######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_002396 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محمد مهدي النراقي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1209 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الجامع لجوامع العلوم #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر التفسير عند الشيعة #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_002396 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2396_الجامع-لجوامع-العلوم-محمد-مهدي-النراقي #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم احمده وآله اما بعد فهذا تجريد الأصول للمحقق ~~النراقي الكاشاني والخواجة نصير الدين الثاني المشهور الجامع لجوامع العلوم ~~والمباني المولى محمد مهدي بالنراقي الأول قدس الله نفسه وحري بان يوافق ~~تجريد الكلام في الإشارات والمعاني ومن فوائده بل وخصائصه اتباع كل أصل ~~بفرع وايناع الثمر من كل زرع وقد شرحه ولد الأشهر الاجل الأمجد صاحب ~~المناهج والمستند الحاج ملا احمد المعبر عن جنابه بالفاضل النراقي والنراقي ~~الثاني أنار الله برهانه بشرح ذكر في أول مناهجه انه سبعة مجلدات مشتملة ~~على جميع ما يتعلق بهذا العلم والحمد لله طبعه واكثار نفعه فإنه مشتمل على ~~فوائد طريفة انها للعجب العجاب و زوائد لطيفة PageV00P001 # هذه نسخة له طريفة ورسائل شريفة المسماة بتجريد الأصول للمحقق النراقي ~~نور الله تربته الزكية بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على جزيل نعمته ~~وأصلي على نبينا محمد وعترته وبعد يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر هذا ما أردت ~~من تجريد الأصول وتهذيبها عن الفصول نبين مرادك على ما نثبت فؤادك في مقاصد ~~مرموزة الفصول المقصد الأول في مقدماته فصل حده اما علما العلم بالقواعد ~~المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية واشعار الصفة بالاختصاص يحفظ ~~الطرد وتبديلها بالتي يتوصل بها أو يستنبط منها بنقضه واما مركبا فالأصول ~~لغة ما يبني عليه الشئ وعرفا الأدلة والفقه لغة الفهم PageV00P002 # وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالأخيرين ~~خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي وقد يراد به العلم بجملة منها ~~مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم ~~الطرد والعكس ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في طريق ~~الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري يمنعه ويعمل به لظنية ~~ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم ~~ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي ما ~~يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي فموضوعه ms001 ~~الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته واجبة كفاية والا جاء ~~التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية والتصديقية من المنطق والكلام واللغة ~~والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف PageV00P003 # بأحد النقلين أو به وبالعقل كحكمه بعموم ما يصح الاستثناء منه مع نقل انه ~~اخراج بعض ما تناوله اللفظ وثبت بأحد التعميمين لا بالقياس وقياسها على ~~الاحكام بطل للفرق والدوران يعارض بمثله فلا يثبت احكام الخمر والسارق ~~والزاني لباقي المسكرات والنباش واللائط الا بثبت والدلالة الذاتية باطلة ~~والا علم الكل الكل ولم يوضع واحد للنقيضين والمرجح السبق أو الإرادة فصل ~~الوضع منا لحدوث أكثر اتلغات لتغير اللغات ولحدوث بعضها عند عدم الوحي ~~ودعوى الاستمتاع والتفرقة خرق المركب وقوله تعالى وما أرسلنا والتعليم و ~~التعريف خلاف الظاهر لامنه تعالى لجواز إرادة الاقدار من اختلاف ألسنتكم ~~والأولوية ممنوعة والحقايق أو أسمائه تعالى أو السمات أو ما سبق وضعها أو ~~الهام الوضع أو أسمائه تعالى من آية التعليم والضمير تقوي الأول وأسماء ~~هؤلاء لا ينافيه وان اندفع به تاليه الأربعة الأول ولا منه الضروري ومنا ~~PageV00P004 # الباقي جواب لرفع الدور أو التسلسل بالتعريف بالترديد ويع في مهر السر ~~والعلانية ومثله فعلى التوقيف يتعين العرف السابق وعلى غيره يتردد فيه وفي ~~اللاحق فائدة الموضوع له ما في العين أو الدهن لا المرتسم في نحو الماء و ~~المرءاة فالنظر إلى الشيخ غير المحرم فيهما جايز والمتعارف للاجماع وقوله ~~تعالى الا بلسان قومه ويع في نحو عدم النقص بالخارج من غير القبل والدبر ~~واتخاذ نحو الدوات من الذهب والفضة واستعماله فائدة الكلام ومثله مجاز في ~~النفسي حقيقة في اللفظي للعرف واللغة فما علق عليه لا يثبت بدونه ولا يلزم ~~فيه القصد والوحدة فيجب السجدة ان قرء النائم و الساهي أيها ويصح صيغة ~~واحدة من وكيلين فصل دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى ~~لازمه الزام فان دل جزئه على جزئه فمركب اما ناقص أو تقييدي أو غيره واما ~~ما يفيد الطلب الذهني فاستفهام أو ms002 PageV00P005 # العيني بالاستغلاء فأمروا بالتساوي فالتماس أو التنقل فسؤال ودعاء أولا ~~فمحتمل الصدق والكذب خبر وغيره تنبيه ويشمل القسم والنداء والتمني والترجي ~~والعرض و ربما عد غير الأول مما يفيد الطلب والا فنفرد وينحصر في الثلاثة ~~والاسم منها ان لم يصدق على كثرة فجزئي علم أو اسم أو إشارة أو موصول والا ~~فكلي متواط مع اتحاد معناه و تساريه ومع التفاوت مشكك والكثرة مشترك ان وضع ~~للكل والا فنقول ان اشتهر في الثاني والا فحقيقة ومجاز ومع كثرتهما متباينة ~~تفاصلت أو تواصلت أو اللفظ مترادفة ثم المسمى اما معنى أو لفظ مفرد أو مركب ~~مستعمل أو مهمل فصل الترادف واقع بالاستقراء وهو تعدد العلامة فلا يلزم ~~تعريف المعرف ويفيد التوسع وتسهيل الورق و أنواع البديع ويفرد ويدل بوضع ~~واحد فليس منه التابع والحد وجواز تبادلهما أقوال ثالثها المنع من لغات ~~مختلفة PageV00P006 # وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل ~~الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص الأول بالأول والأخيران ~~بالثاني فليلغوا التقليد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع ~~في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل المشترك وهو ما وضع ~~أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام ~~عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر ~~عن الاسم لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول لوجهين ~~بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر لئلا يتبين وإذا صدر من ~~متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ ~~للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط ~~الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه ~~PageV00P007 # أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صح الجمع أقوال ~~المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و التجوز بين قول بأنه حقيقة ~~فيهما ان قصد بالقرينة ms003 والا فيحمل وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني ~~والتجوز في الأول وقول بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان ~~فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه كتكريره ~~ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى به والا انتقض بجمع ~~العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض ~~والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة ~~والقرينة في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و يع في نحو ~~الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم لو علم الغاء البعض والكل حمل على ~~الباقي والمجاز ولو تعدد حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع ~~التساوي أو PageV00P008 # التعارض مجمل فصل الحقيقة ما استعمل في وضع أول و هي لغوية وشرعية وعرفية ~~والمجاز في غيره لعلاقة فلا شئ منهما قبله وتكفى عن نقله للاستقراء فالوضع ~~فيه نوعي والمنع في بعض ما وجدت فيه لا يثبته وهو العلية باقسامها و الكلية ~~والحالية ومقابلاتها والمجاورة والمشارفة والزيادة والحذف والمشابهة في ~~الشكل والصفة وهي الاستعارة و الضدية والتعلق فيصح ان يريد الحالف على ~~النكاح معناه المجازي وعلى صوم نصف يوم جميعه والقائل أصلي على هذه الجنازة ~~بالكسر الميت وقس عليها الباقي ويقع في المفرد والمركب وفيهما معا نحو ~~احياني اكتحالي بطلعتك وفي غير اسم الجنس تبعا ويراد الأقرب إليها ليقل ~~المخالفة فيقصد من نحو لا قول الا بعمل نفي الصحة ومنه الراجح ويتميز ~~الحقائق المحدثة عنه بالأمانة لا النقل كما اشتهر لعدم اشتراطه فيها على ~~الأصح ويرجح لو تعارض حقيقته للغلبة PageV00P009 # الدافعة للأصل فيحمل الطلاق والسبيل والشرب من النهر على معانيها الحادثة ~~لا الأول فصل يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك ~~على الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس في العلاقة ~~لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنسبة إلى أحد معانيه وبعدم السلب ولا توقف بديهة ~~فلا دور والمجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره وبعدم ms004 اطراده ولم يطلق الفاضل ~~والسخي على الله والقارورة على مثل الدن لمانع ولا دور وكل منهما باسمه أو ~~حده أو خاصته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه كالرحمن وصحته فائدة على أن ما ~~يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه وهي الأصل في واحدهما إذا اطلق للتبادر ولا ~~فيما لم يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى رحمه الله ~~للتحكم والاشتراك فيجب التوقف والتجوز ويصح اطلاق اللفظ عليهما حقيقة ومجاز ~~العدم مانع وثبوت حكم كل منهما له و PageV00P010 # القرينة المصححة كافية لا مجازا لان المستعمل فيه كل واحد لا المجموع ~~واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل ملكه كافر باسلام جده ~~فصل الحقيقة الشرعية ثابتة لحصولها بالتبادر ونفي السلب وثبوتهما في مثل ~~الصلاة والزكاة ظاهر والنقل غير لازم والضرورة قاضية بحصولهما في عصر ~~الشركة بعد استعمال مدة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربية القرآن بوجوه ~~مثبتة ويراد بالشركة هنا ما يعم وحججه والدينية أخص منها لأنها مالا يعرفه ~~أهل اللغة والمعتزلة خصصوها بأسماء الذوات والصفات بلا حجة واثبتوها ~~بقياسات ضعيفة وتقدم على العرفية للناسخية وهي على اللغوية للاعرفية فيحمل ~~الدينار والدابة على الذهب والفرس قاعدة الشركة المبهمة في الاحكام تحمل ~~على الشركة في الافراد السابعة ان وجدت والا فعلى الجميع أو يتوقف ويع في ~~نحو الطواف بالبيت صلاة وكذا في لفظ المنزلة فصل النقل خلاف الأصل وثبوته ~~PageV00P011 # في صيغ العقود مثلها محل كلام واستعمال الشركة إياها في الانشاء وبالقصد ~~والقرائن فلا كذب ولا شركة وهو كاف لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه ~~مم وفي كلامنا غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولي منه لتوقفه على ~~أشياء بخلاف ويع في نحو السبيل وصيغ العقود من الاشتراك لغلبة الغالبة على ~~فوائده مع تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحق انه حقيقة في ~~العقد للتبادر ومجاز في الوطي فيحرم معقودة الأب لقوله ما نكح اباؤكم ~~ويساوى الاضمار ولاستوائهما في القرينة نحو واسئل القرية ms005 والتخصيص أولي منه ~~لأغلبيته أو لتعين الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل و الاضمار ~~والاشتراك بما مر كالبيع وفي القصاص حياة ولا تنكحوا ما نكح فإنه مشترك أو ~~مختص بالعقد وخص عنه الفاسد والمثاني أولي من طرفيه لما علم والأول من ~~الثالث لاجماله PageV00P012 # ويع في حرم الربوا وفي خمس من الإبل نشاة ونحو الطهارة فصل المشتق ما ~~وافق أصلا بمعناه وأصول حروفه بالترتيب فخرج غير المعتبر ونقض طرده ~~بالمعدول فزيد بتغير ما فنقض عكسه بالميمي وان أريد بالأصل المصدر استقام ~~بدونه وأنواعه معروفة وهو قد يطرد وقد ينحصر ولا يدل على تغير الذات والا ~~لغى الحمل ويتصف به الشئ والمبدء غير قائم به لصدق ما هو عينه تعالى وخالق ~~ومتكلم عليه وإرادة التأثير يؤكده لتغايرهما لغة واستلزامه القدر أو الشريك ~~المحال مم لأنه اعتباري وعالم على النفس والصور الجزئية قائمة بغيرها ومصوت ~~على الحيوان والصوت قائم بالهواء والاستقراء لم يثبت وفي لزوم بقاء أصله في ~~صدقه حقيقة أقوال لزومه ان أمكن ثالث وان لم يتصف به غالبا وتخصيص الخلاف ~~بما لم يطرء ما يضاد الأول وكان محمولا أو بمعنى الحدوث لم يثبت والحق ~~الثاني لا لثبوت الاطلاق لا لامكان التجوز ولا لصدق مؤمن PageV00P013 # وعالم على النائم ومخبر ومتكلم على النائم لقائل لكفاية الوجود اجمالا ~~الا والاتصاف عرفا والا انتقض بغيرهما بل لاطلاق وضعه عنه والاستقبال عنه ~~خارج ومنع كافر لكفر تقدم شرعي ونفي المقيد لا يوجب نفي المقيد المطلق لغة ~~وايجابه عقلا لا يفيد فلا يتناقض المطلقتان لتوقيت السالبة بالحال لا بدونه ~~للتكاذب عرفا ويع في كراهة المسخر بالشمس إذا برد والحدث تحت الشجر بعد رفع ~~الثمر والوقف على سكان موضع لمن خرج فصل الواو لمطلق الجمع لا للترتيب للنص ~~والاجماع والأمثلة المحررة لاثباتهما مدخولة لامكان الحمل على التجوز أو ~~الاستفادة من القرينة ويع في نحو الظهار المعلق على التكلم زيد وعمرو وهي ~~في الحقيقة المختلفة كالمتفقة فالتفرقة بين ما يعقبهما من القيود تحكم ~~والاعتبار الأول في الأولى في ms006 الوصية ان لم يف الثلث شرعي والفاء للسببية ~~والترتيب الحقيقي والذكري PageV00P014 # والتعقيب للنص والاستقراء وهو في كل شئ بحسبه فقوله تعالى فيسحتكم بعذاب ~~اليم لا ينافيه ويحتمل المبالغة والغدات في الدنيا وتقدم الأول في غير ~~الثالث بديهي فإن كان اللازم من نفي الثاني مكابرة والتقدير في مثل ~~أهلكناها شايع وحملها في فجائها على الثالث جايز ويع في مثل لنذر المعلق ~~على الدخول فالتكلم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة الجزائية على التعقيب ~~خلاف وفرع عليه العامة استتابة المرتد وعدمه لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه ~~والمسألة عندنا منصوصة وثمر للمهلة بالنص والاجماع والمخالف مكابر وأمثلته ~~مأولة ويع في وكالة بيع هذا ثم شراء ذلك ونذر صوم يوم ثم يوم واو للجمع ~~والتقسيم والتخيير و الإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان ~~كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التجنب عن الكل و يع في نحو اكل هذا أو هذا ~~ونقيضه والباء لمعان معروفة PageV00P015 # وكونها للتبعيض بالنص من صحاحنا ثابت وحمله على التجوز خلاف الظاهر فلا ~~عبرة بانكار بعض الأدباء وفي للظرفية الحقيقة والمجازية والمصاحبة بالنقل ~~والاستقراء وكونها للسببية لم يثبت عدم استلزام أحد العدمين الاخر لا يكفي ~~للثبوت وفي قوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل يمكن حملها على الثانية أو ~~التجوز في مثل قوله (ع) في خمسة أوسق زكاة وقول المقر لزيد في سالم ألف ~~درهم واللام للاستحقاق والملك والاختصاص والتعليل والتمليك ويستلزم الأوسط ~~أحد الأولين أو كليهما كليا واحدهما الاخر جزئيا وكل من الأخيرين يباين في ~~البواقي وإذا أطلقت أفادت الاختصاص عرفا ويع في نحو لا ادخل الدار التي ~~لزيد أو للعبد ولا اركب دابته ومن لمعان معينة ويزاد في النكرة المنفية لا ~~المثبتة للنص والاستقراء وفي من ذنوبكم ومن أساور للتبعيض ويع في مثل زوجت ~~من زينب وبعت منك والى للانتهاء وفي دخول ما بعدها PageV00P016 # وما بعد من في المحدود أقوال ثالثها الدخول إن كان من جنسه ورابعها ان لم ~~يتميز حسا والحق الثاني وفاقا للأكثر للعرف واللغة ودخولهما في بعض الموارد ms007 ~~تجوز ويع في مثل بعتك إلى شهر كذا ومن السرداب إلى الحجرة وانما للحصر ~~للنقل ورد جزؤها المثبت إلى المذكور والنافي إلى غيره باب الاحكام الحكم ~~الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير ودخول الوضعي ~~في الاقتضاء ظاهر فزيادة أو الوضع عبث واخراجه عن المحدود عندي باطل ~~لاستفادته من الشئ وتعلقه في بعض الأحيان بفعل غير المكلفين تعبد أو ~~المخاطب به الولي كالتمريني ولا ينتقض عكسه بالخواص للوحدة وبدونها ينتقض ~~من جهة أو جهتين والذب عنه بإرادة الجنسية في الجمعين والتعلق بالغير في ~~التخصيص يدفعه التجوز والتعدد ولا طرده بمثل والله خلقكم وما تعلمون ~~للتقييد وبدونه ينتقض واعتبار حيثية التكليف مشترك لتضمنها PageV00P017 # النهي عن عبادة ما عملوه فان عمم الاقتضاء وهو الحق دخل معه أيضا ولا نقض ~~وما تضمنه لا يتحصل الا به فلا خارج له مثل كتب عليكم الصيام ولله على ~~الناس فلا يخرج عن الانشاء وخبريته باعتبار آخر كبعض القصص وان خص بالصريح ~~خرج الوضعي ومثل من يقتل مؤمنا وأخيرتي زلزال وهو تحكم واحتجاج السلف ~~بمثلها شايع والاجماع على خلافه ان ثبت فيختص بأحد الاعتبارين وقيل الحكم ~~خطاب الشئ بفائدة شرعية وفيه الدوران فسرب بمتعلق الحكم والا انتقض طردا ~~بالاخبار عن المغيبات ولاستقامته زيد يختص به اي لا يحصل الا به لأنه انشاء ~~فلا خارج له وان فسرت بما يحصل به استقام بدونه فان اقتضى الفعل فاما يمنع ~~الترك فوجوب أولا فندب أو الترك فاما ما يمنع الفعل فحرمة أولا فكراهة والا ~~فان خير فإباحة والا فوضعي وأيضا إن كان طلب فعل أو ترك يستحق الذم ~~بالمخالفة فوجوب PageV00P018 # وحرمة أولا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والا فوضعي والاستمرار ~~على الترك مقدور عليه فلا منع في طلبه وارجاعه إلى الكف أو ايجاد الضد تعسف ~~فيتناقض الأولان كالأوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير مضبط تتميم قيل ~~الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفو فغير إلى ما يخاف العقاب أو اوعد ~~به على تركه فرد بما يشك فيه ms008 وبصدق ايعاده تعالى وفيه ما فيه والأصح انه ما ~~يذم تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسع والمخير والكفائي وتبديله بوجه ~~ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنائم و الساهي ودعوى تغير الترك في ~~الحالين تلغيه لتأتيها في الموسع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقة الحنفية ~~بينهما بالظنية والقطعية تحكم ثم الأداء ما فعل في وقته المقدر أولا ولم ~~يسبق بمحتل وقيل يعذر والفائدة في إعادة المنفرد في جماعة ولولا الأخير ~~انتقض بالإعادة ان تعلق أولا بالصفة PageV00P019 # وبالقضاء ان تعلق بالفعل وصلاة مدرك الركعة على التوزيع والقضاء خارجة ~~وعلى الأداء فالوقتية بالنص ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل ~~استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء المسافر والحائض ~~والنائم فزيد مطلقا فرد بفساد تدارك مالم يجب عليه ونقضه بالمستحب والإعادة ~~ما فعل في أحدهما التدارك حلل أو عذر فدخل إعادة القضاء و التقديم ما فعل ~~قبله بإذن فالأربعة متباينة والقول بأعمية الأولين من الثالث من وجه أو ~~الأول منه مطلقا خطأ ويع في إعادة مفسد الصلاة والحج فصل الكفائي ما يجب ~~على الكل ويسقط بفعل البعض ولو ظنا والشافعية على البعض لنا الاجماع على ~~أتم الكل تبركه ودفعه بالبعض ولا بعد فيه وآية النفر ما دلة بما يرجع إليه ~~جمعا والفرق بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظاهر وهو أفضل من العيني لصومه ~~PageV00P020 # الكثير والمخير الامر بواحد من أشياء أو الكلي في ضمن أيها شاء وخروج ~~الموسع والكفائي منه ظاهر كالوضوء والتيمم لتبادر الابتدائية من الامر وما ~~قيل إنه الامر بما له يدل شرعا من غير نوعه اختيارا ينتقض عكسا بمثل ~~الواحدة و الثلث في المسح والتسبيح والركعتين والأربع في الأربع فان جعل ~~تغاير مثلهما نوعيا انتقض طردا بصوم المسافر فالواجب المساهية أو واحد لا ~~بعينه ولامنع فيه والنص في خصال الكفارة يثبته فوجوب ما يفعل أو معين يسقط ~~به وبغيره أو الكل مسقطا بالبعض أو معين عند الله منهم عنده ينافيه والتميز ~~بوجه يكفي للايقاع والتعلق و التغاير بين ms009 محلى التخيير والوجوب ظاهر وقياسه ~~على الكفائي في السقوط بالبعض يبطله الفرق والامر والاجماع يعلم ما أمر به ~~على ما أمر به وان فعل الكل دفعة فإن كان فردا فلا اشكال والا فيمكن السقوط ~~به ولا يوجب وجوبه أو بكل واحد PageV00P021 # ولا يلزم تعدد الامارات لواحد أو بواحد لا بعينه ان تساوت الافراد ~~بأعلاها أو أدناها ان تفاوتت ولا يلزم علية مبهم لمعين على أن بطلانها لم ~~يثبت والفائدة في ترتب الثواب والوصية بأعلاها ويصح تحريم واحد لا بعينه ~~كندبه كاحدي الأختين ونذر أحد الشيئين بلا صيغة و هو كالمخير والخيرة بين ~~ندب وواجب كالانظار والصدقة لا الحرمة والإباحة وتخيير النبي (ص) ليلة ~~الاسراء بين الخمر و اللبن لو ثبت لا يفيده والموسع بما فضل وقته عليه في ~~اي جزء منه شاء لاطلاق التقييد لا في أوله وبعده قضاء ولا في آخره وقبله ~~ندب أو مراعى للتحكم ولزوم الاثم بالتأخير و البطلان بالتقديم والصحة معه ~~في بعض الوارد منصوصة وما يثبتها بنفسه لدلالته على الوقتية ولا يلزم بدلية ~~العزم عن الفعل ان اخره لا لايجابها الاكتفاء به ومخالفته لمبدله في الوسط ~~لأنها لتأخيره إلى الضيق لا لنفسه ولا للجزم بامتثال PageV00P022 # الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب أصالة بدلا بل للأصل ~~واطلاق الامر والتخيير في جزاء الوقت يقتضي التأثيم بتركه في كلها فامتاز ~~الوقت عن قبله لا بعضها فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل في ~~الفجأة ووجوبه لكل فعل عند تذكره لا لبدليته بل لاقتضاء عدمه قصد تركه ~~المنفي باخبار النية فهو من احكام الايمان فيأثم من قتل قاتل أبيه ووطئ ~~زوجته ظانا انه برئ وانها أجنبية تتميم مدرك الوقت ان ظن موته في جزء منه ~~يأثم بتأخيره مات فيه أم لا للتضيق بظنه وبعده أداء لزواله فيدخل في حده ~~وان ظن سلامته ومات فجأة لم يعص للتوسع بظنه وكذا ما وقته العمر والفرق ~~بينهما في الثاني تحكم فصل المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة ms010 من تركه فلا ~~كلفة فيه ولا بمأمور به لان الامر للوجوب ومخالفته معصية ولقوله لامرتهم ~~بالسواك والتخصيص تحكم وجعله أحد أقسامه وكل طاعة فعل PageV00P023 # المأمور به تجوز والمكروه مثله في الأول ومقابل الثاني ويطلق على الحرام ~~وترك الأولى أيضا ويع في نذر ما أمر به ونهى عنه اثباتا ونفيا فصل المباح ~~غير واجب خلافا للكعبي لنا تغايرهما ذاتا والاجماع وتأويله بذات الفعل بعيد ~~وكونه ترك الحرام أو مقدمة له انما هو إذا قصد وترك لا مطلقا فان أراد ~~الكلية منعناها أو الجزئية لم ينفعه قيل فيتوقف تركه على عدم السوق إليه أو ~~أحد الأضداد فيريد البدل قلنا إذا انتفى شرطه ترتب الترك عليه ولا اثر للضد ~~قيل المؤثر عدم العلة وهو في ضمن انتفاء الشرط ووجود المانع قلنا عدم ~~المركب يستند إلى السابق من الاعدام قيل فإذا وجد توقف تركه على الضد ~~فينقلب واجبا قلنا الانقلاب في صورة تعارض جايز والمبحث انتفاء المباح رأسا ~~والايراد بلزوم الدور لتمانع الضدين مشترك والحل ان الدور معي أو عدم ~~المانع من مقارنات العلة فلا PageV00P024 # توقف أو وجود كل منهما يتوقف على عدم الاخر إن كان موجودا لا معدوما أو ~~الترك لا يتوقف الا على عدم العلة اي الاجماع الدوران الفعل وقد يدفع ~~الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي لتوقف ~~وجوابه إلى معه وجودا وعدما وتوقفه على فعل الضد قبله علة حدوث العزم لولاه ~~لمنعه حدوث العلة لا لتوقفه عليه أصالة وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو ~~يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي التوقف وجوابه بانقلاب الاحكام أو ~~منع وجوب غير الشرعية أو عدم التعيين يدفعه التزامه بجهتين وثبوت الوجوب ~~كما يأتي ومدعاه بالتخيير مقدمة قيل المباح جنس للواجب وأريد به المأذون ~~فيه شرعا لا طلاقه عليه وعلى ما لا يمتنع عقلا أيضا لا ما مر كما قيل و ~~اورد عليه خلو النوع عن فصل جنسه أو ايجابه التخيير وكانه مبني على ظن ~~انحصاره فيه وهو غفلة ثم ms011 اخراجه عن الحكم PageV00P025 # الشرعي لثبوته عقلا كبعض المعتزلة خطأ لان الحكم الشرعي بالتساوي غير حكم ~~العقل به فصل ما يتوقف عليه الواجب اما سبب عقلي أو شرعي أو عادي أو شرط كل ~~ويندرج فيه باقي مقدماته وعدم وجوبه للمقيد بديهي مجمع عليه كوجوبه عقلا إن ~~كان مقدورا للمطلق وفي وجوبه شرعا له أقوال ثالثها وجوب الشرط الشرعي ~~ورابعها السبب والحق الأول بمعنى تعلق الخطاب به تبعا بأحد وجوه والالتزام ~~لأصالة تصريح الدلالة لظهور فساده ويلزمه ترتب الذم والعقاب على تركه ~~بالعرض وفاقا للأكثر ولم يقيدوه بالمطلق لان الفرض إذا وجب لنا تابعية ~~الحكم للمصلحة وهي معلومة الثبوت للوسيلة ولزوم التكليف بالمحال وخروج ~~الواجب عن وجوبه وصحته دونه وانتفاء وجوب التوصل إليه وعدم تحقق واجب يعصى ~~بتركه لتوقفه على أمر ولو مجرد الإرادة لولاه ومنع الشرعي إذا ثبت العقلي ~~مدفوع باستلزامه له كما يأتي على أن إفادتها للتبعي لا PageV00P026 # تقبل المنع ويلزمه ترتب الاثم على الترك ووجوب أصله ان لم يقدر عليه مم ~~كلزوم التكليف بالمحال ان تركه وامتناعه حرام لا ينافي المقدورية لاستناده ~~إلى اختياره فلا نقض ولنا ورود المدح والذم على فعله وتركه في بعض الظواهر ~~والقطع بتعلق إرادة الامر بايجاد ما توقف عليه مراده اجمالا أو تفصيلا ~~وايجاب تركه لترك الواجب وعلة القبيح قبيحة واستلزام فعله الثواب لنقل ~~الاجماع وبضميمة ثبت وجوبه وتوقف الواجب عليه فيمتنع تركه فيكون واجبا ونقل ~~الاجماع على وجوب تحصيل الواجب فإن لم يجب ما يحصل به لزم التناقض وذم ~~العبد بترك ما أمر به سيده متعذرا بفقد مقدمه يقتدر تحصيلها والايراد على ~~الكل ان غاية ما يفيده الوجوب العقلي أو التبعي دون ترتب الاثم على الترك ~~ودفع باستلزامهما وشبهة الكعبي مدفوعة بما مر وهو في التأثيم بتركه كاجزاء ~~المركب و جواز التصريح بخلافه من العارف بالتوقف مم ومن غيره غير ~~PageV00P027 # مفيد وقيل كالاستثناء وهو كما ترى فلا تناقض والطلب لا ينحصر في الصريح ~~وتعقل اللازم لا يلزم كما في الإشارة مع أنه حاصل ms012 هنا ونية الأصل تكفي عنه ~~نيته وأصالة العدم و الاتحاد مندفعة بما مر ولزوم أكثرية العقاب على ترك ~~الأكثر مقدمة لو وجبت معارض بلزوم تساوي ثوابه لو لم يجب والجواب الجواب ~~ووجوب الشرط الشرعي لاقتضاء عدمه خروجه عن الشرطية مع أنها لا يفيده على ~~مغايرة الوضعي للشرعي الا ان يصرح به