######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0008383 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 1206هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1206 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0008383 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-8383 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/8383 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: صالح بن عبد الرحمن الأطرم، محمد بن عبد الرزاق الدويش #META# 041.EdNUMBER :: - #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | مقدمة # ... # كتاب الطهارة # تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا كتاب الطهارة للإمام ~~الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استندنا في نسبته إليه إلى فهارس ~~المكتبة السعودية المدون فيها باسمه تحت رقم 520/86، حيث لم يرد في صلب ~~المخطوطة ما يشير إلى ذلك إلا عبارة نعتقد أن فيها شيئا من التحريف، حيث ~~قال في نهاية المخطوطة: "ولهذا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب". ولعل صحة ~~العبارة: "وعن هذا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب". ثم إن أسلوب المخطوطة ~~يتطابق تماما مع أساليب كتاباته وتصانيفه ورسائله رحمه الله تعالى، وخاصة ~~كثرة الإشارة إلى اختيارات شيخ الإسلام. # وقد قمنا بتصحيح صورة المخطوطة المذكورة ومقابلتها على أصلها، ومحاولة ~~بيان وإيضاح بعض عباراتها، وتصحيح أخطائها الإملائية. والإشارة إلى أرقام ~~وأجزاء المراجع التي أشار إليها أحيانا. # وبيان مكان الحديث من الكتب التي عزا إليها الأحاديث التي استدل بها، مع ~~محاولة تكميل الحديث أو بيان موضوعه في حالة الإشارة إليه دون نقل منه ~~للفظه. # PageV01P003 # رحم الله الإمام المجدد وأجزل له الأجر والمثوبة. وجزى من سعى إلى إحياء ~~مصنفاته. خير الجزاء، وأشركنا معهم في الأجر والثواب إنه سميع مجيب. # وصلى الله على محمد وآله وصحبه. # صالح بن عبد الرحمن الأطرم # محمد بن عبد الرزاق الدويش # PageV01P004 # كتاب الطهارة # الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة ~~من الأعمال المانعة 1. # فمن الأول قوله تعالى: {وثيابك فطهر} 2 على أحد الأقوال. # ومن الثاني قوله تعالى: {يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ~~تطهيرا} 3 ومن الثالث قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 4 وهي في ~~الاصطلاح: ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث. ### | باب أحكام المياه # خلق الماء طهورا [5] ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. فإن تغير بغير ممازج، ~~أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، أو بمجاورة ميتة لم ~~يكره. قال في المبدع 6: بغير خلاف نعلمه. PageV01P005 # وإن طبخ ms01 في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا. # قال الشيخ تقي الدين 1: وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء، وبما خلت به ~~امرأة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبمختلط بطاهر وهو مذهب أبي حنيفة، ~~وبمستعمل في رفع حدث وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وطوائف من ~~العلماء. 2 # وإذا شك في نجاسة الماء، أو غيره، أو شك في طهارته بنى على اليقين، لأنه ~~هو الأصل. # قال الشيخ تقي الدين: ويكره الغسل - لا الوضوء - بماء زمزم. 3 # ولا ينجس الماء إلا بتغيره 4 وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ ~~تقي الدين وابن القيم، ولو كان تغيره في محل التطهير. وإن لم يتغير وهو ~~يسير 5 فهل ينجس؟ على روايتين. الثانية 6: لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين، ~~فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي ~~بعده غير متغير طهر; لزوال عين النجاسة. # ولو كان المائع - غير الماء- كثيرا فزال تغيره بنفسه، فقد توقف الشيخ تقي ~~الدين في طهارته. PageV01P006 # والمايعات كلها حكمها حكم الماء 1 قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب ~~الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك. وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ~~أن نجاسة الماء ليست عينية؟ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى. ويعفى عن يسير ~~النجاسة 2 في غير المايعات 3 ; لأن "الصحابة صلوا مع الدم، ولم يعرف لهم ~~مخالف". # فصل # وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها. وإن اشتبهت ثياب ~~طاهرة بنجسة يعلم عددها، أو لا 4، صلى في واحد منها بالتحري، اختاره الشيخ ~~تقي الدين. # وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه، ~~ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما هو مذهب مالك؛ ومنهم من لا يوجبه 5، فإذا ~~احتاط ونضح كان حسنا 6 كفعل أنس في نضح الحصير، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك. # ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، لحديث أم قيس: ~~PageV01P007 # أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل ms02 الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" 1 متفق ~~عليه 2. # ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم" متفق عليه 3. # وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه ... 