغ الحلم وذلك من شرط مهرها. # مسألة # [ الوصية بسكن ] # لفظ سكن: أوصى فلان ابن فلان بسكنى بيته الذي في حجرة كذا # لفلان ابن فلان ما دام حيا من ضمان عليه فعلى هذا اللفظ يجوز أن يسكن ~~PageV09P089 مع الموصى له غيره برضاه وأما إن أوصى له أن يسكن بيته فلا ~~يسكنه إلا بنفسه وبين اللفظتين بون. # مسألة # [ حكم إغفال الكاتب بعض الوصية عمدا ] # وإذا أملى الموصي على الكاتب شيئا فكتب ms1298 بعضهما وأعرض عن بعض عمدا بلا عذر ~~ولفظ عليه ما كتبه ولم يعرفه بما أملي عليه فلا يلزم الكاتب ضمان والأحسن ~~أن يعلمه بما لم يكتبه عليه. # النهج الخامس عشر # في الإقرار والوصايا وما يجوز فيها # وما لا يجوز # النهج الخامس عشر # في الإقرار والوصايا(1) وما يجوز فيها # ومالا يجوز # مسألة # [ الوصية بضمان المجهول ] # ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن # عبيدان رحمه الله: ومن أوصى بوصية من ضمان لا يعرف ربه قول: إنها # للفقراء والأصح أنها لبيت المال. # مسألة # [ كيفية توزيع الوصية ] # ومن أوصى وأقر لبني فلان وزع بينهم سواء الذكر والأنثى على الأرجح # وقول إن الوصية للذكر فقط والأول هو الأرجح فالوصية والإقرار هدر. # مسألة # [ حكم الإقرار للميت ] # ومن أوصى وأقر لأولاد فلان ولم يكن فيهم ذكر بل كلهم إناث ثبت # لهم الإقرار وإن أقر لبني فلان ومنهم من قد مات قبل الإقرار فللميت منهم ~~حصته لأن الإقرار للميت جائز على قول وقول لا يثبت الإقرار إلا للأحياء # __________ # (1) 1- الوصايا: مفردها وصية، مأخوذ من قولهم وصيت الرجل آصيه، إذا وصلة لأن # الموصي يصل ما كان منه في حياته بما بعده من مماته. وهي اسم مصدر بمعنى ~~التوصية # أو الإيصاء. ومنه قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم # الموت حين الوصية.. } سورة المائدة آية (106). # واصطلاحا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا. أو عقد يوجب حقا # في ثلث مال عاقده، ويلزم بموته أو نيابة عنه بعده» انظر المعاملات ~~المالية في الشريعة # الإسلامية للمحقق باب الوصية. PageV09P090 # يوم الإقرار ولمن مات بعد الإقرار حصته من الإقرار(1). # مسألة # [ حكم الوصية للميت ] # ومن أوصى لميت بشيء فلا يثبت له ولا وصية لمن مات قبل موت # الموصي وأما إذا مات الموصي والموصى له وعزب موت المتقدم منهما فقول # أن الوصية باطلة وقول ثابتة لورثة الولد وقول يثبت للموصى له نصف الحق ~~الموصى به ويبطل النصف للإشكال. # مسألة # [ حكم الوصية لولده ] # ومن أوصى ms1299 لولده بحق عوض ما أعطى إخوته ونجع الشبل الموصى له # قبل أبيه فقول: الوصية ثابتة لورثة الولد في نشب أبيه وقول تبطل الوصية # بموت الموصي. # مسألة # [ الإقرار للورثة ] # وإذا أقر زيدان عليه لورثة عمر وبحق وضمان لفلان الهالك أعني الذي # هم ورثوه فإن الحق يوزع للذكر مثل حظ الاثنين(2) وإن كتب من ضمان # لزمه لهم واللفظ كما سبق وزع بينهم بالسوية ويمنع التفضيل. # مسألة # [ حكم الوصية لبعض الأولاد ] # وإذا أقر الوالد لبعض أولاده بحق معلوم عوضا عما أعطى أخوته وقيمة المال ~~ينمو على الحق فإذا أوصى الوالد لشبله بمال وصية من غير ضمان # عوض ما أعطى أخوته وثمن المال ينموا على ما أعطاهم فلا يثبت له إلا # كمثل ما أعطى إخوته ويرجع الباقي في الورثة وإن أقر له بالمال وأوصى له # من ضمان فالمال له ولو كتب عوض ما أعطى إخوته. # مسألة # [ حكم بيع مال الموصى ] # وجائز للوصي أن يبيع مال الموصي بالمساومة لقضاء ما ثبت عليه إذا رأى # الصلاح ولا حجة على الموصي ولأرباب الدين إلا أن يصح أنه باع محاباتا ~~وهذا إذا كان الوصي ثقة. # مسألة # [ أخذ رأي الموصي في الأجرة ] # وجائز للوصي الاسترار برأيه في أخذ أجرته من مال الموصي إذا استحقها بعد ~~إنفاذ ما يثبت عليه إنفاذه. # مسألة # [ حكم خيانة الوصية ] # __________ # (1) 1- لأن الوصية عقد بين الوصي والموصى له ولا بد الإيجاب والقبول ~~والميت ليس له # ذلك. والله أعلم. # (2) 1- لأن القضية هنا حكمها حكم الميراث. PageV09P091 # ومن أوصي له بقرش فلا تثبت له الأسرة والوسائد وهذا يعرف باللغة ومن عليه ~~حق لهالك وللهالك وصي فجائز له تسليمه إلى الوصي إذا عزب عليه علم خيانته ~~وإن خان فلا ولا كرامة له. # مسألة # [ وجوب تنفيذ الحقوق ] # وإذا لم تنفذ الحقوق والوصايا من مال الهالك فالتنزه عن الدخول فيه # ببيع أو شراء أو أكل و غير ذلك أولى. # مسألة # [ أثر تعذر تنفيذ الوصية ] # وإذا تعذر علي الوصي إنفاذ ما أوصي عليه فإنه يرفع بما بقي من الحق # عند ثقة أمانة ms1300 ويرده الثقة عليه ويأخذ أجرته منه ويكون الباقي عنده أمانة ~~إلى أن ييسر الله له إنفاذه. # مسألة # [ الوصية بالعبادة ] # ومن أوصى علي ورثته أن يحجوا عنه حجة(1) وحج أحدهم من غير # إذن الباقين جاز تسليم الأجرة للحاج منهم من مال الهالك. # مسألة # [ حكم الوصية للحمل ] # والوصية للحمل(2) ثابتة على الأصح وكذلك الإقرار أحد لأحد ورثته بحق ومات ~~المقر له قبل المقر فللمقر نصيبه مما أقر به للآخر وهو لورثته إذا مات. # مسألة # [ حكم الوصية بالسلاح ] # ومن أوصى بسلاحه وكان أيان الوصية لا يملك إلا نزار من السلاح ثم حدث له ~~سواه أو أوصى بنصف ماله ثم حدث له فقول: لمن أوصي له بالسلاح أو نصف المال ~~يوم الوصية وقول: يوم الموت ولو نما بسلاحه أو # نشبه بعد الوصية وهو الأصح. # مسألة # [ الوصية بغلة البستان ] # ومن أوصى بغلة باسقا تجعل خلا في إناء حدة ويوزع النخل على من # شاء الله من الفقراء ثم تلف الإناء فإن الوصية ثابتة ولا تبطل وتجعل في # إناء غيره. # مسألة # [ حكم الوصية بالخدمة ] # ومن أوصى بخدمة(3) مدة معلومة لمهد أو لبيت المال فالأصح أن نفقته # __________ # (1) 1- الوصية بالحج جائزة لأنها عبادة مالية جسديه فهي على المستطيع ~~وشريطة أن يكون # قد حج عن نفسه عند الجمهور. وله أجرة السفر وما يتقاضان عليه. # (2) 2- لأن الحمل له أهلية وجوب ناقصة. # (3) 1- هذا القسم من أقسام الوصية وهي الوصية بالمنفعة. PageV09P092 # في نشب من أوصي له بخدمته وقول: إذا كانت الخدمة معلومة فنفقته في # مال الموصي. # مسألة # [ الوصية بأجرة الغسل ] # وإذا أوصى بأجرة لمن يغسله فغسله الوصي جاز له أخذ الأجرة من ماله أو كان ~~أوصى بغير أجرة(1). # مسألة # [ الوصية لابن ابنه ] # ومن أقر لابن ابنه بمثل نصيب أحد بنيه من ماله أو بمثل نصيب من يرثه # من ماله بعد موته أن لو كان أبوه حيا فالأصح أن هذا إقرار غير ثابت وقول: ~~إنه يثبت. # مسألة # [ الوصية عوض الإحسان ] # ومن أوصى لوارثه بشيء عوض إحسانه ومكافأة لامتنانه ثبتت له الوصية وتمت ~~له ms1301 القضية على الأصح من الآراء والأرجح. # مسألة # [ الوصية لأبناء الأبناء ] # وإذا أوصى موص لبني بنيه وكانوا صبيانا سلم ما استحقه لأبيهم إن # كان ثقة فاحتاج الأولاد لمئونة وكان الأب ذا عيلة جاز أن يمان بها ~~الأولاد وينبغي استدان إليهم في ذلك وإجلاله فلا يعدم الجواز. # مسألة # [ الوصية لبيت المال ] # ومن أوصى لبيت المال من ضمان أو مما لزمه من صدقة نشبه فكل هذا يخرج من ~~جملة المال. # مسألة # [ الوصية بأجرة قراءة القرآن ] # ومن أوصى بغلة نخلة ينفد أجرتها لمن يقرأ القرآن العظيم على حدث # القبر وقفا مريدا فالأصح أن يكون إنفاذها على يد الوصي ما حي. # مسألة # [ تنفيذ الوصية ] # ومن أوصى عليه موص فلما مات الموصي انتفي من الوصية ثم رام # الدخول فيها هل له ذلك؟ فله ذلك إذا أراد كره الورثة أو رضوا. # مسألة # [ حكم الوصية للزوجة ] # ومن أوصى بغالة ماله إلى مدة من ضمان وأوصى لزوجته بذلك ما لم تزوج من ~~ضمان عليه لها فعلى من عمارة المال ففي ذلك اختلاف قول: # إن رب الغلة مخير في العمار وتركه وهو الأصح، وقول: إذا كان الإقرار # لمدة معلومة فالعمارة في مال الموصي وإن كان غير محدودة فلا يلزم # الورثة شيء. # مسألة # [ حكم إقرار الوالد لولده ] # __________ # (1) 2- هذه الوصية غير واجبة لأن أجرة التكفين والتجهيز من رأس مال ~~التركة يخرج. PageV09P093 # وإذا أقر الوالد في صحته لولده بشيء من أمواله أو أوصي له من # ضمان في صحته فهذا كله ثابت للولد وهو أولى من الديان وإن كان # ذلك في حال الوصب وإلا بثلث النصيب أو كانت وصية من غير ضمان # فهذا لا يثبت. # مسألة # [ حكم الإقرار لآخر بنصف ما يملك ] # ومن أقر لآخر بنصف ما يملك من بعد إخراج مهر الحلائل أيثبت هذا أم لا؟ ~~ففي ذلك اختلاف، قول: إنه إقرار باطل لأن فيه الاستثناء وقول: ثابت ولو كره ~~الورثة وهذا هو الأصح. # مسألة # [ حكم الوصية حال المرض ] # وإذا أوصى ذو الوصب وبرئ من مرضه ومات ولم يشهد في صحته تثبت ms1302 وصيته ~~والمكتوبة عليه في حال مرضه فالأصح أنها ثابتة ما لم يرجع عنها. # مسألة # [ حكم استرداد الوصية ] # ومن سلم لوصي هالك حقا عليه للهالك ثم له أن الوصي غير ثقة فرام استرجاع ~~الحق منه أيحكم عليه برده وكان من عليه الحق ثقة أو غير ثقة؟ # ففي ذلك اختلاف قول: يحكم عليه برده وقول: لا يحكم عليه. # مسألة # [ حكم الوصية لمن يحمله في نعشه ] # ومن أوصى بوصية لمن يحمله في نعشه فحمله خلق وعزب على الوصي علمهم فعلى ~~الوصي الاجتهاد في معرفتهم إن تعذرت ردت الوصية للورثة. # مسألة # [ الوصية على الصبي ] # وهل يجوز أن يوصى على صبي مميز عاقل ففي ذلك اختلاف قول: # يجوز ويدخل الحاكم معه غيره وقول: لا يجوز. # مسألة # [ حكم استأمن الوصية ] # ومن استأمن ورقة أو وصية من موص وأمره يسلمها بعد موته لوصيه وكان وصيه ~~غير ثقة ففي ذلك اختلاف. قول: يجوز أن يقبضها الورثة، # وقول: لا يجوز إلا أن يطلع على إنفاذها. # مسألة # [ تنسيق الوصايا على وصية غير ثابتة ] # ومن نسق وصايا على وصية غير ثابتة من جهة الغلط في اللفظ أنها تبطل كلها ~~ولو كان لفظ المنسوق عليه صحيحا وأما إذا نسقه على وصية لوارث وكان اللفظ ~~مستقميا وثابتا أن لو كان لغير وارث فهو ثابت وإن علم الورثة أن هالكهم ~~أوصى بمال للوقف ثم رقم وصية أخرى ولم يكتب ذلك PageV09P094 للوقوف وقد ~~الأولى وضح ولم يعلموا منه رجوعا سوى قد الوصية وتمزيقها # فلا يكون ما في الوصية الأولى ثابتا إذا لم تبق الوصية بعد موت ~~الموصي(1). # مسألة # [ الوصية بالطعام ] # ومن أوصى بتمر معين في باسقات معلومات يأكله مؤجر مقدم فطرة صائمو شهر ~~رمضان وما فضل الغلة فلم ينفذه وصيه أيجوز له أخذ الفضلة # أم لا؟ أرأيت لو نقص في السنة المقبلة عن الوزن المحدود هل على الموصي # رد ما أخذه من الفضلة في السنة الأولى؟ فنعم يجوز له أخذ الفضلة ولا # يلزمه رد للناقص فيما يستقبل وإن راموا غرس هذه الأرض فأجرة الغرس وعماره ms1303 ~~علي الغلة على الأصح أعني الموقوف. # مسألة # [ الوصية لإصلاح المسجد ] # ومن أوصى بوصية لإصلاح مسجد سماه فجائز أن يصلح بعض أموال ذلك المسجد دون ~~جميعهم وإصلاح المال إسماد الأرض والماء. # مسألة # [ الوصية للمسجد ] # ومن أوصى بلبنة لمسجد ولم يسمه ولم يكن بالدر مسجد جامع # فقول: إن الوصية بالبينة ثابتة وهي لأدنى المساجد إليها وقول: إنها # باطلة وهو الأرجح. # مسألة # [ حكم من مات ولم يوصي ] # ومن عليه حق أو ضمانات للناس ومات ولم يوص بها أيحل ماله لوارثه # أم لا؟ إذا أمكن أنه تخلص منه وإن يك مكتوبا بإقراء الوارث مطموسا # واحتمل أنه أداه فلا بأس على الوارث. # مسألة # [ حكم قول المقر ] # وإذا ضرب على الحق المزبور في الورقة أو اسم القار أو اسم المقرور له # فإذا أبان الخط للقراءة ولو على الشمس فقول ثابت. # مسألة # [ حكم الإقرار للورثة ] # ومن أقر لورثته أو لأحدهم بشيء من نشيبه من ضمان أن حدث به الموت قبله ~~فمات المقر وله قبل المقر ففي ذلك اختلاف، قول: إن الإقرار # ثابت لمن أقر له به والشرط هدر وقول: كلاهما ثابتان وقول هذا باطل # بسبب الشرط وقول: هو في ثلث مال الهالك إن وفى. # مسألة # [ حكم الوصية للبعل بمصداقها ] # __________ # (1) 1- لأن الإيجاب والقبول من شروط الصيغة التي هي من أركان الوصية ~~وينبغي أن # يستمر هذا إلى ما بعد الوفاة. PageV09P095 # وإذا أوصت المرأة لبعلها بصداقها الآجل إن ماتت قبله من ضمان فحكمها ~~والأول سيان. # مسألة # [ حكم الإقرار أولا ] # ومن أقر لبنيه بمال معروف ثم حدث له الأولاد فأقر بذلك المال للجميع ~~فالمال لمن أقر لهم به أولا وليس لمن حدث شيء. # مسألة # [ حكم الإقرار للأجنبي ] # ومن أقر بمال من أمواله لأولاده ثم أقر بذلك المال لأجنبي أو باعه ثبت ~~إقراره وبيعه للأجنبي لأن إتلافه لمال أولاده ماض على الأصح. # مسألة # [ لمن الأموال إن لم تنفذ الوصية ] # ومن أوصى بدراهم يشترى بها طعام وإدام وتمر ويؤكل أيام عزائه # فخلت أيام العزاء ولم ينفذ ما أوصى به كله فإن بقيت ms1304 الدراهم ترجع إلى ~~الورثة وإن لم يقلد الأكل بأيام العزاء فإنها تنفذ فيما أوصى به الموصي ~~قربت المدة أو بعدت. # مسألة # [ الوصية بكفارة عشرين صلاة ،عشرين يمينا ] # ومن أوصى بكفارة عشرين صلاة وبكفارة عشرين يمينا فقول: لا # تثبت إلا كفارة واحدة وإن كفارة عشرين صلاة غير عشرين # كفارة(1) صلاة وكذلك في كفارة عشرين يمينا وقول: يجب لكل # صلاة كفارة ولكل يمين كفارة(2). # مسألة # [ الوصية بالكفارة ] # ومن أوصى بعشرين كفارة صلاة أو بعشرين كفارة يمين فإنه يجب عليه لكل صلاة ~~كفارة ولكل يمين كفارة إجماعا. # مسألة # [ الدار التي تنفذ فيها الوصية ] # وإذا أوصى الموصي بشيء لبيت المال عما لزمه من الزكاة أو مما لا يعرف ربه ~~ووصيه ناء عن دار الموصي فإن أنفذ الوصية في دار الموصي فحسن وإن نفذت في ~~دار الوصي جائز. # مسألة # [ حكم الوصية بالنياحة ] # وإذا نوى الموصي بالإطعام في أيام العزاء للأجر فله ما نوى وإن نوى ~~للبكاء والنياحة فهو مازور والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. # مسألة # [ حكم الوصية بحق لمن مات ] # __________ # (1) 1- يظهر هنا والله أعلم تكرار من الناسخ فالأصح «إن كفارة عشرين صلاة ~~غير كفارة # عشرين يمينا». # (2) 2- هذا ما يعرف عند الفقهاء بتداخل الكفارات. وتداخل العقوبات والله أعلم. PageV09P096 # وإذا مات الميت ووجد في وصية مزبور صداق آجل لعرسه وقد ماتت وخلت لها بره ~~فإذا لم يكن وصيته في الصك بالحق فلا يثبت على الأصح # ومن أوصى بإنفاذه بعد موته فهو ثابت. # مسألة # [ حكم الإقرار للمريض ] # وإقرار المريض لوارثه فيه اختلاف والأصح أنه إذا كان بلفظ يثبت في ~~الأحكام أنه ثابت ومن أوصى لشيء من ماله لمن يقرأ القرآن العظيم فمات الوصي ~~والورثة فإن ذلك ثابت وينفذه الجماعة. # مسألة # [ الوصية بنفقة العدة ] # وإن أوصى موص لعرسه بنفقة ما دامت في عدة التربص منه من ضمان لزمه لها ~~فلها في كل شهر نفقة شاري واختلفوا في الإدام، فقول: لا إدام # لها، وقول: لها الإدام وهو الأصح. # مسألة # [ موت الوصي ولم يشاهده الموصى له ] # وإذا كان الوصي ms1305 من غير بلد الموصي أو كان ضاربا فمات الموصي ولم # يشاهد موته فقام المسلمون بعزائه أو وارثه هل يسقط من أجرته بقدر ذلك ~~الذي قام به غيره؟ فلا يحكم عليه بحط شيء من أجرته. # مسألة # [ وقف المصحف ] # وجائز لمن يوقف مصحفا أو كتابا للتعليم أن يتعلم فيه كسواه من البشر ~~وجائز له حبسه عنده ما حيي. # مسألة # [ الوصية لمن يحمل النعش ] # ولا يلزم الموصي أن يوصي لمن يغسله أو يحمل نعشه في حدثه من طريق اللزوم ~~لأن وجوب ذلك على الأحياء المكلفين وينبغي أن يوصي الموصي لمن يحضر عزاءه ~~أو مأتمه من الرجال والنساء واختلفوا في إقرار الأعمى في # الأصول بغير وكيل فقال بعض : لا يصح ولا يثبت وهو الأصح، وأثبته آخرون ~~وأما فيما يجد فجائز كالماء وغيره. # مسألة # [ الوصية لابن الابن بنصيب الأب ] # ومن أوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان أبوه حيا عاش برها ~~ثم مات وأوصى له بوصية من ماله فإنه ضمان لابن الابن بأخذ مما أوصى له به ~~جده لأنها بمنزلة تركته وسائر نشبه. # مسألة # [ الوصية بالطعام بعد موته ] # ومن أوصى بطعام ليؤكل بعد موته ولم يوص أيام عزائه فإنه يجوز أكله ولو ~~بعد خلوا أيام عزائه وجائز تركه للورثة. # مسألة PageV09P097 [ حكم نقض ما باعه الوصي ] # وليس لذي اليتم من الورثة بعد الإيناس نقض ما باعه الوصي من نشب الهالك ~~لقضاء دينه وإنفاذ وصاياه ولو سلم ما ينوبه مما على الهالك. # مسألة # [ حكم بيع أصول الهالك ] # ولا تجوز للوصي بيع أصول الهالك لقضاء ما عليه بغير مشورة الورثة # إذا كانوا حاضرين في المصر ممن يغير عن نفسه وإن فعل فللوارث حجته # في نقض البيع وله المدة في إحضار الثمن إلى ثلاثة أيام كالشفيع فإن # أحضرها وإلا تم البيع وقيل: لا يمدد في إحضار الثمن فإن أحضره وإلا # تم البيع. # مسألة # [ حكم بيع الوصي أموال الموصي ] # ويستحب للوصي أن يشير على الوارث في بيع الأصول والعروض # والحيوان وليس ذلك لازما لهم كمشورته لهم ms1306 في بيع الأصول وإن كان # الورثة غائبين أو تناما فبيع الوصي ماض في الأموال وغيرها على حال. # مسألة # [ الوصي بما بقي من الكسوة ] # ومن أوصى بما يبقى من كسوته بعد موته من ضمان فلا يثبت له ما كان مقسوما ~~من الثياب وله المخيط والمقطع ولو لم يخط والملبوس. # مسألة # [ حكم الوصية بالسلاح ] # ومن أوصى بحسامه وذابله رمحه ومنذوسه لأحد من ضمان عليه له # ثم أوصى ببيته بما فيه لآخر ضمان أو وصية ووجد الذابل والحسام # والمندوس في البيت فهن للموله بهن أولا ولو كانت الوصية بالبيت وما # فيه من ضمان. # مسألة # [ حكم تعدد الوصايا ] # ومن أوصى بشيء من ماله لأحد من غير ضمان ثم أوصي لآخر بداره # بما فيه وكان ما أوصى به أولا والج الدار عند موت الموصي فإن الموصى له ~~مردود ولمن أوصي له بالدار بما فيه. # مسألة # [ حكم الوصية المطلقة ] # ومن أوصى لأحد ببيته بما فيه وصية مطلقة من غير ضمان ثم أوصى # بشيء من ماله لآخر ووجد الموصى به والج البيت فهو للموصى له به لأنه # رجع في وصيته بالبيت بما فيه. # مسألة # [ الوصية بالمال ] # وإذا أوصى موص ولو من غير ضمان من ماله في معنى واحد وتفاوتت الوصايا ~~كأوصى بعشر محمديات فضة فقول: يثبت الأخير، وقول: يثبت PageV09P098 الكل ~~وقول: يثبت الأكثر وهذا هو الأرجح ولو من إقراره. # مسألة # [ الوصية بالطيب ] # وما كان له عرف وهو عطر وأما الورس المر فلا أقول: إنه من العطر وأما ~~اليلنحوج العود والكافور والصمغ والزغفران فإنه من العطر. # مسألة # [ الوصية بالعزاء ] # ومن أوصى بعزاء فمات ضاربا جاز إنفاذ عزائه بعد وصول خبره نأت المدة أو ~~قربت وأما إذا غاب الوصي وإن بعد خلو أيام العزاء فليس له أن ينفذ ما أوصى ~~به إن لم ينفذ في أيام العزاء فافهم الفرق بين هاتين المسألتين. # مسألة # [ الوصية بعدد من الكفارات ] # ومن أوصى بأربع كفارات صلوات لكل صلاة منهن إطعام ستين # مسكينا عما لزم أباه الهالك من كفارات صلوات أو عما أوصي به ms1307 أبوه # الهالك فهذا يكون من الثلث ويكون الأخذ في الوصايا بالاطمئنانة على # قول وأما الإقرار فلا يجوز الأخذ فيه بالاطمئنانة. # مسألة # [ الوصية من المرأة للرجل ] # وإذا أوصت المرأة للرجل بشيء من ضمان عليه له ولم يكتب الكاتب عليها له ~~فقيل: إن هذا لا يثبت وهو باطل وقيل: يثبت لغير الوارث من الثلث. # مسألة # [ الوصية بنخلة ماله للمسجد ] # ومن أوصى بنحلة من ماله لمسجد وبها ثمرة مدركة فقال بعض المسلمين إنها ~~للموصى له وهو الأصح. # ومن أوصى لأحد يسكن بيته ولم يميزه وله عدة بيوت أو أقر بذلك # فقول له سكن أوسط بيوته وقول: أوكسها وقول: أجودها وقول: # بالحصص وقول لا تثبت حتى تشهد البينة العادلة أن هذا البيت الذي # أقر بسكنه. # مسألة # [ الوصية بسكن الدار ] # ومن أقر وأوصى من ضمان لزوجته بسكن داره ما لم تكن ذات بعل فنكحت نكاحا ~~فاسدا فلا يبطل حقها بنكاح الفاسد فإن نكحت نكاحا صحيحا فسد حقها وبطل ولو ~~لم يفض البعل إليها ويباشرها. # مسألة # [ متى يبطل التوزيع ] # وإذا وزع الوارثون نشب هالكهم وظهر الصك المزبور به السكن وهو بخط جائز ~~الخط بلفظ مستقيم ثبت السكن وبطل التوزيع ومن نسق على # لفظ وصايا تقدمت ولا يته لفلان بنخلتيه الفلانيتين من ضمان عليه له ثم ~~PageV09P099 باعها الأب الموص فقول: للولد ثمن النخلتين من مال أبيه، وقول: لا شيء # له والأول. # مسألة # [ الوصية بإصلاح المال ] # ومن أوصى بشيء لإصلاح المال الفلاني من ضمان فإنها تجعل في سقيه # أو غرسه أو خطافه وأما السماد فلا. # مسألة # [ حكم عدم نفاذ الوصايا ] # ومن أوصى عليه بوصايا فأبا إنفاذها لعذر أقام الحاكم وكيلا عادلا # مرضيا لأنفاذ ما ثبت على الهالك من حقوق ووصايا وقول: ينفذها الورثة ~~البالغون إذا كانوا أهلا لذلك ولو كان في الورثة أيتام والأول أرجح. # مسألة # [ من ألفاظ الوكالة ] # ولفظ الوكالة قد أقمتك وكيلا لقضاء دين الهالك فلان وإنفاذ وصاياه من ~~ماله على منوال الشرع الشريف وقد جعلت لك أجرة من مال الهالك فلان وإنفاذ ~~وصايا من ماله ms1308 على منوال الشرع الشريف وقد جعلت كذلك كذا أجرة لك من مال ~~الهالك بقيامك بذلك ويجتهد الحاكم في إنفاذ الأجرة. # مسألة # [ حكم وقف الباسقات ] # ومن أوقف باسقات من ماله وأوصى بوصايا يعجز ثلث ماله عنها فعلى الباسقات ~~الموصى بها حصتها من النقصان فعلى هذا يقاس ما يرد من الوصايا. # مسألة # [ الوصية بشراء رقبة وعتقها ] # ومن أوصى بمائة لارية فضة تشترى بها رقبة وتعتق عنه لوجه الله تعالى فعجز ~~ثلث ماله عن إنفاذ وصاياه فإن المائة اللارية تحاصص الوصايا في # الثلث وإن عجزت الدراهم عن الرقبة جعلت في ثمن رقبة تعتق وتكون عن ~~الوصيتين وإن تطوع الورثة بما نقص جاز. # مسألة # [ ما يدخل في الإقرار ] # ومن أقر ببيته وفي صفتان أو أكثر ومدخلهن واحد وتحت البيت رموح ولم تحط ~~بجدر وإنما البنيان في بعض جوانبها فإذا وقع الإقرار بجميع # حدوده وحقوقه فالرموم والدروس داخلة فيه وإن لم يكن اللفظ كذلك ولم تكن ~~الجدر محيط بها فهي خارجة من البيع والإقرار. # مسألة # [ أنواع من الإقرارات ] PageV09P100 وأما الضعيف فإن قطع بينهما شيء من ~~القواطع فالقول فيها قول البائع والمقر وإذا كانت كلها محاطة بجدر فإنها ~~داخلة في الإقرار وإذا كان فرق الأساس شيء من بيان الطين ولو قل فهو جدار ~~وأما الحصى نفسه من غير # فلا يحكم به جدار. # مسألة # [ مدى جواز بيع أصل الهالك من قبل الوصي ] # وإذا مات الموصي وله أموال ببيع الخيار وأموال أصل عليه حقوق ووصايا ~~وورثته بالغوث وعكسهم فللوصي أن يبيع من أصل مال الهالك ليفدى ما # باعه الهالك بالخيار. # مسألة # [ أثر إدراك المال المتلف ودفع الأمر للحاكم ] # وإذا رأى البالغون أنه سيدرك مالهم المباع بالخيار التلف بخلو المدة ~~رفعوا أمرهم إلى ولي الأمر ويسع مال الهالك بقدر فك الخيار من مالهم جاز # لحاكم ذلك ولو كان في الورثة أيتام إذا اتضح له الصلاح للأيتام. # مسألة # [ حكم الوصية بالسلاح ] # ومن أوصى بجميع سلاحه من صوارم ونبارق وما عليهن من بنود # وجلود وأخشاب وللموصي خنجر قد حلاه بلجين(1) أو ms1309 تبر(2) فاء فالخنجر # لا يدخل في هذه الوصية إذ الوصية في شيء محدود. # مسألة # [ حكم الوصية بالخدمة ] # وإذا أوصى موص بخدمة قينته لعرسه ما لم تتزوج فنفقة القينة على # الزوجة الموصى لها بالخدمة وإذا حررتها الموصى لها بخدمتها فالتحرير # ماض في المدة ولها القول في ثمنها إذ هي غارمة وإن قومها العدول فأحسن # ولا سعاية على القينة على الأصح. # مسألة # [ حلول الدين بموت المدين ] # وإذا مات الميت وعليه حق آجل فالأصح والأوضح والأرجح أنه يحل بموت من ~~عليه وقول هو إلى أجله وجائز أن تبرئ ذمة الهالك مما عليه من الحقوق لأنها ~~بعد موته فورا. # مسألة # [ الوصية لبيت المال ] # ومن أوصى بما يكال أو يوزن من ماله لبيت المال من ضمان لزمه من الزكاة ~~فأنه يكون بوزن من بلد الموصي ومكيالها وهو الأصح وقول بمكيال البلد الذي ~~مات فيه الموصي وميزانه. # مسألة # [ أثر وجود الوصي شيء للميت ] # __________ # (1) 1- اللجين: الفضة. # (2) 2- التبر: الذهب. PageV09P101 # وإذا وجد الوصي في بيت الهالك صكا على زيد لعمرو وكتاب فيه حق فإن كان ~~المكتوبة له حي فقول: يدفعها لمن كتب له وقول: لمن كتبت # عليه بحضرة من كتب له وإن ماتا دفعت لورثة المكتوبة له. # مسألة # [ الوصية بعتق رقبة ] # ومن أوصى بعتق رقبة فالذكر والأنثى سيان. # وإذا أوصى بطعام يؤكل في أيام عزائه هل يجوز أن يؤكل في يوم واحد # أو دون الثلاث؟ وهل يشترى منه ما يصلح الطعام كالملح والأبازير والحطب ~~وأجرة الأواني ومن يعالج الطعام؟ جائز أكله في يوم يأكل منه الصبي إذا لم # تكن الوصية معينة والأجرة لمداراته من مال الموصي. # مسألة # [ الوصية في قضاء الدين ] # وإذا كتب وقد جعل فلانا وصيه بعد موته في قضاء دينه ولم يكتب # اقتضاء ديونه وإنما كتب في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه فللوصي اقتضاء # الديون بالإلزام إن سمحت نفسه. # مسألة # [ الوصية ببناء المسجد ] # وتجوز الوصية ببناء مسجد بإزاء مسجد غيره على الأصح. # مسألة # [ قبول قول الوصي في نفاذ الوصية ] # وإذا ادعى الوصي بعد موت الموصي ببره بعد ms1310 موت من مال من الورثة # أنها ما لم تنفذ أعني الوصية فقول الوصي مقبول في إنفاذ الوصية وعدمه # وليس موت الورثة مبطل ما ثبت من الحق ما دام الوصي حيا وإن مات فحكمها ~~منفوذة إذا عاش ما يمكن له إنفاذها وتكون في مال الموصي. # مسألة # [ صلاحية الجد في الوصية ] # ويجوز للجد أن يجبي نصيب ولده أو ولد ولده إذا لم يكن يرد أثرة ولا حيفا ~~على وارث وتكون الوصية من الثلث بعد الوصايا ولا تحاصص بقية الوصايا. # مسألة # [ الوصية بآنية الخزف ] # وآنية الخزف هي التي غير مغراة بالصمغ ومن أوصى لأحد في بيته ولم يكن له ~~بيت أو كان ساكنا بيتا بالأجرة أو منحة أو بوجه من الوجوه # الشرعية للموصى له فيما في ذلك البيت. # مسألة # [ تحقيق حياة الوصي ] # وإذا صحت حياته الوصي فيما أشا منه الوصي أبين وإنه جعل معه غيره عدل ~~يطلع على الإنفاذ ولا يفوته منه شيء. # مسألة # [ توزيع الكفارة على غير المستحق ] PageV09P102 وإذا وزع الوصي الكفارة ~~على ذي الثروة والرق مع علمه بحالهما # وجهله يحجر ذلك ضمن ذلك في نشبه وإن جهل حالهما أيان التوزيع ثم # اتضح له الأمر أعاد ذلك على ذي عيلة وهو في نشب الهالك. # مسألة # [ مدى جواز إقرار الحليلة لبعلها ] # وإذا أقرت الحليلة لبعلها فلان بمثل ما يجب عليه لابنته من النفقة إلى ~~مدة سبع سنين من ضمان لزمها ثبت عليها إذا كان بخط جائز الخط. # مسألة # [ أثر إقرار الأب لولده قبل الموت ] # وإذا أقر الأب لولده فلان بحق إن مات قبله ولم يوص بقضائه من ماله # بعد موته وإن لم يقر له من ماله ففي ثبوت ذلك اختلاف أثبته بعضهم # وأباه آخرون. # وإذا أوصى بوصية ليطعم بها ذووا صب سبيل ثم أوصى بها بغير ذلك # فهذا رجوع منه عما أوص به أولا. # مسألة # [ المال الداخل في الوصية ] # عن الشيخ الفقيه عمر ابن سعيد رحمه الله: ومن أقر أو باع أو أوصى # بماله المسمى كذا وبإزاء المال عضدة لبن أورم فوات بينه ms1311 وبين المال صراط ~~وساقية قايدة فلا يدخل في المال إلا ما واساه من خراب أو موات وإذا قطع ~~بينهما صراط وساقية فلا يدخل المال ما وراء ذلك. # مسألة # [ الإقرار بما يتعذر قبضه ] # ويثبت الإقرار في بيع القطع وبيع الخيار وما كتب في الذمة بعمل وأما ~~المؤجل فلا إلا لمن عليه الحق ويبري منه ولغير من عليه الحق فيه اختلاف # بعض أثبته وبعض أبى إثباته وهو الأصح هذا إذا لم يحل أجل الحق لأنه أقر # بما يتعذر قبضه للمقرور له. # النهج السادس عشر # في وصية الأقربين # وشيء من الإقرارات # النهج السادس عشر # في وصية الأقربين(1) وشيء من الإقرارات # مسألة # [ حكم تمييز أحد الأقارب عن غيره بالوصية ] # __________ # (1) 1- استنادا لقوله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية # للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين } سورة البقرة آية 180. PageV09P103 # وإذا أوصى الموصي لأحد أقاربه بشيء وأوصى لجملة الأقربين بوصية فالأصح ~~أنه يأخذ من الطريقين ما أوصى له مفردا أو حصته مما أوصي به # لجملة الأقربين. # مسألة # [ تقسيم الوصية على من حضر من الأقربين ] # وإذا ولد الولد قبل موت الموصي ثم مات قبله قسم الوصية فعلى قول من يقول ~~أن وصية الأقربين تقسم على من حضر ولا ينظر من غاب فلا شيء له والأصح أن له سهمه. # مسألة # [ الوصية من طرفين ] # وإذا نابت وصية الأقربين أحد من قبل أبيه من الدرجة الأولى ثم نابته من ~~طرفيه وكله من درجة واحدة فقول: إنه يعطى من الحالين وقول من أوفر الحالين ~~وهو الأصح. # مسألة # [ الوصية للأقربين ] # والأصح عندنا أن قطع وصية الأقربين على دانق والدانقة أربعة عشر # فلسا ودقيقة فلما وجدنا مقدار الدقيقة بتعذر إدراكه اخترنا أن نضربها على ~~نصف مدية للاحتياط وذلك اختلاف كثير. # مسألة # [ أثر التأخر في توزيع الوصية ] # ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: # وإن لم توزع وصية الأقربين حتى ولد بعض الأقارب أولاد فالأصح أنه # يدخل في الوصية وقول: إنه لا يدخل وأما إن ms1312 ولد بعد موت الموصي # ومات قبل توزيع الوصية فلا شيء له. # مسألة # [ أ - الفرق بين الميراث والوصية ] # [ ب - تساوي الأرقاء والأحرار في الوصية ] # ومن كان أقاربه أرقاء فعليه وصية الأقربين وهم والأحرار في ذلك سيان على ~~الأوضح والأرجح وإن كان أقاربه أحرار وأرقاء فأقسمت بينهم سواء وليس هي ~~كالميراث أن ذي الرق لا حجة له في وصية الأقربين. # مسألة # [ حكم تعدد الوصايا لشخص الواحد ] # ومن أوصى لبعض أقاربه بآنية وعروض وأوصى لجملة أقاربه بدراهم فالأصح أن ~~من أوصى له بالآنية والعروض يدخل مع من أوصى بالدراهم ودرجة الأجداد ~~الثمانية بعد انقراض بني الأخوة على الأصح وهم في # العطاء سيان وإذا احتاجت وصية الأقربين إلى مصارفة فصرفتها منها الأمر ~~PageV09P104 ثلث مال الموصي وأما سائر الإقرارات والوصايا والضمانات فالأصح ~~أنها لا تصرف منها فإن كان الموصى لهم ممن يملك أمره أو المقر لهم ~~فيستأذنهم في # ذلك وإلا فليجتهد المبتلى في الاحتياط. # مسألة # [ أثر ولادة المولود بعد تقسيم الوصية على الأقربين ] # عن الشيخ النزيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: وإذا أصر الوصي وصية ~~الأقربين وأعطى البعض وتمادى في إعطاء الباقين ثم ولد منهم مولود # فعلى الأصح أن المولود لا شيء له لأنه قسمت. # مسألة # [ ميراث ولد السفاح ] # ومن أوصى على أقاربه كذا كذا لارية فضة من ماله فإنها توزع على أقاربه ~~بالسوية والقريب والنائي والمقتر والمثري سيان وولد السفاح يرث أمه وترثه ~~ولا يرث أباه(1) على الأرجح. # مسألة # [ أثر الحمل على الوصية ] # وعنه أيضا أن وصية الأقربين لا ينتظر بها وضع الحبالى وإنما توزع على ~~الموجودين منهم. # مسألة # [ حكم إيثار بعض الأقارب على الآخرين في الوصية ] # ومن أوصى لبعض أقربيه بشيء ولم يوص لجملة الأقربين بشيء أيجزيه # أم لا؟ فإذا كان ما أوصى به ينال كافة الأقربين أن لو قسم على قسم وصية ~~الأقربين أجزأه عن وصية الأقربين على قول. # مسألة # [ أثر الوصية للفقراء دون الأقربين ] # ومن أوصى للفقراء بشيء ولم يوص لأقربيه فإن الأقربين يدخلون على الفقراء ~~بثلثي ما أوصي ms1313 لهم به. # مسألة # [ أثر المولود على توزيع الوصية ] # ومن ولد من الأقربين بعد موت الموصي ووزعت الوصية بعد موته وأخذ الحاضر ~~سهمه وبقي سهم الضارب وذو اليتم ثم مات المولود فللمولود # حصته من هذه الوصية على الأرجح. # مسألة # [ حكم الوصية للأبعد وترك القريب الأقرب ] # ومن جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: ومن أوصى لأقصى أقاربه ~~بوصية ولم يوص للأدنى وأوصى للفقراء بوصية فإنه تعتبر # __________ # (1) 1- لجهل الأب. وتحقق الأم، وهو ينسب إلى أهل أمه ولا يلحق بأبيه. PageV09P105 # هذه الوصية إذا قسمت على وصية الأقربين ونالت الموصى له تثبت الوصية وثبت ~~ما أوصى به للفقراء ولا يدخل عليهم الأقربون على الأصح وإن لم # تنله دخل الأقربون على الفقراء بالثلثين. # مسألة # [ الوصية لمن لا يملك أمره ] # عن الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد الكندي(1) رحمه الله: ومن أوصى # بمتاعه أو بأمتعته الفلانية لمن لا يملك أمره وأوصى بقضاء ما أوصى به من # ماله بعد موته ولم يقبض الوصي الموصى به هل عليه ضمان أم لا؟ فلا # ضمان على الوصي في إنفاذ الوصايا المعلمة إذا لم يقبضها وذلك إلى # الموصى له. # مسألة # [ الصيغة تكون باللفظ المتعارف عليه ] # وإذا أقر المقر بشيء الفلاني حال فلان ابن فلان وكانت تلك لغة أهل الدار ~~ثبت الإقرار لأن الأحكام تجري على اللغات واللغات فصيحات ومستنبطات. # مسألة # [ الوصية دون تعين وقتها ] # ومن أوصى بغلة ماله ولم يوقت وقتا في ذلك ففي ذلك اختلاف قول: تثبت له ~~غلة ماله ما حيي وإذا هلك رجعت إلى ورثة الموصى له وقول: # تثبت له وتكون لورثته إن مات ولا بون أن تكون مدركة أو غير مدركة # وقيل: إذا كان النخلة الموصى به مثمرا تثبت للموصى له تلك الثمرة فقط # وإلا فهي له مؤبدة. # مسألة # [ الوصية للسبيل ] # ومن أوصى بنخلة للسبيل جاز حوزها لبيت المال ومن أقر بثلث ماله لآخر بعد ~~قضاء دينه وإنفاذ وصاياه ثم بطل شيء من الحقوق التي أقر بها # يكون للموصى له ثلث ما بطل أم لا؟ ms1314 فنعم كل حق لم يثبت فله ثلثه. # مسألة # [ ما يبطل من الوصايا يعود للورثة ] # وأما إن أقر بثلث ماله بعد قضاء هذه الحقوق والوصايا فما بطل من الحقوق ~~رجع لورثة الموصي. # مسألة # [ ما تحتاجه الوصية فهو على الوصية ] # ومن أوصى بغلة نخلة يفطرها صائمو شهر رمضان في بلد معلومة # فاحتاج الثمرة إلى معاناة وكرا فلا بأس إذا خرج من جملة الثمر. # مسألة # [ إقرار الأخ بالعطاء ] # وإذا أقر الأب أو أوصى لابنه بحق عوض ما أعطاه أخاه أو من ضمان # __________ # (1) 1- لم أعثر له على ترجمة. PageV09P106 # عليه له فإذا أقر الأخ أن أباه أعطاه ثبت للمقرور له ما أقر به وإن أنكر ~~الأخ العطية ثبت لأخيه نصف ما كتب له وبطل النصف إذا كان على لفظ # الوصية وإن كان لفظ الإقرار ثبت له ما أقر به أقر الأخ أو أنكر. # مسألة # [ الإقرار بالحق ] # ومن أقر أو أوصى بحقه ونصيبه من جعلان أو بنصيبه من جعلان لفلان ابن فلان ~~إقرارا منه له بحق ولو لم يرقم من قيع ودوح وباساقات ففي ذلك اختلاف قوم ~~أثبته وأبا إثباته آخرون حتى يقر بحقه ونصيبه من ماله من قرية كذا فهذا ~~أثبت له جميع ذلك. # مسألة # [ من صيغ الكتابة ] # وإذا كان مال الهالك لم يف بما عليه أن لو وزع وأن بيع جملة وفى فإن # من طلب توزيعه من الورثة لا يجاب إلى ذلك رأي الشيخ محمد بن عمر # بن أحمد بن مداد رحمه الله عن الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن # علي وإذا رقم الكاتب أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن عليه لفلان ابن فلان ~~الفلاني ثلاثين لارية ومائة لارية فضة فإن المائة تثبت والثلاثين تبطل وقد # يوجد أن الكاتب إذا كتب كذا كذا لارية ولم يذكرها فضة ففي ثبوتها اختلاف ~~والأصح أنها باطلة. # مسألة # [ كيفية إخراج الوصية لرجل بعيد ] # ومن وجد في وصية أوصى عليه بإنفاذها حقا لرجل ناء عن دار الوصي والموصي ~~فهل على الوصي أن يخرج إليه بحقه إلى بلده ms1315 فلا خروج عليه وعليه إعلامه ~~بالحق المكتوب له. # مسألة # [ حكم الوصية للوارث ] # وإذا أوصى الموصي لمن لا يرثه حين الوصية وصار عند موت الموصي وارث أو ~~بالعكس فأما من أوصي له وهو غير وارث ثم صار وارثا بطلت # عنه الوصية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا وصية لوارث(1) وأما من أوصي ~~له وهو وارث ثم # مات الموصي وهو غير وارث فله الوصية والأصح أن الوصية تثبت بعد # موت الموصي رأي صالح بن سعيد. # مسألة # [ كيفية إخراج الحقوق عند انعدام الوصي الثقة ] # عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله وإذا لم يجد الموصي وصيا يثق به # __________ # (1) 1- سيق ذكره وتخريجه. PageV09P107 # جاز له أن يجتهد في قضاء ما عليه من الحقوق في حياته وإذا تعذر عليه # اجتهد في تحميل الوصي فإن تعذر عليه جعل المسلمين أوصياءه. # مسألة # [ استيفاء والحقوق من الحيوان والعروض ] # وهل يجوز للوصي أن يوصي باستيفاء الحيوان والعروض من ماله وأن يكون إنفاذ ~~ما عليه من أصل ماله حذرا على أولاده أن يلحقهم الجفا فإذا خالف بصره بصر ~~المسلمين لم تثبت وصيته والمسلمون يستبقون الأموال. # مسألة # [ حكم الوصية بالحج والصيام ] # وهل يجوز للوصي أن يحجج بحجة الهالك التي أوصى بها عليه وأن # يصوم عنه ما أوصى به من صيام فجائز إذا رضي له الوارث طفلا وله أب # فإذا رضي أبوه جاز فإنه يملكه. # مسألة # [ حكم بيع حصص الأيتام بعد أخذها لهم ] # وإذا هلك الموصي عن وصي ثقة وورثة بالغين ويتامى وزعوا نشب # الهالك بينهم ورام البالغون بيع حصصهم هل يجوز الشراء منهم؟ فإذا كان ~~الوصي وصيا في الأيتام وكان ثقة جاز تصرف البالغين فيما لهم وإن يك # وصيا في إنفاذ الوصايا فقط فلا يجوز وإن صح التوزيع بأمر الحاكم أو # جماعة المسلمين مع عدمه جاز. # مسألة # [ عدم سقوط أجرة الحاج بالنيابة ] # عن الشيخ خميس بن سعيد: ومن لزمه نصيب من أجرة حجة لم # يجتمع الورثة على إنفاذها فعليه الديانة بالحصص متى وجد السبيل وعليه # القيام على الورثة إن قدر. # مسألة ms1316 # [ حكم الحقوق التي لا يعلم أصحابها ] # وإذا لم يدرك الوصي أهل الحقوق أو بعضهم أو عزب عليه علمهم فكل حق لا ~~يدرك ربه فهو موقوف حتى يصح ربه وقول يبطل إقرارا كان أو # وصية وقول يكون للفقراء إذا لم يدرك المبتلى الخلاص منه. # مسألة # [ رأي الشيخ صالح بن سعيد في إنفاذ الوصايا ] # وإذا مات الموصي وقد جعل وصيا في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه ووصية أيضا في ~~أشباله أنهم أيتام وعلى حفظ نشبهم والقيام بمصالحهم هل يجوز # إعانة الوصي بشيء من بيع أصل أو تصرف في غلة فإذا كان الوصي ثقة # فلا بأس من إعانة هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد. # مسألة PageV09P108 [ حكم اضطراب لفظ الوصية ] # وإذا رفع الوصي دراهم لأحد وأمره أن يدفعها في فقراء قرية كذا مما # أوصى لهم به الهالك ثم وجد في الوصية لفظا لا تقتضى به الأحكام في إنفاذ ~~هذه الوصية فإذا لم يقر الوصي أن الدراهم من مال الهالك فعليه امتثال أمر ~~الوصي فيها لأنها له في الأحكام وإن أقر بها وكان ثقة جاز أيضا. # مسألة # [ كيفية إخراج الوصايا ] # ومن أوصى بوصايا وجعل إنفاذها في مال من أمواله وجعل وصيا في ذلك وأقر ~~للوصي بما يبقى من ماله هذا بعد تسليم الحقوق التي عليه وإنفاذ الوصي وصايا ~~بحق وضمان عليه له ثم مات الموصي وبيده غلة من هذا المال لمن حكم الغلة ~~فحكم الغلة كحكم المال الموصى فيه وأما المال نفسه فينظر فيه فإن كان إذا ~~خرجت منه الحقوق أنفذت منه الوصايا قام بجميع ذلك ولم يتعد ثلث مال الموصي ~~به فإنه ثابت وإن صحت وصايا وحقوق على الموصي سوى ما في تلك الوصية فإذا ~~كان ذلك المال والحقوق والوصايا لا يجاوزن ثلث مال الموصي غير ذلك من المال ~~وكان إنفاذه مخصوصا من ذلك المال ولم يقل فيما كتبه من الزيادة أنها من ذلك ~~المال ولا من جملة مال الموصي لأن الوصايا يقتفى بها أمر الموصي إذا كانت ~~تخرج من ثلث ماله والإقرار يكون من ms1317 جملة ماله. # مسألة # [ الوصية لفقراء العتقاء ] # ومن أوصى للفقراء العتقاء من أرض كذا فإن كانت في تلك الأرض # أناسا يسمون العتقاء فالوصية لهم لفقرائهم وإلا فذلك باطل. # مسألة # [ الوصية للعتقاء ] # ومن أقر وأوصى بشيء من ضمان للعتقاء من العبيد المعتوقين ثبت ذلك لهم ~~ونصيب الذكر والأنثى سيان ومن أوصى لفقراء المسلمين من زكاة # لزمته فإنه ينفذ به إلى إمام المسلمين أو من ينوب منابه ويعلم أنه أوصى به # لكذا أو كذا. # مسألة # [ حكم الوصية لفقراء دار من ضمان ] # ومن أوصى لفقراء دار من ضمان وعزب عليه علم ربه فمرجع ذلك إلى الإمام فإن ~~شاء جعله في عز الدولة وإن شاء فيمن أوصي لهم به. # مسألة # [ الوصية للفقراء عامة ] PageV09P109 وإذا أوصى الموصي للفقراء بالة ~~التعريف جعلت في الفقراء كانوا أولياء # أو بالعكس وإن أوصى لفقراء المسلمين كانت للأولياء من فقراء المسلمين # وقد أجاز بعضهم إنفاذها في أهل الدعوة المسلمين الفقراء ولو لم تكن لهم ~~ولاية وإن أوصي لفقراء دفعت ولوالي ثلاثة فصاعدا. # مسألة # [ الوصية لفقراء قبيلة ] # وإذا أقر مقر لفقراء قبيلة أو قرية وكانوا لا يحصون واجتهد في البحث # عنهم دفعت لمن عرف منهم ولو ثلاثة وإن لم يعرف أحد أبدا جعلت في # عز الدولة ولا بأس في تفضيل الأفضل منهم. # مسألة # [ الوصية لفقراء قرية ] # ومن أقر لفقراء قرية وكانوا يحصون وزعت على جميعهم ولا يجوز # تفضيل بعضهم على بعض. # مسألة # [ الوصية بقضاء دين دون اقتضاء ديونه ] # وإذا أوصى الموصي في قضاء دينه ووصاياه ولم يوص في اقتضاء ديونه # فلا أحب لمن عليه حق للهالك أن يسلمه للوصي إلا إذا كان ثقة وإن كان وصيا ~~في اقتضاء ديونه فجائز تسليم الحق إليه ما لم يتضح خيانته. # مسألة # [ الوصية لفقراء قرية بعينها ] # وإذا أوصى الموصي بكذا أن يفرق عنه في قرية كذا على الفقراء فهذا # لا يجوز تفريقه إلا في تلك القرية على فقرائها وغيرهم من الفقراء وأما # إن أوصى أن تفرق عنه في فقراء أهل قرية فإنه يفرق عنه في فقراء ms1318 تلك # القرية كانوا في تلك القرية أو نائين ممن يتم الصلاة في تلك القرية # الموصى لفقرائها. # مسألة # [ الوصية بالحج ] # ومن أوصى بحجة لم تكف الثقة أن يحجج بها هل يجوز للوصي أن # يؤجر بها من لا يعرف في حاله وأمانته فإذا كان الموصي من العامة جاز # أن يحجج عنه أجير من العامة إذا جهل خيانة الأجير وإن كان الموصي # ولي فولي. # مسألة # [ الوصية بضمان لا يعرف صاحبه ] # وإذا أوصى الموصي بضمان لا يعرف ربه من زكاة أو غيرها من ماله # لبيت المال فإذا كان الإمام ولي واليا على التفريض جاز تقبيضه الحق ولو ~~لم يأمره الإمام بقبض ما ذكرنا إلا أن يخرجه الإمام من الإجازة لقبضه وإن ~~PageV09P110 ولاه الإمام على محدود وكان هذا خارجا من المحدود فلا يجوز له قبضه. # مسألة # [ الوصية بالعتق ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن أوصى بعتق مملوكه وأوصى له بشيء # بعد أن استحق العتق منه وذلك بعد موته ثم حرره في حياته ورجع فيما أوصى ~~له به وصح رجوعه. # مسألة # [ ألفاظ الوصية للوارث ] # ومن أوصى بوصية لوارث وفي إتمام اللفظ كتب إقرارا منه له بذلك هل تصلح له ~~هذه اللفظة الوصية وتثبت للوارث فهذا اللفظ وصية ولا يثبت للوارث إذا لم ~~يكن من ضمان. # مسألة # [ ألفاظ الوصية ] # وأما إن بدا بلفظ الإقرار ثم قال وصية منه له بذلك فهذا إقرار وهو ثابت ~~للوارث وغير الوارث. # مسألة # [ أثر موت الموصى له ] # وإذا مات الموصى له بطلت الوصية والحجة أن الوصية لا تجب إلا بعد الموت ~~كالميراث والميت لا يرث من مات بعده. # مسألة # [ الوصية لفقراء المسلمين ] # وإذا أوصى لفقراء المسلمين من قرية كذا أو لم يخصهم بقرية من ضمان عزب ~~عليه علم ربه فجائز أن يعطى من الثلاثة صاعدا وعندي أن هذا إذا لم يخص ~~فقراء قرية أو قبيلة فإن خص وكان يحصون فرقها على جميعهم وإن كانوا لا ~~يحصون فرقها على ثلاثة أو أكثر جاز وقول: إنها تبطل لتعذر الخلاص. # مسألة # [ الوصية بحرف ذهب ] # وعنه ms1319 رحمه الله: ومن أوصى بقربصي ذهب لأحد ما حكم # القربصي فالقربصي عندنا هو الحرف من الذهب وكل قوم يحكم # عليهم بلغتهم. # مسألة # [ رأي الشيخ صالح بن سعيد ] # ومن أوصى على وصي ولم يستأذنه فلما هلك الموصي وعلم أنكر إذا لم يعلم بها ~~إلا بعد موت الموصي فله الخيار بين الخروج والولوج وهذا رأي # الشيخ الفقيه صالح بن سعيد. # مسألة # [ من يقض الدين عن الهالك ] # ومن مات عن دين وورثة بالغين ويتاما بالغين عالمون بصحة دين هالكهم جاز ~~لهم أن يقضوه من رأس المال فيما بينهم وبين الله إذا لم يعلموا أداه وأما ~~في الحكم فلا حتى يصح الحق ويحكم الحاكم به. # مسألة # [ الوصية بتمر غير معين ] PageV09P111 ومن أوصى بتمر غير معين فجائز له ~~إنفاذ ما حصل من التمر الوسط من # تمر بلد الموصي ومن عليه حق لهالك وأراد أن يوصي له فإنه يوصي به # للهالك لا للورثة. # مسألة # [ الوصية بدل الصيام ] # عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد: وإذا أوصى الموصي بثمرة هذه اللينة يؤتجر ~~بها من يصوم عن الهالك بدل شهر رمضان فإنه يصام شهر تام وإن # لم تف ثمرة السنة لأجرة شهر أضيف إليها من ثمرة السنة الأخرى حتى # يتم الشهر وصيام الشهر أولى ولو تمت الأجرة ما لم يخرج من سمة العادة ~~ويعجبني النظر والاعتبار في حالة الموصي ويكون الأجير مثله. # مسألة # [ أهمية الامتثال لأمر الوصي ] # ومن أوصى لسور بهلا ولم يخص شيئا والسور حالاته مختلفة منه على # أهل الأموال عمارته ومنه له مال يصلح منه هل يجوز إنفاذ الوصية حيث # يرى الوصي فنعم جائز ذلك لامتثال أمر الوصي # مسألة # [ ظهور أكثر من وصية ] # وإذا مات الميت وظهرت له وصيتان بخط من يجوز خطه فما اختلف # في الوصيتين بثبت كله كان إقرار ووصية وما اتفق ثبت أحدهما كان إقرارا # أو وصية وإن يكن أقل أو أكثر في معنى واحد ثبت الأكثر كان إقرارا أو # وصية وقيل: ثبت من الوصايا الآخرة إذا كن في معنى واحد. # مسألة # [ أثر اختلاف ms1320 الوارث والوصي ] # ومن أوصى بنخلة تنفذ غلتها في أنواع البر فتشاجر فيها الوارث # والوصي كل يريد إنفاذها على نظره فعن الشيخ خميس الفقيه ابن سعيد أن ~~الوصي أولى بها دون الوارث ولا يحل له أن يستأجر نفسه لعمل ما جعل # فيه وصيا إلا أن يرضى له الورثة وكانوا ممن يجوز رضاهم وليس للورثة # ذلك إلا بإذن الوصي وإذا بري ذو الحق الموص بما أوصى له برئ الموصي ~~والوصي والورثة. # ومن أوصى بثلاث كفارات صلوات كفارات كل صلاة منهن بزيادة ألف في كفارات ~~فإن الوصية ثابتة لا يبطلها زيادة ألف في كفارات. # مسألة # [ حكم الوصية للوارث ] PageV09P112 لم أعلم جواز الوصية للوارث من قول ~~أصحابنا إلا أنه إذا أوصى موص لوارثه بغلة ماله مدة محدودة ثم هو راجع إلى ~~شيء من أنواع البر فأجاز # بعض الفقهاء ذلك وهو عن الشيخ خميس بن سعيد. # مسألة # [ حكم عدم الوصية للمغسل والحافر ] # وإذا أوصى الموص بما يحتاج إليه من جهاز الموتى إلى أن يضرح في سربه هل ~~بجب لمغسله وفاحر(1) حدثه شيء فإذا لم يوص لهم الموصي بشيء فلا # شيء لهم لأن الأحياء مخاطبون بغسل موتاهم ومواراتهم. # مسألة # [ أثر عدم وجود الوصي على الوصية ] # ومن أوصى بوصايا ولم يترك لها وصيا في إنفاذها جعل الحاكم له وصيا # في إنفاذ وصاياه أو جماعة المسلمين ولا يجوز للورثة الاستراز برأيهم في # بيع شيء من مال الهالك إذا كان في الورثة يتيم أو من لا يملك أمره هذا عن ~~الشيخ صالح بن سعيد. # مسألة # [ حكم استأجر من يحج عنه ] # ومن لزمه فرض الحج ولم يستطع الخروج بنفسه من وصب أو نصب أو زمانة جاز له ~~أن يستأجر من يحجج عنه في حياته على بعض القول وقول: يسقط عنه فرض والحج ~~والأصح أن يوصي به بعد موته ومثله الصوم. # مسألة # [ الإنفاق على شيء مما ينتج ] # ومن أراد أن يكتب حقا لزمه من غلة مال المسجد أو من أجرة مائة فإنه يكتب ~~أوصى فلان ابن فلان بكذا ينفذ عنه من ms1321 ماله بعد موته فيما ينفذ فيه # غلة مال المسجد في المسجد. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # ومن أوصى أو أقر بثمرة ماله الفلاني أو بغلته لأحد من ضمان وحين الإقرار ~~أو الوصية بالمال ثمرة فللموصى له والمقر له تلك الثمرة والغلة # فقط وأن لم يكنى به ثمرة يوم الإقرار والوصية فله ثمرة ذلك # المال حياته. # مسألة # [ من صيغ الإقرار ] # ومن أقر بنصف حليته الفلانية بما فيها من تحل وصوم وغير ذلك من ضمان لزمه ~~له وبإزاء الجلبة ساقية جائز وخلف الساقية تحل فإذا كانت الجلبة محدودة ~~فليس له سواها وإن كانت غير محدودة فالسواقي الجوائز قواطع # وليس له ما خلف الساقية في الحالين. # مسألة # __________ # (1) 1- وفاحر: أي حافر القبر. PageV09P113 # [ الوصية بسكن ] # ومن أوصى بسكن داره ولم يجد حدا من ضمان فهذه الوصية تثبت للموصى له ما ~~دام حيا وإن مات رجعت لورثة الموصي على الأرجح. # مسألة # [ حكم عطف الإقرار على الوصية ] # وإذا عطف الإقرار على الوصية أو بالعكس ففي ذلك اختلاف والأصح إذا رام ~~العطف كتب وأقر فلان أو أوصى فلان هذا بكذا وكذا. # مسألة # [ الوصية بقراءة القرآن على قبره ] # ومن أوصى أن يقرئ القرآن العظيم على ضريحه بعد موته بكذا ثم إن الآتي ~~السبيل قبره صح رجمه فإن الوصية هدر وترجع إلى ورثة الموصي # إذا أويس من إيضاح علمه. # مسألة # [ الوصية لعمار في وقف ] # وإذا أوصى موص لعمار في وقف جاز أن يعمر بالسماد والهيس # والسقي وغير ذلك إذا نظر الصلاح في أصله وغلته ومن زيادة العمارة. # مسألة # [ الوصية لاثنين بإنفاذ الوصايا ] # ومن أوصى لوصيين في إنفاذ وصاياه وفي أولاده ولم يجعل واحدا # منهما يقوم مقام صاحبه في إنفاذ وصاياه أيجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر # أن يحجج ويصوم عن الهالك وكان في الورثة من لا يملك؟ فلا يجوز ذلك # على الأرجح وفيه ترخيص. # مسألة # [ عدم حضور الوصي موت الموصي ] # وإذا لم يحضر الوصي موت الموصي ووارى الميت أحد وجهزه من غير # أن يشهد على أنه محتسب وليأخذ من نشب الهالك ms1322 فهل له أخذ من ماله # الميت إذا تيسر له ذلك؟ إذا أبا الورثة أو كانوا يتامى فليس له ذلك في # الأحكام ولا فيما بينه وبين الملك العلام. # مسألة # [ الوصية لمن يقرأ القرآن على قبره ] # ومن أوصى بوصية لمن يقرأ القرآن العظيم على ضريحه بعد موته فعزب عليه علم ~~ضريحه لكثرة الأحداث وتداخلها إلا أنه معلوم في مقبرة يتوسط المقبرة ويقري ~~ويرفع صوته بالتلاوة وينوي بها قبر الموصي فجائز على قول # وهو الأصح وقول: لا تصح الوصية لمجهول. # مسألة # [ حكم وجود الوصية على نسق الإقرار ] # وإذا وجدت وصية على نسق إقرار وبكذا كذا لارية فضة لتنفذ من ماله لإصلاح ~~مسجد كذا من قرية كذا فهذا لفظ ثابت وإن كتب أو أوصى PageV09P114 على نسق ~~الوصية فحسن. # مسألة # [ من صيغ الوصايا ] # ومن أوصى بوصية وكان لفظها أوصى فلان ابن فلان الفلاني لابنيه # فلان وفلان بزيادة وتبطل الوصية؟ فإذا كان الكاتب حافظا بما كتبه # على اللفظ على الموصي فواسع له إصلاح وللحاكم أن يحكم به إذا صح # معه إصلاحه. # مسألة # [ ثبوت صيغة الوصية ] # وإذا وجد في وصية هالك على نسق وصايا ثابتة بلفظ ثابت وبكذا # وكذا لارية فضة لفلان ابن فلان ولم يقل من ماله فإذا لم يكتب الموصي في ~~الوصية بإنفاذها من ماله وكانت بخط كاتب ففي إنفاذها من نشب الهالك اختلاف ~~وإن أوصى بإنفاذها أوصى به عند تمام الوصية من ماله أجزأه # وجاز إنفاذه من ماله. # مسألة # [ الوصية بإنفاذ حق ] # ومن أوصى بإنفاذ حق في وثني من ضمان عليه له ثم مات الموصى له # بعد موت الموصي وعزب عليه علم وارثه أو أويس من معرفته قول يكون # ذلك موقوفا حشرنا، وقول: يجعل في الفقراء ويوصى به، وقول: لا تلزمه # فيه الوصية. # مسألة # [ تصرف الوصي في مال الهالك ] # وإذا رام الوصي بيع شيء من نشب الهالك على يد نحاس هل يجوز له شراء ما ~~رغب في شرائه لنفسه كان وارثا وغير وارث والوصي والوكيل إذا راما شراء شيء ~~مما أوصي فيه أو وكل ms1323 فيه فإنه يوكل وكيلا والوكيل يوكل وكيلا أيضا حتى لا ~~يعلم أنه لمن يشتري وأما ما باعه الوكيل والوصي # بالكيل أو الوزن فقد أجاز لهما بعض الفقهاء شراء ما راداه كسواهما ولا # فرق بين أن يكون الوصي وارثا أو غير وارث. # مسألة # [ إذا كان الوصي مجهول الحال والتعامل معه ] # ويجوز الشراء من الوصي مجهول الحال مما يبيعه من مال الهالك مما على ~~الهالك من دين أو وصايا على بعض القول والأصح حتى يكون ثقة مأمونا وحجة من ~~قال بالجواز أن الموصي استأمنه على ماله ولم تصح خيانته. # مسألة # [ التصرف بالوصية والإقرار ] PageV09P115 ومن أقر بباسقة أو أوصى بها أو ~~باعها أو وهبها وبها صرم مدرك وغير مدرك فإن المدرك يكون للمقر بها أو ~~لورثة الموصي أو البائع أو الواهب لها وغير المدرك فهو تبع للنخلة ومن أراد ~~من له الباسقة صرفه صرف. # مسألة # [ الإقرار بما في البيت ] # ومن أقر بما يبقى من التمر والحب في بيته بعد موته فهو ثابت له ما أقر له ~~به ويكون حين الإقرار داخلا في بيته. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # وإذا وجد مكتوبا على نسق وصية وبكذا وكذا ينفذ عنه من ماله بعد موته على ~~من رزقه الله من الفقراء واحتياطا عما لزمه من ضمان لا يعرف # ربه ولم يخص فقراء قرية معلومة فهذا إلى رأي الإمام فيها فإن جعلها ذوا ~~الفضل أفضل وإن جعلها في عز الدولة جاز. # مسألة # [ إقرار المرأة لبعلها بمهرها الآجل ] # وإذا أقرت المرأة لبعلها بمهرها الآجل من ضمان لزمها له إن ماتت قبله ثم # طلقها فإن المسلمين اختلفوا في الإقرار إذا علق بشرط فبعضهم أثبته وأبطله ~~آخرون وبعضهم أثبته بمراعاة الشرط وقال قوم : هو في ثلث مال الهالك إن خرج ~~منه وإلا فلا. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # ومن أوصى بوصية لأحد من ضمان إن مات قبله والأصح أنها تثبت بعد الموت في ~~كلا الوجهين إلا أن يحكم بذلك حكم من حكام المسلمين # فحكمه ثابت لا يجوز خلافه على الأصح وإن أراد ms1324 الموصى له أن تكون # صك الوصية عنده فلا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند الموصي. # مسألة # [ الوصية بإصلاح الأرض ] # ومن أوصى لإصلاح أرض من ضمان لزمه منها ثم انتقلت الأرض # لسوى ربها الأول فما أوصى به وأقر فهو لمالكه يوم الوصية أو الإقرار ولو ~~انتقلت الأرض عن ربها قبل موت الموصي وهو من رأس المال على الأصح # لأن الوصية في مثل هذا والإقرار سيان. # مسألة # [ مقدار الوصية ] # وإذا لم تكن الوصية من ضمان فهي من ثلث مالك الهالك والعمل فيها يوم يموت ~~الموصي على الأصح. # مسألة # [ حكم الوصية ] PageV09P116 ومن أوصى على متحنف أو ذي وثن فهل يجيز ~~الحاكم وصايتهما إذا بلغته الحجة فأما المصلي إذا لم تصح خيانته ففي إجازة ~~إعانته وتسلم مال الموصي إليه اختلاف وأما الوثني للوثني فلا يجوز إلا أن ~~يكون عدلا في دينه. # مسألة # [ صيغة الإقرار ] # وإذا كتب الكاتب في صدر الإقرار وأقر فلان بن فلان بواو قبل الألف # فلا تضر تلك الواو والإقرار إذا كان اللفظ مستقيما غير ذي عوج. # مسألة # [ حكم تصرفات المريض ] # وذو الوصب إذا أمر أن يدفع لأحد بشيء من نشبه أيجوز للمأمور ذلك # أم لا فإذا صار ذو الوصب مدنفا وكان بحد من لا يجوز له التصرف في # ماله فلا يجوز امتثال أمره. # مسألة # [ الوصية بالإطعام أيام عزائه ] # وإذا أوصى بطعام محدود ليؤكل أيام عزائه كيلا أو وزنا فأنقص الوصي منه ~~جزوأ توفيرا منه للورثة جهلا منه وكان في ثلث مال الهالك فضلة عن # وصاياه فالوصي هنا قد خالف أمر الموصي وعليه التوبة والاستغفار ولا # ضمان عليه. # مسألة # [ تنفيذ الوصية في الحال ] # وليس على الوصي الضرب رخص الأسعار لإنفاذ ما أوصي به عليه # لازما من طريق التفضيل والوسيلة وإنما عليه الاجتهاد في بلده. # مسألة # [ إقرار مرض الموت ] # ومن أوصى لآخر بوصية من ضمان فلما مرض الاحتضار أقر أن فلانا قد أعطيته ~~عوض ما أوصيت له به ففي ظاهر الأحكام لا يقبل قول الموصي ولو كان كأبي بكر ~~وعمر رضي الله عنهما ms1325 وجائز إنفاذه من ماله وأما الوصي # إذا لم يحكم عليه من يجوز له إنفاذ الأحكام في الرعية فلا يجوز له تسليم # ذلك ويأمر الورثة إذا كانوا ممن يجوز أمره. # مسألة # [ طلب ترك ما أوصى به من القضاء ] # ومن أوصى بصوم أشهر بدلا عما لزمه من أشهر رمضان فلما دنت # وفاته قال إني صمت الأشهر الموصى بها فلا تنفذوها من مالي جاز للوصي # ترك إنفاذها. # مسألة # [ وصية ذو الوصب ] PageV09P117 وذو الوصب والضاربة في السبب إذا أوصيا ~~بوصايا وبري الموصوب الضارب وصب(1) من عاب فالأصح إن من صحت وصاياه في شيء من # لبده فيما تجوز فيه الوصية بخط كاتب من المسلمين مبرا من الحيف والمين أو ~~بشهادة عدلين من المسلمين ولم يصح رجوعه عنها فهي ثابتة عليه. # ومن أقر بولد ثبت عليه إقراره ما لم يتضح كذبه وإن أقر بولد من زنا # ففي إثبات ذلك عليه اختلاف والأصح أنه هدر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«الولد للفراش وللعاهر الحجر»(2). # مسألة # [ أثر عدم معرفة الموصى له ] # ومن أوصى لأحد بشيء من ماله ثمن شيء سماه اشتراه منه فتعذرت # معرفة الوصي له إذ هو من دار نازح فالوصية باطلة وإن كان اللفظ إقرار ثبت ~~وجعل مع أمين حتى يصح ربه وإن بطلت الوصايا رجعت لورثة الموصي. # __________ # (1) 1- طمس في الأصل غير واضحة (يعتقد وبري الموصوب من وصب). # (2) 2- سبق ذكره. وهو حديث صحيح. PageV09P118 ### | CHECK Part5 - Book1 # سلطنة عمان # وزارة التراث القومي والثقافة # القطعة الثانية # الكوكب الدري والجوهر البري # تأليف # الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي # - رحمه الله - # من علماء القرن الثاني عشر الهجري # الخامس الجزء # تحقيق # د. جبر محمود الفضيلات # أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا # وأستاذ الفقه في جامعة السلطان قابوس بعمان سابقا # 1419 ه - 1998م # النهج السابع عشر # في التجارة # ما يجوز فيها وما لا يجوز # النهج السابع عشر # في التجارة وما يجوز فيها وما لا يجوز # مسألة # [ حكم التجارة والتحدث عن الأسواق ms1326 ] # والتجارة(1) إن كانت مباحة فالتنزه عنها أولى من الإكثار منها لما ~~يعارضها من الأخطار كالربا(2) والمعارض لها والمناهي عن الرسول - صلى الله ~~عليه وسلم - لما # ورد عنه عليه السلام «أن جبرائيل عليه السلام قال : ألا أخبرك أن سوء(3) ~~البقاع الأسواق وخير البقاع المساجد فإذا لم يكن بدا من ذلك فليتجنب الحلف ~~وليكثر من الصدقة. # مسألة # [ حكم من كذب في تجارته ] # وقد ورد في الحديث أنه «ملعون من إذا باع مدح بالكذب وإذا اشترى ذم ~~بالكذب(4). # مسألة # __________ # (1) 1- الدليل على إباحة التجارة: قال تعالى: { إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم } ، # النساء آية 29، ومن السنة: عن رافع بن خديج قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: « أفضل # الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». # (2) 2- الربا: لغة: الزيادة، واصطلاحا : هو عبارة عن زيادة أحد البدلين ~~المتجانسين في عقد # البيع على أن تكون الزيادة في مقابلة تأخير الدفع، وهذا ربا الزيادة وهو ~~النسيئة. # (3) 3- الحديث صحيح وهناك أحاديث تنهى عن الحلف بالأيمان من أجل إنفاق ~~السلعة، منها: # انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/432، 433، ~~434، أرقام 241، # 242، 244، وكنز العمال 4/21 رقم 9298. # (4) 1- لأن هذا يعتبر من الكذب والمسلم لا يكذب. PageV10P001 # [ نهاية الصدق في التجارة ] # وقد ورد في الحديث أن التاجر الصادق يحشر مع النبيين وذلك إذا أخذ بالحق ~~وأعطى الحق ولم يكذب في تجارته. # مسألة # [ صفات الهالكين ] # وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هلك الثلاثة قيل له: ~~ومن الثلاثة يا # رسول الله؟ قال التاجر الحلاف والعاهد النكاث والمنفق سلعته باليمين»(1). # مسألة # [ حكم الغش في التجارة ] # والغش محجور على فاعله في كل شيء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس # منا»(2) وقد نهى عمر رضي الله عنه عن التقاء الأجلاب(3) وذلك إذا # علم بإقبال الماشية على البادية إلى الدار تلقوهم وأخبروهم بكساد # الأسعار فيشتروا منهم بثمن بخس فهذا من الغرر وقال - صلى الله عليه وسلم ~~-: «لا يبع # حضري لباد»(4). # وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض»(5) ms1327 # __________ # (1) 2- المعنى صحيح وله شواهد كثيرة منها أحاديث النهي عن الحلف وأحاديث الحفاظ # على العهد والوعد. # (2) 1- أخرجه مسلم رقم 101 والترمذي رقم 1315 في البيوع باب ما جاء في كراهية # الغش، وأبو داود رقم 3452 في الإجارة باب النهي عن الغش وأخرجه ابن ماجة # رقم 2224 في التجارات باب النهي عن الغش. # (3) 2- عن طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: « لا # تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد»، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه ~~فإذا فأتى سيده السوق فهو # بالخيار» رواه مسلم. # (4) 3- حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري، انظر بلوغ المرام من أدلة ~~الأحكام ص98 # رقم 27. # (5) 4- جزء من حديث (لا يبع حاضر لباد ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا) ~~أخرجه مسلم # رقم 1522، في البيوع، والترمذي رقم 1223، في البيوع وأبو داود 3442 في # الإجارة والنسائي: 7/256 في البيوع وابن ماجة 2176. PageV10P002 # وقال: «يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن فعلا رفع الله ~~يده عنهما»(1). # والغرر(2) خبيث وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. # مسألة # [ حكم شركة أهل الذمة مع المسلم ] # اختلف العلماء رحمهم الله في مشاركة ذوا الصليب للمتحنف في # التجارة فأجاز بعضهم ومنع جوازه آخرون لما يحذرون من إدخال الربا # فيها وتحليل ما لا يحل في دين المسلمين وكره ذلك بعض والأصح # جوازه لأنا إذا منعنا جواز شركة ذي الصلب لم تجز غير مشاركة # العدول من المسلمين. # مسألة # [ حجة من أجاز المشاركة ] # والحجة في مشاركة ذي الصلب لاتفاقهم على جواز مشاركة المتحنف # لما ينتهك لما لا يحل في دينه(3). # مسألة # [ حكم خلط البر بالشعير ] # ولا يجوز خلط البر والشعير عند البيع(4) ولا تخليط الحنطة البردية # الردية بالجبدية إلا إذا ضاقت الأواني فقد اختلف أصحابنا في ذلك على # قولين فمنهم من أجازه ويرجع كل منهما إلى رأس ماله ويوزعا ما ربحا # بينهما وقيل: إن ذلك لا يجوز بأمثال متساوية. # مسألة # [ شراء ms1328 الحلي بنقد ونسيئة ] # ومن اشترى عضبا محلا بنقد وبنسيئة فعن أبي عبد الله غير جائز إلا أن يجعل ~~النقد من ثمن(5) # __________ # (1) 5- رواية عن أبي هريرة: «أنا ثالث الشريكين...» رواه أبو داود وصححه ~~الحاكم، بلوغ # المرام من أدلة الأحكام ص108 رقم 1. # (2) 6- الغرر: من التغرير وهو باب واسع يشتمل على أنواع كثيرة، مفسدة ~~للعقود: كالجهالة، # وإخفاء العيب، والمدح الكاذب. # (3) 1- لأنهم يستحلون الخمر والخنزير والربا. أنظر كتابنا أحكام الكافر. # (4) 2- يجوز للبيت كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صهيب رضي ~~الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: # «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت ~~لا للبيع»، # رواه ابن ماجة وبإسناده ضعف. # (5) 1- لأن بيع النقدين أحدهما بالآخر نسيئة لا يجوز إلا يدا بيد وهاء ~~هاء، هذا ما ورد عن # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV10P003 # الحلي فإن رأى بالمباع عيبا رده كله إذا لم ينو أن # النقد للحلي. # مسألة # [ حكم مبايعة القيان ] # ولا يجوز مبايعة القيان إلا بإذن مواليهم لقوله تعالى: { عبدا مملوكا لا ~~يقدر على شيء } (1) ولا يجوز الشراء من المماليك وإن أذن له مولاه في ~~التجارة جاز على بعض القول. # مسألة # [ حكم مبايعة الصبيان ] # ولا يجوز مبايعة الصبيان لأنه لا قبض لهم ولا دفع ويجوز أمره ونهيه في # ماله ومن أخذ منه شيئا ضمنه وباطل عقده لا يحكم به عليه وأجاز بعضهم ذلك ~~على معنى التعارف من طريق الرسالة من أبيه والعبد من سيده(2). # مسألة # [ الترخيص في معاملة الصبيان ] # وقد رخصوا في مبايعة الصبيان والنساء والمماليك إذا لم يحسهم إذا # غلب على ظنه أنهم بعثوا لذلك وإن يكن حقير الثمن وأما جليل الثمن فلا ~~وقيل ذلك غير جائز إلا بإذن الصبيان وموالي العبيد قل الشيء أو جل. # مسألة # [ معاملة الصبيان ] # وقيل: يجوز ذلك في الأسواق والحوانيت المتخذة للتجارة بقدر ما # يطمئن به القلب أنه مبعوث لذلك. # مسألة # [ حكم كراء الميزان والمكيال ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله(3): ولا يجوز كراء الميزان والمكيال # والقفان ms1329 وترد النائحة ما أخذت من الأجرة على النياحة إلا إذا اشترطت وإلا ~~فلا رد عليها. # وبيع المصاحف لا يجوز على الأصح إلا أن تقع صفقة البيع على # الكاغد(4) والدفتين وجائز نسخها بالكراء لأن ذلك من الصناعات ولا # يقصد بالأجرة على سبب من أسباب القرآن. # مسألة # [ ما يكره بيعه ] # عشرة أشياء يكره بيعها وكراؤها كراء الفحل والميزان والمكيال وبيع الماء ~~من النهر والبير ليغترف المشتري بإنائه وبيع النار ليقتبس المشتري منها ~~وبيع الكلأ وبيع السلح الخالص وكراء النائحة والفاجرة والمعلم المشترط على # __________ # (1) 2- سورة النحل آية 75. # (2) 1- العبد المأذون له بالتصرف. # (3) 2- أبو الحسن: هو أبو الحسن البيساني أو البيسوني. # (4) 1- الكاغد : الجلد الذي تحفظ به الأشياء. PageV10P004 # تعليم القرآن(1). # مسألة # [ حكم الاستئجار بكيل وميزان ] # ومن استأجر آخر ليكيل له بمكياله ويزن له بميزانه أعني مكيال الأجير ~~وميزانه فذلك جائز وليس هذا الكراء للمكيال والميزان وإنما هو لعناء ~~المكيال والوزان والمعلم إذا اشترط ودفع له بشيء جاز له أخذه. # مسألة # [ شراء أراضي أصحاب الأوثان ] # وكرهوا شراء أرض ذي الأوثان وعقارهم وعلى أرضهم الخراج للمسلمين وهو ما ~~استخرج من علل الأموال والعبيد. # مسألة # [ حكم البيع مع الاستثناء ] # ومن باع دابة جاز له أن يستثني ما في بطنها، وقيل: إذا استثنى ما في # بطنها من شحم لم يجز. وبيع اللبن في الضروع لا يجوز وكذلك بيع لحم # الدابة قبل: إن تذكى لم يجز أن يبيع جزء منها من لحمها. # مسألة # [ حكم المعاملة في الحرث ] # ومن احترث حرثا فقال آخر: أعطينه وأعطيك النفقة فذلك مكروه إذا # لم يدرك إلا أن يبيعه إياه بعد أن يطعم أو يشتري به علفا فإن فات تأخرت # منه طائفة فلا بأس. # مسألة # [ بيع المحاقلة ] # نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المحاقلة(2) وهو بيع الزرع ~~بالحب وقيل: كرا # الأرض بالحب وقيل: هي كراء المزارعة على جزء والأول هو الأصح. وقيل: ~~الحقل هو الموضع الذي يزرع فيه، وقيل: هو الزرع إذا سبل وتشعب # ورقه قبل أن يغلظ سوقه. # مسألة # [ كيفية المزابنة ] # وأما المزابنة ms1330 هي بيع التمر في باسقاته بالتمر لأنه مما يكال ويوزن لأنه ~~لا يجوز شراء شيء مما يكال من جنس إلا مثلا ووزنا يدا بيد. # مسألة # [ تعريف المنابذة ] # وأما المنابذة مأخوذ من كلام العرب وهو طرح الشيء وكانوا في # الجاهلية يقول المتبايعان إذا نبذت إليك فقد صح البيع من قبل أن # يراه المشتري. # __________ # (1) 2- هذه الأشياء العشرة مما يحتاج إليها الناس وقد ورد بعضها في ~~أحاديث، منها: الناس # شركاء في ثلاث، ورواية ثانية في أربع. # (2) 1- وردت أحاديث تدل على النهي عن البيع المذكور والذي يليه منها: = ~~PageV10P005 (1) # مسألة # [ ماهية بيع الملامسة ] # وأما الملامسة فمأخوذة من اللمس وهو أن يقول المتبايعان إذا لمست شيء ~~وألمست شيئيك فقد وجب البيع. # مسألة # [ ماهية المخابرة ] # وأما المخابرة في المزارعة بجزء قل أو كثر والمخابرة والمواكرة سيان ~~والخبر النصيب والخبر هو أن يشتري القوم دابة فيذكونها ويوزعون لحمها بينهم # على الأنصباء كما يفعل أهل عمان. # مسألة # [ ماهية بيع حبل الحبلة ] # وأما بيع حبل الحلبة فهو بيع السطر في بطن أمه وقيل: هو نتاج النتاج # ولم يجز بيعه لأنه غرر لأنه لا يدري في الحقيقة أهو ولد أم ريح ما لم يولد # فهو عضو من أعضاء الدابة. # مسألة # [ ماهية المنابذة ] # وأما المنابذة وهو ينبذ هذا ثوبه لهذا وينبذ الآخر ثوبه على أن كل واحد ~~منهما بالآخر وينبذ الشيء إذا ألقاه قال الله تعالى: { فنبذوه وراء # ظهورهم } (2) أي ألقوه. # مسألة # [ ماهية الغرر وصور منه ] # وبيع الربا حجر محظور لا يجوز ولو تراضيا عليه المتبايعان وأما بيع # الغرر(3) فبيع الجزر في الأرض مستترا ومثل ذلك البصل وبيع الحوت في # __________ # (1) = أ- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - عن المزابنة # والمحاقلة) والمزابنة اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض، أخرجه # البخاري ومسلم. جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~1/475 رقم 297، # 298، 299. # ب- (301) عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. # ج- عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ms1331 ~~المحاقلة والمخاضرة والملامسة # والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص98. # (2) 1- سورة آل عمران آية 187. # (3) 2- الغرر: من التغرير وهو خفاء السلعة على المشتري وهو من أسباب فساد ~~البيوع وهو # منهي عنه مثل تعذر تسليم البعير، وبيع السمك في الماء والطير في الهواء ~~الجهالة # وتعذر التسليم. PageV10P006 # اليم واللبن في الضرع وكل ما لا يضبط مقداره وكل بيع لم يره المبتاع # فهو بالخيار إذا أراده وإن كان رآه جاز عليه إلا أن يجد به عيبا لم يكن رآه # ولا مما يمكن حدوثه فله رده. # مسألة # [ الرد بالعيب ] # ومن ابتاع قينة فباشرها ثم رأى بها عيبا فقد لزمه البيع وله أرش العيب # وإن باشر بعد أن علم العيب ثبت عليه البيع ولا أرش له وقيل: له ردها # وعليه أرش المباشرة إن كانت بكرا. # مسألة # [ مداينة المفلس ] # ومن استدان من قوم مالا ثم أفلس فهو بين الغرماء وإن دانه بعد إفلاس(1) ~~ولم يعلم الذي باعه بإفلاسه فالبائع أحق إذا أدركه بعينه. # مسألة # [ حكم الإحالة على المفلس ] # ومن له حق على آخر فأحاله على مفلس فحقه عليه ولا توى على مسلم إلا أن ~~يكون الشرط بأن المبايعة أن يحيله على ذلك المفلس ويكون البائع # عالما بتفليسه فليس له على المشتري حجة. # مسألة # [ حكم إفلاس الضامن والرجوع للأصل ] # ومن له حق على آخر فضمن له به ضامن فمات الضامن وأفلس فله # أن يرجع بحقه على المضمون عليه وأما إن قبل الضامن له الضمانة # وأبرى من عليه الحق من الحق وكان أصل المبايعة أن الحق على ضامن فلا رجعة له. # مسألة # [ صور من الضمان ] # ومن ضمن بحق إلى أجل فحل الأجل ولم يسلمه فالحق على ضامن # وإن ضمن بإحضار نفس المديون فليس عليه إلا إحضاره وليس عليه تسليم الحق ~~وقيل: إذا لم يحضر النفس لزمه الحق وإن ضمن بالنفس فمات # المضمون عليه برئ الضامن من الضمانة على الأرجح. # مسألة # [ حكم بيع ما لا يملك ] # ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الإنسان ما ms1332 ليس معه بنقد ولا ~~نسيئة قال أبو عبد الله من باع ما ليس له معه فقد أربى ورخص بعض في ذلك(2) # __________ # (1) 1- المفلس هو من كان خرجه أكثر من دخله أو من أحاط به الدين من كل ~~جانب، أو من # كانت عنده أموال تعد بدنانير وأصبحت تعد بالفلوس. # (2) 1- بيع ما لا يملك فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ~~والموطأ: عن ابن عمر # رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى ~~طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» # جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/454 رقم 274، ~~275، 276، 277. PageV10P007 # . # مسألة # [ حكم الوصية بالشراء ] # ولا بأس أن يقول زيد لعمرو إذا حصلت يداك على كذا من البضاعة فأعلمني فإن ~~لي فيها رغبة ويكره أن يقول له اشتري لي حتى أشتريه منك # ولا يحل ما لم يضمن. # مسألة # [ حكم تسليم الثمن والشراء ] # ومن اشترى بيعا فعلى البائع تسليمه وعلى المشتري قبضة ونقد ثمنه فإن ~~امتنع أحدهما جبر على ذلك ويحكم بتسليم الشراء وثمنه معا. # مسألة # [ حكم شراء العملة ] # ومن اشترى عشرة دراهم بدنانير فيجد فيها درهما زائفا فإنه يرده على # ربه ويأخذه سواه وأما في القياس فيرده ويكون شريكا في الدينار فإن وجد # فيها خمسة دراهم زائفات ردها وله نصف الدينار. # مسألة # [ استعادة المغصوب ] # سن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من اغتصب أرضا فغرسها باسقات ودوحا ~~ثم اقتدر # رب الأرض على أخذها أخذها وجبر الغاصب بين إبانة غرسه أو تركه ولا عرف له ~~وأن المغروس استخرجه من الأرض فليس له إبانته ولا أجر له. # مسألة # [ حكم ثمن الأمة المغصوبة ] # ومن اشترى قينة فباشرها فأولدها ثم استحقت فإنها لمن استوجبها بالبينة ~~العادلة ويلحق المشتري البائع بثمنها الذي اشتراها به ويلحق مستحقها بثمن # الأول على أبيهم فإن يكن بائعها مغتصبا لها لحق الأب البائع بما يلزمه من # ثمن الأولاد وإلا فعليه ثمنها وفقط الذي باعه به وعلى الأب ثمن أولاده # لسيدها ولا بأس إن تولى ما اشتريت قبل قبضه قال ms1333 الربيع(1): أما ما يكال ~~ويوزن فلا حتى يقبضه وقال أبو الحسن: لا أحب التولية لأنه محظور # والأرجح ما لم يقمن. # مسألة # [ المواعدة في البيع ] # __________ # (1) 1- الربيع: هو الربيع بن حبيب الفراهيدي المحدث الثبت وهو من بلد ~~غضفان بولاية لوى # من الباطنة وقد خرج من عمان في طلب العلم إلى البصرة فأقام وصحب الإمام جابر # بن زيد رحمهما الله ورجع إلى عمان وهو عالم المذهب صاحب المسند، أنظر إتحاف # الأعيان 1/50 - 53. PageV10P008 # ولا بأس أن يقول بكر لخالد ابعث لي من طعامك بسعر ما تبيع فبعث له بذلك ~~ولم يسعره وقيل: يكره ذلك حتى يبعث إليه بالطعام ويعلمه بثمنه # وقيل: إذا لقيه وأعلمه بالثمن ولو بعد مدة جاز. # مسألة # [ صور من البيع ] # وإذا أعلم البائع المشتري بالسعر ورضي به وقبضه فلا رجعة لأحدهما # وقيل: أنه بيع منتقض وإن أتماه تم. # مسألة # [ صور من البيع ] # ومن وافى تاجرا وقال له: أعطي فأعطاه ولم يقطعا ثمنا في الوقت ثم أراد # أن يعطيه من بعد فإن له مثل ما أعطاه إلا أن يتفقا في الوقت على ثمنه # فيعطيه مؤجلا فإن أجره فالأول بحاله ولا بأس أن يبيعه سلعة بالنقد بثمن # بخس وبالنسيئة بثمن أجزل منه ويشهد عليه في أحد البيعين أو أحد الأجلين ~~وكان أبو عبيدة(1) يقول في هذا بأدنى الأجلين وأعلا الثمنين وقال أبو عبد # الله: بأبعد الأجلين وأقل الثمنين واتفقا على صحة البيع. # مسألة # [ كيفية رد البضاعة ] # وقال أبو محمد أن البضاعة إن كانت قائمة ردت على ربها لعدم صحة البيع ~~عليها وأن استهلكا فمثلها إذا كان لها مثل يضبط بكيل أو وزن وإلا # فعليه ثمنها يوم استهلكها والقول قول الضامن مع يمينه. # مسألة # [ حكم رد الملاءة ] # ومن ابتاع ملاءة فندم فقال خذ مني درهما وملاءتك إن ذلك مكروه # لأنه ليس له رد الملاءة فإن شاء أخذها وإن أبا لم يحكم عليه والأول # هو الأرجح. # مسألة # [ حكم عدم تحديد الأجرة ] # وإذا أعطى الحائك نخاسا ملاءة فقال له: بعها بكذا وكذا وما نما فهو ms1334 لك ~~فذلك مكروه حتى يقول له: لك من كل عشرة دراهم درهم أو نحو ذلك # أو يقول له: بعها بكذا ولك من الأجرة كذا قال أبو الحسن: له أجر مثله. # مسألة # [ البيع بالنقد والنسيئة ] # __________ # (1) 1- أبو عبيدة: هو مسلم بن أبي كريمة -رحمه الله- كبير تلامذة الإمام ~~جابر بن زيد # -رحمهما الله- وممن حسنت أخباره، وتعلم العلوم وعلمها وهو عالم ~~المذهب.انظر # شرح الجامع الصحيح المقدمة 1/6. PageV10P009 # وإذا باع الحائك للتجار ثوبا وأمره أن يبيعه ولم يجد له أحدا فباع بنقد ~~جاز بلا اختلاف وإذا باع بنسيئة فبعض أجازه وأبا جوازه آخرون وحجة # من أجازه أن الله أباح البيع بنقد ونسيئة. # مسألة # [ صور من اختلاف المتبايعين ] # وإذا اختلف رب السلعة والبائع فقال رب السلعة: أمرتك أن تبيع بكذا # أو قال البائع: أن أبيع بأوكس مما قلت فعلى البائع البينة إذ هو مدع وأما ~~إن قال رب السلعة حديث لك الثمن وقال البائع: أمرتني بالبيع ولم تحد لي # الثمن فالقول قول البائع وهو هنا مدع أعني رب البضاعة وعليه البينة. # مسألة # [ حكم ادعاء البائع تلف السلعة ] # وإذا ادعى البائع تلف السلعة فلا يقبل قوله إذا كان بالأجر وعليه البينة ~~فيما يدعيه على الأصح وإن كان يبيع بلا أجر وادعى تلف الثمن لم يضمن لأنه ~~أمين وإن استخانه حلفه. # مسألة # [ صور من المشاركة ] # ومن اشتري شيئا فاستشركه فيه أحد فأشركه بعد أن عرف كيله ووزنه وقبض من ~~ثمن حصته فلم يوزعاه ونيتهما توزيع ثمنه فهذه شركة # مدحوضة حتى يقسما بكيل أو وزن. قال أبو عبد الله: وأبو الحسن: إذا # رأياه وعرفا كيله جاز. # مسألة # [ وجوه الشركة ] # عن أبي محمد: الشركة على ثلاثة وجوه: شركة مضاربة وشركة # عيان وشركة مفاوضة فشركة المضاربة هو أن يدفع زيد لعمرو نشبا يتجر به ~~والربح بينهما على ما يتفقان والوضعية على رأس المال وأما شركة العيان هو ~~أن يشترك اثنان أو جماعة في شيء بعينه دون غيره وشركة المفاوضة هو أن ~~يتساوى نشب الشريكين في بد والأمر وإن استفاد من ms1335 تجارة أو هبة فهو # بينهما إلا الميراث. # مسألة # [ صور من الشركة ] # ويروي عن بعض الفقهاء أن الشركة بيع وتجري مجراه في المعرفة # والتسليم فإن توت البضاعة وقبل تسليم المشتري للشريك حصته فهي من # مال المشتري وإن شاركه قبل البيع فالشركة فاسدة إلا أن يكون أمره أن ~~يشتري ذلك الشيء بينه وبينه فاشتراه له. # مسألة # [ أنواع من البيع ] PageV10P010 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل ~~السوق فقال: «يا أهل البيع لا يفترق المتبايعان إلا عن تراض(1) والبيع بيع ~~والحوالة(2) بيع والتولية(3) بيع والقياض(4) بيع # والإقالة(5) بيع وقيل: إلاقالة فسخ بيع. # مسألة # [ كيفية الشركة ] # ومن اشترى شراء فقال: أحدانا شريكك يا فلان فيه فأنعم له ثم قال له # أخرانا شريكك فيه فأنعم ثم قال له الثالث كالقول أولا فأنعم له فإن كان ~~استحق الشراء قبل أن يشركهم فللأول منهم النصف وللثاني الربع والثالث الثمن ~~الواحد. # مسألة # [ المشاركة قبل البيع ] # ومن شارك قوما على متاع قبل صفقة البيع فيه وقبضته فالشركة باطلة # إلا أن يكونوا تعاقدوا على شرائه فيما بينهم ثم اشتراه أحدهم فهو بينهم # على الدوس. # مسألة # [ البيع بالنقد والنسيئة ] # عن الشيخ أبي الحسن: ومن باع شيئا بثمن معلوم وأخذ بعض الثمن # جاز ومن باع نصف جراب نقد ونصفه نسيئة فقد اختلفوا في جوازه قوم وحرمه ~~قوم وكرهه قوم. # مسألة # [ من صور المرابحة ] # ومن اشترى شيئا نسيئة فليس له بيعه مرابحة إلا أن يعلم المشتري أنه # ابتاعه نسيئة. # مسألة # [ حكم بيع القينة مرابحة ] # ومن باع قينة حبلى فأجهضت شبلا ولم تنتقض هي فله بيعها مرابحة # وإن عاش الشبل فاقتناه أو وهبه فلا يبيعها مرابحة حتى يخبر المشتري. # مسألة # [ ماهية المرابحة ] # __________ # (1) 1- المعنى صحيح لأن البيع عقد ولا بد في العقد الرضى بين الطرفين ~~والإيجاب والقبول. # (2) 2- الحوالة: من التحول والانتقال والإحالة، وهو نقل المال من ذمة إلى ~~ذمة، وهي عقد # وقيل رخصة مسثناة من بيع الدين بالدين، أنظر كتاب المعاملات المالية فصل ~~الحوالة. # (3) 3- التولية: بيع الشيء بنفس السعر الأول. # (4) 4- القياض: بيع العرض ms1336 بالعرض (بيع العروض مبادلة). # (5) 5- الإقالة: إرجاع السلعة لصاحبه برضاه. وقال - صلى الله عليه وسلم - ~~إقالة العثرات من شيم الكرام - والله أعلم. PageV10P011 # والمرابحة هو أن يقول المشتري للبائع بكم اشتريت وكم تربح وما أنفقه ~~البائع على الشري من كراء أو مؤونة فمحسوب على ثمنه وقيل: لا تحسب المئونة ~~من الثمن والأول أصح. # مسألة # [ صور من البيع ] # وكل شيء لم يستوعبه النظر كصبة حب أو ثمر وأمثال ذلك جائز ما لم يتغير ~~أسفله عن أعلاه بجودة أو رادءة فإن تغير جاز فيه النقض إن نقضاه. # مسألة # [ بيع الطناء ] # ولا يجوز طنا ما كان ينمو من الثمار قبل دركه على أن له ما يخرج من تلك ~~الشجرة ذلك الوقت إلا أن يأخذ الذي اشتراه على أن يقطعه فورا فإن رضي له ~~البائع أن يذره إلى وقت آخر فلا بأس. # مسألة # [ حدوث العيب بالحيوان ] # وكل عيب حدث في الحيوان مع المشتري ثم ظهر به عيب كان مع # البائع لم يكن للمشتري رده حتى يبري من العيب الحادث معه وإن أحدثه ~~المشتري أو كان حادثا بغير محدث فسيان. # مسألة # [ قول المشتري للبائع أبرأتك من كل عيب ] # وإذا قال المشتري للبائع قد أبرأتك من كل عيب كان فيما اشتريته منك فأهل ~~العراق يجيزون ذلك ولو لم يوقفه على العيوب ويريه إياها وقال أبو ~~الحواري(1): يضع يده على العيب ويريده إياه وهو رأي نبهان(2) ومحمد # بن محبوب(3) # __________ # (1) 1- أبو الحواري: هو الشيخ الفقيه العلامة أبو الحواري محمد بن ~~الحواري بن عثمان # القري من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك أول القرن ~~الرابع، نشأ # وعاش بنزوى وبها أخذ العلم عن شيوخه وهم الشيخ محمد بن محبوب ومحمد بن # جعفر الأزكوي وغيرهما أنظر إتحاف الأعيان 1/209. # (2) 2- نبهان: هو العلامة نبهان بن عثمان أبو عبد الله السمدي النزوي من ~~علماء النصف # الثاني من القرن الثالث وهو جد بني المعمر وهو أحد الأقطاب الثلاثة في ~~عصره الذين # عليهم مدار العلم والآخران أبو المؤثر الصلت بن خميس أعمى وأبو جابر ms1337 محمد بن # جعفر أصم، انظر إتحاف الأعيان 1/208. # (3) 3- محمد بن محبوب: الشيخ العلامة شيخ المسلمين في عصره ومرجعهم في الرأي # والفتوى وكان مضرب المثل في العلم والزهد والتقوى وقد نشأ أيام الإمام ~~غسان بن # عبد الله الذي بويع سنة 192ه وعاصر الإمام مهنا بن جيفر ثم تألق نجمه ~~أيام الإمام = PageV10P012 رحمهم الله. # مسألة # [ حكم موت الصبية ] # ومن تزوج صبية غادة طفلية ربه حسب وشب عذب نسيم فماتت من مسه فأرمست ~~وكمهت في الرحم بالرجم فعليه ديتها في ماله ولا قود عليه وديتها لورثتها ~~دونه وأما إن كانت بالغة بكرا وإن وطئها على الغلبة منه لها فماتت فديتها ~~على عاقلته لأن غشيانها له مباح. # مسألة # [ فض الكين والإست ] # ومن باشر عرسه فاختلط من سببه الإست والكين فعليه ديتها كاملة من غير مين ~~ويحرم عليه وعلى غيره مسها مدة الملوين. # مسألة # [ موت المرأة بعد الزواج مباشرة ] # ومن مس عرسه فنزفت من نفسها أي دما نفسا حتى قضت نحبها فإن كانت بالغة ~~فالدية على عاقلته وإن كانت صبية فالدية عليه في ماله وقيل: يعترق هو بذلك ~~وإلا فلا يلزمه شيء. # (1) # مسألة # [ مقدار دية فض الإست ] # عن أبي علي رحمه الله أن من لامس عرسه فاختلط مخرجها فإن بري # والتأم فعليه ثلث الدية ولها المهر مورب تام وإن لم يلتم فالدية موربة ~~تامة وحرمت من أن ينكح. وعن محمد بن محبوب رحمه الله: إذا لم تمسك # البول فالدية موربة ولا يحل له أبدا ويفرق بينهما وكره بعض العلماء # مجامعتها الاختلاط القبل والدبر. # مسألة # [ رد شراء النقود ] # ومن اشترى مالا قطعا فادعى فيه الجهالة ورام نقض البيع إذ هو أعمى أله ~~النقض أم لا فهل عليه رد غلته أم لا؟ فقد اختلف المسلمون في ذلك، فقال ~~بعضهم: إذا كان النقض من قبل المشتري فعليه رد الغلة وله ما أنفق على # المال وقول: لا يجوز وهو ربا، وقول: هو كالبيع المنتقض فمن قال أنه ربا # جعل على المشتري رد الغلة وله ما غرم والأصح أن شراء ms1338 الأعمى في # __________ # (1) = الصلت بن مالك حيث كان على رأس العلماء المبايعين للصلت سنة 237ه وتقلد # القضاء على صحار وتوابعها. من أشياخه العلامة موسى بن علي الأزكوي وغيره # -رحمه الله-. توفي بصحار يوم الجمعة لثلاث خلون من شهر المحرم سنة 260ه # وقبره مشهور معروف، انظر إتحاف الأعيان 1/191، 193. PageV10P013 # الوصول غير جائز إلا بوكيل هذا عن الشيخ الفقيه القاضي ابن عبيدان # رحمه الله. # مسألة # [ وجود العيب بالدابة ] # ومن اشترى دابة فوجد بها عيبا مما ينقض البيع إلا أنه كرهها من غير # العيب هل له ردها؟ فله ردها بالعيب إذا لم يعلمه به البائع. وإذا تبايع # المتبايعان دابة فادعى المشتري أن بها عيبا وصح العيب وكان مما يحتمل # حدوثه فالبينة على المشتري أنه غير حادث وإن كان مما لا يحتمل حدوثه ~~كالكي القديم وما أشبهه فالبينة على البائع أنه باعه هذه الدابة وليس بها ~~هذا العيب وهو يعلمه وكتمه. # مسألة # [ حكم رد الحيوان بعد حدوث العيب ] # ومن اشترى دابة ذات عيب لم يعلمه ثم حدث بها عند المشتري عيب وعلم العيب ~~الأول فليس له ردها حتى تبري من العيب الحادث بها معه فإن ماتت فله أرش ~~العيب.. # مسألة # [ اختلاف المتبايعين ] # ومن اشترى مالا قطعا فغير فيه بالجهالة وادعى البائع عالم بما اشتراه # فالقول قول المشتري أنه جاهل بما اشتراه وعلى البائع البنية وبينهما ~~الإلية. # مسألة # [ أثر نمو السلعة أو زيادة الكيل في البيع الثاني ] # ومن اشترى ما يكال أو يوزن فلما باعه نما في الكيل أو الوزن أتحل هذه ~~الريادة أم لا فإذا احتمل أن الزيادة تكون من اختلاف المكائيل والموازين # فوسع له أخذها وإلا فهي للبائع. # مسألة # [ حكم البيع على الغائب ] # وإذا تبايع المتبايعان على غائب لم يرياه فإن لم يكن عند البائع شيء مما ~~تبايعا عليه فهذا بيع باطل وإن يملك مثله فمجهول فإن أتماه تم وإن تقضاه انتقض. # مسألة # [ حكم التبايع بالمجهول ] # وإذا تبايع المتبايعان على مجهول غائب فقبضه المشتري بعد أن رآه وأتلفه ~~فقول إن البيع قد ثبت ms1339 وهو الأصح وقيل: باطل وأما إذا لم يتلفه المشتري ~~فللمتبايعين النقض. # مسألة # [ حكم تغير المبيع بالجهالة ] PageV10P014 عن الشيخ الفقيه الوالي عامر ~~بن محمد بن مسعود السعالي من اشترى مالا فغير منه بالجهالة فقبله البائع ~~وطلب الغلة وطلب المشتري إبانة ما غرسه ألهما ذلك أم لا؟ فقول: إذا غير ~~المشتري فعليه رد الغلة وقول: لا رد عليه كان # الغير منه أو من البائع ولا يرد الغلة إلا الغاصب وإذا غير البائع فلا ~~غلة له. # مسألة # [ حكم غلة المال المغير ] # عن الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعة أن غلة المال المغير منه # لإصلاح المال وأما غرسه في المال فإلى نظر أهل النظر فيه فإن كان في ~~إبانته ضرر على رب المال ولا يجاب إلى إخراجه وله الثمن وإلا فلا يمنع ذلك. # مسألة # [ من صور الاجتياح ] # ومن اشترى مالا فاجتاحه الأتي فغير منه المشتري بالجهالة فإذا ادعى ~~المشتري الجهالة وصدقه البائع فله الغير بالجهالة وإن أنكر دعواه وكان قد ~~استغل فلا يقبل قوله وإن لم يقبل فقوله مقبول إذا ادعى الجهالة حتى يصح أنه عالم. # مسألة # [ البيع بالوزن الأول ] # ومن وزن جراب تمر وأراد بيعه بالمن إلا أنه لا يزنه ثانية إلا على وزنه ~~الأول هل يجوز ذلك فإن عرف الوزن وصدقه فلا يضيق ذلك عليه إذا كان امتناعه ~~من الوزن خوف النقصان من اختلاف الموازين وأجرة الوزن. # مسألة # [ حكم نقصان جوارح العبد ] # ومن اشترى عبدا ووجد نقصانا في أنامله أو زيادة، فأما نقصان الجوارح فهو ~~عيب يرد به البيع، وأما زيادة الأنامل بيديه أو رجليه لم أقل أنه عيب # يرد به إذا لم يضعفه ما زاد أو نقص عن العمل. # مسألة # [ التوكيل في البيع ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: ومن # وكل وكيلا في بيع جراب تمر بثمن معلوم وشرطه أنه من دخل قل معلوم ~~PageV10P015 فلما باعه صح أنه خلاف ما شرطه هل يجوز للوكيل أن يحط عن ~~المشتري بعض الثمن أو يقيله البيع ms1340 من غير رأي ربه وإن حكم الحاكم بنقض هذا ~~البيع وكان المشتري قد شرط هذا بجراب شطرين فأما البيع فمنتقض وأما الحط ~~فبإذن رب الجراب ويلزم المشتري ما نقض من قيمته مجزولا وغير مجزول. # مسألة # [ حكم التغير في المشترى ثم رده ] # ومن غير من شيء اشتراه ولم يظهر كتاب الغير حتى خلت مدة هل # يبطل غيره أم لا؟ فلا يبطل غيره ما لم يرض بما اشتراه ويستعمله بائعا كان # أو مشتريا. # مسألة # [ أثر الجفلة في الحيوان ] # ومن اشترى أتانا وغير منه بالجهالة وادعى أنه جفول فهل لذلك حل فلا أحفظ ~~في الجفلة حدا ويكون ذلك بالنظر فإذا صح بها هذا عندنا بائعها فللمشتري ~~النقض وإلا فلا. # مسألة # [ حكم شراء الباسقات بتمر وورق ] # ومن اشترى باسقات بتمر وورق فإذا لم يكن بالباسقات ثمرة مدركة فجائز وإن ~~كان بها التمر حاضر جاز وأما بالنسيئة فلا يجوز بيع تمر بتمر. # مسألة # [ بيع مال الشبل ] # ومن رام بيع نشبه شبله حال الحاكم بينه وبين ما يشتهيه سيما إذا كان الأب ~~مثر وأجاز ذلك لذي العيلة وعدم الجواز أرجح. # مسألة # [ حكم بيع من كان في ذمته حقوق ] # ومن كان في ذمته حقوق وفي ماله بيوعات خيار هل تباع أمواله لأداء # ما عليه إلى من له بيع الخيار أم رضي فنعم تباع إذا كان ينمو على حقوق # أهل الخيار. # مسألة # [ بيع الرق أو من به مس ] # وإذا باع أحد شيئا على ذي رق أو مس أو طفولية بعد أن علم حالهم فلم يوفه ~~حقه فإن وجد المباع بعينه أخذه بعد إقامة البينة وإن نوى المبتاع فلا # حجة على مولى الرق ولا أب الطفل ولا ذي المس إلا أن يكون رب الرق # أذن له في التجارة فيلزمه ما جناه. # مسألة # [ حكم البيع مع الشرط ] # ومن باع دابة وشرط أنها عشار أشهر معلومة فلم يصح ما قال فإذا صح الشرط ~~عند البيع فللمشتري الغير إذا لم يتم ما شرطه. # مسألة # [ صور من المرابحة ] PageV10P016 عن الشيخ الوالي عامر بن ms1341 محمد بن مسعود ~~ومن اشترى شيئا في إناء وطرح له البائع بقدر الإناء فلا يجوز بيعه من ~~مرابحة إن لم يعلم البائع المشتري بما حط عنه لأجل الإناء وإن باعه بغير ~~مرابحة فلا بأس ويتم عند المتاممة. # مسألة # [ صور من البيع ] # وإذا أبا النحاس أخذ زينة أحد وادعى أنه يحاذر مطله فلا يحكم عليه أن ~~يبايع من يحاذر منه المطل وإن كان أموال الناس وأما الشيخ محمد بن عبد # الله فأعجبه أخذ زينته وإن أنكره فليرد أمر المسلمين. # مسألة # [ حكم بيع الحيوان بالورق والاستيفاء عروض ] # ومن باع دابة بورق واستوفى الثمن عروضا ثم ردت لسبب من الأسباب فإن وقع ~~بيع العروض بثمن الدابة بطل البيع فإذا بطل بيع الدابة ردت # العروض بعينها وإن كان بما باعه بثمنها ولم يكن لثمن الدابة فيها ذكر ~~فعليه رد الثمن نفسه. # مسألة # [ صور من البيع ] # ومن باع مالا قطعا وكتب خط الغير ولم يظهره حتى مات بعد خلو بره هل ~~لورثته أن يطلبوا الغير بتلك الأوراق المكتوبة للهالك؟ ففي ذلك # اختلاف قول: للورثة ما لهالكهم وقول: لا غير لهم. # مسألة # [ حكم شراء السمن دون وزن ] # ومن اشترى سمنا من نحاس ولم يزنه وترك الدلال في موضع وولغت # به حية وكرهه المشتري أرأيت لو تركه المشتري في ذلك المكان أكله سواء # أم بينهما بون؟ فهذا بيع غير جائز وللمشتري رده لأنه لم يزنه. # مسألة # [ حكم البيع مع الجهالة ] # ومن اشترى مما لا يجوز فيه النقض لقصب السكر أو ألقت أو ما أشبه ذلك ثم ~~مات المشتري بعد أن تصرف في شيء منه أو لم يتصرف هل # لورثته الغير أو للبائع بعد موت المشتري وإذا كان المتبايعان مدركين فهذا ~~بيع تدخل الجهالة فإذا مات أحد متبايعيه ثبت البيع، وقول: إنه منتقض وإذا # كان المبتاع غير مدرك فهذا بيع فاسد لا يثبت ولو مات أحد المتبايعين. # النهج الثامن عشر # في السلف # وما يجوز فيها وما لا يجوز # النهج الثامن عشر PageV10P017 في السلف(1) وما يجوز فيها ومالا يجوز ms1342 # مسألة # [ حكم الزيادة والنقص في السلف ] # فإذا رجحت دراهم السلف أو نقصت قليلا ورضى بذلك المسلف والمتسلف غير ~~أنهما جهلا الزيادة والنقصان فلا يضيق على بعض القول واختلفوا في قبض السلف ~~إذا لم يكن بينهما شرط قول من بلد المسلف # وقيل بلد المتسلف وقول حيث الحكم. # مسألة # [ إعادة أقل من المتفق عليه ] # وإذا أسلف زيد عمرو ماية محمدية بوزن معلوم بعشرة أجربة حب # معلوم فلما حل الأجل جاءه بخمسة أجربة ورام أن يبطل السلف من # الخمسة الأخرى بنصف الدراهم فإذا كان سلف بجملة تلك الدراهم # فتزكه أولى. # مسألة # [ تحديد فترة السلف ] # ومن عليه سلف لآخر فعجز عن تسلمه فأراد أن يسلفه ثانية ليقضيه # الأول فسلفه من غير وزن الدراهم فهذا فيه ترخيص عن بعض المسلمين إذا ~~أتماه ولم يكن تم شرط بينهما. # مسألة # [ وزن السلف ] # وإذا وزن المسلف للمتسلف الدراهم إلا أنهما عند عقد السلف لم يذكر الوزن ~~ولا أن لكل درهم فيها بكذا فإذا عرفا وزن الدراهم والجنس جاز السلف ولو ~~نسيا ذلك من يعد ولو لم يقولا إن كل دراهم بكذا. # مسألة # [ أثر وجود الثقة بين المتعاقدين ] # وإن وزن الدراهم المسلف على غير حضرة المتسلف وعقد عبد السلف أعلمه وزنها ~~فصدقه فعلى حكم الاطمئنانة لا يضيق عليه لأنه يوجد في الأثر إجازة ذلك ~~السلف بالدراهم عددا بغير وزن والأصح الوزن مع قطع السلف. # مسألة # [ السلف بدون علم وزن الدراهم ] # __________ # (1) 1- السلف: والسلم لغة واحدة ومعنى واحد إلا أن السلف يطلق على القرض فالسلف # لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، والسلم سمي لتسليم الثمن دون العوض، # والسلف في اللغة التقديم، قال تعالى: { بما أسلفتم في الأيام الخالية } ~~الحاقة آية 24. # اصطلاحا: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل # العوضين، ابن عرفة الحدود 2/395. PageV10P018 # وإذا وزن المسلف دراهم في غير حضرة المتسلف فنسي أن يعلمه عند العقد ~~فأعلمه من بعد بأيام قلت أو كثرت فعلى قول من يجيز السلف # بالدراهم عددا جاز وأما على قول من ms1343 لا يجيز السلف إلا بوزن الدراهم # فلا يجوز. # مسألة # [ كيفية قياس وزن السلف (الدراهم) ] # عن الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي(1) وهل # يجوز وزن دراهم السلف بالقياسات أو الأمناء إلا بالمثاقيل فقط أن لو # كثرت فهذا جائز إذا وقع السلف على القياس والمسن فإذا كان السلف صحيحا ~~فكله جائز. # مسألة # [ حكم السلف في التمر والحب ] # عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي(2) رحمه الله: ومن أسلم في تمر ولم # يشترط من دقل وكذلك إذا أسلم من حب أيثبت ذلك أم لا؟ فأما التمر فالأصح ~~أنه جائز وأما الحب ففيه اختلاف لا يؤخذ ميساينا عن خطة. # مسألة # [ أجل السلم ] # ولا يثبت السلف إذا كان فيه إلى أجل مجهول لأنه إنما هو صفة متفق # عليه في كيله ووزنه أو صفة إلى أجل يتفقان عليه. # مسألة # [ كيفية السلم ] # عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله سأل عن السلف أهو من التجارة قال: # نعم وهو بالدراهم والدنانير من نوع معلوم بكيل أو وزن معلوم إلى أجل # معلوم ويزن الدراهم التي سلف بها. # مسألة # [ سلم أهل المدينة ] # وجاءت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وافى المدينة ورآهم ~~يسلمون على الثمار فبين أن من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل ~~معلوم بنقد حاضر موزون(3). # مسألة # [ صور من السلم ] # وإذا أسلفه مثقالا حاضرا بكذا من الطعام جاز إلى أجل وأما إن قال: # __________ # (1) 1- سليمان بن محمد بن مداد النزوي: ذكر في إتحاف الأعيان 2/22 أنه من ~~علماء آل # مداد وولده الفقيه ناصر بن سليمان بن محمد وولداه الفقيهان عبد الله ناصر # وسليمان بن ناصر. # (2) 2- سعيد بن بشير الصبحي: لم أعثر على ترجمة. # (3) 1- الحديث صحيح ونصه: عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قدم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - = PageV10P019 هذا المثقال صرفه كذا وكذا من ~~الدراهم وكل درهم منهن بكذا من الطعام # فلا يجوز وإن ولج في السلف خيار ولو ساعة بطل. # مسألة # [ حكم السلف في الحوالة والتولية ] # ولا تجوز الحوالة والتولية ms1344 في السلف قبل محلة قال أبو الحسن نهى - صلى ~~الله عليه وسلم - # عن سلف وبيع وهو أن يقرضه قرضا على أن يبايعه كذا أو يسلمه كذا فيما يجوز ~~فيه السلف فاتبعه منه قبل محله ولا يجوز بيع السلف محله ولا قبل # قبضته النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس معك والسلف ليس هو ~~معك(1). # مسألة # [ حكم استعادة رأس المال ] # وإذا رجع المسلف إلى رأس ماله ببعض الأسباب فلا يؤخذ به شيء من # العروض وله رأس ماله فقط إلا أنه إن باع بأكثر من رأس ماله أخذ زيادة # على حقه وقيل: يجوز أخذ العروض برأس ماله ويجوز السلف بالعروض # وهو أن يسلمه ثوبا بغير لبس معروف إلى أجل معروف وما أن يبيع له ثوبا ~~غائبا بثمن معلوم لم يجز ذلك لأن بيع ما ليس معه وبعضهم أجازه. # مسألة # [ حكم السلم في اللحم والحوت ] # عن أبي الحسن رحمه الله: وأخذ السلم في السلم في الحوت واللحم # فأجازه قوم وأبا جوازه آخرون إذا كان اللحم من جنس من الدواب يسمي به ~~ووزنا معلوما إلى أجل معلوم ولا عظام فيه عن ابن جعفر: لا يجوز # السلم باللحم ويجوز بالحوت إذا كان معلوما ولا عظام فيه ويسمى اللحم # من ضأن أو معز أو غير ذلك ولذلك الحوت. # مسألة # [ سلف الثياب بالدراهم ] # __________ # (1) = المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في ~~ثمر فليسلف # في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» متفق عليه، وللبخاري (من أسلف في # شيء معلوم) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص104 رقم 1. # 1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: «لا # يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك» رواه # الخمسة، المصدر نفسه ص97 رقم 20. PageV10P020 # وجائز سلف الثياب بالدراهم إذا جعل لكل ثوب كذا معلوما من جنس من الثياب ~~معلوم لأنه ميز رأس مال كل ثوب علي صفة ms1345 ووزع. # مسألة # [ كيفية قياس الثوب ] # ومن سلف على ثوب معلوم لذرع فنقص فاتفقا على أن يأخذ المسلف الثوب ويرد ~~عليه المتسلف بقدر النقصان فهذا لا يجوز وجائز له أن يأخذه # بحقه وإن نما ذرعه أو فضل ثمنه فأخذه بحقه ورد الفضل على المسلف جاز # على قول. # مسألة # [ السلف في الحبوب والنبق ] # ولا بأس بالسلف بالفلوس بأنواع الحبوب بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ~~معلوم وأجاز بعضهم السلف في النبق إلى أجل بكيل معلوم ولم يجزه بعضهم في ~~الحناء. # مسألة # [ حكم السلف في اللبن ] # ولا يجوز السلف في اللبن إذا يسمى به مخضا أو مخيضا أو قطا إلى # أجل معلوم فإن لم يبينه ويسميه فلا يجوز وكذلك السمن وهذا رأي أبي # الحسن وأقل أجل السلف ثلاثة أيام. # مسألة # [ حكم السلف في أنواع متعددة ] # وجائز السلف في طشت أو ثوب أو قمقم أو مقلا أو سراح بصفة وضرب ووزن وأجل ~~وكذلك في الجلود والصحف والحقاف ولا خير في # سلف الزعفران وإن شرطه همدانيا أو يمنيا قال أبو عبد الله: جائز إذا كان ~~موجودا ولا خير فيما لم يوجد ولا يوجد وجائز السلف في الورس # والشوران وكل هذا ما لم يجد من قيعة فإن وجد بطل لأنه قد يعدم منها. # مسألة # [ حكم سلف الأرض ] # ومن أسلم في قطعة معدودة فاحتاجها وابل أو مسها مسحن أجل حتى يزرعها مرة ~~أخرى قال أبو علي: لا بأس أن يستوفي من حب قطعة أخرى وقيل: إذا فات حب ~~القطة فله رأس ماله. # مسألة # [ السلف في الأدهان والخل ] # والسلف في الأدهان والخل جائز على وزن وصنف وأجل معلومين وأما الخل فبكيل ~~معلوم وتمر أو كرم معلوم وإذا كان السلف لاثنين فرجع # أحدهما إلى رأس ماله وأبى الثاني فلا يثبت إلا برضى الشريكين وما أخذه ~~فبينهما من رأس المال والسلف لأنه مشترك. # مسألة # [ حكم السلف في السيف المحلى ] PageV10P021 قال أبو عبد الله: وإذا اشترى ~~الرجل الفخفاجة غصبا محلا بثمن دراهم نقدا ونسيئة فهذا لا يجوز حتى ينوي ~~بالنقد ms1346 من الثمن الحلي وما تأخر فمن # ثمن الحسام، وأرسل البيع فلا يجوز فإن وجد نصيبا رده كله إذا لم يسم # للحلي ثمنه. # مسألة # [ السلف في الحنطة والشعير ] # عن أبي علي: ومن أسلم في حنطة وأخذ شعيرا باختياره قال: ما نرى بذلك بأسا ~~لأنه أخذ دون حقه وقال أبو الحسن: إن الشعير يجري مجرى # الحنطة وقيل: لا يؤخذ إلا من جنس ما أسلم. # مسألة # [ حكم أخذ أفضل من حقه ] # عن أبي الحسن: جائز للمسلف أن يأخذ أفضل من حقه ويرد الفضل # على المسلف بالثمن، وإن أخذ حقه فأولى ولا يأخذ أدنى من حقه ويأخذ الفضل ~~فهذا غير جائز وإن رضيه بحقه جاز ولو كان دون حقه. # مسألة # [ حكم السلف في التمر والحنطة معا ] # ومن أسلم في حنطة وتمر فلم يبين لكل نوع كذا فذلك فاسد. وإن قال: كذا من ~~الدراهم بحنطة وكذا منها بذره وكذا منها بتمر جاز ولو لم يميزها # فإن زاف درهم كان السلف لكل درهم شيء معروف فسد من كل نوع درهم وإن لم ~~يكن لكل درهم شيء معروف فسد السلف كله. # مسألة # [ حكم السلف في الطعام ] # وإذا أسلم زيد عمرا على طعام فقال له: قبلت إن شاء الله قال هذا # استثناء وينهدم به السلف فإن تتامى على ذلك فلا بأس عليهما وليس هذا ربا ~~وإنما هو بيع منتقض. # مسألة # [ حكم السلف مع الشرط ] # ومن الجامع: ومن أسلم وشرط الكرا لحمل السلف فسد السلف لأن # ذلك زيادة على الحق ولا يجوز إذا كان ذلك الشرط في نفس السلف وإن اشترط ~~القبض من بلد المسلف فإن الشرط والقبض مختلف فيه هذا رأي # أبي الحسن. # مسألة # [ حكم العجز عن تسليم السلف ] # ومن عليه سلف حب فعجز عن تسليمه فقال للمسلف: إني قد وكلت لك فلانا ~~ليشتري لك حبا ويوفيك فذلك جائز وإن أعطاه الدراهم وأمره أن يشتري لنفسه ~~فلا يجوز. # مسألة # [ حكم شراء السلف بعد العجز عن أدائه ] PageV10P022 ومن سلف على نوع فعجز ~~عن الأداء فليس له أن يشتري ذلك ms1347 النوع من المتسلف ليوفيه إياه إلا إذا لم ~~يجده مع سواه وقيل: جائز ولو وجد مع غيره # إذا لم يكن ثم شرط أنه يوفيه إياه إذا كاله أو وزنه له. # مسألة # [ حكم بيع السلف نسيئة ] # ومن له على آخر سلف فاستوفاه منه فباعه إياه نسيئة في موضعه وقد # تقدم الشرط بينهما بذلك فهذا بيع لا أحبه وأقف عن نقضه. # مسألة # [ قبول السلم دون كيله ] # ومن عليه سلف فاشترى من نوع ما عليه من آخر فأمر المسلف بكيله واستيفائه ~~من بائعه لأنه لم يكله المشتري فقال: لا بد من كيلتين فإن فعلا # ذلك فإن حيان الأعرج ما قد فات فواسع ويصلح المستقبل. # مسألة # [ وقت الصيف عند العاملة ] # عن مسبح: ومن جعل المدة في السلف إلى الصيف فالصيف عند العامة حصاد البر ~~وجوازه والقيض إذا اخترفوا ألمعوا قال أبو الحسن: لا يجوز أن # يجعل مدة السلف إلى الصيف أو إلى القيض وقيل: جائز. # مسألة # [ حكم سلف الفضة عددا ] # عن أبي الحسن: لا يجوز سلف الورق عددا وإن وزنها في غير حضرة المتسلف ~~فأعلمه وصدقه فهذا ضعيف ولا ينتقض السلف. # مسألة # [ ما هو السلف الضعيف ] # ومن أسلم آخر سلفا ولم يزن له الدراهم بحضرته إلا أنه أشهد أني # أسلفته كذا كذا درهما بذا من الحب فأنعم المتسلف ثم رام النقض فهذا # أيضا سلف ضعيف ولا أقدم على نقضه فإن صدقه فلا بأس. # مسألة # [ حكم الرهن في السلفة ] # ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس به إن ارتهن به وأما # الكفيل به في أول السلف وآخره وإن ارتهن الكفيل من المكفول عنه # فلا بأس. # مسألة # [ الكفالة في السلم ] # ومن أسلف آخر طعاما فكفل له كفيل في حقه فلما آن الأجل سلم الكفيل الحق ~~من عنده فذلك جائز له أن يأخذ مثل ما أعطى من عند # المتسلف من نقد أو حيوان. # مسألة # [ الكفالة في السلف ] # ومن كفل على آخر سلف فلما آن محل السلف دفع المتسلف إلى PageV10P023 ~~الكفيل الحق فباعه الكفيل واشترى ms1348 طعاما بدون ثمن المبتاع فلم تكن الفضلة ~~فإنها للمتسلف وليس للكفيل أو للمسلف فيها شيء. # مسألة # [ حكم الرهن والضمان في السلم ] # عن أبي عبد الله: إذا قبض الكفيل الطعام فهو ضامن ولا ربح له إلا أن يكون ~~دفع الحق إلى ربه فإنه يكون الربح للكفيل قال أبو الحسن الرهن في السلف ~~ربا، وقيل: ينقض السلف وقول: يرد الرهن والسلف ثابت. # مسألة # [ حكم السلف بعد رد الرهن ] # ومن سلف سلفا بغير رهن ثم بدا له فأخذ رهنا فإن رد الرهن ثبت # السلف وإلا فالسلف باطل وجائز الرهن بعد محل السلف. # مسألة # [ حكم الغل في السلف ] # وإذا دفع المتسلف الحق للكفيل فأغل في يده وقد كان الكفيل قضى المكفول له ~~من عنده فالغلة للضامن وإن لم يدفعها الكفيل للمكفول له حتى أغل الحق فهي ~~للمتسلف وقول: هي للمسلف وقول: هي للضامن بالحق # وهو الكفيل. # مسألة # [ الفرق بين الرهن والكفالة في السلم ] # وإذا توافق اثنان على سلف وإن يكون فيه رهن فلما أرادا عقد السلف لم ~~يذكرا شرط الرهن فإن تعاقدا بما قدماه من الشرط فسد السلف وإن لم # يظهر الشرط قيل: لما صار الرهن في السلف ربا قلنا: لأن الربا أن يأخذ # الغريم حقه وزيادة وهذا الرهن هو عوضا من ماله وزيادة، فإن قيل: ما # الفرق بين الرهن والكفيل قيل: لأن الكفيل ليس بمنزلة الرهن في يد المرتهن # وإنما هو بمنزلة المكفول عنه. # وإن أجل أجلا فسأل المتسلف أن يسلفه سلفا أو يبعه بيعا ليقضيه سلفه الأول ~~فهذا لا يجوز فإن قيل: لا يجوز قلنا: لأن الفقهاء نهوا أن يبيع له بيعا # بعينه على أداء حقه ولا يقرضه ولا يد له. # وإن قال الكفيل لمن عليه الحق أنا أسلفك أو أبيع عليك هذا السلف الذي ~~كفلت عليك به وأدفعه لربه وخلصني من الكفالة فهذا جائز فإن قيل لم # جاز للكفيل أن يبيع عليه ويعينه ولا يجوز لرب الحق أن يبيع عليه ويعينه ~~وكلاهما يطالبانه بذلك الحق قلنا: لأن الكفيل ليس الحق له ms1349 وإنما يطلبه ~~PageV10P024 لغيره والمسلف يطلبه لنفسه فلهذا قلنا إنهما ليسا سواء. # مسألة # [ من صور السلم ] # عن أبي الحسن رحمه الله: ومن بعث رسولا يتسلف له فذلك جائز # وفعل الوكيل ماض على من وكله وإن اتفقا على السلف فأرسل إليه رسولا يقبضه ~~الدراهم فلم يزنها بين يدي الرسول ولا المتسلف لم يثبت له لأنه لم يسيم ~~شيئا معلوما ومن بعث طرسا لآخر يريد أن يسلمه دراهم بتمر أو نوع غيره فبعث ~~إليه بالدراهم وكتب إليه أني قد سلفتك كل درهم منها # بمكوكين إلى وقت كذا فأجاز ذلك بعض الفقهاء وذلك على رأي من يرى الكتاب ~~كلاما. ومن بعث رسولا إلى آخر يتسلف له منه فأعطى الرسول الدراهم وأوصاه أن ~~يعلمه أني قد أسلمته كل درهم منها بكذا فقد أجاز # ذلك بعض الفقهاء وأبا جوازه آخرون. # مسألة # [ الاحتياج إلى بعض أموال السلم ] # ومن عنده دراهم يسلفها لغيره فاحتاج لشيء منها فأخذه وزبره على نفسه كما ~~يسلفه لغيره فذلك جائز والأحسن أن يعلم رب لمال. # مسألة # [ حكم التصرف بأموال السلف ] # ومن سلف نفسه من دراهم عنده أمانة يسلفها لغيره ففي ذلك اختلاف: قول يجوز ~~إذا علم رب المال وقول: لا يجوز والسلف لا يكون إلا من # مسلف ومتسلف. # مسألة # [ حكم ضياع أموال السلف من الرسول ] # وعن أبي الحسن ومن أمر آخر أن يتسلف له فتسلف فتوت الدراهم من # يد الرسول قبل أن تصل الآمر فالسلف على الآمر ولا حجة على الرسول # ولا ضمان ومن أمر أن يتسلف عليه بجراب من تمر فتسلف له فتوت # الدراهم من قبل أن يقبضها المتسلف فالجراب للمتسلف على الأمر ولا # ضمان على المبعوث بالدراهم إلا أن يتعمد ضياعها وإن قبض الرسول # السلف فضاع فلا ضمان عليه وعلى المتسلف أن يسلم بدله. وإن كان المتسلف ~~إنما تسلف من عند رسوله والرسول تسلف على نفسه وكان # الرسول قد قضى السلف من ماله ثم قبض هذا من هذا لنفسه فتلف من # عنده فقد برئ الأول يدفعه له ولا شيء عليه. # مسألة ms1350 # [ حكم السلم المجهول القدر ] PageV10P025 ومن أسلم في تمر ولم يسم من أي ~~وقد فسد السلف وقول إن الثمن ليس كالحب والتمر جنس واحد وله أخذ جنس من ~~التمر أما الحبوب فمختلفة الأجناس والأصح فساد السلف إذا لم يسم تمر دقل. # مسألة # [ صور من السلف ] # ومن كان شرطه في السلف طيبا فليس له إلا طيبا فإن رضي المسلف أن # يأخذ دون شرطه فلا بأس إذا كان من النوع الذي سلف فيه ولا يجوز من نوع غيره. # ومن أسلم تمرا على عمرو فقال له كل لي وكنز لي فإن تتاماه تم وإلا انتقض ~~وقيل: إن صدقه جاز وقول: حتى يكيله له جاز، وقيل: من كان # عليه تمر فأراد أن يسلم مكنوزا منة وكاله. # مسألة # [ صور من السلف ] # ومن أسلم في جراب تمرا بهم كيله ووزنه فإن له جراب تلك البلد فإن كان ~~مكنوزا وادعى المتسلف أنه كاله وصدقه جاز وقول حتى يكيله له. # مسألة # [ الاختلاف بين أركان السلم ] # عن أبي علي: إذا لم يكن في السلف شرط في القيض أوفاه محقه حيث سلفه إذا ~~كانا من أهل البلد وهو رأي أبي عبد الله والمكيال على المتسلف # حتى يسلم ما عليه فإن اختلفا في الوقت الذي كل فيه السلف فالقول قول ~~المتسلف مع البينة وعلى رب السلف البينة بما يدعيه من تقديم الأجل فإن ~~اختلفا فقال المتسلف: لم يكن للسلف أجل، وقال المسلف: بل أجله كذا فالقول ~~قول من عليه الحق مع البينة وعلى المدعي البينة. أرأيت لو ادعى المتسلف أنه ~~لم يقبض ثمن السلف وادعى المسلف أنه سلمها أو لوكيله # فالقول قول المسلف فإن قيل: لم افترق حكم هذه المسألة والتي فيها قبلها؟ # قلنا: لأن الأولى لم يقر المتسلف للمسلف بما يثبت له به حقا لأن السلف # إذا لم يثبت له أجل بطل وفي هذه المسألة الأخيرة اتفاقا على السلف وبيناه ~~وادعى المتسلف دعوى يبطل بها حق السلف. # مسألة # [ مسألة فيمن مات عليه حقوق ] # ومن مات وعليه حق إلى أجل فلرب الحق ms1351 أخذ حقه ولو لم يحل الأجل # إلا السلف فإنه إلى أجله فلا يوزع نشب الهالك بين ورثته حتى يوفوا ذي ~~PageV10P026 الحق حقه، وقيل: إذا كفل لرب الحق كفيل في حقه وتصرفوا في ~~ميراثهم # جاز، وقيل: كل الحقوق إلى أجلها من سلف أو غيره لا يحل بموت الغريم. # مسألة # [ حكم الكفالة في السلم ] # ومن كفل المسلف سلف فلما حل الأجل دفع المتسلف الحق إلى الكفيل أو باع ~~الكفيل السلف وقبض الثمن ونيته أن يدفع للمسلف عوضه من # عنده إذا طلب إليه فلما طالبه اشترى له ببعض ثمن ما باعه فإن الفضل ~~للمتسلف خاصة. # مسألة # [ صور من السلف ] # عن محمد بن علي موسى بن علي: ومن كان له على رجل ثلاثون مكوك # حب سلفا فأعطاه منها نخلة قال: ذلك لا يجوز وإن باع النخلة بثلاثين # مكوكا مرسلا لا يشترط أنها بحب السلف جاز ويكيلان لبعضهما بعضا. # مسألة # [ السلم في الثمار والخضراوات ] # وقيل: لا خبر في السلف في القثاء والخيار والرمان والموز والسفر جل ~~والبيض والنارجيل والجوز واللوز لأنه مستتر غائب وجائز بيع الجوز واللوز ~~وما أشبههما من كل مكفر فإن كسر المشتري فرأى به عيبا فله رده وعليه # غرم ما نقص من ثمنه مكسورا صحيحا إذا كان ينتفع بقشره وأما ما لا ينتفع ~~بقشره فلا قيمة له ولا شيء عليه فإن غاب به وكسره فليس له رده لأنه # يحتمل حدوث العيب فيه. # مسألة # [ صور من السلف ] # ومن أسلف آخر دينارا بجراب تمر فرجع إلى رأس ماله فأخذ بصرف الدينار ~~دراهم فذلك جائز في التبر واللجين ولا يجوز في غيرهما وقيل: # ذلك مكروه. # مسألة # [ فاسد السلف ] # ومن أقرض آخر دراهم على أن يسلفه إياها فتسلفه فالسلف فاسد لأنه قرض جر منفعة. # مسألة # [ السلف في أجناس الدواب ] # وجائز السلف في أجناس الدواب كلها بصفة معروفة وسن معروف إلى أجل معلوم ~~وكذلك في الرقيق بصفة وسن وأجل وللمسلف أخذ الأفضل # ورد الفضل. # مسألة # [ الكفالة في السلم ] # ومن أسلف في دابة كفل له كفيل فلما حل ms1352 الأجل دفع المطلوب الدابة # إلى الكفيل ولم يدفعها الكفيل إلى المطالب ففي ذلك اختلاف قول: إن # النتاج للمطلوب وقيل: للطالب وقيل: للكفيل. # مسألة PageV10P027 [ صور من السلف في الدواب ] # عن أبي معاوية: إذا كان المطلوب بالدابة حين دفعها أن الكفيل قال: # هذه الدابة التي كفلت بها على فالنتاج على أعني الوكيل لأنها لو توت # كانت من ماله وإن قال له: هذه الدابة لفلان الطلب بها فأقبضها له فالنتاج ~~للطالب وإن قال: هذه الدابة التي تطلبني بها فإن دفعها إليه عني فالنتاج ~~للمطلوب كان الحق لم يتحول عنه. # مسألة # [ صور من الرهن الجائز في السلف ] # عن أبي الحواري: إذا أرهن الأمر عند المأمور وتسلف من غيره جاز. # مسألة # [ التوكيل في السلف ] # وإذا قال المسلف للمتسلف: امض إلى فلان وخذ منه ما شئت وكل # درهم أخذته منه فهو عليك بكذا إلى أجل كذا فهذا جائز على قول، وإن # قال له ذلك قبل أن يعرض عليه السلف فذلك مكروه، وقيل: باطل. # مسألة # [حكم السلف في الأصول] # عن أبي سعيد: لا يجوز السلف في الأصول ولو غرقت بإجماع # والسلف فيما لا يدرك فهو ربا لأنه غرر باطل وأما ما يوجد ويعدم فإنه من ~~طريق المنتقضات إلا الغرور وتجوز فيه المتاممة. # مسألة # [ الاختلاف في السلم ] # وإذا قال: المتسلف بعد بالسلف لأجل فيه فله القول مع يمينه وعلى المسلف ~~البينة بالأجل، وقيل: بالعكس، وقيل: كلاهما مدعيان وعليهما # البينة فإن أعجزاهما حلفا. # مسألة # [ حكم السلف المجهول المدة ] # عن أبي سعيد: وإذا لم يكن للسلف أجل بطل، ولا تجوز فيه المتاممة # وقيل: إذا أتماه تم وأقل الأجلة ثلاثة أيام. # مسألة # [ جواز السلف في الجذوع والعصب ] # ويجوز السلف في الجذوع على طول وغلظ معلوم وكذلك في العصب # ولم يجيزوه في أحمال الحطب والأوقاد ويجوز السلم في الورد اليابس # بكيل ولا يجوز في الرياحين الرطبة ويجوز في الورد الرطب ويجعل أجله # في حينه. # مسألة # [ صور من السلف ] # ومن أسلم على تمر واشترط المتسلف الطروف على المتسلف أن السلف ثابت وقيل ~~: منتقض ms1353 وإن اختلفا في الخوض والغضب انتقض. PageV10P028 # عن أبي عمران: من وافق على سلف وأقر بالدراهم لغير وقال له اعرض علي ~~السلف وأدفع الدراهم إلى فلان فقال: قد أسلفتك ماية درهم بكذا # من الطعام إلى كذا ثم دفع الدراهم إلى المأمور فأجازه ابن عمران وأبو # عثمان وأفسده هاشم بن غيلان وقيل: لا بأس أن يسلم الرجل في # أخصلاص الجواهر من الفضة والنحاس وشببهما لأنها تحولت من جوهرها. # مسألة # [ الوكالة والكفالة في السلم ] # ومن تسلف من آخر ووكل في قبض الدراهم فأبى المسلف تسليمها له حتى يكفل له ~~بالحق فأما السلف ثابت وكفالة الوكيل من غير محضر # المكفول عنه رواية غير ثابتة. # مسألة # [ صور من السلم ] # عن الأزهر بن محمد بن جعفر أن شرط المتسلف على المسلف أن ما رد على ~~الدراهم رددته عليك فالسلف ثابت وما رد عليه قبل خلو الأجل أبدله ولا بأس ~~عليه وإن لم يبدله حتى حل السلف ولم يكن لكل درهم شيء # معلوم انتقض السلف كله قال أبو الحسن: إن كان الشرط متصلا بصفة السلف ~~فهذا مكروه ولأن السرد مجهول. # مسألة # [ صور من السلم الفاسد ] # وإذا علم المتسلف أن السلف فاسد أخبره فإنه صدقه وإلا قال له الذي يسعني ~~فيك أن أعطيك رأس مالك فإن رفع إليه مع الحاكم أقر بما كان # بينهما وإن تنازعا في تفضيل الدراهم فالبينة على المتسلف أنه سلفه كل # درهم بكذا إلا أنهما تقارر على السلف. # مسألة # [ صور من عدم لزوم السلم ] # وإذا قال المتسلف بعد أن يزن له الدراهم: ضعها على الثوب فوضعها وقال: هي ~~كذا كذا فلم يلقها كما قال فقيل : إنها لازمة له إذا أمره # بوضعها ولا يلزم السلف. # مسألة # [ حكم الرجوع إلى رأس مال السلم ] # وإذا أمر المتسلف المسلف بعد أن حل الأجل بع ما عليك لي من السلف وادفع ~~لي بثمنه فهذا غير ثابت ولا جائز ولا يكون هذا قبضا ومن رجع إلى رأس ماله ~~فلا يأخذ عروضا وقيل : إن أخذ عروضا جاز. # مسألة # [ حكم الوكالة في ms1354 السلف ] PageV10P029 ومن وكل وكيلا يتسلف له فتسلف ~~الوكيل له ولمن وكله في عقده ففي ثبوت السلف اختلاف قال أبو الحواري: إذا ~~قال الرسول للمرسل إليه: # أرسلني فلان إليك أن تسلفه كذا فسلفه كان السلف على المرسل وإن قال # له: أن تسلفني له كان على الرسول وكذلك القرض. # مسألة # [ حكم التقاصص في السلم ] # وإذا كان على زيد جري حب بضاعة لمعروف ولعمرو جري حب سلفا # لزيد فلا يجوز أن يتقاصصا وإن كان هذا من سلف وذلك من سلم فلا # يجوز أيضا، وفيه قول أنه يجوز وكذلك إن كان هذا من أجازه وهذا من # سلف ففيه اختلاف. # مسألة # [ صور من السلف الفاسد ] # ومن سلف دراهم عشرة في ثوبين معروفين كل صنف غير صنف الآخر ولم يجعل لكل ~~ثوب ثمنا معلوما فذلك فاسد وكذلك إن أسلفه دراهم # بتمر وحنطة وذرة ولم يميز لكل نوع ثمنا فذلك فاسد. # وإذا كال المتسلف للمسلف سلعة فأخبره فصدقه جاز وإن رجع يطلب الكيل فليس ~~له بعد القبض إلا أن يكون صدقه وقبله ولو لم يقبضه ثم طلب كيله فله ذلك ~~وعلى المتسلف أن يكيل له. # مسألة # [ حكم تعذر حصول السلف ] # ومن كان عليه سلف حب فتعذر حصول الحب فأعطاه مسلفه دراهم وقال له قبضها ~~فلانا فأني وكلته في شراء حب ليوفيك فذلك جائز وإن # قال: اشتر أنت واستوف فلا يجوز. # مسألة # [ متى يجوز شراء السلف ] # ولا يجوز للمتسلف أن يشتري من المسلف على أن يوفيه إلا أن يتعذر # عليه حصوله من غيره، وقيل : جائز ولو وجده مع غيره ويستوفيه بكيل إذا # لم يتقدم بينهما شرط أنه يقبضه إياه. # مسألة # [ حكم سداد الدين من السلف ] # ومن عليه دين لآخر فلما طولب به قال لغريمه: تسلف علي واستوفي فتسلف عليه ~~ولم يعلمه حتى حل الأجل ثم رجع ذلك بينه وبين رب # السلف جاز ذلك. # مسألة # [ حكم التوكيل في التسلف ] # ومن وكل رجلا أن يتسلف له فتسلف له من عنده فلم يجيزوا ذلك لو # أتمه المتسلف والنظر يوجب أن إذا ms1355 أتمه المتسلف جاز. # مسألة # [ صور من قضاء السلف ] PageV10P030 عن أبي سعيد عن أبي الحسن عن أبي ~~الحواري رحمهم الله: إن المتسلف # لو قضى رب السلف عذوقا من سلف أو تمر في قفيز جاز إذا كان دون # حقه وذلك إذا كان قد أتم مما يجوز فيه القضاء ولا يجوز له تمرة فوق حقه # ولا يأخذ عسي العذوق. # مسألة # [ التصرف في السلم ] # ومن أسلف آخر على طعام إلى أجل وأمره أن إذا حل الأجل كل الطعام وأشهد ~~عليه واتركه عندك حتى أبعث له رسولي، فإذا فعلت فأنت بري منه لأنه صار ~~أمينا بعد الكيل والإشهادة. # مسألة # [ صور من فساد السلف ] # ومن استأجر آخر على عمل ثوب بخمسة دراهم فحسبوها سلفا ثم صح له فساد ~~السلف وأعطاه بالدراهم حبا هل يجوز؟ قال: لا بأس إذا قطعوا # ذلك في مجلس وإنه إن رد عليه شيئا منها أبدله فلا يفسد السلف. # مسألة # [ حكم التراضي على السلم ] # عن أبي علي: ومن أسلم آخر ثوبا وسمى سقطه ترنجا فقبل المتسلف ثم # أراد أن يعطيه ثوبا من ثمانية ترانج ويعطيه بالباقي غزلا قال: يوفيه شرطه ~~إن تراضيا وعلى ذلك جاز. # النهج التاسع عشر # في المضاربة و الربا # و أحكام ذلك # النهج التاسع عشر # في المضاربة و الربا و أحكام ذلك # مسألة # [ حكم المضاربة ] # اتفق العلماء على جواز المضاربة(1) وقد وردت بجوازها السنة عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -(2) ولولا اتفاقهم على جوازها لم يجز لأنها أجرة غير ~~معلومة وحكم المضارب حكم الأمين. # مسألة # [ أحكام المضاربة ] # __________ # (1) 1- المضاربة: مشتقة من الضرب، فهي من ضرب ضربا ومضربا، ولهذه الشركة # إطلاقات عند أهل الحجاز: القراض بكسر القاف وهي من القرض. وعند العراقيين # المضاربة: أي سار في الأرض. ومأخوذة من قوله تعالى { وآخرون يضربون في # الأرض يبتغون من فضل الله } المزمل آية 30. # واصطلاحا: عقد على شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر. # الحدود لابن عرفة 2/500. # (2) 2- ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل في مال خديجة -رضي الله ms1356 ~~عنها- قبل البعثة. PageV10P031 # وأجمعوا أن المضارب لا خسران عليه ولا يضمن من المال شيئا ما لم # يتعد فيه وإن شرط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل وقيل تبطل # المضاربة ويصير المال قرضا على المضارب والربح له بما ضمن وقيل: إن # تلف المال ضمنه المضارب بالشرط فالربح على ما تشارطا عليه والنظر # يوجب ما قلنا أن الشرط باطل والمضاربة صحيحة لأن رب المال لم يقصد إقراضه ~~فيكون دينا عليه. # مسألة # [ حكم المضاربة بعد موت رب المال ] # وإذا اتجر المضارب بعد موت رب المال فعزب عليه علم موته فتوى المال أو ~~بعضه ضمن ما تلف ورد ما استنفق بعد موت رب المال مضاربة أو # معاملة أو معارضة(1) على كذا من الربح وأجمعوا على صحة المضاربة بهذه ~~الألفاظ وإذا قال كل مال لي جعلت لك فيه كذا فهذا يشبه العطية وسميت ~~المضاربة مضاربة لأنهما يتضاربان في الربح وقيل: لأن العامل يضرب بها # مسافرا في الأرض وقيل: لأنها لا تنسخ إلا أن يضرب بعضهما ببعض. # مسألة # [ أجرة المضارب في المضاربة الفاسدة ] # وأجمعوا أن للمضارب في المضاربة الفاسدة أجر المثل والربح لرب المال # ولا خسران عليه كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة(2). # مسألة # [ كيفية المضاربة ] # ولا تصح المضاربة إلا حتى يخلي بين المال والعامل فإن اشترى أو باع ~~والمال في قبض مالكه لم تصح المضاربة إجماعا. # مسألة # [ أثر موت العامل وبيده المال ] # ومن مات وبيده مضاربة ولم يوص وخلف بضاعة فالأصح أن الذي # خلفه محكوم به لورثته حتى يصح في شيء منه بعينه من المضاربة التي # كانت بيده ولا شيء لرب المال، وأما إذا صح أنه أخذ مالا مضاربة معلوما # ثم مات ولم يكن بين ذلك بعد مدة كان لرب لمال مثل ماله فيما ترك # المضارب كيلا ووزنا ولو لم يصح بعينه أن من المضاربة والأول أصح. # مسألة # [ المضاربة إلى أجل ] # وإذا كان الشرط في المضاربة إلى أجل فهي إلى أجلها ولا رجعة # __________ # (1) 1- هذه من ألفاظ المضاربة. # (2) 2- لأن المضارب هنا أجير وليس مضارب. PageV10P032 # لأحدهما دخل المضارب ms1357 في العمل أو لم يدخل وإن كانت لغير أجل فلا # رجعة لرب المال دخل المضارب في العمل وما لزم المال من كراء ومؤونة فهو # من رأس المال. # مسألة # [ حكم المضارب بيده ] # وقيل: إذا عمل المضارب بيده في المال فيكره له أخذ الأجرة وأما كراء ~~الدار والدابة إذا كان له فأخذ لهما أجرة كما أخذ للغير فلا بأس. # مسألة # [ من أحكام المضاربة ] # ولا تجوز المضاربة إلا بالدراهم والدنانير ولا تجوز بالعروض ولا بكسور ~~التبر واللجين إلا بالمتاممة وللمضارب عناه ولا خسران عليه ولا ربح له. # مسألة # [ عدم جواز جعل الدين مضاربة ] # ولا يجوز أن يجعل الدين مضاربة هذا رأي أبي سعيد واختلفوا في # الوديعة(1) تجعل مضاربة وكذلك إن وكله في بيع متاع ويجعل ثمنه # مضاربة أجاز ذلك بعض وأبا جوازه آخرون واختلفوا في العامل يشترط # على رب المال ما يتفقان عليه بعد أن يكون معلوما جزء من الأجزاء # وأجمعوا على إبطال العروض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه # دراهم معلومة وهو أن يقول نصف الربح إلا عشرة دراهم. # مسألة # [ شروط في المضاربة ] # عن أبي سعيد أما الأول فجائز إجماعا وكذلك الآخر وإذا كان الشرط # في الزيادة لرب المال فذلك فاسد بغير اختلاف وإذا كان شرط الزيادة ~~للمضارب ففيه اختلاف والأصح عدم الجواز وقد بطل من طريق الجهالة لا # من طريق الربا. # مسألة # [ التخير في العقد وأحكام المضاربة ] # __________ # (1) 1- الوديعة: لغة بمعنى الأمانة وهما مترادفان، كذا قيل وتطلق على ~~الاستنابة في الحفظ، # وهي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، من الودع اصطلاحا: وهو الترك. # في الدر المختار: تسليط الغير على حفظ ماله صراحة أو دلالة. # وقال ابن جزي الغرناطي: هي استنابة في حفظ المال ص646. وعند الشوكاني: # العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. نيل الأوطار 5/296. PageV10P033 # ومن دفع لآخر مالا فقال له خذ معارضة أو معاملة على الأمرين فذلك جائز ~~واختلفوا إذا دفع المال بعمل على مرابحة للعامل ولا ضمان عليه فيه # فقال أبو سعيد إذا عمل به فالربح له والمال مضمون ms1358 عليه وإن توى المال قبل # أن يعمل به فمن مال المضارب ومن دفع ألف درهم مضاربة ولم يسم كم للعامل ~~من ربحها فله أجر مثله وقيل: بينهما نصفان وقيل له: أكثر ما # جرت عليه العادة والسنة من المضاربات. # مسألة # [ حكم الاشتراط في الأجر ] # وعنه وإذا اشترط للمضارب أن له لكل شهر عشرة دراهم من رأس المال # غير حصته من الربح فجائز لأنه يخرج مخرج الآخرة ولو لم يربح ولو # اشترط ذلك رب النشب لم يجزه. # مسألة # [ حكم الاشتراط في الربح ] # وإذا اشترط رب المال أن نصف المال لا ربح لك فيه وربح الثاني بيني وبينك ~~فهذا لا يجوز حتى يقول لك جزء مسمى من الربح قل أو كثر. # مسألة # [ حكم اشتراط نسبة في الربح ] # وإذا اشترط أحدهما عشرة دراهم من رأس الربح من بعد رأس المال والباقي ~~بيني وبينك فقد اختلفوا في جوازه والأصح أنه يجوز للمضارب # ولا يجوز لرب المال لأنه للمضاربة يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم. # مسألة # [ ضياع الربح بعد قسمته ] # وإذا ربح المضارب ووزع الربح بينهما فتوى رأس المال فعن أبي سعيد أنه ~~يختلف في ذلك فقيل يجوز إذا كان برأي رب المال وقيل لا يجوز حتى # يستوفي في المال رأس ماله. # مسألة # [ أثر موت رب العامل ] # وإذا مات رب المال بطلت المضاربة إلا أن يكون جعلا لها أجل فإلى # أجلها على الأصح وقيل: إنها تنتقض بموت رب المال أو بموت المضارب # فإذا عملا بعد نقضها جهلا فلا أحب أن يكون ضامنا إذ هو عامل بسبب وظن أن ~~العمل له جائز. # مسألة # [ حكم العمل بعد النقض ] # وأما إذا عمل بعد علم نقضها ضمن ولم يستحقق عناه. # مسألة # [ حكم العمل بعد موت رب المال ] PageV10P034 ومن عمل بعد موت رب المال عن ~~الجهالة بنقضها فربح واستنفق ثم سأل الورثة الحل فأحلوه وكانت في أصل المال ~~الزكاة فلم يزكيه أتكون عليه # زكاة ما اتفق على ذي النشب فذلك على ذي النشب وإذا اختلف المضارب ورب ~~المال فللمضارب مثل ما يأخذ ms1359 مثله في تلك التجارة في الموضع الذي تجري فيه ~~وقيل: له أجر مثله وإن اختلفوا في مقداره وكان بينهما شرط # فقال محمد بن محبوب رحمه الله: على رب المال اليمين بما يدعيه # المضارب من الزيادة وقال موسى بن علي(1): يردان إلى أجر المثل. # مسألة # [ حكم تصرف المضارب دون إذن رب المال ] # عن الشيخ أبي سعيد(2) وإذا باع المضارب نشبه بغير رأي رب المال فالأصح ~~أنه ليس بضامن إلا أن يحجر عليه رب المال فعليه الضمان وأما # الوكيل لأنه ضامن على الأصح. # مسألة # [ تصرفات المضارب ] # وإذا أدان المضارب المال ولم يأذن له رب المال فذلك ثابت على رب المال ما ~~لم يحجر عليه والأصح عدم الجواز إلا بإذن رب المال فإن أذن له ثبت ما أدان ~~إلى رأس المال لا زيادة. # مسألة # [ إنفاق المضارب بالمعروف ] # وإذا أذن رب المال للمضارب أن يستنفق من المال فاليمين بالمعروف وان فضل ~~معه شي من النفقة رده على رب المال ما طاب به نفسا عن أبي سعيد واختلفوا في ~~نفقة المضارب في المال فقيل له نفقة شرط أو لم يشرط وقيل: # لا نفقة له حتى يشرط معروفا وأما المجهول فلا يثبت شرط أو لم يشرط # وقيل: نفقته على سنة أهل موضعه. # مسألة # __________ # (1) 1- موسى بن علي: هو الشيخ العلامة الجليل أبو علي موسى بن علي بن ~~عزرة الأزكوي = # (2) = كان هو وأخوه محمد بن علي والأزهر بن علي من أجلة العلماء في ~~زمانهم وهم فيما # قيل من بني سامة بن لؤي بن غالب. انظر إتحاف الأعيان 1/181. # 1- أبو سعيد هو الشيخ العلامة والحبر الفهامة أبو سعيد بن محمد بن سعيد ~~بن محمد بن # سعيد الناعبي الكدمي رحمه الله وكدم من أعمال ولاية الحمراء كان من أكبر علماء # عصره رحمه الله. انظر إتحاف الأعيان 1/215. PageV10P035 # [ حكم شراء رب المال من المضارب ] # ولا يجوز للمضارب أن يبيع على رب المال ولا يشتري منه بالدراهم # التي للمضاربة لأن ذلك ماله بماله. # مسألة # [ صورة من فساد المضاربة ] # وإذا أخذ رب ms1360 المال دراهم من المضاربة ورد متاعا كان ذلك لرب المال وصارت ~~المضاربة متاعا فسدت المضاربة وكذلك إذا اشترى هو من نفسه # فإنما يشتري شيئا له فيه حصة وحصة الشريك مجهولة. عن أبي سعيد: # وإذا باع المضارب لرب المال ثم قاصصه بالثمن بما عنده من رأس المال لم # يجز ذلك في مقاصصة رأس المال وأما البيع فثابت ويسلم إليه المشتري # الثمن ويدفع رأس المال وقد كره من كره أن يشتري للضارب من مضاربته # مما يكال أو يوزن كما يعتد لغيره ويجعل الثمن في جملة المال بلا إعلام ~~على قول أن من بايع غيره بيع لنفسه كغيره إذا كان مما يكال أو يوزن وقيل: # لا يجوز إلا برأي رب المال وإن فعل فالمضاربة ثابتة ويضمن ما أخذ فإن # أخذ الثمن وأتم له رب المال وإلا فله ما خلط من الدراهم فإن خلطها على # أنها من المال وربح فله من الربح بقدرها عن أبي سعيد. # مسألة # [ تصرفات المضارب بالعتق ] # وإذا شرط المضارب من يعتق على رب المال وهو عالم ضمن لأنه أتلف عليه ماله ~~وإن عزب عليه علم ذي ففيه اختلاف فقيل : يكون من جملة المال وقيل: الضمان ~~على المضارب نفسه لأنه هو المتلف سواء انقد الثمن أو لم # ينقد قال أبو عبد الله: إن علم ضمن وإلا فلا ومضى العتق. # مسألة # [ حكم شراء المضارب من رب المال ] # وإذا اشترى المضارب من رب المال شيئا فلا يجوز وعليه رده وإن تعذر وعليه ~~معرفته واختلط بمال المضارب فسدت المضاربة وللمضارب قدر عناه. # مسألة # [ حكم الاقتراض من رأس المال ] # عن أبي الحسن لا يجوز للمضارب أن يقترض من رأس المال بغير رأي # ربه فإن اقترض ضمن وكلما اقترض على هذا فلا يكون من رأس المال بعد # أن يقبضه حتى يسلمه إليه رب المال صفقة جديدة فإن ضرب جهلا فله # عناه ولا ربح له. # مسألة PageV10P036 [ اختلاط المال في المضاربة ] # وإذا شارك المضارب المال بمال آخر وخلطهما واشترط كل منهما على # صاحبه أن له ربح ما دفع ms1361 ثم اشتركا بعد ذلك فما ربحا فبينهما على قدر ما ~~دفع ولا يكون شريكه بغير هذا. # مسألة # [ تصرفات المضارب ] # وقيل: للمضارب أن يدان ويقبل ويستقبل ويفدي بعض المال ببعضه ويصالح عليه ~~ويتجر فيه ويلزم ذلك المال ولا يلزم زيادة عن رأس المال فإن # عني في المضاربة الفاسدة فله أجر مثله فيما عني. # مسألة # [ المضاربة بأموال اليتيم ] # عن أبي سعيد: واختلفوا في المضاربة بنشب ذي اليتم فقيل: لا يجوز # وقيل: يجوز وللمسلم الربح والوضيعة عليه وإذا أتلف المضارب المال # وضمنه وهو دراهم فله أن يرد دنانير بالصرف أو دراهم بالصرف إذا # أضمنها إجماعا. # مسألة # [ حكم مناصفة الربح ] # وإذا دفع رب المال للمضارب ألف درهم مضاربة على أن لرب المال نصف المال ~~ربح مائة درهم من رأس المال فهذه مضاربة جائزة وإن قال للمضارب: لك ربح هذه ~~نفسها أو هذا النصف بعينه فقيل: إنها مضاربة # فاسدة له أجر مثله. # مسألة # [ حكم اشتراط الربح كله ] # وإذا اشترط المضارب الربح كله فهو ضامن وهو دين وإن كان الشرط # أن الربح لذي النشب فهذه مضاربة لرب المال ولا ضمان على المضارب. # مسألة # [ كفالة المضارب ] # وإذا دفع ذي النشب نشبه مضاربة على أن ما رزق الله في ذلك من # الربح فللمضارب من ذلك جزء سميا دراهم معلومة فهذه مضاربة فاسدة # فإن ربح المضاربة أو وضع فله أجر مثله ولا شيء له من الربح وإن توى النشب ~~لم يضمن إذ هو أمين. # مسألة # [ حكم دفع المضارب المال لآخر ] # وإذا دفع المضارب المال إلى آخر فهو ضامن فإن ربح فالجزء الذي للمضارب ~~الأول بينه هو والأخير على ما اتفقا وللذي له المال ماله وربحه # فإن توى المال ضمنه الأول ولا شيء على الثاني. # مسألة # [ حكم الحط من المباع ] # وإذا باع المضارب بيعا ثم حط من ذلك المباع من ضمان المال لأنه ناظر ~~الصلاح لنفسه ولصاحبه. # مسألة PageV10P037 [ من شروط رب المال ] # وإذا اشترط رب المال على المضارب لا يأخذ نسيئة فأخذ فربح فإن # أخذه على المال فالربح بينهما والوضيعة ms1362 على المضارب بتعديه ما لم يأذن له ~~رب المال. # مسألة # [ حكم تحويل القرض للمضاربة ] # ولا يجوز تحويل القرض مضاربة ولا المضاربة قرضا والوديعة مضاربة # فإن فعلا فهي على ناسبها الأول حتى يقضيه منه ويرده إليه كما أراد. # مسألة # [ نفقة المضارب وكسوته ] # ونفقة المضارب وكسوته على نفسه وأما ما يعني المال من كراء أو أجرة وجميع ~~المؤونة من رأس المال وإن اشترط المضارب على رب المال فله شرطه. # مسألة # [ اشتراط رب المال الضمان ] # وإذا اشترط رب المال على المضارب الضمان انتقضت المضاربة وكان الربح كله ~~للمضارب والضمان عليه. # مسألة # [ صورة من المضاربة ] # وإذا اقتسم ذو النشب والمضارب الربح واتجر بالباقي فخسر فعن أبي # علي قد أجاز إذا أعلمه أنه حسبه وجاء الربح كذا. # مسألة # [ أثر اغتصاب الجبار جزءا من رأس المال ] # ومن بيده مال مضاربة فربح فيه فاقتسر منه جبار رأس المال قصدا منه لظلم ~~ربه فلما قدم قال الفقهاء: قاسم الرجل الربح فما ذهب. # مسألة # [ أثر الاغتصاب على رأس المال والربح ] # فهو رأس ماله وقال جابر بن زيد(1): لا ربح له حتى يوفيه رأس ماله ثم ~~الربح فضلا وما توى فهو ظلم ظلمه رب المال قال أبو الحواري: القول # قول جابر. # مسألة # [ حكم مشاركة المنافق ] # __________ # (1) 1- جابر بن زيد: وهو من بني عمرو بن اليحمد من بلدة فرق القريبة من ~~نزوى وينسب # أيضا إلى الجوف فيقال له الجوفي وهي ناحية من عمان صحب ابن عباس وقال: # أدركت سبعين بدريا من أهل بدر فحويت ما عندهم إلا البحر. وقالوا عنه لو اكتفى # أهل البصرة بجابر بن زيد في الفتيا لوسعهم، وهو مؤسس المذهب وعليه تخرج # العلماء توفي رحمه الله 93ه في أغلب الأقوال. إتحاف الأعيان 1/40-50. PageV10P038 # ولا تجوز مشاركة المنافق في المضاربة إذا حاذر أن يدخل فيما لا يحل وكذلك ~~الذمي فلا تحل مشاركته للمسلم في تجارة إلا أن يكون المسلم هو المتولي لذلك ~~وبين يدي لا يغيب عنه. # مسألة # [ وإذا سرق على من الخسارة ] # ومن أخذه مالا مضاربة فاشترى به ms1363 بيعا فباعه وقبض ثمنه ثم اشترى به متاعا ~~وقبض المتاع ولم ينقد ثمنه وسرق المتاع والدراهم معا قال ذهب # رأس المال والوضيعة على مشتري المتاع ولم ينقد ثمنه. # مسألة # [ أثر جحد الشركة ثم الاعتراف بها ] # ومن اشترى شراء أو أشرك فيه غيره ثم جحد الشركة الشريك حذرا من الخسران ~~ثم ربح فيه المشتري فلا حجة له فيه بعد أن جحد الشركة وصح # منه ذلك قال أبو عبد الله: له حصته من الربح وعليه حصته من الوضيعة إلا # أن يقول له قد جعلت لك نصيبي من هذا البيع وبريت إليك منه وقبل ذلك شريكه ~~فهو للشريك. # مسألة # [ أثر الوضعية والمطل على المضاربة ] # وإذا باع المضارب بيعا فخشي من المشتري المطل فوضع عنه على أن يعجل له ~~الحق أو يجعل لآخر شيئا على أن يدله على بيع فقيل: إن ذلك # على رأس المال. # مسألة # [ على من كراء البضاعة ] # وإذا اشترى المضارب متاعا فحمله بالكرا فتوى أن الكرا على المكتري # إذا قال رب المال له: آمرك أن تدين علي وكذا إن دفع المضارب ثيابا # للصباغ يجعل فعطبت فليس لذي النشب تبعة بعد رأس نشبه حتى يأذن له. # عن أبي الحسن: وإذا أخذ المال المضارب بلا شرط محدود واشترى # متاعا ورام رب المال أخذ ماله فليس له أخذه حتى يبيع تلك السلعة وينظره ~~مقدار ما تنفق منه. # مسألة # [ أثر موت المضارب قبل خلو المدة ] # وإذا أخذ المضارب المال على أن يعمل به مدة معلومة فمات المضارب # قبل خلو المدة فليس لورثته أن يعملوا بالمال إلى انقضاء المدة إلا أن يتم لهم # رب المال ولو وجد مدة معلومة لأن الموت ينقض المدة. # مسألة # [ حكم تصرف المضارب بعد موت رب المال ] PageV10P039 وإذا اشترى المضارب ~~سلعة بعد موت رب المال وأنقد الثمن من مال الميت ضمن ما أنقده لورثته وله ~~بيع ما اشتراه قبل موت رب المال وإن # كان أكثر معاملات بيوعات البلد بالمقرض فله بيع تلك السلعة بسلعة من # تلك السلع. # مسألة # [ تصرف المضارب دون إذن ms1364 رب المال ] # وإذا أتت على المال سرقة في يد المضارب ثم لم يأذن له رب المال أن # يتجر بما بقي ولم يستشره في ذلك وعمل هو فيها برأيه فإن رأس المال # يخرج عند القسمة على رأس المال الأول وأما إذا أذن له بعد أن أعلمه أن # المال قد تلف منه شيء فإنما يكون رأس ماله ما بقي في يد المضارب وقيل: # حتى يقبضه منه ويرده إليه فحينئذ يكون رأس المال ما بقي في يد المضارب. # مسألة # [ قول أبو الحسن في السلف ] # ومن جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله: السلف ضرب من التجارة # وهو بالدراهم والدنانير ويعرف من أي جنس بكيل أو وزن بوزن الدراهم # إلى أجل معروف وإن أسلفه مثقالا حاضرا بكذا من الطعام جاز. # مسألة # [ حكم المضاربة المتعددة الأطراف ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله: وإذا أخذ المضارب # مالا من أناس شتى وصار من ذلك لما يحتاج إليه من رأس المال ونيته لا # نقصان على أرباب الأموال من رؤوس أموالهم ويسمى هم في الربح فلا # يسعه ذلك وعليه أن يعطيهم حصتهم من الربح وهذا مجهول وأما إذا # استحلهم من حق معلوم فأحلوه بري. # مسألة # [ صورة من الشركة ] # وإذا كانت البضاعة بين شريكين وأخذ كل منهما جزء بيعه بينهما. ومن احتاج ~~لشيء من الدراهم أخذ من ثمن السلعة إلى أن يتحاسبا فهذا جائز إذا تراضيا ~~بذلك وإن اتجر بما يأخذ من ثمن البضاعة من غير رأي الشريكين # فهذا لا يجوز والربح بينهما. # مسألة # [ صورة من المضاربة دفع المجهولة ] # عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: وإذا دفع عمرو # لزيد بضاعة على أن يبيعها وله جزء من ربحها فإذا باعها جعل ثمنها # مضاربة بعد أن قوم السلعة بثمن فهذه مضاربة مجهولة منتقضة إن نقضاها ~~PageV10P040 أو أحدهما وإن أتماها تمت وليس حراما فعلى قول من يقول ~~بإتمامها إذا أتماها فالربح بينهما على ما اتفقا. # مسألة # [ حكم موت المضارب قبل بيع البضاعة ] # وإذا دفع زيد لعمرو ms1365 دراهم مضاربة وله جزء من الربح فاشترى بها # بضاعة فمات قبل بيع ما اشتراه ثم باع المتاع رب المال فإذا حصل فيها ربح ~~وزع بينهما على الشرط وتوزع حصة المضارب على ورثته كل بقدر # ميراثه منه. # مسألة # [ صورة من المضاربة المتعددة ] # وإذا دفع زيد لعمرو دراهم مضاربة فشارك عمرو عليها غيره بلا رأي # زيد في شراء بضاعة فسلم الدراهم من مال المضاربة ولم يسلم الشريك # شيئا فربحا فإذا تعاقدا على شراء السلعة أن يكون ما ربحا بينهما فكما # تشارطا وذلك لسبب الشركة إلا المضاربة وعليه ضمان ما سلمه من دراهم ~~المضاربة بغير رأي رب المال وإذا تعدا المضارب في دراهم المضاربة بطلت ~~مضاربته منها حتى يردها على ربها ويأخذها منه ثانية على ما يتفقان وإن # سلم بدل ما توى من ماله في دراهم المضاربة من غير مال رب المال لم يكن # له ذلك خلاصا. # مسألة # [ من الصور المختلف فيها ] # وإذا أراد الشريكان أن يشتركا في تجارة وكانت بضاعة أحدهما مباينة لبضاعة ~~الآخر فعليهما أن يقوما بضاعتهما بالثمن ويخلطا ففي ذلك # ترخيص إذا تتامما وأما في الأحكام فهذه شركة غير ثابتة ولم نقدم على # تحريمها وإن كانت مما يكال أو يوزن فأقرب إلى الجواز إذا كالاهما أو # وزناهما فخلطاهما. # مسألة # [ صورة من المضاربة المختلف عليها ] # وإذا أعطى زيد عمرو دراهم مضاربة على أن يكون لرب المال جزءا من رأس ~~الربح وما بقي فبينهما نصفان فهذه مضاربة منتقضة فإن تتاما عليها # تمت وإلا فللمضارب عناه ولا ضمان على المضارب إن خسر في البيع # والشراء بعد الاجتهاد. # مسألة # [ من صور الشركة ] # وإذا أراد الشريكان في التجارة أن يشركا معهما ثالثا باعا عليه ثلث ~~تجارتهما فحينئذ يكون شريكهما وإن كانت تجارتهما صارت ثمنا على PageV10P041 ~~الناس فلا سبيل لمشاركة الثالث. # مسألة # [ من صور المشاركة ] # وإذا أراد رب التجارة أن يشرك فيها أحدا غيره في ربحها وكان اشتراها بثمن ~~دون ثمنها أيان المشاركة باع نصفها عليه بالثمن الذي اشتراها به وإن نوى ~~مشاركة الثالث في المستقبل ms1366 باع أبان الشركة بثمن ذلك اليوم. # مسألة # [ من صور المضاربة ] # ومن كان ذا دراهم مضاربة عند مضارب وعند المضارب أيضا دراهم # لسوا هذا هل يجوز لمن له مع هذا المضارب شيء أن يبيع له شيئا أو # يشتري ماله بماله فهذا لا يجوز أن يثبته بها شيئا من ماله على الأصح من # رأي فقهاء المسلمين. # مسألة # [ من صور المضاربة ] # وإذا دفع عمرو لزيد دراهم مضاربة وكان زيد ليست معه تجارة سوها # أما عمر و وهذا فلا يجوز لعمرو أن يشتري من زيد شيئا لأن ذلك ماله # وهذا مثله وإن كان للمضارب شريك جاز له ذلك. # وإذا أراد أحد أن يدفع دراهم مضاربة لذي صنعة كحياكة أو ذي مسوك يهب على ~~ما ينفقان عليه من الربح فقد وجدنا جواز ذلك في جواب بعض الفقهاء أرأيت على ~~قول من يجيز ذلك إذا كان رب المال ذا تجارة وصار # الصانع يشتري منه شيئا ونيته أن يوفيه إذا باع عليه الثوب أرأيت إذا قال ~~له بع ثوب واستوف مالك أيجوز ذلك أم لا؟ فلا أعلم حجز ذلك على هذه الصفة. # مسألة # [ أثر تقيد المضارب ] # وإذ لم يقع من رب المال منع للمضارب أيبيع نسيئة فله أن بيع بالنقد ~~والنسيئة وإن منعه فليس له أن يتعدى منعه. # مسألة # [ الشركة في الزرع ] # وإذا اتفق الشريكان في الزرع على أن يكون خرج الزرع والدواب على أحدهما ~~والقيام على الآخر ويكون ما سلمه ذلك الشريك على حصة # شريكه قرضا عليه أيسع هذا أم يكون قرضا جر منفعة فواسع له ذلك. # مسألة # [ حكم تقيد المضارب ] # وإذا اشترط رب الدراهم على المضارب أن لا يتجر في شيء حده له أو # لا يخرج بماله من البلد فتعدى ضمن ما توى من السبد والنشب. # مسألة # [ من تصرفات المضارب ] # عن أبي محمد: وليس للمضارب أن يصرف دراهم المضاربة في PageV10P042 ~~الزرعات وغرس الدوح والباسقات وشري العفارات إذ ذلك لا يعرف في معاملات ~~التجارات وقيل: يجوز على نظر الصلاح والاصطلاحات. # مسألة # [ صور من عقود الصرف ] # ولا ms1367 بأس ببيع الفضة بالذهب إلا ها وها(1) ولا يجوز نسيئة وكذلك # الذهب بالفضة والشعير بالشعير والحنطة بالشعير وإن تأخر فسد وليس بين ~~المملوك وسيده ربا واختلفوا في الوالد وولده والأصح أنه لا ربا بينهما. # مسألة # [ حكم ربا الفضل ] # نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن(2) بيع جمل بجملين وحمار بحمارين ~~وشاة بشاتين # ودينار بدينارين وثوب بثوبين ثم قال: إلا ها وها ولا بأس أن يكون واحد # بمثله يدا بيد وإذا اختلف النوعان كالحمار بجمل أو بمعز أو ببقر ولو جمل # بعشرة من البقر أو بماية عنز ونسيئة ذلك جائز روي عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أنه # ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز عبد الله بعيرين وهذا اتفاق إلا إنه ها وها أي يد # بيد خذ وأعط(3) # __________ # (1) 1- هذا ما ورد في حديثه - صلى الله عليه وسلم -: عن عمر بن الخطاب ~~-رضي الله عنه- قال: قال رسول # الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر ~~بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير # بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء» وفي رواية ~~«الورق بالورق # ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» حديث صحيح. انظر جامع # الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/544 رقم 372. # (2) 2- لما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: «لا # يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة ولا بأس به يدا بيد»، وعن سمرة بن جندب # -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ~~الحيوان بالحيوان نسيئة. المصدر # نفسه 398/ 1/568. # (3) 1- الوارد عن عبد الله بن عمرو بن عبد العاص -رضي الله عنهما- أن ~~رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ ~~قلائص الصدقة، فكان # يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود، رقم 3357. انظر نصب # الراية للزيلعي 4/47. PageV10P043 # . # مسألة # [ أنواع من العقود الربوية ] # وإذا كان عبدا حدا لنوعين فضلة دراهم كانت معجلة ms1368 أو نسيئة فلا بأس وإن ~~تعجلت الدراهم واستأخر شيئا من الحيوان فلا يجوز إذا كان من نوع # وقد كرهه ولو اختلف النوعان. ولا يجوز بيع الشحم بالسمن واللبن نسيئة # لأنه موزون وكله ودك وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على اللبن مكيل والشحم ~~موزون إلى أجل وأما يد بيد فكله جائز. # مسألة # [ كيفية بيع الطعام ] # ولا يجوز ما يكال أو يوزن من الطعام إذا كان من نوعه كالحبوب # المأكولة كلها والتمور لا يدا بيد وإن بيع نسيئة كان ربا. # مسألة # [ كيفية بيع الدهون والسوائل ] # ولا يجوز بيع الأدهان بعضها ببعض نسيئة ويجوز بالنقد ويجوز بيع # السمن بالحنطة. قال أبو الحسن: بيع الزيت بالخل والعسل جائز. قال ابن # جعفر: ويجوز بيع السمن والزيت بالعنب لأن هذا من الأدهان وهذا # من الفاكهة. # مسألة # [ بيع الأصناف الربوية المختلفة ] # ويجوز بيع اللحمة بالتمر نسيئة وبالحب أيضا ويروى عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - # اشترى جزورا بتمر واختلفوا في بيع الحوت واللحم بالتمر نسيئة. # مسألة # [ كيفية بيع المعادن بعضها ببعض ] # وقيل: بيع النحاس بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز وقيل: لا # يجوز لأنه موزون بموزون إلا يدا بيد وأما التبر واللجين فجائز نسيؤهما # لأنهما أثمان للأشياء وكره قوم الملح بالحنطة نظرا حيث لا يصلح إلا به قال # أبو الحسن: التمر بالنوى جائز بيعه وقول: لا يجوز إلا أنه كله مما يكال # ومما أنبتت الأرض. قال هاشم عن موسى أنه يجوز بيع الملح بالبر والتمر # نسيئة وكذلك التمر بالنوى وقيل: لا يجوز والأصح جوازه. # مسألة # [ بيع الثياب بعضها ببعض ] # وجائز بيع ثوب الحرير بثوب كرسف(1) لأن النوعان اختلفا وقيل: لا يجوز لأن ~~الثياب بعضها من بعض وإنما يجوز منوان كتان بمنوى فبعض # __________ # (1) 1- كرسف: القطن. وقد ورد ذلك في حديث المستحاض بقوله : «أنعت لها # الكرسف»، انظر أحاديث المستحاضة. PageV10P044 # وكذلك الربط إذا لم يحك وهذا هو الأرجح. # مسألة # [ بيع الخضراوات بالطعام ] # وكل ما خيف فساده من الأشجار كالقثاء والبقل يجوز بيعه بالطعام نظرة وأما ~~البصل إلا الورق فإنه حكمه ms1369 كالبقل وقيل: ما كان يفسد في ثلاثة أيام. # مسألة # [ حكم بيع البقولات بالطعام ] # عن أبي الحسن: وقد أجاز بعضهم بيع البقولات كلها بالطعام نظرة ولم يجز ~~ذلك آخرون ما لم يحاذر فساده وقيل: ولو حاذر فساده وأما روس # البصل والثوم فلا يصلح بالطعام نسيئة وبيع البوت نظرة فلا بأس به. قال ~~أبو الحسن: واليوت بالتمر جائز وقيل: إنه مكيل بمكيل وهو ما أنبتت الأرض # ولا يجوز بيعه إلا يدا بيد وأما نظرة ففيه اختلاف وحجة من أجازه يقول أن ~~اليوت حب. # مسألة # [ حكم يبع الفاكهة بالطعام ] # وجائز بيع ما استلان من الفاكهة بالطعام نظرة وأما أبو علي فأجاز بيع ~~الرمان اليابس والرطب واللوز والجوز والفاكهة اليابسة. # مسألة # [ بيع النيئ باليابس ] # عن أبي الحسن وأبي علي: لا يصلح بيع الرمان رطبا كان أو يابسا # بالطعام نظرة وأجازا بيع الجوز واللوز والفاكهة نظرة والحجة في ذلك أن # هذا ليس موزون بموزون وإنما هو عدد وأجاز بعضهم بيع الشوع بالعطب والرمان ~~اليابس والرطب بالكرفس وحب الشوران وفراخه بالقبعص والبوت والبن بالقطن ~~والصوف والبندق والبصل بالقطن والثياب بالشعير وكرهوا # بيع فراخ الشوران بالقطن لأنه مما أنبتت الأرض. # مسألة # [ بيع الزعفران بالورس ] # عن أبي علي: وكرهوا بيع الزعفران بالورس والورس بالشوران أو # بالفوت إلى أجل وأجاز بعضهم الشوران بالزعفران نظرة وأبا ذلك آخرون. # النهج العشرون # في المساجد و الوقوفات # و أحكام ذلك # النهج العشرون # في المساجد و الوقوفات(1) # __________ # (1) 1- الوقوفات: من الوقف بفتح الواو وسكون القاف، مصدر وقفت والوقف هو # الحبس. # اصطلاحا: قال في الإسعاف : حبس العين على حكم ملك الواقف أو عن التمليك # والتصديق بالمنفعة، وتعريف آخر تمليك منفعة الذات دون الرقبة. أنظر منح الجليل # شرح مختصر خليل 7/108. PageV10P045 # و أحكام ذلك # مسألة # [ تخرج الوصية من عين ما أوصى به ] # عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان # رحمه الله: وإذا أوصى موص بثمرة هذه النخلة ليفطر بها صائمو شهر # رمضان فإنها يفطر بها بعينها ولا يجوز أن تطنى وتبدل ms1370 الغلة إلا أن تأتي # حالة يتعذر أكل الثمرة بها في شهر رمضان طناؤها وأما إن أوصى بغلة # النخلة جاز أن تطنى وتبدل الغلة بغيرها من ثمنها وإذا هل شهر رمضان # وتعذر حصول ثمرة الفطرة أن يؤكل فيه جاز أن يقترض عليه ويرد # القرض على بعض القول وقيل: تركه أولى، والنظر للمبتلى ما هو أصلح # فإن كان إذا ترك التمر إلى عام فسد فلا يجوز الضرر فالأحسن أن يقترض # عليه وإلا فلا. # مسألة # [ حكم التصرف بمال المسجد ] # وإذا أدرك المسجد بخرف له في زمن القيض معوا من جملة ماله غير # محدود ثم تمت جماعته جاز لوكيله أن يزيدهم جنا معو من مال المسجد. # مسألة # [ أهمية النية في العمل ] # وإذا كان نية الجماعة أنهم لا يأتون إلا للأكل فإذا أصرى رفضوه فلا يضيق ~~على الوكيل أن يهجر لهم ولا يكلف تهجيسها بناتهم ويكل علم # ذلك إلى الله. # مسألة # [ حكم بيع أصل المسجد ] # وإذا خرب المسجد ولم يكن له مال يعمر به إلا الأصل فإنه يباع من # أصل ماله ويعمر به ما لم يصح بالبينة العادلة أنه موقوف عليه فإذا صح فلا ~~يجوز بيعه أبدا ويترك عن البناء إلا من الغلة. # مسألة # [ كيفية صرف أموال المسجد ] # وهل يجوز شراء أوعية التي يوضع فيها تمر الفطرة للجماعة ويسلمه من مال ~~المسجد وكذلك أوعية دراهم المسجد فعن الشيخ صالح بن سيعد: # يسلمه الوكيل من ماله من مال المسجد أو يتطوع بذلك أحد من الجماعة # فإن حصل وإلا فلا يضيق أن يكون من مال المسجد. PageV10P046 # وإذا وكيل المسجد سح سطحه هل يجوز له شراء حل أو أصل من مال المسجد يصبه ~~عليه إذا رأى في ذلك صلاحا لأنه يوجد في الأثر أن للمرء أن يختار للمسجد ما ~~يختار لنفس فلا يضيق ذلك ولا يضيق التوضؤ في صرحة المسجد ما لم يكن على ~~المسجد ضرر وإذا لم تدرك سنة في توزيع الوقف # فإن يوزع والذكر والأنثى فيه سيان ولا يبعد جواز تفضيل أحد في القسمة # وما زاد ms1371 من النزر ولم ينقسم جعل في إصلاح الوقف والأول أصلح. # مسألة # [ ضمان حالة المسجد على من يستغله ] # وإذا اجتمع قوم في مسجد يعملون عمل الدنيا لغير انتظار صلاة فإن تالدت ~~على المسجد مضرة من صنيعهم منعوا من ذلك فإن أبوا جاز للقائم بالأمر حبسهم ~~وإن لم تقع منهم مضرة فواسع التغاضي عنهم. # مسألة # [ على من يكون سراج ] # وإذا كانت سنة المسجد يسرج له من ماله في زمن الشتاء للجماعة من وقت إلى ~~وقت محدود ثم اضطر الجماعة في زمن الحر من مغدوف # وعواصف ولم يستطيعوا القيام في صرحة المسجد جاز أن يسرح له من # مال المسجد على العادة والأصح عدم الجواز وإذا تعذر على القيام حصول # ثقة يوكله في المسجد ولم يمكنه ذلك بنفسه فهذا معذور والمعذور من # عذره الله. # مسألة # [ حكم خلع الحذاء ] # وجائز خلع الحذاء في المسجد إذا كانت طاهرة(1) إلا إني أحب # السلامة من ذلك ولا يجوز البصاق في المساجد ولا النخاع وإذا اضطر # المسجد من دزق الدجاج وتعذر معرفة أربابهن هل يجوز أن يحلف # __________ # (1) 1- هناك أحاديث كثيرة تحث على نظافة المسجد وعدم إلقاء القاذورات أو ما ذكر # المصنف -رحمه الله- منها: عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: # «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» متفق عليه. # وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن ~~هذه المساجد لا تصلح لشيء # من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن» أو كما ~~قال رسول # الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم رقم 1693. PageV10P047 # أربابهن أنهم لم يعرفوا أربابهم وأنها ليست لهم فعلى القائم البحث عن # ذلك ولا يجوز تحليفهم ولا يجوز أن يجعل لهم سما في طعام وينثر # في المسجد. # مسألة # [ الوصية للمسجد بغلة النخل ] # وإذا أوصي بغلة باسقة أو دوحة ليفطر بها صائمو رمضان في مسجد معروف ~~وللمسجد فطور في مال سابق جاز أن تباع غلة هذا الموصي بها # ويشترى بها آدم ويؤكل مع فطور ms1372 المسجد في المسجد على بعض القول والأصح أن ~~تؤكل الثمرة بنفسها ولا يعجبني التأدم عند الفطور من تمر # الفطرة من مال المسجد. # مسألة # [ آداب الطعام ] # في أكل الفطرة: ومن أكل من فطرة المسجد فشرب ماء وصلى ورام العودة للأكل ~~ثانية فلا يعجبني ذلك ولا يجوز. # مسألة # [ كيفية الوقف ] # وإذا اشتهر أن هذه الباسقة لمسجد وغرب علم المسجد التي هي له ففي ذلك ~~اختلاف قول إنها لجامع البلد وقول لأقرب المساجد لها وقول: إنها موقوفة على حالها. # مسألة # [ ضمان حق المسجد ] # من اشترى صرمة للمسجد وسلم ثمنها من مال المسجد فماتت # قبل أن يبينها فقد اختلفوا في الضمان عليه ضمنه بعض الثمن # وأهدره آخرون. # مسألة # [ حكم الوكالة على أمر المسجد ] # وإذا وكل الوالي وكيلا للمسجد فبان الوالي أو أبين من الولاية فقول: # إن الوكالة تنفسخ وقول: على حالها. # مسألة # [ الأخذ من مال المسجد ] # وإذا احتسب للمسجد برأيه دون الجماعة والحاكم فلا له أخذ شيء من مال ~~المسجد وإن أخذ شيئا فعليه رده وإن أخذ من غلة مال المسجد وأراد أن يرد ~~الثمن جاز على نظر الصلاح ولو سلم أصلا. # مسألة # [ حكم إقراض المسجد ] # وإذا اشترى وكيل المسجد ما يحتاج له لعمارة من ماله ونواه قرضا على ~~المسجد فإذا أتم العمل أخذه من مال المسجد وكذلك إذا اشترى مما يؤكل # في المسجد جاز له أخذه من مال المسجد عوض ما سلمه للفطرة والعمارة. # مسألة # [ التبرع باللينة للمسجد ] PageV10P048 وإذا كانت في مال أحد لينة للمسجد ~~فسقاها وبينها فله أجرته على سنة أهل البلد وإن تطوع بذلك فله من الله عظيم الأجر. # مسألة # [ صفات الوكيل على المسجد ] # وإذا كان وكيل المسجد أو النهر غير ثقة فلا يجوز لأحد أن يقبضه مال ~~المسجد ولا النهر ولا يستأجر منه ماء النهر ولا المسجد ولا يطني منه وإن ~~استأجر ماء المسجد أو النهر أو الطني من المطني ففيه اختلاف والأصح عدم ~~الجواز والاضطرار غير الاختيار. # مسألة # [ وكلاء الأيتام ] # وإذا كان للمساجد والأيتام وكلاء في أموالهم السالفة وحدث ms1373 لهم # أموال على الوكلاء القيام بالأموال الحادثة فنعم عليهم القيام بالأموال # السالفة والحادثة وإن تركوها حتى توت خفت عليهم الضمان. # مسألة # [ حكم رهن أموال المسجد ] # ورهن أموال المساجد لا يجوز ويؤخذ الراهن بفكه ومن وقف نخلة # ليؤكل غلتها في مسجد أو غيره جاز أن يأكل منها وجائز أن يحصب # المسجد بالحصى من ماله إذا كان ذلك صلاحا ومن عليه ضمان للمسجد فيجعله في ~~جدره وسطحه وإن جعله في غير ذلك من مصالح المسجد فلا # يضيق عليه والأول أصح. # مسألة # [ عمل الوكيل في مال المسجد ] # وإذا اشترى وكيل المسجد مالا للمسجد خيار إلى مدة فلما أن انقضت المدة ~~رام البائع زيادة في المدة حذر تلف المال فليس للوكيل أن يزيده في # المدة ويجوز أن يزيده في الثمن ليستأصل المال للمسجد فجائز على نظر # الصلاح إلا الحكم وإن انتظر حتى تنقضي المدة بالمال ويصير المال أصلا ~~للمسجد فله ذلك. # مسألة # [ أثر اختلاف الجماعة والوكيل ] # وإذا اختلف الجماعة والوكيل في المسجد فقال الجماعة أنه مخوف وقال الوكيل ~~خلافهم فلا تجوز هذه وبناءه من مال المسجد وإذا كان في زمن الزعازع من ~~الأرياح والوابل فهو مخوف وإذا اشتبه على وكيل المسجد أنه مخوف أو غير مخوف ~~فهذه سواه جائز بناءه من مال المسجد وإذا كان # عنده أنه غير مخوف فلا يجوز له بناءه. # مسألة # [ حكم الصلاة على ظهر المسجد ] PageV10P049 والصلاة على ظهر المسجد ~~مكروهة وإن صلى مصل فلا حوب عليه # وإذا كان المسجد تصلي الجماعة أربع الصلوات من الصلوات الخمس وله # سنن تنفذ فيه من ماله ثم لم تحصل فيه صلاة جماعة أو حصلت في وقت أو # وقتين في اليوم والليلة جاز للوكيل أن يجري فيه السنة السالفة ما لم يصح ~~للوكيل أن الوقف لمن يصلي فيه جماعة الأربع الصلوات أو الخمس. # مسألة # [ حكم شراء الحاجة قبل وقتها ] # وإذا اشترى وكيل المسجد تمرا للفطرة قبل ولوج شهر رمضان فرخص التمر فإذا ~~تحر الصلاح فلا ضمان عليه. # مسألة # [ طعام أهل المسجد ] # وإذا كان للمسجد قوم ms1374 يصلون جماعة وله ستر من ماله من طعام # وفاكهة وسراج وغير ذلك ثم انصرت من الجماعة مدة ثم رجعوا يصلون # فيه بعض الصلوات جاز للوكيل أن يجعل لهم المعتاد لما يستأنف وإن # أعطاهم عوض ما فات فلا يضمن. # مسألة # [ أثر غبن المسجد ودور الوكيل ] # وإذا قايض وكيل المسجد بمال من أموال المسجد على نظره ونظر # الصلاح ونظر من حضر من الإخوان ورامو المقايض به أصلح ثم إن # المقايض عمر المال فبان على المسجد غبن هل يضمن الوكيل فإذا كان أيان ~~القياض صلاح للمسجد فلا ضمان عليه. # مسألة # [ حكم بيع نوى التمر ] # ونوى التمر من الفطرة يباع ويجعل ثمنه في الفطرة. # مسألة # [ أثر وقوع الباسقة على وقف المسجد ] # وإذا وقعت باسقة ليعمل من غلتها لبن الأحداث فرفعت أو ماتت جاز أن يشترى ~~من غلتها فسلة تغرس مكانها. # مسألة # [ حكم سل السلاح في المسجد ] # ولا يجوز إدلاق سل سيف مشطت في المسجد إلا لمن حاذر من سطوة عدو وإذا باع ~~وكيل المسجد شجرة في قرط لتصرفا فأصرف واحدة وبقيت الأخرى مدة فرام الوكيل ~~الغير من بيعها فإذا ترك المشتري الشجرة حتى تمت انتقض # البيع فإذا كان بيع الشجرة بين صفقة قومنا بقيمتها وحط عنه ثمن التي لم تقلع. # مسألة # [ اختلاف البائع والمشتري ] PageV10P050 وإذا ادعى البائع أنه بايعه ~~الشجرة بكذا وادعى المشتري أوكس من ذلك فالقول قول البائع ولا إلية عليه ~~إذا كان المشتري عالما بالمباع أنه للمسجد وعالما بالبائع أنه وكيل المسجد. # مسألة # [ جواز إفطار النساء والصبيان من فطرة المسجد ] # وجائز للصبيان والنساء أن يفطروا من فطرة المسجد إذا كانوا صائمين ومن ~~أكل ناسيا أو ذرعه القيء كل ما لا يستطيع الامتناع منه وكان يلزمه # فيه نقض صومه فجائز له أن يفطر من فطرة المسجد وكذلك إن فعل ما # يلزمه بدل يومه. # مسألة # [ أثر اختلاف الأجير والوكيل ] # وإذا اختلف الأجير ووكيل المسجد في المقاطعة فقال الأجير: أقل مما قال ~~الوكيل فالقول في العمل قول الأجير وفي الأجرة قول الوكيل وليس في # مال ms1375 المسجد أيمان. # مسألة # [ اليمين على من لا يملك البينة ] # وإذا استأجر وكيل المسجد وسلم الأجرة من ماله من غير بينة وأنكرها الأجير ~~كان للوكيل يمين على من أنكره لأنه يصير ضامنا فلهذا وجبت له اليمين. # مسألة # [ أثر قلة الفطرة على المصلين ] # وإذا كانت الفطرة لا تكفي غلتها للشهر كله وزعت على أيام الشهر # وإن أكلت في بعض أيام الشهر. # مسألة # [ الحكمة في توزيع الإفطار ] # وإذا كان الوكيل لمسجدين ولم تكف غلتهما فطرة كل منهما للشهر # كله فجائز أن يفطر في أول الشهر في أي المسجدين وفي آخر الشهر في # المسجد الثاني. # مسألة # [ التصرف في زيادة المال ] # وإذا نما تمر الفطرة عن الشهر بيع وجعل في الفطرة لما يستقبل. # مسألة # [ أثر خيانة عامل المسجد ] # وإذا لم تجد للفطرة سنة ولم تكف للتمر والأدم فالتمر أولى. # وإذا كان عامل المسجد خائنا عزله الوكيل وإن كان مستترا بما جعل معه غيره ~~مشرفا ومطلعا على صنيعه. # مسألة # [ دور الوكيل في حفظ الأمان ] # وإذا عزب على الوكيل علم خيانة العامل فلا ضمان عليه ولا تكسب # كل نفس إلا وسعها ولا يجوز عزل بيدار المسجد قبل دراك الثمرة وعلى الوكيل ~~حفظ أمانته. # مسألة # [ ما يقومه الوكيل من الإصلاح ] PageV10P051 وجائز لوكيل المسجد أن يزرع ~~مال المسجد ألقت وغيره ويسلمه الغرامة من مال المسجد على نظر الصلاح للمسجد ~~وإن نقصت غلة الزرع عن # الغرامة فلا ضمان على الوكيل وجائز للوكيل أن يصلح مال المسجد # بالسماد وكذلك إذا انهد شيء من جدرها وجائز أن يرفعها عما كانت # ويجدد ما بلي منها وجائز تحفيظها على نظر الصلاح واختلفوا فيمن أكل # من تمر الفطرة ثم تأدم من عنده فأجاز ذلك بعض أن يأكل من تمر وأبا # جوازه آخرون والجواز أرجح. # مسألة # [ أجرة الوكيل ] # وإذا لم يعرف متى دخل وكيل المسجد في وكالته واستقام برها ثم عزل أيان ~~التلقيح فلا شيء له في الغلة على هذه الصفقة وكذلك إن دخل قرب القيض وأخذ ~~حصته من ذلك القيض فأحرى أن لا يكون له ms1376 في الغلة المقبلة حق. # مسألة # [ كيفية استيفاء الأجرة ] # وإذا دخل الحاكم وكيلا بجزوء من غلة ماله جاز للوكيل استيفاء أجرته من ~~جميع غلة مال المسجد من أجرة وأروض وغلة نخل وغير ذلك وجائز # له قبض أجرته في وقت حصول غلة مال المسجد. # مسألة # [ سعة المسجد ] # وإذا ضاقت صرحة المسجد بالناس عند الفطور فلا يجوز أن يؤكل # الفطرة خارجا عن المسجد وصرحته. # مسألة # [ حكم معاودة الأكل من أكل المسجد ] # ومن فطرة من فطرة المسجد وخرج لغرض بدا له أو غير عرض ثم رجع أكل من ~~الفطرة فلا بأس عليه. # مسألة # [ تقديم حصة البيدار على حصة الوكيل ] # وحصة البيدار من رأس مال المسجد قبل حصة الوكيل ولم أعلم أن الوكيل يلزمه ~~شيء من أجرة التخدير. # مسألة # [ ممن أجرة النخاس ] # ويعجبني للوكيل أن يسلم أجرة النخاس من ماله الذي يطنى مال # المسجد لأمر مال المسجد. # مسألة # [ كيفية توسعة المسجد ] # وإذا ضاق المسجد بالجماعة وراموا توسيعه طولا وعرضا جاز لهم ذلك من نشبهم ~~وإن انهد ما بنوه جاز إصلاحه من مال المسجد على الأصح. # مسألة # [ الإنفاق على المسجد ] # وإذا رام الجماعة بناء برادة في صرحة المسجد لم تكن من قبل فجائز ~~PageV10P052 على نظر الصلاح وأما في الحكم فلا وجائز شراء السليط من سبد ~~المسجد للسراج وأما الفتائل فيعجبني أن يتطوع بهن الوكيل أو الجماعة. # مسألة # [ ممن أجرة المدرس ] # وإذا كانت للمدارس أموال وقضت الشهرة أن غلتها تنفذ لمن يعلم الصبيان ~~القرآن العظيم بتلك المدارس هل يجوز لمن دخل في التعليم في تلك المدارس ~~باستبراز رأيه من غير استئجار من حاكم أو من الجماعة أخذ تلك الغلل فلا ~~يجوز له ذلك وجائز للجماعة ولو وجد الحاكم. # مسألة # [ صلاحية تعيين المعلمين ] # وإن رام القائم إقامة معلم في مدارس داره فهو أولى من أرباب رب # المدارس إذا وجد الكفؤ وإن أقامه أرباب الدار جاز وإذا لم يتضح له # التقصير في أموال الوقفاتي فلا كلفه عليه. # مسألة # [ حكم ما وجد من أموال في الساحات ] # وما ينبت في قيعان ms1377 المدرسة من دوح وباساقات فقول هو من الغلة وجائز ذلك ~~أخذه لوكيل المسجد والمعلم وقيل: لا يجوز إذ هو من الأصل # وكذلك في النخل من الصرم. # مسألة # [ لمن جذور الشجر ] # وأما جذور النخل فهي من الأصل فإذا أوقعت وأصلح بها الأصلح وليس للمعلم ~~أو الوكيل أخذ ذلك وليس للجماعة دفع ما كان أصلا وجائز لهم # دفع ما كان من الغلة. # مسألة # [ كيفية توزيع المال ] # وإذا اشترى وكيل المسجد حصته من مال المسجد وطلب شركاء توزيع المال فإنه ~~يحضر جماعة المسلمين والبائع للمسجد يوزعوا المال بين المسجد وشركائه لأنه ~~يوجد في الأثر أن من أزال حصة له من مال المسجد أو وقف أخذ بتوزيعه إذا طلب ~~شركاؤه. # مسألة # [ كيفية قسمة المشاع ] # ولا تجوز قسمة ما أدرك مشاعا بين المسجد ومن يملك أمره من أصول على الأصح ~~وقيل يجوز على نظر الصلاح للمسجد وإذا أدركت المجائز تعمر من مال المسجد ~~فعل ما أدركت وإلا فلا تعمر من مال المسجد ولو جعل على رأي الجماعة مال ~~المسجد أعني عمار المجائز التي في المسجد للوضوء. # مسألة # [ كيفية بناء المنهدم ] PageV10P053 ومن رأى أثار مسجد منهد متسع البناء ~~فأراد أن يتطوع ببناءه بعضه جاز له ذلك وإن أراد أن يجعل مكان المسجد صرحا ~~ومكان الصرح مسجد أجاز وقد فعل ذلك الشيخ محمد بن عبد الله مداد في مسجد ~~مود من نزوى. # مسألة # [ الاعتذار عن وكالة المسجد ] # وإذا انهدم عمار برادة المسجد التي تكون للماء للجماعة جاز أن تعمر # من مال المسجد وإذا أراد وكيل المسجد أن يتعذر من وكالة المسجد حضر # من ثقات من المسلمين وقبضهم الأمانة ولا يجوز له ترك أمانته إلى غير ثقة # من المسلمين وإن لم يحتمل إلى أن يفرج الله عليه وإن جاز الوكيل مهمها ~~ضاربا فلا ضمان عليه من نشب المسجد وعلى المسلمين القيام به. # مسألة # [ عمل الدلال ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان وإذا كان النخاس غير ثقة أو مجهول # الحال وكان وكيل المسجد أو اليتم ثقة جاز أن يستطنى من ms1378 المسجد أو اليتيم ~~وجاز تسليم الثمن للدلال وإن لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز تسليم الثمن ~~للدلال ولا للوكيل. # مسألة # [ تصرفات الوكيل ] # وجائز للوكيل إن يستطنى ما شاء من مال المسجد هو وكيله إذا تولى صفقة ~~البيع سواه ممن لا يعلم الدلال أنه يزابن له ويوكل الوكيل وكيلا غيره وجائز ~~له شراء ما يكال ويوزن كغيره وفيه اختلاف. # مسألة # [ كيفية إزالة القذر ] # عن الشيخ القاضي محمد بن مداد واختلفوا في كسح القذى أو # التراب من المسجد من ماله وجائز أن يرتج أبواب المساجد إذا خيف الضرر ~~عليه من مقيل لا يتقي الأنجاس وعرقهم في بسطه ويوسخها من وسخ # أبدانهم وبناتهم. # مسألة # [ مقدار حريم النخلة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي إذا خيف وقوع النخلة جاز أن # تسجل من غلتها أو يبنى تحتها بناء في حريمها إذا لم يكن لها مال ومن # أوصى أن يبنى من ماله مسجد بعد موته فإن لم يكن محدودة كان طوله # قامة إنسان وعرضه منام آدمي ولا تبنى له صرحة. # مسألة # [ الوصية ببناء مسجد ] PageV10P054 ومن أوصى ببناء مسجد على رأي وصيه أو ~~غيره فإنه يبنى على رأيه من ثلث نشبه وجائز أن يجعل له صرحة إذا رأى ذلك من ~~جعل على رأي به # وفي إجازة السراج في وقت السحور من مال المسجد إذا لم تتقدم فيه سنة ~~اختلاف والأصح على السنة وكذلك لتلاوة القرآن وتعليم العلم وأما # للمسامرة فلا إجماعا عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود. # مسألة # [ ضمان لقطات المسجد ] # ومن وجد متاعا في المسجد وعزب عليه علم ربه فأبانه أو أمر بإبانته محتسب ~~لله الصلاح لأنها مغلة ثم حول السوق عن موضعه قبل أن يستغل وذلك باستبراز ~~رأيه لا بفتى من عالم ولا بمناظرة فقيه فهذا ضامن على قول # وأما الشيخ راشد بن سعيد بن رجب الحارثي(1) وعبد الله بن حصيب # الأعمى الآدمي(2) قال لا: يكلف المرء علم الغيب إذا ابتدأ العمل على # منوال شرعي فلا ضمان عليه. # مسألة # [ ما يجوز شراؤه ] # وإذا ms1379 قعد المعلم في موضع المدرسة للتعليم فتارة يأتيه من يعلمه وتارة ~~ينقطعون عنه ويقعد بنفسه يتلوا القرآن فجائز له أخذ الغلة وهذا رأي الشيخ ~~محمد بن عبد الله قال الشيخ خميس(3) بن سعيد الرستافي من عنده دراهم # لبناء مسجد جاز له أن يشتري الآلة التي لا يستقيم البناء إلا بها كالآنية # لغرف الماء وغير ذلك. # مسألة # [ حكم اقتراض وكيل المسجد من المسجد ] # وإذا أراد وكيل المسجد الاقتراض من مال المسجد من يد ثقة يقرضه # ويرد القرض إليه ليضعه في المسجد وإن أنفق ما استقرض في عمار مال # المسجد فقد برئ وأما الشراء للمسجد ببيع الخيار ففي الحكم لا يجوز # وأجازوه على نظر الصلاح. # مسألة # [ كيفية إصلاح الضرر ورفعه ] # وإذا مالت نخلة المسجد على نخلة غيرها لهذا المسجد ولغيره فأمر # الوكيل بصرفها فلما صرفت وقعت على الأخرى فوقعتا معا فإذا قصد رفع الضرر ~~والصلاح ولم يكونوا جزء في قصدهم أنهم قادرون على صرفها # __________ # (1) 1- الشيخ راشد بن سعيد بن رجب الحارثي: لم أعثر على ترجمة له. # (2) 2- لم أعثر له على ترجمة. # (3) 3- لم أعثر له على ترجمة. PageV10P055 # فما على المحسنين من سبيل. # مسألة # [ أثر موت الموصي والوصي على الوقف ] # ومن أوصى بوصية للمساجد التي بيد فلان والموصي ومن بيده المساجد # قد ماتا فإذا لم تسم المساجد ولم يتضح معرفتها بالبينة العادلة أو يعلمها # الوصي علما يقينا فكلما ما لم يتوصل الوصي إلى معرفته من الوصايا فلا # يثبت قال الشيخ صالح بن سعيد(1): الوصية موقوفة. # مسألة # [ التصرف بأموال المسجد لأجل المسجد ] # ومن أوصى بدراهم لعمار مسجد فقد اختلفوا في البسط والسليط # للسراج وأما أن تدهن به أبواب المساجد فجائز وإن صرفت في شراء # الأبواب وإصلاحها فجائز. # إذا وقعت باسقة المسجد أو الوقف أصلح بثمنها الأصل من سقي وغرس واختلفوا ~~في الهبس وكذلك الشراط قول إنه من إصلاح التمر وقول: إنه # من إصلاح الأصول. # ومن تطوع ببناء مسجد فجائز له أن يقصره في الطول والعرض # ويشهد على ما بقي من حد المسجد وقيل: إن ms1380 المسجد لا يعمر بعضه # ويخرب بعضه. # مسألة # [ كيفية إعمار المساجد ] # ومن أوصى بوصية لمسجد على رأي عماره فلا يجوز أن تحدث له سنة سوى ما تقدم ~~وإن حدها في شيء فلا بد من امتثال أمره هذا رأي الشيخ الرشيد خميس بن سعيد ~~رحمه الله وجائز أن يحصب صرح المسجد # بالحصى على نظر الصلاح وأن يكون من مال العمار وجائز تجصيص جدار المساجد ~~وهو من العمار والوثاقة وهو مما أوصي به لعمار المسجد. # وجائز غرس أموال المساجد والوقوفات أو غيره من غلتها إذا رأى # الغرس أصلح. # ومن أوصى لمسجد على رأي الجماعة ولم تكن له جماعة مرابطين أو # كان مهجورا فإن الوصية تؤجل إلى أن تحدث له جماعة لأن ذلك مما # يحتمل أن يكون فيما يستقبل. # مسألة # [ كيفية الإنفاق على المسجد ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان أن الجص إذا # لم يكن للوفاقة وإنما هو للزينة فلا يجوز أن تلاط به جدر المسجد من ماله # __________ # (1) 1- صالح بن سعيد: يعرف بهذا الاسم أكثر من واحد. انظر نزوى عبر ~~الأيام. PageV10P056 # وأما السماد إذا كان فيه صلاح فجائز أن يشترى من مال المسجد. # مسألة # [ الوصية للمسجد ] # وإذا أوصى بشيء على رأي الجماعة فيعجبني أن يستأذنوا كلهم إن # أمكن وإلا فبرأي ثلاثة من صلحائهم فصاعدا أو ما تصح دوحة المسجد إذا أمن ~~الضرر على المسجد وعليها فلا يضيق على نظر الصلاح من مال # المسجد وكذلك أجرة الكساح. # مسألة # [ إصلاح مرافق المسجد ] # وإذا كان في التسابيد والمماريق فيها صلاح جاز أن يشتري من مال المسجد ~~على قول وإذا كان للبئر التي ينزف منها للمسجد حوض وأراد الجماعة حفظه أو ~~ترفيعه على نظر الصلاح جاز أن يؤتجر عليه من مال # المسجد على قول وقول: إذا كان من مال المتطوع به جاز وإلا فلا. # مسألة # [ إصلاح المسجد ] # ومن اشترى للمسجد شيئا فتوى قبل أن يستغل منه بقدر مال المسجد فعلى ~~مشتريه الضمان كان وكيلا أو محتسبا ولا يقيم للمساجد وكيلا # للمسجد إلا ms1381 الحاكم فإن تعذر حصوله فالجماعة من الصلحاء الأمناء ولا # يجوز أن يتخذ المساجد للبيع والشراء وجائز أن ترتح أبواب المساجد إذا # حاذر أن تلحقها السباع أي كان لا يمنع ولوج المصلين وكذلك أبواب الصرحة ~~على نظر الصلاح ويجوز نصب النصب في سرحة المسجد لتعلق # فيها أواني الماء للجماعة إذا كان صلاحا على قول وقيل: لا يجوز. # مسألة # [ إصلاح جدران المسجد ] # ولا يجوز نقش جذوع المسجد إذا لم يكن النقش صلاحا للمسجد وللجذوع ~~واختلفوا في الحصر والسرج إذا لم يكن وأما الهجور فلا يجوز ما # لم تتقدم له سنة من مال المسجد ومن أوصى بنخلة لمسجد كذا ثم أوصى بها ~~للفطرة فقول: إنها لا تجوز للهجور وقول: لعمار المسجد وقول: للفطرة. # مسألة # [ حكم البيع في المساجد ] # وإذا وقع الاضطرار للبيع في المساجد فلا يضيق إذ هو مع الاختيار # مكروه وغير محظور ووقت الهجور على ما جرت به السنة والعادة ووقت # الفطور إذا غربت الشمس. وإذا أوصى موص بنخلة للفطرة ولم يقل # لصائمي شهر رمضان جاز أكلها للصائمين رمضان. # مسألة PageV10P057 [ ضمان مال المسجد عند الانتقال ] # ولا يلزم المحتسب للمسجد ضمان إذا انتقل من البلد التي فيها المسجد وضاع ~~ماله إذا رفع يده معه وإن جعل مع ثقة أمين فأحسن وإذا أوصى للمسجد على رأي ~~جماعته فرضوه وانتقلوا إلى غيره وربما يصلي في أحد # بعض الأيام فليس للوكيل أن يصري فطرته وأما إذا كان على رأي الجماعة فإذا ~~لم تكن جماعة قطعة وإذا كانوا جماعة ولو قلوا فلا بأس. # مسألة # [ حكم دعوة الناس للأكل من المسجد ] # وإذا لم يواف المسجد أحد لأكل الفطرة جاز للوكيل أن يخبر من أراد ليوصل ~~الأكل وإذا كان بالمسجد جماعة وله تفريق أو وقف يوكل فيه جاز للوكيل أن ~~يخبر من شاء ليأتي للأكل والتفريق وإذا أوصى للمسجد بما شاء جماعته قول: ~~يجوز أن يتصرفوا فيه بما شاءوا وقول: لا يجوز إلا للعمار # والفطرة والوقف. # مسألة # [ كيفية شراء حاجات المسجد ] # وإذا جعل للوكيل جزءا من ماله على القيام ms1382 به وبمصالح الجماعة مما يجب # لهم ثم تفرق منه الجماعة بموت أو غيره فجائز له أخذ حصته ولو تقاصروا ~~والمصلين فيه ومن أوصى بباسقة للمسجد فنفذ غلتها في جدره وسطوحه # فقط وقول: يجوز أن يشتري منها الفرش والأبواب والسليط للأبواب # والسرج وكذلك إذا أوصى له بتبر أو لجين. # مسألة # [ لفظ عزل الوكيل ] # ومن أوصى لمسجد لإصلاحه وعماره فالأصح أنه لجدره وأبوابه # وسرجه وقيل: إنها لجدره وسطوحه فقط ولفظ عزل الوكيل أن يقول له الحاكم أو ~~الجماعة قد عفوناك من وكالة المسجد الفلاني وأن ينفوا له بشيء وأقاموا سواه. # مسألة # [ تصرفات الوكيل ] # وجائز لوكيل المسجد أو غيره أن يأمر بسقي مال المسجد أو وكيله إذا كان ~~غيره ثقة لأن هذا من نظر الصلاح إذا كان المال لهذين المسجدين وأما # إذا طنى مال المسجد الوكيل الذي هو غير ثقة ففي أخذ الثمن لوكيل # المسجد الآخر اختلاف. # مسألة # [ الوصية للمسجد بشيء ] # وإذا أوصي أو أقر لمسجد بشيء أو أطنى له ماله أو أوصى له بعشر ~~PageV10P058 محمديات هل يجوز أن يؤخذ عوضهن دوفيات أو عباسيات أو غير ذلك ~~بالصرف فنعم كل ذلك جائز إلا العروض عن الدراهم لا يجوز وإن رضي # من ما له الوصية ففيه اختلاف. # مسألة # [ بيع أثاث المسجد البالي ] # وإذا كان المسجد مستكف من الفرش مطبقة بعضها فوق بعض فلا يشترى له سواها ~~وجائز أن تبسط بسط المسجد في صرحته إبان الحر وجائز # بيع البالي من فرشه وقربه وجحاله على نظر الصلاح وجائز شراء ما يؤكل # فيه الهجور والفطرة من الآنية وما يجتنى به المعو لذلك. # مسألة # [ الشراء من مال المسجد ] # وإذا تدرك بمال المسجد فحكم ماله العمارة وإذا ضرب الوكيل ضرب وأمر بعض ~~الجماعة بشراء شيء مما أوصى به للتفريق فاشتروا وفرقوا ميزوا سهمه جاز له ~~أخذ سهمه ولو لم يلي ذلك بنفسه إذا كان المأمور ثقة وجائز تفضيل الأفضل في ~~التفرقة وقيل: يساوي بينهم الأول أصح. # مسألة # [ توسعة باب المسجد ] # وإذا قبل قال وكيل المسجد يك بشيء من الحساب ms1383 على أحدهما للآخر فإذا كان ~~نية الوكيل إنفاذ ذلك الثاني قورا في إصلاح المسجد جاز له أخذه # بنفسه وإن نوى إخلاطهن في دراهم غيرهن فالأصح أن يقبضها ثقة وجائز ~~للجماعة يوسع باب المسجد من أموالهم إذا كان صنكا على نظر الصلاح. # مسألة # [ إصلاح ما زاد على المسجد ] # واختلفوا في إصلاح ما زيد في المسجد فقول هو من مال من رادها # وقول يجوز إصلاحها من النشب المسجد وإن أوصى بشيء أو أقر على # رأي الجماعة جاز عمار الزيادة منه وإذا كانت الزيادة خارجة من أرض المسجد ~~ففي أكل ما أوصى به للفطور والهجور والتفريق اختلاف والأصح # أنها تنفذ في غير الزيادة. # مسألة # [ بناء المسجد وإصلاحه ] # وإذا كان أكثر جدر المسجد منهدة أو منفذة وسناطونية عاطلة وبعضها سالما ~~غير مخوف في الظاهرة وإنما بني الأكثر وبقي الأقل لم يكن البناء # حسنا وربما الوضاع من بعد لاحتاج لحمه غرامة فجائز هذه وبناءه على نظر ~~الصلاح للمسجد إذا كان في هذه صلاح ينمو على تركه. # مسألة PageV10P059 [ توسعة بناء المسجد ] # وإذا كان المسجد واسعا وصرحة ضنكا فانهد ورأى الجماعة توسيع الصرح في أرض ~~المسجد جاز على نظر الصلاح وإذا نافت باسقة مسجد # على مال مسجد غيره ووكيل المسجدين واحد أو اثنان فإن وجد الحاكم رفع ~~الأمر إليه وإلا فالجماعة وإن تعذر ذا وذا جاز له صرف ما جاز صرفه بنفسه. # مسألة # [ إصلاح النهر ] # وإذا قعد الوكيل ماء المسجد لبرهة فكبس النهر منهل ولم ينصر الماء كله ~~فلا غير للمقتعد إذا حصل له نفع من الماء ولو نقص عن كيفيته أيان # الاستئجار والكبس الجم فإزالته على رب المال إلا ما كان حكمه شحبا فهو ~~على المعتقد المنتفع بالماء وإن لم يكن للمسجد الجامع مال وجب عماره على من ~~تلزمه صلاة الجماعة من رجل بالغ وقيل: على رب التروة خاصة إلا # العيلة على بيت المال وأما مساجد الحلة فلا على الأصح. # مسألة # [ شرط المستطني على وكيل المسجد ] # وإذا شرط المستطني على وكيل المسجد إن أتت آفة على ms1384 ثمرة النخل فلي دراهمي ~~ثبت الشرط والمسلمون على شروطهم وقيل: إنه شرط باطل # وتنتقض الطناء. # مسألة # [ الوصية بالماء والشرب ] # ومن أوصى بوصية للماء للشرب في المسجد وتعذر حصول الإناء جاز شراء الإناء ~~منه وإذا عزل الوكيل وأقيم سواه جاز قبوله قول في إجراء سننه # كان ثقة أو غير ثقة إلا أن يصح خلاف ما قال إذا كان المال في يده وإلا ~~فلا من طريق الحكم وأما من طريق العرف والعادة وسبيل الاطمئانة فجائز إذا # لم تعارضه حجة حق تمنعه على بعض القول. # مسألة # [ مقدار حريم النخلة ] # وإذا كان لمسجد نخلة في مال المسجد آخر شاء وكيل المسجد أن يغرس # له غرسا فإن فسح عن النخلة ستة أذرع جاز له الغرس وإن ترك الأشياء # كما كانت فهو أسلم وغرس مكان النخلة نخلة. # مسألة # [ تصرف الوكيل بعد موت الموصي ] # وإذا أوصى موص بحق للمسجد فمات الوصي بعد مدة وترك أيتاما فللوكيل القيام ~~فيها ما لم تصح أنها منفردة وإذا أوصى موص بنخلة لمسجد PageV10P060 أو غيره ~~فمات الوصي بعد مدة يمكن فيها إنفاذ الوصية فحكمها منفوذة # حتى يصح خلاف ذلك فإن صح فعلى الورثة إنفاذها مما ورثوه من مال الموصي ~~إذا كانوا ممن يملك أمره وإلا فليحمل الحاكم من يقوم بإنفاذها # وعلى الورثة كل بما ينو به على قدر ميراثه. # مسألة # [ تصرفات الوكيل بعد العزل ] # ولا يجوز للوكيل بعد الغزل أن يقبضه أحدا شيئا من مال المسجد إلا # على وجه الرسالة إذا كان ثقة أمينا على قول وإذا استأجر الوكيل من سرج # في المسجد فصار إذا أتى بالنار تركها حتى يفرغ الجماعة من الصلاة أخذها ~~غيره فعلق بها السراج هل يستحق الأجير الأجرة تامة؟ فنعم إذا لم يقصر # الأجير وإنما سرج من سراج متطوعا. # مسألة # [ حكم البناء بجوار المسجد ] # وإذا رام جار المسجد ترفيع بناء بإزاء المسجد لذلك حد في قرب المسافة ~~وبعدها قيل: إن ذلك يكون بالنظر من ذوي العلم والبصر والمعرفة بالضرر وقول ~~حتى يساوي بناؤه بناء المسجد في العلو فإن ms1385 كان بينه وبين المسجد # فرجة قاس تلك الفرجة وزادها في بنيانه وهذا أصح القولين. # مسألة # [ حكم الاستئجار على المسجد ] # وإذا استأجر وكيل المسجد من يحضر على نخل المسجد بنصف غلتها فدخل في ~~العمل وقضى بعضه وتهاون عن بعضه أو نسي ثم إن الثمرة توت بخراب دواب هل ~~يضمن الأجير ما توى؟ فإذا قصر عن حفظ أمانته مع استطاعته لحفظه ولم يف ~~بشرطه فهو آثم ضامن وتقوم عليه الثمرة بأفضل القيمتين على الأصح. # النهج الحادي و العشرون # في الدعاوي # والأحكام و أشبه ذلك # النهج الحادي والعشرون # في الدعاوي و الأحكام و أشبه ذلك # مسألة # [ حكم الإقرار في غير مجلس الحكم ] # عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه # الله وإذا حضر الحاكم مدع ومدعى عليه فاستعجل قبل أن يجلسهما ويستنطقهما ~~فادعى المدعي وأقر المدعى عليه وإن أقر في غيبة خصمه فإن الحاكم يحكم على ~~المقر إذا أقر إذا كان ذلك في مجلس الحكم وأما إذا أقر PageV10P061 عند ~~الحاكم في سوى مجلس الحكم ففي ثبوت الحكم عليه فيه اختلاف # والأصح إثباته. # مسألة # [ حكم بيع الخيار المتعاقب ] # ومن باع ماله خيارا ثم باعه أيضا خيارا ثم مات المتبايعان فطلب ورثة ~~المشتري إلى الحاكم حقهم من ورثة البائع أيحكم لهم به أم لا ففي ذلك اختلاف ~~والأصح إذا علم المشتري الأول بالبيع الثاني ولم يغير فليس # لورثته حجة. # مسألة # [ أثر الادعاء في القضية ] # وإذا ادعى حاكم ليحكم في نهر تشاجر أربابه فيه ووجده الحاكم قد ساخ على ~~أرض وادعى الخصم أن هناك ساقية محدوثة وليس هو من قبل # يتركه بحاله ولو صح أنه محدوث هناك إذا لم تكن تلك البقعة ملك لأحد # وإنما ادعى الخصم الضرر. # مسألة # [ الادعاء بأن الحق أقل من حقه ] # ومن له حق على آخر فطالبه فقال له هذه حقك خذ الادعاء بأن الحق أقل من ~~حقه فأخذه وغاب به وآب وادعى أن الدراهم دون حقه فإن أخذ الحق على وجه ~~التصديق له فلا يقبل أقر ms1386 له أنها دون حقه على قول وإن لم # يأخذها منه على وجه التصديق فله الرجعة إذا ادعى أنها قصرت عن حقه # وله القول في ذلك. # مسألة # [ من صور الإقرار ] # ومن له حق على أحد فأحاله وأقر به الآخر والحق في صحة فطلب المال # له والمقر بالحق الحق ممن عليه أصل الحق إن أقر لمقر أو المحيل أنه قد قبض # الحق من المحال عليه غرم الحق عليه ليسلمه المحال عليه للمحال له وإن كان # المقر أو المحيل يقر أن الحق على المحال عليه على ما أقر به وحكم الحاكم # بتسليم الحق على المحال عليه فإن الآلية على المقر أو المحيل أن الحق ~~الذي على فلان هو عليه ولا قبضه منه إلى أن أحاله وأقر به وأما إن رد ~~الألية المقر أو المحيل على من عليه الحق كلف أن هذا الحق الذي حاله أو أقر ~~به فلان ليس # هو عليه لفلان ولا لفلان أعني المقر والمقر له الحق وإن رام المحال عليه ~~أو المقر يمينا من المقر له حلف ما يعلم أنه فلانا أقر له بباطل. # مسألة # [ الإقرار عند الحاكم ] PageV10P062 ومن عليه حقوق فلما طولب بها عند ~~أولي الأمر أقر بجميع ماله لعرسه بمهرها الآجل قبل أن يحكم عليه الحاكم ~~لديانة ففي ذلك اختلاف قول: # إذا رفع إليه ديانة عند الحاكم منع من التصرف في ماله والأصح حتى يحجر ~~عليه الحاكم التصرف في ماله. # مسألة # [ الوكالة في الادعاء ] # ومن بيده وكالة من أحد فيما يجوز له أن يوكله فيه من جميع الأشياء وادعى ~~حقا لموكله وأقر المدعى عليه بالحق وادعى أنه سلمه لربه ولم يقبل # إذعان دعواه فأراد تسليم الحق فإذا كان من له الحق حيث تناله الحجة فيسأل ~~فإن أقر بقبض الحق هدر عن المطلوب وإن أنكر وطلب يمينه فعليه اليمين # وإن كانت لا تناله الحجة جبر من عليه الحق على تسليمه للوكيل وله حجته ~~على رب الحق. # ومن ادعى على امرأة حقا فأنكرته وطلب الرفعان منها وأرادت أن توكل وكيلا ms1387 ~~يحاكم عنها فأبى إلا نفسها حكم عليها بالموافاة إذا لم ير الحاكم أن # نيته الضرر بها. # مسألة # [ ثبوت الشيء بالشهرة ] # ومن زرع أرضا وادعى لها ملكا ثم شهدت بها شهرة أنها لبيت المال # وقبلها وقال الذي حاز الأرض وسلم أجرتها لبيت المال ثم بعد خلو برهة # أراد زرع الأرض بالأجرة كما سبق فادعى فيها مدع أن له فيها حصة # والحائز الأول مقر أنها لبيت المال فالقول قول الزارع للأرض أنها لبيت ~~المال لأن الزارع ذا يد بزراعته وعلى المدعي البينة العادلة. # مسألة # [ حكم إنكار الدعوى ] # وإذا كتب زيد لعمرو حقا وكتب وقد أرهنه سيفه الحديد بحقه هذا رهنا مقبوضا ~~فلما حل الأجل أنكر من له الحق بالسيف وقال إنه لم يقبضه منه فمن القول ~~قوله فعلى رب السيف البينة أنه قبضه من له الحق وعلى المنكر اليمين. # مسألة # [ الحكم بالشهرة والسماع ] # وإذا اشتهر في الدار أن بيت الصانع الفلاني سرق منه متاعه وصح ذلك بنقب ~~جدار أو كسر باب وهو ممن يصنع بالأجرة كالصايغ والحائل # وغيرهما فإذا عان ما عنده للناس سرق هل يقبل قوله أم لا؟ فلا يقبل قوله ~~PageV10P063 إلا بالبينة أن الشيء الفلاني سرق على الأصح ولو صحت الأسباب ~~كنقب جدار أو كسر باب. # مسألة # [ أثر الاتفاق على الأجرة والصنعة ثم الاختلاف ] # وإذا قال أحد للصانع اصنع لي كذا وكذا واتفقا على الأجرة فلما تم العمل ~~أنكر المصنوع له قبوله وادعى أنه ليس كالشرط فهذا ومثله تدخله الجهالة وإذا ~~كان الصانع تلف عليه شيء من أجل هذه الصناعة فعلى من # أمره نقصان ما ضاع عليه من سببه. # مسألة # [ الترافع أمام القاضي ] # وإذا ترافع اثنان إلى الحاكم في خصومة فطلب من له الحق الرفعان إلى ~~القاضي وادعى الخصم أن له عليه وأنه ذو إقتار ويشق عليه الخروج فإذا # طلب من له الحق ذلك فعلى من عليه الحق الانقياد فإذا تعذر عليه الخروج ~~بنفسه وكل من يقوم بحجته. # مسألة # [ كيفية قسم اليهودي والنصراني والمجوسي ] # وإذا ادعى متخف على ذي ذمة ms1388 وثني حقا فأنكره ورام يمينه فأما اليهودي ~~فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى بن عمران عليه # السلام وأرسله إلى بني إسرائيل رسولا وأما النصراني فلا يقول الذي لا إله # إلا هو لأنهم يقولون أن مع الله إلها آخر وإنما يحلف بالله منزلا الإنجيل ~~على عيسى بن مريم عليه السلام ويحلف المجوس بالله فاعل ورب النار الذي # يوقدونها وقيل: إن رب الشركة يحلفون بالله إذا وجبت عليهم الإيمان ولا # شيء أعظم منه وقيل: إنهم يحلفون بالبراءة من دينهم. # مسألة # [ جعل الزوجة وصية على أولادها ] # عن الشيخ الفقيه القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي(1) رحمه # الله ومن مات وترك أيتاما وزوجة وجعل زوجته وصيته هل لها أن تحاكم # في نشب الأيتام فإذا كانوا أولادها فلها أن تخاصم في نشبهم ويسمع # __________ # (1) 1- القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي العقري النزوي عالم جليل # وعارف من الذين يشار إليهم بالبنان، كان أحد العاقدين للإمام ناصر بن مرشد # الإمامة، له غيرة على حرمات الله، انظر نزوى عبر الأيام ص157. PageV10P064 # الحاكم دعواها لهم على الخصم وإذا اجتمع قوم على حفر نهر التقطوه في ~~فيفات فحفروا بعضه وتخلف منهم من تخلف هل للحاكم جبر من تخلف ليستقيم في ~~عمله أو تطيب نفسه من عمله فلا يعجبني للحاكم أن يجبر # على خدمة مثل هذا النهر والسلامة منه أسلم. ومن ادعى على آخر أنه اعتراض ~~دابته من الفلاة وأنه حمل عليها أو تسنمها فلم تصله وأقر المدعى # عليه بذلك إلا أنه ادعى أطلقها وهي صحيحة فعليه ثمن الدابة كلها إذا أقر ~~بأخذها واستعمالها حتى يأتي بصحة أنه تخلص منها بما يبرئه عند المسلمين. # مسألة # [ حكم استغلال النهر ] # وإذا كانت الأرض على شريعة نهر يرده الواردون هل لربها أن يبطلها ويعمرها ~~إذا أبا عليه أربابا النهر أن مثل هذا يحتاج إلى نظم فإن كانت # الأرض ملكا له جاز له أن يفعل فيها ما شاء فإذا لم يتتالد بفعله مضرة على ~~النهر وإن كان ms1389 مواتا تركت كما كانت لمنافع أهل النهر. # مسألة # [ استغلال الأنهر وعلى من يعود النقض ] # وإذا كان بين النهرين أقل من خمسمائة ذراع ونقص ماء الأعلا وكان # من سنتهم إذا نقص الماء غربوه على أموالهم ويدكون على النازف مثلا # ثلاثة أنفس وازدادوا تعظيم الدلو وإن يدركوا على النازف خمسة أنفس # هل لهم ذلك إذا أنكر عليهم أرباب النهر الأسفل فإذا كانت لهم سنة فعلى ~~سنتهم ولو كانت بين النهرين فوق خمسمائة ذراع وإذا ادعى أرباب النزف # أن لهم تعظيم الدلو للنزف وإن لهم أن يجعلوا ما أرادوا أن يذكوا على # النازف فمن القول قوله إذا أنكر خصمهم فإذا كان بين الفلجين أكثر من ~~خمسمائة ذراع فالقول قول أهل النزف وإن كان دون ذلك فعلهيم البينة أن لهم ~~ما ادعوا. # مسألة # [ حكم العجز عن تسديد رهن العارية ] # ومن استعار عارية فأرهنها فلما طلبها إليه ربها ادعى الإعدام عن فكها # هل لرب العارية أخذها من المرتهن أم لا؟ فليس له أخذها إلا أن تشهد ~~البينة العادلة أنها له وقول: الرهن لا يقبل على المرتهن بعد أن أرهنه ~~وإنما حجته # على المستعير. PageV10P065 # مسألة # [ محاكمة الوكيل وكان الخصم امرأة ] # وإذا كره الخصم محاكمة الوكيل ورام إحضار خصمه وكان خصمه # امرأة حاضرة البلد فأعلم أن النساء تقبل منهن الوكالة حضرن أو غبن وإذا ~~وجبت عليهن اليمين فلا بد من تحليفهن وليس على الوكيل يمين. # مسألة # [ المشاركة في الحرث ] # ومن شارك آخر على زراعة على أن على أحدهما الدابة وعلى الآخر المئونة ~~فماتت الدابة أو باعها بعد أن دخلا في العمل ما يلزمه فإن وقعت الشركة على ~~دابة محدودة فماتت فلا حجة عليه وليس له بيعها وإلا فعليه # شراء غيرها. # مسألة # [ صورة من الزجر ] # مما تقوم بزجر الزرع فإن امتنع عوقب وإن تبرى من الزرع فلا حجة عليه. # مسألة # [ ادعاء القرض وادعى الآخر أمانة ] # ومن ادعى قرضا على آخر وادعى الآخر أنها أمانة ففي ذلك # اختلاف، قول: إن القول لمدعي القرض وهو الأرجح وقول: إن القول # قول ms1390 مدعي الأمانة. # مسألة # [ إقرار الحق للمسجد ] # ومن ادعى حقا على آخر لمسجد فأقر المدعى عليه بالحق للمسجد فإذا كان ~~الطالب ثقة حكم على من عليه الحق بتسليمه إليه وإلا فلا يحكم # بتسليم مال المسجد إلى غير ثقة. # مسألة # [ اختلاف الدعوى ] # ومن ادعى على آخر بورقة عليه له فيها حق وأنه قضاه إياه بشيء من العروض ~~فقال من له الحق: ذلك أرهنته عندي والحق الذي فيه الورقة باق # عليك فما أقر به من العروض مرجوع على ربه ولرب الورثة ما في ورقته # ولا يقبل قوله أن له حقا غير في الورقة. # مسألة # [ الخلاف في الإقرار بين البيع والقرض ] # ومن ادعى على آخر حقا فأقر به إلا أنه قرضا والمدعي يدعي أنه ثمن # مبيع فالقول قول من يدعي القرض وعلى من أقر بالمبيع رد المباع إلى ربه ~~ولا يقبل قوله أنه أباعه شيئا بالحق. # مسألة # [ هل يجوز أخذ حقه من عند سارقه ] # ومن سرقت له دابة فرآها عند أحد فأراد أخذها فادعى أن من بيده أنه ~~اشتراها من فلان مدعي الدابة البينة أنها دابته وإلا خرجت من ملكه إلا ~~PageV10P066 لسبيل السرقة وعلى المشتري الإلية إن طلبت منه ويمينه أنه ~~اشترى هذه # الدابة ولا لهذا المدعي فيها حقا. # مسألة # [ أثر نكح الدابة على الدابة ] # ومن ادعى على آخر أنه نكح دابته حمارته وأنه رأى نظر العين أيجوز له ~~استعمالها وأكل ثمنها فعن الشيخ خلف بن سنان الغافري في ذلك # اختلاف قول يجوز استعمالها وأمره إلى الله وعلى قول من يقول لا يجيز ~~استعمالها ولا أكل ثمنها يضمنه إن أقر وصح عليه بالبينة وإلا فيمينه إذا # أنكر ولفظ اليمين هو أن يحلف يمينا بالله أن ما على هذا المدعى حقا من # قبل ما ادعاه على من أني نكحت حمارته. # مسألة # [ نوع من الإقرار ] # ومن ادعى على آخر أنه أباعه مالا خيارا أو ادعى من بيده المبيع أنه قطعا ~~وهو لغيري لا لي فالقول قول من يدعي القطع وإن رام يمينه حلف لقد # أقررت لفلان ms1391 بهذا المال ولا أعلم لهذا المدعي فيه حقا. # مسألة # [ استعمل آلة فعطبت ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله ومن استأجر آلة ليعمل بها ~~عملا فعطبت أو شيء منها فادعى رب الآلة أنه تعمد لتصنيعها وادعى المستأجر ~~أنها عطبت من غير اختياره فالقول قول المستأجر مع يمينه وعلى رب الآلة ~~البينة أنه تعمد إتلاف آلته. # مسألة # [ أثر عطب آلة الصناعة ] # ومن استأجر آلة صناعة فعطبت فلربها أجرتها بالحساب لما مضى وهي أجرة ~~منتقضة على بعض القول. # مسألة # [ نوع من المخاصمة ] # ومن ادعى مالا تخاصم خصم فقره في الحكم بإقامة بينة فلما انقطع # الحاكم ادعى ولده المال دون أبيه ورام الحكم الأول فليس له ذلك لأن # محاكمته قد انقطعت وانصرت حجته الولد والوالد في هذا مخالف # للأجنبي وإن كان الطالب لنقض الأحكام أجنبي حاصر يسمع الدعوى بين ~~المتداعين في المال ولا ينكر عليهما فلا حجة له أيضا وإن كان غائبا فقدم # فله حجته. # مسألة # [ حكم أجرة الحلي ] PageV10P067 عن الشيخ صالح بن خميس ومن ادعى حقا على ~~آخر من قبل أجرة حلي أيدعى خصمه لموافاته أم لا؟ ففي أجرة الحلي اختلاف ~~فأجازها بعضهم وأبا جوازها آخرون وأما الثياب فقعادتها جائزة. # مسألة # [ حكم ادعاء الحق من قبل الهالك ] # ومن ادعى حقا على آخر من قبل هالك وأنكر المدعى عليه فإن كان الهالك خلف ~~مالا ومدعي الحق لا بينة له فله على ورثة الهالك يمين أنهم لا يعلمون أن ~~على هالكهم حقا وإلا فلا يمين عليهم وإن ادعى أنه خلف مالا # وإن أنكر وأحلفوا ما يعلمون أن هالكهم خلف مالا يقضي هذا الحق. # مسألة # [ حكم ما نبت من غير زرع ] # ومن اجتث خلا غير مزروع ولا من محصون فلا ضمان عليه وجائز # أخذ الخلاص من الأرض المغتصبة إذا نبت من غير أن يزرع. # مسألة # [ ادعاء وكيل المسجد ] # وإذا ادعى أحد أنه وكيل مسجد أو نهر أو ذي يتم وادعى حقا لذلك المسجد أو ~~النهر أو ذي اليتم استمع دعواه ويدعا خصمه ms1392 لموافاته فنعم دعواه مسموعة ~~وجائز للحاكم أن يدعو المدعى عليه للموافات للحق إذا كان # مدعي الوكالة ثقة. # مسألة # [ حكم تحليف المنكر ] # ومن وكيل(1) من لا يملك أمره وادعى على أحد حقا لمن هو وكيله فإذا صحت ~~الوكالة والحق بالبينة وكان الوكيل ثقة جاز لمن ولي الأحكام أن # يحكم عليه بتسليم الحق فإن أنكر فليس له تحليفه خوف ذهاب المال. # مسألة # [ نوع من الدعاوي ] # وإذا كان النهر لا يكتب المسلمون فيه وأراد أحد الشركاء القيام من شركائه ~~أو بياديره(2) في حصصهم أتسمع دعواه ويدخل الحاكم فيه؟ فنعم يقال له سلم ما ~~عليك لفلان ولا يذكر من كذا ولا يذر الناس بضار بعضهم بعضا وإذا غير الوكيل ~~من بيع مال من وكله وأتى بلفظ الغير وصح له # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل: والأصح من وكل. # (2) 1- هكذا في الأصل: وهم أصحاب الحصص أو ما يعرف بأصحاب الأسهم في عصرنا # الحاضر، والله أعلم. PageV10P068 # وادعى البائع أن المشتري رضي بالمال واستغله وأنكر الوكيل ذلك فإذا طلق ~~الموكل للموكل الوكالة فدعواه مسموعة وغيره ثابت ولم يبطله ما يبطل # الغير من البيع المنتقض كالموت والإتلاف وأما دعوى البائع أن المشتري # راض بالبيع بغير حجة وعليه رد الثمن فإن كان المشتري حيث تبلغه الحجة أجل ~~بقدر ما يعلم قول المشتري ورضاه بالمال وإلا أمضى الحاكم الحكم واستثنى ~~للغائب حجته. # مسألة # [ ما يعطى للفقراء ] # ومن كان مديون وله مال لم يبلغ ثمنا ومشتبه هل يحكم عليه بيعه وهل يستحق ~~هذا مما جعل للفقراء فإن كان يجوز المال ويمنعه ويدعيه ملكا ولم # يصح باطل حوزه ودعواه فكل أولى بمال في يده ويؤخذ بما يوجب عليه # ويختال لنفسه ولا يعطى مما للفقراء إذا كان غنيا بماله ذلك. # مسألة # [ أثر شهادة الشهرة لثبوت النسب ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا ادعت المرأة أن # لها ولدا من زوجها فلان وتريد النفقة له وأنكر الرجل الولد أيحكم عليه ~~بشهادة الشهرة أم لا؟ فإذا قضت الشهرة عند الخاص والعام أن فلانة زوجة ms1393 فلان ~~وأنها أتت بهذا الولد وهي عنده في حكم الزوجية فالولد له وإن # عجزت البينة فعليه اليمين بالله ما عليه لهذا الولد نفقة حق ولا كسوة وإن # كان طفلا يرضع فيحلف ما عليه لهذه المرأة من قبل ربابة هذا الولد. # مسألة # [ على ماذا يدل الزرع ] # وإذا تداعى اثنان في أرض فشهدت البينة لأحدهما أنا زرعنا هذه الأرض من يد ~~فلان بالأجرة ولم ندر لمن أصلها فإن كانوا عدولا فحكم الأرض لمن زرعها من ~~يده لأن الزرع يد على الأرجح وأما غير العدول فلا يحكم بشهادتهم إلا أن ~~يشهدوا بالجواز والمنع وأما شهادة القطع منهم فهدر ولا كرامة لهم وبين ~~الشهادتين بون. # مسألة # [ قسمة المال بين الورثة ] # وإذا شهد القاسمون أنا قسمنا هذا المال بين ورثة فلان وأنكر الورثة ذلك ~~هدرت شهادتهم لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم حتى يشهدوا أن ورثة PageV10P069 ~~فلان قسموا مالهم ولا يشهدوا أنا قسمناه بينهم وإن كان القاسمون يحكم ~~الحاكم فإن للحاكم قبل شهادتهم وأما الحاكم إذا قال قد حكمت لفلان # قبل قوله ولو كان من فعل نفسه. # وكذلك الولي على ما عقد من نكاح امرأة هو وليها فقوله مقبول أنه زوج ~~فلانا بفلانة إذا كان عدلا مع غير عدل غيره. # وإذا رفعت المرأة أن زوجها غائب عنها ولم يترك لها نفقة فعليها أن تأتي ~~ببينة تشهد لها أنها فلانة بنت فلان زوجة الغائب فلان ابن فلان لا نعلم # أنها خرجت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق وتكون الشهادة بمحضر المرأة ~~والشهود عدولا. # مسألة # [ إثبات الحكم بالشهادة ] # وإذا شهدت البينة العادلة أن هذه المرأة زوجة فلان وأنه ضرب عنها ولم ~~يترك لها ما تمتان به أمرها الحاكم أن تدان وتنفق على نفسها فإذا اجتمع لها ~~حق على زوجها دعاها بالشهود على معرفة نشبه وسبده وباع لها منه # وقضاها حقها. # مسألة # [ عدم حكم الحاكم بشهادة الشهرة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ولا يحكم الحاكم بشهادة # الشهرة في الحقوق والأموال بل تقبل في الحوز والادعاء والنسب ms1394 # والموت إذا لم تدفعها شهرة وأما في الزوجة والميراث ففيها اختلاف # والأصح أنها مردودة. # مسألة # [ شهادة الشاهد بالشهرة ] # وأما خلا الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد بشهادة من شهد عنده # إذا ارتفع من قلبه الريب واطمأن وانشرح صدره ولم يعارضه شك # وسعه ذلك. # مسألة # [ حكم ضرر الدابة ] # ومن ادعى على آخر دابته خربت حرثه فإذا أنكر حلف أنه لا يعلم أن دابته ~~خربت لهذا المدعي خرابا يلزمه فيه غرم وإن أقر وصحت البينة والحجة غرم له ~~والقول قول الغارم مع البينة وقول: يوم الخراب وقول: يوم الدراك وقول: أفضل ~~القيمتين. # مسألة # [ صفة اليمين ] # وأما صفة اليمين التي لا راد فيها فإذا اشترى أحد شيئا من الخضرة # كالفت والعلف وأشباه ذلك بثمن ثم باع المشتري منه شيئا فغير منه فالقول ~~PageV10P070 له أنه ما باع إلا كذا وعليه الإلية إن طلبها البائع ولا رد ~~هنا على البائع عليه لأنه جاهل بما باعه المشتري. # مسألة # [ القول قول الأمين مع يمينه ] # وإذا استأجر من أحد لأحد أمانة ثم مات المؤمن فطلب ورثته الأمانة فالقول ~~قول الأمين كذا مع يمينه إن راموها على بعض الآراء إن لم يكن ثقة وليس له ~~رد اليمين على الورثة. # مسألة # [ التوكيل في قبض الحق ] # ومن وكل في قبض حق لموكله من بيع أو غلة فلا رد في مثل هذا وإذا وكل قوم ~~إصلاح نهر فاتهموه على ما لهم واستيقنوا خيانته حلفوه ولا رد # له عليهم إذ هم لا يعلمون كنفيه خيانته. # مسألة # [ الادعاء بالضمان ] # ومن ادعى على آخر أنه ضمن له بحق عن زيد فأقر المدعى عليه بالضمانة وادعى ~~أنه ضمن عن ضارب قد جاوز بما أوجب داويه يمها أو منكر حقه فالضمانة على ~~الغائب هدر إذا لم يأمره أن يضمن عنه. # مسألة # [ اليمين على من يتهم بالخيانة ] # وإذا رفع الموصي الألية عن وصيه والوصي غير عدل فادعى عليه الورثة # بخيانته فيما خلفه الهالك ففي الألية اختلاف والأصح إذا كان عدلا فلا # يمين عليه وغير العدل فعليه الألية. # مسألة ms1395 # [ ادعاء القن بالتحرير ] # عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي: وإذا ادعى القن على ربه التحرير ~~وأنكر المولى فوجبت عليه اليمين فردها على القن حلف واشترط # عليه الحاكم أن يمينه عتقه فإن رضي المولى وحلفه عتق. # مسألة # [ الادعاء على آخر أنه مملوك ] # وإذا ادعى زيد على عمرو أنه مملوك فأنكر عمرو الرق فطلب يمينه فلا يمين ~~في مثل هذا. # مسألة # [ حكم من باع ماله وعليه حقوق للآخرين ] # ومن باع ماله وعليه حقوق تستغرقه واتهمه الديان أنه الحامل ماله بغير حق ~~فلهم عليه اليمين أنه ما ألجأ ماله عنهم بغير حق وكذلك على المشتري # أو المقرور لهم. # مسألة # [ من اتهم بالقتل وانتظار اليتيم ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن اتهم بقتل أحد ~~PageV10P071 تهمة نشبه اليقين وللمقتول ولد يتيم العصبة فاليمين على المتهم ~~أنه ما قتله أم # لا حتى يبلغ اليتيم لأن المتهم يرث المقتول لولا القتل ففي ذلك اختلاف # قول: إن العصبة عليهم انتظار بلوغ اليتيم وقول: لا انتظار عليهم. # مسألة # [ الادعاء بغير بينة ] # ومن ادعى على آخر أنه ولج سربه بغير رأيه وأنكر الآخر وطلب يمينه فليس في ~~هذا يمين على الأصح والمعمول به وإنما مثل هذا يدعى بالبينات. # مسألة # [ حتى لا يبطل اليمين حجة ] # ومن ادعى على آخر حقا فأنكره وطلب يمينه فحلف وذلك في غير # محضر الحاكم فالأصح إذا لم يحلفه حاكم أو رجل رضيا حكما بينهما # وإلا فهذه اليمين لا يبطل حجة المدعي ولو أقر أنه حلفه. # مسألة # [ من صور الادعاء بالحلف ] # وإذا ادعى زيد على عمرو حقا فأنكره فرام إليته فادعى أنه قد حلفه له # الحاكم أو رجل رضياه فأنكره الطالب أنه ما حلفه فإنه يحلف بالله أنه ما # حلفه له حاكم ولا رجل رضياه حكما بينهما. # مسألة # [ الادعاء على الزوج من الزوجة ] # وإذا ادعت الزوجة أن زوجها باشرها في نفاسها عمدا فأنكر فحلف أني ما ~~وطأتها عمدا في نفاسها بفتح الطاء فهذا يمين كافية على بعض الآراء لأن فيها ~~لغة ms1396 والأصح بكسر الطاء والتوثق أولى في الأحكام سيما في الفروج # لأن أمرها عظيم وخطرها جسيم. # مسألة # [ حكم الادعاء على الميت وإنكار الوارث ] # عن الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود: ومن مات وعليه حقوق # في أوراق فلما طلب أهل الحقوق حقوقهم ادعى الوارث أن ليس على # الهالك من هذا الحق إلا بعضه وبعض أربى عليه فهذه دعوى غير مسموعة # ولا يمين في مثل هذا على الأصح لأن الهالك مات وماتت حجته وأما # دعواه أن ليس على الهالك إلا بعض الحق فللورثة اليمين على طالب فيها # بما عن إقرارهم. # مسألة # [ أثر الادعاء بمبادلة الدابة مع الإنكار ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة ومن ادعى على آخر أنه بادله ~~PageV10P072 دابة فأنكر خصمه فرام البينة حلفه يمينا بالله أنه ما بداله ~~بدابة وأخذ # عواضها منه. # مسألة # [ حكم اليمين على القبر ] # ومن أراد يمين خصمه على مسجد أو قبر أيجاب أم لا فاليمين بالله تعالى على ~~المسجد والقبور وأما إذا عظمت العصية وإلى نظر الخصم والحاكم إلى ذلك فلا ~~يتعرى من الجواز أن يحلف يمينا على قبر أو مسجد ولفظ اليمين # أن يقول والله الذي لا إله إلا هو العزيز المقتدر ماحي الآثار وباتر ~~الأعمار وقاصم الجبابرة ومدمر الفراعنة والأكاسرة الذي يأخذ من حلف باسمه # أخذ عزيز مقتدر أن ما علي لفلان هذا كذا وكذا وإن كنت حانثا في يمين # هذا فينتقم الله من الحانثين بنكال الدنيا وعذاب الآخرة. # مسألة # [ الاختلاف بين الإعارة والرهن ] # وإذا ادعى مدع ومدعى عليه أنه أعاره بعض الحلي وادعى الآخر أنه أمره أن ~~يرهنها له فهذا إقرار من المدعي والقول قول من ادعى العارية على # الأصح والأرجح وهو رأي القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان # رحمه الله. # مسألة # [ نوع من الدعاوي بالباسقات ] # وهل للحاكم أن يحكم بالقياس بين الباسقات إذا لم تكن الأرض من المعمورات ~~إذا لم يصح معه أن هذا المال واحد من قبل فالحاكم لا يحكم إلا بالصحة ~~والبيان. # مسألة # [ صورة من ms1397 اختلاف الشركاء ] # وإذا تداعى شريكان في مال يشرب في مال واحد فادعى أحدهما أن مال شريكه لا ~~يشرب ومن هذا المال بسبل المنحة وادعى الآخر الأصل فأراد يمين فعن الشيخ ~~مسعود بن رمضان عليه يمين قطع ودعوى الشريك المنحة هدر # إذا أدرك لمال يشرب من هذا الماء ويدعى(1) # __________ # (1) 1- كيفية كتابة الألف في أواخر الأفعال: في النص نرى النساخ يخطئون ~~في كتابة # الأفعال الثلاثية المعتلة لذلك رأيت أن أدون القاعدة: # أ- ترسم لام الفعل الثلاثي ألفا ممدودة إذا كانت منقلبة عن واو. # ب- ترسم ألفا مقصورة إذا كانت منقلبة عن ياء. # ج- تعرف أصل لام الفعل الثلاثي بتحويل الماضي إلى مضارع أو بإسناده إلى ضمائر # الرفع المتصلة، أو بالرجوع إلى مصدر الفعل... والله أعلم. # الأمثلة:...د عا يدعو...علا يعلو...غدا يغدو # دعا دعوت...علا علوت...غدا غدوت. # دعا دعوا...علا علوا...غدا غدوا. # طوى يطوي...سعى يسعى...حوي يحوي. # طوى طويت...سعى سعيت...حوى حويت. # طوى طيا...سعى سعيا...حوى حواية. PageV10P073 # بالبينة. # مسألة # [ حكم الاستفادة من مال الهالك ] # وأما من أتم نخلة من مال هالك برها ويدعي أنها عنده بيع خيار ثم أراد ~~الورثة منعه أو يحضر صحته أو بينته فأعجزها هل عليه رد ما استغل فإذا لم ~~يأت على دعواه بصك كانت أو بينة ممن منزلته على المراتب فعليه ترك # النخلة ورد غلتها. # مسألة # [ قبول قول الأجير مع يمينه ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: إن قول الأجير مقبول مع يمينه فيما استؤجر عليه ~~من حاج أو غيره إلا أن يدعي شيئا لا يمكن أنه فعله فلا يقبل فيما لا يمكن ~~ما لم يشترط عليه الإشهاد إذا مضى من الزمان بقدر ما يستطيع فعل # ما استؤجر عليه إلا أن يصح غير ما قال. # مسألة # [ الإثبات عن طريق الخط والكتابة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا اشترى مشتر مالا من آخر وكتب له صحة ~~البيع بخط جائز الكتابة لما رام حوزه عارضه أبو البائع # وادعى المال له دون شبله والشبل يدعي المال وأعجز البينة فالبيع يد ~~للبائع وحجة له حتى يصح باطل ما ادعاه ms1398 الابن. # مسألة # [ ادعاء عدم استيفاء المهر ] # ومن نكح امرأة على مهر عاجل وآجل فلما جاز ادعت أنها لم تستوف مهرها ~~العاجل وأنكر هو ذلك فما لم يقر البعل بالصداق فالقول قوله بعد الجواز في ~~المهر العاجل وهذا رأي الشيخ محمد بن عبد الله. وإن أقر البعل بالصداق ~~وعلمه وادعى بعد الجواز أنه سمله ففي ذلك اختلاف فالأصح أن القول قول ~~المرأة وعلى الزوج البينة بالتسليم. # مسألة # [ حكم الإتيان بالبينة بعد أن أقسم باليمين ] # وعن الشيخ ناصر بن خميس: ومن ادعى حقا على آخر فأنكره فأعجز البينة فحلفه ~~ثم يأتي ببينة تشهد له بالحق فإذا لم يهدر بينته فالبينة العادلة خير من ~~اليمين الفاجرة وقول: إن اليمين حاسمة وحجة الخصم وليس له سواها # وقد ورد في الحديث بالحكمين عن سيد الكونين والثقلين(1) # __________ # (1) 1- انظر فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - في جامع الأصول في ~~أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 8/525-544. # وكنز العمال 11/396-456. PageV10P074 # . # وإذا قال الطالب لي على فلان عشرين محمدية فضة ولم يقل عشرون بالرفع وكذا ~~لو قال لي خمسة عشر محمدية ولم يقل خمس عشرة # وكذلك لو قال ثلاث مكائيل ولم يقل ثلاثة مكاكيل فهذه دعوى مسموعة وجائز ~~أن يعطى مدرة لخصمه. # مسألة # [ ادعاء الأب لابنه دون وكالة ] # وإذا ادعى الأب حقا لشبله البالغ من غير وكالة أتسمع دعواه أم لا؟ ففي ~~ذلك اختلاف والأصح أنه لا يسمع دعواه إلا بالوكالة من شبله. # وإذا رفع الخصم على خصمه أن عليه له كذا درهما ولم يقل فضة فلا تسمع حتى ~~يبين الفضة ومن أثبت أملاكه لزيد بحق سماه ثم بعد مدة باع أملاكه لخالد بيع ~~قطع أو خيار ثم ضرب ومن داره هرب ولم يملك شيئا # سواها وصح أن المال ورثه من أبيه وكان موت أبيه في أول يوم من رمضان صح ~~بالشهرة وتاريخ الإثبات في شهر شعبان من تلك آخر السنة فحق ذي الإثبات أولى ~~على قول من يثبت الإثبات في حياة المثبت وقول لا يثبت # والأول أصح. ms1399 # مسألة # [ جواز شهادة الشهرة على الموت ] # وتجوز شهادة الشهرة على الموت وأما على الحقوق وتقديمها وتأخيرها # فلا إلا شهادة ذوي عدل وإن أعجز البينات فبينهما الأوليات. # مسألة # [ ادعاء نشوز المرأة ] # وإذا ادعى أن عرسه تمنعه نفسها في حال تجب عليها معاشرته وأنكرت دعواه ~~فأراد يمينها فعليها له اليمين ولها ردها عليه إن أرادت. # مسألة # [ ادعاء المتحنف على الوثني ] # وإذا ادعى متحنف على وثني حقا فأنكره أيجوز أن يقال له: إن صدقت في ~~إنكارك فاحمل حذاك بفيك وامسك بيدك على ذنب شيء من البقر فلا يحكم عليه ~~بذلك وإنما يحكم عليه بحكم المسلمين أهل الاستقامة في # الدين. # مسألة # [ الادعاء على الزوجة بالخيانة ] # وإذا ادعى الزوج على زوجته أنها خانته في نفسها وماله وأراد يمينها # فأما في ماله فله ذلك وأما في نفسها ففي ذلك اختلاف والأصح أن # ليس عليها(1) # __________ # (1) 1- هناك باب في الفقه يعرف بأحكام اللعان، واللعان أ ن يتهم الزوج ~~زوجته بالزنى # وليس له دليل على ذلك إلا نفسه فهنا تحل القضية عن طريق الإيمان كما ورد في # كتاب العزيز، قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا # أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن ~~لعنت الله # عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ~~إنه لمن # الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} سورة النور 6-9. PageV10P075 # . # مسألة # [ الاختلاف في تسليم الحق ] # وإذا ادعى أحد حقا فأقر له به وادعى أنه لا يقدر على تسليمه إلا ببيع # ماله أو بيته فأراد المدعي يمينه على ما يدعي من عدله أله ذلك أم لا؟ فنعم # عليه اليمين في ذلك. # مسألة # [ مطالبة المديون وذي العيلة ] # والمديون وذو العيلة إذا فرض عليه الحاكم ما يفضل من عمل من مئونته ومن ~~يمون وطلب الغريم أن يكون المديون التمر والحوت أيجاب إلى ذلك أم # لا؟ فله أكل مثله في ذلك الموضع ولا يحمل على الضرر. # مسألة # [ ادعاء المرأة على زوجها بالهجر ms1400 ] # وإذا رفعت المرأة على زوجها تريد منه ما يجب لها وكان بلده غيرها # فأنعم وقال: إنها تصل إلي بلدي وأنفقها هل يجاب إلى ذلك؟ فإن كان لها شرط ~~سكنى في بلدها وكان خروجها إلى ذلك الموضع برأيه ممن يجوز # رضاه فعليه أن يحضر لها ذلك وإلا فحتى تكون معه وتحتال في الوصول # لأخذ حقها منه. # مسألة # [ ادعاء عدم الإنفاق عليها ] # والزوجة المباشرة إذا رفعت على بعلها فيما يجب لها فادعى الإعدام في ~~إحضار الكسوة وتأجل لذلك أجلا ولزم كونها معه فأبت هل يحكم له # عليها بذلك؟ فإن كانت ناشزة عنه قبل الرفعان فلها التجبير ولا جبر عليها، ~~وإن لم تكن ناشزة جبرت على ذلك. # مسألة # [ رسالة الوالي إلى الوالي بالادعاء ] # وإذا كتب الوالي إلى وال غيره أنه شكا عندنا فلان من فلان بحق عليه له ~~ويريد منك الإنصاف منه أو تسليم الحق هل على الوالي قبول ذلك؟ فنعم # يجوز له إذا صح الحق مع ذلك الوالي. # مسألة # [ النفقة للمبتوتة الحامل ] # والمبتوتة إذا ادعت أن بها حملا من مطلقها وطلبت له منه النفقة فادعى # أن لها منذ طلقها فوق السنتين وادعت هي دون السنتين وعليها هي البينة ~~وكذلك المطلقة غير المبتوتة(1). # مسألة # [ ادعاء الحق على الهالك وكيفيته ] # ومن ادعى على هالك حقا ورام استيفاءه من وصيه أو ورثته بخط # __________ # (1) 1- غير المتبوتة: الطلاق الرجعي طلقة أولى وثانية، والطلاق البائن ~~بينونة صغرى. PageV10P076 # كاتب ولفظ مستقيم وموت الهالك لم يصح إلا من قول الوصي أو الورثة # فلا يجوز إنفاذ الحق من ماله إلا بشهادة عدلين بموته وما حلفه أو بشهادة ~~شهرة لا تدفعها شهرة. # مسألة # [ حكم لباس الزوجة ] # وإذا حضر البعل ملاءة عرسه غير مخيطة ورام كونها معه أيحكم عليها بذلك أم ~~لا؟ فنعم يحكم بكونها معه. # مسألة # [ اشتراط الزوجة السكنى في بلد بعينه ] # وإذا ادعت الزوجة على زوجها أن لها شرط سكن في بلد معلوم فأنكر فأعجزت ~~البينة ورامت يمينه هل عليه يمين في ذلك فلها عليه اليمين وله ردها عليها ~~إذا ms1401 ادعت أنه من شرط مهرها ولم تدع. # مسألة # [ حكم العيب في المتاع ] # وإذا كان عيب المتاع ظاهرا يعرفه الواقف عليه من دابة أو غيرها وادعى ~~المشتري أنه لم يره أيقبل قوله أم لا؟ فنعم قوله مقبول مع يمينه إذا لم يعلمه # إذا لم يحتمل حدوثه بعد البيع. # مسألة # [ اختلاف البائع والمشتري في الفاكهة ] # وإذا نادى المنادي على أرز أو حب مغلف عليه كالمورة والقفعة وأخرج روازة ~~للمشتري فلما باعها ادعى المشتري أن ما في المورة أوكس من # الروازة فإذا لم يصح أن ما خرج من المورة دون ما رآه فالقول قول البائع ~~مع يمينه وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه. # مسألة # [ متى يقوم الوكيل مقام الزوجة ] # وإذا أقامت الزوجة وكيلا في استخراج ما يجب لها من زوجها فأبا # محاضرة الوكيل وأراد إحضارها بنفسها لأنه يدعي أن لي عليها حقا فإذا # كان الوكيل يقوم مقامها فيما وكلته فيه فلا يجاب الزوج إلى ذلك. # مسألة # [ حكم إحضار النفقة لمجلس الحكم ] # وإذا وجبت النفقة على الزوج لزوجته فأحضرها في مجلس الحكم فعلى # من جملها إلى بيت الزوج فذلك جائز على الزوج. # مسألة # [ الإنفاق على من به مس والمحافظة عليه ] # وإذا خيف من ذوي المس التعدي في نشب الناس وأبدانهم فعلى أقاربه حفظه وإن ~~كان له نشب ما نوه منه وإلا فيحفظه القائم بالأمر وينفق عليه # من ماله وإن لم يكن له مال فمن مال الله. # النهج الثاني و العشرون PageV10P077 الضمان و التعارف # و أحكام ذلك # النهج الثاني والعشرون # الضمان(1) و التعارف و أحكام ذلك # مسألة # [ من صور الضمان ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن التقى ببعض # الناس في سقي ماله أيام الجدب وصار يقتعد له من جملة النهر ويسقيه # وكان غير ثقة ولا يتقي المحظور أيسع رب المال ذلك فإذا لم يعلم رب المال ~~ظلما من المتوسط لأخذ فلا يضيق عليه ولا ضمان عليه. # مسألة # [ متى يأخذ الشريك حصته ] # ومن نشأ وله شركة في مال ووجد شركاءه يحوزونه وهو ms1402 قطع متفرقة # وفي بعضها شبهة غير صريحة إلا أنها تختلف فيها الأقوال هل له أن يأخذ ~~حصته منها أما في الحكم فلا حرج حتى تصح الشبهة بالبينة العادلة وأما في ~~الاحتياط أو التنزه فهو خير ما استعمل. # مسألة # [ في ميراث من لا يعقب ] # ومن مات وترك زوجتين ولم تكن له عصبة تلقي نسبها بنسبه إلا أن أناسا ~~ادعوا النسب بغير صحة وعجز البينة أيحل الميراث للزوجين أم لا وإن رضي ~~الزوجتان أن يرث المدعون أيحل لهم ذلك أم لا؟ فإذا تراضيا في ذلك الزوجتان ~~والمدعون جاز وإن أعجز المدعون الصحة حل المال للزوجتين. # مسألة # [ صور من استغلال الأرض ] # ومن أبان فسلا مما لا يستحله المسلمون من الأرض وإنما النخل بها # محدث من غيرها هل يسعه إذا غرسه في ملكه الحلال فلا يتعرى هذا من ~~الاختلاف ويعجبني التنزه للمشفق على نفسه. # مسألة # [ استغلال (استعمال) الشيء دون إذن صاحبه بالاضطرار ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن بركته في مهمهة فرأى بإزائها دلوا # وهو محتاج إلى الماء أرأيت لو رأى عليها أله الزجر وزجر منها وقضي أربه # __________ # (1) 1- الضمان لغة: مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضمان وضمين، إذا كفل به، وله # أسماء متعددة: الحمالة، الكفالة، والضمان، والزعامة، وقبيل، وصبير... # اصطلاحا: 1- ضم ذمة إلى ذمة، عن الدر المختار. # 2- التزام حق ثابت في ذمة الغير. عن زاد المحتاج 2/223. PageV10P078 # فإذا رد كل شيء حيث أخذه ولم يقع منه إفساد في الآلة فلا حرج عليه إذ # هو مضطر ولم يتعد فعل مثله. # مسألة # [ من صور الضمان في الأسواق ] # ومن علق شيئا في بعض الأوتاد في السوق أو غيره فوجد شيئا معلقا # على شيئه فإذا قدر على إخراج شيئيه من غير قبض لشيء غيره فلا بأس وإن ~~تعذر بغير قبض لذلك وضاع ضمنه فإن عرف أربابه تخلص إليهم وإلا # اعتقد الخلاص وقبل من قبض شيئا فوضعه في موضعه فتوى فلا ضمان # عليه ولا يلزمه حفظه. # مسألة # [ متى يرد ثمن الفسلة ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله ms1403 بن جمعه ومن أخذ فسلة من # أرض بيت المال وغرسها في أرضه ورام الخلاص ففي ذلك اختلاف # والأصح أن يكون عليه ثمن الفسلة يوم أخذها كانت لبيت المال أو ذوي # يتم أو بالغ والفسلة له. # مسألة # [ كيفية براءة الذمة ] # ومن قبض شيئا من يد أحد لا يثق به ثم صح لمن لا يملك أمره كيف خلاص وإن ~~شاء رده إلى اليد القابض منها وتعذر عليه لسبب وبعث به إليه وصح وصوله هل ~~يبري أم لا؟ فإن رده إلى اليد جاز وإن بعث به وصح # وصوله برئ ولو مع غير ثقة وإن جعله فيمن صح معه أنه له جاز على قول. # مسألة # [ أثر الاشتراك في الجريمة ثم ندم أحد المشتركين ] # ومن أراد شراء شيء من تاجر فأبى عليه معرفته به فقال له: آخر أنا # أعرف هذا فبايعه فنسي المدعي لمعرفة اسم المشتري ففي ذلك اختلاف # بعض ضمنه وأبا تضمينه آخرون. # وإذا تعاون قوم على إتلاف نشب أحد ثم تاب أحد الفاعلين كيف خلاصه؟ ففي ~~ذلك اختلاف قول يضمن كلما توى من نشب القوم وقول # عليه بقدر ما ينو به. # مسألة # [ إعطاء الحق لصاحبه ] # عن الشيخ عامر بن مسعود السعالي ومن عليه حق الآخر فأتى غريمه فجعل الحق ~~على ملاءته أو بساطه فتناوله وهو يراه فقد برء وكذلك الورقة # إذا كان فيه حق. # مسألة # [ أثر السرقة على الزواج ] PageV10P079 وإذا اشتهر على البعل أسباب ~~السرقة وله عرس فنهته ولم ينته هل يسعها معاشرته وأخذ ما يجب لها عليه فنعم ~~واسع لها ما لم تعلم حجر شيء بعينه # فما كان محملا فواسع الانتفاع به والتنزه أولى ما استعمل. # مسألة # [ حكم إنقاذ من يشرف على الهلاك ] # وإذا طيب السليط بالكيل المعضوب لم يحرم وإنما يضمن ثمن الكيل أو # من رأى شخصا ينجع أو يضرب ضربا يؤدي إلى بخع نفسه ويستطيع # إنقاذه بشيء من حطام دنياه فعليه إنقاذه من الهلاك ما لم يضر بنفسه أو ~~بمن يمون وأما من رأى نشب إنسان شفى على الهلاك ويمكنه ms1404 إنقاذه فليس ذلك ~~عليه بلازم وإن توسل بذلك فمأجور وإن أبا فمعذور غيرها مأزور. # مسألة # [ أثر الاختلاف في اللفظ ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان ومن قال الآخر ناوليني ثوبي هذا وإضافة لنفسه أو ~~قال ناولني هذا الثوب هل بين اللفظتين بون أم لا فإذا ناوله ثوبه وسعه ما ~~لم يدع الثوب مدع. # مسألة # [ استعادة مال الغير ] # ومن رأى في يد أحد شيئا لا يعلمه ولا يدعيه سواه من كتاب أو غيره فإذا ~~كان ثقته الذي بيد الكتاب جازت استعارته منه ولو صح أنه لغيره وإن كان غير ~~ثقة فلا يجوز حتى يصح معك أنه له. # مسألة # [ حكم تحويل الشيء عن موضعه في المسجد ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان ومن رأى في المسجد شيئا ملقى هل له تحويله عن ~~موضعه إذا أراد الصلاة فإذا رأى موضعا يصلي فيه صلى وإن # أبانه وتوى لزمه ضمان. # مسألة # [ استخدام الشيء دون إذن صاحبه ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن أخذ كتابا من حصن المسلمين ~~كغرفة الصلاة ورده في موضعه هل يبري منه؟ فإذا خرج به # ومكث عنده فإنه يرده في يد ثقة من المسلمين وأما في وقته فإنه يبرى منه ~~بتركه على قول وهو الأصح وقول حتى يقبضه ثقة وكذلك ربعة المسجد # مثله كما سبق. # مسألة # [ أثر السماع بالمؤامرة وعدم التحذير منها ] PageV10P080 ومن سمع أناسا ~~يتعاقدون على بخع نفس وقد رد على إنذاره لزمه وإن قصر حتى قتل فعليه ديته ~~وقيل : ديته على باخعه ولا يلزمه غير التوبة لأن # الحق قد تعلق بذمة غيره. # مسألة # [ حكم ضمان الخطأ في الأموال ] # وإذا أرحا الصياد حاله في اليم فجاءه ذو سفينة فقدها لزمه ضمانه خطأ كان ~~أو عمدا لأن الخطأ في الأموال مضمون. # مسألة # [ أوجه إنفاق المال الذي لا يعرف صاحبه ] # ومن لزمه من ماء أنها رحمة من بلد واحد وعزب عليه علم أربابهن # كيف خلاصه فقال بعضه يفرقه على الفقراء وقول يصلح به الأنهار وقول: # يفرقهن على الفقراء ويصلح الأنهار بكهو وهذا ms1405 على الاحتياط وهو قول # حسن إن شاء الله. # مسألة # [ ضمان مال الغير ] # عن القاضي سليمان بن محمد بن مداد أن من لزمه ضمان من نهر # معروف فأراد الخلاص فإن كان لزمه من أعلا افتراق الأجائل فإن عرف # ربه تخلص منه بحل أو تسليم وإن لم يعرف ربه جعله في إصلاح النهر # حيث يجمع الصلاح أرباب النهر سوى الفرج وقيل في الفقراء مع اعتقاد الخلاص ~~وقول هو موقوف حتى يصح ربه. # مسألة # [ حكم ضمان ماء النهر ] # ومن لزمه ضمان من ماء نهر من السواقي الفوارق بعد افتراق الأجائل # فإن عرف ربه تخلص إليه وإن آيس من معرفة ربه فرقه على فقراء المسلمين # مع اعتقاد الدينونة بالخلاص متى عرف ربه ولا يجعل في مصالح أصل ماء # النهر قبل الافتراق. # مسألة # [ حكم الاستعارة من الموقوفات ] # عن الفقيه مسعود بن رمضان: وإذا استعار أحد كتابا من الموقوفات من يد من ~~هو في يده جاز له رده إلى اليد التي قبضته منها على قول كان ثقة أو غير ثقة ~~وقول حتى يكون ثقة. # مسألة # [ أثر القرطاس المكتوب فيه الخط على الحقوق ] # عن الفقيه عبد الله بن محمد بن غسان(1) # __________ # (1) 1- عبد الله بن غسان الكندي النزوي: هو الشيخ العالم العامل الفقيه، ~~أحد أركان دولة # الإمام ناصر بن مرشد، فإلى جانب مكانته العلمية، لمع نجمه كقائد محنك ~~قادر على # قيادة الجيوش تحت أي ظروف كانت، قاد جيوش الإمام في فتح البريمي والسيطرة # على المناطق الشمالية العمانية، وحارب البرتغاليين، كان يلقب بالوالي ~~الكبير، له من # التأليف خزانة الأخيار في بيع الخيار، لم يعرف وفاته رحمه الله. انظر ~~نزوي عبر # الأيام ص156. PageV10P081 # رحمه الله وحكم القرطاس # المكتوب فيه الخط الباعثة إنشاءه وقول للمبعوث له رد جوابا أو لم يرد ما ~~لم يطلبه الباعث له وإن طلبه وثوى فعليه ثمنه وإن مات لزم ورثته في ماله. # مسألة # [ متى يعفى الضامن من الضمان ] # ومن لزمه ضمان لمن لا يعرف ربه ورجع إلى الفقراء هل له أن يبري # نفسه إذا كان ms1406 فقيرا؟ أجاز ذلك بعض الفقهاء وأبا جوازه آخرون. # مسألة # [ حكم ضمان اللينة والدوح ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة ومن لزمه ضمان من لينه أو # دوحة أو علف لذي يتم أو ضارب ناء فرام الخلاص فتعذر عليه لأربابه فإنه ~~يجعل ما لزمه في إصلاح ما لزمه الضمان كالسقي والسماد. # مسألة # [ ضمان إفساد الأمتعة ] # ومن لزمه ضمان من كتاب قده أو جدار هده فإذا أصلح من ذلك بقدر ما لزمه ~~برئ ومن لزمه ضمان باسقة عزب عليه علم ربها فقيل له إنها لفلان والقائل غير ~~ثقة وإنما يطمئن قلبه بقوله كانت لذي يتم أو بالغ فاعلم أن الاطمئنان حكم ~~من أحكام دين الله فإذا اطمأن قلبه وسلم ما عليه برئ إذا # لم يصح خلاف ما فعل. # مسألة # [ أثر إسقاء النخلة على الاستفادة منها ] # وإذا ألقي في الساقية ماء تحت نخلة المسجد بعد أن رد أرباب الماء هم # أيحل الانتفاع منه أم لا؟ ذلك اختلاف قول يجوز له أن يحمل منه شيء # ولا ينتفع منه بشيء وقول يجوز منه للشرب. # مسألة # [ أثر الجناية على المحمول دون قصد ] # ومن حمل طفلا وجرى به فلكمه حجر فسقطا معا وأعاق الطفل كلم # هل يضمن الحامل له فإذا كان حمل الطفل صلاحا له وكبي الحامل بغير # تعمد منه فلا ضمان عليه. # مسألة # [ أثر الحمل على الدابة دون علم صاحبها ] # ومن ضرب سبسبا فأرى عيرا فاحتمل عليها فألقاها ولم يشهد على # تركها رجاء أن لا يفوت أربابها إذ هو بإزاء الدار وتعذرت عليه معرفة # أربابها لزمه ضمان الكراء لأن عندها سقاها وحذاها. # مسألة # [ أثر امتداد النار إلى الجيران ] # ومن أسعر نارا في مباح كبيته وداره فأحرقت أموالا لجيرانه ماذا عليه ~~PageV10P082 قول: إذا احترق شيء بلهب النار ضمنه وأما إذا حملت الريح النار # فأحرقت أملاكا للناس فلا ضمان عليه. # مسألة # [ ألفاظ الإبراء ] # ومن انكسر ماءه من النهر حيث أرغده في ماله وأضر بمال الناس خطأ أيلزمه ~~ضمن ما ضاع أم لا؟ ترك الماء بنفسه أو بيده ms1407 أمره فلا ضمان عليه فيما تألد ~~من الضرر من فعل البيدار وأما ما كان من فعل نفسه فأخاف عليه الضمان. # مسألة # [ ضمان بسط المسجد ] # لفظ إبراء فيما يستأنف يقول له أنت يا فلان في حل وسعة من مالي إلى كذا ~~كذا من المدة جاز له أن يأخذ من ماله على بعض القول ومن عليه حق فمات وأوصى ~~لذي الحق بغلة ماله تستوعب الحق فإذا استغل المال بري. # مسألة # [ ضمان بسط المسجد ] # ومن لزمه ضمان من بسط المسجد فاشترى بساطا فبسطه في المسجد # فهذا أوجه خلاصه ولو لم يقبضه وكيل المسجد. # مسألة # [ ضمان فطرة المسجد ] # ومن لزمه ضمان من فطرة المسجد فإنه إذا أتى بتمر فحطه في تمر الفطرة فذلك خلاصه. # مسألة # [ أثر الهوى على الضمان ] # وإذا سهى وكيل المسجد أو بيداره عن حفظ مائة فتوى فإذا لم يكن بتقصير ~~منهم عمدا فلا ضمان عليهم واختلفوا في استعمال ماء الزاجرة # بغير رأي ربها فالأصح أن كل بلد تجري على عاداتها على تعارف أهلها من ~~الحظر والإباحة ولا بون بين الغرب والزجر. # مسألة # [ أثر الدوس على الاستياء إذا أدى إلى تلفها ] # ومن مر في طريق وداس اليسير من مال الناس كالتمرة والتمر تين خطأ وكذلك ~~من داس عود زرع فهمضها وقد ورثه شجرة واتكأ بجدار فوقع منه # لا قيمة له أيضمنه أم لا فأما التمر الساقط في الطريق فلا ضمان عليه وأما # عود الزرع فإن كسره من أرض ربه فضمنه وفي الورقة إذا لم تضرب بالعود ~~اختلاف وما وقع من الجدار فإن كان مما اكتسبه فلا ثمن له فلا عليه فيه إذا # لم يكن من أصل الجدار على الأرجح. # مسألة # [ إبراء الأعمى من الضمان ] PageV10P083 ومن عليه ضمان لأعمى فأراد أن ~~يستحله يقول له كذا يا فلان قد أبرأت فلانا مما لزمه لك من أرش الضربة ~~واللطمة إن كان من أرش إذا ادعى # المرء لدعوة هل يجوز له أن يأكل فوق ما يأكل في بيته وهل يلزمه ضمان فأسقط # من يده من الطعام ms1408 عند الأكل فلا ضمان عليه فيما يسقط على الغلبة وأما إن ~~أكل فقال بعض يأكل حتى يتضلع وقال بعض يأكل لقمة واحدة وقول: # يأكل على العادة من الأكل المتوسط ولا يضيق تطهير اليد من مائهم. # مسألة # [ الإضرار بمال الآخرين ] # ومن له باسقة على وجبن نهر فإذا رام جناء معو سقط بعضها في ماء # النهر وإن كان النهر لحمة أموال لا يعرف أربابها وإن يكن على العامد جمة ~~أموال فإذا كان ما يقع من المعو في النهر لا يضر بمائه فلا ضمان عليه. # مسألة # [ كيفية التخلص من الضمان المجهول ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: من خرج حاجا ثم # لزمه ضمان لبعض من صادفه من الغرباء أو عزب عليه علمهم فإذا تقدم ما لزمه ~~للفقراء براء ولو من عمان وإن جعل لعز الدولة بري. # مسألة # [ ضمان الماء الموقوف ] # ومن لزمه ضمان من ماء موقوف لسقي ماء للفقراء أيجوز له أن ينفذ الضمان في ~~الفقراء كإنفاذ الغلة فإن أنفذه في الفقراء جاز على بعض القول # وإلا أن ينفذه في شرب المال. # مسألة # [ الوصية بالضمان والتخلص منه ] # ومن عليه ضمان لبيت المال من جمة ديار أيجزيه أن يوصي به مجملا # لبيت المال فنعم جائز أن يوصي به مجملا لبيت المال على الأصح وقول # ينفذ ضمان كل قرية فيها على فقرائها. # مسألة # [ كيفية التخلص من حقوق الآخرين ] # ومن لزمه ضمان لأحد من قبل فعله به بغير حق في سواية ثم هلك المفعول به ~~فرام الفاعل الحل من ورثته أيبري من غير أن يعلمهم بالفعل أم لا؟ فلا يبري ~~إلا بالإعلام ويقول مما لزمني من عقر أو أرش لهالككم فلان أو فلانة. # مسألة # [ ضمان الشيء المسروق ] PageV10P084 ومن رفع على سارق سرقته على رأسه أو ~~دابته من حصن أو طريق هل عليه ضمان فإذا رفع عليه من بيت المسروق لزمه ~~الضمان وإن رفع عليه من خارج فعليه التوبة ولا ضمان عليه على الأصح. # مسألة # [ من صور الضمان ] # واختلفوا فيمن أخذ بدل المحظور ms1409 حلالا فقال بعضهم هو حرام كالمبدل # منه ورخص بعض العلماء في ذلك ومن لزمه في فعل خطأ في مال وكان # هذا الضامن يدل على المضمون في ماله بمقدار ما لزمه من الضمان بمن لزمه # له ولا يكتفي بالإدلال على الأصح. # مسألة # [ مكارة الجمال ] # ومن ضرب موتا مع رفيق له فمرض رفيقه وله تجارة ونشب فتعذر على الصحيح ~~الجمال العدل فكاري جمالا على المال مجهولا لحال أو قد عرف بالجنانة ولم ~~يمكنه الخروج معهم كان بأمر ربها أو بغير رأيه فوجدها ناقصة وظن أنهم ~~خانوها ثم مات المريض فإذا كان الدراهم عليها بإذن ربها فلا # ضمان عليه وإن استن في جملها برأيه ضمن ما صح معه من النقصان. # مسألة # [ من صور ضمان البضاعة ] # ومن عنده بضاعة أمانة وافى بها بعض البنادر فعشرها أرباب الدولة بعد # أن صح موت ربها كان الأخذ قسرا أو برضي الأمين إذ هو لا يستطيع # الإباء فهذا فلا ضمان عليه إذا لم يسلم لهم برأيه بعد الخوف عليها ففي ~~الضمان عليه اختلاف وإن سلم خوفا على نفسه ضمن. # مسألة # [ العمل على النهر ] # ومن كان في عمل نهر ولا مخرج له منه حما يسقط في النهر خطأ كان # التراب اليسبر والحجارة هل يعذر بذلك فالأصح أن عليه إبانته من النهر فإن ~~تعذر فمثله. # مسألة # [ أثر وضع الشيء في طريق الناس على الضمان ] # وإذا سكن جماعة دارا إذا لقي أحدهم بالدراسات ولم يعلم به الآخرون فجاء ~~أحدهم فصدمه فألمه أيلزم الواضع ضمان أم لا فإذا لم يكن الواضع # وضعه في موضع سكنه ضمن. # مسألة # [ أثر الطين إذا لزب بالماء ] # والطين إذا لزب بماء محضور فلا يضيق الانتفاع به ويلزم الفاعل ضمان الماء. # مسألة # [ أخذ حقه من مال الهالك ] PageV10P085 ومن له دين على هالك وعلى الهالك ~~ديون يستغرق نشبه واستطاع أخذ حقه من مال الهالك جاز إذا تيسر له أخذ ما ~~ينو به قسطا وعدلا. # مسألة # [ أثر حياكة المسروق ] # ومن سرق ربطا فحاكه ملاءة ثم أدركه ربه أو كان مستأجرا ms1410 على # حياكته فإذا لم يكن الحائك يعلم أن الربط مسروق فله أجرته على السارق ~~وعلى رب الربط ما نما من ثمن ربطه على الاحتياط وإن علمه السارق نفسه فلا ~~أجرة له والملاءة لرب الغزل. # مسألة # [ لزوم الضمانات المختلفة ] # ومن لزمه ضمانات من أشياء مختلفة وعزب عليه علم أربابها ورام # الخلاص أعليه أن يعتقد في كل شيء على حدته أم إذا فرقه على الفقراء # جملة أجزأه فإذا كان أرباب الضمانات معروفين بأعيانهم فقد قيل يفرق # كل ضمان على أهله من فقرائهم من فضيلتهم وإن فرق جملة على فقراء المسلمين ~~جاز إذا كان الضمان للمسلمين. # مسألة # [ حكم ضمان تنجيس المائع ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: ومن نجس مائعا لغيره # خطأ فعليه ما نقص من ثمنه. # ومن أنفذ شيئا من مال المسلمين فيما يجوز له إنفاذه فيه بغير رأي إمام ~~المسلمين أو نائبه فأتم الإمام فعله أيضمن أم لا؟ فلا يعدم مثل هذا من ~~الجواز وهذا إذا كان الإمام عدلا. # مسألة # [ جعل الضمان في فقراء المسلمين ] # ومن عليه حق أو ضمان لذي صلب وعزب عليه علم وارثه فإلى من # ينفذ ذلك فالأصح أنه يدفعه في فقراء أهل ملته وثني أو كتابي وقول: # يجعله في فقراء المسلمين. # وإذا جعل السيد على مملوكه لكل شهر كذا وعليه مؤونة نفسه ويسلم ضربته ~~سبده فأطنى باسقة ليجني معو المؤونة فأخطأ فيها أحد ولزمه الضمان # فإنه يتخلص مما لزمه لسيد المملوك. # مسألة # [ تسليم الوكيل الطعام ] # وإذا سلم وكيلي مسجد لأجير طعاما في مسجد ونوع الطعام وكيله سيان. # مسألة # [ حكم تحويل النية ] # فغلط الأجير في إطعام هذا في الأجر فتى بلزوم الضامن عليه فحول النية ~~PageV10P086 أن هذا الطعام للمسجد هذا الذي أكل فيه هل تنفعه النية ولا ~~ضمان عليه. # مسألة # [ الفرق بين التبعة والضمان ] # والفرق بين التبعة والضمان فالتبعة ما لزم المرء على وجه الخطأ والضمان ~~ما لزمه على وجه العمل. # مسألة # [ اشتباه صاحب الحق ] # ومن عليه حق من قبل وصية هالك واشتبه عليه من ms1411 له الحق أنه لزيد أو عمرو ~~فإنه يوصي بالحق لمن يعرفه حقا من الرجلين. # مسألة # [ موت المقرور له وأثر ذلك على الحق ] # وأما إن عزب عليه علمهما سلم ما أوصى لكل واحد بالحق كله من أقر أن هذا ~~لزيد أرسلني لأرهنه ثم مات المقرور له بالحق فادعى الراهن أن الحق # له ورام فكه فإن سلمه المرتهن للراهن بعد أن ادعاه له ضمنه فيما بينه وبين # الله لأنه صحت خيانته بكذبه وإن لم يدعيه له جاز له أن يقبضه اليد التي ~~قبضها منها على قول. # مسألة # [ حكم جناية الطائر ] # ومن وضع عظما في غير ملكه فحمله طائر فألقاه في مبتاح أو طريق فأضر بأحد ~~فلا ضمان على الجاعل لأن هذا ليس من فعله وإنما هو من فعل الطائر. # مسألة # [ كيفية لزوم الحجة على من أنكر ] # ومن عليه حق من وجه من الوجوه فنسيه فطالبه ربه فأنكره أيكون قد # لزمه الحجة بقول رب الحق أم لا؟ فإن كان دائنا بأدائه ما يلزمه معتقد # الخلاص من كل ما يلزمه ثم نسيه وطالبه الحق به فلم يصدقه فمات ففي # هلاكه اختلاف. # مسألة # [ أثر نسيان الشيء في الطريق على الضمان ] # ومن آب من سفره وقد حمل على دابته حملا ثقيلا فلما وصل موضعه رمى بخشبة ~~في الطريق ونيته إن إذا ألقى متاعه من ظهر دابته حمل الخشبة فعطب بها مال ~~أو نفس فلا ضمان عليه سيما إذا نسيها على الأصح. # مسألة # [ أثر انفجار السد والضمان ] # وإذا كان المغدودق يلج القرية وقد عمل أربابها له سدودا حذرا أن يفسدها ~~فانفجر السد فأضر بأحد أيجوز لمن انفجر على ماله سده أم لا؟ # فإذا لم يعلم باطل السد المنفجر جاز له إصلاحه كأوله. PageV10P087 # ومن أخذ فسلة من أرض مستبهة وغرسها في ماله واغتل منها غلة ثم رام الخلاص ~~ففي ذلك يجري اختلاف قول عليه قيمتها يوم الأخذ وقول: يوم الخلاص والأحوط ~~أن ينفذ غلتها في أصل المال إن عرفه وإلا ففي الفقراء. # ومن أخذ حجرا من مال الناس ms1412 مما له ثمن هل يبري إذا رده مكانه بلا # رأي رب المال فلا يبري حتى يقبضه ربه أو ممن يقوم مقامه. # مسألة # [ من ألفاظ البرآن ] # وإذا قال زيد لعمرو: قد أبرأتني يا عمر من كل ضمان لزمني لك من مالك فقال ~~له: نعم، أيدخل في هذا البرآن جميع الأشياء التي لزمته من ماله حيث لم يقل ~~من كل حق وضمان فإنه يلج في البرآن كل حق وضمان إذ # هو أعم. # مسألة # [ التصرف في السرقة إذا جهلت الجهة المسروقة ] # وإذا سرق الصبي متاعا فلما بلغ الحلم رام الخلاص فتعذرت عليه معرفة ربه ~~لامتزاج الأمتعة بعضها ببعض فخلاصه أن ينفذ ذلك في الفقراء وقيل: # في فقراء تلك الصناعة. # مسألة # [ الأكل من المال الموقوف ] # ومن أكل شيئا مما وقف المسلمون من الولوج فيه فإن مغصوبا فليتخلص منه ~~أربابه إن عرفهم وإلا في الفقراء إذا عزب عليه علمهم وإن يكن من الغرائب ~~التي لا تعرف أربابها وكان ذا قنا فلا بأس عليه وإن يكن مثرا جعله # في الفقراء أو عز الدولة أيام العدل. # مسألة # [ أثر ترك الآخرين في المفازة ] # ومن ترك غيره في مفازة من الدقعاء حيث يؤمن ضرره فأضر بحرث # أحد ففي الضمان عليه اختلاف والأصلح أنه لا ضمان عليه سيما إذا أضر # بها رابا بالحرث. # مسألة # [ أثر منع الغير من السقاء بالماء ] # ومن منع غيره أن يسقي بمائه اعتداء فغاب الماء هل يبرئ إذا سقى له ماله ~~بمثل مائه الغائب من سببه بلا رأيه فإن كان رب المال ممن لا يملك أمره فأنه ~~يبرئ بذلك وإن يكن ممن يملك أمره فلا يبرئ حتى يكون السقي بأمره. # مسألة # [ الانتفاع من نشب الشبل ] PageV10P088 ومن دخل مال غيره فوطي في صبة ~~صاروخ فانتثر منه فإن كان دخل برأي رب المال فلا ضمان عليه وقول: يجوز للأم ~~أن تأكل وتنتفع من # نشب شبلها كأبيه والأصح أن ذلك للأب دونها. # مسألة # [ التسبب في موت الدابة وأثر ذلك في الضمان ] # وإذا وقعت الدابة على حرث تأكله فوثب عليها ms1413 ربها فزجرها فوثبت # حتى ماتت فلا ضمان عليه. # مسألة # [ حكم المشي على السلع في الأسواق العامة ] # والسلع الموضوعة في الأسواق حتى تباع في الطريق إلى أن تبان أيجوز المشي ~~عليها ما لم يلحقها ضرر والاضطرار غير الاختيار. # مسألة # [ أثر إصلاح الزرع ] # وإن أبان عود زرع أو فسلة من ماله غير خطأ فرده مكانه فحبي ونشأ أو كان ~~عمدا هل يبرئ أم لا؟ فإجازة ذلك لا تتعرى من الأثر والأصح أن يتخلص منه إلى ربه. # مسألة # [ الشركة في الحرث ] # وإذا اشترك اثنان في زراعة قت في أرض لهما وصار كل واحد منهما يحرص جانبا ~~من الزرع بالقسمة فلا بأس عليهما ما لم ينقض الشركة # أحدهما وتجوز فيه المتاممة ممن تجوز متاممته والحل ممن يجوز حله. # مسألة # [ ضمان ما أتلفته الدابة ] # عن الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي(1): ومن وجد دابة # موثوقة في ماله أيجوز له إطلاقها وإخراجها إلى المباح كما لو وجدها # مطلوقة فلا يعجبني ذلك لأنه لو أضرت على أحد بعد ذلك لزمه ضمان ما أضرت ~~إذ إيقاع ذلك من سببه وهذه خلاف ما لو أخرجها من زرعة لأن ذلك ليس من فعله. # مسألة # [ مرض صاحب الحق قبل التنفيذ ] # ومن عليه حق لآخر فأمره بدفعه لزيد ثم إن رب الحق اعتراه وصب فأصبح ذا ~~نصب يعز عليه النطق أيجوز للمأمور أن يدفع ما أمره به قبل # نزع الأمر؟ فإن علم أن الموكل والآمر إذا ذهب عقله بمس أو برسام أو بما # كان من الأرض أن الوكالة منه والأمر ببطلان وإن فعل ضمن للموكل # والأمر لورثتهما. # مسألة # [ حكم ضرب المملوك ] # __________ # (1) 1- لم أعثر على ترجمة. PageV10P089 # ومن ضرب مملوك غيره ضربا يلزمه فيه الضمان ثم حرر العبد ورام الضارب ~~الخلاص لمن يتخلص فإنه يتخلص لسيد العبد إذا لزمه الضمان # وسلمه وهو في الرق وإذا أسلمه بعد التحرير ففيه اختلاف قول للسيد # المعتق وقول للمعتق. # مسألة # [ إصابة الإنسان نتيجة فعله ] # ومن تسنم باسقة يجني معوها فجاء صبي يلتقط منها مما يسقط فصاح ms1414 به رب ~~النخلة فهرب فصرع فأصابه كلم هل عليه ضمان أم لا فإن صاح به # بعد أن ولج ماله فأصيب وكان لا يتحرج من أموال الناس فلا ضمان عليه. # مسألة # [ حكم ضمان المستأجر لما يعمل ] # ومن استؤجر لعمل طعام ليؤكل في المسجد فحاذر أن يذهب منه شيء عند عمله ~~فجعل فيه شيئا من عنده قبل أن يلزمه الضمان فإذا وضع ضمانه فيما يجوز وضع ~~المضمون في وقت وسنة فقد أجزأ عنه وأما إن وضع شيئا # قبل وقوع الضمان عليه فإن كان حين وضعه جعله دفعا للمسجد ثم لزمه الضمان ~~لم يكتف به وإن وضعه على سبيل الخلطة فلما لزمه الضمان جعله # عما لزمه اجتزي به. # مسألة # [ إعادة الحق إلى صاحبه ] # من وافى قرية مسته فأشار إليه بعض أهلها بزهو من باسقة فأبى فصبره # في ثوبه فكيف خلاصه منه فعن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة أنه # يرده على من أخذه منه أو وضعه في ثوبه فإن منعه الحياء أو التقية تصدق به ~~على الفقراء. # مسألة # [ حكم إفلاس من عليه الحق ] # ومن كان له حق على هالك وللهالك ورثة بالغون وأيتام فاستوف البالغون حقهم ~~وبقي حق الأيتام فأفلس من عليه الحق فإذا أخذوا حقهم # بلا حكم حاكم ففي ذلك اختلاف بعضهم قال: للأيتام نصيبهم مما # أخذه شركاؤهم البالغون وأبا ذلك بعض وإن أخذوه بحكم فلا سبيل # عليهم فيما أخذوه. # مسألة # [ إصابة مشعل النار بما أشعل ] # ومن أمر على يتيم أن يسعر نارا فلما نفخها طارت به شرارة فلدعته في يده ~~فورمت وانبعجت فإن كان الأمر عليه من يقوم بصلاحه ففي ضمان # عليه اختلاف وإن لم يكن من يقوم بصلاحه ضمن ما أصابه. # مسألة # [ إصابة المارة نتيجة عمل العامل ] PageV10P090 ومن له حائطا أو نخل على ~~الطريق أو على مال أحد قد مال وتقدم عليه في صرفه من هو حجته لم يصرفه ~~تهاونا مع القدرة فوقع على إنسان فمات # أو انكسرت منه جارحة مما فيه الأرش والدية فعلى ربه الدية والأرش في ms1415 # ماله أو نفسه. # مسألة # [ حكم الضمان على من أزاح الحجارة من مكانها ] # ومن استؤجر ليرز(1) أرض لمسجد بها حجارة مضرة بها وهي صغيرة وصار عند ~~جذبه للقران يزاح الحجارة من مكانها إلى غيره اضطرار فلا # ضمان عليه في صنيعه ذلك إذا لا يأتي صلاحها إلا بما ذكرت. # مسألة # [ قياس الحصن على المسجد ] # ومن رفع لفظ من والج الحصن أيجوز له تركه مكانه أم حكم الحصن حكم المساجد ~~والطريق فلا يجوز له وضعه بعد أن رفعه. # ومن وضع صرواله أو ثوبه في المسجد فغلط في ثوب غيره فسأل عنه سائل أيجوز ~~له أن يدفعه له بغير بينة فعلى الاطمئنان أنه جائز هذا رأي الفقيه محمد بن ~~عبد الله بن جمعة. # مسألة # [ من صور الضمان ] # ومن قبض شيئا مما يملك من مسجد أو غيره فعليه حفظه لربه حتى يسلمه له أو ~~لمن يأمره وإن رده مكانه فتوى ضمنه. # ومن رد ماءه من نهر فلما انقضا ماؤه لم يأت رب الماء الذي بعده لمائه # فكسره في العامد أيلزمه ضمان أم لا؟ فلا ضمان عليه لأن هذا قال به بعض ~~العلماء وقيل: يرده إلى مال ربه وقيل: بتركه سدى ولا شيء عليه. # مسألة # [ الاستفادة من الأرض الموات ] # وإذا كانت على شاطئ النهر أموال مجدورة فانهدت جدرها أيجوز # بناؤها كما كانت؟ فنعم جائز بناؤها على رأس الجدر السالفة. # ومن بإزاء أرضه موات لا يدعيه مدع فنطله وخلطه بأرضه وغرسه فهذا مما ~~يدخله الاختلاف ولا أقدم على تحريمه. # مسألة # [ اغتصاب المال وتذكية الدابة ] # عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي: ومن اغتصب ماله من يرثه واستغله ثم ~~مات رب المال فإن كان للهالك وراث سواه تخلص إليه مما ينو # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل: والمعنى: ومن استؤجر لتنظيف أرض لمسجد... PageV10P091 # به واستغفر الله وتاب إليه وإن لم يكن معه سواه فالتوبة تجزيه إلى الله. # وجائز إخراج الدابة المغصوبة وإنعاجها من حروث الناس أو حرث الإنسان علم ~~باغتصابها قبل الإخراج أو بعده. # ومن ذكى دابة فحاذرها وأمسكها ms1416 أو أبانها عن موضعها فماتت أيكون معينا على ~~قتلها إذ لم يتحرك بعد إبانته؟ فإنه يكون معينا على قتلها. # مسألة # [ حكم الاستفادة من الرموم والمغتصبات ] # وهل يجوز الاستقاء للبشر والدواب من آبار الرموم والغوائب # والمغتصبات؟ فإذا نزع الماء بدلوه ولم يقع ضرر على البير فلا بأس على # بعض الرأي. # مسألة # [ حكم ضياع الأمانة ] # عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد: ومن استأمن أمانة ليبلغها زيدا # فتوت فإن لم يفرط في حفظها بلغت وتوت خطأ أو حفظها حفظ مثلها فلا ضمان ~~عليه وإن ادعى أنه باعها ربها المبعوثة له فأنكرها قبل قوله الأمين أنه ~~بلغه الأمانة مع يمينه ولا ضمان على من أرسلها إذا أنكر المرسول له وصولها ~~حتى يصح بالبينة العادلة. # مسألة # [ توصيل الأمانة لأصحابها ] # ومن استأمن أمانة لزيد فأعطاها عمروا يوصلها زيد فأنكر وصولها # ضمنها الأمين لأنه يصير متعديا فيها إلا أن يصح وصولها بالبينة العادلة ~~أو بإقرار المرسولة إليه. وإذا أمن زيد عمروا أمانة وأمره أن يرسلها إلى ~~خالد فأرسلها فإن أرسلها مع ثقة بري إلا أن يصح معه أنها لم تصل أخذ ربها # وإن أرسلها مع غير ثقة ضمنها حتى يعلم أنها وصلت ربها. # مسألة # [ حكم ضمان البيع ] # ومن أوتي بطعام ليأكله فلما أخذ في أكله قال له الآتي: كل هذا من تمر ~~الروضة أو قلعة حلفين أو من شيء من البلدان التي لا تدخل المسلمون فيها # أما فيما أكل فلا يكون قوله حجة عليه في الحكم وأما فيما يستأنف فلا # يجوز له الأكل منه بعد أن علمه ربه. # ومن باع بيعا منقطعا فآراه المباع فأوجبه وضمنه إياه وأمره بقبضه ورضي به ~~فتوى فهو من مال المشتري فإن كان بينهما فمن مال من له الخيار. PageV10P092 # ومن وضع جناحا في الطريق فباع ما وضعه فأضر بأحد قضمانه على الواضع له ~~ماله يجوله المشتري. # مسألة # [ حكم الاستئذان ] # وإذا وصل إلى الطبيب أناس لكي أو إبانة سن وهم بالغون أحرار وفيهم النساء ~~ذوات البعولة هل عليه استئذان أزواجهن؟ فإنه يكتفي ms1417 بأمرهن والاستئذان عليه ~~هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد. # ومن ضرب ولده الطفل فأثر فيه الضرر فليس له أن يبري نفسه من # الأرش الذي لزمه من فعل نفسه، وإن كان الولد بالغا استحله وقيل: له أن ~~يبري نفسه في الحالين. # مسألة # [ حكم الإشارة بالعصي ] # ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: ومن أشار على أحد بعصا ليضربه # فلم يضربه فليس هو بحرى في الحكم، ومن أشار بالسلاح كان حربا أو # ضرب المشار عليه بالعصا المشير ضمن لأنه يحتمل أنه لا يضربه. # مسألة # [ ضمان المستأجر ] # ومن اشترى باسقات ليعملها للمسجد جذوعا فاستأجر عليها وأدخل العامل في ~~العمل ثم تركها حتى يبست وتوت فضمانها على مشتريها # وللمشتري حجته على الأجير هذا رأي الشيخ القاضي خميس بن سعيد # رحمه الله. # النهج الثالث و العشرون # في الإجارات # وما يجوز منها وما لا يجوز # النهج الثالث والعشرون # في الإجارات(1) وما يجوز منها ومالا يجوز # مسألة # [ حكم النفقة والكسوة للمطلقة ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله # وإذا نكح الغانية بمثل وجاز بها وانتقل بها إلى داره وما نهى بلا حكم ~~فأثبت معاشرته فطلقها فلا يلزمها رد مؤونة من نفقة وكسوة(2) وسواها وأما إن # __________ # (1) 1- الإجارات: من الإجارة، بكسر الهمزة، مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو # مأجور، وفي فعلها المد والقصر. # اصطلاحا: تمليك نفع بعوض، أو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، انظر كتابنا # المعاملات المالية 1/ فصل الإجارة. # (2) 2- نفقة المطلقة: الرجعية لا خلاف بين العلماء في أن لها النفقة من ~~كسوة ومسكن وطعام، # وأما المبتوتة فهي مسألة خلافية بين العلماء، ارجع إلى باب النفقة - نفقة ~~المطلقة. PageV10P093 # أثبت غشيانه لها فلا يلزمه مؤونة فيما بينه وبين الله لها. # مسألة # [ حسن المعاملة للمستأجر ] # ومن استأجر أجيرا على عمل معلوم فرام أخذ أجرته فأنكره المستأجر له فلما ~~صحت له أجرة بالبينة العادلة فله أجرته وإن أقر أنه استأجر بكذا وكذا ~~وأوفاه فعلى المستأجر البينة وإن لم يقر له بشيء فلا شيء عليه ولو أقر ~~بالوفاء. ms1418 # مسألة # [ اختلاف العامل ورب العمل ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان(1): وإذا اختلف العامل ورب المال فادعى رب المال ~~أنه وقف العامل عن العمل وأنكر العامل دعواه فالقول قول رب # المال وعلى العامل البينة بما يدعيه. # مسألة # [ ترك العامل عمله وطلب أجرته ] # وإذا ترك العامل عمله بطيب نفسه وطلب حصته من النخل أو الزرع أما الزرع ~~ففيه اختلاف قول: حتى خرج فله عناه وقول : يحتج عند الحاكم # أو الجماعة فإن وافى لعمل زرعه وإلا استأجر عليه وهذا هو الأصح وأما # النخل قول: هي كالزرع وفيها اختلاف وهذا رأي الشيخ صالح بن سعيد. # مسألة # [ أجرة نشل الماء ] # عن الشيخ الوالي عبد الله بن محمد بن غسان من استأجر أجيرا جر له # سنة نعلة المال وعشرين درهما فزجر ستة أشهر وغير بالجهالة في المدة فلا # غير له إذا المدة معلومة فإن لم يتم عله فلا شيء له. # مسألة # [ حكم عقد الأجير لمدة مجهولة ] # ومن استأجر أجيرا لغير مدة على عمل شيء فعمل ما شاء الله ثم غير فله ~~الغير ولرب المال إن راماه وإن تماه تم وللأجير مثل أ جرته وإن ادعى الأجير # __________ # (1) 1- الشيخ مسعود بن رمضان: العلامة الفقيه مسعود بن رمضان بن راشد ~~النبهاني # السمدي النزوي، أحد العلماء العاقدين بيعة الإمامة على الإمام ناصر بن مرشد. # وكان قائدا للجيوش فقد انتزع سمد الشأن من حاكمها علي بن قطن الهلالي، وأبرا # من قبضة محمد بن جيفر بن جبر، واشتهر بالفضل والتقوى وله من الآثار ما يدل # على علو قدره، وله مسجد يعرف به، مات مسموما بيد زوجته، والله أعلم، انظر # نزوى عبر الأيام ص154-155. PageV10P094 # أنه زجر ستة أشهر وادعى رب المال أنه زجر خمسة أشهر فالقول قول رب المال ~~وعلى مدعي الزيادة البينة. # مسألة # [ مدة الاكتراء اليوم أو الليلة ] # عن الشيخ سلمة بن مسلم(1): من اكترى دابة ليستعملها ليلة فله من غروب ~~الشمس إلى الفجر وإن كان يوما فله منذ طلوع الشمس إلى غروبها. # مسألة # [ ادعاء تلف البضاعة ] # ومن دفع للنخاس بضاعة ms1419 يبيعها له فادعى تلفها فعليه البينة فإن أعجزها ضمن ~~وإن ادعى تلف الثمن فله القول إذ هو أمين. # مسألة # [ الشركة في الحرث ] # وإذا أذن الأجير من لرب المال ومن غيره على علمه في الحرث فلم يف علمه ~~بما عليه فذوا المال وغيره شرع في ماله إلا من كان له حجر أو ثبات # مع اليد فهو أولى فالحجر وما قبله من الحقوق سيان. # مسألة # [ الإقرار بالحقوق ] # وأما ما أنكره الديان من الحقوق المنطلقة فغير ثابت ولو أقر به من عليه ~~النابتان. # مسألة # [ اختلاف العامل ورب العمل ] # وإذا اختلف العامل يبده كأهل الصناعات والمعمول له فأما في الأجرة فالقول ~~للمستأجر لأنه غارم وأما في العمل فالقول قول الأجير ولهم الإليات # إن عجزوا إحضار البينات. # مسألة # [ اختبار الدراهم ] # ومن استوفى دراهم من أحد فاشترط المقضي على المستقضي أن لا # يولجها النار أو لم يشترط فأولجها فانقدت رديئة كانت أو جيدة فإذا لم يأذن # له بإيلاجها النار فإن خرجت خلاصا فهي للمشتري وإن رام ردها صاغها كما ~~كانت وإن خرجت رديئة فهي لربها وتقوم مصنوعة أو مكسورة # وعلى كاسرها ما نقص من ثمنها. # مسألة # [ اختلاف البيدار والهنقري ] # وإذا اختلف البيدار والهنقرى فقال البيدار بيدرتني في الزرع والنخل # وادعى الهنقرى إنما بيدرته في الزرع فقط فإذا أقر رب المال أنه يعمل في # ماله وهو ممن يعمل بالأجرة فله أجرته من النخل والزرع مع البينة على # مدعي التخصيص البينة. # مسألة # [ صور من الاستئجار ] # __________ # (1) 1- سلمة بن مسلم : صاحب كتاب الضياء. PageV10P095 # ومن استعمل أجيرا على مهبت صارج معروفة طولا وعرضا وعملها في مجرى وابل ~~فاحتاجها وادعى الأجير أنه عملها هناك برأي المستأجر فإذا صح أنه عملها على ~~الشرط طولا عرضا وصارت وصاروحا(1) فقد ثبت أجرة الأجير له وإن توت قبل ~~إتمام العمل فهي على الأجير ويستحق أجره حتى تكون في العرف والعادة كاملة ~~وسيان عملها في الوادي أو على رأس أرعن إذا كان يقدر المعمول له على أخذها ~~إلا أن يشترط عليه شرطا ويخالفه فلا شيء له. ms1420 # مسألة # [ العمل بالمقاولة ] # وإذا قاول رب المال أجيرا على عمارته برهة بجزء معلوم من غلة المال ودخل ~~العامل في العمل ومضت مدة لم يعمل العامل فيها شيئا فرام رب # المال إخراجه وليسلم له أجرة نباته إذا نبت المال فإذا لم يف بالشرط فله ~~عناه على ما يراه المسلمون وليس له في المال شيء. # مسألة # [ صور من الاستئجار ] # عن أبي مروان: ومن استأجر أجيرا فيأمر ولي الرجل أن يشتري عليه # فجاء العمل بقدر ما اشترى عليه فإذا كان ذلك بأمر الحاكم فلا يشاركه ~~الغرماء حتى يستوفي صاحبه الذي اشترى عليه. # مسألة # [ اختلاف ادعاء العامل ورب العمل ] # وإذا ادعى رب المال العامل خرج من العمل برأيه وادعى العامل # الاستقامة في العمل أرأيت لو ادعى رب المال أنه هرب عن عمله مدة # حدها فأنكر العامل أو قال ما بدرته بل يعمل عندي بالأجرة وادعى العامل # أن بيدره وعجز البينة فعلى العامل البينة في جميع ذلك وعلى رب المال # الإلية إن رامها منه العامل وأما إن أقر له بالبيدارة وسار عن عمله فلا يقبل # قوله إلا بالبينة. # مسألة # [ هروب العامل من عمله ] # __________ # (1) 1- العبارة: فإذا صح أنه عملها على الشرط طولا وعرضا وصارت صاروحا أي صرح # والصرح يدل على عظمة البناء، والله أعلم. PageV10P096 # وإذا استأجر رب المال عاملا فهرب عن عمله احتج عليه رب المال أن بلغته ~~الحجة وإلا استأجر عليه من يقوم بعمله برأي الحاكم فهناك تلزمه الحجة فإن ~~تعذر حصول الحاكم فالجماعة هم حجة الله في أرضه ممن يكون حجة. # مسألة # [ كراء الدواب ] # عن الشيخ خميس بن سعيد: ومن اعترض دابة غيره فحبسها فعليه # الكراء مما يقومه ذو العدالة وإن لم يصح من يقومه فعلى رب الدابة البينة ~~بتجديد الكراء فإن لم تصح له بينة فالقول قول الغارم مع يمينه. # مسألة # [ ظهور زيف الدراهم ] # ومن استوفى دراهم من مر عليه حق فظهر بها زيف ورام ردها فأنكر الغريم ~~أنها لبيس من دراهمه التي سلمها له فعلى المنكر للدراهم اليمين وعلى ~~المستوفي البينة ms1421 أن الدراهم التي أوفيتني إياها هي هذه. # مسألة # [ أثر خروج الأجير من عمله ] # وإذا خرج الأجير من عمله قبل أن يتمه من معلم أو غيره فلا يستحق # شيئا من الأجرة إذا ترك العمل باختيار منه وقد جاء في الأثر منصوصا في # العلم أنه إذا خرج من عمل من غير عذرانه لا يستحق شيئا من مال المدرسة ~~حتى يتم ما شرط عليه. # مسألة # [ الكراء على الخياطة ] # عن الشيخ محمد بن جعفر(1): ومن دفع لحائك سداة ليعملها له # وتقاطعا على الكراء فأبى الحائك عن العمل فإذا تقاطعا على عمل ثوب # معلوم ذرعه من طوله وعرضه بأجر معلوم مع علمها بالغرم فلا رجعة # بينهما وأنه خلاف ما فاه وإذا تحقق رب الثوب أنه ليس بثوبه وحلف # __________ # (1) 1- الشيخ محمد بن جعفر: هو الشيخ العلامة محمد بن جعفر الأزكوي من مشاهير # العلماء في زمانه ومن المؤلفين المجيدين وهو من علماء النصف الأخير من ~~القرن الثالث # وكان أصم، من أشياخه العلامة محمد بن محبوب وغيره من علماء زمانه، من ~~مؤلفاته # كتاب الجامع المعروف بجامع بن جعفر وهو من الكتب المشهورة وقد حقق القطعة # الثانية منه محقق الكوكب في ثلاث أجزاء، انظر إتحاف الأعيان 1/206-208. PageV10P097 # الصباغ أنه ثوبه جاز له أخذه وإن أخطأ الصباغ وسلم ثوب ذا لذا ضمن وعليه ~~الخلاص لأن الخطأ في أموال الناس مضمون. # مسألة # [ حكم جناية الدابة ] # وإذا خربت دابة زيد حرث عمرو فقال زيد لعمرو: ثمن خراب حرثك وأحلف عليه ~~فأبى رب الحرث أن يحلف ورد اليمين على رب الدابة فأبى # كيف يحكم بينهما؟ فاليمين على العادم وهو رب الدابة وليس لرب الخراب # إلا ما قامت عليه البينة أو أقر به الخارب مع يمينه ومن وجد في حرثه دابة ~~تخربه فأمسكها وربطها فمات فلا غرم عليه إلا أن يصح أنها ماتت جائعة # أو ظمآنة إذا ربطها إلى أن يعرف ربها. # مسألة # [ صور من القرض ] # ومن رام أخذ عامل لماله أو حرثه فأشرط العامل قرض حب أو دراهم جاز له إلا ~~أنه ms1422 قرض على أجرة وليس هو كقرض جر منفعة ولا له أن يبايعه فإذا أقرضه جاز. # مسألة # [ صورة من الجائحة ] # ومن استأجر أرضا ليزرعها ثم أتت عليه آفة كالجراد أو غيره فأهلكته فقول: ~~عليه الأجرة تامة وقول: بالحساب وأما إذا توى البعض فعليه الأجرة. # مسألة # [ حكم كراء الأرض للزراعة ] # ومن استأجر بيرا ليزرعها فلما نما الزرع غار ماء البير عن سقي الزرع فسقى ~~بعضه منها وبعضه من غيرها وتلف البعض فإن استأجر الأرض فعليه الأجرة على ~~قول وإن استأجر الأرض والركية فغار الماء فحفر البير على ربها # لا على المستأجر. # مسألة # [ أثر تخريب النهر وأثره على الزرع ] # ومن هد نهرا وعليه زرع فتوى الزرع عطشت فعل الفاعل غرم ما توى بسبب تعديه ~~هذا رأي الشيخ خميس بن سعيد. # مسألة # [ الأجرة بين العرف والشرع ] # وإذا اتجر رب المال العامل بكذا وكذا جراب تمر وكذا من المنفقة ويسمونها ~~الرشوة وبكذا من الحب لخدمة الشتاء ودخل العامل ثم خرج # من عذر أو لغير عذر وكانت سنة البلد إذا خرج العامل من العمل # حاسبوه على ما عمل وفي الأثر له أجرة المثل إذا رفض عمله فاعلم إن # اقتفى السنة الإسلامية أثر وأجرة المثل يصعب تكيفها لأنها تحتاج إلى # معرفة وتميز. # مسألة PageV10P098 [ الاتهام ] # وإذا عمل الحائك ملاءة لأحد فلم يرضها رب الربط إذا الصنعة غير # جيدة واتهمه بالغش فالخيار هنا لرب الربط إن شاء الملاءة ويسلم الأجرة # وإن شاء أخذ ثمن الربط. # مسألة # [ حكم عدم اكتمال العمل ] # ومن استؤجر على حفر نهر فحفر بعضه فأتى آتي فكبسه فحفرا كبس الآتي على ~~أرباب النهر وعلى الأجير حفر ما لم يفجره أولا. # مسألة # [ أثر هد الجدار بعد بنائه على أجرة البناء ] # ومن استؤجر على بناء جدار فبنى بعضه فانهل مزن بمغدوق فهده فعلى الأجير ~~خدمته كما قوطع عليه وهذه المسألة خلاف الأولى فإن قيل: فلم حكمتم لرب ~~الربط بثمنه ولم تحكموا له به نفسه كان في المقاطعة جهالة # ولو في شيء فلهما الرجعة والمعذور من عذره الله. # مسألة ms1423 # [ حكم استغلال دابة الغير ] # ومن حبس دابة غيره فإن استغل منها غلة فعليه رد غلتها وإن أجرها رد ~~الأجرة وإن استعملها بنفسه قوم عليه عملها وإن لم يستعملها ولا استغلها # أثم وعليه التوبة ولا أجرة عليه مما استعمله ومن غير على عمله ولم تف # أجرته لما عليه وإن يكن لأحدهم إثبات أيكون ذوا الإثبات أولى من غيره أم # لا فنعم ذوا الإثبات أولى وإذا لم يكن لأحدهم إثبات فهم شرع في ماله # وإن اشترط رب العمل على الديان أو سوى رب العمل أنه يستوفي حقي # قبل الغرماء وصح الشرط ثبت له شرطه. # مسألة # [ حكم الاعتداء على أموال الغير ] # ومن اعتدى على مال غيره فتوى فعليه ضمان وإن انقد وانهد بعضه قوم صحيحا ~~ومنقد فلربه ضمان ما نقص من ثمنه. # مسألة # [ الاختلاف بين الوكيل والموكل ] # ومن مسكنه صحار(1) # __________ # (1) 1- صحار: مدينة ساحلية في عمان في منطقة الباطنة بين صحم والعوفي ~~وتنسب صحار # إلى صحار بن آدم بن سام بن نوح عليه السلام، وتقع صحار على خليج عمان وعلى # الساحل الرملي المنخفض لمنطقة الباطنة، وهي مدينة قديمة قامت في الزراعة كما # كانت مركزا تجاريا هاما بين الهند والصين وإفريقية والشرق الأدنى وأوروبا وقد # استقبل فيها عبد وجيفر أبناء الجلندي وملكا عمان رسول رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يدعوهما # إلى الإسلام في السنة السادسة للهجرة أو الثامنة في رواية ثانية وقد كتب ~~عنها عدد # من الجغرافيين والمؤرخين والرحالة منهم الاصطخري، وابن حوقل والمقدسي # والمسعودي وأبو الفداء وغيرهم انظر السير والجوابات ص28، 55، 67. PageV10P099 # وجعل وكيلا في جلفار(1) البيع له ويشتري فتراسلا المتاع فيما بينهما ~~فكلما أرسل الوكيل لرب المال شيئا وافاه خطا بوصوله حفظ عليه خطه ثم إنه ~~جرا بينهما الاختلاف في الحساب وادعى الوكيل الجهالة بكيل المتاع ووزنه ~~وادعى أن الجمال خانه قبل أن يصله فإن # أقر الوكيل أنه وصله كذا ولم يقر أنه باع بكذا ثبت إقراره بما قبض وله # القول في الثمن والكيل والوزن مع يمينه وعلى رب المال يدعيه. # مسألة ms1424 # [ اختلاف الموكل والوكيل ] # وإن ادعى رب المال أو المتاع أنه أمره أن يبيع متاعه بثمن محدود وأنكر ~~الوكيل فعلى مدعي التخصيص البينة وإن أقر ثبت عليه ما أقر به وفي الأصل # أن القول قول الوكيل فيما وكل فيه فإن صحت مخالفته لموكل ضمناه ما # تعدا فيه. # مسألة # [ صور من الصبابغة ] # وإذا أتى رب ربط الصباغ ليصبغه له فصبغه ودعاه لأخذه فادعى رب الربط ~~العسر عن تسليم الأجرة فتركه برأيه عند الصباغ فتوى بادعاء # الصباغ فما الحكم بنيهما؟ فإذا دعاه لأخذه فأبى وتركه برأيه فلا ضمان # عليه إذا توى بغير خيانة وعليه الإلية إن طلبها رب الربط أنه ما خانه ولا # تعمد لتلف ماله. # مسألة # [ أثر العمل المشروط ] # ومن قال لآخر: اعمل لي في شراء مال زيد أو نكاح زينب فلك علي # كذا فعمل له ثبت عليه إذا هو أجره والأجرة جائزة إذا تم العمل. # مسألة # [ العمل في السفن ] # وإذا عنا أصحاب السفن الخب في لحجج الخصم(2) فألقوا متاعهم في # اليم فإن يكن الخوف على المال فالغرم عليه خاصة وإن يكن الخوف على # __________ # (1) 2- جلفار: أو جرفار: هي الآن إمارة رأس الخيمة التي تقع في أقصى ~~المنطقة الشمالية # لإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية. # (2) 1- الأصح: في لجج الخضم. أي موج البحر الهائج ويخشى من قلب السفينة وغرقها # فلا مانع من التخلص من الأمتعة عملا بالقاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر ~~الأخف)، # و (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)، وأيضا (إذا تعارض مفسدتان روعي # أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما). PageV10P100 # المال والأنفس والسفينة فالغرم على الكل ويكون نصف الغرم على الأنفس ~~والنصف على المال والسفينة هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد. # مسألة # [ اختلاف الصباغ وصاحب الثوب ] # عن الشيخ خميس بن سعيد: من أعطى صباغا ثوبا يصبغه له فصبغه وأعطاه ربه ~~فأنكره أنه ليس بثوبه وقال الصباغ: هو ثوبك فالقول قول # الصباغ إلا أن يصح بالبينة العادلة قلنا لأن الربط قد اضمحل وتوى فلا # يضبط وإنما ذلك فيما يضبط مما يكال أو يوزن يعطا مثله. # مسألة ms1425 # [ الاستئجار على حفر الأرض ] # وإذا استؤجر الأجير على فحر أرض فحفر بعضها وغير في الباقي # وادعى الجهالة في الطول والعرض والغرر جاهلا بحدودها فإذا كان # النظر يحيط بجميع الأرض فليس فيها جهالة إلا أن يتغير باطن الأرض # عن ظاهرها بما يمنع عن الخدمة كالجبل والصفا أو جمة حجارة أو ما # أشبه ذلك. # مسألة # [ نوع من الوصايا ] # وإذا لم يكن للمدرسة معلم أين تنفذ غلتها؟ فالأصح أنها تنفذ فيما # أوصى بإنفاذها فيه وإن كان أصل الدراهم من بيع خيار جاز أن يشتري بها أصل ~~للمدرسة أو بيع خيار على نظر الصلاح لا الحكم. # مسألة # [ صور من الخلاف بين الحائك ورب القماش ] # وإذا ادعى الحائك أنه حاك لزيد ثوبا ويريد أجرته منه وادعى زيد أن # ربطه عند الحائك أمانة وضعه فحاكه وأتاني بالثوب ولم آذن له في حياكته # فإذا كان الحائك يعمل بالأجرة ولم يقل له هذا الربط عندك أمانة فله أجر # مثله إذا لم يقاطعه على أجر وأما إن كان هذا الحائك لا يعمل بالأجرة من # قبل فدفع إليه هذا ربط فحاكه بلا إذن ربه فإن اعتقد حياكته بلا أجرة # فلرب الربط الخيار بين تسليم الأجرة وبين أن يعطيه ربطا كربطه وأخذ # الأجير الثوب لنفسه وإن تكن نية الحائك أنه يحوكه لنفسه ونوى عطية # أخذ فلربه ثوبا ولا عرق المغتصب وإن اختلفوا في الأجرة فإن كان الحائك # ممن يعمل بالأجرة فالقول قوله أن عمله بأجر وإن كان ممن لا يعمل بالأجرة ~~فالقول لرب الربط أنه بغير أجرة. # مسألة PageV10P101 [ من أحكام العمل في السفينة ] # ومن استأجر على حمل متاع في سفينة إلى بندر معلوم فأتى به الأجير مبلولا ~~فإذا غلب رب السفينة أمر الله من خب أو غيره فلا ضمان عليه وإن تألد الضرر ~~من تقصيره ضمن إذا كان قادرا على تنجيته من الهلاك وإن # ادعى أنه غلب على أمره قبل قوله مع يمينه. # مسألة # [ ادعاء موت الدابة المستأجرة ] # وإذا استأجر أحد دابة ليعمل عليها فادعى المستأجر أنها ماتت بعد أن تم ms1426 ~~العمل وهل فرق بين أن يعمله قبل انقضاء العمل أو بعده فلا تقبل دعوى ~~المستأجر أن الدابة ماتت إلا بالبينة هذا ادعى بعد إتمام العمل وأنه لم ~~يعمل عليها وإن ادعى ذلك قبل إتمام العمل وصح ذلك فلا أجرة عليه. # مسألة # [ الاستئجار بحب أهل البلد ] # ومن استأجر أجيرا بحب ولم يسم من أي جنس فإن كان بينهما شرط فعلى الشرط ~~وإلا فعلى سنة أهل البلد وإذا شكا أحد من راعي البلد # استأجره على رعي دابة فلم يرجعها إليه وادعى الراعي أنها دخلت الحجرة ~~أيضمنها إن غابت أو ماتت أم لا؟ فإذا لم يقصر الراعي في الحفظ ولم يصح ~~خيانته فلا ضمان عليه إذ ناظر بعينه لا عامل بيده. # مسألة # [ الاستئجار على سقي الزرع فأمطرت السماء ] # ومن استأجر ذيالا على زجر صيف فزجر شهر فانضهر جون وانهل مزن بوابل ~~فاستغنى الزرع عن السقي حتى آن حصاده فإن لم تكن للأجرة مدة معلومة ولا ~~السقي زرع معلوم فليس للدابة إلا عنا ما سقت وإن تكن # الأجرة لأرض محددة والزرع معلوم لرب الدابة. # مسألة # [ حكم استئجار الدواب ] # ومن استأجر دابة على أن يعمل عليها مدة محددة فعليها عمل تلك المدة متى ~~شاءها رب العمل. # ومن استأجر أجيرا ليزجر له ركية معروفة فليس عليه زجر سواها. # مسألة # [ من أحكام الاستئجار ] # ومن استأجر دابة وآلة فادعى تلفها ككسر أو مهض دابة فلا يقبل منه إلا ~~بالبينة فإن صح أنه توى في العمل ولم يحمله فوق طاقته فلا ضمان عليه. # وقال أبو عبد الله: فأجر النهر إذا طلب النقض أو طلب إليه رجع إلى ~~PageV10P102 أجر مثله إذ هو مجهول. # وإذا رمى الراعي دابة ليزجرها فأمهظها هل يضمنها؟ فلا ولا يلزمه ما توى ~~منها من تضيع منه لها وإن نام عنها واسترعى صبيا ضمن. ومن ضرب دابة غيره ~~فألقت جنينا ميتا ضمن نقصان ثمنها كان الضرب خطأ أو عمدا وقيل: تقوم صحيحة ~~قبل أن تلقي الجنين أو بعده فإن نقص من ثمنها لزمه وإن ألقته حيا فمات ms1427 ~~فعليه ثمنه يوم ألقته. عن أبي المؤثر: وإذا استهلكت الدابة حرثا لا ينظر ~~بعده نظر ألا يصلح لرب الحرث فإن كان ثمنه يوم استهلكته ترد على نفقته رب ~~الحرث حكم له به وإن كان العناء والنفقة أكثر حكم له به والعناء هو ما أنفق ~~على الزرع من بذور وسقي وغير ذلك سوى السماد إذ هو يتقى في الأرض. # مسألة # [ الأخذ من ثمن الأرض ] # ومن أخذ باسقة غيره نظر ثمن الباسقة وثمن أرضها فيلقى عنه ثمن # الأرض ويضمن ثمن الباسقة. # مسألة # [ الكراء على الحمل ] # ومن كارى جمالا على حمل متاع وأمره أن يبلغه فلانا المأمور بتبليغه إياه ~~فأنكر فلان ذلك فعلى الحمال البينة أنه بلغ المتاع فلانا لأنه أجير وليس ~~بأمين وتركت الاختلاف. # مسألة # [ حكم اختلاف العقد من الإيجار إلى الملك ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن استأجر أرضا # لسنة ثم بعد خلو بعض المدة اشتراها أصلا فالأصح أن للمشتري من # القعادة يوم اشترى وللبائع قعادة ما سلف وإن كان بينهم شرط فعلى ما ~~تشارطا عليه. # مسألة # [ صور من الحصاد ] # ومن اقتعد أرضا ليزرعها فلما حصد زرعة نظر العروق فلما آن # حصاد النظارة أبى عليه رب الأرض فالنظارة لرب الأرض وعليه ثمن # الجذور للمعتقد. # مسألة # [ الكراء للزراعة ] # ومن اقتعد أرضا لزرع قت فلما زرع رام رب الأرض إخراجه أله ذلك أملا؟ حجته ~~له حتى يستغل القت سنة بعد الجزة الأولى وله هيس الجذور إن شاء وكذلك ~~المممتنخ(1). # مسألة # [ صور من إخراج المستأجر ] # __________ # (1) 1- الأصح: الممتنح. PageV10P103 # ومن أسكن آخر داره بمعمارته ثم بعد مدة رام إخراجه فإذا لم يكن أجل معلوم ~~للسكن فهذا شرط لا يثبت ولرب الدار أجرة داره وللساكن غرمه وليس في مثل هذا ~~الإيمان على الأرجح. # مسألة # [ إخراج بقايا الحصاد من الأرض ] # ومن اقتعد أرضا لزرع عطب فلما حصده ترك الخشب فأبى عليه ذلك رب الأصل ~~فعليه إبانة خشب زرعه من الأرض. # مسألة # [ كيفية القعادة الصحيحة ] # والقعادة الصحيحة لا تكون إلا في الأرض والماء وتكون ms1428 ثمرة النخلة # منحة وقعادة النخلة حرام وثمرتها لربها ومحمولة عليه في الزكاة. # مسألة # [ أجر دوس الحب ] # وإذا جاء الأجير إلى رب المال فقال له: إن عاملك أمرني أن أدوس حبه فدست ~~وأريد أجرتي فالأجرة على العامل ولو أذن له رب المال في الدوس. # مسألة # [ التصرف في الشركة قبل الاستئذان ] # ومن له شريك في أرض مع قوم فزرع شركاؤه الأرض ولم يستأذنوه وغرموا عليها ~~غرامه فإن كان حاضرا ولم ينكر عليهم ودخلوا في العمل # على الجهل أو حسن الظن فإن أتم لهم وغرم ما ينوبه فله حصته وإلا فيقوم ~~العدول عناءهم وله حصته مما يفي وقيل: له سهمه على مشاركة أهل البلد وكذلك ~~الغائب. # مسألة # [ صور من المزارعة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن اقتعد أرضا ليزرعها ثمرة معلومة أو # مدة محدودة وعجز المقتعد عن الزراعة وأراد أن يقعدها غيره أو ليعطيها ~~ليزرعها غيره فأبى عليه ربها فليس لربها منعه إذا زرعها كما كان يزرعها # المقتعد الأول وكان المقتعد الثاني مأمونا جاز على بعض الآراء والعطية # والقعادة سيان. # وركية ذوا اليتم وأرضه إذا أقعدهما وكيله أو محتسبه أو وصية الزرع # ثمرة معروفة فزرعوا وسقوا أياما فغار ماء الركية دون القرح وإذا لم يكن # لليتيم ذنوب(1) مما زرعوه فلا غرم عليه في شحب السواقي(2). # مسألة # [ صور من المغارسة ] # __________ # (1) 1- تلفظ دنوب، وذنوب: وهي ما يأخذه من الماء عن طريق الحصص. # (2) 2- شحب السواقي: قلة الماء أو جفاف السواقي. PageV10P104 # ومن دفع أرضه لآخر مغارسة إلى مدة محدودة فغرس واحتاج الغرس مغدودق أو ~~قشعة جائز في المدة فقد بطل حق الغارس من الأرض وهي # لربها وإذا توى الغرس بعد خلو المدة كان للغارس حصته من الأرض. # مسألة # [ ادعاء الغارس انقضاء الأجل ] # وإذا ادعى الغارس انقضاء الأجل وأنكر رب الأرض فالبينة على الغارس لأنه ~~مدع ولأنه يريد إثبات للشركة واستحقاق الأجرة. # مسألة # [ حكم تأجير الأرض ] # ومن جواب الشيخ صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن(1): ومن # أجر أرض المسجد بدرهم وطلب درهمين فإن كان المعتقد ms1429 لم يتصرف في الأرض ~~ففيها النقض كانت للمسجد أو غيره وإن تصرف فلا نقض فيها # لأن الأصح إجازة غير العين على المتتابعين. # مسألة # [ صور من القعادة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي(2) ومن اقتعد أرضا بحب معلوم # وأقر الزارع لهذا الزرع لأحد فعلى من تكون الأجرة كان المقتعد مثرا أو # ذو عيلة فإن لم يكن بينهما شرط أن القعادة تخرج قبل الدين وأن الغرماء # لا يشاركون فيها فكلهم في الزرع أسوة وتدخل في الإقرار. # مسألة # [ حكم انتقاء الكراء لغير المستأجر ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة ومن أكترى دارا إلى أجل # وسكنه أو لم يسكنه أيجوز له أن يكريه غيره من ثقة أو خلافه بلا إذن ربه ~~بزيادة أجرة أو بغير زيادة فإن أقعده بأكثر مما أقعده ففي ذلك اختلاف قول # __________ # (1) 1- صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن: هو الشيخ العالم الفقيه صالح ~~بن محمد # بن صالح بن محمد بن عبد السلام بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن النزوي # الغلافقي من علماء النصف الأخير من القرن العاشر إلى أوائل القرن الحادي عشر من # أشياخه محمد بن عبد الله بن القرن، وجمعة بن أحمد الأزكوي وعمر بن سعيد # المعد وغيرهم، من مؤلفاته: حقائق الإيمان في الأديان والأحكام، وكتاب ~~الأنوار. # إتحاف الأعيان. # (2) 1- ناصر بن خميس بن علي: يكثر ترد اسم هذا العالم وللأسف لم أجد له ~~ترجمة، لعله # من علماء القرن العاشر، والله أعلم. PageV10P105 # أن الزيادة لذي الأصل وجائز أن يقعده على حال وقول للمقتعد على حال وقول: ~~إذا أصلح المقتعد الدار فالزيادة له وإلا فهي لرب الأصل، وجائز أن يقعده ~~غير الثقة ما لم يعلم منه تعدي. # مسألة # [ استأجر أرض بيت المال ] # وهل يجوز استئجار أروض بيت المال بجزء من غللهن بلا زكاة فلا # يجوز بلا زكاة وأما بالزكاة جائزة المعنى أن تقعد بالعشر أو نصفه بغير # شرط إسقاط الزكاة. # مسألة # [ حكم كراء المسجد لمدة معلومة ] # وكراء أرض المسجد لمدة معلومة وأجر معلوم على نظر ms1430 الصلاح جائز كان بحب أو ~~تمر أو ورق وإذا اشترط أحد على وكيل المسجد أن يغرس # فسلا في أرض المسجد فإذا صلح للإبانة إبانة جاز إذا لم يكن على الأرض ضرر ~~وعليه أن يختار له ما يختار لنفسه. # مسألة # [ صور من القعادة ] # وإذا كانت القعادة بجزء من الزرع فلا مدخل للديان في ذلك الجزء وإن كانت ~~بورق فسبيلها سبيل الدين وأما الإثبات في الزراعة فهو وأرباب # الدين شرع على الأصح إلا أن يكون شرط. # مسألة # [ الاستئجار على الحراسة ] # ومن استؤجر على أن يحرس ثمرة نخل والنخل شركة بين عدة أناس # وأبا الشركاء عن تسليم ما ينوبه فإذا كانت نخل الشريك الآني لا مخرج # لها من الحرس جبر على تسليم الأجرة. # مسألة # [ البيع مع الجهالة ] # ومن اشترى ماء خيارا وآجره المشتري سنة وغير المشتري المبيع بالجهالة ~~انتقض البيع كان المقتعد البائع أو غيره. # مسألة # [ حكم المفاسلة ] # عن الشيخ الوالي عامر بن مسعود(1) # __________ # (1) 1- هو الشيخ الوالي عامر بن علي بن مسعود العبادي النزوي تولى على ~~نزوى للسلطان # سعيد بن سلطان بعد السيد علي بن طالب الذي كلف بمهمة قيادة الجيوش لحرب # محمد بن ناصر الجبري الذي حاول الخروج على طاعة الإمام، وكان الشيخ عامر # عالما وأديبا وسياسيا محنكا استطاع الإمساك بزمام نزوى في ظروف صعبة ~~للغاية، # وله أشعار جيدة. انظر نزوى عبر الأيام ص188-189. PageV10P106 # : والمفاسلة جائزة إذا كانت معروفة بجزء معروف إلى أجل معلوم ولا غير ~~لأحد وإن جاز لأحدهما الغير # فللفاسل عناه بما تقومه العدول وإن تعذر حصول العدول كان القول قول # رب الأرض مع يمينه وللفاسل الخير بين إبانة صرمه وبين ثمنه ويرد ترابا # مكان التراب الذي أخرجه من الأرض وما استغل حوسب عليه. # مسألة # [ صور من المزارعة ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن زرع أرضا معلومة ووقت معلوم وتوى الزرع بمنهل ~~ساج فالأجرة ثابتة على المقتعد ولا غير له وإن كانت الأرض # والزرع والأجل غير معلومين فله أجرة المثل بقدر ما استقام زرعه في الأرض ~~وإن تلف المنهل ms1431 الأرض والزرع وتعذر زرع الأرض وكانت الأجرة والزرع معلومين ~~فعليه بحساب ما مضى من الأجرة على قدر الأشهر. # مسألة # [ أثر نقض العقد قبل قدومه ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: من أقعد ماؤه برها بأجر # معلوم ثم أراد نقض الأجرة للسنة الثانية قبل خلو البرهة الأولى وقبل ولوج ~~المقتعد في العمل للسنة الثانية فالرجوع لمن أشاءه منهما على هذه الصفة # على الأصح. # مسألة # [ معنى القعادة ] # ولفظ القعادة(1) في الأرض والماء ومنحة على النخل فيقول: قد أقعدتك الأرض ~~الفلانية وكذا كذا أثر من النهر الفلاني لسقي هذه الأرض وقد # منحتك غلة هذه النخل عن الفقيه ناصر بن خميس : وإن كانت سنة أهل # النهر إذا قد شاطئه أجناحه أتي اجتمعوا على إصلاحه ومن تخلف أجرة # __________ # (1) 1- القعادة: حسب موقع الكلمة في الجملة من قعد يقعد قعودا والقعدة ~~بالفتح المرة # وبالكسر الهيئة نحو قعد قعدة، والجمع قواعد، ويتعدى بالهمزة فيقال: أقعدته # والمقعد بفتح الميم والعين موضع القعود ومنه مقاعد الأسواق، وقعد عن ~~حاجته تأخر # عنها، وقعد للأمر اهتم له وقعدت المرأة عن الحيض أسنت وانقطع الحيض، وقواعد # البيت أساسه.وهنا والله أعلم اهتم بما أخذ من الأرض لزراعتها. PageV10P107 # عامل وشيء من الغرم من ليذوق وبال أمره فإذا كون هذا الشرط علي العامل ~~عند دخوله في العمل جاز وثبت عليه قياسا على الشاري. # مسألة # [ عمل الشائف ] # ومن زرع زرعا وأسبل استأجر له شائفا فلما فر الطير من زرعه أضر بزرع ~~جيرانه فلا ضمان عليه إذا منع الطير عن زرعه فهو مباح له وإن # وقعت الحجارة التي يرمي بها الطير في أرض الجار فعلى الشائف إبانتها فإن ~~أضر بمال أو نفس فعلى الرامي ضمان ما أتلف خطأ كان أو عمدا. # مسألة # [ حكم خروج العامل من العمل ] # وإذا رام العامل الخروج من العمل بعد ولوجه فيه ففي ذلك اختلاف # فمن جعله شريكا أثبت له حصته بقدر ما مضى من الزمان ومن جعله أجيرا هدر ~~حصته إلا أن يتم عمله وإن خرج من غير عذر فلا ms1432 شيء له. # مسألة # [ حكم التأجير بالعلوقة ] # ومن أعطى دابته بالعلوقة بجزء منها ولم يسم أجلا ثم إن الأجير أراد ~~الرجوع بعد أن طعم الدابة بعض المدة فإن أخذها إلى أجل معدود فلا # رجوع له ولا عرق حتى يمضي الأجل وإن يكن إلى غير أجل أو إلى # بلوغ ظهر الدابة فرجع فله ما أطعم بنظر العدول ورجوع رب الدابة # والأجير سيان. # مسألة # [ ادعاء ذهاب ما استؤجر عليه ] # وكل صانع بالأجرة إذا ادعى ذهاب ما استؤجر عليه فعليه البينة فإن أعجزها ~~ضمن وإن أتى ببينة فلا ضمان عليه ولا عناء له. # مسألة # [ حكم المفاسلة المجهولة ] # وإذا كان المفاسلة إلى غير أجل ولا إلى نسع إقلاب معلومة ثم مات # أحدى المتفاسلين فهذه مفاسلة غير ثابتة لجهالة أجلها وقيل: إنها تثبت # بموت أحدهما لأنها ضرب من البيع والبيع المجهول يبت بموت أحد المتبايعين ~~على الأصح وهذا رأي الشيخ أحمد بن مداد(1) رحمه الله. # مسألة # [ سكن الدار بدون إذن صاحبها ] # __________ # (1) 1- أحمد بن مداد -رحمه الله- من عائلة مداد التي اشتهرت بالعلم وكثرة ~~العلماء، انظر # إتحاف الأعيان الجزء الثاني آل مداد -رحمهم الله-. PageV10P108 # عن القاضي محمد بن عبد الله بن مداد: ومن سكن دار أحد بلا رأيه واجتمع ~~فيه زبالة كالسماد أو غيره فذلك للساكن وعليه أجرة الدار. # مسألة # [ حكم ذهاب الغنم بدون تفريط ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا لم يأت الراعي بالدواب إلى المحلة # وأتى بها نائبه كشبله أو عرسه وذهب بعضها واحتج أن السباع افترستها # من غير اختيار منه ولا تقصير وإن أتى بسمة كشعر معز أو عهن نعاج أيعذر أم ~~لا؟ فإذا استخلف مكانه أمينا ثقة فضاعت أو شيء منها ففي تضمينه اختلاف وإلا ~~فهو ضامن لها. # مسألة # [ الاستئجار على خدمة النهر ] # وإذا استأجر أرباب نهر على خدمة نهرهم مقاطعة على الباع بكذا فرحا # أو شحبا ورام أحدهما الرجوع أله ذلك أم لا؟ فنعم في ذلك النقض لمن # رامه منهما وللأجير أجرة المثل بنظر العدول. # مسألة # [ متى يخرج العامل من العمل ] # وإذا ms1433 ولج العامل في العمل فلا خروج إلا من عذر ويجبر على العمل # بسما إذا كان خروجه مضرا برب المال فإن خرج من غير ففي ثبوت الأجرة له ~~اختلاف وقول: له أجرة مثله إذا دخل في العمل وقول: لا أجرة له حتى # يتم العمل. # مسألة # [ عمل غير عمله ومدى أخذه للأجرة ] # ومن اتجر أجيرا لعمل معروف غائب فادعى الأجير أنه عمله وطلب # أجرته فأنكر الآخر فالقول قول الأجير أنه فعل وله أجرته. وإن كان العمل ~~حاضرا كالبناء ونحوه فلا يقبل قوله إلا بالبينة وعلى الأجير الألية في الأولى # أنه فعل ما استؤجر عليه وله من الأجرة كذا. # مسألة # [ العمل المجهول ] # وإذا كان العمل مما لا يمكن الاطلاع عليه كتبليغ طرس أو ما أشبهه فالقول ~~فيه قول الأجير والقول في الأجرة قول المستأجر ولهما الألية على بعضهما بعضا. # مسألة # [ حكم أجرة النخاس ] # وأجرة النخاس ثابت بيعة السلعة أو ردت وقيل : إن الشرط هدر وأجرة الصائغ ~~للتبر واللجين ليست كالصرف ولا يضيق تأخيرها إلا أنه يستحب PageV10P109 أن ~~يوفي الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه(1). # مسألة # [ أثر الموت في الطريق ] # وإذا نول أحد من صحار إلى جلفار فمات المنول في بعض الطريق # أيجوز للناخذ النول تام بالحساب فله الحساب على قدر المسافة. # مسألة # [ حكم الناسخ بالأجرة ] # والذي يعمل بالأجرة فاستأجر عريف نهر أو وكيل مسجد وهما غير # ثقتين أيحل له أخذ الأجرة منهما أم لا؟ فلا بأس عليه ولا شبهة. # عن الشيخ محمد بن راشد الريامي والناسخ بالأجرة لا يجب عليه # إعراض ما نسخه إذا لم يكن شرط عليه إعراضه وإن نسي شيئا فعليه رده ~~ويعجبني أن يستحل من نسخ في الاحتياط وأما في الحكم فحتى يعلم أنه # نسي شيئا مما تجب فيه أجرة ولو قل. # مسألة # [ أثر إحلال الزوجة مالها لزوجها ] # فإذا أباحت الزوجة زوجها في مالها فعنى فيه وغرم غرامة فنكثت عليه فله ما ~~غرم وعنى إذا كان ذلك بأمرها. # مسألة # [ حكم قراءة القرآن بأجر ] # ومن عليه قراءة جزء حول قبر أو ms1434 على ما يتسبب من القرآن وفاته بعض الجمع ~~أو من غير عذر فما خلاصه فإنه يقرأ ما فاته في جمعة # واحدة ولا ضمان عليه. # مسألة # [ الاستعانة بالغير على القراءة ] # وهل للأجير أن يستعين بغيره على القراءة أم لا؟ فلا يجوز إلا بإذن من ~~استأجره وإن فعل ورضي له من استأجره فلا يضيق عليه في أجرته. # مسألة # [ حكم أخذ جزء من الأجرة قبل إتمام العمل ] # وإذا ادعى أن لا نفقة له حتى يتم عمله ولا يستطيع العمل بلا معاش فأما أن ~~يداينني أو يفسخ لي أدان من سواه لأن له علي دين قد سبق فأبى أيحكم # عليه بذلك أم لا؟ فإن رب المال يحكم عليه أما أن يدين عامله أو يفسخ له # من يدان من سواه هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد وأما رأي محمد بن عبد # الله أن رب المال يجبر أن يدين عامل أو يختار العامل لنفسه. # مسألة # [ حكم إبطال العقد ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن كان ري جمالا ليحمل له جرابا # __________ # (1) 1- هذا حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أعط الأجير أجره ~~قبل أن يجف عرقه». PageV10P110 # معلوما لمكان معلوم بأجر معلوم ولا يعرف ما فيه من التمر فلمن أراد منهما ~~الرجعة فله الرجعة. # مسألة # [ الاستئجار بالخارج من الدواب ] # ومن اكترى مكانا ليحفظ فيه دوابه ببعض ما يحصل من سمادها أو # بكله فهذا جائز ويتم عند المتاممة على بعض ما قيل. # النهج الرابع و العشرون # في الأيتام و المجانين # و العبيد و الدواب # النهج الرابع والعشرون # في الأيتام و المجانين و العبيد و الدواب # مسألة # [ حكم انتزاع مال اليتيم من غير الثقة ] # عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله وإذا # كان لليتيم مال في يد غير ثقة هل يجوز للحاكم أن يفرض له النفقة في ماله # أم يجب عليه أن ينتزعه منه؟ فلا يضيق على الحاكم ذلك وجائز له أن ينتزع ~~مال اليتيم من يد وكيله إذا صحت معه خيانته وجائز ms1435 تقبيض نفقته لأمه وكذلك ~~ماله إذا كانت أمينة. # مسألة # [ ضمان الكتاب ] # ومن أخذ كتابا باليتيم ليقرأ فيه من يد أحد ورده على اليد التي قبضه # منها فجائز على بعض القول وقول: حتى يكون القابض من يده ثقة وإذا أحدث ~~بالكتاب حدثا فعليه ضمان. # مسألة # [ حكم الاستدانة على اليتيم ] # ويجوز لمن يعول الأيتام من أم أو غيرها أن يدان عليهم بأمر الحاكم أو ~~الجماعة مع عدمه إذا لم يصح لهم نفقة أو لم يصح من ينفق عليهم بالفرض # ولو زاد في الثمن بالدين ولا يجوز ترك الأيتام يهلكون سغبة(1). # مسألة # [ حكم بيع مال اليتيم ] # ولا يجوز بيع نشب ذي اليتيم إلا في دين عليهم من نفقة أو وصية من أبيهم ~~ولا يباع في نفقة مستقبلة فإن احتاج إلى نفقة أمر من ينفق عليه أن # يدان على نفسه فإن اجتمع له شيء أخذه من مال اليتيم من غلة أو أصل. # مسألة # [ من مبطلات الوكالة ] # واختلفوا فيمن وكل وكيلا في أولاده في مرضه في مصالحهم إذا مات بعض أثبت ~~الوكالة وأبطلها بعض وإن جعله وصيه جاز بلا اختلاف. # مسألة # [ كيفية تولي اليتيم ] # __________ # (1) 1- سغبة: جوعا. PageV10P111 # وذو المس إذا استؤجر لعمل ببر ناء عن البلد فخرج للعمل فمات في # الطريق فإن كان ذاهب العقل لا يحفظ نفسه فلا نبرئه من الدية لأنه يوجد # في كتاب بيان الشرع(1) أن من استرعى ذا يتم وهو في حجره فأكله السبع ~~فعليه الدية إذا هو ليس بولي ولا استأجره من وليه. قال أبو المؤثر(2): لا ~~دية عليه إلا أن يرسله إلى موضع يعرف أن به سائما فتأكله وذوا المس أشد من ~~الصبي لأنه لا عقل له وقيل: إن نفقة الأيتام تجعل أثلاثا الثلث بر والثلث # ذرة والثلث شعير وهو رأي شيخنا مداد بن عبد الله. # مسألة # [ حكم التصرف بمال اليتيم ] # ومن كان لذي اليتم نشب وهو في حجر أحد أله أن يسلم كسرة # السلطان من غلة مال اليتيم أم لا؟ فقد رخص في ذلك إذا صحت المصلحة لليتيم ms1436 ~~وقول: حتى يقبض اليتيم بنفسه ويقتدي. # عن الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وهل يجوز # الأكل مال الأعجم(3) # __________ # (1) 1- كتاب بيان الشرع: للشيخ العالم محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي # المتوفى في رمضان 508ه والكتاب يقع في اثنين وسبعين جزءا ويحتوي على # جميع أبواب الشريعة وقد حقق لحساب وزارة التراث العمانية. # (2) 2- أبو المؤثر وهو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ~~البهلوي -رحمه # الله- مسكنه قرية بهلا البلد الذي خرج منه علماء كثيرون كالعلامة الأصولي # محمد بن بركة، كان أبو المؤثر أعمى ولا يعرف تاريخ مولده وهو من علماء القرن # الثالث بلا شك ومن تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب وكان ممن حضر بيعة الصلت # بن مالك، عاش -رحمه الله- إلى أيام عزان بن تيم ومات في زمانه بعد قتل موسى # بن موسى وخروج الفضل بن الحواري ومبايعته للحواري بن عبد الله، والله أعلم، # انظر إتحاف الأعيان 1/201. # (3) 1- الأعجم: العجمة في اللسان بضم العين لكنة وعدم فصاحة، وعجم بالضم عجمة # فهو أعجم والمرأة عجماء وهو أعجمي بالألف على النسبة للتوكيد أي غير فصيح # وإن كان عربيا ،وجمع الأعجم أعجمون وجمع الأعجمي أعجميون، انظر المصباح # المنير 2/468. PageV10P112 # كالضيافة والهدية وكذلك بيعه للأصول إذا كان # بعدل السعر فإذا كان حرا بالغا لا يعرف منه ذلك إلا بالإيماء والإشارة ~~فلا يبعد ذلك من الجواز على الاطمئنانة وكذلك بيعه وشراءه وتزويجه # واستئجاره وتسليم الأجرة إليه وأما في الحكم فلا. # مسألة # [ شراء لليتيم ما يحتاجه ] # وجائز لوكيل اليتيم ومحتسبه أن يبتاع له المصحف للتعليم وتسليم أجرة ~~المعلم والضحية للأعياد وأما شراء التحف فلا إذا كان مأخوذا بنفقته وقيل: # إذا كان مثر لا يتعرى من الجواز. # مسألة # [ حكم الوصية من مال اليتيم ] # ومن عنده دراهم ليتم فاشترى له أصل مال على نظر الصلاح فله فلا يثبت ~~الشراء لذي اليتم إذا لم يرض به إذا بلغ وله دراهمه فإن أوصي بالحق حتى ~~يعرف حال اليتيم جاز وهو حسن وإن لم يوص فلا شيء عليه والأرجح ms1437 أن يكون ذلك ~~بنظر الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه. # مسألة # [ تحلية اليتيمة من مالها جائز ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا حلي اليتيمة وكيلها # من مالها ثم توى الحلي أو بعضه فلا ضمان على الوكيل على قول من # أجاز ذلك. # مسألة # [ حكم شراء السلاح لليتيم ] # وإذا صار اليتيم تجد من يحمل السلاح فلا يجوز له شراء السلاح من # ماله إلا أن يكون مأمونا على حمله أو يحفظه له أمين. # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله: وإذا رام ولي ذي المس على # القيام به وبمصالحه وبماله جاز للحاكم إجابته إلى ذلك إذا كان في ذلك # صلاحا لذي المس. # مسألة # [ التصرف في كتب اليتيم ] # واختلفوا في كتب ذي اليتم إذا حازوا تلفها قبل أن يبلغ إيناس رشده ويشترى ~~له بثمنها أصل مال فأجاز ذلك بعضهم وأبا جوزه آخرون # والسلامة من ذلك أسلم. # مسألة # [ عقد الخيار بالنسبة لليتيم ] # وإذا اشتري ليتيم أصل مال فله الخيار إذا بلغ الإيناس بين المال وثمنه ~~فإن اختار دراهمه فلا غلة له على كل حال وأما ما أخذته من شفعة من مشاع # فلا خيار له بعد بلوغه. # مسألة # [ التصرف في مال اليتيم ] PageV10P113 ومن احتسب لمال يتيم فأطناه برهة ~~ثم السنة الثانية رفع يده عنه فأطناه # غير ثقة فلا ضمان على المحتسب الأول إلا أنه إذا كان قادرا على حفظه بلا ~~تكلف مشقة إلا أن يترك لغير ثقة. # مسألة # [ حكم تسليم المال لذي رق والطفل ] # ومن قبض شيئا من ذوي رق أو طفولية أو مس فلا يرده إليه إلا بإذن سيد ذي ~~الرق أو أب ذي الطفولية وأما الصك إذا كان مكتوبا لمن لا يملك أمره سلم ~~للمزبور له. # مسألة # [ التصرف في مال اليتيم ] # وإذا طلبت الأيتام النفقة لهم مع الحاكم كيف السبيل إلى أجرتها عليهم # فإن صح مع الحاكم أن هؤلاء الأولاد هم أولاد الهالك فلان وصح عنده # نشب الهالك أمر الحاكم أمهم إذا كانت مأمونة أن تدان وتنفق عليهم وتكسوهم ~~فإذا اجتمع لها ms1438 شيء باع الحاكم من مالهم بقدر مالها إن لم # تكن غلة. # مسألة # [ التوكيل في مال ناقص العقل ] # وجائز للحاكم أن يوكل في مال ناقص العقل إذا ضيع ماله إذا صح معه نقصان ~~عقله وأن يفرض من ماله لمن يمونه النفقة والكسوة كزوجاته وأولاده الصغار ~~ومماليكه وغيرهم ممن يلزمه عوله بعد أن تشهد لها البينة العادلة أنها زوجته ~~ولا نعلم أنها خرجت منه بوجه حق وكذلك وتشهد البينة أن هؤلاء الأولاد أولاد ~~فلان وكذلك يشهدون في المال وإذا وكل القائم وكيلا في # نشب ذي اليتم بجزء من غلة ماله وقد حلف الهالك زرعا إن حصاده فإن # كان جعل الجزء من كل ما يحصده من ثمار ماله فحصل الثمرة فله ما جعل # له وهذا يعرف باللفظ. # مسألة # [ حكم بيع مال اليتيم ] # وإذا ادعت أم اليتيم أنه قد فطم فلا يتعرى من الاختلاف وجواز # قولها وكذلك قول من يقوم مقامها والأصح لا يباع مال اليتيم إلا لما لا # يدله منه من مئونته وكسوته وما أشبه ذلك وأما الورس والعطر فمن فضلة # غلة أموالهم إذا كانت واسعة ويجوز القياض به ما هو أصلح منه على # قول من أجازه. # مسألة # [ حكم الشراء لليتيم ] PageV10P114 ومن اشترى ليتيم شيئا فهلك الشراء ~~والثمن ضمن وغرم ما توى كان الشراء خيارا أو قطعا. # مسألة # [ ما يجوز أخذه من مال اليتيم ] # وجائز أخذ السلعف الذوي من مال اليتيم إذا لم يكن له ثمن وكان في إبانته ~~صلاح من ماله. # مسألة # [ كيفية الإنفاق على الأيتام ] # وإذا أنفق من يمون الأيتام على الأيتام غير جنس النفقة أو فضل منها أو ~~أوكس فإذا أنفق الأفضل فأفضل له وأما الأوكس فلا وجائز الاستئجار على حفظ ~~اليتيم ونشبه على نظر المصلحة على الأصح. # مسألة # [ أكل الأم من مال اليتيم ] # وإذا كانت غلة مال اليتيم تنمو على مئونته وله أم مقترة جاز لها # الأكل من ماله بالمعروف على قول وللحاكم أن يفرض لها ذلك أو # الجماعة مع عدمه. # مسألة # [ كيفية الإنفاق على اليتيم ] # من كتاب جواهر ms1439 الآثار(1) عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة: # وينفق على اليتيم من ماله ويكسى وإذا فطم فله ثلث النفقة فإذا صار # خمسة أشبار فله نصف النفقة على الأصح فإذا صار سداسيا فله ثلثا # النفقة إلى بلوغه وجائز لمستولي مال اليتيم أن يسلم لمن يمونه مئونته والأم # أولى بولدها. # مسألة # [ حكم وكيل اليتيم ] # وإذا كان وكيل اليتيم ثقة وصالح عن نفقة اليتيم بدراهم جاز لمن يمونه ~~أخذها ويعجبني إذا أعطاه من قبل أن ينفق الوكيل على اليتيم ويصير له دنيا # أن يشهد علي ذلك حذر موته قبل استفراغ ما دفع إليه ولا يباع أصل مال ~~اليتيم قبل أن يستحقه من يمونه وهو أن يدان كافله حتى إذا اجتمع له حق # بيع من المال بقدر الحق وإن تعذر الدين وحاذر على اليتيم الهلاك من # __________ # (1) 1- كتاب جواهر الآثار: للشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان ~~وحذف اسم # أبيه عن عنوان الكتاب المطبوع على نفقة وزارة التراث العمانية ويقع في ~~سبعة عشر # مجلدا أو يزيد وهو من أمهات المراجع وذو فائدة علمية ينبئ عن غزارة علم مؤلفه، # وكان قاضيا للإمام سلطان بن سيف ومن بعده لابنه بلعرب بن سلطان، عن ندوة # الفقه الإسلامي ص194. PageV10P115 # السغب والمخمصة جاز بيع لما يستأنف من مئونته عند الضرورة. # مسألة # [ فرض النفقة لليتيم ] # وإذا فرضت لليتيم النفقة وصح عند من يمونه أنها تنمو عن نفقته فإن # أنفق عليه حكم فلا يسلم له فرق ما يزري وعلى قول من يقول أن النفقة لا حد ~~لها إلا بما يزري المنفق عليه وإن لم يصح له زيادة النفقة أو كانت بحكم ~~حاكم فلا يضيق عليه تسليمها لكافله. # مسألة # [ الضمان على المنفق ] # وإذا سلم من بيده مال ذي اليتم النفقة لمن يعوله للمستقبل فعليه اعتقاد ~~الضمان إلى انقضاء الأجل المحدود إن حدث باليتيم حادث. # مسألة # [ أثر عور ذي الرق والجناية عليه ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن عور عين ذي رق أو كلم # أذنه حتى انفرد ms1440 منها شيء أو كواه وأثرت فيه النار(1) أو كسر عضو منه أو # أنمله خطأ أو عمدا فإذا كان السيد بالغا ومثل بعبده عمدا عتق العبد وأما # على الخطأ فحتى يجتمع الدية كلها ولا يعتقد(2) عبد الصبي ولا ذي المس # إذا مثل به(3). # مسألة # [ حكم تصرف الأب في مال ولده بالعتق ] # واختلفوا في عتق الأب مملوك ولده والأصح أن عتقه ماض وإن عتق # مملوك ولد ولده ففيه أيضا اختلاف والأصح لا عتق عليه. # مسألة # [ موت السيد والعبد آبق ] # وإذا أبق القن(4) من سيده فلما رجع رأى سيده قد مات ولم يخلف # وارثا فإن الأبق لا يزح عنه الملك وهو على ما كان عليه من الرق ويتخلص # __________ # (1) 1- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن وليدة أتت عمر وقد ضربها ~~سيدها بنار # -أو أصابها- فأعتقها عليه. أخرجه الموطأ 2/886. # وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: «من مثل بعبده = # (2) = عتق عليه، وإن كان لغيره كان عليه ما نقص من ثمنه» انظر جامع ~~الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 8/77 رقم 5918. # 1- الأصح: ولا يعتق. # (3) 2- والسبب في ذلك أن الصبي وذي المس رفع عنهما التكليف والله أعلم. # (4) 3- الآبق: هو العبد الهارب من سيده. PageV10P116 # مما لزمه لسيده للفقد. # مسألة # [ دية إسقاط المرأة ] # وأما صفة غرة العبد هي رقبة عبد ذكرا كان أو أنثى وهو إذا ضرب # رجل امرأة فألقيت جنينا ميتا فعلى غرة عبد أو أمة فإن كان الجنين ذكرا # فعليه غرة عبد قيمته ستماية درهم وإن أنثى فغرة ثمنها ثلاثمائة درهم وإن # عزب عليه فديته أربعمائة وخمسون درهما(1). # مسألة # [ أثر من قال لمملوكه أنت حر ] # ومن قال لمملوكه أنت حر قبل موتي بثلاث ففيه اختلاف قول: من حينه لأن مدة ~~الحياة مجهولة وقول: لا يبيعه قبل أن يموت هو أو العبد بثلاث أيام يصير حرا ~~وله أجر ما استعمله في الثلاث قبل موته أو موت العبد. # مسألة # [ الحث على الرفق بالعبد ] # وإذا استعمل العبد سيده ms1441 بعد العتمة وقبل طلوع الفجر فلا ضمان عليه ونحب ~~أن يكون رافقا به إذ هو أسيره(2). # مسألة # [ أثر مباشرة القينة ] # ومن سرق قينة فباشرها ولدها فعليه عقرها فإن كانت بكرا فعشر ثمنا # وإن كانت ثيبا فنصفه على الأصح واختلفوا في العقر فقول: يلزمه لكل # وطية عقر وقول: يلزمه عقران وقول: عقر واحد وأولاده فهم رقيق سيدها # __________ # (1) 1- دية الجنين: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: اقتتلت امرأتان من هذيل ~~فرمت إحداهما # الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقضى رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة... الحديث ~~أخرجه البخاري ومسلم والموطأ # والترمذي وأبو داود والنسائي، انظر جامع الأصول 4/428 رقم 2508. # (2) 2- حث الإسلام على الرفق بالعبيد، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ~~«إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت # أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا ~~تكلفوهم # مما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» جامع الأصول في أحاديث الرسول - ~~صلى الله عليه وسلم - 8/49 # رقم 5888. PageV10P117 # وإن بارعهم(1) لأبيهم فبإحسان منه. # مسألة # [ من أحكام العبد ] # ومن اشترى عبدا اغتنم ممن هو في يده وحرزه جاز شراءه وعتقه عن الشيخ عبد ~~الله بن محمد بن مداد: وإذا طلبت زوجة العبد من سيده النفقة والكسوة فإن ~~نكحها بإذنه لزمه ذلك وحكم عليه به وإلا ففي رقبة العبد # يباع ويؤدى عنه إن أبى السيد عن ذلك. # مسألة # [ نكاح الحر لأمة ] # وإذا نكح القينة الحر ثم طلقها وهي حبلى أريت لو أعتق السيد ما في قبقبها ~~فإن وضعته حيا وقد حرر فنفقته على أبيه. # مسألة # [ من أحكام أموال العبد ] # عن الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود: من رقب عبده بعد موته وأجره إلى ~~أجل ومات السيد قبل خلو الأجل فإذا مات سيده بطلت الأجرة وصار الخيار للعبد ~~فإن أتم عمله فبالحساب منذ مات سيده وإن شاء ترك # وقال بعض أهل العلم: إذا ا ستفاد هذا العبد فائدة وآب بعد موت ms1442 سيده فادعى ~~الورثة أنه استفادها وهو في الرق وادعى هو أنه استفادها وهو حر فالقول قول ~~العبد مع يمينه إذا لم تكن بينهم بينات. # مسألة # [ الجناية على العبد خطأ ] # ومن أكلم ذا رق خطأ فحرر فإن أرشه لسيده المعتق لا المعتق وإذا اشترى ذو ~~الوصب قينة ليسترد دينه بها إذ لا زوج له فاسثراها جاز له النظر إلى # سؤتها ومسه وجاز لها ذلك منه ولو ذهب باهه. # مسألة # [ عول الصغيرة الرقيقة ] # عن الفقيه النزيه ناصر بن خميس: إذا كانت الأمة صغيرة كابنة خمس # سنين إلى دون ذلك فنعم إذا عتقت مضى عتقها فإن كان عن لازم عيلت # من نشبه إلى الإيناس وإلا ففي لزوم عولها اختلاف. # مسألة # [ الوصية بالعتق ] # وإذا أوصى موص بعتق رقبة مؤمنة فالأصح عندنا أن يعتق عنه رقبة بالغة ~~موحدة سليمة الجوارح لتكسب ولا يعجبني عتق الصبي عن واجب ولو # عاله وإن مات معتقه ففي ثلث ماله. # مسألة # [ حكم كوي المولى عبده ] # __________ # (1) 1- بارعهم: لعلها باعهم، أو يكون معنى الكلمة تنازل عنهم لأبيهم من ~~قبيل التخلي. PageV10P118 # عن الشيخ صالح بن سعيد: وإذا كوى المولى عبده ففي عتقه اختلاف إذا أثرت ~~النار فيه إذا كان يرجى به بري وصب كان السيد ذكرا أو ذا عبودية. # مسألة # [ أي الرقاب تعتق ] # عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: ومن لزمه عتق رقبة لا يجز به # عتق المدبر(1) إذا اشتراه على الأصح ومن اشترى عبدا خيارا فقبضه فمات # في يده فهذا بيع جائز وقد توي ما فيه ولا حجة للمشتري عن البائع. # مسألة # [ أثر الإشهادة على ترك المباشرة ] # ومن أشهد على ترك مباشرة قينته التي باشرها فجاءت بولد لسنتين فما # فوقها منذ شهد فالولد ولده ما لم يخرجها عن ملكه أو تزوجها ولو زادت # المدة على السنتين وقد أجاز المسلمون الوصية للعبيد بعد استحقاقهم العتق # ولم يجيزوا لهم الإقرار. # مسألة # [ اختلاف الادعاء حول الصبي ] # وإذا ادعى متحنف أن هذا الصبي عبده وادعى كتابي أنه ولده ولم تكن لهما ~~بينات فهو حر ms1443 مسلم ويسعى للمسلم بنصف ثمنه وإن مات الكتابي # ورثه مسلما. # مسألة # [ حكم عتق الصبية عن الظهار ] # ومن أعتق رقبة صبية عن واجب لظهار(2) أو يمين فعليه عوله في ماله من نفقة ~~أو كسوة إلى إيناس رشده وإن تطوع بعتقها ففي مئونته اختلاف وإن رجعت إلى ~~ورثته معتقها أنفقوا عليها من مال معتقها إلى بلوغها ولا تترك # كلا على الناس وقيل: إذا عتقت فنفقتها على أبيها والأول أصح. # مسألة # [ زواج المملوك من الأمة ] # ومن له مملوك ذكرا أو أنثى ففي تزويجها ببعضهما بعض اختلاف # واللفظ أن يقول زوجت فلان مملوك فلان بأمته فلانة بإذن سيدها فلان ثم # __________ # (1) 1- المدبر: والذي يعتق بعد موت سيده. # (2) 1- الظهار: مصدر ظاهر يظاهر ظهارا. وفي الصحاح يقال : ظاهر من امرأته وتظاهر # وأظهر.. وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. # واصطلاحا: تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزء شائع منها بمحرم # تأبيدا، وقال العيني -رحمه الله- تشبيه المحللة بالمحرمة على وجه ~~التأبيد. انظر # أحكام الظهار للمحقق. PageV10P119 # قيل: هذا وبعد ما سرحناه من اللفظ في عقد التزويج ويقول العبد: قد # قبلت فلانة أمة سيدي فلانة زوجة لي على هذا الصداق عاجله وآجله # وقبلت لها على نفسي بذلك. # مسألة # [ جواز عتق أعور العين ] # عن الشيخ خميس بن سعيد: ويجوز عتق أعور عين في الوسيلة وأما عن اللازم ~~ففيه اختلاف والأصح جوازه إذا كانت رقبة سليمة قادرة على # كسب قوتها. # مسألة # [ حكم كي العبد لطلب الشفاء ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن كوى عبده لنظر الصلاح أوامر بكيه لطلب الشفاء ~~وكان العبد بالغا ورضي العبد ذلك فبعض رآه عتقا له وبعض # لم يره عتقا وإن كان العبد صبيا فأشدد فيه اختلاف. # مسألة # [ حكم إيذاء العبد من أجل الإصلاح ] # وإذا ربط سيد العبد جسد عبده من وصب لحقه على نظر الصلاح فلا عتق عليه ما ~~لم يضر جارحة أو يخرق أذنا وإذا آذت العبد سنه فأبانها # سيده نظرا لصلاحه فلا عتق عليه وإذا حررت القينة الحبلى سرى العتق ms1444 في ~~ولدها ولم يذكر وإذا عتقت وقد خرج من الولد بعضه ولم يستكمل # خروجه عتق. # مسألة # [ حكم علف الدابة من الشيء المتنجس ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وجائز أن تعلف الدابة الشيء ~~المتنجس على قول وأما المسكرات فلا وفيها ترخيص إذا كانت # لبعض المنافع. # مسألة # [ حكم جناية الدواب ] # وإذا تقدم الحاكم على رعيته أن لا يطلقوا دوابهم في حريم البلد فأطلق أحد ~~دابته ليلا أو نهارا فأضرت بحرث قوم فعليهم ضمانه والعقوبة سيما # إذا كان الحاكم قد تقدم عليهم ولو أطلقوها في مباح ولو خرجت الزراعة # من القرية. # مسألة # [ إطلاق الدابة بالنهار ] # وأما إذا طلق رب الدابة دابته بالنهار في موضع ما من فأضرت بحرث # لزمه أيضا ضمان ما أضرت وقيل: لا ضمان عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم ~~-: «على الناس حفظ دوابهم بالليل وعلى أرباب الحروث حفظ حروثهم بالنهار»(1) وقيل # هذا خاص بالمدينة والأول أرجح. # __________ # (1) 1- الحديث بالمعنى وهو صحيح المعنى. وهذا ضمن المتلفات وكيفية ~~علاجها. PageV10P120 # مسألة # [ حكم جناية الدابة بعد هروبها ] # وإذا أوثوب(1) الدابة دابته بما يوثق به مثلها إذا أحرزها بما يحرز مثلها ~~فأنفلتت إذا حدثت فلا ضمان عليه فيما بينه ويبن الله وأما في الحكم # فضامن حتى يصح أنه أوثقها بما يوثق به غيرها. # مسألة # [ على الراعي ضمان الدابة ] # وإذا كانت الدابة عند راع بالأجرة فأضرت بمال أو نفس فضمان ذلك على ~~الراعي لا على رب الدابة. # مسألة # [ حكم اقتناء الطير وجنايته ] # ومن اقتنى طيرا فأضر على أحد حرثه فتقدم على أربابه فلم يمنعوه جاز # له أن يجعل له حبا مسموما ولا ضمان عليه على قول وقيل: يرفع أمره # إلى الحاكم أو الجماعة ليزيحوا عنه ضرهن وإذا تعذر حصول المنصف جاز # ما ذكرنا. # مسألة # [ حكم إطلاق الدابة في القرية ] # ومن أطلق دابته في المرعى المباح وأضرت في القرية ما أضرت وقيل: لا ضمان عليه. # مسألة # [ من أحكام الدواب ] # عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: والدواب المرغودة في الفيافي # والقفار إذا أضرت ms1445 بحرث قوم وعزب على أرباب أهل الحرث علم أربابها # فإن كانت مما يخدم استعملت وأطعمت من عملها وقيل: بل تطعم # ويحسب على أربابها وقيل: يؤتجر لها راع يحفظها والأجرة على أربابها # فإذا استفرغت أثمانها بيعت في مئونتها وهذا كله يكون بنظر الحاكم. # مسألة # [ الضمان على أرباب المواشي ] # ومن زرع في فلاة قوم يرغدون فيها مواشيهم أو بإزاء موردهم فأضرت المواشي ~~بحرثه ففي ذلك اختلاف قول: عليهم الضمان وقول: لا ضمان # عليهم سيما نهارا. # مسألة # [ أحكام في اغتصاب العبد ] # ومن اغتصب عبدا ثمنه مائة درهم فرباه فصار يساوي ألف درهم ثم # نقص ثمنه حتى رجعت قيمته إلى مائة درهم فقيل: إذا أراد المغتصب العين # بري زادت القيمة أو نقصت وقيل: إذا نقص ثمنه عن ثمنه يوم اغتصبه # ضمن النقصان وقيل: يرد العين وستمائة درهم التي زادت عنده في العبد # لتعديه في حبسه وعليه التوبة ويلزمه أجرة استعماله. # مسألة # [ حكم غصب الصبي ] # __________ # (1) 2- أو ثوب: الأصح: أوثق. PageV10P121 # ومن غصب صبيا حتى صار معه شيخا ففي ذلك اختلاف قول: عليه أفضل الثمنين ~~وقول: يرده وعمله. # مسألة # [ أحكام العبد الآبق ] # ومن وجد عبدا آبقا فاحتسب له وقبضه لسيده فأبق العبد فإن نوى # الاحتساب لربه فلا غرم عليه وأما أبو الوليد فإنه ضمنه لأنه فعل ذلك برأي ~~نفسه وقيل: ينظر حال الأخذ فإن كان ممن يتحرى على أخذ أموال الناس ألزمناه ~~الضمان ولم تصدقه وقيل: يضمن إلا أن تصح أمانته. # مسألة # [ قبض المال من غير وكالة ] # ومن رأى مالا لأخيه المسلم فقبضه من غير وكالة من ربه إلا على سبيل ~~الاحتساب فلا ضمان عليه كان في دار الشرك أو في الإسلام. # مسألة # [ التعامل مع العبد الآبق ] # ومن وجد عبدا آبقا فظن أنه لبعض إخوانه فإذا هو ليس له فأفتاه بشير(1) ~~ومنازل وموسى(2) أن يشهد عدلين ويرد العبد إلى موضعه بحضرتهما ثم هو بريء ~~قال هاشم(3): وكذلك الدواب. # مسألة # [ حكم الغصب ثم البيع ] # ومن غصب قينة فباعها فأعتقها المشتري عتقت إذا لم يعلم المشتري أنها # مغتصبة ms1446 ويرجع رب القينة على مغتصبها فإن أعتقها ولم يعلم أنها مغتصبة # ثم صح ذلك وطلبها ربها فلا شيء عليه على المشتري. # مسألة # [ ضمان الحيوان لصاحبه ] # ومن أخذ حمارة لغيره فتسنمها بغير رأيه ثم أطلقها فضاعت ضمنها # وضمن أجرة استعمالاها وقول: عليه الكراء وما أنقصها ولا يضمن ثمنها. # وهذا كله إذا صح تعديه عليها. ومن أخذ دابة لغيره ثم أعطاها آخر فتلفت ~~فضمانها على الأول وإن علم المدفوعة إليه الدابة أنها لغير الدافع ضمن # للأول وإن لم يعلم فلا ضمان عليه ومن علم بدابة مسروقة فلا يجوز # الانتفاع منها شيء بشيء. # مسألة # [ حكم الاشتراك في الجريمة ] # ثلاثة نفر أخذ أحدهم دابة وأمسكها الثاني وذبحها الثالث وأكلوها معا # __________ # (1) 1- بشير: أعتقد أنه بشير بن محمد بن محبوب وهناك غيره بشير بن ~~المنذر. # (2) 2- موسى بن علي بن عزرة الأذكوي، والله أعلم. # (3) 3- هاشم: هو هاشم بن غيلان السيجاني، والله أعلم. PageV10P122 # ثم راموا الخلاص فعلى ممسكها نصف ثمنها وعلى الذابح ضمان جملتها # فإن تاب الآكل رد على الذابح نصف الثمن. # مسألة # [ حكم التعاون على غصب دابة ] # وإذا تعاون قوم على غصب دابة ثم تابوا لزمهم ثمنها على رؤوسهم # وهذا على قول من يقول: إن الدابة لا ينحري(1) وإن تاب أحدهم كان الممسك ~~والذابح ضمن الثمن ومن تاب منهم بعد صاحبه رد عليه ما لزمه. # مسألة # [ حكم استعمال الدابة دون إذن صاحبها ] # ومن كتاب الأشياخ ومن ادعى على آخر أنه استعمل دابته بلا إذنه فأنقصها ~~استعماله لها وأقر الآخر باستعمالها وأنكر النقصان ثبت عليه ما أقر # به من الاستعمال وعلى رب الدابة البينة بما يدعيه من النقصان ومن أخذ # دابة غيره فضمرت من سغب أو ظمأ فإذا لم تنقص عن ثمنها ولم تخل المدة # ما يمكن أن تنقص فيه فلا أرى على المستعمل إلا الوزر مع أجرة الاستعمال ~~والقول في الضمان قول الغارم مع يمينه. # مسألة # [ اغتصاب الأرض والمختلط ] # ومن اغتصب مما يختلط بعضه ببعض كالأرض والنخل فخلطه حرم # عليه الانتفاع بشيء من المخالط لمختلطه كله ms1447 ولا يحل شراؤه ولا بيعه لمن # علمه وإن لم يمتزج المغصوب بماله فلا بأس عليه وعليه التخلص مما # اغتصبه فقط. # مسألة # [ حكم غصب الميراث ] # ومن اغتصب شيئا ممن يرثه فرد إليه المغصوب بالميراث فبعض حرمه إذا أخذه ~~على نية فاسدة وبعض أحله له وجعله غاصبا في فعله وعليه التوبة. # مسألة # [ من اغتصب أرضا ] # ومن اغتصب من أحد شيئا ثم اغتصب المغتصب شيئا كحقه أو دونه # حل له ذلك لقوله تعالى: { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } ~~(2). عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله: ومن اغتصب لبن # مرضعة فمات ولدها فإن كان في موضع لا يجود للمولود غذاء ولم يدرك # فعليه دية الولد وإن كان في موضع يوجد فيه الغذاء فعلى المغتصب الأدب ~~والعقوبة. # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل: والمعنى تقسيم أثر الجرم على المشتركين فيه. # (2) 1- سورة الشورى آية 41. PageV10P123 # مسألة # [ سرقة النبات ] # ومن لقح باسقة فجاء أحد فسرق النبات فتفر فدث(1) الباسقة فبعض ضمنه نقصان ~~الغلة وبعض ضمنه ثمن النبات. # مسألة # [ حكم سرقة النباتات ] # ومن سرق نباتا من فحل غيره ولقح به نخله فعليه ثمن النبات يوم سرقه وإن ~~فسدت نخل المسروق من عدم النبات فعليه ضمان ما توى من غلة # مال المسروق. # مسألة # [ ضمان ما توى ] # ومن هدر ركية قد زرع عليها أو نهر فضمان ما توى من فعله # كله عليه وكذلك ما توى من نقب جدار بيت فدخله سارق من ذلك # النقب أو فجر حضار زرع فدخلت دابة فأفسدت فعليه ضمان ما # أفسدت من سببه. # مسألة # [ حكم زراعة الحب المغصوب ] # ومن اغتصب حبا فزرعه في أرضه فله زرعه ويضمن ثمن الحب ومن اغتصب فسلة ~~فغرسها في أرضه فالخيار لرب الفسلة إنشاء الفسلة أو ثمنها الفرق إن الحب ~~يتعذر حصوله لربه لاستهلاك الأرض له والفسلة قائمة العين وما كان قائم ~~العين فالخصومة في عينه. # مسألة # [ حكم فسل الفسائل المغصوبة ] # ومن نقص الذرة وقود القعبص وأبدان السكر وما أشبه ذلك فحكمه كالفسل لا ~~البذور ومن اغتصب فسيلة من الأرض ms1448 فغرسها أو زرعها فهو # بيع للأرض أعني الزرع وأما الباسقات والدوح ففيها الاختلاف قال بعض: يقوم ~~الأرض عامرة وما فيه ثم الخيار لربها فإن شاء أعطاه ثمن الفسل وأخذه # مع أرضه وإن شاء أذن له في إخراجه من أرضه وقيل: تكون الأرض بينهما ~~بالحصص على قدر ثمن الأرض والفسل قال أبو معاوية(2): يعطيه ثمن # __________ # (1) 2- هكذا في الأصل. # (2) 1- أبو معاوية: هو عزان الصقر النزوي العقري مسكنه غليفقة من عقر ~~نزوى ولا زال # منزله معروفا بها، وكان من علماء عمان ولعله من قبيلة اليحمد، وكان هو والفضل # بن الحواري فيما يروى كعينين في جبين واحدة كانا يضرب بهما المثل في عمان # لعلمهما وفضلهما فمات عزان قبل وقوع الفتنة وأدركها الشيخ الفضل بن ~~الحواري، # توفي عزان بصحار سنة 268ه انظر إتحاف الأعيان 1/195-196. PageV10P124 # فسله وقيل: ثمن الفسل وغرامته ولا عناء له وقيل: لا شيء له والأرض # وما فيها لربها وكذلك القول في البناء. # مسألة # [ حكم قطع الزرع دون إذن صاحبه ] # ومن أصرى زرعا لسواه قبل أن يثمر فقال بعض يلزمه ثمنه يوم قطعه # كما يستوي في حينه علفا وقول: يلزمه مثلما يثمر مثله من الزرع حبا أو # ثمنه هذا رأي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما القت ومثله مما # ينبت مرة أخرى فإنه يقوم. # مسألة # [ حكم قطع الغراس ] # عن موسى بن علي: ومن أصرى باسقة سواه غرسه له فسلة وأعطاه مكانها باسقة ~~حتى تثمر الفاسلة وقيل: تقوم النخلة بلا شرب وقال وارث # بن مبشر: ينظر إلى فسلة الأرض فيعطى رب الباسقة مثلما يأخذ الفاسل # نخلا من مال القاطع وله أرضه وماؤه. # ومن أضرح ميتا في قيعة قوم قسرا فلا يغير الضريح ولرب القيعة ثمنها # عليه ولا يمنع رب القيعة من الانتفاع بها. # ومن حفر ركية في أرض قوم قسرا فالركية لرب الأرض ولا عرف للمقتسر. # مسألة # [ ما يدفع مقابل الغصب ] # سن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من اغتصب(1) شيئا مما يكال أو يوزن ~~كالورق من تبر # أو لجين ms1449 أو طعام أو ما أشبه ذلك فاستهلكه أن عليه مثلما اغتصب من جنسه ~~ووزنه وكيل وقول له: الخيار بين الجنس والثمن يوم أتلفه وأما التبر واللجين ~~فعليه مثل ذلك لأنه هو القيمة. # مسألة # [ حكم إتلاف المغصوب ] # ومن اغتصب قرشا أو خرقا فأبلاها أو أفسدها فلربه الخيار بين أخذ عين ~~المغصوب وما نقص وبين أن يضمنه إياه كله وبأخذ ثمنه والقول قول # الغاصب في الثمن مع يمينه. # ومن سقى زرعه بماء حرام قول: إن الزرع يحرم وقول: لا يحرم # والأصح لا يحرم وضمان الماء على مغتصبه. # مسألة # [ حكم الانتفاع من المغصوب ] # __________ # (1) 1- الغصب أخذ الشيء رغما عن صاحبه ودون رضاه فوجب عليه إعادة الشيء # المغصوب، وقد بحث أهل الأصول حكم الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الثوب # المغصوب، والغصب له أحكام متعددة. PageV10P125 # ومن اغتصب حطبا فلا بأس بالاقتباس بناره لغير مغتصبه وأما من الحمم والجم فلا. # واختلفوا في معاملة من بيده الحلال والحرام فقول حكم ما في يده حلال حتى ~~يصح حرام ذلك وقول: بالعكس وقول: على الأغلب من أمره. # مسألة # [ حكم أخذ الساقط من الشجر ] # والعسل الساقط والصمغ واللقاط وما كان من معو فالإجابة مع أرباب الدار ~~فلا بأس به ولا يحل من الأمكنة المحظورة كصحار وما أشبهها. # ولا بأس بقضاء الحاجة في البيوت غير المسكونة لقوله تعالى: { ليس # عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة } (1). # ومن وقع من سطح دار على أحد فمات الواقع فلا دية له وإن مات الموقوع عليه ~~فعلى عاقلة الواقع ديته. # مسألة # [ حكم ضمان الساقط عن النخلة بصوته ] # ومن طلع باسقة فصرخ على أحد فنجعه فإن كان الطالع رب الباسق أو عامله ~~والداخل بغير إذن لم يلزمه له شيء وإن أذن له رب المال بالدخول # فعليه ديته. # مسألة # [ حكم وقوعه وعلى من ديته ] # ومن رقي غيره باسقة فسقط عليه فنجعه فعلى عاقلة المسترقي الدية وإن ماتا ~~جميعا معا فلا شيء على الأسفل وعلى عاقلة الساقط ديته. # مسألة # [ أثر موت المسترقي ] # وإن مات المسترقي فلا شيء على ms1450 معين وهو والراقي. # مسألة # [ ضمان من حفر في طريق الغير ] # ومن صرح في خب(2) وجز ثاني الثالث فإن الأول يضمن للثاني والثاني للثالث ~~ولا ضمان على أحد للأول أن لا يكون حافر الخب تعدى في # حفرها في طريق أو حيث لا يجوز له حفرها فعليه الضمان. # مسألة # [ حكم صرع الإنسان وموته ] # ومن دفر شخصا فصرع على أجر فنجعه ضمن الدافر لهما ولا ضمان على المدفور ~~الأول للثاني لأنه مغلوب عليه. ومن وضع حجرا في الطريق # فعثر به آخر فمات فالضمان على الملقي بحجرة. # مسألة # __________ # (1) 1- سورة النور آية 29. # (2) 1- الخب: الحفرة العميقة. وهذا حصل في اليمن في عهد الإمام علي بن ~~أبي طالب عند # عندما سقط القوم على الأسد فأفتى هكذا رضي الله عنه. PageV10P126 # [ حكم سدع الشخص صاحبه ] # والماشيان أيهما سدع صاحبه ضمنه وإن تألم السادع من المسدوع ففيه سوم عدل. # مسألة # [ حكم ضمان تلف السفن ] # وإذا صدقت الجارية فعلى ركاب الصادقة لركاب المصدوقة فالضمان إذا # توت أمتعتهم ورسبت جاريتهم بقبق الخصم وإن توت الصادقة فلا شيء # لها وإن تلاقتا وتصادفتا متاضمتنا لبعضهما بعض ما توى منهما إذا كان # بهما ركاب وإلا فلا ضمان لأحديهما على الآخر إذا كانتا تجريان جملة # وإذا تصادما فارسان أو ماشيان ضمن كل واحد منهما ما أصاب صاحبه # وهو على العاقلة لأخطاء وإن كان فيهما ذوا رق فالضمان في رقبته. # مسألة # [ أثر العين وحكم الضمان ] # ومن عرف نفسه أنه عيون فنظر إلى شيء فأصابه لزمه ضمانه. # مسألة # [ من أحكام السفن ] # وأجرة الراكبين للجارية من عدن السيف للجة اليم لركوب الجواري # فعلى السنة والعرف بين أرباب الضرب والجواري. # مسألة # [ حكم الجعل للإنقاذ ] # عن مسعدة بن محرز: ومن أنقذ جاريته وغرقت في اليم مع حملها # فأذن لمن أنقذ شيئا فهو له فلا يثبت هذا الشرط وله أجر مثله وإن من قال # أنقذ شيئا فله جزوا ثبت. # النهج الخامس و العشرون # في الأنهار # و الآبار و حفر الطرق # النهج الخامس والعشرون # في الأنهار و الآبار و الطرق # مسألة # [ مقدار ms1451 حريم الساقية ] # عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان إذا # كانت الساقية جائزة ورام ربها غرس شاطيها فإنه يفسح عنها ثلاثة أذرع # وقول ذراعين وقول: ذراع وقول: ما لم يضر بجري الماء هذا إذا ملك # شاطئ الساقية وبين أرض رب الأرض جدار له وكانت الساقية خلف الدار ليست ~~للمال فإنها تكون للأملاك فإن أراد رب المال الغرس بإزائها فسح # عنها ثلاثة أذرع للباسقات لأنها ليست له في الحكم فإن كان له على # وجهين لينات حكم بها فإن كانت له فعلى ما سبق من الاختلاف. # مسألة # [ كيفية إعمار أرض المسجد ] PageV10P127 ومن رام عمار قيعة بإزاء مسجد ~~فإن نطلها فسح عنها كما ينطل ثلاثة أذرع وليس فوق الثلاث فسبح ولو نطل فوق ~~الثلاث على الأصح إلا أن تكون القيعة تنهار فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام ~~وإن أراد الانتفاع بزرعها # أو سواه من غير أن نبطلها فعليه الفسح بقدر ما لا يمس جدار المسجد الماء ~~للباسقة وللشجر غير ذوات السوق ثلاثة أذرع وللشجر من ذوات السوق كالأبناء ~~والسدر وغيرهما. # مسألة # [ مقدار الفسح للباسقة ] # ومن كانت قيعته بإزاء المسجد ورام غرسها فسح للباسقة ستة أذرع وللقرط ~~وشبهه تسعة أذرع كالصبار والفرصاد. # مسألة # [ كيفية الانتفاع بالوادي ] # وإذا مر الوادي في قرية وعلى شاطئه باسقات وعمار ورام أحد كبس ما قابل ~~ماله لينتفع به ولم ينكر عليه منكر وأنكر أهل ذلك ففي ذلك اختلاف قول لا ~~يجوز له ذلك وقول إذا لم ينه كبسه بأحد جاز له إلى ثلث الوادي والسلامة من ~~ذلك أسلم. # مسألة # [ حكم الإحداث على السواقي ] # ولا يجوز الإحداث على السواقي من جميع الأحداث إلا ما سبق وإذا مالت شجرة ~~المسجد على أحد فعلى الحاكم أن يأمر بصرفها وكيله فإن لم يكن له وكيل أ غير ~~وأن تعذر حصول الحاكم فجماعة المسلمين وجائز # للوكيل صرفها ولو لم يأمره الحاكم إذا كان ثقة. # مسألة # [ أثر امتداد الباسقة ] # وإذا كان على جر شجرة لأحد وبإزائها صرم لآخر فأنافت الشجرة ms1452 على الصرم ~~ولم تكن بينهن جواميد فالأرض التي بين الشجرة والصرمة المقابلة # لها نصفان على الأصح وقيل إن الشجرة لا تقايس الباسقات. # مسألة # [ أثر تجاوز النخلة حدودها ] # وإذا أنافت النخلة والشجرة على مال الجار صرف ما زاد وقول بعد الحكم وقول ~~ما ناف وهذا إذا انتقل المال عن النائفة عليه إلى غيره ورام # صرفها وأما عن النائفة عليه فتصرف كل النائف. # مسألة # [ من يلزمه خدمة النهر ] # وإذا كان على شاطئ الوادي باسقات تشرب بأصولها بلا نهر ولا زجر وبإزائها ~~في الوادي نهر هل لأهله خدمته فهذا ومثله تجري أحكامه على PageV10P128 ~~النظر فإن لم تكن الباسقات مضرة في إصلاح منع أربابه من ذلك وإلا فلا. ~~ويجوز تخطيف ساقية نهر في الطرقات رائز(1) إذا أمنت المضرة على المارين # على بعض القول وقول: لا يجوز وهو الأرجح وإن تغاضى الحاكم لمن فعل ذلك ~~وسعه ويجوز استعمال قنطرة على هذه الساقية على قول. # مسألة # [ أثر ملك الباسقات المارة في أرض الغير ] # وإذا كان على ساقية باسقات وهي لمن يملك أمره وهو مار في أملاك الناس في ~~بعض صرحات المساجد فلا يجوز لأربابه تعزيره على أصل ما # كان وليس لأرباب الأملاك الأصلان منعهم أن يسموه إذا راموا ذلك # وجائز لهم إزاحة شحبه من كبس أو غيره. # مسألة # [ كيفية الاستفادة من الأنهر ] # وإذا كان نهران لدار واحدة ومخرجهما من واد وأحدهما أعلى من # الآخر فلا يجوز لأهل النهر ألا على خدمة نهرهم زيادة عن الأصل إلا ما # كان من شحب ومثله وأما أرباب النهر الأسفل فلا يمنعون من ذلك إذا # آمنت المضرة والضرر المرفوع ولو تمت المسافة بينهما على خمسمائة ذراع # بينهما قول يفسحون خمسمائة ذراع إذا كانت خدمتهم دون منافع الأعلا. # مسألة # [ ما بين الفلجان من مسافة ] # وإذا أدرك الفلجان بينهما أقل من خمسمائة ذراع ثم تبين لأحدهما # ساعدا فرام أربابه إصلاحه وادعى أرباب النهر مضرة فإذا صح أن هذا # الساعد يطرح ماؤه في هذا النهر لأهله إصلاحه ولو جر ماء سبعين ساعدا # ما لم ms1453 يتبين ضرر على الفلج الأسفل فإن تبين فالضرر مصروف. # مسألة # [ مقدار حريم طريق الفيافي ] # وإذا عمر قوم مرتا وبه طريق أجائز أو لم يجعلوا للطريق حرما كما جاء # في الأثر طريق الفيافي وكم يكون حريم طرق الفيافي ففي ذلك اختلاف # قول من كل شطر أربعون ذراعا وقول حريمها ما لم يضر بها مؤخر وقول عشرون ~~ذراعا مقدم فعلى هذا القول يجوز التغاضي للقائم بالأمر. # مسألة # [ صورة من الاستفادة من الوديان ] # __________ # (1) 1- كملة غير واضحة والسياق: ويجوز تخطيف ساقية نهر في الطرقات أيبرأ إذا... PageV10P129 # وإذا كان ماء الوادي تالدة يطفو أو تارة يرسب وبه قبلان للديار متفرقة ~~ورام أحد فجر ركية فيه أو فجر نهر وزرع على شاطئه فاعلم أن من رام حدث ركية ~~يجب هذا الوادي فسح خمسمائة ذراع عن منافع الأنهار وقول # ما لم تصح المضرة فلا يصرف الزرع وقول لا يلتفت إلى المضرة فإن لم يفسح ~~خمسمائة ذراع صرفت الركية ولو توى زرعها وإذا كان بين الباسقتين موات قول ~~تقسم بينهما نصفتين إذا كان مستويا وقول موقوف وهو الأصح. # مسألة # [ حكم تحصين المال ] # وإذا كان الوجين بين مال رجلين أراد أحدهما توزيعه وأبى الآخر فإذا # كان مساويا للمالين فهو بينهما ومن أراد حصان ماله بجدار جدر في نصفه ~~وقول يترك كما كان. # مسألة # [ حكم امتداد النخلة على حساب الغير ] # وإذا أبنت على النخل العاضدية شجرة من عظمات السوق وبين الساقية والطريق ~~فأنافت أفنانها النخل فأخذت هواها ولكل صنف مالك فإذا صح النائف صح. # مسألة # [ صورة من الاستفادة ] # وإذا نشأ تحت النخلة نخلة المسجد قرن بعضه أثمر وبعضه لم يثمر وهي على ~~زوجين مال فأراد المال صرف القرن فما لم يثمر القرن صرفا وما # أثمر ثبت وما لم يثمر ولم يكن بحد الفسح الشرعي فمصروف. # مسألة # [ حكم قطع السعف ] # ومن اتهم أحدا أنه أصرى سعف باسقة سوى الذواة فإن كان متهما # حبس التهمة وإلا فحتى تصح دعواه ببينة عادلة أو إقرار من المدعى عليه. # مسألة # [ حكم المصابيح المتكورة ] # والمصابيح ms1454 المتكورة بين الجارين فإذا لم تكن مرتفعة قامة سدت وقول: قامة ~~وسطة إذا قابلت بيت الجار. # مسألة # [ حكم وجود الدوحة داخل المسجد ] # وإذا وجدت في مال المسجد دوحة نائفة على الجار فرام صرفها وهي في دون ~~ذراعين من ماله وقد عزب علم محدثها فإن كانت محدثة ولم تثمر # صرفت كانت فرضة أو غيرها وإن أثمرت لم تصرف. # مسألة # [ أثر الغرس بين النخلتين ] # وإذا أخبر زيد عمرو بأن في المكان الفلاني باسقة للمسجد الفلاني ~~PageV10P130 وبإزائها باسقة لمسجد غيره فإن كان بين الباسقتين الفسح الشرعي جاز # الغرس مكان هذه النخلة ولو لم يكن المخبر ثقة وإن لم يكن لم يجز ألا # بالبينة العادلة أو شهرة لا تدفعها شهرة واطمأن القلب بذلك. # مسألة # [ أثر التصرف بماء الأنهار ] # وإذا وجد أحد واديا يجري ماؤه على الصفا وبالوادي أنهار الجمعة ديار ~~فأراد هذا أن يقبل نهرا من أعلا الأنهار فهذا يعرف بالنظر والمشاهدة فإن # أضر هذا النهر بالأنهار السفلى فلا يجوز رفعه ويترك على حاله وإن أضر # صرف الضرر. # مسألة # [ وصف حال الوادي المصروفة عنه الأحداث ] # وسأصف حال الوادي المصروفة عند الأحداث إذا كان الوادي متصلا جربه أو كان ~~يظهر في أمكنة ويختفي في أمكنة فهذا لا يجوز فيه الإحداث # من الأعلى إلا فلاج السالفة ولو نأت المسافة. # مسألة # [ أثر الإضرار بالوادي ] # وإذا أضرت الوادي أوتاد ونجود وفي الاعتبار مع أرباب النظر أن الماء ~~الأعلى يصري جريه عن الماء الأسفل فلا بأس على من رام رفع نهر من أعلى ~~الوادي إذا أمنت المضرة على الأسفلين. # مسألة # [ مقدار الفسح بين الأنهر ] # ومن رام فرح ركية في نشبه بإزاء نهر كم يفسح؟ قول: إذا كانت # الركية للاستقاء فقط لا للزجر فلا يحتاج قارحها للفسح الشرعي وقول: # لا بد من الفسح على حال. # مسألة # [ مسائل في الساقية ] # وإذا نزلت الساقية أو ارتفعت عن مال من تمر فيه وأراد غرس باسقات # ودوح بإزائها فسح عنها الفسح الشرعي وقد ورد. # ومن ادعى أن له ممر ساقية في طريق هدرت دعواه ms1455 إلا بالبينة وقول: # العامة في الأحكام هدر وإذا انزاح الريب عن قلب ذي الأمر فإلى نظره. # مسألة # [ مسائل في الساقية ] # واختلفوا في الساقية الحملان فقيل: إنها من القواطع عن الغرس وقيل: # إنها ليست من القواطع وإن كانت ثابتة تنزل فالأصح أنها من القواطع وأما ~~الخضار فلا يقطع عن الغرس أو في إثبات ذلك فيه(1) اختلاف. # مسألة # __________ # (1) 1- في الأصل وجد طمس: إثبات ذلك فيه اختلاف، بدل (إثبات اختلاف). PageV10P131 # [ مسافة تحويل السواقي ] # واختلفوا في تحويل السواقي فأجاز ذلك بعض إلى أربعين ذراعا وقول: يجوز ~~ولو نما على الأربعين على نظر الصلاح إذا حولت في قيعة من يملك # أمره بعد أمن المضرة من تحويلها. # مسألة # [ لمن الباسقة التي في الوادي ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا نشأت باسقة في واد بين # أملاك فادعيا لها لمن تكون كانت في شطر الوادي أو وسطه فقول: إنها # تكون للمال الذي يليها إلى ثلث الوادي وقول: إلى نصف الوادي وقول: # هي للفقراء جاز جوزه لبيت المال. # مسألة # [ مرور النهر في أملاك الناس ] # وإذا كان النهر يمر في أملاك الناس واحتاج لشحب فإنه يطرح فيما كان يطرح ~~من السنة المتقدمة سيما إذا وجد له أثر تراب طرح هناك كما سلف # إلا أن يصح بالبينة العادلة غير ذلك. # مسألة # [ حكم الشهادة بالشهرة ] # وإذا شهدت الشهرة بمر ساقية سالفة لا أثر لها تحت طريق تسقي قيع لأناس ~~فأما في الحكم فلا يقبل إلا بشهادة العدول وأما إذا شهدوا من # الشهرة من لا يتهم في شهادته بتحريف ولا تكليف وهم أقرب للأمانة # والعفة فلا يعدم من جواز التغاضي للحاكم. # مسألة # [ مرور النهر في ساقية وحكم شربها منه ] # وإذا كان ممر بعض ساقية نهر في مال أحد وذلك موضع لا يقايسه شيء من النخل ~~ولم يستحقه رب المال ولا غيره فلمن حكمه فهذا يعرف # بالمشاهدة فإن كان هذا الموضع مواتا لا يدعيه أحد فحكمه للنهر وله في ~~الموات إلى خمسمائة ذراع وقيل: هو لمن أحياه ويفسح عن ماء ms1456 النهر. # مسألة # [ متى يكون البئر لبيت المال ] # وإذا كانت الغيرة خارجة من القرى وهي أيبار وتزرع وهي ملك لملاك وبإزائها ~~حفرة خب مندفنة وليس في أرضها شيء من السماد فعمر دون # تلك البئر بيرا فأمها لها وزرعها فحكم هذا البير لبيت المال عند وجود # الأئمة ولذوي الفاقة عند عدمهم وإذا لم تكن بالأرض سمة الملك فهي لمن ~~أحياها على الأرجح وأما إذا كانت هذه الأرض مشتملة على أرض PageV10P132 ~~معمورة لم تنفسخ عنها خمسمائة ذراع فحكمها لمن دنى منها من القيع المعمورة ~~وقول: إن حكمها لأهل الماء الذي سقيت به والأول أصح # وأوضح وأرجح. # مسألة # [ حكم تعطيل القعادة ] # وإذا جعل مثر في نهر أحد يقوم بمصالحه وجعلوا له جزء من بارة # أخرجوها للنهر بينهم ثم رام مثر في النهر تعطيل قعادة تلك البادة ~~فالوكالة # من مثر في النهر ثابتة في نهرهم إذا كان بهم ثقات ولو مات جعلوا الوكيل # وله ما جعلوه أجرة ولا يدله من أجرة ومن رأي حفرة بير قرادها قليلا ثم ~~حفرها ثالث حتى بلغ دون الماء فأبى عليه الفاحر الأول فإذا لم يمسه البير ~~الآخر فحكمها للأول ويكون للآخر العناء وإن أمها الآخر البير فهي له وللأول ~~العناء. # مسألة # [ مقدار حريم الطريق ] # وحريم اليم الطري(1) هو له حيث كان أم في البنادر المعمورة خاصة فلم أحفظ ~~فرقا في بندور دون بندور ندى أن البنادر كلها سيان. # مسألة # [ حكم الإعمار أكثر مما يستحق ] # وإذا كان ممر ماء في طريق جائز من نهر تحت الطريق فلا يجوز لرب # المال أن يعمر زيادة في أرضه ويسقيها من تلك الساقية ولا يأذن لأحد أن ~~يسقي منها وله ملك المال جمة أملاك إلا أن تكون الساقية جائز أن يكون # الفتح من أصلا أربع أجايل. # مسألة # [ حكم دخول النخلة حدود أرض المسجد ] # وإذا دخل سعف باسقة هواء أرض مسجد فإذا لم يكن مضر كان # جاز التغافل عن للوكيل أو الجماعة أو الحاكم وقول: يصرف على حال # وهو الأصح. # مسألة # [ حكم الغرس في حريم ms1457 الطريق ] # ولا يجوز الغرس على الطرق فيما دون الفسح الشرعي كالفسح عنه # مال من يملك أمره وإذا نبتت دوحة في موات متصل بالطريق بينهما وبين ~~الطريق ثمانية أذرع فإذا لم تكن مضرة بالطريق فجائز تركها وتنفذ غلتها # في إصلاح الطريق. # مسألة # [ استغلال الأرض الموات ] # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل: والأصح: الطريق. PageV10P133 # وإذا كان بإزاء الدور موات مرتفع وليس فيه سمة عمارة من بناء أو إحياء ~~لأرضه ويقال أنه لبني فلان بغير صحة فالوقوف عنه أسلم على الأصح. # مسألة # [ مرور الطريق على قنطرة الساقية ] # وإذا كانت الطريق تمر على قنطرة ساقية جائز أيجوز لربها تحويلها أم لا؟ ~~فقد أجاز ذلك بعض المسلمين إذا لم يكن لأحد على الساقية بإزاء القنطرة # نخل أو شجر في الوجين الذي رام أن يقنطر عليه من أعلا الوجين وأسفله. # مسألة # [ التصرف بباسقة المسجد ] # وإذا كانت باسقة لمسجد على شاطئ نهر وأعلاها وأسفلها مسافة أيجوز # لأرباب النهر أن يظفروه ويسموه أعلا منها وأسفل أعلم حجة يمنع أهل لنهر ~~من ما ذكرت وإن قايضوا بأصل هذه المسافة ولم يقايضوه بأصل ما تستحقه أخرى ~~وكان لها وجائز لوكيل المسجد أن يغرس نخلا في تلك المسافة ما لم يضر بأملاك ~~أحد أو طريق وإذا كان في المسجد نخل المسجد سواه وللمال شرب ماء وأدرك ~~الشرب يسقي جملة المال وغاية صحة أمره فصار المال # لا يزر الماء كله لزيادة ماء النهر فإذا لم يكن للنخل اللواتي للمسجد الآخر # ماء معلوم فجائز رفع ما زاد عن سقي ذلك الماء. # مسألة # [ حكم نقل الزرع ] # ومن زرع بيرا في بعض الأودية ثم استحقت عليه أينقل زرعه إذا طلب ذلك ~~مستحقها أم لرب الأرض أجرة المثل؟ فإذا كان الداخل دخل بسبب # فإن المستحق عليه يحكم عليه بأجرة المثل وإن دخل على الغصب فلا شيء # له في الزرع. # مسألة # [ حكم خلط الأنهر معا ] # ومن قرح نهرا فخطفه تحت نهر قوم ولم ينكر عليه أرباب النهر ثم # تألده من النهر الأعلى على النهر الأسفل ضرر من فوق فاعلم ms1458 أنه لا # يجوز تخطيف نهر تحت على نهر وذلك ضرر والضرر من (يلزمه)(1) # ماتت عليه أعين وعزب عليه علم كيفيته فإصلاح الضرر على أرباب # أهل(2) المضرة. # مسألة # [ حكم إسناد ما يتوقع سقوطه من الأشياء ] # __________ # (1) 1- هنا طمس والأصح: والفرد من يلزمه. # (2) 1- هنا طمس ويظهر: أهل المضرة. PageV10P134 # وكل مخوف على طرق وأملاك كالجدر تجدد المتقدمة والدور المفايدة والباسقات ~~المائلة والدوح اللواتي عن حالها حائلة فلم يكن الرفعان في أضلاعها فأما في ~~الحكم فلا يكون إلا بعد الرفعان إلى الحاكم وأما فيما بينه وبين الله فكل ~~من رفع كان عليه حجة. # مسألة # [ المسافة بين النهرين ] # وإذا كان بين النهرين مسافة تنموا على خمسمائة ذراع من أعلاها ثم # دنيا من بعضهما بعض حيث لم تكن هناك منافع ماء وأحدهما أسفل من # الآخر ورام الأرباب الأعلى تعزيزهم فأبى عليهم أرباب النهر الأسفل # وادعوا الضرر فإن كان حين الحكم لا ضرر في التعزيز فجائز على من # أنكر اليمين. # مسألة # [ كيفية إزالة الضرر ] # وعلى مدعي الضرر البينة أن نهرهم له مادة ماء في زمن الخصب من # نحو ذلك النهر. # مسألة # [ إزالة الضرر ] # ومن في ماله باسقة لسواه فنشأت بها قرن لم تثمر بعدها فأنكرها بعد # أن كبرت فإذا لم تثمر القرن فإن الحاكم يحكم بصرفها وإن ما أثمر # فلا يصرف. # مسألة # [ كيفية إزالة الضرر عن الغير ] # وإذا كانت أرض لمسجد معروف فنشاب بها روح فعظمت وولجت في أهواء أموال ~~الناس فأضرت بها فرام أرباب الأموال صرفها فالأصح أن # الحكم يحكم باستئصالها ما لم تثمر فإن أثمرت صرف ما ناف منها. # مسألة # [ حكم الأنهار المحدثة ] # والأنهار المحدثة إذا مر بها أربابها على الطرق الجوائز أيسعهم ذلك ولا # يجوز للكاتب أن يكتب فيها أم لا؟ فلا يضيق عليه ذلك. # مسألة # [ صفة حريم الدار ] # وما صفة حريم الدار الذي يطأه الخف والحافر فهو من أقصى القبع # اللواتي تزرع بماء النهر والزجر في حافة الدار قول خمسمائة ذراع لمنافع # الناس ومواقفهم وقول: ثلاثمائة ذراع وقول: ما وطئه الخف والحافر ولو ms1459 # لم يذكر ذراعا ولا قياسا. # واختلفوا في من رام إحياء شيء من هذا الموت إذا كان بإزاء أرضه فأجاز ~~بعضهم له ذلك لقوله عليه السلام: «الموات لمن أحياه» وقول: لا يجوز إذ # هذا منافع لأرباب الدار. # مسألة # [ إحياء الأرض الموات ] PageV10P135 ومن أحيا شيئا من الموات من حريم ~~الدار سقى وأبا عليه شركاؤه فليس للحاكم منعه على الأصح وعلى من ادعى عليه ~~البينة العادلة بما يدعيه # وللحاكم ما ظهر ولله ما أعلن وأسر. # مسألة # [ حدوث الأجائل ] # وهل يجوز حدوث الأجائل في السواقي في الفوارق؟ جائز على قول # أربع غير الأجالة الفارقة، وقول: بعد ثلاث غير الفارقة والساقية الأولى # تكون كالغارقة في جواز الفتح. # وما نبت في الموات الذي بين الطرق والأموال في البلد إذا خرج حكمه من ~~الطريق لمن يكون حكمه ففي ذلك اختلاف والأصح إذا لم يكن من مساقى الطريق ~~شيء من القواطع أنه يكون للطريق وإن كان بينهما قواطع فالنظر أولى. # مسألة # [ كيفية إصلاح المنهدم ] # وإذا انهارت الجدر المبنية على أموال بإزاء الطرق الجوائز فانهارت الطرق ~~من الجدر على أرباب الأموال وإنما وقع الاختلاف في إصلاح الطرق # والجدر أنها تصلح من بيت المال وإن انهارت الطرق بين الأموال فعلى رب # المال إصلاح ما يليه إلى نصفها كان المال لمن يملك أمره أو لمن لا يملك ~~أمره والأصح أن إصلاحها على بيت المال. # مسألة # [ حكم شراء الأجائل ] # وشراء الأجائل التي تسد بها السواقي على ذوي الأموال التي يسدها الماء ~~على أرباب السواقي. # مسألة # [ نوع من الثوب والأجر ] # ومن وجد في حافة الدار حفيرة يرفي العمران ورام ماءها لينتفع المار # بمائها رجاء الثواب لا بتكملها أعليه بأس أم لا وما حكمها لأنه لا يدعيها # أحد لا بأس عليه ويكون حكمها غائبا. # مسألة # [ الغرس على حواف الحفيرة المجهولة المالك ] # ومن وجد حفيرة بئر في عمران بلد لا رب لها ولا يدعيها مدع فأمهاها ~~ويقربها موات فغرسه على مائها جاز له ذلك ويصرف حيث شاء في # مصالح البئر أو غيرها. # مسألة # [ حكم إحداث ms1460 النهر تحت الطريق ] # وإذا كان في قرية تصريه طريق عرضا ثابتة في محل أو غير ثابتة أيجوز تخطيف ~~نهر تحت الطريق؟ فإذا كانت ثابتة فلا يجوز أن يحدث تحتها نهر # على الأصح وإلا فلا يعدم من الجواز. PageV10P136 # مسألة # [ حكم ادعاء الضرر مع عدم البينة ] # وإذا أحدث قوم نهرا في وادي وادعى أرباب الأموال اللاتي على شاطئ الوادي ~~الضرر من نقصان الماء من سقي أموالهم فما لم يتضح بالبينة الضرر # فلا حجة لهم وعلى أهل النهر أن يفسحوا عن الآبار السالفة أربعين ذراعا. # مسألة # [ حكم الانتفاع بالأفلاج ] # وإذا كان نهر أعلا من نهر في واد واحد لأناس غير أرباب ذلك النهر # أيجوز لأرباب الفلج الأعلى أن يمد روه من شاطئه أم من الجانب الذي # يليهم فإذا كان بين منافع النهر الأعلى والأسفل فوق خمسمائة ذراع جاز ~~لأرباب النهر الأعلى أن يمدوا روه فإن صح الضرر صرف وإن لم يكن # بينهما الفسح الشرعي ولم تكن لهما سنة منعوا شحبه بالمدر. # مسألة # [ مقدار حريم الوادي ] # وإذا كان الوادي متوسط الدار أم في حافتها أو حريمها وبه طريق جائز أيكون ~~حريم الطريق في الوادي أم في الموات إذا كان بإزائها موات أو يكون كحريم ~~طريق الصحراء أم في الدور؟ فحريمها كحريم طرق الدور. # مسألة # [ متى يمنع أرباب النهر من خدمته ] # وإذا كان لأحد باسقات على شاطئ واد عظيم ولأناس نهر في الوادي أرادوا ~~خدمته رجاء نمو مائه فأبى عليهم أرباب الباسقات وادعوا الضرر فإذا كان ~~عليهم من الخدمة ضرر وصح منع أربابه من خدمته وإلا فجائز. # مسألة # [ مقدار حريم البئر ] # وحريم البئر على قول ثلاثة أذرع وقول: على قدر عمقها وإذا # كانت....(1) طريق على الساقية نخل وفسل أيجوز من له نخلة أن يغرس # مكانها إن وقعت أم له زيادة غرس على الوجين؟ فإذا كانت على الطريق # جذع النخلة فلأرباب النخل زيادة غرس بين النخلتين بل له غرس محلهما # إذا وقعتا. # مسألة # [ حكم الغرس وجين الساقية ] # ومن كان بين نخيله على وجين الساقية وبين الطريق ms1461 خراب وأراد أن يغرس بين ~~نخيله وكان الغرس منفسحا عن الطريق الفسح الشرعي فجائز له الغرس وهذا يحتاج ~~إلى نظر. # مسألة # [ أثر بناء لحصن على الجوار ] # __________ # (1) 1- اعتقد: وإذا كانت بجوار طريق... والله أعلم. PageV10P137 # ومن له دار ملتزقة جدره بحصن المسلمين فوقع هل له بناؤها وترفيعها # عما كانت وهل له إحداث بناء كغرفة أو غيرها وتكون الصفة بجدر # الحصن أم لا فنعم جائز له ذلك بناء بيته كما شاء وجائز له بناء غرفة على # بيته سيما إن رفع جدر الحصن. # مسألة # [ صور من ادعاء الجار على جاره بالإضرار ] # وإذا ادعى الجار على جاره أن له صرمة بيت على الجبل الذي بينهما فلم يقطع ~~الحاكم بينهما حتى أثمرت الصرمة فإذا ضب نبتت دون الفسح # الشرعي صرفت ولو أثمرت لأن الجار قد رفع في صرفها. # مسألة # [ حكم المنع من ورود الماء ] # ومن له ركية في قيعة موت تردها الناس لمواشيهم ورام منعهم عن # ورودها فله ذلك أم لا؟ فنعم له ذلك منعهم عن ملكه. # مسألة # [ كيفية السماح بإصلاح النهر ] # وإذا قرح أرباب دار نهر أو أحصوا به أروضا وغرسوا عليه باسقات وزرعوا ~~عليه زراعات ثم خرب النهر ومات من أربابه من مات ثم رام من # بقي منهم إخراجه بعد أن توى وفات وأخرجوه وجعلوا له جزء من تلك البارات ~~والنهر(1) لأيتام وبالغين ونساء ذات بعولة وإيمان وإذا كان في ذلك صلاح فلا ~~حرج فيه ولا شبهات. # مسألة # [ حريم جدار الجار ] # ومن رام إحداث درس لدوابه وبإزاء جداره أجدار جاره فإنه يفسح عن الجدار ~~ثلثي ذراع بالحجارة ويرفعه بقدر ما لا يمس السماد الجدار وهذا إذا كان ~~الدرس محاذيا للأرض وإن رام فحراضه كما يفحر يفسح ثلاثة أذرع # وإن كان بين الطريق والأملاك موات متصلة بالطريق ورام أرباب الأرض ~~إصلاحها وإن تمتاز عن الطريق ويضموا الموات إلى أرضهم فقول: إن الموات ~~مقسوم بين المال والطريق، وقول: موقوف وهو اختيار الشيخ القاضي # محمد بن عبد الله وإذا استوى الموات بالطريق منع منه الغرس على ms1462 الأصح. # مسألة # [ أثر انعدام الباسقة ] # وإذا رأى الحاكم فسلة قد أخذت مفاسلها بحيث لا يجوز الغرس أو على طريق ~~وأملاك فإنها مصروفة إلا أن يصح أنها غرست في محل باسقة قبلها. # __________ # (1) 1- النهر : هي في الحقيقة أنهار جمع نهر. PageV10P138 # مسألة # [ مقدار المسافة بين البئر والنهر ] # عن الشيخ القاضي سليمان بن مداد: إن البئر تفسح عن النهر خمسمائة ذراع ~~وقول: ثلاثمائة ذراع وقول: أربعين ذراعا وقيل: ما أمنت المضرة. # وإن كانت بالبئر عين بمكان أو محاذية له أو حيث لا منافع له فحكمها في ~~الاختلاف سيان. # مسألة # [ صورة من الإضرار المحتمل ] # ومن لبس(1) وبإزاء أرض جاره حتى ارتفعت على أرض الجار أو حاذر الجار حدوث ~~الضرر فأبى عليه أن يمنع المرء الترفق في ماله فإن تالد # ضرر(2) فمصروف. # مسألة # [ صورة من إحياء الموات ] # وإذا كان الموات محاذيا لمالين فالمدعي من يدعي ملكا له فإذا صح أنه موات ~~بالنظر أو بالشهادة فهو بينهما نصفان، وقول: هو موقوف وبينها # الأيمان بالعلم لا بالقطع أنه ما يعلم في هذا حقا للمدعي. # مسألة # [ كيفية الاستفادة من الساقية ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا لم تكن للمال ساقية من ~~النهر ورام ربه من سقيه من ساقية تمر تحت قنطرة في طريق جائز والساقية ~~حملان ففي ذلك اختلاف قال بعضهم: يجوز إذا رضي له رب الساقية # وقول: لا يجوز إلا أن تكون الساقية جائز تسقي أربعة أموال فصاعدا. # مسألة # [ كيفية الاستفادة من الطريق ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن له ميراث على الطريق قبلي فأمن من ~~يصنعه له كما كان فوضعه فإذا هو زال عن موضعه داخل في # الطريق فلا بأس على المستأجر كان الأجير ثقة أو غير ثقة إلا أن يحكم عليه ~~الحاكم بصرفه. # مسألة # [ أثر التصرف في ثمر النهر ] # ومن له نخلة أصل نشابها صرم فرام رب المال صرفه فله ذلك إذا لم تثمر ~~القرن وإن أثمرت ولم ينكرها رب المال وهو عالم وكان ممن ينكر عن نفسه ثبت ms1463 عليه. # مسألة # [ حكم زيادة ماء الساقية دون اتفاق ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا كانت الساقية تمر بين # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل، والأصح : ومن زرع بإزاء أرض جاره... # (2) 2- للقاعدة المعروفة (الضرر يزال) وللقاعدة الفرعية (لا ضرر ولا ضرار). PageV10P139 # مالين أحدهما أعلى من الآخر ورام رب المال الأسفل تعزيز الساقية وادعى ~~الآخر الضرر إذ له باسقات على وجين الساقية فلا يجوز لرب المال الأسفل ~~تعزيز الساقية عن حالها. # مسألة # [ من أحكام السواقي ] # ومن له مال وبجنبه ساقية وطريق والطريق أعلى من الساقية والساقية مستوية ~~بالمال وله نخل بين الساقية والطريق فرام تجذير ماله وإيلاج # الساقية والنخل العاضدية في الجدار فإنه يجدر في نصف جذع النخلة # التي على الساقية. # مسألة # [ من أحكام زراعة الأنهر ] # وإذا لم يكن النهر يصلح بالصاروج جبر أربابه على تصليحه وإذا كان الوادي ~~بين القرى والأملاك فلا يجوز أن يزرعه أحد على الأصح وما نبت # فيه للفقراء أو لبيت المال على قول وإن كان خارجا عن الأملاك فالزرع لمن ~~زرعه فيه وإذا كان بين المالين جدار فانهد وكان أحد المالين أعلا من الآخر ~~وعزب علمه أنه لأي المالين ففي ذلك اختلاف قول: للأعلى وهو الأصح، وقول: ~~للأسفل. وإذا تساوى المالان فبينهما نصفان وقول: موقوف حتى # تصح بالبينة لأحدهما وكذلك حكم الوجين وكذلك حكم صرف الجدار # إن ...(1) أو غيره. # مسألة # [ حكم اغتصاب الماء ] # ومن اغتصب ماء وأحيا به أرضا ميتة فقول: إنها للماء(2) تبعا لرب الماء ~~وقول: هي لمجيبها ويضمن الماء أن يكون للماء ثمن وإن كان له ...(3) # سبب فالأرض له بالسبب. # مسألة # [ كيفية الحكم على امتلاك النخل ] # وإذا نبتت باسقة بين باسقتي مسجد ومقبرة وفي القياس أنها النخلة # للمقبرة إلا لم تستفرع الحد في حريمها بل أخذت قدر ذراع من جهتها فإذا ~~نشأت بين النخلتين في أقل من سبعة عشر ذراعا صرفت وصار جذعها # __________ # (1) 1- سواد في الأصل: ويعتقد أنها (وكذلك حكم صرف الجدار إن ارتفع أو ~~وقع غيره) # والله أعلم. # (2) 1- سواد في الأصل، ويعتقد ms1464 أنها: إنها للمغتصب تبعا لرب الماء.... ~~والله أعلم. # (3) 2- سواد في الأصل، ويتعقد: وإن كان له ثمن بالسبب فالأرض له بالسبب. ~~والله أعلم. PageV10P140 # لأقرب النخلتين لها وإن تساوى قياسها ورأى المسلمون صلاحا في تركها # فهي للنخلتين. # مسألة # [ من أحكام الأجائل ] # وإذا مرت ساقية نهر في مال وفتحت منها له أجالة فشرب شطره وفي الساقية حق ~~لمن لا يملك أمره أيجوز لرب المال تقبل الأجالة إلى حيث # شاء من ماله مع فرشها فإذا كانت الساقية جائز فجائز إذا لم تكن على # وجين الساقية تحل لغير المحدث لأنه لا يجوز له أن يفتح أجالة بين نخلته # ونخلة غيره. # مسألة # [ من أحكام الأجائل والسواقي ] # ومن أراد تقبل أجالة على ساقية حملان ففي ذلك اختلاف وليس تحويل الأجائل ~~بأشد من تحول السواقي إذا أمنت المضرة وقيل لا يجوز تقبل # الأجائل ولا السواقي # مسألة # [ حريم النخلة العاضدية ] # وكم تستحق النخلة العاضدية من الموات الذي خلفها قول: ذراعين # وقول ثلاثة أذرع. # مسألة # [ التصرف بالموات ] # ومن رام غرس الموات فإنه يفسح عن نخلة العاضدية ستة أذرع. # مسألة # [ حريم نخل المسجد ] # وإذا كانت نخلة المسجد على ساقية فغرس أحد أعلاها وأسفل منها وعن # الساقية فيما دون ستة أذرع فإذا كان الغرس بعد ستة أذرع في الموات جاز ~~كانت الساقية جائز أو حملان في موات أو عمارة. # مسألة # [ أثر طلب الجار صرف النخلة ] # وإذا كانت النخلة مثمرة غير مدركة فمالت على مال الجار فطلب إلى الحاكم ~~صرفها وكانت ممن يجوز صرفه شرعا فإن على الحاكم أن يحكم بصرفها ولا ينظر ~~إلى إدراك الغلة. # مسألة # [ من أحكام السواقي ] # ومن كان بجنب ماله ساقية وخلفها موات فأراد أن يعق فيه فإذا كان الموات ~~له فعليه أن يفسح بقدر مالا يضر بالساقية وإن تكن الأرض لسواه # وإن أذن له ربها فالفسح سيان. # مسألة # [ من أحكام الأنهر ] # وإذا اجتمع مثر في نهر على قعادة جزء منه لإصلاحه ولهم فيه شركاء # من لا يملك أمره أيجوز ذلك أم لا؟ فإذا كان أهل النهر يجبرون على ms1465 خدمته ~~جاز لهم ذلك ولو أبى من هو غير حجة ويجبرون على رفع الأحداث ولا يجبرون على الفرح. # مسألة PageV10P141 [ من أحكام السواقي ] # ومن وجد ساقية نخل شقت ماله وخرجت منه وبها ماء ولم يعلم به أحد من أرباب ~~الدار من الشيوخ والأصاغر فإن في ذلك اختلافا قول أنه إذا لم # يصح أنه سقي في الإسلام فحكمه لمن هو في ماله وقول: للأرض التي # يسح عليها كان(1) فإن أصرى في الإسلام فهو لبيت المال. # مسألة # [ من أحكام الأنهر ] # وإذا حكم بهذا النهر لأحد فلا يجوز خدمته بأموال الناس إلا بإذنهم إذا ~~كانوا يملكون أمرهم ولا يجوز أن يخدم في الطرق على ...(2) أن يكون له ساعد ~~متقدم وإذا كان به ماء طرح من الساعد في النهر بلا قطع حادث فإذا صح ذلك ~~جاز خدمته ولو في أموال الناس سمحوا أو أبوا. # النهج السادس و العشرون # في الرهن و الإثبات # و أحكام ذلك # النهج السادس والعشرون # في الرهن(3) و الإثبات(4) و أحكام ذلك # مسألة # [ حكم بيع دون إذن الراهن ] # ومن استرهن رهنا فباعه بغير إذن ربه وادعى الأمر وأنكر الراهن دعواه ~~فالقول قوله إلا أن يصح بالبينة العادلة أنه أمره ببيعه وإن اختلفا في ~~الثمن فالقول للمسترهن إذ هو غارم مع يمينه وله رد اليمين على خصمه. # مسألة # __________ # (1) 1- هذه العبارة غير واضحة في الأصل لأن خلفها سواد. # (2) 2- هكذا في الأصل سواد وطمس ويعتقد (على حسابهم إلا أن يكون...) ~~والله أعلم. # (3) 1- الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، نعمة راهنة ~~أي ثابتة. وقيل # هو الحبس، قال تعالى: { كل امرئ بما كسب رهين } الطور آية 21. وقال سبحانه # وتعالى: { كل نفس بما كسبت رهينة } سورة المدثر آية 38. وقال الشاعر: # فارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا # اصطلاحا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة # الغريم، انظر المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية للمحقق. # (4) 2- الإثبات: هنا طرق الإثبات التي تثبت الحق لصاحبه وتشمل: البينات، ~~الإقرار، ms1466 # الشهادة، اليمين، النكول، القرائن. PageV10P142 # [ حكم رهن الحيوان ] # ومن أرهن عبدا فنجعه عند المسترهن، فرهن الحيوان فيه اختلاف فعلى # من أجازه أثبت الحق في رقبة العبد الباخع ومن قال ببطلانه جعل الحق على ~~المرتهن أعني ديته. # مسألة # [ حكم رهن الشجر ] # ومن أرهن لينة(1) فتوت باستئصال عاصف أو سواه كوابل أو جائز فإن كانت ~~وقيعة ذهبت بما فيها على قول من يقول أن الرهن يذهب بما فيه وإن تكن لها ~~أرض قومت اللينة فيذهب بقدر ثمن اللينة وله بقدر ثمن الأرض. # مسألة # [ رهن الباسقة ] # ومن أرهن باسقة ومات المسترهن ورام الراهن رد الغلة من ورثته لأن أباهم ~~قد أكلها في حياته فإذا لم يطلبها في حياة المسترهن فلا سبيل له على ورثته ~~إذا قد ماتت وماتت حجته إذا أنكر الورثة وإن أقروا حكم عليهم # بردها وبينهما الأيمان وعلى الورثة يمين علم. # مسألة # [ حل الخلاف بين الراهن والمسترهن ] # وإذا اختلف الراهن والمسترهن في الحق والرهن فالقول قول الراهن في # __________ # (1) 1- اللينة : الشجرة، قال تعالى : { ما قطعتم من لينة أو تركتموها ~~قائمة على أصولها # فبإذن الله وليخزي الفاسقين } سورة الحشر آية 5. PageV10P143 ### | CHECK Part5 - Book2 # الحق والقول قول المسترهن في الرهن أنه كذا إذ عجز البينات وبينهما # الإليات وقول إن القول قول المرتهن بهن في الحق إلى حد ثمن المرهون # والأول أصح وأرجح. # مسألة # [ الاختلاف في الادعاء ] # وإذا ادعى من بيده الشيء أنه مرهون مع زيد وادعى زيد أنه عنده # ببيع الخيار فالقول لمدعي الرهن وعلى مدع بيع الخيار البينة وقيل: # كلاهما مدعيان. # مسألة # [ زكاة الرهن ] # ومن ارتهن حلي بتبر أو ورق بدون ثمنه فإنه يسقط عنه ثمن أصل # الرهن ويحسب عليه ما بقي منه ويحمل على نشبه في الزكاة. # مسألة # [ من شروط الرهن القبض ] # ولا يصح الرهن إلا بقبض وإن تلف فيما فيه على الأصح إنما الحق على ثمن ~~المرهون وإن وكس وليس له غلة فإن استغل المرتهن ضمن الغلة. # مسألة # [ من صور تلف الرهن ] # الفرق بين الغلة والإثبات يصح مع كونه في يد ms1467 المثبت ومحجور له # التصرف فيه وعلى المثبت له أيضا وإن توى المثبت لم يتلف الحق المرتهن ~~(....)(1) ولا يثبت إلا بقبض ويتلف ما فيه. # مسألة # [ الاختلاف في الادعاء ] # وإذا ادعى زيد أرهن عمرو رهنا بكذا وادعى عمرو أنه باعه إياه فالقول قول ~~مدعي البيع مع يمينه وعلى مدعي الرهن البينة. # مسألة # [ ادعاء المرأة على بعلها برهن الحلي ] # فيما يدعي ما لا يمكن كامرأة ادعت على بعلها أنه رهن عليها حليا بكذا ~~وقال البعل: ما بعته عليها بكذا قطعا وهو لا يسوي هذا الثمن فالقول هنا # قول المرأة مع يمينها وعلى البعل البينة أنه أباعه لها بكذا أو قبلته فإن قيل: # فلم خالفتم ما أصلتم؟ قلنا : لا دعاية ما لا يمكن. # مسألة # [ المخاطبة بالرهن ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن قال لآخر أرهنتك نخلي هذه بكذا # __________ # (1) 1- مقدار كلمة سواد في الأصل ولعلها: الحق المرتهن فيه ولا يثبت... PageV11P001 # وفي نيته وطويته أنها بيع خيار فلا يحكم للمشتري بالغلة وللحاكم ما ظهر ~~والله(1) ما ظهر وما أكنه الصدر(2). # مسألة # [ حكم ارتهان الدار ] # ومن ارتهن دارا أو مالا فلا يجوز له أن يرهن منه شيئا فإن أذن له الراهن ~~في استعماله فتوى فإذا لم تكن بينهما من قبل دلالة وتعارف وإنما ذلك من ~~أسباب الرهن فلا يجوز له استعماله ولو أذن له وإن استعمله وتوى ضمنه # وإن سبقت الدلالة بينهما بمثل ذلك فلا ضمان عليه. # مسألة # [ أثر الإضرار بالرهن ] # ومن ارتهن رهنا فأذن لمسترهنه في استعماله فركب لجة يم(3) وأصرى به أذى ~~خصم فتوى ضمنه وقيل: بعد الإذن فيه اختلاف إذا لم يتعمد لإتلافه # ولا مراددة بينهما وقيل يترددان الفضل وقيل يرد الراهن ولا يرد المرتهن # وقيل: إن حكم الرهن بيد المرتهن بمنزلة الأمانة. # مسألة # [ أثر رهن الحيوان ] # ومن ارتهن شيئا من الحيوان فتوى فهو بمنزلة غيره إذا كان في يد المرتهن ~~ويدخله الاختلاف وهذا رأي الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود. # مسألة # [ مقارنة بين الرهن والأمانة ] # عن القاضي محمد بن عبد الله ms1468 بن جمعة ووكيل المسجد والنهر إذا # استرهن شيئا بمالهما فتوى فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في حفظ أمانته # والحق بحاله على الراهن وإن ضيع أمانته ضمنها كان لمن يملك أمره أو لمن # يملك أمره(4). # مسألة # [ حكم بيع الرهن قبل محله ] # وبيع الرهن قبل محله فيه اختلاف قول: لا يجوز إذا كان مقبوضا حتى يستوفي ~~المرتهن حقه أو يأذن له بالبيع وقيل البيع جائز(5). # مسألة # [ تقديم حق المرتهن على حق الغرماء ] # __________ # (1) 1- الأصح: ولله ما ظهر وما أكنه الصدر. # (2) 2- هذا العمل يندرج تحت القاعدة الفقهية القائلة (هل العبرة في ~~العقود). # (3) 3- لجة يم: موج البحر. # (4) 1- هكذا في الأصل تكرار العبارة، والأصح حذف أو لمن يملك أمره. # (5) 2- لا يتم بيع الرهن إلا عجز الراهن عن التسديد وبإذن القاضي ~~ومندوبه. PageV11P002 # وللمسترهن حقه قبل الغرماء فإن أوفاه حقه وإلا بطل البيع والأول أصح # والرهن جائز أخذه عند البيع في الحضر والسفر فالحجة في السفر فبقوله # تعالى: { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } (1) وأما # في الحضر فبالنسبة وهو ما رواه أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- في ارتهان درعه # عند اليهود في المدينة(2). # مسألة # [ حكم رهن المتاع ] # واختلف علماؤنا رضي الله عنهم في رهن المتاع فأجازه بعضهم وشبهه بالبيع ~~لأنهم اتفقوا على جواز بيع المشاع ما كان (الرهن في)(3) يد الراهن # وأبا جوازه آخرون. # مسألة # [ حكم رهن الناقة ] # ولا يجوز رهن الحيوان من ناقة (...)(4) لعدم صحة القبض له ولأن # رهن النصف يوجب ثبوت يدا الراهن على النصف المارع والرهن حتى زال عنه ~~القبض بحق بطل أن يكون رهنا. # مسألة # [ الانتفاع بالرهن ] # وقول قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرهن لصاحبه غنمه وعليه(5) غرمه ~~فهذا تعريف منه لأمته لأنهم كانوا يشترطون في رهونهم إذا لم تك بحق إلى كذا فهو لك # فأبطل شرطهم ذلك عليه السلام وقيل معناه له غنمه وعليه غرمه أي غرمه لربه ~~زيادة الرهن وعليه غرامة الدين فصاحب هذا القول لا يسقط الحق عن الراهن ~~بذهاب الرهن. # مسألة ms1469 # [ من صيغ الرهن ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 283. # (2) 2- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه # درعا له من حديد» انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 15/98-99 رقم # 326، وانظر مسلم 5/55 رقم 966 باب الرهن. # (3) 3- طمس في الأصل وأعتقد أنها: ما كان الرهن في يد الراهن... # (4) 4- طمس في الأصل ولعلها: أو نصف لعدم صحة القبض. # (5) 1- في هذا الحديث إبطال شرع الجاهلية، فكانوا يسيطرون على الرهن ~~ويمتلكونه دون # إذن الراهن، انظر مسألة غلق الرهن في المعاملات المالية للمحقق. PageV11P003 # ويقال رهن ورهن بالرفع والنصب ويقال: رهن فلا يغير ألف إذا جعله # مع سواه رهنا بغير ألف ورهن بألف إذا أعطى الرهن لسواه وأمره أن يرهنه. # مسألة # [ مشاركة الغرماء الراهن ] # وليس يقبض الرهن يقول المرتهن قد قبضته ولو أشهد بالقبض وإنما # يسمى الثقة ويشاركه فيه الغرماء وإنما ذلك بالقبض والتصرف فيه من # إدخال عامل وإخراجه وإجارة الدار وإخراج الساكن وما أشبهه أو صرم # غلة مال فهذا لا يشاركه فيه الغرماء. # مسألة # [ عقد الرهن ] # الرهن رهنا رهن شرط أصل البيع فلا يلزم البيع إلا بثبوت المشترط ورهن ~~بتطوع به الرهن بعد ثبوت الحق وهذا في صحته اختلاف. # مسألة # [ أثر هلاك المرتهن والرهينة باقية ] # عن أبي قحطان(1): وليس للمرتهن في الرهن إلا حفظه وإن مات # المرتهن فلورثته ما لهالكهم من الحجة فيه ومثله إن مات الراهن وليس لأحد ~~ورثته فك حصته من المرهون إلا بعد إجماعهم على ذلك. # مسألة # [ حكم عدم قبض الرهن ] # ومن أرهن رهنا لم يقبضه كالدار ونحوها وإن طلب المرتهن فسخ الرهن فليس له ذلك. # مسألة # [ من صور قبض الرهن ] # ومن سمى رهنا ولم يقبضه فهو له حتى يعجز المال عن حقوق الغرماء # فإن عجز فهم والمرتهن أسوة. # مسألة # [ حكم الرهن بعد وفاة المرتهن ] # وأجمعوا أن الرهن المقبوض في حياة المرتهن لا يشرع فيه الغرماء ومثله # بعد وفاة المرتهن وفيه اختلاف بعد موته. # مسألة # [ تقسيم المال على الغرماء ] # __________ # (1) 1- أبو قحطان: ms1470 هو العلامة الفقيه أبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري ~~الخروصي، لعله # من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري وكان أبو قحطان وأبو مالك غسان # بن الخضر الصلاني قد أخذا العلم عن أشهر علماء زمانهم في عمان وهما الشيخ عبد # الله بن محمد محبوب وأخوه الشيخ بشير بن محمد بن محبوب من مؤلفاته كتاب # الجامع (جامع أبي قحطان) انظر إتحاف الأعيان 1/205. PageV11P004 # ومن مات وعليه ألف درهم لعشرة أنفس لكل واحد عشرة آلاف(1) فارتهن أحدهم ~~رهنا عن حقه فإنه يرد الرهن أو ثمنه إن توى ثم هو أحد # الغرماء فإن لم يترك إلا ذلك الرهن فهو أحق به منهم وقول: ليس عليه رده ~~لأنه في يده. # مسألة # [ من شروط الرهن ] # الوجه في شرط الرهن أن يقول: قد ارتهنت منك نخلة فلانة بكذا من # الدراهم وأنا وكيلك فيه في حياتك جائز الأمر فيه أقوم مقامك في حياتك ~~ووصيك فيه بعد موتك فعند ذلك جاز له بيعه. # مسألة # [ حكم اغتصاب الرهن ] # ومن اغتصب شيئا فرهنه وسقط عن الغاصب ضمان الغصب بالرهن # ومن ارتهن رهنا فرأى به عيبا فإن على الراهن تسليم البدل. # مسألة # [ بيع الرهن ] # ومن أراد شراء شيء فإني بايعه إلا برهن قبل قبض ثمن الشراء فإن كان كون ~~الرهن قبل صفقة البيع باطل وبعد العقد جائز ولو لم يقبض المشتري الشراء. # مسألة # [ حكم رهن الأصول ] # ومن أرهن دارا وأهلها فيها فلا يكون الرهن إلا مقبوضا وقيل: لا يصح رهن ~~الأصول لتعذر القبض لها وقيل: إن عقد الرهن مع تسليم الراهن له # قبض كما هو في البيع وقبضه التصرف من المرتهن فيه وفي عماله. # مسألة # [ الرهن المبهم ] # ومن أرهن نخلة من ماله مبهمة بحق فقول يعطيه أي نخلة شاء فتباع # فإن عجز ثمنها عن الحق فهي على الراهن وقيل: هذا رهن باطل والحق في # ذمة الراهن. # مسألة # [ حكم رهن الأرض ] # ومن ارتهن أرضا فليس له زرعها كان الزرع تبعا للرهن وقيل: عليه الأجرة ~~والزرع له. # مسألة # [ رأي موسى بن علي في ms1471 الرهن ] # ومن ارتهن نفلا أو زرعا على عاملة فعن موسى بن علي: (ليس في الخضرة ~~والحيوان رهن والغرماء فيه أسوة إذا لم يكن للمطلوب وفاء وليس قبضهما بشيء) ~~وقيل: القبض حجة له دون الغرماء. # مسألة # [ حكم الاستفادة من الرهن ] # __________ # (1) 1- هنا إما أن تكون العبارة وعليه مائة ألف درهم لعشرة... أو تكون ~~لكل واحد عشر # الألف أي مائة والأصح والله أعلم الأولى. PageV11P005 # ومن ارتهن قيعة فأرهنها فزرعها المسترهن الثاني فالزراعة تبع للقيعة # وهي للرهن ويرفع له من الحق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغلق ~~الراهن لصاحبه غنمه # وعليه غرمه»(1). # مسألة # [ رهن المال الممنوع من صاحبه ] # وإذا كان المال ممنوعا من ربه فرهنه فاسد وبيعه منتقض. # ومن أرهن مالا وأشهد إلا أن الشهود لا يعرفون المال ولا وقفوا عليه جاز ~~إذا أقر بمعرفة الرهن وسيما إذا وجدوه وإلا فهو منتقض إذا اختلفا. # مسألة # [ ارتهان الدار ] # ومن ارتهن دارا وأشهد أنه أحرزها من ربها فإن لم يأخذه فليس بقبض. # مسألة # [ رهن الثمار والزروع ] # ومن أرهن ثمرة من زرع أو نخل فعن أبي الوليد مدركة فجائز يعزل منها ربها ~~فيقبضها وقيل: يجوز ولو لم تكن مدركة وهو رأي أبي عبد الله. # مسألة # [ حكم رهن المال وشجر الكرسف ] # وشجرة الكرسف إذا لم يكن مدركا كالخضرة وداركه إذا صارت # البسرة لا تفسد ولو ماتت الشجرة ويجوز رهن الماء إذا كان مقبوضا # معلوما من بادة وأجاز أبو علي موسى بن جيفر(2) رهن الأصول وأما قبض # الدار فقول يقف على بابها ويشهد بالقبض وقول حتى يسكنها أو يؤجرها # أو يقر الرهن بالقبض أو يدعي القبض بمحضر ولم ينكر وقول إذا شهد على ~~أربابها وقبضها ثبت الرهن ولو لم يخرج أهلها منها. # مسألة # [ عدم إذن الراهن للمرتهن بالاستفادة ] # __________ # (1) 1- رواه الدار قطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي ~~داود وغيره إرساله. # وجاء في جامع الأصول: مرسلا 2/728 في الأقضية باب ما لا يجوز من غلق # الرهن، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: ms1472 أرسله رواة ~~الموطأ، إلا معن # بن عيسى فوصله عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. انظر 4/536 رقم 2643.. # وبلوغ المرام من أدلة الأحكام ص105 رقم 6. # (2) 1- أبو علي موسى بن جيفر : لم أعثر له على ترجمة. PageV11P006 # ومن ارتهن قيعة فله منع الراهن من زرعها غلة صلفان(1) إن زرعها # ورام المرتهن أخذ الثمرة جعلت مع ثقة حتى يحل الأجل فيقبضها المرتهن # كما كان. # مسألة # [ احتساب الثمرة من الدين ] # (...)(2) فمن مال المرتهن لأنه حبسها قال أبو الحواري تقوم الثمرة ~~والقطعة فينقص من أجرته وما نقص من الرهن. # مسألة # [ حكم رهن الأمة ] # وقيل لمولى القينة المرهونة أن يباشرها وقيل للمرتهن من ذلك. وإن وطي ~~المرتهن جارية ارتهنها لزمه عقرها وهو نصف عشر ثمنها إن لم تكن ثيبا # وإلا فعشره يطرح من حقه لكل مضجع وأشباله رق للراهن. # مسألة # [ حكم ارتهان العبيد ] # من ارتهن عبدا فمات أو أبق فللمرتهن حق وإن عجز نشب الراهن عن الذي عليه ~~فهو والغرماء في ذلك أسوة. # مسألة # [ أثر نماء الرهن ] # ومن أرهن دابة فنتجت فالنتاج للراهن وكذلك لبنها وسمنها وما أغلت وإن ~~أخذه المرتهن فمن حقه آجلا كان أو عاجلا. # مسألة # [ ما تحتاجه الرهينة على الراهن ] # وإذا احتاج الرهن إلى دواء فهو على المرتهن وكذلك نفقته وإن قال: إذا جاء ~~وقت كذا أو إذا أمطرت الخضر فهو لك بكذا أو إذا جاء الرأس رأس الشهر فقد ~~بعتك بكذا من الثمن لم يجز. # مسألة # [ أثر الإذن بالاستفادة على المال ] # وإذا أذن الراهن للمرتهن في استعماله له فاستعمله فتوى فقيل لا ضمان عليه ~~وقيل أنه ضامن ولا أجرة عليه وحجة من ضمنه في استعماله له قول # الله تعالى { فرهان مقبوضة } (3) ومن ارتهن خاتما فعلقه بيده فتوى فإن # كان في يده اليسرى ضمنه وإن كان بيده اليمنى أو حمله في اليسرى على # نية الحفظ فلا شيء عليه وذهب الرهن بما فيه. # مسألة # [ حكم ضياع الرهن ] # عن أي سعيد: إذا صح ذهاب الرهن فلا توى على حق المرتهن ومن # __________ # (1) 1- طمس في الأصل، والعبارة ms1473 لعلها: منع الراهن من زرعها غلة صلفان، ~~والله أعلم. # (2) 2- طمس في الأصل، ولعلها: ومن نظر فمن مال المرتهن. # (3) 1- سورة البقرة آية 283. PageV11P007 # ارتهن في عارية رهنا فقبضه وضاع أو ضاعت العارية فلا ضمان على # المرتهن ولا المستعير إلا أن يقع الشرط بالضمان أو الرد إذا ضاعت ضمنها # أعني العارية وإن أخذ الرهن بالضمان فالرهن بما فيه كالرهن في الحق. # مسألة # [ أثر ضياع الرهن (الرق أو الطفل) ] # وإذا كان الرهن طفلا أو ذي رق فتوى الرهن فالمغير ضامن ولا ضمان على ~~الطفل ولا ذي الرق في العارية ولو اشترط المغير عليهما الضمان أو يكونا ~~مرسولين فالضمان على من أرسلها إذا صح والمرسل كالحر البالغ القابض. # مسألة # [ حكم رهن العبد ] # ومن أرهن عبدي ذي يتم فتوى فالضمان على الراهن وإن كان على أب # اليتيم دين خمسة دراهم أو غلة العبد كل يوم درهم فأجرة خمسة أيام ليقضي ~~دين الهالك من غلته فتوى فالضمان على الراهن وكان يجب عليه بيعه. # مسألة # [ دين اليتيم ] # ويقضي الدين ولليتيم ما نما لمئونته. # مسألة # [ وقت الرهن وأثره على الحفظ ] # ومن دفع إلى آخر رهنا غسقا على أنه يرهنه إياه نهارا فتوى فعن أبي عبد ~~الله أنه ضامن لأنه لم يدفعه له أمانة وإنما دفعه على أنه رهن فإن قبض منه ~~الرهن ووكل دفع الدراهم من ماله (...)(1) دفع المأمور فليسه أمينا أيضا # هنا ويذهب الرهن (...)(2) مع ما اتفقا عليه من الدراهم على الرهن فإن # نمت عن ثمن فليس له سوى ثمن رهنه وإن كان أقل لم يلزمه فضل. # مسألة # [ سرقة الرهن مع الدار ] # ومن أرهن شبلا فتوى أحدهما فالرهن فيما بقي وإن سرقت دار المرتهن فإن ~~ادعى أن الرهن سرق فصالح رجلا اتهمه لسبب فيه على صلح فيستحب # له أن يجعل للرهن حرمته على قدر ما سرق من بيته. # مسألة # [ أثر سرقة الشيء من يد المرتهن ] # ومن ارتهن عصبا فأراد السارقون أخذه منه فاخترطه عليهم فأخذوه من يده ~~ضمنه وإن خاف المرتهن على بيته فأخرج منه أمتعته وترك الرهن ms1474 فيه # __________ # (1) 1- طمس في الأصل، ولعلها: من ماله الخاص دفع المأمور فليسمه... # (2) 2- طمس في الأصل، ولعلها: ويذهب الرهن الدارس لهيس مع ما اتفقا. PageV11P008 # فتوى فإنه يذهب بما فيه من الحق وقيل على الاختلاف كما أتى آنفا. # مسألة # [ حكم بيع الرهن ] # ومن بيده باسقة رهن فبيعت فراد ثمنها على الحق فأراه بيعا منتقضا # لزيادة الثمن على الحق فإن رام إتمام البيع فالبيع من الرهن على قدر الحق ~~فإن تعذر حصول مشتر بقدر حق المرتهن باع الباسقة باسقته بما شاء من الثمن ~~وسلم للمرتهن حقه تماما فإن أبى حكم عليه بذلك. # مسألة # [ كيفية بيع الرهن ] # وما كان من الأصول في الرهن تؤدي عليه ثلاث جمع متوالية وبيع في الرابعة ~~وأما غير الأصول فيباع في سوق يومه بالنداء وإذا رأوا بيع المساومة أصلح ~~بيع بالمساومة. # مسألة # [ من صور استيفاء الحق من الرهن ] # وإذا قال الراهن للمرتهن: إن لم آتك بحقك يوم كذا فبع الرهن واستوف # حقك ففي ذلك اختلاف والأصح حتى يحتج ثلاث مرات ويشهد عليه # عدلين وقيل: حتى يجعله وكيلا في بيعه وإن صح أنه حبسه عن الموافاة # وصب أو نصب ضمن المرتهن إذا تصرف بغير وكالة وإن جعله مسلطا في # بيع الرهن فهذا من أسباب الوكالة وقيل: لا يكون البيع إلا برأي الحاكم ~~وإذا حجر الراهن على المرتهن بيع الرهن وضرب من الدار جاز له أن ينتصر منه # إذا لم تنله الحجة ولو كان بقرية إذا تعذر عليه أخذ حقه بالأحكام. # مسألة # [ أثر جهل رب الرهن على الرهن وحق الغريم ] # ومن ارتهن رهنا وعزب عليه معرفة ربه رفع أمره إلى الحاكم وإن تعذر حصول ~~الحاكم أقام نفسه مقام الحاكم وباع الرهن واستوف حقه وما زاد # فهو عنده أمانة فإذا أيس من معرفة ربه فرقه على الفقراء. # مسألة # [ الوكالة في بيع الرهن ] # ومن جعل في الرهن ووكل في بيعه وكيلا إلى أجل ليسلم له حقه ففي الوكالة ~~اختلاف منهم من قال: له انتزاعها وقول: إذا كانت الوكالة بحق # لم يجز انتزاعها والأصح. ms1475 # مسألة # [ التنازل عن الرهن ] # وإذا قال المرتهن للراهن لا حاجة لي بالرهن أعطني حقي فقال: بعه # وخذ حقك فإن الرهن وفاء بالحق وأمره الراهن ببيعه فليس عليه إلا ~~PageV11P009 ذلك الرهن وفاء بالحق وأمره الراهن ببيعه فليس عليه إلا ذلك ولا # يطالب ببقية الحق. # مسألة # [ متى يباع الرهن ] # ومن أرهن رهنا إلى أجل محل لزمه وليس له (...)(1) ويباع الرهن في # الحق فإن وفى وإلا فما بقي في ذمة الراهن وينادى على المرتهن ثلاث جمع ~~ويباع في الرابعة. # مسألة # [ حكم فك نصف الرهن ] # ومن أرهن رهنا بألف درهم فسموا خمسمائة فليس له أن يفك # نصف الرهن وقيل: إذا سلم البعض انتقض الرهن وما بقي من الحق # يصير في الرهن. # مسألة # [ تسليم بعض الثمن وبقاء البعض ] # واختلفوا إذا سلم الراهن بعض الحق وتوى الرهن قول: يكون الرهن بما بقي من ~~الحق وقيل: يكون بأصل الحق ويذهب والرهن به. # مسألة # [ أثر بقاء الرهن بعد فكه ] # ومن أرهن رهنا ففكه وبقي الرهن عند المرتهن فضاع فإن كان لما أن دفع إليه ~~حقه طلب منه الرهن فلم يسلمه له فهو ضامن له وإن لم يطلبه فهو بيده أمانة. # مسألة # [ صور من الادعاء ] # وإذا ادعى الراهن أن الرهن توى قبل تسليم الحق فعلى المرتهن البينة أنه ~~توى بعد أن سلم الراهن الحق وإلا فعليه أن يرد الحق لربه الراهن ويعطيه رهنه. # مسألة # [ عجز الراهن عن أخذ رهنه ] # وإن عجز الراهن عن أخذ رهنه بوصب أو نصب فينبغي للمرتهن أن # يدفعه إليه فإن لم يفعل فقد أسى ولا ضمان عليه وليس لبعض ورثة الراهن # فك حصته من الرهن دون شركائه. # مسألة # [ رفض قبض الرهن ] # وإذا ادعى الراهن الحق فمكنه منه فأبى قبضه ففيه قولان قول: لا حجة عليه ~~وقد خرج من أن يكون رهنا وصار وديعة، وقول: حتى يقبضه # ويرده عليه. # مسألة # [ صور من الإقرار وتسليم الرهن ] # ومن دفع إلى آخر شيئا وقال: إن أتاك زيد وسلم لك درهما سلم الشيء # له فلا يجوز هذا على وجه الرهن ms1476 ولا يسلمه له إلى سوى من أقر له به وأما ~~على الأمانة فلا بأس. وإن أقر أن فلانا أرهنه يسلمه له، وإذا قال المرتهن # __________ # (1) 1- طمس في الأصل، ولعلها: وليس له التصرف إلا بإذنه. PageV11P010 # للراهن: إن وافيتني بحقي إلى كذا وإلا فالرهن لي بحقي بيعا قطعا فأنعم له # فلما حل باع واستوفى حقه فأبى ذو الرهن فإن كان بيع بحكم حاكم فلا # حجة له وإلا فالبيع هدر. # مسألة # [ من الشروط بينهما ] # وإذا اشترط المرتهن أن إذا ضاع الرهن فالحق على الراهن ثابت فتوى الرهن ~~ثبت الشرط والرهن دون الشرط وإن كان الرهن ينمو على الحق # وشرط الراهن على المرتهن ذلك الشرط ممن الفضل إن ضاع وقيل: لا # شرط له قال أبو الحسن: ليس له شرطه لأنهم ضمنوه الفضلة ولا يثبت فيه ~~الشرط إذ هو رهن هذا رأي بعض أهل العلم. # مسألة # [ صور من الادعاء ] # وإذا ادعى زيد أن له عند عمرو رهنا وعليه فيه كذا من الحق وقال عمرو # لا حق له (......)(1) لي ما أقر لي به فقال المقر: ما أقررت إلا برهن ~~فعلى (...)(2) وعليه البينة مما يدعي من أنه مرهون عنده. # مسألة # [ صور من الإقرار ] # وإذا قيل إلى زيد أنه أرهن مع عمرو رهنا فأقر عمرو بالرهن وادعى رده على ~~ربه أخذ الآمر وكلف البينة على الرد لا يثبت إقراره بالرهن وصار # مدعيا في الرد. # مسألة # [ صور من الادعاء بينهما ] # وإذا ادعى الراهن أن المرتهن باع الرهن بدون ثمنه فإذا صح فعلى المرتهن ~~فكاكه أو ثمنه وإلا فعليه الإلية أنه استقصى فيه ولم يبعه بدون ثمنه وليس # قول الراهن للمرتهن حجة للمرتهن. # مسألة # [ أثر موت الراهن على الرهينة ] # وإذا أرهن البعل حلي عرسه لغرض بدا لها فمات وأتت العرس ببينة أن الحلي ~~لها فإن كان أرهنه في مئونتها الواجب عليه فالفك للحلي من ماله # وله حيلها. # مسألة # [ صور من الاختلاف ] # وإذا ادعى زيد أنه أرهن عند عمرو درهما وأخذ منه دينار وأنكر عمرو وأنه ~~ما أخذ إلا درهما فالدرهم ms1477 قد اتفقا عليه ويتحالفان على الدينار. # مسألة # [ الاختلاف في الأجل ] # __________ # (1) 1- طمس في الأصل، ولعلها: لا حق له في الرهن ولي. # (2) 2- طمس في الأصل، ولعلها: فعلى المقر المرتهن الهيس. PageV11P011 # ومن أقر برهن إلى أجل وأنكر خصمه الأجل فالمرتهن هنا مدع وعليه # البينة وعلى الراهن الإلية وإن ردها فله ذلك. # مسألة # [ التصرف بالرهن بيعا وشراء ] # وإذا باع المسترهن الرهن فإن كان المشتري أيان ما اشتراه فهو رهن عند ~~البائع لفلان فعليه رده وحقه على البائع وإن لم يقر معه إبان باعه إياه إلا ~~أنه انتزع بالبينة من يده فله حقه على مستحقه فإن لم يجد بينة تشهد أنه رهن # معه وقد أتلفه فللمشتري الشروي على المرتهن في الأصول. # مسألة # [ صور من الاختلاف ] # وإذا كان لزيد مائة درهم على عمرو في ذمته وعليه مائة درهم في رهن فأوفاه ~~مائة بلا شرط أنها من أي الحقين فاختلفا فقال بعض أهل العلم: إن # القول قول المرتهن مع يمينه وقول: تقسم على المائتين ولا يجوز بيع الرهن ~~للمرتهن وهو رأي موسى بن علي وأبي عبد الله محمد(1) بن محبوب # وقول: يجوز بعد تسليم حق المرتهن ولو كان قد قبضه. # مسألة # [ حكم منافع الرهن ] # ومن أرهن شيئا من ماله فلم يقبضه المرتهن لم يكن للراهن التصرف فيه ولا ~~هبة وقيل: منافع الرهن للراهن وله التصرف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرهن # محلوب ومركوب»(2) ومعلوم أن ليس ذلك للمرتهن ولا أجمعوا على أن # ليس له فيه ملك ولعل هذا لم يكن مقبوضا. # مسألة # [ صور من الاختلاف ] # __________ # (1) 1- أبو عبد الله محمد بن محبوب: هو شيخ المسلمين في زمانه هو محمد بن محبوب # بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي من أشهر علماء زمانه وشيخ ~~المسلمين # ومرجعهم في الرأي والفتوى وكان مضرب المثل في العلم والزهد والتقوى نشأ في # أيام غسان بن عبد الله وتألق نجمه أيام الصلت بن مالك وعاصر الإمام ~~المهنا بن جيفر # وقلده الصلت قضاء صحار وتوابعها سنة 251ه . من أشياخه العلامة موسى بن ms1478 # علي الأزكوي رحمه الله انظر إتحاف الأعيان 1/191-193. # (2) 2- هذا الحديث يرفع إلى ابن عمر وإلى أبي هريرة -رضي الله عنه- أنظر ~~الرهن في # كتابنا المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية. PageV11P012 # عن أبي سعيد: واختلفوا في الرهن إذا كان على يد ثقة قول : إنه رهن، وقول: ~~ليس برهن وقول: إن طلب المرتهن فهو رهن. عن أبي زياد عن # مسعدة ابن تميم(1) عن سعيد بن المبشر(2) عن سليمان بن عثمان(3): من # ارتهن بحقه رهنا وقبضه فهو أحق به دون غيره عن أبي زياد عن أبي # القاسم بن شعيب أن الإمام غسان كان يشبع (...)(4) المحيا والممات وهو # رأي أبي المؤثر. # مسألة # [ صور من الانتفاع ] # عن أبي سعيد عبد الله بن موسى بن علي: وإذا جعل البائع حقه فيما # باع حتى يوفيه فله ذلك دون الغرماء في المحيا والممات. # مسألة # [ اشتراك الغرماء مع المرتهن ] # ومن باع بيعا وجعل حقه ثقة في نشب المشتري فالغرماء فيه أسوة وأما أبو ~~مروان وموسى بن علي فإنهما قالا: هو أحق به من الغرماء وليسوا سيان # بل هم شتان وقال أبو عبد الله: إذا قبضه فهو حق به. # مسألة # [ من شروط الرهن ] # __________ # (1) 1- مسعدة بن تميم: وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني وربما ~~أدرك أوائل القرن # الثالث وعلى رأسه كانت بيعة الإمام غسان بن عبد الله الخروصي رحمه الله سنة # اثنتين وتسعين ومائة وكان من أبرز العلماء الحاضرين عند البيعة وأشدهم عزيمة # وأصوبهم رأيا عند تلك النازلة المفاجأة وهي موت الإمام الوارث غرقا في ~~سيل وادي # كلبوه. انظر إتحاف الأعيان 1/440. # (2) 2- سعيد بن المبشر: من أكابر العلماء في عصره، منهم هاشم بن غيلان ~~وأبو مودود # والقاسم بن شعيب والشيخ سعيد ووالداه مبشر وسليمان من رجال العلم ~~المعدودين # إتحاف الأعيان 1/425. # (3) 3- سليمان بن عثمان: من عقر نزوى وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني # وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله وقد أخذ الإمام ~~بفتواه في # فلج الخطم، وقد أخذ العلم هو والشيخ هاشم بن غيلان ms1479 عن العلامة موسى بن أبي # جابر الأزكوي. انظر إتحاف الأعيان 1/428. # (4) 4- طمس مقدار ثلاث كلمات (كان يشبع الدراهم في المحيا والممات). PageV11P013 # وإذا قال البائع للمشتري: اجعل هذا المال رهنا في يدي إلى أن تأتيني # بحقي فإذا كان شرط الرهن داخلا في عقد البيع فلا يثبت وإن يكن بعد # صفقة البيع فهو جائز وقيل: الأول يجوز إذا باع له ماله أن ليس له فيه # تصرف حتى يوفيه حقه قبضه منه أو لم يقبضه. # مسألة # [ رهن القينة ] # ومن اشترى قينة فأمكنه البائع من استيلائها فقال: قد قبضتها # وأبرأتك منها وقد جعلتها بيدك رهنا حتى أوفيك ثمنها فتوت قال أبو # سعيد(1): على المشتري ثمنها يوم توت وقيل: ذهب الرهن بما فيه. # مسألة # [ رهن الزرع ] # ومن كان في ذمته حق وأثبت لربه حقه من زرعه على أن ليس فيه تصرف إلا بعد ~~وفاء هذا الحق وعليه ذمم تستغرق نشبه أثبتها (...)(2) في زرعه من بعد ~~الإثبات المتقدم فمن أولى لزرع قول أن رب الإثبات المتقدم # أولى حتى يستوفي في حقه وأما الإثبات المتأخر فربه وأرباب الديون # المنطلقة أسوة وقول له ما فضل عن الإثبات الأول، وقول: إن ذي الإثبات ~~والديون المنطلقة في الزرع سيان من تقدم إثباته ومن تأخر. # مسألة # [ صور من الإثبات ] # وهل من فرق بين أن يثبت العامل حصته لهنقريه(3) أو غيره تأخر إثبات ~~الهنقرى أو تقدم إثبات الغير فكل ذلك سيان. # مسألة # [ صور من الإثبات ] # ومن أثبت لآخر حيوانه أو أصوله في حق وجب عليه له فرام المثبت له # __________ # (1) 1- أبو سعيد هو الشيخ العلامة والحبر البحر الفهامة أبو سعيد بن محمد ~~بن سعيد بن # محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- وكدم من أعمال ولايته الحمراء، وأبو # سعيد من كبار علماء عمان المحققين المبصرين ومن أئمة المذهب المقتدى بهم، ~~يعتقد = # (2) = أنه مولود عام 305ه له مؤلفات عدة منها الجامع المفيد من جوابات ~~أبي سعيد، # وزيادات على الإشراف تعقب فيها ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر # النيسابوري، انظر إتحاف الأعيان 1/215-226. # 1- طمس ms1480 في الأصل: ولعلها في زرعه من بعد الإثبات. # (3) 2- طمس في الأصل: ولعلها: أثبتها الذي زرعه... PageV11P014 # الغير أله الغير أم لا؟ أرأيت إن توى بعض الحيوان أو الأصول المثبت فيها ~~هل تنقضي به المدة كبيع الخيار أم لا؟ فلا تنقضي به المدة ولا يتلف حق ~~الغريم بتلف المثبوت فيه كالرهن المقبوض ولا غير فيه للخصمين وحكمه في # الأصول والحيوان سيان. # مسألة # [ تعدد وسائل الإثبات ] # ومن عليه حقوق تستغرق نشبه في بعضها إثبات والبعض فيه بيع خيار وبعضها في ~~ذمته فذوا البيع الخيار أولى بما بيع له ممن له الإثبات والديون المنطلقة ~~وفي من له الإثبات اختلاف يستغل الزارع أولى بما أثبت له من # الديون المنطلقة حتى يستوفي حقه (...)(1) وهو الأصح. # مسألة # [ إثبات الحق ] # ومن له حق على آخر فأثبت له بحقه ماله أولى (...)(2) ما حل الأجل ورام ~~أخذ حقه تمادى عليه وامتنع واحتج عليه عند الحاكم فإن لم يوف # خصمه باع الحاكم ماله وأعطى ذا الحق حقه. # مسألة # [ الديون المثبتة ] # والأصح عندنا أن الإثبات إذا كان في يد المثبت له فهو أولى به في المحيا ~~والممات من سائر الديون المنطلقة وقول: إن ذي الإثبات أولى في حياة # المثبت وأما بعد موته فهو وسائر الديان شرع عن المشايخ علي بن مسعود ~~المحمودي وراشد بن خلف وعبد الله بن محمد بن مداد وصالح بن سعيد # أنهم قالوا: إن الإثبات كالحجر لا يشاركه فيه الغرماء إلا ما تقدمه وقد # عملوا بذلك فيه لفظ كتاب الإثبات أقر فلان ابن فلان أن عليه لفلان ابن # فلان كذا وقد أثبت له بحقه هذا في ماله الفلاني ليس له فيه تصرف ولا # بيع إلا بعد وفاء هذا الحق المزبور والألفاظ تختلف. ومن عليه حق وأثبت # فيه لغريمه جميع أملاكه ثم حدثت له أملاك غيرها فعن الشيخ ناصر بن # خميس بن علي أن أملاكه الحادثة تدخل في الإثبات ويوجد عن الشيخين # سالم بن عبد الله(3) # __________ # (1) 1- طمس مقدار كلمتين. # (2) 2- طمس مقدار كلمة. # (3) # 1- سالم بن عبد الله: هو العلامة سالم ms1481 بن عبد الله بن راشد البو سعيد ~~النزوي من علماء # القرن الحادي عشر الهجري كان أحد العلماء الأجلاء، له دور كبير في نشر العلم # وإعلاء كلمة الحق، له تأليف جليل أسماه ا(لأخبار والآثار) في مجلدين طبع على # حساب وزارة التراث العمانية، انظر نزوى عبر الأيام ص159. PageV11P015 # وخلف بن شيبة الغافري(1) أن أملاكه الحادثة لا تدخل # في الإثبات السابق لها. # مسألة # [ صور من إثبات الزرع ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن أثبت زرعه أو غلة ماله في # دين عليه ثم أدرك الزرع أو غلة النخل قبل محل الدين فإنه موقوف وفيه ~~الإثبات إلى أجل. # مسألة # [ صور من الإقرار ] # ومن ضمن لامرأة بكسوتها ونفقتها مادامت في حكم الزوجة لفلان في حياته ~~وبعد وفاته ثم مات الضامن وظهرت عليه حقوق تستغرق ماله ورام زوج المرأة ~~محاصصة الديان في ماله فإذا أقر بذلك فهو ثابت ويكون في # رأس مال القار مثال ذلك أن يكون مال الميت ثلاثمائة دينار فتجعل مؤونة # المرأة ثلاثمائة دينار وسائر الديان مائتا دينار والجملة خمسمائة دينار ~~فيوقف للمؤونة مائة دينار وثمانون دينارا ولرب المال المائة ستون دينارا ~~ولمن له الخمسون ثلاثون دينار ولمن له الثلاثون ثمانية عشر ولمن له العشرون اثنا # عشر فإن ماتت قبل استفراغ الموقوف لها قسط ما بقي من مائتي دينار. # النهج السابع والعشرون # في اللقطة # و الأمانة و الوديعة # النهج السابع والعشرون # في اللقطة(2) # __________ # (1) 2- خلف بن شيبة الغافري: من علماء عمان في القرن الحادي عشر والله أعلم. # (2) 1- اللقطة: لغة :بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة ~~والمحدثين، وقال # القاضي عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشري بفتح القاف والعامة تسكنها وجزم # الخليل بالسكون، واللقطة اسم لما يلقط وفيها أربع لغات وهي: (1) اللقطة ساكن # القاف: المال الملقوط. (2) مفتوحها: اسم الرجل الملتقط. (3) لقاطة بضم اللام: # الكثير الالتقاط. (4) لقط بلا هاء وفتح اللام والقاف: أمسك. انظر النظم ~~المستعذب # شرح غريب المهذب 1/426. المطلع على أبواب المقنع ص282. # اللقطة اصطلاحا: قال الكاساني: المال الساقط لا يعرف ms1482 مالكه، وقال ابن ~~الحاجب: # كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر. PageV11P016 # والأمانة والوديعة(1) # مسألة # [ حكم ضالة الحيوان ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان إن ضالت الأتن(2) # ليست كضالة المعز والضأن وإنما في (...)(3) النجب أو ضالة النجب # عندها حذاؤها وسقاؤها وقد صح الحديث (...)(4) إلا ضال(5). # مسألة # [ إرجاع اللقطة ] # ومن التقط لقطة وجاء ربها بعلامتها ورام أخذها فأبى اللاقط إلا أن # يجعل له جعلا فضمن ضامن بالجعل معلوما فسلمها اللاقط لربها فلا شيء للاقط ~~على الضامن ولا على رب المال. # مسألة # [ الأمانة لليتيم ] # ومن عنده أمانة ليتيم أو غائب أو مسجد واقترضها واشترى بها أصل لمن يكون ~~الشراء فالشراء له وعليه ما اقترض ويعجبني التنزه عن مثل هذا. # مسألة # [ الاقتراض من الوكالة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: من اقترض من أمانته شيئا ضمنه إلى أن # يصير إلى ربه واختلفوا في تضمينه بقية الأمانة إذا أخذ منها شيئا فتوى # فضمنه بعضهم ما توى وبعضهم لا يرى عليه ضمان إلا لما أخذه. # مسألة # __________ # (1) 2- الوديعة: لغة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، من الودع وهو الترك. ~~قال ابن القطاع # ودعت الشيء ودعا: تركته، وقد ثبت في صحيح مسلم «لينتهين أقوام عن # ودعهم الجمعات» # اصطلاحا: في الدر المختار: تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة. حاشية # الطحطاوي على الدر المختار 3/375. # وقال ابن جزي: هي استنابة في حفظ المال، ص246 القوانين الجزئية. وفي نيل # الأوطار: العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها 5/296. # (2) 3- الآتن: جمع أتان وهو الحيوان المعروف (الحمار). # (3) 1- طمس في الأصل ولعلها: هي كضالة النجب. # (4) 2- طمس في الأصل ولعلها: وقد صح في الحديث النهي عن إمساك الإبل. # (5) 3- الحديث من حديث طويل يسأل فيه عن اللقطة، قال: فضالة الغنم؟ قال: ~~هي لك أو # لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل، قال مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ~~ترد الماء # وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» متفق عليه، عن بلوغ المرام ص116-117 رقم 2. PageV11P017 # [ جهالة قيمة القرض من الأمانة ] # ومن اقترض من أمانته ms1483 وغرب عليه علم ما اقترض فعليه الاحتياط # بالخروج مما أخذ والقول قوله مع يمينه وإن رد اليمين على المدعي فله ذلك # أن عليه كذا من الأمانة. # مسألة # [ متى يصبح الشيء أمانة ] # ومن فتح باب داره ليجعل فيه أمانة فلا يلزم الفاتح بابه حفظ ذلك ولا يكون ~~ذلك استقباضا إلا أن يرتج بابه أو يقفله على الأمانة فهناك يصير قبضا إلا ~~أن يرتج بابه أو يقفله على الأمانة هناك أمانته بمقرض ثقة وإن يقرض ومن ~~استقرضه والترك أنزه وأحوط. # مسألة # [ أثر الربح على القرض ] # ومن اقترض من أمانته فتحرى فاستفاد فائدة فالفائدة له على الأصح إذ هو ~~ضامن لما اقترض والربح بالضمان. # مسألة # [ حكم تلف الأمانة ] # وإذا ادعى الأمين تلف الأمانة فله القول في تحليفه فبعض رأى عليه اليمين ~~وأبى ذلك آخرون والأصح إن كان ثقة هدرت عنه اليمين وإن بالعكس حلف. # مسألة # [ موت رب الأمانة وحقوق الآخرين ] # عن الفقيه ناصر بن خميس بن علي: ومن عنده أمانة فمات ربها وترك ورثة ~~بالغين وأغيابا وذا يتم فما كان ينقسم قسم بينهم وحفظ للغائب واليتم حصصهم ~~بأمر الحاكم أو الجماعة مع عدمه فما تلف بعد ذلك من يده فلا ضمان عليه فيه ~~وإن وزعه بينهم برأيه ورأيهم ضمن ما تلف شركائهم في سهامهم فيكون على ~~الجميع وما لم ينقسم بيع وقسم. # مسألة # [ من أحكام الأمانة ] # ومن عنده أمانة وحي كباب من ربها بتسليمها على الاطمئنانة لحامل الكتاب ~~فلا يضيق تسليمها والاطمئنانة حكا حكم من أحكام دين الله وقيل: هو ضامن حتى ~~يكون القابض ثقة أمينا وقيل: حتى يصح معه بلوغها # لربها المقفل (...)(1) وإذا قبض الأمين أمانته عدلا وتوت من الأمين الثاني # فلا ضمان عليه وقول: إنه ضامن. # مسألة # [ السداد مع القرض ] # عن الشيخ صالح بن سعيد (...)(2) ومن عنده أمانة دراهم بصرية في # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: المقفل الغائب. # (2) 1- طمس في الأصل ولعلها: الشيخ صالح بن سعيد الزاملي. PageV11P018 # زمن البصيريات فاستقرض (...)(1) الصرف على الخلاص فإذا اقترضها # بأمر ربها فعليه مثل ما اقترض ms1484 وإلا فعليه الخلاص مكانها إن كان أيان # اقتراضها تقوم مقام الخلاص. # مسألة # [ حكم تسليم الأمانة لغير صاحبها ] # وإذا استأمني أحد أمانة لأدفعها لزيد من زكاة وأمرني زيد لأدفعها لعمرو ~~هل يجوز لي ذلك؟ فإن كان من أمتك هذه الدراهم لم يقر أنها زكاة ماله # فلا يجوز تسليمها إلا لمن أمرك بتسليمها إليه ولا تسليمها لغيره ولو أمرك ~~المأمور لماله لأنك إذا سلمتها لغيره خالفت ربها. # مسألة # [ رأي خميس بن سعيد في القرض ] # ومن اقترض من أمانته بغير أمر ربها فعليه بصرف يوم الرد وأما من # اقترض برأي رب الأمانة ولم يكن شرط عليه مكان اللارية البصرية لارية # فضة خلاصا فهذا شرط لا يجوز وعليه مثل ما اقترض وهذا رأي خميس # ابن سعيد. # مسألة # [ حكم خلط الأمانات دون إذن أصحابها ] # عن الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي: ومن عنده دراهم أمانة لمن لا يملك ~~أمره فخلطها بدراهم عنده أمانة لمن لا يملك أمره أيضا غلطا منه فإذا كانت ~~كلها لمن لا يملك أمره وكان عارفا اقتسمها بالعدلين بين أربابها وإن كان ~~منهم من لا يملك أمره ورضي أن يأخذ أدنها جاز على بعض القول. # مسألة # [ تلف حصص البعض دون البعض الآخر ] # وإذا وزع الأمين أمانته بأمر الحاكم أو جماعة المسلمين مع بين أربابها # وهم بالغون وأغياب وأيتام فأخذ البالغون الحاضرون حصصهم وتلف # حصص الأيتام والأغياب فإذا كان التوزيع بحكم حاكم أو من يقوم مقامه # فلا ضمان على الأمين ولا الشركاء فيما توى إذا لم يتعمد لإتلافه. # مسألة # [ حكم بيع الأمانة نسيئة ] # وإذا باع الأمين أمانته نسيئة بأكثر من ثمنها بالنقد فرضي ربها وإبراء ~~الأمين فلا ضمان عليه ولا حرج في أخذ الزيادة للأمين إذا سلم مثل الأمانة # أو قيمتها بالنقد لربها. # مسألة # [ حكم ضياع الأمانة ] # __________ # (1) 2- طمس في الأصل ولعلها: فاستقرض وديعة زيد فغلب الصرف. PageV11P019 # ومن بيده أمانة فضاعت فوجدها فهو خصم فيها وقول على ربها # الخصومة فيها ورأي أبي الحسن أن يكون خصمها في أمانته. # مسألة # [ حكم إرسال الأمانة ms1485 مع غير ربها ] # ومن وجه بأمانة مع ثقة لربها فتوت وذلك بغير إذن ربها فإذا لم يحملها على ~~الخطر فلا ضمان عليه إذا وجه بها على نظر الصالح ولن ينو تواها. # مسألة # [ حكم تعريض الأمانة للتلف ] # ومن أثمن على ورق فجعله في فيه إلى أن يبلغ الموضع الذي يحرزها فيه فتلفت ~~فأما في (...)(1) عرضها للتلف وأما فيما بينه وبين الله فإن كان يأمن عليه ~~كنشبه فيما (...)(2) فلا ضمان عليه وأحوال الناس تختلف. # مسألة # [ نسيان موضع الأمانة ] # ومن وضع أمانته في مكان يضعها مأمن فنسيها فتوت فهي كالأولى # سيان قلت أو كثرت ومرجع الأمر إلى ما تعلم من خاصة نفسه. # مسألة # [ حكم الإقرار للغير بالأمانة ] # ومن أخذ أمانة فأقر بها لغيره ثم أعاد بطلبها لنفسه فلمن جلمها فهي لمن ~~قبضها منه ويكون شاهد للمقرور بها وعليه إعلامه بأنه أقر به لك وهذا إذا # أقر أنها لفلان وأمره أن يسلمها له. # مسألة # [ من صور الإقرار بالأمانة ] # ومن أخذ أمانة وأقر بها لغيره ولم يأمره بتسليمها للمقرور بها له فسلمها ~~للمقرور له ورجع هذا بطلبه بها فإذا سلمها لمن أقر له بها فلا حجة عليه إلا # أن يأتي الآخر بحجة تبطل دعوى وهذا في غير الأحكام. # مسألة # [ نوع من الادعاء بالأمانة ] # وسلم أمانة أقر بها لغيره ثم ادعى أنها له وأنه كاذب في دعواه أنها لفلان ~~وإقرار له غير صحيح فإنما هو شاهد على المقر فإن أنكر إقراره عند الحاكم ~~وسلم الأمين أمانته للمقرور له ضمنها الأمين لربها بعدالية المنكر للإقرار. # مسألة # [ من أوجه ضمان الأمانة ] # ومن سلم أمانته بكتاب أو سمة ضمنها حتى يصح بلوغها لربها وإن أمره # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: فأما في الضمان إن عرضها للتلف. # (2) 2- طمس في الأصل ولعلها: فإن كان يأمن عليه كنشبه فيما يمتلك فلا ضمان. PageV11P020 # لا يدفعها لأحد حتى يأتيه هو بنفسه فسلمها لغيره بكتاب أو علامة ضمنها ~~والقول للأمين واختلفوا في اليمين عليه. # مسألة # [ أثر موت صاحب الأمانة ] # ومن كان عنده أمانة فمات ربها ms1486 وخلف دينا في ذمته وورثه فقول أنه يحضر ~~الورثة ويوزعها بينهم كل بقدر حصته من الميراث ولا يسلمها في # الدين لأنه غير متعبد بأدائها والأصح أنه يسلمها للوصي ثقة وينفذ في دين ~~الهالك وإن لم يكن له وصي يسلمها الأمين في الدين وقيل: لا لأنه غير # وصي ولا وارث. # مسألة # [ قضاء الدين من الأمانة ] # عن الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم(1): ومن عنده أمانة لهالك وعليه # دين وكان الأمين أو من عليه الدين يعلم على الهالك دين لا صحة فيه فله # أن يقضيه عند ولو لم يوص به الهالك. # مسألة # [ من لم يجد الموصى له يوزع الوصية على الفقراء ] # عن محمد بن سعيد عن أبي بكر عن ابن جعفر: ومن أوصى بوصايا # لزيد أو عليه حق فتعذرت عليه معرفته فإنه يجتهد في معرفته بما بلغ طوله ~~وحوله وإن لم يعرفه وفرقه على الفقراء فلا بأس عليه إذ هو رأي. # مسألة # [ نوع من الإقرار بالأمانة ] # ومن استأمن أمانة من زيد وأقر بها زيد لعمر فللأمين تسليمها لأيهما شاء ~~وقول: يجمع بينهما ويدفعها لمن سلمها له بحضرة المقر له ويكون عليه # (...)(2) وإن مات القار دفعها للمقرور له بها. # مسألة # [ التصرف بالأمانة خشية فسادها ] # __________ # (1) 1- الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم: هو الشيخ الجليل العالم الفقيه ~~أبو عبد الله عثمان # بن أبي عبد الله الأصم لقبا العزري نسبا العقري النزوي مسكنا، كان من ~~العلماء في # عصره، واتصف بالنزاهة والعفة والورع، عمل قاضيا، له مؤلفات منها: كتاب النور # في التوحيد، وبصيرة الأديان والأحكام ويقع في جزأين ومنها التاج، انظر ~~نزوى عبر # الأيام ص132-133. # (2) 1- طمس في الأصل ولعلها: ويكون عليه الإشهاد عليها. PageV11P021 # ومن جاء بأمانة (...)(1) بها عمرو إليك فهي لعمرو وإذا حاذر الأمين فساد ~~الأمانة جاز له قبض ثمنا إذا رأى البيع أصلح وإذا توى الثمن فلا # ضمان عليه وإن يكون (...)(2) الحاكم أو الجماعة. # مسألة # [ أثر وضع الأمانة عند غير المؤتمن ] # ومن أراد أن يستودع ماله أخذا فليستودع الثقات الأمناء لأن المال # واجب على ربه ms1487 وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال والواضع ~~ماله لغير الأمناء # مضيع لماله ومن وضع ماله فلا آمن عليه الحوب. # مسألة # [ حكم حفظ الأمانة من الكتاب الكريم ] # وحفظ الأمانة فرض بالكتاب وهو قوله تعالى: { إن الله يأمركم أن تؤدوا ~~الأمانات إلى أهلها } (3) وقال: { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ~~والرسول وتخونوا أماناتكم } (4) وقال: { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد # الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه } (5). # مسألة # [ من السنة ] # وأما الحث من السنة على حفظ الأمانة وردها إلى ربها قوله - صلى الله عليه ~~وسلم -: # «لا يحل مال امرئ إلا بطيب قلبه»(6) ويدخل في هذا ذوا الأصلاب # وإنما خص المسلم الذكر لشرف الإسلام وقال: على المسلم حفظ # مال أخيه(7). # مسألة # [ متى يضمن الأمانة ] # ومن أخرج أمانته إلى غيره فتوت ضمنها الحجة أن رب المال جعله أمينا # له على ماله دون غيره ولم يأذن له في إخراجه من يده لسواه ولعل رب المال # لم يأمر بماله عنده لعلمه بحاله فصار متعديا بصنيعه. # مسألة # [ الشيء الذي لا مالك له ] # __________ # (1) 2- طمس في الأصل ولعلها: غير معروف. # (2) 3- طمس في الأصل: ولعلها: بين الحاكم أو الجماعة. # (3) 1- سورة النساء آية 58. # (4) 2- سورة الأنفال آية 27. # (5) 3- سورة البقرة آية 283. # (6) 4- حديث صحيح والرواية المعروفة (إلا بطيب نفسه). # (7) 1- مصداق حديثه - صلى الله عليه وسلم -: «كل المسلم على المسلم حرام ~~دمه وماله وعرضه) PageV11P022 عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن وجد ~~في داره شيئا يملك بقدره فحكمه له وإن استراب قلبه فهو كاللقطة بفعله فيه ~~ما يفعل بها. # مسألة # [ مطالبة القرض ] # وتجوز مطالبة القرض لأنه ليس له أجل. # مسألة # [ حكم المدفون من الأموال ] # ومن اشترى دارا فوجد بها دراهم باطنة في الأرض، إسلامية فهي لآخر # ساكن الدار وليس للمشتري فيها حظ فإن لم يرضها له فلمن قبله وإن تعذر ~~حصول ربها فهي لقطة. # مسألة # [ تلف بعض المستعار ] # ومن استعار كتابا ليقرأه فذهب بعض قرطاسه من غير تضيع منه فاستعمال ~~المباح إذا أخطأ المستعمل من غير تضيع ولا مما يخرج ms1488 من تعارف # ما يستعمل ففي لزوم الضمان عليه اختلاف فبعض ضمنه لأن الخطأ في # أموال الناس مضمون وأسقط بعض عنه الضمان لأجل امتناع القراءة بغير ~~استعمال إذا لم يتعد في استعماله. # مسألة # [ حكم عدم أخذ اللقطة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن مر على لقطة فصفح # عنها طلب السلامة لعدم معرفته بالأشياء فإذا تركها حذر العجز عن # التخلص منها فلا ضمان عليه على قول، وإن دل عليها غير مأمون # فأخذها ضمنها. # مسألة # [ كيفية معرفة اللقطة ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن التقط دراهم نثرا أو # مصرورة أو مكالا علامة له فإذا أتى أحد يستأمنها جاز دفعها له و(...)(1) ~~فوكاؤها وأما العدد والوزن فيه اختلاف. # مسألة # [ مدة التعريف ] # وتعريف اللقطة (...)(2) فإن كانت قيمتها درهم فما دونه فتعرف شهرا أو ~~الدرهمين بشهرين، والثلاثة الدراهم فما فوقها سنة، وقول: تعرف بسنة قلت أو ~~كثرت وقول: ثلاثة أيام قلت أو كثرت. # مسألة # [ أثر شهادة الشهرة على الغوائب ] # وإذا انتزع القائم أرضا بشهادة الشهرة أنها من الغوائب جاز الانتفاع بها ~~لبيت المال لأن حوز القائم الثقة حجة التسليم له لأن أئمة العدل لا # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: جاز دفعها له وليعرف عفاصها ووكاؤها... # (2) 2- طمس في الأصل ولعلها: وتعريف اللقطة على قدرها فإن... PageV11P023 # يستعملون في أمانتهم إلا الثقات الأمناء. # مسألة # [ وجود بعد رحيل الساكن ] # ومن وجد شيئا من الدراهم النثر في بيت كان به سكان فقول هو لمن هو ساكن ~~في البيت وإن قال أنها ليست له فلمن قبله وقيل: إنها بمنزلة اللقطة. # مسألة # [ من صور الإجارة ] # ومن رأى في بيته أو على فراشه مما يملكه فحكمه له وقول إذا خالجه الشك ~~فيه سلمه لذي عيلة ومن استأجر أجيرا لعمل قائم عمله وضرب # ولم يستوف أجرته وعزب عليه علم معرفته فقول أن الأجرة موقوفة # وقول: هي لعز الدولة وفي تضمينها عليه إذا صح ربها فيه اختلاف # والأصح أنه يضمنها(1). # مسألة # [ لقطة الدواب في الزرع ] # عن الشيخ عامر بن مسعود: ولمن ms1489 استولى دابة من زرعه فإن ادعاها مدع أنها ~~له فأما في الحكم فلا يجوز له دفعها له ويجوز على الاطمئنانة وإن # أوصلها إلى الموضع الذي قبضها منه وأشهد على ذلك عدلين جاز إذا # كانت مما يمنع نفسه كالعير والحمير والبقر وشبه ذلك. # مسألة # [ التوارث بالأجناس ] # عن الإمام المؤيد والحبر المسد وأبى العرب ابن سلطان(2) # __________ # (1) 1- حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فأغلق عليهم ولم ينجهم من ذلك إلا ~~صالح أعمالهم # فقال أحدهم اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي # له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال يا عبد الله: # أد إلي أجري، فقلت ما ترى أجرك من الإبل والبقر والغنم... فهذا يدل على تنمية # أجر العامل وأن رب العمل ضامن لهذا الأجر، أنظر البخاري 37 كتاب الإجارة، # باب من استأجر أجيرا فترك أجره، فتح الباري 4/449-450. # (2) 1- الإمام أبو العرب بن سلطان: هو الإمام بلعرب بن سلطان بن سيف ~~اليعربي بويع في # اليوم الذي توفي فيه والده وذلك بيوم الجمعة السادس عشر من ذي القعدة # سنة1091ه. وترسم خطى سلفيه الصالحين، وسار في الرعية بالعدل والصلاح # والإصلاح، واستتب الأمن وتواصل الرخاء وساد الازدهار وأمضى حياته في بناء # الدولة والعمل للآخرة، إلى أن خرج عليه أخاه ودارت بينهما حروب إلى أن ~~توفي في # حصن جبرين ودفن فيه، انظر نزوى عبر الأيام ص166. PageV11P024 # ومن مات من ملل أهل الشرك ولم يكن له وارث فالأصح أن ماله لعز الدولة ~~وكان ممن يتوارث بالأجناس. # مسألة # [ صور منال زراعة في ملك الغير ] # وإذا حمل الآتي باسقة من نشب مالكها وألقاها في نشب آخر وأثمرت فالخيار ~~لرب الأرض بين أن يأمر ربها بإبانتها من نشبه وبين أن يدفع له # ثمنها مقلوعة. # مسألة # [ حكم الاستفادة من ملك الغير ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا اشترى أحد حبا من زرع # القيع التي لا يكتبوا المسلمون فيها وبذره في القيع الحلال الأصلية فالحب # على حالته لا يقبل سدل وهو مثبتة ms1490 كأرضه الأولى. # مسألة # [ التوارث بالأجناس ] # عن الإمام المؤيد والحبر المسدد وأبي العرب بن سلطان: ومن مات من ملل أهل ~~الشرك ولم يكن له وارث فالأصح أن ماله لعز الدولة وكان ممن يتوارث ~~بالأجناس. # مسألة # [ صور من النذر ] # ولا يجوز الانتفاع بشيء لا يدخل المسلمون فيه بحطب ولا تمر ولا # سواهما ومن قال إذا أحيا الله فسيلتي هذه فهو لرسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فهذه # للفقراء أو لبيت المال كل ذلك جائز. # مسألة # [ التصرف باللقطة عند عدم معرفة ربها ] # ومن أخذ اللقطة متعديا بإثم (...)(1) وزعها بين الفقراء بعد أن عزب # عليه علم ربها فعليه أن يوصي بها (...)(2) والأصح أن عليه الوصية إذا # أخذها على التعدي. # مسألة # [ من إحياء الموات ] # وإذا كانت الغيرة من الغوائب وبها ركايا متفرقة وبينهن موات فرام # (...)(3) ركية في هذا الموات ففي ذلك اختلاف وأجاز بعضهم ذلك وأبا جوازه ~~آخرون وقول: إذا فسح عن الركايا المتقدمة خمسمائة ذراع جاز # وإلا فلا. # مسألة # [ الملك بالشهرة ] # وإن كانت الغيرة لا يملكها أحد سوى من كان بيده منها شيء بدا # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: ومن أخذ اللقطة متعديا بإثم فعليه توزيعها ~~بين الفقراء، أو # كفارتها توزيعها... # (2) 2- طمس في الأصل ولعلها: فعليه أن يوصي به الوارثين والأصح... # (3) 1- طمس في الأصل ولعلها: وبينهن موات فرام غرس ركية... PageV11P025 # أفضت الشهرة وقضت في شيء ولم تعارضهما شهرة مثلها جاز الحكم بها وجاز حوز ~~الأرض العافية من جواز الملاك. # مسألة # [ أثر العثور على الكنز ] # وإذا رأى أحد كنزا إسلاميا من أرض ورثها فإذا وجدت في الموضع # الذي كان يسكنه ورثة فحكمه للساكن ويصير لورثته على الأصح. # مسألة # [ صورة من اللقطة ] # عن القاضي سليمان بن محمد بن مداد: ومن اشترى من تاجر شراء # فوجد به دراهم أو شيئا مصرورا أو نثرا فإن كانت نثرا فهي بمنزلة اللقطة # وقيل: إنها للبائع والأول أرجح. # مسألة # [ صورة من المقاصصة ] # ومن عليه حق فعجز عن أدائه ورام من له الحق دفعها له عن ضمان لزمه لم ~~يعرف له ربا ms1491 لأجل إقتاره وعيلته فإذا قاصصه بماله بما عليه جاز على قول من ~~يجيز المقاصصة في الحقوق وإلا إنه لا يجوز إلا بالتسليم. # مسألة # [ متى تكون اللقطة لبيت المال ] # ومن التقط شيئا من عدن التبار فقول أنه لملتقطه إن يكن ذا عيلة وقول: لعز ~~الدولة وقول: موقوف والأصح أنه لعز الدولة وقال الإمام ناصر بن # مرشد(1) -رضيه الله-: للحفظ والعنا واللقطة له لعز الدولة. # مسألة # [ حكم الأموال التي يحملها النهر ] # وما يحمله النهر من أموال الناس كالتمر وسواه ولم يكن له ثمر فجائز ~~الانتفاع به لذي الثروة والإقتار سيما إذا كان يعد إليه أربابه لحقارته وإن # كان ثمن فللفقير حلال إذ هو لقطة. # مسألة # [ لمن ثمرة الباسقة ] # وإذا أدركت الباسقة لا مانع لتمرتها ويقال: إنها سبيل فهذه متروكة # __________ # (1) 1- الإمام ناصر بن مرشد: هو الإمام ناصر مرشد اليعربي الرستاقي ~~النزوي بويع سنة # 1024ه بعد انتهاء دولة بني نبهان. وحضر البيعة الجمع الغفير من العلماء منهم # مسعود بن رمضان بن راشد النبهاني النزوي، وصالح بن سعيد الزاملي ويعتبر # المؤسس لدولة اليعاربة، توفي رحمه الله يوم الجمعة العاشر من ربيع الآخرة سنة # 1050ه وأمضى 26 سنة في جهاد متواصل ومضى وعنه المسلمون راضون. PageV11P026 # بحالها كما أدركت ولا يجوز حوزها لبيت المال ولا تنفذ لفقراء خاصة # يقتضي بها السنة. # مسألة # [ حكم التحلي بما لا يعرف صاحبه ] # ومن أعطى عرسه حليا ولم يعلمها لمن هو فضرب ونأى فاحتاجت لمئونة تلزمه ~~لها فباعت وامتانت فلما أتى آب وادعى أنه أمين فيه فيلزمها تخليصه وتطلب ~~بعلها فيما يجب لها وعليه وعليها رده أو ثمنه مع يمينها وتصح بينة # ثمنه فالقول للبينة. # مسألة # [ من صور الوديعة ] # ومن أمر أو أودع حبة أحدا فتركها في داره فأخذها أحد على سبيل # الإدلال فلما طلبها ربها أعطاه جنة سواها فأخذها فمات المستودع فظهرت ~~الجنة فإن أقر له بالجنة التي أعطيت من يمونه في ثابتة له في الحكم وإن عرفها # أنها ليست بحيته فليس له أخذها. # مسألة # [ صور من الأمانة ] # وإذا أتى ms1492 زيد لعمر بورق فقال له هذه لخالد لتشتري له بها إن للمشتري # ما قاله هل له تسليم ما اشتراه للرسول كان ثقة أو خلافه وإن ماتت المقر # أمر إلى الحكم في ذلك فأما في الحكم فلا يجوز قبول قوله وأما في الحكم ~~الاطمئانة فلا يضيق عليه ويجوز له تقبيضه ما اشتراه وإن مات المقر له # ضمن الحق لورثته ولا حق للرسول. # مسألة # [ صور من الأمانة ] # ومن جاء بسلعة إلى أحد فقال له: إني اشتريتها لفلان فاحفظها له # فمات الرسول فعن الشيخ صالح بن سعيد: هو لوارثه المقرور له بها إن # مات وله إن كان حيا. # مسألة # [ تعريف اللقطة ] # وليس لتعريف اللقطة حد إلا على ما أمكن عسى أن يعرفها ربها في المدة ~~اليسيرة إذا شادا بها في محافل الناس وأسواقها. # مسألة # [ صور من التعريف ] # وما حمله الهطال ما قصر أو طال من جذوع أو جذوة أو ما كان من # المال إذا عزب علم ربه فعن الشيخ خميس بن سعيد: ما لم يرجع إليه ربه في ~~التعارف من شيء النزر فلا يضيق الانتفاع به للموسر والمعسر وحكمه غير حكم ~~اللقطة. # مسألة # [ صور من العارية ] PageV11P027 عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن رام ~~عارية شيء فقال له المعير: إن هذا ليس لي هو ولأناس فأخذه فمات المعير فإن ~~يرد العارية إلى ورثته # لأن قوله ذلك لا يزيد ملك المعير عن العارية. # مسألة # [ صور من الاستعارة ] # ومن استعار كتابا فله أن ينسخ منه ولو لم يستعره لذلك ومن أعار جدارا ~~ليركب عليه جريدا لغير مدة ثم بعد أن ركب الجريد ادعى المعير الضرر على ~~جداره فإن كان رب الجدار يلحقه ضرر في إخراجه فلا يحكم عليه بصرفه. # مسألة # [ إعارة الحيوان ] # عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد: ومن أعار حمارا ليحمل عليه # حملا ولم يشترط ركوبه عند رجوعه فإذا امتثل المستعير بداية المعير ما # جرت به العادة بين الناس فلا لوم عليه. # مسألة # [ حكم الإبقاء على اللقطة ] # ومن التقط لقطة وهو غني ms1493 فتركها حتى افتقر فإن كانت لا سمة لها فإنها تعطى ~~فقيرا وإن صارت ملتقطها إلى من يجوز له أخذ اللقطة جاز له أخذها ولو ~~التقطها وهو مثر. # مسألة # [ حالة الملتقط ] # ومن التقط وهو ذو عيلة وتركها حتى أثرى حرم عليه الانتفاع بها وهي ~~للفقراء على الأصح. # مسألة # [ وضع اللقطة حسب الملتقط والمكان ] # ومن له أولاد بالغون في حجره ومنزله فالتقط أحدهم لقطة في فراشه # فإذا وجد اللاقط لها وهو ممن يملك مثلها فهي له وإن وجدها في البيت # مشتراة فهي للفقراء لأنها لقطة إذا لم يدعيها أحد الساكنين. # مسألة # [ صور من تعريف اللقطة ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: (...)(1) غير ذوات العفاص # كالمجز والمخلب وما أشبه ذلك فليس له (...)(2). # مسألة # [ حكم إخفاء اللقطة ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن وجد لقطة مندفنة فحفرها فأمهاها فإنها ~~تكون كاللقطة إذا كانت لها من قبل آثاره. # مسألة # [ وجود المال في باطن الأرض ] # ومن اشترى مالا فوجد في باطن قيعته حجارة مما لها ثمن فهي له. # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: فإذا كانت اللقطة من غير ذوات. # (2) 2- طمس في الأصل ولعلها: فليس له تعريفها. PageV11P028 # مسألة # [ حكم ضالة الغنم ] # وضالة المعز والنعاج إذا عزب علم ربها هل تعرف أم لا؟ فنعم ويكون تعريفها ~~على قدر ثمنها وإن عرفت سنة فذلك رأي(1) والتعريف سمتها إن # كانت لها سمة فإن قيل: لم أجازوا دفعها لمدعيها بالسمة وهي مال والأموال # لا تدفع إلا بالبينات قلنا قد خصت اللقطة بذلك وعلينا التسليم لله ~~ولرسوله بقوله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (2). # مسألة # [ حكم ضياع اللقطة ] # ومن بيده لقطة فضاعت فليس على اللاقط فيها خصومة بخلاف الأمانة وقال أبو ~~اسعيد: هو خصم فيها وقيل: إذا ضاعت ضمنها والأول أصح. # مسألة # [ ضمان اللقطة ] # عن الشيخ محمد بن جعفر: وإذا رفع اللقطة ملتقطها ثم وضعها ولم # يدل عليها ففي ضمانها عليه اختلاف ومن مس شيئا ولم يرفعه ولم # يستعمله فلا ضمان عليه. # مسألة # [ الإدلال على ms1494 اللقطة ] # ومن دل على اللقطة أوحد النظر إليها حتى أخذها غيره ضمنها على # قول. # مسألة # [ مجيء صاحب اللقطة إلى أخذها ] # وإذا جاء رب اللقطة إلى اللاقط بسمتها فدفعها له على منوال شرعي ثم أتاه ~~آخر سمتها فلا شيء عليه فإن صح بالبينة أنها له ضمنها اللاقط لها لربها. # مسألة # [ ادعاء اللقطة أكثر من واحد ] # وإذا ادعى اللقطة اثنان أو أكثر فأتوا بسمتها فلا يدفعها لهم ولا لأحدهم ~~إلا بالصحة أو يتفقوا على صلح فيما بينهم. # مسألة # [ وجود الحلي في بطن الدابة ] # ومن اشترى دابة فلما ذكاها رأى في بطنها حليا أو سواه فهو لبائعها فإن ~~قال البائع: ليس له فهو لقطة والبائع فيها كسواه. # مسألة # [ متى تكون الوصية باللقطة ] # ومن فرق اللقط بعد أن عرفها ثم حضره النزع فعليه أن يوصي بها وقيل: لا ~~وصية عليه والأصح إذا احتسب لربها في أخذها فلا وصية عليه وإن # __________ # (1) 3- وردت في الحديث: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق ~~عليه، لم # يذكر الحديث تعريفا وذكر وجوب التعريف في لقطة المال. # (2) 1- سورة الحشر آية 7. PageV11P029 # كان في الأخذ متعديا أوصى بها. # مسألة # [ التقاط ما في الصحاري ] # ومن التقط شيئا من سبل الصحاري أو ما كان بين القرى فرق على الفقراء أقرب ~~القرى إليها وأقرب الأحياء وما لا يرجع إليه ربه فلا بأس بالانتفاع به. # مسألة # [ حكم كنوز الجاهلية ] # ومن وجد بقيعة نفر كنزا جاهليا فهو لملتقطه باطنا أو ظاهرا وفيه الخمس ~~لبيت الله تبرا كان أو لجين عن أبي عبد الله. # مسألة # [ حكم شراء الصدقة ] # ومن اشترى صدقة فرأى بها درة فهي وما فيها (...)(1) وقيل: هي # للبائع وقع حلي الصدقة نفسها بثمن بخس والدرة تسوي أموالا جمة # (...)(2) على مال مسلم. # مسألة # [ كيف عرف زيد بن ثابت -رضي الله عنه- اللقطة ] # ويروى أن زيد بن ثابت(3) رضي الله التقط صرة فيها مائة دينار فأمره النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - بتعريفها سنة فمن جاءك بوصف وعائها وعفاصها سلمها له ثم # جاءه بعد خلو السنة ms1495 فأمره بتعريفها بعد سنة أخرى ثم أخبره سنة أنه عرفها ~~ثانية فقال له: مال الله يؤتيه من يشاء فأمره أن ينتفع به لفقره. # مسألة # [ تعريف اللقطة ] # واختلفوا في اللقطة إذا لم يكن لها وعاء ولا سمة عفاص كالمدية # والحسام والبندق وما أشبه ذلك فيقال: حسام محلي وله نعل من شبه أو # به رقم وهو كذا فقول: يكون هذا سمة له وقول: ليست العلاقة إلا # الوعاء والوكاء. # مسألة # [ التصرف باللقطة ] # ومن رأى دراهم نثرا جاز له الانتفاع بها إن كان مقترا أو تفريقها على ~~مستحقها إن يكن اللاقط مثر فورا بلا شك. # مسألة # [ الأدلة على العارية ] # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: وما فيها لقطة له، وقيل... # (2) 2- طمس في الأصل ولعلها: والدرة تساوي أموالا جمة تحسب على مال ~~المسلم. # (3) 1- وردت هذه الرواية في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل ~~الشيباني # 15/157 عن أبي بن كعب، وفيها: بعد الثالثة، فقال: أحص عددها ووكاؤها # واستمتع بها. PageV11P030 # والعارية بالسنة جائزة وقد استعار - صلى الله عليه وسلم - سلاحا من صفوان ~~بن أمية(1) # فقال - صلى الله عليه وسلم -: «عارية مضمونة»(2) واختلفوا في تضمينها ~~للمعير بالخبر فبعض ضمنه ردها وبعض أسقط عنه الضمان حتى يشترط ربها. # مسألة # [ العارية إلى أجل ] # ومن أعار عارية إلى أجل لم يكن له استرجاعها قبل خلو الأجل من # طريق الديانية وعليه الوفاء بعهده لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا ~~أوفوا بالعقود } (3) وقوله: { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } (4). # مسألة # [ رد العارية ] # وإذا رام المعير رد العارية ورفع أمره إلى الحاكم حكم على المستعير بردها ~~قبل خلو الأجل وسموه منافقا لخلفه وإن حكم بوفاء العهد على المعير فهو # __________ # (1) 1- صفوان بن أمية -رضي الله عنه-: ابن خلف بن حذافة... بن لؤي بن ~~غالب القرشي # أسلم بعد الفتح، وروى أحاديث، وحسن إسلامه وشهد اليرموك أميرا على كردوس، # حدث عنه ابنه عبد الله، وابن أخته حميد، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وقد ورد # المدينة وقصته معروفة في سرقة ردائه، وقصته معروفة، وأرسل له ms1496 - صلى الله ~~عليه وسلم - رداءه من أجل # أن يأتي ويعلن إسلامه، وقد أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غنائم ~~حنين فقال بعدها: ما طابت نفس # أحد بمثل هذا إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله. # توفي رضي الله عنه سنة 41 ه، أنظر سير أعلام النبلاء 2/562-567. # (2) 2- استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين أدرعا بن صفوان ~~أمية، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: # «بل عارية مضمونة» رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له # شاهدا ضعيفا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلوغ المرام من أدلة الأحكام # ص110 رقم 4. # (3) 3- سورة المائدة آية 1. # (4) 4- سورة الصف آية 2. PageV11P031 # الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته النص والخبر الدليل أن العارية ليست مضمونة ~~إذا لم يشترط ربها ضمانها بمنزلة الأمانة ولأن المستعير استعملها # برأي ربها والضمان لا يجب إلا بالتعدي. # مسألة # [ تضمين المستعير إذا تلفت العارية ] # وحجة من قال بالتضمين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عارية مردودة»(1) ~~وقوله: كل يد ترد ما أخذت»(2) وقيل: إذا تعدى في العارية ضمنها وهذا اتفاق وإن لم # يتعد فلا ضمان عليه. # مسألة # [ المساواة بين العارية والضمان ] # وإذا اشترط رب العارية على المستعير الضمان ضمن بخلاف الأمانة لأن الأمين ~~لا يضمن ولو اشترط رب المال عليه ذلك فيحب أن يساوي بين # العارية والأمانة في سقوط الضمان. # مسألة # [ متى يضمن المستعير ] # ويوجد في الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس على المستعير غير المغل ~~ضمان ولا على مستودع غير مغل ضمان(3) والأغلال الخيانة قال الله تعالى عمن # يغل: { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } (4). # مسألة # [ تلف العارية بناء على أمر المعير ] # وإذا استودع زيد ببلد مالا فأمره بحرقه في النار وإلقائه في لجج البحار ~~ففعل المستودع ما أمره فالأصح أن لا ضمان عليه لأنه فعل بأمر من يجب له ~~الضمان وقول: يضمن لأنه فعل مالا يجوز فعله وقد نهى الله ورسوله عن # إضاعة المال. # مسألة # __________ # (1) 1- من حديث صفوان: «إ ذا أتتك ms1497 رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين ~~بعيرا. قال: قلت # يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة» أبو ~~داود رقم # 3566 في البيوع باب تضمين العارية. # (2) 2- عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - « على اليد # ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد والأربعة وصححه الإمام الحاكم. عن بلوغ المرام # ص109 رقم 1. # (3) 1- كنز العمال 16/631 رقم 46136. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وقيل # موقوف على شريح. # (4) 2- سورة آل عمران آية 161. PageV11P032 # [ أثر موت المستودع على الوديعة ] # ومن استودع وديعة فمات المستودع فسلمها المستودع لوراثه ثم صح له وارث ~~سواه ببينة عادلة أو صح أن المستودع كان غاصبا لهذا فقال جملة # أرباب العلم: أن المستودع ضامن لها لرده لها إلى سوى مالكها وقد أتلف # مال غيره بغير حق ولمن صح له المال الخيار في المطالبة بين المستودع وبين # من أخذ المال وقد روي عن بعض أهل العلم إسقاط الضمان عن المستودع والوصي ~~لأنهما أمينان ولم يكن بينهما في ما استودعاه ما ينافي أمر الله وقد # تعبد الله العباد لعلمهم لا يعلمه فيهم لأنه لو تعبدهم بعلمه لكان كلفهم # الطاقة وحاشاه من ذلك. # مسألة # [ اختلاط الوديعة بغيرها ] # وإذا استودع عمرو زيدا دراهم عشرة فاختلطت بمائة درهم للمستودع # ثم توى بعضها فإنهما شريكان فيما بقي لأن كل عزب عليه علم عين # دراهمه فيأخذها. # مسألة # [ حكم الماعز إذا ضلت الطريق ] # وإذا ضلت دابة معز عمرو فاختلطت بمعز نكروها لين فإن علفها أو # رعاها حل له الانتفاع بلبنها وإلا فلا وإن حاذر ضرر على الدابة فيحلب # منها مالا يضر بها. # مسألة # [ عدم ضمان الوديعة إذا كان أمينا ثقة ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من استودع أحدا وديعة فلا ضمان # عليه»(1) وهو رأي أبي عبيدة والربيع وعليه الإلية أنه ما خانها ولا قصر ~~في حفظها ولا على الثقة في الأصح. # مسألة # [ حكم ضمان المستعير ] # __________ # (1) 1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله ms1498 عنهم- عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال : «من # أودع وديعة فليس عليه ضمان» أخرجه ابن ماجة انظر بلوغ المرام من أدلة ~~الأحكام # ص120 رقم (1) وكنز العمال 16/631. رقم 46132 أخرجه البيهقي عن ابن # عمر. رقم 2401/ 2/ ص802. PageV11P033 # ومن كتاب الأشياخ ومن استعار دابة ليسمنها أو ملاءة ليلبسها أو يصلي فيها ~~فادعى أنه رد ما استعاره لربه وأنكر ربه الرد فهذا سارق ويرد ما استعار وإن ~~أعطى المعطي تبرعا عطية من غير سؤال جاز له أخذه ولا رد عليه وهذا يعرف ~~بالمعاملات. # النهج الثامن والعشرون # في العطية # و الصدقة و القرض # النهج الثامن والعشرون # في العطية(1) والصدقة(2) والقرض(3) # مسألة # [ حكم الرجوع في عطية الماء ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله: ومن أعطى # أحد ماء غير محدود وهو فضلة ماء المعطي بعد شرب مال المعطى ثم أراد # الرجوع بعد أن سقى المعطى بالماء ذلك لأن العطية مجهولة ومن باع لزوجته ~~بحقها نخلا ومبهمة فزرع وباع الورثة بقية المال ولم تنكر وقد علمت البيع # __________ # (1) 1- العطية مفرد وجمعها عطايا، والعطية نوع من أنواع النحل مفردها ~~نحلة وهي إعطاء # الشيء دون عوض، وهي على سبيل التبرع، ومن أنواع العطايا الهبة والصدقة وقد # ورد الحث على الهبة والتواهب في الكتاب والسنة، وهي تزيد المحبة والألفة ~~بين الناس # وتزيل الشحناء والبغضاء من نفوسهم. # (2) 2- الصدقة لغة: من الصدق وهي الصدقة ما أعطيته في ذات الله للفقراء ~~والمتصدق # الذي يعطي الصدقة، والصدقة ما تصدقت به على مسكين وقد تصدق عليه، وفي # التنزيل { وتصدق علينا } يوسف آية 88. وقيل معنى تصدق: تفضل. # اصطلاحا: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض. عن الحدود لابن عرفة ~~ص2/554. # (3) 3- القرض: بفتح القاف، وقيل بكسرها وسكون الواو وضاد معجمة، معناه ~~القطع وسمي # المال المدفوع للمقترض، وجمعه قروض، وهو ما أسلفه من إحسان ومن إساءة. وهو # على التشبيه، قال أمية بن الصلت: كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيئا # ومدينا مثلما دان. # اصطلاحا: قال ابن عرفة: دفع متمول في مثله غير ms1499 معجل لنفع آخذه فقط، لا # يوجب عارية ممتنعة. الحدود لابن عرفة. # تعريف آخر: هو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجرة والشكر. PageV11P034 # فلا حجة لها إلا أن يكون تركت الإنكار من تقية ويصح ذلك بالبينة # (...)