ووجوبه الأصلي ح لا خلاف فيه لا ينفي ~~وجوب غيره كوجوب السبب لاستلزامه المسبب هو كغيره في تعلق الخطاب به تبعا ~~وبمسببه أصالة قيل لو تعلق الطلب به لزوم وجود ما لا يتناهى والتكليف ~~بالمحال لاستناد كل سبب إلى آخر حتى ينتهي إلى القديم قلنا تعلقه بما ~~يباشره العبد ويقدر عليه دون مباديه البعيدة قيل ينتهي إلى ارادته ويفتقر ~~إلى سبب لاستناد كل حادث إلى غيره حتى ينتهي إلى الموجب لذاته قلنا هذه ~~شبهة PageV00P028 # الجبرية وحلها في محلها قبل تعلق الخطاب بالمسبب بطل لوجوبه بالسبب ~~فالمقدرية منتفية قلنا الوجوب بالاختيار لا ينافيها قيل مولد فلا يتعلق به ~~الايجاد حقيقة قلنا حصول الفعل بلا فاعل محال فيستند إلى العبد لبطلان ~~استناده إلى الله والى ما يباشره على أنه لا يمنع تعلق التكليف به وإن كان ~~اختياريا لان تعلق الايجاد بالسبب حقيقة وبه تبعا لا ينافي التعاكس في ~~التكليف واحداثهما بايجاد واحد مم ولو سلم لم يقدح في تعلق التكليف قيل ~~استناد مثل الاحراق إليه بطل قلنا التكليف به يتعلق بالايصال إليه لي فاعله ~~ثم وجوب غير السبب لامكان تقييد وجوب أصله باتفاق وجوده بخلافه للتلازم ~~يدفعه اطلاق الامر المثبت لأخص المطلقتين ويع في مثل وجوب تعد الصلاة عند ~~اشتباه القبلة والثوبين وترك واحدة غير معينة والحج على المستطيع إذا مات ~~والتخلف في بعض الموارد بالنص أو معارض أقوى وقس عليه مقدمات PageV00P029 # اخوته الثلاثة خلافا واختيارا أو احتجاجا وتفريقا فصل اتصاف الواحد ~~بالجنس بحكمين جائز وفاقا لتباين الفردين منه وبالشخص من جهة أو جهتين ~~تتلازمان من الجانبين أو جانب كليا غير جايز اجماعا لبطلان التكليف بالمحال ~~فيجب عنده الجمع أو الطرح ms013 والتخصيص ومنهما من وجه كذا عندنا فيخصص الأضعف ~~بالأقوى فيرجح بطلان الصلاة في المغصوب لتغليب الحرمة واجماع الفرقة ~~والأشعري يصح ويكون الآتي بما اجتمعا فيه مطيعا عاصيا والقاضي لا تصح ويسقط ~~به الفرض لنا لزوم اتحاد المتعلقين لو صح لوحدة الكون في العين وتعددهما ~~تعقلا لا ينفع لان التكليف بالافراد لا الطبايع وفهم التخصيص منه عرفا ~~كسابقة لاشتراكهما في تعدد المكلفين المتعلقين تعقلا أو اتحادهما في مادة ~~عينا فيشتركان في الابقاء والتخصيص والجزم بطاعة العبد وعصيانه بأمره ~~بالخياطة ونهيه عن موضع خاص للجهتين مع انتقاضه بالسابق PageV00P030 # مكابرة لا لان الكون فيه ليس من اجزائها ولوازمها لعدم الفرق بينه وبين ~~الكون للصلاة ودعوى تبدلها بتبدل الأمكنة بخلاف الخياطة ممنوعة مع تبديلها ~~بالمشي يدفعها قطعا بل لمنع الطاعة مع نهيه وصحة التصريح بهما لا يضرنا ~~لأنه غير المبحث والكراهة في بعض العبادات بمعنى المرجوحية الإضافية كبعض ~~افراد المخير فلا نقض وارجاعها إلى وصف خارج يخالف الظواهر والاجماع على ~~سقوط القضاء كما أدعاه القاضي لم يثبت ويع تعارض الأمر والنهي من وجه نحو ~~ان جاءكم فاسق ومن بلغه شئ من الثواب الخ ومثل الطهارة في مكان واناء مغصوب ~~وذبح الأضحية والهدي بالة مغصوبة بالواسطة فصل الحق رفع في إعادة الجواز ~~برفع الوجوب لارتفاعه بارتفاع الامر المرتفع بارتفاعه ولتقوم الجنس بفضله ~~فيزول بزواله وحدوث اخر يتقوم به وهو التساوي قبل ارتفاعه محال لتأخره عن ~~ارتفاعه المقارن له و PageV00P031 # معه وبعده يثبت المطلق ولا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع إلى ما كان على أن ~~خصص الجنس متفاوتة وكل منهما انما يتقوم بفضله ولا ينافيه وحدة الطبيعي ~~لأنها معنوية لا عددية والا لم يعلل بفصول مختلفة وعدم استلزام رفع الوجوب ~~لرفع الجواز لا ينفي جواز الرفع وأصالة البقاء مندفعة بما مر ويع في نفي ~~التأخير لتخيير في الجمعة إذا اشترط الامام فصل الأصل فيما يزيد وينقص ~~كالمسح والحلق وجوب المسح وان زيد عليه فالحق وجوب الكل ان وقع دفعة لان ~~الواجب في مثله ما يحصل الكلي ms014 في ضمنه أولا ان جزءا فجزءا وان كلا فكلا ~~والفائدة في ترتب الثواب ومثله الندب وكلتا علق عليه حكم قاعدة بدلية ~~المندوب عن الواجب و عكسه لا يصح للأصل وتغايرهما المنافي لها وثبوتها في ~~المجدد وصوم يوم الشك وقضاء رمضان وصلاة الاحتياط كالاستثناء فصل الوضعي ~~السبب وهو ما يلزم وجوده الوجود PageV00P032 # وعدمه العدم لذاته وخرج بالأولين الشرط والمانع و دخل بالثالث ما يقوم ~~آخر مقامه أو قارنها وجودا أو عدما لأنه يمنع بتخير حكمه لا سببية كما قال ~~الشيخ لعدم اعتبار التأثير في مفهومه به يفترق عن الموجب فيمنع شرط الخيار ~~في البيع لزومه ودخول الدار في الظهار وقوعه لا سببيتهما و تحديده بوصف ~~ظاهر منضبط يكون معرفا أو مناطا لوجود حكم يخص الشرعي ويرادفه العلة ~~والعلامة وهو وقتي كالزوال ومعنوي كالاسكار وأسباب العقوبات والملك والضمان ~~والشرط وهو غير ضمان مناسب يلزم عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم ~~لذاته وخرج بالأول جزء العلة المانع والسبب وما قارناه والمانع وهو ما يلزم ~~وجود العدم ولا يلزم عدمه وجود ولا عدم لذاته بالأخير دخل ما قارن عدمه ~~الأولين وجودا وعدما وتحديده بالوصف المنضبط الرافع لحكم يخص الشرعي وهو ~~اما مانع للحكم كالأبوة في PageV00P033 # القصاص أو للسبب كالدين في الزكاة ومثله الشرط كالتسليم والطهارة والصحة ~~وهي في المعاملات ترتب الأثر وفاقا وهو المعدود في الوضعي ففي البيع سببية ~~وترتب وهما متغايران وفي العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلمين ويتصف ~~الختان بها فلا نقض به والفقهاء ما أسقط القضاء وينتقض طرده بفاسده العيدان ~~أول والا فعكسه بصحيحته ويوجب مزيته على الأداء مع أنه بأمر جديد كما يأتي ~~وكلاهما أمر عقلي ليس بالوضع والفائدة في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه ~~والبطلان يقابلها والفساد يرادفه وتفرقة الحنفية بينهما تحكم وترادفها ~~الاجزاء وهو يستلزم القبول اي ترتب الثواب لعدم تعقله دونه في العبادة ولذم ~~السيد بعدم الاحسان إلى عبده الممثل الموعود به لعدم لأجله والمرتضى لا ~~يستلزمه لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين ولا ms015 تبطلوا صدقاتكم وما ~~ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل وشارب PageV00P034 # الخمر أربعين صباحا ولسؤال الخليل التقبل وأجيب بحمل القبول على الكامل ~~جمعا للأدلة والرخصة وهو ما شرع مع قيام المانع لعدم فخرج المباح وما نسخ ~~تحريمه أو خصص من محرم وهي واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوبة كتقديم غسل ~~الجمعة ومباحة كبيع العرايا والعزيمة بخلافها ولنا في جعل القصر في السفر ~~عزيمة مع صدق الرخصة عليه عذر محرر في الفروع والتقدير وهو ان يفرض المعدوم ~~موجود أو بالعكس لتصحيح حكم كالملك الضمني وليس بكشف لاستلزامه تقدم السبب ~~فائدة المسبب اما مثل الصلاة والبيع حقيقة في الصحيحة لوضعه لمهيات جعلية ~~مخصوصة فالمختلة غير الموضوع له فمن اتى بها لم يأت به فائدة المسبب اما ~~يتأخر عن سببه ذاتا ويقارنه زمانا كالحد أو يتقدمه زمانا كغسل الجمعة ~~والاحرام تقدم صيغ العقود ذاتا لازمانا كما قيل وثمرة الخلاف إذا زوح كافر ~~ابنه الصغير بالغة ثم أسلما فصل PageV00P035 # ما علق على ما يقع من شرط وسبب فالظاهر اعتبار وقت الوقوع لا التعليق ~~لأنه المقصود للمعلق ظاهرا ويع في الوصية بثلث ماله ونذره وعتق عبيده بشرط ~~وعلى ما يخالف حكمه حالا وما فالظاهر اعتبار الحال لتبادره و يع في فساد ~~قابل الطهارة والسباع والآبق والضال ولزوم حمل المسلم فيه إلى ما عين وخرب ~~والحج على من له مؤنة وعليه دين مؤجل بقدرها وجواز اخذ الزكاة لمعسر له مال ~~مؤجل والتخلف في بعضها للنص فائدة الأصل عدم تداخل الأسباب لبطلان توارد ~~العلل على معلول واحد وإن كانت معرفة لاستقلالها شرعا كالعقلية عقلا و ~~التخلف في بعض المواضع كالاستثناء فصل الحسن والقبح عقليان وفاقا فيما عد ~~استحقاق المدح والذم من معانيهما وعلى الأصح فيه خلافا للأشعري لنا ثبوته ~~في بعض الأفعال بداهة وفاقا لأهل الملل والنحل حتى للخصم إذا PageV00P036 # غفل ومنعه وتسليم معانيهما لاخر فيه مكابرة وايثار العقل أشرف الضدين مع ~~فرض استوائهما عقدا وقصدا وترجيحا والمثل السائر يدفع استحالته والفرق بين ~~الشاهد والغائب كما ترى واستلزام ms016 شرعيتهما افحام النبي بعدم النظر في ~~معجزته واشتراكه لنظرية وجوب النظر مندفع لمنعها أو حصوله بوسط لا بغيب ~~وعدم توقفه على وجوبه يرفع الزامه قيل وجوبه بالشرع قلنا يؤدي إلى دور ظاهر ~~أيضا شرعيتهما يوجب صحة تمكين الكاذب من المعجزة ونسبة الكفر والكذب إليه ~~تعالى فيمتنع اثبات النبوة والتوحيد ويرتفع الوثوق بالوعد والوعيد ونفي ~~الأول بالعادة والأخير بالسمع يدفعه الضرورة والدور والاضطرار بطل ضرورة ~~ولزوم التسلسل أو الاتفاق لولاه مدفوع بعدم ايجاب اللزوم بالإرادة له لأنه ~~لا ينافي في الاختيار بل يؤكده وكون ما به الوجوب منه تعالى فلا استقلال ~~أول الكلام على PageV00P037 # انه لو تم لنفي الشرعيين وجرى في الواجب وكفاية اختيار ما في الشرعي ~~وتوقف العقلي على الاستقلال مجرد دعوى وقدم ارادته لا يفيد لحدوث تعلقها ~~ونفي التعذيب قبل البعثة للعفو أو يأول بالدنيوي أو الشرعي أو الرسول ~~بالعقل جمعا وفي استنادهما إلى الذات أو لازمها أو عارضها أو الأعم أقوال ~~ودفع الأولان بالنسخ والاختلاف وجمع لنقيضين في لأكذبن غد أو الثالث ~~بذاتيتهما في مثل العلم والجهل فالحق الأخير والتلازم بين حكمي العقل ~~والحكيم يعطي ايجاب المدح للثواب والذم للعقاب وبالعكس ولولاه لزم الأعزاء ~~بالقبائح العقلية وهو قبيح وخفاء في البعض على البعض لا ينافيه كنفي ~~التعذيب والتكليف قبل البعث لما مر تتميم شكر المنعم واجب عقلا لذم العقلاء ~~واحتمال الزوال أو العقاب بتركه ونفيه قبل البعثة ما ول بما مر والامن منه ~~فائدة كايجابه للمدح والزيادة ونفي الأشعري على النزل PageV00P038 # عجيب واحتمال العقاب عليه لكونه قصر ما في ملك الغير أو غير لائق به ~~تعالى أو استهزاء مدفوع على أن أكثرها منقوض بالوجوب الشرعي بمعلومية الاذن ~~وكفاية ما علم بالعقل وعظم نعمه تعالى عندنا وان صغرت عنده على أن أكثرها ~~منقوض بالوجوب الشرعي والفرق بعد تعلل الشرعيات بالمصالح بطل فصل طلب ~~المحال محال لاقتضائه حصوله فيلزم قلب الحقيقة وجوزه الأشعري لاستناد ~~الافعال إليه تعالى وقد أبطلناه ولكون التكليف عند عدم القدرة اما لأنه عند ~~التساوي أو الرجحان ms017 فيمتنع الفعل أو المرجوح أو لأنها حال الفعل وهو قبله ~~وفيه انه عند التساوي بايقاعه بعده وهي ثابتة قبل أيضا والمنكر مكابر على ~~أنه يجعل كل تكليف محالا وهو بطل بالاجماع والتكليف الكافر وقد علم الله ~~انه لا يؤمن وأخبر به وامر أبي لهب بالايمان بما انزل ومنه انه لا يؤمن و ~~فيه ان العلم علة بل هو تابع فلا ينفي الامكان كالخبر و PageV00P039 # الامتناع بالغير لا ينافي في الامكان بالذات على انا نمنع تكليفهم ~~بالتصديق بعدم ايمانهم به سيما ان لم يبلغهم فصل لا يتوقف التكليف على حصول ~~الشرط الشرعي للاستقراء ووجوب تحصيل شرط الواجب المطلق فيجوز تكليف الكافر ~~بالفروع بان يسلم ويمتثل ويعاقب بتركها كالايمان وقد وقع للظواهر الامرة ~~بها والزاجرة عن تركها والقضاء بأمر جديد ويع في تحريم اعانته بمحرم عندنا ~~واجراء حد الزنا على الذمي فصل المكلف به في النهي نفي الفعل العدم مانع ~~واستواء نسبة القدرة إلى الطرفين واثرها الاستمرار عليه وايجابها تجدد ~~الأثر مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لا على غيره ولان تارك ~~الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت القدرة عليه وبدونه لافعل الضد لأنه ~~خلاف العرف واللغة ولا الكف والا لم يترتب الاثم على ترك واجب بدونه وترتب ~~في الحرام على الكف عن الكف مع أن فاعله لا يجده PageV00P040 # من نفسه ويع في تعليق الظهار على مخالفة امره وتكلمها بعد نهيها عنه وترك ~~الصائم نخامة في فيه حتى ينزل بنفسه إلى جوفه فصل الفهم شرط التكليف كالعلم ~~به فعلا أو قوة قريبة للاجماع والنصوص وقوله رفع القلم عن ثلاثة ولولاه لزم ~~المستحيل وصح تكليف البهيمة ولا ينافيه ضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه لما ~~مر كتكليف الجاهل لتمكنه من تفصيل ما علمه اجمالا ولذا فرق بين الجهل في ~~الحكم والجهل في موضوعه فلو كان ممن لا يتمكن منه سقط عنه وقوله تعالى ولا ~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من قبيل لاتمت وأنت كافر أو المراد المثل ~~والتخلف في بعض ms018 الموارد كالاستثناء ومنه صحة صلاة الساهي وصوم النائم ~~والاكل سهوا فالاحتجاج به على عدم اشتراطه في الأثناء الفعل بطل والفرق ~~تحكم فصل يمتنع تكليف المعدوم بمعنى التخيير وفاقا لقبحه وبمعنى التعلق ~~العقلي على الأصح لتوقف على متعلق وتعلقه PageV00P041 # بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى وجوزه الأشعري لأزلية كلامه تعالى ودخولنا ~~في حكم النبي (ص) وأجيب بالمنع وحدوث التعلق إذا وجدنا فصل الاكراه الملجي ~~يمنع التكليف وفاقا لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم أو ما لا يحتمل ~~عادة على الأصح للظواهر والاستقراء وغيرها لا يمنعه لبقائها وعدم المانع ~~خلافا للمعتزلة لعدم الثواب والعقاب ورد بالمنع وقوله (ع) وما استكرهوا ~~عليه وخص بأحد الأولين جمعا فصل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط ~~وقوعه وفاقا ولا يصح مع علمه لخلوه عن الفائدة والابتلاء غير صالح لدلالة ~~مطلق الامر على حسن ما أمر به ووجوب مقدمته والنهي عن ضده فلو صح لصح مع ~~علم المأمور ولاستلزامه الاغراء بالجهل وعدم اشتراط الامكان فيه وجعل الشرط ~~تأتي الفعل عند استجماع الشرائط لأفعليتها تحكم والشرط ثبوته علما لا خارجا ~~فلا ينتقص بالأول وقال الأشعري يصح PageV00P042 # والا لم يعص أحد ابدا لان إرادة المكلف من الشروط و لم يعلم تكليف ~~لانقطاعه مع الفعل وحده بعده واحتمال ان لا يوجد شرط له قبله ولم يعلم ~~الخليل (ع) وجوب الذبح وفيه ان الإرادة غير المتنازع فيه والانقطاع في أول ~~المباشرة مم كالاحتمال في بعض التكاليف على أنه لا يدفع العلم الشرعي فدفع ~~الأخير أيضا ويع في مثل عدم وجوب الحج على من مات في عام اليسر والكفارة ~~على من أفطر ثم حصل له المسقط والصلاة على من حصل له قبل مضي ما يسع فعلها ~~المقصد الثاني في الأدلة الشرعية وهي معروفة الكتاب فصل القران كلام بعض ~~نوعه معجز أو منزل للاعجاز بسورة منه وفيه دون قولهم ما نقل بين دفتي ~~المصحف تواتر أو خروج البعض كقولهم ما لا يصح الصلاة بدون تلاوة بعضه وقيل ~~ما يحرم مس خطه محدثا وهو ms019 كما ترى والسورة طائفة منه ذات ترجمة وأريد بها ~~ما يكتب في PageV00P043 # العنوان لا الاسم ولا البيان كما في قولهم بعض مترجم أوله واخره توقيفا ~~فلا ينتقض بمثل آية الكرسي وكل آية ولو قيل طائفة منه يكتب عنوانها بالحمرة ~~لكان أولي و وحدة سورتي الضحى والم نشرح والفيل وقريش لم يثبت والاخبار ~~مصرحة بالتعدد وقيل طائفة منه مصدرة بالبسملة أو براءة متصل اخرها باحديهما ~~أو غير متصل بها والأخيران لاخراج ما بعدهما وادخال سورة الناس و ونقض طرده ~~بسورتين وبعض سورة النمل فصل القرآن متواتر لتوفر الدواعي على نقله فلا ~~يعارض ومنه البسملات بأسرها خلافا لبعض العامة لنا الاجماع والنصوص وقول ~~ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية وقوله من تركها فقد ترك مأة وأربع عشر ~~أية واثباتها بخطه كويل ومن مدكر وفبأي مع سعيهم في تجريده ووجود قاطع ~~يقابلها وهو عدم تواترها أول الكلام وقوة الشبهة والتقليد قد يوجب ~~PageV00P044 # انكاره ولو سلم فأين لزوم التواتر في كل محل وايجاب عدمه لجواز خروج ما ~~منه مم مع أنه لا يستلزم الوقوع و يع في وجوب تعيين السورة عند قراءتها فصل ~~الأكثر على تواتر السبع إن كانت جوهرية لا إدائية لبعض الظواهر واستلزام ~~عدمه التحكم أو خروج بعض القرآن عن التواتر وقيل به مطلقا لان القرآن اللفظ ~~وهو جزءان وفيه ان المسلم تواتر المادي وقيل بعدمه مطلقا لعدم استواء ~~الطرفين و الوسط وهو قوي ولكن العمل بها جائز لموافقتهما للغتهم وتحكم ~~التخصيص وكونها قابلة للاحتمالات يرفع استبعاد الاختلاف في كلامه تعالى ~~واللازم فيما يختلف به الحكم كيطهرن الترجيح أو التخيير ولاعمل بالشواذ نحو ~~فصيام ثلاثة أيام متتابعات و كونها كاخبار آحاد لم يثبت فصل الاخباري على ~~وقوع التغيير في القرآن لتظافر الاخبار به وبالسقوط في مواضع معينة ولعدم ~~تمكن غير علي (ع) من كتابة الجميع ومحو PageV00P045 # مصاحف المرسلة إلى الأمصار والأصولي على عدمه لقوله تعالى وانا له ~~لحافظون ولقدحه في الاعجاز والتفصيل بعدم وقوع ما يقدح فيه ووقوع غيره جمع ~~حسن ms020 فصل اللفظ ان احتمل غير ما يفهم منه مرجوحا فظاهر ومساويا فبحمل والا ~~فنص والمشترك بين الأول والثالث محكم والمتشابه والمأول يتقابلان الرابع ~~الأول فكل آية كانت منهما أو من الثالث يجوز ان يعمل به ويفسر وان لم يردوا ~~به نص واثر خلافا للاخباري لتأخير الثقلين المتواتر بين الفريقين وقوله ~~فاحملوه على أحسن الوجوه والتربيع المشهور عن ابن عباس وتظافر النصوص بعرض ~~الحديث عليه وأمرهم بتدبره والتمسك به والنظر في محاكمته والاخذ بها ~~وتوبيخهم على ترك العمل وتعليمهم الاستدلال به ووقوع الاحتجاج به من أصحاب ~~الحجج (ع) وتقريرهم عليه وامتناع الخطاب بما قصد غير ظاهرة للاجماع ولزوم ~~التكليف بالمحال والاغراء بالجهل ودعوى ظهور المقصود PageV00P046 # للحاضرين بالقرينة مع تأتيها في الاخبار مكابرة والتفسير بالرأي المنهي ~~عنه حمل منهم على معين من غير دليل ويزاد بعلم القرآن المخصص بهم (ع) ما ~~يشمل باطنه أيضا ومنه ما ورد منهم مما يخالف الظاهر وفرق المتشابه عن ~~المحكم والظاهر ظاهر فصل السنة ما ظهر من النبي (ص) غير قرآن من قول أو فعل ~~أو تقرير غير عادي فدخل الحديث القدسي وخرجت الثلاثة العادية وقولنا وما ~~يحكى أحدها حديث نبوي ومطلقه قول المعصوم (ع) أو حكاية أحد الثلاثة ونقض ~~طرده بعبارة غيره المتضمنة لنقل الحديث بالمعنى مدفوع بالتزام دخولها فيه ~~وقيل ما يحكى أحدها ونقض عكسه بما سمع منه ولم يحكه عن مثله وقيل ما جاء ~~عنه وهو كما ترى والخبر قد يرادفه و قد يقابل الانشاء وهو مجاز في حكم ~~الذهن حقيقة في القول المخصوص واختلف فيه تحديده فقيل لا يحد لبداهته لان ~~كل أحد يعلم أنه موجود فالمطلق كل ويفرق بينه و PageV00P047 # بين غيره ضرورة وفيه ان حصول الذات لا يوجب تصورها وما حصل به من تصور ما ~~يكفي وقيل كلام يحتمل الصدق و الكذب وقيل التصديق والتكذيب اي لذاته فدخل ~~مثل خبر الله وخرج الانسان حيوان ناطق إذا قصد التحديد و كلامي كاذب وأريد ~~هذا وأورد عليهما أولا الدور لان الصدق الخبر المطابق ms021 والكذب خلافه وفيه ~~انهما من الاعراض الذاتية له فذكره في حدهما لا يوجب التوقف كما في كل خاصة ~~وثانيا اجتماعهما ان عطف بالواو والترديد محال لأنه في الافراد ان عطف بأو ~~وفيه ان الاحتمال عند العقل فلا يلزم اجتماعهما في الخارج فالصحيح الواو ~~نعم ان أريد به القبول في الواقع كقولهم يصدق أو يكذب فالصحيح أولا ولا يضر ~~الترديد محال لأنه في الافراد والحق ان مثلهما ليس حدا فالأصوب انه كلام ~~لنسبة خارج أو كلام المحكوم عليه بنسبة خارجية أو كلام يفيد بنفسه نسبة أمر ~~إلى آخر اثباتا أو نفيا ولا ينتقض طردها PageV00P048 # بمثل قم لانتفاء الخارج والإيقاع لنسبة ولاعكسها بالخبر الكاذب لا لتخصيص ~~الخبر وضعا بالصادق لتحكمه بل لثبوتهما لنسبة كما في السلب وان فقد ~~المطابقة ولو زيد لذاته أو عند العقل ارتفع الاشكال رأسا نعم يرد على ~~الأخير ان حمل الإفادة بنفس على الوضعية ينقض العكس بالمركب من الاعجازات ~~وتعميمها ينقض الطرد بالامر لعليته للنسبة فصل القصد لازم من صيغتي الانشاء ~~والخبر في ترتب الأثر والا لزم التحكم لافي الصدق لكفاية الوضع عنه خلافا ~~للسيد وصدورهما عن الساهي ومثله لا يخرجهما عنه لغة وان لم يترتب الأثر ~~كغيرهما واستعمال كل منهما في الاخر في بعض الأحيان تجوزا لا ينافيه بل ~~يؤكده ومحال لابد مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لاعلى غيره ~~ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت لقدرة عليه بدونه لافعل الضد ~~لأنه خلاف العرف واللغة ولا PageV00P049 # منه فيه أيضا لاقتضاء الوضع خلافه الا إذا صار حقيقة ويع في نحو بعث وهو ~~انشاء إذا قصد به لوقوع الصدق حده عليه وهو في التعاليق عند وجود ما علق ~~عليه فلم تعلق الواقع على غيره وحدوث الحادث عن المعرف بعد انعدامه جائز ~~والقول بأنه اخبار يدفعه عدم صدق الحسد ولزوم الكذب أو الدور أو التسلسل ~~وقبوله التعليق وكونه اخبارا عما في الذهن ينافي المطابقة وعدمها فصل الصدق ~~والكذب مطابقة الخبر وعدمها للواقع وقيل ms022 للاعتقاد وقيل لهما فثبت الواسطة ~~لنا الاجماع على الحكم بصدق الكافر في قوله الاسلام حق ويكذبه في خلافه ~~وتكذيب المنافقين في المنافقين في الشهادة واستمرارها والترديد في قوله أم ~~به جنة بين القصد أو الافتراء وعدمهما وظن عدم اتصاف الخبر عن الظن بالكذب ~~كذب ومثل محمد ومسيلمة صادقان أو كاذبان خبران أو واحد كاذب واصل اثبات ~~الواسطة PageV00P050 # ما اخترعه مثبتها وهو ضرورية المعارف ومعذورية الجاهل في غيرها واقتضاء ~~الكذب الذم وفساده ظاهر فصل الخبر اما يعلم صدقه بالضرورة أو النظر أو كذبه ~~كل أو لا يعلم شئ منهما سواء ظن أحدهما أولا وكونه كذبا كما ينبغي قيل ينفي ~~وساطة الجهل ويوجب كفر كل مسلم وكذب كل شاهد واجتماع النقيضين إذا أخبر بشئ ~~ونقيضه وايجاب الصدق نصب القرينة غير مقدمة والقياس على مدعي الرسالة بطل ~~فصل المتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه وقيل يمتنع تواطؤهم على ~~الكذب وهو بمعناه وعلمنا بما نأى ومضى من المدن والقرون الأولى يقضي بوقوعه ~~فالمنكر مكابر وحججه واهية وهو ضروري لعدم توقفه على الوسط ولذا يحصل ~~لامتثال البله والصبيان والعلم ببعض الشروط الآتية يتوقف عليه فلا عكس على ~~أنه في الضرورة مثله فلا حاجة إلى النظر وصورة الترتب لا تنافيه لتأتيها في ~~كل ضرورة PageV00P051 # وشرط التواتر ان يخبروا عن العلم ويستندوا إلى الحس ويبلغوا في كل طبقة ~~حدا يمنع التواطؤ ولا يسبقه شبهة وتقليد ينافي موجبه ويعلم حصولها بحصول ~~العلم واشتراط عدم مخصوص بطل كنفيه واختلافهم في الدين والوطن والنسب ~~واسلامهم و عدالتهم ووجود المعصوم وغيرها من الشروط المزيفة لحصول العلم ~~بدونها واختلاف العلم باختلاف الروات والقرائن والسامعين والوقايع يوجب ~~امكان حصوله من عدد دون مثله لشخص دون آخر في واقعة دون أخرى فيجوز ان ~~يختلف الحكم عن العلم باختلاف الحكام والوقائع والاخبار مقدمة القدر ~~المشترك المعلوم من الوقايع والاخبار المختلفة المنقولة بالاحاة بتضمن أو ~~التزام هو المتواتر معنى كشجاعة علي (ع) ورستم وسخاوة معن وحاتم فصل الخبر ~~الواحد مالم يتواتر وقيل ما أفاد الظن ms023 ونقض عكسه بما لا يفيده وهو لا يفيد ~~القطع بنفسه لاستلزامه اطراده وتخطئة مخالفه واجتماع النقيضين PageV00P052 # والاجماع دل وجوب العمل بالظواهر وقد يفيده بالقرائن وحصوله من باب ~~الاخبار المحفوفة بها بديهي فانكاره مكابرة والغالب استناده إليهما وفي ~~بعضها إلى مجرد القرائن ممكن فصل اخبار واحد بحضرته (ع) لا يوجب صدقه وان ~~لا يوجب لم ينكر عليه لامكان عدم سماعه أو فهمه أو تأخيره لمصلحة وبحضرة ~~عدد التواتر مع سكوتهم والعلم باطلاعهم وعدم حامل يوجبه والتقييد ~~بالاستشهاد غير لازم للعادة فصل المتفرد بما توفر الدواعي على نقله مع ~~مشاركة الكثيرين وفقد الحوامل كاذب للعادة وما نسب إلينا المخالفون من ~~الخلاف فرية وما لم يتواتر مما يعم به البلوى و معجزات الأنبياء والنص على ~~الأوصياء لفتور الدواعي وقلة المشاركة أو وجود الحوامل فصل التعبد بخبر ~~الواحد جايز عقلا والخلاف فيه نادر والحق وقوعه وفاقا للمعظم و خلافا ~~للمرتضى وجماعة لنا ارساله (ع) الآحاد إلى القبائل PageV00P053 # للتبليغ ووجوب العمل بالظن للاجماع ورفع التعطيل و إفادته له ظاهرة ~~واشتهار العمل به من الصحابة والتابعين من غير نكير ومن أصحاب الأئمة ومن ~~يليهم شابعا ذايعا حتى بذلوا وسعهم في ضبطه وتدوينه ونشره وترويجه ونقله و ~~تصحيحه ولنا انه تعالى أمر بالتبين إذا أخبر الفاسق فيهم منه قبول العدل أو ~~رده والثاني ترجيح للمرجوح فتعين الأول واختصاص المورد لا يخصص الحكم مع ~~أنه يستلزم المقصد وأوجب الحذر لامتناع الترجي في حقه بانذار طائفة من ~~الفرقة و الفرقة ثلثة فالطائفة أقل والانذار التخويف ويثبت تمام المطلق ~~بالأولوية وحمل التفقه على الاجتهاد أو معرفة الأصول خلاف لمعهود واثبات ~~الأصل بالظاهر جايز وعود الضمير في الفعلين إلى المتخلفين عن الاجتهاد وفي ~~رجعوا إلى الطوائف لصدر الآية خلاف الظاهر قيل يلزم ان ينفر من كل ثلثة ~~واحدة قلنا خص بالنص قيل يلزم انذار الكلي للضمائر قلنا المراد التوزع ~~للحرج PageV00P054 # والذم اتباع الظن مخصص وتوقفه في خبر ذي اليدين لتفرده ولذا قيل بعد ~~اخبار الشيخين على أنه غير المبحث واصرار المرتضى ms024 ونقله الاجماع معارض ~~بمثله من الشيخ وجعل النزاع بينهما لفظيا باعتبار القرائن في الحجية ينافي ~~ما في كتبه فصل شروط العمل به وجوده في أحد الأصول المعتبرة وفقد ما يطرحه ~~من العارض والشذوذ وعقل الراوي ورشده وبلوغه لان الصبي لا يصده خوف وقبول ~~شهادته في القتل والجراح بالشرائط المحررة كالاستثناء فالمناط وقت الأداء ~~لا التحمل لعمل الصحابة واستفاضة الاخبار واحضارهم الصبيان مجالس الرواية ~~وافعالهم للاجماع وكون الكافر فاسقا بالعرف السابق وضبطه ويراد به غلبة ~~ذكره على سهوه ليحصل الظن بالإصابة والتوثيق بتضمن له فلا يرتفع الوثوق بمن ~~نص على توثيقه من غير تصريح بضبطه و فيه نظر أوردناه في أنيس المجتهدين ~~ويعرف بعدم الاختلاف فيما نقله مراد أو موافقه ورواياته لروايات المعرفين ~~به غالبا PageV00P055 # والايمان كما عليه المتأخرون لاية التثبت وهو ينافي عمل الطائفة بما رواه ~~الطاطرون وبنو فضال وأمثالهم فالحق عدم اشتراطه وفاقا للشيخ لان المناط فيه ~~قبول القول التحرز عن الكذب والآية لنا لاعلينا لدلالتها على قبول رواية ~~الفاسق إذا عرف صدقه بالتبين قيل فيلزم قبول رواية الكافر إذا تحرر عنه ~~قلنا الاجماع أخرجه قيل يلزم جمع التوثيق والتفسيق فيرتفع الوثوق بعدالة ~~الأكثر قلنا توثيقهم يساوق التعديل ولنا منع صدق الفاسق على الثقة المخطئ ~~في بعض الأصول والعدالة وهي ملكة راسخة في النفس تبعثها على ملازمة التقوى ~~والمروة وتعرف بالمعاشرة أو التواتر أو التزكية وفاقا للأكثر لا بظاهر ~~الاسلام كابن الجنيد ولا بحسن الظاهر كالشيخ لعدم كونهما لازما يعرف ثبوتها ~~بثبوته واخبارهما غير صالحة للاحتجاج وتزول بالكبيرة أو الاصرار على ~~الصغيرة أو ترك المروة وتعود بالتوبة واشتراطهما هو المشروط واكتفى عنها ~~جماعة PageV00P056 # بالتحرز عن الكذب وان جامعه الفسق بالجوارح لعمل الطائفة بما رواه جماعة ~~هذه سجيتهم ولا ينتهض الآية حجة عليهم لحصول التبين وظهور الصدق واما العدد ~~والبصر والحرية والذكورة والفقه والعربية واشتهار النسب واكثار الرواية ~~وعدم العدواة والقرابة فليست من الشرائط للأصل والعموم وعمل الصحابة فصل ~~بحثنا في الخبر عن متنه وهو ألفاظه وسنده وهو طريقه فإن ms025 لم يوجد فيه الا ~~امامي ممدوح بالتوثيق فصحيح أو بدونه أو به وبدونه فحسن وان وجد غيره وان ~~وجد غيره مع توثيق الكل فموثق وما عداها ضعيف و منه المجهول ولكل درجات ~~صعودا ونزولا يختلف بها الترجيح وقد يسمى ما رواه امامي جهل حاله قويا وقد ~~يطلق الصحيح مضافا إلى معين على ما جمع الشرائط إليه أو ان وقع بعده ما ~~ينافيه و قد ظهر حجية الصحيح والموثق ورد الباقي الا الحسن إذا أفاد المدح ~~التحرز عن الكذب فالضعيف إذا انجبر بالعمل لحصول التبين PageV00P057 # وظهور الاعتماد قيل هذا التربيع مستحدث لا دليل له قلنا متعارف القدماء ~~كما يظهر من كتبهم والدلالة عليه من الكتاب والسنة قائمة فصل قيل قبول خبر ~~المجهول مطلقا وهو بطل لرد الصحابة واقتصار العمل بالظن على المتيقن ~~والتعليل في آية التثبت وتوقفه على عدم الفسق ووجود العدالة و أصالتها فيمن ~~بلغ ممنوعة والشرط فيها هو الفسق في الواقع لا العلم به وبانتفائه يثبت ~~العدالة فيه وتخلل الواسطة بينهما في العلم لا في الواقع وثبوتها فيه فيمن ~~قرب عهده بالتكليف محل كلام وقبول شهادته في التزكية والطهارة والإباحة و ~~أمثالها لموافقها الأصول وقبول شهادة الأعرابي لما أسلم لو سلم في واقعة ~~وفرع عليه الحاقه بالفساق في نحو الوقف والوصية فصل الأقسام الأربعة أصول ~~الحديث وله أقسام اخر يرجع إليها كالمسند وهو ما اتصل بصاحبه والمتصل ما ~~اتصل به أو بغيره والمرفوع ما أضيف PageV00P058 # إليه متصلا أو منقطعا قولا أو فعلا أو تقريرا صريحا أو في حكم الصريح ~~والموقوف ما روي عن الصحابي والمنقطع العام مالم يتصل بصاحبه فان حذف من ~~أوله سمي معلقا ومن وسطه منقطعا خاصا ومن اخره مرسلا وان حذف منه أكثر من ~~واحد خص باسم المعضل وقد يطلق المنقطع ما روي عن التابعي وتعمد القطع حرام ~~لأنه الكذب المفترع ولا يقدح في القبول إذا عرف المحذوف والأول يستلزم ~~تالييه كليا كالمعضل المنقطع وأقسامه المرفوع والثاني يستلزم الثالث ~~والرابع والمنقطع بالأخير من وجه كالمعضل أقسام ms026 المنقطع والنسب الباقية إذا ~~عرف المحذوف تباين والمقبول ما تلقوه بالقبول وربما خص بالضعيف والمستفيض ~~ما زاد نقلته على ثلثة والعالي ما اتصل بصاحبه مع قلة الوسائط والعلو ~~المطلق أشرف من النسبي والشاذ ما خالفه رواية الأكثر والغريب ما تفرد به ~~واحد والمسلسل ما تتابع رواته على ما أمر ما و PageV00P059 # المقلوب ما روي من غير رواية للترغيب والقلب حرام تعمده يسقط العدالة وقد ~~يقع للامتحان والمدرج ما ادرج فيه كلام من رواية المضطرب ما اختلف اسنادا ~~أو متنا والمزيد ما زاد على ما روي في معناه كل والمصحف ما حرف كل والمعلل ~~ما فيه علة خفية وقد لا يدركها الا الراسخون والمختلق الموضوع ولمعرفته طرق ~~محررة والمضمر ما طوي فيه ذكر صاحبه ويقبل ان صدر من الأجلة والمذبح روايته ~~عمن يروي عنه ورواية الاقران رواية أحد المتساويين في السن واللقاء عن ~~الاخر فصل يقبل المرسل ان تعاضد بالعمل لما تقدم لا مطلقا كالمالكي ولا ~~مقيدا بكون الراوي من أئمة النقل كالحاجبي أو بأن يسنده آخر أو يرسله مع ~~تعدد شيوخهما كالشافعي لاشتراط العلم بالعدالة واجماع الصحابة على قبوله لم ~~يثبت والقضايا المحررة لاثباته لو سلمت لا يثبته وقيل يقبل ان علم أن لا ~~يرسل الا عن ثقة وفيه ان حصوله من PageV00P060 # الاستقراء غير ممكن مع أنه لا يفيد ومن الاخبار مشكل لرجوعه إلى تعديل ~~المجهول مقدمة قيل اسناد خبر مرة من واحدا واثنين لا ينافي اتصاله لامكان ~~السهو أو الفتوى و اسناده بعد وقفه مدة ينفيه لاستبعاد النسيان في مثلها ~~وهو كما ترى فصل المعروف تسامحهم في أدلة السنن لما صح من اعطاء الاجر بفعل ~~ما بلغه من الثواب و ان كذب والمتيقن استلزامه لرجحان الفعل أو تركه ~~فالزائد لا دليل له وظهور اعتقاد صحته لنفيه الاطلاق قيل اثبات أصل بظاهر ~~قلنا شائع قيل الثابت إذا روى الثواب لا مجرد العمل قلنا يستلزمه قيل معارض ~~باية التثبت قلنا خصصها لكونه أقوى فصل الحق اشتراط التعدد في تعديل الراوي ~~وجرحه ms027 خلافا للأكثر لنا اشتراط العلم بعدالته خولف في العدلين فيبقى الباقي ~~وأيضا شهادة فيتعدد ومن شروط الاحكام فلا يكفي الواحد كأكثرها وخبريته ~~ممنوعة PageV00P061 # لتعين متعلقه وزيادة الاحتياط في الفرع لأمنع فيه كربع الوصية وميراث ~~المهل ومفهوم آية التثبت مخصص بمنطوقه ويكفي الاطلاق فيهما من العالم ~~بالخلاف ووفاق المعتزلة أو عمله بقوله لكونه شهادة إذ مراده محال ما يثبت ~~المطلق عند الكل وإلا خرج عن العدالة بتدليسه والبناء على اعتقاده لا يصح ~~في الشهادة لامن غيره لامكان الاجتهاد أو عدم المعرفة فكفايته مطلقا فيهما ~~أو في الأول أو الثاني أو الصادر عن العلم بالسبب أو عدمها كل بطل إذا ~~تعارضا فالجمع ان أمكن وتقاوما والا فالترجيح فصل حكم الحاكم بالشهادة كعمل ~~العامل بالرواية تعديل وفاقا وتركهما ليس حرجا لجواز معارض أو فقد شرط آخر ~~وقيل رواية العدل تعديل وقيل إن علم أنه لا يروي الا عن ثقة والأول ظاهر ~~البطلان والثاني يشكل حصوله شرط والتعديل بعد التعريف فلا يكفي حدثني عدل ~~لجواز قادح لم يظفر وأصالة العدم غير مسموعة ولا يلزم التدليس PageV00P062 # لجواز معارض الاجتهاد فقبول خبر بمجرد تصحيح عدل غير جائز فصل يعتبر ~~العدالة في الأداء لا التحمل للأصل والاجماع فمناط القبول ممن اختلف حاله ~~فيهما كمن خلط بعد استقامته وعكسه وقت الأداء ويعرف ذلك بالتاريخ أو ~~القرينة وقبول العصابة من بعض هؤلاء مطلقا لعثورهم على ما يصححه فصل ~~الشهادة والرواية تشتركان في الاخبار عن القطع وتفترقان بخصوص المتعلق ~~وعمومه ولو تعدد واختلف فيهما فالترجيح أو الوقف فلا يخفى حكم أكثر ما ~~اختلفوا كرؤية الهلال واصرار الصيام وتوقيت الصلاة بأوقاتها ودخول الوقت ~~وعدد ركعاتها والطهارة والنجاسة والقبلة وايقاع العبادة وتفسير المترجم ~~وتقويم المقوم وقسمة القاسم إلى غير ذلك والتخلف في بعضها كالاستثناء وربما ~~خرج ثالث كاخبار ذي عمل بعمله والحق انه مما استثني مقدمة لا يكفي الاطلاق ~~من البينة والأمين مع تعدد السبب والخلاف كنجاسة الماء واستحقاق ~~PageV00P063 # الشفعة وحصول رضاع محرم الا من عالم عرف الموافقة مقدمة الحكم والفتوى ~~كالرواية ms028 لا الشهادة لاشتراكهما في النقل عن الله وان تخالفت في جهات أخرى ~~لا يشترط فيه التعدد فصل النقل بالمعنى سواء جايز للعارف وقيل بمرادف وقيل ~~بالمنع مطلقا لنا الاجماع والنصوص ووقوعه في القصص القرآنية وحصول المقصد ~~به ونقلهم عن الحجج (ع) في وقايع متحدة بألفاظ مختلفة وجواز الترجمة ~~بالعجمية فالعربية أولي وقول بعض الصحابة انه (ع) كذا أو نحوه والنقل بشرطه ~~غير موجب للتغيير فلا اختلال وتأدية على نحو السماع قوله (ع) نصر الله امرء ~~الخ فصل قيل الثقة إذا روى مجملا وحمله على بعض محامله قيل لأن الظاهر ~~عثوره على ما يعنيه واما تأويله فلا يقبل لان الحجة لا يترك بغيرها وكذا ~~طرحه النص الموجب لنسخه عنده وعدم القبول مطلقا متجه لامكان الاجتهاد فصل ~~تكذيب الأصل الفرع بسقط الرواية ولا يقدح في العدالة لان الكاذب لم يتعين ~~PageV00P064 # اليقين لا يرتفع بالشك فيقبل منهما إذا انفردا ومن واحد لا بعينه إذا ~~اجتمعا قيل الانفراد لا يفيد لان أحدهما كاذب قطعا قلنا المسلم اشتراط ~~العلم بالعدالة في كل واحد لا الكل وشكه لا يسقطها لأنه عدل لم يكذب كموته ~~وجنونه وقياسها على الشهادة بطل للفرق والعمل بالحكم النسبي إذا شهد عدلان ~~ملتزم ومثله الظن الا ان يقعا للفرع أيضا والضابط القبول ان ترجح الأصل أو ~~تعادلا فصل في رواتنا من لم يعدل ويقبل خبره لظهور جلالته ووثاقته وهو ~~السبب لعدم التعرض ومن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والمراد به ~~وثاقتهم أو صحة ما صدر عنهم وان حدث بعده ما ينافيها و الثاني أظهر والأول ~~أحوط فصل بعض الخبر إن كان مستقلا يجوز حذفه والا فلا اختلال فصل إذا انفرد ~~عدل بزيادة قبلت تعدد المجلس أو اتحد أو اشتبه لان الغفلة عما كان أقرب من ~~ادراك شئ ما كان الا مع التعارض PageV00P065 # فالترجيح وبلوغ النافين حدا يمتنع ذهولهم فالرد فصل أكثر العاقلة على ~~عدالة الصحابة بأسرهم وهو ظاهر البطلان لبلوغ اختلاف حالهم نزولا وصعودا ~~حدى الكفر والعصمة فهم كغيرهم محتاجون ms029 إلى التعديل قالوا أمة وسط وخير أمة ~~قلنا بعضهم أو كل الأمة فلا يفيد قالوا أشداء رحماء قلنا أين الدلالة قالوا ~~كالنجوم قلنا إن صح فبعضهم جمعا قالوا خير القرون قلنا لا يفيد قالوا بذلوا ~~وامتثلوا قلنا كسابقه فصل مستند الصحابي السماع وألفاظه حدثني ونحوه وقال ~~واحتمال التوسط بعيد واحتمال اعتقاد غير الامر أمرا خلاف الظاهر و امرنا ~~ونحوه لظهوره في أنه الامر ومن السنة كذا لظهوره في أنه الامر ومن السنة ~~كذا لظهوره في ثبوتها منه وعنه (ص) واحتمال التوسط ضعيف وكنا نفعل ومثله إذ ~~لم يعهد فعلهم بدون السماع منه ويترتب الكل في قوة الدلالة ومستند غيره ~~السماع من الشيخ وقراءته أو قراءة الغير عليه مع تصديقه والإجازة ~~PageV00P066 # وهي اخبار اجمالي بأمور منضبطة والمناولة وهي ان نعطيه كتابا وقال هذا ~~سماعي والاعلام وهو ان يعلمه ان هذا سماعي والثلاثة الأول حجة مطلقا ~~والبواقي ان عرفنا اذنه في الرواية و إذا اقترنت بالإجازة صارت أقوى والكل ~~في العلو مترتبة فالأول أعلاها ويقول فيه حدثني وأخبرني إذا قصد اسماعه ~~والا فحدث وأخبر وقال ونحوها وفي الثانية حدثنا ومثله مقيدا ومطلقا وفي ~~الإجازة أنبأني ونباني وحدثني ونحوها مقيدا ومطلقا وكذا في البواقي ويصح ~~الإجازة الموجود معين وكل موجود لعدم الفرق ولمن يوجد على رأى والوجادة ليس ~~بحجة الا ان يقترن بالإجازة فصل فعل الحجة حجة لكونه من السنة والتآسي به ~~ثابت في الجملة وثبوته بالسمع لا بالعقل ولا بهما لتجويزه الاختلاف في ~~الشرائع فينفيه وبعثه (ص) لبيانها لا ينافيه فان عدم كونه الجبلة والخواص ~~فحكمه ظاهر والا فاما يقع بيانا لما علم وجهه فمثله أو لما لم يعلم فكما لم ~~يعلم PageV00P067 # وحكمه الندب وفاقا للشافعي لا إذا ظهر قصد القربة والا فالجواز كالحاجبي ~~ولا الإباحة كالمالكي ولا الوقف كالصيوفي ولا الوجوب كالحنبلي لنا ثبوت ~~الرجحان بالقربة والاحتياط والزيادة لم يثبت وتخصيصه بما علم وجهه تحكم نعم ~~وجوبه فيما علم أصالته أو وجوبه وايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدي إلى ~~قول حادث الحاجبي ms030 إذا لم يظهر القربة فالندب زيادة لم يثبت قلنا الاحتياط ~~يثبته المبيح فعله لا يحرم ولا يكره فثبت الجواز والأصل عدم الرجحان قلنا ~~إذا لم يوجد سببه المتوقف يحتمل الكل سواء فيجب الوقف وهو مم الموجب أثبت ~~تعالى الأسوة لمن يؤمن وهدد على تركه فيجب والعرف يقرر العموم فلا يصدق ~~بالمرة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه و عدم وجوبه في ~~غير الواجب علم من خارج فلا نقص وأوجب اتباعه مطلقا ومعلقا على حبه وهو ~~كسابقه تقريرا وجوابا واخذ ما اتاه قلنا ما امره لمقابله والحذر عن مخالفة ~~امره قلنا حقيقة في PageV00P068 # القول دفعا للاشتراك ولو سلم تعين ارادته لسبق الدعاء واطاعته قلنا هو ~~موافقة الامر ونفي الجرح بقوله زوجناكها فثبت المشاركة قلنا الفهم الوجه ~~وهو الإباحة ورجع الصحابة إلى أفعاله وقد تكرر شائعا ذائعا من غير نكير ~~قلنا فيما علم وجهه بقول أو قرينة وقد علم بما ذكر ان الأمة مثله فيما علم ~~وجهه لاحتمال التخصيص والأدلة تدفعه وان جاز عقلا ويع في نحو تعريسه (ع) ~~ودخوله من ثنية كداء وخروجه من كداء ونزوله بالمحصب في النفر الأخير وجلسة ~~الاستراحة والموالاة في الطهارات والطواف والسعي وخطبتي الجمعة والعيد ~~والقيام فيهما والمبيت بمزدلفة والتباعد ووضع ما فيه اسمه تعالى عند التخلي ~~مقدمة يعرف الجهة بالنص أو القرينة وكونه بيانا أو بدلا لاحدها الواجب خاصة ~~بامارته كالاذان والتخيير بينه وبين واجب وكونه قضاء له و موافقة نذر وقبحه ~~وتحريمه لو لم يجب كالحنان والجمع بين الركوعية والندب برجحانه مجردا ~~والتخيير بينه وبين مندوب وكونه PageV00P069 # قضاء له والمباح بخلوة عن البيان فصل لا تعارض بين فعليه لجواز الوجوب في ~~وقت وعدمه في آخر فان قامت الدلالة على تكرر الأول فالثاني نسخ أو تخصيص ~~لحكمها لا للفعل لان ما وجد لا يرتفع ولا يوجب التكرر واطلاقهما عليه تجوز ~~فإن كان معه قول ما تأخر فإن لم يعلم بدليل تكرر وتاس فلا تعارض مطلقا وان ~~علمنا فنسخ أو تخصيص ms031 في حقه ان اختص القول به وفي الأمة ان اختص بهم وفيهما ~~ان عم وان علم التكرر ولا التأسي فنسخ أو تخصيص فيه ان اختص بهم وفيهما أو ~~عم ولا تعارض فيهم ان اختص بهم وان عكس فلا فكالأول ان تأخر القول التأسي ~~والا فنسخ أو تخصيص فيهم ان اختص بهم أو عم ولا تعارض ان اختص به وان تقدم ~~فان علمنا فكالثاني أو التكرر أو لم يعلما فكالثالث أو جهل فإن لم يعلما ~~فالوقف في حقه ان اختص به أو عم للتحكم ولا تعارض ان ان اختص بهم وان علما ~~فالوقف فيه ان اختص به وفيهم وان اختص PageV00P070 # بهم لا العمل بالقول ولا بالفعل للتحكم والأدلة المحررة لاثباتهما واهية ~~وان علم التكرر والتاسي حكمه ظاهر مما تقدم وكذا عكسه ويع في نحو ما نقل ~~انه (ع) قام لجنازة وامر به ثم قعد ونهى عن استقبال القبلة عند التخلي وجلس ~~قبال بيت المقدس فصل تقريره (ع) حجة والا ارتكب المحرم وان استشير فالحجية ~~أتم الا لمصلحة أو سبق انكار أو تحريمه وقيل محال نسخ له أو للعلم بان ~~انكاره لا يفيد كمضي كافر إلى كنيسة والشافعي يثبت النسب بالقيافة ~~لاستبشاره (ع) بقول المذلجي في قضية زيد وأسامة وفيه انه لموافقة الحق و ~~الالزام مع سبق انكاره مقدمة قيل يقبل حكمه في الروايات لقولهم من رآه فقد ~~رآه وهو يتم ان عرف مع أنه لا يصلح لاثبات أصل فصل تصرفه (ع) اما بما يجوز ~~للمجتهد كالقضاء والفتوى أو بغيره كالجهاد ومثله والإمامة مبدء الكل و ~~أعمها والقضاء ولاية شرعية في الحكم لمعين على معين باستيفاء PageV00P071 # الحق فهو مبدء الحكم اي الزام أحد المتنازعين بما يقتضيه الاجتهاد لمصالح ~~المعيشة وبالأخير خرجت العبادة و الفتوى اخبار عن حكمه تعالى في قضية ~~ويفترقان بالخبرية والانشائية وجواز النقض والتعدية وعدمه وما اشتمل عليهما ~~يتبعض في النقض ويع في مثل التقاص واخذ السلب واحياء الموات وتزويج المجتهد ~~امرأة من مخالف أو بغير ولي فصل الحق انه ms032 (ع) قبل النبوة وبعدها لم يتعبد ~~بشرع وقيل تعبد قبلها وقيل بعدها بما لم ينسخ وقيل قبلها أيضا ويدفعها قوله ~~تعالى ان هو الا وحي يوحى وعدم الوجوب شرع سابق والبحث عن والا نقل وافتخر ~~أهله وعدم ذكره في حديث معاذ مع تصويبه ولزوم أفضلية غيره وعدم مخالطته ~~ومراجعته وترقبه للوحي فيما نسخ من المسائل ورجوعه في الرجم للالزام ~~والاجماع على الاستدلال بمثل النفس بالنفس للعلم بالموافقة قالوا إنه يعبد ~~قبل بعثة قلنا بما خص به PageV00P072 # قالوا بهديهم اقتده وان اتبع ملة إبراهيم وشرع لكم من الدين قلنا المراد ~~أصول الشريعة قالوا انا أوحينا كما أوحينا قلنا التشبيه في مجرد الوحي ~~قالوا أيحكم بها النبيون قلنا بصحة نزولها ويع في مثل حصورا وخذ بيدك ضغثا ~~ولمن جاء به حمل بعير باب الاجماع لغة العزم والاتفاق وعرفا اتفاق أهل الحل ~~والعقد في عصر على أمر وزيد ديني ولكل وجه زيادة من هذه الأمة لازمة عندهم ~~لا عندنا وقيل اتفاق أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية والظاهر منه ~~وفاق الكل فلا يوجد وينتقض عكسا بما خالف فيه العوام وطردا بوفاقهم إذا لم ~~يوجد مجتهد وقيل كل قول قامت حجيته واختلاله ظاهر بوجوه فصل لا ريب في ~~امكان وقوعه لجواز ان يعثر الكل على دليل حكم قيل إن كان ظنيا امتنع ~~الاتفاق فيه لتخالف الانظار وإن كان قاطعا النقل فيغني عنه قلنا الظني قد ~~يكون جليا لا معارض له فلا يمكن رده PageV00P073 # والقاطع قد يستغني عن نقله لحصول الأقوى قيل انتشارهم يمنع العثور قلنا ~~جدهم يثبته وفي وقوعه لعلمنا باتفاق الخاصة على المسح والعامة على العسل ~~والكل على الخمس وحصوله بالنقل أو الاستنباط أو بهما أو بالسماع في أيام ~~الصحابة لقلتهم و انحصارهم قيل يتعذر لانتشارهم وجواز خفاء واحد وغيبة أو ~~حموله واسره أو كذبه أو رجوعه قبل فتوى الاخر قلنا تشكيك في الضرورة فانا ~~نقطع بتواتر النقل على احكام كثيرة قيل لو سلم ففي الضرورية لا النظرية ~~قلنا الفرق تحكم ms033 لوحدة الطريق وهو السامع وتظافر الاخبار والأقوال نعم ~~حصوله في الأول للكل في الثانية للبعض قيل حصوله بالنقل محال لان التواتر ~~بعيد والآحاد قلنا انكار تواتر البعض مكابرة والآحاد يفيد الظن وهو يكفي ~~للعمل وقد يفيد العلم إذا اعتقد بالاستنباط أو القرائن قيل لو سلم فبالتتبع ~~محال لانتشار الأقوال قلنا مدونة على أنه يمكن بالقطعيات العادية مقدمة ~~الاجماع اما قطعي بديهي ان PageV00P074 # علم بالنظر أو ظني والكل حجة الا الأخير إذا عارضه أقوى ومنكر حكم ~~الأولين يكفران كان من الدين وفاقا والا فلا على الأصح كالأخير بالاجماع ~~فصل حجيته عندنا لكشفه عن دخول الحجة اما لان العلم بوفاق الأمة يوجب العلم ~~بدخول القدوة بنفسه أو بقوله فيقدح مخالفة المجهول لا المعروف أو لان ~~تعويلهم عليه مع اتفاقهم على عدم حجية بدونه يوجب علمهم به صونا لعدالتهم ~~ويختلف اطلاعنا عليه باختلافهم عددا وورعا وجلالة وعدالة والحجة ما أفاد ~~العلم به أو الظن مع عدم المعارض فلا يقدح المخالفة مطلقا والمقتضي لهما هو ~~العلم أو الظن به بأي طريق حصل فيعم المنقول والتبعي والوجوب ردهم عليه لو ~~اجتمعوا على الخطاء لتواتر الاخبار به ورد بتوقفه على ظهوره فلا يتأتى في ~~زمن الغيبة قيل إن علم رايه لغى الاجماع قلنا طريقه كالقول وعندهم لجمعه ~~تعالى بين مشاقة الرسول (ص) واتباع غير سبيل المؤمنين فيحرم واشتراطه تبين ~~الهدى PageV00P075 # كالمعطوف عليه لو سلم لا يضر لأنه دليل التوحيد والنبوة لا الحكم وترك ~~الاتباع رأسا غير سبيلهم فلا واسطة ولانقض باتباعهم في المباح كاتباع ~~الرسول (ص) ورد بظهورها في الايمان واحتمالها الاقتداء به ومناصرته ~~ومتابعته الحكم وسبيل من قطع بايمانه فيخص المعصومين (ع) وبمنع عمومها ~~كعموم غير و لجعلهم وسطا وكونهم خير أمة وخص بالبعض أو وقت الشهادة والا ~~خالف الاجماع ولمفهوم ان تنازعتم ورد بأنه حث على الاتباع وفيه ما فيه ~~وامتناع اجتماع الكل بدون قاطع كاجماعهم على القطع بتخطية المخالف والمثبت ~~للمطلق فرد منه أو ما يثبت به فلا دور وامكان حصوله عن الظن ms034 لا يضر لوجوب ~~العمل به إذا كان جليا واجماع الفلاسفة عما يتعارض فيه الشبه واليهود عن ~~متابعة الآحاد فلا نقض ولاجماعهم على تقده على القاطع وعلى ان غيره لا يقدم ~~عليه فلو لم يكن قاطعا تعارضا وكونه قاطعا عندهم لافي الواقع محال عادة قيل ~~اللازم حجية PageV00P076 # إذا بلغ عددهم حد التواتر قلنا لو سلم كاف للمطلق وحجية غيره ثبت ~~بالظواهر ولا دور ولقوله (ع) لا يجتمع قيل اثبات أصل بظاهر قلنا كالسنة مع ~~أنه متواتر معنى متلقى بالقبول و منع الاستواء يدفعه التتبع قيل إن أريد ~~الكل لم يوجد أو البعض المبهم لم يفد قلنا أهل كل عصر ثم ما سلم دلالته على ~~حجيته لا يضرنا لأنها نسندها إلى دخوله (ع) كما هو الظاهر في بعضها ويؤيده ~~قوله (ع) لا يزال طائفة اه وقولهم لام الخطاء جنسية فيمتنع الاجتماع على ~~جنس الخطاء ولا يتأتي ذلك الا بوجود معصوم في كل عصر فصل المنقول بخبر ~~الواحد مثل لاشتراكهما في الدليل قيل اثبات أصل بظاهر قلنا كثبوت مثله ~~ومزيته بقلة الوسط مندفعة بقلة الضبط وبعد الاطلاع وتفاوتها بقطعية الدلالة ~~وظنيتها مم على أن الفرض إذا تساويا فيهما فصل خرق المركب بقسميه باحداث ~~الثالث والفصل عندنا بطل وان عدم النص ووحدة الطريق PageV00P077 # للقطع بمخالفته (ع) اما عندهم فثالثها ان رفع مجمعا عليه كالأول نحو رد ~~البكر مجانا وحرمان الجد مع الأخ ونفي النية في كل الطهارات والا جاز ~~كالثاني مثل فسخ النكاح ببعض الخمسة ووجوب الغسل بالوطي في دبر الغلام أو ~~المرء عندنا وأصولهم تقرر المنع مطلقا لإيجابه تخطئة الكل فمنع بخلاف ~~الثاني قلنا بمثله قيل خولف كل واحد في واحد فلم ينكر متفق عليه قلنا السلب ~~والايجاب إذا اختلفا كما تناقضا فلزم مخالفة الكل في اتفاقهم على الاتحاد ~~قيل كان مشروطا بعدمه فزال بزواله ونقض بالوحداني قيل لم يعتبر اجماعا وردد ~~بلزوم الدور وقيل كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب بعد قولين ~~يقتل ويصح ونقيضه قلنا الفرق واضح ms035 مقدمة المركب كالوحداني في كونه قطعيا ~~وظنيا وحجية لكشفه عن دخوله في أحدهما بإحدى الطرق السابقة ويتعين أحدهما ~~ان ترجح بغيره والا فالتخيير أو الوقف كغيره وقيل إن خلى أحدهما ~~PageV00P078 # عن المجهول تعين الاخر وان خليا عنه لم يكن حجة وهو ناظر إلى بعضها فصل ~~السكوتي ليس باجماع ولا حجة لاحتمال التوقف أو التصويب أو الخوف والتعظيم ~~أو الرد والتمهل للنظر وقيل حجة واجماع وقيل حجة لان السكوتي ظاهر في ~~الموافقة وقيل اجماع بعدهم لاستبعاد سكوتهم مع الانكار إلى الموت وقيل فيما ~~يعم به البلوى وقيل إن كان فتيا لجواز نقضه لا الحكم لعدمه وهيبة الحاكم ~~وقيل في عصر الصحابة اجماع فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم وحجة في غيره ~~وما قدمناه يضعف الكل فصل احداث دليل أو تأويل آخر جائز لشيوعه من العلماء ~~في الاعصار من غير نكير ولا يوجب تخطئة الأولين لأن عدم القول ليس قولا ~~بالعدم فان استلزمها لنصهم على بطلانه بطل لمخالفة المعصوم والكل فصل اتفاق ~~العصر على أحد قوليهم أو قولي الأولين جايز لامكان عثورهم على ما يقرر ~~أحدهما ولابعد في خفائه عنهم أولا أو عن الأولين PageV00P079 # وواقع لاجماعهم على موضع دفنه (ع) وقتال ما نعي الزكاة ومنع بيع ~~المستولدة وجواز المتعة بعد الخلاف وحجة لكشفه عن دخوله (ع) وكونه قول الكل ~~وقد وافقنا كل من اشترط انقراض المجمعين وقيل بعد استقرار الخلاف ممتنع ~~لقضاء العادة بامتناعه محال وقيل بعده ليس حجة لان خلافهم وفاق على خلا ~~التخيير و أجيب عنهما بالمنع وايجابه القطع الموجب لاحداث الثالث لو سلم لا ~~يضر هنا لان اتفاقهم على واحد لا بعينه مشروط بعدمه فصل موت أحد المختلفين ~~يجعل قول الآخرين اجماعا والتعاكس والاجماع على جنس الخطاء عندنا بطل ~~لدخوله (ع) وقد وافقنا بعضهم في الثاني لجنسية لامه ويلزمهم عدم خلو كل عضو ~~عنه فصل عمل الكل بخلاف الراجح غير جائز لأنه مخالفة للمعصوم واجماع على ~~الخطاء وعدم علمهم به إذا عملوا بمقتضاه وبما لم يكلفوا به جايز لعدم ~~استلزامه ms036 الانكار فما لم يعمل به من الاخبار الراجحة عندنا كاخبار عرفات في ~~القصر PageV00P080 # كانت عندهم سقيمة أو معارضة بالأقوى فصل ارتداد الكل خلافا محال خلافا ~~لبعض الجمهور لنا دخول المعصوم ولهم ما سبق وخروجهم عن الأمة لا يفيد أصدق ~~واجتماع الأمة على الخطاء فصل لا يصح التمسك بالاجماع فيما يتوقف عليه ~~كاثبات الصانع أو النبوة ويصح في غيره إن كان عقليا بالاجماع أو دنيويا على ~~الأصح لدخول الحجة و عموم الأدلة فصل انقراض العصر لا يشترط القيام الحجة ~~بدونه ولو شرط لم يوجد للتلاحق قيل المراد عصر الأولين قلنا المجوز ~~المخالفة اللاحقين لا يرتفع بانقراضه والبحث والنظر لا يصح بعده وامكان ~~وجود المعارض باق بعد موتهم وجعله كاشفا عن عدمه تحكم والحل انه بعيد و لو ~~قدر لا يفيد لان القاطع لا يرجع عنه واحتمال حصوله عن الأضعف مع اشتراكه ~~ممتنع عادة فصل لابد له من سند والا كان خطأ وامتنع عادة كاجتماعهم على ~~PageV00P081 # اكل لفمه والفائدة تكثير الأدلة وحرمة المخالفة وعدم العلم به في بعض ~~المسائل لا يقتضي العدم والامارة له كافية لوجوب العمل بها إذا كانت ظاهرة ~~فصل عدد التواتر غير شرط في الناقلين كالسنة ولا في المجمعين لان الحجة ~~دخول الحجة أو قول الأمة ومن يثبته بالعقل يلزمه اعتباره فصل لاغبرة بوفاق ~~من سيوجد والا لم يوجد كالمقلد والعامي والمجتهد في غير الفرائض الفن ولا ~~الكفار لأدلة السمع ولا المخطئ في بعض الأصول عندنا مطلقا وعندهم ان كفروا ~~لا فكالفاسق وفيه أقوال اعتباره في حقه ثالث وأدلتهم يقرره مطلقا وقياسه ~~على الكافر والصبي بطل ولو صح لم يمنع قبول ما عليه فصل مخالفة النادر ~~عندهم قادح كالتابعي في اجماع الصحابة لان الدليل لا ينتهض حجة دونهما وصدق ~~الأمة على الأكثر تجوز وعليكم بالسواد الأعظم مؤل والا لم يقدح مخالفة ~~الثلث وتفضيله تخصيصه بالصحابة كالحنابلة تحكم وعموم PageV00P082 # الأدلة تدفعه ولا تنحصر بما فيه الخطاب مع أن اختصاصه بهم محل كلام قيل ~~يوجب جهلهم بالمستند قلنا لم يقع عليهم ms037 ما يفتقر إلى البحث عنه قيل يقتضي ~~ان لا يقدح مخالفة بعضهم قلنا مم قيل اجمعوا على جواز الاجتهاد في غير ~~القاطع فيتعارض الاجماعان قلنا مشروط بعدم القاطع قيل انتشارهم يمنع وفاقهم ~~قلنا مدفوع بما مر فصل اجماع العترة حجة كقول كل واحد بانفراد لما دل على ~~عصمتهم ومتابعتهم كآية التطهير وخبر الثقلين ونزولها فيهم متواتر بين ~~الفريقين وإرادة النساء ينافيه لف الكساء وتذكير الضميرين ونفي مهية الرجس ~~نفي لكل افراده فثبت العصمة من الخطاء وغيره فصل المشهور عدم حجية الشهرة ~~خلافا لبعضهم لنا عدم الدليل واستلزامها عدمها قيل خطأ الأكثر أقل قلنا ~~يفيد التأييد كبعض الظواهر ونحن نقول به وإن كانت من المتأخرين لدقة ~~انظارهم باب أدلة PageV00P083 # العقل ويلحقها القياس فصل استصحاب حال الشرع ابقاء حكم ثبت على ما كان ~~وقيل اثباته في الوقت الثاني تعويلا على ثبوته في الأول والحكم يعم الشرعي ~~والوضعي بل الموضوع والمتعلق والتخصيص لأنه المقصد بالأصالة ويجري فيما علم ~~ثبوته إلى غاية أو حالة وشك في حصولها أو وجوبه معينا أو مرددا كصلاة ~~ومطلقة لم يتعينا وشك في البراءة أو استمراره وشك في ثبوته في جزء من وقته ~~لمعارض أو ثبوته في وقت ولم يعلم في آخر ولو علم لم يتأت بالاجماع وعليك ~~باستخراج أمثلة الكل فيما يأتي وفي حجيته في الكل أو الأول أو الموضوع أو ~~الوضعي أو عدمها مطلقا أقوال والحق الأول الا انها في غير الأخير ظهر لنا ~~الاستقراء للقضايا الصادرة من الشرع وظن البقاء فيما يثبت ولم يعلم زواله ~~والا كان الاشتغال بأغلب الافعال سفها والحكم بوجود أكثر الأمصار خطأ والشك ~~في الطلاق كالشك في النكاح قيل لو سلم ففيما PageV00P084 # نقهر قلنا الانتزاعيات مثله وينتهضان حجة في الكل و افتقار القطع ~~بالتكليف إلى القطع بالبراءة وتواتر الاخبار بان اليقين لا ينتقض بالشك إذا ~~تعارضا فيخصان بغير الأخير لعدم القطع والتعارض وفرض ارتفاع الشك لا يكشف ~~عن بقاء اليقين واستلزامه لحصوله يقتضي تجدد ما يوجبه فلا يفيد وهذا وجه ~~الأظهرية في ms038 غيره المانعون أدلة الاحكام معروفة قلنا الحصر لم يثبت والحاقه ~~بالبعض ممكن قالوا الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة سفه قلنا القضاء ~~العادة بالخروج قالوا يطرح بنية النفي مع اعتضادها به قلنا لمزايا الاثبات ~~الغالبة عليه قالوا لو ثبت الدلالة في الوقتين فهو الحجة فيثبت الحكم بغير ~~دليل قلنا يكونان دليلين كالاجماع وسنده المفضل الأول الدليل منحصر ~~بالأولين ولا ينتهضان حجة الا في الأول وأجيب بالمنع في غير الأخير قيل ~~الحجة فيه الدليل قلنا مشترك والحل ما مر فان قيل لا يدفع الشك PageV00P085 # فيتوقف عليه عاد الاشتراك الثاني الدليل منحصر بالاخبار ووردت في الموضوع ~~وتصفحها يعطي خلافه على أن الانحصار مم والثالث دليل الشرعي ان أثبته في ~~الثاني فهو الحجة والا فاثباته فيه بمجرد ثبوته في الأول خطأ وكذا ما يثبته ~~الوضعي من حيث إنه حكم فلا يجري الا فيه إذا شك في بقائه ويجري في الشرعي ~~بتبعيته وأجيب بما مر مع أنه مغلوب عليه ويع في مثل بقاء حرمة الافطار ~~وجوازه والطهارة والحدث و الزوجية والملك وشغل الذمة ووجوب الخمس أو الزكاة ~~وصحة الصوم أو الاعتكاف وجواز التصرف في مال الطفل مع الشك في الليل والفجر ~~والحدث والطهارة والزوجية والناقل والرافع والأداء والمطل والبلوغ مقدمة ~~ويشترط فيه عدم تغير الموضوع والقطع بثبوته في الأول وانتفاء ما يرفعه في ~~الثاني فصل استصحاب حال العقل ابقاء العدم الأصلي على ما كان وحجية في ~~النفي التكليف ثابتة PageV00P086 # للظواهر الآتية وامتناعه بدون الاعلام عادة وفي غيره محل كلام وعدم نقض ~~اليقين بالشك وارد في الاحكام و يع في مثل نقض الوضوء بالمذي فصل الأصل عدم ~~التكليف وان لم يلاحظ الحالة السابقة حتى يعلم و يتضمن نفي الوجوب والندب ~~والبراءة عن حق الناس والمخالف فيهما نادر وإباحة ما لا نص فيه ان لم يدرك ~~العقل قبحه و قيل بالوقف والقول بوجوب الاحتياط راجع إليه لنا كونه منفعة ~~بلا مفسدة وقبح التكليف من دون بيان ونقل الاجماع وقوله تعالى خلق لكم وأحل ~~لكم وانما ms039 حرم عليكم و أتل ما حرم ربكم وحتى يتبين وقل من من حرم وانما حرم ~~ربي وكلوا مما في الأرض حلالا وحتى نبعث رسولا وفيما اوحى إلى محرما والا ~~ماانتها ومن هلك عن بينة واستفاضة الاخبار باطلاق ما لانهي فيه وعدم ~~المؤاخذة قبل البيان ورفع القلم عمن لا يعقل الحاظر تصرف في ملك الغير قلنا ~~الاذن معلوم PageV00P087 # عقلا كاخذ مملوك قطرة من بحر مولاه ويلزمه التكليف المحال في ضدين بلا ~~وسط فيه نظر الموقف دل الظواهر على المنع عن الحكم بلا علم وثبوت حكم لكل ~~واقعة والكف والاحتياط عند الشبهة قلنا الإباحة معلومة بما سبق والثبوت في ~~الواقع لا ينافي البراءة وصدق الشبهة على ما لا نص فيه محل كلام ولو سلم ~~فلا يفيد أزيد من ندبهما عندها فلا حكم فحكمها الإباحة مطلقا الا إذا وقعت ~~في الموضوع كالاخباري أو في غير المحصور كالأكثر لاشتراك الدليل ويع في عدم ~~وجوب مثل القنوت وإباحة مثل شرب التتن والمختلط مقدمة التمسك بالأصل لا يصح ~~قبل الفحص وفيما استلزم ثبوت حكم كطهارة أحد المشتبهين قيل ونفي جزء عبادة ~~وفساده ظاهر وإذا وجد له معارض فالترجيح ان أمكن والا فالوقف والغالب ~~ترجيحه على الظاهر وعكس في مواضع لقوة الظن فصل العدول عن مقتضى الأصل ان ~~علم وجهه من العزم والرخصة PageV00P088 # فواضح والا فبقاء الجواز مشكل فيتردد في جواز المسح و البناء على الأقل ~~عند التقية وكثرة السهو فصل أصالة تأخر الحادث ان لم يتضمن التكليف واضحة ~~لما تقدم كالأخذ بأقل ما قيل إذا فقد الدليل كما قيل في عين الدابة وبع ~~قيمتها وقبل النصف وتيقن البراءة حيث تيقن الشغل والزائد غير متيقن ومنه ~~أصالة عدم الكرية ان لم يسبق الشك القلة والا فمن الاستصحاب فصل قيل عدم ~~المدرك مدرك العدم فان أريد به العدم ظاهرا فيرجع إلى أصل البراءة أو واقعا ~~فغير مقدمة والا اجتمع النقيضان وقبوله فيما يعم به البلوى غير بعيد فصل ~~التلازم نسبة مصححة للضابط للمصاحبة في الصدق عقلا أو شرعا ms040 وهي كلية وجزئية ~~ويتحقق بين مفردين وحكمين ايجابين أو سلبين أو ايجاب وسلب أو بالعكس وفي ~~المتساويين يجري الأولان من الجانبين وفي المتنافيين جمعا ومنعا الآخران من ~~الطرفين وجمعا الثالث ومنعا لرابع PageV00P089 # كل وفي الخاص والعام الأول من جانب والثاني من آخر و حجيته لو علم دليله ~~ظاهرة والخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة ويتقرر في كل من ~~الأربع بطرده ويتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه ~~القصر وجب عليه الافطار بالنص يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس أو بالاستقراء ~~فبالتلازم بين الرفعين أيضا وقد يقرر بثبوت أحد الاثرين فيثبت الاخر بثبوت ~~المؤثر أو المؤثر فيوجبه وقولنا لو لم يشترط النية في الوضوء لم يشترط في ~~التيمم بالاستقراء يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس وبالتلازم بين الثبوتين وقد ~~يقرر بانتفاء أحد الاثرين فينتفي الاخر بانتفاء المؤثر أو المؤثر فينفيه ~~وقولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما وقولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما ~~بالاستقراء يتقرر كل منهما بالطرد ويتقوى بالعكس وبالاخر وقد تقرران ~~بالتنافي في بينهما أو بين لوازمهما فصل الدوران ترتب شئ على PageV00P090 # آخر في الوجود والعدم أو أحدهما وهو أخص مطلقا من الملازمة ان أطلقت ~~لافتراقها في استلزام المعلول لعلته ومن خروجه ان خصت بالكلية الحكمية أو ~~باحديهما فصل الاستقراء اثبات ما في الجزئي للكلي كقولنا لا يجب صلاة يؤدي ~~على الراحلة لاستقراء الواجبات فلا يجب الوتر وتامة حجة لإفادته القطع وكذا ~~ناقصة ان أفاد الظن لوجوب العمل به وقد ينتهض مؤيد الا مؤسسا فصل الاحتياط ~~عندنا مندوب وليس بواجب كالاخباري ولا ببدعة كبعضهم لنا الظواهر المحمولة ~~على الندب جمعا ومحله ما فقد فيه الدليل أو الترجيح لا ما علم فيه الشغل ~~أيضا لرجوعه إلى الاستصحاب وحصوله بالترك أو فعل واحد أو أكثر وتغلب الحرمة ~~في محتملها مطلقا لبعض الظواهر فصل الاستحسان بطل خلافا للحنفية أو ~~الحنابلة وهو صدور حكم من المجتهد بمجرد كونه مستحسنا عنده و يؤل إليه ~~قولهم دليل ينقطع في نفس المجتهد ويقصر ms041 عنه PageV00P091 # عبارته وقولهم عدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس لنا لا دليل ~~فوجب رده قيل امرنا باتباع الأحسن قلنا اي الأرجح الاظهر قيل ماراه ~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قلنا غير المدعي وتحديده بأنه تخصيص قياس ~~بأقوى منه أو العدول منه إلى الأقوى أو قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى ~~بهت لعدم التنازع فيها كقولهم ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول ~~الألفاظ بوجه أقوى لان حاصله تخصيص العلة فصل المصالح معتبرة وملغاة ومرسلة ~~وحكم الأوليين ظاهر والأخيرة مرددة الا عندنا مالك لنا الاجماع على رد ما ~~لا دليل له قيل الحكمة باعثة لرعاية المصالح قلنا إذا خلت عن المفاسد قيل ~~اعتبار جنسها يوجب اعتبارها قلنا مم والا أوجب نقيضه فيجتمع النقيضان قيل ~~الصحابة منعوا بمعرفتها قلنا فرية ثم المصلحة اما ضرورية أولا وأيضا اما ~~صافية أو كدرة PageV00P092 # قطعية أو ظنية كلية أو جزئية وكذا المفسدة والمتصف بهما أو باحديهما اما ~~الفعل وتركه أو أحدهما فيخرج أقسام كثيرة والحق اعتبار الصافية القطعية ~~الضرورية إذا لم تجامع مفسدة ولم يتضمن تركها مصلحة كفصد الحامل إذا قطع ~~بانحصار العلاج وعدم سقوط حملها وفي رمي من تترس من الكفار الصائلين باسارى ~~المسلمين مع تضمنه المفسدة غلب الكلية على الجزئية فصل القياس لغة التقدير ~~والمساواة وعرفا مساواة فرع الأصل في علة حكمه لو اجراء حكم الأصل في الفرع ~~بجامع أو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما أو اثبات مثل ~~حكم معلوم لمعلوم بأمر جامع ونقض عكسها بقياس العكس اي ما ثبت فيه نقيض حكم ~~الأصل بنقيض علته كقولهم لما وجب الصوم في الاعتكاف بنذر وجب بغير نذر ~~كالصلاة وأجيب بثبوت المساواة في تساوي حكمه في حالين ورد بمثل الوتر لو ~~وجب PageV00P093 # يؤد على الراحلة كصلاة الصبح فأجيب بأنه ملازمة والقياس لبيانها ~~والمساواة حاصلة على التقدير وبقياس الدلالة اي مالا يذكر فيه علة وأجيب ~~بتضمنه لها وتحديده بالدليل الموصل إلى الحق أو بذل الجهد في استخراج الحق ms042 ~~والعلم عن نظر ظاهر الفساد وقياسنا تمثيل المنطقي وتركبه عن الاقتراني و ~~الاستقراء بطل لعدم الأوسط للأكبر والاستقراء لا يفيدها والمعية لا توجبها ~~فصل أركان القياس أربعة حكم الأصل والعلة والأصل وهو اما محل الوفاق ~~كالفقيه أو حكمه كبعضهم أو دليله كالمتكلم أو علته كآخرين والفرع وهو اما ~~محل الخلاف كالفقيه أو حكمه كالأصولي والكل محتمل لاختلاف الشئ أصالة ~~وفرعية بالاعتبار ويؤيده تعاكس الأولين فيهما في المحلين هنا والبحث هنا ~~على عرف الفقهاء فصل القياس ينقسم إلى قياس طرد ثبت فيه مثل حكم الأصل ~~وقياس عكس ثبت فيه نقيضه كما مر والى PageV00P094 # قياس علة يصرح فيه بالعلة وقياس دلالة يذكر فيه لازمها اي موجبيها فيلزم ~~الاخر كقياس النبيذ على الخمر بالرائحة الفائحة وقياس في معنى الأصل جمع ~~فيه بنفي الفارق والى قياس جلى قطع فيه بنفي الفارق وخفي ظن به فيه والى ~~قطعي قطع بوجود العلة في الفرع وظني ظن به فيه والى قياس أولوية يكون الفرع ~~بالحكم أولي من أصله ومقابل له يكون بعكسه وقياس مساواة يكون مساويا والى ~~راجح التأثير علم علته بالاجماع أو النص والايماء ومرجوح التأثير علم علته ~~بالاستنباط من المناسبة أو الشبه أو السبر أو الدوران فصل الاجماع على علية ~~وصف كالصغر في ولاية المال وامتزاج النسبتين في تقديم الأخ من الأبوين ~~كمطلق الاجماع يكون قطعيا وظنيا والنص عليها قطعي ان صرح بها مثل لعلة كذا ~~وسبب كذا وظني ان ورد حرف ظاهر فيها كاللام والباء و إذا اجتمعا صار أقوى ~~فصل الايماء ما لزم المدلول و PageV00P095 # له مراتب ما دخل فيه الفاء اما في الحكم أو الوصف في لفظ الشئ أو الراوي ~~مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وملوهم فإنهم يحشرون وسهى فسجد وعدها ~~من مراتب النصر خطأ للزوم العلية من التعقيب والاقتران بحكم لو لم يؤثر هو ~~أو نظيره لكان بعيدا كقصتي الأعرابي والخثعمية ويسمى الأخير تنبيها على أصل ~~القياس لايمائه على أركانه و ذكر وصف لو لم يؤثر لم يفد كقوله تمرة طيبة ms043 ~~ومأهو طهور وانها من الطوافين والحكم بعد العلم بثبوت وصف كقوله (ع) أينقص ~~إذا جف قيل نعم فلا اذن والفرق في الحكم بين شيئين بصفة مع ذكرهما أو ~~أحدهما أو بغاية أو استثناء أو شرط أو استدراك مثل للراجل سهم وللفارس ~~سهمان والقاتل لا يرث وحتى يطهرن والا ان يعفون وإذا اختلف الجنسان فبيعوا ~~كيف شئتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان والنهي عما يمنع الواجب مثل وذروا ~~البيع واقتران الحكم بوصف PageV00P096 # يناسبه بنفسه أو بلازمه مثل ارحم الصبيان ولا يقضي القاضي وهو غضبان ~~وظهور المناسبة غير لازمة القبح أهن العالم وأكرم الجاهل وهو لفهم التعليل ~~لا مجرد الامر لأنه قد يحسن فصل الحق اشتراط ذكر الحكم والوصف في صحة ~~الايماء فلو قدر أحدهما لم يكن ايماء وقيل ايماء مطلقا وقيل إن قدر الحكم ~~لنا عدم تميزه عن الاستنباط لولاه لان الاقتران مع ذكرهما ايماء ومع تقدير ~~واحد استنباط وجعل الايماء أعم منهما أو من الأول وتقدير الحكم وتخصيص ~~الاستنباط بالثاني أو بتقدير الوصف يدفعه العرف و التحكم قيل ذكر الملزوم ~~كذكر لازمه قلنا في اللزوم البين فصل حجية القياس القطعي قطعية لظهورها مع ~~القطع بالتعليل وثبوت العلة في الفرع وهي في الجلي أجلي لصيرورتها مع القطع ~~بنفي الفارق وان لم ينص على العلة كالحاق الأمة الأمة بالعبد في التقويم ~~واما طريق الأولوية فان قطع بالتعليل PageV00P097 # فالتعدية ظاهرة قول المالك اقتله ولا تستخف به لا ينافيها والا فللكلام ~~فيه مجال واخراجه عن القياس خطأ لصدق الحد واستنادها إلى الجامع لا إلى ~~الفحوى أو النقل لأنه خلافه الظاهر قول المنكر به لقطعيته كنظرائه وعدم ~~توقفه على النظر لجلائه فصل في حجية منصوص العلة ثالثها حجة في الترك ~~ورابعا إذا علم سقوط المحل وهو المختار لنا القطع باطرادها فيحصل قياس قطعي ~~بجعل التعدية برهانه المثبت النص على العلة كشف للباعث فيلزم اطراده قلنا ~~إذا علم عدم التقييد وأصالة عدمه غير كافية لتخصيص القطعي والترتب على ~~العلة العقلية ذاتي فلا تخلف قيل لإسكاره مثل ms044 كل مسكر قلنا أول الكلام قيل ~~لو قال علة الحرمة الاسكار لعم قلنا غير المبحث قيل قول الأب لابنه لا ~~تأكله لسميته يفيد التعميم قلنا للقرينة قيل لو لم يطرد لخلى ذكرها عن ~~الفائدة قلنا بيان الباعث فائدة المنكر لا PageV00P098 # يوجب أعتقت غانما لحسن خلقه عتق غيره ممن اتصف به قلنا للقرينة المفصل ~~إذا قيل لا تأكل هذا لاذاه عم بخلاف تصدق على فلان لفقره قلنا الفرق ~~للقرينة فصل التنبيه على العلة لا يكفي للتعدية الا إذا علم سقوط المحل ~~كقوله (ع) تستدخل القطنة الخ وعليك الزكاة وكفر بعد سؤاله عن تمييز الحيض ~~عن العذرة وعلمه بتملك النصاب و المواقعة فان عدم مدخلية السايل فيها مقطوع ~~به فصل تنقيح المناط ان يبين الغاء الفارق بعلة أو بدونها فهو القياس في ~~معنى الأصل فان قطع به فقطعي كالجمع بين لذاته وغيرها في كونهما لمن شهدت ~~له البينة والا فظني كالجمع بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد مقدمة قد ظهر ~~مما ذكر ان الحجة عندنا من أقسام القياس ما قطع فيه بالعلية وسقوط المحل أو ~~بالمساواة أو يجمعه اتحاد الطريق فيعم ما تقرر حجيته فصل مستنبط العلة ~~باقسامه عندنا باطل خلافا PageV00P099 # للعامة لنا اجماع العترة واشتهار رده عن الصحابة وانكار الشيخين وابن ~~عباس له مشهور واصرار علي (ع) على رده في كتبهم مسطور وتكرر ذم العمل ~~بالرأي منهم شائعا ذائعا بلا نكير والقياس منه والذم على اتباع الظن خرج ~~المجمع عليه فبقى الباقي واخبار (ع) بضلالة من قاس وكونه أعظم الأمة فتنة ~~وكثرة تخالف المتماثلات وتماثل المتخالفات في الاحكام قيل فمطلق القياس بطل ~~قلنا ما تقدم حجيته كالاستثناء لمعارض أقوى وشيوع العمل به من الصحابة ومن ~~يليهم والقضايا المنقولة لاثباته لو سلمت لا يثبته وخبر الشركة في السرقة ~~كخبر المضمضة والخثعمية يحتمل التمثيل والأولوية وقوله تعالى فاعتبروا ظاهر ~~في الاتعاظ وان أنتم الا بشر حجة لنا لا علينا ونصه (ع) على العلل في بعض ~~الأحكام والاحتجاج به مصادرة أو مباهتة والحاق كل زان ms045 بما عز بالاجماع أو ~~مثل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة PageV00P100 # وتقريره (ع) معاذا في قوله اجتهد رائي لم يثبت مع أن الاجتهاد أعم ورده ~~باستلزامه الدور مندفع بمثل الخبر المذكور فصل طرق الاستنباط عندهم كما علم ~~المناسبة والشبه والسبر والدوران والمناسبة تعيين العلة في الأصل بمجرد ~~ابداء المناسبة من ذاته ويسمى اخالة وتخريج المناط واثباتها في الفرع تحقيق ~~المناط والمناسب قيل وصف ظاهر منضبط يترتب عليه ما يوجب جلب نفع أو دفع ضر ~~كالاسكار المترتب عليه التحريم الموجب لحفظ العقول واعتبروا في الخفي وغير ~~المنضبط ما يلازمه وهو المظنة كالافعال المخصوصة في العمدية والسفر في ~~المشقة وقيل ما يفضي إلى الموافقة الغرض تحصيلا أو ابقاء وقيل ما يجلب نفعا ~~أو يدفع ضرا وقيل ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول واثباته في المناظرة ~~غير ممكن وقيل الملائم لافعال العقلاء في العادات وقسموه إلى حقيقي مناسبة ~~قطعية واقناعي يظن مناسبا PageV00P101 # وليس به كالنجاسة لحرمة البيع والى ما يحصل المقصود منه قطعا أو ظنا ~~كالبيع للحل والقصاص للانزجار وما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقي بمغربية ~~للحقوق النسب وما حصوله منه مشكوك أو مرجوح كالحد للزجر ونكاح الآيسة للنسل ~~والى ما مقاصده ضرورية كالجهاد والقصاص والحدود و الضمان والزجر عن ~~المسكرات لحفظ الخمسة الضرورية وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع ~~ويختلف مرتبتها في الشدة حتى يصل إلى الضرورة كشراء المطاعم وإجارة المساكن ~~ومكملة لاحديهما كحد قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول ورعاية العدالة في ~~الولي تتميما للمحافظة وتحسيبه كسلب العبد أهلية الشهادة فرقا بين الشريف ~~والوضيع والى المعتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثران اعتبر عينه في عين الحكم ~~كالصغرى في ولاية المال وملائم ان اعتبر ترتب الحكم على وفقه وباعتبار عينه ~~في جنسه بالنص أو الاجماع PageV00P102 # كالصغر في ولاية النكاح لاعتباره في ولاية المال المستلزم لاعتباره في ~~جنس الولاية أو جنسه في عينه كجرح الحضر بالمطر في رخصة الجمع لاعتبار خرج ~~السفر أو جنسه في جنسه ككون الشرب مظنة للقذف لايجاب حده لاعتبار الخلوة ms046 في ~~الحرمة لكونها مظنة الزنا فجنس مظنة الشئ معتبر في جنس حكمه وغريب ان اعتبر ~~بمجرد الترتب كطلاق البات وفي توريث المبتوتة معارضة له بنقيض قصده كالقتل ~~للترتب عليه من دون نص على الاعتبار والمرسل ملايم ان اعتبر جنسه في جنسه ~~أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه من دون الترتب وغريب ان لم يعتبر بوجه ~~والأمثلة كما مر إذا لم يلاحظ الترتب ثم التعبير بالعين فيما عبر به لا ~~يلائم التعبير عما فوقه بالجنس فالأولى بتبديل أحدهما بالنوع والاختلاف ~~بالمحال يؤيد تبديل العين به كبعضهم والامر في مثله هين مقدمة قد ظهر ان ~~التأثير في جنس الملايم بواسطة نوعه لاخر كالتاثر في PageV00P103 # جنس حكمه ولو علم تأثيره أولا بنص أو اجماع كالاسكار في الحرمة كانت ~~أنواعه بأسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملايم على حكم المؤثر على النص على ~~عليته لصح الأصل والفرع وهو غير المبحث وبدونه لا يصح القياس عندنا وان ثبت ~~الأصل لكون العلة مستنبطة كما لو جعل الملايم أصله فالمناسب عندنا ليس بعلة ~~مطلقا لجواز عدم التعليل أو كون العلة أو غيره فلا يصح القياس على محله وان ~~ثبت الحكم مع المؤثر منه والعامة على قبول الكل وصحة القياس عليه الا ~~الملغى والغريب المرسل لتعلل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة ولم يوجد ~~غيرها ظن كونها علة له وجوابه ما مر على أن الأشعري يمنع التعليل والمعتزلي ~~يجوز الترجيح بلا مرجح فصل للشبه حدود محررة كقولهم ما يوهم المناسبة ة ~~وليس بمناسب وما ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النية وما ظن استلزامه ~~وما اثر جنسه القريب في جنسه القريب وما لا يثبت مناسبته PageV00P104 # الا بمنفصل وحاصله ما ثبت له مناسبة دون الذاتية فهو بين الطرد والمناسبة ~~والحدود متفقة في النفي مختلفة في الاثبات وعلى الكل عدم إفادته للعلية ~~عندنا ظاهر كبطلان القياس به وفاقا للقاضي وخلافا لأكثرهم لنا ان المناسبة ~~لا يفيدها فهو أولي بذلك القاضي غير مناسب فمردود ورد بمنع الثاني ان أريد ~~الذاتية ms047 والأول ان أريد الأعم و هو كما ترى قالوا يفيد الظن بوجود العلة ~~فيثبت الحكم قلنا مم وامكان ثبوت عليته بجميع المسالك غير المناسبة للتقابل ~~كلام آخر فصل للطرد حدود كلها متفق الدلالة على نفي مطلق المناسبة مع ثبوت ~~الحكم معه في غير محل النزاع اي الملازمة في الوجود دون العدم وبه تميز عن ~~الدوران مثاله الحل لا يبني عليه القنطرة فلا يزيل الخبث كالمرق و المقارنة ~~لا يوجب العلية فافادته لها باطلة واثبات الحكم به في الفرع يؤدي إلى دور ~~ظاهر وفيه نظر وحصول ظن اللحوق PageV00P105 # بالأكثر مم ولو سلم لا ينتهض حجة والمكتفي بالمقارنة في صورة مكابر مقتضى ~~عقله فصل السبر والتقسيم حصر الأوصاف وابطال علية غير المدعي فان قطع بهما ~~فقطعي مقبول و الا فظني مردود فالقياس به بطل خلافا للجمهور لنا جواز عدم ~~التعليل أو منع الحصر وغلبة التعليل ممة وأصالة العدم مدفوعة على أن بطلان ~~القياس عندنا بالقطع فلا تقاومه الظن قيل تنقيح المناط راجع إليه قلنا في ~~مثله في القسمة كما مر فصل الدوران التلازم في الوجود والعدم في محل أو ~~محلين وافادته للعلية ظنية لا تصلح للحجية فالاحكام الدائرة بالترتب في ~~محالها ثابتة والقياس عليها باطلة وقيل قطعية وقيل بالمنع مطلقا لنا ~~استلزام غلبة التعليل وأصالة العدم للظن بعلية المدار وقضاء العادة بحصوله ~~منه إذا فقد المانع كما في تكرر الغصب ووجودا وعدما بتكرر اسم وتركه ولاقطع ~~لجواز عدم التعليل أو كون المدار ملازما PageV00P106 # للعلة المخالف الأول ما يفيد تقدم القطع وهو غفلة لما ذكر الثاني الطرد ~~لا يؤثر والعكس لا يعتبر قلنا حصول الظن من اجتماعهما لا ينكر قيل وجد في ~~مواضع ولم يوجد العلية قلنا للمانع فصل ينقسم العلة إلى وجه الحكمة كوقوع ~~البغضاء في تحريم الخمر أو غيره كالسكر فيه والى ما لا يتوقف على شرط وما ~~يتوقف عليه كالزنا للرجم بشرط الاحصان والى قاصرة لا يتجاوز المحل ومتعدية ~~يتجاوزه إلى الدافعة والرافعة والدافعة الرافعة والى وجودية حكمها وجودي أو ms048 ~~عدمي وهو التعليل بالمانع وعدمية حكمها كل والى داخلة ذات المحل أو جزئه ~~وخارجة بسيطة فوصف شرعي أو عرفي أو لغوي أو عقلي حقيقي أو اضافي أو سلبي أو ~~مركبة فيتركب منها كلا أو بعضا فصل للاركان شروط عند القايسين فشروط حكم ~~الأصل عدم نسخه ليبقى اعتبار وصفه وعدم ثبوته بالقياس والا لغى الوسط ان ~~اتحد العلة كقياس PageV00P107 # الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع العبادة ثم التيمم على الصلاة ~~فيه به أيضا صح وفسد ان اختلفت كما ذكر ان يدل الجامع في الأول بالطهارة ~~لأنها غير معتبرة والمعتبرة لم توجد فيه ومخالفة الحنابلة نادرة وشبهتهم ~~واهية هذا ان قبل القايس الوسط والا فقياسه بطل باسره لاعترافه بالخطأ في ~~أصله كالحنفي في الصوم بنية الندب اتى بما أمر به فيصح كالحج والتفصي للخصم ~~بتبديل الوصف ممكن فالالزام غير متعين وكونه شرعيا لعدم تأتي القياس في ~~اللغة لما مر وفي العقلي لعد كفاية الظن فيه والحاق الغائب بالشاهد ومثله ~~كالمتكلم بطل على أن الكلام في الشرعي ومجرد استناد العلة ووجودها في الفرع ~~إلى الشرع لا يكفي لكونه شرعيا لعدم صدق المساواة أو عدم تناول دليله للفرع ~~للزوم التحكم لولاه وفيه نظر لأنه لا يمنع الصحة مع فقد التنافي مثاله ~~الذرة مطعومة كالبرفربوية فان النهي عن بيع الطعام PageV00P108 # به يتناوله وظهور تعليله بأحد المسالك ووجود مثل علته في غير محله ونقيضه ~~المعدول به عن سنن القياس اما لعدم تعقل معناه كشهادة خزيمة أو اعداد ~~الركعات أو لعدم نظير له كان له معنى ظاهر كالترخص ولا كالقسامة وعدم تأخره ~~عن حكم الفرع إذا لم يكن له دليل آخر كقياس الوضوء على التيمم في النية ~~لاستلزام التأخر لتقدم المعلول على العلة لمقارنتها للأصل وقيل للنسخ وفيه ~~انه رفع الشرعي لا العقلي وعدم كونه ذا قياس مركب اي ما وافقه الخصم في حكم ~~الأصل ومنع علته وهو مركب الأصل أو وجودها فيه وهو مركب الوصف مثال الأول ~~قول الشافعي عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب ms049 فيقول الحنفي العلة جهالة ~~المستحق من السيد والورثة فلو سلمت بطل الالحاق والا امنع الأصل فلا ينفك ~~عن عدم العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل والثاني كقوله تعليق للطلاق ~~فلا يصح قبل النكاح كما قال هند التي أتزوجها طالق PageV00P109 # فيمنع التعليق في الأصل فان صح بطل الالحاق والا منع حكمه فلا ينفك عن ~~منع العلة أو الحكم في الأصل ولو ثبتا بالنص أو الاجماع أو أحدهما بأحدهما ~~والاخر بالآخر أو بالموافقة قيل ولم يكن مرتكبا ولو ثبت الحكم بالنص والعلة ~~بالاستنباط قيل على أصولهم وان بطل عندنا وامكان لا يبطله والا رد كلما قيل ~~المنع وسمى مركبا لاختلافهما في العلة أوفي تركب الحكم عليها أو لاثباتهما ~~الحكم كل بقياس وهو الأصح وعدم انتهاضه حجة ظاهر الا ان يسلم علته ووجودها ~~أو أثبت وجودها فيزول التسمية وشروط الفرع مساواته للأصل علة أو حكما فيما ~~قصد من عين كالشدة في قياس النبيذ على الخمر والقصاص في النفس في المثقل ~~على المحدود أو جنس كالجناية في القطع على القتل والولاية في النكاح على ~~الولاية في المال وعدم كونه منصوصا عليه ليفيد القياس وفيه ان تعدد الأدلة ~~من الفوائد وشرط القطع بوجود العلة والدليل على حكمه PageV00P110 # اجمالا ورد بحصول الظن دونهما وشروط العلة وكونهما باعثة فالامارة ~~المجردة غير صالحة ورد بعدم اشتراط ظهور المناسبة فبالنص والطرد يحصل القطع ~~والظن بعلية الامارة وان فقدت ومعرفة الحكم مع النص به لا يبطلها وهي ~~بالأصل معرفة وللفرع معرفة فلا دور ووصفا ظاهرا ضابطا للحكمة فكونها حكمة ~~مجردة لخفائها أو اضطرابها غير جائز وفيه نظر لان اتصاف بعض الحكم بالظهور ~~والانضباط ظاهر و لو سلم فالاعتبار المناط من المضطربة ممكن كالوصف والفرق ~~تحكم فيصح التعليل بها عندنا بالنص وعندهم به وبالاستنباط ودعوى عدم وقوعه ~~من الشرع يكذبه التتبع واعتبارها لا ينافي اعتبار المظنة وإذا اعتبرت لم ~~يلزم اطرادها ولا انعكاسها وعدم كونها عين المحل أو جزءه المختص لا الأعم ~~في المتعدية لاستحالة التعدية بخلاف القاصرة لعدم ms050 الافتقار إليها كتعليل ~~الربا في النقدين بجوهريهما أو بجوهريتهما و PageV00P111 # العلية هنا شرعية والمحلية اعتبارية فلا يتحد الفاعل والقابل والتعليل ~~بالقاصرة بنص أو اجماع لا كلام فيه و بالاستنباط بطل عندنا صحيح عند أهله ~~لا لاستلزام توقف توقف العلية على التعدية للدور لثبوت عكسه لاندفاعه ~~باختلاف التعدية في القضيتين ولو سلم فهو دور معية بل لحصول الظن بأنها ~~العلة كالمنصوصة فمخالفة الحنفية على أصولهم باطلة والفائدة معرفة الباعث ~~كالمنصوصة وعدم كونها عدمية في الثبوتي عند بعضهم والحق خلافه لصحة تعليل ~~الضرب بعدم الامتثال وارجاعه إلى الكف بعيد ولو سلم لا يفيد والا انتفت ~~الاعدام بأسرها لمخالفت الاعدام لا يتميز والعلل متميزة والسبر فيها لا ~~يلزم وفيها لازم وأجيب بالزام التمييز والسبر مع التخصص قبل المعدوم يتصف ~~بنقيض