######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_006883 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: محمد بن عبد الوهاب #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن عبد الوهاب #META# 011.AuthorBORN :: 1115 هـ #META# 011.AuthorDIED :: 1206 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: آداب المشي إلى الصلاة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب الفقه الإسلامي :: مسائل فقهية :: مسائل فقهية وأصولية #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: آداب المشي إلى الصلاة #META# 030.LibURI :: JK_006883 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبد الكريم بن محمد اللاحم ، ناصر بن عبد الله الطريم ، سعود بن محمد البشر . #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مطابع الرياض #META# 044.EdPLACE :: الرياض #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # كتاب آداب المشي إلى الصلاة | تأليف شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام ~~المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . | PageV01P001 بسم الله ~~الرحمن الرحيم # | 2 ( باب آداب المشي إلى الصلاة ) # | يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا توضأ ~~أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في ~~صلاة ' وأن يقول إذا خرج من بيته - ولو لغير الصلاة - : ( بسم الله آمنت ~~بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم ~~إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل ~~علي ، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا ~~سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ~~وأن يقارب بين خطاه ويقول : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي ~~هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء ~~مرضاتك أسألك أن تنقذني PageV01P003 من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه ~~لا يغفر الذنوب إلا أنت ويقول : ( اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا ~~واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا ~~وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا ) فإذا دخل المسجد ~~استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول : ( بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه ~~الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ~~ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ) وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول : ( وافتح ~~لي أبواب فضلك ) وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله صلى الله ~~عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ويشتغل ~~بذكر الله أو يسكت ، ولا يخوض في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في صلاة ~~والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث . PageV01P004 # | 2 ( باب صفة الصلاة ) # | يستحب أن يقوم إليها ms01 عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة إن كان الإمام في ~~المسجد وإلا إذا رآه ، قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا ؟ قال : لا ، ~~إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ، ثم يسوي ~~الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب . | ويسن تكميل الصف الأول فالأول ~~وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف ويمنة كل صف أفضل ، وقرب الأفضل من الإمام ~~لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ' وخير صفوف ~~الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ، ثم يقول ~~وهو قائم مع القدرة : ' الله أكبر ' لا يجزئه غيرها ، والحكمة في افتتاحها ~~بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال ~~: إكبار لم تنعقد ، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة ~~والتسبيح وغيرهما . | ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم : ~~' إذا كبر الإمام فكبروا ' وبالتسميع لقوله : ' وإذا قال سمع الله لمن حمده ~~فقولوا : ربنا ولك الحمد ' . PageV01P005 | ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ~~ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن ~~عذر ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى ~~الوحدانية ، ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته ومعناه ذل ~~بين يدي ربه عز وجل ، ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا ~~في التشهد فينظر إلى سبابته . ثم يستفتح سرا فيقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ~~) ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله وقوله وبحمدك ~~. قيل : معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد ( وتبارك اسمك ) أي البركة تنال ~~بذكرك ( وتعالى جدك ) أي جلت عظمتك ( ولا إله غيرك ) أي لا معبود في الأرض ~~ولا في السماء بحق سواك يا الله ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد ، ثم يتعوذ سرا ~~فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن ، ثم ~~يبسمل سرا ، وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن ms02 قبلها وبين كل ~~سورتين سوى براءة والأنفال ، ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان ~~عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع ~~الأفعال وهي تطرد الشيطان قال أحمد : لا تكتب أمام الشعر ولا معه ثم يقرأ ~~الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث ' لا صلاة ~~لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ' وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد ~~والنبوات وإثبات القدر فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات و @QB@ مالك ~~يوم الدين @QE@ يدل على المعاد . @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ يدل على ~~الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله ، وفيها التنبيه على طريق الحق ~~وأهله والمقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال ، ويستحب أن يقف عند ~~PageV01P006 كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم وهي أعظم سورة في القرآن ~~وأعظم آية فيه آية الكرسي وفيها إحدى عشرة تشديدة ، ويكره الإفراط في ~~التشديد والإفراط في المد ، فإذا فرغ قال : آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ~~ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة ~~جهرية ، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة ، ويلزم الجاهل ~~تعلمها فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته ، ومن لم يحسن شيئا منها ولا من ~~غيرها من القرآن لزمه أن يقول : ' سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر ' لقوله صلى الله عليه وسلم : ' إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا ~~فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع ' رواه أبو داود والترمذي ، ثم يقرأ ~~البسملة سرا ، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية إلا أن أحمد استحب أن تكون ~~طويلة ، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر ، وتكون ~~السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله ( ق ) لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاثا ، وخمسا وسبعا وتسعا ، ~~وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره ~~من غير عذر ms03 كسفر ومرض ونحوهما . ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض ~~الأحيان من طواله لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف ويقرأ في ~~البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه ولا بأس بجهر امرأة في ~~الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي والمتنقل في الليل يراعي المصلحة فإن كان ~~قريبا منه من يتأذى بجهره أسر وإن كان ممن يستمع له جهر ، وإن أسر في جهر ~~وجهر في سر بنى على قراءته وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص ، وترتيب السور ~~بالاجتهاد PageV01P007 لا بالنص في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل ~~هذه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي ، ~~والإدغام الكبير لأبي عمرو ، ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من ~~القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ، ولا يصل قراءته بتكبير ~~الركوع ، ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويمد ~~ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة ويجافي ~~مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد ، ويقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم لحديث ~~حذيفة رواه مسلم وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر وكذا حكم سبحان ~~ربي الأعلى في السجود ، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك ، ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد : ' ~~سمع الله لمن حمده ' وجوبا ، ومعنى سمع استجاب فإذا استتم قائما قال : ' ~~ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ' وإن شاء زاد : ~~' أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ~~معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ' وله أن يقول غيره مما ورد . وإن ~~شاء قال : اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره ، ~~فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة ثم يكبر ويخر ساجدا ~~ولا يرفع يديه فيضع ركبته ثم يديه ms04 ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من ~~الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة ، والسجود على ~~هذه الأعضاء السبعة ركن ، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما ~~موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه . PageV01P008 | وتكره الصلاة في ~~مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع ، ويسن للساجد أن يجافي ~~عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق ~~بين ركبتيه ورجليه . ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ~~ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ~~لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله ~~عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول : ' رب اغفر لي ' ولا ~~بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين ~~السجدتين : ' رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني ' رواه أبو داود ، ~~ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ~~وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ' رواه مسلم ، وله ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : ' اللهم ~~اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ' ، ثم يرفع رأسه ~~مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل ، إلا أن يشق ~~لكبر أو مرض أو ضعف ، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة ~~الإحرام والاستفتاح ولو لم يأت به في الأولى ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا ~~يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من ~~يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته ~~اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها ~~لقول ابن الزبير : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا ~~يحركها رواه أبو داود . فيقول : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ~~أيها PageV01P009 النبي ورحمة ms05 الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأي تشهد ~~تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والأولى تخفيفه وعدم الزيادة ~~عليه وهذا التشهد الأول . ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد ، ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ~~ورد . وآل محمد أهل بيته وقوله : ' التحيات ' أي جميع التحيات لله تعالى ~~استحقاقا وملكا ' والصلوات ' الدعوات ' والطيبات ' الأعمال الصالحة فهو ~~سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء . وتجوز الصلاة على غير النبي ~~صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد ~~بها بعض الصحابة دون بعض ، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره . وفي يوم الجمعة وليلتها ، ويسن ~~أن يقول : ' اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من ~~فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ' وإن دعا بغير ذلك ~~مما ورد فحسن . لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ثم يتخير من الدعاء أعجبه ~~إليه ' ما لم يشق على المأموم ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه ~~وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة ، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا ~~السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك والالتفات سنة ، ويكون عن يساره ~~أكثر بحيث يرى خذه ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره ، ويسن ~~حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد صوته وينوي PageV01P010 به الخروج من الصلاة ~~وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين وإن كانت الصلاة أكثر من ~~ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقى من ~~صلاته كما ms06 سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره ~~ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما ~~عن يمينه ويجعل إليته على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم وينحرف الإمام إلى المأمومين على ~~يمينه أو على شماله ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ولا ~~ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم : ' إني إمامكم فلا تسبقوني ~~بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف ' ، فإن صلى معهم نساء انصرفت النساء وثبت ~~الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار ~~عقب الصلاة فيقول : استغفر الله - ثلاثا ثم يقول : اللهم أنت السلام ومنك ~~السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله ~~إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله ~~إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون : ' اللهم لا مانع لما أعطيت ~~ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ' ثم يسبح ويحمد ويكبر كل ~~واحدة ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المائة : ' لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ' ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة ~~المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس : اللهم أجرني من النار سبع مرات ~~والإسرار بالدعاء أفضل وكذا بالدعاء المأثور ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ~~ورغبة ورهبة لحديث : PageV01P011 ' لا يستجاب الدعاء من قلب غافل ' ويتوسل ~~بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين ~~الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة وينتظر ~~الإجابة ولا يعجل فيقول : قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ولا يكره أن يخص نفسه ~~إلا في دعاء يؤمن عليه ويكره رفع الصوت . # | ما يكره في الصلاة # | ويكره في الصلاة ms07 التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة ~~منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه في السجود ~~ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته ~~الجماعة ، ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوس ولمس ~~لحيته وعقص شعره وكف ثوبه وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه ~~، ويكره تسوية التراب بلا عذر ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان ~~المار أو غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا ~~ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة ، وله قتل ~~حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه وله إشارة بيد ووجه وعين ~~لحاجة ، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة ويفتح على أمامه إذا ~~ارتج عليه أو غلط وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة وإن بدره بصاق ~~أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره ، ويكره أن ~~يبصق قدامه أو عن يمينه . | وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش ~~مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل ، ويسن أن يدنو ~~منها PageV01P012 لقوله : صلى الله عليه وسلم : ' إذا صلى أحدكم فليصل إلى ~~سترة ويدن منها ' وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم وإن تعذر خط ~~خطا وإذا مر من ورائها شيء لم يكره ، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها ~~امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته . | وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية ~~الرحمة والتعوذ عند آية العذاب . | والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى @QB@ ~~وقوموا لله قانتين @QE@ إلا العاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام ~~الحي العاجز عنه وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة . | وتكبيرة ~~الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا الركوع لقوله ~~تعالى : @QB@ يا ms08 أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ وعن أبي هريرة رضي ~~الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ~~فسلم عليه قال : ' ارجع فصل فإنك لم تصل ' فعلها ثلاثا فقال : والذي بعثك ~~بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' ~~إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ~~راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن ~~جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة . فدل على أن المسمى في هذا ~~الحديث لا يسقط بحال إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل . ~~PageV01P013 | والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم . ورأى حذيفة رجلا ~~لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله ~~التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم . | والتشهد الأخير ركن لقول ابن ~~مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على ~~جبريل وميكائيل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا تقولوا هكذا ولكن ~~قولوا التحيات لله ' رواه النسائي ورواته ثقات . | والواجبات التي تسقط ~~سهوا ( ثمانية ) التكبيرة غير الأولى والتسميع للإمام والمنفرد والتحميد ~~للكل وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتشهد الأول والجلوس له وما عدا ~~ذلك سنن أقوال وأفعال . # | سنن الأقوال والأفعال # | فسنن الأقوال سبع عشرة : الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة ~~السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر ~~والإخفات وقول ملء السماء والأرض إلى آخره وما زاد على المرة في تسبيح ركوع ~~وسجود وقول رب اغفر لي والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على آل النبي صلى ~~الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع ~~مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما ~~عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته والنظر إلى موضع ~~سجوده وتفريقه ms09 بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما وترتيل القراءة والتخفيف ~~للإمام وكون الأولى أطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ~~الركوع ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ~~ورفع يديه قبلهما في PageV01P014 القيام وتمكين جبهته وأنفه من الأرض ~~ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه وجعل ~~بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا ~~سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة ومباشرة المصلى بيديه وجبهته ~~وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه والافتراش في ~~الجلوس بين السجدتين والتشهد والتورك في الثاني ووضع يديه على فخذيه ~~مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد ~~وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها ~~والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات . ~~| وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ~~أشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من ~~الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي . المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث ~~الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة وسجود السهو ~~يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه . ~~وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ~~ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت ، وسهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه ~~وسلم : ' إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين ' رواه مسلم ومتى ~~ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على ~~فعله قبلها ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم ، ولا يعتد بالركعة ~~الزائدة مسبوق ولا يدخل معه من علم أنها زائدة ، وإن كان إماما أو منفردا ~~فنبهه ثقتان لزمه الرجوع PageV01P015 ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن ~~صوابه لأنه صلى الله ms10 عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين . | ولا يبطل ~~الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها ~~وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في ~~القيام لم تبطل به . | وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ~~( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ) وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان ~~سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها ، وإن ~~تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم ~~تبطل ، وإن قهقه بطلت إجماعا لا إن تبسم . | وإن نسي ركنا غير التحريمة ~~فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا ~~عنها ، ولا يعيد الافتتاح قاله أحمد وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد ~~فأتى به وبما بعده ، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما ~~لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه أبو داود ، ويلزم المأموم متابعته ويسقط ~~عنه التشهد ويسجد للسهو ، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ ~~مأموم عند شكه بفعل إمامه ، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه ~~قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة ، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ~~ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو ، وليس على المأموم سجود سهو ~~إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده ، ويسجد ~~مسبوق لسلامه مع إمامه PageV01P016 سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به ومحله ~~قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين وإلا في ~~ما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي وابن ~~مسعود ، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل ، وسجود السهو ~~وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة . PageV01P017 # | 2 ( باب صلاة التطوع ) # | قال أبو العباس : التطوع تكمل ms11 به صلاة الفرض يوم القيامة إن لمن يكن ~~أتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الأعمال ، وأفضل التطوع الجهاد ، ~~ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها ، ثم تعلم العلم وتعليمه ، قال أبو الدرداء : ~~العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم . وعن أحمد : ~~طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته وقال : تذاكر بعض ليلة أحب إلي من ~~إحيائها . وقال : يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل ~~أي شيء ؟ قال : الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك ثم بعد ذلك الصلاة ~~لحديث : ' استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ' ثم بعد ذلك ~~ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم ، أو إصلاح بين الناس لقوله ~~صلى الله عليه وسلم : ' ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم ~~والصلاة ؟ إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ' صححه الترمذي ~~وقال أحمد : إتباع الجنازة أفضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على ~~قريب محتاج أفضل من عتق وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج ، ~~وعن أنس مرفوعا : ' من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ' قال ~~الترمذي : حسن غريب قال الشيخ : تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه ~~نوع منه وقال : استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا PageV01P018 ونهارا ~~أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله وعن أحمد : ليس يشبه الحج شيء ~~للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله . عشية عرفة ~~وفيه إنهاك المال والبدن ، وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : ' عليك بالصوم فإنه لا مثل له ' رواه أحمد ~~وغيره بسند حسن ، وقال الشيخ : قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة ، ومثله قول أحمد : أنظر ما ~~هو أصلح لقلبك فافعله ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة فقد ms12 يتوجه ~~منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح ويؤيده ~~حديث : ' أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله ' وحديث ' أوثق ~~عرى الإيمان ' . | وآكد التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ، ثم سنة ~~المغرب ، ثم بقية الرواتب ، ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر ، ~~والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه ، وإلا أوتر قبل أن يرقد وأقله ركعة ~~وأكثره إحدى عشرة ، والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة وإن فعل غير ~~ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن ، وأدنى الكمال ثلاث ، ~~والأفضل بسلامين ويجوز بسلام واحد ، ويجوز كالمغرب . | والسنن الراتبة عشر ~~، وفعلها في البيت أفضل وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد ~~المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر . | ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما ~~بسورتي الإخلاص ، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى : @QB@ قولوا آمنا بالله ~~وما أنزل إلينا @QE@ الآية ، التي في البقرة ، PageV01P019 وفي الثانية : ~~@QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم @QE@ الآية وله ~~فعلها راكبا . | ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع ، وتجزيء ~~السنة عن تحية المسجد ، ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام ~~لحديث معاوية ، ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب أن يتنفل بين ~~الأذان والإقامة . | والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ~~وفعلها جماعة أفضل ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ويسلم من كل ~~ركعتين لحديث ' صلاة الليل مثنى مثنى ' ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر ~~إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده لقوله صلى الله ~~عليه وسلم : ' اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ' فإن أحب من له تهجد متابعة ~~الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من قام ~~مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ' صححه الترمذي . | ويستحب حفظ ~~القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر ويجب منه ما يجب في الصلاة ويبدأ ~~الصبي وليه ms13 به قبل العلم إلا أن يعسر ، ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه ~~أحيانا ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه ، ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على ~~الإخلاص ودفع ما يضاده ، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار . ~~قال طلحة بن مصرف : أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك يقولون : إذا ~~ختم أول النهار صلت عليه PageV01P020 الملائكة حتى يمسي وإذا ختم أول الليل ~~صلت عليه الملائكة حتى يصبح رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص إسناده حسن ، ~~ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ، ويقرأ بحزن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية ~~الرحمة ، ويتعوذ عند آية العذاب ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا ~~يؤذيهم . ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا . ولا تكره ~~في الطريق ولا مع حدث أصغر وتكره في المواضع القذرة ، ويستحب الاجتماع لها ~~والاستماع للقاريء ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه وكره أحمد السرعة في ~~القراءة ، وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء ، ولا يكره الترجيع ومن ~~قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب . ~~| ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كمه ~~وله تصفحه بعود ونحوه وله مس تفسير وكتب فيه قرآن ويجوز للمحدث كتابته من ~~غير مس وأخذ الأجرة على نسخه ويجوز كسيه الحرير ولا يجوز استدباره أو مد ~~الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه ، ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة ~~الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة . | ~~ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر ، فإن كتب به أو عليه ~~وجب غسله ، وإن بلي المصحف أو اندرس دفن لأن عثمان رضي الله عنه دفن ~~المصاحف بين القبر والمنبر . | وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا ~~أوقات النهي . وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار ، وبعد النوم ~~أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده فإذا استيقظ ms14 ذكر الله تعالى وقال : ما ~~ورد ومنه : ' لا إله PageV01P021 إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ' ثم إن قال : اللهم اغفر لي أو دعا استجيب ~~له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ثم يقول : الحمد لله الذي أحياني بعد ما ~~أماتني وإليه النشور لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي ~~وأسألك رحمتك . اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك ~~رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي ~~بذكره ، ثم يستاك فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن ~~شاء بغيره كقوله : ' اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك ~~الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ~~ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق ~~والنار حق والنبيون حق والساعة حق ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ~~وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما ~~أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا قوة ~~إلا بك ' وإن شاء قال : ' اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات ~~والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ~~اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ' . ~~PageV01P022 | ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع ~~يداوم عليه وإذا فاته قضاه . | ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء : ما ورد ~~وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك ، والتطوع في ~~البيت أفضل وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بالتطوع ~~جماعة إذا لم يتخذ عادة ويستحب الاستغفار بالسحر ms15 والإكثار منه ومن فاته ~~تهجده قضاه قبل الظهر ولا يصح التطوع من مضطجع . | وتسن صلاة الضحى ووقتها ~~من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وفعلها إذا اشتد الحر أفضل وهي ركعتان ~~وإن زاد فحسن . | وتسن صلاة الاستخارة ، إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير ~~الفريضة ثم يقول : ' اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من ~~فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم ~~إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه بعينه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ~~وعاقبة أمري ( عاجله وآجله ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت ~~تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني ~~واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ' ثم يستشير ولا يكون وقت ~~الاستخارة عازما على الفعل أو الترك . | وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء ( ~~وإحياء ما بين العشاءين ) وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر : ~~من سجد فقد أصاب PageV01P023 ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه في الموطأ وتسن ~~للمستمع . والراكب يوميء بسجوده حيث كان وجهه والماشي يسجد بالأرض مستقبل ~~القبلة ولا يسجد السامع لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقاريء وهو ~~غلام : اسجد فإنك إمامنا . | وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة ~~أو أمر يخصه . ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه : الحمد لله الذي ~~عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا . # | أوقات النهي # | وأوقات النهي خمسة : بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ~~ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب ~~وبعد ذلك حتى تغرب ويجوز قضاء الفرائض فيها ، وفعل النذورات وركعتي الطواف ~~، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين ~~الطويلين . PageV01P024 # | 2 ( باب صلاة الجماعة ) # | أقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في ~~خوف لقوله تعالى : @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت ms16 لهم الصلاة @QE@ الآية وتفضل ~~على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ، وتفعل في المسجد . والعتيق أفضل وكذلك ~~الأكثر جماعة وكذلك الأبعد ، ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ~~إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف ، وإذا أقيمت ~~الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل ، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة ، ومن ~~أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة ، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام ، ~~وتجزيء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا ~~يعرف لهما مخالف من الصحابة . وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه ~~فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته ويسن دخوله معه ~~للخبر ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية فإن أدركه في ~~سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه ~~لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من