4 فإن قيل 5 إن ~~ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم ~~يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط ~~عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه 6 بل ~~يكره. 7 # PageV01P008 ### | باب الآنية # لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة ~~المتفق عليه. 8 # وتصح الطهارة منهما. 9 PageV01P008 # وقال في الاختيارات: ويحرم اتخاذهما 1. وحكم المضبب بهما حكمهما; لأنه ~~إذا استعمله فقد استعملهما. إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لتشعب ~~القداح، إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي "أن قدح النبي صلى الله عليه ~~وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" 2 رواه البخاري. 3 # واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه ... 4 ويجوز ~~اتخاذ الآنية الطاهرة واستعمالها، ولو كانت ثمينة: كالياقوت، والعقيق، ~~والنحاس، والحديد، والجلود، ونحوها. # ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج ~~بالفضة. وعنه 5 ما يدل على الإباحة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشيخ تقي ~~الدين في الاختيارات ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة؛ ~~ويباحان لها، قاله أبو المعالي. # ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب، وثيابهم ما لم تعلم نجاسته. وهم على ~~قسمين: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة. # والثاني: من يستحل الميتات كعبدة الأوثان، والمجوس. PageV01P009 # فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لحديث أبي ~~ثعلبة، وهو متفق عليه 1. وما شرك في استعماله فهو طاهر 2. # وكل جلد ميتة دبغ، أو لم يدبغ فهو نجس. وقال الشيخ تقي الدين: آخر ~~الروايتين عن ms03 أحمد أن الدباغ مطهر; لحديث ابن عباس: "أنه صلى الله عليه ~~وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما ~~حرم أكلها" 3. وفي لفظ: "ألا خذوا إهابها فادبغوه فانتفعوا به" رواه مسلم. # وهل يختص ذلك بكل مأكول، أو ما كان طاهرا في حال الحياة؟ على روايتين ... # وصوف الميتة، وشعرها، وريشها، وبيضها طاهر; لأنه لا روح فيه، ولا يحله ~~الموت 4 واختار الشيخ تقي الدين: طهارة قرنها، وعظمها، وظفرها، وما هو من ~~جنسه كالحافر ونحوه، وقال: قاله غير واحد من العلماء. # وكل ميتة نجسة; لقوله تعالى: {حرم عليكم الميتة} 5 إلا الآدمي، لحديث أبي ~~هريرة، متفق عليه. # وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميتته، ~~PageV01P010 # لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1. # وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولدا من نجاسة. # وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، ~~لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح 2. # PageV01P011 ### | باب الاستنجاء # وهو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. # يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله; لحديث علي 3 رواه ابن ~~ماجه. ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس، متفق عليه 4. # ويستحب أن يقول عند خروجه: غفرانك، لحديث أنس، رواه الترمذي 5. ويسن أن ~~يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، رواه ابن ماجه 6. ~~ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج، عكس مسجد ونعل. ~~PageV01P011 # ولا يدخله بشيء فيه اسم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم "إذا دخل الخلاء ~~وضع خاتمه" 1، رواه أبو داود 2، وقال حديث منكر. فإن احتاج إلى ذلك دخل، ~~ويستره، لأنه حالة ضرورة. # ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى; لأنه أسهل للخارج، لحديث قيس بن مالك، ~~أخرجه الطبراني 3. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لحديث المغيرة، رواه أبو ~~داود 4. # ويرتاد لبوله موضعا رخوا، ولا يبول ms04 في شق، ولا سرب، لحديث عبد الله بن ~~سرجس رواه أبو داود 5. # ولا يبول في طريق نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك; وقال ~~صلى الله عليه وسلم "اتقوا اللاعنين " 6 رواه مسلم 7. # ولا يستقبل القبلة في القضاء، لحديث أبي أيوب، متفق عليه 8. وفي ~~استدبارها في الفضاء، واستقبالها في البنيان روايتان. قال الشيخ تقي الدين: ~~يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا، سواء الفضاء والبنيان ~~9. وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز. PageV01P012 # ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده ~~1. # ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه 2. قال ~~الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به 3. ~~والتمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة 4. # فصل # ثم يستجمر وترا ; لقوله عليه الصلاة والسلام: "من استجمر فليوتر، من فعل ~~قد أحسن ومن لا فلا حرج" 5 رواه أبو داود 6. # وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره ... وعنه أنه طاهر 7، اختاره الشيخ ~~تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة 8، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن ~~PageV01P013 # اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد 1، لحديث عائشة، رواه أبو ~~داود 2. # ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" 3 رواه مسلم ~~... 