العلة فلا يتصف بها ورد بلزوم المصادرة والتسلسل والنقض بتعليل ~~العدمي بمثله قيل العدم المطلق PageV00P112 # لا يكون مناسبا ولا مظنة للتحكم والمضاف إلى أمر ان اقتضى وجوده فبطل أو ~~مفسدة فمانع وعدم المانع لا ينتهض علة أولا فاما يكون نقيضا للمناسب فلا ~~يكون عدمه مظنة له لأنه إن كان ظاهر فهو العلة وإن كان خفيا فعدم نقيضه ~~مثله فلا يعرف به أولا فوجوده كعدمه مثاله تعليل قتل المرتد بعدم الاسلام ~~وجعل الكفر مناسبا والتطبيق ظاهر ورد بامكان رجحان مصلحة العدم على مصلحة ~~الوجود وجواز التعدد في الامارات ومنع مساواة المتقابلين خفاء وجلاء وجواز ~~مناسبة عدم نقيض المناسب ثم الإضافة المخصصة لتركبها من عدميين عدمية ~~فالعلة الإضافية كالعدمية والقطع بوجودها في الفرع وأصولهم لا تقرره وان ~~لزم عندنا فيما نراه حجة وكون دليلها شرعيا وجهه ظاهر وعدم كونها وصفا ~~مقدرا ورد بأنها ليست علة حقيقية فيكفي الوجود المقدر كالعدمي PageV00P113 # ولذا اعتبر الصيغة في الملك وعدم تاخرها عن حكم الأصل كتعليل نجاسة عين ~~باستقذارها واثبات الولاية على الصغير المجنون بالجنون لئلا يعرف المعرف أو ~~يثبت الحمك بلا باعث ورد بجواز تأخر الباعث في الوجود وعدم مخالفتها لدليل ~~أقوى وعدم عودها على الأصل بالابطال كان يعلل ms051 قوله في أربعين شاة شاة بدفع ~~الحاجة ويحصل بالقيمة فيبطل الأصل ورد برجوعه إلى التخيير لا الابطال وعدم ~~شمول دليلها للفرع بعمومه أو خصوصه ليفيد القياس ورد بان تعدد الأدلة من ~~الفوائد وعدم معارض للمستنبطة في الأصل لامكان التعليل به ولا في الفرع ~~لئلا يبطل اعتبارها ورد بالمنع وقيل انما يبطل بالراجح وعدم تضمنها زيادة ~~على النص للزوم الدور والتخصيص بالزيادة المنافية تحكم بخلاف المنصوصة ~~لكونها معلومة من النص كالتقابض في تعليل حرمة بيع الطعام بمثله مع التفاضل ~~بالربا وعدم عروض أحد مبطلاتها وهي PageV00P114 # سبعة النقض وهو ابداء الوصف بدون الحكم فيبطل الاطراد وقدحه في المنصوصة ~~ثالث وفيما لا مانع ولا انتفاء شرط رابع وفي المستنبطة خامس وفيها مع ~~عدمهما سادس وهو المختار لنا ثبوت المنصوصة بالعام لا بالقاطع والا لم ~~يتحلف أو لم يقع فتخصيصه جمع الدليلين وبقاء الظن في المستنبطة لو صحت مع ~~المانع أو عدم الشرط لا بدونهما لان التخلف محال لعدم المقتضي فلا يكون علة ~~للأول لزوم القدح ان اعتبر عدم المعارض فيها ووجود الحكم معه ان لم يعتبر ~~ورد بأنه في العقلية لا الوضعية وقياسها عليها في الفساد بالتخلف بطل ~~والتعارض مع امكان الجمع لا يوجب التساقط وللثاني في المنصوصة ما مر وفي ~~المستنبطة بقاء الظن وان لم يكن مانع ولافوات شرط ورد بتوقف عليتها على ~~بيان أحدهما إذ بدونه لا يثبت الاقتضاء قيل يثبت بدليل ظاهر فالشك بالتخلف ~~لا يعارضه وأجيب بالمعارضة PageV00P115 # وبحصول الشك في أحد المتقابلين بالشك في الاخر ورد بان الظن لا يرفع ~~بالشك والحق ايجاب كل للظن وحصول الشك بالتعارض قيل لو توقف ثبوت الحكم في ~~أحد المحلين على ثبوته في الاخر لزم الدور أو التحكم وأجيب بأنه دور معية ~~ورد بان توقف كل من العلية وثبوت الحكم على الاخر دور تقدم فأجيب بتوقف ~~بقاء الظن بالعلية على الطرد أو وجود المانع وهما على ظهورها والحق ان ~~الظهور ان علل بالدوران فالدور لازم وان علل بالدوران بغيره من المسالك ~~أوضح فغير ms052 لازم والبحث برأسه عندنا ساقط وللثالث شمول دليل المنصوصة فالنقض ~~يبطله وفيه ان الشمول بالقطعية مم وبالظهور لا يستلزم البطلان وللرابع بقاء ~~الظن بالعلية مع المانع أو فوات شرط و زواله مع عدمهما وأجيب بمنع الثاني ~~في المنصوصة لأنها كالعام فيصح تخصيصه مع فقد المانع أيضا وان لزم تقديره ~~PageV00P116 # وللخامس قطعية عدم الاقتضاء في المستنبطة بدون مانع ولزوم الدور ولو صحت ~~مع المانع لتوقف كل من الصحة والمانع على الاخر وأجيب بأنه دور معية ورد ~~بان توقف الاقتضاء على المانعية وهي عليه دور تقدم فأجيب بتوقف استمرار ~~الظن بالصحة من النقض على المانع وهو على ظهورها والتحقيق ما مر في الثاني ~~ثم جوابه اما بيان المخصص أو ابداء مانع أو فوات شرط أو منع تخلف الحكم ~~وللمعترض اثباته مطلقا إذ به يحصل مطلوبه وقيل ليس له ذلك مطلقا لأنه نقل ~~وقيل إن كان حكما شرعيا لأنه النقل بالحقيقة وقيل إن كان له طريق في القدح ~~أولي لان النقل يجوزه الضرورة أو منع العلة وفي تمكن المعترض من اثباتها ~~كما مر فلو أثبتها المستدل بما وجد في محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها ~~فنقض دليله سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم ~~المطلوب جايز ولو ادعى أحد النقيضين PageV00P117 # سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلق ~~جايز وفاقا والاحتراز عن النقص بما يدفعه غير لازم لأنه وفي بما سئل عنه ~~ونفي المعارض ليس منه مع أنه لا يندفع به عدم العكس اي وجود الحكم بدون ~~العلة و في قدحه ثالثها وهو الحق يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلة لانتفاء ~~الحكم والتكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون المفروض باعثا والا فلا ~~لبدلية الأخرى والتخصيص في الحكم راجع إليها فجوازه لا يفيد للثاني والحق ~~جواز تعليل الحكم بها وثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ورابعها عكسه ~~والتجوز بين القول بالوقوع كالمعظم وعدمه كالامام والمتنازع تعليل الواحد ~~بالشخص لا بالنوع لنا ms053 جواز تعدد المعرف أو الباعث بجهة مشتركة واطلاق ~~التعدد ظاهري فلا يلزم مناسبة الوحدة للكثرة وتوارد المختلفات على الواحد ~~على أن امتناعه في العلل الوضعية محل كلام ولنا وقوعه في PageV00P118 # المنصوصة فيثبت الجواز كعلل الوضوء والقتل والولاية والفرقة وتعدد ~~الإضافات لا يوجب التعدد والا لم يوجد واجد المانع لو جاز اجتمع الأمثال أو ~~اتحد الكثير أو انتقصت العلة ولو ترتبت زيد تحصيل ما حصل وأيضا يلزم ~~الاستقلال وعدمه وثبوت الحكم بكل منها وعدمه و هو تناقض قلنا المراد إذا ~~انفردت استقلت وإذا اجتمعت دفعة فالاستقلال للكل لا لكل واحدة أو واحدة غير ~~معينة ليلزم التناقض أو التحكم المانع في المستنبطة ظن ثبوت الحكم للكل ~~والواحدة يصرفه عن كل واحدة فان تعين لزم التحكم بخلاف المنصوصة لان التعين ~~فيها بالنص قلنا لو صحت أمكن ان يستنبط استقلال كل واحدة بالانفراد المانع ~~في المنصوصة انها قطعية لا تقبل التعارض والمستنبطة وهمية قابلة فإذا فقد ~~الترجيح حصل الظن بكل واحدة قلنا لو سلم القطعية فتعدد البواعث ممكن الام ~~بالتصفح PageV00P119 # يعطي عدم الوقوع وزعم تعدد الاحكام فيما سبق وفساده ظاهر وفرع عليه تعارض ~~النذرين ونية الرفع عن بعض الاحداث المجتمعة وصدق من اغتسل عن امرأتين وقال ~~لم اغتسل عن الثانية ثم الحق جواز العكس أيضا لامكان مناسبة وصف واحد ~~لاحكام اما لتعدد جهاته أو لاشتراكها في المصلحة بمعنى حصولها بالكل فلا ~~يلزم مناسبة الواحد للكثير ولا تحصيل الحاصل ويع في مثل الحلف على ترك ما ~~يحرمه الحيض الكسر وهو انتقاض الحكمة كان يعلل ترخص العاصي بسفره بالسفر ~~وبين المناسبة بالمشقة فنقصت بمشقة الحصر بصيغة فان نص على الحكمة لم يقدح ~~لم يفد مطلقا لتأتي التخصيص والا ان وجد مانع أو فقد شرط أو نقض بالأقل ~~لصحة اعتبار الأقوى دون الأضعف أو ثبت حكم أخرى بها لحصولها ح مع زيادة فلا ~~تبطل كان ينقض قولهم بقطع اليد باليد لحكمة الزجر بالقتل العمد فأجيب بان ~~القصاص أولي بتحصيلها والا PageV00P120 # والا قدح لبطلان الاقتضاء ح والباعث هو ms054 الحكمة والمظنة وسيلة فلا يفيد ~~إذا بطلت والشك في القلة لا تدفع قطعية العلة فهو كالعلم بها وأصالة عدم ~~الحكم بدليلها مدفوعة قيل المناط اما العلة البعيدة فيبطل أو القرية فلم ~~ينقض فالتفصيل بطل قلنا المعتبرة هي البعيدة وبطلانها مطلقا مم لما مر ~~وجوابه كما تقدم في النص أو منع قدر الحكمة أو اثبات حكم أليق بها واما عدم ~~العكس وهو وجود الحكم بدون الحكمة فغير قادح لما مر وعدم التلازم بين ~~الحكمة والمظنة طردا أو عكسا يظهر حاله مما تقدم لرجوعه إليه وعدم القدح ~~بالنقض المكسور اي نقض بعض الأوصاف ظاهر لان نقض الجزء لا يبطل الكل كما لو ~~قيل صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أدائها ونقض بصوم الحائض فيرد بان ~~خصوصية الصلاة جزء العلة فان بين الغاؤها بالحج رجع إلى النقض ثم علة ~~التسمية يرشدك إلى تسمية نقض بعض الحكمة كسرا منقوضا PageV00P121 # عدم التأثير في الوصف ان لم يؤثر مطلقا مثل الصبح لا يقصر فلا يقدم اذانه ~~كالمغرب لطردية عدم القصر وفي الحكم ان لم يؤثر قيد منه كقولنا في المرتد ~~مشترك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي لطردية دار الحرب وفي الأصل ~~ان استغنى عنه باخر كقولنا في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالسمك في ~~الماء لاستقلال العجز عن التسليم وفي الفرع ان لم يطرد كل ما نوزع فيه ~~كقولنا زوجت نفسها بدون وليها فلا تصح كما لو تزوجت من غير كقولان كونه غير ~~كفو طردي في التزويج بكفور يرجع الأولان إلى منع العلة والأخيران إلى ~~المعارضة في الأصل ويأتي حكمهما ويمكن ارجاع الأولين إلى ابطالها فيسمع لو ~~صح دليله وللمعلل منعه و الأخيرين إلى اثبات علية غيره ولا يقدح لو صح ~~التعليل بعلتين القلب وهو تعليق خلاف المدعي على علته مع اتحاد الأصل اما ~~لتصحيح مذهبة كما لو قيل الاعتكاف يثبت PageV00P122 # معين فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم غير شرط أو لابطال ~~مذهب المعلل صريحا كما لو قيل المسح ms055 ركن فلا يكفي المسمى كالوجه فيقول فلا ~~يتقدر بالربع أو ضمنا كما لو قيل في بيع الغائب عقد معارضة فيصح كالنكاح ~~فيقول فلا يثبت فيه الخيار ومنه قلب كما لو قيل في المكره مالك مكلف فيقع ~~طلاقه كالمختار فيقول فيستوي اقراره وايقاعه ثم الحق قبوله لأنه معارضة ~~اشترك فيه الأصل و العلة فجوابها جوابه قيل إن تنافيا لم يجتمعا والا فلا ~~يبطلها لجواز تأثيرها فيهما ورد بامكان تنافيهما في الفرع دون الأصل وما ~~ذكر قلب علة وقد يقلب الدعوى أو الدليل فيضاف إليهما القول بالموجب وهو ~~تسليم الدليل مع بقاء الخلاف أو ملزومه أو ابطال ما توهمه خذ الخصم أو سكت ~~عن صغراه الأول الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزكاة كالإبل فيقول مسلم في ~~زكاة التجارة دون العين وجوابه المسلم مدعاه PageV00P123 # أو موضع النزاع الثاني لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقول المتنازع نفي ~~الوجوب وجوابه بيان الملازمة كان يقول نفي الجواز يستلزم الجواز نفي الوجوب ~~الثالث تفاوت الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه فيقول مسلم و لكن يمنعه ~~غيره وهذا غلب في المناظرات وجوابه بيان انه المأخذ بالاشتهار بين النظار ~~وبدونه لا يسمع لكونه مصدقا في مذهبه الرابع ما ثبت قربة فشرطه النية ~~كالصلاة فيمنع الاشتراط ولو ذكر الصغرى لم يرد الا منعها وجوابه بيان شيوع ~~الحذف والأكثر على انقطاع أحدهما في الكل وقيل يتأتى الاستمرار في الرابع ~~لاختلاف المرادين الفرق و هو ابداء تعين في الأصل أو الفرع أو فيهما فيكون ~~معارضة في أحدهما أو فيهما فلا يقدح ان جاز التعليل بعلتين و لم يقدح النقض ~~مع المانع فصل الحق جواز علية المركب لعدم وجود ما يقتضيه من المسالك ~~والتفرقة بين الواحد PageV00P124 # والمتعدد في الاقتضاء تحكم المانع ان قامت لكل جزء أو واحد لزم كل ~~استقلال واحد أو واحد وان قامت بالجميع لزم التسلسل أو الانقسام ونقض بمثل ~~الخبر وحل بأنها اعتبارية فيجوز انتزاعها من المتعدد قيل عدم كل جزء علة ~~لعدم العلية فان عدم الثاني لزم نقضه أو ms056 تحصيل الحاصل قلنا معنى عليته ~~تأثيره إذا سبق لعدم تعقل اعدام المعدوم فصل الحق جواز علية الحكم الشرعي ~~لما تقدم المانع اقتضاء تقدم العلة للنقض وتأخرها لعدم العكس أوجب المقارنة ~~فيلزم التحكم قلنا الدليل يرفعه وقال قيل يجوز إن كان باعثا لما يقتضيه حكم ~~الأصل من المصلحة كالنجاسة في بطلان البيع لا دافعا لما يقتضيه من المفسدة ~~لان ما يقتضيهما لا يشرع الا إذا اقتضى مصلحة راجحة كالمبالغة في الشهادة ~~لدفع ثقل الحد والظاهر رجوعه إلى المختار لان غيره من الأوصاف كل فصل ~~التعليل بما اطرد وانضبط من العرفيات PageV00P125 # جايز ووجه في مثل الخسة والشرافة وكون الحكم الشرعي امارة للحقيقي بطل ~~واثبات الحياة في الشعر بجله وحرمته بالنكاح والطلاق مردود فصل العلة في ~~المنصوصة باعثة و النص معرف فالنزاع في تعيين مدرك الأصل لفظي أو غفلة فصل ~~الحكم يثبت بوجود العلة لا بعليتها لتوقفها عليه فيلزم الدور فصل تعليل ~~العدم بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي لثبوته لأجله معه فدونه أخرى قيل ~~اسناد مستمر إلى حادث قلنا جايز كالصانع والعالم قيل يسنده العرف إلى ~~انتفائه قلنا على التعين مم وعلى البدل لا يضر كالامارات المتعددة قيل ~~يستهجن لا يطير الطير لأنه في القفص إذا كان ميتا قلنا مم قيل الاسناد إليه ~~أجدر لو قلنا لو سلم لم يقدح مقدمة ما سبق من البحث والترجيح فيما يخص ~~المستنبطة من الشروط فعلى أصول القائسين وفيما يعم ما نراه حجة فيتأتى ~~عندنا أيضا فصل PageV00P126 # الشافعية على صحة القياس في الحدود والكفارات و الرخص والتقديرات لعموم ~~الأدلة وحصول الظن ومنعه الأكثر لتضمنه الشبهة الدارئة للحد ونقض بخبر ~~الواحد والشهادة ولان فيها تقدير الا يعقل ورد بان البحث ما عقل والظاهر ~~قول الشافعي لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه وقد ناقض الحنفية ~~في مسائل كثيرة وأجابوا بتأويلات بعيدة ويع في مثل قياس قطع النباش على ~~السارق وقتل الصيد ساهيا عليه عامدا والخمر على بول الإبل والدلو الكبير ~~على الأداء فصل القياس لا يجزي ms057 في العبادات وفي أصول العبادات لخفاء الحكمة ~~والتوقيف ولا في الشروط والأسباب خلافا لأكثر الشافعية لنا عدم استلزام ~~اعتبار المتغايرين في حكم لاستلزام الاخر فيه والاستغناء عن الوصفين ان ~~وجدت حكمه أو مظنتها وانتفاء الجمع ان لم يوجد على أن القطع بوجودها غير ~~ممكن PageV00P127 # فلا جمع والنزاع فيما لم يتحد الحكمة والسبب فقياس اللواط على النزاع ~~الزنا والمثقل على المحدد لا يفيد وجعل النزاع لفظيا غير بعيد فصل جريانه ~~في جميع الأحكام بطل لما مر والوجه اختلافها بالخصوصيات النوعية ودعوى ~~تماثلها في الجائز مكابرة فصل المعتاد هنا ذكر الاعتراضات وان لم يخص بعضها ~~بالقياس وكلها راجعة إلى أحد المنعين أو المعارضة وهي ستة وعشرون الاستفسار ~~وهو طلب معاني المبهمات وبيان الابهام على المعترض لأنه يدعيه ولا يلزمه ~~بيان التساوي لعسره وجوابه ان يبين ظهوره لغة أو عرفا أو يفسره بالمحتمل ~~ولا يكفي التمسك بدفع الاجمال للظهور في أحدهما أو فيما قصد وان أبدئ ~~الاجماع على عدم ظهوره في الاخر لرجوعه إلى أصالة عدم ما دل على وجوده باب ~~فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص وجوابه ان يقدحه أو يمنع ظهوره أو ~~مخالفته أو يعارضه PageV00P128 # بمثله أو يؤله بالدلالة أو يرجح عليه قياس هح فساد الوضع وهو ابطال وضعه ~~الخاص بوقوعه فيما لا يصح فيه أو يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا ~~لا ينعقد به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد أو ~~معتبرا فيه بنص أو اجماع مثل مسح فالتكرار فيه مندوب كالاستطابة فيقول ~~المسح مؤثر في كراهية التكرار على الخف والجواب عن الأول بيان عن الصحة وعن ~~الثاني ترجيح مناسبة أو القدح في مناسبة المقرض ويعتبر إذا ناسب من جهة لا ~~من جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار وعدمه للتخفيف في الآخرة وعن ~~الثالث بيان المانع وفيه كون الوصف مثبتا للنقيض أصل غير المستدل فلا يشتبه ~~بالنقض أو القلب أو القدح في المناسبة باب منع حكم الأصل وقول بعدم وروده ~~مؤل بما كان الحكم مجمعا عليه ms058 أو أريد اثبات الفرع على التقدير وفي كونه ~~قطعا للمستدل إن كان ظاهرا ثالث والوسط PageV00P129 # أوسط فله اثباته وليس بنقل مم كاثبات العلية ووجودها إذا منعا وقيل يتبع ~~عرف المكان وهو ضعيف والاثبات لا يقطع المعترض فله ان يعترض وخروجه عن ~~المقصد مم التقيم وهو منع أحد احتمالي اللفظ والسكوت على الاخر أو تسليمه ~~ان لم يثبت المدعي ولو أثبته لم يرد وحاصله منع استفسار فجوابه ظاهر مما ~~تقدم مثاله في الحاظر الفاقد للماء وجد سبب التيمم فساغ فيقول السبب فقد ~~مطلقا أو في السفر والأول مم والثاني لا يفيد ويشترط تساوي الاحتمالين ~~ولزوم الجواب على المستدل ففي قولهم في الملتجي إلى الحرم وجد سبب القصاص ~~فيجب لا يسمع منه السببية مع مانع الالتجاء إذا طلب نفي المانع غير معقول ~~بل على المعترض بيانه ومنع وجود العلة في الأصل وجوابه الاثبات بحسن أو عقل ~~أو شرع وقد اجتمعت في التعليل بقتل العمد العدوان منع العلية والحق وروده ~~والأصح التعليل بكل طرد وتحقق الحد بكل جامع PageV00P130 # أول الكلام والعجز عن الابطال لا يقتضي الصحة والجواب اثباتها باجماع أو ~~كتاب أو سنة أو يخرج المناط عند من يعمل به وعلى كل اسولة محررة ولكل منها ~~أجوبة معينة وهكذا إلى انقطاع أحدهما عدم التأثير النقض في الكسير اما عدم ~~العكس وقد تقدمت يب القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية كان ~~يعلل أفضلية التخلي للعبادة بالتزكية فرد بفوت الأرجح من كف النظر واتخاذ ~~الولد وجوابه ترجيح المصلحة عليها اخفاء الوصف كالقصد والرضا وجوابه بيان ~~ظهوره أو ضبطه بدال ظاهر يدل عدم انضباطه كالمشقة وجوابه بيان انضباطه ~~بنفسه أو بغيره مما يضبطه القدح في افضاء الحكم إلى المقصد كما لو قيل ~~الحاجة إلى رفع الحجاب علة تأبيد الحرمة وهو يمنع الفجور وهو يقول بل يفضي ~~إليه لازدياد الميل بالمنع وجوابه بيان الافضاء المعارضة في الأصل بإبداء ~~وصف آخر استقل أم لا PageV00P131 # كمعارضة القوت بالكيل وقتل العمد بالجارح والحق رده ان علم استقلال وصف ms059 ~~الأصل كالمنصوص وصح التعليل بعلتين والا فأصولهم تقرر قبوله لما شاع وذاع ~~من عمل السلف ومساواة الوصفين في احتمال الجزئية والاستقلال فلو لم يقبل ~~لزم التحكم والتعاضد بالتوسعة يعارض بالتأيد بالأصل المانع استقلالهما أوجب ~~صحة التعدد فلا يقدح وصف المعارضة ورد باحتمال الجزئية وبيان نفي الوصف على ~~الفرع كابداء أصل غير لازم على المعرض الا إذا دعاه لزيادته على ما قصده ~~وجوبه منع الوصف وجودا أو ظهورا أو احتياطا أو تأثيران سلك مسلك المناسبة ~~أو الشبه دون السير أو بيان خفاء أو اضطرابه والغاؤه مطلقا أو فيما علل (ص) ~~ولا يثبت بضعف الحكمة لعدم العبرة بقدرها بعد تسليم المظنة كسفر المترفة ~~فلا يسمع الغاء الرجولية بمقطوع اليدين إذا اعترض بها في الردة لكونها مظنة ~~PageV00P132 # الاقدام في الحروب أو كونه عدم مانع في الفرع كما إذا علل قصاص المكره ~~بالقتل وعورض بالطواعية فأجيب بأنها عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا أو ~~استقلال وصفه في صورة بنص أو اجماع وابطاله للمعارضة وان استقل وصفها ظاهر ~~كيتممه للقياس ان لم يتعرض للتعميم والا بطل و ثبت حكمه ولا يكفي الجواب ~~بالتعدية فان رجحت بالتوسعة رجح القصور بموافقة الأصل ومحافظة الجمع على ~~أنه لا ينفي احتمال الجزئية كمطلق الترجيح ولا بابطال العكس لعدم وجوبه ~~وجواز علة أخرى مستقلة أو غير مستقلة ولذا لو ابدء ما يخلف الملغى بطل ~~الالغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة ووضعها للتعليل في أحدهما على ~~وضع و في الاخر على آخر مثاله في أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيصح ~~كالحر فيتعرض بالحرية فبلغها بالاذن في المقاتلة فيقول الاذن خلفها وجوابه ~~الغاء الخلف إلى انقطاع أحدهما PageV00P133 # والحق صحة تعدد الأصول لقوة الظن وحصول المقصد بواحد لا ينافيها ولزوم ~~المعارضة على كل واحد إذ تسليم واحد يكفي للمستدل وعدم اشتراط اتحادها ~~والانتشار لا ينتهض حجة عليه وكفاية الجواب عن واحده لما مر ين سؤال ~~التركيب وقد تقدم يحال سؤال التعدية وهو معارضة في الأصل مع تسليم الاشتراك ~~في التعدية فجوابه ms060 جوابها مثاله بكر بالغة فتختبر كالبكر الصغيرة فيعترض ~~بالصغر ويعديه إلى الثيب الصغيرة يطلب منع وجود الوصف في الفرع وجوابه ~~اثبات وجوده بعد بيان مقصوده والبيان عليه لأنه المدعي فلو قرره السائد لم ~~يسمع منه كالمعارضة فيه مثل أمان من مسلم فيصح كالحر فيعترض بالعبودية ~~والحق قبوله حفظا لفائدة البحث وافتقاره إلى أصل بجامع يقتضي النقيض لا ~~يقلب التناظر لان غرضه الهدم وان صار مستدلا وجوابه ما يورد على المستدل أو ~~الترجيح على الأصح لوجوب PageV00P134 # الاخذ بالأرجح وجزئية الدليل باطلة فالإشارة إليه غير لازمة وتوقف العمل ~~عليه بعد المعارضة أمر آخر كالفرق وقد تقدم كب اختلاف الضابط في الأصل ~~والفرع مثاله في شاهد الزور تسبب للقتل فيقتص منه كالمكره فيقول الضابط في ~~الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما وجوابه بيان الرجحان ~~أو التساوي أو كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة وانضباطه كحال اختلاف ~~جنس المصلحة كقولهم في اللواط ايلاج في فرج محرم فتحد كالزنا فيقال الحكمة ~~فيهما مختلفة وان اتحد الضابط فاختلافهما في الحكم ممكن وحاصله معارضة ~~لابداء خصوصية وجوابها الغاؤها كل مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبطلان في ~~البيع والنكاح وجوابه بيان الاتحاد عينا أو جنسا القلب كونه القول بالموجب ~~وقد تقدم مقدمة تعدد الاعتراضات جايز ان اتحدت أو ترتبت وبطان لم يترتب لنا ~~على الأول اجماع الكل وعلى PageV00P135 # الثاني عدم المانع والتسليم تقديري فلا يلغو الأول وعلى الثالث ركاكة ~~المبيع بعد التسليم والترتيب ان تقدم ما تعلق بالأصل ثم بالعلة ثم بالفرع ~~والنقض على معارضة الأصل مقدمة قياس الأصل على الفرع تعليق فرع على أصل في ~~ثبوت حكم مع وجود ما استنبط علة له فيه بدونه وحاصله الحمل في نفي الحكم ~~فيرجع إلى التلازم مثل الخل لا يزيل النجاسة كالدهن المقصد الثالث في ~~مشتركات الكتاب والسنة باب الأمر والنهي فصل الامر حقيقة في الصيغة المعينة ~~وفاقا في الفعل مجاز لا مشترك بينهما كالمرتضى ولا بينهما وبين مثل الشئ ~~كالبصري ولا متواطئ بينهما كبعضهم لنا امارات ms061 المجاز وأولويته على الاشتراك ~~ومطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة والتردد بين الكل عند الاطلاق مم ~~وأولوية التواطؤ على المجاز دفعا لمحذوره ولا تدفعه مع علائمه والا ارتفع ~~رأسا ورده برده المجمع PageV00P136 # عليه كالحاجبي محل نظر فصل وحدة القول الطالب للفعل استعلاء وبالجنس جرح ~~غير المؤلف من الحروف وصدقه عليه بعض الأحيان تجوز فتحديده بالطلب ومثله ~~غير صحيح والنفي عندنا بطل وطلبة بالوضع والمطابقة فلا ينتقض بمثل ما أوجبت ~~واترك فينحصر بصيغة افعل ونحوها وهي حقيقة في الايجاب كما يجئ فلا ينتقض ~~بما يفيد الندب واشتراط الاستعلاء كعدم اشتراط العلو ظاهر لورود الذم بأمر ~~الاعلى وقوله ماذا تأمرون تخضع وتجوز مقدمة الطلب بديهي وهو عين الإرادة ~~خلافا للأشعري لنا عدم تعقل الزائد والطاعة من الكافر مرادة وتأثير العلم ~~غير معقول معنى أريد ولا الطلب نفي الالزام وهما في أمر الممتحن متساويان ~~وقول الجبائي بتأثير الإرادة في الامر مؤل إليه والوضع يكفي الدلالة عليه ~~فتوقعها على الإرادة بطل وكونها مجازا لتهديد كاف للتميز مقدمة قيل الامر ~~اقتضاء PageV00P137 # فعل غير كف ويرد عليه ما تقدم وكف نفسك وقيل خبر عن استحقاق الثواب وقيل ~~عن الثواب على الفعل ورد بالتنافي بين الامر والخبر وقيل قول يقتضي طاعة ~~المأمور بفعل المأمور به وقيل صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الامر ~~وفيهما دور بين وقيل قول القائل لمن دونه افعل ونقض بالأدنى على جهة ~~الاستعلاء وقيل صيغة افعل بإرادة وجود اللفظ دلالته على الامتثال والامر ~~فخرج النائم والمبلغ والمهدد وهو كما ترى وقيل إرادة الفعل وقد مر فساده ~~فصل صيغة افعل ترد لمعان متكثرة والحق انها حقيقة في الوجوب مطلقا وفاقا ~~للأكثر في الندب ولا في الإباحة وفي الأولين ولا الثلاثة لفظيا ولا معنويا ~~ولا في الكل والتهديد ونسبته إلينا فرية ولا في الوجوب شرعا وفي الأولين ~~لغة لفظيا ولا معنويا لنا ما شاع وذاع من الاحتجاج بمطلقها عليه من غير ~~نكير وذم العبد بعدم الامتثال إذا قال PageV00P138 # سيده افعل وتوجهه على ترك المندوب ms062 والمحتمل للوجوب بطل والفرق بين خذ ~~وندبتك إلى أن تأخذ ظاهر وتمام المطلق في مثلهما يثبت بأصالة البقاء لاعدم ~~التجوز لما تقدم مع أن استعمال غير اللغوي لو أثبت حقيقة فلا يثبت الا ~~حقيقته ولنا عدم تبادر غير الوجوب حقيقة من الأربعة ومخالفة الاشتراك للأصل ~~وإن كان معنى لاخلاله بالفهم والتخيير بين وجوب الشئ وندبه غير معقول وقوله ~~تعالى ما منعك ان لا تسجد إذ امرتك والذم على مجرد المخالفة للسوق وأصالة ~~العدم وإذا قيل لهم اركعوا وهو ظاهر في ترتب الامر على وجود الترك والويل ~~على التكذيب واحتمال وجود القرينة الموجبة منفي بالأصل وقوله وإذا قضى الله ~~ورسوله أمرا نفي التخيير فينفي الوجوب لبطلان الحظر وفيه نظر وقوله فليحذر ~~الذين يخالفون عن امره هدد مخالف الامر أو استحس الحذر له فيقوم المقتضي أو ~~أوجبه عليه لبطلان ندبه أو اباحته فلا دور وعلى التقادير PageV00P139 # يكون واجبا والمتبادر من مخالفة الامر تركه لا اعتقاد فساده ولا حمله على ~~ما يخالفه وعموم عن امره لغة ظاهر الصحة الاستثناء وشرعا أظهر لئلا يلزم ~~الاغراء بالجهل على أن المطلق يحصل بدونه قيل الفاعل ضمير مرجعه الذين ~~يتسللون قلنا هم المخالفون فكيف عن أنفسهم يحذرون مع أن الاضمار خلاف الأصل ~~ولو سلم فيضع ما بعده ولنا ان تارك الامر عاص لقوله أفعصيت ولا يعصون الله ~~ما امرهم والعاصي معذب لقوله من يعص الله قيل لو كان العصيان ترك الامر ~~لتكرر قوله ما يفعلون قلنا الأول نفي في الماضي أو الحال والثاني اثبات في ~~المستقبل قيل من يعص الله كفار بقرينة الخلود قلنا تخصيص بلا دليل لأنه مكث ~~طويل ولنا قوله (ص) لامرتهم بالسواك وانما انا شافع واحتجاجه لذم الخدري ~~على تركه استجابته بقوله تعالى واستجيبوا الله المخالف رد (ص) الاتيان ~~بالامر إلى استطاعتنا وهو معنى الندب قلنا بل هو معنى PageV00P140 # الوجوب صرح الأداء بمساواته للسؤال الا في الرتبة قلنا مم بل صرح ~~بتخالفهما في الايجاب وعدمه ولو سلم ايجاب وان لم يتحقق والقول بترتبه على ms063 ~~ما استثني خطأ الثاني الجواز قطعي والزائد مشكوك فالأصل عدمه وفساده ظاهر ~~الثالث والرابع الاستعمال ثابت والأصل فيه الحقيقة ورد بمنع الأصالة في ~~مطلقه