يتصدق على هذا فيصلي معه ' ولا تجب ~~القراءة على مأموم لقوله تعالى : PageV01P025 @QB@ وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون @QE@ قال أحمد : أجمع الناس على أن هذه ~~الآية في الصلاة . وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام أكثر أهل العلم من ~~الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من ~~أوجبه لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير ~~تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه كره ، وتحرم مسابقته فإن ركع أو سجد قبله ~~سهوا رجع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته ، وإن تخلف عنه ~~بركن بلا عذر فكالسبق به ، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ~~ولحقه ، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام ~~الإمام ، ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف وتكره ~~سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن . | ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول ~~من الثانية ، ويستحب للإمام انتظار الداخل ms17 ليدرك الركعة إن لم يشق على ~~مأموم . | وأولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله . وأما تقديم النبي صلى ~~الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ فأجاب أحمد أن ذلك ~~ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى ، وقال غيره : لما قدمه مع قوله يؤم ~~القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة علم أن ~~أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم ، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى ~~يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر ~~آيات من PageV01P026 القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن وروى ~~مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ~~في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن ~~كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ) . | ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ~~ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وفي الصحيحين : ' يؤمكم أكبركم ' ~~وفي بعض ألفاظ أبي مسعود : ' فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ' أي ~~إسلاما . | ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه . قال أبو داود : سئل أحمد عن إمام ~~يقول : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال : أسأل الله العافية ومن يصلي خلف ~~هذا ؟ ! ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي - وهو كل إمام مسجد ~~راتب - إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا ، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ~~ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث ، ~~ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق ويصح ائتمام متوضيء بمتيمم . | والسنة ~~وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ ~~بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم . وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود ~~وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا . وإن كان المأموم واحدا ~~وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته وإن أم ~~رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة ms18 خلفه لحديث أنس رواه مسلم وقرب ~~الصف منه أفضل وكذا قرب الصفوف بعضها من PageV01P027 بعض وكذا توسطه الصف ~~لقوله صلى الله عليه وسلم : ' وسطوا الإمام وسدوا الخلل ' وتصح مصافة صبي ~~لقول أنس : صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا ، وإن صلى فذا لم تصح ، ~~وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف وكذا لو لم ~~ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة وإن كان ~~بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع ~~الاقتداء لعدم النص والإجماع . | ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين ~~قال ابن مسعود لحذيفة : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى . ~~رواه الشافعي بإسناد ثقات ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه صلى ~~الله عليه وسلم ، صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد ، الحديث . ولا بأس ~~بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي ، ~~ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو ~~داود لكن قال أحمد : لا أعرفه عن غير علي ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى ~~الله عليه وسلم : ' لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف ' ، ~~ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى ~~الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير . | ويعذر في ترك الجمعة والجماعة ~~مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه : لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر ~~من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق لقول عمر : كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر . صلوا في ~~رحالكم ، أخرجاه ولهما عن ابن عباس PageV01P028 أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ~~يوم جمعة : ' إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة قل ~~: صلوا في بيوتكم ' فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : فعله من هو خير مني - ~~يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإني ms19 كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض ~~، ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة ~~بذلك . PageV01P029 # | 2 ( باب صلاة أهل الأعذار ) # | يجب أن يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران ' صل قائما فإن لم تستطع ~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ' رواه البخاري . زاد النسائي ' فإن لم تستطع ~~فمستلقيا ' ويوميء لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم ~~: ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' . | وتصح صلاة فرض على راحلة ~~واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال : ~~العمل عليه عند أهل العلم . | والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في ~~رمضان وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم . ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ~~ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا . والأحكام المتعلقة ~~بالسفر أربعة : القصر والجمع ، والمسح ، والفطر . | ويجوز الجمع بين ~~الظهرين وبين العشائين في وقت أحدهما للمسافر . وتركه أفضل غير جمعي عرفة ~~ومزدلفة ولمريض يلحقه بتركه مشقة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ~~ولا سفر وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض . واحتج أحمد بأن المرض أشد من ~~السفر وقال : الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل وقال : صحت صلاة ~~الخوف عن PageV01P030 النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها ~~جائزة وأما حديث سهل فأنا أختاره . وهي صلاة ذات الرقاع ' طائفة صفت معه ~~وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم ~~انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ~~من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم . متفق عليه ، وله أن ~~يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، ويستحب حمل ~~السلاح فيها لقوله تعالى : @QB@ وليأخذوا أسلحتهم @QE@ ولو قيل بوجوبه لكان ~~له وجه لقوله تعالى : @QB@ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم ~~مرضى أن تضعوا أسلحتكم ms20 @QE@ وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي ~~القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى : @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ ~~يومؤون إيماء بقدر الطاقة ويكون السجود أخفض من الركوع ولا تجوز جماعة إذا ~~لم تمكن المتابعة . PageV01P031 # | 2 ( باب صلاة الجمعة ) # | وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ~~، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ~~ظهرا ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك ~~القلوب وتسمى خطبة ، ويخطب على منبر أو موضع عال ، ويسلم على المأمومين إذا ~~خرج وإذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود ~~، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث عمر ، ويخطب ~~قائما لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ، وصلاة ~~الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية ~~بالمنافقين أو بسبح والغاشية صح الحديث بالكل ويقرأ في فجر يومها بآلم ~~السجدة وسورة الإنسان وتكره المداومة على ذلك ، وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت ~~الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه . | والسنة بعد الجمعة ~~ركعتان أو أربع ، ولا سنة لها قبلها بل يستحب أن يتنفل بما شاء ويسن لها ~~الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه ، وأن يبكر ماشيا ، ويجب السعي ~~بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام ويكثر الدعاء في يومها رجاء ~~إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد PageV01P032 العصر إذا تطهر ~~وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة ، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم في يومها وليلتها ، ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجه لا يصل ~~إليها إلا به ، ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده ، ومن دخل ~~والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم ولا يعبث والإمام ~~يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ومن مس الحصى فقد لغا ' صححه الترمذي ~~ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره ms21 صلى الله عليه وسلم بذلك صححه الترمذي . ~~PageV01P033 # | 2 ( باب صلاة العيدين ) # | إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم ، ويسن تعجيل ~~الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا ولا يأكل ~~في الأضحى حتى يصلي ، وإذا غدا من طريق رجع من آخر ، وتسن في صحراء قريبة ~~فيصلي ركعتين ، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا ويكبر في الثانية ~~خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فيهما ' بسبح والغاشية ' فإذا فرغ خطب ~~ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها ، ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في ~~المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار ، ويتأكد في ليلتي العيدين ~~وفي الخروج إليها وفي الأضحى يبتديء التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ~~والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ، ويسن الاجتهاد ~~في العلم الصالح أيام العشر . PageV01P034 # | 2 ( باب صلاة الكسوف ) # | ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى ~~للنساء ، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة ولا تعاد إن ~~صليت ولم يتجل ، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى وينادى لها : ' ~~الصلاة جامعة ' ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع ~~والسجود . كل ركعة بركوعين لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم ~~وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله : صلى الله عليه وسلم : ' فصلوا وادعوا ~~حتى ينكشف ما بكم ' . PageV01P035 # | 2 ( باب صلاة الاستسقاء ) # | وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا وصفتها صفة صلاة العيد ، ويسن فعلها أول ~~النهار ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس صححه الترمذي فيصلي بهم ~~ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول ~~: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا ~~دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ، اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك ~~وأحيي بلدك الميت اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم سقيا ~~رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق ، اللهم ms22 إن بالعباد والبلاد من ~~اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك : ' اللهم أنبت لنا الزرع ، ~~وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا ~~نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ' ويستحب أن يستقبل ~~القبلة في أثناء الخطبة ، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر ~~وعكسه لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول ~~رداءه متفق عليه ، ويدعو سرا حال استقبال القبلة ، وإن استسقوا عقب صلاتهم ~~أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة ، ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله ~~وثيابه ليصيبها المطر ويخرج إلى الوادي إذا سال ، ويتوضأ ويقول إذا رأى ~~المطر : ' اللهم صيبا نافعا ' وإذا PageV01P036 زادت المياه وخيف من كثرة ~~المطر استحب أن يقول : ( اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام ~~وبطون الأودية ومنابت الشجر ) ويدعو عند نزول المطر ويقول : مطرنا بفضل ~~الله ورحمته وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره ~~ولا يجوز سب الريح ، بل يقول : اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما ~~فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم ~~اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ، وإذا ~~سمع صوت الرعد والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك ~~وعافنا قبل ذلك سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وإذا سمع نهيق ~~حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان وإذا سمع صياح الديك سأل الله من ~~فضله . PageV01P037 # | 2 ( باب الجنائز ) # | يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل ، ويكره الكي ، وتستحب الحمية ، ~~ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهاة لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تداووا ~~بحرام ' وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق ، ويسن الإكثار من ذكر الموت ~~والاستعداد له . وعيادة المريض ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى ~~بعد أن يحمد الله ، ويجب الصبر ، والشكوى إلى ms23 الله لا تنافيه بل هي مطلوبة ~~ويحسن الظن بالله وجوبا ولا يتمنى الموت لضر نزل به ويدعو العائد للمريض ~~بالشفاء فإذا نزل به استحب أن يلقن ' لا إله إلا الله ' ويوجه إلى القبلة ~~فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون ~~على ما يقولون ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة ~~لقوله صلى الله عليه وسلم : ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ' حسنه ~~الترمذي ، ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا ينبغي ~~لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ' رواه أبو داود ، ويكره النعي وهو ~~النداء بموته . | وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة ~~فرض كفاية ، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك ، وحمل الميت إلى غير بلده ~~لغير حاجة ، ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو ~~خمسا ويكفي PageV01P038 مرة ، وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي ~~عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : ' والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه ~~بالمغفرة والرحمة ' صححه الترمذي ولفظه ' والطفل يصلى عليه ' ومن تعذر غسله ~~لعدم ماء أو غيره يمم ، والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه . فإن لم يجد ما ~~يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق ، ~~ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ويكبر فيقرأ الفاتحة ~~ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر ~~الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة ~~ويقف مكانه حتى ترفع روي ذلك عن عمر ، ويستحب لمن لم يصل عليها أن يصلي ~~عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه ، ولا ~~بأس بالدفن ليلا ، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها ، ويسن ~~الإسراع بها دون الخبب ، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن ، ~~ويكون التابع لها متخشعا متفكرا ms24 في مآله ويكره التبسم والتحدث في أمر ~~الدنيا ، ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل ، ويكره أن يسجى ~~قبر رجل ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم ( واللحد أفضل ) من الشق ، ويسن ~~تعميقه وتوسيعه ، ويكره دفنه في تابوت ، ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة ~~رسول الله ، ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده ، ويستحب لمن ~~حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات . | ويستحب رفع القبر قدر شبر ~~ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي : ' لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا ~~قبرا مشرفا إلا سويته ' . رواه مسلم ، PageV01P039 ويرش عليه الماء ويوضع ~~عليه حصباء تحفظ ترابه ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر ~~عثمان بن مظعون ، ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه ، ويجب هدم البناء ولا ~~يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه رواه أبو داود ، ولا يجوز تقبيله ~~ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه وكذلك بين القبور . ~~ولا الاستشفاء بترابه ، ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب هدمه ولا ~~يمشي بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد : وإسناده جيد . | وتسن زيارة ~~القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ~~مساجد ' ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لعن الله زائرات ~~القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ' ورواه أهل السنن ، ويكره التمسح ~~به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك ويقول ~~الزائر والمار بالقبر : ' السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله ~~بكم لاحقون يرحم المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم ~~العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ' . | ~~ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي وابتداؤه سنة ورده واجب ولو ~~سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه ولا يجوز الانحناء في ~~السلام ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى ويسلم عند الانصراف وإذا دخل ms25 ~~على أهله سلم وقال : اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ~~ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا وتسن المصافحة لحديث أنس ولا يجوز ~~مصافحة المرأة ويسلم على الصبيان ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ~~ضدهم . وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول : عليك وعليه السلام . ~~PageV01P040 | ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على الابتداء بالسلام ~~ولا يزيد على قوله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وإذا تثاءب كظم ما ~~استطاع فإن غلبه غطى فمه . وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى ~~جهرا بحيث يسمع جليسه ويقول سامعه : يرحمك الله . ويرد عليه العاطس بقوله : ~~يهديكم الله ويصلح بالكم . ولا يشمت من لا يحمد الله وإن عطس ثانيا وثالثا ~~شمته وبعدها يدعو له بالعافية . | ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه ~~من قريب وأجنبي فإن أذن له وإلا رجع ، والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها ، ~~وصفة الاستئذان السلام عليكم . أأدخل ؟ ويجلس حيث ينتهي به المجلس ، ولا ~~يفرق بين اثنين إلا بإذنهما . | ويستحب تعزية المصاب بالميت ، ويكره الجلوس ~~لها ولا تعيين فيما يقول المعزي بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر ، ويدعو ~~للميت ويقول المصاب : الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون ~~اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ، وإن صلى عملا بقوله تعالى : ~~@QB@ واستعينوا بالصبر والصلاة @QE@ فحسن فعله ابن عباس ، والصبر واجب ، ~~ولا يكره البكاء على الميت وتحرم النياحة . والنبي صلى الله عليه وسلم بريء ~~من الصالقة والحالقة والشاقة ، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ، ~~والحالقة التي تحلق شعرها ، والشاقة التي تشق ثوبها ويحرم إظهار الجزع . ~~PageV01P041 # | 1 ( كتاب الزكاة ) # | تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط ~~خمسة : الإسلام ، والحرية ، وملك النصاب ، وتمام الملك والحول ، وتجب في ~~مال الصبي والمجنون روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف ، ~~وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها ولا في ~~الموقوف على غير معين كالمساجد ، وتجب في ms26 غلة أرض موقوفة على معين ومن له ~~دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو ~~شيئا منه . وهو ظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ويجزيء ~~إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل ~~الزكاة ، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده ، وتجب أيضا ~~في دين على غير ملىء ومغصوب ومجهود إذا قبضه روي عن علي وابن عباس للعموم ، ~~وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح ~~التجارة لقول عمر : ' اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم ' رواه مالك ~~ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . ويضم المستفاد إلى ما بيده إن ~~كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في ~~حكمه فله حكم نفسه . PageV01P042 # | 2 ( باب زكاة بهيمة الأنعام ) # | لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول فلو اشترى لها أو جمع ~~لها ما تأكل فلا زكاة فيها وهي ثلاثة أنواع : | ( أحدها ) الإبل فلا زكاة ~~فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة . وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ~~وفي العشرين أربع شياه إجماعا في ذلك كله . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ~~بنت مخاض وهي التي لها سنة . فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان وفي ~~ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين ~~جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ، وفي ~~مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت ~~لبون وفي كل خمسين حقة فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع ~~حقائق وإن شاء خمس بنات لبون . | ( الثاني ) البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ~~ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان ~~وفي ستين ms27 تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسنة . | ( الثالث ) ~~الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ~~واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث PageV01P043 ~~شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة ، ولا يؤخذ تيس ولا ~~هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه ~~ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ولكن من ~~أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره ' رواه أبو داود ، ~~والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد . PageV01P044 # | 2 ( باب زكاة الخارج من الأرض ) # | تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين أحدهما بلوغ النصاب وهو خمسة ~~أوسق - والوسق ستون صاعا وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في ~~تكميل النصاب . الثاني : أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب فيما ~~يكتسب اللقاط . أو يوهب له . أو يأخذه أجرة لحصاده ، ويجب العشر فيما سقي ~~بلا مؤنة . ونصفه بها وثلاثة أرباع بهما . فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع ~~الجهل العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا . ولا يصح شراء زكاته ~~ولا صدقته فإن رجعت إليه بإرث جاز . ويبعث الإمام خارصا ويكفي واحد ويترك ~~الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا فإن لم يترك فلرب المال أخذه وكره أحمد ~~الحصاد والجذاذ ليلا ، ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن ~~للتجارة فتقوم عند كل حول . PageV01P045 # | 2 ( باب زكاة النقدين ) # | نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مائتا درهم . وفي ذلك ربع العشر ~~ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما . ~~ولا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة ويباح للذكر من الفضة ~~الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل وضعف أحمد التختم في اليمين . ويكره لرجل ~~وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه . ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية ~~المنطقة لأن ms28 الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ويباح ~~للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه . ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه ~~في لباس وغيره . # | 2 ( باب زكاة العروض ) # | تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة . ولا زكاة فيما أعد ~~للكراء من عقار وحيوان وغيرهما . PageV01P046 # | 2 ( باب زكاة الفطر ) # | وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل ~~عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين ~~ولا تلزمه عن الأجير فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب ، ~~ولا تجب عن الجنين إجماعا ، ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته ، ~~ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر ، ~~فإن فعل أثم وقضى ، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة والواجب صاع من تمر أو بر ~~أو زبيب أو شعير أو أقط فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد وأحب ~~أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم ~~الواحد وعكسه . # | 2 ( باب إخراج الزكاة ) # | لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق ~~وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة . احتج أحمد بفعل ~~عمر . PageV01P047 # | 2 ( باب أهل الزكاة ) # | وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية : | الأول والثاني : الفقراء ~~والمساكين . ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء ~~والاستعارة والاستقراض ، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير . | ~~الثالث : العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال ولا يجوز من ذوي القربى ~~وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء ذكر له شيئا معلوما . | الرابع : ~~المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو ~~مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره ، ولا يحل ~~للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة . | الخامس : الرقاب وهم المكاتبون ~~ويجوز أن يفدي ms29 بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة ويجوز أن يشتري ~~منها رقبة يعتقها لعموم قوله @QB@ وفي الرقاب @QE@ . | السادس : الغارمون ~~وهم المدينون وهم ضربان : أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا ~~لتسكين فتنة الثاني : من استدان لنفسه في مباح . PageV01P048 | السابع : في ~~سبيل الله وهم الغزاة فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم والحج في سبيل ~~الله . | الثامن : ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما ~~يوصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده وإن ادعى الفقر من ~~لا يعرف بالغنى قبل قوله وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه وإن لم ~~يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ، وإن كان ~~الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ، ويمنع البعيد ولا يحابي بها قريبا ، ولا ~~يدفع بها مذمة ، ولا يستخدم بها أحدا ، ولا يقي بها ماله ، وصدقة التطوع ~~مسنونة كل وقت ، وسرا أفضل وكذلك في الصحة وبطيب نفس وفي رمضان لفعله صلى ~~الله عليه وسلم وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى : @QB@ في يوم ذي مسغبة @QE@ ~~وهي على القريب صدقة وصلة ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وسلم : ~~' تصل من قطعك ' ثم الجار لقوله تعالى : @QB@ والجار ذي القربى والجار ~~الجنب @QE@ ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى : @QB@ أو مسكينا ذا متربة @QE@ ~~ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته ومن أراد الصدقة بماله ~~كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق ~~وإلا لم يجز ويحجر عليه ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن ~~الكفاية التامة ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها ومن أخرج شيئا ~~يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه وكان عمرو بن العاص إذا أخرج ~~طعاما لسائل فلم يجده عزله ويتصدق بالجيد ، ولا يقصد الخبيث فيتصدق به ~~وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر : ' خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ms30 ' ~~المراد جهد المقل بعد حاجة عياله . PageV01P049 # | 1 ( كتاب الصيام ) # | صوم رمضان أحد أركان الإسلام وفرض في السنة الثانية من الهجرة فصام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات ويستحب ترائي الهلال ليلة ~~الثلاثين من شعبان ويجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع الصحو أكملوا ~~ثلاثين يوما ثم صاموا من غير خلاف وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال : ' ~~اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ~~وترضاه ربي وربك الله هلال خير ورشد ' ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي ~~عن أكثر العلماء وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع ~~الناس وإذا رأى هلال شوال لم يفطر . | والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته ~~والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء والحامل والمرضع إذا خافتا ~~على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا ~~عن كل يوم مسكينا والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية ، ومن عجز عن الصوم ~~لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا وإن طار إلى حلقه ~~ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر . | ولا يصح الصوم ~~الواجب إلا بنية من الليل ، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال ~~وبعده . PageV01P050 # | 2 ( باب ما يفسد الصوم ) # | من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء ~~فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه ولا يفطر ناس بشيء من ذلك وله الأكل والشرب ~~مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى : @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار ~~مع القضاء ، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته ، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ~~ونميمة كل وقت لكن للصائم آكد ، ويسن كفه عما يكره ، وإن شتمه أحد فليقل : ~~إني صائم ، ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن ، ويسن ~~تأخير السحور ما ms31 لم يخش طلوع الفجر ، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن ~~قل ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء ويدعو عند ~~فطره ومن فطر صائما فله مثل أجره ، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في ~~رمضان والذكر والصدقة وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم ويسن صيام ~~ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض أفضل ويسن صوم يوم الخميس والاثنين وستة ~~أيام من شوال ولو متفرقة وصوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة ~~PageV01P051 وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر ، ويسن الجمع بينهما وكل ما ~~ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة ويكره ~~إفراد رجب بالصوم ، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب ، ويكره ~~إفراد الجمعة بالصوم ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ويكره الوصال ويحرم ~~صوم العيدين وأيام التشريق ويكره صوم الدهر ، وليلة القدر معظمة يرجى إجابة ~~الدعاء فيها لقوله : @QB@ ليلة القدر خير من ألف شهر @QE@ قال المفسرون : ~~في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها وسميت ليلة القدر ~~لأنه يقدر فيه ما يكون في تلك السنة وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر ~~وآكدها ليلة سبع وعشرين ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعائشة : ( اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ) والله أعلم وصلى الله ~~على محمد وآله وصحبه وسلم . PageV01P052 أحكام الصلاة | لشيخ الإسلام : ~~محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . PageV01P053 بسم الله الرحمن الرحيم # | 2 ( شروط الصلاة تسعة ) # | الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، والطهارة وستر العورة ، واجتناب النجاسة ~~، والعلم بدخول الوقت ، واستقبال القبلة ، والنية والقصد . # | 2 ( أركان الصلاة أربعة عشر ركنا ) # | القيام مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ، والركوع ، والرفع ~~منه ، والاعتدال ، والسجود ، والرفع منه ، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة ~~في الجميع ، والترتيب ، والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والتسليمة الأولى . # | 2 ( مبطلات الصلاة ثمانية ) # | الكلام العمد ، والضحك ، والأكل ، والشرب ، وكشف العورة ، والانحراف عن ~~جهة القبلة ، والعبث الكثير ، وحدوث النجاسة . # | 2 ( واجبات الصلاة ms32 ثمانية ) # | التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، الثاني : قول سمع الله لمن حمده لإمام ~~ومنفرد ، الثالث : قول ربنا ولك الحمد ، الرابع : تسبيح الركوع ، الخامس : ~~تسبيح السجود ، السادس : قول رب اغفر لي بين السجدتين والواجب مرة ، السابع ~~: التشهد الأول لأنه عليه السلام فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو ~~حين نسيه ، الثامن : الجلوس له . PageV01P054 # | 2 ( فرائض الوضوء ستة أشياء ) # | غسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح جميع الرأس ، وغسل ~~الرجلين إلى الكعبين ، والترتيب ، والموالاة . # | 2 ( شروط الوضوء خمسة ) # | ماء طهور ، وكون الرجل مسلما مميزا ، وعدم المانع ، ووصول الماء إلى ~~البشرة ودخول الوقت في دائم الحدث . # | 2 ( نواقض الوضوء ثمانية ) # | الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش من البدن ، وزوال العقل بنوم أو ~~غيره ، ولمس المرأة بشهوة ، ومس الفرجين من الآدمي ، وغسل الميت ، وأكل لحم ~~الجزور ، والردة عن الإسلام أعاذنا الله منها . والله أعلم . 11 ~~PageV01P056 ms33