4 # ويجوز الاستجمار بكل طاهر منق، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه ~~مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث 5. # قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، ~~فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى 6. # قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في ~~قول الأكثر 7. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود. # ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح. ~~PageV01P014 # ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم ~~يتوضأ 1. ولو كانت النجاسة على غير ms05 السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: ~~صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ... # PageV01P015 ### | باب السواك وسنن الوضوء # السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة ~~للفم، مرضاة للرب " 2، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما 3. # ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم 4. ويتأكد استحبابه ~~في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، ~~وعند إرادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 5 متفق عليه. # ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو ~~رواية عن أحمد 6، وقاله مالك وغيره. PageV01P015 # والأفضل بيده اليسرى. # قال الشيخ تقي الدين: وما علمت إماما خالف في ذلك، والسواك ما علمت أحدا ~~كرهه في المسجد، والآثار تدل عليه 1. # ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. ويدهن غبا، لأنه صلى الله عليه ~~وسلم "نهى عن الترجل إلا غبا" 2 رواه النسائي والترمذي 3. # قال الشيخ تقي الدين: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل ~~4. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام; لفعله صلى الله عليه وسلم ~~رواه أحمد 5. # وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث أبي هريرة رواه أحمد 6، وتسقط مع ~~السهو، وكذا مع غسل وتيمم. # ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، والصلاة، وينبغي إذا راهق البلوغ، أن ~~يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون، قاله في الاختيارات 7. ~~PageV01P016 # ويكره القزع، وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض،. وكذا حلق القفا لغير حجامة، ~~ونحوها. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه ~~لكن له كلفة ومؤنة. ويعفي لحيته، ويحرم حلقها، قاله الشيخ تقي الدين 1. ~~ويكره ترك شعره في المسجد، وإن لم يكن نجسا. ويقلم أظفاره، ويحف شاربه، ~~وينتف إبطيه، ويحلق عانته. # فصل # وسنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل، لحديث "إذا ~~قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا ~~يدري أين باتت ms06 يداه" رواه2 مسلم وغيره، قال المجد: وقد حمله بعض أهل العلم ~~على الاستحباب. # ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق، والمبالغة فيهما، وتخليل اللحية الكثيفة، ~~والأصابع، والتيامن، والغسلة الثانية، والثالثة، ويجوز الاقتصار على الغسلة ~~الواحدة لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا ~~3. وفي بعض أعضاء الوضوء مرة، وبعضها مرتين، قاله في الهدي. ولا يسن مسح ~~العنق ولا الكلام على الوضوء. PageV01P017 ### | باب فروض الوضوء وصفته # الفرض شرعا: ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه. والوضوء: استعمال ماء طاهر في ~~الأعضاء الأربعة. وكان فرضه مع فرض الصلاة، رواه ابن ماجة1، ذكره في المبدع ~~2. # قال الشيخ تقي الدين: لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة ~~اليهود 3. # وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وليس عند أحد من ~~أهل الكتاب خبر أن واحدا من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف ~~الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا عندهم، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا ~~الماء. # فصل # وفروض الوضوء ستة: أحدها: غسل الوجه والفم، والأنف منه 4، فالمضمضة ~~والاستنشاق واجبان في الطهارتين 5 لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف; ~~وهما منه ظاهرا بدليل أحكام خمسة: ### | 1- # إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما. ### | 2- # ولا يفطر بوصول الطعام إليهما. PageV01P018 ### | 3- # لا يحد بوضع الخمر فيهما. ### | 4- # ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما. ### | 5- # ويجب غسلهما من النجاسة. # وهذه أحكام الظاهر. ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام. وعنه: أنهما ~~واجبان في الأكبر دون الأصغر 1. وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما. # الثاني: غسل اليدين مع المرفقين. # والثالث: مسح الرأس، والأذنان منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان ~~من الرأس"2 رواه ابن ماجه ... 3 # الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين; لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ~~وأرجلكم إلى الكعبين} 4 الآية. # الخامس: الترتيب على ما ذكر الله، لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين، ولا ~~نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. # السادس: الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي ms07 قبله، لأنه صلى ~~الله عليه وسلم "رأى رجلا يصلي، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن ~~يعيد الوضوء" 5 رواه أحمد وغيره. 