بل المجاز هنا أولي الخامس والسادس المتبادر مطلق الرجحان أو الاذن ~~ورد بالمنع قيل ثبت أحدهما التقييد لا دليل له قلنا دليله قد ذكر وأيضا ~~اثبات باللوازم وهو بطل قيل أطلقت على المتباينات بلا قرينة ولو وضعت لواحد ~~دون المشترك لم يصح وأجيب بالقلب واشتراك الجواب قيل جعلها للأعم بدفع ~~المحذورات فيتعين قلنا يريد التجوز والجواب مشترك واحتجاج السابع كالثالث ~~والثامن والتاسع على الجزء الأول كالمختار وعلى الثاني كالثالث والخامس ~~مقدمة عرف العترة فيها كعرف PageV00P141 # الشرع واللغة لأصالة البقاء فدعوى ظهور الندب فيه مكابرة ومجرد استعمالها ~~لها فيه أحيانا لا يثبته مقدمة إذا استعمل الخبر في الأمر والنهي كيرضعن ~~ولا يمسه كان مثلهما في الدلالة والا لضاعت الفائدة فصل الامر بعد الخطر أو ~~الكراهة واحتما لهما يستلزم رفعها وفاقا والحق انه حقيقة في الوجوب لغة ~~لأنه يفيده وتقدمهما لا يدفعه كالحرمة العقلية وفيما كان قبل النهي شرعا ~~وان لم يعلق على زوال العلة لغلبته فيه بحيث تبادر وتصفح تلك الأوامر يفيد ~~القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا فاقتلوا المشركين فاتوهن فكاتبوهم ~~فادخروها والتخلف في نادر نحر حتى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح وقيل حقيقة في ~~الوجوب مطلقا لما ذكر ورد بقيام الدلالة على النقل شرعا وقيل في الإباحة ~~لغلبته فيها ورد بالمنع وأكثرها حجة عليه وقيل في الندب لاستعماله فيه ~~وفساده ظاهر فصل الامر المطلق PageV00P142 # لطلب المهية لا للمرة ولا للتكرار ولا لهما لنا خروجهما عن مدلوله ~~كالزمان والمكان وتقييده بهما من غير نقض ولا تكرار والنص على مساواته ~~للمضارع الا في الخبرية و استعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا ~~للمحذورين والاخلال بالفهم هنا غير لازم والدليل على التجوز غير قائم ولو ~~كان للتكرار لعم الأوقات فيلزم تكليف المحال ونسخ كل عمل لما تقدمه ~~والامتثال بالمرة لحصول المهية في ضمنها وقيام الفارق يبطل قياسه على النهي ~~في ms064 إفادة التكرار والنهي عن ضد المأمور على طباق الامر به والتكرار في ~~الصوم و الصلاة بدليل من خارج وفيما علق على علة ثابتة بتكررها كلام آخر ~~كما يأتي ووقوع النسخ قرينة التكرار وصحة الاستفسار كالاستعمال لا يوجب ~~الاشتراك مقدمة الزايد على ما حصل به الحقيقة مسكوت عنه على المختار وقيل ~~لا يلزم ولا يحرم ولكن يحصل به الثواب وفساده ظاهر على فرد واحد منفي ~~بالامر PageV00P143 # على المرة وقيل كالأول ويتميز عنه بالمتعلق ويظهر الفائدة إذا اتى بافراد ~~دفعة وغير متصوب على التكرار لوجوب الاتيان بما يمكن ثم موارد التفريع عليه ~~ظاهرة ويع إجابة ثاني المؤذنين عليه غير صحيح لتعلقه على علة ثابتة فتكرر ~~بتكررها فصل الامر المعلق على علة ثابتة يتكرر بتكررها اجماعا لان التخلف ~~عن العلة غير جايز وعلى غيرها كذا على الأصح وثالثها يتكرر قياسا لفظا لنا ~~ان التعليق بقسميه يفيد العلية لما مر فيكون كالأول والاستقراء يؤكده وعدم ~~اقتضاء الشرع ط للوجود يخص الشرعي لا اللغوي والا انتفت المرة المانع ~~التعليق المطلق أعم من الدليل على التكرار فلا يدل عليه قلنا يدل إذا أفاد ~~العلية قيل لو قال إن دخلت السوق فأنت طالق إذا أعتق العالم من عبيدي لم ~~يتكرر قلنا القيام القرينة والمفصل استدل بالحجتين على الجزءين ولو سلم ~~قوله فالأول مثله وفرع عليه PageV00P144 # تكرر الصلاة على النبي (ص) وجوبا أو ندبا إذا تكرر اسمه (ص) مقدمة قيل ~~محل النزاع ان تعلق الامر يتحد المحل فلا يتكرر غير لو علق يتكرر هو ان ~~تعدد محله بالاجماع فصل الامر لمجرد الطلب لا للفور كالحنفي ولا للتراخي ~~كبعضهم ولا لهما مطلقا كالواقفي ولا لغة وللفور شرعا كالشريف لنا ما تقدم ~~الحنفي الامر بالمسارعة والاستباق أوجب الفور قلنا محمول على الندب والا ~~خرج غير المطلق وهو تحكم على أن الفورية يقتضي التضيق فلا يتأتى فيه ~~المسارعة والقول بان اقتضائها له في التأثيم دون الاجزاء فيأتي فيه ضعيف ~~كما يأتي ذم الشيطان على ترك البدار قلنا للتوقيت قيل يذم العبد ms065 إذا استسقى ~~فاخر قلنا القضاء العادة قيل الامر كالنهي ونهي عن تركه وجوابهما قد مر قيل ~~المبادر من نم إلى السماء بعد مم تجدد الرأي قلت لقيام القرينة قيل كل خير ~~وانشاء بقصد منه الحال وأجيب بالمنع والفرق PageV00P145 # قيل لو جاز التأخير لتبين لئلا يلزم التكليف بالمحال ونقض بما لو صرح به ~~وحل بعدم تعينه فالمحال غير لازم لتمكنه من الأمثال بالمبادرة وفيه ان لزم ~~البدار ثبت الفورية و الا عاد المحذور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفي ~~ثبوت الاستعمال أية الاشتراك والمرتضى الاستعمال مثبتة لغة وعمل السلف ناقل ~~والجواب ظاهر وعلى المختار ولو قال بع هذا فاخر وتلف لم يضمن مقدمة عدم ~~الامتثال للامر المطلق في أول وقت التمكن لا يوجب السقوط عندنا ويوجبه على ~~الفور لان أكثر أدلته يفيد جزئية لمدلول الصيغة فيصير كالمقيد به فيسقط في ~~غيره وقيل لا تدل عليه بنفسها بل أوجبه الامر بالمسارعة والاستباق من دون ~~ان يجعله موقتا فإذا خالف لم يسقط وان عصى وهو كما ترى فصل الامر بالموقت ~~لا يقتضي القضاء إذا انقضى خلافا لبعض الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به ~~وفقد الدلالة PageV00P146 # على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغوا التقييد وتساوي فلا يعصي بالتأخير ~~قالو لو توقف على أمر جديد كان أداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا ~~كاجل الدين قلنا الفرق ظاهر قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله ~~قلنا إن لم يقيد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادها خارجا كالاجزاء ~~المحمولة ورد بأنه إذا لم يؤخذ من الخارجية والحق ان القيد شرطه فلا يصح ~~دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد و يتفرع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذرا ~~ووكالة إذا انقضى وقته فصل الامر الموسع لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا و ~~بالمضيق يقتضيه في العام تضمنا وفي الخاص تبعا ان لم يكن مضيقا مثله والا ~~فالترجيح أو التخيير وقيل عين النهي عنهما وقيل العام وقيل لا يقتضيه مطلقا ~~وقيل يقتضيه تضمنا وقيل التزاما وقيل ms066 معنى فيهما وقيل في العام لنا على ~~الأول ان اقتضاء الشئ لترك ضده فرع تعين فعله PageV00P147 # فإذا علم ولولاه بالدلوك كل عمل وعلى الثاني كون المنع من الترك فصلا ~~للوجوب فالامر يتضمنه وتعقل الضمنيات غير لازم على أنه حاصل فيما نحن فيه ~~لوجهين و على الثالث توقف الواجب على ترك الأضداد الجزئية فيستلزمه معنى ~~وتوقف مطلق الالتزام على أحد اللزومين مم كدليل الإشارة قيل هو من ~~المقارنات لامن الافراد و المقدمات لاستقلال الإرادة والكراهة بالتأثير ~~قلنا الضرورة قاضية بالتوقف ولو لم يجب لزم اجتماع حكمين فيهما وجواز ~~اجتماعهما إذا اختلف الموضوع أو كان أحدهما وصلة يدفعه عموم الأدلة وانقلاب ~~الاحكام في بعض الأحيان لعارض غير ضائر ولا يلزم منه انتفاع الموسع أو ~~المباح رأسا فلا يرد شبهة الكعبي ولنا حكم الشرع بعض المواضع بفساد ما ~~يضاده ولزوم التكليف بالمحال أو خروج الواجب عن وجوبه أولاه واستلزام فعله ~~للمحرم فيحرم والايراد وجوابه PageV00P148 # كما قيل إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى لاستقلال فصل عدم الداعي ~~ووجود الصادق في علية الترك وان قارن فعل الضد أو الأعم لم يتم الكبرى لان ~~ملزوم الحرام حرام إن كان علة له أو اشتركا في العلة ووجود الشرط هنا مم ~~قلنا يرجع إلى ما تقدم وجوابه ما مر ويع في مثل بطلان الواجبات الموسعة ~~والنوافل وحرمة المباحات إذا أمر برد الوديعة وأداء الدين وحرمة السفر إذا ~~نودي للصلاة من يوم الجمعة وعلى الرابع لزوم تكليف المحال أو التحكم ان ~~وجبا أو أحدهما فيلزم الترجيح أو التخيير ويأثم ان اخرهما باختياره قيل ~~التأثيم يفيد وجوبهما عينا وهو تكليف بغير المقدور وقلنا الامتناع ~~بالاختيار لا ينافي القدرة والتخيير والعينية فيهما يتعاكسان وقتا وافرادا ~~في الأصالة والعروض فلا يلزم اجتماعهما من جهة واحدة ويع في اجتماع مثل ~~اليومية مع قضائها وأداء الدين PageV00P149 # وإزالة النجاسة عن المسجد في وقت لا يسع الا أحدها ونريد حفظ النفس لو ~~تعارضها للمخالف الأول كون السكون غير ترك الحركة البقاء في الحيز الأول ~~عين عدم ms067 الانتقال في الثاني ورد بالمنع لظهوره مغايرة الفعل لعدمه والكف ~~وارجاع ترك الضد إلى عين المأمور به يجعل النزاع لفظيا قال أيضا لو كانا ~~ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل ولو كانا خلافين لأجتمع أحدهما مع ضد الاخر ~~وخلافه ولا يجتمع الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده للزوم التكليف ~~بالمحال واجتماع النقيضين فتعين العينية وأجيب بمنع اللازم في الخلافين ~~لأنهما قد يتلازمان وقد يكونان ضدين لواحد كالعلم والقدرة للنوم وللثاني ~~أولي الحجتين وعلم جوابها وللثالث تحقق الذهول عن الضدين حال الامر فلا ~~معنى لاقتضائه للنهي عنهما وفيه ان اللازم في الالتزام معنى غير بين فالعلم ~~غير لازم وللرابع كون الايجاب طلب فعل يذم على PageV00P150 # تركه فالذم بالترك من معقوله وتعلقه بغير الفعل غير معقول فيراد به الكف ~~والضد فيتضمن النهي عنهما وفيه ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل أو الكف ~~لا على الضد قيل تعلق النهي بهما يوجب تصور النفي عن النفي و الكف عن الكف ~~قلنا مم لما مر وللباقين بعض ما تقدم و الجواب ظاهر مقدمة قيل لو ابدل ~~النهي عن الخاص بعدم الامر به فيبطل لكان أقرب قلنا البطلان يخص بالعبادة ~~فلا يثبت به تمام المطلق فصل استلزام النهي عن الشئ للامر بأحد اضداده يعلم ~~مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النهي طلب الكف أو عدم الفعل وتحققهما بدون ضد ~~وجودي ممكن قلنا في الخارج لا ينفكان عنه واللازم منه انقلاب حكم واحد فلا ~~يرد شبهة الكعبي على أن الكف فعل وجودي فيثبت به المطلق قيل إذا أمر بما له ~~ضدان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين في واحد قلنا النهي عما له لا يستلزم ~~الا الامر بواحد لم يتعلق النهي به مقدمة PageV00P151 # هي الكراهة يستلزم استحباب أحد اضداده لتوقفه عليه فيكون راجحا والايراد ~~عليه وجوابه كما مر وبمثله يثبت استلزام الندب كراهة الضد العام دون الخاص ~~لان المندوب يعم الأوقات فلو استلزمه انتفى المباح رأسا قيل ترك الحرام ~~والمكروه يستغرقها قلنا لا ms068 يتصف بحكم ما لم يقارنه الشعور الداعي ومع ~~المقارنة لا نسلم توقفه على فعل ولو سلم لا يتوقف لاعلي ضد واحد فلا يلزم ~~انتفائه فصل الامر بالشئ ليس أمرا به والا كان مرني بكذا أمرا للامر و مر ~~عبدك بكذا بعدما ومناقضا لقولك للعبد لاتطعه و يؤيده قوله (ع) مروهم ~~بالصلاة لسبع والرسول والوزير مبلغان فأمرهما بالامر غير المبحث فلو قال ~~وكل عند كان منه ولو قال عني كان منه ولو قال عني كان تبليغا كقوله تعالى ~~خذ من أموالهم صدقة فيجب الاعطاء فصل الأمي لطلب المهية الا بشرط لا الفرد ~~المنتشر وان استلزمه عقلا لنا الاجماع PageV00P152 # على كون ما في الضمن المشتق إليه للطبيعة والخلاف في اسم الجنس وأيضا ~~مطلق والفرد مقيد وثبوت الحقايق دل على وجودها في ضمن الافراد والمقارنة ~~لفرد لا ينافي طلبها ذاتا وان اقتضت طلبه تبعا وكليتها عندها باقية لأنها ~~من عوارضها كالتجرد وهي متحدة بالمعنى مختلفة بالعدد فلا يلزم تكثر الواحد ~~ولا جزئية الكلي ثم من أنكر كونها مطلوبة اما لأنه لا يعتقد وجود الطبيعي ~~خارجا وقد أثبتناه أو اخذها بشرط لا وهو خبط فصل تعاقب الامرين بدون ~~التماثل قرينة النسخ ومعه بالعطف دليل تكرار العمل العمل فان وجد ما يمنعه ~~لزم الترجيح أو الوقف وبدونه علامة التأكيد ان لم يمنعه مانع وقيل بوجوب ~~العمل ان لم يوجد مانع من تعريف وغيره وقيل بالوقف لنا الأصل وأغلبية ~~التكرر في التأكيد وأكثرية التأسيس مع التكرير كأولوية فائدته إذا كانت ~~تكليفا ممة وحمل لفظ على التأكيد لا يخرجه عن حقيقة ويع في مثل تكرير الامر ~~PageV00P153 # بالعتق الطلاق مع تعدد العبيد والنساء ثم إذا اختلفا عموما وخصوصا فان ~~عطف الثاني فالثلثة والأول أوليها والا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس ويع في ~~نحو الوصية لزيد وللفقراء قبل الامر بالعلم بالشئ لا يقتضي حصوله خارجا ~~لأنه أعم منه والعام لا يدل على الخاص وفيه ان العرف تقرر خلافه فلو قال ~~اعلم أن زوجتي طالق لو كان اقرارا فصل الاتيان بالمأمور ms069 به على وجهه لازم ~~وايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال متفق عليه وبمعنى سقوط القضاء أظهر القولين ~~لنا كون القضاء استدراكا لما فات من الأداء ولم يفت لزوم وعدم العلم ~~بامتثال لولاه وللثاني توقف القضاء على أمر جديد وهو يقتضي عدم استلزام ~~الترك له لا الفعل لسقوطه ووجوبه للحج الفاسد مع الامر باتمامه وهو فاسد ~~والاتمام واجب مستقل للصلاة بظن الطهارة إذا تبين الحدث وهو كالاستثناء ~~لمعارضة بالسقوط إذا تبين الحدث وقيل واجب متفرد بأمر آخر وهو PageV00P154 # بعيد فصل قد تقدم ان المطلق بالنهي عدم الفعل لا الكف فحده القول الطالب ~~للترك استعلاء ولا قتضاء فعل عن كف ولا القول الدال عليه فينحصر بصيغة لا ~~تفعل والمطلق ترك ما خذ الاشتقاق كفعله في حد الامر أو ما قصد تركا وفعلا ~~لذاته فلا يرد النقض بأترك ولا تترك وبمثلهما يدفع مثله عن الحد المنفي وان ~~فسد أصله ثم له حدود تقابل حدود الامر بعلم يرتيفها مما مر فصل صيغة لا ~~تفعل ترد لمعان معروف والحق انها حقيقة في التحريم لا في الكراهة ولا فيهما ~~لفظيا ولا معنويا لنا التبادر وأكثر ما تقدم وذم العبد بالفعل إذا قال سيده ~~لا تفعل وقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا فلما عتوا عما نهوا لعادوا لما ~~نهوا يعودون لما نهوا وتخصيص النهي بالصيغة المعينة يدفع إرادة غيرها منه ~~فصل كون النهي بعد الوجوب للخطر أو الإباحة يعلم مما مرر وافادته للدوام ~~ظاهره فيلزمه الفورية وقيل كالأمر PageV00P155 # لنا احتجاج السلف بمطلقه عليه بلا نكير واقتضائه المنع من ايجاد المهية ~~دائما لئلا يلزم التحكم وتقييده بالدوام تأكيد وبنقيضه تجوز والاستعمال ~~بالقرينة لا يثبت الحقيقة فصل وفي دلالة النهي على الفساد ثالثها يدل عليه ~~شرعا لا لغة ورابعها ان رجع إلى عين المنهي أو جزئه أو لازمه اي ما يمتنع ~~زواله وإن كان أعم وخامسها في العبادات دون المعاملات والحق دلالته عليه في ~~العبادة بالوضعين ان رجع إلى أحد الثلاثة أو ما لا يزول من المفارق في ~~الجملة وان أمكن ms070 زواله اي ما يلزم افرادها خارجا ولو للبعض وان انفك عن ~~مفهومها تعقلا وفي المعاملة ان رجع إليها شرعا لا لغة لنا على الأول احتجاج ~~السلف بمطلقه عليه في العبادات ثم المفارق يكون مساويا كالتنفس لا للحيوان ~~واعم مطلقا كالسواد بالنسبة إلى الزنجي والكون بالنسبة إلى الصلاة وأخص كل ~~كسواد الزنجي بالنسبة إلى الانسان وكون الصلاة في PageV00P156 # المغصوب بالنسبة إلى مطلقها ومن وجه كالسواد بالنسبة إلى مطلقها ومن ~~كالسواد بالنسبة إلى حيوان والكون في المغصوب بالنسبة إلى الصلاة ثم لو عم ~~اللازم الشرعي دخله فيه بعض المفارقات لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه ~~عليه في العبادات بلا نكير وكون الصحة فيها موافقة الامر فبثبوتها معه يوجب ~~اجتماعهما من جهة أو جهتين يتلازمان من الجانبين أو جانب كليا أو الكل ~~يقتضي اتحاد متعلقهما وهو بطل للاجماع واستحالة الامتثال وتناقض حكمتهما ~~وامتناع الامر مع رجحان حكمة النهي والنهي مع تساويهما أو مرجوحية حكمته ~~فما تعلق به النهي بأحد الوجوه من دون معارض بين الفساد ولو عارضته أمر ~~بالتساوي أو العموم مطلقا وجب الجمع أو الطرح والتخصيص كما مر ومما مر يظهر ~~الفساد لو كان المنهي مفارقا للكلي لازما لافراده ولو للبعض كالكون في ~~المغصوب فان لازم للصلاة فيه وان انفك عن مطلقها PageV00P157 # فيلزم الامر بفرد والنهي عن لازمه فيتحد المتعلقان و يمتنع الامتثال ~~وتعددهما تعقلا لا يفيد لان ايقاع التكليف بالافراد دون الطبايع فالتعارض ~~في مثله بالتساوي مثل اسق الحيوان ولا تسق النفس أو بالعموم مطلقا من جانب ~~المفارق مثل أكرم الزنجي ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في حيزا ومن جانب ~~المأمور به مثل صل ولا تصل في المغصوب أو من جهة أكرم الانسان ولاتكرم ~~الأسود وصل ولا تكن في المغصوب يوجب الجمع أو الطرح وتخصيص العام بالخاص أو ~~الأضعف بالأقوى كما رجح بطلان الصلاة في المغصوبة لتغليب الحرمة واجماع ~~الفرقة ولا يلزم الفساد لو كان مفارقا لهما كآمين في الصلاة فان الاجتماع ~~على واحد في مثله مفقود لاختلاف المتعلقين وانفكاكهما ذهنا ms071 وخارجا ~~فامثالهما ممكن واجتماعهما في فرد غير قادح لان تعلق النهي بأحد المنعتات ~~لا يقتضي تعلقه بالآخر وتحققه خارجا لا يتوقف عليه وجودا PageV00P158 # وعدما والقول بان المتعلقين يتعاكسان وجودا وعدما في المانعية والشرطية ~~مطلقا فحصول المنهي يرفع الشرط و يثبت المانع شرعا وان فرض عدم لزومه في ~~الخارج عقلا مم والا لزم الفساد بالنهي عن كل خارج والتخصيص بما لم يعلم ~~خلافه من خارج لا يفيد لأنه غير المبحث فافادتهما لهما إذا لم يكونا ~~مفارقين بالكلية ولنا على الجزء الأول من الثاني بعض الظواهر وتبادر الفساد ~~من النهي في المعاملات عرفا وتمسك الأولين به عليه في الأنكحة والربو بيات ~~وتكرره منهم شائعا ذائعا من غير نكير وعلى الثاني منه انتفاء الدلالات ~~بأسرها وكون الصحة في المعاملة ترتب الأثر والحرمة لا ينافيه وحجج ~~المخالفين وجوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر مقدمة عدم دلالته على صحة ~~المنهي عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدلالات بأسرها فلو لم يعلم خارجا يحكم ~~بفساده للأصل وافتقارها إلى دليل والشيباني يدل عليها والا كان ممتنعا فلا ~~يمنع PageV00P159 # وغير الشرعي وهو بطل ورد بان امتناعه للنهي والشرعي يتناول الفاسد وأيد ~~بقوله تعالى ولا تنكحوا ودعي الصلاة ويع في نحو بطلان الطهارة بالماء ~~المغصوب والصلاة بالعزائم والصوم بالسفر والحج المندوب بعدم اذن الزوج ~~والمولى وفساد بيع الحصا والملاقيح والملامسة والمنابذة فصل متعلق الأمر ~~والنهي اما مطلق فيلزم فعل البعض و ترك الكل أو معين متجز فعكسه أو غير ~~متجز ففعل الكل وتركه باب العام والخاص فصل العام لفظ يستغرق ما يصح له ~~بوضع واحد والأخير لادخال المشترك إذا عم افراد البعض لا لاخراجه إذا ~~استعمل في الكل لخروجه بالأول كالنكرات قيل قصد الجزئيات من الموصول ينقض ~~العكس بالجمع المعرف أو الاجزاء أو كليهما ينقضه بالبسائط العامة والرجل ~~ولارجل والطرد بالمثنى والجمل والمنكر وأسماء العدد و أجيب باختيار الأول ~~النقض بالمعرف غير وارد لا لمنع PageV00P160 # شموله الافراد للزوم التكرار ومخالفة التبادر بل البطلان الجمعية باللام ~~وقيل اللفظ الواحد ms072 المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوة وزيد مع تعدد ~~موارده ليخرج ماله فرد واحد ونقض عكسه بالجمع المضاف وأسماء الشرط و ~~الموصول ودفعه بأدنى غاية ممكن وقيل اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق ~~اجزائه وجزئياته وقيل اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ~~وينتقصان طرد الجمع المنكر والمثنى والأخير عكسا بالممتنع والموصول وقيل ما ~~دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة والثلاثة الأخيرة لاخراج ~~العشرة و المعهود والنكرة وينتقض طردا وعكسا بالجمع المنكر والمضاف مقدمة ~~الدال على الحقيقة جنس وعليها مع كل الافراد عام ومع بعضها معهود ذهني ومع ~~وحدة معينة معرفة وغير معينة نكرة ومع وحدات PageV00P161 # معدودة عدد وعلى حصة معينة معهود خارجي وغير معينة مطلق فهو ما دل على ~~شايع من جنسه فصل اختصاص العموم المعرف باللفظ ظاهر لان اطلاقه على الشمول ~~لمتعدد شايع فعروضه للمعاني بمعنى الحمل واضح وللعينيات محل كلام وكلام ~~القوم هنا غير سديد فصل إفادة العموم اما بالعقل كالترتب على الوصف ودليل ~~الخطاب أو العرف مثل حرمت عليكم أمهاتكم أو اللغة كالموصولات وأسماء الشروط ~~والاستفهام والجمع معرفا ومضافا واسمه كل والنكرة المنفية والجمع بصيغة ~~الامر وهي حقايق فيه فله صيغة تحضه وقيل حقايق في الخصوص وقيل فيهما وقيل ~~بالوقف وقيل به في الاخبار دون الأمر والنهي تبادره عنها وصحة الاستثناء ~~منها وتمسك الأولين بها عليه من غير نكير ولنا قضية ابن الزبعري والاجماع ~~على العموم فيمن رد عبدي فله كذا PageV00P162 # ومن دخل داري فهو حر أو طالق وجواز الامتثال قبل السؤال فيمن دخل الدار ~~أكرمه وحسن الجواب بالعموم قبل السؤال فيمن دخل داري وتأكيد الجمع المعرف ~~بما يقتضيه اجماعا وخلو لامه عن الفائدة لولاه واحتجاج الصحابة به في مثل ~~السارق والزانية والأئمة من قريش وأمرت ان اقائل الناس ونحن معاشر الأنبياء ~~ويوصيكم الله في أولادكم والاتفاق عليه في كلمة التوحيد ولا اضرب أحد أو ما ~~ضربت تنكح المرأة على عمتها وذم المتخلف من العبيد إذا قال سيدهم قوموا ~~وتيقن الخصوص ms073 لا ينتهض حجة والمثل المشهور لنا الا علينا وأصالة الحقيقة في ~~الاطلاق غير مقدمة وانحصار الطريق في أحد النقلين مم ونقل الاجماع على ~~العموم في الأمر والنهي لا ينفيه عن الاخسار على أنه مشترك مقدمة مثل الكل ~~والجميع خارج عن محل النزاع لإفادته العموم اجماعا ولذا جعل نقيضا وسور ~~اللايجاب PageV00P163 # الكلي والغالب دلالته على التفصيل دون الهيئة الجمعية ويع مثل لا أجامع ~~كل واحدة وكل من سبق مقدمة عموم الجمع المعرف والمضاف أوجب حملهما على ~~الاستغراق لا أحد العهدين الا مع القرينة ويع في مثل الوصية للفقراء وتعليق ~~الظهار وعلى تعذيب المسلمين والحلف على عدم شرب المياه واكل الجوازات فصل ~~ما الموصوفة لا يفيد العموم وفاقا فيقع التردد في نحو ما جاء به فهو له ~~وقيام البينة على الرجوع فيما وهبه واللازم الترجيح أو الرجوع إلى الأصل ~~ومثلها من فصل النكرة في سياق الشرط والاستفهام للانكار لا يفيد العموم وفي ~~الاثبات لا يفيده وافادته له في محل الامتنان غير بعيد نحو وينزل عليكم من ~~السماء ماء فصل اللام في اسم الجنس كالإضافة فيه اما يشير إلى الحقيقة أو ~~إليها مع كل الافراد أو بعضها أو إلى حصة معينة والحق تعين PageV00P164 # الأول عند الاطلاق للأصل لا للتبادر لان وضعها للجنسية والكثير كالواحد ~~يتضمنها فان قصد غيره من الثلاثة فالامر بين والا ففي إفادته العموم ثالثها ~~يفيده شرعا لا لغة وهو الحق لنا على الأول لزوم التكليف بالمحال أو سقوطه ~~لولاه وعلى الثاني عدم منافاة الحقيقة للوحدة وعدم اتصافه بصفة الجمع ~~وتأكيده والاتصاف في الدرهم البيض لإرادة الاستغراق وعدم اطراد الاستثناء ~~منه وصحته في بعض الموارد غير قادح ويع في مثل أحل الله البيع وإذا بلغ ~~الماء كرا وخلق الله الماء طهورا وان قرأت القرآن فلك كذا مقدمة القرينة إن ~~كانت معينة فلا اشكال وإن كانت مصححة يرجع إلى الأصل ويتوقف ويع في مثل هند ~~طالق والزوجة طالق وان جاء زيد فبعه بخمسه وان جاء الرجل فبسبعة مقدمة إذا ~~سور للجزئية فلا ms074 يفيد العموم وافادته له شرعا غير بعيد لما تقدم ويع في مثل ~~إذا نودي للصلاة فصل المنكر لا يقتضي العموم PageV00P165 # والجبائي يقتضيه مطلقا والشيخ شرعا لنا صحة تفسيره بأقل الجمع وكونه في ~~الجموع كالواحد في الآحاد فيشترك بين المراتب كلها لفظا أو معنى والمتيقن ~~على التقديرين أقلها والتوقف في المشترك إذا لم يدخل بعض معانيه في الاخر ~~الجبائي حقيقة في كل الأنواع فيلزم حمله على جميع الحقايق وجوابه قد علم ~~الشيخ لو لم يفده شرعا لزم المنافات للحكمة كالمفرد المعرف قلنا الحمل على ~~المتيقن متعين وفرقه على المعرف بين والفروع له في الأقارير ومثلها كثيرة ~~فصل أقل مراتب الجمع ثلثة لا اثنان لهما خلافا فالجماعة والنزاع في صيغة ~~دون لفظه لنا تبادر الزائد وفرق اللغويين بين صيغتهما واختلافهما في ~~التوابع والضماير وغيرهما والاطلاق أعم من الحقيقة والاثنان وما فوقهما ~~جماعة لا يفيد المطلوب لوجهين وكنا لحكمهم تناول للمتحاكمين أيضا كانا معكم ~~لفرعون وحجب الأخوين للسنة لا للآية PageV00P166 # وقضية ابن عباس وعثمان شاهد صدق عليه فصل نفي المساواة كغيرها يعم خلافا ~~للحنفي لنا انه نفى على نكرة فيقتضي العموم كغيره قيل المساواة المطلقة أعم ~~وان الكلية والعام لا يدل على الخاص قلنا ذلك في الاثبات لا النفي فيلزم من ~~عدمه العدم قيل ينفها لا يقتضي العموم والا لم يصدق ابدا لثبوتها لكل شئ ~~ولو في الشيئية واثباتها يقتضيه والا لم يفد لما ذكر ونقيض الموجبة الكلية ~~سالبة جزئية قلنا نفيها يقتضيه والا لم يفد لارتفاعها عن كل اثنين ولو في ~~التعيين واثباتها لا يقتضيه والا لم يصدق لما ذكر ونقيض الموجبة الجزئية ~~سالبة كلية والحق ان الصدق والإفادة بالقرينة والعموم من النفي لا المساواة ~~لعدم المقتضي وعلى المختار لا يقتل مسلم بكافر ولا يسوى بين المسلمة ~~والكافرة في القسم لقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار فصل العام بالمدح أو ~~الذم لا يخرج عن عمومه PageV00P167 # خلافا للشافعي لنا وجود المقتضي وعدم المانع وسوقه للمبالغة لا ينافي ~~التعميم لكونه أبلغ فيهما فيصح الاحتجاج ms075 بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب ~~على وجوب الزكاة في الحلي فصل قول الصحابي قضى (ع) بالشفعة للجار ونهى عن ~~بيع الغرر لا يعم كل جار وغرر لاحتمال التوهم والاجتهاد فالحجة في المحكي ~~والعموم في الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب قلنا أين الكذب مع الاحتمالين ~~فصل مثل لا اكل اكلا ولا اكل يعم ويقبل التخصيص خلافا لابن حنيفة في الثاني ~~لنا انه لنفي الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد فيقبل التخصيص كغيره والمنفي ما ~~طابقها من الافراد لاهي مطلقة لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير ~~المتعدد ولا تفسير المطلق بما قيد والا لم يحث بواحد وغير واحد ثم فرق أبي ~~حنيفة بان اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التخصيص عجيب واستدقاق الامام إياه ~~أعجب لأنه مجرد التوكيد و PageV00P168 # يستوي فيه الواحد والجمع فصل الفعل المثبت لا يعم أقسامه وجهاته فمثل صلي ~~داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل وصلي بعد الشفق لا يعم الشفقين وكان يجمع ~~بين الصلاتين لا يعم الوقتين ولا يقتضي التكرر ودخول الأمة وثبوتهما في بعض ~~المواضع