(1) حجتها. ومن نحل شبله نحلا وتصرف فيه الولد ثم أضرح الأب # وطلب ورثته (...)(2) إن كان بالغا فذلك عطية فإذا إحرازها المعطى ولو # كان الولد أثبت له وليس للورثة (...)(3) وإن يكن ميتا فمرد وحوزة في حال ~~طفوليته هدر. # مسألة # [ حكم الرجوع في العطية ] # ومن أقر لآخر بحوز ماء لآخر في ماله والمال شركة بين بالغ وهو المعطي ~~ويتيم وعمر المقرور ماله بذلك الماء فأراد المعطي الرجوع فإذا رجع المعطي ~~للجواز فعليه نصف ثمن الجواز للمقرور له بما يراه الغرول ومن أعطى آخر ~~ساقية من أرض بينه وبين يتيم فأجر فيها ماؤه وغرس عليها غرس فلما بلغ ~~اليتيم كره فلا تبطل العطية ولا يقبل غرسه ولليتيم نصيبه من ممر هذا الماء. # مسألة # [ حكم إقرارات المفلس ] # ومن اعتراه وصب وعليه دين يحيط بنشبه وله دار فأقر بداره لولده فإن # الديان أولى بالدار من الولد لأنه أضاف الدار لنفسه ولأن الله لا يعذب ~~والد بمال ولده وإن قال هذه الدار لشبلي فلان ثبت الدار لشبله ولا مدخل # للغرماء معه لأنه اعترف له بالدار(4). # مسألة # [ حكم الإقرار والعطية ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي والإقرار والعطية يجوزان لمن لا # إحراز عليه فثابتان من حينها ما لم يعلقا بشرط. # مسألة # [ حكم الهبة للابن ] # وإذا كان لامرأة ولدان فنحلت كل واحد منهما نحلا فأدرك أحدهما حمامه(5) ~~فالنحل ثابت من الأم كسائر الأمم لا كالأب فمن نزع ماله لمن # يرثه وليس عليهما إحراز وإن كان الولد بالغا عاقلا فحتى كانت محرز # العطية من أم أو أجنبي أو رحم. # مسألة # [ حكم منحة الأرض ] # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: ويصح ذلك بالبينة وبأحجيتها. # (2) 2- طمس في الأصل ولعلها: وليس للورثة إحرازها وإن يكن ميتا... # (3) 3- طمس في الأصل. # (4) 1- إقرارات المفلس قبل الحجر عليه معتبرة، وأما ms1500 بعد الحجر فهي ليست ~~معتبرة. # (5) 2- حمامه: موته. PageV11P035 # ومن امتنح من آخر قيعة للزرع فزرعها متنضدا فنزع المانح ورام وارثه نزع ~~التصيد من قيعتهم فإن كانت المنحة لغير مدة ففي ذلك اختلاف قول: # له إخراجه متى شاء وللزارع غرامته وعناه وقول : حتى يأكل الأمهات # والبنات وقيل ليس له إخراجه حتى يدرك زرعه. # مسألة # [ أجل المنحة ] # ومن منح آخر قيعة لزرع قت فرجع المانح فإن كان لغير مدة فقد تقدم الجواب ~~من الاختلاف في المنحة إذا كانت لغير أجل وإن تكن إلى أجل # فإلى أجلها. # مسألة # [ عدم تقيد الزارع بنوع الزراعة ] # ومن امتنح قيعة إلى سنة فزرعها نصف سنة وتركها حتى خلت السنة فله زرعها ~~لتمام السنة إذا لم يعين القعادة لسنة معلومة وإن عينها فليس له إلا # هي فإن خلت فلا حجة له. # مسألة # [ مدة المنح والتصرف فيها ] # ومن امتنح أرضا لزرع معلوم فليس له أن يزرع سواه وإن كان لزرع غير معلوم ~~فله زرعها في المدة ما شاء. # مسألة # [ صورة من المنح ] # ومن منح أرضه وماءه لزرع فزرع الزارع وغرم ثم رجع المانح قبل أن يستعمل ~~الممتنح من زرعه غلة أو لحد المانح ورام المانح ذلك فليس للمانح # ولا وارثه حجة حتى يستغل الزارع فإن كان قنا سنة بعد الجزة على الأصح وله ~~بعد ذلك الخيار بين بذره وبين هيس عروقه. # مسألة # [ صور من المنح ] # ومن منح أرضا لزرع غير القت كالبصيف ونحوه فحتى يدرك وقيل: # إلى أن يساق المانح فعلى الممتنح أجرة الدقعاء المزروعة لورثة المانح حين # انتزع روحه وأسكن ضريحه إلى حصاد زرعه رأي القاضي. # مسألة # [ ثبوت العطية بعد الإحراز ] # عن الشيخ خلف ابن سنان الغافري رحمه الله: إن العطية إذا لم يحرزها ~~المعطى حتى مات المعطي بطلت على قول، من لا يثبت العطية بغير إحراز ~~والإحراز هو القبض لما يدرك قبضه أو التصرف فيه من إغلاق الدار ورتجه وسده ~~وقفله وإدخال عامل في المال وإخراجه وما أشبه ذلك. # مسألة # [ حكم العطية بدون إحراز ] PageV11P036 ومن أعطى أحدا عطية ms1501 فلم يحرزها ~~المعطى حتى مات المعطي ففي ثبوتها اختلاف بعض أثبتها وأبى ذلك آخرون. # مسألة # [ من أحكام الهدية ] # ومن أرسلت معه هدية فأخذ منها شيئا على معنى الدلالة على المهدى إليه ثم ~~قبلها المهدى إليه هل يضمن الرسول أم لا فإن ضمن فلمن يكون فالأمين محجور ~~عليه الأخذ من أمانته بإدلال ولا غيره وفي لزوم الضمان عليه # اختلاف وهذا رأي الفقيه علي بن مسعود بن محمد. # مسألة # [ متى تثبت الهدية ] # اختلف العلماء في ثبوت الهدية فمن قال أنها إذا فصلت من يديها # صارت للمهدى له فضمانها له ومن قال إن حكمها للمهدى له ولو فصلت # من يده حتى تصل المهدى له ويقبلها فضمانها له وهذا هو الأصح. # مسألة # [ أنواع من المنح ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن منح أحدا سكنى داره أو غلة ماله إلى # مدة محدودة فنزع أحدهم قبل خلو المدة بعد إحراز الممتنح فهي ثابتة إلى # أجلها ومن أهدى هدية فأحدث المهدى له قبل وصولها له أو وصلت فلم يقبلها ~~رجعت لمهديها. # مسألة # [ الرجوع في العطية قبل الإحراز ] # ومن أعطى ابنتي ابنه شيئا مشاعا وهما صبيتان ولم يحرزا لهما العطية # لهما محرز ثم نزعت إحداهما وهي صبية وبلغت الأخرى ولم تحرز شيئا # ثم أراد المعطي الرجوع في عطيته فلا رجوع له على هذه الصفة. # مسألة # [ تعليق العطية على الوعد ] # ومن له زوجتان فقالت إحداهما: طلق ضرتي وأنا أعطيك جميع # أملاكي فطلقها أثبت له أم لا؟ فهذا وعد وعد به فإذ أعطيه وكانت ممن تجوز ~~عطيتها فواسع له قبول ذلك وإن أبت فلا شيء عليها سوى التوبة من خالقها وإن ~~قالت: إن طلقت زوجتك فلانة فعلي لك كذا أثبت عليها ما قالت؟ # مسألة # [ حكم العطية في المرض ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن صح عرسه غلة ماله # حياتها فهذا غير ثابت ولا تثبت العطية في الوصب الذي لا تجوز فيه العطية ~~PageV11P037 فإن عوفي وأتم تثبت إذا أحرزوا أما الزوج والزوجة فلا إحراز ~~عليهما ويكفيهما القبول من ms1502 بعضهما بعض وعطية ذي الوصب لغير الوارث لا # تجوز والبعض أثبتهما فمن أثبتها أنزلها منزلة الوصية وجعلها من الثلث. # مسألة # [ من صور العطايا ] # ومن أعطى آخر شيئا أمانة فقال له إذا نزعت أعطها زيدا ففي ذلك اختلاف بعض ~~أجاز ذلك وآباه آخرون حتى يجعله وصية في إنفاذه لفلان، وقول: حتى يقر له به ~~عنده ويوصي بإنفاذه إليه. # مسألة # [ حكم العطية في وقت الصحة ] # ومن أعطى أولاده شيئا في حياته وصحته فلا يلزمه أن يعطي زوجته كمثل ما ~~يجب لها من ميراثه من ذلك فإنما عليه العدل في أولاده في المحيا والممات ~~وعليه بين وارثه بعد موته وكذلك إن أعطى زوجته في حياته شيئا # فلا يلزمه أن يعطي أولاده كمثل ما ينوبهم. # مسألة # [ رأي أبو الحواري في العطية ] # عن الشيخ أبي عبد الله: لا تجوز العطية في الغصب ولا الصدقة وللمعطي أو ~~المتصدق الرجعة إن شاء ولو أحرز المعطى وهذا رأي أبي الحواري. # مسألة # [ من صور النحل والعطايا ] # ومن نحل نحلا فنزع الناحل والنحل في يده بطل كالوارث أو أجنبي # ومن نحل ولده الصبي فأحدث الأب ولم يبلغ الولد بطل النحل ومن نحل # أجنبيا صبيا وله ولي فمات الناحل قبل أن يدفعها لوليه فهي بمنزلة الوصية ~~وتخرج من ثلث مال الناحل عن موسى بن علي لا تثبت العطية إلا بإحراز # ولو كانت من الزوجين لبعضهما بعض والأصح يكفيهما القبول. # مسألة # [ العطية في حالة الغضب ] # ومن أعطى عطية وادعى أنه أعطى في حال الغضب فعليه البينة فإن شهدت البينة ~~بما ادعى بطلت العطية أحرزها المعطى أو لم يحرزها. # مسألة # [ من صور العطايا ] # ومن أعطى على غضب فلم يحرز المعطى حتى سكن الغضب فأحرزها ورضي له المعطي ~~جازت له العطية. # مسألة # [ عطية اليتيم ] # وأما ذو اليتم فلا إحراز عليه في العطية إذا مات قبل بلوغه ولا رجعة ~~للمعطي بعد ذلك وهذا كله في عطية الصبي من غير أبيه. # مسألة PageV11P038 [ الإبراء من الحق ] # وإذا كان للأب حق على ابنه فأبرأه منه وقيل: الابن برأته ms1503 ثم رجع الوالد ~~فله الرجعة وكذلك لو أعطاه عطية فأحرزها فرجع الأب فله الرجعة كان الولد ~~صبيا أو قد بلغ الحلم وذلك للأب خاصة دون غيره. # مسألة # [ أثر ادعاء الجهالة ] # ومن أعطى صبيا شيئا وله أب ولم يحرزه له أبوه فرجع المعطي فلا رجعة له ~~وإن اعترى المعطي نزع قبل إيناس الصبي رشده ثبتت العطية ولا رجعة لورثته ~~وإن مات الصبي قبل إيناسه وقبل موت المعطي ثبتت العطية أيضا ولا رجعة ~~للمعطي ومن أعطى شيئا فأحرزه المعطى فادعى المعطي فيما أعطى فأراد الرجعة ~~فله ذلك ما لم تقر بمعرفة ما أعطى وله القول في ادعائه الجهالة مع يمينه. # مسألة # [ إحراز العطية ] # ومن أعطى أحدا عطية فأحرزها فردها على المعطى فلا إحراز عليه في ذلك ~~وعليه القبول وهذا رأي أبي الحواري ومن وافقه من الفقهاء عن الشيخ شايق بن ~~عمرو: من منح آخر ثمرة ماله في حياته فمات المانح ورام الوارث نزع المنحة ~~فإن أعلمت مدة المنحة فلا رجعة للمانح ولا الورثة فيها وإن # كانت إلى غير مدة فراموا اضمحلالها اضمحلت. يروى أن سيدنا أبا # بكر وهب لابنته عائشة رضي الله عنها نخلا فلما آن احتضاره جعله ميراثا ~~فسأل عن ذلك فأجاب بأنها لم تقبضه وهو الآن مال للوارث فإن لم ينكر # عليه صنيعه وفي تسليم الكل له دلالة على حسن صنيعه. # مسألة # [ حكم عطية المشاع ] # واختلفوا في عطية المشاع فأجازها بعض وشبهها على بيع المشاع وأبى جوازها ~~بعض لتعذر صحة قبضها والنظر يوجب صحة هذا القول ومن # أشهد ببينة أن فلانا أعطاه كذا ولم يشهد بالإحراز فهذه عطية ضعيفة حتى ~~تشهد البينة أنه قبلها وأحرزها. # مسألة # [ حكم الإحراز من الأعجم ] # وجائز للأب إحراز أعطيته من أمه أو من الأجانب ولا أحرز على # الأعجم والمعتوه وذوا المس والعطية لهم جائزة. # ومن وهب لآخر عبدا قبل هلال شوال فلم يقبضه حتى هل شوال ثم PageV11P039 ~~قبله وقبضه فإن صدقة الفطر تحب على الموهوب له لأنه الملك قد صح له # وقيل: أنها على الواهب ms1504 وحجتهم أن الهبة لا تصح إلا بالقبض الأول # والأول أصح قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الراجع في هبته كالراجع ~~في قيئه والقيء # حرام»(1) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود ~~فيها إلا الوالد # لولده»(2) رواه ابن عباس رضي الله عنه. وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~أتاه رجل يقال له # بشير(3) يريد أن يشهده على نخل ولده النعمان بن بشير فقال له: آكل # أولادك نحلت؟ فقال: «لا فأمره برده»(4) # __________ # (1) 1- الحديث عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - : «العائد في = # (2) = هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه وفي رواية البخاري ~~«ليس لنا مثل # السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ~~- صلى الله عليه وسلم -، # أرقام: 4683، 6003، 9234، صفحات 6/477، 8/174، 11/16، وانظر # بلوغ المرام من أدلة الأحكام. # 1- الحديث عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- رواه أحمد والأربعة وصححه # الترمذي وابن حبان والحاكم، انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص115 رقم 3، # وانظر جامع الأصول 11/615- 616، رقم 9233، 9234 والحديث صحيح. # (3) 2- النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة: الأمير العالم صاحب رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - ابن أخت عبد # الله بن رواحة -رضي الله عنه- مسنده 114 حديثا، ولد السنة الثانية ~~للهجرة، وعد # من الصحابة الصبيان باتفاق، حدث عنه ابنه محمد والشعبي وحميد بن عبد الرحمن # الزهري، وسماك بن حرب وغيرهم الكثير، قتل رضي الله عنه على أيدي أهل حمص # سنة 64ه. انظر سير أعلام النبلاء 3/411 رقم 66. # (4) 3- قصة طلب شهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - على عطيته لابنه ~~(النعمان بن بشير) معروفة لدى أهل # العلم ذكرتها كتب الصحاح والسنن والمسانيد، انظر جامع الأصول في أحاديث # الرسول - صلى الله عليه وسلم - 11/617 رقم 9235. PageV11P040 # وقيل يكون عاصيا والحكم # ماضيا بجوازه والخبر يوجب إبطاله وفي رواية: قال له: «أشهد غيري» # فهذه توجب إمضاء الحكم والهبة للولد ماضية وإنما هذا القول منه عليه # السلام على جهة ms1505 التأديب هكذا قال بعض العلماء لئلا يلج الجفاء قلب من # لم يبره أبوه بشيء وهذا يدل على جواز الهبة لبعض الورثة في الصحة كما # وهب أبو بكر رضي الله عنه لابنته عائشة في صحته. ويروى أن عمر بن # الخطاب رضي الله عنه نحل ولده عاصما(1) ونحل عبد الرحمن بن # عوف(2) رضي الله عنه ولده أبا أم كلثوم. # والهبة جائزة من المثر والمقتر لهما وقيل: إنها من المقتر لا تجوز والأول # أصح بحجة لمن أجاز هبة ذي العيلة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ~~هدية بريرة(3) # __________ # (1) 4- عاصم: هو عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الفقيه الشريف ~~أبو عمرو = # (2) = القرضي العدوي ولد في أيام النبوة وحدث عن أبيه وأمه جميلة بنت ~~ثابت بن أبي # الأقلح الأنصارية وكان طويلا جسيما وكان بليغا فصيحا شاعرا وهو جد ~~الخليفة # العادل عمر بن عبد العزيز حدث عنه ولداه حفص وعبيد الله وعروة بن الزبير توفي # رضي الله عنه عام 70ه، ورثاه عبد الله بن عمر بقوله: # فليت المنايا كن خلفن عاصما فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا # انظر سير أعلام النبلاء 4/97 رقم 30 . # 1- عبد الرحمن بن عوف: الصحابي المعروف رضي الله عنه وأرضاه. # (3) 2- بريرة: هي أمة وحررتها عائشة -رضي الله عنها- جاء في الطبقات ~~الكبرى لابن # سعد أخبرنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - دخل على عائشة رضي # الله عنها فأتي بطعام ليس فيه لحم، فقال: ألم أر عندكم برمة؟ قالوا: بلى ~~تصدق به # على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال إنه لم يتصدق به علي ولو أطعمتموني # لأكلت» قال أبو عبد الله محمد بن سعيد: وفي غير هذا الحديث هو على بريرة # صدقة وهو لنا هدية، يعني منها الطبقات الكبرى لابن سعد 1/390. PageV11P041 # مولاة عائشة لما أهدت إليه لحما قد تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا ~~هدية منها ولم تعلم أنه ضمن نفسه شيئا وقال أهل العلم: إن أجر الهدية كأجر ms1506 ~~الصدقة وقال الشيخ أبو الحسن: الهدية تثبت بالسنة لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «تهادوا # تحابوا»(1) وإنها تذهب السخيمة وتجلب المودة وهي جائزة بين الرحم # والأجنبي والمثري وذوي العيلة. # مسألة # [ من مقاصد الهدية ] # وتجوز الهدية لدفع الضرر من جائر أو متعد لا حوب على المهدي وإن # رد السلطان الجائر على المهدي عوض هديته فلا بأس عليه ما لم يتضح له حجر ذلك. # مسألة # [ من أحكام الهدايا ] # اختلف العلماء في فصول الهدية فقال بعضهم: فصولها خروجها من # يد مهديها وقول: قبض المهدى إليه أو قبض رسوله أو وصي الصبي # والمحتسب له وهذا أرجح القولين. # مسألة # [ حكم هدايا الأمراء ] # ومن أهدت له هدية فظن أنها لسواه فردها فهي له ولا رجعة لمهديها لأن ~~المهدية إليه قد قبضها. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هدايا الأمراء ~~غلول»(2). عن عمر # بن عبد العزيز(3) رحمه الله: كانت الهدية لرسول الله هدية وللأمر # استحب وقد أهدى عليه السلام للنجاشي مسكا. # مسألة # [ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهدية ] # يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هممت أن لا أقبل الهدية إلا ~~من قرشي أو # __________ # (1) 3- رواه البخاري في الأدب المفرد، جامع الأصول في أحاديث الرسول - ~~صلى الله عليه وسلم - 6/641، # 11/609، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام 116 رقم 8. # (2) 1- ينهى الحديث عن الرشوة وهي محرمة لأن هدايا العمال لا يبتغى بها ~~وجه الله إنما # المصلحة الشخصية والحديث له شواهد. # (3) 2- عمر بن عبد العزيز: هو الخليفة العادل، ويعتبره العلماء أنه ~~الخليفة الخامس من الخلفاء # الراشدين، جده لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز أشهر من ~~أن يعرف. PageV11P042 # أنصاري أو ثقفي»(1) وقيل: إن النجاشي مات ورسول الرسول في الطريق فعادت ~~الهدية إليه. # مسألة # [ حكم هدية الصبي والرقيق ] # وإذا أتى بالهدية صبي أو ذو رق فإن كان مما يتعارف بين الناس أنهم ~~يتهادونه فلا بأس وقال الفضل: قد هدينا إلى أرباب العفاف والورع مع # الخدم فقبلوه وقيل: لا تجوز الهدية من يد الصبي حتى يقول أرسلني ms1507 أبي أو # من عنده الصبي ولا من ذي الرق حتى يقول أرسلني به مولاي وقيل: لا # يجوز ولو قالا ذلك لأن إقرارهما غير ثابت(2). # مسألة # [ الهدية للقوم معا ] # عن ابن عباس رضي الله عنه: من أهدت إليه هدية ومعه قومه فهم # شركاء فيها فأهديت حلة مصرية ومعه قوم فأمر برفعها فقيل له في ذلك # فقال: إنما ذلك فيما يؤكل ويشرب لا في ثياب مصر ومن أهديت إليه # هدية في إناء فإن كان له ثمن فعليه رده وإن لم يكن له ثمن أو كانت الهدية # لا تصلح إلا به كالجراب ونحوه فلا رد عليه وإن مات المهدى قبل وصول ~~الهدية من مهديها فهي لمهديها واختلفوا فيها إذا مات بعد فصولها وإن # خفي أمرها فهي للمهدي وقيل: للمهدى إليه وقيل: توزع بينهما نصفين # وعلى كل حال يجوز ردها إلى المهدي كالإقرار يجوزه المقر. ومن أهدى # هدية رجاء أفضل منها فرد عليه مثلها فلا بأس عليهما. # مسألة # [ أجر الهدية ] # __________ # (1) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 11/611- 612 ~~رقم 9226. قال رواه # الترمذي رقم 3940، 3941، في المناقب باب في ثقيف وبني حنيفة. وأبو داود # رقم 3537 في البيوع باب قبول الهدايا، والنسائي 6/280 في العمرى والحديث له # مناسبة ارجع إليها. # (2) 2- لأن تصرفات الصبي الضارة غير جائزة، وتجوز إذا كان مأذونا له ~~التصرف. PageV11P043 # ومن أهدى هدية طمعا في أفضل منها فقيل: لا يضاعف له عند الله وإنما تضعيف ~~الأجر لمن قصد بها وجه الآخرة وقد تأول قول الله تعالى: { وما آتيتم من ربا ~~ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله } (1) قالوا من أعطى # ليكافأ بأكثر مما أعطى لا لوجه الله. # مسألة # [ هدية الثواب (هبة الثواب) ] # ومن كتاب ومن أهدى هدية لأحد يرجو عوضها فلم يقتض فأخبر المهدى إليه أني ~~أهديت إليك للعوض فأين عوضه فحسن وإلا فقد مضت الهدية # يروى أن عامر بن مالك(2) ملاعب الأسنة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بهدية وهو مشرك فدعاه ليتحنف فأبى فقال - صلى الله عليه ms1508 وسلم -: ~~«إني لا أقبل هدية مشرك»(3) وقيل: # إن عامر بن الطفيل أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا فلا ~~يقبلها منه لأنه مشرك # وقيل: هو أبو المؤثر بن مالك لأن عامر لم يزل على عداوته حتى مات، # وقبل - صلى الله عليه وسلم - هدية المقوقس صاحب الإسكندرية وكان عظيم القبط. # مسألة # [ تفسير اليد العليا ] # واختلفوا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اليد العليا خير من اليد ~~السفلى»(4) # __________ # (1) 1- سورة الروم آية 39. # (2) 1- عامر بن مالك: ملاعب الأسنة. # (3) 2- هدية الكفارة والهدية إليهم: أجاز الفقهاء -رحمهم الله- الهدية ~~إليهم وقبول الهدية # استنادا إلى فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو قبوله الهدية من المقوقس، ~~أكيدر دومة الجندل، هدية وفد # ثقيف وغيرهم وفعل الصحابة، انظر مختصر صحيح مسلم رقم 531 نيل الأوطار # 6/104، نيل الأوطار 6/2 وغير ذلك، وانظر كتابنا أحكام الكافر باب هدية الكافر # للمسلم والمسلم للكافر. # (4) 3- حديث صحيح انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه ~~وسلم - صفحات 6/499، 460، # 462، 10/139، 147، 148. أرقام: 4668، 7618، 7627، 7631. عن # عبد الله بن عمر وأبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو أمامة الباهلي. PageV11P044 # فقيل: اليد العليا المعطية والمتصدقة والسفلى هي الآبية عن الصدقة ~~الممسكة، وقيل: القابضة للصدقة. عن أبي عبد الله: ومن تصدق على أحد بماله فكره # المتصدق عليه قبولها فإن كانت لله فلا رجعة للمتصدق فيها فإن كانت في # المال ثمرة حفظها المتصدق فإن قبل دفعها إليه وإن مات قبل أن يقبلها فهي ~~لورثة المتصدق ولا يسعه دفعها للفقراء. قال أبو الحواري: إذا لم يقبلها فهي # للفقراء وقيل: يتصدق بها على غيره وعلى قول من يقول: إنها للمتصدق # فلا رجعة للمتصدق عليه فلا رجعة بالجهالة. ومن قال: مالي صدقة على # فلان لوجه الله وكان ممن لا تجوز له الصدقة فلم يقبل برفعة المال لأن ~~صدقته على من لا تجوز له الصدقة ليس شيء وماله راجع إليه هذا رأي أبي ~~الحواري عن الشيخ أبي سعيد ومن نوى أن يتصدق بشيء من ماله على ذي عيلة ~~معلومين ثم رجع فلا شيء عليه وقال ms1509 بعض الفقهاء: ومن نوى فعل طاعة # لزمه الإتمام لها وهو حسن والأصح أنه لا يجب عليه حتى يلج في العمل. # مسألة # [ ملكية الصدقة ] # ومن فصلت من يده صدقة للفقراء فهي ماله حتى تصل الفقراء وإن # فصلها لتسليمها منه للفقراء إلى من قبضه لهم فقد زالت من ملكه لهم. # مسألة # [ حكم الصدقة ] # ومن قال لآخر: أعط فلانا وادفع إليه أو سلم له كذا فسلم له ضمن # حتى يقول: تصدق عليه أو هب له أو قولا يوجب معنى الصدقة فإن قال # له ذلك قطر أنه يأمره على سبيل الضمان فذلك إلى العلماء فإن خرج # بمعنى الصدقة فهو صدقة وما خرج بمعنى الضمان فهو ضامن ولا يعذر # بالجهالة ومن وجه بشيء عند أحد فقال له: هذا لزيد فأعطه فهو له إذ قد ~~اعترف به. # مسألة # [ إيصال الحمل لصاحبه ] # ومن حمل حملا لزيد فلم يجده فإن كان الواصل به ربه فهو له حتى # يقبضه المحمول له وإن كان حامله غيره فهو للمحمول له. # مسألة # [ قضاء الشيء حيا ] PageV11P045 ومن قضى حاجة طالب حياء فإذا أراد بذلك ~~وجه الله والدار الآخرة فله الثواب ولو أنب نفسه وإن كان لرياء أو لسمعة ~~وثناء فلا يجوز له ذلك ولا أجر له. # مسألة # [ متى يكون الخلف جائز ] # ومن رام من أحد قضاء حاجة فأنعم له فأخلف فلا يلزمه شيء سوى الحوب من خلف ~~وعده فإن تاب التائب من ذنبه كمن لا ذنب له ومن قبض لمدفع شيئا ثم تعذر ~~عليه لقبضه فيما قبضه له فهو له وإن قبضه ليسلمه له # فهو مخير فإن شاء سلمها إلى من قبضها منه وإن شاء حبسها له وأوصى بها ~~كانت لغريب أو قريب فإن آيس من معرفة ربها فهي للمدفعين وقيل: لعز # دولة المسلمين. # مسألة # [ حكم الصدقة على ذي العيلة ] # ومن أتى إلى ذي عيلة بصدقة فوجد باب داره مرتجا فتسور عليه فإن # كان من طريق إدخال البر عليه ليخفي ذلك على الناس فلا بأس وأما على # غير هذه النية فلا يجوز ويلحقه ms1510 في صنيعه التباس. # مسألة # [ الانتفاع بالصدقة ] # وإذا وجد المقتر شيئا في داره مما تسكن نفسه أنه تصدق به عليه فلا بأس ~~عليه به في الانتفاع به كالأطعمة وما أشبهها أو الفاكهة ما لم يرتب فيه ~~قلبه فإن ارتاب فكل مشكوك موقوف. # مسألة # [ جواز صدقة السر والجهر ] # ويجوز إبداء الصدقة وإخفاؤها إلى مصلحة المتصدق عليه لينظر ما كان أبر له ~~من الإخفاء والإبداء ويروى أن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر بسبعين ضعفا ~~ويروى بالعكس فلهذا قلنا سابقا. ومن تصدق بصدقة ونفسه فيها فالمؤمن منتفع ~~بفضل الله عليه والمنافق غير منتفع بما أدى إلا أن يتوب وقد قال الله ~~تعالى: { نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون } (1). # مسألة # [ عودة الصدقة لصاحبها ميراثا ] # ومن ردت إليه صدقته إليه ميراثا أو نحوه جاز له الانتفاع بها ومن # تصدق على أحد بشيء فعليه إعلامه خوفا أن لا يكون مستحقا لها ولم # يعلم أنها على وجه الصدقة. # مسألة # [ التصدق مع عدم القبض ] # __________ # (1) 1- سورة هود آية 15. PageV11P046 # ومن تصدق على فقير من داره معروفة بجزء مسمى جاز له ولو لم يقبضه. # مسألة # [ النهي عن كل قرض جر منفعة ] # ولا يجوز القرض إذا جر منفعة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك(1) ومن ~~أقرض قرضا جر منفعة فعليه رده وهو أن يسكنه بيتا لشهر على أن يقرضه درهما فلا # يجوز وعلى الساكن أجرة وله درهمه مكسورة على أن يرد عليه صحاحا # بدلها كان على المقترض رد ما أخذ أو مثله وعليه التوبة. # مسألة # [ حكم قرض الحيوان ] # واختلفوا في قرض الحيوان فقال أكثرهم : لا يجوز وحجتهم أن المثل # لا يضبط والأصح جوازه للخبر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~اقترض بعيرا بكرا # ورد رباعيا وقال: «خيركم أحسنكم قضاء»(2) لاتفاقهم على جواز # السلف في الحيوان. # مسألة # [ حكم الزيادة في رد القرض ] # وروي عن عبد الله بن عمر أنه اقترض ألف درهم فدفع للمقرض ألفا ومائتي ~~درهم فقال له الألف حقك والمائتان صلة مني إليك وأجمعوا أن # القرض ms1511 للإماء غير جائز وهو محرم(3). # مسألة # [ صور من السفتجة الحديثة ] # ومن اقترض دراهم من مكة شرفها الله تعالى على أن يقبضه المقترض من عمان ~~على صرف عمان على أرباب معاملة أرباب مكة من غير زيادة عن حساب ما أقرضه ~~فهو قرض جائز عندنا وإن قضاه عرضا جائز ثمنه وإن # قضاه بحساب المن بكذا جاز وإذا اشترط المقرض على المقترض رد القرض # لمدة حدها أيجوز أم لا؟ فأحكم أن حكم القرض حال ولربه أخذه متى شاء # ولا يضره قوله لترده علي بعد كذا مضى. # مسألة # [ حكم الاقتراض من مال اليتيم ] # وجائز لوصي اليتيم ووكيله محتسبه أن يقرضوا من مال اليتيم ويرد المقترض ~~إليهم ما اقترضه إذا كانوا ثقات أمناء، وقيل: لا يجوز فإن فعلوا # ضمنوا ما توى من مال اليتيم. # مسألة # __________ # (1) 1- لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا». # (2) 1- رواه مسلم. انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص105 رقم 7 باب القرض. # (3) 2- وخاصة عند من عرف بسوء الخلق وعدم الأمانة. PageV11P047 # [ حكم نقض القسمة ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا كان المال لبالغ وذي يتم ووزع ~~بالخيار لا بالسهم فاختار المسلمون للأيتام فرام البالغون النقض قبل إيناس ~~ذي اليتم وقول: له ذلك وقيل: لا نقض له قبل الإيناس ولا بعده # وإنما النقض لذي اليتم إذا شاءه بعد إيناس رشده وأما إن وزع نشبهم # بضرب السهم فلا نقض فيها وهو بعد صحة موت الهالك مع الحاكم # ومعرفة النشب وتصحيح الأنصباء بين الورثة وإن كان المال بيع خيار متقدم ~~فلمن أراد نقض القسمة جاز ولو شرط الفك على الكل وإن تراضوا فلا # بأس على أحدهم ولا التباس. # مسألة # [ إعادة القسمة في الزرع ] # عن الشيخ الوالي عامر بن محمد: وإذا وزع مال بين وارثين بالغ وذي # يتم فزرع البالغ ماله وغير ذي يتم لليتيم القسمة بعد إيناسه فإن وقع ~~الغير بعد # إدراك الزرع فهو لمن زرعه على الأصح وإن لم يدرك فهو للورثة وللزارع # ثمن بذره وغرمه ويجوز ms1512 قسم الغلل على ورش الباسقات بعد إدراك معرفته # وهو رأي القاضي محمد بن عبد الله. وإذا ورث بالغ ويتيم أموالا شتى من # قرى متفرقة فأضاق البالغون الأموال ووزعوها نظرا منهم لإصلاح الأيتام # فلا يبعد ذلك من الجواز. # مسألة # [ الوصية لأنواع البر ] # ومن أوصى بجملة غلة ماله بوزن معروف لشيء من أنواع البر فمات فجائز ~~للورثة قسم المال ويخرج كل منهم غلة نصيبه بقدر ما ينوبه وإذا قال الجماعة ~~للذين يختارون للأيتام: قد اخترنا لكم هذا السهم جاز وكفى إن # شاء الله تعالى. # مسألة # [ متى يقسم الزرع ] # ولا يجوز قسم الزرع قبل إدراكه على أن يترك حتى يدرك وهذا من # الربا وإذا اشترك اثنان في باسقة فلما أدركت ثمرتها أراد أحدهما أن يجتني # تمرها معوا وأراد الثاني أن يتمرها فهي على الأغلب من عادتها رأي الأمجد # عامر بن محمد. # مسألة # [ صور من قضاء الديون ] PageV11P048 عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ~~وإذا قضى المديون بعض ديانة حقوقهم جاز ولا رجعة على من قبض قبض حقه لسائر ~~الديان ما لم يحجر عليه الحاكم ماله وقيل: ما لم يرفع أهل الحقوق على ~~المديون عند الحاكم # في حقوقهم. # مسألة # [ صور من قضاء الديون ] # ومن له حق على عمرو وله مثله فإن يكن عمرو ضاربا أو ذو مس أو قد أرس ~~فجائز له أن يقاصص نفسه وإن كان أهلا حيا فلا إلا أن لا يقدر على أخذ حقه ~~فلا يتعرى من الاختلاف ولا توى على مسلم. # مسألة # [ الإبقاء على نفقة المحجور عليه ] # ومن عليه دين فرفع عليه خصمه عند الحاكم فادعى الإعدام فرأى # الحاكم عنده شيء من السلاح أو الكسوة فما لم يطلب الحاكم بيع ذلك الديان ~~فلا بأس على الحاكم التغاض عن ذلك وإذا طلب بيع وترك له من الثياب ما يكفيه ~~من القر بلا إسراف. # مسألة # [ نوع من ضمان الوجه ] # ومن ضمن بإتيان شخص يوم كذا فلم يأت به كما شرط فإن ضمن بإحضاره لأجل حق ~~فلم يحضره ولم يصح بالبينة أن ms1513 نزع أو ضرب حتى # جاوز عمان فإن الحق على الضارب. # مسألة # [ رأي خلف بن سنان في قضاء الحقوق ] # وإذا وجب عليه الحق وجب عليه ذي الدين من حبس وغيره رأي خلف بن سنان ومن ~~له حق على أحد وطلب من له الحق أن يقتضي منه طلاق # عرسه إذا ما لم يف بما عليه فلا يجوز للحاكم الإنعام له بذلك وهذا # لا يجوز رأي أبي محمد. # مسألة # [ ضمان نفقة الزوجة ] # ومن ضمن بنفقة عرسه في حياته وبعد مماته ثم مات الأب واستغرق # نشبه الدين فهذا ثابت ويكون ذلك في رأس مال الهالك. # مسألة # [ صور من الإفلاس ] # وإذا علم الحاكم دين مديون لعدة نفر وعلم أن نشبه لم يف بما عليه فلا # يحكم لبعض الديان دون بعض حتى يحضروا معا وعليه أن ينظر للرعية # كلهم الصلاح. # مسألة # [ صور من الحجر على المديون ] # وبيع سلاح الشاري لديته اختلاف وللقائم النظر في ذلك ويجوز # للحاكم أن يحجر من مال المديون بقدر ما عليه ولو لم يكن حاضرا. # مسألة # [ حكم الإقرار بعد الحجر ] PageV11P049 وإذا حجر الحاكم على المديون ماله ~~بعد أن صحت عليه الحقوق فأقر لأحد بحق ففي جواز إقراره بعد ذلك اختلاف ~~والأصح عدم الجواز. # مسألة # [ أثر بقاء بعض الحقوق بعد قسمة المال ] # وإذا صح على المديون حق بعد أن وزع ذو المس نشبه وسبده على ديانه كل بقدر ~~(...)(1) ما ينوبه إذا كان ما صح قبل الحجر فله حصته وإذا أقر المديون بحق ~~لأحد ورام ديانة بماله أنه ما ألجأه إليهم فلهم ذلك ردا لم يف ماله بما ~~عليه من الحقوق الثابتة. # النهج التاسع والعشرون # في الشفعة و القياض # و الضمانة و الكفالة # النهج التاسع والعشرون # في الشفعة(2) و القياض # و الضمانة(3) # __________ # (1) 1- طمس بمقدار كلمتين، ولعلها: كل بقدر ما ينوبه، وطمس لا أثر له. # (2) 1- الشفعة: بضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع وهو الضم أو الزوج وقيل # مأخوذة من الزيادة لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه هذا قول ثعلب وهو الزوج ضد ms1514 # الفرد ومعناه الاشتراك في الملك، والشفيع فعيل بمعنى فاعل، يقال شفع ~~الرجل شفعا # إذا كان فردا فصار له ثان، وقال الطحطاوي: والشفيع فيما نحن يضم المأخوذ إلى # ملكه فذلك سمي شفعة، ومنه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - للمذنبين ~~لأنه يضمهم إلى الفائزين # يوم القيامة، والجمع شفعاء، انظر إلى لسان العرب مادة شفع 8/183، 184، # قاموس المحيط 3/45، والمطلع على أبواب المقنع ص278. # اصطلاحا: تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه الدر المختار في حاشية # الطحطاوي 4/917، وفي أسهل المدارك: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به # شريكه من عقار بثمنه أو قيمة بصيغة 3/37. # (3) 2- الكفالة: من كفل الشيء كفالة، والكفالة له والحمالة والضمان كلها ~~معنى واحد وهو # الالتزام لصاحب الحق بما كفل به. وهناك فرق بين الكافل والكفالة والكفل، ~~فالكافل: # هو الذي يعول إنسانا وينفق عليه، والكفل الضعف من الأجر أو بالإثم، ~~والكفيل هو # الملتزم بالحق، والكفالة هي الصيغة التي على ضوئها يكفل الكفيل المكفول. # اصطلاحا: ضم ذمة إلى ذمة، وفي أسهل المدارك التزام مكلف غير سفيه دينا على # ذمة غيره، أو التزام طلبه من عليه لمن له بما يدل عليه 3/19. PageV11P050 # و الكفالة # مسألة # [ حكم شفع في الماء ] # عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان وإذا كان ممر # ماء أحد على مال جاره وله فيه إحالة بيع والساقية المارة تسقي ثلاثة ~~أموال فصاعدا أو في شيء منهن باسقة لمسجد فإذا كانت الساقية تستقي ثلاثة # أموال بعد المال الأعلى فلا شفعة في ذلك على الأصح. # مسألة # [ حكم بيع الشفعة، والشفعة في المشاع ] # ومن ضرب فأصرى مهامهة وبيعت شفعته على مشتري أو أكثر فاعلم # أن من أصرى(1) خصما في ضربه أو جاوز مروحتان برز من سربه فلا # شفعة له فيما وزع إلا في المشاع وإن لم يكن ضربه كما ذكرنا فله الشفعة # في المشاع والموزع. # مسألة # [ شفعة المسافر ] # ومن علم بيع شفعته وهو ناء في سفر جد في السير لأخذها بلا ضرر وله مداراة ~~طعامه وقضاء فرائضه ms1515 وحفظ ماله وإن اشتريها جمة مشترين طلبها من # الكل وإن تعذر عليه الرجوع أشهد على نزع شفعته مع عدلين من ذوي التحنف. # مسألة # [ أخذ الشفعة من المشتري ] # وللشفيع أخذ شفعته من المشتري وإن غاب المشتري فمن ذي الأمر ولو # حضر المشتري وإن تعذر حصول حاكم ومشتر أخذها من جماعة المسلمين ولفظ أخذت ~~شفعتي من فلان ابن فلان من المال المسمى كذا من قرية كذا # كم الثمن وإذا كانت فضلة معين بين شركاء فباع أحدهم ذنوبه على أحد ~~الشركاء فلا شفعة فيها لأحد إذا كان للمشتري في الماء ومن دار على # شفعته فلم يأخذ النحاس رتيته فله الشفعة. # مسألة # [ صورة من بيع الشفعة ] # وإذا بيع المال وفيه قول إذا بيعت شفعته بالنداء فأبى المزابنة(2) عليها ~~فله شفعته. # مسألة # [ الشفعة بين الشركاء ] # __________ # (1) 1- أصرى: الإضرار بالخصم، وهنا أثر الإضرار في الشفعة من قبل الشفيع. # (2) 1- المزابنة: هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، هذا المعنى ~~الاصطلاحي الفقهي، # ولكنها هنا بمعنى الزيادة على السعر. PageV11P051 # وإذا كان المال لشريكين وغاب أحدهما فباع الآخر نصيبه فرام من غاب إذا آب ~~فإن كان حاجا ولم يقم إلى عاشوراء محرم أدرك الشفعة في المشاع والمقسوم وإن ~~أقام إلى عاشوراء أدركها في المشاع وأما في المقسوم فلا # وكذلك الغازي. # مسألة # [ حق الشفعة للمسجد ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي والشيخ صالح بن وضاح(1): ومن اشترى مالا ~~شفعة الشفيع فأقر به لمسجد أو لأحد بحق فلا شفعة فيه وأن أقر # به لبشر وبايعه أدرك الشفيع شفعته. # مسألة # [ حكم شفعة اليتيم ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا لم يكن لذي اليتم وكيلا ولا محتسبا # ولا وصيا وبيعت شفعته فإن الحاكم يقيم له وكيلا بأخذ شفعته وإن تعذر حصول ~~الحاكم فالجماعة وذلك في المشاع لا الموزع. # مسألة # [ الوصية بالشفعة ] # ومن أوصى لأحد بماله من ضمان عليه له فإن الشفيع يدرك فيشة شفعته وللموصى ~~له بالمال ثمنه بما تقومه بالعدول. # مسألة # [ حكم الشفعة في الباسقة ] # عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: ms1516 ومن له باسقة في مال أحد تقايس # نخل ذلك المال فباعها رب المال فادعى المشتري إنما اشتراها وقيعة بلا أرض ~~وكذلك دعوى البائع فليس للشفيع فيها شفعة وليقطع عن مشتريها وأثر الخصام ~~وشفعته. # مسألة # [ صورة من المال ذي الطريقين ] # وإذا كان للمال طريقان أحدهما من طريق الجائز والأخرى تمر على # طريق إنسان فبيع هذا المال على شخص ولم يسم نيز الوجه فأشفعته من مر # تمر عليه الطريق فادعي المشتري والبائع إنما وقع البيع على المال دون ~~الطريق فالقول للبائع والمشتري وما لاح في أفق السماء المشتري. # مسألة # [ أثر العلو والسفل في الشفعة ] # وإذا كان لأحد مال أعلاه ولآخر ما أسفل منه ولرب المال الأسفل نخلة # في المال الأعلى وبيع المال الأعلى لرب المال الأسفل شفعة أم لا؟ فاعلم ~~أن الشفعة تجب الضرر شركة أو ساقية أو طريق أو ميزاب وأشباه ذلك ورب # __________ # (1) 1- صالح بن وضاح: يتكرر هذا العلم ولم أعثر له على ترجمة. PageV11P052 # هذه النخلة إذا كانت فله الشفعة. # مسألة # [ الشفعة للأعمى والإشهاد عليها ] # وإذا كانت الشفعة لأعمى وداره نائية عن دار المشتري أشهد على شفعته # أو جهل الشفيع الثمن عند أخذ الشفعة فإذا لم يحضر الثمن إلى ثلاثة أيام # بطلت شفعته جهل أو علم وله أخذ شفعته بنفسه. # مسألة # [ رد الشفعة بالعيب ] # ومن اشتفع مالا فلما علم ثمنه كرهه فلا رجعة له إذا استغلاه بعد تسليم ~~ثمنه. وجائزة الشفعة في الحيوان وبين العامل ورب المال في بيع النداء. # الشفعة ترد بالعيب ولا شفعة في الإقالة قبل الطلب واختلفوا في الشفعة في ~~الأجائل فقول: إذا بيعت الأرض التي تسقي أسفل الأجائل فالشفعة للأول # ثم الثاني ثم الثالث وليس للرابع شفعة وقول : إنها تبطل عن الثالث لا ~~تصبر أربع أجائل وقال موسى بن علي: الشفعة في خمس أجائل وأما محمد بن # محبوب فيجزها في أربع أجائل أجالة البائع وأجالة المشتري واثنتان بينهما، # وفي قول موسى أجالة البائع وأجالة المشتري وثلاث بينهما. # مسألة # [ الشفعة في الأجائل ] # وأما أجائل الصرم إذا كان ms1517 الصرم لمالك واحد وكان ببيع بعضه بعضا فالأصح ~~أنه يجب له أجالة واحدة وفم البير ففيها الشفعة للشريك وأجائل الزجر والنهر فسيان. # مسألة # [ الشفعة في ماء النهر ] # والماء من النهر يشتفعه الشريك إن يك مشاعا وإن يكن مزورعا فالشفعة لمن ~~يرد منه الماء فإنه يطلب فلمن يرد من الماء المباع. # مسألة # [ أثر التلفظ بالشفعة وبماذا تجب الشفعة ] # ومن قال لفظة: أشفعت مالي بما لي والثمن يجاز وثبت وتجب الشفعة بثمانية ~~أشياء: والمشاع والصراط والنخلة المقايسة لما حولها والساقية وأما الباسقة ~~الوقيعة فمشفوعة ولا تشفع والجدار التي عليها الجذوع المنزلين # ومصب الميزان ومسائل الوديان من الماء وإذا مات المشتري بطلت الشفعة. # مسألة # [ حكم الشفعة في الحيوان والرقيق ] PageV11P053 وتجوز الشفعة للشريك في ~~الحيوان والرقيق إذا بيع وله مجرى على سيل على مال جاره لمنزله وبيع أحد ~~المالين فلا شفعة لرب المنزل لأنه مضرة عليه ومثله إذا بيع المنزل لأن ~~الشيخ أعجبه أن تكون الشفعة لذي المال إذا بيع # المنزل لأنه قد ثبت عليه لمجر السيل. وإذا أشفع الشفيع مالا بالقطع فنقض ~~المشتري أو البائع البيع بعلة يجب بها النقض فإذا صحت الجهالة من البائع # أو المشتري فلهما نقض البيع ولو بعدما استحقها الشفيع. # مسألة # [ لمن تجب الشفعة ] # ومن كتاب الضياء(1): والشفعة تجب لكل شريك متحنف أو وثني أو كتابي ذكرا ~~كان أو أنثى أهلا أو ضاربا مرتا أو صفصفا كان أو ذا وصب كان أخذه للاقتناء ~~أو للتجارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة لكل شريك»(2) وعلى # أهل ذي الذمة ما على المتحنفين من الطلب والأجل للثمن وإن علم الشفيع ~~فأبى الطلب بطلت شفعته وليس على المشتري رد غلة إذا استحق منه المال بشفعة ~~وله الثمن. # مسألة # [ حكم شراء الشفعة من المسلم لذمي ] # وإذا اشترى ذمي مالا فاشتفعه ذمي له فيه شفعة فأراده متحنف لا # شفعة له فيه فهو للذمي وإذا اشترى ذمي شفعة له من مسلم فرام المسلم ~~انتزاعها منه فالذمي أولى بأخذ شفعته منه. وإن اشترى ذمي شرى من # ذمي ms1518 أو من مسلم ليس له فيه شفعة فرام المسلم انتزاعه منه فلا شفعة فيه له # ولا ينعم له بذلك. # مسألة # [ صور من شفعة البيع ] # وللمسلم أخذ شراء الذمي إذا لم تكن للذمي فيه شفعة إذا علم البيع فأقصر ~~اضمحلت شفعته وهو رأي الشيخ محمد بن محبوب قال محمد بن # محبوب وأبو محمد: تنزع الشفعة من ذوي الأصلاب وأرباب الكتاب # __________ # (1) 1- كتاب الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري من علماء القرن الرابع ~~الهجري وقد # طبع على حساب وزارة التراث القومي والثقافة العمانية. # (2) 2- الحديث صحيح المعنى منها: الجار أحق بصقبة. PageV11P054 # لذوي التحنف الأنجاب للرواية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أب ~~البتول(1) لقوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى»(2) سلم الله على رسوله وصلى. قال ~~أبو محمد: إذا بيع المال وبإزائه مال لمتحنف ومال فالمتحرف لمتحنف أحق ~~بالشفعة من المتحرف ولو نأى مال المتحنف ودنا مال المتحرف وللمال المباع ~~إلا أن يطلبها المتحنف # عن موسى بن علي: إذا استحق الذمي شفعته بوجه حق فهو أحق بها وهذا # هو الرأي الأرجح إذا أدنا ماله عن مال المسلم وخالفه محمد بن محبوب. # وإذا كانت أرض بين مصل وذي ذمة فاشترى ذي الذمة عنها خاصة فالمسلم أحق ~~بالشفعة ولو سبق إلى أخذها الذمي إن طلبها حين علم وإلا فسارت وتجب الشفعة ~~للذمي على المصلي بإجماع. # مسألة # [ حكم الشفعة فيما يكال ويوزن ] # ولا شفعة للشريك فيما يكال ويوزن وما بيع نداء وعلم به على الأصح # ولا شفعة في قياض أصل بأصل وليس على الرجال الشفعة إذا جن الليل # وللعبد ذلك وتقوم الحجة بإعلام البائع أو المشتري والشاهد العدل بالبيع # على من ماله الشفعة. # مسألة # [ أثر موت من يستحق الشفعة ] # وإن مات من يستحق الشفعة لأحد فلم يأخذها حتى باعه المشتري فللشفيع أخذها ~~من المشتري الثاني وإن تداوله مشتر بعد مشتر وعزب على الشفيع علم البيع ثم ~~علم فله الشفعة بأي عقد شاء وليس على المشتري رد # الغلة سوى للذي اشتراه وهي به مدركة فهي رد للشفيع. # مسألة # [ الشفعة ms1519 بين الزوجين ] # وليس فيما بين الزوجين شفعة فيما باع أحدهما لصاحبه ولا فيما باع الابن ~~لأبيه وأما ما باع الأب لابنه ففيه الشفعة وما باعت الأم لولدها # ففيها الشفعة. # مسألة # [ غياب مشتر الشفعة ] # وإن غاب مشتر الشفعة فعليه أن يخرج إليه فإن عزب عليه علمه أو تعذر عليه ~~الخروج أخذ على آخذ شفعته عدلين وأحضر الثمن وأنه ما منعه من أخذها إلا عدم ~~علمه بموضع مشتريها. # مسألة # [ حكم إنكار الشفعة ] # __________ # (1) 1- المقصود هنا فاطمة الزهراء -رضي الله عنها-. # (2) 2- نيل الأوطار 6/83 الطبعة الأخيرة. PageV11P055 # وإذا طلب الشفيع الشفعة فأنكره المشتري أنه لا شفعة له فعلى طالب الشفعة ~~البينة بما يدعيه فإن أعجزها رام البينة حلف أنه اشترى هذا المال من فلان ~~بكذا ولم يعلم لهذا المدعي فيه حقا من قبل ما يدعي أن له فيه شفعة # وإن رد اليمين فله ورد عليه ماله وإن منع الشفيع شفعته أخذ ظلما ثم قدر # على أخذها إذا كان الشرع قد أوجبها له وعلى الظالم له رد الغلة. # مسألة # [ مدة الشفعة ] # وإذا اشترى المشتري بعروض فعلى الشفيع مثله إن علم المشتري المثل أو ~~الثمن وإن اشترى بمسيئة فكذلك يكون للشفيع والمدة في الثمن ثلاثة أيام # إذا كان المشتري قد سلمه وإن لم يقبل المشتري الثمن رفع أمره إلى الحاكم # أو الجماعة وإذا سعى في أخذ شفعته فتلقاه بشر في طريقه فسلم عليهم # بطلت شفعته. # مسألة # [ صور من الاختلاف في الشفعة ] # وإن عمرو استغل قوم ذا وإن غرب علمه وإن غرس أو غرم فله غرم وعناء. ومن ~~قايض بجزء من ماله فباع بقيته على من قايضه فلا شفعة عليه # لأنه اشترى مالا له فيه حق والقول في الثمن للمشتري مع يمينه وإن ظن # الشفيع أن شفعته بيعت بأقل ثمن فترك الطلب ثم علم وصح معه تعارف # الثمن أو بخسه فطلبها فلا شفعة له وقد فاتته. # مسألة # [ من هو صاحب الشفعة ] # وليس لأحد أن يشفع لسواه فإن فعل مرق من طاعة مولاه وعليه ردها وطاعة ~~مولاه والتوبة ms1520 إلى الله. # مسألة # [ الشفعة للصبي ] # ولأب الصبي طلب شفعة ولده ولا يدرك الصبي الشفعة إذا أنس فيما # وزع ويدركها في المشاع. # مسألة # [ حكم ترك طلب الشفعة حتى البلوغ ] # وإن علم وصي ذي اليتم ببيع شفعته من المشاع فلم يطلبها له لم يدركها ~~الصبي إذا بلغ وكذلك الأب إذا لم يطب شفعة شبله حتى بلغ الشبل فرامها # لم يدركها الولد. # مسألة # [ أثر الثمن على الشفعة ] # ومن اشترى مالا فهاوده البائع في الثمن لأياد سبقت بينهما أو يرجوها # فاشتفعها شفيع فبثمنها الذي وقعت صفقته في البيع عليه ولا زيادة على ~~PageV11P056 الشفيع وإذا صح أن البائع باع ماله محاباة على المشتري فيأخذ ~~الشفيع المال بثمنه كما يسوي وأن أعطى أحدا مالا مكافآت وعوضا عما كان منه إليه # ففي ذلك الشفعة. # مسألة # [ شفعة الزوجة من مال زوجها ] # وإذا مات بعل البضة وقضيت من ماله قاعا بصداقها ففيها الشفعة وإنما لا ~~شفعة عليها في حياة بعلها فيما باعه لها. # مسألة # [ صورة من الشفعة الضيفة ] # ومن قال: أنا طالب شفعتي منك يا فلان للمشتري وأريدها أو أحب شفعتي فهذا ~~ضعيف ونحب إثباته ومن علم شفعته فلا يشتغل بسواها إلا لما لا يد له منه ~~أداء فرض الصلاة أو ضيف حل بساحته ولم يجد من يخلفه # وخاف الضرر. # مسألة # [ متى تكون الشفعة ] # ومن بيعت شفعته وهو جنب أو محدث من بول أو سلح فلا يقف الاغتسال ولا ~~الاستنجاء ما لم تحضره فريضة حاذر فوتها ولا يسلم على من # مر عليه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة ما لم تقسم فإذا وقعت ~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»(1) علمنا أنها لا تجب إلا من حاذر خليط دون اللاصق # لأن الخليط يحتاج إلى قسمة. # مسألة # [ حكم أخذ مال العبد بالشفعة ] # ومن اشترى مالا لعبد فأخذه الشفيع بالشفعة ثم استحق العبد كان البيع ~~مردودا أو يطلب الشفعة وإذا قال المشتري لم يرجع الشفيع بالزيادة على ما # أقر به من الثمن وإن قال المشتري: اشتريتها بألف درهم وقال الشفيع: لا # بل ms1521 اشتريتها بخمسمائة درهم كان القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يأتي ~~الشفيع بينة بغير ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أزال شفعة أخيه ~~المسلم أشرع الله قدميه في نار جهنم»(2). # ومن رام بيع نشبه أعلم جاره بها إذا كان له في ماله شركة أو طريق أو # ما كان من المصرات. ومن اشترى مالا فاشتفعه شفيع فأقال البائع للمشتري: ~~البيع فالشفعة ماضية والإقالة هدر وإن صدرت منه الإقالة قبل الاشتفاع. # __________ # (1) 1- حديث صحيح، انظر باب الشفعة في كتب السنن. # (2) 2- لم أعثر عليه في كتب الأحاديث ولعله بالمعنى. PageV11P057 # وإذا كان الصافية شفعة لأجل ففيها الشفعة ومن باع نصف ماله بثمن # وقايض بنصفه المشتري لنصف فيما قايض به ويوزع ما بيع، وإذا كان # الصافية شفعة لأحد ففيها الشفعة وهي لا تشفع وقيل: لا شفعة لها ولع # عليها من أوصى بماله لولد بغير حق فلا شفعة فيه. وإن أوصى به بحق ففيه ~~الشفعة وإن سمى الحق فكما سمى وإن لم يسم فكما تقومه العدول. # مسألة # [ أثر الإقالة على الشفعة ] # وليس على موارة الكفلين قاعمة الساقين صقيلة الخدين فاترة الطريقين كاعبة ~~النهدين نجلة العينين رقيقة الشفتين مطلب شفعة إذا جن ليل في شرع المسلمين ~~هكذا تلقفنا عن ساداتنا السالفين. # مسألة # [ حكم الشفعة في الإماء ] # ومن علم بيع شفعته فجهل الحكم فيها أنها له شفعة فلما علم اشتفع فلا شفعة ~~له إذا لم يطلب حين علم الجهل بالشريعة وكذلك إن جهل الثمن # فقصر عن الطلب فلما علم بطلت شفعته. # مسألة # [ جهل حكم الشفعة ] # ومن قايض مالا حلالا لا بمال مثبته ففيه قولان: قول جائز والحلال على ~~أصله لا بغيره القياض وقول: لم يكن حكمه حكم المال المقايض به ويكون مشتبها ~~والورع أولى ما استعمل. # مسألة # [ صورة من البيع الحلال ] # عن الشيخ أبي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: إذا مات الميت # وترك ولدين وخلف لهما قطعتي نخل حلال ومغتصبة فتحاوز الأخوان # كل أخذ قطعة على جهة الميراث حاز لمن أخذ السهم الحلال ms1522 وهو حلال # على قول والقياض ضرب من البيوع ومن ادعاه وأنكر المدعى عليه فعلى المدعي ~~البينة وعلى المنكر اليمين أنه ما قايضه بماله الفلاني قياضا يثبت عليه. # مسألة # [ توزيع الميراث الحلال والمغتصب ] # وإذا أقر اثنان بالقياض وباع أحدهما ما صار إليه وكان ممن يثبت عليها ~~الحكم فهذا إتلاف ولو أقر بجزء منه أو قعش باسقة أو دوحة أو هد جدارا # هذا إذا ادعاه قطعا وإن باعه خيارا فهو أيضا إتلاف على الأرجح وقول ليس ~~هو بإتلاف. # مسألة # [ بيع المقايضة ] PageV11P058 عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: وإذا ادع ~~مدع أنه بادل فلان دابة بدابة وأدعى بها عيبا إذا نامت لم تقم إلا بمشقة ~~فإذا صح هذا في الدابة قبل البدل فهو عيب يرد به البيع أو جبنا عليه الصحة ~~لأنه مما يحدث. # مسألة # [ نوع من الادعاء بالمبادلة ] # ومن اشترى شيئا أو بادل به ثم أنكر حلف أنه ما اشترى من هذا المدعي دابة ~~ولا بادله بدابة يعلم أنه يجب ردها عليه في أحكام المسلمين هذا رأي الشيخ ~~صالح بن سعيد وقال الشيخ محمد بن عبد الله يحلف ما اشترى منه # هذه الدابة ولا بادله بها. ومن بيعت شفعته وأنكر المشتري أن ليس عليه # فالبينة على مدعي الشفعة إذ هو مدع المشتري اليمين أنه اشترى المال ولا # يعلم لهذا المشترى فيه شفعة. # مسألة # [ الإجبار على قبض المال ] # وإذا اشتفع الشفيع المال وأحضر الثمن فأبى المشتري قبضه جبره الحاكم على ~~أخذ حقه أو الجماعة مع عدم الحاكم. # مسألة # [ صورة من الحوالة ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحيل بحقه على مليء ~~فليحتل»(1) فإذا # صحت الرواية خرج على معنى الإطلاق في الحوالة أنها جائز في المال # دون غيره وقد اشترطت في مليء فإن وقعت على مفلس بطلت عن أبي # عبد الله ومن له دين على آخر فأحاله على آخر فأفلس فيرجع بحقه على # الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا نوى على مال مسلم وإن باعه على أن ~~يحيل ms1523 له الحق # على هذا الشخص وذلك بمطلب البائع ثبت عليه وليس له أن يرجع بحقه # على المشتري. # مسألة # [ حكم الحوالة على المفلس ] # __________ # (1) 1- الحديث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «مطل الغني # ظلم» وفي رواية «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» أخرجه البخاري 5/46 في # الاستقراض باب الحوالات، ومسلم رقم 1564 في المساقاة، باب تحريم مطل الغني، # والموطأ 2/674 في البيوع، باب جامع الدين والحول، وأبو داود رقم 3345 في ~~= PageV11P059 ومن أحيل له بحق على مفلس قد غرب عليه علم إفلاسه فإن لم ~~يرجع بحقه على المشترى منه ولو كان بمطلب من البائع أن يحيله عليه وقيل: له ~~الرجعة ولو أفلس من بعد إلاحالة لو كان هو الطالب. ومن اشترى بشرط إحالة ~~الحق على آخر فمات المحال عليه قبل الإحالة انتقض البيع إن شاء ذلك البائع ~~وإن تتاما عليه تم والثمن على المشتري. # (1) # مسألة # [ صورة من الحوالة ] # ومن له حق على آخر إلى أجل فباعه آخر بيعا بذلك الحق وأحال عليه فذلك ~~جائزة ومن اشترى شيئا من آخر بثمن ثم إن البائع حال حقا على # المشتري وهو ثمن المباع وضمن المشتري للمحال عليه بالثمن ثم إن # المشتري استقال البائع من ذلك الشراء فأقاله فإن أمر البائع المشتري أن ~~يقبله عنه بالثمن الذي عليه للبائع إن كان الحق على المشتري ويرجع المشتري # على البائع لأنه أتلف ماله وإن كان المحال عليه غائبا فالبيع منتقض. # مسألة # [ الرد بالعيب وأثره على الحوالة ] # ومن اشترى شراء ورده بعيب بعدما قيل للمحال(2) له بالثمن فالثمن # عليه للمحال له لأنه قيل به ويرجع المشتري على البائع الذي أعطى المحال له # إلا أن يكون ضمن بثمن السلعة يعلم من المضمون له فإن المضمون له يرجع على ~~البائع بحقه ومن له حق على آخر مثر أو مقتر فأحاله على مقتر فاحتاله وهو ~~يعلم بتفلسه فلم يسلم له حقه فإن كان عالما بتفليسه وأبرئ من عليه له الحق ~~فلا رجعة له وإن ms1524 لم يبريه فله الرجعة عليه بحقه. ومن له حق على آخر فأحيل ~~به على ملي(3) في ظاهر حاله ثم صح أن أمواله استوعبتها ديون لم # __________ # (1) = البيوع، والترمذي رقم 1308 في البيوع باب في مطل الغني، والنسائي 7/317 # باب الحوالة. # (2) 1- المحال له: صاحب الحق أو صاحب الدين المطلوب منه أن يتحول إلى غير ~~المدين. # (3) 2- المليء: المحال عليه. PageV11P060 # يعلم بها المحال له فله الرجعة على صاحبه ومثله إن كان المحال عليه ~~مملوكا والحوالة(1) مأخوذة من التحول فمن أحال غيره بماله على أحد برضى # الاثنين فقد برئ المحيل من الحق الذي عليه وسيان إثراء المحال عليه ~~وإقتاره # أفلس أو نزع. # مسألة # [ رجوع المضمون له على الغريم ] # واختلفوا في رجوع المضمون له على الغريم والضامن بالحق قول أن الحق ينتقل ~~بالضمان كانتقاله بالحوالة وقول: إن الحوالة والضمان شتان الحجة أن الضمان ~~يصح من متبرع وبه الحوالة لا تصح إلا أن يحيل بها من عليه الحق # على من له الحق وإذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال أحدهما أحيل لك # بما ليس لك وادعى المحتال أنه أحاله بماله فالقول في هذا قول المحتال ~~ومثله في الضمان والكفالة. # (2) # مسألة # [ صور من الحوالة ] # وإذا أحال عمرو لزيد بحق فقال عمرو: هو مالي وقال زيد هو مالي # فالمال هو للمحيل صاحب الحق الذي عليه وقيل المحتال فالمال للمحتال ومن ~~أودع آخر ألف درهم وللمودع معه مثلها فأحال المودع الذي عليه ألفا بألفه ~~على المستودع بالألف الذي عنده فهو جائز ويدفع إليه الألف الذي عنده # فإن توت الوديعة فهي من مال المودع ولا ضمان على المستودع إذ هو أمين # في ذلك يقال زعيم وكفيل وحميل وقيل : كله بمعنى وأما الكافل فهو من # كفل بعول غيره قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا كفالة في حد ولا ~~قصاص»(3) # وأجمعوا على إبطال الكفالة في الحدود. # مسألة # [ صور من الضمان ] # __________ # (1) 3- الحوالة: مأخوذة من التحول والانتقال، يقال: حول الشيء من مكانه ~~نقله منه إلى # مكان آخر، وهي اسم مصدر أحاله إحالة ms1525 فالمصدر هو الإحالة. # اصطلاحا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا عند ابن ~~عابدين = # (2) = -رحمه الله-، وعند القاضي عياض رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين ~~والعين بالعين # غير يد بيد. # (3) 1- المحلى لابن حزم 8/120 الكفالة في التهمة. PageV11P061 # عن محمد بن خالد أن من قبل على أحد بحق وهو مقربه إلا أن الحق # غير معلوم إلا قوله كل حق كان عليه فهو علي ثم ضرب مهلة فعلى # الضامن إتيان نفس المضمون فقط وأما إن عجز عن إتيان نفس المضمون عنه # له الحق قال أبو سعيد في مثل هذا يجري الاختلاف قول: له الرجعة # بالجهالة وقول: لا رجعة له والأصح أن عليه الحق أخذ له الكفيل وإلا فلا. # مسألة # [ صورة من الكفالة ] # ومن كفل على غير مقر لم تلزمه الكفالة قال أبو الحواري: من كفل # بحق بغير رأي المطلوب فإن كان المطلوب حكم عليه بالحق حاكم المسلمين ~~وحبسه فأخرجه هذا من السجن بكفالته برأي الكفيل فالذي عليه الحق # بالخيار بين الكفيل والمكفول عنه في أخذ حقه وإذا سلم الكفيل الحق إلى # ربه فإن شاء أعطى الكفيل ما سلم عنه وإن شاء منعه إذا كفل عنه برأيه إذا ~~أدى الكفيل ما ادعى عنه ومن كفل على آخر بغير ضغطه من سلطان ولا # سجن ثم رجع عن كفالته كان له ذلك قبل نزع المطلوب أو بينة الطالب لم تكن ~~للكفيل رجعة كفل عليه برأيه أو بغير رأيه ومن كفل بحق عن ميت ثم رجع فله ~~الرجعة من قبل تسليم الحق إلى أهله فإن أداه أو بعضه فلا حجة # فيما أداه على الغرماء إذ هو متبرع بالأداء والضمان وليس له في مال # الهالك شيء فيما يسلم عنه. # مسألة # [ صور من الضمان ] # وأما إن رفع الضامن من الغرماء حتى توى نشبه المصروح وماتت بينه المضمون ~~لهم ففي تضمينه الحق اختلاف وقول : إذا ضمن بمعلم من الحق # لزمه وقول: هو الضامن ما لم يكن في مال الميت وفاء وإلا فلا عن هاشم. # ومن كفل ms1526 عن إنسان بحق فلا يؤخذ به الكفيل حتى يكون المكفول عنه # ضاربا أو هاربا أو مقترا ولا حبس على من لم يحضر كفيلا إذا كان الحق # غير ثابت وكفالة النساء وإذا ثبت الحق وجب الحبس في إحضار الكفيل # على الأصح واختلفوا فيمن باع أصلا أو عروضا وكل للمشتري كفيل بما أدرك في ~~المبيع ثم ادعى الكفيل ذلك الشيء فقول: دعواه هدر وهو # الأصح، وقول: دعواه مقبولة. # مسألة PageV11P062 [ رأي محمد بن المسبح في الكفالة ] # عن محمد بن المسبح إذا قال الكفيل: أنا أقبل لك عليه إلى أجل ولم # يقبل بنفسه ولا بالحق الذي عليه فإنما عليه إحضار نفس صاحبه إلا أن يشرط ~~عليه القول بالحق وقال هاشم: إذا لم يشترط الكفيل إني إنما أقبل لك بنفسه ~~فإنه يؤخذ بالحق وهو رأي موسى أيضا عن أبي الحواري أنه قال: إن لم # آتك به غدا فعلى الحق فأتي به من بعد غد فلرب الكفيل الخيار في أخذ حقه ~~من أيهما شاء من كفيل أو مكفول عنه ومن بنفس أمرء إلى أجل فمات المكفول عنه ~~أو غاب فلا عليه إلا نفسه لأنه يتعذر إحضار نفسه لعدم قدرته قال أبو ~~الحواري: إن مات في الأجل فلا شيء على الكفيل وإن مات بعد # خلو الأجل فعليه ما كفل به. # مسألة # [ أثر موت المكفول عنه في الكفالة ] # وقال: إذا مات المكفول عنه هدر الحق عن الكفيل وإن غاب لزمه الحق الحجة ~~لأن الموت ليس من فعل الكفيل والغنية من فعله لأنه كان عليه حفظه عن الضرب ~~حتى يسلم ما عليه واختلفوا في نفقة الكفيل أودع سجينا فيما كفل به فقول على ~~المكفول عليه لا نفقة عليه بل هي على نفسه ويسترزق # الله تعالى. # مسألة # [ صورة من الكفالة ] # ومن كفل على أحد بما أحدث إن لم يحتضره فيلزمه ما أحدث فإن # هرب عوقب الكفيل لحتى يحضره وإن كفل عليه أن يخرجه من القرية أو # المصر فعليه رده إلى الحاكم فأبى أو ضرب أو هرب فلا حجة على الكفيل ms1527 # فإن رفع أمره إلى الحاكم فله إخراجه. # مسألة # [ الكفالة في المكاتبة ] # وإذا كاتب سيد عبديه مكاتبة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ~~فلا رجعة لأحدهما على صاحبه بما أعطى حتى يؤدي أكثر من ثمنه # ثم له الرجعة على صاحبه بالفضل وإذا كفل القن عن سيده بمال بإذن سيده # ثم عتق العبد فأدى المال فإن أداه قبل التحرير فلا شيء له على سيده فإن # أدى الحق بعد إحرازه أخذ من سيده الذي حرره وإذا كفل السيد عن عبده بحق ~~فحرره فأدى السيد المال لم يرجع على العبد المحرر بشيء وإن قال PageV11P063 ~~المكفول له: قد أبرئت إليك من هذا الحق فهو قبض ويرجع الكفيل على المكفول عليه. # مسألة # [ حكم ربح الكفيل من مال المكفول ] # واختلفوا في ربح الكفيل من مال المكفول عنه فقال محمد بن هاشم: # الربح للكفيل لأنه ضامن وقال أبو عبد الله لا ربح له إلا أن يكون دفع ~~الحق لربه قال أبو سعيد إن قبض للكفيل المال على أنه من قبل كفالته فالربح ~~له إذ هو ضامن في الحق وإن قبضه للمكفول له مقضيا له من المكفول عليه # فالضمان والربح للمكفول له وهو رأي أبي معاوية وقول إن أعطى الكفيل # رب الحق حقه من عنده فالحق له وإن قال المكفول عليه للكافل إني لا أسلم ~~لك الحق إلا بحضرة رب الحق فله ذلك. ومن كفل بحق إلى أجل فصالح # من عليه الحق الكفيل بما كفل به عنه فسلمه إليه قبل الأجل أو بعده ولم # يقبضه المكفول له كان من نوع أو من غيره فلا بأس أن يقترض به منه # الكفيل بسعر يومه وإن أرفلا فلا نحب له ذلك. # مسألة # [ الدين على المتفاوضين ] # والمتفاوضان إذا افترقا وعليهما دين فلأصحاب الدين أيأخذوا(1) من # شاءوا الجميع الدين ولا يرجع من أدى عن صاحبه شيء حتى يؤدي فوق النصف ~~فعند ذلك يرجع عليه بالفضلة عن النصف. # النهج الثلاثون # في الديون # و أحكامها # النهج الثلاثون # في الديون و أحكامها # مسألة # [ حكم ms1528 كتابة الدين والنفير منه ] # قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ~~} (2) وأجمعوا أن الإشهاد غير واجب وإنما هو ندب الحجة لهم # __________ # (1) 1- الأصح: أن يأخذوا ممن شاءوا. # (2) 1- سورة البقرة: جزء من آية 282. PageV11P064 # قول الله تعالى: { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } (1) ~~وأجمعوا أن البيع المعجل لا إشهاد فيه لقوله تعالى : { إلا أن تكون تجارة ~~حاضرة تديرونها بينكم } (2) ويكره الدين إلا من ضرورة لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: # «إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار»(3) وقال - صلى الله عليه ~~وسلم -: «القتل في سبيل # الله يكفر كل ذنب إلا الدين»(4) ووعظ عليه السلام رجلا فقال: «أقلل من # الدين تعش حرا وأقلل من الذنوب يهن عليك الموت»(5) وكان يقول: «اللهم إني ~~أعوذ بك من ضلع الدين»(6) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «روح المؤمن معلقة بين # السماء والأرض حتى يؤدي دينه»(7) ومن أدان مضطرا فاليدان بقدر ما # يجيبه ومن يمون ويقيم رمقهم ويستر من العرى. # مسألة # [ حكم الدين لغير إسراف ] # ومن تحمل دينا لغير إسراف وإنما لسبب خير ثم تعذر عليه أداؤه رجونا # له من الله المغفرة والعرض لذي الدين من خزائن رحمة الله ومن تحمل دينا ~~لإسراف حتى مات هلك. # مسألة # [ أهمية تذكر الدين ] # __________ # (1) 2- سورة البقرة آية 283. # (2) 3- سورة البقرة: جزء من آية 282. # (3) 4- كنز العمال 6/331 رقم 15479 قال الديلمي في الفردوس عن عائشة -رضي الله # عنها- رقم 15483 هب عن أنس. # (4) 5- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/464 رقم ~~2550 والنسائي 7/314، 315 # في البيوع باب التغليظ في الدين وإسناده حسن، وكنز العمال 6/230 رقم # 15473 بزيادة أحمد في مسنده والحاكم عن محمد بن جحش. # (5) 1- لم أعثر عليه، ولكن معنى الحديث صحيح. # (6) 2- الحديث معروف وهو دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إني ~~أعوذ بك من غلبة الدين وقهر # الرجال» أبو داود عن أبي سعيد رقم 1540 وانظر كنز العمال 6/239 رقم 15519. # (7) 3- كنز العمال 6/233 رقم 15488، قال: أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي ~~والحاكم ms1529 # عن أبي هريرة رقم 15499، 15500. PageV11P065 # ومن أدان دينا بما لا بد له فنسيه ففي هلاكه اختلاف إذا مات وهو دائن ~~بأدائه وقال: الوضاح لا يجوز للشاري تحمل الدين وقال - صلى الله عليه وسلم ~~-: «المستدين # تاجر الله في أرضه»(1) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من بات وعليه دين ~~يريد قضاءه وكل # الله به ملكين يحفظان إلى أن يصح وقال: من كان عليه دين مهتم بقضائه # فهو في أجر وحسنات ما دام عليه إذا لم يستدنه لإسراف ثم مات»(2). # مسألة # [ أهمية النية في قضاء الدين ] # عن بشير: المرء يدان ويتزوج وإن مات وعجز عن قضائه وعلم الله منه صدق ~~نيته وإرادته فلا إثم عليه وهو غريم والله قادر أن يقضي عنه دينه. # مسألة # [ عدم القدرة على التسديد ] # ومن مات وعليه دين تبعات كثيرة اغتصبها ومظالم اكتسبها ولا مال له ~~لأدائها فليس له فيما بينه وبين الله أن يتصرف في ماله وعليه إنفاذه فيما # ضمنه إلا لما لا بد له من قوته كقوت أبناء جنسه فإن تصرف مضى فعليه فيه ~~إذ هو ملكه وهو آثم في ذلك. # مسألة # [ نفقة المدين كيف تكون ] # وإن تحمل دينا واشترى به أصلا لا بأس بحبسه عن الديان ما لم يطلبوه فيه # ويضيقوا عليه فإن طلبوه فأبى تسليمها ثم وليس لوارثه إن مات حبس ماله # قبل اقتضاء دينه لأنهم لا يملكوه ومن عليه دين لم يف ماله بأدائه فليس له # أكل اللحم والطرف وإنما يأكل ما يسد به سغبه ويكتسي ما يواري عورته وليس ~~له إقراء ضيف ولا يهب لأحد شيئا وعليه أن يمون من تجب عليه # مئونته بالمعروف. # مسألة # [ العجز عن السداد ] # ومن تعلقت عليه تبعات يعجز عن أدائها نشبه فليس عليه جهاد إلا أن يعرض له ~~العدو فله أن يقاتله وقول: لا يقاتل حتى يلج العدو حرمه ومن # __________ # (1) 4- لم أعثر عليه بهذا النص. # (2) 1- هذا الحديث له شواهد بنفس المعنى انظر كنز العمال 6/221 أرقام: # 15426، أحمد في مسند والحاكم عن عائشة. ورقم 15427، الطبراني # عن ميمونة. 15428، 15429، 15432، 15442، 15444، 15446، # 15448، 15449، 15450،... PageV11P066 # عليه دين ms1530 لا يعلم به غيره فلا يقاتل حتى يؤدي دينه. # مسألة # [ أهمية سداد الدين ] # عن محبوب وابن المعلى(1): لا يجوز للملي إن يدان على نفسه ويصل أرحامه ~~ويحج نافلة ويقري الضيف ويصنع المعروف وأداء الدين فرض وسيلة ولا تقام ~~الوسائل بتعطيل الفرائض وقتل من مات وعليه دين لم يف به ماله # فلو سأل الناس في حياته وسلم دينه كان خيرا له من أن يموت وعليه دين. # مسألة # [ تقديم الزكاة على الدين ] # وإذا أبرئ من حق له على أحد قبل أن يرفع ديانة فلا بأس عليه ما لم ينو ~~ضرره وقال أبو سعيد فيمن بيده دراهم وعليه مثلها من قبل زكاة لزمته # وعليه دين سلم الزكاة لأنها أمانة عنده والأمانة أولى من الدين على قول # وإن كانت من غير الزكاة لزمته فهي والدين سيان. # مسألة # [ ما يأخذه الغرماء من أموال المدين ] # وإذا رفع على المديون غرماؤه وعليه حق من قبل الزكاة فهما فريضتان الدين ~~والزكاة فإن أداها في الزكاة قبل الحكم عليه بأداء الحقوق التي عليه # وسعه ذلك ودان بما عليه من حقوق الناس وإن أدى الدين ودان بالزكاة وسعه ~~وإن رفع عليه الغرماء فهم أولى في يده إذا صارت الزكاة دينا عليه وإن # كانت هي الزكاة فللمصدق أخذها عن أبي سعيد ومن عليه دين وله نشب يقضي ~~دينه وهو دائن بأداء الدين فليس له مطل غرماء من غير عذر وقيل للغرماء فوق ~~الأزاري ليس للمديون أن يمسك ما فوق إزاره من نشبه من # ديانة وإن كان للمديون عيلة أنفق عليهم وكساهم من ماله في وقت ما # يلزمه عولهم المعروف ما لم يرفع عليه الديان وله منزلة الساكن فيه وإن كان # في منزله فضلة عن سكنه ومن يعول بيعت الفضلة وليس له بعدها إلا قوت يومه ~~لأن ماله استغرقته الحقوق. # __________ # (1) 1- ابن المعلى: لعله محمد بن المعلى الكندي الفشحي من علماء عمان ~~الأوائل في القرن # الثاني ومن تلامذة الربيع وأحد نقلة العلم من البصرة إلى عمان مع زملائه ~~بشير بن # المنذر وموسى ms1531 بن أبي جابر والمنير بن النير، انظر إتحاف الأعيان 1/ 169/ 170. PageV11P067 # مسألة # [ كفن المديون من أين وعلى من ] # واختلفوا في تكفين الميت المديون من ماله فقول يكفن في ملاءة مما تجوز # في الأكفان وقول يلحدون بلا كفن تبري ذمته فعلى المرء بذل مجهودة في # أداء دينه لا مخادعة ولا التواء وعلى الغريم النظر في مال ذي العيلة لقوله # تعالى: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } (1) وعلى الطالب # والمطلوب من تقسيمهما والحكم عليهما بما حكم الله ورسوله ولو لم يحكم # عليه حاكم لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ~~لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } (2). # مسألة # [ كيفية المطالبة وآدابها ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ~~«يا أبا هريرة خذ حقك في عفاف وافيا أو غير واف»(3) وعنه - صلى الله عليه ~~وسلم -: «من شدد على امرئ في التغاضي وهو معسر شدد الله عليه في قبره»(4) ~~وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمكوا على غرمائكم»(5) وهو # الاستقصاء في الإقضاء مأخوذ من تملك الفصيل لبن أمه إذا استنفذ جميع ما # في ضرعها يروى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي هريرة: «امش إلى ~~غريمك بحقك # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 280. # (2) 2- سورة النساء آية 135. # (3) 3- كنز العمال 6/217 رقم 15405، قال أخرجه الحاكم في المستدرك وابن ~~ماجة في # كتاب الصدقات في باب حسن المطالبة وأخذ الحق بعفاف رقم 2422، وقال في # الزوائد: هذا السند صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم. # (4) 4- 5- شواهد في الحث على حسن الاقتضاء والمسامحة وعدم التشدد في ~~الطلب وإعذار الغير. PageV11P068 # تشيعك الملائكة بالصلاة عليك» وقال: «من علم الله منه أنه يريد قضاء دينه ~~رزقه الله من حيث لا يحتسب وهيأ له قضاء دينه»(1) وروي عن بعض الصالحين أن ~~تطيل تأخير من عليه حق رجاء الثواب وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مطل # الغني ظلم»(2) وهو إذا قدر على أداء ما عليه فأبى وأما من عليه دراهم وله ~~أصل مال فليس هذا بماطل ولو كان الدور والسفن ms1532 إذا دان بأداء ما عليه # وعنده مثله ولزمه الحج وله عيال تلزمه عولتهم فعليه أداء دينه أولا وإن ~~حاذر عليهم ضررا فأنفقها عليهم فلا بأس إذا اجتهد في قضاء ما عليه من الدين ~~فليس بإثم في تأخير إذا لم يطالب به فإن طولب به أثم إذا مطل وهو قادر # ومن له حق على أحد فله أن يلازمه الحجة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذو ~~الحق يد # ولسان»(3) يريد باليد الملازمة وباللسان المطالبة. # مسألة # [ دفع الحق لصاحبه ] # ومن عليه دين أو لزمته تبعة فأعطى ذو الحق حقه فليس عليه أن # يستحلهم لأنه قد برء ولو لم يعرفه أنه دفعه أنه من حقه. # مسألة # [ صور من الوفاء بالحقوق ] # ومن قال له غريمه استوف مني ذا بذا وهو لا يسوي ذلك الثمن فاستوفى فليس ~~له سواه ولو قال له إن لم تستوفه فلا أعطيك شيئا فإنه مخير بين # الاستيفاء وضده ومن قال لغريمه استوف مني دون حقك وإلا لم أوفك شيئا فهو ~~لا يبرأ مما بقي من حقه إذا لم تطب نفسه به وبين هذه والأولى بون. # مسألة # [ حكم الهدية للدائن ] # ومن له دين فله أن يأخذ حقه من غريمه ولا بأس بالدجاجة للغريم لقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - للوزان زن وأرجح(4) # __________ # (1) 1- حديث صحيح سبق ذكره بطرق متعددة انظر كنز العمال 6/221 أرقام كثيرة. # (2) 2- حديث «مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» حديث صحيح سبق # ذكره وتخريجه. # (3) 3- أي أن صاحب الحق قوي بحقه. # (4) 1- هناك أحاديث تحث على وفاء الكيل وعدم بخسه منها : «كيلوا أطعامكم ~~يبارك لكم # فيها» كنز العمال 4/46 رقم 9403، «كيلوا أطعامكم فإن البركة في الطعام ~~المكيل» # كنز العمال 4/48 رقم 9442 قال: رواه ابن ماجة في كتاب التجارات، باب # الرجحان في الوزن وبرقم 2222، وقال في الزوائد إسناده صحيح على شرط # البخاري -رحمه الله-. PageV11P069 # . # ومن قال لغرسا وفيك عروضا عن حقك مثل حب أو تمر فكال له ذلك أو وزنه بسعر ~~يومه فإن تتامما عليه ثم وإلا فلا ويرجع ms1533 كلا منهما إلى حقه لأنهما لم يتفقا ~~مبايعة يتراضيان بها. # مسألة # [ تعلق الحقوق بالذمة ] # ومن له حقوق من دون وتبايع فحاذر أن يكون ماله لم يف بها فهرب وضرب ونأى ~~ما قرب فلا يعذر بهذا وعليه الإنابة والتخلص مما عليه بما عنده وعليه ~~الديانة لما يبقى عليه لمحمود طاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله ~~يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. # مسألة # [ حكم سداد الدين من السرقة ] # ومن سرق ورقا فقضاه في دينه فلا يبرأ فإن رد ما أخذ على من سرقه وتاب من ~~صنيعه لله وأدى دينه من ماله فقد برأ. # مسألة # [ صور من الادعاء على الغائب ] # ومن عليه دين لغائب وقد شك أنه أعطاه حقه أو لم يعطه فالحق عليه حتى يعلم ~~أنه أداه وكذلك من عليه كفارة يمين وكذلك من لزمته تبعة لأحد وقول: إذا ~~اتضح له أنه سعى في الأداء أو الحل فدخل على من له الحق # وقعد عنده لذلك فلا شيء عليه لأنه لم يقضه أو لم يستحل ربه. # ومن عليه حق فقضاءه وأخبره أنه كذا فقبضه ثم ادعى أنه كذا فقبضه ثم ادعى ~~أنه دون ما قال فالقول لرب الحق مع قسمة إذا لم يزن الحق له أو عده # أو قبضه على التصديق له وأظهر ذلك بلقلقه وأنه قبله عن حقه. # مسألة # [ حكم زيادة السداد عن قدره ] # وإن اقتضى حقا من غريمه فوزنه فزاد أن تقص فالزيادة لربها والنقصان عليه ~~إلا أن تكون ضاعت من يده أو بعضها. ومن له سلف على آخر فقال # له المتسلف: قد كلت كذا كذا من حقك قبضه أو لم يقبضه منه ثم ادعى الرضى ~~فعليه أن يكيل له حقه فإن قبضه على التصديق فلا رجعة له ولو لم يكله له أو ~~يوزنه ومن له حق على غريم فقبض منه بلا كيل ولا وزن ثم PageV11P070 هلك ~~المطلوب وادعى الطالب أن الحق ليس كما وفاه فلا حجة له بعد أن قضى نحبه ~~ولأقاربه وفارق عشيرته وحزبه وقضى من دار ms1534 الغرور إربه وقول: إذا تغارقا ~~بطلب حجته ولو لم يمت بعد القبض على التصديق. # مسألة # [ حكم رجحة الميزان ] # واختلفوا فيما يرجح به الميزان فقال بعضهم: الزيادة هبة يجوز أخذها # بإذن ربها وقيل: إنها ثمن للبيع مستحق وقول: هذان القولان فاسدان # بحجة لا يكون الشيء مباعا لا بثمن(1) والهبة لا تصح إلا معلومة وهبة # الجزء من الشيء مختلف فيها فإذا لم تكن هبة ولا بيعا فقد صح أنها لربها # وقيل: إن الرجحان لا يجوز حتى تعتدل لسان الميزان بحق الطالب ليكون ~~الرجحان منفصلا وقول: يجوز متصلا تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~لما أعطى # رباعيا عن بكر(2) فالزيادة ليست معلومة ومن عليه حق فادعى غريمه بقضائه ~~لأنه دفعه له في صرة فإن أشهد عليه أنه قبله عن حقه فلا رجعة له عليه. # مسألة # [ ضياع الأمانة وأثرها على الدين ] # ومن خمسمائة درهم فإن أمره غريمه بصرة فيها ألف درهم فأمره أن يتزن حقه ~~منها فلما أقفل من عنده توت العين قبل أن يتزن نشبه فهو أمين حتى # يتزن حقه فإن اتزن ماله وتوى الباقي ضمنه إن كان اشترط عليه رده ومن # قال لغريمه خذ هذه الدراهم واتزن منها حقك وذر ما بقي عندك أمانة لي # ولم يشترط رده فلا ضمان عليه تلف قبل أن يقبض حقه أو بعده وإن قال له خذ ~~حقك من هذه العين ولم يشترط عليه فيما بقي شرطا كان أمينا فيما # __________ # (1) 1- الأصح إلا بثمن. # (2) 1- الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ص استلف من رجل بكرا ~~فقدمت عليه # إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فقال : لا أجد إلا خيارا # رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أفهم قضاء» رواه مسلم، عن بلوغ ~~المرام من # أدلة الأحكام ص105 رقم 7. PageV11P071 # بقي وعليه حق لأحد فأبى ربه قبضه فطرحه في حجره فلا يراه له ومن الحق حتى ~~يقبضه منه لأن الحجر ليس بقبض وقول: يبري بذلك إذا صح أنه أوفاه حقه بتمامه ms1535 ~~وكماله. # مسألة # [ معنى القبض ومتى يتحقق ] # ومن عليه حق لأحد فقال من عليه الحق: قد تركت لك حقك مع فلان # فخذه فليس هذا قبضا ولو رضي بقوله وإن بعث رسوله لقبض شيء منه فلا يبري ~~الغريم إلا ما قبض الرسول وما بقي فهو عليه لأنه تركه برأيه لا برأي # ذي الحق ومن عليه حق لأحد فقال له: كلت لك حقك فقال له: ضعه # عندك أو عند زيد ففيه اختلاف، قول: إن أمره كقبضه وقول: ليس هو يقبض حتى ~~يوكل في قبضه ويقبض له فإن قال له سلمه لزيد فسلمه فلا يكون # قبضا فانظر الفرق عن سعيد بن محرز عن عبد الرحمن بن الحسن(1): «إن من # ترك حقا مخافة يقال له باطلا فهو مرائي». # مسألة # [ أثر رفض صاحب الحق أخذ حقه ] # ومن آلى على حقه غريمه ثم رام الخلاص فعرض لذي الحق حقه فأبى # قبضه وأبى ذو الحق أن يحله فإنه يحكم عليه إما أن يقبضه منه أو يحله فإن # أبى رمي به في حجره وبري فإنه صنيعه فهو له عن محمد بن محبوب: إن # من له حق فدعي إلى أخذه فأبى فلا حق له واحتجوا بما روي عن عبد الله # بن أنيس لما أفسدت دابته حرث قوم فعرض عليهم الغرم فأبوا واستحلهم # فلم يرضوا فقال اللهم إنا أعرضنا عليهم الغرم فلم يقبلوه فانصرف. # مسألة # [ مدى إلزام الحاكم لأخذ صاحب الحق حقه ] # ومن له حق على أحد فأبى قبضه فعلى من عليه الحق أن يوصي به وقول: لا وصية ~~عليه وقول إذا أجبره الحاكم على أخذ حقه فأبى أخذه فلا يلزم من عليه الحق ~~أن يوصي له ومن عليه حق من سلف حب أو دين فأعطاه شيئا # __________ # (1) 1- سعيد بن محرز بن محمد بن سعيد النزوي (أبو جعفر) من علماء القرن ~~الثالث وأحد # العلماء المشهورين في زمانه وولداه الفقيهان عمر بن سعيد، والفضل بن ~~سعيد، وهو # معاصر لمحمد بن محبوب وغيره من العلماء. انظر إتحاف الأعيان 1/426. PageV11P072 # من الحب بعد خلو ms1536 الأجل ثم اختلفا من عليه الحق يقول من السلف ومن له الحق ~~يقول يحسب من الثمن ويحط من الدين أو بالعكس فعن محمد بن # محبوب أنه يحسب من جملة ما عليه. # مسألة # [ متى تبرأ الذمة من الحق مع اختلاف الأمين والمؤتمن ] # ومن له حق لأحد من عين فأبى به فصره في شطر ملاءته فلا يبري # من الحق فضيعه هذا حتى يقبض منه الحق أو يعلم أنه قبضه وإن دفع إليه # عينا فأمره أن يزنها ويستوفي حقه منها فهي عنده أمانة حتى يقبضها منه. # ومره أبى لذي حق بحقه فأمره أن يصره في ملاءته ويضعه في مأمن # فذهب ممتثلا لأمره فالتمس الملاءة فوجدها عافية مما رجى بها فأقر بأمره # لمن عليه الحق فعلى المدعي تسليم البينة أنه جعله حيث أمره لأنه مضمون # عليه ولا يزيل الضمان إلا بالقبض من رب الحق أو من يقوم مقامه # وافترق الحكم هنا بين الدين والأمانة لأن من أمن أحدا أمانة فقال له: # ضعها في محل كذا فالقول قول الأمين مع يمينه على قول لأن الأمانة غير ~~مضمونة والدين مضمون. # مسألة # [ حكم التصدق بالدين ] # ومن أتى بحق عليه لغريمه فقال له: خذه منه وهو عشرة دراهم فقال: # قد صدقتك واجعلها في محل كذا فلم يجدها الطالب كما أمره فالقول # قول المطلوب فإن قال له: أتصدقني أنها كذا فأنعم له لزمته كأولى. # مسألة # [ أثر نسيان الحق ] # ومن عليه حق فنسيه فطالبه به ربه فأنكره فالناسي معذور وعليه التوبة في ~~أصل الدينونة بأدائه كل لازم عليه نسيه أو ذكره. # مسألة # [ الإشهاد على المظلمة ] # ومن عليه مظلمة وتعذر عليه الوصول إليه فإنه يشهد عدلين أن عليه # لفلان كذا من قبل مظلمة ظلمه من كذا وعليه التوبة إلى الله فإنه يبرأ وإن ~~أوصى بها تؤدى بعد نزعه ففاجأ الوصي حمامه وندبه حمامه وجهر لسربه # بعد أن فني الحياة كسربه وتؤدي أن تموت خذ به وسربه قبل تأدية الحق # فنرجو له من الله السلامة وهو حاله من ولاية أو سواها. # مسألة ms1537 # [ كيفية التخلص من الدين ] PageV11P073 ومن لزمه شيء مما يدرك مثله بكيل ~~أو وزن فإنه يتخلص من جنس ما # لزمه وإن كان عروضا قوم وأدى الثمن إن لم يدرك العين عينا والتبر # واللجين فيتكافيا عن بعضهما بعض ومن الجنس أحوط. # مسألة # [ غياب من له الدين ] # عن محمد بن محبوب وموسى عن أبيه بن محمد: ومن عليه حقا لآخر فضرب من له ~~الحق مرتا فعزب عليه علمه أين توجه وعليه دين فجائز لمن عليه أن يقضي عنه ~~دينه مما عليه له فيما بينه وبين الله إذا صح معه الحق فإن كان له ثقة أو ~~وكيل وصي سلمه إليهما أو للوارث إن كان له وارث أو للفقراء إذا مات والأصح ~~أن إذا كان رب الحق حيا فلا يدفعه لأحد غيره أو وكيله ولو أيس من إيابه حتى ~~يصح موته فينفذه حيث أمره سابقا وإن عزب عليه علم ربه فرقه على الفقراء في ~~بلد من له الدين فإن قدم ربه خيره بين الأجر والغرم. # مسألة # [ نوع من الادعاء ] # من عليه حق لآخر فجاءه يدعي أنه وكيل في قبض حقه فسلمها له بدعواه أعني ~~الدراهم ثم صح له أنه دعوى هل يحكم له عليه بردها فأما في الحكم فلا يحكم ~~حتى يقروا ما أن انتصر من ماله بقدر ذلك الحق فجائز. # ومن عليه حق لهالك وعلى الهالك حق لم يقضيه ورثته عنه وصح معه ذلك فما لم ~~يحكم حاكم بتسليمه في دين الهالك واحتمل للورثة أنهم # استحلوه منه فليس له تسليمه في دين الهالك. # مسألة # [ نوع البراءة والادعاء ] # ومن عليه حق لآخر فأشهد أنه تركه له ثم احتج أنه ما أبرأه وأنه جاهل # بما أبرئ وأما في الحكم فلا يحكم عليه بترك حقه إذا أبرأ من مجهول # وبقوله إني قد تركت له حقي وقد أبرأته منه لا يبرئ وعليه القسم أنه ما # ترك له هذا الحق الذي عليه فإن حلف سلم له حقه ومن .ترك حقا له على آخر ~~ثم أنكر فأما في الحكم فلا ms1538 يحكم عليه بترك حقه وأما فيما بينه وبين # الله فعليه الوفاء بما عاهد وإن أراد اليمين منه فيحلف له أنه ما ترك له حقه # ولا أبرأه منه وإن رد عليه اليمين فله ذلك. # مسألة # [ نوع من البراءة بعد الإسقاط ] PageV11P074 ومن كان عليه لأحد ألف درهم ~~فأبرأه منها على أن يسلم له منها عشرة دراهم فهذا براءة فيها متنونة فإن ~~رجع إليه فله الرجعة وأما إن قال له: إن سلمت لي عشرة فقد أبرأتك من الألف ~~فسلمها له برئ وليس في هذا # متنوه. وإذا قال الغريم لغريمه: قد أبرأك الله من حقي فقول: يبرأ وقول: # لا يبرأ وإن قال: أبرأك الله فهذا لا يبرأ. # مسألة # [ الوصية بالبراءة بعد موت صاحب الحق ] # ومن قال لغريمه: إن أنا مت فأنت بريء فمات برأ وأثبتوه وصية # إذا خرج من ثلث المال. وإذا كان لأحد ألف درهم على غريم فقال له: # إذا أتيتني يوم كذا بخمسمائة درهم فالخمسمائة الباقية لك هبة فأتاه # بها فأبى ذلك حلف منه وهو إثم في حلفه ووعده ولا تثبت عليه ما قال # في الحكم. # مسألة # [ إبراء المدين لفقره ] # ومن عليه حق لأحد يعجز نشبه عنه فقال له: أوفني مالك وأبرئك من الفضل، ~~ففعل ثم أصاب مالا لزمه أن يسلم له ما بقي من حقه إلا أن يسمح # له به من بعد أن يدين بتسليمه ومن له حق على غريم فأفلس فأبرأه منه لفقره ~~فقد برأ ولا رجعة له إلا أن يكون أظهر الإقتار وله ما يقضي أو بعضه عزب علم ~~ذلك عن غريمه فله الرجعة. # مسألة # [ نوع من المقاصصة ] # ومن طلق عرسه فأنكرها مهرها ولا بينة لها به فسألها الحل فأحلته فلا # أبرأه له منه لأنها لا تقدر على استيفائه منه فإن أقر لها به فأبرأته منه بري # وهذا حكم سائر الحقوق. من قال لغريمه: قد وهبت لك الحق التي عليك # لي أو أعطيتك إياها فهذا ثابت وإن قال قد تركتها لك مما علي من الزكاة أو ~~أعطيكها من زكاتي ms1539 فقد بري على قول من يجز المقاصصة في الزكاة وقال # أبو المؤثر من قال لغريمه إذا أحل حقي الذي عليك فأنت بريء منه فلا نرى # عليه إثبات هذه البراءة لأنها غير صحيحة ولو نزعا أو أحدهما ولو لم يرجع ~~عليه له حقه. # مسألة # [ أنواع من الإقرار ] # ومن عليه لآخر صاع فرام استيفاءه أقر بمكوكي تمر فأبى الطالب فإن ~~PageV11P075 كان من غير السلف أو الإجازة فلا بأس به وإن لم يتفقا على شيء ~~فله ثمن صاع المعو في أوانه لا عدمه أو ينظره إلى وجوده وقالوا في السلف: فليس # له إلا رأس ماله في الإجارة بقدر العنا بما يراه العدول لأن الإجارة لا تباع # ولا يغطى إلا ما اكتر به من كيل أو وزن ولا يجوز بيعها إلا بعد القبض # على الأصح. # مسألة # [ حكم القبض من أجل البيع ] # ومن له حق على غريم فدفع إليه شيئا من ماله لبيعه ويستوفي ثمنه من # حقه فتلف فهو بمنزلة الأمانة حتى يبيعه ويستوفي ثمنه وليسه كالرهن # واختلفوا فيمن عليه حق من دين أو سلم أو أمانة فقال رب الحق سلمه لزيد # أو اجعله عنده ففعل فأما قوله سلمه لفلان فذلك قبض وأما قوله اجعله عندك ~~ففي ذلك اختلاف فبعض جعله قبض وأبا ذلك آخرون. # مسألة # [ صور من الإنصاف وطلب الحقوق ] # عن أبي الحواري: ومن عليه حق لأحد فطلب رب الحق الإنصاف منه فأمره الحاكم ~~بقبضه فأمره الحاكم تسليم الحق لربه فأبى عليه فأني خلت للحاكم عقوبته إلا ~~أن يؤجله ربه برأيه وإذا طلب رب الحق كفيلا في حقه # فله ذلك إذا حاذر فرار غريمه من أداء الحق وكان يمكن ذلك من الغريم ولا ~~حبس عليه إذا حضر الكفيل وقيل : إذا دان بأداء الحق فلا حبس عليه ولا كفيل ~~ومن عليه حق فرفع عليه غريمه في غير داره فليس للحاكم حبسه في سوى داره ~~وعلى الغريم موافاته في داره فإن سلم وإلا جاز حبسه ويكتب له الحاكم الذي ~~أقر به عنده بصحة حقه للحاكم الثاني ms1540 عن أبي عبد الله: من # رفع على غريمه بحق فأقر له به وقال: يصحبني إلى دارك وأسلم له حقه # فأبى الخصم فأرى عليه أن يدفع له حقه في موضع الحكم وكل حق ثبت # عن عوض جاز الحبس عليه حتى يصح إقتاره وما لم يؤخذ له عوض فلا # يحبس عليه حتى يصح براءة وهو مما يتحمل من أرش ودية وصدقات # الأزواج فهذا ومثله مما لا عوض فيه لأن الأصل في الناس الفقر والغنى # حادث فيهم. # مسألة # [ حبس المفلس ] PageV11P076 ومن حبس بدين لم يجز له تلاوة القريض وأما ~~القرآن والعلم فجائز ولا # بأس بقراءة الأشعار إذا كانت أثرا ومواعظ إذا آب على سبيل الطلب لمعان ~~التعليم منه ولا يمكن زوح المسجون من الولوج معه. # مسألة # [ صور من المطالبة ] # عن ابن المسبح: إذا كان من عليه الحق يؤمن بالتواري عن أدائه فلا # يحكم عليه إحضار كفيل وإذا زعم المطلوب أن المبايعة كانت بالصرة وأنه ~~أوفاه حقه وأقام شاهدا بالبراءة وطلب أجلا فله ذلك. عن محمد بن # محبوب: ومن عليه لأحد ألف درهم فطالبه بها فأوفاه ثم عاد في مطالبته # وادعى أن ما سلمه من حق آخر وأقام بها بينة وادعى الغريم أن الحق الذي ~~سلمه له هو هذا فلا يحكم عليه تسليم ألف سواه إلا أن تشهد البينة أن هذا ~~الألف سوى الذي سلمه له أو يختلف التاريخان أخذ به. # مسألة # [ صور من الإقرار والمطالبة ] # ومن عليه لأحد مائة درهم فأقر بها المطلوب وادعى أنه سلم منها خمسين ~~درهما فأقر الطالب بقبض الخمسين وادعى أنها من غير هذا الحق فالقول للمطلوب ~~أنا من المائة إلا أن يقيم الطالب بينة من حق له غير هذه المائة ومن قامت ~~له بينة على آخر بخمسين درهما وجاء آخر فأقر له بخمسين أخرى # وقال: أنا الذي كانت علي الخمسين وإنما أشبهت عليه البينة فإنه تؤخذ منه ~~الخمسين المقر بها على نفسه وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة البينة. # مسألة # [ نوع من الإدعاء دون بينة ] # ومن له حق على ms1541 غريم وهو موسر بها فأبى الطالب آخر فقال: إن الحق الذي على ~~فلان كذا هو علي لا عليه فله أن يستوفي من أيهما شاء. وعن # أبي الحواري عن نبهان عن عثمان عن أبي المؤثر: ومن ادعى على غريم حقا # لا بينة له فيها فأنكره فرام البينة فطلب إحضار الحق ليقسم له فلا يجاب ~~إلى ذلك حتى تقسم فإن أقسم فطلب من عليه الحق أجلا في إحضاره فأبى ~~PageV11P077 الطالب فله أن يمدد لبيع ماله ويقترض الطالب ماله بثمن العدول ~~وقول: لا يحلفه أولا ثم يأتيه بحقه وإنما يأتي الحق أولا ثم يحلفه وذلك إلى نظر ذي # الأمر في أحوال الناس. # مسألة # [ طلب الحق المؤجل ] # ومن عليه حق إلى أجل فطلب به غريمه معجلا فإنه يحلف ما عليه له حق حال ~~وقول: يحلف ما عليه له حق وإن أقر بالحق إلى أجل ألزم بالبينة فإن أحضرها ~~وإلا حلف الطالب أن حقه حال. # مسألة # [ صور من حلول الأجل ] # ومن عليه حق لأجلين مختلفين فادعى الطالب الأجل الأول بحق لي فيه الأداء ~~بنصف الحق وفي الأجل الثاني النصف وادعى المطلوب بحل في # الأجل الأول ثلث الحق وفي الثاني ثنتاه والحق فسمي ففيه اختلاف قول: # إن القول للطالب مع يمينه واختلفوا في وفاء الحقوق إذا كانت مختلفة # الآجال وترافع الخصمان بعد خلو المتقدم منهما فله ما قد حل وإن طلب # بعد خلو الآجال فادعى من عليه الحق أنه كلما انقضى أجل قضاه ما حل فيه من ~~الحق فقال سعيد بن المبشر ومسعدة بن تميم : ليس له إلا ما حل في ذلك الأجل ~~ويهدر عنه ما سلف لأن القول للمطلوب في السالف وقال أبو عبد # الله: إنما البينة على المطلوب بما سلم فيما حلى وإلا أخذ به. # مسألة # [ ادعاء عدم تسليم الصداق العاجل ] # واختلفوا في الصداقات العاجل فقول: بعد الجواز للزوج مع يمينه وقول: إن ~~القول للمرأة إذ هو مدعي الأداء بالحق قبل الجواز وبعده ولا يهدم # الجواز في المهور ولكل قول أصل وحجة. # مسألة # [ نوع ms1542 من الادعاء ] # وإذا وافاكم الحاكم خصمان فادعى أحدهما على الآخر دعوى فدعاه بالبينة ~~فعدلت وشهدت فأمر المطلوب بدفعه فخرج مجيبا فتولى باع الحاكم # ماله وقضى الغريم حقه. # مسألة # [ متى ينفذ الحكم ] # ومن تولى من السجن بعد صحة الحق عليه وحكم الحاكم بتسليمه باع الحاكم ~~لقضاء ما ثبت عليه من الحق عنده ومثله من تأجل عند الحاكم PageV11P078 ~~بتسليم حق ثبت عليه فهرب وكذلك إن هرب عن حقه حق وجب عليه لزوجته من دعاه ~~الحاكم لموافاة خصمه لآباء حق وجب عليه أو تأجل # ليواف لهم فلم يوف في الأجل سمع الحاكم عليه البينة وأنفذ عليه البينة # وأنفذ عليه الحكم إذا تولى. # مسألة # [ صور من الادعاء ] # ومن كان بيده شيء فصح بالبينة العادلة أنه لزيد بعد أن ادعاه زيد فأمره ~~الحاكم بدفعه فتولى أمضى فيه حكمه وأوصل ذا الحق إلى حقه. # وإن وكل الخصم وكيلا وضرب مهمها فأنكره وكيله أن يخاصم له # سمع الحاكم البينة وتعذر عليه الحكم. # النهج الحادي والثلاثون # في تحجير الحاكم # على المديون # النهج الحادي والثلاثون # في تحجير(1) الحاكم على المديون # مسألة # [ صك الحجر ] # عن أبي محمد أن إذا أراد الحاكم أن يحجر على المديون ماله كتب قد ثبت ~~عندي على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان كذا كذا من الدين وسألني أن أحجر ~~ماله عليه فحجرته إلا لما لا بد له منه لمئونته ومن يمون فإن أقر بعد ذلك ~~بشيء فهدر ولا يدخل مع الغرماء وهو في ذمته إلا أن يصح أن الحق كان قبل الحجر. # مسألة # [ متى يحجر على المفلس ] # عن أبي قحطان: وإذا صحت الحقوق مع الحاكم فله أن يحجر مال # المديون أن لا يزيله حتى يؤدي الحقوق الثابتة عليه وقول : يحجر عليه من # ماله بقدر الحق الصالح عليه(2). # مسألة # [ إقرارات المحجور عليه ] # __________ # (1) 1- الحجر لغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا . قال تعالى : { ~~ويقولون حجرا # محجورا } الفرقان آية 22، أي حراما محرما، وقال تعالى : { هل في ذلك قسم # لذي حجر } سورة الفجر آية 5. # واصطلاحا: منع نفاذ تصرف ms1543 قولي لا فعلي، رد المختار على هامش حاشية # الطحطاوي 4/80 عند ابن عرفة صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه # في الزائد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله، الحدود لابن عرفة 2/419. # (2) 1- الحق الصالح عليه: الحق الثابت عليه. PageV11P079 # ومن حجر عليه الحاكم ماله وحرر رقيقه فلا يقع التحرير عليهم # واختلفوا في تحريرهم إذا استغرق نشبه الدين قبل الحجر فقول: عتقهم # ماض، واختلفوا فيما يقر به على نفسه بعد التحجير قول: يحاصص الغرماء ~~وقول: لا يحاصصهم وهو في ذمته. # مسألة # [ حكم تصرفات المحجور عليه ] # ومن حجر عليه الحاكم ماله ثم أحدث كلم بشر فيه فليس له أن يبري المحدث ~~فيه من الأرش وإن أبرأه فلم يبرأ وله العفو عن القصاص وليس # للغرماء فيه حق فلما عفا ورجع إلى الدية صارت مالا ولو كان له قود # فرجع إلى الدية لم تكن له براءة القاتل من الدية وله العفو من القود. # مسألة # [ الحجر على المرأة ] # وإذا حجر الحاكم على البضة نشبها فاختلعت من بعلها لم يكن خلعا بل # هو طلاق لأن الخلع لا يكون إلا بفدية. ومن حجر عليه ماله فباعه بطل بيعه ~~وقضاؤه وليس للمشتري مع الغرماء شيء ولا المقضي وحقهما في ذمته ويستسعيانه ~~به وسواء رفع عليه أحد غرمائه مع الحاكم أو الجماعة مع عدمه. # مسألة # [ إقرارات المدان قبل الحجر ] # ومن عليه دين يحيط بماله فلما رفع عليه ديانة في الحق أقر على نفسه # لأحد بشيء في ذمته أوفى ماله ثبت لمن أقر له بالمال فإن أقر بمال من أمواله # أنه لفلان دون فلان فلا يدخل عليه فيه الغرماء وللغرماء اليمين على ~~المقرور # له بالمال. # مسألة # [ صور من الحجر ] # واختلفوا في الرفعان فقال بعضهم: هو كالتحجير وجعلهما سيان وقال بعضهم: ~~الرفعان دون التحجير في إقرار لما يدعون بعده وهما شتان لأن # الإقرار لا يصح بعد الحجر ويصح بعد الرفعان على قول. # مسألة # [ تصرفات المحجور عليه السرية ] # ومن حجر عليه الحاكم بيع ماله فباعه سريرة بطل بيعه حتى يسلم ms1544 ما ثبت عليه ~~من حق وليس له في مال بيع ولا هبة ولا قياض وهو كذا الوصب. # مسألة # [ تصرفات الحاكم في مال المحجور عليه ] # ومن عليه ديون وصدقات مؤجلة وقف لهم الحاكم من ماله بقدر مالهم # إلى محل حقوقهم. PageV11P080 # وإن رفع عليه أحد الغرماء ولم يرفع الباقون كان من رفع أولى وأحق بنشبه. ~~وإن رفع عليه أحد فأنكره وأصح عليه البينة بحقه بعد إزالته لنشبه فإزالته ~~لما له قبل إقامة الرافع عليه البينة جائزة. # مسألة # [ أثر زوال علة الحجر ] # وإذا حجر على المديون بعض ماله وباع من موضع آخر وقضى دينه جاز بيعه لأن ~~الحق الذي حجر فيه ماله انحط عنه وزالت العلة التي من أجلها # منع التصرف في ماله. # مسألة # [ ما للأب في مال ولده ] # وإذا حجر الحاكم على الولد ماله فليس لأبيه أن يبرأ نفسه مما ثبت عليه من ~~الحق لولده وذو الدين أولى به لأنه ليس للأب في مال الولد أكثر مما # للولد فيه. # مسألة # [ إبراء الأب الابن مما عليه من دين ] # وللوالد أن يبرئ نفسه مما عليه لابنه قبل التحجير والرفعان وبعدهما فلا ~~وقيل: بعد الرفعان جائز لأنه ليس بمنزلة التحجير. وجاء في الأثر عن أهل # العلم والبصر أن البينة لا تسمع إلا بحضرة الخصم أو وكيله إلا في # الوكالات وقول: لا تقبل في النسب إذا ادعى ميراثا إلا بحضرة خصمه # الذي يدعي إليه الميراث بذلك النسب وإن طلب إيضاح نسبه جاز ولو لم # تكن بحضرة الخصم. # مسألة # [ اختفاء المحجور عليه ] # ومن طلب بحق ذكرا كان أو أنثى وتوارى عن الوفاء اجتهد الحاكم في الاحتجاج ~~عليه بالثقة فإن لم يقدر عليه لا يحكم عليه بشيء إلا بعد الحجة وقيل: إذا ~~صحت البينة عليه حقا حكم به عليه واستثنى الحاكم له حجته # فإن ذراها ثبت عليه الحكم وهو رأي أبي علي. # مسألة # [ كيفية بيع المال المحجور عليه ] # ومن علي: من فر من السجن فتعذر حصوله له نودي على نشبه ثلاث جمع فإذا بلغ ~~ثمن عدلا بيع منه ms1545 بقدر الحق الثابت عليه وإلا فلا يعجلوا # عليه حتى يعود النداء في جمعة أخرى ثم بيعوا وإذا جاوز من عليه الحق بما # صار بالا هاربا فإن عرف موضعه وأمكنت الحجة عليه بعدلين وإن غرب ~~PageV11P081 علمه نودي على ماله وبيع لما صح عليه من حق ثلاث جمع بعد أن ~~يقسم أرباب الحق ويستثنى للغائب حجته ولا يباع مال المتولي إلا بحق من رفع # عليه الحقوق. # مسألة # [ بيع مال المحجور عليه ] # ومن تولى عن الحق الواجب عليه لعيلته وعجز عن تسليمه ثم أثرى بحدوث تراث ~~أو غيره باع الحاكم ماله وقضى دينه وهو رأي أبي محمد # ومحمد بن محبوب. # مسألة # [ أثر عدم وفاء المال بالديون ] # عن أبي المؤثر: إذا تولى المدعى عليه بحق من رفع عليه وعليه الحقوق # سواه ولم يف ماله بحق رفع عليه فالرافع عليه أولى بماله ويكون دين الدين ~~(...)(1) رفعوا في ذمته. # مسألة # [ نفاذ حكم الحاكم في الغرماء والمدين ] # ومن كان له مال وعليه حق خير أرباب الحق بين أن يعترضوا ماله بالثمن # أو يؤجلوه حتى يبيع ماله وإن أبى الديان ذلك أجله ذو الأمر وإن رام ~~الديان عليه كفيلا فلهم ذلك ويكون مليا. # مسألة # [ مدة تأجيل بيع الأصول ] # ويؤجل الغريم في بيع الأصول شهرا أو العروض جمعة فإن لم يحضر # الحق إلى أجل عوقب وكبل حتى يسلم فإن نمى حبس في السجن باع الحاكم ماله ~~وأوفى الغرماء حقوقهم هذا رأي سليمان بن عثمان(2). # مسألة # [ كيفية معاملة المحجور عليه ] # عن محمد بن محبوب وسليمان بن عبد العزيز الحضرمي: إن المديون # إذا تماجن في السجن فلا يبيع الحاكم ماله وإنما يجلد في سجنه ويغلظ عليه # حتى يبيع ماله بنفسه. # مسألة # [ مدة السفه المؤثر في البيع ] # قال بعض العلماء: إذا تماجن فوق الشهر باع الحاكم ماله وقول: حتى يتماجن ~~ثلاثة أشهر باع الحاكم ماله وقضى دينه فإن لم ينفق مال المديون إلا # بثمن بخس لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق وهذا إذا انحط من ثمن # ماله الثلث وقيل: الربع عن ms1546 سعر يوم البيع. # مسألة # [ كيفية بيع مال المديون ] # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: ويكون دين الديان باق في ذمته لم يرفع. # (2) 1- سليمان بن عثمان : سبق الحديث عنه. PageV11P082 # عن أبي سعيد: يباع مال المديون كيفما بلغ من الثمن ولا ماله حتى # يؤدي الحق كالوارث لأن الدين قد استهلكه. # مسألة # [ صور من عدم البيع ] # عن مسعدة بن تميم: إن الأحياء لا يباع نشبهم من أصل في من يزيد كمال من أفلس. # مسألة # [ كيفية بيع العروض ] # ورخصوا في بيع العروض وكذا يوجد عن سليمان بن عثمان وإذا مات أحد عن دين ~~وله وارث أمر الحاكم بأدائه من مال الموروث إن لم يكن له وصي فإن أدوا ما ~~على هالكهم أخذوا ما خلفه وليس لوارثه أجل في إحضار الدين وقول: يؤجلوا ~~ثلاثة أيام كالشفيع وقيل: إذا كان حق الغريم مثبوتا # في شيء من مال المديون أو مرهونا في يد الطالب ولو بوضيعة من الثمن # فهو أولى به من سائر الديان وما زاد من ثمنه عن حقه فهو لهم، وقيل: لا # يباع سكن المديون في دينه وقيل : يترك له ما لا بد له منه. # مسألة # [ عدم بيع كتب العلم ] # وإذا كان المديون أهل للعلم فلا تباع كتبه ولا مصحفه وما كان له من كاغد ~~نفق بيع في دينه إذا لم يزبر فيه إذ هو كالأمتعة ويباع خاتمه وصارمه وأثاثه ~~وفرسه اللذان يركبهما إلا أن يكون لا يستطيع المشي ترك له ما لا بد له منه. # مسألة # [ حكم حيوانات المحجور عليه ] # ودواب المديون من إبل وبقر وضأن ومعز وسوى ذلك تباع في دينه وكذلك رقيقه ~~إلا ما حضر عليه زرعا فإلى حصاده وإن رام الديان اعتراض ذلك بالثمن فلهم ذلك. # مسألة # [ ما يترك للمحجور عليه من الرقيق والدواب ] # وإن اشترى مشتر من دوابه شيئا أو رقيقه الدين زرع عليهم على أن تترك له ~~إلى حصاد زرعه جاز وإن كان ترك له من رقيقه ما يخدمه ومن دوابه ما يتسنمه ~~على قول واختلفوا في آلة الصناع قول: ms1547 لا تباع في دينه ولو هلك وضاع وقد ورد ~~عن الرسول المختار - صلى الله عليه وسلم -: «ما أظلم ليل وأضاء نهار بأن # للغريم ما فوق الإزار»(1). # مسألة # [ ما يبقى له من كسبه ] # __________ # (1) 1- هذا الحديث لم أعثر عليه بهذا النص وله شواهد في الحجر على المفلس ~~وتوزيع أمواله # على الغرماء. PageV11P083 # واختلفوا فيما يحكم عليه من كسبه فقول: يفرض عليه على مقدوره # وقول: نصف قسطه وقول: الثلث وقول: الثلثان وقول: ما نمى عن مئونته ومن ~~يمون وهو الأصح وهذا في جميع الحقوق الواجبة عن أبي عبد الله. # مسألة # [ تقسيم الأموال على الغرماء ] # ومن عليه دين ورفع عليه غرماؤه وزع نشبه بينهم وإن وفى وإن لم يف قسط ~~وأخذ كل قسطه ولا يجوز أن يوفى أحد دون أحد وإن باع ماله # وأقرانه قبض الثمن فلا يجوز بيعه وماله شرع بين غرمائه هذا بعد الرفعان # على قول ويضرب للمشتري معهم وسيان بين علم المشتري بالرفعان على المديون ~~أو جهله. # مسألة # [ صور من بيع مال المدين ] # ومن اشترى من مال المديون شيئا أو اقتضاه فعليه فيمن سارى الأمم لقد ~~أوفاه ولا دلس فيما فاه وكذلك المقضى لقد قضاه هذا المال بحق له عليه # وكذا وأنه ما ألجأ ماله عن ديانة بغير حق. # مسألة # [ صور من قضاء الدين ] # وإذا قضى المديون شبله شيئا من نشبه يدين عليه له في صحته ثم مات الأب ~~فلا يرجع الديان على الولد شيء مما قضاه أبوه ومثله إن أعطاه شيئا # من ماله في صحته وأحرزه ثم مات الأب فلا رجعة للديان على الولد بشيء # مما أعطاه أبوه وأما إن أعطى الأب ولده أو قضاه في الوصب حاصصه فيه ~~الغرماء استراح الولد أو اعتراه النصب وقيل : لا يجوز قضاه لابنه وعليه # حق لغيره والغير أحق بالوفاء وإذا لم يصح القضاء في الصحة أو المرض # للولد فالديان أولى به والزوجة وسواها سواء. # مسألة # [ توزيع على الغرماء بالحصص ] # وإذا بعث المفلس بشيء لبعض غرمائه وزع بينهم بالحصص وإن بعث لأحدهم بهدية ~~فلمن ms1548 أهديت له وقول: هي بين الغرماء لأنه محجور عليه التصرف في ماله. # مسألة # [ جناية المفلس بعد الحجر عليه ] # وإن نزع دار المفلس عن غرمائه فخرج له أحد فأعطاه حقه شركاه الغرماء فيه ~~وله بقدر عنائه ونفقته على الحصص لا على الروس من رأس # المال وما غرمه الغرماء على المفلس فهو من رأس المال وإن جنى في إفلاسه ~~PageV11P084 جناية حاصص المجني عليه غرماءه في ماله وإن قضى المديون بعض # غرمائه قيل: الرفعان فلا حجة عليه لسائر الغرماء ويحجر على المديون # ماله أن يتصرف قول: إذا رفع عليه الديان وقول: إذا حجر عليه الحاكم # ماله وقول: حتى يحكم عليه بتسليم الحق وقول: ما لم يفلس ومن أقر # له فلا يحاصص ومن أقام البينة بحقه فإن استوفى من أقام البينة بحقه فما # فضل فلمن أقر به وإن كان له (...)(1) من الرضاع يناسبه لم يجبر على # بيعهم ولو لم يكن له مال سواهم وكذلك المديرين إلى موته أو موت # غيره وكذلك إن كانوا لغائب وصحت عليه حقوق عليهم للديان حتى # يصح موته. # مسألة # [ إقرارات المفلس ] # وإذا أقر بوديعة لأحد وحدت بعينها فهي لربها دون الغرماء وإن اقترضها أو ~~أتلفها فربها والغرماء فيها سيان. # مسألة # [ اختلاف الغرماء ] # وإذا اختلف الغرماء والمقضى(2) بعد القضاء قال المقضى: اقتضيت منه # قبل الرفعان وقال الغرماء بعد الرفعان فالقول للمقضى مع يمينه أنه اقتضى # قبل الرفعان. # مسألة # [ صيغة التفليس من الحاكم ] # وأما لفظ التفليس فهو أن يقال الحاكم في مجلس الحكم اعلموا أني قد فلست ~~فلان ابن فلان فلا تبايعوه أو قد حكمت على فلان بالتفليس فلا تبايعوه ولا ~~تعاملوه بأموالكم ثم يقرض(3) عليه لغرمائه ولا حبس عليه # ولا كفيل. # مسألة # [ اختلافهم في حبس المفلس ] # واختلفوا في الحبس عليه قبل أن يصح إعدامه فقول: يحبس ويدعى # بالبينة على الإعدام وقول عليه الإلية بما يدعي أنمى عنده ما يؤدي الحق ~~الذي عليه ولا بعضه وقول: الإلية عليه في هذا وقول: يسأل فيه الحاكم وروي # __________ # (1) 1- طمس: وإن كان له دقيق من ms1549 الرضاع، لأنه لا يجوز استرقاق ذا رحم محرم، # والله أعلم. # (2) 2- لعلها المقضى له يعني من كان الحكم له. # (3) 1- هكذا في الأصل، والأصح: يفرض عليه لغرمائه. PageV11P085 # عن بعض الفقهاء إذا ادعى من له الحق أن غريمه أثرى وادعى المطلوب العيلة ~~دعيا بالبينة معا فما صح من أمرهما حكم به الحاكم وقيل: ليس على أهل ~~الصناعات تفليس وإنما التفليس على من ليس له صناعة ولا بضاعة. # مسألة # [ موت المفلس وعنده أمانات ] # وإن مات المفلس وعنده لأحد مال فهو غريم من الغرماء إلا أن يكون قائما ~~وتشهد به البينة أنه لفلان قربه أولى به وإذا باع أحد على المفلس شيئا على ~~علم بإفلاسه فقول: إن البيع ثابت لا رضي بمبايعته وأتلف ماله وعليه التوبة ~~من تضيع ماله إن توى ذلك لارتكابه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ~~إضاعة المال وقول: بيعه باطل ومحجور عليه إضاعة ماله. # مسألة # [ حكم وجود المتاع عند المفلس ] # ومن باع مفلسا لا يعلم إفلاسه فله أخذ متاعه ولا توى على ماله فإن باع ~~المشتري ما اشتراه من المفلس أدرك من باع على المفلس أولا متاعه ممن # وجده في يده ويرجع المشتري ما اشتراه من المفلس على من باعه بالثمن # حتى يرجع على المفلس. # مسألة # [ حكم استدانته بعد إفلاسه ] # وإن اشترى طعاما فأكله أو باعه إنه يكون أحد غرمائه وإن استدان بعد ~~إفلاسه وفرض عليه لغرمائه ثم استعاد نشيا من عين أو عين أو معين أو رقيق ~~معين أو سبد ولبد وزع على غرمائه ولا مدخل معهم لرب الدين حتى يستوفوا. # مسألة # [ حكم تصرفات المفلس ] # وإذا (ادعى)(1) المفلس امرأة بمهر ثم طلقها دخلت بمهرها مع الغرماء عن ~~أبي سعيد: وإن نكح المفلس امرأة فلا خيار لها وقيل: لها الخيار إذا لم تعلم ~~إفلاسه ومؤجل في أداء العاجل فإن سلمه مع النفقة والكسوة وإلا جبر على ~~تطليقها وكان لها نصف المهر دينا عليه وإن أجازته وعجز عن أداء النفقة # جبر على تطليقه. # مسألة # [ حكم زواج المفلس بعد إفلاسه ] # __________ # (1) 1- طمس ms1550 في الأصل ولعلها: وإذا ادعى على المفلس. PageV11P086 # وإذا تزاوج المفلس وجاز لزمه المهر وإلا نصفه إذا لم يحجر ويكون دينا ~~عليه لأنها ليست كالبضاعة تفوت فلهذا جعلوا لها الخيار فإن ماتت قبل # الطلاق فلها صداقها منه وله ميراثه وإن مات ورثته ولها مهرها. # مسألة # [ التعامل مع المفلس ] # ومن اكترى دابة فأفلس أو فات قال أبو سعيد: لا يصح كراؤه وهو مفلس ~~وللجمال أجر مثله مع الغرماء ما كان المال في يده أو قد سلمه ومن كارى على ~~حمل شيء فحمله الجمال ثم أفلس المكاري فهو أسوة بين # الغرماء وإن أفلس قبل أن يحمل كان بالخيار إن شاء حمل وله كراه مع ~~الغرماء وإن شاء فسخ الكراء. # مسألة # [ حكم استئجار المفلس وإفلاسه بعد الاستئجار ] # ومن استأجر أجيرا بأجر معلوم على عمل فأفلس المستأجر فعن أبي سعيد: فإن ~~وقعت الإجارة وهو مفلس بطلت الإجارة فإن عمل فله أجر مثله فإن استأجره قبل ~~التفليس وعمل كان هو والغرماء سيان وأجمع العلماء أنما على المفلس من دين ~~أجل فهو إلى أجله ولا يحل بإفلاسه وهو رأي أبي سعيد # ومن اشترى قائما فزرعه فأفلس والزرع خضرة أو بنى فيها أو غرسها فهذا # كله للمشتري وأما الأرض فللبائع وهو بالخيار بين أن يكون له قيمة أرضه # بغير بناء ولا غرس أرض بيضاء وبين أن يكون شريكا للغرماء في جملة # الأرض وإذا صار المفلس في حال الضرر من العري والسغب لزمه إحياؤه ووجب ~~إنفاذه من الهلكة وجازت مبايعته والصدقة عليه ولا يلقي بسوء # الحال مع القدرة على إنفاذه. # مسألة # [ معالجة حالات من الإفلاس ] # وإذا صح عدام المديون فرض عليه الحاكم فريضة في كسبه لديانة وأجل # في ذلك أجلا وكفيل عليه وإن كان من أرباب الصناعات فطلب ديانة # كفيلا حذر عيبته ونأيه عنهم كان لهم في ذلك وإن كانت مكسبة المديون # حراثة فرض عليه في الثمار فرض عليه لديانة بعد مئونته ومن يمون وقيل: PageV11P087 # يترك له عمله ويتحاصص الديان نصف الثاني وإن أراد النصف على مئونته فإلى ~~نظر ms1551 الحاكم وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وإن كانت مكسبته غير ~~الحراثة فرض عليه على قدر مكسبته وإن كان شيئا مما عليه إلى أجل رفع له ~~بقدره حتى يحل حقه وإن كان بعض دينه سلفا واعترض حاله بيع لرب السلف حصته ~~من المال وإن كان كسبه لا يمونه أو من يمونه فإنه يكال لديه فيما فضل وقول: ~~نصف الكسب وقول: ثلثه وقول: ثلثاه والأول أصح. # مسألة # [ أثر الصنعة على إفلاس صاحبها ] # وإذا كان المديون ذا مرة ولا صناعة له ولا هو من أرباب الحراثات فلا يؤخذ ~~بالعمل إلا أن يجب ذلك هو وإن كان من أهل الحرف فأبى أن يعمل جبر على العمل ~~حتى يتضح عذره وإذا فرض على المديون لغرمائه فعجز عن أداء كلما فرض عليه ~~فلا عقوبة عليه ولا يحبس في أولاده ولأمهم الخيار # فإن شاءت قبلت منه ما قدر عليه وإن شاءت تركت له أولاده. # مسألة # [ اعتبار الحبلى والمطلقة من أهل المفلس ] # وإذا كان للمديون زوجة ومطلقة حبلى فهما من عياله لأنه يملك مراجعتها وله ~~دين على أحد فدعاه لدعوة فلا يأكل معه وقول: إذا كان مثل هذا يجري بينهما ~~من قبل أن يدان معه فلا بأس. # مسألة # [ حكم المهاداة بين المفلس وغيره ] # ومن أهداه المديون لغريمه قوم عليه وحط عنه مما عليه وقيل: إذا جرت ~~بينهما العادة بالمهاداة فلا حرج ولا بأس ولا حوب ولا التباس وقيل: من # الربا أكل ذي الدين مع المديون. # مسألة # [ الأكل من الغريم ] # ولا نحب للغريم أن يقترض من غريمه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قرض جر # منفعة وقيل: لا يكون الأكل من الغريم ربا إلا مع المطالبة بالحق وإذا كان # الغريم مع غريمه فلما قضاه حقه استحله مما أكل فأحله فقد بري. # مسألة # [ أكل الغريم مع غريمه ] # وإذا أكل الغريم مع غريم ولده البالغ فلا بأس وإن أحل الغريم غريمه مما ~~أكل منه قبل أن يسلم له حقه فلا يبري وعليه ثمن ما أكل. # مسألة ms1552 # [ حكم نكاح المثل ] PageV11P088 وإذا طلب الغريم من المديون نكاح من يلي ~~نكاحه فحط عنه من مهرها لأجل الدين لم يجز وقيل: إذا صح النكاح والصداق جاز ~~للبعل غشيانها. # مسألة # [ حكم السلف مع الهدية ] # قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا استلف أحدكم من صاحبه سلفا فلا يقبل منه ~~هدية ولا ركوب دابة. قال أبو سعيد: تجوز المنفعة من الغريم عند القضاء ولا ~~تجوز عند القرض والتدين لأن إذا صح القضاء زالت التقية. # مسألة # [ الشهادة للغريم ] # واختلفوا في الشهادة للغريم قبل جوازه ذلك للعدل الثقة وقيل: لا يجوز ~~شهادته له ما دام حقه عليه عدلا كان أو خلافه. # مسألة # [ إلى من يسلم الدين المتصدق به ] # ومن له دين فتصدق به على الفقراء فإن الغريم يسلمه له ولا يسلمه # للفقراء وإن أمره بدفعه للفقراء خير بين دفع ذلك للفقراء أو لرب الدين ~~ومثله إن أقر لأحد. # مسألة # [ إقرارات المديون ] # وذو الدين إن أقر لأحد ومات المقر لم يجز للمديون أن يدفعه لورثته # وإنما يدفعه للمقر له أو لورثته قول: إنه بالخيار في دفعه للمقر أو المقر له أو # لورثتهما بعد موتهما وإذا قال رب المال الحق الذي عليك تصدقت به على ~~فقراء قرية كذا فليدفعه لربه ولا يكلف الخروج لتلك القرية ويسلمه ربه لمن ~~تصدق به عليه. # مسألة # [ توزيعه على فقراء القرية ] # واختلفوا في تفريقه فإن كان للفقراء من تلك القرية يحصون فرقة على جميعهم ~~وإلا فعلى ثلاث فصاعدا. # مسألة # [ موت من له حق ] # ومن عليه حق لأحد ومات من له الحق فأخبر عليه الحق رجل ثقة أن من له الحق ~~أوصى لزوجته فلانة أن يسلم لها فأما من طريق الاطمئنانة فلا يضيق # أن يسلم الحق لها ما لم يأت الورثة وإن عارض حكم الاطمئنانة حكم ظاهر بطل ~~حكم الاطمئنانة. # مسألة # [ الموت قبل دفع الحق ] # ومن له حق فأمر بدفعه لزيد في حياته فمات قبل دفع المأمور الحق بطل الأمر ~~ولو شهدت له البينة بذلك لأن الأمر كونه في الحياة لا كالوصية ms1553 لأنها # بعد الموت وبينهما بون. # مسألة # [ صور من الإدعاء ] PageV11P089 وإذا أمر رجل رجلا أن ينفق على عياله إلى ~~ألف درهم من مالك فادعى أنه أنفق كما أمره فالقول له وهو مصدق وقول: عليه ~~البينة بما ادعى # وقول: حتى يقر المأمور له بالدفع. # مسألة # [ صور من الإدعاء ] # ومن قال لغريمه أعطي زيدا من حقي كذا الذي عليك فادعى المأمور أنه فعل ما ~~أمره فقول على المأمور البينة إنه دفع إليه وقول مقبول قوله مع البينة. # مسألة # [ صور من إعادة الحق ] # ومن حل حقه على غريمه فقال له: إذا وافاك رسولي فادفع إليه كذا من حقي ~~الذي عليك لي ووافاه ذو صبوة أو قن أو حر بالغ يدعي الرسالة سلم إليه ما ~~أمره ولم يطلب رب الحق فيما سلمه فإنه يبري وهذا ما عليه الناس معاملتهم ~~ومن عليه حق لامرأته وبعث به عند امرأة مثلها فإنه يكتفي بذلك # إذا كانت مأمونة على ذلك وكذلك إن بعث به مع رجل مأمون ولو لم # يكن ثقة عنده. # مسألة # [ وقوع الإنكار في التسليم ] # وإذا وقع الإنكار في التسليم فلا يصح إلا بالبينة العادلة. ومن أمر ~~بتسليم حق على عمر لزيد فأنعم له وغاب من عليه الحق وقال المأمور: إن رب # الحق عاد على وأمرني أن لا أسلم لك شيئا فأما في الحكم فلا يلزم # المأمور شيئا ولا يحكم عليه بدفعه له أقر أو أنكر حتى تشهد البينة بأمر ~~الآمر وقبول المأمور. # مسألة # [ ادعاء قضاء الدين ] # ومن كان عليه دين فقال ثقة أنه يؤديه عنه ثم أعلمه أنه قضاه عنه لم يطلب ~~منه عوضا مما سلم عنه فإنه يبري. ومن قال لآخر أدعني ديني من # قريتك كذا فأعطيك بدل ما تقض عني فأخبره أنه قضى عنه قال: لا يبرى # إلا أن يصح بالبينة العادلة الوفاء أو يقر من له الحق بالحجة أن هذا يدعي # لنفسه أن يأخذ حقا. # مسألة # [ قضاء الدين بغير أمر المدين ] # ومن تبرع على إنسان أن يقضي عنه دينه فقضاه بغير أمره أو ms1554 قضاءه # ليأخذ عوضا أن الضمان يسقط عن المقضى ولا رجعة للقاضي على المقضى ~~PageV11P090 وإن احتج بالجهالة بالحق فلا حجة له(...)(1) أن يخرج إلى ربه ~~إذا جاوز خصما إلا أن يطالب فيأتي فهو آثم إلا أن يعسر ثم يسر بعد خروج ديان # فعليه الخروج له حيث كان ويؤدي ما عليه وعليه أداء ما لزمه من البيوع ~~وأشباهها ضارب لغريمه في داره وقيل: لا خروج عليه في أداء دين ولا # غيره إذا أصرى غريمه مفازة أو بما. # مسألة # [ إعادة الحق لصاحبه ] # ومن اشترى من ذي ضرب سلعة بعمان ثم توفي البائع فعليه الديانة بالخلاص ~~مما عليه ولا يلزمه الخروج فإن أيس من معرفته ربه فبعد صحة بدنه وأمان ~~طريقه ووجود الزاد والرحلة والدليل على الطريق والأمن على ماله وعياله إلى ~~أربابه. # مسألة # [ أثر عدم معرفة صاحب الحق ] # ومن لزمته تبعة في فري شيء وعزب عليه علم ربها فقرها على فقراء القرية ~~التي لزمته التبعة فيها وقول: يفرقه على الفقراء حيث والأصح أنه # يوصي به على الصفة. # مسألة # [ التوبة من الربا ] # ومن باع شيئا أو اشترى ثم صح له أن بيعه وشراء أربى فيه ورام التوبة ~~وتعذر عليه حصول ما باعه واشترى منه فعليه الاحتياط وإن يفرق من # جنس ما أربى فيه على الفقراء حتى لا يشك أنه قد تخلص مما لزمه. # مسألة # [ حكم إعادة الربا ] # ومن لزمه من الربا لأحد بشيء فليس عليه حمله إلى دار المربي عليه وإنما ~~يكون القضاء في داره وعلى من له الحقوق أن يوافي لأخذ حقه ومن عليه # حق لغائب أو حاضر فأخذ الحاضر حقه من المديون فلما آب من غاب رأي المديون ~~قد أفلس فإذا كان الحق واحدا لحق الغائب الحاضر في حصته أفلس الغريم أو لم ~~يفلس وقول: لا يلحق أحدهما صاحبه بشيء. # مسألة # [ إعطاء المال لأهل الغائب ] # ومن أقر لاثنين بعشرين درهما وأحدهما غائب فلما مات المقر سلم # ورثته مالا للحاضر بالحق كله فأصلحه حتى نمى فقدم الغائب وطلب نصفه # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ms1555 ولعلها: فلا حجة له وليس هو ضامن من عليه دين أن ~~يخرج إلى ربه. PageV11P091 # فإن للغائب الخيار إن شاء أخذ نصفه وأعطى الشريك عناه وغرمه وإن شاء أخذ ~~منه عشرة دراهم التي أقر بها الميت. # مسألة # [ أثر التوكيل للغائب ] # عن أبي الحسن: ومن عليه دين لضارب وأهل فرام الأهل أخذ حقه فإن الحاكم ~~يوكل وكيلا للغائب يقبض له حقه فإن ضاع حق الغائب من يد الوكيل فلا ضمان ~~عليه ولا على الحاكم ولا يلحق الشريك بشيء. # مسألة # [ أثر ثبوت الحق للشاهد والغائب ] # وإذا كان الحق لشاهد وغائب فأخذ الشاهد حقه وتوت حصة الغائب حاصص الغائب ~~الشاهد ورجعنا على نشب المديون بقية حقهم على قول. # مسألة # [ أثر الحقوق بين الشركاء ] # وإذا كان لشريكين حق فاستقل كل واحد منهما حقه على أحد الغرماء ونصينا ~~بذلك فتوى شيء من حق (...)(1) فما خلص فلهما وما توى # فبينهما وإن كان على غريمه لجماعة فأنكرهم فنازعه بعضهم فاستوفى حقه ~~فلشركائه حقهم منه وإن كان الحق لشركاء ونازع أحدهم في حصته # بنفسه خاصة بعد أن أنكرهم الخصم فحكم له بحقه فقيل لا سبيل لشركائه عليه ~~وحقهم على غريمهم وكذلك إذا كانت الخصومة في شيء من # الأصول من بيع أو قياض أو صلح أو غير ذلك. # مسألة # [ حكم الإنكار بنية القضاء ] # ومن عليه حق فعجز عن أدائه فأنكره حذرا أن يسجنه الحاكم ونيته قضاء فحلف ~~كاذبا فعليه تسليم الحق لربه والتوبة لربه ويكفر يمينه وهي مغلظة # وإذا اختلف الخصمان كان قبضه في موضع الحكم وعلى المطلوب # إحضاره ويكون الميزان على الطالب والمكيال على المطلوب عن الشيخ أبي محمد ~~بن عبد الله بن محمد بن بركة. # مسألة # [ أداء الأمانة ] # ومن عليه لأحد ألف درهم فطلب إليه حقه فأنكره ثم أنه ائتمنه على # ألف درهم مثلها فلا يجوز له أخذها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أد ~~الأمانة إلى من ائتمنك # ولا تخن من خانك»(2) # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: فتوى شيء من حق الغرماء فما خلص. # (2) 1- الحديث عن أبي هريرة ms1556 أخرجه الترمذي وأبو داود 2/260 في البيوع ~~وأخرجه الدارمي # في سننه 2/264 وإسناده حسن رقم 1264 في البيوع باب رقم 38 وحسنه. PageV11P092 # وقيل: له أن ينتصر من أمانته إذا ظلمه ومن غيرها # من ماله قال الله تعالى: { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من # سبيل } (1) وقال: { وجزاء سيئة سيئة مثلها } (2) ففي المعنى أن المكافأة ~~تخرج على معنى فعل الفاعل وإن كان ليس عند الانتصار سيئة. # مسألة # [ صور من الإيمان ] # وعلى من انتصر بماله إعلام خصمه فإن حلفه أنه ما خانه حلف ولا # حنث عليه ومن ظلم حقه وتعذر عليه المنصف أقام نفسه مقام الحاكم # وانتصر من ماله وأشهد على قبض حقه ليعلم المطلوب أن الحق قد سقط عنه لئلا ~~يدين بأدائه مرة أخرى، وللزوجة إذا أنكرها بعلها من حق وجب لها من مهرها أو ~~سواه جاز لها أن تنتصر من ماله فيما بينها وبين الله. # مسألة # [ أثر ظلم الجبابرة ] # وإذا ظلمك مستحل لما ظلم دائن لله تعالى بجوازه وهو مبطل عند الله فإن ~~أدركت مالك قائما فلك أخذ وإلا فلا يجوز لك الانتصار منه كان الأخذ حيا أو ~~قد نزع ومن أخذه أعوان الجبابرة ظلما جاز له أن ينتصر من قدر على الانتصار ~~من ماله من أعوان ذلك الجبار لأنهم شركاء وأعوان على الظلم والعدوان. # مسألة # [ صور من الظلم ] # ومن عليه لجبار حق فظلم ذلك الجبار أحدا أو أعوانه جاز لك أن تسلم # ما عليك من حق الجبار للمظلوم إن قدرت ومن له حق على هالك ولم يجد بينة ~~ولا منصفا أخذ من مال الهالك من جنس حقه بقدر حقه أو غير جنسه وأما من ماله ~~ورثة الهالك فلا كانوا بالغين أو يتامى. # مسألة # [ أثر جحود الحق ] # ومن عليه حق فجحده وأوصى لمن له الحق بمثلها سقطت عنه ومن عليه حق لأحد ~~فجحده فمات المجحود وورثة الجاحد فقد برئ من الحق وعليه التوبة، وقيل: لا ~~يبري ومثله الغاصب. # مسألة # [ حكم مطل الغني ] # __________ # (1) 2- سورة الشورى آية 41. # (2) 3- سورة الشورى آية ms1557 40. PageV11P093 # ومن مطل غريمه مطل ظلم فله أن ينتصر من ماله ومن كان له حق على أحد فأخذ ~~دابة من دوابه فنتجت وهذا بعد أن أنكره والدابة ثمنها أكثر من حقه فالدابة ~~وما نتجت فمردود على ربها وما استغل قوم وقومت علوفتها ويترددان الفضل. # النهج الثاني والثلاثون # فيما تثبت به الكتابة من اللفظ # و من تثبت عليه # النهج الثاني والثلاثون # فيما تثبت به الكتابة من اللفظ # و من تثبت عليه(1) # مسألة # [ صور من الكتابة الجائزة ] # وتجوز الكتابة على محجور البصر في الغرار أو الكفارات والسكن # الإثبات وفي المياه وجميع الأشياء سوى الأصول وما يعرف ويحتاج إلى # حوز وإحاطة وقول: تجوز عليه الكتابة في الأصول بغير وكيل والأول أصح. # مسألة # [ الكتابة المتفق عليها ] # وإذا رام أحد أن يكتب مالا يعرفه الكاتب أن به كتابة أم لا: لا يجوز ~~للكاتب أن يدخل في رقم مجهول الحال بلا صحة ويقين وكل مشكوك موقوف. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # وإذا زبر الكاتب أوصت فلانة بنت فلان الفلاني العقري النزوية بكذا لفلان ~~ابن فلان فهذا لفظ جائز وثابت. # مسألة # [ أثر الكتاب على الأعمى ] # وإذا كتب الكاتب على أعمى حقا ولم يكتبه الأعمى فلا يبطل الحق # وهو ثابت. # مسألة # [ صور من كتابة الإقرار ] # وإذا أحرز الكاتب أقر فلان بن فلان أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان # مثل زكاة حليها ما دامت زوجته إقرارا منه لها بذلك فهذا لفظ غير ثابت ~~واللفظ الثابت أن يكتب بمثل ما يجب عليها من زكاة حليها من تبر ولجين أو من ~~ذهب وفضة ما دامت زوجة له وذلك من صداقها الذي تزوجها عليه. # مسألة # [ من قواعد الكتابة ] # وأما اسم يس فإنه يكتب هكذا ياسين بياء وألف وسين وياء ثانية ونون وأما ~~في قواعد النسخ فإنه يكتب هكذا يس بياء وسين فقط. # __________ # (1) 1- هذا النهج من الأمور القانونية الحديثة التي ذكرها فقهاء القانون ~~حديثا، وذكرها # الفقهاء قديما مختصرة وعامة. فهذا النهج ذا فائدة مهمة جدا في الإثبات وتوثيق # عقود المداينات، والله أعلم. PageV11P094 # مسألة # [ حكم ms1558 رفع اليمين وصيغ من الكتابة ] # ورفع اليمين عن الوصي الثقة فيها اختلاف وعن غير الثقة فلا تثبت فإذا ~~أراد الكاتب أن يلفظ على الموصي قال كذا أوصيت يا فلان وإذا أراد أن يكتب ~~زيادة في الوصية كتب زيادة على ما أوصى له به وإذا أوصى الموصي لأحد بما ~~يبقى له في بيته بعد موته من تمر وحب أو ما شاء من الأنواع # لزوجته فلانة بنت فلان من ضمان عليه لها فهذا يثبت لها جميع ما خصه # في الوصية لها وإذا نسب الكاتب المسماة صحار بالسين بدلا من الصاد # فعلى الاطمئنانة فلا يبعد من الإجازة والأصح أن يكتب صحار بالصاد # ويعجبني للكاتب أن لا يكتب إلا اللفظ الصحيح. # مسألة # [ من صيغ الوصايا ] # وإذا كتب أوصت فلانة بنت فلان أن يشتري لها من مالها رقبة مؤمنة ويعتقها ~~عنها وصيها بعد موتها تقربا إلى الله تعالى مقام العقبة وأوصت لها # بعد أن تستحق العتق منها بكذا كذا لارية فضة من مالها فهذا اللفظ ثابت ~~وتكون من أوسط العبيد ذكرا كان أو أنثى. # مسألة # [ عدم وضوح الإملاء من المملي ] # وإذا كان المكتوب عليه يلتفت يمنة ويسرة ويتنحنح ولا يعلم الكاتب أن # يشعر ما يلفظ عليه أم لا إلا أن بعد تمام اللفظ يقول: نعم فلا يلفظ عليه ~~إلا على أن قد فهم ما لفظ به عليه ولا يجري الأحكام على الظنون. # مسألة # [ أثر اللحن في الحديث ] # وعلى الكاتب أن يزبر اللفظ الصحيح من اللحن والتحريف البري من اللكنة ~~والتحصيف وأما إن لحن في الكتابة ففي ثبوت الحق وبطلانه اختلاف. # مسألة # [ أثر طمس الأحرف ] # وإذا جيء إلى الكاتب بورقة ضعيفة ليزبرها حقا فتطلست الأحرف وتطمست وبطل ~~ما زبره أو بعضه فليس على الكاتب ضمان ما بطل وإن # أمره أن يأتي بأحسن منها فحسن بلا إلزام. # مسألة # [ صيغ من الكتابة ] # وإذا كتب الكاتب حقا لجماعة كتب أن عليه لفلان وفلان وإن كتب لفلان ~~ولفلان بإثبات اللام بعد واو العطف جاز وكله سيان. # مسألة # [ صيغ من الكتابة ms1559 ] PageV11P095 وإذا أراد إعادة اسم الموصي أو المقر كتب ~~أو أقر أو أوصى فلان هذا وإن # كتب أقر بلا واو جاز أيضا وكذلك الإقرار بعد الوصية والوصية بعد # الإقرار وإن نسقه على الأول جاز. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # ومن أراد أن يكتب لورثة ميت من ضمان من قبل ما أوصى به لهم فلان كتب وكذا ~~كذا لارية فضة لورثة الهالك فلان بينهم على قدر ميراثهم من الهالك فلا ضمان ~~عليه لهم من قبل وصية الهالك فلان وأوصى بقضاء هذا # الحق من ماله بعد موته. # مسألة # [ من صيغ الوصايا ] # ومن جعل وصيا له بعد نزعه وجعل له أجرا حده على ما جعله فيه وصيا وأراد ~~أن يشرك معه غيره كتب وقد جعل فلان فلانا وصيته بعد موته في # قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله وقد جعل لهما كذا من الأجرة ولم يرجع # عن الأجرة الأولى فيعجبني أن يبطل الأولى وتثبت الآخرة الثابتة للموصين # على الأصح. # مسألة # [ من صيغ عقود البيع والشراء ] # وإذا باع أحد باسقات نخل واستثنى باسقة فاللفظ بأنه قد باع لفلان ماله # المسمى كذا من قرية كذا تمام اللفظ سوى النخلة الفلانية من هذا المال # بحدوده وحقوقه وسواقيه وبشربها من مائه نهر كذا أو من بئر هذا المال # وإذا كتب نخلة لأنواع البر فعليه أن يأتي بجميع ما يستحقه هذه النخلة من # جميع الحقوق جاز وثبت. # مسألة # [ أثر اللحن في الكتابة ] # وإذا أتى الكاتب من لا يفصح بالكلام العربي كالقن والعجم وأراد أن يقرئ ~~بشيء فيعجبني للكاتب ألا يلج إلا في الكلام الصحيح المليح. # مسألة # [ من صيغ الكتابة ] # ولا يكتب الكاتب لفظة التي للذكر والذي للمؤنث لغيره ذلك أن # يكتب بدابته الذي أو سيفه التي فهذا لفظ مزحل مضمحل لا يثبت ويجوز للكاتب ~~أن يكتب بيعا لمن لا يملك أمره كذي المس أو العته أو المسجد أو # لغير من ذكرنا واللفظ كسائر الكتابة على الغير من الناس. # مسألة # [ كتابة المهر ] PageV11P096 ومن أراد أن يزبر لعرس بشبله مهرها أقر فلان ~~أن ms1560 عليه لزوجته ابنة فلان كذا لارية فضة من مهرها العاجل الذي نكحها عليه ~~ابنه فلان هذا ويكتب التصديق لأنه من المهر المعجل. # مسألة # [ من صيغ الكتابة لأصحاب الحرف ] # وإذا كتب الكاتب على أحد من أهل الحرف كمن كان أبوه دلالا أو حاكيا فإن ~~كان أبوه ميتا كتب الذي أبوه دلالا ولا يكتب فلان بن فلان الدلال إذا لم ~~يكن الولد دلالا وإذا كتب على أحد من ذرية من يمسى البلج والأرقم كتب الذي ~~هو من أولاد البلج والأرقم أو من أولاد أبي حمد. # مسألة # [ من صيغ الكتابة ] # والذي اسمه أحمد فإنه يكتب بألف قبل الحاء وإذا كتب بغير ألف فلا يتعرى ~~من الجواز ومن وافى كاتبا بورقة قد كتب له فيها حقا فأراد أن يحيل الحق ~~فإذا عرفه وعرف الحق الذي في الورقة وأنه هو المكتوب له الحق جاز # أن يحيلها إذا حل الحق وقيل: حلوله إلى الثقة العدل جائز. # مسألة # [ أثر عدم ذكر الساعات والتاريخ ] # ولا يحتاج الكاتب إلى إيضاح الساعات في التاريخ وإن أوضحها # فأحسن. وإذا كان الشيء له اسمين كتبه بما تسميه أكثر تسميته. # مسألة # [ من صور الكتابة ] # وإذا شهد شاهد بنسب أحد فكتب عليه الكاتب حقا وأراد المشهود عليه # أن يكتب للشاهد عليه حقا أو لشبله أو يجعله وصيه ويكتب له الأجرة فلا ~~يجوز أن يكتب للشاهد ولا ابنه وقت الشهادة. # مسألة # [ صور من الوصية ] # ومن له أولاد ذكور وإناث أعطى بعضهم شيئا في حياته وأوصى للآخر من بعد ~~نزعه من ضمان عليه لهم بقدر ما أعطى إخوتهم في حياته # كإخوتهم وإذا وافى الكاتب أحدا وأراد أن تقر بماله الفلاني لولده فلان # عوض ما أعطى إخوته ولم يعلم الكاتب أنه أعطى إخوته شيئا أم لا فإن استراب ~~قلب الكاتب فالسلامة أسلم وإلا فلا بأس على الكاتب إن كتب # عليه وأمره إلى الله. # مسألة # [ من صور الكتابة ] # وإذا أقر أخو السجين بحق فإقراره هدب وهو إذا أقر فيما سجن عليه ~~PageV11P097 وإن أقر فيما غير ما سجن عليه ms1561 أخذ بما أقر ولا ضمان على الكاتب ~~إذا كتب عليه ما أقر به وإن أطمس الكاتب شيئا مما كتبه على من أقر عنده فإن ~~كتب هذه التطميسة وكتبه فلان بيده وإن كتبه في الحاشية أو بين الأسطر جاز. # مسألة # [ من صيغ الكتابة ] # وإذا كتب جماعة المؤنث فإن كتب بعد أن يستحق العتق لأن نون # جماعة المؤنث يجوز حذفه على حال وأما في السواقي إذا لم تعرف ولم # تضف إلى شيء فإنها تكتب بقاف غير باء هكذا وساق وأما أثري ماء # فيفتح الثاء. # مسألة # [ وصف الجماد ] # ويجوز أن يوصف مالا يعقل بالتذكير والتأنيث وإن كتب لمسجدين # عالي وأسفل أو مالين فإنه يكتب المال العالي للمسجد العالي وللمسجد # السافل والأسفل بلا مين من محلة كذا من قرية كذا بألف ولام وعلى # الكاتب أن يلفظ الصاح الثابت ويكتب في أول السطر بسم الله الرحمن # الرحيم للبركة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ~~بسم الله فهو # أجذم»(1) أي مقطوع الرأس وإذا كتب مائة لارية فضة فالأصح أن يكتبها هكذا ~~مائة ويكتب الهمزة على الألف والياء. # مسألة # [ لفظ الرجوع عن الوكالة ] # لفظ رجوع عن الوكالة: أقر فلان ابن فلان فإنه قد رجع عن توكيله لفلان ابن ~~فلان في جميع الأشياء كلها ويؤرخ وأما كتابة مائتي لارية فإنها تكتب مائتي ~~على الأصح وإن كتب مائتي فلا يخرج من لغة العرب وإن # كتب شهر جمادى الأولى والأخرى جاز ويجوز شهر جمادى الآخرة هذا # ورد في لغة العرب ومن أراد أن يكتب له الكاتب أنه قد استوفى من حقه ~~المكتوب له هنا على فلان جاز وبين لفظ قبض أو استوفى منه كذا كذا # محمدية فضة كله جائز. # مسألة # [ صور من الإقرار ] # لفظ نفقة: أقر فلان ابن فلان بأن عليه لزوجته فلانة نفقة ولدها فلان # __________ # (1) 1- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 2/322. قال أخرجه ~~ابن ماجة # والبيهقي عن أبي هريرة، وأيضا عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة. PageV11P098 # إلى ms1562 مدة كذا وذلك من صداقها العاجل الذي تزوجها عليه إقرارا منه لها # بذلك بتاريخ كذا. # مسألة # [ من صور الإقرار ] # لفظ إقرار بالإماء أقر فلان ابن فلان بأن عليه لزوجته فلانة أمتين بنسبها ~~إلى مدة كذا وقد جعلها مصدقة عليه في تبعيتها حيا وميتا بتاريخ كذا. # مسألة # [ لفظ الوكالة في النكاح ] # لفظ وكالة في النكاح: أقر فلان ابن فلان بأنه قد أقام فلانا في نكاح # ابنته أو من يلي تزويجه من النساء بمن تشاء من الرجال الأكفاء وبما # يتفقان عليه من الصداق الجائز وجعل له أن يأمر من يزوجها من الرجال # إذا لم يحسن اللفظ إقامة في ذلك أقامه مقامه وأنزله منزلته بوكالة # صحيحة شرعية. # مسألة # [ لمن كتابة الصكوك ] # عن الشيخ الفقيه سعيد بن مبارك الكندي: أما كتابة الحجر فللحاكم # وأما غيره فيعجبني أن يناظر الإمام سيدنا في ذلك إن أراد زيادة المحنة ~~لنفسه وإلا فالسعيد لمن اكتفى بغيره ولو في إنفاذ حق. # مسألة # [ الإقرار بالعوض ] # لفظ إقرار بالعوض أقر فلان ابن فلان بأن عليه لفلان كذا إلى مدة كذا وأقر ~~فلان هذا أن هذا الحق المكتوب عليه هنا لفلان من ثمن ما اشتراه منه أو عن ~~عوض أخذه منه وأنه على أداء هذا الحق بعض انقضاء المدة (...)(1) هنا ويجوز ~~التصديق. # مسألة # [ الإقرار في تخطيف السواقي ] # لفظ من رام تخطيف ساقية في ماله أقر فلان لفلان بساقية نهر أو زجر في ~~ماله المسمى كذا من قرية كذا ليمر فيها الماء إلى مال فلان وهو ماله المسمى # كذا إلى مال فلان وهو ماله المسمى كذا من قرية كذا بحق له عليه إقرارا # منه له بذلك. # مسألة # [ لفظ الاستحقاق ] # لفظ ضمان أقر فلان أنه إن استحق ورثة أبيه فلان على فلان حقا وهو كذا فما ~~دونه من قبل أبيه هذا فقد ضمن لهم بمثل ذلك ضمانا لازما عليه # لهم حيا وميتا. # مسألة # [ مسألة في الشفعة ] # لفظ وكالة في الشفعة قد أقام فلان فلانا وكيلا له في أخذ شفعته من # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ms1563 ولعلها: المدة المحددة. PageV11P099 # جميع ما يجب عليه له منه الشفعة من جميع الناس ومن جميع ما يجب له # فيه الشفعة من جميع الأشياء ومن جميع المشتركات من الحقائق والمصارف # في إحضار الثمن من ماله أو غيره في ثلاثة أيام من حيث ما أخذ له الشفعة # أقام في ذلك مقامه وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية. # مسألة # [ أثر سهو الكاتب ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: إذا سهي الكاتب وزبر سوى # ما أملى عليه القاري فيعجبني أن يتخلص مما صنيعه من القرطاسة لأن الغلط # في الأموال مضمون وإذا أبرأه رب القرطاسة بري. # مسألة # [ كتابة في المعاملات ] # وإذا شهر للكاتب أن أكثر المعاملات البشر فيما ظهر وانتشر أنهم # يدخلون في شروطهم لبيع الخيار الربا فهل يحل له الوقوف عن الكتابة # بينهم فالكاتب ما يلزمه إلا ما صح باطله من الشروط ألفا سدة التي توجب ~~الربا أو يجوز له أن يقف عما استراب حتى يتضح له الصواب. # مسألة # [ صيغ من الإقرارات ] # وإذا رام الكاتب اللفظ على القارئ له كذا أقررت يا فلان أم يقول أءقررت ~~يا فلان فكل هذا جائز وثابت وإن لم يسم باسمه إذ هو يخاطبه كمن # خاطب عرسه بالطلاق فقال لها أنت طالق طلقت ولو يسم باسمها. # مسألة # [ أثر الغلط في الكتابة ] # وقيل: إن الكاتب إذا غلط في كتابته فلا ضمان عليه في القرطاسة ولأن ~~الإنسان موكل به النسيان ولا يكاد يحترز منه فسبحان من لا تدركه # الصفات ولا تغيره الأوقات. # مسألة # [ أثر الكتابة بعد إتمام الصك ] # وإذا كتب الكاتب عند إتمام الصك وكتبه وصح معه الفقير إلى الله # تعالى هل يجوز ذلك خرج من قبل القرطاسة إذا الحق قد ثبت بغير هذا فلا بأس ~~على الكاتب لأن هذا جرت به العادة. # مسألة # [ إجراء الأنهر ] # وإذا كان النهر لا شبهة فيه إلا أنه أجري تحت طريق أو تحت نهر غيره إذا # لم يكتب بحدودة مطرقة وحريمه وإنما كتب (...)(1) الفلاني فلا بأس على ~~الكاتب أن يكتب في مثل هذا ms1564 النهر ولا حرج. # مسألة # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: إنما كتب الكاتب الفلاني. PageV11P100 # [ أثر الاشتباه على الكاتب ] # وإذا أشبهه على الكاتب أمر نهر أو مال ورأى فيه ورقة بخط كاتب المسلمين ~~فكتابة كتاب المسلمين حجة وجائز للكاتب التأسي ممن هو حجة # في الكتابة وغيرها حتى يتضح له الباطل ويستنير له العاطل. # مسألة # [ كتابة الوصية ] # وإن جعل وصيه اثنين فجائز أن يكتب على رأي وصيه وإن كتب # وصيه بباء واحدة وإن كتب على رأي من ينفذه وصيته جاز وإن كتب على رأي من ~~جعله وصيا جاز وكذلك إن جعل وصيه رجلا وامرأة. # مسألة # [ حكم استمرارية الولاية ] # ومن جعل الإمام أو القاضي كاتبا ثم مات من جعله فقال بعض المسلمين لا ~~يجوز له أن يكاتب بين أحد حتى يتمم له ذلك غيره ممن يجوز إتمامه # وقول: يجوز له ذلك ما لم يحجر عليه والأول أصح. # مسألة # [ أثر الغلط في التاريخ ] # وإذا غلط الكاتب في تاريخ الصك فإن قدر على إصلاحه أصلحه وإن تعذر عليه ~~حصول الصك فلا يلزمه شيء. # مسألة # [ صيغ من الكتابة ] # وإذا كتب الكاتب ما يكتب بالظاء بالضاد أو بالعكس فلا يبطل الحق # بمثل هذا وما أشتبه أنه يكتب بالظاء أم بالضاد فإنه يكتبه بالضاد. # مسألة # [ عدم اتساع الورقة للكتابة ] # وإذا جيء للكاتب بقرطاسة صغيرة أو خلقة ضعيفة فكتب فيها فلم تسع فإذا أذن ~~له ربها بالكتابة فيها فلا ضمان عليه. # مسألة # [ أثر الخطأ في الكتابة ] # وإذا كتب الكاتب أقر فلان لفلان بنخلتي برشي من ماله ولم يأت بياء ~~الإضافة أو كتب شهرين زمان ولم يكتب شهري زمان أما كتابة النخلتين # فإنه يكتبها بالإضافة وهو الأصح وإن كتبها بالنون فلا يعدم من الجواز ~~وأما كتابة الشهرين فلا تبطل الحق بغير الإضافة. # مسألة # [ نوع من الكتابة ] # وإذا كتب وبكذا كذا نخلة من خيار ماله تثبت وأما الشيخ فلا يعجبه ذلك. # مسألة # [ نوع من الكتابة ] # وإذا كان للكاتب حق على أحد جاز له أن يكتب على من عليه الحق الحق لغيره ~~من ms1565 الناس كوكيل أو ذي قرابة والصدقات المؤجلة لا يكتب لها تصديق. # مسألة # [ تقديم النصيحة ] PageV11P101 وجائز للكاتب أن يزبر على ذي الوصب إذا لم ~~يتغير عقله ولو لم يقدر على القيام إلا بممسك وإذا أراد الموصي أن يجعل ~~وصيه غير ثقة هل على # الكاتب إعلامه أن غير الثقة لا يجوز للوصاية فنعم يستحب له ذلك وإن لم # يقل له فلا بأس عليه. # مسألة # [ عرض الكتاب على من يعلم ] # وإذا كان الكاتب قليل العلم فإنه يكتب في آخر الوصية ولا يؤخذ بما كتبته ~~هو حتى يعرض على المسلمين ويصح عدله وصوابه. # مسألة # [ الوصية وكتابتها ] # وإذا صحت وصاية الهالك مع الكاتب ثم رام من الورثة بيع حقه من مال الهالك ~~فما لم يصح مع الكاتب أن الوصية لم تنفذ (...)(1) فلا يضيق عليه. # مسألة # [ صيغ من الإملاء للكاتب ] # ومن قال للكاتب: اكتب علي كذا كذا لارية ولم يقل فضة فجائز للكاتب أن ~~يكتب عليه فضة ويلفظ عليه بذلك. # وإذا رام الوثني كتابة حق ولم يجد بينة تشهد له حقيقة جازت شهادة أرباب ~~الصلب له من أهل دينه وجائز للكاتب أن يكتب عليه على الاطمئنانة. # مسألة # [ صيغة من صيغ الشراء ] # وإذا كتب يمنين سليط ومكوكين حرض وجرابين تمر وبلارتين فضة ولم يسقط نون ~~البتية للإضافة وبخمس عشرة لارية فضة للكذا يشترى بهن فهذا # ثابت ويشترى بها أحسن وثبت وأما بقية اللفظ ففي ذلك اختلاف قول تثبت وقول ~~لا يثبت. # مسألة # [ أثر كتاب الصك بعد مدة ] # أما إذا مات سيد ذي رق فجاء بعد مدة يريد أن يكتب حقا فشهدت عليه البنية ~~أنه فلان من غير صحة فلا يضيق عليه ذلك. # مسألة # [ الوصية للمسجد ] # ومن أوصى لمسجد كذا أو المسجد كذا وقال في آخر اللفظ من قرية كذا أو لم ~~ينسب للقرية كل مسجد على حدة فهذا ثابت وجائز إن شاء الله. # مسألة # [ وكالة الولي في التزويج ] # وإذا أتى الكاتب رجل يريد ليكتب صك وكالة في نكاح بضة يلي نكاحها فادعى ~~أنها ابنته أو أمه أو ms1566 أخته جاز أن يكتب عليه ولو لم تحضر # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: غير معروفة، ولكن المعنى بدونها سليم (من ~~قبل الورثة). PageV11P102 # المرأة ولم يصح عنده النسب وأما غير هؤلاء فحتى يصح أنها ابنته # نسبها منه. # مسألة # [ صيغ من الإقرار ] # عن الشيخ سليمان بن مداد: إذا أقر عمرو لزيد أو خالدا بحق بألف قبل واو ~~خالد فقال بعض: إن الإقرار لخالد هدر إذا أتى بلفظة شك وأثبت الحق آخرون ~~ولم يجعل أو هنا للشك لقوله تعالى: { وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون } ~~(1) والله تعالى منفي عن الشك وإنما معناه ويزيدون. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # وإذا وجد منسوقا على أثر وصية ثابتة ولفلان بكذا لارية فضة فهذه # وصية ثابتة من ثلث مال الهالك. # مسألة # [ رأي بعض العلماء في الكتابة ] # وإذا كتب الكاتب لفظة يقتضى به السنة بألف مكان ياء يقتفي ويشتري فمثل ~~هذا ثابت ولا يبطل الحق به وهو رأي الشيخ الفقيه ناصر بن خميس # بن علي عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: وإذا أبدل الكاتب مكان # الضاد ظاء أو عكس فإذا لم يلتبس على الحاكم معرفة المكتوب فلا بأس وإن ~~التبس فلم يعرف فعسى أن يبطل. # مسألة # [ من صيغ الوقف ] # ومن أوصى بغلة نخلة لفطرة شهر رمضان أيكتب وقفا مؤبدا أم مؤبدة # فإنه يكتب وقفا مؤبدا لأن المراد بالتأكيد الوقف لا النخلة. # مسألة # [ من صيغ التأجير ] # وإذا كتبة أقر فلان أن يجري ذرة ولم يكتب حب ذرة فهذا ثابت لأن # هذا من تعارف الناس في لغتهم والحلا ما يتحلى به كاللحم والحوت وما أشبهه ~~والإدام ما يتأدم ويسبغ كالخل ونحوه لفظ من أراد أن يؤجر نفسه في شحب نهر ~~سنة في كل شهر مرتين أقر فلان بأنه قد أجر نفسه برهة على # أن يزيح من النهر الفلاني الكيس في كل شهر مرتين سنة زمان بكذا. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # وإذا كتب الكاتب شيئا لا يثبت في الأحكام سهوا كالوصية للوارث فإن أدرك ~~المكتوب عليه أخبره وأصلح اللفظ وإن لم ms1567 يدركه فلان عليه وإذا # كتب الكاتب مائة لارية فضة مؤجلة عليه له جاز وإن كتب مؤجلا له عليه هذا ~~الحق فسيان. # مسألة # __________ # (1) 1- سورة الصافات آية 147. PageV11P103 # [ رأي الشيخ ناصر بن سليمان في صكوك الثقافات ] # عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد: إن الصكوك في إثباتها اختلاف ~~والأصح أن صكوك الثقات ثابتة معمول بها وقد كشف الله بها # عن المسلمين الكربة ولولا ذلك لذهبت حقوق وتعطلت فروض. # مسألة # [ قول الشيخ ناصر بن خميس بن علي في عادات أهل أذكي ونزوى ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: إن المناذرة أهل أزكى(1) يزبرون بالذال ~~وأما أهل فلوج من نزوى(2) فإنهم يكتبون بالظاء ويجوز للكاتب أن يكتب إقرار ~~بحق في نصف الدابة والعبد ويثبت ذلك وأما البيع فالوقوف # عنه أسلم وتقديم الحق على البيع وبالعكس سيان غير أنا إذا قدمنا البيع ~~على الحق استأذن رب الحق أن تكتب البراءة للمشتري ولا يجوز للأب أن يشهد ~~على من يكتب حقا لابنه على الأصح وفيه اختلاف وإن كتب بما في هذا # المبيع من حقوق أو المباع فكله جائز. # مسألة # [ من صيغ بيع الأصول خيارا ] # ومن رام بيع أصل مال مباع بالخيار زبره أقر فلان بأنه قد باع لفلان # أصل ماله المسمى كذا من نهر كذا من قرية كذا إتمام اللفظ ولا يصح بيع ~~القطع فيما بيع خيارا إلا برأي من له الخيار فيه إذا كان ممن يجوز رضاه # على الأصح. # مسألة # [ من صيغ الوصايا ] # __________ # (1) 1- أزكى: ناحية من نواحي عمان تحيط بها من الشمال ولاية سمائل، ومن الجنوب # ولايتا أدم ومنح، ومن الشرق ولاية المضيبي، ومن الغرب ولاية نزوى، فهذا الموقع # المتميز جعلها ملتقى للطرق البرية بالسلطنة تبلغ مساحتها (2500 كم مربع) وعدد # سكانها 130 ألف نسمة.تبعد عن مسقط 140كم، تشتهر بأنها أقدم المدن ~~العمانية، # يوجد بها عدد من القلاع والحصون والأبراج التاريخية، ويقال بها 142 برجا # تاريخيا انظر سلطنة عمان ومسيرة الخير - المنطقة الداخلية. # (2) 2- نزوى: من أشهر المدن العمانية وهي ذات تاريخ ms1568 عريق وهي بيضة ~~الإسلام في كثير # من عصور الأئمة ومنها تخرج كثير من فطاحل العلماء. وهي في داخل عمان. PageV11P104 # وإذا كتب أوصى فلان بأن أوان عبده حر بعد موته فإنه يخرج مخرج التدبير ~~وإذا كتب فلان لفلان كذا من الثمن أو قيمته كذا أو عوض كذا # ولم يكتب أخذه منه فهذا يخرج مخرج العوض وإذا كان اسم الرجل الحر # العبد فإنه يلقط عليه كذا أقررت بالعبد أو يا أيها العبد أو أيها العبد ~~وأيها الرجل كله جائز. # مسألة # [ إقرارات البيع ] # وإذا كتب أقر فلان أنه قد باع لفلان نصف أثر وأثر ماء تمام اللفظ فلا ~~يعدم هذا من الاختلاف في إثبات الحق وإبطاله والأصح أن يكتب نصف # أثار ماء وإن كتب بكذا لإصلاح الساقية الفلانية جاز وكذا الأجالة كدي # ولم يكتب للأجالة ألفا قبل أجل ففي ثبوته اختلاف والأصح الإثبات. # مسألة # [ من ألفاظ الوكالة ] # وإذا كتب بكذا كذا لارية فضة لفلان على فلان وقد جعله وصيه # ووكيله ولم يذكر الحياة ولا الموت فهذا لفظ مختلف فيه يثبت الوكالة في # الحياة والوصية بعد الموت وقول: لا حتى يقول وكيله في حياته ووصيه # بعد مماته. # مسألة # [ من صيغ الإقرارات ] # وإذا كتب وقد جعل فلان فلانا وكيله ووصيه ولم يذكر الحياة والموت ولا ~~استيفاء حقه من ماله فلا يعتري من الاختلاف في استيفاء الحق ومن # لزمته تبعة من غلة مال مسجد فليكتب: أقر فلان بأن عليه المسجد(1) كذا # كذا وكذا مما عليه من غلة ماله المسمى كذا تنفذ في غلة مال هذا المسجد. # مسألة # [ من صيغ الوصايا ] # وإذا وجد في وصية الهالك على نسق غيره ولزوجته فلانة بنت فلا بمثل نفقتها ~~من ماله بعد موته من ضمان عليه لها ولم يكتب ما دامت حية ولا ما دامت في ~~عدة التربص منه فإن أخذت نفقة يوم فقط فذلك رأي لبعض الفقهاء. # مسألة # [ نوع من كتابة الشهادة ] # ومن عرف رجلا بقوله واطمأن قلبه بصدقه وانزاح الريب عن لبه جاز # أن يشهد عليه على قول إن ms1569 عرف الأحكام الاطمئنانة ولا يجوز الكتابة لمن ~~شهدت له بنسب من يكتب حقا في ذلك الحين ولم يتضح لنا العلة المانعة # __________ # (1) 1- الأصح: بأن عليه للمسجد. PageV11P105 # من ذلك وقد شاهدنا بعض الكتاب يكتب ذلك. # مسألة # [ نوع من الإخبار بنقص العقل ] # وإذا أخبر أحد الكاتب أن فلانا ناقص العقل واطمأن قلبه بتصديقه ورام ~~الشهود عليه رقم حق عند هذا الكاتب فإذا شك في إتمام عقله يقول من # أخبره وترك الكتابة عليه فلا يضيق عليه وإن كتب وقد أرهن عليه ماله # الفلاني بإثبات الألف قبل الراء وحذفها. # مسألة # [ صيغ الجموع ] # وجميع ما يعقل فإنه يشاور عليه بالذين وهؤلاء وأما ما لا يعقل فإنه # يجمع علي بالذي والتي واللاتي وهي وهن. # لفظ كتابة السكن أقر فلان أن عليه لزوجته فلانة سكناها في موضع كذا ليس ~~عليها اتباعه إلى غيره إلا برضاها ما دامت عنده في حكم الزوجية # وذلك من مهرها الذي نكحها عليه. # مسألة # [ كتابة إضافة الأثر إلى الماء ] # وإذا كتب الكاتب: وقد باع فلان لفلان اثني عشرة أثر ماء من مائة بإضافة ~~الأثر إلى الماء أم يكتب بعد الراء الفاء وينصب كلمة ماء يجوز فيه # الحال والأصح الإضافة ومن جعله صفة فلا يبعد من الجواز. # مسألة # [ الشراء من الصك ] # وإذا سيح الكاتب نهرا على موات من الدقعاء وكتب فيه بخطه ولم # يناظر فيه المسلمين وإلا أراهم الصك يجوز الشراء منه كان له فيه شركاء أو # لم يكن فمن علم أصل حال النهر جاز له الشراء منه. # مسألة # [ حجة الكتابة ] # ولا حجة في كتابة الكاتب إذا كان له فيه حصة لمن لم يعلم فيه كعلمه ومما ~~ينبغي أن يتقدمه غيره بالكتابة فيه. # مسألة # [ صيغ من الكتابة ] # وإذا تأجلت الغيداء في تسليم حق أيكون بإثبات النون من توفي أم # يحذفها فإنها تكتب بالياء المخففة غير المفتوحة. # مسألة # [ أثر غياب من عليه الحق ] # وإذا نظر الكاتب على أحد بإقرار بحق أو وكالة فغاب من عليه الحق فللكاتب ~~أن يكتب عليه كما لفظ إذا قبل الوكيل ms1570 الوكالة ولو لم يكن # حاضرا عند الكتابة. # مسألة # [ وكالة استقباض ] # لفظ وكالة استقباض: قد أقام فلان فلانا وكيلا له في قبض كذا من ~~PageV11P106 أجرته من بيت المال كذا فهذا اللفظ له قبض ما جعل له أن يقبضه. # وإذا شهد عند الكاتب رجل أو امرأة بنسب أحد وهو يطمئن بقوله إلا أنه غير ~~ثقة فلا تخلو إجازة ذلك من قول بعض الفقهاء. # مسألة # [ إقرار المملوك ] # وإذا لزمت المملوك تبعة فأراد أن يقر بها أو يوصي بها جاز للكاتب أن يقبض ~~منه القرطاسة ويكتب عليه ويردها عليه ولو بغير رأي سيده على قول بعض ~~الفقهاء لعله يعتق ويتخلص مما لزمه. # قال الشيخ عبد الله بن مبارك الربحي: إن هلا(1) بضم الياء ولام ألف # ممدود ولم يعجبه أن يؤرخ الصكوك بالمتزبي لأن الحكم إذا غرب عليه علم ~~احتاج إلى شهادة عدلين بمعرفته. # مسألة # [ كتابة الحجر ] # ويكتب في الحجر ليس له في نشبه تصرف لا تصرف لأنه مصدر # صرف. # ومن لا يعرف نفسه أنه من أي قبيلة وأخبره أناس أنه منهم هل للكاتب أن ~~يكتب عليه وينسبه فإذا عرفه بوجه حق من خبر مخبر ينشرح به صدره إشهادة ~~عدلين أو اطمئنانة بشهادة شهرة لا شك فيها وسعه ذلك. # مسألة # [ من الإقرارات ] # وإذا كتب: أقر لفلان عشرين لارية فضة فهذا لا يثبت إذ هو لفظ # مرجل ولا يثبت ما عطف عليه وإذا كتب لثلاثة مساجد وكتب الذي # وهي التي مؤخر جاز كله قول والأحسن أن يكتب اللاتي إذا كتب أن # عليه لزيد عشرين لارية فضة وإن عليه لعمر خمسين لارية فضة فما كتب # لزيد ثابت وما كتب لعمرو وفيه اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت. # مسألة # [ نوع من الصيغ ] # ومن أراد أن ينسق شيئا على إقرار أو وصية كتب وبكذا من ماله بعد موته على ~~سنة إنفاذ غلة المال الفلاني من سقي نهر كذا من قرية كذا وهو # المال المعروف للمسجد الفلاني الذي بمحلة كذا من قرية كذا من ضمان # لزمه منه غلة هذا المال. ms1571 # مسألة # [ نوع من الوصايا والإقرار ] # ومن لزمه ضمان من مال مسجد لا من غلة (...)(2) وبمحمدية فضة # __________ # (1) 1- الأصح والله أعلم: بهلا، وليس هلا أو يهلا. # (2) 1- طمس في الأصل ولعلها: لا من غلة كتبها وبمحمدية. PageV11P107 # تنفذ من ماله بعد موته في إصلاح مسجد الفلاني من القرية الفلانية من # المال المسمى كذا من سقى نهر كذا من ضمان لزمه منه وإذا أوصى الموصي بكذا ~~كذا لارية محمدية فضة ولم يوص بها لشيء ولا لأحد فإنها باطلة # وباطل أيضا ما نسق عليها من إقرار أو وصية. # مسألة # [ أهمية معرفة الوكيل ] # وليس على الكاتب معرفة من يكون وكيل في نكاح من يلي نكاحه من النساء ولا ~~معرفة المرأة التي يزوجها الوكيل ولا معرفة المتزوج وإنما عليه # معرفة من يكتب له الوكالة وإذا كتب في أول الوصية أوصى زيد بجميع ما ~~يحتاج إليه من ماله بعد موته من جميع جهاز المتوتى إلى أن يواري في قبره ~~فيدخل في هذا جميع ما يحتاج له الميت حتى يضرح في قبره. # مسألة # [ من صيغ الوكالة والوصية ] # وإذا كتب وقد جعله وكيل في حياته ووصيه بعد موته ولم يزد على ذلك كفى في ~~الحالين معا رأى الشيخ ناصر بن خميس وإن كتب وقد جعله # مصدقا عليه في تبقية هذا الحق المزبور هنا ولم يكتب في حياته وبعد موته # فإنه يحكم في الحياة وبعد الموت على الأصح وإذا مات من له الحق ومن # عليه بعد حلوله بطل على الأصح وأما إن ماتا قبل حلوله ففيه اختلاف. # النهج الثالث و الثلاثون # في الحقوق و الوكالة # و أحكامها # النهج الثالث والثلاثون # في الحقوق و الوكالة(1) و أحكامها # مسألة # [ استلحاق الأخ لأخيه ] # __________ # (1) 1- الوكالة لغة: تلفظ بالفتح والكسر، وهي من التوكيل كما في الصحاح ~~وهي مصدر # وكل يكيل، فهو وكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر، وتأتي بمعنى # الحفظ، ومنه قوله تعالى: { حسبنا الله ونعم الوكيل } آل عمران 173، ومنها # { إني توكلت على الله ربي وربكم } هود آية 56. # اصطلاحا: عند الحنفية: تفويض التصرف ms1572 والحفظ إلى الوكيل، وعند المالكية ~~نيابة ذي حق # غير ذي إمرة وعبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. انظر المعاملات المالية ~~باب الوكالة للمحقق. PageV11P108 # ومن له نشب يحوزه منذ بره فنازعه فيه مدع وادعى أنه أخوه وشهد آخرون أنه ~~أخوه من زنا فهذه شهادة مردودة إلا أن يصح أن أب هذا المدعي تزوج أمه فولدت ~~هذا وهي في حباله وإن أراد يمينه فله اليمين في الميراث # ولا يمين في النسب على الأصح. # مسألة # [ أثر شهادة الشهرة في الحوز ] # ومن كان يحوز مالا فنازعه فيه منازع فالحوز حجة وعلى المدعي البينة على ~~ما يدعي إذا صح حوزه وشهادة الشهرة مقبولة في الحوز. # مسألة # [ اختلاف الراهن والمرتهن ] # عن الشيخ مسعود بن رمضان: ومن بيده مال يحوزه ويمنعه ويدعيه # رهنا ثم رام رب الأصل فك ماله ولم تكن للمشتري بينة في الثمن الذي # ارتهن به المال فتشاجرا فالقول في الثمن قول الراهن مع يمينه لأنه غارم # وعلى المرتهن الإلية. # مسألة # [ الاختلاف في الميراث ] # ومن مات عن أشبال ونسب فحاز بعض أشباله نشبه برها والأشبال في دار والنشب ~~في سواها ناء عنهم ثم مات بعض أشباله عن ورثة فطلبوا مال أبيهم من ذلك ~~النشب فأنكرهم الورثة فإذا صح القسم لما خلفه الهالك فلا حجة للمدعي وعليه ~~البينة وإذا لم يصح القسم فعلى الحائز من الإخوة البينة بالقسم ولا تقبل ~~إلا بالبينة العادلة أنها لم تجر في هذا المال قسمة وإن خلفه الهالك عليه ~~ميراثا. # مسألة # [ أثر حوز الشريك على شريكه ] # ومن له حصة في باسقة وقيعة فغاب من له الحصة وحاز حينا بأكثر الباسقة ~~وأكلها حتى مات وحازها وارثه فآب من غاب وقرب من ضرب وقدم من هرب وأقام ~~البينة على ذنوبه وتمسك الوارثون بحوز أبيهم فإذا # صح سهم الضارب واتضحت دعوى الغائب واستنارت حجة الهارب فليس حوز الشريك حجة. # مسألة # [ نوع من ادعاء الملك ] # ومن حاز مالا وادعاء ملكا بحضرة المجبور عليه فلم ينكر وكان ممن # له الإنكار ثبت عليه حي أو مات إلا ms1573 أن يصح بالبينة العادلة خلاف ما فاه # به الحائز. # مسألة # [ أثر الموت بعد الحوز ] # وإذا خلف على أخوة مالا فحاز أحدهم وتصرف فيه ببيع أو إقرار أو ~~PageV11P109 غير ذلك ولم يصح من المجبون عليه إنكار ثبت عليه الحوز وإذا لم ~~يدعيه الحائز ملكا فحوز الشريك ليس بحجة ومن حاز مالا وادعاه ومات فهو لورثته # ولو على شريكه. # مسألة # [ أثر الموت بعد التصرف بالمال ] # ومن حاز مال أبيه أو أمه فمات بعد أن تصرف في المال ببيع خيار أو رهن أو ~~غير ذلك ثم طلب رب المال ماله وتمسك ورثته بحوز الابن والأبوان حاضران ~~البلد ولم ينكرا فحوز الولد لمال والده ليس بحجة فإن أتلفه ببيع أو رهن أو ~~غير ذلك مع علمهما أو يدعيه ملكا ولم ينكرا ثبت عليهما وهما وغيرهما في ~~الحكم سيان. # مسألة # [ أثر الحجة في إثبات الميراث ] # ومن مات عن ورثة وعقار فحاز أحدهما العقار ثم مات فتصرف فيه # وارثه ثم طلب من لم يحز حصته منه أو وارثه فإذا صح بالبينة العادلة # نصيب من لم يحز وإن لم يعلم بتصرف الحائز فله حصته وإلا فلا حجة # بعد موت الحائز. # مسألة # [ صور من المناسخة الحديثة ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن غسان: ومن سكن دار بعد موته ثم # مات الساكن أيضا فطلب ورثة رب الدار الأول الدار فتمسك ورثة # الساكن بالحوز من هالكهم وشهدت البينة بالدار أنها للهالك الأول ولم # يعلموا أنها خرجت منه بوجه فحوز الآخر حجة المسألة المتقدمة موجودة # في الجامع وفي جزء الدعاوي وإذا أحد ادعى دار هالك ورثته حاضرون # ولم ينكروا وليس الساكن وارثا فالدار لورثة الثاني إلا أن تصح بالبينة ~~العادلة # أن المال للهالك الأول ولم تخرج من يده إلى أن مات وتركها ميراثا لورثة # فلان وفلان فحينئذ يكون فيها الاختلاف. # مسألة # [ أثر عدم الحوز وثبوت العطاء ] # وإذا ادعى أحد الورثة أن أباهم أعطاهم مالا وحازوه وأشهر الحوز إلا أن # العطاء لم يصح مع وجود أبيهم فإذا صح في حياة أبيهم ms1574 وهم بالغون بائنون # عنه ثبت لهم الحوز وإلا فحوزهم هدر بعد موت أبيهم إلا بالبينة. # مسألة # [ صور من الميراث ] PageV11P110 وإذا مات ميت وترك ورثة بالغا ويتم فادعى ~~البالغ على أحد حقا فأنكره فخلفه فلما بلغ اليتيم طلب حقه من هذا الرجل ~~وحاكمه وصح عليه الحق # ببينة عادلة فإنه لا يحكم عليه إلا بنصيب من صح عليه البينة. # مسألة # [ أثر اليمين الفاجرة ] # وإذا ادعى أحد على أحد حقا فأنكره فحلفه ثم أتى عليه ببينة فقيل: إن الحق ~~يلزمه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة العادلة خير من اليمين ~~الفاجرة»(1) وقيل: لا # يلزمه حق وإنما يلزمه حق ومن لم يحلفه من الشركاء. # مسألة # [ أثر تعارض البينات ] # ومن ادعى شيئا في يد غيره أنه له وأقام عليه البينة العادلة وأقام الآخر # البينة العادلة أنه له وشهدت كل بينة منهما بالشراء وإنفاذ الثمن ولم # توقب البينات أرأيت لو لم تكن لأحدهما بينة ولم يكن في يد أحدهما # فإذا كان في أحدهما فذوا اليد أولى به وقول : خصمه أولى به ممن بيده # والأول أصح. # مسألة # [ أثر اليمين على القضية ] # وإذا كان الشيء في المتداعبين معا فبينهما نصفان إن أقاما كلاهما وإن ~~أقسما قسم بينهما ومن نكل فلا شيء عليه له وإن لم يكن في أيديهما ولا ~~لأحدهما وأقاما كلاهما البينة وزع بينهما نصفين ولهما على بعضهما # الأيمان إن لم يقيما بينة. # مسألة # [ أثر اختلاف الاخوة في المال ] # وإذا كان المال شركة بين أخوين وادعى أحدهما المال له وادعى الآخر أنه ~~خلفه أبوهما ولم يجز فيه توزيع فإن كان في يد من يدعيه أنه له فعلى أخيه # البينة أنه بينهما وعلى الحائز يمين قطع وأنه في أيديهما معا فقد أقر ~~الآخر بالنصف فلما أخذ المنكر النصف فعليهما في النصف الآخر البينات فإن # أعجزا حلفا فإن حلفا قسم المال بينهما للمنكر ثلاثة أرباعه ولمدعي النصف ~~ربعه وإن صح بالبينة العادلة أن المال مخلف والدهم ولم يجز في توزيع # وزع بينهم أنصاف وفيه اختلاف. # مسألة # [ أثر وجود أدوات ms1575 الخفض ] # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص ومعنى الحديث صحيح لا غبار عليه. PageV11P111 # ومن نازع في دار ادعى أنه باعها من آخر وأجرها وجحد الآخر فالدار لمن هي ~~بيده وعلى المدعي البينة وعلى المدعى عليه الإلية ومعنى من أي على لأن ~~أدوات الخفض ينوب بعضها مناب بعض. # مسألة # [ أثر تبرئة الخصم على سقوط الدعوى ] # ومن ادعى على آخر مالا في يده فبرء إليه منه سقطت بالخصومة بينهما فقد ~~قيل عن أبي سعيد: إن هذا بمنزلة العطية والهبة فإذا وهبه سقطت # الخصومة وله الرجعة قبل الإقرار إذا صدرت من صحيح وأما من الموصوف # فلا يثبت التبري. # مسألة # [ أثر البراءة في الخصومة ] # عن أبي المؤثر: البراءة ترك وعطية ولا تثبت من ذي وصب. وقال الأزهر # بن محمد بن جعفر(1): إنه كالإقرار والأول أصح. ومن ادعى على آخر # مالا بصفة فبري المدعى عليه من ذلك الذي وصفه خصمه سقطت # الخصومة عنه وإن وجد ما ادعاه في يده غيره عادت الخصومة إلى الثاني # والتبري هو أن يقول: قد أبرأت من هذا المال إلى فلان أو قال هذا المال # ليس لي وهو لفلان. # مسألة # [ أثر التبرء من مال الغائب ] # ومن تبرى من مال إلى صبي أو غائب أو معتوه أو من لا يملك أمره فإن الطالب ~~لا يصل إلى هذا إلا ببينة عادلة فإن صح أقام الحاكم وكيلا لمن تبري إليه من ~~هذا المال وسمع البينة وحكم له بالمال واستثنى للغائب حجته ولذي # اليتم إذا أنس هذا إذا اتبري إلى معروف. # مسألة # [ التبري من شيء غير مسمى ] # ومن تبرى إلى أحد غير مسمى فلا يثبت ذلك وحكم المال له حتى يصح بالبينة ~~العادلة قول المتبري وإن تبرى بحق فهو كالقضاء إن قبله المقضي # __________ # (1) 1- الأزهر بن محمد بن جعفر: هو أبو علي الأزهر بن محمد بن جعفر من علماء # عمان، قال في كشف الغمة ص293. ثم كان من هؤلاء الثلاثة أبو جابر محمد بن # جعفر، وأبو المؤثر، ونبهان بن عثمان مداد أهل نحلة الحق من ms1576 أهل عمان على أبي # المنذر وأبي محمد بشير وعبد الله بن محمد بن محبوب -رحمه الله- وأبي علي # الأزهر بن محمد بن جعفر وأبي الحواري المعروف بالأعمى، كشف الغمة ص293. PageV11P112 # بحقه وإلا فلا. # مسألة # [ صور من اختلاف أصحاب الأنهار مع أصحاب الأرض ] # وإذا وجدت القيعة يترفق بها أرباب الدار لسبح أنهارهم وغير ذلك حتى # هلكت على ذلك أعين من أرباب الأرض والأنهار وبها باسقات نخل ثم # أنكر بعض الورثة وادعوا أنمى ينتفعون من الدقعاء هذه برأي أربابها فإن أقر # من ينتفع لأهل الأرض بالأرض أو صحت لهم بالبينة فالقول لرب الأرض # وإلا فلهم الترفق كما سبق ولهم نخلهم أعني أرباب الأرض. # مسألة # [ كيفية ثبوت الحقوق والحدود ] # ولا تقبل في الحقوق والحدود إلا بالبينة العادلة وهم ممن تجوز ولايتهم ~~لمن شهدوا معه وأما في غير ذلك فتجوز شهادة الشهرة إذا اطمأن بها قلب # الحاكم في النكاح والموت والنسب والولاء والحوز وهو رأي الشيخين # سعيد بن عبد الله وعبد الله بن محمد بن غسان. # مسألة # [ حكم التصرف في القيعة ] # وإذا كانت الركية شركة لعدة نفر وهي في قيعة أحدهم وراموا بناء # نقص على شاطئها إذ هي ركية زجر فأبى عليهم شريكهم رب القيعة # وادعى أن ليس ذلك من سالف فلا يحكم ببناء طين على رب الأرض في # أرضه إلا أن تشهد البينة أن لها ذلك من قبل. # مسألة # [ الشهادة على الميراث والملكية ] # وإذا مات الميت عن زوجة وولد من سواها فادعت المرأة مالا لزوجها # وتريد حقها منه فأنكرها الولد وادعى أنه ماله فشهدت شهرة الدار أن هذا ~~المال يحوزه الهالك ويمنعه إلى أن مات وخلفه على زوجته وولده هذين وشهدت ~~أيضا شهرة بالمال للولد وإن أباهم أقر عندهم أن المال لولده هذا فهذه شهادة ~~مردودة من الشهرة وأما على الحوز ففيها اختلاف. # مسألة # [ الشهادة على الميراث ] # ومن ادعى على أحد أنه حاز مالا له فيه حصة من ميراث بعد أن هلك رب المال ~~والحائز منكر ويدعي المال له فأحضره المدعي شهود شهرة أن ms1577 المال خلفه الهالك ~~فإذا عارضت شهود الشهرة مثلها فلا تصح الدعاوي إلا بالبينة العادلة. # مسألة # [ أثر شهادة الشهرة في إثبات الحقوق ] PageV11P113 ومن ادعى على أحمد أنه ~~أخذ عليه مالا فيه حق من قبل إرث وأنكر المدعى عليه فشهدت الشهرة أن هذا ~~المال خلفه فلان فهذه شهادة لا يحكم # بها ولا تقبل فيما يجوز ويمنع فإن صح بالبينة وإلا فبالإلية بمنشئ ~~البينة. # مسألة # [ أثر الحوز والإقرار واليمين في إثبات الحقوق ] # ومن ادعى على أخيه أنه حاز عليه مالا خلفه أبوهما لم يوزع فأنكر حوز ~~المال وأقر بنخل معروفة لأبيه في هذا المال وشهدت الشهرة أن المال لأبيهما # وفي حوزه إلى أن مات فليس هذه الشهادة حجة وذوا اليد أولى بما في يده # ولا يلزمه إلا بما أقر به إلا أن يصح بالبينة العادلة وإلا فبينهما ~~الأيمان. # مسألة # [ أثر العطية في الميراث ] # وإذا أعطى الأب ابنه البالغ مالا فحازه فلما أن نزعه أعطى ابنه الآخر ~~مالا فحازه ثم مات الأب فغير الولد الكبير فيما أعطاه أخوه خير الولد ~~الكبير بين # أن يتم العطية هو لأخيه أو يرد هو ما وزعاه معا وأما الزوجة قول لها ثمن ~~ما صار إليهما وقول: لا شيء لها. # مسألة # [ أمثلة من الحجر الصحي ] # ولا يجوز عزل المجدور وله أن يقيم بداره مع أهله ولا حجة في إزاحته ~~وإبقائه من مستقر وعزله عن الناس والآفات تنزل بقضاء وقدرة من الله وإنما ~~أجازوا عن المجذوم لأن وصبه لا يبري والعياذ بالله من كل بلاء. # مسألة # [ اختلاف العم وابنة الأخ في الميراث ] # وإذا تداعيا عم وبنت أخيه في مال فالعم يدعيه لأخيه الهالك وبنت # الأخ تدعيه لأمها الهالكة فإن الحاكم يدعوهما بالبينة العادلة فمن شهدت ~~له حكم له به ولكل منهما ميراثه منه. # مسألة # [ أثر اليتم في الادعاء ] # وإذا ادعى حقا في مال في يد أيتام وادعى أن له فيه ميراثا والمال خلفه # أبو الأيتام عليهم فهذا لا يحكم فيه إلا بالبينة العادلة ولا ينزع من يد # الأيتام إلا بذلك. ms1578 # مسألة # [ أثر عودة الغائب على الحوز ] # وإذا ورث أخوان مالا من أبيهما أو أمهما فضرب أحدهما مهمها PageV11P114 ~~وحاز بمال فحاز الحاضر المال فقدم الضارب وآب الغائب فادعى الحوز # أخوه للمال وشهدت له البينة بذلك فحوزه هدر إلا أن يأتي الحائز ببينة # عادلة تبطل عنه حجة أخيه من بيع أو إقرار أو قسمة وإلا فحصة الغائب # في المال ثابتة. # مسألة # [ ماهية الشهادة الجائزة ] # وإذا تداعيا خصمان في مال فدعيا بالبينة فشهد أحد الشهود أن هذا لمال ~~نعرفه لفلان وقال الثاني: في يد فلان وقال الثالث: يحوزه فلان وقال # الرابع: هذا لفلان يأكله ويعمره فقد جاء الاختلاف في معنى الشهادة # واتفاقها فقول: إذا اتفق المعنى واختلف اللفظ فالشهادة جائزة وقول: حتى # يتفق اللفظ والمعنى. # مسألة # [ أثر ادعاء الحوز ] # وإذا ادعى على آخر أن المال الذي يحوزه هو لأبي وفي حوزه إلى أن # مات فأنكر دعواه وعجز المدعي البينة ونزلا إلى الأيمان فإنها تكون يمين قطع # لا علم. # مسألة # [ أثر اختلاف الزوج والزوجة في الحوز ] # وإذا تداعى الزوجان في مال كل يدعيه فإذا صح أن المال أصله للزوجة فهو ~~لها ولا يضره حوزه له دونها وإن صح أن له فهو له ولا يضره حوزها # لماله إلا أن يصح انتقاله من ربه بوجه حق أو بينة أو إقرار وبينهما ~~الأيمان. # مسألة # [ أثر الحوز على ادعاء الملك ] # ومن دخل في نشب ضارب على نية إصلاحه فحازه وتمسك بحوزه # وادعى الملك فلما قدم الضارب طلب حقه فأنكره فشهدت الشهرة أن هذه الأموال ~~خلفها فلان على ورثته وهم هؤلاء طالبون فالأموال هي لمن في يده حتى يصح ~~بالبينة العادل خلاف ما ادعوا. # مسألة # [ أثر الادعاء على الملك ] # وإذا ادعى أحد في مال أحد نخلا محدودة أو قيعا محدودة فأحضر على # ذلك شهود شهرة من أرباب الدار فشهدوا أن هذه النخلات لفلان هذا # خلفها عليه أبوه وأنكره الحائز فإن كان الشهود عدولا جازت شهادتهم # وإلا فالمال لقابضه. # مسألة # [ قول الشيخ محمد بن عبد الله في الادعاء ] PageV11P115 عن الشيخ ms1579 محمد بن ~~عبد الله: وإذا كان المال في حوزه أحد فادعاه آخر فهو للحائز إلا أن يصح ~~بالبينة العادلة أن للمدعي فيه حقا. # مسألة # [ الوكالة في الادعاء ] # وإذا ادعى أحد في مال امرأة حقا فوكلت وكيلا يخاصم لها فوجبت # على المدعي البينة فأعجزها ورام يمين المرأة فطلب الوكيل الرفعان إلى # القاضي هل يجاب إلى ذلك أم لا؟ فإذا رضي الخصم من خصمه باليمين # فلا رفعان عليه ويبعث الحاكم ثقة يحلفها في دارها إن كانت من أهل الستر ~~فينقطع الحكم. # مسألة # [ الرجوع لليمين إذا عجزت البينات ] # ومن ادعى مزرعا يزرعه وادعى آخر أنه بينهما وكل يزرعه سنة ولم يصح ذلك ~~إلا بدعواهما قول: كلاهما مدعيان ويدعا كل منهما بالبينة على ما # يدعا فإن أعجزاها واصطلحا فسبيل ذلك وقول: مدعي البعض هو المدعي ومدعي ~~الكثر هو ذو اليد وبينهما الإليات إذا عجز البينات. # مسألة # [ أثر عدم أخذ الميراث في حينه ] # من كتاب الاهتداء: ومن وقع له ميراث ممن يرثه فلم يتوصل لحقه حتى مات ~~فطلبه وارثه بعد نزعه فعن أبي المؤثر فإنه وزع التراث مع وجوده فلم يطلب ~~حتى مات فلا شيء له وإلا فلورثته حق هالكهم وإن حازوا عليه المال وادعوه ~~ملكا في حياته فليس لورثته شيء. # مسألة # [ أثر الصك في إثبات الملك ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله: ومن بيده مال يحوزه برها فنزع وخلفه فادعى ~~فيه مدع حقا فأخرج صكا فيه بيع خيار له أو لأبيه على رب المال # وإن غرب على ورثته علم الصك إذ لم يقع منه حوزه انقضت مدة الخيار # ولم تنتقض أو كان إقرار أو بيع قطع ففي ذلك اختلاف قول: إن حوز البيع ~~والمقر حجة له والمال لورثته وقول: حوز البائع ليس بحجة والمال لمشتريه. # مسألة # [ أثر موت صاحب الصك ] # وأما ادعى بيعا أو إقرارا لمن يرثه في مال أحد هالك والمقرور له هالك # فاطلع صكا بخط كاتب فهذا صك لا عمل عليه على الأصح لأن الصكوك تبقى ~~والأموال تنتقل ولأن من الحق عليه ms1580 ماتا وماتت حجتهما هذا إذا لم ~~PageV11P116 يحز المشتري المال. # مسألة # [ أثر موت صاحب المال والمال في يد غيره ] # وإذا (...)(1) زيد من عمرو مالا ومات عمرو وباع زيد المال واطلع # أحد صكوكا في المال فيها بيع خيار لم تنتقض مدته فلا عمل هذه # الصكوك على الأصح. # مسألة # [ أثر الحوز على شهادة الشهرة ] # من كتاب منهاج العدل(2): ومن بيده مال يحوزه ويستغله فادعى أحد حصته من ~~قبل ميراث إذا المدعي أحد وارثين الهالك وأنكر الحائز وشهدت الشهرة أن ~~المال للهالك الذي يدعي هذا المال أنه وارثه يحوزه حتى أضرح # فإنهم يرجعون إلى شهادة أرباب البلد إلا أن تصح بينة عادلة تشهد له في # المال حكم له بما شهدت. # مسألة # [ عمل الإمام راشد بن سعيد في الحد من الطمع ] # عن الإمام راشد بن سعيد(3) إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد: إن # الأطماع قد اتسعت في أموال الناس وجعل كل من ادعى في مال أحد # دعوى طرح يده فيه فالوجه أن ينادي لهم في الأسواق والمحافل إن من طرح يده ~~في مال يحوزه غيره ويدعيه ملكا عوقب ولا يدعي بالبينة العادلة بل # يرجع إلى شهادة مثر في الدار حتى تنحسم مادة الطمع عن الشيخ شايق بن ~~عمرو(4) # __________ # (1) 1- طمس في الأصل ولعلها: إذا أخذ زيد. # (2) 2- كتاب منهاج العدل: بعد البحث فيما لدي من كتب ومراجع لم أعثر على هذا # الكتاب ولا على مؤلفه، والله أعلم. وقال لي بعض طلبة العلم أنه ~~للورجلاني. # (3) # 1- الإمام راشد بن سعيد: هو راشد بن سعيد بن راشد الغافري حاصر حصن العقير # ومعه أهل بهلا وأذكي ونزوى والظاهرة وبنو غافر وبنو ريام وداروا به فلا ~~يخرج منه # أحد ولا أحد يدخل حتى فرغ ما معهم، وطلبوا الصلح فصالحهم على هدم الحصن # فهدموه، انظر كشف الغمة ص389 رقم 518 ولعله الإمام راشد بن سعيد # اليحمدي النزوي بعدما توفي الإمام الخليل بن شاذان عقد المسلمون الإمامة ~~لراشد بن # سعيد اليحمدي الخروضي النزوي 425ه. والله أعلم. # (4) 2- شائق بن عمرو: لم أعثر له ms1581 على ترجمة. PageV11P117 # : من قضى آخر مالا من أمواله بحق عليه معلوم أو مجهول فحازه المقضي حتى ~~الحد والمقضى له عالم فلم يغير بعد أن وري المقضي في سربه # فإذا قضاه ماله في صحته ثبت ولا خيار لورثته وأما في وصيه فالخيار لورثته # بين تسليم المال أو ثمنه فإن أعلم الحق فكما أقر وإن أبهمه قومه أهل العدل # وأما إن قال: ليس هو يوفي فلا خيار للورثة. # مسألة # [ أثر حوز المقضى له ] # وأما حوز المقضى للمال ومنعه في حياته فإذا مات فالمال للمقضي # وللمقر له وليس حوزه يثبته للورثة وقيل: غير هذا وهذا هو الأصح. # مسألة # [ أثر الإقرار في الحوز ] # ومن أقر بماله لشبله ولم يحرزه الشبل وإنما هو في حوز أبيه برها حتى # نزع وأودع رجمه أعني الشبل طلب وارثه المال واحتج ورثة الحد أنكم # علمتم بالإقرار فلم تقبض المال ولم يقبضه أبوكم في حياته ففي ذلك # اختلاف والأصح أن كلام المقر ليس بحجة. # مسألة # [ أثر الإقرار وموت المقر له ] # ومن أقر لأحد بشيء من ماله فمات المقرور له وقد علم الإقرار فلم # يطلب إلى أن مات فقول ليس لورثته مطلب لما لم يطلبه أبوهم وقول: لهم # ذلك والأصح أن كلام المقر ليس بحجة على المقر له ولا على ورثته. # مسألة # [ في اختلاف المتبايعين ] # عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: ومن ساوم أحدا على شراء مال # بثمن معلوم وسلم الثمن بلا صفقة وحاز المشتري المال برها ثم ادعى البائع ~~عدم الصفقة فعلى المشتري البينة أنه أوجد على رب المال الإلية ما ساومه # ولم يوجبه ماله. # مسألة # [ صور من اختلاف المتبايعين ] # ومن بيده مال خيار يحوزه ويمنعه ثم قال له رب المال: إني أبايعك أصل هذا ~~المال بكذا فأنفذه الثمن ولم تكن بينهما واجبة بيع حاز المال تناكرا بعد ~~ذلك فإذا لم تكن عند رب المال بينة أن المشتري ما يحوز هذا المال إلا ~~بالبيع الخيار فالقول قول من بيده المال أنه اشتراه قطعا. # مسألة # [ المطالبة بالمؤجل بعد موت ms1582 الزوج والزوجة ] PageV11P118 عن الشيخ محمد ~~بن عبد الله: وإذا ماتت المرأة ولها على زوجها مهر # في صك فلم يطلبه ورثتها حتى مات الزوج فطلبوه من وارثه ففي ذلك اختلاف ~~قول لهم مهر أمهم إذا صح الحق وإن لم يصح أداؤه وقول: لا # حجة لهم بعد موت الزوج ولو صح الحق حتى يصح أن الحق باق على # الزوج إلى نزعه. # مسألة # [ صور من التناسخ في الفرائض ] # وإذا مات من له الحق ووارث وارثه ومن عليه الحق ووارثه ووارث وارثه # ولم يطلبوه أو إرث الميت الأول الحق فقول: لا حجة لهم وقول: لهم إذا # تتابع موتهم وتقارب وقول: للوارث الثاني حجته وليس للثالث حجة ولا # لمن بعده. # مسألة # [ حكم الوكالة بعد موت الموكل ] # وإذا جعل أحد وكيلا في عمل شيء فمات الجاعل قبل أن ينفذ الوكيل الفعل لم ~~يكن للوكيل إنفاذ ما جعل فيه وكيلا لأن الأمر والوكالة يبطلان # بعد موت الآمر والموكل فإن فعلا بعد ذلك ضمنا ما أتلفاه من المال بعد ~~علمهما بموت الآمر والموكل فإن اعترف الموكل أو الآمر بشيء مع المأمور # لزيد أو للفقراء جاز تسليمه لمن اعترف له به في حياة الآمر والموكل بعد # موته فيما بينه وبين الله وعليهما الضمان في الحكم إلا أن تقوم لهما # بذلك بينة. # مسألة # [ أثر رجوع الموكل بعد إمضاء ما وكل به ] # وإن رجع الآمر والموكل فيما دفعاه بعد إمضاء الفعل فلا رجعة لهما ولا ~~ضمان على المأمور والموكل وكذلك إن ضاع منها وليس عليهما تعريف # الأمر بضياع ما صار إليهما وجوبا ويستحب لهما ذلك ليخرج مما لزمه # وعليه هو أن يتعرف صحة ما وجب عليه حتى يتيقن على براءة ذمته. # مسألة # [ التهاون في الحفظ يوجب الضمان ] # وإذا أمر أحد بتسليم حق لأحد أو وكيله فتعمد لإتلاف ذلك أو قصر في حفظه ~~ضمنا وكان عليهما رد ما أخذاه لمن أخذاه منه ولا بون بين أن # يعترف عندهما أنه ماله ويتطوع به على المأمور له أو يقضيه في دين عليه. # مسألة # [ أثر ms1583 الوكالة والوصية لما بعد الموت ] PageV11P119 وإن جعل الموكل ~~للموكل وكيلا له في الحياة ووصيه بعد الوفاة في إنفاذ حق سماه له لزيد فله ~~إنفاذه في حياته وبعد وفاته لأن الآمر له التصرف في # ماله في حياته وليس له ذلك بعد موته إلا في دين يقر به أو وصية. # مسألة # [ ضمان تنفيذ الوصية ] # وإن ضمن أتوصي(1) شيئا من مال الميت أنفذه فيما أنفذ فيه مال الميت دينا ~~أو عينا ولا بون فيما يلزم ضمانه من مال الآمر في الحياة وبعد الوفاة # وصار من جملة ما جعله الهالك من ماله الذي وجد في وصاياه ودينه. # مسألة # [ مخالفة الأمانة ] # ومن دفع لآخر ورقا ليدفعها لزيد فدفع المأمور قروضا ورغب في ذلك المأمور ~~له أو لم يرغب فإن قبض ذلك منه فهو للآمر في يد المأمور ومخالفته # له مخرجة له من حكم المأمور به. # مسألة # [ أثر تعدي الوكيل ما وكل به ] # ومن وكل وكيلا في شراء شيء فرسم له فتعداه إلى غيره لم يلزم الأمر فعله ~~لمخالفته له إلا أن يجيز له فعله وإن أمره بفعل معصية فلا يجوز له امتثال ~~أمره وليس للآمر أن يأمر بذلك. # مسألة # [ من صور البيع ] # يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع إلى عروة ابن عبد الله ~~البارقي دينار أو أمره # أن يشتري له ضحية فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار وجاء إليه بشاة ~~ودينار فأجاز - صلى الله عليه وسلم - فعله وأمره بتفريق الدينار على ~~الفقراء وللموكل الآمر أن يمنع من وكله أو أمره بإنفاذها أمره بإنفاذه قبل ~~المخالفة وقبل إيقاع الفعل المأمور بفعله وبعد المخالفة(2). # مسألة # [ تنفيذ الوصايا ] # وأجمعوا أن للوصي أن ينفذ الوصايا من ماله أو يقترض من مال غيره أن يأخذ ~~بدله من الميت مما هو مسلط عليه فيما يبنه وبين الله وليس ذلك في # حكم الظاهر لأنه بعد سقوط الدين والوصايا عن الهالك. # مسألة # __________ # (1) 1- الأصح: وإن ضمن الوصي شيئا... # (2) 1- انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص100 رقم 39. قال أخرجه البخاري وأورد ms1584 # الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام، ورواه الخمسة إلا النسائي. PageV11P120 # [ الشراء الصحيح ] # وإذا وكل زيد عمرو في شراء عبد فوافق عبدا في يد وكيل موكله # فالشراء باطل لأن عرف الناس وعادتهم لا يأمر بشراء ما ملكوه وهذا # الموكل اشتراه مال الموكل بماله. # مسألة # [ صور من البيع الفاسد ] # ومن وكل في عبد فاشترى له عبدا من أعيان ملك الوكيل لم يجز علم الوكيل ~~ذلك أو جهله لأن الشراء والبيع لا يصحان إلا من متتابعين فالوكيل هذا اشترى ~~من غير بائع ومن وكل في شراء عبد فاشترى له الوكيل إياه أو ابنه أو أخاه أو ~~من يناسبه عتق من مال الوكيل في رأي معاوية عزان بن الصقر(1) علم أو جهل نسبهم. # مسألة # [ صور من البيع الفاسد ] # عن الشيخ محمد بن جعفر: من اشترى من يعتق على موكله إذا ملكه متعمدا عتق ~~من مال الموكل ولا ضمان على الوكيل وقال بعض الفقهاء: لا ضمان على الوكيل ~~في حالتي العمد والخطأ لأن عقد الشراء دخل في ملك الآمر ولم يتعلق للوكيل ~~في العقد حق لأن نفس العقد يوجب إخراجه من # ملك البائع إلى ملك الآمر. # مسألة # [ صور من البيع ] # ومن وكل أحدا في شراء شيء ولم يدفع له الثمن كان للوكيل منع # الموكل من قبض البيع حتى يوفيه الثمن فإن توى في يد الوكيل كان حكمه حكم ~~الرهن دون حكم المبيع إذا توى في يد البائع. # مسألة # [ تصرف الوكيل في مال الموكل ] # ومن وكل وكيلا في شراء قينة بألف درهم فاشترى جارية بألفين وبعث بها ~~فباشرها وأولدها فاختلفا في الثمن فإن القول للوكيل مع يمينه إذا لم # يكن حين بعثها إليه قال للرسول: قل له هي الجارية التي أمرتني بها ويكون # على إلا مر ثمن الأولاد وعقرها وله رد الجارية ويثبت الأولاد من أبيهم. # مسألة # [ الوكالة المحددة ] # وإذا وكله أن يشتري جرابا من تمر السر وهما في صحار فاشترى له واستأجر ~~على حمله إليه فإن الكراء لا يلزم الآمر حكما لأنه وكله ms1585 في الشراء # __________ # (1) 1- معاوية عزان الصقر: والصحيح أبو معاوية عزان بن الصقر النزوي ~~العقري. PageV11P121 # لا في الحمل والنظر يوجب الضمان على المأمور إن توى والكراء على الآمر # ولو أني والتوى. # مسألة # [ من صور الوكالة ] # ومن وكل وكيلا في شراء مال إلى أجل فاشتراه إلى الأجل فنزع الوكيل لم يحل ~~الثمن على الموكل والحق على الموكل إلى أجله ولرب الحق أخذ # حقه من تركة الوكيل لأنه حل استيفاءه بموته وليس لورثة الوكيل أخذ الحق ~~من الموكل قبل محله ومن وكل وكيلا في شراء شيء ودفع إليه الثمن # فاشترى له ما أمره بشرائه فبعث به إليه وصرف الثمن في حاجته ثم نفذ ثمن ~~الشراء من ماله جاز له ذلك لأن الشراء وقع على الوكالة والثمن بالثمن. # مسألة # [ صور من تصرف الوكيل الفاسد ] # ومن وكل وكيلا في شراء شيء بهذه الدراهم فأنفقها الوكيل # في مصالحه ثم اشترى له ما أمره بشرائه بثمن من عنده فلا يلزم ذلك الأمر ~~ما اشترى له وصار الوكيل ضامنا للثمن متبرعا بما اشتراه من غير وكالة كمن # تدران بتصدق بمعلوم فتوي فليس عليه بدله ومثله الوكالة ومن وكل في # شراء شيء فدفع للوكيل دراهم واشترى بدنانير لم يلزم الأمر لمخالفته له ~~وانتقاله عما رسمه له. # مسألة # [ صور من الوكالة ] # ومن وكل في شراء شيء مثل عبد بثمن مسمى وسمى له الجنس ووكله آخر في شراء ~~عبد على تلك الصفة فاشتراه وسما به لأحدهما فله القول مع # يمينه لأن ليس في شرائه لأحدهما إبطال حق الآخر والنية للوكيل. # مسألة # [ صور من الوكالة ] # ومن وكل في شراء نصف عبد معين ثم وكله آخر في مثل ذلك فاشتراه في النصف ~~الأول للأول والنصف الثاني للثاني ولا شيء للوكيل لأن # الوكالتين قد صحتا. # مسألة # [ متى يضمن الوكيل ] # ومن دفع لوكيل مالا يشتري له به غلاما فهلك المال بعد الشراء ضمن الوكيل ~~بإجماع ويكون البيع له لمخالفة من وكله وكان له أن يعقد البيع على الثمن ~~الذي أمر بالشراء به. # مسألة # [ صور من ms1586 الوكالة ] # ومن وكل في شراء شيء ولم يدفع للوكيل الثمن فاشترى له كما PageV11P122 ~~أمره كان الثمن على الوكيل للبائع دون الموكل وللوكيل أخذه من # من وكله. # مسألة # [ صور من الوكالة ] # ومن وكل في شراء شيء فاشتراه فأرى به عيبا قبل قبضه كان الخيار للموكل ~~فإن قبله ألزمه الثمن وإن يكن العيب مما يستهلكه فلا يلزمه وهو # على الوكيل ولو وكله في دراهم يتصدق بها عنه فتصدق بدراهم من قبل # نفسه ضمن ما قبض ولا يتصدق إلا بوكالة ثابتة لأن الوكالة الأولى في عين ~~فلما زالت بتصرفه للدراهم قبل أن يتصدق بطلت الوكالة. # مسألة # [ تعدي الوكيل وضمانه ] # وإذا قبض الوكيل الثمن قبل الشراء فاشترى به ثم توي الشراء فلا ضمان عليه ~~إذ هو أمين وإن اشترى فتوى الشراء ثم قبض الثمن من بعد ضمنه وإذا تعدى ~~الوكيل أمر من وكله أخرجه تعديه من الوكالة وصار ضامنا. # مسألة # [ الوكالة في الصرف ] # ومن وكل وكيلا في صرف دنانير فصرفها واشترط الخيار لنفسه أو لمن وكله بطل ~~الصرف من قبل الخيار لأن الصرف يوجب التغاضي فورا لقوله # - صلى الله عليه وسلم -: «إلا ها وها»(1) والخيار يوجب التراخي في ~~التسليم ومن وكل في بيع شيء ولم يشترط النقد ولا النسيئة فباعه بدراهم ~~ودنانير بنقد جائز ذلك # وإن باعه بنسيئة بدراهم أو دنانير ففيه اختلاف فبعض ضمنه الثمن. # مسألة # [ وكالة القبض من المفلس ] # ومن وكل في مطالبة حق فأحاله المديون على آخر فاحتصر المحال عليه وأفلس ~~فالوكالة ثابتة ويرجع الوكيل على المحيل بحق من وكله لأنه لم # يوكله في إزاحة حقه ونلقه وإنما وكله في القبض فقط. # مسألة # [ الوكالة في الرهن ] # __________ # (1) 1- حديث الربا وتحريمه معروف لدى العامة والخاصة، وهذه العبارة جزء ~~من حديث عمر # بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«الذهب بالورق ربا، إلا # هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ ~~والترمذي # وأبو داود والنسائي. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه ms1587 ~~وسلم - 1/544. PageV11P123 # ومن وكل في رهن شيء بدراهم مسماة فرهنه عند نفسه ودفع الدراهم # للآمر وأبهم عليه الأمر فإن الشيء لا يكون رهنا وتكون الدراهم عليه قرضا ~~لأن قوله له: ارهن شيء ارتهانا من غيره لأنه نكرة والوكيل معرفة والمعرفة # لا تدخل تحت النكرة. # مسألة # [ بطلان تصرف الوكيل ] # ومن وكل في رهن شيء فرهنه الوكيل مع وكيله ثم افتكه له يكن # للوكيل أن يرهنه من قبل أن الموكل لما رهنه بطل تصرف الموكل فيه بحق ~~المرتهن بطل أيضا تصرف من يتصرف عن أمره. # مسألة # [ الوكالة في القبض ] # ومن وكل في تقاضي دين فقول: ليس له القبض لأنه وكل في التقاضي فقط حتى ~~يوكله في التقاضي والقبض وقول: إن التقاضي يوجب القبض # وهو الأصح لأن من كان له حق الطلب كان له حق القبض. # مسألة # [ الوكالة في البيع ] # واختلفوا في الوكيل إذا وكل في بيع شيء فقول: ليس له أن يصارف بالثمن ~~وإنما له قبضه فقط لأن المصارفة بيعة ثابتة ولم يؤذن له بها وقول: له # أن يعتاض ما هو ثمن لأنه هو الخصم في الحق. # مسألة # [ حكم توكيل أهل الذمة ] # ولا يجوز لمتحنف توكيل ذي ذمة فيما يدين به مما لا يحل في دين # المتحنفين ولا يحل ولو وكل رجلان رجل في سلف فأسلف لهما وخلط الدراهم مع ~~التسليم فبعض ضمنه لتعديه خلط المال بلا أمر وصيرورة مالهما # غير معلوم قبل السلف ومميز من مال صاحبه وقول: لا يضمن. # مسألة # [ أثر ارتداد الوكيل ] # ومن وكل وكيلا فارتد الوكيل والحق بدار الحرب أو مسه مس ثم رد عليه عقله ~~أو تحنف المرتد فهو على وكالته لأن الوكالة إباحة للوكيل فيما # أذن فيه وذهاب عقله لا يمنعه من استعمال ما أبيح له وإذا قال قد وكلتك في ~~قليل أو كثير فإنه يكون وكيلا في الحفظ فقط. # مسألة # [ صورة من الوكالة المحددة ] # وإذا وكل في قبض شيء غدا فليس له قبضه في غير ما حد له ولو وكله # في قبض شيء بمحضر أحد ms1588 فليس له قبضه إلا بمحضره. وإذا وكل رجلين ~~PageV11P124 في دفع هبة فدفعها جاز وإذا وكل الوكيل وكيلا في دفع ما أمر ~~بدفعه فدفعه وكل الوكيل جاز ولو لم يكن بأمر من وكله. # مسألة # [ الوكالة في دفع الصدقة ] # ومن تصدق على أحد بصدقة ووكل وكيلا بدفعها فضرب المتصدق # مرتا وجاز صفصفا وجاوز بما فأبى الوكيل دفع المأمور بدفعه فإذا صح ذلك ~~جبره الحاكم على الدفع من قبل أن المتصدق عليه قد ثبت له حق في قبض ذلك من ~~الوكيل. # مسألة # [ الوكالة في قبض الهبة ] # وإذا وكل الموهوب له في قبض الهبة وكيلين فقبض أحدهما لم يجز وإذا وكل ~~الواهب وكيلان يرجع في الهبة لم يكن للوكيل أن يوكل سواه من # قبل أن ذلك يقتضي المخاصمة ليس له توكيل سواه باتفاق. # مسألة # [ الوكالة في الرهن ] # ومن وكل في رهن شيء فقال للمرتهن: ارتهن مني هذا لزيد فالوكيل خصم فيه ~~وإن قال له: ارتهن هذا بكذا من فلان فلا تتعلق به خصومة إذ # هو رسوله ومن وكل وكيلين فقبض حق فقبضه أحدهما فتوى ضمنه # القابض له وكل شيء جعله فيه أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بفعله # دون صاحبه. # مسألة # [ أثر موت الموكل ] # ومن وكل في حق فمات الموكل بطلت الوكالة لانتقال المالك إلى ورثته ولو ~~وكله في قبض عبد وديعة له عند أحد فجنى على العبد جناية قبل قبض الوكيل ~~فأخذ المستودع إرشها أو قتل العبد خطأ فأخذ المستودع قيمته لم # يكن للوكيل قبض قيمة الإرش(1) كله وإنما قبض العبد نفسه. # النهج الرابع و الثلاثون # في البيوع # و أحكام ذلك # النهج الرابع والثلاثون # في البيوع(2) و أحكام ذلك # مسألة # [ صور من البيع الجائز وغير الجائز ] # __________ # (1) 1- الإرش: دية الجراحات، والجمع أروش وأراش. انظر طلبة الطلبة في ~~الاصطلاحات # الفقهية ص135. # (2) 1- البيع: مصدر بعت، يقال: باع يبيع بمعنى ملك، وبمعنى اشترى والبيع ~~مطلق المبادلة. # واصطلاحا: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه # غير ذهب ولا فضة، معين غير العين ms1589 فيه. انظر المعاملات المالية باب البيع. PageV11P125 # عن أبي علي رحمه الله: ومن اشترى قيعة واشترط شربها من ركية # معروفة أن ذلك لا يجوز لأنه مجهول وينتقض البيع إلا أن يوقع البيع على # جزء من الركية وقيل: ولو شرط جزءا من الركية معروفا لم يكن له شيء # من الخب والمصب ولا دوائر الركية وما أحاطها وله ربع الخب. # مسألة # [ أثر الجهالة في البيع ] # وإذا جهل البائع والمشتري بغرر الركية ومنزعها وقربها أوعى تدخل فيه ~~الجهالة من أمرها فلا يثبت البيع إن نقضاه أو أحدهما انتقض وإن أتماه تم. # مسألة # [ أثر انتفاء الجهالة على صحة البيع ] # وإذا باع أحد أرضا معروفة بشربها من الماء فذلك أيضا مجهول # ولا يجوز بيع المجهول لأن في الصدقات إلا أن يسمي الشرب من نهر # معروف من يوم معروف أو ليلة معروفة أو ربع أو ما كان من الأجزاء. # مسألة # [ أثر السقي على بيع النخل ] # عن الشيخ محمد بن علي (...)(1) من اشترى عشرين نخلة بشربها من # الماء من نهر كذا على مساقات أرباب الدار فهذا البيع منتقض إلا أن يحد # الماء ويعرفه قال الناظر إلا أن يكون شرب هذه النخل وأموال أرباب الدار ~~مساقات ليس على الآثار. # مسألة # [ البيع مع الشرط ] # عن أبي عبد الله محمد بن أحمد: إن من باع مالا على شرط ثم رجع أحدهما ~~فالغلة لمشتريه لأنه داخل بسبب وإذا اتفق البائع والمشتري على أنه # إن أحضر الثمن إلى يوم كذا وإلا فلا بيع بينهما وكذلك العامل بالأجر # فقيل: إن هذا شرط ثابت وبيع تام وقيل : الشرط باطل والبيع منتقض # والأصح الإتمام. # مسألة # [ رأي هاشم ومسبح ] # عن هاشم ومسبح: إن من اشترى أرضا واشترط الشروي ثم فسلها المشتري فأدرك ~~وقد نما ثمنها فقالا: على البائع شروي الأرض لربها # وعلى المدرك أن يرد ثمن ما عمر الرجل فيها وإن قدر على إخراج ما # غرسه فيها أخرجه. # مسألة # [ صور من بيع وشراء النخل ] # ومن باع قيعا بالشرى فغرسها المشتري فصارت نخلا فإنما يعطيه البائع # __________ # (1) 1- طمس ms1590 في الأصل ولعلها: رحمه الله. PageV11P126 # قيعا كقيعه وعلى أخذ القيع ثمن النخل بالأراضي وله الغلة على من استغلها ~~وليس لمن انتزعت القيع من يده على من باع غلة وقيل: لا رد على المشتري ~~للغلة لأنه استغل بسبب. # مسألة # [ من صور البيع ] # ومن اشترى عبدا صبيا بماية درهم واشترط الشروي على البائع إذا أدرك فيه ~~فأدرك وقد بلغ ثمنه ألف درهم فعن أبي الوليد : يرجع عليه بشروا يوم # أخذ من يده. # مسألة # [ شراء العبيد ] # ومن اشترى عبدا بثلاثمائة درهم فإن أوفاه بمائة بعير ابن مخاض(1) ثم رد ~~العبد بعيب وقد صار البعير ثنيا قال: يرد عليه ثمن البعير وهو مائة درهم # وإلا البعير وإلا بد له. # مسألة # [ بيع المال المشترك ] # ومن باع مالا مشتركا وشرط الشروي فإن علم مشتريه أن في هذا المال حصة ~~لسوى البائع فلا أرى عليه شروي ولا خلاصا وليس عليه رد الثمن # وإن ادعى البائع وكالة من أرباب الحصص شركائه فعليه الشروي. # مسألة # [ من صور البيع ] # ومن اشترى مالا فأدرك فيه فعلى البائع الخلاص فإن تعذر عليه الخلاص رد ~~الثمن وضمن بالخلاص أو لم يضمن وأما الشروي فلا يجب إلا بالشرط # من المشتري على البائع. # مسألة # [ شراء مما يكال أو يوزن ] # ومن اشترى مما يكال أو يوزن بكيل مسمى ورأياه ثم بدا لهما أو # لأحدهما بعد إن كال منه شيئا فإن كانا حدا ما تبايعا عليه جاز البيع وإن # تبايعا على مجهول عرفا سعره تم وإن احتجا بالجهالة من أصله أنهما جهلا # قدره فهو بيع ضعيف وإن كان المشتري لم يره ورآه البائع ثم بدا للمشتري # فله الرجوع وأما قول البائع : إن بايعتك ما لم تنصرف فلا حجة له إذا # أرضيه المشتري. # مسألة # [ صور من البيع والشراء ] # عن أبي الحواري: إن للبائع ما للمشتري من النقض وقال أبو المؤثر: إذا ~~اكتال المشتري شيئا فقبضه ثبت عليه وما لم يقبضه ويكله فلا يثبت عليه # عن ابن جعفر: ومن نظر طعاما لم يعرف جملته فاشترى كل جري منه # __________ ms1591 # (1) 1- ابن مخاض وبنت مخاض: سميت به لأن أمها تكون مخاضا، أي حاملة بأخرى. PageV11P127 # بكذا ثم بدا للمتبايعين الغير ثبت عليهما جري واحد وقيل: لا يثبت شيء # وإن قال: اشتريت منك جريا من هذا الحب ثبت وله جري وقيل: يثبت # لأنه لا يعرف ذلك الجري من جملة الحب وهو مجهول ومن باع مكوك # حب على حساب الجري بعشرة دراهم إلى أجل من حب معروف ثبت # ذلك وقيل: لا يثبت حتى يسمي للدراهم شيئا معروفا. # مسألة # [ صور من الشراء ] # ومن اشترى تمرا أو حبا مصبوبا عزب عليه علم كيله أو ورثه فاشترى منه ~~أجربة معروفة جاز البيع وإن اشترى على حساب الجري بكذا ولم يتبايعا # على شيء مسمى كذا من الأجرية فلهما النقض. # مسألة # [ صور من الشراء والبيع ] # عن محمد بن المسبح: ومن باع في صبه على مكوكين بدرهم والجري بخمسة دراهم ~~ووقفا على الصبة فهذا ثابت إذا رأياه وعرفاه وإن قال: # اشتريت منك هذه الصبة على مكوك بدرهم فلا يثبت إلا المكوك وقيل # يثبت الكل إلا أن يخرج في الصبة خلاف ما ظهر أفضل أو أشر. # مسألة # [ شراء القطن ] # ومن اشترى كيس قطن على وزن كذا بدراهم فليس لأحدهما رجعة إلا أن يخرج ~~الأسفل خلاف الأعلى وهو الأصح رأي أبي المؤثر وأبي علي. # مسألة # [ نقض البيع بالغش ] # وإذا علم البائع بغش سلعة ورام نقض البيع فله ذلك لأنه ينوب مما صنع # وإن خرج أسفل المباع أفضل من أعلاه فليس للمشتري غيره لعله المشتري # لا غير له. # مسألة # [ ظهور الغش في البيع ] # وإذا ظهر أسفل المباع أفضل من الأعلى فأراد المشتري نقضه ذلك ولو رضي ~~البائع وكذلك إن خرج أسفل رديئا ورضيه المشتري وأراد البايع # نقضه فله ذلك. ومن الضياء(1): ومن باع شيئا معلوما واستثنى منه مجهولا # بطل البيع. # مسألة # [ صور من نقض البيع ] # ومن باع مالا فاستغله المشتري وعمره ثم ادعى البائع الجهالة له فيه ورام ~~النقض فله ذلك ولا شيء له في الغلة وللمشتري عليه ثمن العمار. # مسألة # [ أثر دعوة ms1592 الجهالة ] # __________ # (1) 1- كتاب الضياء: لمسلمة العوتيبي، وقد طبع على حساب وزارة الأوقاف. PageV11P128 # ومن باع أرضا في حوزه ثم ادعى الجهالة فيها فله حجته حتى أنه باع ما عرف. # مسألة # [ متى يقبل ادعاء الجهالة ] # عن محمد بن موسى: إن البائع إذا زرع الأرض لم يقبل قوله في # الجهالة وكذلك إذا اشتراها عاملها أو قد زرعها وادعى الجهالة فيها لم # يقبل قوله فيها وليس في هاتين المسألتين اختلاف وأما المشتري فمقبول # قوله في الجهالة. # مسألة # [ صور من ادعاء الجهالة ] # ومن اشترى مالا فغرسه وزرعه واستغله وادعى البائع فيه الجهالة فله # القول في المعرفة ما لم يقر بمعرفته ولم أسمع أن أحدا ألزمه البينة على عود # عواه قال أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر(1): إن للمشتري ما غرم # وعليه رد ما استغل. # مسألة # [ صور من نقض البيع ] # عن بعض العلماء إذا لم يكن البيع فاسدا ولا مغصوبا فمن ضمن المال بسبب ~~بيع فله غلته وقيل: من نقض البيع من المتبايعين فعليه رد الغلة # وهو الأرجح. # مسألة # [ حكم اشتراء الشيء الغائب المعروف لديه ] # ومن اشترى ما غاب عنه وقد كان به عارفا قبل إيقاع صفقة البيع فكرهه # لما رآه ففي ذلك اختلاف قول : ما لم يتغير عن حاله ثبت عليه وقول: إن ~~الخيار للمشتري ولا خيار للبائع وأما موسى فقال : كلاهما بالخيار. # مسألة # [ صور من البيع والشراء ] # وإذا اتفق البائع والمشتري على إحضار الدراهم يوم كذا وإلا فلا بيع ~~بينهما ففي ذلك اختلاف والضارب إذا كتب لبعض أقاربه في بيع ماله # فباعه وأخذ ثمنه فقدم الضارب وأنكر الأمر والطرس فأخذ ماله من المشتري ~~وقد وزع المشتري المال واستغل الباسقات برها فعليه في ظاهر الحكم ما # تناول من غلة المال وعليه إجارة الأرض للزرع وله زرعه إذ هو غير غاصب. # مسألة # [ حكم شراء المغصوب ] # ومن اشترى مغصوبا أو شراء فاسدا وغرب عليه علم أصله وقد استغله # ثم أدرك فيه فقيل: إنه يرده بعينه ولا شيء عليه في الغلة وهي بالضمان # __________ # (1) 1- محمد بن ms1593 سعيد بن أبي بكر: لم أعثر له على ترجمة. PageV11P129 # وقيل: يلزمه رد الغلة ويرجع المشتري بها على البائع وقيل: لا يرجع على # البائع بالغلة لأنه إنما أتلف الأصل. # مسألة # [ غلة البيع الفاسد لمن ] # ومن اشترى مالا فعمره واستغله ثم إن البائع نقض البيع بعلة الجهالة # فليس له من الغلة شيء وللمشتري ثمن عمارته وقال أبو الحواري: البيع # الفاسد كالبيع المنتقض غلته للمشتري بالضمان. # مسألة # [ حكم البيع مع الشرط ] # ومن باع مالا واشترط على مشتريه أن لا يبيعه على أحد فالبيع تام والشرط ~~باطل وقيل: البيع منتقض وقيل: إن اشترط عليه أن لا يبيعه من # أحد معروف فالبيع منتقض وإن كان شرط مجملا فالبيع تام وقال بعض # الفقهاء: ما لم يشترطوا باطلا فالبيع والشرط تامان والمسلمون على # شروطهم ومن أعطى أحدا أعطية فاشترط عليه أن لا يبيعها فأجرها ثم # رجع المعطي فله الرجعة وكذلك لو باع لبنته فاشترط ما كلتها فسد البيع ~~والشرط المجهول. # مسألة # [ بيع المجهول ] # ومن باع دارا واشترط سكنها حياته فسد البيع قال ومن باع شيئا # معلوما واستثنى شيئا مجهولا لم يجز البيع كذلك لو باع معلوما واستثنى ~~معلوما بطل البيع لمن باع صرة معلومة واستثنى منها كيلا معلوما فهذا لا يجوز. # مسألة # [ وأراد استثناء ] # ومن باع شيئا جزافا أي وأراد استثناء واستثنى جزء منه جاز البيع ~~والمستثنى معلومان كذلك الأرض والنخل والدار ونحو ذلك كما لو باعه # أرضا سوى حفر بئر منها أو عشرة أذرع لم يجز البيع لأن المستثنى غير # معلوم موضعه ومن اشترى شيئا وافى بلا كيل ولا وزن جاز بإجماع وإن قال ~~لربها: قد أخذتها منك بكذا كذا فقرا على ما زاد لي وما نقص فعلي هذا # غير جائز لأنه ضرب من القمار والمخاطرة المنهي عنها. # مسألة # [ الشراء على الثقة ] # عن الشيخ أبي الحسن البساني: ومن اشتري جري حب من أحد فقال # له البائع هذا الأنا فيه كما بايعتك كيله فصدقه وقبله فهذا غير ثابت حتى ~~PageV11P130 يكيله له ويقول: إنه كاله فيصدقه ولا يبري ms1594 البائع من الحق لأن ~~ليس له أن يعطيه جزافا عن كيل ومن باع لآخر شيئا ولم يقل البائع للمشتري قد ~~صار لك ولا قال المشتري قد رضيته بكذا ثم قبض ما اشتراه وقبض البائع الثمن ~~وافترقا ثم رجع أحدهما فإذا وقعت المراجعة والقبول فلا رجعة لأحدهما # وأما على ما سبق في المسألة ففي جواز الرجعة لهما اختلاف والأصح # بالواجبة والقبول. # مسألة # [ صور من البيع ] # وإذا سأل البائع المشتري من كم الحب فأخبره الثمن فقال له: ادفع إلى فلان ~~بدرهم فدفع له أنه لا يلزمه الدرهم وإنما يلزمه مثلما أخذ أو ثمنه يوم # أتلفه لأنه لم يبايعه وهذا في الحكم. # مسألة # [ البيع إلى أجل ] # عن أبي الحسن: من قال للبائع إني أريد أخذ منك حبا إلى كذا فادفع # إلى رسولي فلان ما طلب حتى ألقاك ونتفق على السعر فأتاه الرسول فأخذ # شيئا فشيئا فاتقيا فأخبره الرسول أنه قبض كذا وهو عليك بكذا إلى شهر # كذا فأنعم ورضي فإن كان اعتقاد البائع عند التسليم على ذلك جاز. # مسألة # [ البيع على المرابحة ] # ومن رام شراء شيء مرابحة نسيئة فقال: علي كم الثمن فقال: له إني # بعت على سواك كذا قال: إذا أخذت منك فعلى فإذا جاءك رسولي فسلم # إليه ما طلب فجاءه رسوله فأخذه فأخبره أن رسولك أخذ كذا فاتفقا في # وقتها على الثمن فإن كان البائع لما كان الحب قال للرسول قل له أن الحب ~~علي كذا فأخبره فقبله جاز. # مسألة # [ صور البيع الصحيح ] # وأما البيع صحيح أن يحضر البائع والمشتري ويتفقا على المتاع ويصحا صفقة ~~بيع علي نقدا ونسيئة ويكتاله المشتري أو يزنه ويقبضه ويحله أو # يبعث إليه رسوله. # مسألة # [ حكم الاقتضاء عروض بدل دراهم ] # وإذا تبايع المتبايعان على دراهم نسيئة فلما حل الأجل اقتضى منه عروضا ~~بدراهمه فقد أجازوا ذلك. # مسألة # [ الشراء لموعد الحصاد ] # ومن قدم أحدا دراهم على حصاد زرعه الدرهم بكذا فإن تتامما تم وإتمامه عند ~~حضور حصاد ثمرته تم. # مسألة PageV11P131 [ صور من البيع المختلف عليه ] # ومن ساوم ms1595 على شراء شيء فلم ينفقا فبعد مدة جاء المشتري فأخبر # البائع إني غرمت علي الشراء كما رسمت أو بالعكس فأنعم له فقال: # وجهه إلي وإذا جاءك رسولي سلمه له ولم يصير بيعا في وقتها ذلك # فهذان قد قصرا في اللفظ فإن تراضيا وقد قبض المشتري على ذلك جاز # وإن نقضاه انتقض. # مسألة # [ صور من البيع ] # عن الشيخ أبي محمد الحواري بن غسان(1): ومن باع متاعا وقبضه # المشتري فباعه ثم صح فساد البيع معهما فأحلا بعضهما بعضا فإن كان # البيع منتقضا فليس هو بمحظور ولا ربا أجزاهما الحل وإن دخل في بيع # الربا أراد البيع وأخذ كل واحد رأس ماله وإن أعطى البائع المشتري عناه # وأخذ هو ثمن المتاع جاز له كان أصل البيع حراما أو فاسدا من جهة # النقض أجزأ بهما ذلك. # مسألة # [ بيع الحوت ] # عن أبي الحسن: وبائع الحوت كل حوته بكذا نقدا أو نسيئة فأتاه آت فقال له: ~~أعطني حوتة فأعطاه لظنه مشتر فلما طلب الثمن فقال: إنما # سألتك العطاء لا البيع فإن لم يفترقا على ثمن معلوم فعليه رد الحوتة أو ~~ثمنها وسيان بين قوله بالعين أو أعطني والقول للغارم في الثمن مع يمينه وإن أتى # بحوتة وادعى أنها كالتي أخذ قبل قوله إن حلف. # مسألة # [ بيع أموال الموتى ] # ومن باع متاعه في سوق من يزيد فقال مسعدة بن تميم وأبو الحواري: # لا يباع مال الأحياء في سوق من يزيد إلا مال مفلس أمر الحاكم أن يبيعه # وإنما تباع في من يزيد أموال الموتى ورخصوا في العروض وهو رأي سليمان # بن عثمان(2). # مسألة # [ البيع بالنداء ] # قال أبو عبد الله: ما بيع بالنداء مردود بالعيب وتدركه الشفعة وقال جل ~~الفقهاء: لا يرد بعيب ولا يرد بشفعة. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو محمد الحواري بن غسان: لم أعثر له على ترجمة. # (2) 1- سليمان بن عثمان: أبو عثمان من عقر نزوى وهو من علماء النصف ~~الثاني من القرن # الثاني وأوائل القرن الثالث، وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله. انظر إتحاف # الأعيان 1/428. ms1596 PageV11P132 # [ البيع بالنداء وأثره ] # وإذا رام الحاكم بيع مال ذي اليتم في النداء فلا يحكم بيعه حتى يشهد ~~النداء عدلان ممن تعتبر شهادتهما ولا يجوز للحاكم أن يأمر على المناداة في # بيع مال ذي اليتم إلا على الثقة الأمين على ما غاب من أحكام الحاكم عنه ~~ولأن المنادي حجة الحاكم ولا تجوز الشهادة على دعوى المنادي أنه قد # نادى على مال فلان وأن بلغ كذا من الثمن إلا بحضرة الشاهدين في # مواقف النداء والعطاء حتى لا يعزب عنهما علم شيء من أمرهما فإن صح للحاكم ~~ذلك جاز له الحاكم وإن لم يكن المنادي ثقة لأنه قد صح بالبينة لا يدعو ~~المنادي. # مسألة # [ أثر المنادي الأمين على البيع ] # وأما إذا كان المنادي ثقة أمينا جاز للحاكم قبول قوله وكان حجة للحاكم ~~فيما روي عنه من أمر هذا البيع لأن الثقة إذا أمره الحاكم بشيء فما غاب عنه ~~فيما يعينه من أحكامه كان حجة وإذا نادى المنادي على مال ذي اليتم ثلاث جمع ~~ولم يعط فيها شيئا وأعطي في الرابعة هل له بيعه فنعم له # بيعه وقد أتى بما جاء في الأثر وليس عليه أن يعطى وإنما عليه أن ينادي # والمراد بالمناداة إعلام المشترين. # مسألة # [ حكم المناداة المشروطة ] # ومن أعطى مناديا شيئا ينادي عليه وشرط عليه أنه إن خرج ما أحب # وإلا فلا أجرة لك علي فبعضهم قال له شرطه وأبا ذلك آخرون وقالوا: له أجرة المثل. # مسألة # [ أثر السمسرة على البيع ] # وإن قال له: بع هذا بكذا وكذا من الأجرة وإن بلغ أقل فليس لك من الأجرة ~~شيء وما زاد فهو لك أجرة فقيل: هذا لا يجوز وقيل: يجوز مع # المتاممة وله ما زاد. # مسألة # [ أثر الوكالة في البيع والشراء ] # وإذا لم يكن للهالك وصي في بيع ماله لقضاء دينه ووكل الحاكم في # ذلك وكيلا جاز الشراء منه ويسلم الثمن للحاكم العدل وإن قدم الحاكم ~~الجبار وكان يحكم بالعدل جاز ذلك وإن لم يكن وليا. # مسألة # [ حكم بيع ما ليس لك ] PageV11P133 وإذا ms1597 علم المشتري أن المباع ليسه ~~للنخاس وإنما هو لسواه من الناس فهو بالخيار في تسليم الثمن فإن شاء سلم ~~للنخاس إذ هو من يده وإن شاء # لرب الشيء. # مسألة # [ مناداة الصبي ] # وإذا نادى صبي على شيء فجائز أن يزابن على ما في يده وشريه منه. إذا # نادى المنادي على شيء فباعه وانتقض البيع فللمنادي أجرته وهي لا من مال ~~الميت ولا من له الحق بل هي ممن أمره. وللمنادي الوفاء بمعاملة أهل الدار # يوم الوفاء لا يوم البيع إذا لم يستوف يوم البيع وإن استوفى فلرب المتاع # الصرف الأول وإن قال المنادي: إنما ينادي عليه هو له قبل قوله إذ هو في # يده حتى يقر به لغيره. # مسألة # [ البيع بالثمن البخس ] # وإذا بلغ الشيء من المنادي عشرة دراهم ثم رده إلى خمسة أيجوز شراءه # منه أم لا؟ فإذا كانت هذه عادة البياعة يسومون بثمن جزل ويبيعون بثمن بخس ~~فذلك جائز. # مسألة # [ أثر الزيادة على السعر ] # ولا يجوز أن يعطي المشتري عطية في السلعة في من يزيد ثم يرجع فهذا # قد لزمه ما أعطى إلا أن يقيله البائع وقال أب زكريا فيمن يزيد على ~~النداء: # إن البيع لا يثبت عليه. # مسألة # [ تحريم الغش ] # ومن أعطى نخاسا بضاعة فليس له أن يرسم فيها ولا يزايد عليها وإن فعل # فلا يحرم الثمن وإنما يكون بمنزلة الغش إذا نوى ذلك وإن قصد المنادي إلى ~~الغش أثم. # مسألة # [ البيع بالنداء ] # ومن أعطى المنادي سلعة يبيعها له ولم يوقت له فباعها تم البيع فإن وقت ~~أوحد فخالف بطل البيع. # مسألة # [ صور من البيع والشراء ] # لفظ ما يثبت به البيع إذا قال البائع للمشتري قد اشتريت مني ذا بذا أو ذا ~~أو قال قد بعث لك هذا بكذا أو قد رضيت لهذا أو قد أخذت لهذا الشيء بكذا أو ~~قد قبلت هذا بكذا أو قد وجبت عليك هذا بكذا فقال المشتري: # نعم قد قبلت ثبت عليه البيع. # وإذا قال المشتري للبائع: قد بايعتني هذا بكذا فقال البائع: ms1598 نعم ثبت ~~PageV11P134 البيع وإن قال: بايعني هذا المتاع بكذا فقال: نعم فهذا موقوف ~~على رضى المشتري وليس للبائع رجعة إذا ثبت البيع منه ويخيره المشتري بين ~~إتمام البيع وتسليم الثمن وبين الترك فإن مات المشتري قبل أن يعلم رضاه ~~فيعجبني أن يكون حكمه حكم النكاح إذا لم يصح رضى المرأة بالتزويج حتى ماتت # وقد قبلها الزوج فعلى ورثتها البينة وإن ادعى الزوج رضاها لطلب الميراث ~~كان عليه البينة وإلا فقد ماتت حجتها. # مسألة # [ من صيغ البيع ] # وإذا اتفق المتبايعان على شراء شيء بدراهم فقال: قد بعتني هذه السلعة ~~بهذه الدراهم فقال: نعم فهذا ليس بيع حتى يقول: هذه السلعة بهذه # الدراهم فعلى معنى التعارف يثبت البيع وقال بعض الفقهاء: وهو الأصح: # إن من قال عند عقدة البيع: رضيت إن شاء الله ما قد قال قد انهدم ما كان # من بيع. # مسألة # [ البيع بالمساومة ] # ومن ساوم على متاعه بثمن فقال المشتري: قد اشتريت كما قلت فأبى البائع ~~بيعها أو لم يبن منه رضى أو كراهية فهي لمشتريها أو ليس لأحدهما نقض. # مسألة # [ أثر الرجوع في البيع ] # وإذا تبايع اثنان على دابة قد عرفاها بثمن حده ثم بدا للمشتري الرجوع فلا ~~رجوع له وكذلك سائر البضاعات. # مسألة # [ صور من الرجوع في العطية ] # ومن له حصة في دار فقال: أعطيت فلانا منها حصتي فإن حصته تكون # له ما كانت إذا كان الواهب ميتا وإن كان رجع عن العطية أو البيع بالجهالة ~~فله ذلك. # مسألة # [ صور من الندم ] # ومن مات في معاملة بيعه وشرائه فربح ثم ندم وتاب وعزب عليه علم ما ربح ~~قال أبو عبد الله: عليه رد ما ربح فإن تعذر عليه معرفة أربابه فرقه على ذي ~~العيلة ولا يسعه جهل ذلك فإن أحتضر ولم يدن بالخلاص هلك. # مسألة # [ الاستفادة من المال المشتبه به ] # ومن بيده مال حلال بمال محظور فقول: إن حكم ما في يده حلال # حتى يصح حجره فعلى هذا لا قول يجوز الانتفاع منه وقول: هو محجور # حتى يصح ms1599 الحلال منه وقول: يجري أحكامه على الأغلب. # مسألة PageV11P135 [ متى يجوز الرجوع في البيع ] # عن أبي الحسن: ومن لزمه الجند في غرامة هل يجوز الشراء منه أيان ملازمتهم ~~له؟ فإذا كان البيع برأيه لفك نفسه من الهلاك لم يجبر على البيع # فإنه يرجى للمشتري الثواب من العزيز الوهاب إذا لم يكسره عند شرائه فإن ~~هو كسره وهو متبرع فله فيما باعه الرجوع. # مسألة # [ أثر التسعير ] # عن أبي المؤثر: ولا يجوز الشراء من سعر عليه السلطان بضاعته وهو # رأي محمد بن جعفر لأن التسعير غير جائز على الأصح وقول: يجوز وقد # نهى - صلى الله عليه وسلم -(1) عن ذلك وقيل: إن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه سعر على # تاجر بضاعة ثم رجع عن ذلك وأمره أن يبيع بما شاء من الثمن. # مسألة # [ التجارة في غير الأسواق ] # جبر السلطان أن يتجر التجار في دورهم وإنما يكون ذلك في الأسواق فجائز ~~الشراء منهم والبيع لهم وقد ظلمهم من حمل عليهم ذلك. # مسألة # [ البيع في السجن ] # وبيع المسجون في سجنه لا يصح ولا عطية ولا شيء من أفعاله كإقرار # أو غيره إلا إذا حبس لغير ما أقره وكان ماله في يده يأمر فيه وينهى ولم ~~يحل بينه بغصب ولا مطالبته دين محجور عليه فجائز تصرفه في ماله. # مسألة # [ من صور البيع ] # ولا يجوز شراء نشب من أحد المتغلب نشبه ولو من يدر به لأنه لو كان ~~باختيار لم يبع ماله وإنما باعه لعلو يد المتغلب عليه. # مسألة # [ بيع المغصوب ] # وإذا كان المال المغتصب شركة بين اثنين فباع أحدهما حصته على # شريكه فبيع المغصوب غير جائز على الشريك ولا غيره وللمشتري النقض # __________ # (1) 1- النهي عن التسعير: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: غلا السعر ~~في المدينة # على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الناس: يا رسول الله غلا ~~السعر، فسعره لنا، فقال # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله هو المسعر القابض الباسط ~~الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله # وليس أحد منكم ms1600 يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه # ابن حبان.انظر بلوغ المرام ص99 رقم 32. PageV11P136 # إن رامه وعلى البائع رد الثمن. # مسألة # [ بيع المال المغتصب ] # ومن لزمته تبعة لمال مغتصب سلمها لرب المال المغتصب منه عن أبي الحسن: لا ~~يجوز البيع مال المغتصب ولو باعه ربه في دين أو نفقة أو # كسوة ثبت عليه حكمها ولو تركه برها فإذا نقضه انتقض ولو وكل في # بيعه لم يثبت. # مسألة # [ صور من بيع ذي رق ] # وإذا ألقى ذو رق بيده إلى خيار فاشتريه بثمنه أو دونه من ربه فأدى ثمنه # فأعتقه فإذا اشتراه بثمنه عتق وإن اشتراه بدون ثمنه عتق وعليه رد فضل ثمنه # لربه والبيع منتقض وإذا اقتد سيده على أخذه فأخذوه واقتناه أو باعه فلا # يسعه ألا العتق وقع عليه بسبب البيع المنتقض ولكن بيع الغاصب بفضل # الثمن وإذا لم يعتقه الجبار وأخذه سيده وحسب ما أخذه من الثمن من أجرة ~~عمله فله ذلك إذ هو عبده وإن تعذر عليه حصول العبد نفسه وحصل له # مال أو للجبار فقول: له ذلك وقول: حتى يصح بالبينة العادلة أن الجبار # استغل منه كذا أو تكون له أجرة معلومة كل يوم منه كذا. # مسألة # [ بيع العبد المغصوب ] # ومن غصب عبدا وباعه فاشتراه على علم أنه مغصوب فاحتضر العبد في يد ~~المشتري فليس له الرجعة بالثمن على البائع وبنفسه أتوى نشبه. # مسألة # [ التخلص من بيع المغصوب ] # ومن باع عبدا مغصوبا لا يعلم البائع بغصبه ولا المشتري ثم رام المشتري ~~الخلاص لزمه الرد العبد لربه ولا يرجع على البائع بالثمن. # مسألة # [ حكم مبايعة الأجناد والشراة ] # وجائزة مبايعة الأجناد والشري منهم ما لم يعلم حرام ذلك وكذلك # يشترى لهم أنه دفعوه له حراما ولا يجوز أن يشتري لهم ما يتقون به على ~~المسلمين كالسلاح وغيره قال أبو المؤثر: لا يجوز الشراء الجند ولا البيع # لهم ولا كرامة لهم. وقال محمد بن جعفر: لا بأس بأخذ جائزة الجبابرة # وقبول هديتهم وأكل طعامهم ولبس ثيابهم ما ms1601 لم يعلم أنه محظور. # مسألة # [ البيع بالمشاورة ] PageV11P137 وإذا تبايع اثنان على مشورة زيد فهذا ~~غير ثابت وإن تبايعا على رضاه فإذا رضي ثبت البيع وإلا فلا والمشاورة تكون ~~موقوفة فإن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ففي المشورة لا يلزمه إلا باختياره وفي ~~رضى فلان يلزمه إذا رضي # فلان وقيل: إذا كان بيع فيه شرط منتقض. # مسألة # [ شراء الدابة على الخيار ] # عن أبي الحسن: من اشترى دابة على مشورة عشرة أيام فنتجت في # العشر فالنتاج لمن له الخيار والمشورة إن كانت في يده وإن رام أحدهما # النقض فله ذلك كانت في يد المشتري أو البائع وللمشتري ما للبائع وقول: # إن النقض لذي المشورة لأن البيع متعلق عليه. # مسألة # [ بيع ما كفرته الأشجار ] # وعن أبي علي: إن من باع قيعا ذات أشجار كفرتها عن رأي العين # كالحلف(1) والأسل(2) وشبههما فأحرقه المشتري فلما ظهر وجه الأرض غير ~~البائع البيع وادعى أني بعت ما لم أره فلا حجة له إذا علم حدود ما باع. # مسألة # [ صور من بيع الأرض ] # ومن باع حفرة من أرض قد عرفها وعرف لكل حفرة من الذرع # فقبض البائع الثمن ولم يقبض المشتري الأرض فهذا مجهول لا يثبت # لاختلاف الذرع ولو اتفقا على ذراع عرفاه لأن رب الزراع يغيب ويموت # وإن تتامما عليه تم. # مسألة # [ صور من بيع الأرض ] # ومن باع أرضا على بذر مكوك كم من رمح وعرف الرمح الذي يقاس به المكوك ~~وطوله ثبت البيع. # مسألة # [ صور من بيع الباسقات ] # عن هاشم بن الجهم والعلاء بن أبي حذيفة: إن من باع قيعا بها # باسقات نخل فأدرك المشتري في بعضها فإن كان البيع جملة بصفقة # فللمشتري الخيار بين قبول البيع ورده وإن كان البيع متفرقا فأدرك في # بعضه ثبت الباقي. # مسألة # [ صور من بيع الشفعة ] # __________ # (1) 1- الحلف: نبات الحلفاء، وهو نبات معروف يصنع منه الورق. انظر ~~المصباح # المنير 1/177. # (2) 2- الأسل: الشوك الطويل من شوك الشجر.انظر مختار الصحاح ص17. PageV11P138 # عن أبي زياد: ومن اشترى مالا بصفقات متفرقة فأدرك بعضه ms1602 بالشفعة فليس ~~للمشتري رد ما تدركه فيه وقد ثبت عليه البيع بثمنه وهذا مما يجتمع # عليه في الشفعة وما أدرك في المال بغير الشفعة ففيه اختلاف وإن أدرك في # المال بساقية أو طريق فله رده وله ما سلم من ثمنه على بائعه. # مسألة # [ بيع ما لا يعرف حدوده ] # ومن باع أرضا لا يعرف حدودها على مشتر قد عرف ذلك فإذا لم يعلم ذلك ~~المتتابعان معا فهذا مجهول ولمن جهل النقض وإن أتماه تم. # مسألة # [ صورة من بيع الأرض ] # وإذا كان لأحد أرض داخلة في أرض جاره والتبست عليهم معرفة حال حدودها ~~فجائز أن يبيع له حقه من هذه الأرض إذا طابا بذلك نفسا وأما في الحكم فلا ~~حتى يكون عارفين معا. # مسألة # [ صور من بيع الأرض ] # ومن باع أرضا له على آخر فشرب من مسقا واحد هي وأرض المسقا منها ولم ~~يشترط لها مسقاها الأول كما كان تشرب فإن اختلفا انتقض البيع وقيل: البيع ~~تام وله مسقا أرضه كما تقومه العدول بلا ضرر وإذا اقتسم الشركاء مالهم ولم ~~يشترطوا مسقا لهم ولا طريقا فلهم ذلك ومن باع # بستانا وله طريق في منزل وطريقه في ذلك المنزل فله أن يقطع له طريقا إلى ~~الطريق الحائز وحيث يؤمن الضرر على المشتري وإلا فجائز للحاكم جبر # البائع على إخراج الطريق للمشتري لماله. # مسألة # [ حكم بيع المغشوش ] # وبيع المغشوش غير جائز وهو تغير الصورة عما كانت عليه وأما محمد # ابن المختار قال: من اشترى المغشوش جاز بيعه وإن غشه هو بنفسه حرم # عليه بيعه وقيل: يجوز بعد الإعلام. # مسألة # [ صور من بيع الإماء ] # ومن باع قينة فمسها المشتري فأنجلها ثم استحقت عليه رجع على بائعها ~~بثمنها وله أخذ أشباله منها بثمنهم ثمن أرقاء أيان مولدهم وقيل: أيان الحكم # وهم أحرار ولا عقر عليهم وأما السارق والغاصب نفسه للأمة فأولاده منها ~~ملك للمغصوبة منه وهي أيضا لربها. # مسألة # [ البيع نسيئة ] PageV11P139 ومن باع متاعا بثمن معلوم نسيئة فأمر البائع ~~المشتري أن إذا خلي الأجل اشتر لي ms1603 بالثمن كذا فاشترى كما أمره فتوى فأرى له ~~ثمن ماله والأصح أن يقبضه الذي عليه ويرده إليه فهذا يكون حكمه أمينا. # مسألة # [ بيع الدابة مع الشرط ] # ومن اشترى دابة وشرط بائعها إن لم يكن بها من شحم وإلا فهي رد عليه ولم ~~ير بها ما شرط فالبيع مردود فإن أكل اللحم سلم الثمن قال المسبح: ويطرح عنه ~~ثمن من الشحم وقيل: البيع منتقض وجد بها أو لم يجد. # مسألة # [ حكم الشراء ممن لا يزكي ] # ومن لا يزكي نشبه فأما في التنزه فلا يشتري منه شيء وقول: لا يشتري منه ~~غلة ماله الذي لم يزكي ثمرته وقيل: من تسعة أعشارها جائز وقيل: # يفسد البيع كله لأنه صفقة وقيل: هو عيب فإنه أتمه المشتري ثم وإلا فمنتقض ~~وقيل جائز وللجابي الخيار أن يأخذ الزكاة من المشتري أو من الثمرة. PageV11P140 ### | CHECK Part6 - Book1 # سلطنة عمان # وزارة التراث القومي والثقافة # القطعة الثانية # الكوكب الدري والجوهر البري # تأليف # الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي # - رحمه الله - # من علماء القرن الثاني عشر الهجري # السادس الجزء # تحقيق # د. جبر محمود الفضيلات # أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا # وأستاذ الفقه في جامعة السلطان قابوس بعمان سابقا # 1419 ه - 1998م # النهج الخامس والثلاثون # الإمامة # و أحكامها # النهج الخامس والثلاثون # الإمامة و أحكامها # مسألة # [ الأدلة على السمع والطاعة ] # قال الله تعالى: { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا ~~بآياتنا يوقنون } (1) وقال لإبراهيم عليه السلام: { إني جاعلك للناس إماما ~~قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين } (2) تنزيها للإمامة ورفعا ~~لقدرها أن ينالها عات أو يتحلى بها باغ قال الله تعالى: { يا أيها الذين ~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } (3) وهم الأئمة فأوجب ~~طاعة الإمام العادل على المؤمنين ولأن الله أوجب حدودا في كتابه العزيز لا ~~يقيمها إلا الأئمة وهم ورثة الأنبياء في الأرض وخلائفهم قال الله تعالى: { ~~الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا ms1604 بالمعروف ~~ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور } (4). وقال - صلى الله عليه وسلم -: ~~«أطيعوا أولات # أموركم»(5) # __________ # (1) 1- سورة السجدة آية 24. # (2) 2- سورة البقرة آية 124. # (3) 3- سورة النساء آية 59. # (4) 4- سورة الحج آية 41. # (5) 1، 2، 3- أحاديث السمع والطاعة وردت في باب آداب الإمارة فمثلا في حديث # العرباض بن سارية الذي أخرجه أبو داود والترمذي : «أوصيكم بتقوى الله والسمع # والطاعة، وإن عبدا حبشيا ...» جامع الأصول 1/278 - 279 رقم 67 وفي كنز # العمال 6/49 في طاعة الأمير والترهيب عن البغي ومخالفته أرقام: 14795، # 14796، 14797، 14798، 14799، 14800، 14801. PageV12P001 ### | CHECK Part6 - Book1 # سلطنة عمان # وزارة التراث القومي والثقافة # القطعة الثانية # الكوكب الدري والجوهر البري # تأليف # الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي # - رحمه الله - # من علماء القرن الثاني عشر الهجري # السادس الجزء # تحقيق # د. جبر محمود الفضيلات # أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا # وأستاذ الفقه في جامعة السلطان قابوس بعمان سابقا # 1419 ه - 1998م # النهج الخامس والثلاثون # الإمامة # و أحكامها # النهج الخامس والثلاثون # الإمامة و أحكامها # مسألة # [ الأدلة على السمع والطاعة ] # قال الله تعالى: { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا ~~بآياتنا يوقنون } (1) وقال لإبراهيم عليه السلام: { إني جاعلك للناس إماما ~~قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين } (2) تنزيها للإمامة ورفعا ~~لقدرها أن ينالها عات أو يتحلى بها باغ قال الله تعالى: { يا أيها الذين ~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } (3) وهم الأئمة فأوجب ~~طاعة الإمام العادل على المؤمنين ولأن الله أوجب حدودا في كتابه العزيز لا ~~يقيمها إلا الأئمة وهم ورثة الأنبياء في الأرض وخلائفهم قال الله تعالى: { ~~الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ~~ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور } (4). وقال - صلى الله عليه وسلم -: ~~«أطيعوا أولات # أموركم»(5) # __________ # (1) 1- سورة السجدة آية 24. # (2) 2- سورة البقرة آية 124. # (3) 3- سورة النساء آية 59. # (4) 4- سورة الحج آية 41. # (5) 1، 2، 3- أحاديث السمع والطاعة وردت في باب آداب الإمارة فمثلا في حديث # العرباض بن سارية الذي أخرجه أبو داود والترمذي : «أوصيكم بتقوى الله والسمع # والطاعة، وإن عبدا ms1605 حبشيا ...» جامع الأصول 1/278 - 279 رقم 67 وفي كنز # العمال 6/49 في طاعة الأمير والترهيب عن البغي ومخالفته أرقام: 14795، # 14796، 14797، 14798، 14799، 14800، 14801. PageV13P001 # وقال لمعاذ رضي الله عنه: «ولا تعص إماما عادلا»(1) وقال # - صلى الله عليه وسلم -: «إن وليكم حبشي مجدع فأقام فيكم كتاب الله وسنتي ~~فاسمعوا له وأطيعوه»(2) والجذع في اللغة قطع الأنف والأذن والشفة وقال - ~~صلى الله عليه وسلم -: «لا # تجتمع أمتي على ضلال»(3). # مسألة # [ حكم الإمامة ] # وقد أجمعوا على الإمامة فقد ثبتت طاعة الإمام من الكتاب والسنة ومن ~~الدليل على ذلك إجماع الأمة أن لله فروضا أمر بها وحدودا أوجبها لا يقوم # بها إلا المصيب منهم على نفسه مما يوجب الله عليه وإنما يقيم بها الأئمة # فيهم وأمراءهم. # مسألة # [ الدليل على وجوب الإمامة ] # وفي الحديث: «إن ما أفضل ما أنعم الله على العباد بعد أن ابتدأ # خلقهم نعمتان أحدهما الرسول الهادي الذي لا يصاب علم الدين إلا من # قبله والثانية الإمام العدل الذي لا تصلح الدنيا إلا على يديه»(4). عن # الشيخ أبي محمد بن إبراهيم بن سليمان في وجوب فرض الإمام بالكتاب # والسنة وإجماع الأمة قوله تعالى: { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى # الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } (5) وقال الله تعالى: # { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس # أن تحكموا بالعدل } (6) ففرض على الحاكم العدل في رعاياهم وفرض # __________ # (3) 4- أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن من حديث أنس -رضي الله عنه- 2/1303 وفي # سنده ضعف لضعف أبي خلف الأعمى، وأخرجه الترمذي 4/466، من حديث ابن # عمر، وقال حديث غريب لأن فيه سليمان المدني، وقد ضعفه غير واحد. انظر ميزان # الاعتدال 2/219. # (4) 1- الحديث بهذا النص لم أعثر عليه ولكن المعنى صحيح فأفضل نعمة على ~~الإنسان هي # هدايته للحق، وهذا لا يتم إلا بمعرفة الرسل وإرسالهم من أفضل النعم والله أعلم. # (5) 2- سورة النساء آية 59. # (6) 3- سورة النساء آية 58. PageV13P002 # على الرعية الطاعة لأولي الأمر منهم وأن يردوا ما تشاجروا فيه إلى # الكتاب والسنة. # مسألة # [ حكم شهادة الجبار ] # أجمعت ms1606 الأمة أن شهادة الجبار غير جائزة ولقوله تعالى: { وأشهدوا # ذوي عدل منكم } (1) والجبابرة ليسوا من المؤمنين وقد خاطب الله العباد ~~بالإيمان وقال: { ممن ترضون } والجبار ليس بمرضي ولا كرامة له، وقال # في جزاء الصيد: { يحكم به ذوا عدل منكم } (2) والجبار لا يحكم بما # أنزل الله والله تعالى يقول: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ~~الظالمون } (3) و { الكافرون } (4) و { الفاسقون } (5). # مسألة # [ حقوق الإمام على الرعية ] # وللإمام على الرعية حقوق أوجبها الله في أنفسهم وأموالهم وتطريق أقر له ~~في عيوب أحكامه عليهم من سبيل ما يتعارفون من مجاري أحكامه عليهم. # مسألة # [ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفتح ] # ومن سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا افتتح دارا أمر عليها ~~أميرا مرضيا # وكذلك يفعل إذا خرج من المدينة إذا نوى حجا أو غزوا وأشهر من يأمره بعده ~~أو هو قائم ومحاضر وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل(6) # __________ # (1) 4- سورة الطلاق آية 2. # (2) 5- سورة المائدة آية 95. # (3) 1- سورة المائدة آية 45. # (4) 2- سورة المائدة آية 44. # (5) 3- سورة المائدة آية 47. # (6) 4- معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي، السيد الإمام أبو عبد الرحمن # الأنصاري الخزرجي المدني البدري شهد العقبة شابا أمرد وله عدة أحاديث. # روى عنه ابن عمر وابن عباس، وجابر وأنس وأبو أمامة وأبو ثعلبة وغيرهم كثير # رضي الله عنهم. نزل حمص وشارك في الفتح الإسلامي لبلاد الشام في عهد ~~الصديق وعمر # رضي الله عنهما. ولاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بلاد اليمن. ~~ودعا له عندما ودعه قائلا: حفظك # الله من بين يديك ومن خلفك ودرأ عنك شر الإنس والجن. وهو من الأربعة الذين # جمعوا القرآن الكريم وقال عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أعلم أمتي ~~بالحلال والحرام معاذ» وغير ذلك = PageV13P003 رضي الله # عنه على اليمن والعلاء بن الحضرمي(1) على البحرين(2) وعتاب بن أسد(3) # على مكة وسواهم في سائر البلاد وعلى الغزو والجهاد ثم أخذ من بعده # مثال واحتذى أفعاله وأقواله وقد قال الله تعالى ms1607 خطابا الكافة المسلمين: { ~~لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم # الآخر } (4) فدل آخر الكلام على فرضه لأنه ليس لأحد أن يقطع بعضه عن ~~اتصال مخرج لفظه والأمر يخرج في الكلام غيبا وإطلاقا وطلبا وتأديبا # __________ # (1) = من أحاديث، توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس وكان عمره مختلف فيه ما بين # 28 و 34 سنة والله أعلم، انظر سير أعلام النبلاء 1/443 - 461 رقم 86. # 1- العلاء الحضرمي بن عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مقنع بن ~~حضرموت: كان # من حلفاء بني أمية ومن سادة المهاجرين، أخوه ميمون بن الحضرمي، ولاه رسول الله # (- صلى الله عليه وسلم -) البحرين ثم وليها لأبي بكر وعمر. وقيل بعثه عمر ~~إلى البصرة، أظهر الله على # يديه كرامات وفتح البحرين وغزا فارس. وتوفي رضي الله في مفازة وليس فيها ماء # فأرسل الله سحابة فأمطرت فغسل ودفن ولم يلحد له هذا ما رواه أبو هريرة، انظر # سير أعلام النبلاء 1/262 - 266. # (2) 2- البحرين: دولة تقع على الخليج العربي وهي ضمن مجموعة الدول ~~الخليجية وهي # عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ~~وعضو في # المحافل الدولية المتعددة. # (3) 3- عتاب بن أسيد: بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو عبد ~~الرحمن، أسلم # يوم الفتح، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة لما صار إلى ~~حنين واستمر، أقره الصديق # -رضي الله عنه- وكان صالحا فاضلا. وفاته: قيل أنه توفي يوم وفاة الصديق، وقيل # مات في أواخر خلافة عمر -رضي الله عنه- أنظر كتابنا القضاء في صدر ~~الإسلام # تاريخه ونماذج منه ص81-82. # (4) 4- سورة الأحزاب آية 21. PageV13P004 # والأصل فيه الفرض لأن ما لم يكن منه فرض بمجاز الكلام فالفرض منه # كقوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (1) والإطلاق كقوله # تعالى: { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } (2) { وإذا حللتم ~~فاصطادوا } (3) وأما على التأديب فكقوله تعالى: { وأشهدوا إذا # تبايعتم } (4) ثم إن الأمة مجتمعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ~~يول واليا على مصر # والأمر ms1608 على جيش إلا عدل لأمر مرضيا برا تقيا مواسيا خفيا وكل من ولاه # أمره بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. # مسألة # [ دليل من قال إن الإمامة ليست بفرض ] # ولا بد للرعية من إمام جري عليهم أحكامه وتمضي فيهم أقسامه الدليل على من ~~زعم أن الإمامة ليست بفرض أخبرنا عن الأحكام التي أثبتها الله في كتابه ~~وأوجبها على خلقه من يليها ومن كلف إمضاءها فإن قال واحد # من المسلمين فقد أقر أن الإمامة مفروضة. # مسألة # [ الرد بالمعقول ] # ومن ادعى أن الأحكام يقيمها واحد من المسلمين فقد زعموا أن الله لم # يوسع للناس إلا أن يكونوا كلهم حكاما فإن قال إذ ذلك لذوي العدل منهم ~~قلنا: فلو كانوا مثلا الوفاء هل لأحدهم أن يحكم دون صاحبه فإن قال: # نعم فقد خرج من المعقول وأتى ما لا تقبله ألباب ذوي العقول وخالف عن # ما ورد عن ذوي الحجج من القول. # مسألة # [ فرض الدخول في طاعة الإمام ] # وإذا ثبتت إمامة الإمام وجبت طاعته على الإمام وأما قبل أن يعقدوا له ~~الإمامة فليس الدخول فيها فرضا وهو نفل وإنما الفرض إذا صح العقد. # مسألة # [ اشتراط العدد والذكورة ] # عن سعيد بن قريش: لا تعقد الإمامة في عصابة أدناهم أو غير رجلا. # __________ # (1) 1- سورة البقرة جزء من آية 282. # (2) 2- سورة الجمعة آية 10، وهناك قوله تعالى { فإذا قضيتم مناسككم ~~فاذكروا الله } # سورة البقرة آية 200. # (3) 3- سورة المائدة آية 2. # (4) 4- سورة البقرة جزء من آية 282. PageV13P005 # مسألة # [ أهمية العدل في الرعية ] # وللإمام أن يصلي الجمعة ويقيم الحدود ولو لم يعلم أنه يملك قال # النبي - صلى الله عليه وسلم -: الإمام الجائر خير من الفتنة والكل لا خير ~~فيه»(1) وقال # لأصحابه: «إذا وليتم أمرا مني فاعدلوا فمن لم يعدل فعليه لعنة الله # والملائكة والناس أجمعين»(2). # مسألة # [ معنى الإمام ] # وعلى الإمام أن يؤلف بين المختلفين ويجمع بين المتفرقين. والإمام الكتاب ~~لقوله تعالى: { يوم ندعو كل أناس بإمامهم } (3). # مسألة # [ وظيفة الإمام ] # عن أبي عبيدة(4): إن اسم الإمامة يطلب على أئمة العدل والعادلين # لقوله: { ذي قوة عند ms1609 ذي العرش مكين } (5) في كتابه المكنون # { وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون } (6) وكان # النبي - صلى الله عليه وسلم - إمام الخلق أجمعين منذ بعثه الله إلى يوم ~~القيامة لأنهم مقتدون به والخلفاء المرضيون أئمة للرعية والقرآن العظيم ~~إمام المسلمين. # مسألة # [ أسماء الأئمة ] # وأول الأئمة المرداس بن حدير(7) # __________ # (1) 1- هذا الحديث بهذا النص لم أعثر عليه وله شواهد في المعنى منها: ~~«إقامة حد من # حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله» عن ابن عمر كنز العمال 6/8، # وآخر: إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها إنما السلطان ظل الله ~~ورمحه في # الأرض، كنز العمال عن أنس 6/18 رقم 14598. # (2) 1- هذا الحديث له شواهد كثيرة جدا في أهمية عدل الأئمة انظر كتابنا ~~القضاء في # الإسلام وآداب القاضي وانظر كنز العمال 6/8، 9، 11، 10. # (3) 2- سورة الإسراء آية 71. # (4) 3- أبو عبيدة : انظر الأجزاء السابقة. # (5) 4- سورة التكوير آية 20. # (6) 5- سورة القصص آية 41. # (7) 1- المرداس بن حدير: هو أبو بلال مرداس التميمي المعروف بابن أدية ~~وهي أمه أو جدته، # زعيم جماعة القعدة بالبصرة شهد صفين مع علي بن أبي طالب، وأنكر التحكيم # واشترك في معركة النهروان مع المحكمة وبعدها أوى إلى تميم بالبصرة متخذا سبيل # الدعوة ومنكرا الخروج والاستعراض، سجن على يد عبيد الله بن زياد ثم خرج في # نحو أربعين رجلا فأبيدوا على يد جيش وجهه لهم ابن زياد عام 61 . انظر كشف # الغمة ص298 - 299 . PageV13P006 # ثم فزيب والزحاف ثم عبد الله بن يحيى طالب الحق ثم المختار بن عوف الأزدي ~~ويكنى بأبي حمزة ثم الجلندي بن مسعود ثم وارث بن كعب ثم غسان بن عبد الله ~~ثم عبد الملك بن حميد ثم # المهنا بن جيفر ثم الصلت بن مالك وأتي ابن بور في إمامة عزان بن تميم(1). # مسألة # [ حكم وجود أكثر من إمام ] # وآخر أئمة عمان سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب(2) رحمهم # الله. وإذا عقد الإمامة لإمام عدلان من المسلمن ممن هما حجة بالعلم # والورع ثبتت إمامته ووجبت طاعته على قول ms1610 وقال أبو المؤثر: إن عقدة # الاثنين من المسلمين لا تثبت إمامة الإمام حتى تكون برأي جماعة المسلمين # قال الله تعالى: { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض } (3) ~~وقال: { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } (4). # مسألة # [ ما يجب على الإمام ] # __________ # (1) 2- عزان بن تميم: تولى الإمامة يوم الثلاثاء لثلاث ليال خلون من شهر ~~صفر سنة (277) # وممن حضر بيعة موسى بن موسى بن علي، وعمر بن محمد القاضي، ومحمد بن # موسى بن علي، وعزان بن الهزبر، وأزهر بن محمد بن سليمان. انظر كشف الغمة # ص265 - 269. # (2) 3- سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب: من الأئمة المنصوبين بعمان ~~بعدما اختلفت # كلمتهم أبو القاسم سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن # هبيرة فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول من عقد له الإمامة أبو ~~محمد الحواري بن عثمان، ثم # أبو عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر، ثم أحسب محمد بن زائدة السمؤلي، وكان # عالما - رحمه الله - انظر كشف الغمة ص303 رقم 477. # (3) 1- سورة البقرة آية 251. # (4) 2- سورة النساء آية 135. PageV13P007 # وعلى الإمام أن يتعاهد رعيته وكان سيدنا عمر رضي الله ولي الأمناء وجعل ~~عليهم عيونا وعلى العيون عيونا فإن قصر الإمام عن إحاطة رعيته والذود عنهم ~~فهو خسيس المنزلة ولا يخرج من الولاية ما لم يعمل الجور في رعيته ولم يغير ~~إذا علمه وإذا عقدوا للإمام فساق أهل الدعوة ولم يغير # عليهم ذلك المسلمون فأقام بالعدل وتولي أهل الفضل ثبتت إمامته وإن عدل عن ~~الصواب نقض عقدته أولوا الورع والألباب. # مسألة # [ من هم أهل الحل والعقد ] # وإن عقد للإمام جمة بشر ليس هم بطر ولا أشر إلا أن قلوبهم غافية من ~~الكتاب والعلم مقدم وسنة الملك الوهاب فعقدهم محلولة إذا عزبت من # رأي من بيده الحجة مجعولة والرأي والفضل لأرباب العدل ولا كرامة # لأهل الجهل. وإن أحسن الإمام وأتم العقدة الأعلام ثبت على سائر الأنام. # وإذا حاذر المسلمون إن تركوا الإمامة استولى أرباب الخلاف عليهم جاز لهم ~~أن يعقدوا ms1611 الإمامة لثقة أمين مأمون على دين الله إذا عمل بما علم ووقف عما ~~جهل حتى يسأل وكان مشاورا في أمره ولا يقدم على محجور ولا # يركب محظور. # مسألة # [ أنواع الإمامة ] # عن الشيخ أبي الحسن: الإمامة على ضربين دفاع وشري فإمامة الشري على قسمين ~~قسم أن يكون عالما بصيرا مميزا قويا ورعا والثاني يتولى ببصر # نفسه ويبري ببصر نفسه إلا أنه ضعيف في الشريعة والأحكام قويا في نكاية ~~أعداء الإسلام فقد قيل: إنه تجوز إمامته. # وإذا اجتمع المسلمون على رجل واختاروه للإمامة فأبى قبولها فإذا لم يحصل ~~لهم مثله جاز لهم جبره وإذا طلب هو ذلك لم يجز لهم تقديمه # لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أخونكم من طلب الإمارة»(1) # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. والوارد النهي عن طلب الإمارة منها: عن ~~المقدام بن معد # يكرب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب على ~~منكبيه، ثم قال له: # أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا» أخرجه أبو داود. وانظر # باب الخلافة والإمارة وكراهية الإمارة في كتب الحديث. PageV13P008 # . # مسألة # [ لفظ مبايعة الإمام ] # لفظ مبايعة الإمام: إنا نبايعك لله بيعة صدق ووفاء لنا ولجميع المسلمين ~~على طاعة الله ورسوله والعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه ~~وسلم - وعلى # إقامة الحق في القوي والضعيف والقريب والبعيد والعدو والولي وعلى الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وإنك قد اشتريت نفسك لله على الجهاد في # سبيل الله وقتال أعداء الله حتى يفيئوا إلى أمر الله. # مسألة # [ البيعة المختصرة ] # وهذه أيضا بيعة مختصر كافية: إنا نبايعك أن تكون إماما للمسلمين # على طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. # مسألة # [ أقل عدد المبايعين ] # وأقل من تجوز به عقد الإمامة اثنان من علماء المسلمين الذي هم حجة # الله وذلك بعد الرضى والمشورة لعلماء المصر وفقهاء العصر فإذا أنصف # وجبت طاعته على من حضر البيعة أو غاب. # مسألة # [ ما يطلب من الإمام ] # وعلى الإمام الوفاء بما عاهد عليه الله ms1612 في رعيته لقوله تعالى : { وأوفوا # بعهد الله إذا عاهدتم } (1) وقال: { وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم } (2) # وعلى الكل التسليم للحق والانقياد له من الخلق لقوله تعالى : { الحق أحق # أن يتبع } (3). # مسألة # [ قول أبي زكريا ] # عن القاضي أبي زكريا(4): إذا عقد الأعلام للإمام مطلقا وجب عليه الخروج ~~وإن عقد له على دار محظورة لم يلزمه ذلك إلا أن يصير في حد # __________ # (1) 1- سورة النحل آية 91 . # (2) 2- سورة البقرة آية 40. # (3) 3- سورة يونس آية 35 { أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع } . # (4) 4- القاضي أبو زكريا: هو العلامة الفقيه أبو زكريا يحيى بن سعيد ~~العقري النزوي وهو # شقيق العلامة أبي علي الحس بن سعيد بن فريش العقري النزوي، وأبو زكريا يعد من # فطاحل العلماء وأجل الفقهاء عارفا بالأصول والفروع له كتاب الإيضاح في ~~الأحكام # والقضاء، طبع لحساب وزارة التراث العمانية. انظر نزوى عبر الأيام ص108. PageV13P009 # القدرة فيكون الخروج عليه فرضا فكلما حمى بلد أخرج إلى غيرها. # مسألة # [ الاعتراض على من يقول أن الأئمة من قريش ] # قال أبو سعيد: إذا سئلت عن الإمام لا تعرف حاله وما يجب له فقل: يجب ~~للإمام كذا ويجوز له فعل كذا وقول : كذا ومن حاله كذا إذا لم # تسأل عن إمام بعينه وإن قيل: لا يكون الإمام إلا قرشيا لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: # «الأئمة من قريش»(1) قلنا له: إن قوله هذا دعوى على كتاب الله تعالى # لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي # الأمر منكم } (2) فعم الخطاب الكافة من المؤمنين فإن صح الخبر معناه أن # الإمامة في قريش في أيام عدلها ودليل آخر ما يروى عن أبي بكر الصديق # رضي الله عنه أنه قال في خطبته لما ولي الإمارة: إني وليتكم ولست بخير # منكم فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا سبيل لي عليكم. # مسألة # [ خلافة عمر بن العزيز - رضي الله عنه - ] # ولا تجوز إمامة من لم يجمع المسلمون على إمامته وإن عدل وحكم بما أنزل ~~الله وجبت طاعته ألم تر أن المسلمين لم يتولوا ms1613 عمر بن عبد العزيز وهو صحيح ~~السيرة لما استبز في الإمارة برأيه. # مسألة # [ السؤال عن أهل الأحداث ] # وإذا غرب علم من قدم الإمام فحكم الوقوف حتى يصح حاله وصحة # إمامته ولا تصح البراءة منه حتى يصح جوره ولا يلزم السؤال عنه وإنما # __________ # (1) 1- هذا الحديث صحيح ورد بصيغ متعددة منها : «الناس تبع لقريش في ~~الخير والشر» # أخرجه مسلم رقم 11819الإمارة، و«الناس تبع لقريش في هذا...» البخاري ومسلم # - 6/385، مسلم رقم 1818، ومنها: «لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان # البخاري 6/389، وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم ~~- 4/42 - 43، # 44، 45، 46 وللعلماء في تأويل وتفسير الحديث مذاهب مختلفة والله أعلم. # (2) 2- سورة النساء آية 59. PageV13P010 # السؤال عن أهل الأحداث المجتمع على تحريمها الذي يكفر راكبها وإذا لم # يصح الحدث لم يلزم السؤال. # مسألة # [ متى يتم عزل الوالي ] # عن أبي محمد: وعلى الإمام عزل الوالي إذا شكته الرعية ولا يكلفهم # البينة بإحداثه التي يستوجب بها العزل ويولي أرباب الفضل والأمانة # وللإمام أن يمنع من عمل المغشوش من دراهم وغيرها. # مسألة # [ من وظائف الإمام ] # وليس للإمام أن يعاقب على بيع المغشوش فإن قيل له: لم جاز له على # فعل ثم لا ينهى عن الرضى به؟ قلنا: لأنها أملاك لملاك فإن كانت فاسدة أو ~~متغيرة بفعل أربابها فإن ملكهم لم يفارقها. # مسألة # [ ما يجب على الإمام وما ينهى عنه ] # وعلى الإمام استعمال الأمناء في رعيته فإذا رفع إليه المسلمون مظلمة # على عامل ذلك قبل منهم وأنفذ ما رفعوه إليه وردهم إلى الحق وقبل نصح ~~أوليائه وإخوانه وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا استعمل الإمام # عاملا بعد أن صح ظلمه وجوره واستتيب فإن لم يتب وأصر استحق الخلع # وإن لم يصح ظلمه بشهادة عدلين وكره المسلمون له استعماله كابه القبول ~~منهم والأخذ بالثقة في دينه وأمانته قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا # كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين # والأقربين } (1) الآية. فعلى الإمام الإنصاف أولا من نفسه وماله ورعيته ms1614 # وقال الله تعالى: { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ~~بالحق } (2) تمام الآية. # ويكره للإمام وعماله قبول الهدايا من ضارب أو أهل الأمن من عود # ذلك وأما قبول الهداية على الحكم فذلك سحت محجور فإن فعل لزمه رد # ما أخذ(3). # مسألة # [ صفات الولاة ] # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 135. # (2) 2- سورة ص آية 26. # (3) 3- لأن الهدية في مكان الشبة رشوة، وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: ~~«هدايا العمال غلول». PageV13P011 # ولا يجوز للإمام استعمال السفهاء من أقاربه ولا سواهم وكفى بالمرء خيانة ~~أن يكون أمينا لخائن وأمينه خائن(1)، ومن ولى على أمانته السفهاء فقد خان ~~أمانته ولزمت استتابته إن تقدمت له ولاية وإن أصرى برأيه منع وخلع. # مسألة # [ من هو المتولي للأحكام ] # ولا يجوز للإمام أن يولي الأحكام إلا من يحسنها فإن أبى فقد رد الأمر # إلى من لا يعلم أنه يعدل فيهم أو يجور أو يخطئ أو يصيب. # مسألة # [ صفات المتولي على الصدقات ] # ولا يجوز للإمام أن يولي على الصدقات من لا يعرف عدلها ومن # يأخذها ويضعها في غير حلها وليس له تولية غير العارف بأمور الحرب على ~~سراياه وجيوشه وإن ولي على أمر من أموره غير أهله فقد حكم بغير ما # أنزل الله ووضع أمانته مع غير أهلها. # مسألة # [ صفة ولاية الكتمان والظهور ] # فإن قيل: فما صفة الكتمان والظهور؟ قلنا: إن كتمان المسلمين أكثر من ~~ظهورهم منذ مات علي(2) رضي الله عنه إلى زمن عبد الله بن يحيى(3) # كلها كتمان وهو سبعة وتسعون برهة فإن قيل: فما الظهور؟ قلنا: هو زمن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده فإن المسلمين ~~أظهروا دينهم وحاربوا # __________ # (1) 4- هذا معنى حديثه - صلى الله عليه وسلم -: «يكون في آخر الزمان ~~أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة ظلمة # خونة وفقهاء كذبة فمن أدركهم فلا يكون لهم عريفا ولا جابيا ولا خازنا» كنز # العمال 6/77 رقم 14909 الخطيب عن أبي هريرة. # (2) 1- علي: هو الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ابن عم النبي - ~~صلى الله عليه ms1615 وسلم - وزوج ابنته # الزهراء -رضي الله عنها- ورابع الخلفاء الراشدين، لم تجتمع الإمامة عليه، وقامت # في عصره صفين والجمل، وهو أشهر من أن يكتب عنه ويعرف. # (3) 2- الإمام عبد الله بن يحيى الكندي الحضرمي الملقب بطالب الحق، التقى ~~بأبي حمزة # المختار بن عوف الأزدي في موسم حج 128ه وثار ضد الأمويين عام 129ه = ~~PageV13P012 من خالف أمر الله فظهروا على المشركين وأظهروا دين رب العالمين وعلى # أئمة العدل إذا ظهروا لم يستطيع أحد أن يعصي الله ويطيع الشيطان لعنه # الله بين أظهرهم علانية إلا أخذوا على يديه أخذا وبيلا ومنعوه عن هواه ~~عقوبة وتنكيلا كما وصفهم الله إذ قال: { الذين إن مكناهم في # الأرض } (1) الآية. # مسألة # [ حكم الله في أهل الفساد ] # وإذا أظهر الله أهل الحق أوهن الباطل ولا يجتمعان أبدا ولن ترى على # أهل الحق من أهل الباطل يدا ومن رغب عن طاعة الله أذله وقض وحد # حسامه وأفله والحق هو سيف الله على العباد والقاصم لأرباب الكفر والعناد ~~ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. # مسألة # [ لا بد من إظهار أمر السلطان ] # ولا يجوز لسلطان أهل العدل أن يكتم لأن اسم السلطان لا يقع إلا # على متسلط بأمر الله حاكم بالعدل على عباد الله عامة قاهر الباطل # وأهله فإن لم يفعل ذلك صار كسواد الناس وعوامهم فإذا لم # يأمر بالمعروف وينهى عن منكر فقد زال عنه اسم السلطان وصار # حزبا للشيطان. # مسألة # [ صفات الإمام ] # وعلى المسلمين أن يختاروا لأمرهم أفضل أهل زمانهم ممن يقوم بالحق ويعمل ~~به وإن يكون أعلمهم وأفقههم بالكتاب والسنة مع ورع صادق # ويقين خالص وعفة بطن شديد في غيره عفيف لين الجانب من غير ضعف. وينبغي ~~للإمام أن يكون مأمون الغوائل عاملا بما علم وبما لم يعلمه مسائل # ولا ينهى عن شيء إلا وقد انتهى عنه ولا يأمر بشيء إلا وقد ائتمر به وأن ~~يحب لرعيته ما يحب لنفسه وعياله. # مسألة # __________ # (1) = واحتل صنعاء ووجه حملة إلى مكة للاستيلاء عليها على أن تواصل ~~الحملة السير إلى # الشام، فسقطت ms1616 مكة دون قتال وتلتها المدينة بعد معركة قديد عام 130ه، ثم # استردها الأمويون وقتل بمعركة جنوب مكة في مواجهة مع الجيش الأموي بقيادة # عبد الملك بن عطية السعدي، وتشكل حركته أول إمامة ظهور الإباضية بجزيرة # العرب. انظر كشف الغمة ص299 رقم 477. # 1- سورة الحج آية 41. PageV13P013 # [ بمن يستعين الإمام ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الآمرين بالمعروف والتاركين ~~له الناهين عن # المنكر الراكبين له»(1) وأن يستعين في أموره الصالحين الأخيار وأن يشد # وطأته على المردة الفجار المساوي بين البعيد والقريب والأهل والغريب. # مسألة # [ أخلاق الإمام ] # ومن أخلاق الإمام أن يكون طويل التفكر في رعيته الرشيد في حالته المشفق ~~للعامة يسلك سبل السلامة عن عمر رضي الله عنه قال الخلافة ما # ائتمن عليها والملك ما أخذه قهرا بالسيف وعنه الإمامة في ذوي الصلاح # ولو كان أسود أو قال: «والله لو أدركت أبا عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة # لعله أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفه عليكم ولم تخالجني فيه الشكوك وهل # دليل على أنهما أصلح زمانهما. # مسألة # [ صفات المسلم ] # والإمام الذي يؤمن الظلم والهضم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ~~لا يؤمر الفاجر إلا الفاجر فالمسلم لا يخالف الاستقامة ولا ينكر # العدل وإذا التبس عليه أمر رفضه حتى يتحقق حقه فيعمل به أو باطل فيذره. # مسألة # [ من صفات الإمام ] # ولا ينبغي للإمام أن يكون عجولا في أموره لأن من لقي الله تعالى على غير ~~استقامة لم يستطع العودة إلى دار الغرور وليصلح ما أفسده من الأمور # لا يريد بالاستقامة ولا يبتغي عنها حولا. # مسألة # [ قول أبو عبيدة في الإمامة والرعية ] # عن جابر بن زيد(2) # __________ # (1) 1- هذا مصداق حديثه - صلى الله عليه وسلم - عن أبي زيد أسامة بن ~~حارثة -رضي الله عنهما- قال: # سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة ~~فيلقى في النار، فتندلق # أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ~~فيقولون: يا # فلان مالك؟! ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ms1617 فقول: بلى، كنت آمر # بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه» متفق عليه. # (2) 1- جابر بن زيد -رضي الله عنه- مؤسس أهل الدعوة انظر تراجم الأجزاء ~~السابقة. PageV13P014 # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «المؤمن وقاف والمنافق ~~وثاب»(1) قال أبو عبيدة:(2) الواقف السائل مصيب والواقف الشاك في # أمر مريب عن أي عبيدة أن الإمام إذا رأى من رعيته العدول عن طاعة # الرحمن والولوج وانهماك في العصيان دعاهم إلى الوفاء بطاعته وإذا كتم # خرج من الإمامة وضلت رعيته بارتكاب المحظور وإذا قهر وذل وقسر # خرج من الإمامة. # مسألة # [ طلب الإمام الاستقالة ] # وقيل: إن أبا بكر بلغه أن جماعة من الناس كرهوا تقديمه فخطبهم # وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس كرهتموني فأقيلوني أقيلكم لعلة ~~فاستقيلوني أقلكم فأجابه علي هيهات هيهات لا تقال ولا تستقال فأجمع # صالح الأمة على الرضى بإمامته ولا حجة في إنكار العوام الدليل على أن # الحجة هم العلماء قوله تعالى: { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ~~به } (3) إلى قوله: { لعلمه الذين يستنبطونه منهم } فالمستنبطون # هم العلماء بالكتاب والسنة وكان عمر إذا رأى من المسلمين تقصيرا أما إن ~~توفوا بما عاهدتم وإلا خرجت من الإمامة لأن وجب عليه الوفاء لله. # مسألة # [ عدد رجال الإمام ] # وإذا بقي مع الإمام أربعين رجلا يتولى بعضهم بعضا صلحاء أمناء فلا # عذر له في الضعف وإن لم يكن بتلك الحالة وسعه الخروج منها وحل للولي وصار ~~بحد التقية وحالة الداخل في الإمامة كحالة المسجون أو مرتكب # __________ # (1) 2- هذا الحديث له شواهد كثيرة منها: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن ~~رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم» رواه أبو ~~داود رقم 790 في الأدب، # باب حسن العشرة والترمذي رقم 1965 في البر والصلة وهو حديث حس، # وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، والحاكم 1/43 وغيرهم. # (2) 3- أبو عبيدة هو عالم المذهب -رحمه الله- انظر التراجم في الأجزاء ~~السابقة. # (3) 1- سورة النساء آية 83. PageV13P015 # للخطر وقد روي أنه قال: وددت ms1618 أن تضرب عنقي أحب إلي من أن أتولى # هذا الأمر وعلى ظهر الدقعاء زمن من هو أقوى عليه مني. # مسألة # [ حكم مغتصب الإمامة ] # ومن دين المسلمين تقويم الأئمة عن تراض ومشورة ومن اغتصب الإمامة فهو باغ ~~بعد أن يمتنع عن ردها إلى أهلها. # مسألة # [ من صفات الإمام ] # ومن إن دينهم أن لا يتخذوا إماما ضعيفا عن نكاية العدو ولا مداهنا ومن ~~دينهم لا يجبوا صدقة من لا يحموه ومن دينهم لا يجمعوا زكاة وخراجا # في أرض واحدة. # مسألة # [ متى تكون بيعة الدفاع ] # وإذا حاذر المسلمين على الدولة أن تذهب وعلى البلد والرعية أن تعطب جاز ~~لهم أن يبيعوا رجلا بيعة دفاع إذا كان ذا قوة ونظر وورع وتوقف ولو # لم يتول ببصر نفسه ولا يبري ببصر نفسه. # مسألة # [ مشاورة الإمام للأمة ] # وعلى الإمام أن لا يقدم على شيء إلا بمشورة من المسلمين من أهل العلم ~~والورع وهم الأولياء لا سواهم فإن خالف شرطا مما اشترطوا عليه زالت # إمامته بنقضه للعهد الذي بويع اتفاقا. # مسألة # [ عزل إمام الدفاع ] # وإذا عقد المسلمون لإمام الدفاع الضرورة فإذا زالت الضرورة وانزاحت جاز ~~لهم عزله إذا وجدوا من هو للإمامة موضع ولم يقترف حوبا بمعرفة منها. # مسألة # [ العلم من شروط الإمامة ] # وإذا كان الإمام قليل العلم وشرط عليه العقاد شروط لا تستقيم الإمامة إلا ~~بها تم حكم بحكم في مال أو نفس أو نصب حربا على وجه الحكم من # غير أن يدعي حقا لنفسه فعورض فادعى مشورة المسلمين قبل منه ولا يلزمه # أن تبين من شاوره وقيل: يلزمه البين طلب منه أو لم يطلب وقيل: إذا طلب ~~النزح عن نفسه أشبهه. # مسألة # [ مشاورة الإمام للأمة ] # وأما إن ادعى أنه شاور أحدا من أهل الدعوة ممن لا تثبت له ولاية فلا حجة ~~له بذلك فإذا احتج بقوم قد احتضر وإلا فلا يساء الظن بإمام المسلمين وهو ~~على إمامته ومنزلته ومن لم يكن له ولاية فليس هو من أهل الشورى PageV13P016 ~~فإن احتج برجل واحد من أهل الشورى ms1619 كان بذلك حجة لأن هذا بمنزلة # الفتيا في الحكم فإن رام منهم كتابا فيما يأتي وما يذر فكتبوا له وقد صح ~~مخالفته لما كتبوا فلهم منعه ويلزمه قبول ذلك منهم فإن رسموا له صفة ما # يفعلونه الأئمة ولم يخصوه هو بذلك فإذا جعلوا له فعل ذلك جاز له فعله # وإلا فلا. # مسألة # [ حكم الاستغناء عن المشاورة ] # وإذا لم يكن الإمام عالما ولم يتق الرخص التي غير معمول بها فطلب من ~~المسلمين أن يكتبوا له كتابا بما يأتي وما يذر ليستغني به عن مشورتهم فليس # لهم إجابته. # مسألة # [ متى يعزل الإمام ] # وإذا كان بالإمام فظاظة وخوفا على المسلمين وقلة المبالاة بهم لا يقبل # إلا بما يهوى وهو قليل العلم فلا تصح إمامته لأن موسى بن أبي جابر(1) # عزل محمد بن أبي غسان(2) بهذه الخصال قال الله تعالى: { لقد جاءكم رسول ~~من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف # رحيم } (3) وقال: { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ~~بينهم } (4) فإذا كان على غير هذه الصفة كان مخالفا. # مسألة # __________ # (1) 1- موسى بن أبي جابر: من بني ضبة وقيل من بني سامة بن لؤي بن غالب ~~كان أحد # العلماء الأربعة الذين حملوا العلم عن الربيع بن حبيب -رحمه الله- من ~~البصرة إلى # عمان، وكان من العلماء في عصره ومرجعا للمسلمين في ذلك الأوان وعلى رأسه # قامت الإمامة بعد انقطاعها بقتل الإمام الجلندي. انظر إتحاف الأعيان 1/168. # (2) 2- محمد بن أبي غسان: لعله: أبو عبد الله محمد بن أبي غسان النزوي من أجل # العلماء بالقرن السادس الهجري ويقال أنه توفي في الثامن والعشرين من جمادى # الأولى سنة 79ه من خلال هذا التاريخ أن المعاصر لموسى بن أبي جابر غير ~~هذا والله # أعلم. نزوى عبر الأيام ص30. # (3) 1- سورة التوبة آية 128. # (4) 2- سورة الفتح جزء من آية 29. PageV13P017 # [ شروط عزل الإمام وإعادته ] # وإذا عقد المسلمون لإمام ضعيف على شرط أن لا يقدم على أمر إلا برأيهم ~~فغابوا أو ماتوا وبقي معه ضعفاء علم وبصر إلا أنهم ثقات ms1620 أمناء فعلى هذا ~~الإمام القيام بما بلغ طوله وحوله ويستعين بمن حضره من ذكرت ويعمل # بما علم ويقف عما جهل وإذا خالف الإمام الضعيف ما شرط عليه ولم # يتلف مالا ولا نفسا ثم تاب وأناب بطلت إمامته وهو على ولايته وصار كواحد ~~من المسلمين وليس لهم مبايعته ثانية إلا بعد استبراء حالته # والاستدامة لينظر حاله فأراه مستحقا فلا بأس عليهم أن يعقدوا له ثانية # انتظروه سنة فإن استقام وإلا رفضوه. # مسألة # [ قول علي -رضي الله عنه- في شروط الإمامة ] # وقيل: لما خرج طلحة(1) والزبير(4) إلى مكة قام علي على المنبر فحمد # الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس أحق عباد الله بهذا الأمر أقواهم عليه # وأتقاهم لله فيه ولا يحل إلا برضى المهاجرين والأنصار ولعمري أن لو # كانت الإمارة لا يكون حتى يحضرها جميع المسلمين ما كان إلى ذلك من # سبيل وأقل ما على الإمام أن يعلم ما يسع جهله ومالا يسع جهله وإنما # يستحق الإمامة بكمال بصيرته وصحة علانيته وسريرته وبيان النصيحة منه ~~للعباد والذود عن البلاد ولو كان لا يستحق الإمام الإمامة وفي المصر من # هو أعلم منه لاختلطت أمور المسلمين ولكانوا كل يوم ينتظرون من يزيد # إمامة إمامهم إذا أتى من هو أعلم منه. # (2) # __________ # (1) 3- طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ~~بن كعب... # القرشي المكي أبو محمد. أحد العشر المشهود لهم بالجنة له عدة أحاديث حدث عنه # بنوه، يحيى وموسى وعيسى والسائب بن يزيد ومالك بن أوس بن الحدثان وغيرهم = # (2) = كثير، شلت يده يوم أحد وهو يقي النبيص، اشترك في الفتنة في قتال ~~علي -رضي الله # عنهما- وقتل سنة 36ه في جمادى الآخرة وقيل في رجب وهو ابن اثنتين # وستين سنة أو نحوها. وقيل أن الذي قتله مروان بن الحكم. انظر سير أعلام ~~النبلاء # 1/23 - 40. # 4- الزبير: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي... ~~حواري رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية بنت ms1621 عبد المطلب، وأحد العشرة ~~المبشرين بالجنة، وأحد # الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه في سبيل الله، أبو عبد الله أسلم وهو حدث، # له ست عشرة سنة وغيرهم. شارك في الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان -رضي # الله عنه- قتل يوم الجمل وقال علي لقاتله: سمعت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يقول: «قاتل # زبير في النار» انظر سير أعلام النبلاء 1/41 - 67. PageV13P018 # مسألة # [ مناقب معاذ بن جبل ] # وقد ولى المسلمون أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ومعاذ # حاضرا وهو الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يأتي معاذ ~~إمام العلماء وفي # نسخة: أعلم العلماء»(1) وفي الحديث مناقب الصحابة رضي الله عنهم أن # معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام(2). # مسألة # [ من كلام علي في الإمامة ] # وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص(3) في بعض غزواته ~~وفي الجماعة خير منه واستخلف المسلمون بعد موت نبيهم أبا بكر وفي الجماعة ~~من هو أعلم منه وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «معاذ يسبق ~~العلماء برتوة ومعاذ في الجماعة»(4). # مسألة # [ تابع كلام الإمام علي -رضي الله عنه- ] # ولا إمامة لمحجوب البصر لأنه لا قضية له ولا شهادة وأما في الحدود في ~~القذف فلا بأس بإمامته إذا كان أهلا لها بعد أن يتوب. # مسألة # [ الفرق بين الإمام والعالم ] # __________ # (1) 1- انظر سير أعلام النبلاء حياة معاذ بن جبل 1/449 والاستيعاب في ~~معرفة الأصحاب # 10/105 رقم 2416. # (2) 2- نفس المصادر السابقة. # (3) 3- عمرو بن العاص: الإمام أبو عبد الله ويقال: أبو محمد السهمي، ~~داهية قريش # ورجل العالم، ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم. هاجر مسلما في أوائل # السنة الثامنة مرافقا لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة. حدث عنه # الجمع الغفير، اشترك في الفتنة وكان في معسكر معاوية بن أبي سفيان، له ~~مواقف في # الجاهلية كثيرة منها ترأس وفد قريش للنجاشي ومواقف كثيرة في الإسلام منها يوم # اليرموك -رضي الله عنه- توفي في مصر ليلة عيد الفطر سنة 42ه ms1622 وقيل 43ه. انظر # سير أعلام النبلاء 3/54 - 77 رقم 15. # (4) 4- انظر سيرة معاذ بن جبل في سير أعلام النبلاء 1/446. PageV13P019 # عن أبي المؤثر من كتاب البيان والبرهان(1)، فإذا ظهر المسلمون في أرض ~~قدموا أفضلهم فإن استووا فأقواهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~وأشدهم بأسا وأنكاهم للعدو والإحاطة من وراء حريمهم والحفظ للرعية. # الفرق بين الإمام العالم وخلافته فإن المسلمين إذا عقدوا للعالم الإمامة ~~فوضوا الأمر إليه وإن قدموا الضعيف عند عدم العالم جازوا ذهاب الدولة ~~واستيلاء العدو عليهم على شروط يشرطونها عليه وهو أن لا يقدم على # شيء إلا بمشورتهم. # مسألة # [ من شروط الإمام ] # ولا يجوز لهم أن يعترضوا من ينتهك ما يدين بتحريمه ويستتيبونه # ويقدمونه إماما إذا ذلك لا يتوب إلا للتقدمة والإمارة وقد صار منها مرتابا # في أمره فإذا كان عليهم عزل المتهم بعد أن عقدوا الإمامة فكيف يجوز لهم ~~العقد على متهم قال الله تعالى: { أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ~~خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار } (2) الآية. # وإذا نزل الإمام بمنزلة التهمة استتابه المسلمون فإن تاب وإلا عزل فإن لم # يعتزل وحارب حورب وصار باغيا حتى يفيء إلى أمر الله. # وإذا وجب على الإمام الحج إذا استأمن على أمانته من يثق ويجعل للرعية ~~خليفة لا إماما ولمن يجعله له أن يفعل كفعله. # مسألة # [ وجوب الإمامة ] # عن الفضل بن الحواري(3) والوضاح بن عقبة(4) # __________ # (1) 1- كتاب البيان والبرهان: للعلامة الورجلاني وهو مغربي من علماء ~~المذهب. # (2) 2- سورة التوبة آية 109. # (3) 1- الفضل بن الحواري: هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن ~~الحواري # الأزكوي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء عمان في القرن الثالث # عاصر الفتنة وقتل فيها -رحمه الله- انظر إتحاف الأعيان 1/197. # (4) 2- الوضاح بن عقبة: من علماء عمان وقد عمل كوالي للإمام مهنا بن جيفر ~~علي توام، # وقد قتل في فتنة بني الجلندي ومن عقبه من العلماء ابنه زياد وحفيده ~~الوضاح بن # العباس بن زياد وهو من الطبقة الرابعة من علماء ms1623 عمان. كشف الغمة ص258. PageV13P020 # وموسى بن علي(1): لا يعقدوا لواء ولا يقيموا حدا على متبع هواه ولا يجهر ~~عرمرم ولا يؤمن أحدا من الأمم ولا يحكم بحكم قد أجمع عليه أرباب العلم إلا ~~بإمام حر نقي مسلم. # مسألة # [ أهمية معرفة الإمام ] # وإذا سأل العامة الإمام عن من عقد له الإمامة فليس عليه إعلامهم لأنهم # ليسوا بحجة ولا كرامة لهم وإنما ذلك عليه العلماء وقيل: النظر إلى أئمة # العدل عبادة. # ومن ترك معونة الإمام مع استطاعته لذلك فمنزلته خسيسة ومن صحت منه التقية ~~من أئمة العدل فقد أوجب على نفسه البراءة مع من يتولاهم # وهو رأي محمد بن جعفر(2) والربيع وتجوز التقية للإمام إذا توعد على فعل # حق ومن يتق على إنفاذ كلمة حق فلس بإمام. # مسألة # [ الإكراه على فعل الشرك ] # ومن اتقى مشركا وأمره ليسجد لوثنه وتوعده إن لم يفعل وغلب على # ظنه إن لم يفعل فعل به جاز له ذلك وله العذر عند الله والمسلمين ولا يجوز # هذا ممن دان به واعتقد الرضى به. # مسألة # [ الإمام عند اتحاد القطرين ] # وإذا اتصلت مملكة إمامين كإمام حضرموت وإمام عمان اختار المسلمون أيهما ~~أحق بالإمامة منهما وأقاموا إماما لهم ولا يجوز أن يكون إمامان في أمر واحد. # مسألة # __________ # (1) 3- موسى بن علي: العلامة الجليل موسى بن علي بن عزرة الأزكوي كان هو وأخواه # محمد بن علي والأزهر بن علي من أجل العلماء في زمانهم، ولد ليل عاشر من # جمادى الأخرى سنة 177ه قبل وفاة جده موسى بن أبي جابر، نشأ في وطنه # أزكى. انظر إتحاف الأعيان 1/182 - 193. # (2) 1- محمد بن جعفر: هو الشيخ العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي من مشاهير # العلماء في زمانه ومن المؤلفين المجيدين وهو من علماء النصف الأخير من القرن # الثالث، وكان أصم من أشياخه العلامة محمد بن محبوب له مؤلفات منها جامع بن # جعفر وقد حققت القطعة الثانية في الأجزاء الرابع والخامس والسادس. ولدينا القطعة # الثالث وهي الجانب العقابي. كشف الغمة، إتحاف الأعيان 1/206 - 208. PageV13P021 # [ موقع الإمام عند ms1624 اتحاد البلدان جميعها ] # وإذا اتصلت مملكة الأئمة بطلت إمامة الكل واختار المسلمون إماما لإمام ~~البحرين وعمان وإمام حضرموت ولو كان بنزوى إمام وبصحار سلطان لجاز لأهل ~~الجو أن يقدموا إماما فإذا اضمحل ملك السلطان الذي بصحار واتصلت مملكة نزوى ~~والجوي بطلت إمامتهما واختار المسلمون إماما يقيمونه. # مسألة # [ من تجب طاعته ] # وإذا قدم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة فلا يلزم المسلمين إمامته ولا ~~إعانته وليس كل من انتحل الدعوة وتسمى بالنخلة وجبت إجابته وطاعته وفي ~~الحديث: «من قتل تحت راية عمية مات موتة جاهلية»(1) والعمية الضلالة. # وليس للإمام أن يسأل رعيته الحل من أموالهم لأنهم يتقوه فإن بدؤوه # بالحل جاز وليس له أن يحتجب عنهم إلا لما لا بد منه للحديث «من أولاه # الله أمور خلقه فاحتجب حجب الله رحمته عنه»(2). # النهج السادس والثلاثون # في حدث الإمام و سراياه # و أحكام ذلك # النهج السادس والثلاثون # في حدث الإمام و سراياه و أحكام ذلك # مسألة # [ حكم السلب وسفك الدماء ] # __________ # (1) 1- الحديث: عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - «من قتل تحت راية # عمية يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتله جاهلية» أخرجه مسلم رقم 1850 في ~~الإمارة # باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي 7/123 في تحريم الدم، # باب التغليظ فيمن قتل تحت راية عمية. # (2) 2- رواية ثانية: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم ~~وخلتهم، وفقرهم # وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خليته أو حاجته وفاقته وفقره، ~~رواه مسلم # في صحيحه كتاب الإمارة رقم 1826 وأبو داود رقم 2851 كتاب الوصايا، راجع # عون المعبود شرح سنن أبي داود 8/70 - 71. PageV13P022 # وإذا صح في رعية الإمام ممن جهزه للانتهاك كالسلب وسفك الدماء وحرق الدور ~~فإن جهزهم وخرجوا برأيه وعلم فعلهم ضمن الفاعل والإمام ذلك في أموالهم دون ~~أموال الله وإن خرجوا بلا رأيه فضمان ما ركبوا في أموالهم وكان الإمام ~~مستحلا لما أمرهم بفعله ومتأولا فذلك خطأ وهو في # مال ms1625 الله. # مسألة # [ أثر الخطأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] # عن محمد بن محبوب(1): لأن الإمام أو ولاته إذا بعثوا من يأمر # بالمعروف وينهى عن المنكر فأخطأ سبيل الرشاد وسلكوا منهج العبث # والفساد فلا عليهم وعليهم الضمان وهو في بيت المال. # مسألة # [ وصية الإمام للجيش ] # عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وإذا بعث الإمام من يأمر # بالمعروف وينهى عن المنكر فعرضوا ما خرجوا له وحوربوا وسلبوا جهلا # فإذا صح صنيعهم بشهادة عدلين ضمنوا ما تعدوا فيه من أخذ المال # وحرق المنازل وهو في مال الله وعلى الإمام أن يتقدم على من يبعثه # ويعرفهم ما يأتوا وما يزيدوا فمن تعدى على شيء مما نهى عنه كان # ضمانه في ماله خاصة. # مسألة # [ أثر مخالفة رأي القائد ] # وإذا خرج الإمام بمن معه على أهل البغي فبغى من بغى من عسكره فحرق وسلب ~~فخيانة الفاعل في نشبه إذا نكص وخالف ما أمر به. # مسألة # [ دية من قتل برأي القائد ] # عن أبي عبد الله: وإذا خرجت سرية الإمام فضربوا أحدا بغير حق فمن مات ممن ~~أكلوه في ثلاثة أيام فعلهيم القود وإن مات بعد ثلاث فعليهم الدية وإن ضربوه ~~بما استحق برأي الإمام أو برأي القائد فالدية في مال الله. # مسألة # [ أثر استتابة الإمام ] # عن الصلت بن مالك(2) # __________ # (1) 1- محمد بن محبوب: من أعلام المذهب انظر الأجزاء السابقة. # (2) 1- الصلت بن مالك: هو الإمام الصلت بن مالك بن بلعرب اليحميدي ~~الخروصي # عقدوا له البيعة بعد وفاة الإمام المهنا بن جيفر، وذلك بعد العصر من يوم ~~الجمعة 16/ # ربيع الثاني سنة 237ه ومن العلماء الحاضرين للبيعة محمد بن محبوب ~~الرحيلي، # والمعلى بن النير، وزياد بن الوضاح، ومحمد بن أبي حذيفة وغيرهم كثير. سار على # نهج سلفه وأصاب عمان الجوائح وتوفي رحمه ليلة الجمعة منتصف ذي القعد من # سنة 275ه ودفن في مقبرة الأئمة في نزوى. نزوى عبر الأيام 82 - 85. PageV13P023 # : وإذا حدث الإمام فاستتابه المسلمون وأقروه # بعد أن تاب وهو على حالته من الولاية وليس للمسلمين أن يأتمنوا ms1626 أهل ~~الإحداث على دمائهم وأنفسهم فإن عزلوه فأبى الاعتزال حاربوه وإن تابوا ~~قبلوا منه وتولوه. # مسألة # [ أثر عدم انصياع الإمام للمسلمين ] # وإذا حدث الإمام حدثا فالكرة عليه المسلمون فادعى أنه محق فيه # وأن المنكر هو المبطل فعليهم خلعه إذ هو محدث مبطل مصر فإن أبى # ناصبوه الحرب. # مسألة # [ أثر توبة الإمام على الولاية ] # وإذا خلع المسلمون الإمام بحدث فاستتابوه عماله جاز لهم استعماله لأن # على المسلمين قبول التوبة وبلغنا أن المغيرة بن شعبة(1) كلم عليا في ~~تثبيت معاوية على الشام بطاعته فأبى علي وقال: ما كنت متخذ المضلين عضدا. # مسألة # [ وصية الإمام غسان بن عبد الله ] # عن أبي مودود والي الإمام غسان بن عبد الله(2): لا تولي من يختلف # عليك المسلمون في عدالته فتخون الله بخلافة الصادقين الذي يحبون الله # ويريدون وجهه وأنت قادر على ذلك. # مسألة # [ بطانة الإمام ] # __________ # (1) 1- المغيرة بن شعبة: ابن أبي عامر بن مسعود بن معتب الأمير أبو عيسى ~~من كبار # الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة شهد بيعة الرضوان، وكان يقال له مغيرة # الرأي. حدث عنه بنوه عروة، وحمزة، وعقاد والميسور بن مخرمة وغيرهم # الكثير، توفي رضي الله عنه سنة 50ه وله سبعون سنة. انظر سير أعلام ~~النبلاء # 3/21 - 32. # (2) 2- الإمام غسان بن عبد الله: عقدوا له الولاية بعد وفاة الإمام ~~الوارث وذلك في 6/ # جمادى الأولى سنة 192ه وكان على رأس العلماء العاقدين له العلامة سليمان بن # عثمان النزوي ومسعدة بن تميم النزوي، فقام بالحق خير قيام، حارب الجور ~~فلم يستقر # له المقام وحارب القراصنة. توفي رحمه الله 26ه من شهر ذي القعدة الحرام سنة # 207ه. انظر نزوى عبر الأيام ص72 - 75 . PageV13P024 # وإذا ائتمن الإمام من لا يراه الصالحون أمينا فقد خان الله وحاربه وحل ~~خذلانه وحرمت نصرته ولا يميلن إلى العسر ومعه العسر وهم الصالحون # المقلدون أمورهم قال الله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ~~الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } (1). # مسألة # [ خروج الوالي عن طاعة الإمام ] # وإذا خرج الوالي من طاعة ms1627 إمامه ولم يتعذر عنه بمظلمة ولم يدر طاعة # إمامه فللإمام عزله فإن أبى بعث إليه ثقاتا ينصحونه فإن لم يقبل عوقب فإن ~~امتنع حورب وكان باغيا عاصيا فإن احتج بحجة هاودوه حتى يعلموا حجته وأنه ~~باغ أم مبغيا عليه ولا يجوز خلع الأئمة والبراءة منهم بالظنون والتهم من ~~رعاياهم بل صادقة فيما غاب من أحكامها جائزة الرأي فيما تريد من مصالح ~~رعاياها بذلك جرت سنة نبيها ما لم يخرج إلى صرح معصية بأربابها. # مسألة # [ معالجة ارتكاب الأعوان المنكر ] # عن أبي سعيد: وإذا ظهر أعوان الإمام منكر أو حاذر إن عاقبهم في تلك الحال ~~أن تفشل دولته ورجاء أن يعينوه على صرف ما هو أعظم منه منكرا # ففي ذلك اختلاف قول: لا يسعه إلا إنفاذ الأحكام وقول: هو كغيره # وتسعه التقية هذا إذا كان غير مناصب للعدو وأما إذا ناصب الإمام عدوه ~~للحرب فله ترك الأحكام وإقام الحدود حتى يفرغ من حرب عدوه وله # الخيار في ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حقوق الله وله # فيها الخيار لما يصلح الإسلام من مؤاخذة أو ترك. # مسألة # [أثر اجتهاد الإمام] # وإذا اجتهد الإمام في تولية عامل فأصاب العامل شاركه الإمام في الأجر وإن ~~أخطأ فعلى نفسه الوزر وإذا لم يجتهد فأصاب لم يكن له في ثوابه # نصيب وإن أخطأ تنازعن كأس الإثم والحوب. # مسألة # [ عقوبة الضرب غير المبرح ] # وللحاكم أن يود باب الضرب غير المبرح وأكثره ثلاث مرات وقيل: # إلى خمس ضربات فإذا رأى في ذلك زجرا لعسكره ورعيته عن بسط # __________ # (1) 1- سورة الأحزاب آية 36. PageV13P025 # أيديهم فيما لا يحل لهم البسط فيه. # مسألة # [ أثر موت الإنسان أثناء إقامة الحد ] # وإذا أمر الإمام بضرب من وجب عليه الحد فمات أيان الضرب أو بعده فلا شيء ~~على الإمام وهذا قتيل الله عز وجل وإن حده فيما يلزمه فيه دون # الحد كالتعزير فله الدية وهي في مال الله وإن ضربه في شيء لا يلزمه فيه # حد ولا تعزير فديته على الإمام في ماله. # مسألة ms1628 # [ حكم قتل الإمام شخصا بغير حق ] # وإذا قتل الإمام شخصا فلما تدبر أمره فإذا هو لم يستحق القتل فديته # على الإمام ولا قود عليه إذا كان الإمام عدلا وإن كان بعكسه فعليه القود ~~وليس على المأمور شيء إذا أجبره على قتله. # مسألة # [ حكم التجسس على الفسقة ] # وليس على الإمام بأس أن يتجسس عن أصحاب المنكر الفسقة في # دورهم وهو رأي محمد بن محبوب. # مسألة # [ حكم الردة ] # وإذا رأى الإمام امرأة مطروحة ومعها ولد فليس عليه أن يتحسس حالها. وعلى ~~الإمام تعزير من ارتد ولا يعزر تعزيرا يخرج من حد التعزير ولعل هذا ارتد ~~لبعض أديان أهل القبلة ومن ارتد إلى الكفرة فحده القتل. # مسألة # [ أهمية البطانة الصالحة ] # وإذا رأى المسلمون من الإمام حكما عزب عليهم كيفيته جاز لهم # تصديقه وقد ائتمنه الله على ذلك حتى يصح عندهم خطأه وعليه اتخاذ # وزراء صالحين لا ينتهكون ما حرم في دين رب العالمين. # مسألة # [ اجتهاد الإمام ] # وإذا حكم الإمام بحكم زل فيه وهو مجتهد في إصابة الحق عذر وتولاه ~~المسلمون. ومن ولج في دين المسلمين فحرم منه لحرمتهم حتى ينقض # إيمانهم بكفر ولا يدعي ظالما حتى يصر على ما دخل فيه من قبيح الأمر. # مسألة # [ أثر اختلاف الإمام والرعية ] # وإذا اختلف الإمام وأرباب الدار في حكم فليس لهم أن يقطعوا فيه حتى ~~يراجعوا المسلمين فيخبرونهم بخطئهم أو صوابهم. # مسألة # [ أثر قصر نظر الإمام للأحداث ] PageV13P026 وإذا نزل بالرعية حكم قصر ~~نظر الإمام عنه فليس لهم خلعه حتى يسأل عنه العلماء وليس له أن يحكم فيما ~~اشتبه عليه برأيه حتى يكون بقرآن أو أثر. # مسألة # [ حجية الإجماع ] # وإذا حكم الإمام برأيه أو بمشورة فقيه واحد وخالفه سائر الفقهاء ثبت حكمه ~~إذا كان من طريق الرأي والاجتهاد وهو رأي أبي مالك(1) فإن أجمع # الكل على رأي وخالفهم الإمام وحده بطل حكمه وولي الحكم سواه لأن الإجماع ~~حجة من ذوي الحجة. # مسألة # [ ثبوت ولاية الإمام ] # والإمام حجة الله في أرضه فإن أقام الحق وعمل بالكتاب والسنة ولم ms1629 # يظهر منه حدث يزيل ولايته وثبوت ولايته. # مسألة # [ وجوب ولاية الحاكم ] # وولاية الإمام تجب بحكم الظاهر ولا تكليف على الناس فيما غاب من أمره وهو ~~حجة على من كان في سلطانه والمسلمون حجة ما قاموا بدين الله فإن غيروا الله ~~بهم وخرجوا من أن يكونوا حجة وهم على حكم كتاب # العدل حتى يصح مروقهم منه ومن خرج من حكم الحق ولج في الباطل بلا محالة ~~وليس بين هاتين المنزلتين منزلة ثالثة. # (2) # مسألة # [ كيفية إقامة الدعوى ] # وإذا ادعى الإمام على أحد حقا فأنكر المدعى عليه دعي بالبينة العادلة ولا ~~يقبل قوله إذ هو مدع كغيره ولا يجوز أن يحكم لنفسه ويحكم القاضي # بينه وبين خصمه. # مسألة # [ الإمام مصدق في رأيه ] # وإذا ادعى الإمام أشياء مما هو فيها أمين ولا يدعي الحكم فيها غيره فهو ~~مصدق ولا سؤال على المسلمين على كيفية فعله وعلى المسلمين السمع والطاعة له ~~كقطع يد سارق أو حد زان أو ما أشبه ذلك. # مسألة # [ معاملة الإمام بالظاهر ] # وإذا حكم الإمام بحكم فيه مصدق فحكم بما أنزل الله فحظه أخذ وربه أطاع ~~وإن حكم بالهوى في سريرته وخفي أمره على المسلمين فحظه ترك وربه عصى والله ~~محاسبه في ذلك وغيره وليس على الناس علم ما غاب من أمره. # __________ # (1) 1- أبو مالك: هو غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري، ذكره ~~السيابي في = # (2) = الطبقة الثالثة من علماء عمان. كشف الغمة ص297 رقم 476. PageV13P027 # مسألة # [ الإمام مصدق في قوله ] # عن أبي الحسن البسياني: وإذا نجع الإمام رجلا في مجلس الحكم فتوفي فادعى ~~أنه قتل بحق فإنه مصدق في قوله مطلق في فعله ما لم يخرج فعله # من تعارف الأئمة. # مسألة # [ متى يعزل الإمام ] # وإذا وثب الإمام على أرباب قرية فقتلهم وخرب ديارهم فيما ظهر من # أمرهم لا يعلم منهم حدث فلا يقبل قوله ويستتاب فإن تاب وإلا عزل فإن لم ~~يعتزل وحارب حورب. # مسألة # [ تصديق الإمام فيما يفعل ] # وإذا أمر الإمام بقتل نفس فإذا كان على الحكم فليس على المأمور رسوله ms1630 على ~~أي حدث استحق القتل والإمام مصدق ما لم يصح مينه. # مسألة # [ تنفيذ أوامر الإمام ] # وإذا أمر الإمام بقتل رجل فسأل النظر في قتله فلا يعجل عليه حتى يتبين من ~~أمره ما شبهة فيه وإن ادعى أن لا ذنب له وسأل البينة كان على الإمام البينة ~~بما يستحق فأن أعجزها زال عنه القتل وقال بعض العلماء أن الإمام مصدق فيما ~~كان على سبيل الحكم لغيره ولا ينبغي الإقدام على النفوس إلا بالصحة وليس ~~الإمام معصوما في السر والعلانية فإذا كان قول الإمام حجة عليه وادعى حجة ~~تزيل عنه ما وجب عليه كان بمنزلة الخصم في الأموال ويؤجل أجلا فإذا أجل ~~الأجل نفذ عليه الحكم بالقتل بقول الإمام. # مسألة # [ كيفية ثبوت حد الزنى ] # وإذا ادعى الإمام أنه شهد عليه أربعة شهود على زنى رجل وأنه أقر عنده ~~بالزنى فلا يقبل ذلك منه إلا بالبينة فإن أصحها وإلا أقيم عليه الحد وبري منه. # مسألة # [ إحسان الظن بالحاكم ] # وإذا بخع الإمام متحنفا وليا في مجلس الحكم فالقاتل والمقتول على # ولايتهما حتى يصح باطل أحدهما فإن طالبه أولياؤه أن يبين لهم أمره فبينه ~~فسبيل ذلك وإلا فعليهم أن يحسنوا بالإمام الظن. # مسألة # [ متى يعزل الإمام ] # وإذا خرج فعل الإمام من تعارف على الأئمة سأله المسلمون عن فعله فإن أصح ~~عذرا وإلا استتيب فإن أبى عزل فإن لم ينزل وحارب حورب. # مسألة # [ أهمية البينة في الدعوى ] PageV13P028 وإذا أمر الإمام بقتل رجل أو ~~رجمه وادعى أن البينة قامت له بفعله صدق إلا أن تصح تهمته وليس عليه إحضار ~~البينة إذا طلب ذلك المأمور بقتله أو # رجم فلا يستعجلوا عليه حتى تشهد عليه البينة بحضرته. # مسألة # [ الإنصاف من الجاني ] # وإذا قتل الإمام قتيل أو سرق له نشب جزيل أو قليل أو تهم به أحدا لم يكن ~~له أن يعاقبه بنفسه وإنما يرفع الأمر إلى القاضي الذي ينصف الناس # حتى ينصف من الجاني إن صح عليه الفعل. # مسألة # [ كيفية حل التنازع أمام الإمام ] # وإذا تنازع خصمان إلى الإمام ms1631 في شيء فقال الإمام قد صح عندي # إقرار المطلوب للطالب بهذا الحق أو قد شهدت به البينة عليه فأنكر # المطلوب الإقرار والبينة فلا يكلف الإمام إحضار البينة عليه إذ هو مأمون # في مثل هذا. # مسألة # [ تنفيذ العقوبة بعد ثبوتها ] # وإذا أمر الإمام برجم رجل أو قتله أو قطع يده وادعى أن زان محصن أو سارق ~~أو قاتل نفس وقد صح هذا فإن كان قد أنفذ فيه الحكم قبل قوله عليه ولو أنكر ~~الجاني إذ هو أمين على الأحكام فيما بين الناس وإن لم تنفذ فيه الأحكام ففي ~~ذلك اختلاف قول: يقبل قوله وقول: لا إلا بالبينة. # مسألة # [ عزل الإنسان من عمله ] # وإذا ولى الإمام واليا وأبانه من عمله فهو مأمون في ذلك ولا يحكم # عليه بسوء الظن من لم يعرف حالة من ولاه ويصح من أبانه فهو على # أمانته وطاعته. # مسألة # [ قتل الإمام بدون حق يوجب عزله ] # وإذا قتل الإمام أحدا بغير حق مرق من الإمامة ولزمه القود لأولياء # المقتول ولا عذر له في ذلك. # مسألة # [ متى يستوجب الإمام البراءة ] # وإذا قتل الإمام أحدا عمدا في مجلس الحكم فليس لأوليائه به البراءة منه ~~حتى أنه يصح قتل على فعل يستوجب به البراءة والإمام على إمامته فإن # طولب وادعى أنه قتله بحق أحسن به الظن. # مسألة # [ من أسباب العزل ] # وإذا قتل الإمام في مجلس الحكم فأخطأ بحكمه بالنص أو السنة أو # الإجماع مما لا يعذر بالخطأ والجهل فيه كان عليه القود أيضا كرجم الزاني ~~PageV13P029 البكر وهو عليه الجلد ونزول إمامته. # مسألة # [ قول القاضي الحضرمي ] # عن القاضي الحضرمي بن سليمان وإذا اقتتل باغيان فقهرهما الإمام # حرمت عليه إعانة أحدهما ونصرته لأنهما كلاهما باغيان على الخطأ وإن # حاذر اجتماعهما من عليه ضم أقربهما إلى الحق فإن استويا اجتهد رأيه # ولا ينوي إعانة أحدهما فإن أدبر الذي أعان عليه فليس له قتال من إعانة ~~لأنه حصل بإعانته في أمانه. # مسألة # [ القتل لا يكون إلا بحجة ] # وإذا أمر الإمام أحدا أن يقتل وليه فليس لطاعته ms1632 إلا بحجة يعلمها وعليه أن ~~يستعفي الإمام في ذلك ولأنه قد ورد في الأثر أن لا تقتل وليك بغير حجة. # مسألة # [ الشهادة على الزنا ] # عن أبي المؤثر وإذا أقام الإمام للزاني حدا على رجل بشهادة عدلين # من قومنا فعورض واحتج بأن المسلمين قد حكموا بشهادتهم في القود # فإن أشياخنا لا يجيزوا شهادة قومنا في الحدود على المسلمين فيما يكفر # به المسلم وقد أخطأ هذا الإمام إذا خالف السنة والكتاب وعليه الدية # في ماله من ضرب أو قطع والله تعالى أمر في الحد في الزنا بشهادة # أربعة متحنفين. # مسألة # [ من يحق له الشهادة ] # وإذا حكم الإمام على المسلمين بشهادة قومهم في الحدود ولزمته التوبة # فإن أصر فليس له إمامة وليس هو بمؤمن لقوله تعالى: { ويتبع غير سبيل ~~المؤمنين } (1) الآية. # مسألة # [ عدالة الأئمة ] # عن أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله(2): أن الأئمة # مطوقة والأقوال في غبوب أحكامها جائزة الرأي فيما تدبر من مصالح # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 115 . # (2) 2- أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب: الرحيلي المخزومي القرشي كان ~~هو وأخوه # والشيخ عبد الله بن محمد بن محبوب والد الإمام سعيد بن عبد الله من كبار علماء # عمان والغاية في العلم والفضل في أهل زمانهم توفي بعد عزل الإمام الصلت بن # مالك سنة 273ه. انظر إتحاف الأعيان ص1/194 - 195. PageV13P030 # رعاياها ومما تحاوله من تقويمه دولتها أمينة للمسلمين فيها بذلك جرت السنة # ما لم يخرج إلى صريح المعصية في أقوالها وأفعالها. # مسألة # [ قتل الثاني من الإمامين ] # عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم إمامين في أرض فاقتلوا ~~الأحدث منهما»(1) لأن المسلمين إذا اجتمعوا على عقدة الإمامة لإمام ثم خرج ~~عليه إمام ثاني بلا # أن يصح من الأول حدث بكفره فالثاني هو الذي يدعى إلى الفيئة للحق فإن فاء ~~وإلا كفر وحل دمه. # مسألة # [ حرب الخارج عن الإمام ] # ومن أعظم المعاصي خروج إمام إلى إمام بلا حدث يشتهر منه على رعيته وعلى ~~المسلمين خلع الخارج وحربه مع إمامهم إن لم يمتنع ms1633 عن البغي. # مسألة # [ أثر الاطلاع على عيوب الإمام ] # وإذا طلع المسلمون على حدث مستتر من الإمام برؤوا منه سريرة حذر الفتنة ~~والفرقة ولا تحل لهم البراءة ممن تولاه ممن لم يعلم منهم كعلمهم فيه # لأن كلا خص بما علم في الإمام وغيره. # مسألة # [ متى يجوز الخروج على الإمام ] # ولا يجوز الخروج على الإمام ومحاربته حتى تظهر إحداثه ويسمى به المسلمون ~~وأهل العلم لا يطلعون على ما يطلع عليه الجهال من الإحداث. # مسألة # [ معاملة البغاة ] # عن الفضل بن الحواري عن محمد بن محبوب: إن من خرج على # المسلمين باغيا فقتل منهم ثم أظهر الله المسلمين عليه فللمسلمين قتل البغاة # سرا وعلانية كان وليا لدم المقتول أو لم يكن وأما اتباعه فلا إلا بالبينة ورأي # الإمام وإذا صحت عليهم البينة الفعل عند الإمام فلا يقتلهم حتى يسمع # البينة وللإمام والوالي إسماع البينة على أهل البغي وله أن يدعوهم برسول ~~الحاكم فإن أجاب أحدهم بما تجب عليهم وإن أبوا قوتلوا حتى يفيئوا إلى # أمر الله تعالى وأمر المسلمين وللوالي أخذهم بغير رأي الإمام. # مسألة # [ أهمية الطاعة للإمام ] # __________ # (1) 3- المعنى صحيح وله شواهد كثيرة، وخاصة في بيعة الإمام الأول والخروج عليه. PageV13P031 # وإذا انتظم الأمر على الإمام فليس لأحد من المسلمين دعوتهم إلا برأيه ومن ~~قتل مسلما بحكم جائر جاز قتل القاتل لأولياء المقتول أعني الأمر بالقتل وهو ~~الجبار ولا يجوز قتل المأمور إلا أن يصح أنه يقدر على مخالفة أمره. # مسألة # [ قتل البغاة ] # ومن قتل المسلمين بغيه أو ببغيه أو دلالته قتل وإلا يسع الإمام العفو عنه ~~ومن سفك دماء المسلمين ببغيه فإن أخذ موليا قتل وإن ألقى بيده إلى # المسلمين قبل ذلك لم يقتل. # مسألة # [ حكم الخارج على الإمام ] # عن أبي المؤثر من كتاب الصفات والأحداث فإذا خرج على الإمام # خارج فإن أحدث أحد كسفك الدماء وأخذ الأموال إن احتج عليهم الإمام # إن أمكنت الحجة فإن فاءوا ودانوا بما لزمهم حكم عليهم بحكم الكتاب # والسنة بما استوجبوا وإن امتنعوا أو قاتلوا قوتلوا. # مسألة ms1634 # [ معاملة الباغي المسالم ] # وإذا خرج على الإمام خارج ولم يقتل أو لم يسلب وجه الإمام إليه صلحاء ~~قومه يسأله عن خروجه لماذا وما نقم كما أرسل على زيد بن صوحان(1) لطلحة ~~والزبير سألهما ماذا نقما عليه ومن خرج على الإمام # وأصح حجة حق عليه أجابهم إلى الحق وإن خرجوا مكابرين جهز عليهم # جيشا عرمرما يسايروهم ولا يدونهم بالقتل حتى يحدثوا أو يمتنعوا بيعهم # عن ردها أخذوا كما فعل عمر بن عبد العزيز ببسطام الصبغري(2). # مسألة # [ معاملة بغاة أهل القبلة ] # وإذا خرج على الإمام باغ فقاتله فولى مدبرا وحطت الحرب أوزارها # __________ # (1) 1- زيد بن صوحان: هو زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن هجرس... العبدي # الكوفي، كان من العلماء العباد، أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- ولا صحبة له، شارك في جيش # علي وقطعت يده في نهاوند وذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتل يوم ~~الجمل، فطلب أن تشد عليه # إزاره ويدفن بدمه وقال: فإني مخاصم -رضي الله عنه- انظر سير أعلام ~~النبلاء # 3/525 - 528 رقم 133. # (2) 2- بسطام الصبغري: لم أعثر له على ترجمة. PageV13P032 # حرم على المسلمين قتل المولى دبره منهم كذا الجريح المتشحط بدمه ولا # يعقروا لهم دابة ولا يغنموا مالا ولا يسلبوا سلبا ولا يلجوا منزلا ولا # يكسروا قفلا ولا يقلعوا بابا ولا يجبروا أحدا على القتال وهذا في بغاة # أهل القبلة. # مسألة # [ قول الجلندي بن مسعود ] # عن الجلندي بن مسعود(1): قتل من أعان على المسلمين غيلة ولو لم # يشهد بيعتهم لإمامهم وليس للمسلمين أن يتفرقوا فيفشلوا والله تعالى # نهاهم عن ذلك بقوله: { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ~~جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } (2). # مسألة # [ رسالة العلماء للإمام عبد الملك بن حميد ] # جواب موسى بن علي وهاشم بن غيلان(3): بسم الله الرحمن إلى # الإمام عبد الملك بن حميد نوصيك بتقوى الله وطاعته والقيام لسبيل ما # جعلك لسبيله من دينه المطوقة حقوقه التي وجبها بميثاقه وأحسن رعاية ذلك ~~بالجهل والتشمير فإنها نعمة من الله أسبغها عليك ms1635 وهدية صرفها إليك عن # النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا ~~يظلمه»(4) # __________ # (1) 1- الجلندي بن مسعود: هو الإمام الجلندي بن مسعود، بيعته كانت سببا ~~لقوة المذهب، # وكان عادلا مرضيا، قتل رحمه الله في حربه مع خازم الذي طلب منه السمع # والطاعة للخليفة فرفض ووافق على إعطائه المال وخاتم شبيان فرفض فقاتل حتى قتل. # انظر كشف الغمة ص248 - 251 رقم 455. # (2) 2- سورة آل عمران آية 105. # (3) 3- هاشم بن غيلان: هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان ~~السيجاني نسبة إلى # سيجا بلد من أعمال سمائل، وكان أخوه عبد الملك ابن غيلان وابنه محمد بن هاشم # بن غيلان من رجال العلم في زمانهما إلا أن الشيخ كان معدودا من كبار ~~علماء زمانه # بعمان في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث وهو والشيخ سليمان بن عثمان من = # (4) = تلاميذ موسى بن أبي جابر الأزكوي يقال أنه توفي في زمن عبد الملك ~~بن حميد. انظر # إتحاف الأعيان /176 - 179. # 1- روي بروايات متعددة انظر أبو داود رقم 4893 باب المؤاخاة، ورواه أيضا ~~الترمذي # رقم 1486 في الحدود، باب ما جاء في الستر على المسلم وهو في الصحيحين # والترمذي رقم 1927 في البر والصلة، ورقم 1928، 1930. البخاري 5/70 في # المظالم ومسلم رقم 2580 في البر والصلة. PageV13P033 # وسباب المسلم # فسق لمن سبه وقتاله كفر فكفروا اتبعوا سنن المهتدين قبلكم ومن لم ينكر # المنكر بلقلقه أو بقلبه فهو ميت الأحياء ويجوز أن يقال: ترك الحق شريدا ~~وغريبا وطريدا وأشباه ذلك كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ~~«بدء الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ»(1). # مسألة # [ أصناف المسلمين ] # ومن كلام زيد بن حصن: لو لم أجد على إنكار المنكر وتغير البدع # وقتال الفاسقين أحدا من المساعدين لقاتلتهم بنفسي حتى ألقى ربي وقد # غيرت الجور ودعت الفيء والفجور. # والمسلمين ثلاثة: صابر ومتصابر وشاكر فالمتصابر الذي لا يحب أن # يأتيه البلاء وإذا أتاه تصابر له على ضجر والصابر لا يحب أن لا يأتيه البلاء # فإذا أتاه صبر له على غير ضجر ms1636 والشاكر الذي يحب أن يأتيه البلاء فصبر له ~~فيثاب فهو أفضل الثلاثة درجة. # وإذا سار الإمام في رعيته غير الحق كثرت المناكر ومات الحق وأهله واشتد ~~عضد المفسد المكابر حتى صار أهل الحق لا يستطيعون حيلة على # الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المنكر إذا ابتدأ به من تسمى الحق # بلسانه وخالفه بفعله فيتأهب لزوال نعمته وتغير حاله وليس للإمام أن تمنعه # تقية ولا تذهب به حمية وعليه أن يساوي في الحق بين الوضيع والشريف والقوي ~~والضعيف والبغيض والحبيب والنازح والقريب ولا يكون من الذين ذمهم الله ~~بقوله: { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه } (2) وقد خاطب الله نبيه # __________ # (1) 2- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/275 ~~- 276 أرقام 62، 63 أخرجه # الإمام مسلم، والترمذي رقم 2631 وقال حديث حسن غريب صحيح. # (2) 1- سورة الجاثية آية 23: { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على ~~علم } . PageV13P034 # محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال: { ثم جعلناك على شريعة من الأمر ~~فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا } ~~(1) تمام الآية. # مسألة # [ الإمام راع في رعيته ] # والإمام راع على رعيته ومسؤول عنها فعليه أن يأمرهم بطاعة الله بعد أن ~~يأتمر بها ويدعوهم إلى الوفاء بعهد الله وإن يفيء لهم به وأن يتعاونوا على # البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله تعالى: { لا تجد ~~قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ~~آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم } (2) إلى تمام الآية. # مسألة # [ حرص الإمام على الرعية ] # وعلى الإمام أن يحرض الناس على أداء المفترضات من الصلاة والصوم والزكاة ~~قال الله تعالى: { قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة ~~والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم } (3) الآية. # مسألة # [ صلاحيات الإمام ] # وإذا قل على الإمام الطعام وخاف ذهاب الدولة من المردة الطعام جاز له جبر ~~الناس على بيع ما عندهم بعدل السعر وإن امتنعوا جاز دخول دورهم # في النظم والنثر والأصح أن ms1637 يؤخذ نصف ما عندهم وهو رأي أبي علي الحجازي ~~فإن أبوا المبايعة نسيئة فإن قدروا على شراء النقد فحسن وإلا # ضمن لهم الإمام نصره الله بتسليم الثمن إذا حاذروا ضررا (...)