6 # 1 الإنصاف 1/ 152. # 2 الترمذي: الطهارة (37) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (444) . # 3 نيل الأوطار ج1/ 177. # 4 سورة المائدة آية: 6. # 5 مسلم: الطهارة (243) , وأبو داود: الطهارة (173) , وابن ماجه: الطهارة ~~وسننها (666) , وأحمد (1/21 ,1/23) . # 6 أبو داود ج1/ 128. # PageV01P019 # والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث عمر المتفق عليه 1. فينوي رفع ~~الحدث، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها. # قال الشيخ تقي الدين: وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث، وهو مذهب جمهور ~~العلماء 2. ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة؛ واتفق الأئمة ~~الأربعة على أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده. ~~وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها 3 والجهر بلفظها منهي عنه عند ~~الشافعي وسائر أئمة المسلمين، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب، انتهى 4. # والوضوء مرة مرة; أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، لحديث رواه ~~ابن ماجه 5. # فصل # وصفة الوضوء أن ينوي، ويسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ~~ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين ~~والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف. ثم يغسل يديه ~~إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما 6 في الغسل. PageV01P020 # ثم يمسح رأسه كله، لحديث عبد الله بن زيد 1. عنه يجزئ مسح بعضه، لحديث ~~المغيرة 2. # قال في الاختيارات: ويجوز مسح بعض الرأس لعذر، قاله القاضي في التعليق 3. ~~ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك 4 وأحمد 5 وأبي حنيفة ~~6. ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما في الغسل. # ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في الهدي. وكل حديث في أذكار ~~الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله، وقول: "أشهد أن لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من ~~التوابين" إلى آخر ms08 الحديث 7. # ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته، وقيل ~~تصح، وهي الصحيح، واختاره 8. وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم ~~وعجين. انتهى 9. PageV01P021 # ويكره الزيادة على الثلاث، لحديث عمرو بن شعيب، رواه أبو داود والنسائي ~~1. ويكره الإسراف في الماء، لحديث سعيد رواه ابن ماجه. وتباح معاونته، ~~ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، وقال في الهدي: ولم يكن يعتاد تنشيف ~~أعضائه في الوضوء 2. # PageV01P022 ### | باب المسح على الخفين # يجوز المسح على الخفين من غير خلاف; لحديث جرير متفق عليه 3. # قال في الاختيارات: وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين أفضل، أم هما سواء؟ ~~قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق ~~لحال قدمه. # فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وبالعكس. ويجوز المسح على الجوارب، ~~والجراميق ; لحديث المغيرة: "مسح على الجوربين والنعلين" 4 رواه الترمذي 5. # قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، وأن يثبت في القدمين بنفسه ~~من غير شد. PageV01P022 # والجورب ما يلبسه في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. # ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين. # قال الشيخ تقي الدين: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن ~~تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، والمشي فيه ممكنا، وهو ~~قديم قولي الشافعي. انتهى 1. # ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لحديث صفوان، رواه ابن ماجه 2 ~~وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في ~~الكبرى أيضا إلا أن يحلها; لحديث صاحب الشحية 3. # فصل # ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رواه ~~مسلم 4. # قال الشيخ تقي الدين: ولا تتوقف مدة المسح في حال المسافر الذي شق ~~اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه قصة عقبة ~~بن عامر، وهو نص مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت انتهى 5. # وابتداء مدة ms09 المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام ~~الحديث. يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، وعنه: PageV01P023 # من المسح بعده; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام، ~~فاقتضى أن يكون الثلاثة كلها يمسح فيها. ومتى مسح ثم انقضت المدة وخلع ~~قبلها بطلت طهارته، وعنه يجزئ مسح رأسه، وغسل قدميه. # قال في الاختيارات: ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز ~~المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول مخرج في مذهب أحمد 1. # ومن مسح مسافرا، ثم أقام أتم مسح مقيم، وعنه مسح مسافر، واختار هذه ~~الرواية أبو بكر عبد العزيز. وقال: رجع أحمد رحمه الله عن القول الأول إلى ~~هذا. # ويجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة، وذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس ~~إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج. # فصل # ويشترط في المسح على جميع ذلك: أن يلبسه على طهارة