بديل من خارج فصل عطف غير العام عليه مثل أكرم العلماء وفقراء ~~كعكسه لا يعم ولا يخصص لأنه لمجرد الجمع وعدم توقفه على التسوية في جميع ~~الأحكام ظاهر والتمثيل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن وبعولتهن غير مطابق ~~فصل افراد فرد منه بالعطف وغيره بحكمه آخر أو بحكم لا يخصص ولا يمنعه عن ~~الدخول في حكمه لعدم المنافاة مثل حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ~~وأيما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها وقيل ~~PageV00P169 # يخصص للمفهوم وتحصيل المساراة بين المعطوفين و أجيب بان مفهوم اللقب ليس ~~بحجة والمساواة غير لازمة ويع في مثل الوصية للفقراء وزيد وتوكيل معين فيما ~~وكل طائفة هو منهم والوصية له بواحد أو أربعة بعد الوصية لهم بثلاثة أو ~~عشرة فصل متعلق أحد المعطوفين لا يخصص متعلق الاخر ولو محذوفا خلافا ~~للحنفية ونسبة ما اخترناه إليهم كالحاجبي غفلة ومثل قوله (ع) لا يقتل مسلم ~~بكافر ولا ذو ms076 عهد في عهده اي بكافر والمراد به الحربي فلا يخصص الأول به ~~فلا يقتل المسلم بالذمي والمخصص به بقتله ولو قدر العكس لم يخصص المقدر ~~بالمذكور فلا يقتل الذمي بهما والمخصص يقتله بمثله ولو لم يقم دلالة على ~~خصوصية في واحد لكانا غائبين لنا لو لم يقدر شئ فغير المبحث ولو قدر خاصا ~~لدلالة خارجة فلا وجه لتخصص المذكور وعاما فلا وجه لتخصصه PageV00P170 # ومع فقدها فلا وجه لتخصصهما قيل المقدر وهو المذكور للقرينة قلنا لا يدفع ~~عموم الصيغة قيل العطف على المبتدأ يقتضي الاشتراك في الخبر فلو تعين ~~الخصوصية في الملفوظ والمقدر تعينت في الاخر قلنا المساواة الكلية غير ~~لازمة ثم الحنفية مع مخالفتهم في الأصل خالفونا في اثباتهم خصوصية المذكور ~~في المثال فصل مثل خذ من أموالهم صدقة يوجب الاخذ من كل مال للتبعيض ~~والعموم خرج الآحاد بالاجماع فبقى وجوبه في كل نوع ودلالة أموالهم على ~~الاستغراق ظاهرة مثل كل مال ما لتفرقة بينهما باطلة والتخلف في بعض المواضع ~~للقرينة فالقول بكفاية صدقة واحدة من الجميع بطل والاحتجاج به على وجوب ~~الزكاة في الحلي جايز فصل المقتضى ما لا يفيد الا بتقدير فان احتمل تقديرات ~~فبحمل الا إذا تعين واحد بحجة و قيل يعم الكل لنا لزوم التحكم لان البعض ~~كالكل محتمل قيل PageV00P171 # في الاجمال مخالفة الأصل قلنا في التعميم أكثر قيل أقرب مجاز إلى نفي ~~الحقيقة قلنا لو صح لا يقاوم ما مر مقدمة قد يرجح واحد بكونه أقرب المجازات ~~كنفي الصحة في لا صلاة الا بطهور وربما عم البواقي كنفي المؤاخذة في رفع عن ~~أمتي ولا يلزم منه عموم المقتضي فصل ترك الاستفصال فيما يقع على وجوه يفيد ~~العموم ان تساوت محتملاته ولم يعلم اطلاعه (ع) بالحال لئلا يلزم الاغراء ~~بالجهل والا فلا يفيده لانصراف حكمه محال إلى الراجح و الواقع مثاله قوله ~~(ع) لابن غيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن وفرع عليه تقديم التمييز على ~~العادة القضية بنت خنيس فصل مثل يا أيها الناس يتناول من بعدهم ms077 مجازا لا ~~حقيقة وهو ثالثها لنا على الأول عموم البعثة وثبوت الاستعمال ووجود العلاقة ~~المصححة من التغليب والمشارفة ويؤيده استفاضة الآثار وقوله تعالى كن فيكون ~~PageV00P172 # ولينذركم به ومن بلغ واحتجاج السلف به على أهل الاعصار بلا نكير وثبوت ~~الاشتراك بدليل آخر ينافيه الاحتجاج بمجرده وعلى هذا بمجرده وعلى هذا فدعوى ~~حصول الحقيقة شرعا ممكن وتأييده بالتبادر وفي عرفهم غير بعيد وعلى الثاني ~~تصريح اللغويين بوضعه للموجود الحاضر ومجرد استعمالهم لا تثبت الحقيقة قيل ~~لا يصدق الناس ومثله على المعدوم قلنا مم قيل تعلق الخطاب بالمجنون والصبي ~~قبيح فالمعدوم أجدر قلنا مقدمة في التخيري دون التعليقي ثم جعل النزاع ~~لفظيا خطأ لظهور الفائدة في التكليف فصل عدم دخول الرجال في نحو المسلمات ~~وفعلن مجمع عليه والنساء في مثل المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر أصح ~~القولين لنا الاتفاق على أنه جمع مذكر وأولوية المجاز على الاشتراك و عدم ~~استعماله في المؤنث خاصة وايراد الجمعين غالبا والتأكيد خلاف الأصل وفائدة ~~ذكر الخاص تعبد العام هنا مفقودة وصحة التغليب لا تثبت PageV00P173 # التغليب لا تثبت المطلق واشتراكهن لهم في الاحكام بدليل آخر ولذا لم ~~يدخلن في بعضها ويع في مثل وقفت على المسلمين ومعكم خطابا لهما والاكتفاء ~~بدعاء المؤمنين في خطبة الجمعة مقدمة مثل من وما يعمهما عند الأكثر وقيل ~~يختص بالمذكر ويدفعه النقل وشيوع الاستعمال فلو قال من دخل داري فهو حر ~~عتقن بالدخول فصل الخطاب بمثل المسلمين والمسلمات يتناول العبيد والإماء ~~وقيل إن كان لحق الله لنا وجود المقتضي وعدم المانع ووجوب صرف لنا منافعها ~~إلى السيد بالاطلاق مم فلا تناقض و خروجهما عن بعض الخطابات بدليل آخر ~~كغيرهما ويع في وجوب مثل الجمعة والحج عليهما إذا اذن المولى فصل دخول ~~الرسول في مثل يا أيها الناس يا عبادي مما لا ريب فيه كدخول كل متكلم في ~~عموم خطابه وكل مخاطب في عموم ما القى إليه والخلاف في مثله يندفع بوجود ~~المقتضي وعدم PageV00P174 # المانع فلو وقف فقير على الفقراء دخل فيهم ويجوز ms078 للوكيل ان يبيع من نفسه ~~ويستحب للمؤذن حكاية اذانه فصل خطابه تعالى لواحد أو الرسول لا يعم الكل ~~لان ما وضع لمعين لا يتناول غيره مخالفة الحنابلة في الموضعين ضعيفة وحججهم ~~عليه ركيكة فصل المحق ان دخول الفرد النادر في العام لشموله له وضعا ~~والندرة غير صالحة للمنع فالكسب النادر كاللقطة والهبة يدخل في المهاباة ~~فصل الحق عموم المفهومين لشهادة العرف ولزوم التحكم لولاه والمنكر خصصه ~~بالألفاظ وبما يقبل التخصيص فالنزاع لفظي و الأول أولي التأتي الثاني في ~~المفهوم فصل التعليق على العلة يعمم بالقياس لا بالصيغة وقيل بها وقيل لا ~~يعم لنا ظهوره في الاستقلال فالتخلف بطل واحتمال الجزئية خلاف الظاهر ولو ~~عم لفظا لعم أعتقت سالما لسواده والتفرقة بين حرمت الخمر لإسكاره وحرمت كل ~~مسكر ظاهره PageV00P175 # فصل التخصيص العام على بعض مسمياته وقد يطلق على قصر غيره كأسماء العدد ~~والمعهودين وضمائر الجمع و تحديده باخراج بعض ما يتناوله اللفظ أو بعض ما ~~صح ان يتناوله يعم الاطلاقين وقيل هو تعريف ان العموم للخصوص وأريد بالخصوص ~~معناه اللغوي فلا دور فصل انما يخصص ما يؤكد بكل وهو ما دل على التعدد ~~حقيقة أو حكما لفظا أو معنى فيتأتى في ألفاظ العموم وكل مركب وفي العلة كما ~~في العرايا وفي المفهومين كجواز ضرب الام إذا زنت و تخصص مفهوم إذا بلغ ~~الماء بالراكد فصل النسخ تخصيص في الأزمان ومتراخ وقد يكون عن الكل بخلاف ~~التخصيص ويفترقان بوجوه أخر أوردناها في أنيس المجتهدين فصل التخصيص جائز ~~والخلاف فيه نادر وابهامه الكذب أو البدء بالمخصص ساقط وأكثر منتهاه ما ~~يقرب مدلوله والقفال أقل المراتب فيجوز في الجمع إلى PageV00P176 # ثلثة وفي غيره إلى واحد والقاضي اثنان وقيل ثلثة الحاجبي واحد في ~~الاستثناء والبدل في متصل واثبات غيرهما ومنفصل في محصور قليل وما يقرب ~~مدلوله في غيره والصحيح جوازه إلى واحد مطلقا لنا عدم المانع ولزوم التحكم ~~وامتناع كل تخصيص لو لم يجز في سماحة رأيت كل من في البلد وقد رأى واحدا لو ms079 ~~سلم لا يفيد واستهجان العدول من الأخضر إلى الأطول مم مثل الف سنة الا ~~خمسين وله عشرة الا تسعة وأولوية الأكثر غير ناهض وامتناع تخصيص خاص مصادرة ~~قيل لو كان الباقي واحدا لم يوجد العلاقة قلنا على ما اخترناه لا حاجة ~~إليها للأكثر قبح اكلت كل رمانة ولم تأكل الا واحدة وكل أخذت ما في البيت ~~وقتلت من في البلد وتقدم جوابه وللقفال في صحة اطلاق كل لفظ على أقل مراتبه ~~ورد بان التخصيص غير الاطلاق وللقاضي ومن يليه ما قيل في الجمع ورد بان ~~PageV00P177 # الجمع ليس بعام واحتج الحاجبي بما للأكثر من غير زيادة و هو كما ترى ويع ~~في مثل لا أكلم أحدا ولا اكل طعاما إذا نوى معينا ثم تقييد المطلق مثله مما ~~ذكر بلا تفاوت فصل العام المخصص حقيقة في الباقي لا مجاز فيه كالحاجبي ولا ~~إن كان منحصرا كالرازي ولا في الاقتصار عليه دون تناوله كالفخري ولا ان خص ~~بمستقل كالبصري و لا بغير شرط أو صفة كالقاضي ولا بغير استثناء أو شرط ~~كالباقلاني ولا بغير دليل لفظي كما قيل لنا تبادره بلا قرينة وهو آية ~~الحقيقة والمتوقف عليها خروج الغير لا ارادته و بقاء التناول على ما كان ~~وخروج ما كان معه غير قادح لإسناده إلى غيره وقيل لأنه لا يغير تناوله ~~وللباقي وفيه نظر ولنا توقف التجوز على العلاقة ولا يوجد لو بقي الواحد ~~لفقد المشابهة وعدم كونه جزءا أو جزئيا ومجرد علاقة الفردية غير معتبرة قيل ~~لا يكفي في التخصيص بقائه قلنا PageV00P178 # تقدم جوازه على أن وقوعه في كلامهم لا يمكن انكاره الحاجبي لو كان حقيقة ~~لزم اشتراكه لظهوره في الاستغراق قلنا إرادة الاستغراق باقية وخروج البعض ~~بالمخصص لا ينافيه بإرادة الباقي مطلقا بالوضع الأول لا الثاني ومقيدا ~~بالوحدة من المركب لا العام والاسناد بعد الاخراج فلا يلزم نسخ ولا تجوز ~~قبل لو كان حقيقة لكان كل مجاز حقيقة لاستوائهما في التوقف على القرينة ~~وجوابه قد تقدم الرازي إذا بقى المنحصر لم ms080 يعم ورد بالمنع لما مر من أن ~~الفرق تحكم الفخري العام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز وان ~~تناوله حقيقة وجوابه ظاهر البصري المستقل يقتضي التجوز لإيجابه الاستعمال ~~في بعض ما وضع له وغيره لا يوجبه والا كان نحو المسلم ومسلمون مجازا وأجيب ~~بمنع التعليلين لما مر ولجزئية اللام والواو قيل المقيد بالمستقبل يتناول ~~الغير والمقيد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول و PageV00P179 # والمفرد تناوله وحجة البواقي مثله الا ان الاستثناء ليس بتخصيص عند ~~القاضي والصفة مستقلة عند الباقلاني واللفظي لمستقبل كغيره عند الاخر فصل ~~المخصص بمبين حجة في الباقي وثالثها في أقل الجمع ورابعها ان خص بمعتل ~~وخامسها ان لم يفتقر إلى بيان وسادسها إن كان منبيا عنه لنا تقدم من بقاء ~~التناول والرفع عن غيره لا يصلح للمنع وتمسك السلف والذباهما الكل لو اخرج ~~البعض ولزم وطرح كل عام لولاه للمثل المشهور وقيل لعدم توقف دلالته على فرد ~~على الاخر والا لزم الدور أو التحكم و فيه انه دور معية والتوقف في التعقل ~~فيه غير لازم كما في العلة والمعلول النافي التخصيص أبطل الظهور فلا يبقى ~~حجة ورد بالمنع قالوا غير العموم مجازاته فيتردد بين الباقي وابعاضه ورد ~~تبعيته للدليل وعلى ما اخترناه فجوابه أظهر القائل بأقل الجمع هو المتحقق ~~وغيره مشكوك وجوابه PageV00P180 # ظاهر وحجج البواقي غير صالحة للتعرض لظهور وهيها فصل الجواب ان لم يستقل ~~كلا ونعم يتبع السؤال وفاقا والعام ان استقل لا يخصصه السبب بسؤال وغيره ~~كبئر بضاعة وشاة ميمونة والشافعي مخصص لنا ما مر من وجود المقتضي وكونه ~~جوابا غير ناهض بالمنع ويمسك السلف باية السرقة والتثبيت وغيرهما يؤيده قول ~~الصادق (ع) لا يكونن ممن يقول للشئ انه في شئ واحد وتفويته المطابقة مم ~~ومعرفة السبب ومنع تخصيصه من الفوائد والقطع بدخوله حاصل فاخراجه بالاجتهاد ~~بطل وعدم عموم لا تعديت بعد تعد عندي للقرينة قيل فأت ظهوره فتردد بين ~~مجازاته قلنا النص في صورة بالقرينة لا يمنع ظهوره في غيرها وفرع عليه عدم ms081 ~~اختصاص العرايا بالمحتاج مقدمة الخاص لا يعممه التعميم لما تقدم مثاله ان ~~تحلف خصومة ان لا يشرب مائه من عطش فصل لا يستدل بالعموم PageV00P181 # قبل الفحص عن المخصص خلافا للصيرفي ويكفي ما أوجب ظن العدم خلافا للقاضي ~~لنا على الأول ايجاب حقيقة الاجتهاد له كالبحث عن المعارض والفرق بينهما ~~بطل فلولاه تخرج منه أصل فاسد وأيضا شيوع التخصيص أوجب الشك فوجب الفحص ~~وأصالة العدم غر كافية وتبادر العموم لذاته لا ينافي عدمه لغيره كالمثل ~~الساير وعلى الثاني انتفاء القطع في الأكثر فيبطل العمل الصيرفي لو وجب ~~لوجب عن المجاز قلنا الفرق قائم ومع فرض المساواة ملتزم القول بان أكثر ~~اللغة مجازات لا أصل له قيل احتج به السلف قبله شائعا بلا نكير قلنا يكذبه ~~التتبع قيل مفهوم آية التثبيت ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا ~~مطلقا والا نفاه عن المجمل القاضي كثرة البحث أو فحص المجتهد يفيد القطع ~~قلنا مم ولذا يرجع بالأقوى فصل المخصص اما متصل وهو الاستثناء المتصل ~~والشرط PageV00P182 # والغاية والصفة وبدل البعض أو منفصل وهو العقل والحس والعرف والنية ~~والاجماع والسمع وفعله وتقريره والاستثناء كصيغه حقيقة في المتصل مجاز في ~~المنقطع وقيل مشترك فيهما لفظا وقيل معنى لنا التبادر وأولوية المجاز على ~~الاشتراك وعدم حملهم عليه الا مع تعذر المتصل والتخلف في باب الاقرار ~~لمراعاة الأصل والاستعمال أعم من الحقيقة وهو الاخراج بحرف وضعت له غير ~~الصفة وخرج بالوضع مثل الغاية وبالأخير مثل آلهة الا الله وبعضهم لم يعتبره ~~والشهرة في نحوله الف الا مائة برفعها وقيل الاخراج بالا وأخواتها وقيل ~~نحوها وينتقض طردا بمثل الغاية وله الف يحط مائة وله الخاتم ولي فصه الا ان ~~يراد بالمعطوف الأداة الموضوعة له الغزالي هو قول ذو صيغ محصورة دال على ~~المذكور لم يرد بالقول الأول ونقض عكسه بكل فرد وطرده بالشرط والوصف والنفي ~~PageV00P183 # الصريح ويمكن بشديده بأدنى عناية وقيل لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال ~~على مدلوله غير مراد بمال تصل به ليس بشرط ولا ms082 صفة ولا غاية ورد بإرادة ~~مدلوله من الأول وباشتماله على اللغو وانتقاض عكسه بالمفرغ و طرده بمثل قام ~~القوم لا زيد وقد يصلح بتعسفات باردة فصل يشترط فيه الاتصال عادة والا لم ~~يستقر عقد ولم يتحقق اقرار وحنث ولم يعلم صدق وكذب ويؤكده اجماع الأدباء ~~وما روي من تعينه التكفير عن اليمين و مع أن الاستثناء أسهل وتجويز ابن ~~عباس لو ثبت لا ينتهض حجة وما روي من انفصاله عن قوله لاغرون قريشا محمول ~~على العادي وما احتجوا به في واقعة سؤال اليهود غير فاهض والقول بجوازه في ~~القرآن أو بالبينة مدفوع بما مر وما روي من وقوعه بين لا يستوي وغير أولي ~~الضرر لم يثبت وفروعه في مثل الأقارير والايمان كثيرة وقس عليه الشرط واصله ~~PageV00P184 # فصل الأكثر المراد بالعشرة في له عشرة الا ثلثة سبعة والا قرينة التجوز ~~فالاستثناء تخصيص وقيل معناها واخرج ثم أسند فلم يسند إلى سبعة فليس بتخصيص ~~واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول القاضي بان المجموع بازائها ~~فلها اسمان مفرد ومركب مع أظهريته في عدم التخصيص راجع إليه ولولاه لم ~~يتحصل معناه وارجاع المختار إلى الأول وبالعكس وهم لاختلافهما في الاستعمال ~~حقيقة ومجاز فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوز مع خروج التقييد ورجوعه ~~إلى المختار مع دخوله ولزوم ابطال النصوص والقطع باسقاط الخارج والاسناد ~~إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في اشتريت الجارية الا نصفها والجزم ~~بعود الضمير إلى كلها لبطلان عود إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها ~~ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لابد من PageV00P185 # إرادة الباقي والا لزام كون الاقرار بعشرة وكذب ما هو صدق قطعا ورد بتأخر ~~الاسناد عن الاخراج و يع في حصول التعارض وعدمه فيظهر الثمرة في مقام ~~الترجيح فصل الاستثناء المستغرق بطل وفاقا وغيره جائز مطلقا لا في إذا لم ~~يرد على النصف كالحنبلي ولا إذا نقص منه كالقاضي ولا في غير العدد كبعضهم ~~لنا قوله تعالى الا من اتبعك من الغاوين والا عبادك منهم المخلصين ms083 و الحديث ~~القدسي كلكم جائع الا من أطعمته والاجماع عليه لزوم واحد إذا قال على عشرة ~~الا تسعة وثبوت الدلالة وعدم الصحة لا يجتمعان قيل الأقل قد ينسى فيستدرك ~~ويرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار والاستهجان و أجيب بالنقض بما ذكر وله ~~واحد وواحد إلى عشرة والحل يكون الكلام جملة واحدة وعدم استهجان مردود فصل ~~المستثنى بالايجاب منصوب وفي النفي إن كان مفزعا يعرب PageV00P186 # بحسب العوامل والا فكان متصلا يجوز فيه النصب ويختار البدل والا فمنصوب ~~مع امكان التسلط وبدونه النصب عند جماعة والاتباع عند الآخرين ويع في مثل ~~ماله الا عشرة بالرفع أو النصب وماله عشرة الا درهما أو درهم وماله خمسة ~~أثواب الا درهما أو درهم فصل صيغ الاستثناء حقيقة فيه مجاز في الصفة فالحمل ~~عليها يتوقف على قرينة ودعوى تبادرها في غير معروف و اشتراط الانطلاق فيه ~~مشهور ويع في مثله له عشرة الا واما خلا درهما أو درهم أو غير درهم له الف ~~غنم غير ثوب وقس عليها البواقي فصل الاستثناء المجهول بطل فيلغى العقود ~~وتقيد الأقارير إلى البيان والبيان بالأقل مقبول وبالمستوعب مبطل وقيل يبطل ~~ولا يبطل فيكلف لبيان حتى يأتي بغيره ويع في مثل بعتك صبرة أو هذا الدار ~~الا منا أو بعضا وما بعتك الا منا PageV00P187 # أو بعضا وله الف شيئا فصل تقديم المستثنى كالعاطف غير جائز الا إذا تقدمه ~~فعل النفي لاحرفه وتوسطه ان لم يتصدر والمستثنى منه محل وفاق والا فثالثها ~~يجوز إن كان العامل متصرفا ويع في مثل الا درهما له عشرة وليس أوما الا ~~درهم له دراهم وله الا عشرة مائة ومائة الا عشرة له فصل الاستثناء من ~~الاثبات نفي وبالعكس خلافا للحنفي لنا النقل وكلمته التوحيد قيل دلالتها ~~عليه شرعية لا لغوية قلنا مكابرة قالوا لا يلزم في مثل لا صلاة الا بطهور ~~بثبوت الصلاة بمجرده قلنا لم يخرج منها بل المخرج ما يقدر من صلاة ~~فالاستثناء تام أو باقترانها فمفرغ والنفي تعلق بالصحة فمفيد عدمها بدون ~~الاقتران ms084 مطلقا وثبوتها معه في الجملة فعدمه معه أحيانا غير قادح قيل يفيد ~~علية الوصف فالتخلف بطل قلنا إذا استقل ولم يعارضه قاطع PageV00P188 # قالوا يرد الاشكال في المنفي الأعم ومثل ما زيد الا عام قلنا مبالغة أو ~~قصر على اكد الصفات وجعله منقطعا خروج عن قانون اللغة ويع فلو حلف ان لا ~~يجامع الا مرة حنث بتركه بالمرة مقدمة نفي المثبت ردا لا يقتضي اثباتا وان ~~لم يتغير الاستثناء ولذا يبقى النصب بحاله مثل ما على الف الا مائة بعد ~~عليك الف الا مأته فصل المتعددة ان تعاطفت واستوعب اللاحق السابق رجعت إلى ~~الأول والا عاد كل مال إلى متلوه حذرا عن التناقض أو ترجيح المرجوح وعلى ~~التقديرين يبطل ما يحصل به الاستغراق فلو قال له عشرة الا تسعة إلى الواحد ~~ثبت الخمسة ولو رجع إلى التسعة ثبت الواحد والضابط القاء المنفية من ~~المثبتة واثبات الباقي فصل المتعقب للجمل أو المفردات يحتمل الكل والأخيرة ~~لعموم الوضع لا للاشتراك كالسيد ولا للجهل كالقاضي و PageV00P189 # ولا يختص به كالشافعي ولا بها كالحنفي ولابه مع التعلق كالبصري ولا بها ~~مع التحلل كالجويني ولا به ان ظهر الاتصال وبها ان ظهر الانقطاع والا ~~فالوقف كالحاجبي لنا تصريحهم بان الصيغ المعينة لخصوصيات الاخراج بوضع عام ~~واحد فبطل الأربعة الأول وبان المبحث عند الاطلاق فلغى الثلاثة الأخر وخصوص ~~الموضوع له كعموم الوضع فيها ثابت فجعلها حقيقة في القدر المشترك مجازا في ~~افراده بطل وقياسا على الأجناس والنكرات فاسد والفارق عنها قائم وتحكم ~~التفرقة بينها وبين الحروف والمبهمات تقريره لظهور تعينه فيهما وقول جماعة ~~بعمومه مزيف بوجوه فالأقسام المحققة باعتبار هما عموما وخصوصا ثلثة لا ~~اثنان للسيد أصالة الحقيقة وحسن الاستفهام و لا ينفعه مع اتحاد الوضع ~~للقاضي احتمالهما سواء فالوقف لازم قلنا الشمول الوضع لا للجهل بالمعين في ~~الواقع PageV00P190 # الشافعية العطف يصيرها كالواحد قلنا مم والمساواة الكلية بين الجمع ~~والآحاد غير مسلمة مع أنها لا تثبت تمام المطلق قالوا تشترك في المشيه ~~وباقي المتعلقات قلنا قياس بطل ms085 والفارق قائم بوجوه على أن الأصل مم قالوا ~~يستهجن التكرير قلنا القرينة الاتصال أو امكان التعبير بالأخص قالوا تصلح ~~للكل فالتخصيص تحكم قلنا الصلاحية لا يوجب الإرادة الحنفية الاستثناء خلاف ~~الأصل فيكتفي بالمتيقن ورد بالمنع والنقض بالشرط والصفة والحل بقيام ~~المقتضي قالوا لم يرجع في آية القذف إلى الجلد قلنا لوجود الصارف قالوا ~~الثانية حائلة كالسكوت قلنا مصادرة قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه مشكوك و ~~نقض بالأخيرة وحل بعموم الوضع قالوا الرجوع لعدم استقلاله فيقتصر على الأقل ~~المحقق قلنا أو لم يعم الوضع قالوا له عشرة الا ستة الا ثلثة للأخيرة قلنا ~~غير المبحث PageV00P191 # قالوا لو رجع إلى الجميع لزم تعدد الاضمار أو اجتماع العوامل على واحد ~~ورد بمنع لزوم الثاني وبطلانه لاستناد العمل في ما بعد الصيغة إليها ~~واخبارهم عن واحد بمتاضدين وتجويزهم قام زيد وذهب عمرو الظريفان ومنع ~~سيبويه معارض بتجويز الكسائي ودعوى اجتماع المؤثرين على اثر واحد واهية ~~وللبواقي صيرورتها بالتعلق والاتصال كالواحدة وبمقابلهما كالأجانب قلنا إن ~~كانتا من القرائن فغير المبحث والا فالمنع وارد وقد عد التخلل والاتصال ~~والاضراب منها ويعرف الاخر بأدواته وبإختلافهما نوعا مع اتحاد القضية وعدمه ~~أو حكما أو اسما إذا لم يشتركا في عرض وليس الثاني ضميره مقدمة عوده إلى ~~الأخيرة عند الكل مقدمة والنزاع في مدركه من كونه تمام ما وضع له أو جزءه ~~أو أحد فردية الداخل في الاخر فعلى المذاهب لا اشكال في مثل وقفت على ~~أولادي PageV00P192 # وحفدتي في الا الفسقة وفي نحو ألف درهم ومائة دينار الا خمسين يتردد على ~~الأخيرين في عود الكل إلى الكل فتوزع أو إلى كل واحد وكذا إذا تعدد المقر ~~له فصل التخصيص بالشرط كالاستثناء فيما تقدم وقسموه إلى عقل وشرعي ولغوي ~~والأخير بالسبب أشبه فالمقسم أعم من الشرط الأصولي وهو قد يتحد ويتعدد معنى ~~أو لفظا على الجمع أو البدل و الجزاء كل فان تعدد الشرط جمعا توقف المشروط ~~جمعا أو بدلا على الشرطين وبدلا يكفي الواحد ويع في مثل ان دخلتما ms086 الدار ~~فأنتما طالق إذا دخلت إحديهما و مثل إن كان زانيا ومحصنا فارجم وإن كان ~~نباشا أو سارقا فاقطع وان شفيت فهذان أو سالم وغانم أو أحدهما حرم الشرط ان ~~وجد تدريجا فيوجد مشروطة بعد كماله أو ارتفاع جزء ان شرط عدمه فصل التخصيص ~~بالغاية والصغة وبدل البعض كالاستثناء في أكثر الاحكام PageV00P193 # في مثل فالآن باشروهن إلى حتى يتبين ووقف على ولدي وحفدتي الفقراء أو ~~العلماء منهم ويتأتى الاتحاد و التعدد في الغاية وما قيد بها كالشرط وقيل ~~لا يصح تعددها لان الواحد لا يعقل له نهايتان فهي في المرتبة الأخيرة وفي ~~المتفقة الكل فصل التخصيص بالحال و التمييز جايز وكذا الظرفان كالتقيد بها ~~مثل أكرم الناس صالحين أو صلاحا أو في الجمعة أو المسجد وهي في العود إلى ~~متعدد كالاستثناء ويع في مثل على أن أصلي وأتصدق حاضرا وسرا أو يوم كذا أو ~~موضع كذا فصل الحق صحة التخصيص بالعقل لقوله تعالى الله خالق كل شئ وخروج ~~الصبيان عن بعض العمومات به المبين يجب تأخره وصفا لا ذاتا والقياس على ~~النسخ مردود بالفرق ومنع حكم الأصل وعلية الوصف و إرادة العموم لغة جايز ~~وتقديم أقوى المتعارضين PageV00P194 # واجب فصل التخصيص بالجنس واقع مثل وارتيت من كل شئ وبالعرف شايع كالدابة ~~ومثلها والمنكر مكابر وحجته واهية وبالنية جايز كما في الايمان و النذور ~~وبعض الأقارير والايقاعات والسر تأثيرها في الافعال وبالاجماع اجماعي ~~كتنصيف حد القذف على العبد والحق التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند في ~~الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقف الثاني على خطاب الشرع دون الأول لا يفيد ~~فصل تخصيص الآحاد بالمتواتر ظاهر كأحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر ~~ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كأولوية الجمع يدفعه وفي تخصيص ~~الأخيرين بالأول ثالثها يصح ان خص بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف و الحق ~~الأول لنا أولوية اعمال الدليلين وشيوعه من السلف بلا نكير كتخصيص أحل لكم ~~بلا تنكح المراة PageV00P195 # على حتمها ويوصيكم الله بلا ترث القاتل قيل إن أثبت الاجماع فهو المخصص ms087 ~~والا لم ينتهض حجة قلنا يفيد يفيد الاجماع على التخصيص به والعام والخاص ~~يتعاكسان في القطعية والظنية متنا ودلالة فتعادلا وعدم النسخ به للاجماع مع ~~أن التخصيص أهونن والامر برد ما خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير ~~المقام فبطل الثاني وتوقف معاوضة للعام على التخصيص مم ولزوم الضعف به غير ~~مقدمة فبطل الثالث والرابع وأولوية الجمع يرجح الخاص فاندفع الخامس فصل ~~فعله ينسخ العام ويخصصه فان اختص به فمع الرفع كليا نسخ في حقه وجزئيا ~~تخصيص وان اختص بنا ولم يثبت الناسي فلا يلزم شئ منهما وان ثبت فأحدهما في ~~حقنا وان عم الكل ولم يثبت فمع الرفع الكلي نسخ في حقه من جهة تخصيص من ~~أخرى وبدونه تخصيص من جهتين وان ثبت PageV00P196 # فاما بخاص فيلزم أحدهما في حق الكل أو بعام فقيل تخصص بالأول فلا يلزم ~~الاتباع وقيل بالعكس فيلزم وقيل بالوقف للأول أولوية الجمع لأعمية الثاني ~~والعكس يؤدي إلى الطرح أو تخصيص الأخص وللثاني أخصية الفعل والمخصص هو ~~الثاني معه فلا يلزم ما ذكر والحق الأول مع الرفع الكلي لأولوية التخصيص ~~على النسخ والثاني بدونه لان الفعل مع الثاني أخص من الأول ويع في مثل رجم ~~المحصن ان زنى وان اقتضت الآية جلده لرجمه الماعز مقدمة تقريره (ع) مخصص ~~للفاعل قطعا لثبوت حجيته وحمل غيره عليه يتوقف على ظهور جامع أو ثبوت حكمي ~~على الجماعة فصل المفهوم يخصص المنطوق لأولوية الجمع بين الحجتين قيل أضعف ~~دلالة فلا تعارض قلنا صالح للتقادم علن ان دلالة العام ضعيفة للمثل السائر ~~فيصح تخصيص قوله في الانعام زكاة والماء PageV00P197 # طهور لا ينجسه شئ بمفهوم في الغنم السائمة زكاة وإذا بلغ الماء كرا لم ~~يحمل خبثا فصل مذهب الراوي لا يخصص لأنه ليس بحجة كرواية ابن عباس وعمله في ~~الردة والمخالفة بالاجتهاد ممكن فلا يلزم القدح فيه ولو خالف للقاطع لم يخف ~~على غيره ولم يجز رده لمثله قيل لو خالف بالظني لبينة وعورض بالقطعي فصل ~~العامة مختلفون في التخصيص بالقياس وأصولهم ms088 يقرر الصحة ونحن متفقون على ~~المنع الا بما مر حجية ويع في مثل تخصيص المديون عن عموم خذ من أموالهم ~~صدقة قياسا على التمر بالرطب فصل عود إلى البعض كالاستثناء والصفة لا يخصص ~~وقيل يخصص وقيل بالوقف لنا انه لا يزيد على الإعادة و أيضا مجازية لفظ لا ~~يوجب مجازية آخر المخصص يلزم المخالفة للمرجع قلنا الاستخدام شائع المتوقف ~~تعارض المجازان بلا مرجح قلنا أحدهما يستلزم الاخر لان وضع الضمير ~~PageV00P198 # على الطباق للظاهر لا لما يراد به ودعوى العكس مكابرة على أن الظاهر أقوى ~~فتخصيص الضمير أولي قيل يلزم الاضمار قلنا التجوز يغني عنه ويع في مثل ~~المطلقات مع بعولتهن وان طلقتم مع الا ان يعفون