(4) ذي # قبلة أو عابد وثن. # مسألة # [ تصرفات الإمام ] # وإذا اشتهر أن لبعض الناس طعاما في دار قد رتج بابه وغلق # __________ # (1) 2- سورة الجاثية آية 18، 19. # (2) 1- سورة المجادلة آية 22 . # (3) 2- سورة المائدة آية 68. # (4) 3- طمس في الأصل: ولعلها: ضررا أو حرب ذي قبلة. PageV13P035 # واضطر المسلمون إلى أخذه بالثمن جاز دخوله عليه وأخذ ما بها بسعر يومه ~~والشهرة كالشاهدين العدلين وأصح من غير مين. # مسألة # [ ماذا يقال بعد عقد الإمامة ] # وإذا عقد المسلمون لإمام الإمامة قام مكبر يكبر في الآقات تكبيرا فردا # بغير حكيم وأن يكون بعد كل صلاة فريضة وما بعده أن يقول: لا حكم # إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله ولا حكم لمن حكم بغير ما أنزل الله ولا # حكم إلا لله حبا وموالاة لأولياء الله لا حكم إلا لله خلعا أو فراقا لأعداء # الله لا حكم إلا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حكم إلا لله والصلاة ~~والسلام على رسول الله ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد # ثلاث مرات ولله الحمد. # مسألة # [ أثر عقد الإمامة لإمام ثم وجد صاحب الحق ] # إذا عقد المسلمون الضعفاء لإمام على ما أوجبه الله على الأئمة فحكم فيهم ~~بحكم الكتاب والسنة ثم ظفروا بمن أولى بالإمامة منه علما وثروة # وعصبة هل للإمام والعاقدين له أن يخلعوه ويدخلوا في بيعة الثاني؟ فإذا # اجتمع المسلمون على رأي استصلحوه جاز لهم ذلك على صحة مجهود # الرأي من الأمناء الثقات لا على المكابرة والمعاندات. # مسألة # [ أثر تغير حال الإمام الصحية على الإمامة ] # والأصح أن إذا نزل الإمام منزلة يتخلف فيها عزله كعاهة حدثت به لا ~~بارتكاب حوب ولا باكتساب شيء من الذنوب أفلا يصبوا على الإمام # التبري من الإمامة في من قبلها ولو اختلفوا فيه وإجماع المسلمين حجة في # خلعه ونصرته ولو اجتمع ms1638 أهل الحجة في مختلف فيه كان إجماعهم حجة. # مسألة # [ أثر جنون الإمام ] # وإذا ذهب عقل الإمام سقطت الأحكام عنه وزالت المفترضات وحال # عنه التعبد وبطلت إمامته فإن لم يقدموا سواه حتى بري كان على إمامته. # مسألة # [ إصابة الإمام بالمس ] # وإذا مس الإمام مس فساعة يذهب عقله وطورا يفيق فلهم الاختبار في عزله ~~وتركه وكذلك إذا ذهب سمعه أو بصره أو كلامه إن شاءوا عزلوه PageV13P036 ون ~~شاءوا أقاموا بما عجز عنه فإن عزلوه أقاموا إماما غيره. # مسألة # [ إصابة الرعية بمصيبة ] # وإذا أخذت الإمام رعيته وبقي بلا معين ولا وزير هل تزول إمامته # كان شاريا أو مدافعا فإذا اجتهد في إقامة العدل فلا يكلف فوق طاقته # وعلى إمامته. # مسألة # [ أثر تعذر البطانة الصالحة ] # عن أبي عبد الله: وإذا تعذر على الإمام حصول من يستعين به من أهل العدل ~~على أمور المسلمين فإن أقام بما يجب عليه فلا أرى له أن يخلع نفسه # ولا يضع إمامته في غير أوليائه وعليه الاجتماع بما بلغ حوله وطوله. # مسألة # [ وجوه الإمامة ] # والأئمة على وجوه فإمام شري وهو الذي نفسه لله وبويع على ذلك # وإمام جيش فذلك أمين للأمر والنهي وهو كالوكيل للمسلمين فلمن وكله عزله ~~وإمام دفاع فله أن يخرج إن شاء وللمسلمين عزله. # مسألة # [ عدم قبول تنازل الإمام ] # وإذا قال الإمام للأعلام: هذه إمامتكم فخذوه فلا ينخلع بهذا من إمامته # ويستتاب من ذلك لأن هذه اللفظة من علامات الغيض ويؤمر بتقوى الله # فإن رجع وإلا أقيمت عليه الحجة وليس لهم أن يبرئوه منها. # مسألة # [ أثر ارتكاب الإمام للكبائر ] # وإذا قذف الإمام أو زنى أو لا عن عرسه أو قتل نفسا ظلما أو ارتد عزل ~~وأقيم عليه الحد فإن تاب تولاه المسلمون على حالته ولا يرد إلى إمامته. # مسألة # [ توبة الإمام قبل عزله ] # وإذا ارتد الإمام أو تاب قبل إقامة غيره لم يعزل وإن رجع إلى دين أهل ~~القبلة ومرق من دين أهل الاستقامة استتيب فإن تاب قبل منه وإن أصرى # برأي منه وزالت إمامته وحورب ms1639 حتى يعتزل ويقدم إماما سواه. # مسألة # [ الإمام الشاري وقول أبو زكريا فيه ] # عن القاضي أبي زكريا في الإمام الشاري: إذا أراد الاستعفاء من الإمامة ~~فإذا هو والمسلمون أصلح للدولة والإسلام لم يضق عليه ولا عليهم وقيل: # ليس لهم ذلك وإنما ذلك للإمام الدفاع. # مسألة # [ متى يخلع الإمام نفسه ] PageV13P037 وأما إن اتفق الإمام وبعض الأعلام ~~على ترك الإمامة وأبا ذلك آخرون فليس لهم التبري من إمامته حتى يجتمع رأي ~~الكل على الاستعفاء ولا ينبغي للإمام إذا بايع المسلمين أن يخلع نفسه من ~~غير حدث ولو لم يبق معه أحد # فإن خلع نفسه من غير حدث هلك. # مسألة # [ اتهام الإمام وعزله ] # وإذا نزل الإمام بمنزلة التهمة ولو تاب عند المسلمين لما استتابوه ~~وتظاهرت عليه التهم بنفض ما يعطيهم من التوبة زالت إمامته وحل عزله لا يكون # الإمام تهما إجماعا. # مسألة # [ حكم البراءة من الإمام ] # وإذا أحدث الإمام حدثا وعلمه أحد فلا يجوز له أن يبري منه عند من لم يعلم ~~حدثه وله أن يبري منه سريرة وإذا استتابه فلم يبت فله أن يبري منه # عند من علم كعلمه. # مسألة # [ أثر ارتكاب الإمام كبيرة ] # عن أبي القاسم: وإذا ركب الإمام كبيرة مما ليس يلزمه فيه حد # استتيب فإن تاب رجع إلى ولايته وإمامته وإن أصر بري منه وخلع وقيل: # يبرى منه ثم يستتاب وهو وسواه سيان وقيل : شتان وليس هو كغيره # وهو رأي أبي مالك. # مسألة # [ أثر عدم معرفة حكم الإمام ] # وإذا حكم الإمام بحكم غرب على المسلمين عدله فإنه مصدق مؤتمن # على أمانة الله عليه ورسوله والمسلمين حتى يصح خطأه إذا كان حكمه # محتملا وإن استريب أنزل منزلته عن أبي المؤثر وإذا كان المسلمون في # فسحة من أمرهم وعدوهم ناء عنهم وصح عجز الإمام ومن معه عن إنفاذ الأحكام ~~فيه ونكاية العدو وإقامة الحدود فله خلع الإمامة وللمسلمين خلعه # عن ذلك وله العذر والسعة في ذلك وأقام المسلمون إماما يقوم بأمرهم على ~~رضى خالقهم بالقوة والغرم والاجتهاد وليس لهم إهمال أمرهم. # النهج ms1640 السابع والثلاثون # في منشؤه من الأثر # النهج السابع والثلاثون # في منشؤه من الأثر # مسألة # [ الإنكار بالقلب ] PageV13P038 المنكر بالقلب هو البغض لها وأنه غير راض ~~بذلك ولم يمنعه عن الإنكار باللسان إلا عدم الاستطاعة من التقية(1). # مسألة # [ أثر تحريم الشيء على النفس ] # ومن دان بتحريم شيء في مذهبه حرم عليه استعماله لمن يدين بتحليله # ولا يطعمهم نجسا في دينه ولو حكموا بطهارته في دينهم وليس له أن # يصوب دينهم فيما يخالف دين رب العالمين. # مسألة # [ حكم جعل ذكر الله علامة لإنهاء الشيء ] # وليس لمن يطوف بمتاع أن يذكر الله على سلعته لشفق ويجعل # الذكر علامة لذلك وكذلك من يعمل عملا ويجعل ذكر الله سمة # لإتمام عليه. # مسألة # [ الاستفادة من الأفيون ] # ومن له حق على آخر فلا بأس عليه أن يستوفي منه شيئا من الأفيون لأنه ~~ينتفع به لغير الأكل كالصبوغات ونحوها من اللجوخات. # مسألة # [ من صيغ الدعاء ] # وإذا أضر الهرباس جاز قتله وقيل: يعرقب ولا يقتل. وجائز أن يقال في ~~الدعاء اللهم اهدني بالهادي يا خبير بين لي ما مبين علمني يا عليم على # سبيل الدعاء لله تعالى لا على التحكيم. # مسألة # [ ختان القيان ] # وما يبقى بين الأسنان من الطعام فتسنه فسرطه مكروه وليس بمحظور # وإن لم يتبين فلا بأس سرطه ومن نشأت معه قينة جاز له أن يأمر بختانها. # مسألة # [ كيفية التعديل ] # وللمعدل أن يعدل من عرف بالأعمال الصالحة والموافقة في الديانة ولو # كانت سريرة بخلاف علانيته وإذا قال المعدل: فلان جائز الشهادة عند فقد ~~عدله على قوله. # مسألة # [ حكم تهجين الخنزير والغنم ] # وإذا أنتجت النعجة خنزيرا أو الخنزير نعجة فالخنزير حرام لا يؤكل منه شيء ~~ولو نتجته نعجة وأكل النعجة إذا أنتجتها خنزيرة ففي أكلها اختلاف. # مسألة # [ عدة زوجة المخسوف به ] # ومن خسف الله به حيوانا فعدة زوجته عدة المطلقة ومن خسف به # فعدتها عدة المميتة. # مسألة # __________ # (1) 1- لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ~~فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم # يستطع فبقلبه وذلك أضعف ms1641 الإيمان» رواه مسلم في باب الإيمان. PageV13P039 # [ كيفية التخلص من الذر والفئران ] # ولا يجوز رمي النوى وما أشبهه في الأماكن المربوبة والأودية التي يبن ~~القرى وجائز قتل الذر الأحمر إذا أضر بغير النار وأما بالنار فلا والفئران ~~إذا تعذر قتلها بغير السم جاز قتلها به إذا أضرت. # مسألة # [ أثر عدم التغسيل والتكفين ] # وإذا مات مع من ليس بمحدود وحاذر ضرره فلم يغسلوه ولم # يجهزوه ولم يواروه فلا أقول بهلاكهم والله ولي المؤمنين ولا تسقط # ولاية الولي عنهم. # مسألة # [ حكم القيام للأشخاص ] # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يمتثل الناس له قياما ~~فليتبوء مقعده من النار»(1) فإنما ذلك على الجبر منه لهم وعلى غير الجبر ~~فلا حرج عليه ولكل امرئ ما نوى. # مسألة # [ لا إكراه في الدين، وصيغ من الأدعية ] # ومن كان أبواه ذميين فأرضعته متحنفة فلا يجبر على الدخول في # الإسلام إذا بلغ. # ولا يجوز أن يقال: إن الله هو المحافظ لأن المحافظ هو المحاذق على الشيء ~~أن لا يفوته وإنما يقال الله خير حافظا وجائز للداعي أن يقول: اللهم أرني # نبيك محمدا - صلى الله عليه وسلم - في منامي ولا يعجبني أن يقول من يعزم ~~على الجن: # أجيبوا في منامي ولا يعجبني أن يقول من يعزم: يا جبرائيل ومكيائيل # وأحرقوا هذا العارض إلا على الشريطة لأن العارض لا يدري به من أي الوجوه ~~كان لأن الله يفعل بعباده ولعباده ما شاء وإنما يقرأ القرآن وما يجوز # من أسماء الله تعالى. # مسألة # [ السلام على المشرك ] # ويجوز للتائب المقلع أن يقول: اللهم ارزقني الجنة وجائز أن يقول # للمشرك عند التحية: سلمك الله وعافاك(2) ويعتقق مما أنت فيه ويكون # على جهة الخير والدعاء. # مسألة # [ رؤية ملك الموت ] # __________ # (1) 1- رواه أبو داود رقم 5229 في الأدب، باب قيام الرجل للرجل، والترمذي رقم # 2756 في الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، وإسناده صحيح. # (2) 1- الصحيح: ويعتقك مما أنت فيه. PageV13P040 # ويوجد أن المريض يعاين ملك الموت أيان نزعه ولا يحتضر حتى يعرف ms1642 نفسه شقي ~~أم سعيد الدليل على ذلك: { حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلي ~~أعمل صالحا } (1) الآية ويقال: إن النور الذي يرى على أرباح الصلاح هو من ~~زيادة الملائكة ويقال: إن النور من كثرة التطهر # والصلاة وإن التأثير من النثرة. # مسألة # [ القول في عذاب القبر ] # ولا يجوز أن يقال البلاء من الله لأنه لا تضاف إليه إلا الصفات # الحسنة وإن كان لا يقع شيء إلا بمشيئته وما لم يشأ لم يكن ولا يقال # كل شيء بأمر الله لأن الكفر شيء والله لم يأمر وإنما يقال كما قال النبي # إبراهيم عليه السلام: { وإذا مرضت فهو يشفين } (2) ولا يقال المرض # من الله. # مسألة # [ من عقوق الوالدين ] # وعقوق الوالدين من فعل بهما فعل لا يجوز في حكم الله. # مسألة # [ القول في عذاب القبر ] # وأما عذاب القبر ففيه اختلاف بعض أثبته وبعض نفاه ولهم وفيه احتجاجات من ~~الآيات والروايات ويقال: إن من فعل كذا لم يمت حتى # يرى مقعده من الجنة فإني لم أعتقد ذلك لعدم صحته(3). # مسألة # [ درجات أهل الجنة ] # ولأهل الجنة درجات كما لأهل النار دركات والعياذ بالله. # مسألة # [ من هم الأبدال ] # ومن الأرض لا تخلوا من سبعين صديقا وهم الأبدال وليسو أبدالا بكثرة الصوم ~~والصلاة وإنما ذلك بالصنحا وصحة القلوب لله وصفة السخاء أنهم # لا يبخلون بما يجب عليهم في أموالهم وأنفسهم أما صحة القلوب فلأن # __________ # (1) 2- سورة المؤمنون آية 99. # (2) 1- سورة الشعراء آية 80 . # (3) 2- وردت أحاديث تثبت عذاب القبر منها ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ~~أن يسمعكم عذاب القبر» رواه # مسلم رقم 2868 في صفة الجنة والنسائي 4/102 في الجنائز عذاب القبر. وأخبار # الآحاد اختلف العلماء في دلالتها وحجيتها. PageV13P041 # قلوبهم قد صحت من الغل والحسد والكبر والرياء والإعجاب وليس فيها # إلا طاعة الله تعالى. # مسألة # [ أثر حب الله للعبد ] # عن الشيخ عمر بن سعيد(1): إن الجنان طبقات وأعلاهن جنة الفردوس وهي ms1643 ~~للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وإن أتياهم (...)(2) بغير مني # وإذا أحب الله عبدا زوي عنه الدنيا أي وفقه للأعمال الصالحة وربما يبتلى # بما يكره ليؤجر. # مسألة # [ بعض حقوق الآخرين ] # ونية المحور على السارق والأبق وحصر البول فلا يجوز ولا نفخ # القبقب وأما التجوير على من فر بحق لزمه في نفس أو مال فلا يضيق إذا # لم يلحقه ضرر. # مسألة # [ حكم حرق أسماء الله الحسنى ] # ولا يجوز حرق أسماء الله تعالى بالنار وأما وضع الدخان على مناسم # ذي الوصب ورائحة الفوم(3) لمن به عارض فلا يضيق إذا رجا له الشفاء # وأمنت عليه أمنه المضرة وترك ذلك مع محاذرة الضرر أسلم. # مسألة # [ حكم السحر والعمل به ] # ومن ينسب إليه السحر من بني آدم أنهم يتسنمون ظهور أمهات عامر # فلم يتحقق ذلك ولم تنفه ونرد ما لم نعلم ذلك إلى علام الغيوب وأما # أكلهم للبشر فلا نقول لأن المخلوق يحيي ويميت ومن قال ذلك فقد افترى # إثما عظيما وأما أن يحتال الظالم بحيله يتخفى على البشر فعسى كالقمار ~~والسحر الذي كره الله. # مسألة # [ تعلم علم الفلك ] # ولا يجوز اعتقاد صحة علم الفلك الذي يتعلمونه الناس في زماننا وأنه لا ~~يخطئ وكذلك يدعيه أهل زماننا أنه علم رمل لأن الكتب لا تؤمن من # __________ # (1) 1- عمر بن سعيد: هو الشيخ الفقيه أبو حفص عمر بن سعيد بن راشد بن ورد ~~البهلوي # من علماء النصف الأخير من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع، وهو من ~~فقهاء زمانه # وكان ممن يقول الشعر له قصائد وأراجيز في الفقه أكثرها في الأديان. انظر إتحاف # الأعيان 1/405 - 415. # (2) 2- طمس في الأصل. # (3) 1- الأصح -والله أعلم- ورائحة الثوم. PageV13P042 # تبديل النساخ وأما العلم المنزل من الله فهو واجب رملا كان أو فلكا فتجب ~~صحة اعتقاده وأما علم الرؤيا فقيل: إنه منسوخ وقيل: هو ثابت وهو # ضرب من الوحي وللمراءتين في التعليم للعلم وغيره وليس لمدعي علم الفلك # أن يحكم بالمغياب ويقطع عليها فإن رد علم الغيب إلى الله وإنما يقول # أصدق الحساب. # مسألة # [ تعلم علم الحساب ms1644 ] # ومن كان يعرف علم الحساب والمنازل والبروج فلا يقول قطعا أن هذه المنزلة ~~سعيدة أو نحسة وإنما يقول: ذلك على الشريطة إن وافق الحساب # فإنه كذا وكذا والله أعلم. # مسألة # [ البول في الماء الجاري ] # وإذا ضر بالمرأة دم حيضها جاز أن يطلق عنها الدفع الضرر إذا أمن # الضرر من إطلاقه. وأجاز بعض العلماء البول في الماء الجاري وأبا ذلك # آخرون إلا من المضرة. # مسألة # [ إزالة المؤذيات ] # وجائز قتل كل مؤذ والذر والفشا حين قيل أنهن غير مؤذيات والصرصر والخنافس ~~غير مؤذيات ولا يضيق قتل الرمة لأنها مؤذية وإن وقع مما ذكر # ضرر جاز قتله وإن تعذر قتله بسوى النار وأضر في الأطعمة والثمار جاز ~~إحراقه ولا يضيق أن يشوى الجراد والفنازيز بالنار ولا يجوز قتل شيء من # خلق الله عبثا. # مسألة # [ أثر الغيبة ] # وقتل القمل بالشمس جائز إذا خيف ضرره وغيبة المسلم تنقض الوضوء # أو الصوم . ومن قصد ذم شخص بما فيه قد اغتابه وإن كان بما ليس فيه فقد ~~كذب عليه وبهته وكان أعظم جرما وأكثر إثما. # مسألة # [ حكم إجابة الدعوة ] # ومن دعا أحد لدعوة وقال: إني صائم وعن صيام رمضان ولم يكن # صائما فإن نوى المندوحة عن الكذب فلا بأس عليه ولا سيما إذا كان بقي رب ~~الدعوة وأشبه على حال الطعام وأما من دعي إلى أكل طعام لا شبهة # فيه فعليه الإجابة فرضا وسنة. # مسألة # [ تفضيل النفس على العيال ] # ومن أنصف عرسه مما يجب عليها لها وأراد أكل شيء دونها كالفاكهة وغيرها ~~فأما في الجائز فحلال له ذلك وإنما هذا سوء أدب ويكره ذلك. # مسألة # [ حكم هجرات الجار والقريب ] PageV13P043 وإذا رأى المرء مما يكرهه من ~~رحمه أو جاره ونوى بهجرانه له ردعا عن سوء صنيعه القبيح ولم ينو قطيعته فلا ~~بأس عليه وهو مثاب إن شاء الله ولا سيما إن هجره على معصية. # مسألة # [ مصير من مات على غير الإسلام ] # وجائز تخطية من خالف دين المسلمين أهل الاستقامة في الدين من # جميع الفرق المارقة من دين رب ms1645 العالمين الحائدة عن منهج المؤمنين وإن مات ~~على غير ملة الإسلام فهو في النار حقا. # مسألة # [ طول يوم القيامة على المسلم والكافر ] # عن أبي سعيد: إن يوم القيامة طوله على المؤمنين كما بين الصلاتين # وعلى الكافر كألف سنة. # وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجوز أن يقال : اللهم ~~أغنني عن جميع خلقك # وإنما يقال: اللهم أغنني عن أشرار خلقك»(1). # مسألة # [ مساكن الجن ] # ويقال: إن مسكن الجن الخرابات وفي أطراف الأرض ومنهم مع بني آدم ومنهم ~~تحت الأرض وقيل: لهم مواشي وسكونهم الغيران. # مسألة # [ متى يباح الغناء ] # ويجوز الغناء في أربعة أشياء ومحرما في سواها حدو المرأة وزجر الدابة # وما لم يخرج على النوح والصراخ ونحوه وما لم يكن ندبا ومختلف في # الندب على الموتى. # مسألة # [ حكم اللعب وحالاته ] # واللعب كله محرم وأما لعب الصبيان فمختلف فيه وفي إنكاره ومن # أصر على صغير فهو كبر إذا تلذذ البالغون بالنظر في لعب الصبيان فلا يحل # لهم وكذلك لعب العبيد والهنود وجميع الملاهي محرم وما خرج من # المعروف فهو منكر ويجوز الملاعبة بالجياد والأنبال وملاعبة الزوج زوجته # والطفل والملاعبة بالأسلحة إذا تقربوا بذلك إلى الله تعالى ولا يجوز نظر # شيء مما ذكرنا على معنى التلذذ واللهو. # وكل كذب حرم إلا ما جر منفعة للمسلمين أو دفع عنهم مضرة إذا تعذرت ~~المناديح. # مسألة # [ حكم المداحين ] # __________ # (1) 1- الحديث لم أعثر عليه بهذا النص وله شواهد. PageV13P044 # والعامل بيده أفضل من التاجر والتاجر أفضل من الباطل ومن أعجبه ما مدح به ~~أثم وعليه مدافعة ذلك. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حثوا في وجوه ~~المداحين التراب»(1) ومعناه إذا مدحه بما ليس فيه. # مسألة # [ أثر المن على الأعمال ] # ومن أقرض وليه قرضا ثم غاب عنه لام نفسه وشكا حاله عند جلاسه # في غيبة المقترض وإذا حضر منعه الحياء عن مطالبته فهذا ليس من الغيبة # وليس من أخلاق المؤمن أن إذا فعل حسنة أشابها بمن وكدرها لأن الله ذم # من من ومن. # مسألة # [ جواز القيام لأهل ms1646 العلم ] # ومكروه أن يحسر الرجل رأسه عند وقوع المصيبة وحلول الأزمة وأما النساء ~~فمحرم ذلك وحرام شق الجيوب على المصيبة. # والقيام للعالم من المجلس جائز إجلالا أو لمن يتقى وللأب والصديق الذي له ~~عليه يد ولا بأس على القائم والمقيوم له(2). # مسألة # [ أدب الأسماء، واستعمال أواني الذهب والفضة ] # عن الشيخ عامر بن محمد: ولا يجوز التسمي بالرزاق لأن الرزاق هو # الخالق وقيل: مكروه. # ويكره التأني بأوان اللجين والتبر وقيل: محرم لا نهي أدب وأما الشرب فيها ~~فمحرم بالسنة ومن توضأ بإناء أحدهما ففي نقض وضوئه وإتمامه اختلاف(3). # مسألة # [ من علاقة الرجل بزوجته ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن كانت له زوجة لا رغبة لها # في الغشيان وقيل: له أن يشق صفدعا أمامها لتزيد رغبتها فترك هذا أولى ~~وسيما إذا لم يعلم حقيقة النفع. # مسألة # [ صور متعددة من المعاملة ] # __________ # (1) 1- حديث صحيح أخرجه مسلم في الزهد 68، 69 وأبو داود في الأدب 9 ~~والترمذي # في الزهد 55، وابن ماجة في الأدب 36. وأحمد في مسنده. # (2) 1- في غزوة بني قريظة عندما جيء بسعد بن معاذ -رضي الله عنه- قال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - # للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - # 8/277 رقم 6099. # (3) 2- وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وأن النهي ~~للتحريم. PageV13P045 # ومن مشى في سيل فوقعت في نعله قذاة فاحتال في طرحها في الطريق # فإذا وقعت من غير معالجة منه فلا بأس عليه. # ويجوز أكل التمر بنواه إذا أمنت مضرته وأما أشبهه كالنبق وغيره. # وجائر للمرأة لبس الدشداش إذا نوت الستر لا التشبيه بالرجال وهو رأي ~~القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة. # مسألة # [ حكم الاستنجاء في النهر ] # ومن رام الاستنجاء في نهر في موضع مباح فوجد به صبيا لوح له أن # ينزاح عنه فإن لم يكتف بالتلويح وصرح له فلا بأس. # مسألة # [ لباس المرأة عند مماليكها ] # وجائز طرح أوراث الأنعام في دروسها لمعنى الصلاح ويجوز التبرج # للمرأة عند مماليكها العقلاء البالغين ms1647 على قول وقيل: لا يجوز. # مسألة # [ حكم ركوب الجمال مع المرأة ] # ولا يجوز لمن كارى جمالا له ولزوجته أن يركب الجمال مع المرأة إذا لم يكن ~~ذا رحم منها ولو كان الزوج معها خوفا من نزعات الشيطان # ووسواسه أعاذنا الله منه. # مسألة # [ صور من الرقية ] # ولا يضيق على الراقي أن ينفخ في الطعام الذي يرقي فيه إذا كان في # كتاب الله تعالى وأسمائه. وجائز طرح الحب المسموم للطير طلبا للانتفاع # به للأكل على وجه العبث إذا أمنت المضرة منه على أكله ويكره المشي # حافيا من جهة فل الطهارة ويقال: إنه يضعف النظر من جهة الطب ومن # نوى فعل فضيلة فلم يفعل فلا إثم عليه. # مسألة # [ أهمية الولاية في الدعاء ] # وإذا أدى المتعبد ما يجب عليه في نشبه فلم يتصدق فلا إثم عليه إذا لم # يكن بذي الفرق خصاصة ويخاف عليه الضرر إذا منعه ومن حج عن من لا يتولاه ~~فليس عليه أن يدعوا له وإن لم يدع له فلا يستحق الأجرة ولو رضي # له الوصي ولا يسع الوصي أن يجيبه إلى ذلك. # مسألة # [ كيفية دخول المدنية ] # وليس على من رام ولوج مدينة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - إحرام ورد ~~السلام PageV13P046 فرض لقوله تعالى: { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ~~أو ردوها } (1) وكذلك في الصباح والمساء ويستحب لأهل العز أن يغري بعضهم بعضا # من غير إيجاب. # مسألة # [ حلق العانة، وإطعام السباع الميتة ] # ومن أراد أن يحلق عانته ليلا تمت معه الشعر فلا بأس عليه إذا لم يخف # من ذلك تألد ضرر. # واختلفوا في إعطاء السباع الميتة من ذات الدم الأصلي بالفضل أجاز # ذلك بعض وأباه آخرون. # مسألة # [ معاملة عباد الصلب ] # وإذا رام عباد الصلب إحراق موتاهم في دور المسلمين فإذا لم يطلعوا # على صنيعهم جاز التغاضي عنهم ولا تجوز كتابة القرآن بالمتربي وأما أسماء # الله تعالى فلا يضيق ذلك. # مسألة # [ تشميت العاطس ] # وإذا حرك العاطس بالحمدلة لسانه وسمعه من معه فترحم له جاز ولو لم يجهر ~~المشمت وإن جهر بالتسمية ms1648 ورد فهو أفضل وأطيب للنفس وقيل: # يجوز رد السلام والتشميت الإجهار إذا لم يتم العاطس الحمدلة والمسلم # السلامة فلا يشمت بالعاطس ولا يرد السلام على المسلم. # مسألة # [ أثر نظرة السفيه عورة المسلم ] # ومن رام الاستنجاء من نهر وحضره سفيه ينتظره فإن كان يتيقن منه # نظرة السوأة والماء صافيا لا يمنع الناظر فعليه ستر سوأته من إرخاء ~~ملاءته ولا يجوز له إبداءها. # مسألة # [ حكم ترك ما أمر الشارع بقتله ] # ومن ترك قتل ما أوجب الشرع قتله إذا لم يقدر على قتله إلا بلزوم الضمان ~~فلا بأس عليه لأن المخلوق لا يدري متى يفجأه حمامه ويصدع عليه بالنوح حمامه ~~ويواري في رحمه ويبسط في ضريحه ويحرم ممر ينسجه # وتريحه وينفرد في سربه بعد أن يقال للموت: خذه وسربه. # مسألة # [ حكم ذكر اسم الله في الخلاء ] # ومن كان على حدث سلح أوراقة بول جاز له أن يذكر الله سرا في قلبه كان في ~~براح أو مستراح وإذا كان في المسألة اختلاف وعزب على المبتلى # علم عدل تجراه ومن أخذ بقول من أقول المسلمين فلا يهلك. # مسألة # [ كيفية عبادة الله ] # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 86. PageV13P047 # ومن عبد الله بتوهم قلب فهو مشرك ومن عبد الاسم دون المعنى فهو كافر ومن ~~عبد الاسم والمعنى فقد جعل لله شريكا ومن عبد المعنى أضل. # مسألة # [ أكل أموال الناس بالباطل ] # عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المحمود في قول الله تعالى: { ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ~~بالإثم وأنتم تعلمون } (1) كالغصب والسرقة وأمثالها. # مسألة # [ على ماذا يبنى الدين ] # عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: إن الدين بني على الحكم وقيل: # على الاطمئنانة والعرف والعادة ولكل قول أصل. # مسألة # [ أقمشة الرجال ] # وإذا كان مصر الثوب من قطن أو سداة أو بالعكس جاز لبسه للرجال وقيل: لا ~~يجوز وهو الأصح. # مسألة # [ كراهية السواك بعد الوضوء ] # عن الشيخ درويش بن جمعة بن عمر الأدمي: ويكره السواك بعد # الوضوء والكلام ي غير الطاعة ms1649 مع الوضوء وفي كل حال وإذا لم يخرج # الكلام من حد الحاجة فلا بأس به ويكره الكلام للمتعري من غير ضرورة. # مسألة # [ محاسبة النفس ] # ومن أعجبه فعله أنه مؤد ما أمره الله به للخالق والخلق فإذا أخذلت نفسه ~~بتوفيق الله له الطاعة فلا بأس عليه ولا إثم. # مسألة # [ كيفية الدعاء ] # ولا يجوز أن يدعى الله بحق كذا من أسمائه ورسله وكتبه لأنه ليس # لأحد على الله حق وقيل: يجوز والأول أصح ولا يجوز العمل بالأسماء # التي هي في غير عربية إلا لمن عرفها وعرف عدلها. # مسألة # [ حكم بيع الأفيون ] # ويروى أن الإنسان إذا هم بالطاعة ونوى العمل بها فاحت منه ريحة # طيبة فعلم الحفظ بذلك وإذا هم بالمعصية فاحت منه ريح نتنة فعلم الحفظ ~~ذلك. ولا يجوز بيع الأفيون للدواء وشراؤه. # مسألة # [ ماذا يقال عن الظواهر الكونية ] # وإذا همهم رعد يجوز أن يقال: يا كريم وينوي أن الله هو الكريم المنعم # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 188. PageV13P048 # لا الرعد ولا يجوز أن يقال: قوس قزح وإنما يقال: قوس الله لما يستوي # بعد المطر من اختلاف الأرياح كالقوس المحنا من حمرة قانية وصفرة فاقعة ~~وخضرة ناصعة. # مسألة # [ من آداب قضاء الحاجة ] # ومن أصاب اعتراء وصب فترك دواه متكلا على منزله فهلك فلا إثم # عليه ولا هلاك وإن ترك الدواء أيسأمن برئ وصبه فماله من أسر الحوب فكاك ~~ويكره استقبال القبلة واستدبارها لبول والغائط واختلفوا بين كونه في ~~الصحراء وبين كونه في الحوائط وقيل: لا يجوز استدبارها دون استقبالها. # مسألة # [ أثر اللحن في القرآن ] # ومن وجد نملة زائدة في يده أو أبان سنارا غولا فإنه يستغفر الله ويتوب ~~إليه ومن لحن في القرآن أو بدل آية أهل الجنة لأهل النار أو بالعكس خطأ فلا ~~بأس عليه لقوله تعالى: { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } (1). # مسألة # [ من أفعال العبد ] # ويقال: التقوى غير الفتوى معنا على حكم الظاهر والتقوى فيما يخص العبد من ~~باطن العلم والمتعبد عقله حجة عليه فما أنكره العقل مما هو مباح # في ms1650 حكم الشرع فعليه الوقوف حتى يتضح له الحق وهذا لأهل المراقبة لله. # مسألة # [ من أفعال العبد ] # قوله تعالى: { إن ناشئة الليل } (2) أي ساعاته وكل ساعة منه ناشئة # سمت بذلك لأنها تشاء أي تبيده واو الوطء الموطأة والمواقفة والناشئة أول # الليل وينبغي للعبد أن يعرض نفسه للطاعة في كل وقت ليلا أو نهارا لأنه لا ~~يدري أي ساعة القبول وينبغي للعبد المسارعة في الطاعات والمواظبة على # الجماعات وأداء جميع المفترضات وإن يبرأ الوالدين والأولاد وجميع العباد # من أرحام وجيران وأصحاب وإخوان وأن يحسن خلقه للناس وأن تكون # نيته عافية من الالتباس. # مسألة # [ صور من النوافل ] # __________ # (1) 1- سورة الأحزاب آية 5. # (2) 2- سورة المزمل جزء من آية 6. PageV13P049 # ومن قدر على الانتفال فليتنفل أربع ركعات قبل صلاة الظهر بعد الزوال ~~وأربع ركعات قبل صلاة العشاء الآخرة وثماني ركعات قبل الفجر غير # ركعتي السنة ركعات قبل صلاة الضحى ومن أراد أن يتنفل بصوم فليصم # من كل شهر يوم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر ويوم تاسع وعاشر من # شهر محرم ويوم سبعة وعشرين من رجب. # مسألة # [ حكم لحوم الحيات ] # ولحوم الحيات حرام ومن اضطر إلى أكله فلا بأس إذا رجا الشفاء في أكله. # مسألة # [ صور من المعاملة ] # ويوجد أن من حمل شيئا من عصب أم عامر لا يعلم السحر فيه شيئا ومسكه وضفره ~~فلا يضيق حمل ذلك إذا ذكي وطهر المذبح وإذا دفع # مسلكه طهر ولو لم يذكى على قول ويجوز الإحسان ولو إلى عبدة # الأوثان لأنه الله تعالى لا يعزب عليه إحسان محسن ولا يضيع عمل عامل # من إنس وجن. # مسألة # [ الأمانة في النقل ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن نسخ كتب القوم فرأى ترحما عمن # وقف المسلمون عن ولايته وقوف إشكال أو رؤيا أو يبرءون منه فلا يضيق # إذا لم يعتقد ذلك بقلبه وإنما يحكي كما رأى وسمع فيمن الحكاية. # مسألة # [ حكم الجهاد تحت راية الفساق ] # ولا يجوز الجهاد تحت لواء الفاسقين وينتهك ما حضر في كتاب رب العالمين ~~وسنة رسوله الأمين وما أجمع ms1651 على تحريمه أرباب العلم المهتدين # وليس للمؤمن إهمال النية عن الجهاد إذا وجد السبيل مع من تمسك بدين ~~بالصمد الجواد فرضا أو نفلا قولا أو عملا ولا تجوز كتابة ما لم يعرفه من ~~الأسماء و كتب بآيات وصادات أو حرف متفرقات فلا بأس ويجوز قبول # فتي الثقة العدل المعروف والصلاح المأمون على نفل الشريعة إذا قال: الحق # لأن الله تعالى أخذ على عباده الميثاق أن لا يقولوا على الله إلا الحق ~~وأما على جهة التقلد فلا. # مسألة # [ تفسير آية الحسنة ] PageV13P050 وأما تفسير قوله تعالى: { وإن تصبهم ~~حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة.. } (1) تمام الآية فالحسنة ~~هنا الخصب ورخص السعر # والسيئة الغلاء والجدب وأما قوله: { ما أصابك من حسنة فمن الله } (2) # فهو الفتح والنصر والغنيمة والسيئة الحرب والهزيمة. # مسألة # [ قراءة آيات التوحيد ] # عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن قرأ آية التوحيد فوقف بين النفي والإثبات وفي ~~الاطمئنانة أنه يستثني سرا فاستثناه سرا فلا ينفعه عند من # سمعه لأن الله تعبد خلقه بحكم الظاهر وله حكم العلانية والسرائر. # مسألة # [ القول في نزول عيسى عليه السلام ] # وقد تواترت الأخبار وأطبقت السن الأبرار والفجار أن عيسى النبي لم # يمت وأنه رفع إلى السماء وأنه سيبعث عند اقتراب الساعة ويملأ الأرض # عدلا ولم يعلم صحة ذلك من كتبا ولا سنة والله قادر على ما يشاء ولا قوة # إلا بالله. # مسألة # [ تفسير آيات ] # وأما تفسير قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ~~أولادكم عن ذكر الله } (3) أي أداء ما لزم من الواجبات لله وأما قوله # تعالى: { )يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ~~ذكر الله } (4) أي إقامة ذكر الله وطاعته. # مسألة # [ من أصحاب الرأي ] # وأما أصحاب الرأي هم قوم من أهل الخلاف وهاوم تفسيرها تعالوا وقيل: إن ~~أول من يعطا كتباه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب وله شعاع كشعاع الشمس ~~ثم يقول أين أين أبو بكر؟ فيجاب: إنه زف إلى الجنة. # وروي عن ms1652 النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عائشة «إن الخلق كلهم ~~يحاسبون يوم القيامة # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 78. # (2) 2- سورة النساء آية 79. # (3) 1- سورة المنافقون آية 9. # (4) 2- سورة الجمعة آية 9. PageV13P051 # إلا أبو بكر»(1). # مسألة # [ نوع من القراءة والإعراب ] # وأما إعراب فاصدق فإنه جواب للنفي والاستفهام بالفاء وأما جزم واكن # العطف على موضع الفاء وما بعده ويجوز نصبه ويكون معطوفا على # فاصدق وأكون وقري برفع النون ولا يجوز دخول البيوت المسكونة بغير استئذان أهلها. # مسألة # [ أثر دخول البيت بلا إذن أصحابه ] # ومن دخل دارا بلا إذنه انتقض وضوءه وفي نقض صومه اختلاف. # مسألة # [ من قراءة القرآن ] # وسكن الأعمى ومطلقته في بيت واحد اختلاف والتنزه أولى وقوله # تعالى: { إن الإنسان لربه لكنود } (2) فالوقوف على الكنود والموءودة قول: ~~تكتب بواو واحد وقول: بواوين وقيل: تقرأ بالتمكين وقول: بغير تمكين. # مسألة # [ تفسير قوله تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) ] # عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة في تفسير قول الله تعالى: { إن # الله لا يظلم مثقال ذرة } (3) ومعنا لا ينتقص من الأجر ولا يزيد في ~~العقاب. # مسألة # [ قراءة القرآن عند النوم ] # ومن تلا شيئا من الآيات عند منامه فرأى شيئا من الدراهم فوق فرشه # عند قيامه فلا أقول فيها شيئا لقلة علمي بحقيقتها ولا من أي جهة هي ~~والموجود في الآثار عن أولي الأبصار من وجد في داره شيئا يملك مثله فهو # له حلال بلا مراء ولا جدال على الأصح من الأقوال. # مسألة # [ أثر ملك المرأة العبد ] # واختلفوا في الغادة إذا ملكت قنا ذكرا فقال قوم: له أن يمسها وتمسه في ~~سائر الجسد لغير شهوة ولا يأكل معا وأنه بمنزلة ذي محرم وقيل: لا يجوز # وإن كان لها في حصة ففي ذلك اختلاف وفي هذه المسألة الأصح عدم # __________ # (1) 3- انظر كنز العمال الجزء الثالث عشر فضائل الصديق ص6، 7 انظر رقم 36091، # 36092، 36093 ... # (2) 1- سورة العاديات آية 6. # (3) 2- سورة النساء آية 40 : { إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ~~يضاعفها ويؤت من # لدنه أجرا عظيما } . PageV13P052 # الجواز ms1653 وفي الأول الجواز. # مسألة # [ صلة الجار ] # وصلة الجار واجبة كالرحم بيتا سيما في الحزن والجدل ويجب الوصول # إلى الوالدين إلى سنتين مسير وأما سائر الأرحام فإلى مسير سنة وذلك عند ~~الاستطاعة وإلا فتكفيه النية وقيل: تجب صلتهم إذا التقوا إلى أربعة أجداد # دم قبل الآباء والأمهات وقيل: ما صح النسب. # مسألة # [ صور من المحرمات بالرضاع ] # ومن نكح ثلاث بضات فاثنتان عنده بحد الرضاع والثالثة قد كبرت ثم # إن الكبيرة أرضعت أحد الاثنتين الطفلتين فجاز بالمرضوعة فأرضعت الكبيرة ~~الأخرى من الطفلتين فإذا لم يجز بالكبيرة فرق بينه ويبن الصبية المرضوعة # أولا والذي أرضعتها من بعد الصبيتين هي زوجته وإن جاز بالكبيرة فرق # بينه وبينهن معا ولا يحل له نكاح أم وبناتها من النسب ولا من الرضاع. # النهج السابع والثلاثون # في الإعراب # وأحكام شيء من كلام العزيز الوهاب # النهج الثامن والثلاثون # في الإعراب # وأحكام شيء من كلام العزيز الوهاب # مسألة # [ كتابة قدم ] # عن الشيخ صالح بن سعيد: إن قدم تقدم بكسر الدال في الماضي # وكسرها في المستقبل من قدم الغيبة والرواية بكسر الراء وبفتحها لغة وصل ~~بفتح الصاد من الوصول. # مسألة # [ كتابة ومعنى اليمين ] # اليمين أقسم يقسم قسما بفتح السين في الماضي وكسرها في المستقبل والاسم ~~القسم بفتح القاف والسين وأما إذا كان من القسمة فبفتح السين # في الماضي وكسره في المستقبل وتسكينها في المصدر والنصب قسم # بكسر القاف. # مسألة # [ تشكيل الجباة ] # الجباه بكسر الجيم وجباه الوجوه وبضم الجيم جباة الصدقات أجرى # يجري بالألف في الماضي وضم الياء في المستقبل وكسراء الراء إذا كان # بمعنى يكفي وجزى يجزي بمعنى الثواب. # مسألة # [ معنى الجبر ] # أجير يجير بمعنى أجير على فعل شيء وجبر يجبر إذا مض وجبر وقسر وأقول: ~~الله تعالى الجبار بمعنى جبره الكسير وقيل: بمعنى عزيز وقيل: بمعنى ملك. # مسألة # [ جمع الاسم المنقوص ] PageV13P053 وجمع اسم المنقوص بالمكسر إذا كان من ~~أسماء المفردات كشراه وقضاه وولاه بضم أوله وغنم يغنم غنما بفتح العين وكسر ~~النون في الماضي وفتح # الياء والنون في المستقبل وضم ms1654 الغين وتسكين النون في المصدر. # مسألة # [ كتاب يغضب ] # غضب يغضب بفتح الغين وكسره في ماضيه وفتح الياء والضاد في # مستقبله ظفر يظفر بفتح الظاء وكسر الفاء في ماضيه وفتح الفاء في مستقبله. # مسألة # [ كتابة وتشكيل سكن ] # سكن يسكن بضم كاف مستقبله تلف تكسر لام ماضيه وبفتحها في مستقبله بتلف ~~ووقف يقف وركعات بكسر الكاف من الواحدة وفتحها في الجمع شبهة وشبهات بضم ~~الباء وشبيهات والولد من الوالدة والنحلة من النحل والنخلة من النخل بإسكان ~~خاء الواحدة وفتحها في الجمع ورد يرد بضم راء المستقبل طلب يطلب بفتح ~~اللازم في الماضي وضمها في المستقبل طلب يطلب ظهر يظهر وحفظ يحفظ فأما ظهر ~~فهاؤها مفتوحة في الماضي ومضمومة في المستقبل وفاء حفظ مكسورة في الماضي ~~ومفتوحة في المستقبل عزم يعزم بكسر زاء ماضيه وبفتحها في المستقبل. # مسألة # [ كتابة ضمن، كفاية ] # ضمن يضمن بكسر ماضيه وفتحها في مستقبله والدرع بكسر الدال # درع الحديد والقميص من كتاب كفاية بكسر كاف الكفاية وكلمة بشيء # لا يجوز تنوينها عند اندراج الكلام وهو عن الشيخين علي بن مسعود # ومسعود بن محمد. # مسألة # [ حكم الترجيع في القراءة ] # عن الفقيه ناصر بن خميس: والترجيع في القراءة لا يزيد فيها زيادة # يجاوز الحد المحمدية بضم الميم وسمام النهر بفتح السين والأعرابي بكسر # الهمزة وهو أحد الأعراب واسم خلف فمصروف. # مسألة # [ معنى النجس ] # ويقال: إن الله إذا أحب عبدا وأنعم عليه أحب أن يرى نعمته عليه فياء ويرى ~~يجوز فيها الفتح والضم فعل بكسر الفاء نجس لا يفرد فإذا فرد قالوا: نجس ~~بفتح الجيم والنون النجس القذر قال الله تعالى: { إنما المشركون ~~PageV13P054 نجس } (1) الرصاص بفتح الراء وبكسرها لغة الشبهة بفتح الشين والباء # ضرب من النحاس يشبه الذهب المفضل اسم شخص وهو بضم الميم وبفتح الفاء ~~والضاد مع تشديد الضاد. # مسألة # [ صور من الكتابة ] # وغر الجدار بكسر الغين جف يجف بفتح بائه وجيمه حضر وحضر بالتشديد ~~والتخفيف إذا زرعه أو ماله بحضار والصوم فيه بشاهد متخير # قول: متخير الخاء المعجمة والياء من ms1655 قول بالخاء المهملمة والياء. # مسألة # [ إعراب بعض الألفاظ ] # اختلف المسلمون في الفقير والمسكين من نبت لحمه على المسكنة والفقير من ~~كان غنيا فافتقر، وقول: هما سيان { يا جبال أوبي معه والطير } (2) # يجوز نصب راء الطير على النداء فرأي بالرفع. # مسألة # [ من هو المسكين ] # قوله تعالى: { )أما السفينة فكانت لمساكين } (3) بتشديد السين وهم دباغون ~~الجلود والجلد في لغة العرب يسمى مسكا بفتح الميم وهو الجلد # المديون أسرج على الفرس إذا شد عليها وأسرج السراج إذا أضاء. # مسألة # [ إعراب جواب النفي والاستفهام ] # وجواب النفي والاستفهام بالفاء يكون منصوبا أو غير منصوب رهن الشيء برهنه ~~ثلاثي وأرهنه لغة وهو رباعي الحنا ما يتحنى به مقصورا # ويأتي ممدودا. # مسألة # [ تشكيل بعض الأسماء ] # واسم الشاعر عز ذو الرمة بكسر الراء وفتح الميم واسمه غيلان # والمنسوب إلى اللغة لغوي بضم اللام السدى بضم وهو أحد المفسرين قتادة بضم ~~القاف هو اسم رجل وقيل: إنه بفتح القاف جن يجن إذا ذهب عقله # بفتح الجيم والياء في المستقبل فعل بفتح يفعل السمة من السعف بضم السين ~~وكذلك السعفة وأما حتى يغفل عنها كلها فاللام كلها مجرور نسأل الله أن يعيد ~~علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين فعين جميع في محل جزء وأما # البليج هو بالباء المعجمة من أسماء السفن والدوبح بالدال المهملة السلعة # __________ # (1) 1- سورة التوبة آية 28. # (2) 1- سورة سبأ آية 10. # (3) 2- سورة الكهف آية 79. PageV13P055 # بكسر السين من التجارة وليس على من يقرأ الأشعار استعاذة وإنما يقول: ~~ولذكر الله أكبر والمحل بضم الميم اسم والمحال بفتح الميم الشيء الذي لا # يكون نمرود بضم النون اسم رجل جبار ذرعه القيء أي غلبه بالذال # المعجمة والشوران بضم الشين اسم الشجر والزعفران بفتح الراء. # مسألة # [ تشكيل بعض الكلمات ] # القلة بكسر القاف ضد الكثرة { والهدي معكوفا أن يبلغ محله } (1) # بهم صدوا أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهديهم وقول: مع هديهم قال الشيخ # خميس بن سعيد: إن ميم منير مضموم وميم منير مكسور واجتنبوا في # ضحاياكم العوراء البين عورها التي يجوز فيها الرفع والنصب وهو ms1656 عن # الشيخ ناصر بن خميس بن علي والجفاء ضد السرور ممدودا ثمرات النخل # بثمر رباعي بفتح ألف الماضي وضم التاء وكسر الميم في المستقبل. # مسألة # [ تشكيل الملك ومعنى ذلك ] # الملك بضم الميم من ملك السلطنة وبكسر الميم ما ملكت اليمين وبضمه والكسر ~~أفصح عتق بفتح أحرفه بأن من الرق وجه سيده وأعتق بضم الألف وكسر التاء ما ~~لم يسم فاعله وأعتقه سيده بألف القطع. # مسألة # [ تشكيل معاني بعض الكلمات ] # عن الشيخ خميس بن سعيد البستاني: السبا بكسر السين ما يأسره المسلمون ~~ويغنموا من نساء المشركين الجيروب بفتح الجيم والباء وضم الراء قدم يقدم من ~~القدوم من السفر بفتح القاف وكسر الدال في الماضي من # التقدمة وهي الوجاهة قال الله تعالى: { يقدم قومه يوم القيامة } (2) وقد # يقدم بضم الدال من الماضي والمستقبل ضد حدث الوطء المكنى به عن # الجماع بالهن الجلندا بفتح الجيم وضم اللام ممدود أو الجلندي بضم الجيم # وفتح اللام مقصور القود بفتح القاف والأرض بفتح الهمزة والعقر بضم # العين والنفاس بكسر النون والنفساء بضم النون وفتح الفاء وفيها بفتح النون # وإسكان الفاء والوصاية بفتح الواو وكسرها غنم يغنم بفتح عين الماضي # __________ # (1) 1- سورة الفتح آية 25. # (2) 1- سورة هود 98. PageV13P056 # وكسر النون وفتح بالمستقبل وفتح نونه الوكالة بفتح الواو وكسرها الحمد # لله حق حمده بفتح القاف الحمد لله حمدا كثيرا بنصب الدال الدعوة إذا # دعاه لأمر بفتح الدال الهوى مقصور هو النفس والهوى ممدود وهو ما بين ~~الخضل والغبراء. # مسألة # [ كتابة الثرى ] # الثرى مقصور والتراب والثراء ممدود المال الصفا مقصور الحجارة # والصفا المحدود المودة الفتى مقصور والفتا ممدودا وأحد الفتوة النساء # مقصور النون والسناء ممدود الشرف. # مسألة # [ معاني بعض الكلمات ] # الخلال الحشيش الرطب والخلا ممدودة الخلوة النساء مقصور النون ممدود ~~التأخير العشاء مقصور داء في العين والعشاء ممدود الأكل ماشيا الحوي # مقصور الجوع الجري ممدود والهوى العرس مقصور ما حول الدار والعراء ممدود ~~المكان الخالي الحفاء بالخاء المهملة دواء والحفاء ممدود المدى بغير نعال ~~النفي مقصور الرملي المجتمع والنفاء ممدود مصدور ms1657 وفي العراء مقصور ولد ~~البقرة والعري ممدود الولوع بالشيء وقيل: المكان الخالي الحياء مقصور # الخصب والحياء ممدود الاستحياء الوري مقصور الخلق والورى ممدود وما # خلف الشيء النجا مقصور سلخ إهاب الدابة والنداء ممدود سرعة الهرب الدوي ~~مقصور المرض والدوي ما يتداوى به الوحي المقصور الصوت # والوحا ممدود السرعة السفا مقصور تراب القير والسفاء ممدود الخفة # والطيش البري مقصور التراب والبراء ممدود مصدر العمي مقصور عمي # الغير والعماء ممدود السحاب الرقيق الجلاء مقصور الكحل والجلاء ممدود ~~الخروج من الوطن الغناء مقصور غبث الثعلب والقنا ممدود، الموت الفضا # بالفاء مقصور البلغة والفضا ممدود المكان الواسع. # مسألة # [ كتابة وتشكيل بعض الكلمات ] # الذكي مقصور إشعال النار والذكاء ممدود الفهم العفي مقصور ولد الحمار ~~والعفاء ممدود الرحم الملأ المقصور الأرض الواسعة والملا ممدود الحلق الجد ~~بفتح الجيم العطية والجداء ممدود الغني البدا مقصور الرأي الرشيد # والبداء ممدود بغير الرأي. PageV13P057 # مسألة # [ في التشكيل والكتابة والمعاني ] # ريح الصبا التي تأتي من ناحية المشرق مقصورة الصبا ممدود مصدر صبا الكرى ~~مقصور النوم والكراء ممدود تنبيه الخائف نفسه لأبي الدرداء يعتري المقصور ~~الإباء ممدود وأطراف القصب الغمي مقصور سقف البيت والغماء ممدود الدنيا ~~الغر مقصور الرمي والغراء ممدودها يعرى به السم الصلي خر # النار مقصور والصلاء ممدود لهبها الفداء مقصور العذاب وأما الفداء ممدود # ما يفتدى به الإضا مقصور الغدير والإضاء ممدود العذر السحمي مقصور ~~القرطاس والسجاء ممدود طير وهو ولد الخفاش الضحى مقصور أول النهار والضحى ~~ممدود يجوز قصره اللوي الرمل واللواء ممدود لواء الأمير الآتي # مقصور الساعة والآتي ممدود الآنية العداي مقصور الأعداء والعداء ممدود ~~والمولاة الكبا مقصور لم أر تفسيره مقيدا وأما الممدود هو المتاع الروي # مقصور حبل تشد به الخيل البلا مقصور القديم ضد العافية والبلا ممدود # الشيء البالي الأفا مقصور وممدود بلوغ الشيء ومنها والقري بكسر القاف ~~ممدود ومقصور وهو الضيف السوي بكسر السين وفتحها لغير ممدود # ومقصور القلا بفتح القاف وكسرها ممدود ومقصور هو القيض لقا بضم # الام وكسرها مصور وممدود ويوم القيامة ms1658 الغا بكسر الغين مقصور سقف # الدار وبتفحها سحاب رقيق عمر بفتح الغين ماء كثير وبفتحها ستر # وبضمها شحن لم يجرب الأمور. # مسألة # [ في التشكيل والمعاني ] # السلام بفتح السين تحية وبكسرها حجر وبضمها عرق الكلام بالفتح هو القول ~~بفتح القاف وبكسرها الجراحة وبضمها الأرض الصلبة الحرة بفتح # الحاء الحجارة وبكسرها الحر المعروف وبالضم امرأة حرة ضد المملوكة حلم ~~بفتح الباء الحاء والأديم بكسرها عفو العافين عن الجاني وبضمها حلم النائم ~~السبت بالفتح هو يوم معروف وبالكسر النعال وبالضم السين نبت شجر ~~PageV13P058 السهام بفتح السن الحر وبكسرها سهم القوس وبالضم الضياء الدعوة ~~بفتح الدال الدعاء إلى الله وبكسرها الادعاء وبضمها طعام يدعى الناس لأكله # شرب بفتح الشين الشربة وبكسرها اسم المشروب وبضمها عصير العنب. # مسألة # [ في التشكيل والمعاني ] # الخرق بفتح الخاء أرض واسعة وبكسرها السخاء والكرم وبضمها # الحق الملام بفتح الميم الخلق وبكسرها امتلاء الإناء وبضمها ثوب للحا # بفتح الحال قول العدول وبكسر حي الرجل وبضمها شعر اللحية الشكل # ما أشبه الشيء وبكسرها الدلال الحسن وبضمها قيد الفرس الصرة بفتح # الصاد النجوم وبكسرها نثر البرد وبضمها صرة الدراهم الكلاء بفتح # الكاف نبت وبكسرها الحفظ والكلابة وبالضم جمع كلوة الكرا بفتح # الكاف النوم وبكسرها أجرة الأجير وبضمها لغة يسم الكره القسط # بفتح القاف الجور وبالكسر العدل وبالضم شجر تبدأ وبها العرف بفتح # الغين رابحة لطيف وبكسرها طيف وبضمها قول: المعروف والجد بفتح # الجيم آب الأب وبالكسرة ضد اللعب وبالضم بعض القلب الجوار بفتح # الجيم جمع جارية وبكسرها الجار وبضمها الاستجارة عند النوائب الأمة # بفتح اللام الشجة وبكسرها ضد الشجاعة والبأس وبضمها الحلق من # الأنبياء الحمام بفتح الحاء طير معروف وبالكسر الموت المخوف وبالضم شخص ~~موصوف، اللمة بفتح اللام الخوف وبكسرها الرأس وبالضم # الجماعة، المسك بفتح الجيم الجلد، وبكسرها المسك المعروف وبضمها # إنفاق المال الحجر بفتح الجاء مقدم القميص وبكسرها العقل وبالضم اسم # رجل وهو أب امرئ القيس السقط بفتح السين الثلج وبكسرها النار # وبضمها الولد قبل تمام مدته، اللقمة بفتح القاف سؤر الأسد ms1659 وبكسرها # ورأس الجبار وبضمها صلحاء الدار وأكياسها، الرق رمل متصل بضعه # ببعض وبكسرها خبز رقيق وبضمها أرض لا يضر بها مطر، صل بفتح # الصاد صوت الحديد وغيره إذا حرك وبكسرها هلاحية وبالضم الماء # المتسنيه، الطلا بفتح الطاء ولد الصبي وبالكسر الخمر وبضمها حبل ~~PageV13P059 محبوس، الرشا بفتح الراء الغزال وبكسرها حبال الزجر المربوطة في # أفواه الدلاء وبضمها السحت المحرم وهو الرشوة، الزجاج بفتح الزاء # القرنفل بكسر الرمح وبضمها الزجاج المعروف، للقاو وبفتح اللام كبس # المنزل وبكسر ملاقاة الناس وبضمها العسل المصفى، المنه بفتح الميم # اللحية وبكسرها المنه والمذمومة بعد العطاء والممدوحة مع العطاء بالضم # قوة الإنسان، القري بفتح القاف ظهر النهد وبكسرها إقراء الضعيف # وبضمها جمع قرية، الظلم بفتح الظاء الإنسان وبكسرها الأنعام وبضمها # أداء في الإنسان، القطر بفتح القاف الغيث وبكسر النحاس وبضمها اسم # العود الذي يتبخر. # مسألة # [ في تشكيل الكلمات ] # غمر وبفتح الغين سكن وبكسرها استغنى وبضمها الحرب، البر بفتح # الياء المروه وبكسرها العفة وبضمها حب البر، الجنة بالفتح دار الخلد # وبكسر الجيم الجن وبضمها الترس، الظهر يكتب بالظاء هو ظهر كل دابة، ~~والصخرة من الحجر تسمى صهر بالضد، والضب هو كالرجل هذا يكتب بالظاء والضب ~~الدابة المعروفة في البيداء يكتب بالضاد. # مسألة # [ في التشكيل والكتاب والمعاني ] # القيظ معروف في زمن إدراك الثمر ويكتب بالظاء وقيض بالضاد قشر البيض، ~~الظن بالظاء ضد اليقين والطن بالطاء ضد البخل، الحنظل بالظاء # نبت معروف طعمه مرو الحنضل بالضاد الطفل، للرض بالظاء الجوع الألم، ~~الظرير الضاد الحجر والضرير بالضاد الأعمى، الضرب بالظاء نبت # والضرب بالضاد الحسام وغيره، الطحه بالطاء الطعنة النجلاء والضجة # بالضادة كثرت الأصوات، الظراب بالظاء مجمع الحجارة والضراب # بالضاد نزو البهائم، المظ بالظاء الرمان، والمضن بالظاء وسخ الوجه، والضد ~~بالضاد ضد الشيء الظهر بالظاء معروف ينبت أطراف الأنامل، والضفر # بالضاد الرجل القصير الطر بالطاء الصخرة الصماء والضر بالضاد ضد # النفع الظر بالظباء ضد الخذلان والضفر بالضاد قلد شعر الرأس ما يعرض ~~PageV13P060 الغبط للإنسان عند العظب بالظاء والغيض بالضاد فيضان الماء ~~العظيم ms1660 بالظاء واحد العظام والغيضم بالضاد مقبض القوس والنبظ ماء الفجل والنبض # بالضاد معروف. # مسألة # [ معنى الزرب ] # الزرب وهو الحظيرة التي تجتمع بها الغنم تكتب بالظاء والحظيرة مجمع # القوم غطت الحرب إذا استبقت والعض بالضاد عض الناب. # مسألة # [ ما يبدأ بحرف الطاء والظاء ] # الحظر بالظاد الحرام وحضر بالضاد ضد غاب الظرف بالظاء المنطق # الحسن والضرف بالضاد ناعم المعيشة، الظل بالظاء هو القيء الضل بالضاد # هو الضلال الظل بالظاء ما برح وضل بالضاد ضد من اهتدى السبيل، نظن بالظاء ~~بمعنى رأى نظر الشيء بالضاد إذا تصرى بها واستتار، الظجر بالظاء # قلة البصر وهو الملل والسأم والضجر بالضاد المطل والمن النظير بالظاء هو # الشبيه والنظار بالضاد الفضة. # مسألة # [ معنى الحظ ] # فاظن بالظاء أي ضاق وفاض بالضاد إذا طغى من الإناء وانضب، # الخظ بالظاء من يناله المرء عند إقبال دهره إليه والحض بالضاد النصب من # كل شيء. # مسألة # [ في المواضع التي لا يجوز الوقف عليهن وهي عشرين موضع ] # نقل عن الشيخ أبي عبيدة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في ~~القرآن خمسة عشر موضعا من تعمد الوقف عليها فقد أثم فاحفظوها». # مسألة # أولها في سورة البقرة لا يجوز الوقف على قوله تعالى: { فزادهم الله # مرضا } (1) حتى يقول: { ولهم عذاب أليم } . # مسألة # وفي سورة البقرة أيضا قوله تعالى : { وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ~~} (2) لا يقف حتى يقول: { وإسماعيل } متصلا بالبيت. # مسألة # وفي النساء: لا يجوز الوقف على { ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ~~} حتى يقول: { وإياكم أن اتقوا الله } (3). # مسألة # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 10. # (2) 2- سورة البقرة آية 127. # (3) 3- سورة النساء آية 131. PageV13P061 # وفي الأعراف لا يجوز الوقف على قوله تعالى: { قد افترينا على الله كذبا } ~~حتى يقول : { إن عدنا في ملتكم } (1). # مسألة # وفي الأنفال لا يجوز الوقف على قوله تعالى: { إن أولياؤه إلا المتقون } ~~حتى يقول: { ولكن أكثرهم لا يعلمون } (2). # مسألة # في الأنبياء لا يجوز الوقف على قوله تعالى: { بل أكثرهم لا # يؤمنون } (3) حتى يقولوا: { الحق فهم معرضون } . # مسألة # وفي يس لا يجوز ms1661 الوقف على قوله تعالى: { من بعثنا من مرقدنا هذا } # بل يقف على { مرقدنا } (4) ويتم الآية. # مسألة # وفي الصافات على قوله تعالى: { لا يسمعون إلى الملأ الأعلى } حتى يقولوا: ~~{ ويقذفون من كل جانب } (5). # مسألة # وفي الرحمن لا يجوز الوقف على قوله تعالى : { كل من عليها فان } # حتى يقول: { ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } (6). # مسألة # وفي الممتحنة لا يجوز الوقف على قوله تعالى: { يخرجون الرسول } # حتى يقولوا: { وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم } (7). # مسألة # وفي سورة الملك لا يجوز الوقف في قوله تعالى: { قد جاءنا نذير } # حتى يقول: { فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء } (8) وفي المعارج ولا # يجوز الوقف على قوله: { والذين هم لفروجهم حافظون } حتى يقول: # { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } (9). # مسألة # __________ # (1) 1- سورة الأعراف آية 89. # (2) 2- سورة الأنفال آية 34. # (3) 3- سورة الأنبياء آية 24. # (4) 4- سورة يس آية 52 . # (5) 1- سورة الصافات آيات 8، 9. # (6) 2- سورة الرحمن آيات 26، 27. # (7) 3- سورة الممتحنة آية 1. # (8) 4- سورة الملك آية 9. # (9) 5- سورة المعارج آية 29، 30. PageV13P062 # وفي التكوير قوله تعالى: { وما هو بقول شيطان رجيم } حتى يقول: # { فأين تذهبون } (1). # مسألة # وفي التين قوله تعالى: { أسفل سافلين } حتى يقول: { إلا الذين # آمنوا وعملوا الصالحات } (2). # مسألة # وفي سورة الماعون لا يجوز الوقف على قوله تعالى: { فويل للمصلين } حتى ~~يقول: { الذين هم عن صلاتهم ساهون } (3). # مسألة # وسكنات القرآن سبع في قوله تعالى: { ربنا ظلمنا أنفسنا } (4) هنا سكنة. # مسألة # وفي سورة يس على: { مرقدنا } (5) وفي القصص عند { الرعاء } (6). # مسألة # وفي سورة القيامة على: { من راق } (7). # مسألة # وكذلك على { يتفكرون } (8). # مسألة # وفي الكهف على { عوجا } (9). # مسألة # فهذه سبع مسلمة. # مسألة # [ الشاهد من سورة يوسف ] # قال الله تعالى في قصة يعقوب وأولادهم عليهم السلام قوله تعالى: # { وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين } (10) ولم يقل بمصدق ومن شأن # العرب الإيجاز ومغايرة الكلام قلنا : لأن التصديق يحتمل باللسان فقط وأما ~~الإيمان فباللسان والقلب فلهذا كان الإيمان أبلغ. # مسألة # [ مناسبة الخطاب ] # وقوله تعالى: { أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين } (11) وكان الوجه أن ~~يقول: وتدعون أحسن الخالقين لحكمة في ذلك أن الإنسان يدع ms1662 الشيء # بعد استعماله له وهؤلاء الكفار لم يعبدوا الله في سائر أعمارهم وتركوا # عبادته في اللاحق فلهذا خاطبهم بذلك. # مسألة # [الحكمة من بعض القراءات] # __________ # (1) 1- سورة التكوير آية 25، 26. # (2) 2- سورة التين آية 5، 6 . # (3) 3- سورة الماعون آية 4، 5. # (4) 4- سورة الأعراف آية 23. # (5) 5- سورة يس آية 52. # (6) 6- سورة القصص آية 33. # (7) 1- سورة القيامة آية 27. # (8) 2- وردت هذه الكلمة في آيات كثيرة. # (9) 3- سورة الكهف آية 1. # (10) 4- سورة يوسف آية 17. # (11) 1- سورة الصافات آية 135. PageV13P063 # فإن قيل: لم قال الله تعالى: { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق # نحن نرزقهم وإياكم } (1) وفي الآية الأخرى: { نحن نرزقكم # وإياهم } (2) الحكمة في ذلك أنه لم قدم أرزاق الآباء توهم الآباء أن ~~الأبناء يأكلون رزقهم وأن الأبناء لا رزق لهم فلما خاطبهم بتقديم رزق ~~الأبناء # علموا أن كل مخلوق يسر الله له رزقه. # مسألة # [ تقديم قراءة الزانية على الزاني ] # فإن قيل: لما قدم الله ذكر الزانية وأخر السارقة على السارق؟ قلنا: لأن # السرقة تفعل بالقوة والرجل أقوى من المرأة والزنى يفعل بالشهوة والمرأة # أكثر شهوة من الرجل(3). # مسألة # [ الحكمة من اختلاف العقوبات ] # فإن قيل: لم أمر الله بقطع يد السارق ولم يأمر بقطع عرد الزاني وهو قد ~~باشر الزنى؟ قلنا: لأن جذه يورث قطع النسل ولأن اللذة لم تحصل للعرد # نفسه وإنما حصلت للجسد كله فلذا فرق الضرب على جسده وقطعت يد السارق ~~لأنها أخذت المال وحدها. # مسألة # [ الحكم من قوله (وعصى آدم ربه فغوى) ] # فإن قيل: لم قال تعالى: { وعصى آدم ربه فغوى } (4) ولم ينسب # حوى إلى المعصية لأنها أكلت الشجرة قبله ثم دعته إلى الأكل؟ قال أبو # الحواري: لأنها حرمت وستر الحرم من الكرم. # مسألة # [ الحكمة في رجم المحصن ] # فإن قيل له: لم حكم الله برجم ذوي الإحصان إذا زنوا دون غيرهم؟ # قلنا: لأنه فعل فعل الحمر والكلاب وقيل: إنه لما أنعم الله عليه بالتزويج # كفر نعمة الله بارتكابه المعصية وقيل: إنه لما ضاق طعم الغيرة وعلم قدر ~~ضررها وقيل: لأنه نثرت عليه الدراهم عند التزويج فكذا نثرت عليه # الحجارة لما عصى الله. # مسألة # [الحكمة في جلد ms1663 الأعزب وليس رجمه] # __________ # (1) 2- سورة الإسراء آية 31. # (2) 3- سورة الأنعام آية 151. # (3) 1- قال تعالى: { والسارق والسارق فاقطعوا أيدهما } سورة المائدة آية ~~38. وقال # تعالى: { الزانية والزاني... } سورة النور آية 2. # (4) 2- سورة طه آية 121. PageV13P064 # فإن قيل: لم لم يوجب على الزاني غير المحصن الرجم وأوجب عليه # الجلد وكلاهما ركبا نهي الله؟ قلنا: لأن هذا لم يعرف مقدار الغيرة ولأن # الزاني المحصن فعل مع الناس ما لا يجب أن يفعل معه. # مسألة # [الحكمة في تخفيف العقوبة عن العبد] # فإن قيل: لم أوجب الرجم على الحر المحصن ولم يجب على العبد # المحصن والخطاب عام؟ قال ابن عباس: الأرقاء يجلدون وإذا تزوجوا وزنوا ~~والأصح: أنهم لا رجم عليهم والآية وردت بنفي الرجم عن الأرقاء. # مسألة # [ الحكمة في عدد الجلد ] # فإن قيل: لما جلدت مائة جلدة؟ قلنا: لأن السنة ثلاثمائة وستون # يوما منها في الحيض لكل شهر عشرة أيام تكون مائة وعشرين يوما # وللنفاس أربعون يوما تبقى مائتان لكل واحد من الزانين مائة يوم ولكل # يوم ضربة. # مسألة # [ الحكمة في الشدة ] # فإن قيل: لم قال الله تعالى: { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين # الله } (1) ؟ قلنا: لأنه لا يرحم نفسه ولا أخاه وكان قال حرمتي لأهل # رحمتي ورحمتي لا هل حرمتي فمن لا حرمت له ولا رحمة له. # مسألة # [ الحكمة في الضرب على الظهر ] # فإن قيل: لم أمر بالضرب على الظهر قلنا : لأن الله تعالى وضع ماء # الأمانة على الظهر وهو ماء الشهوة فلما وضعها في غير موضعها استحق # الجلد على الظهر. # مسألة # [ الحكمة من إظهار العقوبة ] # فإن قال قائل: قال الله تعالى: { وليشهد عذابهما طائفة من # المؤمنين } (2) وأمر في جميع الأحوال بالستر عليه؟ قلنا: ليكون عبرة # لسائر الخلق ليرتدعون في المستقبل أيضا وليكونوا حافظين لعدد الضرب ~~والطائفة اثنان. # مسألة # [ الحكمة من الشهادة على الزنا ] # فإن قيل: لم أمر الله تعالى بالإشهاد على الزنا بأربعة شهود دون غيره # من الحقوق؟ قلنا: طلبا للستر وتقليلا لإقامة الحدود لأن الزانين اثنان ~~فاحتج كل واحد منهما شاهدين فصاروا أربعة شهداء. # النهج التاسع والثلاثون ms1664 # __________ # (1) 1- سورة النور آية 2. # (2) 2- سورة النور آية 2. PageV13P065 # في الدعاوى # و أحكامها # النهج التاسع والثلاثون # في الدعاوى(1) و أحكامها # مسألة # [ أثر انعدام البينة ] # ومن بيده دارا فادعاها آخر وأقام عليها بينة أنه مات أبوه وخلفها له ~~ميراثا ولا يعلمون له وارثا غيره وأقام عليها الأجرة بينة أنه ورثها من ~~أخيه حكم بالدار بينهما وحلفا لبعضهما بعضا أنه ما يعلم شهوده شهود والد ~~بباطل ولا حق لمن نكل. # مسألة # [ أثر التاريخ في البينة ] # وإذا وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى فبينة المؤقتة أولى وقيل: # هما شتان والأول أصح. # مسألة # [ أثر اختلاف التاريخ ] # وإذا وقتت البينات معا واختلفا في الوقت فالأصح أن بينة الوقت الآخر أولى ~~لأنه لم يمكن الانتقال من ذي البينة الأولى إلى ذي البينة الآخرة. # مسألة # [ أثر شهادة الشراء على الميراث ] # وإذا ادعى اثنان شيئا ورام أحدهما البينة أنه ورثه من أبيه وأقام مدع أنه ~~أباه باع هذا الشيء لهذا المدعي في حياته فبينة الشراء أولى وشهادة الشراء ~~تنقض شهادة الميراث. # مسألة # [ أثر بينة التصدق على الميراث ] # وإذا ادعى مدعيان شيئا فأقام أحدهما بينة أنه ورثه من ميراثه له وأقام ~~الخصم بينة أن الهالك تصدق به على هذا وأعطاه إياه أو نحله كانت بينة ~~الميراث هدر. # مسألة # [ كيفية إثبات الأموال ] # ومن بيده أموال فادعاها مدع فشهدت بينة الحائز أن هذه أموال كانت لأبيه ~~ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا فقال: لا يقضى بها له ولو # شهدوا أنها لأبيه فسواء وقول: إنها إذا شهدوا أنها لأبيه ثبت ولو لم # يشهدوا أنه ورثها منه. # مسألة # [ استحقاق التركة ] # __________ # (1) 1- الدعاوى: مفردها دعوى. وهي مطالب، والدعوى : ما يرفعه المدعي للقاضي # للمطالبة بحقه. والدعوى قضية لم تثبت بعد وهي من الادعاء. انظر المصباح المنير # ص232 - 233 بتصرف. PageV13P066 # وإذا شهدت البينة أن جد هذا مات وترك له هذا الشيء ميراثا لم ينفذ هذه ~~الشهادة حتى يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا سواه على الأصح وقول: الأول ~~كاف ولم يكلفوا تعديل الورثة. # مسألة # [ تصادم البينتين في ms1665 إثبات الوارث ] # وإذا كانت الدار في يد مالك فأقام آخر شاهدين أنه أباه مات وخلفها عليه ~~ولا يعلمون له وارثا غيره وأقام هذا شاهدين أن أباه تزوج على أمة وأن أمه ~~ماتت وتركتها ميراثا لا يعلمون وارثا غيره فإنه يقضى بها لابن المرأة لأن ~~الرجل خرج منها حيث تزوج عليها. # مسألة # [ اختلاف العم وابن أخيه في الميراث ] # وإذا كان المال في يد عم وابن أخيه فادعى العم أنه ورثه من أبيه بعد موته ~~لا يعلم له وارثا غيره من أبيه وادعى الأخ أنه ورثه من أبيه ولا يعلم أن له ~~وارثا غيره فإن أحضر البينات على دعواهما قسمت بينهما نصفان. # مسألة # [ صور من اختلاف الورثة ] # وإذا ادعى العم أن أخاه أب هذا مات قبل أبيه وشهدت بذلك البينة وورثه ~~أبوه وورث هو أباه لا يعلمون له وارثا غيره وشهدت بينة ابن الأخ أن الدار ~~كانت لجده فمات وورثها أبوه وعمه ثبتت بينة المدعي الأول وبطلت بينة الآخر ~~وقيل: تبطل شهادة البينتين لأن إحداهما كاذبة ولم نعلم أيهما # وروي عن بعضهم أنه قال: يعطى ابن الأخ ربع المال لأن بينته قامت على ~~النصف ويعطى العم ثلاثة أرباع المال لأن بينته قامت على كله ويعطى العم ~~أيضا سدس صلب مال لأخيه قال أبو الحواري: هذان يتوارثان من بعضهما بعضا ~~كالغرقا والهدما(1). # مسألة # [ أثر اختلاف البينات في إثبات الملك وإثبات الورثة ] # وإذا قسم المال وادعى بعض الورثة شيئا منه في يد غيره فعليه البينة أنه ~~لم يقسم فإن لم يعلم أن قسم فلا يقبل قوله البينة أنه لم يقسم حتى يشهدوا # __________ # (1) 1- الغرقي والهدمى: مسائل فرضية شرحها الفراض في الميراث تحت عنوان ~~الغرقى: # الذين لا يعرف موت أحدهم قبل الآخر، وكذلك الهدمى مثل البراكين الزلازلا. PageV13P067 # وإن هذا الموضع مشاع بين الورثة واختلفوا إذا مات أحد الورثة ولم يكن # في ميراثه فليس لورثته حجة لأنه مات وماتت حجته إلا أن يصح بالبينة أنه # لم يقسم الميراث بينهم ولم يدعيه من بيده ملكا وإن عند ms1666 من بيده وكالة أو # عمالة وقيل: الثاني حجته وليس للثالث حجة ما لم يطلب الثاني وقيل: له ~~حجته ما لم تقطعها حجة وقيل: حتى يصح أن المال مشاع وقيل: ما لم # يصح القسم وقيل: ما لم يتتابع موتهم. # مسألة # [ صورة من الاستلحاق ] # وإذا ادعى أحد حقا في ميراث من أبيه حازه عليه أخوه فأقر الحائز بالأخوة ~~وإذا ادعى أنه من سفاح وأحضر المدعي عليه بينة أنه أخوه من سفاح فشهود ~~الإخوة أولى وإقراره وله الميراث. # مسألة # [ كيفية ثبوت دعوى النسب ] # وإذا ادعى أحد أنه ابن عم الهالك دعي بالبينة بتسمية الآباء وألقى النسب ~~إلى حد يجمعهما. # مسألة # [ الاختلاف بعد موت أحد الورثة ] # عن الشيخ أبي سعيد في من ورثوا مالا فحازه أحدهما دون الآخر فمات الحائز ~~وخلفه على ورثته فادعى الأحياء حصصهم من المال وقد كانوا ادعوه إلى الهالك ~~فلهم حقهم إذا لم يقسم المال أولا ولا يموت حقهم من المال # بموت صاحبهم. # مسألة # [ أثر ثبوت البينة الثانية بعد تلف المال ] # وإذا ادعى أحد ميراثا من هالك وأصح بينة على إلقاء النسب فحكم له بالمال ~~ثم ادعى آخر أنه أقرب نسبا من الأول للهالك بعد أن أتلف الأول # المال فقيل: لا غرم على الحاكم ولا الوصي ولا الشهود وإنما قيل: الغرم # على الشهود وعن أبي معاوية: لا غرم على الشهود فإن وجد المال بيد # المدعي للميراث ونزع منه ودفع لمستحقه وإن استهلكه سلم ثمنه. # مسألة # [ أثر الاختلاف في استلحاق الغلام ] # وإذا ادعى مدعيان صبيا أن ولدهما ولم يصحا على ذلك ببينة فأمره موقوف ~~ويؤخذ بمئونته إلى بلوغه فإذا بلغ وأقرانه ولداهما ثبت له إذا لم يكن من ~~وطئ امرأة واحدة ويحتمل أن يكون ابنهما من امرأتين ويحتمل أن PageV13P068 ~~يكون ابن غيرهما وإذا مات هذا الصبي قبل بلوغه لم يحكم لهما منه # بميراث وإن مات أحد المدعيين وقف الميراث إلى بلوغه فمن أقر له بعد بلوغه ~~وورثه وإن ماتا فكذلك وإن مات الصبي بعد موت الرجلين قبل بلوغه فلا ميراث ~~له ms1667 من أحدهما لأنه لا يرث منهما إلا بالإقرار والإقرار لا يكون إلا # بعد بلوغه وميراثهما دونه. # مسألة # [ أثر ادعاء الولد من حنفي ووثني ] # وعن موسى بن علي: ومن كان له زوجة وسرية فولدتا معا في ليلة # واحدة فأتت واحدة منهن ذكرا وأتت الأخرى أنثى فادعتا الذكر كلاهما # فهو لمن في يده إن كان في يد أحدهما وإلا لزمتا تربيتهما معا وكانا # ولديهما ولزمهما نسبهما وإذا كان في يد وثني وحنفي صبي فادعى الوثني # أنه ولده وادعى المتحنف أنه عبده فهو حر مسلم يسعى للمسلم بنصف ثمنه فإن ~~تحنف الوثني ومات وورثه الصبي. # مسألة # [ أثر ادعاء السيد أن الحمل منه ] # ومن اشترى قينة حبلى فولدت معه فادعى أنه ولده البائع فلا تقبل دعواه ولا ~~يجبر المشتري على بيعه ويقال للبائع: إن كنت صادقا فأخلص ولدك # من الرق فإن خلصه ومات ورثه. # مسألة # [ التخلص من الرق ] # ومن باع غلامين على توأمين فأعتق المشتري أحدهما ثم إن ادعى أنهما ولداه ~~فلا تقبل دعواه في الذي لم يبع ويقبل قوله في المعتوق وإن مات ورثه وإن ~~أعتق الثاني قبل موت المدعي إن ولده ورثه وعليه تخليصه من الرق ولا # يجبر مشتريه على بيعه. # مسألة # [ دعوى الأخوة وكيفية إثباتها ] # وإذا ادعى زيد أنه ابن عمرو فأنكر عمرو دعواه فأقام عليه بينة قبلت بينته ~~وقضى له ثبوت نسبه منه وأن لم يدع قبله مالا ومثله دعوى الأب للابن # حذو النعل بالنعل وإذا كان صبيا في يد أحد يدعي أنه التقطه وادعى رجل آخر ~~أنه أخوه فهو أخوه وقبلت بينته ودفعته إليه. # مسألة # [ كيفية استلحاق الأم ابنها ] PageV13P069 وإذا ادعت امرأة على رجل أنه ~~ابنها فأنكر فأقامت عليه بينة قبلت بينتها وحكم بأنها أمه وإن لم تدع قبله ~~ميراثا ولا نفقة ومثله إذا ادعي هو أنه لها # شبل فأنكرت حذو النعل بالنعل. # مسألة # [ الحكم على الغائب ] # امرأة ادعت على رجل أنه ابن ابنها فأنكر فإن ادعت قبله ميراثا أو # نفقة دعوناها بالبينة فإن أصحتها حكم لها عليه بما ms1668 يجب لها من مؤونة # وميراث فإن كان أبوه غائبا فآب فأنكر لم يقبل إنكاره بعد أن مضى # عليه الحكم. # مسألة # [ إثبات البنوة للأم ] # وإن قالت: حدته مالي قبله ميراث ولا أطلبه بمؤونة وإنما أردت إثبات النسب ~~لم تقبل بينتها ولم يكن خصما إذا كان أبوه حيا. # مسألة # [ أثر إنكار الزوجية ] # وإذا ادعت المرأة أن فلانا زوجها وأنكر وادعت أن لها منه ولدا فإذا لم ~~تكن له البينة جبر علي تسريحها وحده بعد أن يحلف أن ما عليه لها حق # من قبل نفقة ولا صداق ثم يطلقها. # مسألة # [ إثبات أو نفي الكسوة والنفقة ] # وأما إذا لم يفصل الولد كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرأة حق من ~~قبل ربابة هذا الولد ولا كسوته وإن فصل حلف ما عليه لهذه المرأة من قبل ~~نفقة هذا الولد وكسوته. # مسألة # [ ثبوت دعوى الاستلحاق أو الرق ] # وإذا كان للمرأة غلامان فادعى أن أحدهما شبله والآخر مملوكه فمات وأمرهما ~~مبهم لا يعلم الولد من العبد فهما حران جائزة شهادتهما ويجد من # قذفهما ويحد أن لمن قذفاه وفي الأخير اختلاف ويسعيان بنصف ثمنها # لورثة المقر. # مسألة # [ حكم إنكار الحمل ] # وإذا نكح الرجل امرأة لم يجز بها فحملت فأنكره فادعته منه وأنه كان يدخل ~~عليها سرا فإن أقامت بينة أنه كان يدخل عليها سرا أو جهرا ألزم # الولد ولاعنها. # مسألة # [ متى يبطل اللعان ] # عن أبي الحواري: وإذا تزوجت المرأة ورضعت(1) لأقل من ستة أشهر # فلا ملاعنة(2) # __________ # (1) 1- الأصح: ووضعت. # (2) 2- الملاعنة: من اللعان: واللعان من اللعن: الإبعاد والطرد من الخير ~~وقبيل الطرد والإبعاد # من الله ومن الخلق السب والدعاء. وقال ابن مفلح: وأصل اللعن الطرد ~~والإبعاد. # يقال: لعنه الله ، أي باعده. قال تعالى في إبليس { وإن عليك اللعنة } أي الطرد # والإبعاد من الرحمة. # اصطلاحا: قال العيني: عبارة عما يجزئ بين الزوجين من الشهادات الأربع. ~~البناية # شرح الهداية 4/738. # قال الكشناوي: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له. PageV13P070 # بينها وبينه ويطلقها ويهدر عنها الحد بالشبهة ms1669 إلا أن يقر # بالفجور أو تشهد عليه البينة بذلك أربعة شهود عدولا وأما إذا ولدت لأقل # من ستة أشهر فانتفى ولم يقذفها وقال العلماء : أكرهت بريء من الولد إلا # أن تحضر بينة أنه قد خلالها ستة أشهر من ملكها وليس بينهما لعان ولا # عليهما وقال بعض الفقهاء: ولو جاءت به لستة أشهر أو أكثر كان بينهما ~~الملاعنة ولا يلزم الولد إلا أن يقر بالجواز أو تصح خلوته بالبينة وتأتي به ~~لستة أشهر أو أكثر. # مسألة # [ الدعوى على المشتري، وكيفية ثبوت الأصول في الحجة ] # عن الشيخ أبي محمد: ومن اشترى مالا فادعاه مدع أنه له فعلى المدعي البينة ~~فإن أعجزها ورام إلية المشتري حلف الله لقد اشترى هذا المال ولم # يعلم لهذا فيه حقا ومثله الوارث والموهوب له واختلفوا في اليمين على صفة ~~المال والمشاهدة وإن ثقل على الحاكم بعث من يحلف الخصم بحضرة المال # وإذا لم تصح يد لأحد الخصمين في المال حلفهما الحاكم إذا عجز البينة # فمن نكل منع ومن حلف أخذ المال وقول: لا يصح الحكم في الأصول إلا بالبينة ~~أو اليد وذوا اليد أحق بما في يده يحلف أو يرد اليمين وإذا تداع # الخصمان في مال ولم يكن لهما فيه يد ولا لأحدهما ثم طرح أحد # الخصمين يده فيه فرام خصمه صرفه فإنه يصرف عن المال حتى يصحا ببينة على ~~دعواهما أو يتفقا ويمنع التصرف فيه حتى يقطع الحاكم فيه. # مسألة # [ ادعاء ملكية الأرض ] # وإذا ادعى مدع في أرض أحد أرضا فأقر المدعى عليه وادعى جهالة حدها # وأنعم الخصمة يجوز ما شاء من الأرض ويحلف عليه فله ذلك ولا أحب # لهذا الحالف أن يحلف على هذه الأرض قطعا. # مسألة # [ متى يحلف في الأصول ] # وإذا كانت الأرض في يدي مالك ورثها من أبيه ورثها أبوه من جده توارثاها ~~إلى ثلاثة أجداد وشهد شاهد أنها له لم ينعف ولم ير بعض الفقهاء التحليف في ~~الأصول إلا على شيء محدود. # مسألة # [ حكم التحليف على الأصول ] PageV13P071 عن أبي الحسن: ومن ادعى ms1670 حقا في ~~مال متفرق فلا يصح التحليف عليه حتى يجده ويقر بحدوده ولو غاب عنهما إذا ~~حداه والأصح التحليف على الأصول بحضرتهما. # مسألة # [ أثر الأحداث في الملك ] # عن الشيخ أبي جابر(1): ومن أحدث حدثا على أحد فرفع المحدث عليه على ~~المحدث إلى الحاكم ثم طلب المحدث الرفعان إلى القاضي فرام المحدث عليه صرف ~~الحدث فادعى أنه أحدثه في ملكه فليس عليه صرفه حتى يحكم عليه بذلك. # مسألة # [ عدد الشهود على الحدث ] # ومن أحدث عليه حدثا فطلب إلى الحاكم الوقوف عليه فليس له إجابته حتى يصح ~~الحدث معه بشهادة عدلين مبرآن من الحيف والمين. # مسألة # [ تعارض البينات ] # وإذا ادعى خصمان في مال فأقام هذا بينه أن الحاكم حكم له به وأقام حريمه ~~بينة مثله وجهلت البينة من قضى له بالمال أولا ولم ير زجرا الشهادة فللحاكم ~~في ذلك الخيار بين أن يقره كما كان وإن شاء دعاهما بالبينات # فمن أعجزها فعن المال بان. # مسألة # [ ثبوت الادعاء لمن بيده البينة ] # وإذا ادعى اثنان شراء مال وقام واحد منهما بينة أن اشتراه ولو توقت ~~البينات الشراء فإن كان في يد أحدهما فذوا اليد أولى به إلا أن يصح بالبينة ~~خلاف ذلك. # مسألة # [ البينة على المدعي ] # وإذا ادعى جماعة مالا فمن كان في يده فهو أحق به وعلى المدعين البينة # وإن كان في حوزهم معا دعوا بالبينات فإن أعجزوها حلفوا فإن حلفوا # أوزع المال بينهم فمن نكل فلا شيء له. # مسألة # [ طلب الحاكم البينة على الدعوى ] # وإذا ادعى جماعة مالا لم يكن في حوزهم صرفهم الحاكم عنه ودعاهم بالبينات ~~فإن أعجزوها فلا حجة لهم في المال فإن رأى الحاكم توقيف المال في # __________ # (1) 1- أبو جابر: أعتقد أنه محمد بن جعفر العلامة صاحب الجامع. PageV13P072 # يد ثقة كان له ذلك وإن رفع يده عن توقيفه فلا جناح عليه وإن اصطلح الخصوم ~~في المال فليس للحاكم عليهم سبيل وأما إذا انتزع الحاكم المال من أيديهم ~~بحجة حق فأوقفه في يد ثقة فلا يسلمه إلى المدعين إلا بالبينات ms1671 ولا إلى ~~سواهم واليد الغرس والبيداء والزراعة والاستغلال وأما رضم الأرض وسقيها ~~فليس بيده. # مسألة # [ أثر الاختلاف في المال ] # عن سعيد بن قريش: وإذا صح المال في حوز مالكين ويتقاسمان ثمرته # ثم اختلفا وادعى أحدهما كله وادعى الآخر فيه النصف فليس قسمة النصف توجب ~~حكما عليهما البينات في دعواهما. # مسألة # [ أثر تساوي البينات ] # عن محمد بن محبوب روح(1): وإذا تشاقا خصمان في مال كلاهما # يدعيه له فإذا لم تكن لأحدهما فيه يد دون خصمه كان لهما معا اليمين # على خصمه فإن حلفا تشاطراه ومن نكل فلا شيء له على ما نراه وكذلك # إذا تكافأت بيناتهما. # مسألة # [ أثر الادعاء المشاركة في الإرث ] # عن أبي الحسن ومن ادعى قاعا ورثها من أبيه وادعى مدع فيه حصة ولم يدع أنه ~~ورثها وأعجز البينة وطلب كل واحد منهما الحلف على حقه فإن كان في يد أحدهما ~~فعلى خصمه البينة فإن أعجزها فيمن من في يده # الأرض وإن رد اليمين وسلم المال فله ذلك. # مسألة # [ تعاون الشركاء ] # وإذا كان شركة بين اثنين فصرمه أحد في غيبة شريكه فعليه الإلية أنه لم يخنه. # (2) # مسألة # [ أثر مطل المشتري البائع ] # ومن اشترى مالا فمطل بائعه في تسليم الثمن حتى استغله فلما طلبه # بالثمن أبا أن يعطيه إياه فاسترده منه قال أبو المؤثر : الغلة للمشتري ~~وهو إثم # في مطله إذا كان على استطاعة من تسليمه. # مسألة # [ أثر بيع الخيار في الغلة ] # واختلفوا في رد الغلة فيما بيع خيارا قولا تقوم الغلة على المشتري إذا ~~غير وله غرمه وقيل: لا رد عليه لأنه استغل بسبب وإنما يرد الغلة الغالط # __________ # (1) 1- يظهر لي: أن العبارة عن محمد بن محبوب بن الرحيل. أو عن محمد بن ~~محبوب = # (2) = عن ابن روح. والله أعلم. PageV13P073 # والغاصب وإن غير البائع فلا رد على المشتري ما جاءت السماء المشتري # وأما إذا كان البيع أصلا فالأصح أن لا رد على المشتري كان الغير منه أو ~~من البائع إذا كان بوجه يثبت منه الغير. # مسألة # [ أثر تحديد حفر الباسقات ms1672 ] # ومن له قيع بها حفر لأيتام وبلغ فعزب عليهم مواضع الحفر فإنه يؤمر # رب القيع أن يعين لهم موضع حفر باسقاتهم فإن عينها قبلت منه مع يمينه # وعلى أرباب الحفر البينة في تحديد حفرهم. # مسألة # [ أثر التعدي ليلا على الزرع ] # ومن ادعى على آخر أنه قطع له صرما ليلا متعديا فأنكره المدعى عليه فرام ~~يمينه فردها عليه فإن وقفوا على الصرم المعقوش حلف المدعى عليه أنه ما # قعش الصرم الذي هذا قعش صرمه متعديا بلا رأيه. # مسألة # [ الادعاء على الغائب ] # وأما إذا كان الصرم غائبا حلف المدعى عليه أنه ما قعش الصرم الذي # عينه خصمه بلا رأيه وإن تهمه ولم يحقق دعواه عليه حلف ما قبله فهذا # حق من قبل الصرم الذي يدعيه هذا. # مسألة # [ الادعاء على الغير ] # ومن ادعى حدثا واتهم به أحدا فلا رد على المدعي في اليمين إذا ادعى تهمه ~~واليمين على المدعى عليه فإن حلف وإلا أخذ بالحق المدعى عليه به بالتهمة. # مسألة # [ اختلاف حول الباسقة ] # عن أبي سعيد: وإذا طلع أحد باسقة لجناء معوها وأنكر عليه وادعيا كلاهما ~~أن الباسقة له دعيا بالبينة فمن شهدت له بها فهي له وإلا حلف كل واحد منهما ~~لخصمه وإن أحضر كلاهما البينة أنها له قسمت بينهما إذا لم يحرزها أحدهما ~~وإن أعجز البينة واصطلحا فسبيل ذلك ومن كان بيده فهي له. # مسألة # [ الاختلاف حول الحوائط المتصلة وغير المتصلة ] # وإذا كان الحائط بين دارين فتشاجرا فيه أربابهما فادعاه كل منهما له فإذا # كانت لهما عليه جذوع فهي له ولا يستحق من الدعن شيئا لأن الجراري ~~والبواري لا يستحقان من الحائط شيئا وقال بعض العلماء: إذا اتصل الحائط لرب ~~ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع إلا أن يكون اتصالا لا يرتفع فإذا ~~PageV13P074 كان يرتفع فالحائط لرب الاتصال ولرب الجذوع موضع جذوعه وقال # بعض العلماء: إذا لم يكن متصلا ببناء واحد منهما ولم يكن عليه جذوع # فهو لهما معا وقيل: لو كان لأحدهما عليه جذوع وللثاني أقل أو أكثر فهو ~~بينهما نصفان ms1673 وقال بعضهم: للأكثر خشبا ما تحت خشبه وللأقل ما تحت خشبه ولم ~~يكن بينهما نصفان وقول: إذا كان لأحدهما عليه خشب # وللآخر عليه حائط سترة فالحائط الأسفل لرب الخشب ولرب السترة سترته وأما ~~إذا لم يكن لأحدهما سترة ولا خشب ولم يكن متصلة ببنائهما ولا لأحدهما عليه ~~دعن فالحائط بينهما ولا يستحق الدعن شيئا. # مسألة # [ الاختلاف حول المشاركة أو الاشتراك في البناء ] # وإذا كان الحصن بين اثنين وكلاهما يدعيانه والقمط(1) إلى أحدهما فهو ~~يبنهما ولا عمل على القمط وكذلك إذا كان وجه البناء إلى أحدهما # وظهره إلى الآخر كان لهما معا ولا فرق بين الظهر والبطن وقال بعض # العلماء: يقضي بالحصن لمن كان إليه القمط وأنصاب اللبن وقيل: إذا كان ~~أسفل الحائط لأحد وأعلاه لأحد فرام من له الأسفل هدم حصته فليس له # ذلك وليس فتح كو(2) فيه ولا بابا ولا يدخل فيه جذعا ما لم يكن قد سبق # له فيه إلا برأي رب الأعلى وقيل: لا يمنع من تركيب جذع إذا أمنت # __________ # (1) 1- القمط: لها معاني متعددة: منها: القماطة: وهي الخرقة التي يشد بها ~~الطفل. ومنها # الحبل الذي يشد به الأسير، ومنها ما حكم فيه القاضي شريح: تنازعا في حصن # فقضى به للذي إليه القمط وهي الشرط جمع شريط وهو ما يعمل من ليف وخوص، # وقيل القمط الخشب التي على ظاهر الحصن أبو باطنه يشد إليها حرادى القصب أو # رؤسه. انظر المصباح المنير 2/624. # (2) 1- كوى: وتكتب كوة تفتح وتضم النقبة في الحائط وجمع المفتوح على لفظة كوات # مثل حبة وحبات. وجمع المضموم كوى بالضم والقصر مثل مدية ومدى، والكوة # بلغة الحبشة: المشكاة. والكو بالفتح مع حذف الهاء لغة حكاها ابن الأنباري وهو # مذكر فيقال هو الكو. المصباح المنير 2/661. PageV13P075 # المضرة وليس لمن بناءه العلوان أن يحدث على أحد بناء ولا جذوعا ما لم # يكن من قبل ولا يشرع جناحا. # مسألة # [ الحائط بين الدارين ] # وإذا كان الحائط بين دارين فأقاما كل منهما بينة أنه له قضي به بينهما ~~وإن صح ms1674 أحدهما بينة وأعجزها الآخر قضي به لرب البينة فإن كان للآخر # عليه له جذوع نزعت. # مسألة # [ أثر الإقرار في إثبات الدعوى ] # وإذا كان الحائط بين دارين فادعى مدع أن رب أحد الدارين أقر أن الحائط له ~~وأقام على ذلك بينة قضي له بحصته منه ويكون بينه وبين الآخر. # مسألة # [ أثر منع صاحب الدار من إحداث شيء حول الدار ] # وإذا كان الحائط في يد مالك وله جذوع شاخصة على دار غيره فرام # آخر أن يجعل عليه كنيفا(1) فلرب الحائط منعه وليس لمن شرعت عليه # قطعها وإذا كانت أطراف الجذوع خارجة لا ينتفع بها رب الدار قطعت. # مسألة # [ أثر الهدمى على المشتركين في العلو والسفل ] # وإذا كان الحائط أسفله لأحد وأعلاه للأحد فانهد لم يجز من له الأسفل على ~~بناء حقه ولرب الأعلى بناء الكل فإن أراد رب الأسفل سكن داره سلم ما أنابه ~~وقيل: على رب الأسفل بناء داره حتى تكون كما كانت. # مسألة # [ أثر الأيمان في إثبات الحق ] # وإذا كان الجدار بين منزلين فتشاجر فيه أربابهما فنزلا إلى الأيمان فحلف ~~أحدهما أنه له ونكل الآخر ولم يدع الحالف ما أقام عليه الجدار من الأرض ~~فليس له إلا ما حلف عليه والأرض بحالها. # مسألة # [ الاختلاف حول الأرض القائم عليها الجدار ] # وإذا ادعى أحد جدارا وادعى الآخر الأرض التي بنا بها الجدار فعلي كل ~~منهما البينة وإن أقر كل منهما لخصمه بدعواه ثبت لكل ما يدعيه فإن وقع ~~الجدار فليس لربه بناه في الأرض بلا إذن ربها. # مسألة # [ الاختلاف حول الماء ] # __________ # (1) 1- الكنيف: الحظيرة، والكثيف الساتر، ويسمى الترس. كنيف لأنه يستر صاحبه، # وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر قاضي الحاجة، والجمع كنف مثل نذير ونذر. انظر # المصباح المنير 2/657. PageV13P076 # عن أبي الحواري: وإذا تشاف خصمان في ماء دعيا بالبينة فإن أعجزاها ~~فبينهما الإليات فإن حلفا وزع بينهما ومن نكل فلا شيء له واليد في الماء ~~السقي به مع ادعاه الملك ولو سقي به مال غيره وإذا شهدت البينة زيدا كان ~~يسقي بهذا الماء ms1675 مال عمرو فعمرو ذوا يد فيه إذا أقر زيد بالماء لعمرو وإلا # فليس لعمرو فيه يد للاحتمال أنه له أو لغيره. # مسألة # [ صيغة اليمين على الماء ] # ولفظ الإلية في الماء فإنه يحلف بالله ما قبله لفلان هذا حق من مائه الذي ~~يدعيه من جنورة كذا من نهر كذا. # مسألة # [ حكم إحداث المجرى ] # ومن أحدث مجرى ماء في مال حازه متعديا فأهمل الجار الإنكار حتى # غرس المحدث باسقات أو زرع زراعات ثم أنكر فإن أحدثه بغير رأيه حكم عليه ~~بصرفه وإن كانت الساقية تمر في مال أحد لآخر فادعى رب الساقية # أنها أصل وادعى رب الأرض أنها حملان أو عارية فالقول لرب الساقية # وعلى رب الأرض البينة. # مسألة # [ حكم العارية بعد موت المستعير ] # ومن استعار طريقا أو مسقا لماله فمات المستعير فإذا صح أنها عارية فإنها ~~تبطل موت المعير وإن كان تصح أنها عررية وصح تخطيفها للماء هذا # وسقيها منه وصح تطرقه في الطرق لماله ثبت على ورثته حتى يصح بالبينة # غير ذلك. # مسألة # [ ثبوت ملك المسقى ] # ومن له أرض يسقيها من ساقية ويتطرق من طريق وليس لأحد فيها مسقى ولا ~~تطراق اشتراها أو ورثها على ذلك فهي له حتى يصح لغيره فيها حق. # مسألة # [ أثر المضرة في التغير ] # ومن ادعى مسقا لأرضه على آخر فأنكر المدعى عليه فشهدت له البينة بالمسقي ~~في أرضه إلا أنها لم تحد موضعها فعلى رب الأرض إخراج مسقى # في أرضه حيث لا مضرة على أحدهما. # مسألة # [ اليمين على المنكر ] # ومن ادعى على شركائه مسقى وطريقا فأقر له بعضهم وأنكر البعض فلا يلزم ~~إقرار بعض الشركاء على من أنكر منهم إلا بالإقرار الكل أو بينة وإلا فعلى ~~المنكر الإلية. # مسألة # [ أثر الضمان بغير المضرة ] PageV13P077 عن أبي سعيد: وإذا طرت باسقة أو ~~دوحة بطريق أو ساقية لقوم # ضاربين لا تنالهم الحجة فإن صح ذلك للحاكم رفع المضرة فإن تعذر # حصول الحاكم فجماعة المسلمين ويستثني للضارب حجته ولا ضمان # على أحد. # مسألة # [ أثر الإقرار في ثبوت الحق ] # وإذا ms1676 ادعى الخصم على خصم أنه دفن له مسقى ماله وأقر المدعى عليه بدفن ~~المسقى فهذا الدافن قد أقر بالمسقا ولو في مال. # مسألة # [ أثر العجز عن إحضار البينة ] # ومن ادعى طريقا في مال حد فعلى المدعي البينة فإن أعجزها ورام إليه من # ادعى عليه فعليه الإلية أن ليس لهذا المدعي فيه طريق أعني في ماله الذي # يدعي فيه الطريق في ثبوت اليمين في الطريق الجوائز اختلاف. # مسألة # [ حكم الأيمان في الطريق الجوائز ] # وإذا كانت الساقية جائز القوم معروفين فلهم وعليهم فيها الأيمان # وكذلك إن كانت لكافة أرباب النهر وقيل: لا أيمان في الطريق الجوائز إلا ~~بإذن أهلها أجمعين. # مسألة # [ أثر اليمين على الدعوى ] # ومن ادعى طريقا في مال أحد فعلى المدعي البينة فإن أعجزها ورام البينة من ~~ادعى عليه فعليه الإلية أن ليس لهذا فيه طريقا أعني في ماله الذي يدعي # فيه الطريق وفي ثبوت اليمين في الطرق الجوائز اختلاف. # مسألة # [ الأيمان في الطريق الجوائز ] # وإذا كانت الساقية جائز القوم معروفين فلهم وعليهم الأيمان فيها # وكذلك إن كانت لكافة أرباب النهر وقيل: لا أيمان في الطريق الجوائز إلا # بإذن أهلها أجمعين. # مسألة # [ حكم الادعاء على مورث في الطريق ] # ومن ادعى طريقا كان يسلكه أبوه في مال أو دار وأحضر على ذلك بينة فأنكر ~~المدعى عليه ورام يمينه حلف بالله أن أباه كان يسلك هذا الطريق وأنا من ~~بعده ولم أعلم أن شهودي شهدوا لي زورا. ومن طلب طريقا لماله أو # داره ولم يدعها على أحدكم لها بها بالثمن من أقر المواضع إليه وإن ادعى # على أحد ولم تكن له بها إلا بالبينة العادلة. # مسألة # [ أثر غياب الوارث عن الدعوى ] PageV13P078 ومن ادعى أرضا على وارث أنه ~~اشتراها من هالكه وفي الورثة أغياب # فأقام على دعواه بينة فللحاكم أن يقضي بما شهدت به البينة ولا ينتظرون # قدوم الغائب لأن الدعوى إذا كانت على ميت فأي الورثة حضر فهو خصم اقتسموا ~~المال أو لم يقتسموه. # مسألة # [ رأي بعض العلماء في الدعوى السابقة ] # عن ms1677 محمد بن محبوب وأبي المؤثر وأبي الحواري: لا يحكم على أحد # الورثة بما يدعى على الهالك حتى يحضروا كلهم. # مسألة # [ موت المدين والمدان وأثره على الدين ] # عن أبي مروان سليمان بن الحكم(1): ومن له دين على آخر فماتا معا عن ورثة ~~وأقام ورثة من له الحق بينة بحقهم على الهالك فحكم لهم أبو مروان # بالحق بعد خلو بره وقيل: حتى يصح بقاء الدين إلى موت من عليه الحق # وإلا فقد بطل وهو الأصح والمحكوم به من أكثر الفقهاء. # النهج الأربعون # في الدعاوى في العروض # و في إثبات اليد # النهج الأربعون # في الدعاوى في العروض و في إثبات اليد # مسألة # [ التنازع في الإناء يحكم لمن في يده ] # وإذا تنازع اثنان في إناء فتنازعا فيه وادعى أحدهما أنه له وادعى الآخر ~~أنه أرهنه عليه فهو لمن في يده وعلى خصمه البينة وهو رأي الشيخ أبي سعيد. # مسألة # [ حمل المتنازع عليه إلى مجلس الحكم ] # وما كان يمكن حمله إلى الحاكم حمل مثل العروض إذا تنازع فيه # الخصمان وما لم يمكن حمله فالحكم فيه كالحكم في الأصول. # مسألة # [ صور من اختلاف المتبايعين ] # ومن اشترى ملاءة وغاب بها ثم ادعى بها عيبا فإن كان بائعها استوفي ثمنها ~~فله القول مع يمينه أنه بايعه ولا يعلم به هذا العيب وإن بقي شيء من الثمن ~~ولو قل فللمشتري مع يمينه وقيل: إن القول للبائع على حال إلا أن يكون ~~للمشتري فيه الخيار فالقول له في مدة الخيار مع يمينه. # مسألة # __________ # (1) 1- أبو مروان سليمان بن الحكم: وأخوه المنذر بن الحكم من عقر نزوى من ~~علماء القرن # الثالث. وأبو مروان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك رحمه الله. انظر إتحاف # الأعيان 1/427. PageV13P079 # [ صور من التنازع ] # ما كان من الأشياء تشابه عينا وصفة فوقع فيه الشاكر فاليمين على بائعه ~~بالعلم وعلى مشتريه بالقطع إذا وجبت عليه كالدراهم والثياب وما أشبه # ذلك وكل ما لم يتشابه فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشتري وفيما يكون ~~من دعاوى البيع وإن كان ms1678 فيما يثبت من الحجة في البيع فاليمين فيه وأما إذا ~~كانت الدعاوي في الثمن مع دعوى البيع وإنما يطلب اليمين فلا يمين على ~~المدعى عليه وإنما اليمين ما قبله له الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه. # مسألة # [ الدعوى على الهالك ] # من الضياء(1): ومن أقام على هالك بينة بحق حكم له به ولا يكلف أنه مات ~~والحق باق عليه وعلى أهل الميت البينة أن الميت قد بري منها قبل موته ويؤمر ~~بتقوى الله تعالى. # مسألة # [ كيفية أخذ الحقوق من مال الغائب ] # ومن مات وعليه دين و وارثه ضارب قد جاوز خضما أو جاوز مفازة وقامت البينة ~~بالحق فإنه له وصي أمر أن يقضيه عنه وإلا فللحاكم أن يبيع # ماله ويقضي عنه ما ثبت عليه بعد أن يستحلف أهل الحقوق وإن لم يكن حاكما ~~فجماعة المسلمين وللوارث حجته. # مسألة # [ كيفية إثبات المال للميت ] # ومن مات وخلف مالا فادعاه مدع فلا يحكم له به إلا بالبينة ولا يكلف ورثته ~~البينة أنه للهالك لأنه يحتمل أنه ورثه أو وهب له من غير بينة. # مسألة # [ متى يقسم الورثة اليمين ] # ومن ادعى حقا على ميت فأنكره الورثة فعليهم يمين علم أنهم ما يعلمون على ~~هالكهم هذا الحق إذا كانوا بالغين أو ممن تجب عليه اليمين. # مسألة # [ صور من إثبات الحقوق في ذمة الغير ] # __________ # (1) 1- كتاب الضياء: لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري وقد طبع الكتاب على حساب # وزارة التراث والثقافة العمانية. PageV13P080 # عن أبي عبد الله: ومن أكل مالا فادعاه علي هالك فطلبه ورثته إليه أو مات ~~الأكل فإذا كان يأكله بعلم ربه حتى ولج الأكل في سربه فقد مات وماتت حجته ~~وما خلفه فلورثته حتى يصح أنه أكله بوكالة أو منحة أو وجه حق وأما إذا مات ~~المأكول عليه والأكل حي وصح أن المال للهالك فورثة الهالك أحق به وإن كانا ~~حيين ولم يصح أن الحائز ادعى المال بعلم المحيوز # عليه فالمال لربه فإن حازه وادعاه بعلمه ولم ينكر عليه فهو للحائز. # مسألة # [ أثر الاستخدام ms1679 على الدعوى ] # ومن أشهد لآخر بمال وكان يأكله المشهد إلى أن مات وطلب المشهود له فهو ~~للمشهد به له فإن قبضه المشهود له به فرده إلى المشهد فأكله بعلم # المشهود له به حتى مات فهو لورثته أعنى المشهد به. # مسألة # [ أثر ادعاء الإرث في حياة الموروث على الشيء ] # ومن ادعى ميراثا من مال جده لأبيه ولم يدعيه أبوه حتى مات فدعواه هذا إلا ~~أن يكون موت أبيه وجده متتابعان. # مسألة # [ أثر استخدام أبناء أحد الورثة للمال على ملكية الشيء ] # عند محمد بن خالد: ومن مات وخلف ولدين بالغين فأكل أحدهما # المال على أخيه بعلمه ولم يغير ولم ينكر حتى مات الحائز فورثة الحائز أولى # بعد حصته له بما حازه هالكهم إلا أن يصح بالبينة أن المال مشاع بين # الأخوين لم يقسم. # ومن كان له في نشب قوم حصة مشاعا في جملة المال فلم يطلبه منهم # حتى توارث المال وارث بعد وارث فإن حصته له ما لم يدعيها الحائزون ~~لأنفسهم ملكا وهو لا يغير ولا ينكر وإلا فسكوته من غير ادعاء الحائز لا # يبطل حجته. # مسألة # [ أثر التصرف في المال أمام حائزة دون إنكار ] # واختلفوا فيمن حاز مال غيره ورب المال لم يغير ولم ينكر وكان ممن له ~~الإنكار فقال بعضهم: يثبت ذلك عليه ويملكه دونه إذا علم الحوز والادعاء # ولم ينكر وقول: لا تثبت عليه حجة الحائز إذا كان في عدم إنكاره # وسكوته متعجبا عن تعدي هذا الظالم والأول أصح. # مسألة # [ أثر الشبهة في التصرف في الشيء ] PageV13P081 ومن بيده مال خلفه عليه ~~أبوه فله إحلال حتى يصح بالبينة العادلة # حجره وسئل أبو المؤثر عن ملكان بيد أبيه مال لأغياب ويدعيه الأب ملكا ~~والولد يتحرج الأكل منه فأمره أبو المؤثر بالانتفاع به حتى يتضح لك # بالبينة العادلة حظره. # مسألة # [ أهمية الإقرار في إثبات الحقوق ] # ومن كان لزوجته صداق أو دين فحاذر من له الحق الجاء ماله فإنه يدعي عليه ~~جميع ماله دونه فإن أقر له به انقطعت الحجة وإن قال له: ms1680 إنه ماله # أخذه الحاكم بإقراره. # مسألة # [ صورة من الحيلة في البيع ] # ومن اشترى مالا فعدم فيه البينة فالحيلة فيه أن يبيعه لغيره من يتقى به ~~بحضرة ربه ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع فإن ادعاه مدع طلبه ~~بالبينة وسلم البائع من أقام البينة. # مسألة # [ من الحجج الدارئة للحد ] # من سرق سرقة فأراد أن يدرأ الحد عن نفسه فليحتج أنه اشتراها درأ عنه الحد ~~إلا أن تقوم عليه البينة أنه سرقة وإن احتج أن له درأ عنه الحد بالشبهة. # مسألة # [ خطورة الحلف بالله كاذبا ] # ومن زنى بجارية فاحتج أنها له أو له فيها شقيص درأ عنه الحد. ومن # أراد أن يحلفه السلطان فأراد أن لا يحنث فإنه يمتنع عن اليمين إلا أن ~~يحكم عليه السلطان على به فإذا حكم عليه وحلف فإنه لا يحنث قال الله تعالى: # { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم # الأيمان } (1) وقال الله تعالى: { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } (2) وقد # ذم الله من حلف به كاذبا في جملة آيات. # مسألة # [ خطورة الأيمان الكاذبة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لا يحلف أحد على مثل جناح # بعوضة فما فوقها إلا كانت وكتة في قلبه»(3) # __________ # (1) 1- سورة المائدة آية 89. # (2) 2- سورة البقرة آية 224. # (3) 1- كنز العمال 16/693 رقم 46367 نفس اللفظ وفقط بدل (وكنة) نكتة» قال # أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق عن عبد الله بن أنيس. ورقم 46372 عند # الحاكم في الكنى، وهناك روايات متعددة للحديث. PageV13P082 # والوكتة بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق وهو الإبر اليسير وجمعها وكت. قال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلف أحدا # يمينا يقطع بها مال امرئ هو فيه فاجرا لا لقي الله وهو عليه غضبان»(1) ~~وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الأيمان الفاجرة تدع الدار بلاقع(2)»(3). # مسألة # [ التأجيل لإحضار البينة ] # وإذا عرف الحاكم موضع المدعي من المدعى عليه ولو لم يطلبها خصمه لقطع ~~الحجة بينهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على المدعي البينة وعلى ~~المنكر اليمين»(4) # إذا عجز الخصم ms1681 البينة وقيل: البينة وقيل: ليس للحاكم تحليف الخصم # حتى يطلبها خصمه أو يقول للحاكم أن يحكم له بما يجب عليه وإن أراد # الخصم أجلا في إحضار البينة أجله الحاكم وإن هدر بينته قطع الحاكم # الحجة بينهما باليمين. # مسألة # [ آداب الحلف بالله ] # وإذا أراد الحاكم تحليف الخصم تلا أولا هذه الآية: { إن الذين يشترون ~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } (5) # __________ # (1) 2- كنز العمال 16/691 رقم 46354 أحمد في مسنده ومسلم في كتاب الأيمان رقم # 218، عن الأشعث بن قيس، وانظر رقم 46368، 46376، 46379، وغيرها. # (2) 3- بلاقع: جمع بلقع، وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها، يريد ~~أن الحالف بها # يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/153. # (3) 4- كنز العمال 16/696 رقم 46383 قال أبو الحسن خيثمة بن سليمان ابن حيدرة # الاطرابلسي - عن واثلة، ورقم 46386 الديلمي في الفردوس عن أبي هريرة، ورقم # 46388، وغيرها. # (4) 5- أخرجه الترمذي رقم 1341 في الأحكام باب ما جاء في أن البينة على ~~المدعي = # (5) = واليمين على المدعى عليه، وإسناده ضعيف، وقد أخرجه البيهقي 10/252 من # حديث ابن عباس وحسن إسناده والحديث في الصحيحين بلفظ (لكن اليمين على # المدعى عليه). # 1- سورة آل عمران آية 77. PageV13P083 # إلى تمام الآية ثم قال للخصم: أتحلف فإن قال: نعم حلفه. # مسألة # [ لفظ اليمين ] # ولفظ اليمين أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم الكبير المتعال عالم السر والعلانية أن ما علي لفلان هذا كذا # وإن كنت حانثا في يميني هذا فينتقم الله من الحانثين بنكال الدنيا وعذاب ~~الآخرة وإن أردفه قال: فإن كنت حانثا في يمينك هذا فعليك لله حجة إلى # بيت الله الحرام يؤديها بجميع فرائضها وسننها وواجبها وما يستحب فيها # وكل مال تملكه فثلثه للفقراء والمساكين وكل مملوك لك فهو حر لوجه الله ~~تعالى جاز وإن أردفه بطلاق كل زوجة لك هي طالق ثلاثا جاز على رأي النصب ~~بالأيمان في الطلاق والعتاق والحج ولا تجوز الإلية بالخروج من الملة ~~الإسلامية ms1682 ولا أنه زان ولا كافر ولا أنه مرجي ولا معتزلي. # مسألة # [ من صيغ اليمين ] # ومن ادعى حقا لنفسه فاليمين فيه قطعا على المدعى عليه وأما من ادعى على ~~ميت أنه وارثه أو مال اشتراه أو وكيل وكله في قبض شيء له فأنكر أنه لم ~~يقبضه أو ما زال إليه من غيره بشراء أو هبة فإنما عليه يمين علم ولفظ يمين ~~العلم أن يحلف: لقد اشترى هذا المال أو ورثه ولا يعلم لهذا فيه حقا وليس ~~للحاكم أن يزيد في اليمين سوى ما يدعيه الخصم ولا يقول ولا أقل ولا # أكثر إلا بمطلب خصمه لأنه يمكن أن يكون له عليه حق نسيه أو يرد عليه # الإلية أو يقول له به. # مسألة # [ صلاحية الحاكم في اليمين ] # عن محمد بن المسبح: جائز للحاكم أن يحلف الخصم بأقل أو أكثر لأن الحق لو ~~قد أو نما احتاج إلى يمين أخرى ويدخل في أقل أو أكثر ما نما أو # نقص من الحق. # مسألة # [ متى يرد اليمين ] # اتفق أصحابنا على رد اليمين على المدعى عليه إذا طلبها المدعي ولا # يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة عدل واحد مع يمين المدعي وإذا حلف # الحاكم الخصم بيمين القطع في موضع يمين العلم أو بالعكس لزمته التوبة # ورد الخصوم ونقص ما به محكوم. # مسألة # [ حكم تأجيل اليمين ] PageV13P084 وإذا وجبت اليمين للخصم على خصمه فليس ~~للحاكم تأجيلها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم باليمين على المنكر ~~للحق ولم يرد عنه التأجيل وإذا اختلف # الدعاوى حلف على كل دعوى في وقتها. # مسألة # [ أثر التعنت في اليمين ] # ومن تعنت خصمه في الإليات أمره الحاكم أن يجمع دعواه ويحلفه # عليها يمينا واحدة وهو رأي محمد بن محبوب. # مسألة # [ تبادل الأيمان ] # ومن رد اليمين على خصمه فحلفه الحاكم ببعضها ثم أمره الخصم بالإمساك وأن ~~يحلف هو فله ذلك ما لم يتم عليه اليمين وهو رأي أبي سعيد. # مسألة # [ حكم فداء اليمين ] # واختلفوا فيمن ادعى عليه بباطل قول: إنه يحلف وقول: لا يحلف # ويدين بالحق ms1683 خوفا أن إذا حلف ضيع ماله وأطعم خصمه الحرام وروي أن حذيفة ~~فدى يمينه بمال وروي أن أبا عبيدة(1) حلف على أربعة دوانق(2). # مسألة # [ لفظ قطع حجة الخصم ] # لفظ قطع حجة الخصم أن يقول له الحاكم: كذا يا فلان قد قطعت # دعواك وكل دعوى لك كانت لك على خصمك هذا فيما مضى إلى # هذا الوقت في هذا اليوم فإذا أنعم وحلفه لم تسمع دعواه بعد ذلك في # تلك الخصومة. # مسألة # [ رأي الحاكم في اليمين ] # وإذا رام الخصم تحليف خصمه على كتاب الله ليس ذلك لازما إلا أن # يرى الحاكم في ذلك وجه مصلحة من ردع الخصوم. # مسألة # [ من ليس عليهم يمين ] # وتجب الأيمان بين الناس في كل شيء ما خلا الحدود والقذف والشتم الذي يجب ~~به الحد فلا أيمان فيه إلا على السرق وقول: ما وجب فيه # التعزير وما لا حد فيه ففيه اليمين قال أبو المؤثر: لا أرى فيما يجب فيه # __________ # (1) 1- أبو عبيدة: عالم المذهب وهو العلامة مسلم بن أبي كريمة.. # (2) 2- داونق: مفردها دانق وهو معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب # لأن الدرهم عندهم: اثنتا عشرة حبة خرنوب والدانق الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا # حبة خرنوب، والدرهم الإسلام في ست عشرة حبة. انظر المصباح المنذر 1/239. PageV13P085 # التعزير والحبس أيمانا وهو رأي أبي الحواري وليس للصبيان ولا عليهم أيمان ~~ولا على محتسب لذي يتم كان أو ضارب يمين وعلى طريق أو مسجد ولا صافية وما ~~أشبه ذلك أيمان وقيل: لا يمين في النكاح ولا في النسب ولا الرد # لهم ولا عليهم ولا يمين على الأعمى ولا له وفي هذا يجري الاختلاف بين ~~العلماء والأسلاف. # مسألة # [ أثر رجوع الشهود على اليمين ] # ولا يمين على ذي حكم لمن حكم عليه ولا على الشاهد أنه ما شهد # بباطل ولا حكم الحاكم بغير الحق وإن ادعى الخصم أن الشهود رجعوا عن ~~شهادتهم عليه ولا يمين عليهم وقيل: عليهم اليمين لأنهم أتلفوا نشبه. # مسألة # [ الوصية للأقربين ] # ومن ادعى وصية للأقربين أو للفقراء ms1684 أو للمساكين أو ابن السبيل أو شيء من # أنواع البر فليس له يمين ولا عليه وللوصي اليمين على الورثة فيما أوصى به ~~الموصي في أنواع البر ويحلفون أنهم ما يعلمون أن هالكهم أوصى بكذا. # مسألة # [ حكم يمين الولد على أبيه ] # وليس للولد على أبيه يمين وقول: له عليه والأول أصح وللأب والأم # اليمين على ولديهما وللوالد اليمين على أمه. # مسألة # [ أقصى مدة الحمل ] # وإذا أتت المرأة بولد لسنتين مذ طلقها بعلها فهو للمطلق إذا لم تزوج ولا ~~يمين عليها. # مسألة # [ أثر شهادة البينة على اليمين ] # واختلفوا في إيجاب اليمين على المدعي إذا شهدت له بحقه البينة وإذا # ادعى الخصم أن الشهود رجعوا عن شهادتهم عليه وأنكروا فعلى قول من أوجب ~~عليهم اليمين أنهم إذا نكلوا لزمهم غرم ما تلف بسب بشهادتهم. # مسألة # [ أثر ادعاء الزوجة رقيق زوجها ] # وإذا مات الزوج وفي داره رقيق فادعتهم الزوجة فإنهم للزوج وعلى # المرأة البينة بما تدعيه وإذا شهدت البينة أنها اشتريت فلانا فلا يقبل قولها # حتى تقول فلان هذا لأن الأسماء تنفق ولو أسلمتهم لمؤدب أو مشاجر لأن # المرأة تفعل مثل ذلك في مال زوجها. # مسألة # [ ادعاء أحد الزوجين على الآخر ] PageV13P086 واختلفوا في الأصول فقيل: ~~القول قول الحي منهما أعني الزوجين والمتساكنين والشريكين وقيل: لا تثبت ~~الدعوى في الأصول إلا بالبينة # وإذا طلب ورثة الزوج يمين الزوجة أنها ما سترت عليهم مما خلفه هالكهم # شيئا فلهم ذلك وإن نكلت عوقبت وخلدت في السجن أو تموت وكذلك الزوج ~~والمسلم والذمي والعبد في الحكم سيان. # مسألة # [ حكم الإيلاء والظهار من المطلقة ] # ومن طلق عرسه طلاقا يملك فيه رجعتها وآلا(1) منها أو ظاهر(2) ثم # مات أحدهما فادعى الحي أنه مات في العدة فالقول قول الحي منهما مع # يمينه إلا أن تشهد البينة بخلاف ذلك وإن ماتا معا فالقول لورثة الميت # الآخر لا أول مع يمينه وله التراب من نشب الميت الآل أن يصح إن مات # بعد انقضاء العدة. # مسألة # [ أثر موت بعل الصبية ] # وإذا مات بعل الصبية ms1685 وهي في حباله أو أبرأها برآن الشرط فماتت بعد بلوغها ~~وعزب علم رضاها وكراهيتها فرام وارثها تراثها من البعل فله ذلك لأنها ~~امرأته في الحكم حتى يصح غيرها منه. # (3) # __________ # (1) 1- الإيلاء:بالمد: الحلف، وهو مصدر، يقال: آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي ~~إيلاء. وتألى ويتألى # وكذا ائتلى، قال الله تعالى: { ولا يأتل أولو الفضل منكم } النور آية 22. # اصطلاحا: وهو الحلف على ترك قربان المنكوحة على ترك أربعة أشهر فصاعدا. عن # البناية شرح الهداية 4/633. # وقال ابن عرفة: حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه شرح # كتاب الحدود لابن عرفة التونسي ص202 وفي شرح النيل وشفاء العليل 7/180. # وشرعا: الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة. وانظر أحكام الإيلاء ~~والظهار للمحقق. # (2) 2- ظاهر : من الظهار. يظاهر ظهارا. والظهار لغة : مقابلة الظهر ~~بالظهر. = # (3) = اصطلاحا: قال الطحطاوي: تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو ~~جزء شائع # منها بمحرم عليه تأبيدا. حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2/195 - 196+. # وعند صاحب شرح النيل وشفاء العليل: تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزئها # بظهر محرم أو جزء، وإن بصهر أو رضاع. (يتفق مع تعريف المالكية). # وانظر أحكام الظهار الدكتور جبر فضيلات. PageV13P087 # مسألة # [ أثر يمين ورثة الزوج ] # وأما إذا أراد ورثة الزوج يمين ورثة الزوجة فلهم عليهم اليمين على # ما يدعون. # مسألة # [ أثر إنكار الطلاق بعد موت الزوج ] # وإذا أقرت المرأة أن زوجها طلقها ثم لما أن مات أنكرت الطلاق فلها ~~ميراثها منه مع يمينها. # مسألة # [ أثر اليمين على الميراث ] # اليمين على الزوجة إذا أرادت الميراث من زوجها بعد إقرارها بالطلاق. # مسألة # [ دعوى المرأة مقبولة ] # وإذا ذو وصب طلب امرأته فمات فادعت المرأة أن عدتها لم تنقض فلها القول ~~في ذلك. # مسألة # [ أثر إنكار طلاق الثلاث ] # وإذا ادعت المرأة على بعلها طلقها طلاق الثلاث فأنكر ثم مات في العدة ~~فقول: لا ميراث لها منه وقول: إذا كذبت نفسها ورثته. # مسألة # [ أثر انقضاء العدة على الميراث ] # ومن طلق امرأة تطليقة ثم ماتت فطلب ميراثها منها واحتج ms1686 أن عدتها لم # تنقض وهي ممن تحيض فله ميراثه منها ولو خلا لذلك بره إذا لم يصح # بشهادة عدلين لم تقر بانقضاء العدة. # مسألة # [ دور الحاكم في الرجعة ] # وإذا ادعت الزوجة على زوجها الطلاق وأنكر فعليها البينة فإن أعجزها ~~فيمينه أنه ما طلقها فإن كان الطلاق رجعيا جبره الحاكم على ردها حذر الشبهة عليها. # مسألة # [ دعوى الطلاق من الزوجين ] # وإذا ادعت المرأة البينونة على بعلها قال لها: الحاكم بعد أن يحلفه لها ~~إن كنت صادقة في دعواك عليه فاهربي منه وافتدي بما تقدرين عليه من صداق # أو مال فإن قبل فديتها أمره الحاكم بتقوى الله لأنها إن كانت صادقة # حرمت عليه الفدية وإن أبى قبول الفدية لمجاهديه حين يروم سرها فإن # اقتسرها فالله أولى بعذرها. # مسألة # [ أثر إنكار الطلاق من الزوج ] # ومن طلق عرسه ثلاثا وأنكرها فلم يقبل فديتها وحكم الحاكم عليها باتباعه ~~أمره الحاكم بتقوى الله وإن لا يحملها على ركوب المحظور وقد # أجاز لها الشرع بحقك إن رمت سرها في تلك الحال وإن أراد يمينها شرط # عليه الحاكم أن يمينها بطلاقها فإذا حلفت طلقت. # مسألة PageV13P088 [ الحلف بالطلاق ] # شهد عليه عدلان أنه طلق عرسه فحلف بطلاق نسائه وعتق عبيده أنهما شهدوا ~~عليها بباطل فلا طلاق عليه ولا عتق فإنه حلف على علمه وإنما يطلق التي شهد ~~عليه العدلان أنه طلقها. # مسألة # [ أثر إكذاب الشهود أنفسهم ] # عن هاشم إذا شهد عدلان على بعل أنه طلق عرسه وحكم الحاكم العدل بشهادتهما ~~فأكذب الشاهدان أنفسهما بعد الحكم وقع الطلاق. # مسألة # [ القول قول الزوجة في العدة ] # ومن طلق زوجته فانقضت عدتها فادعى أنه ردها وأنكرت فليس في هذا أيمان إلا ~~بالبينة فإن ادعى موت البينة أو غيبتها فلا يمين عليها وقد خرجت منه. # مسألة # [ مدى جواز إحضار المرأة لمجلس الحكم ] # ومن طلب إلى بضة محذورة حقا ورام إحضارها في مجلس الحكم # فلا يجاب إلى ذلك بالنهار ويؤخر الحاكم إلى الغسق وإن وكلت من # يحاكم عنها فلها ذلك وإذا وجبت عليها اليمين أمر الحاكم ms1687 من يحلفها من ~~ثقات المسلمين. # مسألة # [ رسول القاضي للمرأة ] # وإذا وجبت اليمين على موارة الكفلين دعجة العينين فأنزة الطرفين نعمة ~~الساقين بعث لها الحاكم من يحلفها في دارها إذا كانت من النساء اللاتي # لا يتبرجن. # مسألة # [ أثر حضور المرأة بنفسها لمجلس الحكم ] # وقيل يجوز خروج المرأة للأحكام بنفسها تأسيا بابنة سيد الكونين وأم ~~الحسنين فاطمة(1) الزهراء روي أنها خرجت لأبي بكر رضي الله عنهما # أجمعين تلتمس ميراثها من فدك هي وابنة عتبة(2) # __________ # (1) 1- فاطمة الزهراء: بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمها خديجة ~~بنت خويلد رضي الله عنها # وزوجها علي بن أبي طالب وهي أم الحسن والحسين ومحسن. أول من لحق برسول # الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته -رضي الله عنها-. # (2) 2- هند بنت عتبة: ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها صفية بنت ~~أمية ابن # حارثة الأوقص بن مرة. تزوجت بأبي سفيان بن حرب، أسلمت بعد فتح مكة وقد # هدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها وهي أم معاوية أول ملك في ~~الإسلام. انظر الطبقات الكبرى # لابن سعد 8/235 - 237. PageV13P089 # زوجة أبي سفيان وقد # خرجت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان تشكو زوجها فلم ينكر عليها عليه السلام ~~خروجها من منزلها بلا رأيه وقد خرجت حبيبة بنت عبد الله بنت # أبي تشكوا من زوجها ثابت بن قيس(1) فلم ينكر عليها النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -. # مسألة # [ أثر التقية في التنازل عن المهر للزوج ] # وإذا أعطت المرأة مهرها لزوجها ثم مات فطلبته من الورثة وأقامت بينة # أنها إنما أعطته بمطلب منه فلها مهرها وعليها اليمين أنها ما أعطته إلا ~~عن تقية حذر الإساءة منه لها. # مسألة # [ صورة من المطالبة بالمهر ] # وإذا قبل الأب عن ابنه بمهر عرسه فمات الأب وطلبت المهر فأبى إذا ضمن به ~~أبوه فعليه لها اليمين أنه ما يعلم أن على أبيه هذا الصداق إن كان الأب خلف ~~مالا وإن لم يخلف شيئا فلا يمين على الولد لأنه لم يرث شيئا. # مسألة # [ صورة من المطالبة ms1688 بالمهر ] # وإذا قضى البعل عرسه مالا بمهرها في صحته فلا يمين عليها للورثة والمال ~~لها وإن قضاها في وصية فللورثة الخيار بين إتمام ذلك أو يسلموا لها مهرها ~~ويقتسموا لمالهم. # مسألة # [ أثر ادعاء الورثة على الزوجة في الميراث ] # وإذا قضى البعل عرسه مالا فادعى ورثته بعد موته أنه ألجأه إليها ولا هو ~~أكثر من حقها. # مسألة # [ صورة من الشهادة ] # وإذا تحملت البينة شهادة فليس عليهم أن يشهدوا أن الحق باق إلى أن يشهدوا ~~وإنما عليهم أن يشهدوا أنهم ما يعلمون أنه سلمه لربه. # مسألة # [ من عيوب النساء ] # __________ # (1) 1- ثابت بن قيس: بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس... أبو محمد ~~وقيل أبو # عبد الرحمن. خطيب الأنصار، كان من نجباء أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم ~~-، ولم يشهد بدرا، # شهد أحدا وبيعة الرضوان. أمه هند الطائية، وهو التي شكته زوجته جميلة ~~وتقول: يا # رسول الله: لا أنا ولا ثابت بن قيس. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، # فاختلعت منه. استشهد رضي الله عنه في معركة أجنادين أو اليرموك. انظر سير # أعلام النبلاء 1/308 - 316. PageV13P090 # ومن أقر لعرسه بمهر ثم أقر له بأملاكه وقال: مالها بوفاء فطلبت # بصداقها منه أو من ورثته بعد موته فلها حقها وإقراره ثابت عليه وإذا ادعى ~~الزوج على زوجته الرتق فأنكرت فعليه البينة فإن أعجزها فله يمينها ما تعلم # أنها رتقاء والبينة عدول النساء أو عدلان من الرجال قد نكحاها أو عرفاها ~~بالرتق في صبائها. # مسألة # [ متى يجبر الزوج على الطلاق ] # ومن تزوج على غائب أو قال: أرسلني لأتزوج له فأنكر الزوج جبر # على الطلاق ولا مهر على الزوج ولا على الرسول وإن لم يدع أنه أرسله # فلان وأمره أن يتزوج له فعلى الرسول نصف المهر ويجبر الزوج على # الطلاق حذر أن يكون أمره. # مسألة # [ نكاح الصبي ] # وإذا نكح الصبي بالغة فلما بلغ كره فرامت طلاقه خوف الشبهة # فأجابها الحاكم إلى ذلك ولعله رضي ولعله رضي بها سرا إبان بلوغه # للإزاحة عن الشبهة. # مسألة # [ أثر المنع ms1689 من المعاشرة ] # وإذا حكم الحاكم بنفقة زوجته لما مضى وكسوتها فادعى أنها تمنعه # نفسها من عشرتها فله عليها اليمين أنها لم تمنعه نفسها فيحال ما يجب # عليها معاشرته فإن نكلت وردت عليه اليمين فلها ذلك. # مسألة # [ صورة من قضايا الزوج والزوجة ] # وأما إذا لم يحكم للزوجة على زوجها بشيء فلا أيمان بينهما ولأنها ليس # لها شيء ويؤخذ لها بما يجب لها في المستقبل. # مسألة # [ أثر امتناع الزوجة عن زوجته ] # وإذا تطلب الزوجة زوجها ما يجب لها فأما في الحكم فالأصح أنه لا # يحكم لها بشيء وأما فيما بينه وبين الله فلا يبرأ من ذلك وهو ظالم آثم # تلزمه التوبة إلى الله ولها الانتصار من نشبه بقدر حقها. # مسألة # [ أثر تعارض البينات ] # وإذا شهدت البينة الغائب أنه ترك لزوجته مئونتها وشهدت بينة أنه لم يترك ~~لها شيئا فالبينة بينة الزوج. # مسألة # [ أثر رفض الصبية نكاح زوجها ] # واختلفوا في الصبية متى يجوز لها الغير من زوجها قول: إذا رأت الدم # في أول حيضة وقيل أن تغتسل من أول حيضة وقول: يقبل قولها ولو بعد ~~PageV13P091 سنة إذا ادعت مذ بلغت لم ترض به بعلا فالقول لها مع يمينها. # مسألة # [ قول المرأة في إنكارها الرضى بالزوج ] # وإذا أنكرت المرأة الرضى بالزوج فالقول قولها وعليه البينة بعد تزويج ~~بالرضى فإن أعجزها فيمينها على بعض القول. # مسألة # [ الإشهاد على رد الزوجة ] # ومن أشهد على رد زوجته ثلاث مرات ومن غير طلاق فالقول قول الزوج أنه لم ~~يطلق حتى يصح أنه أشهد على ارتجاعها من طلاق ولا حرج # في معاشرته لها. # مسألة # [ أثر إنكار الزوج للزواج ] # ومن ادعى تزويج امرأة وأنكرته فأشهد عدلين أقرت له بالزوجية ولم # تكن له بينة بأصل النكاح فالإقرار بالتزويج ضعيف إلا أن يكون أمرهم # معروفا مشهورا بالإيواء إليها والخروج من عندها. # مسألة # [ أثر الإقرار بالوثنية على عقد النكاح ] # من نكح امرأة وأقرت أنها عند العقد كانت وثنية فأكذبها فإن أقرت # بذلك بعد الجواز فلا يقبل قولها وإن أقرت قبل الجواز فسد النكاح. ms1690 # مسألة # [ صور من الإقرار وحيازة الأموال ] # وإن تحنفت وثنية فنكحت فأقرت لبعلها أنها زنت في الشرك فلا بأس # على بعلها في إمساكها وإن أقرت بالزنا بعد التحنف فإن صدقها أخرجها # ولا مهر لها على قول وإن كذبها جاز له المقام معها. # وإن رفع الحاكم أن فلانا توقع على مال فلان الغائب فحازه وأقام على دعواه ~~بينة وليس هو بوكيل للغائب نزع الحاكم المال من يد الحائز إلى قدوم الغائب ~~وجعله في يد ثقة وإن صح أن الحائز حاز المال بحجة حق فلا يعرض له. # مسألة # [ المخاصمة عن الصبي واليتيم ] # عن أبي سعيد: وإذا خاصم ذوا الصبوة فيما يعقل المخاصمة فيه سمعت دعواه ~~وإن كان له أب تولى المخاصمة عنه وأما اليتيم فعلى الحاكم أن يقيم له وكيلا ~~يخاصم له وأما اليمين متى بلغ. # مسألة # [ إقرار اليتيم على نفسه ] PageV13P092 وليس لذي اليتم يمين ولا عليه ~~وقيل: له ولا عليه ولا تجوز إقراره على نفسه وقيل: للوصي أن يحلف لليتيم ~~وكذلك لأبيه يحلف أن ما عليه لهذا الصبي ابن هذا ويسمى باسمه كذا وكذا وإن ~~حضر اكتفى بالإشارة دون التسمية. # مسألة # [ أثر إقرار الأعمى ] # وإذا أقر الأعمى لرجل بحق وسمى باسم الطالب فادعى مدع أنه هو # الذي أقر له الأعمى بالحق لأنه اسمه يواطي اسم المقرور له فليس # للحاكم أن يأمره بالتسليم إليه إلا أن يصح بالبينة أنه هو الذي أقر له # الأعمى ووصفه. # مسألة # [ الاختلاف في سعر البيع ] # ومن ادعى أنه باع لمشتر شيئا فأحضر البائع أنه باعه بثمن وهو كذا نقدا ~~وأحضر المشتري بينة أنه باعه بأكثر من ذلك الثمن نسيئة فبينة البائع أولى ~~وأخذ البائع بالنقد وأكثر الثمنين. # مسألة # [ صور من اختلاف المتبايعين ] # ومن أقر أنه باع ماله لزيد وأشهد أنه أبرأه من الثمن أو أنه استوفاه منه # ثم طلب البائع الثمن فأنكره المشتري وتمسك بإقراره له فعلى المشتري # اليمين أنه أوفاه ثمن ماله وأما إذا لم تكن للمشتري بينة بالوفاء فالقول # قول البائع. # مسألة # [ حكم يمين السيد لعبده ms1691 ] # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يمين على عبد لسيده ولا ~~على سيد لعبده»(1) فتأويله أنه لا يحلف العبد على حكومة إلا بإذن سيده. # مسألة # [ أثر السكت على إقرار الملكية ] # وفي مدعيين أقام كل واحد منهما بينة على خصمه أنه رق له فالبينة # للأول والآخر مملوكا وإذا ادعى مدع على قوم أنهم مماليكه له فلم ينكروا # ولم يقروا فلا تثبت عليهم الملكة بالسكوت. # مسألة # [ دعوى اليهودي على المسلم ] # وإذا ادعى يهودي على مسلم حقا وشهد له عدلان من اليهود بحقه فإنه يؤخذ كل ~~منهما بما قامت عليه البينة. # مسألة # [ أثر حنث الوثني في يمينه ] # __________ # (1) 1- انظر كنز العمال 12/708 رقم 46454 «ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ~~ولا يمين في # قطيعة رحم...» قالوا فيه حزام بن عثمان الأنصاري متروك بالاتفاق، مبتدع. PageV13P093 # وإذا حلف الوثني فتحنف وحنث في يمينه فإن كان ما حلف عليه # محظور في دينه فعليه الحنث وإلا فلا حنث عليه وقيل : عليه الحنث على # حال وقيل: لا حنث عليه على حال. # مسألة # [ أثر تصديق الادعاء ] # وإذا ادعى مدع على آخر مالا فصدقه وسلمه له فحازه ثم أنكر فإن ادعى مالا ~~معروفا وصدق دعواه فلا رجعة له قبضه الآخر أو لم يقبضه. # مسألة # [ من صور الإنكار ] # ومن ادعى حقا على آخر فسأله الحاكم فقال: لا أنكر وإن قال: لا أنكره بها ~~لزمه الحق وكان هذا إقرارا منه. # مسألة # [ من صور الادعاء والاسترجاع ] # وعن أبي الحواري: ومن ادعى حقا على آخر فادعى فصدقه وأوفاه # ثم مات ورام وارثه استرجاع الحق فلا رد عليه إذا كان يعلم أن الحق # على الهالك. # مسألة # [ من صور الادعاء بين الزوج والزوجة ] # وإذا ادعت امرأة على زوجها ألف درهم والدرهم ستة دوانيق وشهد لها # بذلك عدلان وأقر الزوج بالألف إلا أنه عدتي وشهد له بذلك عدلان # فالقول البينة للمرأة. # مسألة # [ أثر حلول الأجل ] # وإذا كان الحق إلى أجل فحل الأجل فادعى من عليه الحق أن سلمه # وادعى الطالب بقاءه فالقول للمطلوب بعد ms1692 خلو الأجل وقول: إن القول للطالب ~~وهو الأصح كان قبل خلو المدة أو بعدها سيان. # النهج الحادي والأربعون # في أدب الحاكم # و ما يجوز له فعله و ما لا يجوز # النهج الحادي الأربعون # في أدب الحاكم # وما يجوز له فعله وما لا يجوز # مسألة # [ أهمية الأحكام ] # الأحكام فريضة من فرائض الله اللازمة وشعبة من شرائع الإسلام الواجبة قال ~~الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ~~أنفسكم أو الوالدين والأقربين } (1) الآية. # مسألة # [ الحكم بما أنزل الله ] # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 135. PageV13P094 # وقد قال الله تعالى: { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ~~أراك الله } (1) وقال: { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع # أهواءهم } (2) وجملة آيات من القرآن تؤيد ثبوت الأحكام. # مسألة # [ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في إرسال القضاة ] # روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -(3) أنه كان يقضي بين الناس وأمر ~~أصحابه بالقضاء وبعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا وبعث عمرا أبا موسى ~~الأشعري(4) إلى البصرة قاضيا وبعث عبد الله بن مسعود(5) قاضيا على إلى ~~الكوفة. # مسألة # [ الأدلة على مشروعية القضاء ] # اعلم أن وجوب القضاء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقيل: أول ما قضى ~~بالأرض آدم بين ابنيه قابيل وهابيل يروى أن قابيل رام نكاح توأمته اقليما ~~وكان في زمانهم لا يتزوج الأخ بتوأمته وإنما له نكاح توأمة أخيه وقيل: إن ~~اقليما أول ولد ولدته حوى مع قابيل وتوأمة هابيل تسمى لموذا. # مسألة # [ صفة حكم آدم عليه السلام ] # صفة حكم آدم على ولديه أن يقربا قربانا كما قال الله وهو أن يشعلوا نارا ~~فمن أكلت النار قربانه فهي له مقبولة فأكلت قربان هابيل وردت قربان قابيل ~~فحمله الغيظ على بخع أخيه، وقد حكا الله تعالى حكم داود # وسليمان(6) # __________ # (1) 2- سورة النساء آية 105. # (2) 3- سورة المائدة آية 49. # (3) 1- انظر كتابنا القضاء في صدر الإسلام تاريخه ونماذج منه. # (4) 2- أبو موسى الأشعري: صحابي جليل تولى القضاء لرسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وعمر بن الخطاب ms1693 وغيرهما. # (5) 3- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صحابي جليل حضر المشاهد وهو من علماء # الصحابة الكبار الذين شهد لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. # (6) 1- قصة هذا الحكم وردت في سورة الأنبياء : قال تعالى: { وداود ~~وسليمان إذ # يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين } آية 78 . PageV13P095 # عليهما السلام في الحرث الذي نفثت فيه غنم القوم والنفش # الأكل ليلا وقيل: إن الحرث كان كرما صفة ما قضاه سليمان عليه السلام # على أرباب الغنم أن تدفع الغنم لأرباب الحرث ينتفعون بما يأتي منها من # جميع الأشياء سنة وعلى أرباب الغنم أن يزرعوا لأرباب الحرث مثل حرثهم ~~فقال له داود: نعم ما قضيت قال الله تعالى: { يا داود إنا جعلناك خليفة في ~~الأرض فاحكم بين الناس بالحق } (1). # مسألة # [ سن سليمان عندما قضى ] # وقيل: إن سليمان عليه السلام حكم بهذه القضية وهو ابن إحدى # عشر سنة قال الله تعالى: { )ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما # وعلما } (2) وكان سليمان بن داود عليهما السلام يقضي بين الناس يوما # وبين البهائم يوما وكان إذا حكم على خصم نزلت سلسلة من السماء # فأخذت بعنق الظالم. # مسألة # [ قصة السلسلة ] # وقيل: إن رجلا استأمن أمينا مالا فجعله في خشبة مثقوبة فأنكر الأمانة # فتحاكما فأمرهما أن يذهبا إلى السلسلة فقبض المستودع الخشبة بما فيها # فحلف ونال السلسلة كليهما فتعجب داود فأوحى الله إليه أن أمانته في # الخشبة فرفعت السلسلة فأمر الله بالإشهاد والأيمان. # مسألة # [ وجه تفسير خصمان... ] # فإن قيل: لم قال الله تعالى: { خصمان بغى بعضنا على بعض } (3) وليس ~~بخصمين ولا بغى بعضهما على بعض قلنا: إنه أخرج الكلام على وجه المعاريض ~~التي يسلم بها القائل من الكذب فإن قيل: قد أخبر الله عنهما # بأنهما خصمان إنما حكى كلاما قد قطع أوله فدل على إخراجه على سبيل ~~المعاريض وقيل: إنما هو مثل لأن الملائكة لا يبغون وقيل: إن الخصمين ~~المذكورين كانا من الإنس وإنما فزع داود منهما لأنهما تسور المحراب بعد # أن ارتج بابه ودخلا في ms1694 غير وقت جلوسه للقضاء. # مسألة # [ سيرة داود في اختبار الخصوم ] # __________ # (1) 2- سورة ص جزء من آية 26. # (2) 3- سورة الأنبياء آية 79. # (3) 1- سورة ص آية 22. PageV13P096 # ويروى أن داود جلس على بابه من يختبر له أحواله الخصوم فما مر به # أحد إلا وهو راض عنه فأخبره بذلك وأمره أن يعقد(1) عدا على غير ذلك # الباب الأول يخرج منه المحكوم له والباب الثاني يخرج منه المحكوم عليه فلم # يمر به أحد إلا سب داود(2). # مسألة # [ سيرة عمر في القضاء ] # وقيل: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا على القضاء فاختصم إليه ~~رجل في دينار فدفعه لهما فبلغ ذلك إلى عمر فعزله(3). # مسألة # [ عظم الحكم عند الله ] # وكتب أبو بكر لعمر أنه ليس شيء أعظم من الحكم عند الله وما عظم عند الله ~~فهو عظيم وخطره جسيم. # مسألة # [ أهمية الحكم ] # عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بالحكم صاح واشتد عليه ثم سكن # واستمر لأمر الله فأعطاه الله النصر والتوفيق فحكم بين الناس بما أمره الله. # مسألة # [ تحاكم أهل الذمة ] # وقيل: إن ذا ذمة ومتحنف تحاكما إلى عمر فرأى الحق لذي الذمة # فقضى له فقال ذو الذمة: إن جبرائيل وميكائيل على لسانك من يمينك # وشمالك فقال له عمر: وما يدريك؟ قال: إنهما مع كل من قضى بالحق # فإن جار عرجا ووكلاه إلى الشياطين وإلى نفسه فقال عمر : هو كما قال. # مسألة # [ من رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري ] # وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: سلام عليك ورحمة الله أما بعد # فإن القضاء فرض محكم وسنة متبعة فأفهم إذا ولى إليك فإنه لا ينفع التكلم ~~بالحق والعمل بخلافه واس بين الناس وشيد على أساس والحظ إلى الخصمين بنظر ~~العينين حتى لا يطمع أحد فيك شريف ولا ييأس من عدلك ضعيف. # مسألة # [ من الرسالة ] # __________ # (1) 2- هكذا في الأصل والصواب يقعد. من القعود والمراقبة. # (2) 1- السبب في ذلك أن طبيعة البشر تحب أن يحكم لها بالحكم فإن حكم عليه ~~لم يقبل # الحكم وأخذ يتكلم بغير ms1695 حق. # (3) 2- السبب في ذلك أن من صفات القاضي الحزم في تنفيذ الحق رضي الخصوم أم لا. # وعمل القاضي هذا ينم عن عدم الحزم. PageV13P097 # والصلح بين الناس جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يمنعك قضاء ~~قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك فأرشدك أن ترجع فيه للحق فإن مراجعة الحق خير ~~من التمادي في الباطل. # مسألة # [ حجية القياس من الرسالة ] # وينبغي للحاكم أن يعرف الأشياء ويقيس الأمور بنظائرها وأن يتعمد أقربها ~~إلى الله وأشبهها بالحق وأن يؤجل من ادعى بينة غائبة أجلا ينتهي إليه فإن ~~أحضرها وإلا أمضيت عليه الحكم والمسلمون عدولا على بعضهم بعضا # إلا مجلود في حد أو شاهرة عليه شهادة زور فإن الله تولى منهم السرائر # وردهم إلى البينات والإليات. # مسألة # [ صفات القاضي في الرسالة(1) ] # ولا يكون الحاكم ضجرا ولا قلقا ولا مؤذيا للخصوم فالحق في مواطن الحق ~~يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر من صحت نيته أخلصت طويته وأقبل على نفسه ~~كفاه الله ما بينه وبين الناس. # مسألة # [ التخلق بما ليس فيه ] # من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه لله وما ظنك بثواب غير # الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته وإياك والرأي فإن الله رده على ملائكته # بقوله: { إني جاعل في الأرض خليفة } إلى قوله: { إني أعلم ما لا # تعلمون } (2) وقال لنبيه: { لتحكم بين الناس بما أراك الله } (3) ولم يقل: # بما رأيت، على الحاكم أن يدني الضعفاء حتى يشتد قلوبهم ويتعهد الغرباء ~~فإنه إذا لم يتعهدهم تركوا حقوقهم. # مسألة # [ كيفية قضاء معاذ ] # روي عن معاذ أنه لما بعثه رسول الله إلى اليمن قاضيا أمره أن يقتضي بما # __________ # (1) 1- رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري تعتبر من الوثائق التاريخية ~~الهامة جدا الدالة على # عدالة الإسلام ونزاهة القضاء وحريته وعدم السيطرة عليه. وقد شرحت في كتب # متعددة منها إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، وكتابنا القضاء ~~في الإسلام # تاريخه ونماذج منه. # (2) 1- سورة النساء آية 105. # (3) 2- سورة البقرة آية 30. PageV13P098 # في الكتاب فإن لم يكن في ms1696 الكتاب فالسنة وإلا فبالرأي وأهمل ذكر # الإجماع لأنه لم يكن في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -(1). # مسألة # [ حكم علي في الحواس ] # عن أبي سعيد عن أبيه عن جابر أنه قدم رجل إلى عمر وقد ضرب على رأسه فادعى ~~وليه أنه ضربه فلان فنزل الماء في عينه فعمذ وذهب شمه # وخرس لقلقه وانصرى ماء صلبه فلم يقض عمر فيه بشيء فأوتي به لعلي فحكم به ~~لكل شيء أذهب منه بالدية كاملة(2). # مسألة # [ كيفية معرفة ذهاب البصر ] # الحكم في معرفة ذهاب البصر فإنه يقابل بعينه الشمس فإن لم تطرف # فقد ذهب نورها. # مسألة # [ كيفية معرفة ذهاب الشم ] # الحكم في معرفة ذهاب الشم بأن تحرق خرقة وتجعل تحت أنفه فإن # دمعت عيناه فالشم باق وإلا فقد ذهب. # مسألة # [ اختبار ذهاب الحواس أو بقائها ] # وما أخرس اللقلق فإن علامته يوخز بخياط فإن خرج منه دم أسود # فاللقلق قد ذهب فإن خرج دم أحمر فالنطق باق وسمة ذهاب السمع فإنه # يخرج ليلا بحيث لا يشعر بأحد ويزعق به زعقة شديدة فإن التفت فالسمع # باق وإن لم يلتفت فالسمع ذاهب. # مسألة # [ اختبار بقاء ماء صلبه ] # وأما صفة ذهاب ماء صلبه فإن يقعد في الماء فإن تقلص أيره فالماء باق # وإن لم يتقلص فالماء قد ذهب ولعلي رحمه الله قضى بأجمه. # مسألة # [ سيرة يحيى بن أكثم في تعيين القضاة ] # وكان يحيى بن أكثم(3) # __________ # (1) 3- قصة إرسال معاذ قاضيا إلى اليمن وسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- لمعاذ بما تقضي يا معاذ إن عرض # لك قضاء أيضا معروفة في كتب السنن وانظر كتابنا القضاء في صدر الإسلام حياة # معاذ بن جبل -رضي الله عنه- وسيرته في القضاء. # (2) 1- قضاء على هذا في الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية وقد نقلت نماذج ~~في كتابي # القضاء في صدر الإسلام فارجع إليه. # (3) 1- يحيى بن أكثم: ذكره في ميزان الاعتدال من أكابر الفقهاء روى عن ~~سفيان بن عيينة # وطبقته، حدث عنه الترمذي. انظر ميزان الاعتدال 4/361 رقم 9459. PageV13P099 # بالثاء المثلة من فوق يمتحن من يستقضيه ms1697 فقال الرجل: ما تقول في رجلين زوج ~~كل واحد منهما بأمه فولد لكل واحد من امرأته ولدا فما القرابة بين الولدين ~~فعزب عليه علمهما على المسؤول فقال # يحيى: كل واحد منهما أخ الآخر لأمه. # مسألة # [ سيرة عمر بن عبد العزيز في افتتاح مجلس الحكم ] # وقيل دخل امرئ شامي على عبد الملك بن مروان(1) فقال: إني نكحت غادة ونكحت ~~شبلي ابنتها ولا غنى لنا عن رفدك فقال له عبد الملك بن # مروان: أخبرتني بقرابة شبليكما أجزتك فقال: أحدهما عم الآخر وأيضا # خاله وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا جلس في مجلس الحكم قال: # بسم الله الرحمن الرحيم ثم حوقل ثم قال: استمسك بالعروة الوثقى # التي لا انفصام لها والله سميع عليم وتعززت بالله العزيز الحكيم وتوكلت # على الله رب العرش العظيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ~~يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. # مسألة # [ قول بعض الحكماء ] # قال بعض الحكماء: ما من مستقبل يوما وليس بمستكمله ومستقبل غدا وليس هو ~~من أهله ولو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغروره. # مسألة # [ واجبات القاضي ] # وقيل: إن القاضي إذا لم يحتمل اللوائم وأحب المحامل وكره العزل فليس بقاضي. # مسألة # [ قضاء داود عليه السلام في المرأتين ] # يروى أن امرأتين وصلتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولدنا ابنين ~~فحمل الذئب أحد الولدين وادعت كل واحد أنه ذهب بابن الأخرى فتحاكما إلى ~~داود عليه # السلام فقضى به للكبرى ثم خرجتا إلى سليمان فأمر به أن يشطر فأبت الصغرى ~~فقضى به لها. # مسألة # [ من أسباب عزل القاضي ] # وقيل: عزل عمر بن عبد العزيز قاضيا له فسأله عن ذنبه فقال: إنه بلغني # __________ # (1) 2- عبد الملك بن مروان: من حكام بني أمية كثرة في عهده الفتن وخاصة ~~خلافة ابن # الزبير ولم يبقى في ملك بني أمية إلا الشام، وكان الحجاج سيف بني أمية ~~وله قصص # كثيرة معروفة لا داعي لذكرها هنا ارجع إلى سيرة ملوك بني مروان. PageV13P100 # أن كلامك أكثر من كلام الخصمين إذا ms1698 تحاكموا إليك. # مسألة # [ سيرة شريح في القضاء ] # وقدم أشعريين على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضا له بالعمل فتغير ~~وجهه فقال: «إن أخونكم عندي من يطلبه فعليكما بتقوى الله»(1) فما استعان ~~بهما على # شيء فقط(2). وقيل إن شريحا(3) كان قضى لعمر كان كلما قعد للحكم # نظر في رقعة مكتوب فيها: { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين ~~الناس بالحق ..... يوم الحساب } (4). # مسألة # [ نصيحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر ] # روى أبا ذر(5) # __________ # (1) 1- أخرجه البخاري 13/112 في الأحكام، باب ما يكره من الحرص على ~~الإمارة. # ومسلم رقم 1733 في الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة، وأبو داود رقم 293 # في الخراج والإمارة باب ما جاء في طلب الإمارة، والنسائي 8/224 في آداب # القضاة، باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. # (2) 2- هكذا في الأصل: والصواب: قط. # (3) 3- القاضي شريح: اسمه شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية ~~الكندي وهو # أبو أمية القاضي، أدرك شريح الجاهلية وروى ابن السكن خبرا يدل على صحبته، # والثابت أنه من كبار التابعين ولاه عمر القضاء وله أربعون ستة وكان في ~~زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - # ولم يره وقال عنه نفسه وليت القضاء ولعمر وعثمان وعلي، فمن بعدهم إلى أن # استعفيت من الحجاج، وكان عمره 120 سنة. وله قضايا كثيرة ومتعددة -رضي # الله عنه- انظر كتابنا القضاء في صدر الإسلام تاريخه ونماذج منه 162 - 163. # (4) 1- سورة ص آية 26. # (5) 2- أبو ذر: هو جندب بن جنادة الغفاري أحد السابقين الأوليين من نجباء أصحاب # محمد - صلى الله عليه وسلم - كان خامس خمسة في الإسلام، هاجر إلى المدينة ~~بعد إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - له # بالهجرة. روى عنه الخلق الكثير منهم: حذيفة بن أسيد الغفاري، وابن عباس، وأنس # بن مالك، وابن عمر، وجبير بن نفير، وأبو مسلم الخولاني وغيرهم. فاتته بدر، # وشهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب له قصة مشهورة في غزوة تبوك، وسيرة # هذا الصحابي مشهورة وقال عنه - صلى الله عليه وسلم -: «تمشي وحدك ms1699 وتموت ~~وحدك، وتبعث # وحدك». وفاته كانت على قارعة الطريق -رضي الله عنه- انظر سير أعلام ~~النبلاء # 46 - 78/2. PageV13P101 # رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: # «يا أبا ذر إنك ضعيف وهي يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها ~~وأدى ما وجب عليه فيها»(1) وأتى الأشعث بن قيس شريحا في مجلس # القضاء فظن شريح أنه أتاه مسلما فأدناه منه فقال: إني جئت مخاصما # فقال: تنقل مع خصمك فتنقل مغضبا. # مسألة # [ سيرته مع أقاربه ] # وقيل: إن ابن عم الشريح أتاه فقال: إن لي معك حقا وقرابة وإني أريد # أن أقدم إليك خصما وأحب أن تقضي لي عليه فقال مرحبا فأتيا شريحا # فحكم على ابن عمه فسأله إتمام العهد فقال له: هيهات حال الحق بيني # وبين ذلك. # مسألة # [ من قضاء شريح ] # وتخاصم خصمان إلى شريح فجعل أحدهما يصيح ويختلط فقال # شريح: خصمك دواؤك وبينتك شفاؤك فأقرأ من شفائك على دائك أي # ائت بينة على دعواك فأتى بها فقال له شريح: فأما أنا فلم أدعكما وأقمتما # فلم أمنعكما فاتقيا الله. # مسألة # [ كيفية حكم القاضي ] # وخاصمت امرأة إلى شريح فجعلت تبكي فرآها رجل تبكي فقال: # كأنها مظلومة، فقال شريح: قد جاءوا إخوة يوسف يبكون وكان شريح # يقول للخصم: يا عبد الله لا أقضي لك وإني لأظنك ظالما وإني لا أقضي # بالظن وإنما أقضي بالبينة وإن قضائي لا يحل لك حراما والحق أحق أن يتبع. # مسألة # [ من سيرة شريح في القضاء ] # وقيل: كان شريح مزاحا فقدم إليه خصمان في قضية وأقر المدعى من حيث لا ~~يشعر فقضى عليه فقال: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال: قد شهد # عندي ثقة وهو ابن خالتك. # مسألة # [ قضاء زيد بن ثابت ] # قال الشعبي(2) # __________ # (1) 3- أخرجه مسلم رقم 1823 في الإمارة باب كراهية الإمارة بغير ضرورة ~~وأبو داود رقم # 286 في الوصايا، باب ما جاء في الدخول في الوصايا، والنسائي 6/255 في # الوصايا، وأخرجه أحمد في مسنده 5/73 والحديث صحيح. # (2) 1- الشعبي: عامر بن شراحبيل بن ms1700 عبد بن ذي كبار، وقيل من أقيال اليمن، ~~الإمام علامة # العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين # خلت منها وقيل ولد سنة إحدى وعشرين، حدث عن خلق كثير منهم: سعد بن أبي # وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم، وأسامة بن زيد، وأبي # مسعود البدري وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرهم كثير، خرج على الحجاج # وقبض عليه، وعفى عنه قيل أنه توفي سنة 104ه وقد بلغ 88 سنة. وقيل غير # ذلك. انظر سير أعلام النبلاء 4/294 - 319. PageV13P102 # : كان بين يدي عمر بن الخطاب وأبي بن كعب خصومة فحكما زيدا بن ثابت ~~بينهما فأتياه في منزله فقالا له: أتيناك للحكم بيننا # وفي بيته يؤتى الحاكم. # مسألة # [ صور من القضاء ] # يروى أنه عمر غبته خصومة في شيء وهو أمير فاجتمع مع خصمه إلى # أبي بن كعب فطرح له أبي وسادة ليجلس عليها فقال له: هذا أول جورك # ثم قام عمر وقعد مع خصمه فوجبت على عمر اليمين فحلف(1). # مسألة # [ من المصدر للحكم ] # والحكم لا يكون إلا من إمام عادل أو وال تحت إمام عادل أو قاض جعله ~~الإمام أو الجماعة عند عدم الإمام للحكم بين الناس أو رجل رضي به # الخصمان أن يقضي بينهما. # مسألة # [ الحكم بتراضي الخصمين ] # وإذا حكم أحد يحكم بتراضي الخصمين فلا جبر له على الخصوم وإذا # قدم الإمام العدل قاضيا عدلا فهو بمنزلة الإمام وجائز جبره في الأحكام. # مسألة # [ أثر تعيين الإمام الجائر حاكما ] # واختلفوا في الإمام الجائر إذا قدم حاكما فإن كان الحاكم عدلا ودخل في ~~الأحكام على طاعة الله لا على طاعة الجائر ولا لثبوت يده ولا تقوية لحجته ~~جاز حكمه إذا لم يرح من يقوم بالحكم سواه وهو مأجور إن شاء الله. # مسألة # [ صفات الحكام ] # وقال بعض الفقهاء: لا يجوز الحكم بأمر الجبابرة ولا كرامة لهم ولا يجوز ~~لأئمة المسلمين استعمال غير أهل العدل في جميع أمورهم ولا يأتمن على أمانته ~~غير الأمناء من أرباب الدعوة ms1701 لأن المسلمين هم خلفاء الله في أرضه. # مسألة # [ المؤمنون خلفاء الله في أرضه ] # قال الله تعالى: { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا # الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم # __________ # (1) 1- هذه القصة حصلت بين عمرو وأبي بن كعب وكان القاضي زيد بن ثابت كما سبق. # انظر كتابنا القضاء في الإسلام وآداب القاضي المساواة في القضاء. PageV13P103 # وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم } (1) فالمؤمنون هم خلفاؤه في # أرضه بحكم كتابه. # مسألة # [ حجة من أجاز حكم الجبابرة ] # وحجة من أجاز الحكم بأمر الجبابرة إذا حكم الحاكم بالحق أن المؤمنين هم ~~خلفاء الله في أرضه ولو لم يستخلفهم أحد فجعل الجبار كالعدم إذا لم # يشد عضد الجبار. # مسألة # [ إذا كان الجبار من أهل الدعوة وأثر ذلك ] # وإذا كان الجبار من ذوي الدعوة فعصى الله بمخالفة أمره وارتكاب نهيه وقام ~~بما تعبد به من الفرائض سقط عنه الفرض وهو في حال انتهاكه المحارم عاص الله ~~وأمره بالأحكام هو أمر بالمعروف. # مسألة # [ الولوج في الأحكام ] # الولوج في الأحكام على وجهين أحدهما أن يكون الداخل فيه مخير بين # الولوج والخروج إذا رجا سواه في الحكم ممن هو أعلم وأفضل منه وأفهم ~~للقضايا. # مسألة # [ من يتوجب عليه القضاء ] # ومن طلبت إليه الأحكام وكان عالما بما ابتلي به عارفا موضع المدعي من ~~المدعى عليه وإن على المدعي البينة وعلى المدعى عليه الإلية كان لا تخيير له # ولو لم يعرف إلا قضية واحدة في عمره فإن ضيعها كان مضيعا للفرض الواجب عليه. # مسألة # [ قيام الجماعة محل الحاكم ] # وإذا تعذر حصول الحاكم فعلى جماعة المسلمين إنفاذ الأحكام إن # استطاعوا وإن عدم الجماعة وقدروا حدا من المسلمين على إنفاذ الأحكام # لزمه ذلك وقام مقام الجماعة إذا كان عالما بما يلج فيه. # مسألة # [ من له حق العزل ] # وإذا أقام الإمام قاضيا فرام عزله فله ذلك وإن أقام الجامعة قاضيا فراموا ~~عزله فليس لهم ذلك إذا حكم بالحق ولم يضعف عن الأحكام. # مسألة # [ الاستعفاء من القضاء ] # وإذا أراد القاضي الاستعفاء ممن أقامه ms1702 من الجماعة أو إمام فليس لهم ذلك ~~ولا له إذا التزم الأمر مجملا وليس له عليهم شريطة عند الدخول في ذلك # إلا أن يتفق هو وإياهم على غيره ممن أحق. # مسألة # [ متى يترك العمل ] # __________ # (1) 1- سورة النور آية 55. PageV13P104 # والإمام القاضي والوصي وغيرهم ممن دخل في عمل طاعة فلا يجوز له تركها إلا ~~للأفضل منه. # مسألة # [ صفات القاضي ] # وقيل: لا يجوز القضاء إلا لمن جمع العلم والحلم التقوى والورع والفهم # وأن يكون حافظا للكتاب عالما بناسخه من منسوخه وحظره وإباحته # ومحكومه من متشابهه وخاصه من عامه وفرضه وندبه وأن يكون عالما # بالسنة وناسخها ومنسوخها وعالما باختلاف أهل دهره وعالما بلغة العرب ~~وعالما بتأويل القياس وموارده ومصادره ومحتمله وغير محتمله وأن يكون # عاقلا مميزا عدلا في دينه. # مسألة # [ نقض الحكم ] # واختلفوا في إجازة الحكم اللقيط ولا يجوز أن يكون المتهم حاكما وكل حكم ~~بالحق فلا يجوز نقض حكمه الحاكم غيره. # مسألة # [ جلوس القاضي للقضاء وأحواله ] # وإذا رام الحاكم البروز لموضع الحكم فقضى أربه وتوضى وتغذى وبرز وعليه ~~السكينة والوقار ولا يبرز وهو مغضب وإن حدث له غيظ بعد أن # خرج رجع حتى يسكن غيظه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن يقضي ~~القاضي على # سغب ولا ضمان ولا حزن»(1) فإذا وصل وسلم على من في مجلسه ثم # سأل الله العافية والعون والإرشاد والعصمة والتوفيق لمرضاته واستقبل في ~~جلوسه القبلة. # مسألة # [ من آداب مجلس الخصمين ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكل شيء شرف وشرف المجالس ما استقبل ~~به القبلة # فإذا جلس إليه الخصمان عرض عنهم هنيئة حتى تجتري قلوبهم وتنشط # ألسنتهم ويذكرون حجتهم ويسوي بينهما في المجلس واللحظ والكلام. # مسألة # [ صفات مجلس القضاء وآدابه ] # ويليق بحاله أن يكون عن يمينه وشماله صلحاء علمائه يرشدونه ويقوونه # __________ # (1) 1- الحديث صحيح ومتفق عليه برواية ثانية: «لا يقضين حكم بين اثنين ~~وهو غضبان» # أخرجه البخاري 13/120، 121 في الأحكام ومسلم رقم 1717 في الأقضية باب # كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، والترمذي رقم 1334 في الأحكام وأبو ms1703 داود # رقم 3589 في الأقضية والنسائي 8/237، 238 في القضاة، باب ذكر ما ينبغي # للحاكم أن يجتنبه. PageV13P105 # إذا عن النهج عدل ويذكرونه إذا عن الحق غفل ويؤدون الخصوم ليسلم # غدا بين يدي الحي القيوم ويستحب له أن يقعد إلى نصف النهار إن استطاع ~~ويكون النساء في مجلس الحكم أقرب من الرجال إلى الحاكم ليكن أخفض لأصواتهن ~~ويستحب له مشاورة العلماء بلسان العرب وبكتاب الله وسنة # نبيه وآثار المسلمين وينبغي للحاكم إذا ورد عليه أمر مشكل توقف وطالع ~~وسأل فإن اهتدى للنهج السوي أمضى الحكم وإلا فلا لوم عليه فيما عزب عليه علمه. # وينبغي أن يشهد العدول على ما أمضاه من الأحكام أو يزبر ذلك في الكاغد ~~بالأقلام ليكون على من أمره ويكون للآتي بعده عارفا بما صدر من زجره وكذلك ~~كان فعل أبي مروان ومن نهج منهجه من الأخوان. # مسألة # [ كيفية انتداب القاضي للقرى ] # وإذا أنفذ الحاكم لبعض القرى حكما وسمه عنده في الدفتر وحرزه # بالأقلام والمداد من جوف المحابر ليعرف كيفيته ما منه صدر من الأحكام # وإن استخلف خصما أثبته وأشهد عليه عدلين من الإسلام. # مسألة # [ أثر تعنت الخصم على خصمه ] # وإذا تعنت خصم خصما وفرق عليه الدعاوي لتفترق عليه الإليات ردعه وجمعها ~~عليه وحلفه يمينا واحدا بباري البريات ومحي العظام الرفات. # ويتجنب المزاح في مجلس الحكم للأحكام ولا يسار خصما من الأنام. # مسألة # [ كراهية اشتغال القاضي والحاكم بغير الحكم والقضاء ] # ويكره للحاكم البيع والشري ما ولي الأحكام بين الورى وإن ولي ذلك سواه ~~فلا بأس عليه ولا التباس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما عدل وال تجر في ~~رعيته»(1) # ولا يستقرض من الخصوم ولا يستعير إلا لمن سبقت له منه يد قبل الحكم من ~~مثر أو ذي عيلة فقير. # مسألة # [ حكم إفتاء القاضي على الحكم ] # ويكره له أن يحكم على الجذع والجدل المفرط والوصب المقلق والنعاس الغالب. ~~ويكره له الفتيا في الأحكام إذا سأل عنها قال: إنما أقضي ولا أفتي # __________ # (1) 1- روي عن عمر بن عبد العزيز -رضي ms1704 الله عنه- «تجارة الولاة من أشراط ~~الساعة» = PageV13P106 ولا بأس عليه أن يفتي في سائر أمور الدين. # مسألة # [ إكرام الخصوم معا ] # ويكره له أن يقرئ أحد الخصمين دون الآخر لرواية رواه علي رحمه # الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -(1) أنه نهانا أن تقري خصما إلا ~~ومعه خصمه وأن يكون # متثبتا في أمره حليما متعطفا سليما. # مسألة # [ اعتماد القاضي على الله ] # وينبغي له أن لا يحتفل بالعواقب ولا يخشى الدوائر ويمضي لأمر الله # ويتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت ويصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما # بينه وبين الناس والله لطيف خبير. # مسألة # [ من آداب القاضي ] # عن أبي الدرداء(2) رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«من أعطي حظه # من الرفق أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير»(3) ~~وله عيادة ذوي الإوصاب وتشييع الجنائز وتهنئة القادم تأسيا # برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # مسألة # [ مجلس القاضي ] # __________ # (1) = والحديث أخرجه السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع ~~الصغير 3/96 # قال الحاكم في الكنى عن رجل. # 1- المبدع شرح المقنع 10/35، وفتح القدير للكمال بن الهمام 7/274. # (2) 1- أبو الدرداء: قاضي دمشق وصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عويمر بن زيد بن قيس، ويقال: # عويمر بن عامر، حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق روى عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - عدة # أحاديث روى عنه أنس بن مالك وفضالة بن عبيد، وابن عباس وأبو أمامة، وعبد الله # بن عمرو بن العاص وغيرهم ومن جلة الصحابة توفي -رضي الله عنه- قبل عثمان # بثلاث سنين انظر سير أعلام النبلاء 2/335 - 354. # (3) 2- أخرجه الترمذي رقم 2014 في البر، باب ما جاء في الرفق ورواه أيضا ~~أحمد في # المسند والبغوي في شرح الستة وهو حديث حسن. PageV13P107 # وينبغي له الجلوس في المجلس الفسيح في وسط الدار الذي يحكم فيه ولا يحتجب ~~إلا من عذر لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ولي شيئا ~~من أمور الناس فاحتجب ms1705 عنهم دون حاجتهم أحجبه الله دون حاجته يوم ~~القيامة»(1) # وينبغي له الجلوس حيث لا يؤذيه حر ولا قر ولا دخان ولا ريح نتنة تؤذيه ~~ويكره الجلوس في المسجد للقضايا تأسيا لرسول المرتضى لما روى معاذ # رضي الله عنه أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «جنبوا صبيانكم ومجانينكم ~~ورفع أصواتكم وخصوماتكم عن مساجدكم(2). # مسألة # [ احترام المساجد ] # ولا تقام الحدود في المساجد ولا تسل فيها السيوف ولا يباع فيها ولا يشترى ~~ولا لغو فيها ولا مراء وإن اتفق ذلك فالمبتلى غير هالك والأصح # جواز الحكم أين ما اتفق من مسجد أو طريق أو دار حاكم أو مجلس عدو # أو صديق. # مسألة # [ اتخاذ كاتبا ] # وإذا دعته الضرورة لاتخاذ حاكم اتخذه أمينا حاذفا بعيدا من الطمع ويوصيه # بتقديم من سبق إليه من الخصوم وإن احتاج إلى كاتب اتخذه عدلا أمينا يكتب ~~عليه ما يمضيه من الأحكام وما يعينه من حوائج الإسلام وكان سعيد بن المبشر ~~كان كاتبا لموسى بن علي وكان زيد بن ثابت كاتبا لعلي بن أبي طالب وعثمان بن ~~عفان رضي الله عنهما ومعاوية بن أبي سفيان كاتبا للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم -. # مسألة # [ اتخاذ ترجمان ] # __________ # (1) 3- الحديث: «من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم ~~وخلتهم، = # (2) = وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة...» أخرجه ~~الترمذي رقم # 1332، 1333 في الأحكام باب ما جاء في إمام الرعية وأبو داود رقم 2948 # في الخراج والإمارة باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية وإسناده حسن. ~~والمسند عن # أحمد 5/238). # 1- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغر 2/63 قال عن ابن ماجه ~~رقم 750 # وقال في الزوائد: إسناده ضعيف فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. ابن ماجه # ص1/247. PageV13P108 # وله أن يتخذ ترجمان يعرف اللغات ليعبر له ما خفي عليه أن يكون # شرطه من العدول الثقات ويروى أن زيد بن ثابت كان ترجمانا لرسول الله # - صلى الله عليه وسلم - وأن ينظر فم الخصم أيان يفوه بالدعوى. # مسألة # [ جواز تأديب الممتنع عن ms1706 الحق ] # ومن امتنع عن الحق أدبه بالضرب والحبس على قدر استحقاقه لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن عجز فبلسانه وإن عجز ~~فبقلبه وهو # أضعف الإنكار»(1) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يد الإمام على الفاجر ~~والبار»(2) وقيل: # يجوز له الحكم بما علم في مجلس الحكم أو بعد أن جعل حاكما وأما قبل # ذلك فلا وبين ذلك بون لأن ما علمه وهو حاكم من حق تثبت عنده وصح # في مجلسه للحكم وله أن يحكم في مصره حيث شاء الحجة لمن قال يجوز # الحكم بما علم في غير مجلس بعد أن جعل حاكما له أن يحكم في مصره # كالذي علمه في مجلسه سيان وقيل: علم الحاكم أصح من البينة لأن البينة ~~تحتمل الغلط وشهادة الزور في الباطن. # مسألة # [ من صفات الشاهد ] # قال الله تعالى: { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } (3) قد حكم - صلى الله ~~عليه وسلم - # بعلمه بين سعد بن أبي وقاص(4) # __________ # (1) 1- رواية مسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع ~~فبلسانه، فإن لم # يستطيع فبقبله، وذلك أضعف الإيمان» رقم 49 في الإيمان، والترمذي رقم (2173) # في الفتن وأبو داود رقم (1140) في صلاة العيدين، ورقم (4340) في الملاحم # والنسائي 8/111 في الإيمان وابن ماجه رقم 4013 في الفتن. # (2) 2- هذا الحديث دليل على سلطة الإمام على جميع أفراد الرعية باختلاف ~~أحوالهم. وله # شواهد تؤكد على معناه. # (3) 1- سورة الزخرف آية 86. # (4) 2- سعد بن أبي وقاص: هو مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب... الأمير # أبو إسحاق القرشي، أحد العشرة وأحد السابقين الأولين وأحد من شهد بدرا # والحديبية له عدد من الأحاديث حدث عنه ابن عمر وعائشة وابن عباس والسائب بن # يزيد وبنوه، وعروة بن الزبير وخلق كثير. كان -رضي الله عنه- مستجاب ~~الدعوة، # كان راميا جمع له النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد أبويه، كان سعد ~~آخر المهاجرين وفاة توفي # -رضي الله عنه - انظر سير أعلام النبلاء 1/96 - 134. PageV13P109 # وعبد الله بن زمعة(1). # ولا ينبغي أن يشتق ms1707 على نفسه بطول الجلوس لألا يعتريه السأم والضجر. # مسألة # [ العدالة في القضاء ] # وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إياكم والإفراد فقيل له: وما هو؟ ~~قال: الشرع # إلى إفضاء أرب أرباب الإثراء والمتملق عن قضاء أرباب العيلة الفقراء»(2) # ولا يسمع حجة خصم إلا وخصمه معه حذر أن يعلق بقلبه شيء من # دعوى خصمه. # مسألة # [ الاهتمام بالرعية ] # وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ومن ولي شيئا من أمر هذه الأمة ~~فاسترحم فلم # يرحم وحكم فلم يعدل بين الخصم وعاهد فلم يف فعليه غضب الله ولعنه # الله إلى يوم القيامة(3). # مسألة # [ وقوف القاضي على جسر جهنم ] # وقال - صلى الله عليه وسلم -: ما من وال على عشرة إلا غل يوم القيامة حتى ~~يقف على # جسر جهنم فإن عدل وإلا انخسف به جسر جهنم في جب حالك سبعين خريفا ~~معذبا(4). # مسألة # [ ما يراه القاضي من العذاب ] # عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يؤتى بالقاضي ~~يوم القيامة فيرى من شدة الحساب ما يتمنى إلا أن يكون قضى بين اثنين في ~~تمرة واحدة(5) # __________ # (1) 3- عبد بن زمعه: ورد ذكره في حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر). # (2) 1- لم أعثر عليه بهذا النص ومعنى الحديث صحيح. # (3) 2- الحديث ورد بروايات متعددة انظر الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى ~~الجامع الصغير 3/245. # (4) 3- هذا الحديث له شواهد في الصفحة التالية وهي في الترهيب من تولي ~~القضاء. وقد = # (5) = روى الشوكاني 8/293 رقم 5 عن أبي مامة عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ما من رجل يلي إمرة # عشرة فما فوق أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه فكته بره، أو ~~أوأبقه إثمه، أو # لها ملامة، وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة» وحديث آخر برواية # مختلفة والمعنى واحد قال رواهن أحمد في مسنده. # 1- رواية الحديث عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ~~«لتأتين على القاضي العدل # يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في ثمرة قط» قال في نيل ~~الأوطار: # وحديث عائشة ms1708 أخرجه أيضا العقيلي وابن حبان والبيهقي وقال في مجتمع ~~الزوائد # إسناده حسن. نيل الأوطار 8/294. PageV13P110 # . # مسألة # [ القاضي في اللغة ] # والقاضي في اللغة هو الحاكم لقوله تعالى: { إن الحكم إلا لله يقص الحق ~~وهو خير الفاصلين } (1). # مسألة # [ منزلة من تولى القضاء ] # وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوشك الرجل أن يتمنى أن خر من السماء ولم يل # من أمور الناس شيئا»(2) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من عقد عليه ~~القضاء فكأنما ذبح # بغير شفرة»(3). # مسألة # [ إنصاف القاضي من نفسه ] # وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكون الحاكم حاكما حتى يكون إنصافه من ~~دينه إذا افترس نعجة غيره كإنصافه من ذئب غيره إذا أكل نعجته فإن لم يفعل ~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(4). # مسألة # [ عدم سؤال الإمارة ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسألوا الإمارة فإنكم إن ~~أعطيتموها عن مسألة وكلتم إليها وإن أعطيتموها من غير مسألة أعنتم ~~عليها»(5) وقال عمر: ما أحب أن أكون كالسراج يضيء الناس ويحرق نفسه وهو ممن ~~يجور في حكمه. # مسألة # [ قول عمر -رضي الله عنه- في الحاكم ] # وقال عمر: إن الحاكم ليكايد بماء لجيا عميقا تغشاه أمواج تيارات الظلم ~~فترفعه طورا وتخفضه طورا وهو يرسب ويطفو أو قل من كائد لجة لا # __________ # (1) 2- سورة الأنعام آية 57. # (2) 1- هذه الأحاديث ترهيب من تولي القضاء وفيها ضعف. # (3) 2- الرواية عند الآخرين «من جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين» ~~أبو داود رقم # 3571، 3572، في الأقضية باب في طلب القضاء، والترمذي رقم 1325 في # الأحكام. وهو حديث صحيح. # (4) 3- هذا الحديث بهذا النص لم أعثر عليه ولكنه يحث على الإنصاف من ~~النفس والعدل # في الحكم. # (5) 4- ورد برواية أخرى: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه، ~~ينزل عليه ملك # يسدده» انظر أبو داود رقم 3578 في الأقضية، باب طلب القضاء والتسريع إليه، # والترمذي رقم 1323، 1324 في الأحكام وهذا حديث حسن غريب. وانظر نيل # الأوطار 8/289 رقم 2، 3. PageV13P111 # يوشك أن يغرق إلا من رحم الله وللقضاة غدا موقف لا يفكهم منه إلا ms1709 # العدل وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي من أمتي أمرا ولم يحطهم ~~رعاية كبه الله على # وجهه في النار ألا فلينازع هذا الحاكم لله نفسه قبل نزع نفسه»(1) ولا # يتقوى بسلطان فيما لم يأذن له به ولا يغضب لله بأكثر مما أمره ولا يرضى # له بأكثر مما رضي منه مما أحله وحظره وليذكر قدرة الله عليه. # النهج الثاني والأربعون # في الدعاوي المسموعة والمردودة # و معرفة المدعي والمدعي عليه # النهج الثاني الأربعون # في الدعاوي المسموعة والمردودة # و معرفة المدعي و المدعى عليه # مسألة # [ من هو المدعي والمدعى عليه ] # اختلف المسلمون في المدعي والمدعى عليه وميزوا ذلك بأصول يذهبون وأحكام ~~يبنون عليها فقال بعضهم : المدعي إذا ترك الخصومة ترك والمدعى عليه لم يترك ~~ولو ترك الخصومة إلا أن يقر أو يحلف. # مسألة # [ اختلافهم في المدعي والمدعى عليه ] # وقيل: المدعي الطالب والمدعى عليه المطلوب وقيل: المدعى من ادع # الأصل والمدعى عليه من ادعى أمرا حاذفا وهذا غير عام وقيل: المدعي # من حسن أن يطالب بالبينة والمدعى عليه إذا أنكر لم يطالب بالبينة # ويروى عن بعضهم أن المدعي من ادعى خلاف الظاهر والمدعى عليه من الظاهر معه. # مسألة # [ أنواع الدعوى ] # والدعاوي على ثلاثة أضرب أحدها غير مسموعة أصلا وهو أن يدعي أحد أنه وعده ~~بهبة أو صدقة أو يدعي ما لا يحل أو يدعي على مشهور # النسب أنه مملوك أو على من أسن منه أنه ولده وشبه ذلك ولا بينة عليه وأما ~~الدعوى المسموعة وفيها البينة وهي من ادعى على آخر حقا في يده يحتمل # أن يكون له أو للمدعى عليه فعلى المدعي البينة فأن أعجزها ورام يمين ~~المنكر فله ذلك عليه. # مسألة # [ ماهية الدعوى المسموعة ] # __________ # (1) 1- هذا الحديث سبق ذكره برواية ثانية في هذا النهج فارجع إليه. PageV13P112 # وأما الدعوى المسموعة ولا بينة لها وهي لمن عنده بشر يخدمه ولا يعرف حاله ~~فإذا ادعى الحرية فهو حر ولا يكلف بينة على دعواه وكم نطلق زوجته طلاقا ~~رجعيا فيردها بعد خلو شهر فتدعي انقضاء ms1710 العدة قبل قولها ولا بينة عليهم ~~وإذا كان للأب أولاد وثنيون ومتحنفون وهو متحنف فيموت فيأتي أولاده ~~الوثنيون قبل توزيع تراث أبيهم فيدعوا أنهم أسلموا قبل موته فإنهم يرثون ~~ولا بينة عليهم بما ادعوا وأشباه ذلك. # مسألة # [ حمل الدعوى إلى الحاكم ] # وإذا جرت الدعاوي فيما يمكن حمله إلى الحاكم حملوه إليه ومالا يمكن # حمله بعث إليه الحاكم عدولا يقفون عليه ويخيرونه وإن بعثهم ليحكموا # فيه وكانوا أهلا لذلك جاز. # مسألة # [ كيفية سماع الدعوى ] # وإذا حضر الحاكم خصمان فادعى كل منهما على صاحبه حقا سمع دعوى الأول حتى ~~تنصري حجته ثم يسمع دعوى الثاني وقول هو مخير # في ذلك. # مسألة # [ صور من القضاء بالبينة ] # وإذا تخاصم اثنان في دار وهي بيد أحدهما وأقام المدعي بينة أن أباه # اشتراها منه ومات أبوه فأنكر المدعى عليه فعليه البينة أنهم لا يعلمون أن لا # أبيه وارثا غيره فإن أقامهما قضي له بالدار. # مسألة # [ نوع من الادعاء ] # ومن بيده أمانة لميت لا يعلم وارثه فادعاها مدعى أنها لأبيه وهو هذا ~~الميت فأقام المدعي بينة أنه أبوه لا يعلمون له وارثا غيره أجاز الحاكم ~~شهادة على نسبه وحكم له بماله. # مسألة # [ إثبات النسب بالبينة ] # ومن ادعى ميراثا في يد آخر فأقام بينة تلقي نسبه بنسب الميت على جد وأنهم ~~لا يعلمون له وارثا غيره قضى له الحاكم بالميراث. # مسألة # [ تعارض البينات في النسب ] # وإن أقام مدع أن ذلك الهالك أبوه أو ابنه ولا وارث له غيره دفع الميراث ~~له وجعله أحق به من الأول وإن شهدت البينة الأخرى أنه ابن عمه وألقوا النسب ~~على جد وقبيلة أخرى فالبينة الأخرى معارضة والأولى أصح. # مسألة # [ شهادة تحويل النسب ] PageV13P113 لأنه لو جاز تخويل النسب إلى قبيلة ~~ثانية لجاز إلى ثالثة ورابعة فما فوقها وليس للحاكم أن يكلف البينة في ~~الموارث أن الهالك لا وارث له قطعا لأن # هذا غيب وإنما عليهم شهادة علم. # مسألة # [ إثبات موت الموروث ] # وإذا ادعى الوارث موت أبيه وأقام على ذي بينة أجاز الحاكم شهادة ms1711 بينة ~~وقضى له بميراثه أنه لم يكن معه أحد من الورثة سواه. # مسألة # [ صور من إثبات البينة للميراث ] # وإذا ادعى دارا أو أرضا أنها لجده وأقام على ذلك بينة وأنه مات وتركها ~~ميراثا لهذا ولا لأبيه فشهادتهم هدر أي باطل وإن شهدت البينة أن فلانا جد ~~فلان هذا مات وترك أرضه هذه أو داره ميراثا لأب هذا المدعي لا يعلمون له ~~وارثا غيره فشهادتهم أيضا باطلة حتى يشهدوا إن أب هذا مات وتركها ميراثا ~~لأبيه وعمه ثم مات أبوه وترك حصته ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره # ثم ادعى عمه أن أخاه أب هذا مات قبل أبيه ورث أبوه من ماله السدس ثم مات ~~أبوه فورثه هو فللحاكم أن يقضي به للمدعي الأول لأن الشهادة # الأخرى معارضة وروي عن بعض العلماء أنه أهدر كلا البينتين لأنه لا بد أن ~~تكون أحد البينتين كاذبة وقول: يكون ميراثهما كميراث الغرقى والهدمى. # مسألة # [ تعارض البينات يسقط إحداها ] # ومن أقام بينة على ميت أنه مات يوم كذا وورثه ابنه هذا ولا يعلم له وارثا ~~غيره ثم أقامت امرأة بينة أنه تزوج بها يوم كذا بعد ذلك اليوم فشهادة شهود ~~المرأة هدر لأنها معارضة ولو جاز ذلك لجاز إلى مالا نهاية له. # مسألة # [ صور من الادعاء ] # ومن ادعى دارا في يد مالكها فأقام البينة فشهد أحدهما أنه اشتراها منه # بكذا وشهد الآخر أنه وهبها له وأحرزها هدرت شهادتهما لاختلافهما وأنه # لا بد من مين أحدهما. # مسألة # [ صور من الادعاء ] # ومن ادعى مالا في يد غيره أنه اشتراه منه وأقام على ذلك بينة أنه تصدق ~~بها عليه فلا يثبت له شيئا لأنه أكذب نفسه والكذب بينته. # مسألة # [ صور من الادعاء ] PageV13P114 ومن ادعى مالا ميراثا ثم ادعى أنه اشتراه ~~ولم يرثه قط فأقام بينة على الشراء ولم يقض له بشيء لأنه أكذب نفسه وأكذب ~~بينته ومن ادعى شيئا هبة ثم أتى ببينته أنه تصدق به عليه وإن ادعى أنه لما ~~جحده الهبة سأله أن يتصدق بها ms1712 عليه فللحاكم أن يجيز ذلك لأنه لم يكذب نفسه ~~ولا بينته واختلفوا في # البينة فقال بعض العلماء: إن بينة ذي اليد أولى لأن معه حجتان وقول: إن # بينة المدعي أولى لقوله عليه السلام: «على المدعي البينة»(1) والأول أصح. # مسألة # [ شهادة البينة زورا ] # ومن ادعى مالا في يد غيره وأنكر الحائز فأتى بينته له تشهد له بالمال # فأراد من بيده المال يمينه أنه لا يعلم أن بينته تشهد له زورا فله ذلك. # مسألة # [ صور من الإقرار ] # ومن ادعى مالا في يد غيره وأقر المدعى عليه أن له فيه حصة سماها فقد ~~اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: إن البينة على من بيده المال بإقراره له # بالحصة فصار المدعي ذا يد بهذا الإقرار وقول: لا يثبت عليه إلا ما أقر به # وهو الأصح حجة لو أن لكل شيء من أقر مما في يده أشرعت الإقرار كله ووجبت ~~عليه البينة لما أقر أحد لأحد بحق. # مسألة # [ أثر تاريخ البينة ] # وإذا ادعى اثنان مالا ليس في يد أحدهما ادعيا عليه بالبينة فإن # أحضراها فلمن شهدت له وإن نكات فأوزع بينهما وإن أرخت أحد # البينتين ولم تؤرخ الأخرى ولم تحد فالمال لمن أرخت بينته وحدث إذ هو # ليس في أيديهما. # مسألة # [ صور من الدعاوي ] # __________ # (1) 1- الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - # قال في خطبته «البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه» أخرجه الترمذي رقم # 1341 في الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي... وإسناده ضعيف وقد # أخرجه البيهقي 10/252 من حديث ابن عباس وحسن إسناده الحافظ في الفتح. PageV13P115 # ومن ادعى عبدا فأنكره العبد وادعى الحرية فله القول وعلى مدعي رق البينة ~~فإن شهدت عليه البينة بالرق هدرت حتى تشهد أنه عبده ولم يعلموا # أنه خرج من ملكه بوجه حق. # مسألة # [ استواء إقرار الذكر والأنثى ] # وإذا أقر العبد البالغ بالرق لمن ليس في يده لم يحكم به للذي ليس في # يده على الأصح ويحكم ms1713 له به لمن أقر له بالملك وحكم الذكر والأنثى في # الإقرار سيان. # مسألة # [ أثر إقرار الأمة البالغة ] # وإذا أقرت الأمة البالغة بالرق ولها أولاد بالغون لم يحكم به عليهم بالرق ~~حتى يقروا بأنفسهم بالرق كأمهم وأولادها الصغار تبع لها فإن أنكروا الرق ~~بعد بلوغ لم يحكم عليهم به. # مسألة # [ إقرار القن بالرق ] # وإذا أقر القن البالغ بالرق لمن هو في يده فباعه ثم علم مشتريه أنه حر ~~فهو حر في الحكم وحكم على العبد بالثمن لمشتريه لأنه غرة. # مسألة # [ أثر السكوت في البيع ] # ومن أتى بعبد بالغ فباعه وهو ساكت لا يقر ولا يغير فهو في الحكم حر وليس ~~عليه لمشتريه شيء وعلى البائع رد الثمن الذي أخذه إذا صح أنه حر. # مسألة # [ أثر عدد الشهود ] # ومن ادعى دعوى وأقام عليها أربعة شهداء وأقام خصمه شاهدين حكم به لمن تحت ~~شهوده وقول إن الشاهدين الأربعة سيان وقول يوزع على عدد رؤوس الشهود إذا ~~استووا في العدالة. # مسألة # [ أثر القسم والصلح ] # والقسم والصلح ضرب من الحق جاريان مجرى القياض والبيع وهو # إزالة مال بمال فيقع موقع القياض والبيع ويدخله من الجهالة ما يدخلها وهو ~~فيما التبس من الأمور. # مسألة # [ ترديد الخصوم إلى الصلح ] # ولا بأس على القاضي في مطل القضاء ما لم يتضح له الحق قال عمر ورددوا ~~الخصوم إلى الصلح لأن الأحكام تورث بينهم الضغائن والإحن(1). # مسألة # [ نقض الصلح ] # وإذا اصطلح الخصمان فافترقا فأشهد أحدهما بنقض الصلح فلما علم خصمه نقض ~~أيضا من يومه فإن اجتمعا على ذلك جاز النقض وإن نقض أحدهما وأتم الآخر ~~فالله أعلم. # مسألة # __________ # (1) 1- من رسالته لأبي موسى الأشعري. PageV13P116 # [ أثر العثور على البينة على الصلح ] # ومن ادعى على أحد حقا فأنكره فصالحه ثم أصاب بينة على حقه فله النقض ويرد ~~عليهم ما صالحوه عليه ولهم أيضا مثل ذلك. # مسألة # [ متى يجوز للقاضي دعوة الخصوم للصلح ] # وليس للقاضي إذا صح له القضاء أن يصلح بين الخصوم عند قطع الحكم لأن ذلك ~~يقع موقع التوهين على إنفاذ ms1714 الحق وإنما يجعل على ذلك ثقة ولا # يتكلم القاضي في ذلك بشيء. # مسألة # [ الصلح في المجهولات ] # واختلفوا في الصلح في المجهولات ما لم ينقضه أحدهما والنقض جائز # لمن جهل ذلك منهما والصلح على الرموم ضعيف. # مسألة # [ نقض الصلح ] # والصلح على الذي لا رجعة فيه هو أن يقول الخصم لخصمه قد # أصلحتك على كذا وكذا درهم وما اصطلحا عليه من نوع ويقيل الآخر ويقول: قد ~~أبرئت إليك من هذا المال الذي ادعيته عليك ثبت ولا نقض فيه # إذا كان عالما به والمدعى عليه مقربه ولا يثبت الصلح على الإنكار ولمن ~~أراد النقض له النقض من المصطلحين. # مسألة # [ الصلح على الحصص بين الشركاء ] # وإذا كان الشيء مشتركا بين شريكين فادعى فيه ثالث بدعواه فصالحه أحد ~~الشريكين ففيه قولان قول: أن الصلح باطل لأنه صالح على مشترك # وقول يمضي في حصته بنفسه الحجة أن الصلح كالبيع وأنه لو باع مالا # مشتركا بطل بيعه وقول: يثبت في حصته ولا يثبت في حصة شريكه. # مسألة # [ الصلح على التراضي ] # وإذا تداعيا اثنان في حق يجب عليهما فيه الحبس لجنسهما فاصطلحا في الجنس ~~وأشهدوا على أنفسهما إلا أنهما لا ينقضاه وأبري كل منهما خصمه فلمن أراد ~~النقض منهما النقض فله والصلح في الحبس لأن المحبوس مقهور والصلح على ~~التراض. # مسألة # [ الإقرار في الحبس ] # ولا يثبت الإقرار في الحبس إلا أن يقر به قبل ولوجه في الحبس أو بعد ~~خروجه منه ويجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولو في مجلس الحكم ولا يجبر # على ذلك وأما سعيد بن قريش فلم يجز ذلك للحاكم في مجلس حكمه. # مسألة # [ تلقين الخصم حجته ] PageV13P117 قال محمد بن محبوب رحمه الله: إن يلقن ~~الخصم حجته ويفتح له # حجته يتقوى بها بالحق إذا كان ثقة وقول: ليس له ذلك كان الخصم ثقة أو غير ~~ثقة وقول: له ولا عليه، وقول: له وعليه وأما سوى: الحاكم فله ذلك: # في غير مجلس الحكم وله الشرط في إجازة ذلك أن يكون الخصم محقا في # دعواه عاميا بحجته وخاف ms1715 أن يلزمه المكتنه ما ليس عليه أو يؤخذ منه ما هو # له على نية النصرة له والمعونة على البر والتقوى. # مسألة # [ حكم شهادة القاضي للخصم ] # وقيل: تحاكم خصمان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستشهده أحدهما فأبى ~~فقال: إن شئتما حكمت بينكما ولم أشهد وإن شئتما # شهدت ويحكم غيري بينكما. # مسألة # [ حكم شهادة الحاكم ] # وتجوز شهادة الحاكم وحده فيما حكم به ما كان حكما وإن عزل حتى يكون عدلين ~~وإذا وجبت الألية على الخصمين وكان الحاكم يعلم منها # التحري على الحلف بالباطل فليس له تحليفه ويأمرهما بتقوى الله ويردهما # إلى سواه من الحكام. # مسألة # [ البينة أولى من قول الحاكم ] # عن محمد بن محبوب: وإذا شهد العدلان أنه قضى لزيد على عمرو # بألف درهم وقال الحاكم: بل قضيت على زيد لعمرو فقول: إن البينة أولى # من قول الحاكم كان في حكمه أو عزل. # مسألة # [ شهادة الحاكم على القتل ] # وإذا طلع الحاكم على قتل أو كان قد علم قيل إن بلي الحكم بينهم فلا يحكم ~~بينهم بنفسه ويردهم إلى غيره وهو رأي محمد بن محبوب. # مسألة # [ الشهادة بعد العزل ] # وإذا شهد القاضي بعد عزله أنه قضى بكذا هدرت شهادته إلا أن يكون # معه عدل غيره وتجوز الشهادة على حكم الحاكم إذا تشهدوا أنهم حضروا مجلسه ~~وحكم بكذا. # مسألة # [ إقرار الخصم لخصمه ] # وإذا أقر الخصم لخصمه عند الحاكم في غيبة خصمه فلما حضر أنكر فإن كان ~~إقراره في موضع الحكم ثبت عليه وحكم عليه بتسليمه. # مسألة # [ حكم الإقرار وهو مستتر ] PageV13P118 ومن أقر عند الحاكم لخصمه وهو ~~مستتر حين الإقرار فليس للحاكم أن يأخذه بإقراره حتى ينظر فاه إذا وافاه ~~بإقرار حين يقر ويدعي. # مسألة # [ العفو عن حق النفس ] # وإذا لم يطلب الخصم مدرة وحضر خصمه بلا أمر الحاكم فأبى خصمه موافاته فلا ~~عقوبة عليه ولا حبس على الموافاة وأما إن أعطاه مدرة الحاكم وأشهد على ذلك ~~فأبى عن الموافات من غير عذر عاقبه الحاكم بما يستحق # وإذا أتى الخصم الموافى بعد أن ms1716 أعطي فوجبت عقوبته فعفا عنه خصمه فلا عفو ~~له فيما لله وله العفو عن حق نفسه. # مسألة # [ إنكار الخصم المدرة ] # وإذا أعطى الخصم خصمه مدرة ليوافيه فلم يوافه وأنكر المدرة وأراد خصمه ~~يمينه فلا يمين عليه لأنه لم يتعلق في هذا حق للرافع إلا أن يشهد # عدلان أنه أعطاه مدرة الحاكم جاز حبسه. # مسألة # [ كتاب الحاكم للحاكم ] # ومن ناء عن دار الحاكم فطلب خصمه موافاته فلا يجاب إلى ذلك وإنما يكتب ~~هذا الحاكم لحاكم بلد الخصم أن يجمع بينهما ويسمع دعويهما فإن أنفذ ذلك ~~الحاكم الحكم بينهما وإلا رفعهما إليه وإذا كان الدار لا حاكم بها رفعا إلى ~~جماعة المسلمين من تلك الدار. # مسألة # [ لا تكليف فوق الطاقة ] # وإذا رفع الخصم على ذي وصب أو نصب لا يستطيع موافاة الحاكم لا تكليف عليه ~~فيما لا يطيق كما لا يكلف من أداء الفرائض مالا يطيق فإن # صح عليه حق للطالب فسأل أن يحجر عليه من نشبه بقدر حصته جاز # خوف الحوادث. # مسألة # [ التوكيل في الدعوى ] # ولذي الوصب أن يوكل من يقوم مقامه فيما يدعيه أو يدعيا عليه # وكذلك محجوب البصر وإذا كانت الدعاوي ممن تفوت سارع الحاكم في إنفاذها ~~كالقتل والضرب ونحوهما وأما مثل الديون والمنازعات والشفع في المشتركات ~~والكسوة في النفقات ونحوهما من المحاكمات فهذا إذا رفع # للحاكم أعطي الخصم مدرة يريه إياها ويشهد على ذلك بينة. # مسألة # [ إعطاء ذي الصبوة مدرة ] # وقيل: يجوز إعطاء ذي الصبوة مدرة لموافاة خصمه له ويتركها في PageV13P119 ~~الأرض ولا يقبضها له في يده وقيل: لا يجوز لمن أخذ مدرة لخصمه أن يوافي # بها لسوى من أرادها له ولا يرسلها الخصم بيد غيره وفي الإرسال اختلاف. # مسألة # [ الطلب بالرفع للقضاء ] # وإذا طلب الخصمان إلى الوالي أن يرفعهما إلى القاضي والوالي الكبير # فلهم ذلك وكذلك إلى الوالي الذي ولاه وأما إلى سوى من ولاه أو القاضي # أو الإمام فلا وقيل: كان رجل من صحارى ادعى على أحد من توام(1) له # حقا فكتب والي صحار إلى توأم ms1717 أن يرفعه إليه فأبى وقيل: إذا أراد المحكوم # عليه الرفعان حقا إلى القاضي أو الإمام فله ذلك وأما الطالب فلا. # مسألة # [ تسليم المطلوب للحاكم ] # وإذا كان الطالب من بلد السير والمطلوب من نزوى(2) وعنده صحة أو بينة ~~بالسر فعلى رب الحق أن يأخذ كتابا من الإمام إلى عامل السر يسمع ويعرف ~~الإمام بما صح عنده ويأخذه بما يجب عليه. # مسألة # [ عدم نقل رفع القضية ] # وإذا كان الحاكم يحكم بالعدل فليس للخصم أن يطلب الرفعان إلى # غيره وللوالي الكبير أن يرفع أرباب الأحداث القضية من قتل أو كلوم أو # ضرب أو سرق أو نحو ذلك إلى موضعه ويحبسهم في حبسه إلا الحقوق # فإن أربابها يحبسون في مواضعهم. # مسألة # [ أين حبس النساء ] # ولا يحبسن النساء إلا في دورهن إلا في الأمور العظام وتقبل منهم الوكالات ~~في الأحكام. # مسألة # [ أثر العجز عن حمل البينة ] # وإذا عنت خصما مخاصمة في غير داره وكان الشهود الذين يشهدون # عليه في غير داره وعجز خصمه عن حمل البينة خيره الحاكم بين الخروج ~~لاستماع البينة عليه أو يأمر الحاكم من سمع عليه البينة فيحكم عليه بما # اختار وهو رأي أبي علي. # مسألة # [ دعوى المرأة على بعلها ] # __________ # (1) 1- توأم: تطلق على واحة البريمي وحتى الآن هناك مستشفى تابع للإمارات ~~العربية باسم # مستشفى توأم. # (2) 1- نزوى: عاصمة عمان في فترات متعددة وهي بيضة الإسلام وهي في داخلية عمان. # سبق ذكرها. PageV13P120 # وإذا ثبتت لامرأة على بعلها فريضة وحضر الرجل وعنده امرأة أنها هي ~~المستحقة للفريضة ولم يعرفها الحاكم فليس للحاكم قبول قولها لأنها مدعية ~~لنفسها إلا أن يعرفها الحاكم بالبينة أنها هي التي ثبت لها الحق. # مسألة # [ إقرار البعل بالنفقة ] # وأما إذا أقر البعل أنها هي التي تثبت لها الفريضة ثبت إقراره عليه لها # وقوله دعوى إذا ثبت الحق لسواه وهو متعلق بذمته في الأحكام. # مسألة # [ جواز إقرارها بما قبضت ] # وروي أن بعضا قال إذا عرفها الحاكم بالشخص أنه هو الذي ثبتت له # هذه الفريضة على هذا فالحاكم يثبت لها حقها ويجيز ms1718 لها إقرارها بما قبضت # من غير قطع. # مسألة # [ أثر عدم التحقق من الدعوى والمتهم ] # ومن باع لمشتر شيئا فاشتبه عليه المشتري من غيره فليس له تحقيق # الدعوى على أحدهما حتى يعلم خصمه علما لا شك فيه وله عليهم اليمين # إن رامها على رسم الدعوى. # مسألة # [ أثر وقف الحاكم المال ] # وإذا وقف الحاكم مالا حتى يحضر عليه البينة فلا ينبغي لأحد أن يشتريه ولا ~~شيئا منه ولا يتعرض لمخالفة حكم الحاكم في شيء. # مسألة # [ صور من البيع والإقرار والادعاء ] # ومن باع عبدا جلبه من دار نائية ثم قدم من تلك الدار قادم يدعيه # حضرها الحاكم المدعي والمدعى عليه البينة فهرب رد العبد بالعبد فباعه ~~فأقر بيعه وقبض ثمنه وهو غير متهم فسأله الوالي عن هربه فقال: لما علمت # برسولك هربت فلا نرى عليه حبسا وعلى مدعي العبد طلبه لا على الوالي وأما ~~إن كان من بيده متهما وخيف هربه بالعبد من قبل أن يحضر عليه # الطالب البينة لم أر بأسا بحبسه وينزع العبد من يده إلى ثقة حتى تحضر ~~بينة الطالب وإن أشهد للطالب عدل واحد في يد غيره فطلب توفيق المال إلى أن ~~الشاهد الآخر ضرب له الحاكم أجلا ووقف المال وقيل: لا يكون الوقف # إلا بشاهدين وقيل: إذا شهد العدلان وكان الحاكم في السؤال عن # الشاهدين وقف المال حتى يعرف عدالتهما. # مسألة # [ أثر توقيف الخصم ] PageV13P121 وإذا وقف الحاكم شيئا يحتاج لرؤية وكان ~~توقيفه في غير يد الخصمين أخذهما الحاكم بالنفقة والرزية له معا إلا أن يقر ~~أحدهما به لخصمه ومن # صح له فمئونته عليه وإن لهما فعليهما وأما إن وقف فيما يجب توقيفه في # يد أحد الخصمين فمئونته على من وقف في يده فإن حكم به لخصمه رد # عليه ما سلمه. # مسألة # [ صور من ادعاء الرهن ] # ومن ادعى شيئا له عند أحد فأقر المدعى عليه وادعى أنه رهن معه في حق سماه ~~فالشيء لربه وعلى مدعي الرهن البينة وقول: إن القول قول من بيده الشيء إلى ~~ثمنه والأول أصح. ms1719 # مسألة # [ لا يلزم إلا بما أقر ] # وإذا ادعى خصمان على خصم حقا فلما سأله الحاكم بأخذه حتى يصح عليه وإن ~~أقر بشيء فليس عليه إلا ما أقر به. # مسألة # [ ادعاء الرق لا يؤخذ به ] # ومن اشترى من أحد شيئا فلما طولب بالثمن ادعى أنه رق فلا يقبل قوله ويؤخذ ~~بما عليه إلى أن يتضح بالبينة العادلة وكذلك سائر الجنايات. # مسألة # [ صور من الادعاء ] # ومن ادعى رهنا في يد أحد فأنكره خصمه وادعى أنها وديعة وقد سلمها له فإن ~~البينة على من ادعى الوديعة وبينهما الأيمان. # مسألة # [ صور من الإقرار ] # ومن ادعى على أحد دعوى مع الحاكم فأقر له خصمه أخذ الحاكم بما # أقر ثم أنكر بعد الإقرار ورام إلية خصمه فليس له ذلك لأنه صدقه بما ادعى ~~وأما من شهدت عليه البينة بحق عند الحاكم فأنكر هو عليه الحاكم بتسليم # المال وله اليمين على خصمه إذا أرادها هذا إذا لم يقبل البينة وقبلها عليه # الحاكم وأما إن قبلها فهي له كإقراره. # مسألة # [ صور من الادعاء ] # ومن ادعى حقا على أحد حالا فأقر له به خصمه وادعاه آجلا فإن الحق حال ~~وعلى مدعي الآجل البينة وبينهما الأيمان. # مسألة # [ صور من نزع الميراث ] # وإذا ورث أحد من هالك ميراثا ثم صح له وارث غيره أولى بالميراث منه نزع ~~من يده إلى مستحقه. # مسألة # [ صور من الإقرار ] PageV13P122 وإذا أقر مقر لأحد أن فلان وضع عندي كذا ~~وأمرني بدفعه إليك ثم إني دفعه فحاكمه فلا يجوز للحاكم جبره بالدفع وله أن ~~يأمره بلا جبر فإن رفعه باختياره فسبيل ذلك. # مسألة # [ صور من الاستثناء في الإقرار ] # ومن ادعى على أحد ألف درهم فأقر له بالألف إلا خمسين درهما فإن وصل ~~الاستثناء بالكلام فله مثنوية وإن أقر بالحق وادعى التسليم دعي بالبينة # ومن ادعى على أحد عروضا فأنكره وأقر له بدراهم فطلبها منه فأنكر أيضا ~~الدراهم أخذ بما أقر ولا يقبل إنكار بعد الإقرار. # مسألة # [ الاتفاق على الإقرار ] # ومن ادعى على أحد أنه سرق له شيئا ms1720 فقال المدعى عليه لي عليه فادفع لي حقي ~~رددت عليه شيئه فإن تما على الإقرار تم وإن رجعا فلهما الرجعة حتى يقرا ~~أمرا صحيحا لبعضهما برأيهما. # مسألة # [ ادعاء المال قراضا ] # ومن ادعى على أحد مالا قرضا فأقر المدعى عليه وادعى أنه قبضه مضاربة فهو ~~مدع للمضاربة أو فضل بين الإقرار والدعوى وإن قال أنه قبض منه هذا المال ~~مضاربة في نسم قبل قوله وعلى مدعي القرض البينة الحجة في الفرق بين الإقرار ~~وبين الآخر أن إقراره الأول لما فضله ثبت عليه الحق # ودعواه المضاربة دعوى والثاني لم يقر شيء يجب عليه الضمان وإنما أقر # بمضاربة وهو أمين. # مسألة # [ صور من الاختلاف بين المتبايعين ] # ومن باع مالا فأشهد أنه قد استوفى ثمنه وهو لم يستوفه فطالب به # المشتري فأنكره فعن أبي الحوري أن على المشتري الإلية بالوفاء وإن لم يكن # مع المشتري بينة بالوفاء فالقول قول البائع. # مسألة # [ إقرار المدعى عليه ] # ومن ادعى شيئا في يد أحد فأقر له المدعى عليه بنصفه فإن تكن له في يده ~~بينة بالجزء الذي أقر به وإلا فمدع الكل أولى مع بينة أنه ما يعلم له فيه حقا. # مسألة # [ أثر ضياع المقر به ] PageV13P123 ومن أقر لآخر بشيء معين فتوى من غير ~~تعمد فلا ضمان عليه وليس له أن يحول بينه وبينه ولا أن يقبضه إياه وكذلك ~~العطية وأمثالها وإنما عليهم إعلامه وتحديده وليس عليهم تسليمه حكما وأما ~~البائع الشيء فعليه تسليمه لمشتريه فإنه لو لم يسلمه فتوى فهو من ماله وذاك ~~لو توى ما لزم المعطي ولا المقر ولا الوارث شيء ما لم يحل بينه وبين ~~مستحقه. # مسألة # [ نوع من الادعاء ] # ومن ادعى على آخر مائة درهم فأقر له بها وادعى أنه سلم منها خمسين درهما ~~فأقر الآخر بالتسليم وإنما ادعاه من حق غير الذي أقروا له به فهو مما # أقر له به إلا أن يصح على دعواه ببينة عادلة أنه من غير هذا الحق فله حقه. # النهج الثالث والأربعون # في الشهادات # و من يجب ms1721 عليه تحملها ومن لا يجب # النهج الثالث الأربعون # في الشهادات(1) # و من يجب عليه تحملها و من لا يجب # مسألة # [ أهمية الشهادة ] # الشهادة ركن من أركان شرائع الإسلام وهي فرض كفاية فإذا قام # البعض أجزأ عن من لم يقم بها من الأنام وإن اجتمعوا على تركها كفروا # كفر نعمة لا كفر عبده الأصنام قال الله تعالى: { ولا يأب الشهداء إذا ما ~~دعوا } (2) فقال قوم بوجوبها بعد تحملها وقول: بوجوبها تحملها ولم # يختلفوا في وجوبها ولزومها قال أبو عبد الله : يسع من دعي إلى الشهادة # أن يأبى إذا وجد سواه ومع الضرورة فلا يسعه التخلف عن أبي معاوية # وأبي علي أنهما قالا على المرء أن يشهد إذا دعي كما عليه أن يؤدي إذا # تحمل قال الله تعالى: { ولا يضار كاتب ولا شهيد } (3) هو أن يقول لك: # لا أجعلك في حل حتى تشهد وهو يجد غيره أو يقول لكاتب مثل ذلك مع وجود غيره. # مسألة # __________ # (1) 1- الشهادة: من المشاهدة والمعاينة والحضور. # اصطلاحا: قال ابن عرفة في حدوده 2/582 قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه، # الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه». # (2) 2- سورة البقرة جزء من آية (282). # (3) 3- سورة البقرة جزء من آية (282). PageV13P124 # [ أداء الشهادة ] # قال أبو محمد: اتفق الناس على أن الشهداء إذا دعوا إلى الشهادة لم # يسعهم الامتناع عن أدائها إلا من عذر وكذلك الكاتب إلا أن يكون # مشغولا بمهم. # مسألة # [ صفة الكاتب ] # ولا يجوز أن يكون كاتبا إلا أن يكون عالما بأحكام الكتابة وإن حاذر ~~الشاهدان فوت حق من تخلفهما عن الشهادة من هلاك ذي وصب أو فوت وصية وجب ~~عليهما تحمل الشهادة إذا تعذر وجود غيرهما. # مسألة # [ حكم أداء الشهادة ] # وإذا تحمل الشاهد الشهادة ودعي إلى تأديتها فأبى كان عاصيا بتخلفه إذا ~~الأمة مجتمعة على وجوب فرض الأداء فإن قام بأدائها سواه لزمته التوبة لمن # من طين سواه. # مسألة # [ ما يترتب على عدم الشهادة ] # وإذا تحمل اثنان شهادة فشهد أحدهما وأبى الآخر وبطل الحق بسبب # إبائه ms1722 ضمن ما توى بسبب تخلفه فإن أخذ عوضا أدائها لزمه رده. # مسألة # [ خوف الشاهد على نفسه ] # وأما إذا حاذر الشاهد ضررا على نفسه أو من يمون من سغب أو كسوة باشتغاله ~~لا بأداء الشهادة كان اشتغاله بفرض نفسه أولى. # مسألة # [ حكم أخذ الأجرة على الشهادة ] # وأما إذا دفع المشهود له عوضا للشاهد ليقيم به رمقه وليسد به خلة سغبه ~~لزمه أداء الشهادة وجاز له أخذ الأجرة. # مسألة # [ حجة من أجاز الأجرة ] # الحجة لمن أجاز الأجرة للشاهد على أداء ما تحمل من الشهادة إجماع الناس ~~من أن وصي اليتيم عليه حفظ ماله والقيام بمصالحه وليس له عوض # فإن عجز بالاشتغال بمصالح نفسه جاز له أخذ العوض لقوله تعالى: { ومن # كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } (1). # مسألة # [ أداء الشهادة ] # ومن أدى شهادة مرة سقط عنه الغرض وجاز له أخذ العوض ثانية وصار كالأجير ~~الذي أجر نفسه على عمل لا يلزمه فعله مما هو طاعة لله كالحج # وغيره من الأعمال. # مسألة # [ الشك أو النسيان في الشهادة ] # وينبغي لمتحمل الشهادة أن يخبر المشهود له أنه كثير الشك # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 6. PageV13P125 # والنسيان فلا يتكل على شهادته فإن أشهده بعد ذلك فلا لوم عليه فما # شك فيه أو نسيه. # مسألة # [ أداء الشهادة ] # ومن لزمته شهادة فسئل أدائها أداها حذر الحوادث قال النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -: «خير الناس قرني ثم الذي يليه»(1). # مسألة # [ حكم الشهادة قبل طلبها ] # ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يستشهد للحر البالغ الذي يعبر عن نفسه ~~وأما لذي الصبا أو ميت أو لذي مس أو عته فهؤلاء له أن يبتدي لهم بالشهادة. # مسألة # [ إخبار الحاكم بأن عنده شهادة ] # والأصح لحامل الشهادة لمن لا يملك أمره ولا يعبر عن نفسه كمن ذكرنا إلى ~~أن يخبر أولي الأمر أن عنده شهادة لأحد هؤلاء الذي رمقناهم فإذا أمره ~~الحاكم بأدائها أداها ولا يبتدي بالشهادة. # مسألة # [ أثر التقية في الشهادة ] # ومن لزمته شهادة على من يتقيه فحاذر على نفسه أو نشبه وسعه ms1723 كتمانها أو ~~يعتقد أدائها إذا أمن وقول: لا يسعه والأول أصح الحجة أن هذا قول لا # فعل وإنما لا يجوز التقية في الفعل. # مسألة # [ عدم التكليف فوق الطاقة ] # وإذا كان من له الشهادة يعلم تعدي من عليه الحق فليس له أن يكلف # الشاهد أداء الشهادة عليه لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه # والمؤمنون إخوة. # مسألة # [ الشهادة مع أئمة الجور ] # واختلفوا في أداء الشهادة مع أئمة الجور فأجازها قوم وأبا جوازها # آخرون إذا لم يؤمن الجاير من الحكم بغير ما أنزل الله فإن أمن فلا بأس وله # ما عمل من خير وعليه ما عمل من شر. # مسألة # [ الشهادة على العقود الفاسدة ] # ولا يجوز الشهادة على ما يجوز من البيوع الفاسدة والنكاح المحرم # وجميع ما لا يثبته الشرع ولا يجوز للشاهد أن يشترط إن أراد أن يحملها # __________ # (1) 1- أخرجه البخاري 5/191 في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، # وفي فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسلم رقم 2533 في فضائل ~~الصحابة، والترمذي # رقم 3858 في المناقب باب ما جاء في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV13P126 # وإلا فلا حجة عليه فإذا كان الحكم في البلد وإن كان في غير البلد فله ذلك # إن شرط أنه لا يخرج في تأديتها. # مسألة # [ أثر تذكير الشاهد ] # وإن نسي الشاهد فذكره ولي لا يشك في قوله فلا يشهد حتى يذكر بنفسه وما ~~يشك فيه لم يشهد فيه. # مسألة # [ أثر عدم سماع الشهادة على الحق ] # ومن أدعي للشهادة فجعل أنامله في أذنيه خوفا أن يسمع الشهادة فإذا كان في ~~المجلس من يقوم بها غيره فلا إثم عليه وإن بطل الحق بترك شهادته # فقد غر المشهود له ولا نأمن عليه الإثم ولا نلزمه الغرم ولم نثبت ولايته أن # لو كان وليا لنا إلا بعد توبة وتوبة الغرم وإن لم يدع وكان في المجلس من ~~الثلاثة فصاعدا لم يلزم هذا ما لزم من ادعى وقد أسي ولا إثم عليه ولا غرم # ولا تزول ولايته. ms1724 # مسألة # [ أثر سريرة الإنسان على قبول الشهادة ] # ومن عرف للأعمال الصالحات والمسارعة بالخيرات من قول أو عمل # تولاه المسلمون وقبلوا شهادته ولو كانت سريرته مكفرة. # مسألة # [ من هو العدل ] # وفرق بعضهم بين الثقة والعدل والولي فقال قوم العدل بالذي يؤمن على ~~الأمانات ولم يكن مصر على شيء من الجنايات مسارع لفعل الخير مجانب للشبهات ~~مأمون على الشهادات. # مسألة # [ من هو الثقة ] # والثقة هو المأمون على حمل الشهادة التي تشهدها وإذا حدث صدق # وإذا عاهد وفاء وإذا أمن أتمن وإذا عومل أنصف عامل بالخيرات مجتنب ~~للشهادة هذا هو الثقة وقول هو ولي. # مسألة # [ من هو الوالي ] # وأما الولي هو من عرف منه ما ذكرنا مع موافقته للمسلمين في جميع ما يستحق ~~به الولاية فهذا تجوز شهادته في كل شيء حتى يعلم منه خلاف ذلك. # مسألة # [ الثقة عند أبو سعيد ] # قال أبو سعيد: الثقة من تظاهرت منه الأمانة وأمن الجناية ولا يسعى لمن # لا يسعه بجهل ولا علم جازت شهادته. # مسألة # [ متى ترد الشهادة ] # وإذا واقع الولي صغيرة بطلت شهادته حتى يتوب فإن أبى عن التوبة برئ منه ~~وإذا واقع كبيرة قبل أن يشهدوا من بعد أن يشهد ثم تاب فإن شهادته ~~PageV13P127 تلك مردودة وأما فيما يستأنف فمقبولة وكذلك ولايته فيما لم ~~يشهد فيه. # مسألة # [ من لا تجوز شهادته ] # ولا تجوز شهادة من أحدث ولايته وعدالته عن من لا يجوز شهادته ولا يجوز ~~شهادة المتهمين على شيء من الأحكام مما لا يتم الحكم إلا به ولا # ينفذ الحكم بما انفردوا من الكتب. # مسألة # [ أصناف لا تجوز شهادتهم ] # ومن لم تجز شهادة في شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه ولا حكمه ولا تجوز ~~شهادة الأقلف من الرجال في شيء وتجوز شهادة الأقلف من النساء # ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء ولا تجوز شهادة ذي المس ما لم # يفق فإن فاق جازت شهادته في حال إفاقته وسلامة عقله ولا تجوز شهادة # ذي الصبوة ولا الناشئ والثمل ولا الشريك لشريكه ولا تجوز شهادة السيد ms1725 ~~لعبده ولا من ادعى إليه شيء فأقر به لغيره وهو في يده ولا تجوز شهادة من ~~يدفع عن نفسه مغرما أو يحولها مغنما. # مسألة # [ شهادة الوكلاء ] # وغير جائز شهادة الوكلاء إلا لمن وكله الحاكم الذي يتم أو ضارب أو ذي عته ~~أو أخرس ومن شهد على فعل نفسه ردت شهادته إلا الحاكم فيما حكم به والوالي ~~على ما عقد من النكاح. # مسألة # [ شهادة على الصداق ] # وتجوز شهادة بالصداق وإذا صح النكاح بشهادة غيره لا، إلا الأب لابنته ومن ~~قذف أو شتم ثم شهد بما فعل لم تجز شهادته. # مسألة # [ شهادة الزوج على زوجته ] # وشهادة الزوج على زوجته جائزة ويتم الحد به إذا أشهد عليها بالزنا إلا أن ~~يكون قذفها. # مسألة # [ حكم شهادة الخنثى وولد الزنا ] # ولا تجوز شهادة من لم يحسن أركان دينه كالصلاة والزكاة والتيمم # وغير ذلك والغسل من الجنابة وقد مر عليه وقت صلاة وسئل عنه ولا # تجوز شهادة الخنثى في الزنا وهو الذي فيه إلية الذكر والأنثى من عرد # وفرج وإنما شهادته شهادة امرأة في جميع الشهادات وتجوز شهادة ولد # الزنا إذا كان عدلا. # مسألة # [ من أصناف لم تقبل شهادتهم ] # قال جابر ومسلم: لا يجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ~~PageV13P128 ولا ذي مس ولا ذي حنة ولا تجوز شهادة قائف القاضي على الأثر ولا # تجوز الشهادة على الخصوم وتجوز لهم. # مسألة # [ حكم شهادة الشعراء ] # واختلفوا في شهادة الشعراء فأجازها قوم وأبا جوازها آخرون واختلفوا فيمن ~~أخفى شهادته فتقرر خصمه فأقر له وهو لم يشهر بهما قول عليهما أن يشهدا بما ~~سمعا وقول: لا يلزمهما ذلك. # مسألة # [ شهادة المستأجر ] # ولا تجوز شهادة الساكن فيما يسكنه من الدور كان بكراء أو غير كراء. # مسألة # [ شهادة المملوك ] # ولا شهادة المملوك ولو كان محتلما فقيها مسلما وقول: إذا كانوا # عدولا جازت شهادتهم. # مسألة # [ أصناف لا تقبل شهادتهم ] # ولا تجوز شهادة تارك الجمعة من غير عذر ولا شهادة من لم يصل # الخمس مع الجماعة من غير عذر ولا تجوز ms1726 شهادة المريب ولا العاق لوالديه # أو أحدهما ولا شهادة كاتم الزكاة ولا تجوز شهادة من وجب عليه الحج فلم ~~يحج من غير عذر بدين بالأداء ولا يجوز شهادة المورش بين البهائم ولا من ~~يشرف على جيرانه ولا من أكثر السكر من النبيذ ولا اللوطي ولا تجوز # شهادة المنتحي إلى سوى قومه يدعي أنه عربي وهو مولى وتجوز شهادة # اللقيط إذا كان عدلا وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدل عليه بالخبر كالموت ~~والنسب والنكاح وما أشبه ذلك. # مسألة # [ حكم شهادة الأعمى ] # وإذا تحمل الأعمى شهادة وهو يبصر فأداها بعيد ذهاب بصره أجاز الحاكم ~~شهادته إذا عرف عدالته وذلك إذا شهد بأرض أو بنخلة ووضعها بحدودها قبلت ~~شهادته من بعد أن يشهد عدلان أن الأرض الذي يشهد بها الضرير هي هذه ولا ~~تجوز شهادته في النسب على غير الخبر ولا تجوز على # الزنا والسرق ولو ادعى أنه تحملها قبل ذهاب بصره وكذلك جميع الحدود وتجوز ~~شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء وتجوز شهادة الأعمى ~~في الرضاع والنكاح والرد وجائزة شهادة النساء وحدهن # فيما لم يطلع عليه الرجال وتجوز في ذلك امرأتان عدلتان. # مسألة # [ شهادة القابلة ] PageV13P129 وجائزة شهادة القابلة وحدها في الولد إذا ~~كانت عدلة ولا تجوز # في الاستهلال والموت والذكورة والأنوثية وأجاز بعض شهادتهما # في الاستهلال(1). # مسألة # [ حكم شهادة النساء ] # ولا تجوز شهادة النساء في جميع الحدود وقيل: تجوز في الزنا خاصة # وتجوز شهادتهن في الحقوق كلها والطلاق وغير ذلك إذا كن مع الرجال. # مسألة # [ عدد النساء في الشهادة ] # وإذا شهد رجل وامرأتان على الإحصان جازت شهادتهم أو تجوز شهادة النساء في ~~العذرة والرتق وحياة المولود وأقل ذلك امرأة حرة وقول: لا # تجوز شهادة النساء في شيء إلا أن يكن أربعا ويروى عن بعض الفقهاء أنه ~~أجاز شهادة امرأتين بلا رجل ويقيمهن مقام الرجلين فكما يجوز الحكم # بشهادة رجلين فكذلك يجوز بشهادة امرأتين. # مسألة # [ حكم شهادتهن في الموت ] # وإن أجمعوا لا تجوز شهادة رجل واحد إن لم يكن معه امرأتان ms1727 أو رجل غيره ~~قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهن في الموت. # مسألة # [ اختلاف شهادة القابلتين ] # وإذا كانتا قابلتان فشهدت إحداهن أن الجنين خرج حيا ثم مات وقالت الأخرى: ~~خرج ميتا فالقول لمن شهد بالحياة وشهادة النساء مع الرجال # جائزة على الأصح في الولاية والبراءة. # مسألة # [ حكم شهادة المجوسي ] # وإذا اشترى المسلم عبدا من مجوسي فادعى العبد مجوسي آخر وشهد # له مجوسيان بذلك جازت شهادتهما في العبد ويرجع المسلم على البائع # المجوسي بالثمن. # مسألة # [ أثر شهادة أهل الذمة على المسلم ] # روي عن بعض الفقهاء أن العبد لا ينزع من يد المسلم بشهادة المجوسيين ~~وإنما يرجع المستحق للعبد بالثمن على من باعه لأنه أتلفه عليه ولا على # المسلم حجة بشهادة أهل الذمة. # مسألة # [ أثر شهادة المجوسي ] # ولو أن مجوسيا اشترى عبدا من مسلم فادعاه مسلم أو مجوسي # وأحضر عليه شاهدين مجوسيين فلا أجيز لهما شهادتهما لأن هذا يرجع # __________ # (1) 1- جواز ذلك لأن هذا الأمر لا يطلع عليه الرجال. والاستهلال هو ثبوت ~~حياة المولود # عند الولادة. PageV13P130 # معناه على المسلم. # مسألة # [ اختلاف المصلي والذمي ] # وإذا تنازع ذمي ومصل في شيء فأقام المصلي شاهدين ذميين وأقام # الذمي شاهدين مصليين فالذمي أولى به لأن بينته مسلمة والإسلام يعلو ولا ~~يعلى عليه وقيل: يتخاصمان بعد أن يحلفا وإن كانت بينة المصلي مصلية # وبينة الذمي ذمية فهو للمصلي بلا وأما إذا لم تكن لهما بينة فالمصلي أولى # به وقيل: بينهما نصفان. # مسألة # [ أثر ادعاء إسلام الميت ] # وإذا مات الولد وأبواه وثنيان فادعيا أن ابنهما مات وثنيا وادعيا أولاده ~~أنه مات مسلما إذ هم مسلمون فالقول لأولاده لا ميراث منه لأبيه الوثنيين. # مسألة # [ أثر ادعاء إسلام الميت من أحد الأبناء ] # وإذا مات الميت عن ولدين متحنف ووثني فادعى كل منهما أن أباه مات على ~~ملته وأقاموا على دعواهم بينات وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره حكم بميراثه ~~للمسلمين ويصلى عليه. # مسألة # [ ادعاء الموت على الوثنية ] # وإذا صح الأب وثنيا فمات وترك ابنيه هذين فادعى كل منهما مات ms1728 على ملته ~~فالوثني أولى بميراثه حتى يصح انتقاله ومثله بالعكس وإذا اشتبه الأمران ~~فالإسلام أولى إذا كان في دار الإسلام. # مسألة # [ أثر الاختلاف في ملة الميت على الميراث ] # وإذا مات الميت عن زوجة مسلمة وأولاد وثنيين وله أيضا أخ مسلم فادعى كل ~~منهما مات على دينه لامرأته وأخيه ولا شيء لأولاده. # مسألة # [ الاختلاف في ملة الميت والادعاء ] # ومن مات عن ابن وثني وابن متحنفة وأخ متحنف فادعى الأخ والابنة # أنه مات حنفيا وادعى ابنه الوثني أنه مات وثنيا فإنه يحكم له بالإسلام # ويصلى عليه والميراث لابنه وأخيه. # مسألة # [ ادعاء الحرية ] # وإذا مات الوثني وله ورثة وثنيون وله قينة ذمية فادعت العتق في حياته ~~وقال الورثة: بل حررت بعد موته فإنها مدعية وعليها البينة أنها حررت قبل موته. # مسألة # [ ادعاء الزوجة النصرانية أنها أسلمت ] PageV13P131 وإذا مات المسلم وله ~~امرأة نصرانية فقالت: قد أسلمت في حياته فعليها البينة فإذا أعجزتها فلا ~~ميراث لها أو عليهم يمين علم أعني الورثة وإن لم تقل # أنها كافرة وأسلمت وإنما ادعت الإسلام فقط قبل قولها بالميراث. # مسألة # [ إقرار المرأة بالطلاق ثم الرجعة ] # وإذا مات الزوج عن امرأة وورثة فادعى الورثة أنها بتت ثلاثا وأنكرت هي ~~ذلك ألزمنها البينة فإن أعجزوها حكمنا لها بالميراث وعليها البينة إن # رامها الوارث. # مسألة # [ ادعاء الطلاق ] # وإذا مات الميت عن زوجة وورثة فأقرت الزوجة أنه بتها واحدة وأنه # ردها في عدتها وأنكر الورثة المراجعة البينة على الزوجة بالمراجعة إذ هي # مقرة بالطلاق. # مسألة # [ حكم شهادة أهل الذمة ] # ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين لذمي ولا لمسلم وتجوز # شهادة المسلم عن الذمي للذمي وقيل: تجوز شهادة الذمي للمسلم ولا # تجوز على المسلم. # مسألة # [ شهادة المجوسي على المجوسي ] # وإذا ضرب مجوسي مجوسيا فمات قبل ثلاثة أيام وأسلم الضارب بعد # موته ثم شهد مجوسيا والمضروب مات مسلما وشهد مسلما أن المضروب # مات مجوسيا فعلى الضارب دية مسلم ولا تقبل شهادة المجوسيين عليه في # القود وإنما تقبل على إسلامه ويكون ميراثه وديته لورثته المسلمين. ms1729 # مسألة # [ شهادة الشريك لشريكه ] # وشهادة الشريك لشريكه فيما هو مشاع بينهما فيها اختلاف قول: إنها جائزة ~~وقول: لا يجوز. # مسألة # [ الشهادة على النسب ] # عن الفضل ابن الحواري: وإذا كانت بين الشريكين أمة شهد كل منهما على ~~صاحبه أنها أخته من النسب فشهادتهما غير مقبولة حتى يشهد مع # أحدهما شاهد آخر ويكونا عدلين. PageV13P132 ### | CHECK Part6 - Book2 # مسألة # [ الوكالة من الزوجة لزوجها ] # قال أبو عبد الله في أربعة أنفار لهم أربع نسوة بينهن ادعى مال كل واحد ~~منهما بالوكالة على زوجته في قسم هذا المال أو في بيعه وقبض ثمنه فلا # يجوز شهادتهم في القسم لأن كلا منهم شهد بإتمام فعله وما دعاه أنها # وكلته في بيع مالها فإن كان حيونا جاز فإن كان أصولا فلا على الأصح. # مسألة # [ الشهادة بالوكالة ] # وإن شهد عدلان عند حاكم بوكالة من أحد في بيع ماله وقبض ثمنه فأجازه ~~الحاكم للبيع فاشترى الشاهدان بالوكالة أو أحدهما من المال شيئا فأنكرت ~~المرأة الوكالة فلا يقبل إنكارها ولهما ما اشتريا وأما إن اشتريا قبل # أن يشهدا ثم شهدا هدرت شهادتهما والشرط إذا كان حيا باقيا في أحكامه # لم يعزل وأما إذا عزل حتى يشهد عدلان أنهما حضر هذا الحاكم وقد حكم لهذا ~~الوكيل بهذا البيع وصحت عنده وكالته وأن عزل الحاكم فشهدا هذان وشاهدا غيره ~~عدل جاز البيع وإلا فالبيع باطل وعلى مدعي الوكالة يمين بالله # ما وكلته في بيع ماله هذا. # مسألة # [ البيع بالوكالة ] # ومن باع مالا بوكالة بثمن فأنكر بعضه فلا تجوز شهادة الوكيل بالبيع إلا # بشاهدين سواه وإن أقر المشتري بالشراء من الوكيل ومن ادعاه لغيره إنما # يشهد في الثمن جازت شهادته مع عدل سواه. # مسألة # [ الشهادة على الكراء ] # ومن اكترى دابة فاعتراها مهض فشهد أن فلان أحدث بها ما بها جازت شهادته ~~إلا أن تشهد عليه البينة أنه حمل عليها غير ما أكتراها له. # مسألة # [ الشهادة على الإيجار ] # ومن استأجر دارا إلى وقت معروف فنوزع فيها ربها فشهد المقتعد بها # أنها لمن أقعده لم ms1730 تقبل شهادة المقتعد في أجل انعقاده وتجوز ليسوا من ~~أسكنه وقيل: إن شهادة الساكن لا تجوز إلا بأجر أو غير أجرة. # مسألة # [ الشهادة على عتق العبد ] # وإذا اشتركوا في العبد ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه أعتق حصته منه ردت ~~شهادتهم ويمنع الشاهدان من استخدام العبد لأنهما اعترفا بحريته. # مسألة PageV14P001 [ الشهادة على عزل الوكيل ] # وإذا عزل الوكيل عن الوكالة جازت شهادته لمن وكله إلا أن يكون قد # خاصم في شيء ففي شهادته اختلاف ولا تجوز شهادة وكيل ذي اليتم له # على غير فعله ولا على فعله تقدم مع الحاكم أو لم تتقدم وتجوز شهادته على ~~غير فعله ولو لم يتقدم بها مع الحاكم. # مسألة # [ شهادة الأجير ] # وكرهوا شهادة الأجير لمن استأجره وأجازها بعض وشهادة العامل إذا # أبانه رب المال من ماله جائزة إلا ما شهد فيه وهو عامل فردت شهادته. # مسألة # [ شهادة الوكيل لوكيله ] # وإذا باع الوكيل مالا على مشتر فأعلمه أنه لغيره وأنه أمره ببيعه ثم قدم ~~رب المال فطلب الثمن وأنكر المشتري لم تجز شهادة الوكيل ولو أقر # المشتري أنه أعلمه أن المال لغيره. # مسألة # [ شهادة الوكيل على مشتري ] # وإذا شهد الوكيل على مشتري مال منه بصحة الوكالة بثمن المال وأنه كذا أو ~~معه شاهد غيره جازت شهادته وأما إن شهد أنه باع له ماله بكذا لم تجز شهادته ~~لأن يشهد على فعل نفسه. # مسألة # [ شهادة وكيل الغائب ] # وشهادة وكيل الغائب من المصر إذا لم تنله الحجة جائزة وأنزلوه منزلة ~~اليتيم وتنفذ عليه الأحكام وله ولو لم يكن له وكيل وله أن يخاصم عنه. # مسألة # [ الشهادة على هالك بدين ] # وإذا شهد شاهدان لشخص على هالك بدين وشهد الآخر لشاهديهما بدين عليه أيضا ~~فشهادة الكل للكل جائزة لأنهم لا شركة بينهم في أصل # الدين وقيل: مردودة لأنهم مشتركون في قسمة الدين والأول أصح. # مسألة # [ شهادة الأخوة بعضهم على بعض ] # وإذا شهد بعض الورثة على بعض فلا تجوز شهادتهم ولو كانوا عدولا ومثاله ~~إذا كانوا ثلاثة أخوة فشهد أحدهما بأخ ms1731 رابع أو شهد اثنان فأنكر # الثالث ردت شهادتهما ولو كانوا عدلين. # مسألة # [ الإنكار ثم الإقرار بالشيء ] # من أنكر شيئا ثم أقر به لم تجز شهادته فيه ومن نازع في مال ثم برئ منه ~~وشهد أن المال لآخر جازت شهادة البائع فيما باع. # مسألة # [ الشهادة على العطية ] PageV14P002 ومن أعطى عطية ونوزع فيها المعطى ~~فشهادة المعطى للمعطى جائزة لأن المعطى لا يرجع فيما يستحق عليه على المعطي ~~بشيء وأما البائع فيرجع عليه المشتري فيما يستحق منه بثمنه. # مسألة # [ الشهادة على الإقالة ] # وإذا اشترك ثلاثة في بضاعة فباعوها فاستقالهم المشتري فأقالوه فأنكر ~~أحدهم الإقالة بشهادة شريكه فشهادة شريكه غير جائزة عليه قال أبو # معاوية أن شهادة المقطوع عليهم السبيل جائزة على القاطعين في القتل وأما # في شهر السلاح وأخذ المال فلا لأنهم إذا شهدوا أنهم سلبوهم وشهروا # عليهم السلاح فقد شهروا لأنفسهم. # مسألة # [ الشهادة على القتل ] # وشهادة غير أولياء المقتول جائزة في قتله واختلفوا في شهادة الوصي # على الميت بما عليه من الحقوق فأجازها بعضهم ما لم يجر لنفسه من ذلك # نفعا وقيل لا تجوز. # مسألة # [ الشهادة على الوصية ] # قال أبو محمد: أوصى إلى اثنين بوصية فلم ينفذاها عنه فإن من علم # الوصية فلا يجوز له الشراء من مال الهالك إذا باعه الورثة ولا يشهدوا # عليهم ولا لهم فإن قضوا الوصايا جازوا ما أن باعوا لأنفسهم فلا يجوز. # مسألة # [ أثر شهادة الوصي الثالث ] # وإذا كان للهالك وصيان فلا تجوز شهادتهما بوصي ثالث لأن في ذلك منفعة لهما. # مسألة # [ شهادة اليتيم ] # ووصي ذي اليتم إذا تحمل شهادة أخبر الحاكم بها فإن أمره الحاكم # بأدائها أداها وخاصم له وجازت شهادته ومخاصمته. # مسألة # [ شهادة الوصي للميت ] # واختلفوا في شهادة الوصي للميت بعد أن يدرك ورثته ويقبضوا مالهم فقول: ~~تجوز شهادته له وعليه وقول: لا تجوز له شهادة الحجة أن لو قبض # ذلك جاز عليهم وكان خصمان في ذلك. # مسألة # [ شهادة الطفل وشهادته للطفل ] # وإن شهد له بعض الورثة على الميت شهادة وهو طفل جازت شهادته وقول ms1732 لا تجوز ~~للطفل وتجوز للبالغ لأنه يقبض لنفسه. # مسألة # [ شهادة الوصي بالدين ] PageV14P003 وإذا شهد الوصيان على دين أو وصية ~~على هالك قبل تسليم الحق جازت شهادتهما وإن سلم الحق وشهد هدرت لأنهما ~~يدفعان عن نفسهما الضمان # قال عزان ابن الصقر تجوز شهادة الوصي بالدين ولا تجوز على المال وقال # محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال إذا قبضه غيره. # مسألة # [ شهادة الوصي بقبض الدين ] # وإذا أقر الوصي بدين على الميت فإن الحاكم لا يأذن له بالدفع إلى من شهد ~~له بالوصية ويقيم الحاكم وصيا للميت يقبض الحق منه الذي أقر به للميت. # مسألة # [ الشهادة على الوصية ] # ومن أوصى إلى وصيين وأشهدهما بوصية جازت شهادتهما بالوصية وبطلت وصايتهما ~~وأقام الحاكم من ينفذ له وصايا. # مسألة # [ حكم الوصية للشراة ] # ومن أوصى للشراة بوصية أو لامرأتين أو لذي عيلة فشهد منهم شاهدان بذلك ~~جازت شهادتهما وتبطل حصتهما من الوصية وترجع لورثة الموصي شهادتهم باطلة ~~إلا أن يشهد من كل فريق للآخر وقيل في الشراة والفقراء # أنه جائز ولا تبطل حصة الشهود لأن الفقراء والشراة ليسوا معروفة ولا # معنيين وإن شهدوا الشراة للفقراء للأقربين جاز لأنه يدخل في الشراة اسم ~~الفقراء إذا كان الشاري فقيرا أو لا يدخل الفقراء في اسم الشراة. # النهج الرابع والأربعون # في شهادة الزور # والشهادة على الطلاق والنسب # النهج الرابع والأربعون # في شهادة الزور(1) # و الشهادة على الطلاق و النسب # مسألة # [ عظم شهادة الزور ] # قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك ~~بالله وعقوق الوالدين وقول الزور ورفع بها صوته(2) # __________ # (1) 1- شهادة الزور: وهي الشهادة بالكذب والبهتان تقلب الباطل حق والحق ~~باطل لصاحبها # العذاب الأليم يوم القيامة والخزي والندامة. # (2) 2- رواه البخاري 5/182 في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور باب عقوق # الوالدين من الكبائر، ومسلم رقم 88 في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ~~والترمذي # رقم 207 في البيوع باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، ~~والنسائي # 7/88، 89 في تحريم الذم باب ذكر الكبائر. PageV14P004 # ومن ms1733 الزور قذف المحصنات وشاهد الزور لا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد أن يتوب. # مسألة # [ خطورة شهادة الزور ] # وإذا شهد الشاهد زورا ثم تاب وأقلع رجع قبلت شهادته فيما يستقبل # من أمره ولا تقبل شهادته فيما شهد به زورا ولو تاب وقيل: شهادة الزور # قاتل ثلاثة قتل نفسه بالمعصية ومن شهد عليه بذهاب ماله ومن شهد له # بأكل المحظور. # مسألة # [ كيفية قبول توبة شاهد الزور ] # ولا تقبل توبة شاهد الزور حتى يغرم الحق الذي تلف بشهادته وإن ارتشى على ~~شهادته رد ما ارتشاه وتاب لمولاه وإن أخلوه بري على الأصح. # مسألة # [ كيفية بعث شاهد الزور ] # وللحاكم جلد شاهد الزور ويطاف به ويذاع به وبذكره ويطال حبسه أو يحدث ~~توبة وقيل: يبعث شاهد الزور يوم القيامة دالعا لسانه كالكلب وقيل: # إن عمر بن عبد العزيز أطال حبس شاهد الزور وقيل: أمر عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه بجلد شاهد الزور أربعين جلدة ويحلق رأسه ويطاف به. # مسألة # [ مدى جواز ثبوت لحق بشهادة الزور ] # واختلفوا في استخراج ذي الحق حقه بشهادة الزور فأجاز ذلك بعضهم ولم يجزه ~~آخرون ورأي أبي سعيد جواز ذلك ولا تبطل الحق الثابت بشهادة الزور وعليه ~~التوبة من رضاه بالباطل أعني رب الحق وقيل: لا يحوز لرب # الحق أخذ حقه بشهادة الزور إلا إذا كان نفس الحق لا عوضه وإن أخذ غير عين ~~ماله فعليه التوبة. # مسألة # [ ممن يأخذ المشهود عليه حقه؟ ] # وأما المشهود عليه زورا وهو يعلم ذلك فقيل: إنه مخير في أخذ عوض # ماله من مال الشاهدين أو المشهود ولا نعلم اختلافا في الأخذ من مال # المشهود له إن قدر على علانية أو سريرة. # مسألة # [ أثر شهادة الزور في الطلاق ] # وإذا شهد شاهدان أن على رجل أنه طلق عرسه ثلاثا وهما يعلمان أنهما شهد ~~زورا فقضى القاضي بشهادتهما حرم عليهما نكاحهما ومثله في الأمة لأنهما ~~يعلمان بها في الرق لسيدها. # مسألة # [ شهادة من أكل أموال الناس بالباطل ] PageV14P005 ومن ادعى على حد مالا ~~يشهد له به شاهدا ms1734 زورا فقضى له به الحاكم فلا يجوز الأكل منه لقوله تعالى: ~~{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا # بها إلى الحكام } (1) الآية. # مسألة # [ أثر شهادة الزور على ضمان الحق ] # قال محمد بن محبوب: من شهد زورا مع شاهدين سواه فحكم الحاكم بالحق ~~بشهادتهم فلا ضمان عليه لأن الحق صح بشهادة غيره وإن حكم # بالحق بشهادته وشهادة شاهد معه ضمن نصف الحق وقيل: يضمن الكل. # مسألة # [ التقية في شهادة الزور ] # ولا تجوز التقية في شهادة الزور لأنها فعل والتقية في الأفعال غير جائزة. # مسألة # [ تأديب شاهد الزور ] # وإن شهد شاهد على رؤية هلال رمضان أو شاهدان على شوال وصح أنهما شهدوا ~~زورا أدبهما الحاكم على ما يراه ردعا لهما ولسواهما. # مسألة # [ توبة شاهد الزور ] # ومن شهد بشهادة ثم صح معه أنه أخطأ أو غلط وقد حكم الحاكم بشهادته وقد ~~مات المحكوم له والمحكوم عليه فعليه الغرم لمن حكم عليه بغلطه # أو خطئه في ماله لورثة المحكوم عليه وإن أجله رب الحق بري على قول. # مسألة # [ جواز الشهادة بما عنده من العلم ] # وشدد في الحل للمرء شيء والمربي ومن طرحت شهادته ثم تاب وأصلح ثبتت ~~ولايته وبطلت شهادته فيما زور فيه وإن لم يحكم بشهادته ثم تاب # فلا غرم عليه. # مسألة # [ جواز الشهادة بما عنده من العلم ] # ومن رأى أحداثا على من يملك أمره كالمساجد أو السبل جاز له أن # يشهد بما عنده من العلم وإذا صح الحدث جاز للحاكم صرفه وأخذ محدثه بزواله ~~من خير وأمره. # مسألة # [ جواز الشهادة على ما رأى ] # وإذا تنازع خصمان في ماله وتناكرا فإن الحكم يكون في المال ويجده الشهود ~~بحضرة الحاكم ويشهدون فيه بما عندهم من الشهادة وقيل: تجوز شهادة على الصفة ~~التي يدرك بها المال أو معرفته وإذا أخذ أحد الشاهدين # ولم يجد الآخر بطلت الشهادة. # مسألة # [ الشهادة على الأرض ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 188. PageV14P006 # وإذا شهد الشاهدان العدلان لزيد في أرض عمر وموضع كذا # كذا من الزرع ولم يجداه في موضع ثبتت شهادتهما إذا أخذ ms1735 # الأرض ووصفاها. # مسألة # [ أثر الحكم للمدعى عليه ] # وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه حكم الحاكم بقول المدعى عليه أن الأرض ~~التي يدعيها في الموضع الفلاني من المال واستحلفه على ذلك وكذلك إذا ادعى ~~باسقة أو دوحة وقيل: له أوسط المواضع بلا ضرر على الخصمين. # مسألة # [ تحديد طول وعرض الأرض بالشهادة يعمل به ] # وإذا شهد العدلان بباسقة غير محدودة ولم يميزاها من المال قائما له # بالقسط كتوزيع مشاع وأما إن حد الشاهدان الأرض طولا وعرضا أو نخلة معلومة ~~وحكم الحاكم بما شهدا به. # مسألة # [ صيغة الشهادة المقبولة ] # وإذا شهد عدلان أن هذا المال لزيد يحوزه ويمنعه ويدعيه ملكا له ولم # أعلم أنه زال عنه بوجه حق جازت شهادتهما وإن قالا: إنا نعرف هذا المال ~~لزيد فلا تقبل شهادتهما. # مسألة # [ الحكم لمن شهدت له اليد ] # وإذا قال الشاهد: تشهد أني رأيت هذا المال في يد زيد ولم يشهدا به له ~~فللحاكم أن يحكم لمن شهد له باليد. # مسألة # [ أثر إعمار الدار على الملكية ] # وإذا كان الزوجان في دار هي للزوجة وشهد عدلان أن البعل يعمرها ويحوزها ~~فالدار للزوجة فلا يضرها قيامه بدارها وحوزه بمالها ليس # بحجة عليها. # مسألة # [ مما يشهد الشاهد ] # وليس للشاهد أن يشهد إلا بما علم من شراء أو إرث أو عطية أو ما أشبه ذلك. # مسألة # [ الشهادة للغائب بالملكية ] # وإذا شهد العدلان أن هذه الدار لفلان الغائب لا نعلم أنه وهبها ولا باعها ~~والمشهود له قد مات منذ بره فالدار لورثته إلا أن يأتي مدعيها ببينة أنه ~~باعها لهم أو وهبها لهم فإن قيل: أو ليس قد شهدوا على عيب إذا لم يعلموا # بصنيع ربها في غيبته قلنا: إنما شهدوا بما علموا فإن علم أحد بصنع الغائب ~~فليأتي على ذلك ببينة. # مسألة # [ كيفية تقسيم الملك عند اختلاف الادعاء ] PageV14P007 وإذا ادعى أربعة ~~في مال فادعى أحدهم الكل والثاني النصف والثالث الثلثين والرابع الثلث ~~فقسمه يخرج من خمسة عشر سهما لمدعي الكل ستة والمدعي الثلثين أربعة والمدعي ~~النصف ثلاثة والمدعي الثلث سهمان ms1736 وقال # قوم لمدعي الكل النصف وثلث السدس والمدعي الثلثين وسدس وثلث # سدس والمدعي النصف نصف السدس. # مسألة # [ كيفية تقسيم الملك بالأسهم ] # عن أبي الحواري وأبي يحيى وأبي ميسرة إذا أقام أحد ببينة في دار أنه له ~~كلها وأقام آخر ببينة أن له نصفها وأقام آخر بينة أن له ثلثها قال أبو ~~يحيى: أصلها من ستة أسهم وتصح من إحدى عشر سهما فلمدعي الكل ستة ولمدعي ~~النصف ثلاثة والمدعي الثلث سهما وقول: تقسم من ستة وثلاثين وسهما. # مسألة # [ أثر معارضة البينة الحقيقة بماذا يعمل ] # وإذا شهدت البينة أن فلانا طلق زوجته وتعلم المرأة أنه لم يطلقها فلا # يحل لها أن تزوج ولو على الحاكم طلاقها إلا أن ينكح من لا يجوز له الجمع ~~بينهما من النساء فلها أن تزوج وهو رأي أبي الحواري وقيل: لا يجوز لها ~~التزويج حتى يجوز بأختها أو أربعا غيرها فحينئذ يحل لها النكاح. # مسألة # [ أثر شهادة الزور على النكاح ] # وإذا علمت أن الشاهدين شهدوا زورا فليس لها منع زوجها من غشيانها سرا. # مسألة # [ أثر نسيان الحادثة على الشهادة ] # عن أبي سعيد وأبي الحسن: وإذا شهد عدلان على رجل أنه طلق زوجته ولم يعلم ~~هو أنه طلق أو لم يطلق فعلمه أولى من شهادة البينة فيما بينه وبين # الله ما لم يحكم عليه الحاكم بالطلاق وقيل: إن شهادة الشاهدين حجة # على ما يمكن أنه ينساه. # مسألة # [ لا يجوز كتمان الطلاق ] # ومن طلق زوجته بمحضر شاهدين فسألهما كتمان ذلك فليس لهم # كتمان ذلك وعليهما إعلام الزوجة بما شهدا فيه. # مسألة # [ متى تبطل الشهادة ] # ومن كتم شهادة علمها من زوج طلق زوجته ثلاثا وكان يساكنها # بمحضر البينة ولم تنكر عليه البينة بطلت شهادته إلا أن يصح عذره بوجه ~~يوجب فيه العذر. # مسألة PageV14P008 [ متى تكون الرجعة في الطلاق ] # وإذا شهد عدلان على رجل أنه بت عرسه ثلاثا ثم فرق الحاكم بينهما ثم رجعا ~~أو أحدهما من قبل أن تنكح المرأة فإن كانت هي ادعت الطلاق عند الحاكم فقد ~~مضى الحكم ms1737 ولو رجعا وعليهما غرم ما نوى عليه بشهادتهما # وأما إذا لم تدع المرأة الطلاق فإن لم تكن نكحت فلزوجها الرجعة إليها # وتجبر على ذلك وإن تزوجت فلا رجعة لهما إذا كانا أيان الشهادة ممن # يجوز شهادته وقد مضى الحكم وألزما ما نوى على الزوج. # مسألة # [ في تحمل الشهادة ] # ولا يحل للشاهد أن يتحمل الشهادة فيما لا يثبت شرعا من البيوت # عابل(1) يعلمهم بعدم جواز البيع وإن جهل أن الشراء غير جائز أو جهل في ~~حدود المباع كان أبعد من ثبوت الشهادة. # مسألة # [ فيما تجوز التقية ] # وإذا جبر ذو مال على بيعه وخاف الشاهد أو رب المال على نفسيهما جاز ~~للشاهد أن يتحمل الشهادة ولا يجوز له تأديتها لأن التقية تجوز في # القول ولا تجوز في الفعل. # مسألة # [ ادعاء تحمل الشهادة ] # ومن دعي لتحمل شهادة في أصل مال عزب عليه علم ربه إلا أن بائع المال ~~يحوزه ويدعيه فإن كان قعوده في الدار قعود سكن أو حوزه للمال # حوز ملك فهو له وتجوز الشهادة فيه وعليه وإلا فلا. # مسألة # [ بيع المال المشترك ] # ومن باع مالا له فيه شريك والشاهد يعلم ذلك فلا تجوز له الشهادة إلا في ~~نصيب البائع لأن بيعه لمال غيره وكالة باطل وما احتمل حقه وبطله # فالحق أولى به حتى يصح باطله. # مسألة # [ جواز البيع والشهادة على الوصف ] # ومن أقر لآخر بماله أو باعه إياه والمال غائب وأشهد بينة بجميع حدوده # وصفاته جاز البيع وثبت وللبينة أن تشهد في الحدود على الوصف ولو لم # يقفوا على عين المال. # مسألة # [ الشهادة على العطية ] # وإذا شهد عدلان أن زيدا أعطى نشبه عمرا وشهد عدلان أنه أعطاه # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل والصواب والله أعلم: عامل يعلمهم. PageV14P009 # خالدا فالمال لمن سبقت له العطية إذا أرخت البينات وإن لم تؤرخ وكان ~~أحدهما لا تثبت له العطية بالإحراز فالعطية لمن لا إحراز عليه وإذا لم تؤرخ ~~البينات وكان عليهما الإحراز معا واستوى التاريخ فالعطية بينهما وقيل: إن ~~شهدت البينة قبل لمن عليه الإحراز بالعطية ms1738 ولم تشهد بالعطية والإحراز فلا ~~تثبت العطية. # مسألة # [ أثر تعارض الشهادات ] # وأشهد البينة بالولاء لأحد وشهدت بينة أخرى أن غربي فالبينة بأنه غربي ~~أولى من بينة الولاء وبينة الحرية أولى من بينة الرق والولاء فإن قيل: فما # معنى لإعتاقه ولأصله؟ فالعتاق ما صح أنه أعتق أبوه وأجداده فولاهم من ~~أعتقهم والصلبية مالا يعرف تشهد عن شهادة أو بإقرار في كل ذلك تجوز الشهادة ~~عن الشهادة وشهادة الرجال والنساء. # مسألة # [ أثر الشهادة والرجوع عنها في الرضاع ] # وإذا قالت امرأة أني أرضعت فلانا ثم ادعت أنها لم ترضعه أو كان # بالعكس جاز الزوج أو لم يجز فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق فإن كانت # عدلة قبل قولها على حال إذا ادعت النسيان وإذا علمت من تدعي الرضاع # بين صبي وصبية نكاحهما وتراهما مجتمعين ولم تنكر حتى خلالها دهر # هدرت شهادتهما وإن رجعت قبل التفريق جاز رجوعها وأما بعد التفريق # فلا يجوز رجوعها أو ضمنت المهر للزوج. # مسألة # [ حكم شهادة القينة بالرضاع ] # وإذا شهدت قينة برضاع سيدها فلا يجب له بيعها ولا نكاحها ولا أولادها ما ~~نسلت وقيل: يجوز بيعها ما لم يجز لنفسها بشهادتها نفعا. # مسألة # [ أثر الجوز على الشهادة ] # وإذا نكح الرجل امرأة على نية جاز ومات جاز لمن صح له ذلك أنه أن يشهد ~~أنها امرأة ولو لم يشهدوا عقدة النكاح. # مسألة # [ أثر التزويج على شهادة ابن لأبيه والأب لابنه ] # ويجوز شهادة الأب لابنه برضى امرأة قد تزوجها الولد إذا زوجه بها غير # أبيه وإن زوجه أبوه لم تجز شهادته في الصداق والرضى ولا تجوز في التزويج ~~لأنه هو المزوج وهو رأي أبي الحواري وموسى بن علي ومحمد بن علي. PageV14P010 # مسألة # [ الشهادة على البلوغ ] # وإذا شهد عدلان مع الحاكم ببلوغ امرأة فأمر بنكاحها فلما نكحت # وجيز بها غيرت واتضح أمرها أنها لم تبلغ فلها الغير وللزوج المهر على # الشاهدين وإن علم الزوج قر وبرها فلا شيء له. # مسألة # [ كيفية الشهادة بالتحريم ] # وإذا شهد عدلان بتحريم امرأة على زوجها فلا تقبل ms1739 شهادتهما حين # يفسر الحرمة ويراها الحاكم إذا شهد عدلان بأن فلان ولي فلان في تزويجها ~~فليس لأحد الشاهدين تزويجها وهو رأي الوضاح وابن محبوب لعله إذا # شهد العدلان بأن فلانا ولي فلانة في التزويج وكان أحد الشاهدين يريد # تزويج المرأة أن شهادتهما مردودة ولعلي صفحت المسألة الأولى سهوا # فليتأمل قارئها فيها. # مسألة # [ الشهادة على المال ] # وإذا شهدت المرأة أن لها على زوجها مائة محمدية فضة وشهدت لها # بينة أخرى أن لها خمسين محمدية فضة والحقان من صداق أو غيره إلا # أنهما من جهة واحدة حكم لها بالأكثر مع يمينها وإن ادعت الكل والحق # من جهات شتى وحلفت حكم لها به وأما إن صح تزوجها مرتين أو صح # أن هذا غير ذلك ثبت الحقا ولو كان الإقرار أنه من صداق. # مسألة # [ أثر الإقرار بأقل من الدعوى ] # وإذا ادعى أحد بألف درهم فأقر أن عليه تسعمائة درهم فأقام عليه بينة ~~بالألف وأبطل عنه الباقي. # مسألة # [ تعارض بينة المرأة الرجل فالقول قول المرأة ] # وإذا ادعت المرأة على زوجها بألف درهم والدرهم ستة دوانيق # وأحضرت على ذلك بينة وأقر الزوج بالألف وادعى أنه عدني وأحضر على ذلك ~~بينة فالقول قول بينة المرأة. # مسألة # [ أثر الإقرار عند الاستفهام ] # وإذا زوج رجل رجلا واستفهمه ليشهد والحاضرون فإذا أقر عند # استفهامه له بالتزويج أنه قد رضيه وأن عليه هذا الحق لزوجته وخرج هذا # إقرار والمزوج وسواه سيان. # مسألة # [ شهادة الحضور على النكاح ] # وإذا قال المنكح يشهد عليك الجماعة والحاضرون فقد أبان نفسه منهم وإن قال ~~نشهد عليك أنا والجماعة الحاضرون فقد دخل في الشهادة. # مسألة PageV14P011 [ التحري في الشهادة على الفروج ] # إذا طلب رجل من آخر يشهده في تزويج ابنته برجل عنده فإذا علم أن له ابنه ~~جاز له أن يشهد التزويج وإن لم يعلم بنفسه بشهادة عدلين أو بشهرة قاضية ~~يطمئن بها قلبه فهذا مدع ولا يقبل قول مدع في أقل شيء فكيف # في إباحة الفروج. # مسألة # [ أثر تعارض البينات ] # وإذا أتى الزوج بينة بالرضى وأتت المرأة ms1740 بينة بعدمه فشهود الرضى أولى قال ~~أبو عبد الله وأبو علي: وإذا شهد عدلان على أحد بنقصان عقله وشهد عدلان ~~بالعكس أن بينة صحة العقل أولى. # مسألة # [ من الصيغ المكروهة ] # عن أبي الحواري وإذا شهدت البينة أن فلانا أشهدنا وهو صحيح العقل فذلك ~~مكروه للشهود والكاتب وإنما يقولون ولا نعلم في عقله نقصانا. # مسألة # [ صيغة الشهادة المقبولة ] # وإذا شهدت البينة أن فلانا أشهد ولا نعلم في عقله نقصانا ثم شهدت أخرى ~~بنقصان عقله قبلت شهادتهم. # مسألة # [ صورة من الكاتبة ] # وإذا كتب الكاتب على صحيح جاز أن يكتب في صحة عقله. # مسألة # [ شهادة الشهرة ] # وإذا شهد عدلان على متوارثين أن أحدهما مات قبل الآخر قبلت شهادتهما ولا ~~تقبل شهادة الشهرة في التقديم والتأخير وإذا شهد عدلان # بموت أحد وشهد عدلان بحياته فشهادة الحياة أولى ما لم يحكم الحاكم # بموته فإن حكم بموته فلا تصح حياته إلا بالعيان فالعيان أصح من البينة. # مسألة # [ بينة الحياة مقدمة على بينة الموت ] # وإذا شهد عدلان بموت أحد واعتدت زوجته ونكحت ثم شهدت بينة أخرى بحياته ~~فبينة الحياة أولى من بينة الموت ثم بعد مدة جاء الخبر بصحة # موته وقيل: إذا شهدت البينة العدالة بموته ونكحت زوجته هدرت بينة # حياته قلت أو كثرت وشهادة الولد مع شاهد غيره بموت أبيه جائزة وتعد ~~الزوجة بذلك ويحل لها التزويج ولا تجوز شهادته في الميراث لأنه شهد # لنفسه بالمنفعة. # مسألة # [ الأخذ بالإقرار ] # ومن شهد على نفسه بحقوق مختلفة غير متواطئة إلى الرجال مختلفة أو متفقة ~~أحد بجمله ما أقر له. # مسألة PageV14P012 [ أثر الإقرار على النفس بإقرارات متعددة ] # ومن شهد على نفسه بألف درهم إلى شهر رمضان وألف درهم إلى شعبان والحق ~~لواحد وأراد الطالب الألفين قبل قوله لاختلاف الأجلين ومن شهد على نفسه ~~بألف درهم لأحد إلى رمضان ثم أشهد له بألف غيره إلى # شهر رمضان من تلك السنة وأخذ واحد وبينهما الأيمان لأن الشهادة # والأجل تواطأا. # مسألة # [ أثر عدم التاريخ في الشهادة ] # ومن أشهد بألف درهم لأحد وأشهد ms1741 له أيضا بألف غيره ولم يوقت أو وقت في شهر ~~واحد بلا تاريخ فهي ألف واحدة. # مسألة # [ الشهادة في المجالس المتعددة ] # ومن شهد جهة شهادة في مجالس شتى إذا ادعى المطلوب أنها واحد إلا # أن يشهد بالبينات باختلاف الأسباب ويبغضونه من ثمن كذا وهذا من ثمن # كذا ثبت كله. # مسألة # [ الشهادة بالمال ] # وإذا شهد عدلان لزيد على عمرو بمائة وخمسين درهما ثبت الخمسون وبطلت ~~المائة فإذا شهد بخمسين درهما فضة ومائة درهم فضة ثبت الكل. # مسألة # [ إعادة الادعاء بعد ثبوت الأول ] # ومن ادعى على آخر مائة درهم وأقام عليها بينة وحكم الحاكم له بها ثم ادعى ~~عليه مائة أخرى فأقام عليها بينة فلا تثبت هذه المائة الأخرى عليه لأنه صار ~~برئا مع الحاكم بتسليم المائة الأولى إلا أن يأتي ببينة على دعواه الأخرى. # مسألة # [ الاختلاف في الشهادة بين التعجيل والتأجيل ] # وإذا ادعى أحد حقا على أحد فأقر له به إلا أنه دعاه مؤجلا فأقام شاهدين ~~فشهد أحدهما أنه معجل وشهد الثاني أن مؤجل فقيل إن الحق مؤجل وقيل: # معجل وتبطل الشهادة بالأجل ومن ادعى على أحد ألف درهم فشهد له # شاهد بالألف وشهد له آخر بألف وخمسمائة كانت شهادة من شهد # بالألف باطلة لأنه شهد بغير ما استشهد. # مسألة # [ الشهادة للمرأة على بعلها ] # وإذا شهد عدلان لامرأة على بعلها مائة باسقة صداقا ثم قال أحدهما قد قبضت ~~منه خمسين باسقة أو أبرأته منها قبل للمرأة إن شاءت تقبل شهادته ~~PageV14P013 أو تأتي ببينة تشهد لها غيره وقيل: عليه هو أن يأتي بشاهد مع ~~الأول يشهد # له بالخمسين لأن حقها ثبت بشهادتهما والأول أصح. # مسألة # [ الشهادة على الأرض ] # وإذا شهد عدلان لأحد بطريق ما في أرض فلان أو في أرض فلان ردت شهادتهما ~~حتى يثبتا الشهادة على أحدهما أو كلاهما فإذا شهدت البينة في # مال عمر وطريقا في مال زيد ثبتت الشهادة ولو لم يحدوا لها لأن الطريق ~~معروفة وإن حددها أنها طريق تابع أو طريق قائد فحسن وإن شهدت البينة # أن ms1742 فلانا كان يحوز لماله من هذا الطريق التي في مال فلان لم تجز شهادتهما # حتى يشهدا أن له طريقا في هذا المال إلى ماله وإذا شهدت البينة أن أب هذا ~~المال ثبت للوارث ما كان له وأما الأحداث على الطريق فقيل تثبت بموت المحدث ~~ما لم يصح باطل الحدث. # مسألة # [ شهادة بينة بالحدث ] # وإذا شهدت البينة أنا لا نعلم هنا حدثا قبل هذا وهو حدث قائم على الطريق ~~فلا يزال بهذه الشهادة حتى يشهد أن فلان أحدثه متعديا بل # هذه الشهادة. # مسألة # [ كيفية الشهادة على الحدود ] # وإذا شهد عدلان على رجل أن سرق أو أربعة أنه زنا لم يحكم # بشهادتهم لأنهم ربما يعرفون وجه ذلك وتجب للحاكم الثاني # بتفحص الشهود عن حالة الزنا والسرق فإن أتيا بأمر ثبتت عليهما الحجة ~~أثبتها عليهما وإن شهد شاهد أن فلانا سرق من فلان بالكوفة وشهد آخر أنه # سرق منه بالبصرة فإنه سقط عنه الحد بالشبهة وعليه رد ما سرق. # مسألة # [ أثر الخطأ في الشهادة ] # وإذا شهد عدلان على أحد أنه سرق بما يجب به القطع فقطع ثم ادعيا # على آخر وقال: لا إنا أخطأنا في الأول لظننا أنه هو ضمنا دية المقطوع ولا ~~تقبل شهادتهم على آخر. # مسألة # [ التثبت من الشهادة ] # وإذا اختلف شهادة الشاهدين في الموضع أو ليوم أو الحوز والقيمة بطل القطع ~~لأن الحدود تدرأ بالشبهات. # مسألة # [ الشهادة على القتل العمد ] PageV14P014 وإذا شهد رجل على رجل أنه قتل ~~زيدا وشهد رجل آخر أنه أمر بقتله قتل به وإن قال أحدهم: قتله في يوم كذا في ~~شهر كذا وشهد الآخر # بخلاف ذلك وبطلت شهادتهما لاختلافهما. # مسألة # [ أثر القرابة على الشهادة ] # وإذا ادعيا ميراث هالك مدعيا وأقام أحدهما بالبينة بإقرار الهالك أنه ابن ~~عمه وأقام الآخر بينة بإلقاء نسبة بنسب الهالك فبينة إلقاء النسب أولى من # بينة الإقرار وقول: إن استوت البينات في الإقرار والنسب فالميراث بينهما # وإذا شهدت بينة أحد المدعيين بنسب أقرب للميت من نسب الآخر # فالميراث للأقرب ولا يجوز أن ms1743 تشهد البينة أن هذا وارث فلان لا نعلم له # وارثا غيره وإنما يشهدون بنسب الهالك والمدعي حتى يلتقيا عن حد واحد. # مسألة # [ أثر نسيان الجد في النسب وعلى الشهادة ] # عن أبي الحواري عن نبهان ابن عثمان أنه إذا نسيا الشهود الجد الذي يلتقي ~~به النسب للهالك والمدعي بطلت شهادتهم ولو كانوا قبل الشهادة يعرفونه فإن ~~شهد عدلان بإلقاء النسب إلى جد يجمعهما حكم الحاكم له بالميراث فإن ادعى ~~مدع أنه أقرب نسبا من ذلك إلى الهالك وأتى ببينة رد # إليه الميراث. # مسألة # [ الشهادة على ثبوت النسب والميراث ] # وإذا ادعى مدع أن الهالك من غير القبيلة الأولى وأقام على ذلك البينة # فإذا كان الحاكم قد حكم بالنسب الأول فلا يقبل قول الآخرين ويحول # نسبه بعد أن ثبت معه وإذا شهد عدلان أن جد هذا الرجل مات وترك هذه الدار ~~ميراثا فلا يحكم له بها حتى يقولان أنه مات وورثه أبوا هذا وورثه. # مسألة # [ اختلاف التاريخ في الشهادة ] # وإذا أقام مدع بينة أن أباه مات يوم كذا وأنه وارثه فحكم له بالميراث ثم ~~ادعت امرأة أن الهالك نكحها على مهر وهو كذا بعد اليوم الذي شهدت # فيه البينة بموته هدرت بينتهما ولم يحكم لها بشيء. # مسألة # [ الشهادة على أن الزوجية مستمرة ] PageV14P015 وإذا ماتت امرأة وادعى ~~رجل أنها كانت امرأته وأحضر البينة على ذلك فلا يكلف البينة أن تشهد أنها ~~امرأته إلى أن ماتت وأنهم يشهدون أنها # زوجته ولا يعلمون أنها خرجت منه بوجه حق. # مسألة # [ أثر الشهادة على المستلحق وحده ] # وإذا مات الميت عن ثلاثة أخوة فشهد أحدهم بأخ لهم رابع فلا تقبل شهادته ~~على إخوته ولو كان عدلا وإنما تقبل على نفسه لأن شهادة الورثة لا تقبل ~~شهادتهم على بعضهم بعض ولو كانوا عدولا. # مسألة # [ أثر استلحاق أحد الورثة من نكاح السر ] # ومن كان يطأ قينته سرا وخلف أولادا فأقر أحد الأولاد أن القينة حبلى من ~~أبيه وأنكر سائر الورثة فشهادته جائزة عليه في حصته ولا تقبل على # إخوته إلا أن ms1744 يصح التسري لها من أبيه. # مسألة # [ أثر ظهور كذب الشهادة على السماع ] # وإذا شهد عدلان عن شهادة عدلين هالكين أن فلانا مات وأخذ وارثه # ماله وذهب له ومات ثم قدم المشهود عليه بالموت فلا غرم على الشاهدين ~~الحيين لأنهما شهدا عن شهادة غيرهما. # مسألة # [ الشهادة على إقرار الهالك ] # وإذا شهد عدلان بإقرار الهالك أن فلانا وارثه ولم يصح له وارث بنسب فدفع ~~إليه المال فتوى ثم صح له وارث فلا غرم على الشاهدين لأنهما شهدا على إقرار ~~الهالك. # النهج الخامس والأربعون # في الشهادة المعارضة # و البراءة من شيء # النهج الخامس والأربعون # في الشهادة المعارضة(1) والبراءة من شيء # مسألة # [ عدم قبول الشهادة المعارضة ] # وإذا صح البينة أن زيدا قتل عمرا فأتى المدعى عليه ببينة أن المشهود عليه ~~أنه قاتل كان عندنا تاريخ البينة للقتل هو في دار كذا نائبا عن الدار التي ~~فيها القتل فلا تقبل لأنها معارضة. # مسألة # [ صور من المعارضة للشهادة ] # __________ # (1) 1- الشهادة المعارضة: هي الشهادة التي وجد دليل يثبت عدم صحتها أو تحققها # كالشهادة على القاتل أنه ساعة القتل لم يكن في مكان الحادث وهذا يثبت عدم # تحقق الشهادة. PageV14P016 # وإذا أقام الولد عدلين أن أباه مات يوم كذا ثم أقام آخر بينة أن فلانا ~~الهالك أبوه وأنه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده فالميراث لمن # شهدت بينته أولا والثانية معارضة وإذا أقام الولد بينة أن أباه أعطاه ~~عطية فأحرزها وأقام الورثة بينة أن أباهم لم يزل يأكل هذا المال ويتصرف فيه فلا # تقبل شهادة الورثة لأنها معارضة وإذا شهد عدلان بحق على أحد فأتى # المشهود عليه بأربعة شهداء أن هذان الشاهدان المذكوران شهدا مينا وزورا # فلا تقبل شهادتهم أو هي معارضة وقد ثبتت شهادة العدلين. # مسألة # [ متى يضمن الشاهد التلف ] # وروي عن بعض الفقهاء أنها لا تقبل الشهادة على المشهود عليه بالباطل فإن ~~أمضى الحاكم شهادتهما ضمنا ما تلف بشهادتهما وإن لم يمض الحكم بطلت ~~شهادتهما وتقبل شهادة العدلين عليهما. # مسألة # [ صورة من الشهادة المعارضة في ms1745 الزواج ] # وإذا شهد عدلان بموت ضارب قد جاب مرتا أو صرى بما وزع نشبه ونكحت عرسه ثم ~~شهد عدلان بحياته أن شهدتهما معارضة مردودة وهذا # رأي أبي سعيد عن أبي محمد وإذا شهد وليان على ولي لهما أنه بخع نفسا # فإن كانت شهادتهما محتملة للحالين قبلت وليس له ترك ولايتهما وعلى # الحاكم أن يقيده بشهادتهما وأما إذا تنافت شهادة الشاهدين لم يجز # للحاكم قبولها ويولي الحكم غيره. # مسألة # [ تعارض الشهادات ] # وإذا شهد عدلان أنهما رأيا فلانا يوم النحر بمكة وشهد عدلان أنهما # رأياه يوم النحر في تلك السنة بعمان فهدرت شهادة الآخرين وأقيد به وأما # إذا صحت الشهادة في يوم واحد فشهادة الموت أولى وإذا شهد عدلان # بموت رجل يوم الغراق وشهد آخران أنه نكح في ذلك اليوم فلانة وأتت منه ~~بهذا الولد فلا تقبل بينة المرأة ولا الولد وأما إذا جاء المشهود عليه ~~بالموت حيا وصح مين الشاهدين بإقرارهما قتلا بمن قتل بشهادتهما وردت على # ورثتهما دية رجل واحد وقيل: يقتلان ولا رد على ورثتهما وإن قالوا: شبه # لنا لزمتهم الدية. # مسألة PageV14P017 [ من صور المعارضة وأثرها على الميراث ] # وإذا ادعى مدعيان عند الحاكم كل واحد منهما مارق الآخر وأحضر # كل واحد منهما على دعواه بينة فإذا أمضى الحاكم الحكم على أحدهما لم تقبل ~~بينة الآخر لأنها معارضة وإذا ادعت امرأة ميراثا من أبيها وأحضرت عدلين أنه ~~أبوها هذا الهالك وأقام الورثة بينة أن أباها الهالك نتجها من قينة # أمه فلا تقبل شهادتهما إذ هي معارضة ولها ميراثها من ماله. # مسألة # [ الولد للفراش وللعاهر الحجر ] # وأما إن شهدت البينة أنها أنتجت من أمه وكان لهذه الأمة زوج غيره فلا ~~يلحقها نسبها والولد للفراش وللعاهر الحجر. # مسألة # [ عطية المريض ] # ومن أبري من حق له عند موته برأي المطلوب وإن أعطاه فالعطية عند الموت ~~ضعيفة قال أبو المؤثر: إن قال قد أبرأته منه فهذا ترك له وعطية ولا # تجوز عطية المريض ولا تركه(1). # مسألة # [ دين المريض وإبراءه للغير ] # وذو الوصب إذا كان ms1746 عليه دين يستغرق سبده ولبده فبري من ماله لأحد وقال: ~~مالي لفلان لا حق لي فيه فإن اتهم في ذلك فلا أقوى على إثبات ما # قال وإن صح الاحتمال إن قبله له حقا ببعض الأسباب فهو أولى بماله. # مسألة # [ نكاح المريض مرض الموت ] # عن الأزهر بن محمد بن جعفر: من نكح مملوكة فأولدها فلما أن نزعه تبري إلى ~~أولاده منها بشيء من ماله فإن كان كنحو ما يشترون به دفع في أثمانهم وإن ~~ذهبوا في الرق رجع ما أوصى به لهم لورثة الموصي وقيل: إن # البراءة لا تثبت إلا بالإحراز وهي كالعطية وعطية المريض غير جائز. # مسألة # [ تفويض في توزيع المال ورجوعه عن ذلك ] # __________ # (1) 1- المريض ينقسم إلى قسمين مرض لا يعدم المسؤولية وهو المرض الخفيف ~~مثل الرشح # الصداع... ومرض يعدم المسؤولية وهي الأمراض الخطيرة مثل السرطان والسل # والإيدز فهذا القسم يجعل المريض محجور عليه في تصرفاته المالية وذلك لمصلحة # الورثة. والله أعلم. PageV14P018 # ومن دفع لآخر مالا وتبرى إليه منه أو أحله منه أو قال: بعه كيف شئت ووزع ~~ثمنه على الفقراء ثم رجع يطلبه فإن رجع قبل أن يصل الفقراء فهو مردود وإن ~~ادعى توزيعه على الفقراء قبل قوله. # مسألة # [ صور من البراءة ] # عن أبي سعيد فإن باعه ولم يفرق ثمنه رد عليه الثمن ومن له حق على # أحد فقال المطلوب للطالب: أبرني منه قال: قد أبرأت إليك مما عليك لي # فليس ذلك براءة وإن قال: قد أبرأتك منه وقبل منه صح البرآن ومن كان # بينة وبين أحد مشاركة في مال مما هو ليس متعلقا في ذمته فأبرأه منه لم ~~يكن ذلك برآنا وإن قال: قد برئت إليك من ذلك كان برآنا جائزا إذا أحرزه # عليه لأنه يقوم مقام العطية. # مسألة # [ صورة من شهادة النسب ] # وإذا شهد أحد من أهل الدم أنه لبني فلان وكان عدلا قبلت شهادته ويلقي ~~سهمه من الدم وقيل: لا تقبل شهادته فيه. # مسألة # [ الوصية للأقربين ] # ومن أوصى لأقربيه بوصية أبهمها فشهد عليه عدلان منهم ms1747 بعينها # حسبت الوصية فإن نالتها بطلت أصلا وإن لم تنلها ثبتت لسواهما من # الأقربين وإذا شهد أحد الورثة بحق على هالكهم ثبتت في حصة الشاهد شهادته ~~وقال موسى بن علي: تثبت في مال الهالك على حصص الكل إذا # كان الشاهدان عدلين. # مسألة # [ الشهادة على الوصية ] # وإذا شهدت عدلان فلانا أوصى لفلان يوم الخميس بوصية وشهد عدل أنه أوصى له ~~بها يوم الجمعة تثبت لأن الوصية لفظ لا عمل وإن شهد عدلان على وصية فشهد ~~أحدهما أنه أوصى له بها بالكوفة وشهد الآخر أنه أوصى # له بها بمكة تثبت الوصية لمن أوصى له بها. # مسألة # [ حكم شهادة الوالد لولده ] # واختلفوا في شهادة الوالد لولده على ولد الآخر فأبى جوازها بعض # الفقهاء وأجازها آخرون وهو الأصح. # مسألة # [ من صور الشهادة ] # وشهادة الأب لابنه فيما لا يجوز له في حياته يجوز له بعد وفاته إذا # شهد له عنه عدلان بعد موته لأنه لا يجر لنفسه بها منفعة هذا إذا لم يكن ~~PageV14P019 شهد بها في حياته فردت إليه وإن ردت في الحياة بطلت في الحياة وبعد # الموت ويجوز في حكم الأب لابنه فيما زاله الابن لغيره وتجوز شهادته له في # تثبته له في الأصل إلا ما يلزم الابن فيه الضمان فلا تجوز شهادته له فيه. # مسألة # [ فيما تجوز شهادة الوالد لولده ] # وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع ورضى المرأة والحدود والقصاص ~~ولا تجوز شهادته له فيما يأخذ به الدية ويجوز تعديله لولده # ولبنية ولده. # مسألة # [ حكم تعديل الأب لولده ] # ولا تجوز حكمه وتعديله لولده في جميع ما لا تجوز له فيه الشهادة # وذلك في كل ما جر بشهادته مغنما ويربح فيه مغنما. # مسألة # [ تعديل الولد لأبيه وأمه ] # ويجوز حكم الولد لأمه وأبيه وتعديله لها بينتهما في كل شيء وقد # أجاز الإمام المهنا بن جيفر شهادة محمد بن زائدة على ولده وقيل: شهادة ~~غدانة لابنته. # مسألة # [ رأي جابر بن زيد في شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول ] # عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع أنهم ms1748 أجازوا شهادة الوالد لولده # على ولده وشهادة الولد لأبويه وإخوته وأخواته وجده وجدته وأخواته # وامرأته فهؤلاء تجوز شهادتهم لبعضهم بعضا. # مسألة # [ في شهادة الوالد لولده ] # ولا تجوز شهادة الولد لوالده على من جعل ماله بصحة الحديث الوارد # عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك»(1) وعلى قول من لا ~~يجيز الانتفاع # بشيء من ماله إلا برأيه أجاز شهادته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل ~~أولى بماله»(2). # مسألة # [ مسائل في الشهادة ] # وتجوز شهادة الوالد لولده في الوكالة بلا قبض مال وقيل: لا يجوز قال # أبو الحواري: تجوز إذا كان عدلا وتجوز شهادة الأرحام لبعضهم بعضا ولا # __________ # (1) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/399. قال ~~أخرجه أبو داود رقم 3530، # وابن ماجة 2292، وأحمد 6678 وغيرهم. # (2) 2- معنى الحديث صحيح ولم أعثر عليه بهذا النص. PageV14P020 # تجوز شهادة السيد لمملوكه لأنه ماله ويروي شريحا إجازة شهادة أب وفعل # قيل له في ذلك فقال: ومن يشهد لها سوى أبيها أو بعلها وقال أبو بكر # أحمد بن محمد بن خالد: إذا كان الولد مملوكا أو وثنيا جازت شهادة أبيه ~~المسلم له وتجوز شهادة الولد على قذف ولده وتجوز شهادته لابنته بالطلاق # من بعلها ولا يثبت بها لها المهر. # مسألة # [ شهادة المتلاعنين ] # عن أبي جعفر الخراساني وإذا رأى أحدا يذبح نفسا فدخل مسجدا فيه جماعة ~~فعزب عليه علم الذابح فالوقوف عنهم أولا ولا تجوز شهادة بعضهم # إلا أن يشهدوا معا ويشهد معهم آخر فيعلم أن أحدهما برئ من الذابح أو يشهد ~~منهم ثلاثة فيكون اثنان منهما بريتين قال أبو عبد الله: أحسن ما قال # أبو حفص. # مسألة # [ التأجيل في إثبات البينة ] # وأما المتلاعنان إذا اجتمعا في شهادة كانت شهادتهما شهادة امرأة على ~~الاحتياط لأنه لا بد من مين أحدهما وقول تجوز شهادتهما على الانفراد # حذر تلف الحق وتجوز شهادة المسلمين على البغاة إذا شهد عدلان من المسلمين ~~من حضر الحرب وقالا: إن فلانا من الباغين قتل فلانا من المسلمين. # مسألة # [ مدة تأجيل طلب الشيء ms1749 ] # وإذا ادعى الطالب ببينة أجل في إتيانها ويكتب له الحاكم مدة الأجل فإن ~~تخلف لعذر وصح عليه لأن المخلوف لمحكوم وإلا أخذه الحاكم بما يجب # عليه من البينة فإن أعجزها لم يحكم له بشيء. # مسألة # [ تأجيل البينة في النكاح ] # ومن ادعى شيئا في يد غيره أجل ما تأجل ما لم يكن أجلا فاحشا مما فيه ~~الضرر ويؤمر المطلوب أن لا يتصرف فيه شيء حتى ينقضي الأجل # وينصري الحكم بينهما. # مسألة # [ الشهادة على نكاح المرأة ] # وإذا ادعى على رجل نكاح امرأة ورضاها فأنكرت فادعى بينة أجل بقدر ما يأتي ~~بها فإن كانت تحت بعل لم يؤجل ولا يجاب إلى حبسها عن بعلها # إلا أن يصح العقد بعدلين فيمتنعان عنها معا وله الأجل بقدر ما يأتي ~~بالبينة PageV14P021 فإن أعجزها هدرت حجته وأما إذا صحت العقدة للطالب قبل ~~نكاحها فرام يمينها أنه ليس لها بعل فله ذلك فإن حلف برئت وإن ردت عليه اليمين # فحلف ثبتت عليها أحكام الزوجية وأما إذا ثبتت عليها عقدة النكاح لغيره # وقد رضيت به بعلا لم يكن عليها للطالب يمين لأن نكاح الآخر قد ثبت # عليها ولو أقرت للأول لم يقبل قولها إلا بعدلين وإن ادعت امرأة على بعلها ~~طلاقا فادعت بينة أجلت بقدر إحضار بينتها من موضعها وإن ادعت أنه ممن يرد ~~نكاحه أو بينهما حرمة سلفت من رضاع أو غيره أجلت في هذا كله # حتى تحضر بينتها. # مسألة # [ أثر العيوب بعد النكاح ] # وإذا ادعى على عرسه مسا أو خداما أو يرد به النكاح فعليه البينة أنه كان ~~بها قبل أن ينكحها وإنما ترد المرأة بهذه العلل قبل الجواز وكذلك لها على # البعل فإن أجاز ثبت عليه المهر. # مسألة # [ العيوب بالزوج ] # وإذا جاز الزوج به من تلك العلل شيء فالمرأة بالخيار بين الاستقامة معه ~~وبين الخروج ولا لها من مهرها نقير ولا قنطار وقال محمد بن محبوب # لها الخيار كماله وبذا وردت الآثار ما لم يجز فإذا جاز ليس لها من # عشرته إقرار. # مسألة # [ ادعاء الزوج على ms1750 الزوجة وإنكاره ] # وإذا ادعى الزوج الرتق وأنكرت الزوجة فبينهما الأيمان وليس في ذلك # بينات إلا أن يشهد عليها عدلان قد نكحها فهلا فيما خلا من الزمان أو # عرف بها ذلك في الصبا أيان لم تتعبد بالاستتار. # مسألة # [ ادعاء المرأة على الزوج ] # وإذا ادعت المرأة الطلاق على بعلها وادعت أن لها بينة عليه نائبة عزلت عن ~~بعلها أن سمعت بينتها ولم يعرف باطل ما فاهت به وقد أجل بعض # الحكام مدعي بينة بمكة إلى قدوم الحاج وإن لم يسم بينة لم يؤجل. # مسألة # [ أثر عدم قبول البينة ] # ومن ادعى بينة لم تقبل شرعا لم يؤجل ومن طرحت بينته والمدعي بينة أخرى ~~أجل وقيل يؤجل من ادعى بينة ثلاثة آجال ويصري الحاكم حجته # وقال أبو عبد الله يؤجل ما ادعى بينة وإذا ادعى الخصم شهادة ممن يأتي ~~PageV14P022 إجابته إلى الوصول لأداء الشهادة وهو صحيح لم يقبل منه شاهد عن ~~شاهد ولم يؤجل وإن أحضر بينة بعد خلو الأجل إلى ثلاثة أيام قبلت بينته. # مسألة # [ ادعاء القن التحرر ] # وإن ادعى قن التحرير من سيده وأن له بينة أجل بقدر ما يأتي بينته ومنع ~~سيده من بيعه وله استخدامه بالأجرة فإن صحت دعواه، دعواه بالبينة # العادلة فله أجرته ويحاصص بمئونته وكسوته ويأخذ بما بقي ومثله الأمة فإن ~~احتسب محتسب لذي يتم أو مس ادعته أو من لا يملك أمره وادعى على # أحد بمال أجل بقدر ذلك. # مسألة # [ الادعاء بحيازة ملك الغير ] # وإن ادعى مدع قاض على شيء في يد غيره أجل إلا أن يكون قد تلف ذلك الشيء ~~وإن احتج في تجريح شاهد أو معدل أجل بقدر ما يحضر بينته # إذا كانت البينة قد عدلت عليه. # مسألة # [ مدة التأجيل ] # وإذا ادعى مدع نهر في قرية أو شيئا مما لا يزول من موضعه كالقيعة # والدار والأصول أجل ما تأجل عن محمد بن محبوب وإذا ادعى أحد على # أحد حقا وادعى بينة حبس له يوما فإن أتى بها وإلا ترك إن لم يجد كفيلا # ومن ادعى ms1751 بينة سأل الحاكم عنها فإن كانت عدلة أجله وإلا أنفذ الحكم عليه. # مسألة # [ الحكم للبينة ] # ومن ادعى حقا فأنكره خصمه دعي بالبينة فإن أحضرها حكم له بحقه وإن أعجزها ~~ورام إلية خصمه حلف له فإن أحضرها بعد الإلية لم تقبل # لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لك إلا ذلك لمن سأله»(1) وقيل: تسمع ~~بينته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة العادلة خير من اليمين ~~الفاجر»(2). # مسألة # [ السرية في المراسلات ] # عن الربيع: إذا عرف بينته وأهدرها وحلف خصمه لم تسمع من # بعد وإن لم يعرفها ثم عرفها سمعت وقول: لا تسمع على حال إذا هدرها # وقول: تسمع على حال إذا أتى بها بعد الإلية وينبغي للحاكم أن يرسل # بمسائلة من يثق به وأن يرسلها مختومة لا يدري ما فيها إلى أن تصل # المسؤول لأن الناس قد غلب عليهم الطمع. # مسألة # __________ # (1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص. # (2) 2- سبق ذكره. PageV14P023 # [ ألفاظ شهادة التعديل ] # وأما لفظ التعديل هو أن يقول أن فلانا عدلا عندي أو ثقة لي أو ولي ~~للمسلمين من الأولياء في الدين لأهل الحق أو هو جائز الشهادة أو لا أعلم # منه إلا خيرا وأنه من خيار المسلمين أو من أفاضلهم أو من الصالحين فبهذا ~~أن تثبت ولايته وتجوز شهادته. # مسألة # [ صيغ من التعديل ] # وإذا قال أن فلانا ثقة أو عدل في دينه قبلت شهادته ولم تثبت ولايته وإن ~~قال فلان أثق به أو ائتمنه أو أمين فلا تقبل شهادته وتثبت ولايته. # مسألة # [ حكم التعديل والتزكية ] # وفي الأثر أن تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن # الصحابة وقال عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض وقد نهى الله عن تجسس ~~العورات وقيل: إن المسألة عن الشهود بدعة عن محدثه إلا أنه لما # ظهرت في الناس شهادات الزور ونما فيهم العيب والفجور وأخذ أموال # الناس بالرشا وكثر فيهم الطمع وفشا أمر المسلمين بذلك طلب السلامة من ~~المهالك والسؤال عن البينة في يوم الحاجة إليهم لا عما سبق لأن الأحوال ms1752 ~~تتقلب وتتحول فمن طرحت شهادته في شيء ثم عدل بعد ذلك جازت شهادته وقيل: لا ~~تجوز في ذلك الحكم وتجوز في سواه ولا يقبل التعديل إلا # من معدل منصوب. # مسألة # [ حكم تعديل المرأة ] # ويقبل من الواحد كالولاية ولا تقبل البراءة إلا من عدلين وقيل: يقبل من ~~المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة إذا تعذر حصول رجل ثقة # قال محمد ابن المسبح: لا تكون المرأة معدلا منصوبا ويجوز تعديل المرأة # للمرأة وتؤخذ الولاية من العبد الثقة إذا كان ممن يبصره ذلك ولا يجوز # تعديله كما لا تجوز شهادته وقيل : شهادته وتعديله جائزة. # مسألة # [ تعديل حامل الشهادة ] # عن محمد بن محبوب(1) أن ولاة الإمام على عدالتهم فلا سؤال عنهم # __________ # (1) 1- محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي شيخ ~~المسلمين في # عصره. سبق ذكره وترجمته في الأجزاء السابقة. PageV14P024 # ولو غاب أمرهم حتى يصح منهم عنهم خلاف ما ظهر ويجوز تعديل # حامل الشهادة إذا كان الحامل الشهادة عدلا. # مسألة # [ تعديل الوكيل ] # وإذا كان الوكيل عدلا جاز تعديله للشاهد الذي يشهد على من وكله وأما ~~الخصم فلا تثبت على تزكية شهادة خصمه حتى يصدقه فيما شهد # عليه به وقيل يجوز تعديله عليه لأنه يخرج مخرج الإقرار. # مسألة # [ أثر تجريح الشهود ] # ولا يقام من أهل الخلاف معدل ولا أهل الذمة وقال موسى بن علي ومحمد بن ~~محبوب إذا جرح الخصم الشهود بعد أن عدلوا قبل قولهم # ودعي بالبينة العادلة وأما محمد بن محبوب فلم يقبل ذلك من الخصم ومن # جرح شهود خصمه فقد ثبت عدالتهم لأنه لا يكون التجريح إلا بعد # التعديل وقول: إن التجريح يقبل قبل التعديل ولا يقبل معه. وليس على # الحاكم أن يحتج على الخصم في تجريح البينة ولا المعدلين إلا أن يطلب ذلك ~~الخصم المشهود عليه والمعدل عليهم وإذا شهد مع الحاكم عدلان فادعى # الخصم أنهما عبدان وقف الحاكم عن إمضاء الحكم بشهادتهما فإن صح # دعوى الخصم ردت شهادتهما على الأرجح. # مسألة # [ أثر تجريح المعدل ms1753 بما تسقط عدالته ] # وإذا كان الحاكم يتولى الشاهد فجرحه خصمه أي جرح المعدل بما # تسقط به عدالته فلا يحكم بشهادته فإن وقف عنه بلا تجريح فللحاكم أن # يمضي فيه الحكم بعلمه وأما إذا رفع الخصم ولاية شاهد خصمه للحاكم والخصم ~~ولي فإذا لم يعدله المعدل لم يحكم أيضا بشهادته وقول: إذا ثبتت # ولايته مع الحاكم حكم بشهادته وقيل: إذا جرح المعدل الشاهد عند # الحاكم وهو يتولاه أقام الحجة على المعدل حتى يوضح له ما جرح عليه # وليس عليه السؤال عنه كانت ولايته بخبرة أو رفيعة. # مسألة # [ عدم انتقال البينة من دار إلى دار ] # وقيل: لا تحمل البينة من دار إلى دار في الدين والوكالات والوصايا # والنشب في الميراث وما أشبه ذلك وإنما تسمع في دار من عليه البينة ولو ~~استطاع حملها وكذلك في المضار والأحداث. # مسألة # [ شهادة الإقرار على النكاح ] PageV14P025 لفظ الشهادة بالإقرار على ~~النكاح يقول: أشهد أن فلانا تزوج فلانة تزويجا صحيحا وحصلت له في عقدة ~~نكاحه ولا أعلم أنها حرمت منه # بوجه حق ولا بسبب من الأسباب. # مسألة # [ الشهادة على الطلاق ] # لفظ الشهادة على الطلاق قال: أشهد أن فلانا طلق زوجته ثلاثا بكلمة وبانت ~~منه وانقطعت عصمة الزوجية بينهما ولم أعلم أنها حدوث بينهما # عقدة نكاح هذا إذا طال العهد بالطلاق. # مسألة # [ لفظ الشهادة على الوكالة ] # لفظ الشهادة على الوكالة قال: أشهد على إقرار فلان بجميع ما سمى ووصف من ~~إقراره في هذا الكتاب من الوكالة المذكورة لفلان على # الشرائط المشروطة المثبتة ولم أعلم إبطالها بوجه حق والشهادة علم يؤديها ~~محتملها على ما علم من حال الشهود عليه وقيل: إذا ادعى مدع مملوكا # فأنكر المدعى عليه وشهد عدلان أنه عبده لم تقبل شهادتهما حتى يقولا: # ولا نعلم أنه خرج من ملكه ببيع ولا وجه حق. # مسألة # [ إقرار العبد بالرق ] # وإذا أقر عبد بالرق لأحد شهدت الشهود عليه بالرق بإقراره ولا # يشهدون أنه عبده قطعا وبينهما بون. # مسألة # [ حكم أداء الشهادة بالمعنى ] # وإذا نسي الشهود اللفظ أو تيقنوا المعنى ms1754 فلا يضيق عليهم أداء الشهادة بما ~~عندهم من المعنى. # مسألة # [ الشهادة بما في الكتاب ] # وإذا شهد عدلان أن المال الذي في يد فلان حرام أو زوجته عليه حرام أو ~~بينهما حرمة ولم تفسر البينة الحرمة لم تكن البينة في هذا حجة في الأحكام # ولا قذفه لمن شهدوا عليه ولم يكفر المشهود عليه بشهادتهم وإذا قال # الشاهد: أشهد عليك بما في هذا لكتاب فأنعم المشهود عليه جازت # شهادتهم عليه بما فيه وإن استودع الكتاب الذي فيه الشهادة ثقة جاز أن # يشهد بما فيه حتى يصح أنه غير حاله. # مسألة # [ الشهادة بما في الكتاب ] # ومن سلم إلى الشهود كتابا فيه وصية وأشهد على ما فيه ولم يقل أنه قرأه ~~ولا قرأ عليه وفهمه لم يشهدوا عليه حتى يقرأ ويفهم ما فيه وإن تدبر # لفظه ومعانيه. # مسألة PageV14P026 [ كتابة الشهود شهادتهم ] # وإذا كتب الشهود شهادتهم بأيديهم ودفعوا الكتاب إلى ثقة وأتاهم بها وقد ~~غاب عنهم علم بعض الشهادة فلا يشهدوا حتى يعلموا الشهادة كلها # إلا أن يكون مع الأمين ثقة غيره يشهدوا وهو رأي أبي عبد الله وقيل: لهم # أن يشهدوا وإذا بعثوا بالطرس مع ثقة وقيل: إذا عرفوا كتبهم جازت لهم ~~الشهادة بها ولو بعث بها غير ثقة. # مسألة # [ غياب أو موت من أشهد على نفسه والشهادة عليه ] # ومن أشهد على نفسه بشهادة فغاب أو مات فيأتي الشاهدان الكاتب أن يثبت ~~شهادتهما فقال بعضهم: لا يجوز للشهود ولا الكاتب ذلك على # حفظ شهادتهم وأما بعض الفقهاء فقد أجازوا ذلك إذا كانا لكاتب كتب # فيه لفظ ألفاظ الشهادة عليهما ولم يخرج الكتاب من معاني الشهادة التي ~~تحملاها لأن المعاني تضمنها الكتاب. # مسألة # [ تحمل الشهادة الملحونة ] # الحجة في ذلك أن لو تحمل الشاهد الشهادة ملحونة جاز له أداءها بلفظ معرب ~~إذا لم يخرج ذلك من المعاني وإن تحملها بجملة ألفاظ وأدها بموجز # من اللفظ يقتضي المعنى جاز وفرقوا بين القارئ والأمي فقال ابن محبوب: # إن القارئ إذا دفع إلى الشهود الكتاب وأقر أنه كتبه بيده ms1755 وأشهدهم عليه # جاز وأما سواه فلم يشترط الختم فإن لم يقل أنه قرأه هو لم تجز الشهادة ~~عليه كاتبا أو أميا وأما الأمي فلا تجوز شهادة عليه حتى يقرأ عليه ويقر أنه ~~سمع ما فيه إذا كان الشاهد حاضر القراءة الكتاب عليه وإذا قال المشهود: إنا ~~نشهد عليك بما في هذا الكتاب أو بما في هذا الصك من إقرار أو وصية فأنعم ~~جاز رأي محمد بن محبوب. # مسألة # [ أنواع من الشهادة ] # وإذا قال الشاهد أنا أشهد كشهادة فلان فبعض أجاز شهادته وأبى جوازها ~~آخرون حتى يشهد بنفسه شهادة تواطؤ شهادة الآخر لا تختلف # بلفظ ولا معنى. # مسألة # [ حكم اجتماع الشهود أو تفريقهم ] # ولا ينبغي للحاكم أن يشهد كل شاهد على حدته بل يجمعهما PageV14P027 ~~ويستشهدهما معا لقوله تعالى: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما # الأخرى } (1) إذا اجتمعا قوى بعضهما بعضا وإذا قال الطالب: اشهدوا # علي لفلان كذا فيقول المشهود عليه: نعم شهدوا ثبت على هذا الحق لأنه # قوله ذلك تصديقا بما ادعى عليه وإن كان الحاكم يعلم صدق الشاهدين إلا ~~أنهما غير عدلين وشهدا معه بحق لم يجز له أن يحكم بشهادتهما ولا تبطل ~~شهادتهما ويولى الحكم بينهما غيره. # مسألة # [ موت الشاهد أو غيابه ] # وإذا شهد مع الحاكم شاهد فمات أو غاب فادعى المشهود عليه أنه رجع عن ~~شهادته هدر قوله إلا بعدلين. # مسألة # [ أثر قول الشاهد توهمت أو زدت ] # وإذا قال الشاهد للمشهود عليه قد فعلت كذا فسكت فقيل له قل نعم فقالها ~~فلا تثبت عليه إلا أن يقول: نعم، قد فعلت وإذا قال الشاهد بعد أن # شهد ذكرت كذا أو توهمت أني زدت كذا قبل منه ما لم يقع الحكم فإذا # وقع منه الحكم لم يقبل منه زيادة ولا نقصان. # مسألة # [ إقرار المشهود عليه ] # وإذا قال الشهود: أشهد عليك فقال المشهود عليه: إي أو قال: بلى # ثبت عليه ما شهدوا به لأن قوله ذلك لقوله نعم لقوله تعالى: { ويستنبئونك ~~أحق هو قل إي وربي } (2) وقال في موضع آخر : { وقال الذين ms1756 كفروا لا تأتينا ~~الساعة قل بلى وربي لتأتينكم } (3). # مسألة # [ سؤال الشهود عن شهادتهم ] # وإذا لم يصف الشاهد المشهود عليه بحلية يعرف بها كالقلاني أو # البرواني في النسب إلى القبيلة أو الدار فلا تثبت شهادته وإذا قال المدعى # عليه: اسأل الشهود من أين عرفوا هذا الحق على فلان يلزمه سؤالهم وإن # سألهم فلا بأس عليه ولا التباس. # النهج السادس والأربعون # في كشف الأسر # فيما خفي من الأفكار # النهج السادس والأربعون # في كشف الأسر فيما خفي من الأفكار # مسألة # __________ # (1) 1- جزء من آية 282 سورة البقرة. # (2) 1- سورة يونس 53. # (3) 2- سورة سبأ آية 3. PageV14P028 # [ معاني عدد كلمات وحروف الشهادتين ] # فإن قيل لم كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~سبع كلمات # وأربعة وعشرين حرفا ولم كان الأذان تسع عشرة كلمة قلنا كانت لا إله إلا ~~الله سبع كلمات بعدد أبواب جهنم فإن قال لها مخلصا كفى أبواب جهنم السبعة ~~قال فخر الدين: إنما كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # أربعة وعشرين ساعة فإنما كان الأذان تسع عشرة كلمة وزبانية جهنم تسعة عشر ~~فمن أذن لله مخلصا كفاه الله شرهم. # مسألة # [ معاني بسم الله الرحمن الرحيم ] # فإن قيل: لم كانت بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفا؟ قلنا: # لأن رؤوس الزبانية تسعة عشر فمن قالها مخلصا لله كفاه الله كما كفا # المؤذنين شرهم بكل حرف من البسملة واحدا منهم. # مسألة # [ لماذا قدم النفي على الإثبات ] # فإن قيل: لم كان النفي مقدما على الإثبات في قول لا إله إلا الله قلنا: # هذا رد على زاعم الشريك وقيل: ليتفرغ قلب الموحد عما سوى الله تعالى ~~بلسانه كما فرغه بقلبه ليوطئ اللسان القلب ليفرغ عما سوى الله. # مسألة # [ معنى عدد كلمات لا إله إلا الله ] # فإن قيل: لم كانت لا إله إلا الله أربع كلمات قلنا: إنه لما كان الليل ~~والنهار مثله كالإنصاف أربعة فالكلمات بعدهن ليكون فرقا لها في اليوم # والليلة مغفورا له ما عمل فيها في ms1757 الشهادتين. # مسألة # [ معنى حروف اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ] # فإن قيل: لم كان اسم محمد أربعة أحرف قلنا: ليوافق اسمه تعالى وقد # قرن اسمه باسمه في الشهادتين قوله تعالى: { ورفعنا لك ذكرك } (1) أي # لا أذكر إلا ذكرك مقرون بذكري. # مسألة # [ ما معنى حروف محمد - صلى الله عليه وسلم - ] # __________ # (1) 1- سورة الشرح آية 4. PageV14P029 # فإن قيل : ما معنى حروف محمد؟ قلنا : معنى الميم محو الكفر بالإسلام وقيل ~~: منة الله على المؤمنين به لقوله تعالى : { لقد من الله على المؤمنين إذ ~~بعث فيهم رسولا من أنفسهم } (1). # مسألة # [ معنى الحاء والميم الثانية ] # فإن قيل: وما معنى الحاء قلنا: حكمة من الخالق وقيل: حياة أمته به وأما ~~الميم الثانية فمغفرة الله تعالى لأمته وقيل: منادي الموحدين. # مسألة # [ معنى الدال ] # وأما الدال فالداعي لقوله تعالى: { وداعيا إلى الله بإذنه } (2) وقيل: هو ~~الدليل. # مسألة # [ لماذا أسماه الله سراجا وفضائل اسمه - صلى الله عليه وسلم - ] # فإن قيل : لم سماه الله سراجا قلنا : لأن الله هدى به العباد من ظلمات ~~الكفر كما يهتدون بالسراج من ظلمة الليل لقوله تعالى : { وداعيا إلى الله ~~بإذنه وسراجا منيرا } (1) وفي اسمه - صلى الله عليه وسلم - عشر خصائص أفاض ~~اسمه إلى # نفسه وقرن اسمه إلى اسمه وكتب اسمه على ساق العرش وشق اسمه من # اسمه وأجرى سفينة نوح عليه السلام باسمه ووافق اسمه اسم الباري في # عدد الحروف وسخرت الشياطين لسليمان عليه السلام باسمه وتاب الله # على آدم عليه السلام باسمه وسأل آدم التوبة ببركة اسمه وكني آدم بأبي # محمد وجعله أشرف أولاده. # مسألة # [ لماذا أسماه الله عبدا ] # فإن قيل: لم قال الله تعالى: { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ~~الحرام } (3) ولم يقل بنبيه قلنا: لئلا يتهم أنه ابنه كما اتهمت # النصارى عيسى عليه السلام أنه ابنه. # مسألة # [ الفرق بين الصفات ] # فإن قيل: ما الفرق بين السخي والكريم والبخيل واللئيم؟ قال السابوري من ~~يجمع ويمنع ولا يشفع ولا ينفع فهو لئيم ومن جمع ولم يمنع وشفع ولم # __________ # (1) 2- سورة آل عمران آية ms1758 164. # (2) 1- سورة الأحزاب آية 46. # (3) 1- سورة الإسراء آية 1. PageV14P030 # يشفع فهو كريم فهذا لا يقال إن الله كريم سخي ويقال كريم جواد لأنه فعل ~~التنفع سواه. # مسألة # [ أول ما خلق الله ] # ويقال: أول ما خلق الله زمردة خضرا وقيل: اللوح والقلم وقيل: # الوقت والزمان وقيل: العرش والكرسي ويقال: خلق جوهر متغير يأمن من ~~الألوان والأطباع والهبات فركبها كما شاء بقدرته فإن قيل: لما جعل الله ~~الآخرة غائبة عن الأبصار قلنا: لأن الله تعالى أراد عمار الدنيا ولو رأى # الخلق الآخرة لأعجبتهم وتركوا عمارة الدنيا وأيضا لو رأوها ما أنكرها أحد ~~ولزالت كلفة الاجتهاد. # مسألة # [ لمن خلق الله الدنيا ] # فإن قيل: أخلق الله الدنيا للمؤمن أم الكافر قول: إنه خلقها للكافر دليل ~~قوله تعالى: { وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا } (1) # وقول: خلقها لهما بدليل قوله تعالى: { وارزق أهله من الثمرات } (2) إلى # قوله: { ومن كفر فأمتعه قليلا } وهذا هو الأصح. # مسألة # [ لما وضع الله المكاسب في الدنيا ] # فإن قيل: لم وضع الله المكاسب في الدنيا قلنا : لأوجه أراد أن يعمر # الآخرة فزينها بمكاسبها الداران معمورتين الثاني وضع الكسب بين الطاعة ~~والمعصية ليحجب الخلق عن المعصية رحمة منه تعالى. # مسألة # [ الحكمة من جعل الأمة الإسلامية آخر الأمم والحكمة من خلق العرش ] # فإن قيل: لم جعل هذه الأمة الآخرة الأمم؟ الحكمة في ذلك أن كل شيء # كان مقدمه العقوبة لقوله تعالى: { وما كنا معذبين حتى نبعث # رسولا } (3) ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - كان مقدم الرحمة تعالى { ~~وما أرسلناك إلا # رحمة للعالمين } (4) وأراد أن تكون الخاتمة على الرحمة لا على العقوبة فإن # __________ # (1) 1- سورة الجن آية 16 أي وإن لو استقاموا ... # (2) 2- سورة البقرة آية 126. # (3) 1- سورة الإسراء آية 15. # (4) 2- سورة الأنبياء آية 107. PageV14P031 # قيل: لم خلق الله العرش ولا حاجة له به قلنا: جعله موضع خدمة ملائكته # لقوله تعالى: { وترى الملائكة حافين من حول العرش } (1) أراد إظهار # قدرته وعظمته للخلق. # مسألة # [ لم حجب رؤيته سبحانه وتعالى ] # فإن قيل: لم حجب الله الخلق عن رؤيته أن ذاته ذاتا لا ترى ms1759 لا من جهة ~~الحجاب والمحبة والهيبة وليكون لك فضلا للمستدلين. # مسألة # [ الحكمة من نزول القرآن مفرقا ] # فإن قيل: لم أنزل الله القرآن متفرقا قلنا تفضيلا لنبيه - صلى الله عليه ~~وسلم - لتكون الرسالة متصلة في كل وقت والثاني لو أنزله دفعة لم يستطع حفظه ~~لقوله تعالى: # { إن علينا جمعه وقرآنه } (2) والثاني لو أنزل دفعة لامتنع أن يكون فيه # ناسخ ومنسوخ. # مسألة # [ لم صعقت الملائكة عند نزول القرآن ] # فإن قيل: لم صعقت الملائكة حين نزل القرآن وسمعوه قلنا: لأن النبي # محمد - صلى الله عليه وسلم - عندهم من شرائع الساعة والقرآن كتابة ~~ولهيبته كلام المولى # جل وعلا. # مسألة # [ خلق الخلق شقيا وسعيدا ] # فإن حد قيل(3) لم خلق الله تعالى الخلق سعيدا وشقيا قلنا: لأن الله علم # أن فلانا سيعصي في الأزل فخلقه شقيا وإن فلانا سيطيع فخلقه سعيدا. # مسألة # [ ابتلاء الأخيار ] # فإن قيل: لم شدد الله البلاء على الأخيار قلنا: لأن الله تعالى يبغض # الدنيا فامتحن الأخيار فيها كيلا يميلوا إليها ويركنوا لحبها وحجب عنهم # الدنيا ليفرغوا للطاعة. # مسألة # [ لأي شيء خلق إبليس ] # فإن قيل: لأي شيء خلق الله إبليس قلنا : ليميز به المطيع من العاصي # وخلق الأنبياء ليقتدي بهم الأولياء وتمن الدنيا تركها إلا أنه لو لم يكن إبليس # لما كان للناس بالرسل حاجة. # مسألة # [ لعن إبليس ] # __________ # (1) 3- سورة الزمر آية 75. # (2) 4- سورة القيامة آية 17. # (3) 1- هكذا في الأصل، والصواب: فإن قال أحد، أو فإن أحد قال. PageV14P032 # فإن قيل لم لعن الله إبليس لما عصى ولم يلعن آدم عليه السلام؟ قلنا عن ~~محمد: لأن آدم ندم على ذنبه وبكى ولم يصر ولأن إبليس أصر على # معصية الله واستكبر وكفر كما ذكر الله في كتابه العزيز فإن قيل: لم # الحكمة في إمهال العصاة؟ قلنا: ليرى عبادة أن العفو والإحسان أحب إليه # من الأخذ والانتقام ليعلموا غاية نراه لإمهال العقوبة عنهم فإن تابوا ~~استحقوا رضاه وإن أصروا قضى فيهم بما توعدهم وأمضاه. # مسألة # [ توزيع الأرزاق ] # فإن قيل: الأرزاق موزعة بين الخلق أملا قلنا: نعم. # مسألة # [ الحكمة ms1760 من السعي والكد ] # فإن قال: فما فائدة الكد والسعي في طلبها قلنا: لأن هذا أيضا موزع. # مسألة # [ أمر الجنة ] # فإن قال: أيعلم الله للجنة نهاية قلنا: لا وإنما يعلم أن لا نهاية لها. # مسألة # [ الحكمة من الإبقاء على إبليس ] # فإن قيل: لم أهلك الله أعداء سائر الأنبياء وإبقاء عدو آدم وهو إبليس # قلنا: لأن إبليس لم يكن عدو لآدم وإنما كان عدو الله فأبقاه الله إلى آخر # الدهر امتحانا للخلق. # مسألة # [ الحكمة من بقاء إبليس وموت الأنبياء ] # فإن قيل: لم أبق الله إبليس وأمات النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: ~~لأن الدنيا لإبليس والآخرة جنة الأنبياء وما عند الله خير للأبرار وقيل: ~~أنه دعا ربه بذلك # فأجابه ودعا - صلى الله عليه وسلم - الرفيق الأعلى فأجيب. # مسألة # [ الحكمة من الدفن ] # فإن قيل: ما الحكمة في القبر قلنا: ستر المؤمن وأجرا له لأن سائر # الأديان لا يضرحون موتاهم وليكون سجنا للكافر وحصنا للمؤمن لقوله # - صلى الله عليه وسلم - القبر أول منزل من منازل الآخرة فأما روضة من ~~رياض الجنة وأما # حفرة من حفر النار(1). # مسألة # [ الحكمة من سؤال منكر ونكير ] # __________ # (1) 1- ورد عند الترمذي في الزهد برقم 2309 باب رقم 5 وإسناده حسن «القبر ~~أول منزل # من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعد أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده ~~أشد منه». PageV14P033 # فإن قيل: ما الحكمة في سؤال منكر ونكير قلنا: لأن النبي أبرأ لهم - صلى ~~الله عليه وسلم - # قال: { رب أرني كيف تحيي الموتى } (1) عيانا ليزداد يقينا كذلك يحيي الله ~~الموتى في القبر ليزداد يقينا بإنفاذ ما وعدهم وتوعدهم فيه. # مسألة # [ الحكمة من عذاب القبر ] # فإن قيل: ما الحكمة في عذاب القبر؟ قلنا: تخويفا للمؤمن حتى يتعوذ # منه وتطهير المؤمن لأن الله تعالى جعل له خمسة أنهار يغسله بها الاستغفار ~~والصلاة والصدقة والقيامة. # مسألة # [ التحريم على الأرض أكل أجساد الأنبياء والشهداء ] # فإن قيل ما الحكمة في الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء # وأجساد الشهداء: قيل: إن الأنبياء ms1761 لا ذنوب لهم فيمر التراب على أجسادهم ~~فيطهرها وكذلك الشهداء ولهذا لم يحتج إلى الصلاة على الشهداء وقولنا: # إنه يصلى عليهم وإنما لا يغسلون ولعل هذا غلط من النساخ. # مسألة # [الحكمة من مرور المؤمنين على النار] # فإن قيل: ما الحكمة في ورود المؤمنين النار؟ قلنا: ليعرفوا الجنة وقيل: ~~ليعرفوا مقدار ما رفع الله عنهم من عظم النقمة لأنه تعظيم واجب في # الحكمة فإن قيل: هل يشمت بإدخال المؤمنين النار قلنا لأن الله تعالى لا # يدخل المؤمنين النار وإنما يريد ورد الطير الماء هو حال يعرفه إبليس قال ~~الله تعالى: { لا يسمعون حسيسها } (2) أيصير من لا يسمع حسيس شيء أن يكون ~~فيه هذا ما لا يتوهمه ذووا حجا. # مسألة # [ عدد النيران والجنان ] # فإن قيل: لم خلق الله النيران سبعا والجنان ثمان؟ قلنا: لأن الجنان فضل ~~والنيران عدل وينبغي أن يكون الفضل أكثر ولذلك قالوا: إن مدارج الخير # ثمانية ومدارج الشر سبعة. # مسألة # [ أيهما أفضل الخوف أم الرجاء ] # فإن قيل: ما أفضل الخوف أم الرجاء قلنا: هما سيان والخوف للصحيح أفضل ~~والرجاء لذوي الوصب أفضل وقيل: الخوف للعاصي أفضل والرجاء للطائع أفضل. # مسألة # __________ # (1) 2- سورة البقرة آية 260. # (2) 1- سورة الأنبياء آية 102. PageV14P034 # [ أرجى آية في القرآن ] # فإن قيل: أي آية في القرآن أرجى قلنا: قوله تعالى: { فهل يهلك إلا القوم ~~الفاسقون } (1) وقيل: له تعالى: { أن العذاب على من كذب وتولى } (2) وقيل ~~قوله تعالى: { لا تقنطوا من رحمة الله } (3). # مسألة # [ عدم القنوط من رحمة الله ] # فإن قيل له: قال الله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله قلنا: لأنه لا تعظم # عليه المغفرة لأنه يغرق في بحر كرمه ذنوب عباده ولا بين يديه أربعة أشياء ~~الشهادة والرحمة والشفاعة والمغفرة. # مسألة # [ أي آية أخوف ] # فإن قيل: أي آية أخوف قلنا: قوله تعالى: { ويحذركم الله نفسه } (4) # وقيل: { سنفرغ لكم أيها الثقلان } (5) وقيل: { فأين تذهبون } (6) وقيل: # { من يعمل سوءا يجز به } (7) وقيل: { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا } (8). # مسألة # [ تقدير الذنوب على العباد ] # فإن قيل: لم قدر الله الذنوب على العباد؟ ms1762 قلنا: لئلا يعجبوا بأنفسهم ~~ولإظهار منته عليهم ولرغم الشيطان ولسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالشفاعة لهم # وليعرفهم فاقتهم إلى عفوه وغفرانه. # مسألة # [ لم من الله على المؤمنين ونهانا عن ذلك ] # فإن قيل: لم من الله على المؤمنين ونهانا عن المن؟ قلنا: لأن العبد إذا ~~من داخله الكبر على من من عليه والله تعالى إذا من يحب أن يرى نعمته على # عباده ويظهرها ومن إظهار النعمة شرف العبد ولأن الله تعالى يعطي من # ملكه والعبد لا ملك له حقيقة. # مسألة # [ الحكمة من عدد المؤمنين والكافرين ] # __________ # (1) 1- سورة الأحقاف آية 35. # (2) 2- سورة طه آية 48. # (3) 3- سورة الزمر آية 53. # (4) 1- سورة آل عمران آيات 28، 30. # (5) 2- سورة الرحمن آية 31. # (6) 3- سورة التكوير آية 26. # (7) 4- سورة النساء آية 123. # (8) 5- سورة المؤمنون آية 115. PageV14P035 # فإن قيل: لم جعل الله الكفار أكثر من المؤمنين؟ قلنا: ليريهم أنه مستغن ~~عنهم وعن طاعاتهم كلهم وأيضا ليريهم لحفظ لهم من كثرة أعدائهم وهم أقلاء. # مسألة # [ الحكمة من تعظيم النعمة ] # فإن قيل: لم لم يخلق المؤمنين في الجنة قلنا لتعظيم النعمة عليهم ~~وليأمنوا من الزوال عنها وليكون لهم عن التجار لا ذل السؤال. # مسألة # [ حكم النار ] # فإن قيل: نار جهنم خير أشر قلنا: هو عذاب الآخرة ولا شره. # مسألة # [ الحكمة من خلق النار ] # فإن قيل: ما لحكمة في خلقها قلنا: ليكون الخلق على هيبة ويروى أن # الله قال لموسى عليه السلام إنما خلقت النار لئلا أجمع أوليائي وأعدائي في # دار واحدة. # مسألة # [ ما الحكمة في خلق السماء بغير عمد؟ ] # فإن قيل: ما الحكمة في خلق السماء بغير عمد وخلقها قبل الأرض قلنا: ~~ليتميز فعله من أفعال الخلق لأنه خلق السقف أولا ثم الأساس وأعمال العباد ~~بالعكس ورفعها على عمد ليدل على قدرته. # مسألة # [ ما هو السواد الذي في القمر؟ ] # فإن قيل: فما هذا لسواد الذي في القمر قيل عن علي بن أبي طالب # رضي الله عنه أنه أثر مسح جناح جبرائيل عليه السلام ومن تأملها وجدها ~~حروفا مقطعة وجمعها جميلا(1). # مسألة # [ غروب الشمس أين يكون؟ ] # فإن قيل: إن ms1763 الشمس إذا أفلت أين تضمحل وتذهب قيل: إن حوتا # يبتلعها وقيل: تغرب في عين حمئة كما قال الله تعالى(2)، وقيل: إنها # تصعد من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وقيل: تغرب عن قوم # وتطلع على آخرين(3). # مسألة # __________ # (1) 1- أثبت العلم الحديث بعد صعود المركبات الفضائية للقمر أن ما نراه ~~هو تضاريس القمر # من جبال وأرض وغير ذلك والله أعلم. # (2) 2- ورد ذلك في قضية ذي القرنين قال تعالى: { حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها # تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما } سورة الكهف آية 86. # (3) 1- قيل أن الشمس لا تغيب فالمسافر من المشرق إلى المغرب يسير مع ~~الشمس ولا تغرب # الشمس عليه والله أعلم. PageV14P036 # [ طمس نور القمر والشمس يوم القيامة ] # فإن قيل: ما الحكمة في أن الشمس والقمر يطمس نورهما يوم القيامة؟ # قلنا: ليتحقق عبادهما أنهما ليسا بآلة فلو كانا كما زعموا الدفعان عن # أنفسهما ذهاب نورهما وهذا السر في ذهاب نورهما بالخسوف في الدنيا. # مسألة # [ أيهما أفضل الليل أم النهار ] # فإن قيل: الليل أفضل من النهار؟ قلنا: إن الليل أفضل من وجوه أولها أن ~~الليل راحة والراحة من الجنة ولأن الله تعالى قال: { ليلة القدر خير من # ألف شهر } (1) وليس في الأيام مثلها ويروى عن بعض العلماء أن النهار # أفضل لأنه نور ولأن الجنة لا ليل فيها وأيضا النهار للكسب والمعاش وهما ~~يخرجان من كف ملك. # مسألة # [ الحكمة من خلق الجبال ] # فإن قيل: ما الحكمة في خلق الجبال: قلنا لحاجة الخلق إلى سكون # الأرض فأوقدها الجبال وفيها خصائص أحدهما تجر البرودة إلى نفسها # فتدفعه الخلق بالمقادير ومنها استخراج المعادن وهي تسبح لله تعالى فإن ~~قيل: هل أقسم الله شجرة طوبى وسدرة المنتهى في القرآن؟ قلنا: نعم عن ابن ~~عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: { طسم } (2) فالطاء شجرة # طوبى والسين سدرة المنتهى والميم محمد - صلى الله عليه وسلم -. # مسألة # [ أقسام النار ] # أقسام النار خمسة نار للشجر لقوله تعالى: { الذي جعل لكم من # الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ms1764 } (3) والحجر لقوله تعالى: # { فالموريات قدحا } (4) ونار الحذر لقوله تعالى: { من الصواعق حذر # __________ # (1) 2- سورة القدر آية 3. # (2) 1- الشعراء والقصص آية 1. # (3) 2- سورة يس آية 80. # (4) 3- سورة العاديات آية 2. PageV14P037 # الموت } (1) ونار العبر: { أفرأيتم النار التي تورون } (2) ونار الحشر ~~لقوله تعالى: { واتقوا النار التي أعدت للكافرين } (3). # مسألة # [ مقدار الذرة ] # فإن قيل: فما مقدار الذرة التي ذكرها الله في قوله تعالى: { فمن يعمل ~~مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } (4) فتقول سبعون ذرة يزن ~~جناح بعوضة وسبعون جناح بعوضة يزن حبة. # مسألة # [ حكم خلق الجوارح ] # فإن قيل: جعل الله للمخلوق عينين وأذنين وجعل له لسانا واحد؟ قلنا: ~~لحاجته للسمع والبصر أكثر من النطق قال أبو ذر رضي الله عنه: أنصف # أذنيك من فيك فإنما جعل الله لك أذنين ولسانا واحدا ليكون سمعك أكثر # من نطقك. # مسألة # [ الحكمة من خلق آدم من تراب ] # فإن قيل: لم خلق الله آدم من تراب؟ قلنا: لأنه لم يكن قبل آدم شيء سوى ~~التراب وخلق حوى منه ليكونا من جنس من واحد وليكون آدم أصلا للجنس وأيضا ~~جعل اختلاف المخلوقات من أشياء مختلفة ليستدل على قدرته. # مسألة # [ نقل ملك الدنيا ] # فإن قيل: لم نقل الله ملك الدنيا عن الملائكة عليهم السلام وأعطاه آدم ~~فذلك لفضيلة آدم لأن من أجلس على مقام الأمير ليس كمن أجلس على # مقام الخليفة. # مسألة # [ الحكمة من إخبار الملائكة بآدم عليه السلام ] # فإن قيل: لم شاء الله الملائكة قلنا: ليظهر السخط الذي كان في سرهم وأيضا ~~عرفهم بخلق آدم قبل أن يخلقه وقيل: ليس هو مشاورة وإنما هو خبر. # مسألة # [ الحكمة من إخراج آدم من الجنة ] # فإن قيل: لم أخرجه الله تعالى من الجنة بذنب واحد قلنا لأنه أمره بأمر ~~واحد فتركه وأمرنا بأوامر كثيرة فإن قصرنا في واحد أدينا الباقي. # مسألة # __________ # (1) 4- سورة البقرة { ) يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت } ~~آية 19. # (2) 5- سورة الواقعة آية 71. # (3) 6- سورة آل عمران آية 131. # (4) 1- سورة الزلزلة آيات 7، 8. PageV14P038 # [ الحكمة من نهي الله آدم عن أكل الشجرة ] # فإن قيل: ms1765 لم نهى الله آدم عن أكل الشجرة؟ قلنا: ليكون منه الامتناع # من الأكل طاعة كما لا يكون فعله طاعة وقيل: لم علم أنه ليأكل منعه # ليكون أكله معصية لإمضاء علم الله. # مسألة # [ الحكمة من معاقبة آدم ولم يعاقب حوى ] # فإن قيل: لم لم تعاقب حوى على أكل الشجر؟ قلنا : لو علم فيها لامتنع آدم ~~من أكلها ولم يتبين علم الله في ذلك وأيضا صرف الله العقوبة عنها # ببركة آدم فلما واقعها آدم عاقبهما معا فإن قيل: لم نسب الله آدم إلى # المعصية ولم ينسب حوى؟ عن أبي الحواري: لأن حوى كانت امرأة لآدم # وستر الحرم من الكرم. # مسألة # [ الحكمة من إخراج الثمر من الأكمام ] # فإن قيل: لم أخرج الله ثمر الأشجار من الأكمام وجعل التين خاصة من غير ~~أكمام؟ قلنا: لأنه لما عصى الله آدم لم يستر شيء من الشجر سوى # شجر التين. # مسألة # [ الحكمة من تخليف آدم ] # فإن قيل: ما الحكمة في تخليف آدم قلنا: خلفه لعشرة أشياء ليكون # خليفة في الأرض ولبيان فضيلة العالم على العابد ولامتحان الملائكة # بالسجود ولسان حظ الملائكة في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ولتحقيق ~~قوله تعالى: { إني أعلم ما لا تعلمون } (1) ولإظهار أثار الألوهية في الأرض # ولامتحان إبليس ليظهر منه ما علم الله ولإخراج الأنبياء والأولياء من ~~صلبه ولإصلاح الأرض بعد فسادها ولظهور النبي - صلى الله عليه وسلم -. # مسألة # [ الحكمة من بقاء أربعين سنة طين ] # فإن قيل: ما الحكمة في تصوير آدم أربعين سنة قبل أن تنفخ فيه الروح؟ ~~قلنا: ليضم فيه إبليس بالحقارة حتى أبى عن السجود له وقيل: ليكون دليلا # على التأني في الأمور. # مسألة # [ الحكمة من إخراج آدم من الجنة ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة: من الآية30. PageV14P039 # فإن قيل: ما الحكمة من(1) إخراج آدم من الجنة قلنا: العشرة إن شاء لأن ~~الله تعالى عير عشرة أشياء على سوم المعصية الاسم على إبليس وعلى يونس عليه ~~السلام والصوم على قوم داود عليه السلام والغلب على تغلبه والدين # على برصيص وبلعام بن باعور ms1766 والعلم على أمية بن الصلت واللسان على من ضرس ~~والمال على بني مروان وأبي قرطوس والمكان على آدم والقرون. # مسألة # [ الحكمة من اتخاذ إبراهيم خليلا ] # فإن قيل: لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قلنا : لكرمه وحسن خلقه ولأنه # لا يأكل إلا مع الضيوف ولا أسلم نفسه إلى النيران وماله إلى الضيفان # وولده إلى القربان وقلبه إلى الرحمن. # مسألة # [ الفرق بين طلب إبراهيم وطلب موسى عليهما السلام ] # فإن قيل: لم أجاب الله إبراهيم في إحياء الموتى ولم يجب موسى في # سؤال الرؤية؟ قلنا: لأن موسى سأل ما لا يليق في صفات الله ليري قومه # أن الرؤية لا تجوز على الله تعالى وإبراهيم سأل فيما يحتج به على أعدائه # وإحياء الموتى من المعجزات الباهرات. # مسألة # [ مكافأة إبراهيم ونوح عليهما السلام ] # فإن قيل: لم أشرك إبراهيم مع محمد عليما السلام قلنا مكافأة له لأنه دعا ~~لنا ودعا لنا نوح فكافأه الله حيث قال: { رب اغفر لي ولوالدي } (2) فكافأه ~~بقوله : { سلام على نوح في العالمين } (3) وكافأ إبراهيم بالصلاة عليه مع ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى: { سلام على إبراهيم } (4). # مسألة # [ طلب إبراهيم عليه السلام ] # __________ # (1) 1- الأصل: فإن إخراج آدم، والصواب: من إخراج. # (2) 1- سورة نوح آية 28. # (3) 2- سورة الصافات آية 79. # (4) 3- سورة الصافات آية 109. PageV14P040 # فإن قيل: لم سأل إبراهيم ثناء حسنا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: { ~~واجعل لي لسان صدق في الآخرين } (1) فهل يكون هذا طلب الرياء والسمعة قلنا ~~: إنما إبراهيم سأل الصفات المحمودة التي تستحق بها الثناء كما قالت ~~الأولياء : { واجعلنا للمتقين إماما } (2). # مسألة # [ رؤيا إبراهيم والحكمة منها ] # فإن قيل: لم أمر الله إبراهيم بذبح ولده في المنام ولم يأمره باليقظة؟ ~~قلنا: لأنه ليس شيء أبغض على الله من قتل المؤمن فلذلك أراه في المنام ورؤيا # الأنبياء حكم. # مسألة # [ فداء إسماعيل والحكمة منه ] # فإن قيل: لم فداه؟ قلنا: لأن في علمه أنه يخرج من صلبه مثل محمد # - صلى الله عليه وسلم - ويقال: لبره وطاعته لأبيه حيث قال: { يا أبت افعل ~~ما تؤمر } (3) لأن سارة أزعجته من ms1767 دار أبيه. # مسألة # [ حكمة ابتلاء إبراهيم عليه السلام بالنار ] # فإن قيل: لم ابتلاه بالنار؟ قلنا: لأنه كان يخافها ليبين له أن النار لا ~~تضر ولا تنفع. # مسألة # [ ابتلاء يعقوب عليه السلام ] # فإن قيل: ما الحكمة في ميل يعقوب ليوسف دون إخوته؟ قلنا: لأنه # كان يتيما من أمه فرحمه وقيل: لما أراد الله ابتلاه حببه إليه في غيبه عنه # ليشتد عليه البلاء لأنه لا كي أشد من كي الولد إلا أن نوحا دعا على ~~الكفار فأغرقهم الله. # مسألة # [ الحكمة من تفرق يوسف عن أبيه ] # فإن قيل: لم فرق يوسف عن أبيه؟ قلنا: لأنه استطعمه فقير فلم يطعمه فانصرف ~~حزينا فابتلاه الله بهذه الأحزان وأن يعقوب استعان بغير الله # وسلم يوسف لغير الله فأورثه الله الحزن. # مسألة # [ الحكمة من ذهاب بصر يعقوب ] # فإن قيل: لم ذهب بصره؟ قلنا: لئلا يزداد حزنا إذا نظر أوده. # مسألة # [ قصة يعقوب ] # فإن قيل: ولم قال: { صبر جميل } (4) ثم قال ناقض فقال: { يا أسفى # __________ # (1) 1- سورة الشعراء آية 84. # (2) 2- سورة الفرقان آية 74. # (3) 3- سورة الصافات آية 102. # (4) 1- سورة يوسف آية 18. PageV14P041 # على يوسف } (1) وقال: { إنما أشكو بثي وحزني إلى الله } (2) قيل: إنما ~~الشكاية من النفس للخالق جائزة ترى إلى أيوب عليه السلام: { أني مسني الضر ~~} (3) وقال الله: { إنا وجدناه صابرا } (4). # مسألة # [ ابتلاء يوسف بالرق ] # فإن قيل: لم ابتلى الله يوسف بالرق والسجن قلنا ليرحم المماليك إذا صار ~~ملكا كما ابتلاه يجفاء الأقارب والحساد ليعتاد الاحتمال للقريب والبعيد. # مسألة # [ لما قال في قصة يوسف أحسن القصص ] # فإن قيل: لم قال الله تعالى في قصته أحسن القصص قلنا: لأنه كان # أحسن البشر ونسبة أحسن الأنساب وحاله في الحب أحسن الأحوال # ودعائه أحسن الأدعية وتزويجه أحسن التزويج وتشبهه أحسن التشابيه # وعلمه أحسن العلوم فإن قيل: لم قطعن النسوة أيديهن ولم نقطع # زليخا يدها قلنا: لأن يوسف عليه السلام كان في منزلها ولم تحقد الفراق # وقيل: لأنهن كن يعبن على الزليخا والبغي صراع. # مسألة # [ شكر يوسف ] # فإن قيل: ولم شكر يوسف على إخراجه من السجن ms1768 ولم يشكر على إخراجه من الجب ~~حيث قال: { وقد أحسن بي إذ أخرجني من # السجن } (5) قيل: لأنه قال لإخوانه: { قال لا تثريب عليكم اليوم } (6) ~~فلو ذكرهم الجب لكان تثريبا ولأنه كان في السجن مع الكفار وفي الجب مع ~~جبرائيل عليه السلام. # مسألة # [ معنى همت به وهم بها ] # فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: { ولقد همت به وهم بها } (7) قلنا: # __________ # (1) 2- سورة يوسف آية 84. # (2) 3- سورة يوسف 86. # (3) 4- سورة الأنبياء آية 83 { وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ~~أرحم الراحمين } . # (4) 5- سورة ص آية 44. # (5) 1- سورة يوسف آية 100. # (6) 2- سورة يوسف آية 92. # (7) 3- سورة يوسف آية 24. PageV14P042 # همت به حراما وهم به حلالا وقيل: همت به سفاحا وهم بها نكاحا وقيل: همت ~~بمضاجعة وهم بمدافعتها وقيل: همت به قرارا وهم بها إقرار. # مسألة # [ مدح الحكيم نفسه ] # فإن قيل: هل يجوز للحكيم أن يمدح نفسه قلنا: نعم إذا كان ذلك تبيينها ~~للخلق وشكر الخالق وذكر المنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد ~~آدم ولا فخر»(1) ليقف الناس على مناقبه وقال يوسف عليه السلام: { إني حفيظ ~~عليم } (2). # مسألة # [ طلب الإمارة ] # فإن قيل لم قال يوسف: { اجعلني على خزائن الأرض } (3) قلنا: لأنه # علم من الرؤيا التي رآها الملك أن الناس يمتحنون بالقحط فخاف عليهم # الضياع فأحب أن تكون يده في الخزانة ليغنيهم وقت الحاجة فاستدعى الأمر ~~لنفسه فإن قيل: كم لبث يوسف في السجن قبل اثني عشر سنة بعدد # حروف { اذكرني عند ربك } (4) وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«لولا كلمة يوسف # ما لبث في السجن ما لبث في هذا قال: إن العاقبة للمتقين أحب لي(5). # مسألة # [ الحكمة من تأخير الاستغفار ] # فإن لم قال يوسف لإخوته: { سوف أستغفر لكم ربي } (6) ولم يستغفر لهم في ~~الحال قلنا: أخرهم إلى السحر فإنه وقت أرجى للعبادة وللدعاء # وقيل لهم: خصم غير يوسف فأخرهم حتى يمضي خصمه. # مسألة # [ الحكمة من إلقاء موسى في اليم ] # __________ # (1) 1- ورد الحديث بروايات متعددة تجمع على «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ~~منها رواه مسلم ms1769 # رقم 2278 في فضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق، وأبو داود رقم 4763 # في السنة، باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والترمذي رقم ~~3615 في # المناقب باب ما جاء في فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم -. # (2) 2- سورة يوسف آية 55. # (3) 3- سورة يوسف آية 55. # (4) 4- سورة يوسف آية 44. # (5) 5- ورد هذا الحديث في كتب التفاسير عند التحدث عن سجن يوسف عليه ~~السلام انظر ذلك. # (6) 1- سورة يوسف آية 98. PageV14P043 # فإن قيل: ما الحكمة في أمره تعالى بإلقاء موسى في اليم؟ قلنا: لأن ~~المنجمين إذا ألقى شيء في الماء خفي عليه أمره فأراد الله أن يخفى أمره # عنهم لئلا يخبرون به فرعون. # مسألة # [ الحكمة من احتراق لسانه عليه السلام ] # فإن قيل: لم احترق لسانه ولم تحترق أنامله حين قبض على النار قلنا: # حتى لا يأكل مع فرعون. فتجب عليه حرمة الممالحة وأيضا ليكون دليلا # على إعجازه. وسببه بنجاته من القتل. # مسألة # [ معجزة موسى ] # فإن قيل: لم أرسله الله بالعصي والحجر قبل لأن فرعون كان حمارا # ويدنو من الحمار بالعصي وأيضا كان فرعون كلبا والحجارة تطرد الكلاب وأيضا ~~أن العصي والحجر من آلات الرعاة وموسى كان راعيا. # مسألة # [ خوف موسى من العصا ] # فإن قيل: لم خاف موسى من العصي ولم يخف إبراهيم من نار نمرود # ونغير كان من فعل الله تعالى وأيضا ظن موسى أنها الحية التي أخرجت آدم # من الجنة فخافها لأنها كانت مخبأة. # مسألة # [ الدعوة باللين ] # فإن قبل لم قال الله تعالى لموسى وأخيه: { فقولا له قولا لينا } (1) ~~وقال: - صلى الله عليه وسلم - { واغلظ عليهم } (2) قلنا: لأن طبع محمد كان ~~على اللين وطبع # موسى كان على الغلاظ والصلابة قيل : ليكون حجة على فرعون. # مسألة # [ كيفية سؤال التنبيه ] # وقيل: لما سأله عما بيمينه وهو يعلم ذلك قلنا : هذا سؤال تنبيه أراد أن ~~ينبه لأنه وصل درجة نسي فيها الكونين في ذلك الحال ونسي نفسه فذكره بنفسه ~~وما بيمينه. # مسألة # [ الحكمة من الأمر بخلع النعل ] # فإن قيل: لم أمره بخلع نعليه؟ قلنا: لتصل بركة الأرض المقدسة ms1770 إلى # قدميه وأيضا لا ينبغي لبس النعلين بين يدي الملوك. # مسألة # [ تفضيل المقامات ] # __________ # (1) 1- سورة طه آية 44. # (2) 2- سورة التوبة آية 73: { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ~~واغلظ عليهم } وسورة # التحريم آية 9. PageV14P044 # فإن قيل: لم وعده بالكلام في الجبل؟ قلنا: لإرادته تعالى تشريف الجبل ~~بموسى وتشريف موسى بالجبل لأن من المقامات فاضل ومفضول. # مسألة # [ اختصاص موسى بتكليم ] # فإن قيل: لم لم يكلم الله سائر الأنبياء؟ قلنا: إنه لم يكن لنبي من ~~الأنبياء عدو مثل ما لموسى كفرعون واليهود وقارون ولم يكن قوم أسوأ أدبا ~~وأقسى قلبا من قومه فخصه الله بذلك له ليتحمل ما امتحن من الأذى. # مسألة # [ الاستزادة من الخير ] # فإن قيل: فمن أين هاج لموسى سؤال الرؤية؟ قلنا: لما سمع الكلام طمع # في الرؤية فقال هذه لذة الخير فكيف بلذة النظر ويقال: طبع البشرية في # الخلق إذا ظفر بشيء طلب ما هو أعلى منه. # مسألة # [ الحكمة من منع الرؤية ] # فإن قيل: ولم منعه الرؤية؟ قلنا: لأن الرؤية غاية الكرامة ولأن ذات الله ~~منزهة من أن ترى ولأنه لو أذن له في الرؤية لطلب الزيادة ولا زيادة فوقها. # مسألة # [ لما صار الجبل دكا ] # فإن قيل: لما صار الجبل دكا وبقي اسمه، قلنا: لأن الله تعالى جعل # الجبل فداء لموسى حيث سأل مالا ينبغي أن يسأله ولأنه لو لم يكن # مدهوشا لذاب كما ذاب الجبل وأيضا فإن الجبل خلق للفناء والاسم للبقاء # فلا يفنى أبدا. # مسألة # [ قول موسى للخضر عليهما السلام ] # فإن قيل: كيف قال للخضر عليه السلام: { ستجدني إن شاء الله # صابرا } (1) فلم يصبر وقال إسماعيل عليه السلام : { ستجدني إن شاء الله # من الصابرين } (2) فصبر؟ قلنا: لأن موسى كان متعلما والمتعلم لا يصبر إذا ~~رأى شيئا حتى يفهمه وإسماعيل لم يكن كذلك. # مسألة # [ اختلاف المواضع والأحوال ] # فإن قيل: لم نجع موسى في أربعين ليلة ولم يصبر في نصف يوم حتى # قال: آتنا غداءنا؟ قلنا: لأن سفر الخضر سفر التأديب فزاد البلاء على ~~البلاء حتى جاع في أقل من نصف يوم ms1771 وحضوره للجبل سفر اللقافا(3) نسيه هيبة # __________ # (1) 1- سورة الكهف آية 69. # (2) 2- سورة الصافات آية 102. # (3) 3- هكذا في الأصل. PageV14P045 # الموقف للطعام والشراب. # النهج السابع والأربعون # في إيضاح # الحجج و البراهين # النهج السابع والأربعون # في إيضاح الحجج و البراهين # مسألة # [ حكم نكاح الزانية من الزاني ] # الحجة في تحريم النكاح للزانية على من زنا بها قلنا: إن المتلاعنين لا # يجوز لهما الرجوع إلى بعضهما بعضا ولو تابا وأكذب الزوج نفسه وتاب # من قذفه إياها بالزنا لأن الحكم إذا جرى مجرى العقوبة لم يرتفع بالتوبة. # مسألة # [ وجوب الدعاء ] # الحجة في وجه الدعاء ووجوبه بما معلوم أن الله سيفعله بغير دعاء هو ما ~~يكسبه الداعي من الأجر وفضل الطاعة بالدعاء وما يناله من خشوع قلبه ~~والتأديب ولأنه يجري مجرى التسبيح والتقديس. # مسألة # [ علة تحريم لحم الخنزير ] # الحجة على تحريم أكل لحم الخنزير بكليته حتى شحمه أن الله رد # الكائنات إلى إقرار المذكورات وهو الخنزير وإن ورد التحريم مخصوصا في # اللحم ولأن رسول الله بعث بقتله وما قتله فكان محرم. # مسألة # [ حجة الهجوم على أرباب المنكر ] # الحجة لمن جوز المهجوم(1) على أرباب المناكر ولم يجوزه على أرباب # الدين أن من يحمل دينا برأي ربه ليس كمغتصبه ولا مقتسره ولأن بلالا لما # دان دينا وطلب به أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتواري عن خصمه ~~حتى تيسر له الأداء. # مسألة # [ ترك تغيير المنكر باليد لمن لا يستطيع ] # الحجة لمن قال بترك النكير باليد واللقن على من يستطعه لأن الإنسان ممنوع ~~من إلقاء نفسه إلى التهلكة وممنوع من تضيع ماله لنهيه - صلى الله عليه وسلم ~~- عن إضاعة المال. # مسألة # [ عدم مجالسة أهل المنكر ] # الحجة في تحريم مجالسة المؤمن لأهل السفه المنكبين(2) على المنكر قوله # تعالى: { وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل، والصواب: الهجوم. # (2) 2- المنكبين : أي المصرين على المنكر والله أعلم. PageV14P046 # يخوضوا في حديث غيره } (1) إلى تمام الآية. # مسألة # [ حجة من يقول لا تقام الحدود إلا بالإمام ] # الحجة لمن يقول: إن الحدود لا يقيمها ms1772 إلا الأئمة والأمر ورد عموما قوله ~~تعالى في غير آية فإن الإجماع ورد أن الشاهد لا يقوم بالحد ولو قدر عليه # يدل على التخصيص وقوله تعالى: { ويدرأ عنها العذاب } (2) فأجر # الخطاب للواحد وهو للإمام. # مسألة # [ التعامل مع الجبابرة ] # الحجة لمن لم يجوز الرفعان إلى الجبار في كل شيء لئلا يكون شادا على عضده ~~ومقويا لسلطانه وحذر أن يحكم على المسلمين برأيه إذ هو ليس من ذوي الرأي ~~ولأن طاعته غير واجبة على المسلمين. # مسألة # [ تصويب الحجة ] # الحجة لمن قال بتصويب الحجة لأخذ حقه منهم وإن يظهر لهم # تصويب في دينهم بلسانه ما فعل النبي للحجاج بن عياض(3) لما # استأذنه للذهاب إلى مكة لأخذ حقه منهم وأن يقول في الرسول # - صلى الله عليه وسلم - ما يقول. # مسألة # [ حكم الإقامة في دار الظلم والقهر ] # الحجة لمن أجاز للمسلم في دار يظلم فيه أن الإقامة لا تحرم على المسلم في ~~دار تناله فيه منفعة جزيلة وينجو بها من ذل الفاقة وأن تناله من عز الفتاك # أكثر كما يجوز له أن يعمل لأهل الذمة إذا احتاج إلى عمل يرفعه عن العيلة. # مسألة # [ جواز أخذ الغريم ماله من مال غريمه ] # الحجة لمن يجوز للغريم أخذ حقه من مال غريمه إذا أعجز البينة أو # المنصف وقد أجازوا ذلك للحاكم لأن الحاكم هو الذي جعل لذلك وليس ذلك ~~للعوام ولو جاز ذلك لجاز للعوام أن يبيعوا مال الهالك ويقبضوا دينه. # __________ # (1) 3- سورة الأنعام آية 68. # (2) 1- سورة النور آية 8 . # (3) 2- الحجاج بن عياض، والصواب: الحجاج بن علاط السلمي أسلم واستأذن من النبي # - صلى الله عليه وسلم - الذهاب إلى مكة بعد غزوة خيبر لجمع أمواله وكان ~~له أموال كثيرة عند صاحبته # أم شيبة بنت أبي طلحة وطلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأذن في ~~القول فيه بأنه أصيب في = PageV14P047 (1) # مسألة # [ وجوب الضمان على الملتقط ] # الحجة لمن لم يجب الضمان على الملتقط إذا فرق ثمنها على منوال # الشرعي وقد أخذها على وجه الاحتساب لربها قوله تعالى: { ما على # المحسنين ms1773 من سبيل } (2) وأي إحسان أحسن من أخذ اللقطة وعرفها وفرقها كما ~~أمره الله ورسوله. # مسألة # [ إيواء الضوال ] # الحجة لمن قال بجواز إيواء الضالة مع توعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~على من يؤويها إنما # التوعد ورد على من فعل ما نهى عنه فأما للتقرب إلى الله بفعل شيء من # الطاعة فلا يلحقه التوعد وإنما له الثواب في المآب مهما آوى من الدواب. # مسألة # [ البدل في الطهارة ] # الحجة لمن قال بغسل حد والمن لمن نكحت حاضت وطهرت أن النبي # - صلى الله عليه وسلم - أمرها إذا لم تجد الماء بتيمم وأخذ المبدل ~~كالمبدل منه على قول. # مسألة # [ حكم الجلد بعد دبغه ] # الحجة لمن جوز الانتفاع بإهاب الميتة قوله - صلى الله عليه وسلم -: أيما ~~إهاب دبغ فقد طهر(3) # ومر - صلى الله عليه وسلم - على شاة ميمونة(4) # __________ # (1) = خيبر وأن اليهود انتصروا على محمد فأذن له وقصته معروفة. ارجع إلى ~~سيرة ابن هشام # القسم الثاني 2/345 - 349. # (2) 1- سورة التوبة آية 91. # (3) 2- ورد الحديث بروايات متعددة منها هذه الرواية الترمذي رقم 1728 في ~~اللباس، باب # ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. والنسائي 7/173 باب جلود الميتة. وعند مسلم # رواية ثانية المعنى واحد رقم 366 باب طهارة جلود الميتة والموطأ 2/498 في الصيد، # باب ما جاء في جلود الميتة. # (4) 1- ميمونة: بنت الحارث ثابت حزن بن بجير... بن عامر بن صعصعة وأمها ~~هند بنت # عوف بن زهير... تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة زوجها أبو ~~رهم. زوجه إياها العباس # ابن عبد المطلب وكان يلي أمرها وهي أخت أم الفضل زوجة العباس -رضي الله # عنهم- تزوجها بسرف بعد عمرة القضاء وكانت آخر امرأة تزوجها - صلى الله ~~عليه وسلم -. انظر # الطبقات الكبرى لابن 8/132 - 140. PageV14P048 # أعطيتها من الصدقة فماتت فقال لهم: هلا # دبغتم إهابها فانتفعتم به وأيضا قد انتقل حكمه عن اسم الإهاب. # مسألة # [ دليل استعمال الدهن النجس ] # الحجة لمن أجاز استعمال الدهن النجس وغيره من المائعات للسراج # ونحوه لأن ما حل فيه من النجاسة معارضة لم ينجس عينه ولم ms1774 يحرمها وإنما ~~استعماله للأكل لاختلاط النجاسة به. # مسألة # [ حجة من أجاز لحوم السباع ] # الحجة لمن أجاز أكل لحم السباع وأحل أكله أن الرواية في تحريمه تأديبا ~~لأن النص لم يرد بتحريم بقوله تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على ~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } (1) فخرج تحريم ~~لحوم السباع عن سائر المحرمات. # مسألة # [ حجة من قال مس الزوجة لا ينقض الوضوء ] # الحجة لمن قال أن مس الزوجة لا ينقض الوضوء لرواية وردت عن أم المؤمنين ~~عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل(2) بعض نسائه # ويصلي ولا يعيد وضوءه وهو رأي علي وابن عباس رضي الله عنهما. # مسألة # [ كيفية التيمم ] # الحجة لمن قال بالتيمم إلى الرسغين وإلى الكعبين إجماع الأمة ولو كان # في النص أنه بدل من الماء وإن حكم البدل كحكم المبدل منه قال: ولو كان ~~ذلك لوجب أن يشبهه في كل حالاته وأن يكون التيمم لجميع الأعضاء. # مسألة # [ حجة وجوب غسلة الإسلام ] # __________ # (1) 2- سورة الأنعام آية 145. # (2) 1- ورد بروايات متعددة منها ما ذكره المصنف انظر البخاري 4/131 في الصوم، # باب القبلة للصائم، وباب المباشرة للصائم، ومسلم رقم 1106 في الصيام، باب # بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة، والموطأ 292/1 في الصيام، أبو داود رقم # 2382، 2383، 2384، 2386 في الصوم باب القبلة للصائم، والترمذي رقم # 727، 728، 729، في الصوم باب ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في # مباشرة الصائم. PageV14P049 # الحجة لمن قال الوثني إذا تحنف وجب عليه الاغتسال لقوله تعالى: { إنما # المشركون نجس } (1) ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أن رجلا أسلم في عهده فأمره بالاغتسال ولنا في رسول الله ~~أسوة حسنة. # مسألة # [ أثر الردة على تصرفات المسلم ] # الحجة لمن قال: إن المسلم إذا توضأ ثم ارتد بطل وضوءه وحبط عمله # قوله تعالى: { لئن أشركت ليحبطن عملك } (2) وقوله تعالى: { ومن # يكفر بالأيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } (3). # مسألة ms1775 # [ حجة من أجاز الصلاة على الميت الغائب ] # الحجة لمن أجاز الصلاة على الميت بعد أن يضرح ويوارى يرجمه بفعل # النبي لما أتاه خبر نعي النجاشي ملك الحبشة جمع أصحابه وصلى عليه بعد # مدة طويلة وبعد مسافة. # مسألة # [ البكاء على الميت ] # الحجة لمن أجاز البكاء على الميت غير النوح ما رواه جابر بن عبد الله # الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ ابنه وهو يجود بنفسه فوضعه ~~في حجره فبكاه # فقال له عبد الرحمن بن عوف في ذلك فقال إنما يبكي عليه رحمه له(4). # مسألة # [ زوال اسم الحيض بالطهارة ] # الحجة لمن قال: إن الحائض إذا طهرت من الحيض زال اسم الحيض عنها لأن مجيء ~~الحيض هو الذي زال حكم الطهر عنها فارتفاعه بوجوب ردها # ما كانت عليه قبل مجيء حيضها من الطهارة ولو لم تغتسل. # مسألة # [ حجة من قال بوجوب غسل الرأس ] # الحجة لمن أوجب غسل الرأس كله عند الوضوء قوله تعالى: { ثم # __________ # (1) 1- سورة التوبة آية 28. # (2) 2- سورة الزمر آية 65. # (3) 3- سورة المائدة آية 5. # (4) 1- حديث صحيح رواه البخاري 3/139 في الجنائز باب قول النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - «إنا بك # لمحزونون» ومسلم رقم 2315 في الفضائل باب رحمته - صلى الله عليه وسلم -، ~~الصبيان والعيال # وتواضعه، وأبو داود في الجنائز باب في البكاء على الميت رقم 3126. PageV14P050 # ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } (1) فقد وجب ~~الطواف بالبيت كله وكذلك قوله تعالى: { وامسحوا برؤوسكم } (2) # يقتضي استيعاب مسح الرأس كله. # مسألة # [ جواز الوضوء على غير ترتيب ] # الحجة لمن قال: يجوز الوضوء على غير ترتيب النص قوله تعالى: # { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } (3) فلو قدم ~~نسكا قبل نسك جاز وقوله تعالى: { يا مريم اقنتي لربك واسجدي # واركعي مع الراكعين } (4) والإجماع على تقديم الركوع على السجود. # مسألة # [ حكم الماء المضاف ] # الحجة لمن لا يجيز التطهر بالماء المضاف لقوله تعالى: { وأنزلنا من # السماء ماء طهورا } (5) وإنما أجازوا المتطهر بماء البحر للسنة الواردة ~~فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الطهور ماؤه والحل ميتته»(6). # مسألة ms1776 # [ الفرق بين الطاهر والمتطهر ] # الحجة لمن قال بنقض طهارة المتوضئ إذا تنجس بعض بدنه لأن الله تعالى # لم يجز للداخل في فرض الصلاة أن يدخل فيها حتى يجتمع له اسمان # أحدهما طهر والثاني التطهر لأنا أجمعنا أن الطاهر من النجاسة غير المطهر # إذا صلى لم يكن مؤديا للفرض. # مسألة # [ جواز الصلاة بالوضوء الواحد للعدد ] # الحجة لمن قال: إن من تطهر لنافلة جاز أن يصلي به الفرض إن المتطهر # __________ # (1) 2- سورة الحج آية 29. # (2) 3- سورة المائدة آية 6. # (3) 1- سورة الحج آية 29. # (4) 2- سورة آل عمران آية 43. # (5) 3- سورة الفرقان آية 48. # (6) 4- رواه الموطأ 1/22 في الطهارة، باب الطهور للوضوء. وأبو داود رقم ~~83 في الطهارة # باب الوضوء بماء البحر، والترمذي رقم 69 في الطهارة باب ما جاء في ماء البحر # والنسائي 1/176 في المياه باب الوضوء بماء البحر وهو حديث صحيح. وابن خزيمة # والشافعي في مسنده وأحمد في المسند. PageV14P051 # لم يؤخذ عليه أن يتعمد بالطهارة صلاة مخصوصة وإنما أمر ليعتقد بالطهارة # لرفع الأحداث فإذا اعتقد ذلك صار طاهرا لما يوقع من الصلوات. # مسألة # [ حضور الجنازة بغير وضوء ] # الحجة لمن لم يجب التيمم على من حضر الجنازة وهو غير متوضئ وللجنازة من ~~يقوم بالصلاة عليها سواه لأنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن من # لم يقم به فإذا كان هكذا سقط فرض التيمم عن من لم يتوض بالماء. # مسألة # [ الوضوء من المذي والوذي ] # الحجة لمن لم يجوز التطهر أوجب الوضوء من المذي والوذي قوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «الوضوء من المذي واجبا كالغسل من المني»(1) والنوم منضجعا ~~ينقض الطهارة. # مسألة # [ عدم جواز التطهر بالنبيذ ] # الحجة لمن لم يجوز التطهر بالنبيذ لأن الله تعالى خاطبنا بما تفعل به # العرب والعرب تفعل بالمقيد مالا تفعله بالمطلق وبالعكس. # مسألة # [ أثر النسيان في الوضوء ] # الحجة لمن أسقط عادة الصلاة لمن كان الماء في رحله فنسيه وصلى # متصعد ثم علم بالماء وقد علقه بعدم وجوده لا يكون ويحتمل أنه لا يجد ~~الإنسان الشيء وهو موجود ولم يقل فإن لم تجدوا ms1777 ماء فتيمموا. # (2) # مسألة # [ من عليه فرض الوضوء وأثر النسيان بالتيمم ] # الحجة لمن أوجب على من صلى بالصعيد وقد نسي الماء في رحله أن العبادات ~~إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء يسقط فرض ما وجب # عليه من فرض الطهارة للصلاة لأن من احتلم ونسي وصلى عليه فرض # الغسل والصلاة. # مسألة # [ حكم الوضوء بالماء المستعمل ] # __________ # (1) 1- فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والموطأ عن ~~علي بن أبي = # (2) = طالب -رضي الله عنه- قال محمد بن الحنفية، قال علي : «كنت رجلا مذاء # فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت ~~المقداد بن الأسود فسأله، # فقال: يغسل ذكره ويتوضأ». PageV14P052 # الحجة لمن قال: إن فضل الماء المتطهر به لا يجوز به التطهر ثانية ما روي ~~عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة أشارته المرأة من فضل وضوئها ~~فإن قيل: # أخص المرأة بذلك؟ قلنا: والرجل داخل معها وتدخل معه لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه»(1) وكانت الأمة مثله ~~بإجماع. # مسألة # [ تداخل السنن والواجبات ] # الحجة لمن قال: إن الاغتسال يوم الجمعة للجنب لا يجزئه عن غسل # الجنابة والغسل للجمعة لأن الجنب عليه الطهارة بنية يجددها مع الفعل # للفعل والمتطهر للجمعة لا نية عليه إذا الغسل لها غير واجب. # مسألة # [ أثر النية في الأعمال ] # الحجة لمن يوجب التطهر بغير نية قوله تعالى: { قل إني أمرت أن أعبد # الله مخلصا له الدين } (2) وقال: { إلا ليعبدوا الله مخلصين له # الدين } (3) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الأعمال بالنيات»(4). # مسألة # [ احتلام المرأة ] # __________ # (1) 1- الحديث صحيح روي بروايات متعددة فيها زيادة انظر البخاري 5/97 في الشركة # باب الشركة في الرقيق ومسلم رقم 1502، 1503 في الأيمان باب من أعتق # شركا في عبد، أبو داود رقم 3934، 3936، 3938، 3939 والترمذي في # الأحكام رقم 1348 في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق # أحدهما نصيبه. # (2) 1- سورة الزمر آية 11. # (3) 2- سورة البينة آية 5. # (4) 3- حديث صحيح مشهور رواه البخاري 1/7 - 15 في بدء الوحي ms1778 وفي ~~الإيمان... # ومسلم رقم 1907 في الإمارة. وأبو داود رقم 2201 في الطلاق والترمذي رقم # 1647 في فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء الدنيا والنسائي 1/59 - 60 # في الطهارة باب النية في الوضوء. PageV14P053 # الحجة لمن أوجب التطهر على المرأة إذا رأت في منامها ما يراه الرجل من ~~الاحتلام أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأوجب عليها ~~الغسل إذا أنزلت الماء الدافق(1). # مسألة # [ القطع يسقط الضمان ] # الحجة لمن قال: إن السارق إذا قطعت يده يسقط عنه ضمان ما سرق ما روي عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة عنه أنه قال: «إذا قطعت يد # السارق فلا ضمان عليه فيما سرق»(2). # مسألة # [ الجمع بين غسل الجنابة والحيض ] # والحجة لمن قال: إن المرأة إذا نكحت ثم حاضت قبل الاغتسال أنه # يلزمها غسلان لأن الله أوجب فرض التطهر من الجنابة على حدة الذكور ~~والإناث لقوله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } (3) وقد أمرها رسول الله # - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال عند إدبار حيضها. # مسألة # [ التيمم لكل صلاة ] # الحجة على المتيمم لصلاة الفرض إذا قضاه ورام صلاة نفل تيمم لها أيضا ولو ~~لم تنتقض طهارته لأنه لما كان مخاطبا بالفرض لزمه طلب الماء له فلما # آيس وجب عليه التيمم لذلك أوجبنا عليه التيمم للصلاة الأخرى. # مسألة # [ أثر وجود الماء أثناء صلاة المتيمم ] # الحجة لمن قال: إن على المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة خرج منها ~~وتوضأ بالماء وصلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد الطيب وضوء ~~المسلم» ولوالي # __________ # (1) 4- احتلام المرأة: هذه القصة وردت في مسلم رقم 314 في الحيض باب وجوب الغسل # على المرأة بخروج المني منها والموطأ 1/51 في الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى # الرجل. والنسائي 1/112، 113 في الطهارة باب غسل المرأة. # (2) 5- هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أخذت به الحنفية ~~والمالكية = # (3) = والشيعة الزيدية. واشترط البعض إذا استهلكت السرقة قبل القطع أما ~~إذا كان المسروق # باقيا بعد القطع ms1779 فالجميع متفقون على الضمان. انظر التشريع الجنائي ~~الإسلامي # 2/618 - 620 . # 1- سورة المائدة آية 6. PageV14P054 # حجج فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته ولم يذكر صلاة من غير صلاة. # مسألة # [ مدة التيمم ] # الحجة لمن قال: إن التيمم لا ينقضه الماء أو حدث ينقض الطهارة كالماء ~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج فإذا ~~وجد الماء # فليمسه جلده»(1). # مسألة # [ حجة من قال بإعادة الصلاة عند وجود الماء ] # الحجة لمن قال ببدل الصلاة لمن صلى بالتيمم إذا وجد الماء ولو فات الوقت ~~أن ما حضر بوقت فخروج الوقت لا يخرجه إلا فعله أو بداله ألا # ترى إلى النائم والناسي خروج الوقت لا يزيل عنها فرض الصلاة كمن # وجب عليه فرض الصوم فعجز الهلال. # مسألة # [ وجوب غسل محل القطع ] # الحجة لمن قطعت جارحة من جوارح وضوئه وجب عليه غسل موضع القطع أن من كلم ~~في ساعده له غرز وجب عليه غسله إذا برأ وكذلك إذا اضمحلت بشرته وزالت وجب ~~عليه غسل موضعها. # مسألة # [ صلاة الصبي ] # الحجة لمن أوجب على الصبي إذا بلغ وهو في الصلاة أن يهدرها ويصلي بطهارة ~~يحدثها بعد أن تعبد بأداء الصلاة لأنه لما أنس رشده لزمه الفرض فوجب عليه ~~أداؤه بطهر يحدثه ونية يجددها ليؤدي فرضه بنيته. # مسألة # [ أثر مس العورة ساهيا ] # الحجة لمن قال: المتطهر للصلاة إذا مس عورته ساهيا أو ناسيا انتقضت ~~طهارته لأنه إذا خرج منه ريح فسد وضوءه ناسيا أو متعمدا افتراهما سيان. # مسألة # [ مسح الوجه عند التيمم ] # الحجة لمن قال: إن المتيمم إذا لم يعلق بوجهه من التراب الذي يتمم به شيء ~~لم يتم تيممه لقوله جل وعلا: { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ~~منه } (2) يعني من الصعيد. # مسألة # [ غسل الجنابة ] # الحجة لمن أوجب غسل الفم ووالج الأنف على الجنب قوله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «فبلوا # __________ # (1) 1- قال في بلوغ المرام من أدلة الأحكام 16 رقم 6 باب التيمم قال: ~~رواه البزار # وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطني إرساله وصححه الترمذي عن أبي ms1780 ذر. # (2) 1- سورة المائدة آية 7. PageV14P055 # الشعر وأنقوا البشر»(1) فلما كان الفم ووالج الأنف يباشران الفعل وجب ~~غسلهما لاستحقاقهما اسم البشرية. # مسألة # [ بقاء العلاقة الزوجية بعد الموت ] # الحجة لمن قال: إن الزوجين إذا مات أحدهما غسله الحي منهما وأن العصمة لم ~~تنقطع بينهما قوله تعالى: { ولكم نصف ما ترك # أزواجكم } (2) وقال: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } (3). # مسألة # [ المؤمن طاهر حيا وميتا ] # الحجة لمن قال: إن المؤمن طاهر حيا وميتا قوله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«لا ينجس حيا ولا ميتا وإنما الغسل عبادة على الأحياء بقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «غسلوا موتاكم فحلول # الموت فيه لا يتقله عما كان»(4). # مسألة # [ الكفن من رأس المال ] # الحجة لمن قال: إن الكفن من رأس المال لقوله - صلى الله عليه وسلم - في ~~ميت مات # بحضرته فقال: «كفنوه في ثوبيه»(5) فأضاف ملكهما إليه. # مسألة # [ لا يكون الكفن إلا في ثياب بيضاء ] # والحجة لمن قال: لا يكون الكفن إلا بالثياب النقية البيضاء قوله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوها ~~موتاكم فإنها من # خير ثيابكم»(6). # مسألة # [ الإسراع في الدفن ] # الحجة لمن قال بتعجيل مواراة الميت قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ~~ينبغي أن تحبس # __________ # (1) 1- الحديث : «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشر» أخرجه ~~أبو داود رقم # 248، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم 106 في الطهارة باب ما جاء أن تحت # كل شعرة جنابة. # (2) 2- سورة النساء جزء من آية 12. # (3) 3- سورة البقرة آية 234. # (4) 4- بهذا النص لم أجده هناك أحاديث تحث على غسل الميت. # (5) 1- حديث متفق عليه وهو عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال في # الذي سقط عن راحلته فمات «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه». # (6) 2- حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. PageV14P056 # جيفة مسلم بين ظهراني أهله ويكره الإسراع بالجنازة إسراعا عنيفا. # مسألة # [ يؤم الصلاة على الميت أفضلهم ] # الحجة لمن قال: أفضل الجماعة أولى بالصلاة على الميت» وقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: # «ليؤم القوم أفضلهم»(1) هذا الخبر عام ms1781 لأنه قد يكون قريبا للميت من طريق ~~الرحم عبدا أو أنثى أو وذمي فلا يكون أولى بالصلاة عليه. # مسألة # [ يغسل الميت مرة واحدة ] # الحجة لمن قال: إن الميت لا يعاد غسله ولو أحدث وإنما يغسل الموضع ويوضأ ~~لأن فرض الغسل قد سقط عنه بالغسلة الأولى وإعادة الغسل غير # لازمة لأنها فرض ثاني. # مسألة # [ الأذان قبل دخول الوقت للجمعة ] # الحجة لمن أجاز الأذان قبل طلوع الفجر وقبل دخول الوقت لصلاة # الجمعة أن بلال كان يؤذن بليل فردوا الجمعة قياسا على الفجر ولما # روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا ~~حتى أذان ابن # أم مكتوم»(2). # مسألة # [ وجوب الأذان ] # الحجة لمن لم يقل بوجوب الأذان أن الفرض لا يدعه النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - في سفر # ولا حضر وقد أمر بلالا(3) يوم الخندق(4) أن يقم ولم يؤذن وقد تهون الليل. # مسألة # [ إعادة الأذان ] # __________ # (1) 1- الحديث الوارد هو «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» انظر جامع ~~الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/574 رقم 3818. # (2) 2- روايات متعددة والمعنى واحد انظر البخاري 4/117، في الصوم ومسلم ~~رقم 1092 # في الصوم، والموطأ 1/74 في الصلاة باب قدر السجود، النسائي 2/10 في ~~الأذان، # والترمذي رقم 203. # (3) 1- بلال: مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة، وهو مؤذن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - من السابقين # الأولين الذين عذبوا في الله شهد بدرا، وشهد له النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - على التعيين بالجنة. # توفي بالشام سنة 21 ه ودفن بباب الأربعين. انظر سير أعلام النبلاء 1/347 - # 360 رقم 76. # (4) 2- يوم الخندق: غزوة الأحزاب. PageV14P057 # وحجة من قال بإعادة الأذان لمن أذن قبل ولوج الوقت للصلاة قوله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «إن كان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم»(1) فجعله للعلة ~~المذكورة للصلاة. # مسألة # [ الصلاة في الأرض المغصوبة ] # الحجة لمن أجاز الصلاة في الأرض المغصوبة لأنه إذا صح الأذان انزاح # المنع كما لو انزاحت النجاسة من الأرض النجسة جازت فيها الصلاة. # مسألة # [ وحجة من قال بعدم السجود على كور ms1782 العمامة ] # الحجة لمن لم يجوز السجود على كور العمامة أن الله تعالى أثنى على ~~المصلين بقوله: { سيماهم في وجوههم من أثر السجود } (2) والسجود # على كور العمامة لم تحصل منه تلك السمة التي ذكرها الله تعالى. # مسألة # [ حكم الصلاة خلف الصبي ] # الحجة لمن لم يجز الصلاة خلف الصبي أن ليس من ثبت له الصلاة جاز الائتمام ~~به فإثبات الصلاة لا يكون دليلا على انعقاد الجماعة لأن المرأة لها صلاة ~~وليس لها جماعة ولا يجوز الائتمام بها. # مسألة # [ حكم صلاة الجمعة خلف الجبابرة ] # الحجة لمن لا يجيز صلاة الجمعة خلف الجبابرة لأن الجمعة في الأصل وحيث مع ~~الإمام العادل باتفاق الأمة ولم توجبها إلا حيث أوجبها الإجماع. # مسألة # [ أهمية الخطبة يوم الجمعة ] # الحجة لمن قال: إن الخطبة ليست من الصلاة ولا بدلا من ركعتين أنها لو # كانت كذلك لكان من لم يدركها أعاد الصلاة أربعا ولو كانت كذلك ما جاز أن ~~يدبر بها القبلة. # مسألة # [ حكم صلاة اللاغي يوم الجمعة ] # الحجة لمن أبطل الصلاة الجمعة على اللاغي فيها قوله - صلى الله عليه وسلم ~~-: «من لغى فلا جمعة له»(3) # __________ # (1) 3- رواه البخاري 2/86 في الأذان، باب الأذان قبل الفجر، ومسلم رقم ~~1093 في # الصيام وأبو داود رقم 2347 في الصوم باب وقت السحور، والنسائي 4/148 # في الصوم. # (2) 1- سورة الفتح آية 29. # (3) 1- الحديث الذي أخرجه الجماعة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة # أنصت -والإمام يخطب- فقد لغوت» وعند الترمذي «فقد لغا» واللغو: الهذر من # الكلام والباطل. PageV14P058 # فلهذا كان الصمت عليه واجبا فلما تركه لزمه نقض صلاته. # مسألة # [ حكم من انتقضت صلاته في صلاة الجمعة ] # الحجة لمن قال: أن إذا صلى الجمعة وكبر لإحرامه ثم أنقض عنه الجماعة أنه ~~يبني على صلاته ويتمها جمعة لأنهم اشتركوا فيها ولأن الإمام إذا # أحدث بعدما افتتح ثم استخلف عليها من لم يشهد الخطبة وفاته منها شيء # بنى على ما بقي منها للزومه ذلك. # مسألة # [ حكم صلاة الوتر ] # الحجة لمن قال: إن الوتر ليس ms1783 بفرض إنما هو سنة واجبة قوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: # «إن الله زادكم صلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم»(1) ولم يقل # زاد عليكم. # مسألة # [ وجوب قراءة الفاتحة ] # الحجة لمن قال: إن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب قوله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج»(2) وقوله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب»(3). # مسألة # [ أثر اغتصاب الجبابرة الزكاة ] # الحجة لمن قال: إن من عليه زكاة فميزها فتوقع عليها الجبابرة فاقتسروها ~~ووزعوها على الفقراء بحضرته أنه لا يسقط عنه فرضها لأن ضمانها قد # تعلق على مقتسرها فلا يثبت لربها الضمان ويسقط عنه الفرض. # مسألة # [ إحسان الجوار ] # الحجة لمن أوجب على المتعبدين حقوقا في أموالهم غير الزكاة قوله # __________ # (1) 1- رواه أبو داود رقم 1418 في الصلاة، باب استحباب الوتر، والترمذي ~~رقم 452 في # الصلاة، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 2/16. # (2) 2- أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن أبي ~~هريرة. انظر # جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/327 رقم 3424. # (3) 3- رواه البخاري 2/199، 200 في صفة الصلاة، ومسلم رقم 394 في الصلاة باب # وجوب قراءة الفاتحة وأبو وأبو داود رقم 822 في الصلاة، الترمذي رقم 247 في # الصلاة. النسائي 2/137، 138. PageV14P059 # تعالى: { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر # من آمن بالله واليوم الآخر } (1) إلى { وأولئك هم المتقون } ومن السنة ~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: ليس بمؤمن من بات شبعانا وجاره طاويا(2). # مسألة # [ عدم خلط الشعير بالبر في الزكاة ] # الحجة لمن أوجب الزكاة في نشب ذي اليتم والمس قوله - صلى الله عليه وسلم ~~- : «أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم وأوضعها في فقرائكم»(3) وأطفال ~~المسلمين # ومجانينهم داخلون في الخطاب معهم. # مسألة # [ عدم خلط الشعير بالبر في الزكاة ] # الحجة لمن لم يجز حمل الشعير على البر في أداء الزكاة أنهما جنسان # مختلفان وثمرتان متفاوتان. # مسألة # [ إخفاء الصدقة ] # الحجة لمن قال: إن إخفاء الصدقة أفضل ms1784 قوله تعالى: { إن تبدوا # الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير # لكم } (4) ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أي رجل تصدق بصدقة ~~فخفت يمينه # ما أعطت شماله»(5). # مسألة # [ لبس الخفين ] # الحجة لمن قال: أن المحرم إذا لم يجد النعلين فيلبس الخفي. # مسألة # [ زكاة مال الصبي ] # الحجة لمن لم يوجب الزكاة في مال لم يتعبد قوله تعالى : { خذ من # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 177. # (2) 2- جاء الحديث في الحث على الكافل والتصدق بغير الزكاة والوصية ~~بالجار والأحاديث # في هذا المجال كثيرة والحديث ورد بروايات «ليس منا من بات شبعان وجاره # جائع...» وعلق عليه ابن حزم في المحل فارجع إليه. # (3) 3- الرواية المتفق عليها: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ ~~من أغنيائهم # وترد على فقرائهم» وهذا لفظ البخاري انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - ~~صلى الله عليه وسلم - # 4/550 رقم 2655. # (4) 1- سورة البقرة آية 271. # (5) 2- حديث صحيح في باب صدقة التطوع وعدم الرياء. PageV14P060 # أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } (1) والطفل لا يطهره أخذ ماله لأن # الله لم يكلفه ما كلف البالغ. # مسألة # [ عبادات الأطفال ] # الحجة لمن أجاز حج الصبي والعبد أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ألهذا حج فقال لها: «نعم ولك أجره»(2). # مسألة # [ حكم قبول الهدية لعامل الصدقة ] # الحجة لمن أجاز لعامل الصدقة عن قبول الهدية إلا من طريق الرشا قوله # - صلى الله عليه وسلم -: «لو أهدي إلى ذراع لقبلت»(3) وروي عنه نهي عماله ~~عن قبول # الهدية والصدقة إلا ممن كان بينه وبين ذلك قبل الحكم. # مسألة # [ أخذ الجزية من أهل الذمة ] # الحجة لمن قال: يأخذ الجزية من كل ذمي إلا من فرح بالإجماع قوله # تعالى: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما # حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون } (4). # مسألة # [ احتجام المحرم ] # الحجة لمن أجاز للمحرم أن يحتجم إذا اضطر إلى ذلك ما رواه ابن عباس رضي ~~الله ms1785 عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم(5) إذا لم # يقطع المحرم شعرا ولم يرد في الحديث ذكر الشعر. # مسألة # [ زواج المحرم وتزويجه ] # __________ # (1) 1- سورة التوبة آية 103. # (2) 2- أخرجه مسلم 1336 في الحج باب صحة حج الصبي والموطأ 1/423 في الحج، # وأبو داود رقم 1736 في المناسك باب الصبي يحج، والنسائي 5/120. # (3) 3- قبول الهدية ممن بينهما أصلا علاقة تهادي قبل تولي منصب القضاء ~~والله أعلم. # (4) 1- سورة التوبة آية 29. # (5) 2- رواه البخاري 4/155 في الصوم باب الحجامة، ومسلم رقم 1202 في الحج باب # جواز الحجامة للمحرم، وأبو داود رقم 2372 في الصوم باب الرخصة للصائم أن # يحتجم، والترمذي رقم 775، 776، 777، في الصوم. PageV14P061 # الحجة لمن لم يجز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج من تزويجه من النساء # ولا يطأ فراشا تقدم في ملكه ما روي عن عثمان بن عفان رحمه الله أن # النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفعل ذلك»(1). # مسألة # [ أخطاء المحرم وما يقابلها من الفداء ] # الحجة لمن قال: إن للمحرم أن يميط الأذى عن نفسه ويفتدي أن النبي # - صلى الله عليه وسلم - لما آذت كعب(2) ابن عجرة هوام رأسه وهو محرم أمره ~~أن يحلقه # وينسك بشاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. # مسألة # [ حجة من قال الحج على التخير ] # الحجة لمن قال بتأخير الحج إلى آخر العمر أن الأمر بالفعل لا يلزم في ~~وقته إلا من كان عليه قادرا فإن أخره بعد لزومه حتى زمن جاز أن يحجج عن # نفسه بالخبر الوارد. # مسألة # [ ما على الحاج من طواف وسعي ] # الحجة لمن قال: إن القارن بالحج والعمرة يجزئه طواف واحد وسعي # واحد ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «طوافك وسعيك يجزئ بأنك لحجك # وعمرتك الحجة لمن أوجب الجزاء في الخطأ وإن لم يأت وجوبه نصا أن من # شأننا القياس وقد أوجب الله تعالى في قاتل الخطأ في النفس الكفارة ومن # أصل القايسين أن يردوا حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به. # مسألة # [ أمر النكاح إلى ms1786 الأولياء ] # الحجة لمن قال: إن أمر النكاح مردود إلى رضى الزوجين لا إلى الأولياء ~~قوله تعالى: { أن ينكحن أزواجهن } (3) فأضاف التراضي إلى الزوجين # ولم يجعل للولي حظا من الخطاب. # مسألة # __________ # (1) 3- الدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينكح المحرم ولا ~~ينكح ولا يخطب» جامع الأصول في # أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/53 رقم 1333. # (2) 1- كعب بن عجرة الأنصاري السالمي المدني، من أهل بيعة الرضوان، له ~~عدة أحاديث # روى عنه بنوه سعد ومحمد وعبد الملك وربيع، وطارق بن شهاب وآخرون. حدث # بالكوفة وبالبصرة -رضي الله عنه- انظر سير أعلام النبلاء 3/52 - 54. # (3) 1- سورة البقرة آية 232. PageV14P062 # [ حكم شهادة غير العدول ] # الحجة لمن قال بجواز شهادة غير العدول في النكاح والرد من الطلاق # لأنها شهادة حضور ليست شهادة أخبار وإن كان المذكور في الرد شهادة العدول ~~فإنهم عدول في الإقرار لا في الأداء. # مسألة # [ حكم تزويج اليتيمة ] # الحجة لمن قال: إن تزويج اليتيمة جائز على نظر المصلحة لها وأنه # موقوف إلى بلوغها ورضها أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله # فوصيته موقوفة على رأي الوارث فيما نما على الثلث وإن من باع مال غيره ~~فالبيع موقوف على رضاء رب المال. # مسألة # [ حكم عدم ورود ذكر المهر في العقد ] # الحجة لمن قال: إن النكاح ينعقد ولو لم يرد ذكر المهر ولها مهر مثلها ~~قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن ~~فريضة } (1) إلى تمام الآية فأثبت النكاح مع إهمال ذكر الصداق. # مسألة # [ ماهية الخلع ] # الحجة لمن قال: إن الخلع فسخ نكاح إجماع الأمة أنهما يتوارثان ولو # هلك أحدهما في العدة وهو رأي ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهما. # مسألة # [ حكم نكاح السر ] # الحجة لمن قال نكاح السر لا يثبت ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~أنه قال: لا يجوز النكاح إلا بالإعلان ليمتاز من حكم السفاح # وقيل: إذا استكتم الشاهدان على النكاح فرق بين الزوجين. # مسألة # [ حكم الخيار في النكاح ] # الحجة ms1787 لمن قال: إن للمرأة الخيار كما للرجل إذا كان مما يرد به النكاح ~~أنهم ردوا البرصاء إلى ذي العنة(2) وكذلك الرتقاء والنحشاء(3) وغير ذلك # من العيوب. # مسألة # [ حكم مهر الزانية المتزوجة ] # الحجة لمن قال: إن المرأة إذا زنت ولها بعل بطل مهرها عنه قياسا على # __________ # (1) 1- سورة البقرة آية 236. # (2) 1- العنة: صفة العنين: وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء والمرأة لا ~~رغبة لها بالرجال. # انظر طلبة الطلبة ص136. # (3) 2- النحشاء: عيب من عيوب الزوجية وهو مرض يجيز للرجل فسخ النكاح. PageV14P063 # المرتدة لأنها إذا وطأت فراشه غيره ظلما وتعرضت لإبطال ما وجب لها ~~بالمعاشرة فشابهت المرتدة وحكم عليها بحكمها. # مسألة # [ أثر الردة على النكاح ] # الحجة لمن قال: إن من له زوجة فارتد بطل نكاحها فإذا أسلم ردت عليه زوجته ~~تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روي عنه أنه رد ابنته زينب ~~على العاص # بن الربيع(1) وأبو سفيان وامرأته هند كانت مقيمة على الكفر فأسلمت # فردها إليها على النكاح الأول. # مسألة # [ النكاح مقابل المنفعة ] # الحجة لمن وجب عليه صحة النكاح على المهر المجهول وأثبته ما فعل موسى في ~~تزويج ابنة شعيب عليه السلام على استئجار السنين المذكورة # والعمل المجهول فإذا كان هذا عمل أنبياء الله فالاقتداء بهم واجب والتأسي # بهم عبادة. # مسألة # [ حكمة الجماع في نهار رمضان ] # الحجة لمن قال: إن المباشرة عرسه نهارا في رمضان متعمدا أن عليه # القضاء والكفارة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من وطأ زوجته عمدا في ~~رمضان فعليه # القضاء والكفارة»(2). # مسألة # [ أثر النية في الصوم ] # الحجة لمن قال: الصوم لا يجوز إلا بتثبيت نية من الليل في نفل ولا # __________ # (1) 3- العاص بن الربيع: هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ~~بن عبد = # (2) = مناف، صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ابنته زينب وهو ~~والد أمامة التي كان يحملها النبي # - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أخت أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- ~~أثنى عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - # فقال: «حدثني فصدقني، ms1788 ووعدني فوفى لي» وكان من تجار قريش وأمنائهم لما هاجر # رد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجته زينب بعد ستة أعوام على ~~النكاح الأول، وفي رواية بعقد # جديد والله أعلم. انظر سير أعلام النبلاء 1/330 - 334. # 1- وردت القصة بروايات متعددة وختمت بالكفارة على المجامع في نهار رمضان. انظر: # جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/422 - 427 رقم ~~4616 ورقم 4617. PageV14P064 # فرض أنه دخل على عائشة فقدمت له طعاما فأكله فقيل له: ألست صائما؟ فقال: ~~«إني لم أثبت بالنية من الليل»(1). # مسألة # [ أثر الكذب على العبادات ] # الحجة لمن قال: إن الكذب المعتمد عليه ينقض الطهارة والصوم وكذلك غيبة ~~المؤمن ما روى أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن # النميمة الكذابة والكذب والغيبة ينقض الصوم والوضوء»(2). # مسألة # [ الصوم في السفر ] # الحجة لمن قال: لم يجوز الصوم في السفر قوله تعالى: { فمن كان # منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } (3) وقوله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «ليس من # البر الصيام في السفر»(4) وخير أصحابنا في ذلك أكثرهم. # مسألة # [ قبول شهادة العدل الواحد ] # الحجة لمن قال بقبول شهادة العدل الواحد لأن الله تعالى تعبد الخلق ~~بعبادات مختلفة فأما الأموال فأمر أن لا تقبل فيها إلا شهادة عدلين وفي # عمل الأبدان أن تقبل فيها شهادة العدل الواحد بقوله جل ذكره: { يا أيها ~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة } (5) فلما ~~أمر بالتبين عند خبر الفاسق علمنا أنه أمر بقبول خبر غير الفاسق. # النهج الثامن والأربعون # في إقرار الوارث بالوصايا # و أحكام ذلك # النهج الثامن والأربعون # __________ # (1) 1- أهمية النية في الصوم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ~~لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا # صيام له» أخرجه أبو داود رقم 2454 والترمذي 730 في الصوم والنسائي 4/196، # 197 باب النية في الصوم. والدارمي في سننه 2/6 في الصيام. # (2) 2- في الترهيب من الغيبة والنميمة والكذب والله أعلم. # (3) 3- سورة البقرة آية 184. # (4) 4- رواه البخاري 4/161، ms1789 162 في الصوم ومسلم رقم 1115 في الصيام باب جواز = # (5) = الصوم والفطر في شهر رمضان، أبو داود رقم 2407 في الصوم والنسائي 4/176 # في الصوم. # 1- سورة الحجرات آية 6. PageV14P065 # في إقرار الوارث بالوصايا(1) و أحكام ذلك # مسألة # [ أثر إقرار الوارث ] # ومن هلك أبوه ولا وارث له غيره فأقر الابن أن أباه أوصى لزيد بثلث ماله ~~ثم قال: لا بل أوصى به لفلان وأني نسيت فإن الثلث لمن أقر به أولا # ولمن أقر به آخر ثلث غيره لأنه استهلك الثلث الأول فضمنه. # مسألة # [ صورة من الإقرار ] # وإذا أقر الولد أن أباه أوصى لهذا بثلث ماله ثم سكت ثم قال: أوصى به لهذا ~~فإنه يدفع إلى الأول كاملا ويدفع إلى الآخر نصف الثلث. # مسألة # [ كتابة الوصية ] # ومن له حق على آخر فقال: إن لم أكتبه عليك فهو وصية لك مني # فمات من له الحق فهو وصية كما أشهد به إن خرج من الثلث وعلى الورثة ~~البينة أن كتبه وعلى الموصى له يمين أنه ما كتبه له. # مسألة # [ أثر القتل على الوصي ] # ومن أوصى لآخر بثلث نشبه ثم أصماه جماعة بتعدي ذي ظالم عليه # فإن قتله خطأ فللموصي له ما أوصى له به وهو ثلث الدية وثلث المال وإن # قتل عمدا فلا حق له في الدم إلا أن يعفو الورثة عن القتل ويصالحوه فإن # رجع العمد دية كان للموص له ثلث الدية. # مسألة # [ أثر إبراء المقرور له المقرر ] # ومن قال: عندي لك يا فلان كذا فأبى المقرور له وقال ليس لي عندك شيء ثم ~~رام أخذها منه فأنكره فلا يحكم له بشيء لأنه أبرأه إلا أن يقر له # المقر ويصدقه المقرور له لزمه الذي أقر له به. # مسألة # [ نوعية الإقرار ] # ومن قال عندي كذي مائة دينار لأحد هذين الرجلين وهما فلان وفلان ولم أعلم ~~لأيهما هي فإنه يجبر أن يبين لأيهما هي ويحلف لآخر فإن نكل # سلم له مائة أخرى كمثل ما أقر به. # مسألة # [ صورة من الإقرار ] # ومن قال: كل شيء بيدي من ms1790 دنانير أو متاع أو دراهم فهو لفلان ليس # لي منه شيء فهذا غير ثابت إلا أن يعلم الشيء الذي أقر به يوم أقره. # مسألة # [ من ألفاظ التبرع والتنازل ] # __________ # (1) 1- الوصايا: جمع وصية، والوصية من أوصى يوصي إيصاء ولها مشتقات كثيرة. # واصطلاحا: عقد مضاف لما بعد الموت. PageV14P066 # ومن قال: قد تصدقت أو جعلت أو وهبت كذا من مالي في سبيل الله # أو للفقراء ولأرحامه وهو صحيح أو مريض أحرز عليه أو لم يحرز حتى # مات ولم يرجع ثبت عليه وليس لورثته رجوع لأنه جعله في باب يروا نما له ~~الرجعة إذا جعله لفقير بعينه أو في شيء سوى أبواب البر فهذا لفقير بعينه أو # في شيء سوى أبواب البر فهذا إذا لم يحرز عليه لم يثبت في الصحة ولا # في المرض وإنما يجوز بغير إحراز في الصحة مثل السبيل والفقراء والشراء # ونحو ذلك. # مسألة # [ تعارض البينات في العطايا ] # ومن أقام بينة عادلة أن أباه أعطاه عطية وأحرزها وأقام الوارث بينة أن ~~أباه لم يزل بأكل هذا المال ويتصرف فهذه شهادة غير جائزة لأنها معارضة ومن ~~أوصى لامرأته بكسوتها ومعاشها في ماله حتى تموت إلا أن يحدث حدثا # فلها ذلك في ثلث ماله والمفعول أن المعاش هو الطعام فإن ادعى الورثة أنها # أحدثت حدثا فوصيتها ثانية حتى يسمي الحدث عند الوصية لأن حركاتها # من قيام وقعود وغير ذلك كلها أحداث. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] # ومن قال: فإذا مت فلفلان من مال كذا ولم يقل عطية ولا وصية فهي وصية. # مسألة # [ الوصية لبعض الأبناء ] # عن أبي مروان ومن أوصى لبعض أولاده بشيء في مرضه وأمضى # الباقون من أولاده وأحرز الموصى له قبل موت أبيه فلما مات الأب أولاد # الذين لم يوص لهم مشاركة أخيهم فيما أوصى أبواه له به فهم في ذلك # شركاء في الوصية ولا يضرهم إمضاؤهم ذلك وللإحراز أخيهم إلا أن # يكون أحرز في صحة أبيه على إذا عرفهم ما أوصى له به وأتموه في حياة # أبيهم لم يكن لهم رجعة ms1791 بعد موته والأصح أن لهم الرجعة لأنهم أتموا ما لم ~~يملكوا إلا أن يكون الإتمام بعد موت أبيهم فليس لهم رجعة لأن المال قد # انتقل لهم. # مسألة # [ اختلاف الشهادة على الوصية وأثرها ] # وإذا شهد شاهد على ميت بمائة درهم أوصى بها للفقراء ثم شهد شاهد # آخر أنه أوصى بها للمساكين فهي للفقراء لأنها شهادة متفقة ومن قال: PageV14P067 # علي حق لعمرو فإن مت فله قطعت كذا من مالي فهذه وصية لأنه أقر بالحق ~~وأبهم عدده وإن قال: هي له بذلك الحق فهو قضى. # مسألة # [ وقف الباسقات ] # ومن وقف باسقات من ماله تنفيذ غلتهن في إصلاح مسجد كذا وما فضل فهو في ~~قبضت أرباب المخمصة فعن أبي علي أنه جائز فيما أوقفه ولا رجعة له. # مسألة # [ أثر توزيع التركة وعدم المطالبة بالوصية ] # ومن أوصى لأحد بوصية أو دين فمات ولم يطلبها الموصى له حتى وزع ماله ~~وارثه ثم طلب فإنه يدرك وصيته ودينه في هذا حيث وجده ويرجع # الذي اشتراه على من باعه بقدر ما أدرك فيه. # مسألة # [ الوصية للأخ لأم ] # وإذا كان للمرأة أخ لأم فقالت في صحتها يوم تموت فلأخي هذا ثلث مالي ~~وأشهدت على ذلك أيضا عند موتها ثم ماتت وقد أتت بولد بعد # الوصية فادعى وارثها أنها أشهدت له وهو وارث وادعى أنه استحق الوصية # بعد الموت فله وصية ويروى عن بعض الفقهاء أن الوصية له باطلة وأما إذا ~~أوصت له وهو غير وارث ثم صار وارثا فمات الموصي والموصى له غير # وارث فله وصيته بلا اختلاف. # مسألة # [ صورة من الوصايا ] # ومن أوصى لأقربيه بالنحلة ولابن السبيل شيء معين ولم # يفرضهما وزعت بينهم على أربعة لكل صنف منهم الربع ثم قسم الربع للأقربين ~~وربع للفقراء على ثلاثة فثلثاه للأقربين والثلث للفقراء. # مسألة # [ صور من الوصية ] # ومن أوصى لنخلة إيمانه ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون في # وصية الإيمان وإن أوصى لنخلة إيمانه ولا قربيه كان بينهما نصفان ومن # أوصى لنخلة إيمانه وللفقراء قسم بينهما نصفان ثم يكون للأقربين ms1792 ثلثا # نصف الفقراء. # مسألة # [ الوصية المطلقة ] # وإذا أوصى الموصي أنه قد جعل الوصية أن يشتري من ماله بما شاء من الثمن ~~جاز ذلك للوصي قال أبو أعلى أنه يجوز للوصي أن يشتري مما يكال # ويوزن ما شاء من مال الموصي ولو لم يجعل له ذلك وقيل: لا فرق بين ما # لا يكال ولا يوزن. # مسألة # [ أثر الإقرار بعصبة أخرى ] PageV14P068 ومن أقر عند موته بعصبة في دار ~~كذا فلما مات أنكره ورثته فإقراره بالعصبة غير ثابت إلا بالصحة وميراثه ~~لورثته الثابت نسبهم بالبينة العادلة # ولا يعلمون له وارثا غيره. # مسألة # [ الإقرار بوارث آخر ] # عن هاشم(1) وبشير(2) وخالد بن مسعوة(3) أنهم قالوا من أقر بوارث من غير ~~أن يصح نسبه فالميراث له حتى يجيء ببينة تعرب عن باطل ما قال. # مسألة # [ الإقرار عند الموت ] # وإذا قدم ضارب من دار نائية ومعه غلامان فأقرانهما ابن أخيه ليس له وارث ~~غيرهما فلما آن نزعه وتيقن ختما أن يسجد أصله وفرعه أشهد أن له ولدين فأرى ~~إثبات قوله الأول وبلامين وإن رام الولدين تأجيلا في إحضار البينات آجلا ~~على ما يراه الحاكم. # مسألة # [ الإقرار بزوجة عند الموت ] # وإذا ذو وصب أقر بعرس ففي ميراثها منه اختلاف وأما الصداق فلا حتى يصح ~~وما أوصى به الموصي من جميع حقوق الله فهو من رأس ماله كالدين وهو رأي موسى ~~بن أبي جابر وقال الربيع : هو من الثلث وهذا هو الأصح. # مسألة # [ أثر تأخير النذر إلى عند الموت ] # ومن أوصى بتمر وأبهم أمر الورثة بإخراج تمر دقل أخرجوا ما شاءوا ومن نذر ~~إن عافا الله ابنه فله عشرون نخلة ثم تمادى في عطيته حتى تصرمت # أيامه وآن حمامه أوصى أن يعطا ما كان نذر له به في حياته فله ذلك من # ثلث ماله وهو رأي أبي عثمان. # مسألة # [ الحذر من فساد الوصية ] # __________ # (1) 1- هاشم :هو هاشم بن غيلان وقد سبق ذكره. # (2) 2- بشير: هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي ~~وقد سبق # ذكره في الأجزاء ms1793 السابقة. # (3) 3- خالد بن سعوة: خالد بن سعوة الخروصي من عقر نزوى من فقهاء النصف ~~الثاني من # القرن الثالث شهد أحداث موسى وراشد وعزل الصلت بن مالك وشهد وقعة # الروضة ومن تنوف فأسره جنود راشد بن النضر وسجنه مع جملة الأسرى بنزوى ثم # أطلقه. انظر إتحاف الأعيان ص422. PageV14P069 # وإذا حاذر الوصي فساد ما أوصى به عليه جاز له بيعه وحفظ ثمنه فبعض ضمنه ~~الثمن إن توى وأما إن باعه بأمر الحاكم أو الجماعة سقط عنه الضمان وأزيح ~~الشك والران. # مسألة # [ ظهور وارث بعد تنفيذ الوصية ] # عن أبي الحواري: من كان لا يعلم لنفسه وارثا ولا يعلم ذلك وصية وأوصى ~~بماله في أشياء شتى من أنواع البر فأنفذها الوصي ثم صح له وارث # فلا ضمان على الوصي وقالوا إنما أدركه الوارث في المال بعينه أخذ ثلثيه # وترك الثلث للوصية. # مسألة # [ من صور الوصية ورد البيع بالعيب ] # ومن أوصى على آخر لبيع غلامه ويتصدق بثمنه على الفقراء ففعل بعد موت رب ~~الغلام ورد الغلام بعيب فعلى الوصي الغرم وإذا قال الوصي للمشتري: هذا ~~الغلام أمرني الموصي أن أفرق ثمنه على المساكين ولا أعلم # لي بشيء من أمره فإن شئتم فاشتروا وإلا فاتركوا فاشتروه على هذا فلا # شيء على الوصي قال أبو عبد الله: أرى على الوصي أن يرد عليه الغلام # بالعيب إذا كان به عيب قبل البيع فإن كان للميت مال فهو في مال الميت ~~وليس على الوصي شيء. # مسألة # [ الوصية بمتاع البيت ] # عن جابر بن زيد: ومن أوصى لأحد بمتاع بيته فإن لم يميزه فله ما سد # عليه باب البيت ويروى عن بعض الفقهاء أنه قال: إن المتاع كل شيء تمتع # به وينتفع به من الأمتعة في بيوتهم ولست أرى الثياب ولا الحلي ولا التبر # ولا اللجين ولا الدواب ولا الرقيق ولا شيء من الأطعمة ولا الأصول من # متاع البيت وأحد أن يرجعوا إلى ما يراه العدول من أهل الدار. # مسألة # [ غياب صاحب الأمتعة وموته وأثر ذلك ] # ومن استأجر دارا فجعل فيها ms1794 أمتعة فغاب ولم يعلم وارث فعلى الحاكم حفظ ~~ماله فإن علم بموته بالبينة فهو لورثته وإلا فمترك في المترك ولرب # المنزل أجرته. # مسألة # [ حكم الوصية للابن بمثل ما للأخ ] # ومن أوصى لابنه بمثل ما أعطاه أخاه وبثلث ماله لآخر فإنه يخرج الدين من ~~رأس ماله ثم يأخذ الموصى له بالثلث ثلث بقية المال ثم يعطي الولد مثل # ما أعطى أخاه. PageV14P070 # مسألة # [ الإطلاق في قوله: جعلت فلانا وصيا ] # ومن قال جعلت فلانا وصي ولم يقل بعد وفاته وإن قال: قد جعلت # فلانا وكيلي في مالي وولدي بعد وفاتي فهو بمنزلة الوصي وإن لم يقل بعد # وفاتي لم يقم مقام الوصي ومن أوصى لزيد بغلام من غلمانه وعمرو يعرفه # فهذا لا يثبت إلا أن يجعله مصدقا وإلا فهو شاهد. # مسألة # [ صورة من الوصايا ] # ومن أوصى على وصي بعد موته وجعله مصدقا فيما أوصى عليه فيه مصدق في الدين ~~إلا أن يحيط بماله وفي الوصايا إلى ثلث ماله. # مسألة # [ الثقة في التصديق على الوصية ] # ومن قال: زيدا وصيي قد عرفته وبني وهو مصدق فيما قال أنه على له # أو لغيره فهو مصدق فيما قال كما جعل له وهو رأي موسى بن علي. وقال محمد ~~بن محبوب: لا يصدق إلا أن يجد له أحدا إلى كذا صدق. # مسألة # [ صورة من الوصية ] # وإن أقر رجلان بغشيان امرأة وولداها فمات أحدهما وأوصى بحصته من # أبيه فإنه لا يكون وصيا مع الأب الباقي فوصي الأول على وصيته لهذا اليتيم ~~فإن أوصى فيه الأب الباقي إلى وصي أيضا فله ذلك ويكونا وصيين جميعا. # مسألة # [ موت الموصى له قبل الوصي وسن الوصي ] # ومن أوصى لإنسان بشيء فإذا كان الموصى له قد مات قبل الوصية فالوصية ~~مردودة إلى ورثة الموصي وإذا عقل الصبي وأوصى جازت وصيته # ولو لم يحتلم وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجاز عمر بن عبد ~~العزيز وصية جارية بنت تسع سنين ووصية صبي ابن عشر سنين وهو رأي بعض ~~أصحابنا أوصى بالمعروف والأصح أن ms1795 وصيته تجوز إلى خمس ماله # وقول: إلى ثلث ماله. # مسألة # [ وصية الغلام ] # وإن أوصى الغلام بحق أو أوصى الإنسان بقيامه عليه فلا تثبت الحقوق # إلا ببينة وصحته ومن أوصى في وصية فعوفي انتقضت وصيته وكذلك إن أوصى في ~~سفره ثم رجع فقيل أنه كالمريض وقيل: كالوصية في الصحة # وهو رأي أبي علي. # مسألة # [ قام الوصي بالتوكيل ] # وللوصي أن يوكل في حياته من يعينه على القيام بما هو فيه وليس له أن ~~PageV14P071 يوصي بعد موته في ذلك إلا أن يكون الميت جعل له ذلك فله أن يوصي # فيما جعل له. # مسألة # [ أثر عدم الوصية بإنفاذ حقوق الله المترتبة عليه ] # ومن قال أن عليه حجة أو نذرا أو أيمانا ولم يوص بأدائها فلا يلزمه أداء ~~أنه أقر ولم يوص بالإنفاذ فإن أوصى بإنفاذه ثبت عليه. # مسألة # [ تصرفات المريض مرض الموت ] # ومن أوصى أنه باع من ماله موضع كذا وهو مريض لفلان واستوفيت # ثمنه ثم مات الموصي فلورثته نقض البيع إن راموه وعليهم رد الثمن على # المقر له بالبيع. # مسألة # [ الوصية بمال مطلق على ماذا يحمل؟ ] # ومن أوصى لأحد بنخل ولم يقل من ماله فهي من ماله وكذلك الوصية # في سائر الأشياء وقيل من أوصى إلى وصي وجعل له أجرة تنمو على أجرة # مثله فله أجرة مثله. # مسألة # [ تخصيص بعض الأقارب بوصية ] # ومن خص بعض أقربيه بوصية وأوصى للأقربين جملة فأنكره الورثة ما # أوصى له به أحد مع الأقربين من وصيتهم فإن صحت وصيته رد ما أخذ # على الأقربين. # مسألة # [ مشاركة غير الموصى له في الوصية ] # وإذا ترك الميت دينا يستغرق نشبه وأوصى لأقربيه بشيء فأمضى أرباب الدين ~~وصيته فطلب الولوج مع الأقربين في الوصية فأجاز ذلك الفقهاء وأباه بعض ~~وقيل: إذ ترك الديان الوصية للأقربين من مالهم دون الورثة وإن كانوا ثبتوا ~~وصية الهالك فهي شركة للورثة ثلثاها وللأقربين الثلث. # مسألة # [ اقتسام الوصية بين الوصية والوقف ] # ومن أوصى بمائة درهم لآخر معنية وله ديون فإنه يعطى ثلث المائة ويوقف ~~الثلثان منها فإذا ms1796 استخرجوا من الدين ما يكون ثلثه بقي بالمائة وسائر ~~الوصايا أعطوه المائة تامة وإن نقص الثلث وزع بين الوصايا بالحصص. # مسألة # [ وصية القن ] # وليس للقن وصية في ولده الحر ولا في نشبه وسيده أولى بنكاح ابنته # الحرة فإن زوجها أبوها المملوك وجاز البعل جاز والأصح لا يجوز. # مسألة # [ تحديد العدد في الوصية ] # ومن قال في وصيته: وأعطوا زيدا حتى مائة درهم من مالي فله مائة ~~PageV14P072 درهم وإن قال: إلى مائة درهم أعطي دون المائة بيسير. # مسألة # [ بعض أنواع الوصايا ] # ومن أوصى ببيع ماله من موضع كذا في جمة عنه أوله أو عليه جاز # ويكون من ثلث من ماله مع وصاياه ومن قال لآخر: أنفق على عيالي ألف درهم ~~من مالك أو من عندك فادعى أنه أنفق كما أمره لم يقبل قوله إلا # بالبينة أو يقر ذلك من أنفق عليه ومن قال: أنفق على عيالي كل شهر عشرة ~~آلاف درهم فالقول قوله إن أقر بالعيال مع يمينه ومن قال: ادفع إلى غلامي # هذا ألف درهم فأقر الغلام أنه دفعها إليه فالقول قوله وإن أنكر الغلام ~~فعلى الدافع البينة. # مسألة # [ المخاطبة بلفظ العام ] # ومن قال لآخر: ادفع إلى زيد أو أعطه ألفا ففعل فلما طالبه لها أنكره # وقال: إنما أردت أن تدفع له من مالك فإن الألف يلزم الأمر للدافع إلا أن # يقول: هب لها ألف درهم من عندك ولا يخدعه ومن قال في صحته أو # مرضه: قد برئ منه أو مات فيه إني جعلت للفقراء ولله أو في أنواع البر # كذا من مال ثم هلك ولم يوص بإنفاذه عنه من ماله فقد استضعف بعض الفقهاء ~~ذلك وهو بمنزلته إذا حنث فيها فلا يؤخذ بها الحالف ولا وارثه إذا # لمن يوص به. # مسألة # [ الوصية للحمل ] # ومن جواب الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله: ومن أوصى لبني # فلان بوصية وكانت امرأة الموصي لا ولادة حامل فإن وضعته لأقل من ستة أشهر ~~فقد أوصى فهو داخل مع إخوته في الوصية وإن وضعته لستة أشهر ms1797 # فما فوقها لم يدخل وهو رأي أبي ميسرة إلا أنه منذ موت الموصي. # مسألة # [ اشتراك المسلم وغير المسلم في الوصية ] # ومن أوصى لولد لرجل مات وكانت امرأة الموصي لولده حبلى # فأوضعته لأقل من سنتين مذ مات أبوه دخل في الوصية لأن السبب ثبت # من الأب ولو كان حيا لم يلحقه وهو رأي الفضل بن الحواري فافهم # الفرق بين الحي والميت وإذا أوصى الذمي لأقربيه وفيهم مسلمون فلهم # حصتهم من الوصية وإن أوصى مسلم وله قرابة من أهل الذمة قولهم PageV14P073 ~~حصتهم وقول: لا شيء لهم وهو رأي أبي الحسن وقول: يعطون كآخر # درجة المسلمين ولو كانوا أقرب. # مسألة # [ اختلاف الوصية في عدد الموصى لهم بين النظرية والواقع ] # عن أبي عبد الله ومن قال في وصيته وثلث مالي لبني فلان وهم ثلاثة # فوجد لأخيه خمسة أولاد فإن الوصية توزع بين الخمسة لأن الوصية قد # تثبت لبني أخيه وقوله: وهم ثلاثة صفة وإذا قال: أوصيت لبني أخي وهم # خمسة فإذا هم ثلاثة أخماس الوصي ويرجع الخمسان على ورثته لأن # الخمسة في الأولى موجودين وفي هذه الصفة معدومون وإذا قال: أوصيت # لبني أخي بثلث مالي وهم بالبصرة فلم يكن له بالبصرة بنو أخ وكان له بنو # أخ بمكة فالوصية لهم وقوله بالبصرة صفة. # مسألة # [ تقسيم الوصية حسب المنصوص عليهم ] # وإذا قال: أوصيت لمحمد وأحمد وعبد الله بنو أخي بثلث مالي فوجد # لأخيه خمسة أولاد ثلاثة محمد وواحد أحمد وواحد عبد الله فعن محمد # بن محبوب: أن يقسم الثلث على الثلاثة لأحمد الثلث ولعبد الله الثلث ~~والثلث بين المحمدين الثلاثة. # مسألة # [ معنى الوصية لبني فلان ] # وإذا أوصى لبني فلان فهي للذكور على الأرجح وقيل: للذكور والإناث وإن ~~أوصى لبني فلان ولم يكن فيهم ذكر فالوصية باطلة وترجع إلى الموصي. # مسألة # [ الوصية لبني أخيه مطلقا ] # ومن قال أوصي لأحد بني أخيه بثلث ماله ولأخيه عدة بنين وزعت # بينهم على كل منهم يمين علم أنه ما يعلم أن الوصية للآخر دونه إن رام ~~إخوته ذلك. # مسألة # [ الوصية ms1798 المجهولة العدد ] # ومن أوصى لبني أخيه فصح له أخوان ولهم أولاد ولم يسم هو لمن منهم فالوصية ~~بينهم على عددهم. # مسألة # [ الوصية لفلان وبني فلان ] # عن أبي عبد الله: ومن أوصى بألف درهم لفلان ولبني فلان وبنو فلان خمسة ~~أنفس فإنها تكون بين فلان وبني فلان نصفان لأن هاهنا اسم مفرد # وقال أبو سعيد هي بينهم معا على عددهم. # مسألة # [ كيفية تقسيم الوصية لمجموعتين ] PageV14P074 ومن أوصى لبني فلان وبني ~~فلان وكان بعضهم أكثر عددا من بعض فالوصية توزع على عددهم وقول: لكل بني ~~فلان نصفها والأول أصح # ومن أوصى لفقراء قريتين فلفقراء كل النصف. # مسألة # [ الوصية بجميع المال ] # ومن أوصى لأحد بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدس ماله # فإنه يثبت لهم ثلث ماله فلمن أوصى بالكل سهمان ولمن أوصى له # بالنصف سهمان وللذي أوصى له بالثلث سهمان ولمن أوصى له # بالسدس سهم وبطل ما زاد على الثلث وقال بعض الفقهاء: يضرب # بينهم على قدر ما أوصى لهم به فيكون للذي له النصف كنصف من له # الكل ولمن له الثلث كثلثي من له النصف ولمن له السدس كنصف ما له # الثلث ولكل من الثلث. # مسألة # [ التفويض في وضع الوصية ] # ومن أوصى لأحد بوصية يضعها حيث أراد فالوصية جائزة ويضعها الموصى له حيث ~~شاء ولا في مملوك وقيل: إن وضعها في نفسه فلا تحرم # عليه وهو رأي أبي عبد الله ومن أوصى لصبي بوصية يضعها حيث أراد # حبس له من الثلث بقدر ما أوصى له به إلى بلوغه فإذا بلغ فعل فيه ما أراد # وإن مات قبل أن يبلغ رجع إلى ورثة الموصي الأول وقال بعض الفقهاء: # إن كان للميت الأول وصي كان ما أوصى به للصبي وإلا وضعه # السلطان أو الجماعة مع عدمه على يد ثقة إلى بلوغ الصبي وما لم يبلغ # فلا يجوز فعله. # مسألة # [ الوصية يوم التلفظ ] # ومن أوصى برقيقه لزيد فحدث له رقيق بعد الوصية فمات ثبت له ما # كان في ملكه يوم الوصية إلا أن يقول ms1799 يوم أموت فرقيقي لزيد فله ما كان # يوم موته. # مسألة # [ أثر البينة في ثبوت الوصية ] # عن أبي علي: وإذا اختلف الورثة والعبيد أن مماليكه بعد الوصية وقال ~~الورثة قبل الوصية فالقول قول العبيد وعلى الورثة البينة ما استفاد بعد ~~الوصية. # مسألة # [ أثر التبرع من الزوجة لزوجها قبل الوفاة بمدة ] # ومن أعطته زوجته شطرا من مالها فتعايشا برها ثم ماتت الزوجة واختلف هو ~~والورثة فالبينة على ورثة الزوج أن لزوجة حدث لها مال بعد العطية. # مسألة # [ من صيغ الوصية ] PageV14P075 ومن أوصى بثلث ما يبقى من ثلث ماله لزيد ~~ولم يوص في الثلث بشيء فله الثلث كله لأنه باق كله وإن أوصى بشيء قبل هذه ~~الوصية أو بعدها فله # ما فضل. # مسألة # [ جواز الوصية بالجارية ] # عن أبي مروان وأبي علي سليمان بن الحكم وموسى بن علي أن من # أوصى لأحد بجزء من ماله فله ربع ماله لقوله تعالى: { فخذ أربعة من # الطير فصرهن إليك } (1) الآية ومن قال جاريته الحامل لزيد جازت وصيته # وإن قال: ما في بطنها لعمرو جاز أيضا. # مسألة # [ الوصية بالباسقة ] # ومن قال: باسقتي هذه لزيد وثمرتها لخالد جاز فإن كان الباسقة أثمرت # يوم أوصى فللموصى له تلك الثمرة وإن لم تكن بها ثمرة أيان نزعه فالثمرة # له مؤبدة والنخلة لمن أوصي له بها. # مسألة # [ الوصية بالحائط الشخصي والنخل الشخصي ] # ومن أوصى بحائطه هذا لعمرو وأوصى لزيد بنخلة حائطه ذلك ثم مات وهو يخرج ~~من الثلث فلمن أوصى له بالحائط نصف النخلة وما بقي من # بياض الحائط ولمن أوصى له بالنخل نصف النخل فقط. # مسألة # [ من أنواع الوصايا ] # ومن أوصى لأحد بعضبه هذا وأوصى لآخر بنصل العضب كان النصل بينهما لأنه ~~أوصى لهما به جميعا والغمد وما سواه للموصي قال أبو سعيد: # إن وصيته بالنخل بعد وصيته بالحائط للآخر رجوع منه في الوصية لرب # الحائط وللنخل كلها بما يستحق للموصى له بها وما بقي من الحائط فلربه ~~وكذلك العضب. # مسألة # [ الوصية بنفقة الشخص ] # ومن أوصى لآخر بنفقة لكل شهر خمسة ms1800 دراهم ما عاش ولآخر بثلث # ماله فالثلث بينهما فيأخذ من أوصى له بالثلث نصفه ويوقف النصف لمن له ~~النفقة ينفق عليه فإن مات قبل استفراغه رد الباقي على الموصى له بالثلث # وأما إذا فرغ نصف الموصى له بالنفقة قبل أن يموت فليس له إلا ذلك. # مسألة # [ تعدد الموصى لهم ] # ومن أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان وللفقراء فللفقراء ثلث الثلث # ولفلان ولفلان ثلثاه بينهما نصفان. # مسألة # [ الوصية بالبيت ] # __________ # (1) 1- سورة البقرة: جزء من آية 260. PageV14P076 # ومن أوصى لآخر ببيت في داره فله الثلث وطريقه حتى يخرج من باب الدار ولا ~~يعطى بيت بلا طريق ولا ينتفع به. # مسألة # [ الوصية بثمرة البستان خمس أو عشر سنين ] # ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه عشر سنين فأكلها بعض المدة فمات فإنها ترجع ~~إلى ورثة الموصى بها وقول: إنها لورثة الموصى بها وقول إنها لورثة # الموصى له إلى خلو المدة وهذا هو الأصح والأوضح والأرجح. # مسألة # [ الوصية بالمرهون ] # من أوصى لأحد بشيء مرهون فقداه من مال الموصي لأنه دين عليه ثم # إن خرج من الثلث بعد أن يخرج فداه فهو للموصى له وإلا فله منه ما # يخرج من الثلث. # مسألة # [ الوصية بالدابة ] # ومن أوصى لآخر بدابة غائبة فإن خرجت من الثلث فالوصية جائزة # وعلى الموصى له إن قبل الوصية أن يأخذ الدابة حيث كان وليس على # الورثة إتيانها وعليهم أن يوكلوا من يسلمها إليه. # مسألة # [ الوصية بثياب البدن ] # ومن أوصى بثياب جسده لزيد وترك الموصي ثيابا مقطعة غير ملبوسة فللموصى له ~~ما قطع وما لم يقطع فليس من ثياب البدن ما لم تكن أردته # لبسها أو لم يلبسها. # مسألة # [ وصية المريض بثلث ماله ] # وذو الوصب إذا استأذن ورثته أن يوصي فوق ثلث ماله أو كان # صحيحا فأجازوا له ذلك ثم نكثوا بعد موته فقول: لا نكث لهم وهو # الأصح وقول: لهم النكث إذا جهلوا ما أوصي به وإن علموا عند # الاستئذان فلا نكث لهم. # مسألة # [ بيع المال الموصى به ] # وإذا باع الوصي مال الموصي وأنفذ ثمنه فيما ms1801 أوصى به الهالك ثم # استحق عليه المال فالضمان في مال الموصي ولو وجد الموصى وصيا فجهل # أن يقيمه وأشهد ما عليه من الحقوق فإن كانت الحقوق الاختلاف فيها # وقدر على الوصي فلم يوص بها فلا يسعه والله أولى به. # مسألة # [ رفض الإنسان أن يوصي ] # ومن طلب منه أن يتوصى فأبى فلا يعجبني الإباء ما لم تخف مضرة في نفسه أو ~~دينه أو ماله وليس للجماعة الإجماع على ترك الوصية وإن امتنع # فلا أقدم على تخطئتهم فكل أعلم بنفسه والله أولى بعذره. # مسألة PageV14P077 [ الشهادة على قضاء الدين ] # وإذا تعذر على الموصي حصول وصي وأشهد ثقتين على قضاء دينه واقتضاء ديونه ~~وإنفاذ وصاياه أجزأه ذلك مع التوبة ولا يكلف الله نفسا # إلا وسعها. # مسألة # [ وقت انتهاء التوبة ] # ومن فرط في قضاء دينه حتى آن نزعه فتاب ولم يجد من يشهده فإنه إذا تاب في ~~وقت تنفعه التوبة وهو قبل السياق نفعته توبته. # مسألة # [ أثر تحسين الخط في الوصية ] # وإن كتب وصيته من لا يجوز خطه وأشهد على ذلك فإذا بلغ الاجتهاد ولم يجد ~~غير ذلك فهو معذور إن شاء الله وأما إن وجد من يتوصى له # وجهل أن يوصي بما عليه ولم يشهد بما عليه فإنه غير معذور ولا سالم # لمخالفته للحق إذا كان الحق لازما عليه بلا اختلاف. # مسألة # [ متى يعذر الإنسان بترك الوصية ] # ومن لم يدرك كاتبا ولا وصيا ولا شاهدا ممن يجوز كتابته ووصايته وشهادته ~~فعليه الاجتهاد فإن عجز فالمعذور من عذره الله ولا يسعه ترك # ذلك بجهله إذا كان يدرك بغيته إذا اجتهد. # مسألة # [ جواز قضاء الدين عن الموكل والوصي ] # ويجوز للوصي والوكيل أن يقضي ما على الموكل والموصي من دين من ماله ~~ويستقضي من مال من أوصى عليه أو وكله ما لم تمنعه حجة حق وقيل: إن الوكيل ~~ليس له ذلك. # مسألة # [ متى لا تلزمه الوصية ] # ومن أراد أن يوصي فلم يجد إلا رجلا واحدا فلا تلزم الرجل الوصاية لأنه لا ~~يثبت الحق بشهادته كان الحق لمن ms1802 عرفهم أو لم يعرفهم لغائب أو حاضر. # النهج التاسع والأربعون # في الموارث # و أحكامها # النهج التاسع والأربعون # في الموارث و أحكامها # مسألة # [ حقوق الميت من التركة ] # وليس عليه أن يلتزم بحق تعلق في ذمته فإذا مات الميت فأول ما يبدأ به # من ماله أن يكفن ويجهز جهاز الموتى ويحدث ثم يقضي دينه من جملة # نشبه ثم تنفذ وصاياه من ثلث نشبه ثم يقسم ما بقي من تركته بين ورثته # بعد جميع الديون الثابتة. # مسألة # [ أصناف الورثة ] PageV14P078 ويصح الميراث للوارث من الموروث بإنفاق ~~خمسة بالجزية والملة والنسب والنكاح والملك لأن المملوك إذا مات فماله ~~لسيده. والوارث على ثلاثة # أصناف: ذوا سهام وفرضهم في كتاب الله كالزوجين والأبوين وأولاد من ذكور ~~وإناث والإخوة والأخوات من ذكور وإناث لأبوين أو لأب أو لأم ثم ألحقنا بهم ~~الجد والجدة وبني أولاد بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. # مسألة # [ الدرجة الأولى تحجب الدرجة الثانية ] # ولا يرث جد مع أب ولا جدة مع أم ولا ابن(1) مع ابن ذكور فهؤلاء أحد ثلاثة ~~أصناف ثم العصبات(2) فلهم ما فضل بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم ولهم جميع ~~المال مع عدم ذوي الفروض قال الله تعالى: { ولكل # جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } (3) ثم من بعدهم ذوي الأرحام ~~لقوله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } (4). # مسألة # [ أصحاب الفروض يقدمون على غيرهم ] # فأما أرباب السهام فمتقدمون على جميع الورثة وما فضل فهو # للعصبات من كان منهم أقرب للموروث نسبا ما لم يحل بينه وبين # الموروث أحد من الإناث. # مسألة # [ ميراث ذو الأرحام مع الفروض ] # ولا يرث ذووا الأرحام مع ذوي السهام ولا مع العصبات إلا مع الزوجة ~~فللأرحام ما فضل بعد فرضهما وسنبين كل شيء في موضعه إن شاء الله. # مسألة # [ اختلاف الدين مانع من الإرث ] # __________ # (1) 1- الصواب: ولا ابن ابن مع ذكر. # (2) 2- العصبات: مفردها عصبة والعصبة من العصب وهم العاقلة والعصبات ~~أنواع : # 1- عصبة بالغير الأبناء مع البنات. 2- عصبة بالنفس وهم البنوة، والأبوة، ~~والإخوة، # والعمومة. 3- عصبة مع ms1803 الغير كل أنثى لها فرض مقدر في الأصل وتحتاج في # عصوبتها إلى أنثى أخرى لم تشاركها في تلك العصوبة لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «اجعلوا الإخوة # مع البنات عصبات». # (3) 3- سورة النساء آية 33. # (4) 4- سورة الأنفال آية 75. PageV14P079 # ولا يرث متحنف وثنيا ولا وثني متحنفا إلا أن يتحنف الوثني قبل توزيع نشب ~~من يرثه إلا الزوجين إذا مات أحدهما على غير ملة الآخر فلا ميراث بينهما ~~ولو تحنف الوثني منها قبل توزيع المال. # مسألة # [ ميراث العبد والقاتل (موانع الإرث) ] # ولا يرث القن بالنسب وبالعكس ولا يرث الباخع من بخعه خطأ كان أو عمدا ولا ~~يرث ملك أهل الشرك بعضهم من بعض لقوله تعالى: { والذين كفروا بعضهم أولياء ~~بعض } (1). # مسألة # [ عدد السهام ] # السهام النصف والربع والثمن والسدس والثلثان والثلث فالثمن للزوجة # مع البنين والبنات أو أحدهم من الأولاد نسل الذكور وإن سفلوا كانت # زوجة أو زوجات وللزوجة الواحدة أو أكثر الربع مع عدم من ذكرنا إلا في ~~مسائل العول(2) وهو للبعل مع وجود المرفوعين وله النصف عند عدمهم إلا # في مسائل العول وأصحابنا يتعمدون على تعويل المسائل. # مسألة # [ لمن النصف والسدس والثلث؟ ] # والنصف أيضا للبنت المنفردة ولبنت الابن عند عدمها وللأخت للأب # عند عدم الخالصة والسدس للأب أو الجد مع الأولاد وأولاد الاثنين وللأم أو ~~الجدة مع عدمها ومع الإخوة من الاثنين فصاعدا ولابنه الابن مع بنت # الصلب وللأخت للأب مع الخالصة ولابن الأم إذا انفرد والثلث للاثنين ~~فصاعدا من الإخوة الأم وللأم عند عدم من لها معه السدس وولها ثلث # الباقي بعد فرض الزوجين كزوجة وأبوين أو زوج وأبوين. # مسألة # [ لمن الثلثين ] # والثلثان فرض الاثنين فصاعدا وهو أيضا للأختين فصاعدا خالصة أو # لأب مع فقدهما ولابنتي الابن وإن سفلن. # مسألة # [ الوارثون من الرجال تسعة ] # __________ # (1) 1- سورة الأنفال آية 73. # (2) 1- العول: فريضة عائلة مأخوذة من العول بمعنى الارتفاع يقال: عال ~~الميزان إذا ارتفع. # وهو زيادة في عدد السهام عن أصل المسألة ونقصان في مقادير الأنصباء إذا ضاق # أصلها عن الفروض. أو بمعنى آخر زيادة البسط ms1804 على المقام. PageV14P080 # والوارثون من الرجال تسعة الابن وابنه وإن سفل الأب وأبوه وإن علا والأخ ~~وابنه وإن سفل خالصا والأب والعم للأبوين أو الأب مع فقده وإن سفل والبعل. # مسألة # [ الوارثون من النساء ] # والوارثات من الكاعبات ست الابنة وابنة الابن وإن سفلن والأم والجدة وإن ~~علون والأخت الخالصة أو للأب أو للأم والعرس. # مسألة # [ من لا يرث ] # ولا يرث بحال سنة القن والمصمي(1) عمدا والمدبر وأمهات الأولاد # والمرتد والخالف في الملة وفي المصمي خطأ اختلاف. # مسألة # [ من لا يسقط من الميراث ] # وخمسة لا يسقطون بحال الزوجان والأبوان وولد الصلب ذكر كان أو أنثى. # مسألة # [ منزلة ابن الابن ] # وابن الابن وإذا سفل يقوم مقام الابن في الفرض(2) والحجب(3) والتعصيب(4) ~~مثاله ابن ابن أو بنت ابن فللأم مع هؤلاء السدس ولا يحجبها أولاد بناتها ~~ولا يرثون معها كانوا ذكورا أو إناثا. # مسألة # [ من ميراث الأم ] # __________ # (1) 1- المصمي: هو القاتل عمدا. # (2) 1- الفرض: معناه التقدير، الفروض أنصبة الورثة 6/1، 3/1، 3/2، 4/1، ~~8/1، 2/1 # وقدرها الشارع الكريم ولا يجوز الزيادة عليها بقوله تعالى: { تلك حدود ~~الله ومن # يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار... } النساء آية 13. لذا # قالوا: الإرث بالفرض: أي السهم المقدر. # (3) 2- الحجب: منع الشخص من الميراث كلا أو بعضا بسبب وجود شخص آخر وهو # نوعان: حجب نقصان مثلا زوج له 2/1 ويأخذ مع الفرع الوارث 4/1 وحجب # حرمان: الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة وهكذا. # (4) 3- التعصب: من العصبة. وعصبة الرجل قرابته لأبيه، وبنوه والعاصب في ~~الميراث هو # من ليس له فرض مسمى. عند انعدام الفروض يأخذ جميع التركة: الأب، الابن، ابن # الابن، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم، وهكذا. PageV14P081 # ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الاثنين فصاعدا من ذكور وإناث ~~لقوله تعالى: { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم ~~يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } (1) ولم ~~يشترطوا في الإخوة أنهم يرثوا فإنهم يحجبون الأم ولو ms1805 لم يرثوا فمن # مات وترك أبواه أو جد أبا أبيه وإخوته لأبويه أو لأبيه ولأمه فلها السدس ~~والباقي لأبيه ولجده ولا يرث إخوته هنا شيئا وحجباها. # مسألة # [ رأي ابن عباس في حجب الأم ] # عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تحجب الأم عن الثلث بالأخوين حتى يكونوا ~~ثلاثة ذكورا وإناثا لأن الجمع معه من الثلاثة فصاعدا وإن تفرد الأب حاز ~~جميع الميراث وإن يكن أب وأم فللأب الثلثان وللأم الثلث. # مسألة # [ ميراث الجدة ] # ومن مات عن جدة وأب فللجدة السدس والباقي للأب أم أب أو أم أم وإن اجتمعا ~~الجدات في درجة فمن مقام الجدة الواحدة ووزع السدس # بينهن وأخذ الأب الباقي. # مسألة # [ منزلة الأم والأب من الجد والجدة ] # وتحجب الأم الجدة عن الميراث ويحجب الأب أباه ويقوم الجد مقام # الأب جميع إلا مع الزوج والزوجة لأن لها مع الجد الثلث ولها مع الأب # ثلث الباقي. ولا يرث الإخوة مع الجد شيئا لقوله تعالى: { آباؤكم # وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } (2) وأجمعت الأمة أن ابن الابن # يقوم مقام الابن عند عدمه واختلفوا في الجد فمنهم من أقامه مقام ابنه ~~وأبا ذلك آخرون وقد سمى الله الجد أبا كما حكى من قول نبيه يوسف عليه # السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعقوب. # مسألة # [ فرض البنت وبنت الابن ] # وفرض البنت المنفردة النصف وللابنتين فصاعدا الثلثان لقوله تعالى: # __________ # (1) 4- سورة النساء آية 11. # (2) 1- سورة النساء آية 11. PageV14P082 # { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } ~~(1) وإذا عدا من بنات الصلب فمن بنات الأبناء يقمن مقامهن وكذلك بنات الابن ~~وإن سفل ما لم يحل أحد من الإناث ويقوم الأسفل # مقام الأعلى مع عدم الأعلى. # مسألة # [ ميراث بنت الابن مع البنت ] # ومن مات عن ابنة وبنت ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس # تكلمت الثلثين فإن كان لابنة الابن أخ فالنصف بينهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وإن كانوا بنو الإخوة كثير فالنصف بينهم كما قدمنا. # مسألة # [ ميراث البنات وبنات الابن ] # وإن ms1806 مات عن ابنتين وبني ابن من ذكور وإناث فللابنتين الثلثان ولأولاد ~~الابن الباقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك القول في نسل # الابن ونسل ابن الابن الأسفل. # مسألة # [ تعصيب الأسفل الأعلى من البنات ] # ومن مات عن ابنتي ابن وبنت ابن أسفل فلابنتي الابن الثلثان ولا شيء لبنت ~~الابن وإن كان معها أخ عصبها وورث إياها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ~~كان ابن ابن ابن أسفل منها فإنه يعصب أخته وعمته ولا يعصب إخوته إذ هو أسفل. # مسألة # [ نماذج من مسائل المواريث ] # فإن مات عن ابنتين وبنت ابن وعصبة فللابنتين الثلثان والباقي للعصبة # ولا شيء لبنت الابن ومثله إن مات عن ابنتي ابن وبنت ابن ابن وعصبته # وإن تكن العصبة أخا وابن أخ عصبها وإن مات عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ~~أسفل للابنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن ابن ابن ابن الأسفل # للذكر مثل حظ الأنثيين وخالف زيد وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا # للابنتين الثلثان والباقي لابن ابن ابن الأسفل ولا شيء لعمته. # مسألة # [ من مسائل المواريث ] # ومن مات عن ابنتين وبنت ابن وزوج وأم أو جدة فللزوج الربع وللأم أو الجدة ~~السدس وللابنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن وتعول من اثني عشر # __________ # (1) 1- سورة النساء آية 11. PageV14P083 # إلى ثلاثة عشر وإن مات ميت عن بنت وابنة ابن وابن ابن ابن أسفل فللابنة ~~النصف ولابنة الابن السدس والباقي لابن الابن الأسفل فإن كن أكثر من واحدة ~~بنات الابن فليس لهن إلا السدس. # مسألة # [ النصف فرض الأخت ] # وفرض الأخت إذا انفردت النصف وللأختين فما فوقها الثلثان ويقمن أخوات ~~مقام الخالصات عند عدمهن في الاشتراك والانفراد كما بينا في # بنات الصلب. # مسألة # [ فرض الأخت الخالصة ] # فإن مات عن أخت خالصة وأخت لأب فلها أو لهن مع الخالصة # السدس وإن كان الإخوة لأبوين أو لأب واحد فالميراث بينهم للذكر مثل # حظ الأنثيين. # مسألة # [ ميراث الإخوة ] # ومن مات عن إخوة لأبوين وإخوة لأب فالمال للإخوة للأبوين مثل حظ الأنثيين ~~وإن عدم ms1807 الإخوة للأبوين قام الإخوة للأب مقامهم وللأخت من # الأب النصف مع عدم الخالصة وإن كن أكثر فلهن الثلثان وأما الإخوة للأم ~~فللواحد إذا انفرد السدس وللأنثيين أو للابنتين فصاعدا الثلث لا يزاد عليه ~~على الأصح إلا في مسائل الرد والذكور والإناث سيان. # مسألة # [ ميراث الأخت والإخوة من أي جهة ] # ومن مات عن أخت خالصة وإخوة وأخوات لأب فالأصح أن للأخت الخالصة النصف ~~والباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. # مسألة # [ ميراث الأخت مع البنت ] # ومن مات عن بنت وأخت خالصة أخذت البنت النصف والباقي # للأخت الخالصة وإذا كانت الأخت لأب فسيان بنت وأخت خالصة وأخ وأخت لأب ~~للبنت النصف وللأخ الخالص وأخته الباقي ولا شيء للأخ والأخت للأب. # مسألة # [ ميراث الأخت مع البنات ] # بنت وإخوة لأبوين ذكور أو إناث للبنت النصف والباقي بين الإخوة للذكر مثل ~~حظ الأنثيين بنت وابن بنت وأخت لأبوين للبنت النصف # ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. # مسألة # [ من ميراث البنات والأخوات ] # بنتان وبنت ابن وابن أخ للابنتين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا شيء # لبنت الابن وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخت الأبوين للبنت النصف ولابنة # الابن السدس والباقي للأخت. # مسألة PageV14P084 [ ميراث الزوجة مع الفروع والحوشي ] # زوجة وابنة وأختان للزوجة الثمن وللابنة النصف والباقي للأختين # لأبوين أو لأب. # مسألة # [ ميراث الأخوات الشقيقيات والأخوات لأب ] # أختان لأبوين وأخوات الأب للأختين للأبوين الثلثان والباقي للعصبة ولاشيء ~~لأخوات الأب وإن كان معهن أخ ذكر عصبهن وأخذوا المال # للذكر مثل حظ الأنثيين. # مسألة # [ نماذج من المواريث ] # أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب للأخت الخالصة النصف والباقي بين الأخت والأخ ~~للأب للذكر مثل حظ الأنثيين بنت وأخت لأبوين وأخ الأب للبنت النصف وللأخت ~~الباقي ولا شيء للأخ للأب. # مسألة # [ متى يرث الإخوة لأب ] # وإذا عدم الإخوة للأبوين قام الإخوة للأب مقامهم في الانفراد والتثنية ~~والجمع والتعصيب والفرض والذكورية والأنوثية. # مسألة # [ الأخوات مع البنات ] # والأخوات للأبوين أو لأب يقمن مقام العصبات عند البنات وبنات الابن وكذلك ~~أخوت الأب عند عدمهن يعصبن الأخ ms1808 للأبوين والأخ للأب. # مسألة # [ الأخت مع البنات ] # بنت أو بنت ابن وأخت لأبوين أو لأب فللبنت أو بنت الابن النصف والباقي ~~للأخت كانت لأبوين أو لأب. # مسألة # [ من صور الميراث والحجب ] # بنتان وابنتان ابن وأخت للابنتين أو ابنتي الابن والباقي للأخت. # مسألة # [ ميراث الأخت لأب مع البنات ] # ابنتان وأخت لأب وابن أخ خالص فللابنتين الثلثان والباقي للأخت # للأب ولا شيء لابن الأخ للأبوين وإن كانت بنت واحدة والمسألة بحالها ~~فللبنت النصف والباقي للأخت. # مسألة # [ ميراث أولاد الأم ] # إخوة وأخوات لأبوين وإخوة وأخوات لأم فللإخوة والأخوات للأم # الثلث وهم فيه سيان والباقي للإخوة والأخوات للأبوين للذكر مثل # حظ الأنثيين. # مسألة # [ الإخوة لأم، والأخوات لأب ] # عشرة إخوة للأم وعشرة أخوات لأب وأخ خالص فلإخوة الأم الثلث بينهم سواء ~~والباقي للخالص. # مسألة # [ أولاد الأم ] # أخ لأب وعشرة إخوة لأم كالأولى. # مسألة # [ ميراث الإخوة من أي جهة ] PageV14P085 أخت لأبوين وأخت لأب وأخت لأم ~~تصبح من خمسة أسهم للخالصة ثلاثة ولأخت الأب سهم ولأخت الأم سهم. # مسألة # [ ميراث الأخوات من أي جهة ] # أختان لأبوين وأختان لأب وأختان لأم تصح من ستة أسهم للأختين الخالصتين ~~أربعة أسهم ولأختي الأم سهمان ولا شيء لأخت الأب. # مسألة # [ ميراث الإخوة من أي جهة ] # أخت لأبوين وأخت لأب وأختان لأم تصح من ستة للأخت للأبوين النصف ثلاثة ~~وللأخت للأب سهم تكملة الثلثين وللأختين للأم الثلث وهما سهمان لكل واحد ~~منهما سهم. # مسألة # [ ميراث الأخوات معا ] # أخت لأبوين وأختان لأب وأخت لأم الخالصة ثلاثة أسهم وهو نصف المال ~~وللأختين للأب سهم تكملة الثلثين وللأخت للأم سهم صحت من # خمسة أسهم. # مسألة # [ من صور ميراث الأخوات ] # أختان لأبوين وأخ وأخت لأم للأختين للأبوين الثلثان أربعة أسهم وللأخ ~~والأخت للأم الثلث سهمان ولا شيء للأخ والأخت والأخت للأب. # مسألة # [ من صور ميراث الأخوات ] # أختان لأب وأخ وأخت لأم قسمها من ستة للأختين للأبوين الثلثان أربعة ~~وللأخ والأخت من الأم سهمان. # مسألة # [ من صور الميراث للحواشي ] # بنت وبنت ابن وأخت لأم وابن أخ لأب ms1809 تصح من ستة أسهم للبنت النصف ولبنت ~~الابن السدس والباقي لابن الأخ للابن ولا شيء للأخ والأخت. # مسألة # [ من صور الميراث للحواشي ] # أختان لأبوين وأخت لأب وابن أخ لأب للأختين للأبوين الثلثان والباقي لابن ~~الأخ للأب ولا شيء لأخته من أبيه مع الأختين. # مسألة # [ من صور العول ] # زوج وأم وأخت خالصة وأخت لأب للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم ~~وللأخت للأبوين النصف ثلاثة أسهم وللأخت للأب سهم عالت من ستة إلى ثمانية. # مسألة # [ الأخ المشؤوم ] # زوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأخت لأب للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس ~~وللأخت للأبوين ثلاثة أسهم ولا شيء للأخ والأخت للأب # لأن أخاها عصبها فضرها. # مسألة # [ الأخ المبارك ] PageV14P086 أختان لأبوين وأخ وأخت لأب للأختين للأبوين ~~الثلثان أربعة والثلث بين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن ~~أباها عصبها فضرها في الأولى ونفعها في هذه. # مسألة # [ الأخ المشؤوم ] # بنت وبنت ابن ولها أخ وزوج وأبوان فللأبوين السدس أربعة وللزوج الربع ~~ثلاثة وللبنت النصف ستة ولا شيء للابن وبنت الابن لأن أخاها # عصبها ولم ترث هي لأنها عدلت إلى ثلاثة عشر. # مسألة # [ الأخ المبارك ] # بنتان وبنت ابن ومعها أخ فللابنتين الثلثان والباقي لابنة الابن وابن ~~الابن واجبة لأنها عصبها ضرها في الأول ونفعها في هذه وورثا معا. # مسألة # [ من قسمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] # عن عبد الله بن مسعود رحمه الله أنه كان يعطي ثلث الباقي بعد ثلثي ~~البنتين لابن الابن دون أخته وما فضل من الأخوات للأبوين للأخ وللأب # دون أخته ووافقه بعض الصحابة على ذلك. # مسألة # [ الإخوة مع الأبناء ] # ولا يرث إخوة الأم مع الولد وإن سفل ذكرا كان أو عكسه ولا مع # الأب والجد وإن علا ويدخل عليهم العول ويدخلون في الرد على الأصح. # مسألة # [ معنى العصبة ] # العصبة اسم جامع لكل ذكر حائل بينه وبين النسب من الإناث # يقطع النسب فأولهم الابن وابنة وإن سفل ثم الأب وأبوه وإن علا # ثم الإخوة للأبوين وما يخلو ثم الإخوة للأب ms1810 وما أشبلوا فمن حام # تناوش الحطام. # مسألة # [ حجب الإخوة بالأبناء ] # ولا يرث الأخ الخالص مع الابن ولا الأخ للأب مع الأخ الخالص ولا يرث ابن ~~العم الخالص مع العم للأب ولا العم للأب مع العم الخالص. # مسألة # [ ميراث أبناء الأخ ] # ابن أخ خالص وعشرة أولاد أخ خالص أيضا فالمال مقسوم بينهم بالسوية على ~~عدد رؤوسهم ولا يعطى كل واحد ميراث من أدلى به إذا كانت # درجتهم مستوية على الأصح. # مسألة # [ تقديم بعض الورثة على بعض ] # ولا يرث ابن الأخ للأبوين مع وجود الأخ للأب ولا الأخ للأب مع # الأخ الخالص لأن الخالص أدلى بطرفيه إلى المحدوث وابن الابن وإن سفل ~~PageV14P087 قدم في التعصيب على الأب والجد أب الأب وإن دنا استيفاء فرضه. # مسألة # [ لا عصبة في النساء ] # ولا عصبة في النساء إلا الأخت والأخوات مع البنت أو البنات الأخوات ~~خالصات أو لأب كن البنات للصلب أو بنات ابن ولأم عصبة لمن عزب # علم أبيه. # مسألة # [ بعض صور التعصب ] # والأخ للأبوين يعصب إخوانه كابن الابن وكذلك الأخ للأب مع عدم الخالص إذا ~~لم يقطع أحد بشرك أو ورق ومن الأب له يعلم وماتت أمه فعصبتها عصبته بعد أخذ ~~ذوي الفرائض فرائضهم. # مسألة # [ لا ميراث للأرحام مع العصبات ] # ولا يرث الأرحام مع العصبات شيئا فلو مات عن ابن بنت وابن ابن عم وأخت ~~لأم واحدة لم يرث ابن البنت مع هؤلاء شيئا قال الله تعالى: { وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } (1). # مسألة # [ أصول توريث ذوي الأرحام ] # ذهب الفقهاء في تورث ذوي الأرحام على أصلين منهم من ورثهم # بالقرابة على سبيل توريث العصبات ومنهم من ذهب إلى تنزيلهم وتورثهم ~~مواريث آبائهم وإن من انفرد منهم حاز المال. # مسألة # [ أصناف ذوي الأرحام ] # وأولوا الأرحام أربعة أصناف فأولهم بنو البنات وبنات بنات الابن وبنو ~~بنات الابن وما سفل من نسلهم ويقدم الأقرب منهم إلى الموروث ويعطى # المال كله على الأصح ذكرا كان أو أنثى. # مسألة # [ ميراث بنت البنت ] # مثل ذلك بنت بنت وابن ms1811 بنت فمن قال بالتنزيل يعطون بنت البنت ثلاثة أرباع ~~المال ولابن بنت الابن الربع والأصح أن المال كله لبنت البنت لأنها أقرب ~~للميت بدرجة. # مسألة # [ بنت البنت وبنت الابن ] # بنت بنت وبنت بنت ابن فالميراث لبنت بنت الابن. # مسألة # [ ابن بنت وبنات بنت ] # ابن بنت وعشر بنات بنت أخرى فيها أقوال قول: لابن البنت المنفرد ميراث ~~أمه ولعشر البنات البنت الأخرى ميراث أمه وقول يكون بينهم # للذكر مثل حظ الأنثيين والأصح أن الميراث بينهم بالسوية. # مسألة # [ بنت البنت وأبناء البنت ] # __________ # (1) 1- سورة الأنفال آية 75. PageV14P088 # بنت بنت وعشرة بني بنت المال كله لبنت البنت لأنها أقرب بنات الأخ لأبوين ~~وبنو أخت لأبوين فالمال بينهم بالسوية ولا يفضل ذكر على أنثى ولا يعطى كل ~~منهم ميراث من أدلى به. # مسألة # [ بنت الأخ وأبناء الأخت ] # بنت أخ وعشرة بني أخت فالمال بينهم بالسوية عشر بنات أخ وبنت أخت المال ~~بينهم سواء وقول : لكل وارث ميراث من أدلى به. # مسألة # [ بنات الإخوة ] # ثلاث بنات إخوة متفرقين فعلى قول التنزيل لابنة الأخ للأم السدس والباقي ~~لبنت الأخ للأبوين ومن قال بالقرابة يجعل كله لأبنت الأخ # الخالص وتسقط بنت الأخ للأب في الحالين والأول صح. # مسألة # [ ثلاث بنات أخوات ] # ثلاث بنات أخوات متفرقات فالقسم بينهن على خمسة إلا بنت # الخالصة ثلاثة أسهم لأبنت الأخت للأب سهم ولا بنت الأخت سهم # كميراث أمها تهن. # مسألة # [ بنات الإخوة من طرق متعددة ] # بنت أخت لأبوين وبنت أخ لأب وبنت الأخ أو أخت لأم تصح من ستة أسهم للابنة ~~الأخت للأبوين ثلاثة ولبنت الأخ أو الأخت من الأم سهم # ولبنت الأخ لأب سهمان فلكل ميراث من أدلى به. # مسألة # [ أبناء الأخوات وبنات الأخوات ] # عشر بنات أخت لأبوين وبنت أخت لأب وابن أخت لأم لبنات الأخت الخالصة ~~ثلاثة أخماس المال وللبنت الأخت للأب الخمس ولأبن الأخت # للأم الخمس. # مسألة # [ بنات الإخوة ] # بنت أخت لأبوين وعشر بنات أخت لأب وخمس بنات أخت لأم فلكل منهم ميراث من ~~أدلى به. # مسألة # [ ميراث بنات ms1812 الأخت ] # عشر بنات أخت لأبوين وابنة أخت أخرى لأبوين فالمال بينهم سواء وأخذنا في ~~هذه بالقرابة وفي الأول بالتنزيل لاتفاق نسب هؤلاء واختلاف نسب الأولاد. # مسألة # [ من صور ميراث الحواشي ] # بنت أخ لأبوين وابنة أخت لأبوين فقول لأبن الأخت الثلثان لأنه ذكر وقول ~~لابنة الأخ لها الثلثان ميراث أبيها وقول بينهما بالسوية لأنهما في درجة. # مسألة # [ ميراث الأصول ] PageV14P089 في الأجداد المحجوبين بالميراث بمن لهم ~~أقرب منهم إلى الميت والجدات الساقطات عن الميراث بمن لهم أسفل منهم ~~فالمنزلون ينزلوا كلا منهم منزلة # أبيه بطنا بطنا ويقدمون من سبق في الميت فإن استووا قسمت حصة كل # واحد على المدلين به. # مسألة # [ درجات القرابة ] # وأما على قول من يقول بالقربة فإذا اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب من # أي الجهات كان فيقدم أب الأم على أب أم الأب فإن استووا وكانوا من # جهة أب الميت فالثلثان لمن هو من جهة الأب والثلث لمن هو من جهة أم # الأب وأما إن كانوا من جهة وهم في درجة فلمن كان من جهة الأم الثلث ولمن ~~كان من جهة الأب الثلثان ويقسم الثلثان بين من كان من جهة الأب. # مسألة # [ الجد الصحيح وجدة غير الصحيحة ] # أب أم أم وأب أم أب فالمنزلون يجعلون كأم الأم وأم الأب وقال أهل القرابة ~~لأب الأم الثلث ولأب أم الأب الثلثان ومن دنا أخذ المال من أي جهة كان. # مسألة # [ ميراث العمات والخالات ] # ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلثان بين العمات على خمسة ~~كأنه مات عن ثلاث عمات متفرقات فلمن من جهة الأبوين ثلاثة أخماس المال من ~~قبل الأب الخمس وللعمة من قبل الأم الخمس كأنهن # أخوات متفرقات. # مسألة # [ الأخوال والخالات ] # وهكذا يوزع ثلث الخالات المتفرقات كما بينا في العمات بمنزلة الآباء ~~والأخوال والخالات بمنزلة الأمهات. # مسألة # [ ميراث العمات والخالات والأخوال ] # وأما القائلون بالقرابة فيجعلون الثلثين للعمة للأبوين والثلث للخالة # والخال للأبوين والقول الأول أصح. # مسألة # [ العمات والخالات والأخوال ] # ثلاث عمات خالة للثلاث العمات الثلثان والخالة والخال الثلث عشرة أخوال ~~وعشر ms1813 خالات وعمة للعمة الثلثان ولعشرة الأخوال وعشر الخالات الثلث واختلفوا ~~في الأخوال فقال أبو معاوية أن الثلث بينهم على خمسة كالخالات وقال غيره: ~~للخال من قبل الأم السدس والباقي للخال الخالص. # مسألة # [ خالة وبنت عمه ] PageV14P090 خالة وبنت عم المال كله للخالة خالة وابن ~~عمه المال لخالة عمه وبنت خاله المال للعمة خالة وبنت خال المال كله للخالة ~~خالة أم وخالة أب # فللخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان. # مسألة # [ خالت أخت أم وعمة ] # عمة خالصة وخالة أخت أم للعمة الثلثان وللخالة الثلث. # مسألة # [ من ميراث الأرحام ] # عشر عمات خالصات أو خالة أو أخت أم لأم للعمات الثلثان وللخالة الثلث عشر ~~خالات خالصات وعمة أخت أب لأب أو أم للعمة الثلثان وللخالات الثلث ولو كان ~~معهن عشرة أخوال. # مسألة # [ من صور الرحم ] # عشر عمات خالصات أو خالة أخت أم لأم للعمات الثلثان وللخالة # الثلث عشر خالات خالصات وعمة أخت أب لأب أو أم للعمة الثلثان وللخالات ~~الثلث ولو كان معهن عشرة أخوال. # مسألة # [ أبناء العمات وبناتهن مع الأخوال والخالات ] # ولا يرث بنات الأعمام ولا بنو العمات مع وجود الأخوال والخالات من أي جهة ~~كانوا ولا يرثوا بنو الأخوال ولا بنو الخالات مع وجود العمومة والعمات من ~~أي جهة كانوا. # مسألة # [ بنات العم المتفرقات وبنات العمات ] # ثلاث بنات عمات متفرقين المال كله لبنت العم الخالص بنت عم # خالص وبنت عمة خالصة المال بينهما نصفان والأصح أنه لابنة # العم الخالص. # مسألة # [ صور من الرحم ] # بنت عمة خالصة لبنت العم للأب في رأي أهل التنزيل. # مسألة # [ من ميراث الرحم ] # ثلاث عمات متفرقات وثلاث بنت أعمام متفرقين المال كله لابنة العم الخالص ~~وسقط الباقون. # مسألة # [ ميراث الرحم ] # ثلاثة بني عمات متفرقات تصح من خمسة لابن العمة الخالصة ثلاثة # أسهم ولابن العمة للأم سهم وعلى هذا قياس فأشابهه. # النهج الخمسون # في الحجب والعول والإنكار # والموافقة والمناسبة والمماثلة # النهج الخمسون # في الحجب والعول والإنكار والموافقة # والمناسبة والمماثلة # مسألة # [ أنواع الحجب ] # الحجب حجبان حجب إسقاط وحجب تبعيض ومعنا المنع ms1814 فأما حجب التبعيض فهو ~~الولد وولد الولد يحجبون الزوج عن النصف إلى الربع PageV14P091 والزوجة أو ~~الزوجات عن الربع إلى الثمن ذكرا كان أو أنثى وكذلك # الإخوة من الاثنين فصاعدا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس من الجهات ~~الثلاث ذكورا كانوا أو إناثا ويقال: إنه حجب حرمان وحجب نقصان. # مسألة # [ حجب إسقاط ] # وأما حجب الإسقاط والمنع وكالوالد الذي يحجب ولد الولد وكالأب يحجب أباه ~~والأم تحجب الجدات والآباء يحجبون آباءهم والأولاد # وأولادهم يحجبون الأخوة إن كانوا ذكورا ويحجبون أخ الأم ولو لم يكن # فيهم ذكر والأخ الخالص يحجب الأخ للأب ابن الأخ للأب يحجب الأخ # الخالص وغيره وأبن الأخ للأب الخالص أو للأب يحجب العم ولو سفل # والأخ الخالص أو الأب يحجب ابن الأخ. # مسألة # [ القاتل لا يرث ] # وأما المصمي القاتل فلا يحجب ولا يورث والقن لا يرث الحر ولا # يحجب والوثني لا يرث المتحنف وفي بعض هذا اختلاف. # مسألة # [ اختلاف الدين ] # عن أبي المؤثر لا يحجب من لا يرث الإخوة مع الأبوين فإنهم يحجبون # الأم عن الثلث إلى السدس ولا يرثون وقيل أنهم لا يحجبون ولا يرثون. # مسألة # [ نماذج من الحجب ] # عن عبد الله ابن أبي الموثر لأن المولد المملوك لا يحجب البعل عن # النصف ولا الزوجة ولا الزوجات عن الربع وأما في الغرقى والهدمى فقول # أنهم يحجبون وقول لا يحجبون ويحجب الأختان للأبوين الأخت للأب # عن السدس ويحجب البنتان بنت الابن عن السدس ومن أرحام العصبات # إلى حي الميت حجب من تأخره. # مسألة # [ أصول الفرائض ] # وأصول الفرائض سبعة ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول فالتي لا تعول # هي التي أصلها من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية والتي أصلها من ستة أو # اثني عشر أو أربعة وعشرون. # مسألة # [ نماذج من عدم العول ] # فما كان فيه نصف وما بقي فهو من اثنين كابنة وابن ابن فللابنة النصف ~~والباقي لابن الابن وكانت لأبوين وزوج أو لأخت لأبوين وأخ للأب. # مسألة # [ ما أصله ثلاث ] PageV14P092 وكل مسألة فيها ثلث وما بقي فهي ms1815 من ثلاثة ~~كأم وجد فلأم الثلث سهم وما بقي فللجد وكذلك أم وأخ خالص أو لأب. # مسألة # [ ما كان أصله من أربعة ] # وكل مسألة فيها أربع ونصف وما بقي فهي من أربعة كزوج(1) وابنته وابن ابن ~~للزوج وللبنت النصف ولأبن الابن ما بقي كزوج وابنة وأخ خالص أو لأب. # مسألة # [ ما كان من ستة ] # زوجة وأخت لأبوين وأخ لأب للزوجة الربع سهم لأخت للأبوين # النصف والباقي للأخ للأب وليست بالخمسة إلا في بعض مسائل الرد وكل مسألة ~~فيها سدس وثلث ونصف وثلثان فهي في ستة. # مسألة # [ ما كان من ستة ] # زوج وأم وأخ وأخت لأم للزوج النصف ثلاثة وللأم سدس سهم # وللأخوة للأم السدسان سهمان بينهما سواء. # مسألة # [ أما ما كان من ثلاثة ] # أم وأخت لأم وأب وابن أخ للأم الثلث سهمان وللأخت الخالصة ثلاثة وأبن ~~الأخ سهم. # مسألة # [ ما كان من ستة ] # أم وأخت لأبوين وأخت لأب وأخت لأم للأم السدس سهم وللأخت للأبوين النصف ~~ثلاثة أسهم وللأخ والأخت للأم السدس للأب السدس سهمان بينهما سواء. # مسألة # [ أصول الستة ] # جدة وأختان لأب وأخت أم للجدة سدس سهم وللأختين للأب الثلثان أربعة أسهم ~~وللأخت للأم سهم فهذه أصله في ستة فأما السبعة فليست # بأصل إلا في بعض مسائل العول وسيان. # مسألة # [ أصول الثمانية ] # وأما أصل الثمانية فهي فيما له ثمن وربع ونصف كزوجته وأبنته وأخ لأبوين ~~أو لأب فللزوجة الثمن سهم وللابنة النصف أربعة أسهم تبقى ثلاثة # هي للأخ ولا يكون أصل من ثمانية إلا وفيه زوجة وأولاد أولاد أولاده. # مسألة # [ أصول التسعة ] # وأما التسعة والعشرة فليستا بأصل في قسمة الفرايض إلا في بعض # مسائل العول من ستة أو في بعض مسائل الرد من أثنى عشر وكل مسألة # فيها سدس وربع وثلث ونصف وثلثان فأصلها من اثني عشرة. # مسألة # [ توزيع الأسهم ] # __________ # (1) 1- هنا الزوج لا يرث إلا الربع. PageV14P093 # مات ميت عن زوجة وأختين لأب وأم وأخ لأب فللزوجة الربع ثلاثة وللأختين ~~الخالصتين الثلثان ثمانية بقي سهم للأخ للأب. # مسألة # [ المسائل ms1816 التي فيها عصبة ] # زوج وابنتان وابن ابن للزوجة الربع ثلاثة وللابنتين الثلثان ثمانية بقي # سهم لابن الابن ولا تصح مسألة من اثني عشرة وفيها عصبة أو عول فتصح من ~~ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشرة. # مسألة # [ أصل الأربع والعشرون ] # والأربعة والعشرون أصل لما فيه ثمن وربع ونصف وسدس وثلث وثلثان كرجل مات ~~عن ثلاث زوجات وأربع جدات وأبا وابنتين فللجدات أربعة لكل واحدة منهن واحد ~~وللزوجات الثمن ثلاثة لكل واحدة منهن سهم وللابنتين الثلثان ستة عشر لكل ~~منهما ثمانية وللأب السدس أربعة أسهم. # مسألة # [ أقصى العول ] # وأقصى عول الستة إلى عشرة زوج وأختان للأب أصلها من ستة للزوج النصف ~~ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة عالت من ستة إلى سبعة وأن زادت # أختا لأم عالت إلى ثمانية وأن زادت أخا أو أختا لأم عالت إلى تسعة وإن ~~زادت أخا عالت إلى عشرة. # مسألة # [ عول الاثني عشر ] # وأما عول الاثني عشر فإن يعول إلى سبعة عشر أقصاه كزوجة وأم # وأختين لأبوين فللأم السدس سهمان وللزوجة الربع ثلاثة وللأختين ثمانية # وهو الثلثان عالت إلى ثلاثة عشر وإن كان مع الورثة المتقدمين أخ وأخت # لأم فلها السدس سهمان فقد عالت إلي خمسة عشر وإن كان أولاد # امرأتين فلهما الثلث وقد عالت إلى سبعة عشرة. # مسألة # [ أصل سبع وعشرين ] # وأما أصل الأربعة والعشرين فأقصى إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وابنتين ~~أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان # ثمانية وللابنتين الثلثان ستة عشر فصحت من سبعة وعشرين. # مسألة # [ الرد واختلاف العلماء فيه ] # واختلف العلماء في الرد علي الأخوة للأم مع الأخوات وفي الرد على الأخت ~~للأب مع الخالصة وأصحابنا يردون على كل وارث سوى الزوجين # إلا أن يموت عن زوجة أو تموت عن زوج فللحي منهما ما خلف للميت # على الأصح. PageV14P094 # مسألة # [ تصحيح المسائل ] # وأما تصحيح مسائل الرد على وجهين وجه لا يكون فيه من سهام ذوي الفرائض ~~إلى عدة واحد فلم يحتج إلى حساب أكثر من توزيع نسب المالك # على عدد روس ms1817 الورثة قلوا أو كثروا. # مسألة # [ من مسائل الرد ] # مات عن ابنتين وأختين لأب أو خالصتين فلكل واحدة منهما سهم قلوا أو كثروا ~~ولو كانت واحدة أخذت المال كله وكذلك سائر الورثة من ذوي السهام إذا لم يكن ~~غيرهم رد المال عليهم. # مسألة # [ من مسائل الرد ] # أربع أخوات لأب وأخت لأم القسم بينهم على خمسة لكل واحدة سهم وكذلك أربع ~~بنات وأم وكذلك بنات وجدة وأربع بنات ابن وجدة # وكذلك أربع أخوات خاصان وأخت وأخ لأم. # مسألة # [ أقصى منتهى الرد ] # وأما الوجه الذي يحتاج إلى عمل وحساب وهو أن ننتظر الفرايض كم # جملتها وكم أصلها فإن نجمع سهمان فقل الرد على اثنين وأن أجمعت # ثلاثة فقل الرد على ثلاثة وأقصى منتهى الرد ستة إلى خمسة. # مسألة # [ كيفية حل الرد ] # فإذا تحققت أن الرد على كم فأحفظه ثم أنظر سهم الزوج والزوجة # كم يخرج فارفعه وانظر ما بقي هل ينقسم على الرد فإذا انقسم فاعلم أن # أصل المسألة يكون مخرج سهم الزوج والزوجة في مبلغ فما صح فهو # أصل المسألة. # مسألة # [ مسائل الرد التي فيها الزوج والزوجة ] # ومسائل الرد التي فيها الزوج والزوجة تخرج من ستة أصول فلكل # مسألة فيها ثمن الرد على خمسة فتصح من أربعين وأصل ثمن من اثنين # وثلاثين وهو كل مسألة فيها ثمن وما بقي فهو رد علي أربعة. # مسألة # [ الأصل الذي فيه رد ] # والأصل الذي في ستة عشر وهو كل مسألة فيها ربع وما بقي رد على أربعة. # مسألة # [ الأصول من أربعة ] # وأصلان من أربعة وهو كل مسألة فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة. # مسألة # [ جملة من أصول الرد ] # وأصل أخر كل مسألة فيها نصف وما بقي رد على اثنين فهذه جملة أصول الرد. # مسألة # [ أصول الرد ] # مثال أصل الذي من أربعين زوجتان وأم وابنتان فللزوجتين الثمن PageV14P095 ~~ومخرجه في ثمانية والرد على خمسة والابنتين أربعة وللأم سهم فتضرب # الخمسة في الثمانية في مخرج سهم الزوجان فذلك أربعون للزوجة خمسة # في واحدة من الثمانية بخمسة والأم واحد ms1818 في أربعة مضروب في سبعة # والاثنتين أربعة في سبعة فذلك ثمانية وعشرين وعلى هذا فقس جميع # أصول الرد. # مسألة # [ تصحيح المقامات ] # بنت وثلاث بنات ابن وثلاث جدات وثلاث زوجات فللزوجات الثمن # ومخرجة ثمانية ومخرج السدس والثلثان من ستة فالثلثان أربعة والسدس # واحد فذلك خمسة فقل الرد على خمسة فللزوج واحد من ثمانية في # خمسة بخمسة لا ينقسم وللبنت الابنة في سبعة بواحد وعشرين في سبعة # وسبعة وعشرين ثمانية لا ينقسم والجدات واحد من أربعة في سبعة سبعة لا ~~ينقسم عليهم ولا يوافقهن والبنت ثلاثة وعشرين وإنما اتفقت رؤوسهم إلى ~~تماثلت فثلاثة تجزي عن ثلاثة فتضرب الأربعين في ثلاثة فذلك ماية # وعشرون للزوجات الثمن خمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل واحدة # خمسة وللجدات إحدى وعشرين لكل واحدة سبعة ولبنات الابن كذلك وللابنة ثلاث ~~وستون سهما. # مسألة # [ الأصل الذي من اثنين وثلاثين ] # مثال الأصل الذي من اثنين وثلاثين زوجة وابنة وبنات ابن فللزوجة # الثمن ومخرجه من ثمانية والرد على أربعة فتضرب ثمانية في أربعة فذلك # اثنان وثلاثون للزوجة ثمنها أربعة ولابنتي الابن سبعة تبقى إحدى # وعشرون سهما للابنة. # مسألة # [ مثال الأصل من ستة عشر ] # مثال الأصل الذي من ستة عشر سهما زوج وابنة ابن فنخرج سهم # الزوج من أربعة والرد على أربعة فاضرب أربعة في أربعة فذلك ستة عشر # للزوج ربعها أربعة وللابنة تسعة(1) ولابنتي الابن ثلاثة انحسب عليهما # فتضرب رؤوسهما في ستة عشر فذلك اثنان وثلاثون. # مسألة # [ الأصل الذي من ثمانية ] # __________ # (1) 1- هكذا في الأصل والصحيح الزوج الربع وبنت الابن النصف الزوج 4/1 + 2/1 = # 8/(2+4 ) = 8/6 = 16/12 منها 4 من 16 وبنت الابن 8 من 16 والباقي لها رد # لعدم الرد على الزوج. والله أعلم. PageV14P096 # ومثال الأصل الذي من ثمانية كزوجة وجدة وأخ لأم من أربعة والرد # على اثنين فتبقى ثلاثة لا تنقسم فتضرب أربعة وهو مخرج سهم الزوجين # في اثنين فذلك ثمانية للزوجة سهمان وللجدة ثلاثة وللأخ الأم ثلاثة. # مسألة # [ الذي أصله من أربعة ] # ومثال الأصل الذي من أربعة زوجة ms1819 وأم وأخ لأم وأخت لأم فللزوجة الربع سهم ~~وللأم ثلث الرد سهم وللأخ وللأخت ثلثا الرد سهمان وإن كان الأخ لأم منفردا ~~والمسألة مجالها فهكذا قسمها ويكون الثلث للأم والأخ # الأم سهم وأما إذا كان الأصل من أربعة وفيه نصف وما بقي رد على اثنين ~~كزوج وجدة وأخ لأم فللزوج النصف سهمان وللجدة سهم وللأخ أو # الأخت للأم سهم. # مسألة # [ مسألة أبوين وأربع بنات ] # عن أبوين وأربع بنات فاصلها من ستة لأن فيها سدسين وثلثين ولكل واحد من ~~الأبوين السدس وللبنات الثلثان أربعة لكل واحدة سهم. # مسألة # [ المسألة العادلة ] # بنت وابنة ابن وأبوين للبنت النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس سهم # من الأبوين السدس. # مسألة # [ ميراث الأخوات ] # أختان لأبوين وأختان لأم أصلها من ستة للأختين للأبوين الثلثان أربعة لكل ~~منهما سهمان وللأختين للأم السدسان سهمان لكل منهما سهم. # مسألة # [ زوج وثلاث بنين ] # زوج وثلاثة بنين أصلها من أربعة للزوج الربع سهم بقت ثلاثة للثلاثة ~~البنين الكل سهم. # مسألة # [ زوجة وثلاث بنين وبنت ] # زوجة وثلاثة بنين وابنة للزوجة سهم وللابنة سهم ولكل ابن سهمان. # مسألة # [ تصحيح المقامات ] # وإن انكسرت الفريضة على بعض رؤوس الورثة وانقسمت على بعض فاضرب رؤوس من ~~انكسر عليهم في أصل الفريضة واترك سهم المنقسم # على حاله. # مسألة # [ نماذج من تصحيح المقامات ] # خمس بنات وأبوين للأبوين السدسان لكل منهما سدس وللبنات الثلثان أربعة ~~وهن خمس من انكسر عليهن فتضرب رؤوسهن وهن خمسة في أصل الفريضة وهي ستة وذلك ~~ثلاثون فمن كان له شيء فمضروب في خمسة # فللأب اثنان في خمسة ذلك عشرة وتبقى عشرون سهما للبنات وهن PageV14P097 ~~خمس للواحدة منهن أربعة. # مسألة # [ نموذج من تصحيح المقامات ] # أب وثلاث جدات وخمس بنات فتصح من سنة فللبنات الثلثان أربعة # وهن خمس لا ينقسم عليهن وللجدات السدس سهم منكسر عليهن # فتضرب ثلاثة في خمسة ثم في أصل المسألة وهن ستة فذلك تسعة # فللجدات سهم في خمسة عشر بخمسة عشر وللأب خمسة عشر ولكل # ابنه اثنا عشرة وإما أن تماثلت وافقت الرؤوس السهام ms1820 فتضرب أحد العدد في ~~أصل المسألة مثاله ثلاث بنات وثلاث جدات وثلاث أخوات لأب فأصلها # من ستة للجدات سهم لا ينقسم عليهن وللبنات أربعة أسهم لا ينقسم # عليهن وللأخوات سهم لا ينقسم عليهن فتماثلت الرؤوس فتقول ثلاثة تجري عن ~~ثلاث وثلاث فتضرب ثلاثة في ستة فتصبح من ثمانية عشرة. # مسألة # [ تصحيح المقامات ] # زوجة وابن وابنة فأصلها من ثمانية للزوجة الثمن والابنة الباقي وهو # سبعة لا ينقسم عليهما ورؤوسهم ثلاثة فتضرب في أصل المسألة وهو ثمانية ~~فذلك أربعة وعشرون للزوجة ثمنها ثلاثة وللابنة والابن أحد وعشرون. # مسألة # [ تصحيح المقامات ] # زوج وابن وابنتان للزوج الربع سهم ومخرجه من أربعة بقيت ثلاثة لا ينقسم ~~على الابن والابنة فتضرب رؤوسهم أربعة في أربعة فذلك ستة عشر فللزوج ربعها ~~أربعة وللابنتين ستة وللابن مثلها. # مسألة # [ من تصحيح المسائل ] # وثلاث بنين وثلاث بنات رؤوس البنين والبنات تسعة واصلها من ستة للأم سهم ~~وللأولاد خمسة لا ينقسم عليهم فتضرب تسعة في ستة فذلك أربعة وخمسون للأم ~~تسعة ولكل ابنه خمسة وللابن ضعفها. # مسألة # [ مسألة لا تحتاج إلى تصحيح ] # زوجة وثلاث بنات صحت من ثمانية للزوجة ثمنها سهم تبقى سبعة لكل ابنة ~~سهمان صحت بلا كلفة ضرب ولا حساب. # مسألة # [ نموذج من المسائل ] # زوجا وابنا وابنة صحت من أربعة للزوج ربعها سهم وللابنة سهم وللابن سهمان ~~أم وأب أو جدة وابنين وابنة أصلها من ستة للأم أو الأب أو الجد سهم وهو ~~السدس بقيت خمسة للابنة سهم ولكل ابن سهمان. # مسألة # [ نموذج من التصحيح ] PageV14P098 وأما إن انكسر على أحد الورثة أو على ~~كلهم فإنها أصل المسألة إنها من كم فإن يكن فيها سدس ونصف وثلث وثلثان ~~فأصلها من ستة وإن كان فيها # ربع ونصف فأصلها من أربعة وإن كانت المسألة فيها ثلث وثلثان فمن ثلاثة ~~وإن كان فيها نصف وما بقي فمن اثنين وإن فيها ثمن وربع وثلث ونصف وثلثان ~~وسدس فمن أربعة وعشرين وإن كان فيها ربع وثلث وثلثان وسدس فهي من اثني عشر ~~فإذا عرفت أصل ms1821 المسألة أعطيت كل صنف من الورثة ذنوبه ومن أصل المسألة فإذا ~~كان عول عرفت ما انتهى إليه وإن كان فيها رد عرفت ما انتهى إليه وإن وافقت ~~السهام الرؤوس كفيت المونة. # مسألة # [ مسألة أصلها من ستة ] # زوج وأب وأم فأصلها من ستة ومنه تصح للزوج النصف ثلاثة والأم ثلث ما بقي ~~وهو سهم وبقي سهمان للأب. # مسألة # [ نماذج من العول ] # زوج وأب وأم وأربع بنات ففيها سدسان وربع وأصلها من اثني عشر وعالت إلى ~~خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأب والأم السدسان أربعة أسهم والأربع البنات ~~ثمانية للواحدة منهن سهمان. # مسألة # [ العول مع التصحيح ] # ثلاث أخوات لأبوين وجدتان وخمس أخوات لأم أصلها من ستة # وتعول إلى سبعة للأخوات للأبوين أربعة وانكسر عليهن لأن لهن ثلاث ~~وللجدتين سهم لا ينقسم عليهما وللأخوات للأم سهمان وهن خمس لا # ينقسم عليهن ولا وافقت السهام الرؤوس فتضرب عدة في الأم الأخرى ثم # في أصل المسألة وهي سبعة فذلك مائتا وعشرة أسهم فللأخوان للأبوين # ماية وعشرون وللجدتين ثلاثون وللأخوان للأم ستون. # مسألة # [ نماذج من العول والتصحيح ] # جدتان وزوج وخمس بنات أصلها من اثني عشر وتعود إلى ثلاثة عشر للزوج الربع ~~ثلاثة وللجدتين السدس سهمان وللبنات الثلثان ثمانية لا ينقسم عليهن فتضرب ~~رؤوس البنات المنكر عليهن في ثلاثة عشر أصل المسألة # تعولها فذلك خمسة وستون للزوج خمسة عشر وللجدتين عشرة والبنات ~~PageV14P099 أربعون للواحدة منهن ثمانية وإذا وافقت السهام بعضها بعضا حسن ~~فيها الاختصار كمن مات عن ثلاث زوجات ست إخوان واثني عشر أختا لأن أصلها من ~~اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة للواحدة منهن سهم وليست للأخوات للأب الثلثان ~~ثمانية لا ينقسم عليهن ويوافقهن بالأنصاف فخذ # وافق رؤوسهن ثلاثة وللأخوات للأم الثلث أربعة وهن اثنا عشر لا ينقسم ~~عليهن ويوافقهن بالأرباع فربع الأنثى عشر ثلاثة وأصل المسألة من اثني عشر ~~وعالت إلى خمسة عشر فصارت ثلاثة وثلاثة فقل ثلاثة تجزئ عن ثلاثة # فتضرب الثلاثة في أصل المسألة بعولها فذلك خمسة وأربعون فللزوجات # تسعة وللأخوات للأب أربعة وعشرون ms1822 وللأخوات للأم اثني عشرة. # مسألة # [ ميراث الخنثى ] # ومن مات عن والدين وولد خنثى فمسألته من ستة للأبوين السدسان وللابنة في ~~حال أنها أنثى ثلاثة بقي سهم بالتعصيب وفي حال أنه ذكر # فمسألته أيضا من ستة للأبوين سهمان والباقي أربعة للولد فالحالان # متواسيان فقل ستة تجزئ عن ستة فالستة في حالين يكون اثني عشر فللأم سهمان ~~لكل حال سهم وللأب ثلاثة أسهم في حال الوالدان يكون ذكر # سهم وفي حال أن أنثى سهمان سهم فرضه وسهم بالتعصيب وللولد سبعة ثلاثة على ~~أنه أنثى وأربعة على ذلك ذكر ولا قطع فيها. # مسألة # [ نماذج من تصحيح المسائل ] # ومن مات عن ولدين خنثين وأب ففي حال الخنثيين ابنتان فمسألته من ثلاثة ~~للبنتين الثلثان سهمان وللأب الثلث سهم وفي حال أنهما ذكران # مسألتهما من ستة وتصبح من أنثى عشر للأب السدس سهمان ولكل ابن خمسة أسهم ~~فالحالان مختلفان غير أن أحدهما يدخل في الأخر فاكتفى # بالاثني عشر عن الثلاثة فقال اثنا عشر في حالين بأربعة وعشرين للأب من ~~حال الأنثى أربعة ومن مال الذكر اثنان فذلك ستة وهو الربع ولكل من # الاثنين تسعة في حال الأنوثة أربعة ومن حال الذكورة خمسة فإن أردت # قطعها بأثلاث فوقف التسعين الذين للابنتين وبين الستة اللواتي للأب تجدها ~~PageV14P100 تتفق بالأثلاث فنأخذ ثلث الستة اثنين وثلث التسعة ثلاثة فقد ~~تنقطع من # ثمانية للأب والربع سهمان ولكل ابن ثلاثة. # مسألة # [ ميراث أهل الشرك ] # وإذا مات ميت من أهل الشرك وله حميم من ملة أخرى غير ملته فإن وزعوا ~~ميراثهم على مقتضى ملتهم لم يدخل المسلمون بينهم وإن رفعوا أمره # إلى المسلمين حكموا بينهم بحكم القرآن. # مسألة # [ ميراث اليهود والنصراني والمجوسي ] # ويرث المجوس اليهودي والنصراني يرث اليهودي والنصراني المجوسي إذا رفعوا ~~أمرهم إلى المسلين حكموا بحكم القرآن. # مسألة # [ ميراث أبناء المجوسي ] # وإذا نكح المجوسي أمة فأولدها ابنتا فهلك وقد ترك أمة وابنته وهي أخته ~~لأمه فللابنة النصف وللأم السدس وليس لها من قبل الإخوة شيء لأنها # حجبت نفسها. # مسألة # [ ميراث أبناء المجوسي ms1823 وأمه ] # مجوسي نكح أمة فأنجلها شبلا وبضة ثم مات فلأمه السدس ولولديه ما # بقى بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن مات الابن كان لأمه الثلث ولأخته ~~النصف وما بقي للعصبة. # مسألة # [ من ميراث المجوسي ] # مجوسي تزوج ابنته فأولدها ولد وأنثى فلهما الثلثان والباقي للعصبة فإن ~~ماتت ابنته المنكوحة حوت ابنتها ما لها دون عصبتها فلها من حيث أنها # ابنته النصف ولها الباقي من حيث أنها أخته من أبيها بالتعصيب وإن ماتت ~~الصغرى فقد تركت أمها وأختها فتأخذ الثلث ميراثها من أختها وبقي # السدس للعصبة. مجوسي نكح ابنته فأنجبها شبلا وبضة فمات فالمال بينهم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لابنته المنكوحة من قبل الزوجية وكل # مجوسي نكح ما لا يحل له نكاحه في دين الله فإنهم لا يتوارثون بالتزويج # إذا رفعوا أمرهم إلى المسلمين فإن وزعوا نشبهم على مقتضى دينهم لم نر ~~للمسلمين نقض ذلك. # مسألة # [ حكم مال المجوسي إذا تحنف ] # وإذا نكح مجوسي أحدا ممن حظر الله عليه نكاحه فمات فأخذت # ميراثها بالتزويج ثم تحنف لم يكن عليها رد ما أخذت وإن كان في يد ~~PageV14P101 الوثني مال من ربي وثمن خمر أو خنزير ثم تحنف فليس عليه إلا أن يكون # ديونا من الربا لم يقبضها رجع إلى رأس ماله ومثله إذا كان له على أحد حق ~~من ثمن أثم أو خنزير فلا يحل أخذه إذا تحنف وإذا تحنف الوثني وبيده إثم # أو خنزير قائم أو مهرا أهرق الإثم ويذكي الخنزير ويدفنه ولا يستبقيه ولا # يحل له بيعه ولا الانتفاع به. # مسألة # [ حكم أمول اليسوعي المتحنف ] # وإذا مات متحنف ووارثه متحنف وسواعي(1) فإن تحنف السواعي قبل توزيع نشبه ~~بين المتحنفين ففي ذلك اختلاف قول ليس لمن كان عليه دين # في الشرك شيء يوم مات الموروث وقول آخر تحنفوا قبل توزيع المال صار حكمهم ~~حكم المسلمين وشاركوهم إلا الزوج والزوجة. مسلم نكح # كتابية ثم مات فتحنفت قبل توزيع نشبه ولبده لم يكن لها ميراث منه # وميراثه لسائر ورثته. # مسألة # [ صور من الوقف ms1824 ] # عن أبي علي في كتاني هلك بعد أن تحنف وغرب علم وارثه من الأرحام # فميراثه للمصلين من اليهود ومن مات عن ذوي رق وأرحام وعصبة وقف الميراث ~~على الابن إن عتق دفع إليه وأن بيع اشترى به وإن مات دفع إلى # الورثة دونه وقول يدفع إلى ورثة الأحرار دون الأرقاء كانوا عصبة أو # أرحاما ولا يوقف. على الولد عن أبي الحسن أن المال يوقف على الولد كما ~~يوقف على الأبوين وإن مات أحد من ورثة الابن قبل أن يعتق ثم مات الابن بعد ~~موت وارث الأب وكان المال وقوفا على الابن أو على أحد من الوجوه ولو لم يصل ~~إلى ذلك وكان مردودا على ورثة الأب كان من يرث الأب # حيا أو ميتا رفع إليه أو إلى ورثته. # مسألة # [ ميراث ابن ابن المشرك المسلم ] # ومن مات عن ابن مشرك وللابن ابن مسلم ففي ذلك اختلاف قول # أنهما وارثان معا لصحة النسب لقوله تعالى: { ولكل جعلنا موالي مما ترك ~~الوالدان والأقربون } (2) وقيل أن المولى هنا بنو العم وقال: هم العصبة. # مسألة # __________ # (1) 1- والله أعلم: اليسوعي. # (2) 1- سورة النساء آية 33. PageV14P102 # [ اشتراك الحر والعبد في الميراث ] # ومن مات عن ابن مسلم مملوك وابن مشرك ولكلا بنيه ولد حر مسلم فالميراث ~~للولد الحر من ابن المملوك. # مسألة # [ ميراث المماليك والأحرار ] # ومن مات عن ابن أخ مملوك وأبن ابن أخ حر والأخ ميت وكلهم أحرار فالميراث ~~بينهم على ثلاثة إذا استوى نسيهم بالعصبة فتصح من ثلاثة ولو كان بعض آباءهم ~~ميتا وبعضهم حيا عن أبي الموثر من مات له ورثة مماليك فعتق المماليك قبل ~~قسم المال فبعض قال إن المال للأحرار دون المماليك وبعض قال للمماليك ~~ميراثهم لأنهم صاروا بمنزلة الأحرار إلا الزوج والزوجة. # مسألة # [ ميراث زوجتين أحدهما قينة ] # وإذا مات الرجل عن زوجتين حرة وقنية فحررت القينة قبل قسم الميراث فلا ~~ميراث لها والثمن والربع للحرة فإن لم تكن تحته حرة وزع تراثه كمن # لا زوجة له. # مسألة # [ ميراث القينة من زوجها الحر ] # وإذا نكح ms1825 حر قينة فماتت فحرر قبل توزيع تراثها لم يرث وإذا نكح القن حرة ~~فطلقها سيده تطليقة فحرر فمات قبل خلو عدتها ورثته. # مسألة # [ ميراث القينة ] # وإذا نكح حر قينة فطلقها واحدة ثم عتقت فنزع قبل خلو عدتها ورثنه # وتعتد عدة الحرة المتوفى عنها بعلها إلا أن تكون اختارت نفسها حين # حررت انحسمت حصتها من ميراثه. # مسألة # [ ميراث الأمة ] # وإذا نكح الحرة أمة فحررت وهي في حبالة فاختارت نفسها قبل # غشيانها ثم ماتت وهي في العدة لم يكن لها منه ميراث وعليها عدة # المطلقة الحرة. # مسألة # [ الموت عن ابن رق ] # ومن مات عن ابن رق وللولد ولد وللميت أخوة فإن ولد الولد الحر # أولى بميراثه وليس للمملوك سبيل عن محمد ابن محبوب من مات عن # ولدين حر ومملوك وقفت حصة المملوك عليه لا يحبس المال إلا على # الوالدين وللولد. # مسألة # [ كيفية تقسيم ميراث القن ] # ومن أعتق أمة فنكحها أو نكحها سواه ثم ماتت عن أب وأخوة وأخوات مماليك ~~فإن مالها يوزع نصفين للزوج النصف والنصف الباقي يشتري منه # أبوها وإن نما ثمن دفع إليه. # مسألة PageV14P103 [ ميراث الأجناس ] # والذين يتوارثان بالجنس الزنج والهند والحبشة والنوب فإن أقر مقر أنهم # من جنسه دفع المال إليه والذكر والأنثى فيه سيان ومن له ولد ومن جنسه # في داره فلمن كان أقرب القرى منه ومن حضر القسمة من جنسه وأدنى # القرى إليه وغيرهم فالميراث بينهم وإن كان من الوالدين فميراثه كذلك من ~~جنسه من بلده قبيلته. # مسألة # [ ميراث الجنس ] # ومن كانت أمه من جنس وابن من جنس وأبوه من جنس فميراثه لجنس أبيه وقيل ~~الثلث لجنس أمه والثلثان لجنس أبيه وهذا رأي أبي الحواري وقيل يعطي ميراثه ~~لجنسه من بلده وإن أدعى مدع أن من جنسه دعي بالبينة. # مسألة # [ توريث مولى النعمة ] # في ميراث مولى النعمة وأجمع أهل العراق والشام والحجاز على توريث مولى ~~النعمة إذا لم يكن أرباب سهام ولا عصبة ولا رحم أقاموهم مقامهم وأجمعوا على ذلك. # مسألة # [ لمن ميراث المولى (الرقيق) ] # عن أبي ms1826 المؤثر مولى النعمة لا يرث وأحتج أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لم يورث مولى النعمة ولا نعلم أن ورث بالولاء وبلغنا أن امرأة جاءت ~~إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبنائه أن ابن خالها نزع وهو مولى ابن عمرو ~~أنه ترك مالا فأبى عمر أخذه فقيل أن عمر(1) في ذلك فقال لو كان لي لأخذته. # مسألة # [ من مسائل الولاء ] # وقيل إن مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقع من عذر باسقة فمات ~~فدعى من # حضر من أرضه فسلم إليه ميراثه ولم يرث هو بالولاء. # مسألة # [ موقف علي من ميراث المولى ] # وذكر لنا إن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وجابر ابن زيد رضي الله عنه ~~حكما في امرأة ماتت ولم تخلف لزوجها فقصيا له بالميراث فإن لم # يكن زوج ولا زوجة فميراثه لأهل دينه فإن كان مصليا فللمصلين فمن # أرضه عدتها التي فيها. # مسألة # [ الميراث من المطلقة قبل الدخول ] # __________ # (1) 1- الصواب والله أعلم: أن ابن عمر قال في ذلك. PageV14P104 # ومن نكح صبية فأبرى لها نفسها بالطلاق وأوفاها صداقها ومات قبل خلوا ~~عدتها فلا ميراث لها منه إذا لم يجز بها ونوى بالبرآن طلاقا فإن غرب # عليه علم ما نوى ورثته ولها الصداق تام. # مسألة # [ طلاق الصبية ] # ومن نكح صبية فطلقها قبل الجواز وهو صحيح ثم مات فليس بينهما توارث ولا ~~عدة عليها ولها نصف المهر وإن طلقها وهو مريض فمات في # مرضه قبل خلو عدتها ورثته ولها المهر وعليها عدة الوفاة. # مسألة # [ ميراث البنت قبل دخول ] # عن أبي عبد الله أنها إذا أحبست نفسها عن التزويج حتى ماتت في # عدتها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة من زوجها وبه نأخذ # والله تعالى أعلم به وبه التوفيق والحمد لله رب العالمين. # تمت القطعة الثانية من كتاب الكوكب الدري والجوهري البري وهذا في بيع ~~الخيار وأحكامه وفي الخيار إذا بيع قطعا وفي بيع الحيوان والشفعة في بيع ~~الخيار وفي الشروط في بيع الخيار ومن لزمه ضمان ms1827 وفي الخراج فيه وفيما # للأم من مال ولدها ونفقة الأبوين والنفقة بالميراث وفي قبض الأب حق ابنه ~~وانتزاعه والحل منه وغير ذلك وفي معانيه لأن اختصرت هذا من قلة فهمي وركالة ~~عقلي ولم أحط به علما. # وكان تمامه نهار الثلثا حادي والعشرين من شهر الحج سنة مائتين وتسعة ~~وسبعين سنة وألف سنة من هجرة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وكان تمامها ~~على يد الأقل لله العبد الفقير المقر على نفسه بالتقصير سالم بن علي بن ~~ناصر بن علي بن ناصر بن سعيد بن أحمد بن مانع بن علي بن محمد بن إسماعيل بن ~~عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن علي بن إسماعيل # الإسماعيلي الحميري بيده نسخة لوالده ومحبة وصفرة وده الشيخ الأكرم # الوالد علي بن ناصر بن علي بن ناصر بن أحمد بن ربيعة بن أحمد بن مانع # بن علي محمد بن إسماعيل الإسماعيلي الحميري اللهم ارزقه حفظ معانيه ~~PageV14P105 والعمل بما فيه إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ~~كثيرا آمين. # تم الكتاب تكاملت حال السرور لصاحبه وعفا الإله بمنه وبفضله عن كاتبه. # لصاحب السعادة والسلامة وطول العمر ما ناحت حمامة وعز دائم لا # ذل فيه وإقبال إلى يوم القيامة.والعمل بما فيه إنك أنت السميع العليم ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. # تم الكتاب تكاملت حال السرور لصاحبه وعفا الإله بمنه وبفضله عن كاتبه. # لصاحب السعادة والسلامة وطول العمر ما ناحت حمامة وعز دائم لا # ذل فيه وإقبال إلى يوم القيامة. # ----NO PAGE NO------ ms1828