كاملة، لحديث المغيرة: ~~وفيه: فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما" 2 متفق عليه 3. # ويلبس بعد كمال الطهارة. وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ تقي الدين، ~~وصاحب الفائق. ويجوز المسح على الجبيرة، لحديث صاحب الشيخة، رواه أبو داود ~~4. PageV01P024 # وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان. قال في الاختيارات: وإذا حل ~~الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول به، أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ ~~والذي ينبغي ألا تنتقض بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين، وعدم ~~توقيتها، وأن الجبيرة بمنزلة باقي السترة; لأن الفرض استتر بما يمنع وصول ~~الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتين. قال في الشرح: ولا مدخل ~~لحائل في الطهارة الكبرى إلا في الجبيرة; لحديث صفوان 1، فأما الجبيرة ~~فيجوز، لحديث صاحب الشجة. # ويشترط: أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، ويمسح عليها إلى أن يحلها، ~~والمرأة كالرجل في جميع ذلك، لأنه ثبت؛ وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل، ~~والمرأة كسائر الرخص. # ويمسح أكثر ظاهر مقدم الخف، ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه. ~~يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى، ms10 ورجله اليسرى بيده اليسرى، وكيف مسح أجزأه.. ~~ويكره غسله وتكرار مسحه ... # PageV01P025 ### | باب نواقض الوضوء # وهي ثمانية: الأول. الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف، ~~لقوله سبحانه: {أو جاء أحد منكم من الغائط} 2. # إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. قال الشيخ تقي الدين: ~~الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد ~~المعتاد، وهو مذهب مالك. PageV01P025 # والدم، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا ~~تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى 1. # الثاني. خروج سائر النجاسات من سائر البدن، وهي نوعان: # الأول. غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص. # الثاني. دم وقيح فينقض كثيره; لحديث فاطمة وفيه: "إنه دم عرق فتوضئي لكل ~~صلاة" رواه الترمذي 2. ولا ينقض يسيره; لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان ~~فاحشا فعليه الإعادة". # الثالث. زوال العقل: وهو نوعان: # أحدهما. النوم فلا يخلو من أربعة أحوال: # أحدهما. أن يكون مضطجعا أو متكئا، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره، ~~للخبر وفيه: إلا من غائط وبول ونوم ... 3. # الثاني. أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس ~~وفيه: "كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون، ولا يتوضؤون" رواه ~~مسلم 4. # الثالث. القائم: وفيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس; لأنه في ~~معناه. # الرابع. الراكع والساجد: ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع. # ض PageV01P026 # النوع الثاني. زوال العقل بجنون أو إغماء، أو سكر، فينقض بحال. # الرابع من نواقض الوضوء: مس الذكر، ففيه ثلاث روايات: # إحداها: لا ينقض، لحديث قيس، وفيه: وهل هو إلا بضعة منك 1. # الثانية: ينقض، لحديث بسرة بنت صفوان، وفيه: "من مس ذكره فليتوضأ 2" قال ~~أحمد (: حديث صحيح. # الثالثة: ينقض إن قصد مسه، وقال الشيخ تقي الدين: ويستحب الوضوء عقيب ~~الذنب، ومن مس الذكر. ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء، أو ~~الأمرد، إذا كان لشهوة 3. # الخامس. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات: # إحداها: ينقض بكل حال، لقوله: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء} ms11 4. # والثانية: لا ينقض بكل حال، لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يتوضأ، ~~رواه أبو داود 5. # الثالثة. ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب، قال الشيخ تقي الدين: وإذا ~~مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء ~~منه، ولا يستحب الوضوء منه 6. PageV01P027 # السادس: أكل لحوم الجزور، أي الإبل سواء كان نيئا، أو مطبوخا، لحديث ~~جابر، رواه مسلم. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء 1 وحديث جابر بن ~~سمرة 2. # قال في الاختيارات: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل 3. # السابع: الردة، أعاذنا الله منها، وهي: أن ينطق بكلمة الكفر، أو يعتقدها، ~~أو يشك شكا يخرجه من الإسلام: فينتقض وضوؤه; لقوله تعالى: {لئن أشركت ~~ليحبطن عملك} 4 ولأن الطهارة عمل، والردة حدث. قال الشيخ تقي الدين: خطر لي ~~أن الردة تنقض الوضوء، لأن النية من شرائط الطهارة على أصلنا، والكافر ليس ~~من أهلها، فلا استصحاب في حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب أحمد 5. # الثامن: ما أوجب غسلا، أو أوجب وضوء، إلا الموت فيجب الغسل دون الوضوء. # فصل # ولا نقض بغير ما مر كالقذف، والكذب، والغيبة ونحوها، كالقهقهة. ومن تيقن ~~الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين، سواء PageV01P028 # كان في الصلاة أو خارجها، استوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما، ~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" 1 متفق ~~عليه 2 ... فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. # قال في الاختيارات: ويحرم على المحدث مس المصحف، والصلاة والطواف. ويجب ~~احترام القرآن حيث كتب، وتحرم كتابته حيث يهان، أو الجلوس عليه إجماعا، ~~والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا ~~لها خير من تركه. # وينبغي للإنسان أن يسعى في سنته صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعادتهم، ~~واتباع هديهم والقيام لكتاب الله أولى. انتهى 3. # PageV01P029 ### | باب الغسل # وموجباته ستة: أحدها. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة، ~~لحديث أم سليم: "هل ms12 على المرأة من غسل إن هي احتلمت" 4 الحديث متفق عليه 5، ~~ولا بد وأنهما من غير نائم 6 لحديث علي يرفعه: "إذا فضخت الماء فاغتسل وإن ~~لم تكن فاضخا فلا تغتسل" رواه أحمد 7. وإن أفاق نائم PageV01P029 # أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل له، قال في ~~الاختيارات: وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض. ~~انتهى 1. # الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحشفة في الفرج، وإن عري من ~~الإنزال، لحديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب ~~الغسل" 2 رواه مسلم 3. # الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا، لحديث قيس بن عاصم رواه أحمد ~~والترمذي 4. # الرابع: موت غير شهيد في معركة. # الخامس: حيض. # السادس: النفاس. ولا اختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغني.5 قال ~~الشيخ تقي الدين: ويجب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى به الناس 6. # فصل # ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، ~~آية فصاعدا. قال في الاختيارات: ويكره الذكر للجنب وللحائض. ويعبر المسجد، ~~لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} 7. PageV01P030 # ولا يجوز أن يلبث فيه بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. # وقال في الاختيارات: وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم. ~~وظاهر كلام أبي العباس: يعيده إذا أحدث ليبيت على طهارة، وظاهر كلام ~~أصحابنا: لا يعيده. انتهى 1. ومن غسل ميتا سن له الوضوء، لأمر أبي هريرة ~~(بذلك، رواه أحمد وغيره 2. # فصل # وصفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل ما لوثه، ~~ويتوضأ، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه، ~~ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر، لحديث ميمونة وعائشة، متفق عليهما 3. # فأما صفة الإجزاء: فهو أن ينوي ويعم بدنه بالغسل، ويتمضمض، ويستنشق; لأن ~~ذلك هو المأمور به في قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 4. # وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميع بدنه، ولا يجب ~~نقض الشعر لكن يجب غسله، وتروية أصوله، ويتوضأ بمد; ms13 ويغتسل بصاع، فإن أسبغ ~~بأقل جاز. PageV01P031 # وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو أطلق أو الصلاة ونحوهما مما يحتاج ~~لوضوء وغسل أجزأ عنهما. # وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء. وقال في الاختيارات: وإذا نوى الجنب ~~الحدثين، أو الأكبر وأطلق، أو الصلاة، ونحوها، ارتفع قاله الأزجي 1. وإذا ~~تيمم للحدثين، وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق. # وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" 2.ويسن ~~لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ومعاودة وطء، لحديث: "إذا أتى أحدكم أهله ثم ~~أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا" 3 رواه مسلم 4 وزاد الحاكم: "فإنه ~~أنشط للعود". # ولرجل دخول الحمام بسترة مع الأمن من الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة ~~بلا عذر. # PageV01P032 ### | باب التيمم # وهو من خصائص هذه الأمة، ولم يجعله الله طهورا لغيرها، وهو أيضا بدل # طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه. # وله شروط أربعة: # أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا صعيدا طيبا} 5. PageV01P032 # أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، وجرح، لقوله سبحانه: {وإن ~~كنتم مرضى} 1 الآية، ولحديث عمرو بن العاص، رواه أبو داود، أو خوف العطش ~~على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا، أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن ~~المثل. وإن أمكنه استعماله في بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي، لحديث ~~أبي هريرة وفيه: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 2. # الثاني: دخول الوقت، وقال الشيخ تقي الدين: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب ~~أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد. وقال في الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل ~~صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال 3. # الثالث: النية، لحديث عمر 4، فإن تيمم لفريضة فله فعلها، وفعل ما شاء من ~~الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها; لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ~~ذكرنا، شبه الوضوء. # الرابع. التراب: فلا يتيمم إلا بتراب له غبار; لقوله تعالى: {فتيمموا ~~صعيدا طيبا} 5، قال ابن عباس "الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر" وقوله: ~~{امسحوا بوجوهكم ms14 وأيديكم منه} 6، و"من" للتبعيض. PageV01P033 # وقال في الاختيارات ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ~~ترابا، وهو رواية عن أحمد 1. ويبطل التيمم بما تبطل به الطهارة بالماء، ~~وبالقدرة على استعمال الماء، لحديث أبي ذر وفيه: "التراب كافيك ما لم تجد ~~الماء" 2 الحديث أخرجه الترمذي 3. # فصل # وصفة التيمم: أن يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه، لحديث عمار، ~~متفق عليه 4. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أو أكثر جاز، لحديث ابن الصمة. # وقال في الاختيارات: الجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة ~~الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، ~~بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. # ولا يستحب نقل التراب معه للتيمم، وقاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل ~~عن أحمد 5. وإذ كان على وضوء وهو حاقن، فإنه يحدث ثم يتيمم; إذ الصلاة وهو ~~غير حاقن أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن. انتهى. # ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته. قال في الإنصاف: واختاره الشيخ ~~PageV01P034 # تقي الدين، وقال أيضا في الاختيارات: ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به ~~أول الوقت، ولو علم وجود الماء آخر الوقت. # وقال: قاله غير واحد من العلماء، ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة ~~إن خاف غسله، وهو خير من التيمم، ونقله الميموني عن أحمد. انتهى 1. # PageV01P035 ### | باب إزالة النجاسة الحكمية # يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان ~~غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويذهب لونها، وريحها، لحديث: "صبوا على بول ~~الأعرابي ذنوبا من ماء" 2 متفق عليه 3. # ويجزئ في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لحديث: "إذا ولغ الكلب ~~في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب" 4 رواه مسلم 5. # ويجزئ في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ~~إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية" 6، وعنه سبع مرات ~~قياسا على نجاسة الكلب. وعنه: مرة قياسا على نجاسة الأرض. ms15 # وقال في الاختيارات: ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره، وهو ~~قول في مذهب أحمد. ورواية عنه في المذي 7. PageV01P035 # وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير، والورق، وغير ذلك: أجزأ مسحه في ~~قول أكثر العلماء. وأصله الخلاف: في إزالة النجاسة بغير الماء. # وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما بالمسح، وهو مذهب مالك ~~وأبو حنيفة.. ويطهر النعل بالدلك في الأرض إذا أصابته نجاسة، وهو رواية عن ~~أحمد. وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة، وتطهر الأرض ~~المتنجسة بالشمس والريح، وهو مذهب أبي حنيفة، لكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ~~ولا يتيمم بها، والصحيح: أنه يصلي عليها، ويتيمم بها، لأنه قد ثبت في ~~الحديث الصحيح عن عمران: "أن الكلاب كانت تقبل وتدبر تبول في مسجد النبي ~~صلى الله عليه وسلم 1، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك" ومن المعلوم أن ~~النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك. # وتجوز الصلاة عليها والتيمم منها ولو لم تغسل، ولا يجب غسل الثوب من ~~المدة 2 والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته. وحكى أبو البركات عن بعض ~~أهل العلم طهارته. والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى ~~الروايتين. # ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره 3، وهو قول ~~الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية عن ابن منصور، ويعفى عن يسير النجاسة ~~حتى بعر فأر ونحوه في الأطعمة، وهو قول في مذهب أحمد. PageV01P036 # ولو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز منه، ذكره بعض ~~أصحابنا. # وما تطاير من غبار السرجين النجسة ونحوه ولم يتمكن من الاحتراز منه عفي ~~عنه. اه. والله أعلم. # PageV01P037 ### | باب الحيض # وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله ~~لغذاء الولد وتربيته. # ويمنع عشرة أشياء: # 1. وجوب الصلاة. # 2. فعل الصيام; ولا يسقط وجوبه 1، لحديث عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" 2 متفق ~~عليه 3. # 3. الطواف بالبيت. # 4. قراءة القرآن، لقوله صلى الله ms16 عليه وسلم: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب ~~شيئا من القرآن" 4 رواه أبو داود 5. وقال في الاختيارات: ويجوز للحائض ~~الطواف بالبيت عند الضرورة. # ويجوز لها أيضا قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحكي رواية عن ~~أحمد 6. PageV01P037 # 5. ومس المصحف; لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} 1. # 6. اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل المسجد الحائض، ~~ولا الجنب" رواه أبو داود 2. # 7. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة ~~دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في ~~الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} 3. # 8. وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر 4. # 9. والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ~~قروء} 5. # 10. فعل الصلاة 6. # ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله ~~صلاة حائض إلا بخمار 7" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم PageV01P038 # والطلاق، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. فإذا كان كذلك فقد دعت الحاجة إلى ~~معرفته، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، كحديث عائشة: "كان ~~يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" 1 متفق عليه 2. # فصل # وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة ~~عشر يوما; لحديث علي "أنه سئل عن امراة ادعت انقضاء عدتها في شهر، قال ~~لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ~~ثلاث مرات" الحديث 3. # وليس لأكثره حد 4 وعنه أكثره خمسة عشر يوما، لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" 5: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع ~~سنين، لقول عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" 6، وأكثره ستون، ~~وعنه أكثره خمسون سنة. وقال الشيخ تقي الدين: PageV01P039 # لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لطهر بين حيضتين، بل ما تستقر عادة ~~للمرأة فهو حيض. انتهى 1. # والمستبرأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، فإذا انقطع في أقل من يوم ~~وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك فلم ms17 يعبر أكثر الحيض فهو حيض فتجلسه كاليوم ~~والليلة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع: # إحداهن: هذه المذكورة. # والثانية: تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني ~~والثالث، فإن كان في الأشهر كلها مرة واحدة انتقلت إليه وأعادت ما صامت. # والثالثة: تجلس ستا أو سبعا، لأنه غالب حيض النساء. # والرابعة: تجلس عادة نسائها، واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة تجلس في ~~الثاني ولا تعيد. انتهى 2. ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا. ~~وعند الشيخ نصر الله: من غير تكرار قاله في الإنصاف 3. # فصل # وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. ~~والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادات، وفعلها. فإذا أرادت الصلاة ~~فلتغسل فرجها، وما أصابها من الدم حتى إذا استأنفت عصبت فرجها، واستوثقت ~~بالنداء وصلت. PageV01P040 # ومن به سلس البول في معنى المستحاضة. ولا فرق بينهما. # فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، ~~لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة الأيام التي ~~كنت تحيضين، ثم اغسلي وصلي" 1 متفق عليه 2. # وإن لم تكن معتادة ولها تمييز عملت به، لحديث فاطمة وفيه: "فإذا أقبلت ~~الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" 3 متفق عليه 4. # وإن كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها، ولا تمييز لها فحيضتها من كل شهر ستة ~~أيام أو سبعة، وعنه تجلس عادة نسائها. وعنه أقله. وعنه أكثره. # وقال في الاختيارات: والمستحاضة ترد إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى ~~عادة النساء كما جاءت في كل واحدة سنة. وقد أخذ الإمام أحمد بهذه السنن ~~الثلاث قال: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث وذكرها 5. # والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وبعد الطهر لا يلتفت إليهما، ~~PageV01P041 # قاله أحمد وغيره; لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض ~~شيئا" 1. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء: فالدم حيض، والنقاء طهر، ما لم يعبر ~~مجموعهما أكثره، فإن عبر أكثره فهو استحاضة. # والحامل ms18 لا تحيض; لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ ~~حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ" 2، إلا أن يكون قبل ولادتها بيومين، أو ~~ثلاثة فنفاس. # وقال في الاختيارات: والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكي رواية عن ~~أحمد. ويجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا في قرب رمضان لتفطره، والأحوط أن ~~المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ الحمل في مجاري الحمل انتهى 3. # PageV01P042 ### | باب النفاس # وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، ~~لأنه دم حيض مجتمع، وأكثره أربعون يوما، لحديث أم سلمة وفيه: "كانت النساء ~~تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما" رواه أبو داود، ~~والترمذي 4. # وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من ~~التابعين: أن PageV01P042 # النساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. ~~وليس لأقله حد: أي وقت؛ فمتى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، كالحيض. # وقال في الاختيارات: ولا حد لأقل النفاس، ولا أكثره، ولو زاد على ~~الأربعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فأربعون منتهى ~~الغالب 1. انتهى. # فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تصلي، وتصوم وتقضي ~~الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. ~~ويفارق الحيض المشكوك فيه، وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية، فإنه ~~يتكرر، ويسن قضاؤه. والنفاس بخلافه. # ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد الطهر. # قال أحمد: ما يعجبني، لحديث عثمان بن أبي العاص 2. والله أعلم. # انتهى كتاب الطهارة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. PageV01P043 ms19