وإذا طلقتم مع يحدث بعد ذلك ~~أمرا فصل إذا تنافى العام والخاص فان تقارنا فالخاص مبين واحتمال النسخ هنا ~~لا يعقل وان جوز قبل حضور العمل لانتفاء حكمته وان تأخر الخاص فبعد حضور ~~العمل ناسخ وقبله مخصص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وان الخطاب ومن عمم ~~القبح ولم يشرط البعدية في النسخ ناسخ والمشترط يرجح بالخارج وان تقدم ~~فكالمقارن وقيل العام ناسخ لنا عدم لزوم القبح مطلقا بخلاف العكس وأولوية ~~التجوز على الالغاء والنسخ لكونه أغلب لا لان الرفع أصعب لافتقار البقاء ~~كالحدوث إلى المؤثر على أن النسخ بيان PageV00P199 # الانتهاء لا الرفع لإيجابه التغير في العلم وتأخر المبين وصفا حاصل وذاتا ~~غير لازم والمثال المصنوع غير ناهض لقيام الفرق بين النصوصية والعموم قول ~~بعض الصحابة كنا نأخذ بالأحدث محمول على غير المخصص جمعا وان جهل التاريخ ~~فكالمقارن أيضا لأولوية التخصيص وعمل السلف والالحاق بالأغلب واحتمال النسخ ~~معلق على ما تعارض فيه الأصلان فيسلم ما ذكر على أنه في اخبار العترة مفقود ~~وتاريخ الآيات مضبوط والامر في اخبار النبي (ص) هين و في الأول نظر الجواز ~~استناد الكشف إليهم وانقطاع الوحي يمنع من حدوثه كغيره من الاحكام مقدمة ~~البناء على الخاص فرع تقاومه فتقديم العام بدونه لازم وبه يدفع التنافي ~~بينه وبين اطلاق الامر ms089 بتقديم الموافق للكتاب أو المخالف لمذهب العامة ~~وغيرهما وقد يدفع فيه الجمع و التخصيص جمع وهذا يصح لو لم يبطل التقارم ~~بقوة PageV00P200 # العام مقدمة العام والخاص من وجه ان تنافيا خصص الأضعف بالأقوى كما مر في ~~الامر بالصلاة والنهي عن التصرف في المغصوب والا خصص كل بالآخر مثل كل ماء ~~لم يتغير لم ينجسه شئ وكل ماء بلغ كرا لم ينجسه شئ وكذا المطلق والمقيد مثل ~~أعتق رقبة سليمة ولا تعتق كافرة أو أعتق مؤمنة باب المطلق والمقيد فصل قد ~~تقدم ان المطلق ما دل على شايع في جنسه فالمقيد خلافه والشائع ما اخرج من ~~شياع بوجه فان اختلف حكمهما فلا حمل الا مع التوقف مثل ان ظاهرت فأعتق وفيه ~~مع لا تملك كافرة والا فان أتحل سببهما منفيين عمل بهما اجماعا لعدم ~~المنافاة ومثبتين أو مختلفين حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين وتحصيلا ~~ليقين البراءة وحمل التقييد على التخيير أو الأفضلية يوجب التجوز وقيل ~~حملكم يوجبه قلنا لو سلم فهو أرجح والحق ان التقييد PageV00P201 # بيان لرجوعه إلى التخصيص وقيل نسخ ان تأخر المقيد لتوقف البيان على دلالة ~~المطلق عليه تجوز أو نقض بتقدمه وبالتقييد باللازم ودفع بوجودها بالقرينة ~~كما في التخصيص وان اختلف فالحمل عندنا بطل وعندهم بالجامع ثالث ويع في مثل ~~لا يتبعوا الذهب به الا مماثلا مع الا يدا بيد والامر بوضع اليد في التيمم ~~تارة وبضربها أخرى مقدمة الحمل انما هو المطلق بالنظر إلى الوصف لا الأصل ~~فذكر الشئ تارة وعدمه أخرى لا يقتضي التقييد والمخالف مكابر ويع في مثل ذكر ~~الاطعام في بعض الكفارات تارة وعدمه أخرى وذكر الراس في الوضوء وحذفه في ~~التيمم فصل إذا قيد المطلق بمتنافيين تساقطا وبقي التخيير كتقييد المرة ~~الترابية في الولوغ بالأولى مرة وبالأخرى أخرى ويعمل بهما لو تعدد نوعا وان ~~اتحد جنسا كتقييد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع PageV00P202 # بالتفرقة مقدمة أكثر ما ذكر في التخصيص يجري في وفاقا وخلافا وردا ~~واختيارا باب المجمل والمبين فصل المجمل ما دلالته ms090 غير واضحة أو ما دل على ~~أحد محتملاته دلالة مساوية وقيل ما لا تستقل بنفسه في معرفة المراد فالمبين ~~مع دخول البيان خارج ومع خروجه داخل ونقض طردا بالمجاز المطلق والمبين إذا ~~اعتبر مجردا وقيل مالا يمكن معرفة المراد به ونقض طردا بالمشترك المبين ~~ودفع بعدم صدق مع الجزئية وثبوت الفردية بدونها نعم النقض بالمجاز لازم كما ~~مر هذا إذا اعتبر تقييده بالاستقلال والا لم يدخل فيه مجمل وقيل ما لا يفهم ~~منه شئ عند الاطلاق ونقض طردا بالمهمل والممتنع وعكسا بما يفهم من محامله ~~واحد لا بعينه وللموجه دفعه بأدنى تكلف فصل الاجمال اما في الفعل أو اللفظ ~~المفرد بالاعلال أو الأصالة المترددة بين حقايقه أو افراد حقيقة واحدة ~~PageV00P203 # أو مجازاته المتكافئة فان نرجح واحد لكونه أقرب أو أظهر أو أعظم ومقصودا ~~تعين أو المركب في هيئة أو مرجعية لضمير أو ما قيد به من صفة أو استثناء ~~فصل إضافة الاحكام إلى الأعيان لا يوجب الاجمال خلافا للبصري لنا ظهوره ~~عرفا في المنفعة المقصودة كتحريم الاكل والوطي في حرمت عليكم الميتة ~~وأمهاتكم ويقرره السبق والاستقراء قيل يحتمل تقديرات وارتكاب الكل تعدية عن ~~الضرورة والبعض المعين تحكم فتعين المبهم قلنا الدلالة مرجحة فصل لا اجمال ~~في آية السرقة خلافا للمرتضى لنا ظهور اليد في كل العضو والقطع في الإبانة ~~واطلاقهما على البعض والمشق تجوز والاحتمال مع الظهور لا يوجب الاجمال فصل ~~لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور وثالثها إن كان شرعيا لا لغويا لنا ان ~~ثبت عرف في الصحيح أو نفي الفائدة فلا اجمال PageV00P204 # والا حمل على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة لإيجابه نفي الصفات بأسرها ~~فيصير كالعدم والدلالة عليه بالتزام ثابتة وانتفاء المطابقة هنا غير قادح ~~لأنه كالتخصيص لعموم دلالة مستقرة قيل تعدد المجازات و لا مرجح قلنا الا ~~قريبة مرجحة قيل اثبات لغة بالترجيح قلنا تعيين أحد المجازات بالدليل ~~للمفصل انتفاء الشرعي بانتفاء شرطه فلا اجمال بخلاف اللغوي وجوابه ظاهر فصل ~~لا اجمال في مثل ms091 رفع عزامتي الخطاء لظهوره في رفع المؤاخذة وعدم سقوط ~~الضمان بدليل من خارج و دعوى عدم تناولها له ممكنة قيل لا يضمر جميع ما ~~يمكن لان الضرورة يقدر بقدرها والبعض مبهم قلنا العرف عينه فصل اجمال في ~~أية المسح خلافا للحنفية لنا إن كان الباء للتبعيض كالامامية أو ثبت عرف في ~~البعض كالشافعية أو في الكل كالمالكية فلا اجمال والا فالظاهر PageV00P205 # حمله على القدر والمشترك دفعا للاشتراك والمجاز قالوا يحتمل البعض والكل ~~ولا مرجح قلنا النص أو العرف أو الدليل مرجح فصل قيل ماله مجمل شرعي ولغوي ~~مجمل مثل الطواف بالبيت صلاة والاثنان فما فوقهما جماعة والحق ان تعين ~~الشرعي لان شأنه (ص) تعريف الاحكام لا اللغة ومثله ماله مسميان كالحقايق ~~الشرعية وللمخالف ثلثة أقوال كلها ضعيفة وحججها ركيكة فصل الامر بجمع منكر ~~ليس بمجمل لوجوب حمل على الأقل قيل يحتمل الأكثر قلنا أصل العدم ينفيه فصل ~~ما يطلق على معنى و على معنيين مجمل والأكثر يحمل عليهما لتكثير الفائدة و ~~عورض بأغلبية الوضع للواحد قالوا احتمال التواطؤ والمجاز أظهر من الاشتراك ~~وحده قلنا لا يثبت المطلق و يجري في كل مجمل فصل التكليف بالمجمل جايز في ~~الحكمة و واقع في الكتاب والسنة والمنكر مكابر ومثل اتوا حقه PageV00P206 # وان تذبحوا بقرة والا ما يتلى عليكم حجة عليه ولا اختلال مع القرينة ~~والتطويل قد يكون لحكمة خفية والاجمال قد يقصد والتهيؤ للامتثال فائدة فصل ~~البيان يطلق على التبيين وهو الاخراج إلى الوضوح على الدليل وهو ما يوجبه ~~من قول أو فعل أو عقل أو إشارة أو كتابة وعلى المدلول وهو العلم عن الدليل ~~والمبين نقيض المجمل فهو المتضح بنفسه أو بغيره مما تقدم ويكون فعلا مفردا ~~ومركبا مقدمة البيان بالقول اجماعي وبالفعل أصح القولين لوقوعه وأدليته ~~وأطوليته غير مسلمة ولم سلمت فغير ضائرة وايجابها التأخير الممتنع مم ويعلم ~~كونه بيانا بالضرورة أو النظر أو النص فان اجتمعا وتوافقا وعرف السابق فهو ~~البيان وان جهل فأحدهما وان اختلفا فالفعل لدلالته بنفسه وأولوية ms092 الجمع فصل ~~بيان الظاهر بالأدنى بطل وبالمساوي والأقوى جايز كما في المجمل بالكل ~~PageV00P207 # لعدم التعارض فصل تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقا لإيجابه ~~التكليف بالمحال إليه جايز وثالثها في المجمل دون ماله ظاهر ورابعها ~~كالثالث في الأول مطلقا و في الثاني في الاجمالي لا التفصيلي وخامسها ~~كالرابع في غير النسخ وسادسها ممتنع في غيره لنا عدم المانع وامكان المصلحة ~~وكون البيان لتأتي الامتثال فلا حاجة إليه قبله وجواز تأخير الأول أو وفاقا ~~فهو أولي وقوله (ع) ثم إن علينا بيانه والحمل على التفصيلي تحكم ووقوعه في ~~مثل الصلاة والزكاة والحج والمغنم وحد الزنا والسرقة و في قوله إن تذبحوا ~~بقرة والاطناب سؤالا وجوابا في بيان صفاتها أوجب تعينها أو تعنيفهم ~~لتوانيهم بعد البيان وقول ابن عباس لم يثبت وايجابه التأخير غير وقت الحاجة ~~مم لان الامر لا يفيد الفور ولنا نزول ان الذين سبقت بعد ما قصة ابن ~~الزبعري وكونه لزياد ايضاح المتضح PageV00P208 # بنفسه أو بالعقل دعوى بلا دليل للمانع لزم الاغراء والخطاب بما لا يفهم ~~ونقص بالنسخ وحل بتقرير تجويز التجوز وحصول الفهم على التردد للمفصل الأول ~~لزوم الاغراء بالجهل والمنافات للوضع في الثاني دون الأول قلنا لو لم يجوز ~~التخصيص ولم يتضح الغرض وقت الحاجة قيل التأخير إلى مدة معينة تحكم والى ~~الأبد خطاب بما لا يفهم قلنا إلى معينة عند الله وهو وقت التكليف ثم ~~الاجماع على حسنه في النسخ بل اشتراطه حجة عليهم و للثاني لزوم الاغراء فيه ~~دونه مع ارتفاع البيانين فلو وجد الاجمالي على إرادة غير الظاهر وجوابه ~~ظاهر وللثالث ما للثاني لا النسخ عنده مخرج وللرابع استلزام التأخير في ~~المجمل للجهل بصفة العبادة وفي العام للشك في إرادة كل فرد بخلاف النسخ ورد ~~بلزومهما فيه وقتا فالمحذور مشترك والحل يعلم مما مر فصل تأخير اسماع ~~المخصص PageV00P209 # الموجود جايز وإن كان شرعيا لما تقدم والفرق تحكم ولوقوعه في آية الميراث ~~والسرقة والحج واقتلوا المشركين قيل يوقف العمل على العلم بعدمه قلنا الظن ~~يكفي ms093 له قيل يوهم العمل في الكل وهو تجهيل قلنا لو لم تجوز التخصيص مقدمة ~~التبعيض في التأخير جايز لعدم المنع ووقوعه فيما مر قيل يوجب الاغراء ~~بالجهل لا يهمه العمل في الباقي وأجيب بما مر مقدمة تأخير التبليغ إلى وقت ~~الحاجة جايز لعدم المانع وامكان المصلحة والامر بالتبيلغ لا يفيد الفور باب ~~الظاهر المؤل فصل الظاهر ما دلالته ظنية بالوضع أو العرف كالغايط والتأويل ~~الحمل على المرجوح لدليل فان رجحه قيل والا فلا والقريب منه يترجح بأدنى ~~مرجح كحمل انما الصدقات على بيان المصرف و البعيد يفتقر إلى الأقوى كحمل ~~انما الربوا في النسبة على مختلف الجنس والمتعدد لا يترجح بشئ كتأويل المسح ~~بالغسل PageV00P210 # في آية الوضوء ويختلف قربا وبعدا باختلاف المشارب وللحنفية في بعض ~~الظواهر تأويلات بعيد من دون دلالة مرجحة كتأويل لا صيام لمن لا يثبت ~~بالنذور والقضاء و اطعام الستين باطعام طعامهم وفي أربعين شاة شاة بقيمة ~~شاة وخبر غيلان بابتداء النكاح أو الأول وخبر الديلمي بمثله باب المنطوق ~~والمفهوم فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق بان يكون حكما للمذكور ~~وان لم يكن بعينه مذكورا أو صريحه مطابقي أو تضمني وغيره الزامي فان قصد ~~فمع توقف الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا عليه مدلول اقتضاء مثل رفع عن أمتي ~~وارم واعتق عبدك عني وبدونه مع اقترانه بما لو لم يكن للتعليل كان بعيدا ~~تبنيه وايماء كما مر والا فمدلول إشارة ككون أقل الحمل ستة أشهر من حمله و ~~فصاله مع وفصاله وجواز الاصباح جنبا من جواز PageV00P211 # المباشرة إلى الصبح المفهوم ما دل لا في محله فإن كان موافقا للمذكور ~~فمفهوم موافقة وفحوى الخطاب و لحنه كتحريم الضرب من التأنيف وقد تقدم والا ~~فمفهوم مخالفة ودليل الخطاب قيل الفرق بين غير الصريح و المفهوم مشكل إذا ~~اللزوم فيهما ثابت والا امتنع الفهم وبطل الدلالة وكونه بينا في الأول غير ~~بين في الثاني يبطله التخلف غالبا والتسمية مجرد اصطلاح فلا بد من تخصيص ~~المنطوق بالصريح وعد ms094 الثلاثة من المفهوم أو جعله من غير الصريح والحق ان ~~الفرق بالحالية للمذكور وغيره واستفادته من التعريف ظاهرة وثبوت اللزوم ~~وعدمه فيه غير دخيل لامكان تحقق تسمية فالثلثة اما تعتبر احكاما للمذكور ~~فمن الأول أو لغيره فمن الثاني ولا يخرج بذلك عن أسمائها وان خرجت عن ~~المنطوق وقس عليها قسمي المفهوم وامكان تأتي الاعتبارين في بعض أمثلتهما ~~غير قادح لان PageV00P212 # لكل منهما ما يخصه فان جعل الحكم حرمة ضربهما كان منطوقا وان جعل نفس ~~الحرمة وأريد اثباتها للضرب كان مفهوما فصل مفهوم المخالفة أقسام مفهوم ~~الشرط والصفة والعدد والغاية والحصر والظرف واللقب و شرطه ان لا يظهر للقيد ~~فائدة غير التخصيص كأغلبيته أو توهم خروجه أو صدوره لسؤال أو حادثه أو ~~تقدير خوف أو جهل أو أولوية أو مساواة في المسكوت أو تقدم حكمه أو اقتضاء ~~حكمة لطلبه ويع في مثل قوله فان خفتم ان لا يقيما لخروجه فخرج الأغلب ونحو ~~على اعتاق رقبة كافرة أو معينة لأولوية ة المؤمنة والسليمة فصل مفهوم الشرط ~~حجة خلافا للمرتضى لنا التبادر وانتفاء المشروط بانتفائه ومساواة صيغة ~~الشرط للفظه عرفا وانتفاء المعلق عليه بانتفائه ظاهر وأصالة عدم النقل يثبت ~~المساواة لغة فدعوى حدوث إفادتها للشرطية باطل PageV00P213 # وورودها للسببية لا ينافي بل يؤكده والأصل عدم التعدد لو جوز ولو علم ~~فكالاستثناء لخارج ولنا لزوم اللغو في ذكره لولا المخالفة وهذا يجري في ~~الكل الا مفهوم اللقب لأنه لو أسقط اختل الكلام قيل فائدته رفع توهم ~~التخصيص أو ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع العموم والمساواة مع ثبوتهما ~~فغير المبحث قيل لا يوجد شرط لا يحتمل فائدة مما مر قلنا مجرد دعوى يدفعه ~~التتبع قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على أنه أولي من ~~الاستبعاد وقد ثبت به الايماء ولنا السؤال عن علة القصر مع الامن والجواب ~~بكونه صدقة واستناد الفهم إلى الاستصحاب خلاف الظاهر على أن أصالة القصر ~~عندنا ثابتة للسيد ان أردن تحصنا وأجيب بالأغلبية و المبالغة وانتفاء ~~التحريم لانتفاء الاكراه وبمعارضة الاجماع ms095 قد يكون للشرط بدل قلنا فهو ~~أحدهما ويع PageV00P214 # في مثل إذا بلغ الماء كرا ووقفت على ولدي ان كانوا فقراء فصل مفهوم الصفة ~~حجة وفاقا للشيخ و الأشاعرة والشافعي وخلافا للسيد والمعتزلة والحنفي وأبو ~~عبد الله إن كان للتعليم أو البيان فكالأولين و الا فكالأخيرين لنا التبادر ~~ولذا يقبح مثل المسلم يأكل اشعار الترتب على الوصف بالعلية كما مر وقول أبي ~~عبيدة في مطل الغنى ظلم ولي الواجد تحل عقوبة واحتمال اجتهاده خلاف الظاهر ~~ومخالفة أخفش لم يثبت وما مر من لزوم اللغو لولاه واحتمال ان يكون للاهتمام ~~أو سبق خطوره أو بيانه بالنصوصية أو للسؤال عن محله وتقدم حكم غيره أو عدم ~~وجوبه واحالته على الأصل أو الاجتهاد لا يفيد ولو ثبت بعضها اخرج عن موضع ~~النزاع ودعوى امتناع خلوها عن أحدها مكابرة والاحتجاج بتكثير الفائدة بطل ~~للزوم الدور لتوقف الدلالة على تعقل تكثيرها لا حصوله بل لأنه PageV00P215 # اثبات الوضع بالفائدة ومثله ما قيل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك ولم يفد ~~الاختصاص لاندفاعه بثبوت الواسطة للمانع انتفاء الثلث وأجيب بثبوت الالتزام ~~وانكار اللزوم عرفا في مثله مكابرة قيل لو ثبت في الخبر وأجيب بالتزامه ~~والتخلف في بعض الموارد لقرينة من خارج على أنه قياس مع الفارق قيل لو صح ~~لما جاز التصريح بخلافه كما في المفهوم موافقة للتناقض وعدم الفائدة قلنا ~~لا تناقض في الظواهر ومفهوم الموافقة من القواطع ورفع توهم التخصيص من ~~الفوائد قيل لو ثبت لزم التعارض عند المخالفة كما في قوله اضعافا مضاعفة ~~وهو خلاف الأصل قلنا لا ضرفية مع قيام الدليل ويع في مثل ليس العرف ظالم حق ~~ويتخرج منه مسائل مقدمة ما ذكر من اختلاف واختيار ودليل وايراد وسؤال وجواب ~~جار في التقييد بالتمييز والحال فصل قيل مفهوم العدد PageV00P216 # حجة تقدم وقوله (ص) لأزيدن على السبعين ولزوم تحصيل الحاصل لولاه في مثل ~~خبر الولوغ وخمس رضعات يحرمن وقيل بالمنع لعدم ما يقتضي المخالفة وظهور ~~السبعين في المبالغة فالزائد مثله ولعله (ص) علم خروجه ms096 هنا من خارج ولو سلم ~~ففهم جوازه من الأصل لا المفهوم و الحق ان العدد إن كان علة أفاد المخالفة ~~في الأقل لزوال المعلول بزوال علته والموافقة في الأكثر لاشتماله على العلة ~~والزيادة غير منافية والا لم يفد النفي عما عداه كالاثبات فيه لعدم المقتضي ~~له واختلافه فيهما باختلاف الموارد إفادة مطلق الاتصاف بالعلية ممته فان ~~اتصافه ببعض الاحكام لا يوجب عليه له ولذا لا يتصف به الأقل والأكثر والقول ~~بان الحكم إن كان حظرا أو كراهة أفاد الاثبات في الزائد دون الناقص وإن كان ~~غيرهما فبالعكس ليس كليا مع أنه استنباط من القرائن لامن PageV00P217 # العدد ندائه ثم تصفح موارده في الاحكام يقرر ما اخترناه فصل مفهوم الغاية ~~أقوى المفاهيم وحجة عند الكل الا المرتضى ولا بعض الجماهير لنا ما مر من ~~التبادر وغيره ولولاه للغى ذكرها ولم يكن بيانا لاخر الفعل مع أنه صريح ~~المنطوق في مثل صم إلى الليل وقم إلى النهار و لكون المفهوم لازما له يرتفع ~~بارتفاعه لا يلزم ايجادهما للمرتضى ما مر في الصفة وجوابه ظاهر وقيل النزاع ~~في الاخر نفسه لا فيما بعده فيرجع إلى ما تقدم فصل الحصر بالا منطوق وفاقا ~~وبانما مفهوم وقيل لا يفيد وقيل منطوق لنا النقل والتبادر وجواز انما زيد ~~قائم لا قاعد بخلاف ما زيد الا قائم لا قاعد ودعوى عدم الفرق بين انما زيد ~~قائم وان زيدا قائم وبين انما إلهكم وما إلهكم الا الله مصادرة ومثله صديقي ~~زيد والعالم بكر لاعهد حيث لانتفاء الجنسية والعهد فتعين PageV00P218 # العموم والحصر والا أخبرنا بالأخص عن الأعم مع فقد الدلالة في محل النطق ~~ورد بجريانه في العكس وقد تفرق بينهما بتعسفات وباحتماله المعهود الذهني ~~بمعنى الكامل والمنتهى وقد يدفع بتكلفات فصل الظاهر حجية مفهومي الزمان ~~والمكان لبعض ما مر ويع في مثله يع ولا يلزمني الف في هذا اليوم أو في هذا ~~المكان فصل مفهوم اللقب ليس بحجة والا لزم الكفر عن زيد موجود ومحمد رسول ~~الله ويقرره انتفاء الثلث ms097 والمخالف فيه نادر واستفادة التغرير من أمي ليست ~~بزانية بالقرائن فصل المفهوم ثبت بالأصل ان وافقه فالفائدة في حجيته إذا ~~خالفه باب النسخ فصل النسخ لغة حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وقيل بالعكس ~~وقيل بالاشتراك لنا التبادر وأولوية المجاز عرفا بيان انتهاء حكم شرعي ~~بدليل شرعي متأخر فخرج مباح الأصل والانتهاء بمثل الموت أو PageV00P219 # الاستثناء ولا يعقل للنسخ حقيقة سواه والعقل لا يأتي عن اثبات مثله ~~لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان و بيان الأمد أولا غير لازم واشتمال عدمه ~~على حكمة جايز وقيل رفع حكم الحل ورد بان الحادث ضد الباقي فليس رفعه أولي ~~من دفعه لاشتراكهما في تعلق السبب وبأنه تعالى ان علم الدوام فلا رفع والا ~~انتهى لذاته لامتناع التغير في علمه وتجويز تعدد الحادث بطل ودعوى اولويته ~~من غير علم السبب سفسطة وتعلق العلم برفعه بالناسخ ينافيه العلم بالامد ~~وجواز الرفع بالنسبة إلينا كلام آخر والحمل عليه فيجعل النزاع لفظيا قيل ~~تعلق الخطاب فلا ينتهي لذاته فلا بد من معدم قلنا تعلقه ظاهرا لا يفيد ~~وواقعا على الدوام مم والى أمد ينعدم بنفسه ثم تحديده باللفظ أو النص أو ~~الخطاب كبعضهم ينتقض عكسا بالنسخ بفعله (ص) وطردا بقول العدل نسخ حكم كذا ~~على أنه دليل النسخ PageV00P220 # لاعينه فصل النسخ جايز عقلا خلافا لليهود وواقع سمعا خلافا لابن بحر سيما ~~في القرآن لنا على الجواز تبعية الحكم للمصلحة وتنيرها بتغير الأزمنة وما ~~في التورية من أمر آدم بتزويجه بناته ببنيه وتحليل كل دابة لنوح ووجوب ~~تقريب خروفين كل يوم وقد رفعت اجماعا والقطع بنسخ الأديان بالاسلام وحكمه ~~بضرورة جوازه قالوا اتصاف واحد بالحسن والقبح محال قلنا مبني على ذاتيتهما ~~وقد مر فساده قالوا يؤدي إلى البداء أو الغيث قلنا لم يتجدد رأى وظهور ما ~~لم يكن بل بين نبوت حكم في وقت دون وقت واختلاف المصالح باختلاف الأوقات ~~ينفي الياس عنه قالوا يؤدي إلى ارتفاع المعدوم أو الموجود واجتماع النقيضين ~~قلنا المراد ارتفاع تعلق التكليف في وقت دون ms098 آخر قالوا لانسخ في المقيد ~~والمطلق والمؤبد لا يقبله للزوم التناقض وتعذر الاخبار بالتأييد ونفي ~~الوثوق PageV00P221 # عن وجود مؤبد قلنا لو قيد به الوجوب لا الواجب كما يأتي قالوا موقت عند ~~الله لعلمه بالواقع فلا نسخ قلنا بيان الانتهاء والرفع ظاهرا صادق قالوا ~~قال هذه شريعة مؤبدة قلنا فرية أو يراد طول الزمان كما تضمنه التورية في ~~عتق العبد ولنا على الوقوع آية القبلة و العدة والثبات والصدقة والوصية ~~للامرتين قيل استقبال بيت المقدس والاعتداد بالحول باق في بعض الصور قلنا ~~لغيرهما فخصوصيتهما لاغية في زوال تقديم الصدقة لزوال سببه وهو التمييز بين ~~المنافق وغيره قلنا يقتضي نفاق الصحابة بأسرهم غير على وهو بطل إذ يراد به ~~مالا يطابق الواقع فصل نسخ الشئ قبل فعله حايز لعدم المانع ومخاطبة العصاة ~~بالناسخ وقبل حضور وقته غير جايز وفاقا للمعتزلة والشريف والصيرفي وخلافا ~~للأشاعرة والمفيد والحاجبي لنا لزوم البداء لوجود PageV00P222 # شروطه الأربعة واختلاف المصلحة معه غير معقول و أيضا لو لم يتعلق الامر ~~به وقت النهي فلا نسخ والا تواردا على واحد في واحد وهو محال لقبح أحدهما ~~واجتماع النقيضين قيل تعلق قبله وانقطع التكليف عنده ومتعلقهما بعده فاختلف ~~وقتهما وان اتحد وقته ورد بتبيعتهما له في الحسن والقبح فتقدمهما في وقتين ~~مع اتحاده لا يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة و لو سلم ~~فلا يجري فيما نحن فيه قيل يجري الدليلان في كل نسخ قلنا إذا حضر وقت العمل ~~اختلف المتعلق والوقت والترك بالعصيان غير قادح الأشاعرة كل نسخ قبل وقت ~~الفعل لعدم تعقله بعده قلنا فعل البعض فارق فما لا يبعض لا ينسخ مثل صم ~~غداقا قالوا يساوي الرفع بالموت قلنا ينكشف به عدم التكليف فلا رفع قالوا ~~يمح الله ما يشاء قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة في وقت ~~PageV00P223 # دون آخر قلنا المصلحة فيه تبعية لا ذاتية قالوا عاد الخمسون إلى الخمس ~~ورد بايجابه الطعن على الرسل قالوا نسخ تقديم الصدقة قبل وقته قلنا ms099 بل بعد ~~فعله قالوا أمر الخليل بالذبح ونسخ قيل التمكن قلنا لم يؤمر به بل بمقدماته ~~ولم سلم فامتثل وقطع فوصل والفداء لا ينافيه فصل شرط النسخ التبعيض وصحة ~~التغير و وقوعه في الأحكام الشرعية وتأخر الناسخ وصدوره من الشارع وعدا ~~التوقيت بغاية معينة لا مبهمة قيل والدوام وفيه نظر فصل نسخ المقيد ~~بالتأبيد جايز لأنه كالعام فيقبل التخصيص قيل يلزم التناقض قلنا ايجاب مقيد ~~بالابد لا يوجب تقييد التكليف به فالشرط ان يقيد به الفعل مثل صم ابدالا ~~الوجوب نحو الصوم واجب ابدا للزوم التناقض والضابط الجواز في متناول العموم ~~دون النص فصل يجوز النسخ بلا بدل وبالاستواء PageV00P224 # لامكان وجود المصلحة ووقوع الأول في تقديم الصدقة والامساك بعد الفطر ~~وتحريم ادخار لحوم الأضاحي والثاني في الكف عن الكفار وصوم عاشوراء وحبس ~~الزاني في البيوت والتخيير بين الصوم والفدية وقد يكون مثله أصلح فلا ~~ينافيه فات بخير منها وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وان يخفف عنكم مخصص ~~بغيره فصل نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ككليهما جايز لبعضهم لنا عدم ~~التلازم بينهما والوقوع في رجم الشيخين و الاعتداد بالحول قالوا هما كالعلم ~~والعالمية فلا ينفكان ورد بالمنع قيل الأول يوهم زوال الحكم والثاني بقاءه ~~قلنا لا ايهام مع الدليل قيل يزول إحدى الفاقدين قلنا تكفي الأخرى والحق ~~حرمة مس المحدث للثاني لا الأول للاجماع على صدق القرآن عليه دونه فصل نسخ ~~ايقاع الخبر جايز وإن كان مطابقا للواقع PageV00P225 # خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه لا ينافيه ونسخه بالنقيض ان ~~لم يتغير بطل للزوم الامر بالكذب قطعا والا فجايز لعدم المانع كالأمر ~~باخبار كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا واما نسخ مدلوله فمع ثبوته ~~بطل وبدونه إن كان مثل مثل أنتم مأمورون بكذا أو احتمل التجوز فغير المبحث ~~والا لم يجز للزوم الكذب فصل نسخ الكتاب والسنة بالمثل جايز كالكتاب ~~بالمتواتر و العكس والآحاد بهما وفي العكس قولان للمنع اجماع الصحابة ~~وبطلان ترك القاطع بالمظنون ورد بمنع وامكان المقابلة ms100 فالجمع أولي للتجويز ~~القياس على التخصيص والوقوع في مواضع وأولوية اعمال الدليلين من طرح الواحد ~~ورد بالفرق والمنع وعدم المقاومة والمعترض من الجانبين مستظهر فصل الاجماع ~~ينسخ وينسخ به خلافا للأكثر لنا امكان وقوعه في زمن الوحي فبثبوت الحكمين ~~جايز PageV00P226 # لاحتمال ورود النص بعده وقبله والناسخية ممكنة في المنفقد بعده ودعوى ~~الاستناد محال إلى النص دونه يوجب الغاؤه رأسا قالوا نقل المرتضى الاجماع ~~على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالو يتوقف على انقطاع الوحي ~~قلنا مم يسمع لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه وبغيره ~~يوجب تقديم الأضعف ورد بمنع قطعية كل اجماع وعدم المعارضة مع اختلاف الزمان ~~قالوا إن كان الأول قاطعا فالاجماع خطأ والا فالرفع غير معقول وجوابه ظاهر ~~قالوا النسخ بالشرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعية فصل القياس المعتبر ~~ينسخ وينسخ به لأنه دليل شرعي كالنص بخلاف غيره لسقوطه شرعا ونسخه اما برفع ~~حكم الفرع أو حكم الأصل وبقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع والحكمة ~~فصل المفهوم دليل معتبر فيصلح للنسخ كالمنطوق والحق استلزام نسخ أحدهما ~~PageV00P227 # لنسخ الاخر وثالثها جواز نسخ الأصل دون المفهوم و استحالة العكس لنا ~~استلزام نفي اللازم لنفي الملزوم وامتناع بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع ~~قيل التابعة للدلالة للحكم وهي باقية قلنا بثبوته فرع ثبوتها قيل دلالتان ~~متغايرتان فالانفكاك بينهما ممكن قلنا لو لم يثبت التلازم للمفصل عدم ~~استلزام نفي الملزوم لنفي لازمه بخلاف العكس قلنا التابعية يثبته قيل جواز ~~التأفيف بعد التحريم لا يستلزم جواز الضرر للأولوية في الفرع بخلاف العكس ~~قلنا لا يفيد مع التبعية فصل زيادة المستقل من العبادات غير ناسخة لعدم ~~رفعها احكاما ثابتة ومخالفة بعض العراقيين نادرة وحجتهم واهية وغيره نسخ ان ~~نفي ما ثبت شرعا وفاقا للبصري لا مطلقا كالحنفي ولا ان رفع اعتداد الأصل ~~كالقاضي ولا ان اتحدت معه كالغزالي PageV00P228 # ولا ان نفي المفهوم كما قيل ولا مثل المستقل به دون كالشافعي لنا ان ~~النسخ رفع ما ثبت شرعا ms101 ولا مدخلية لنفي غيره فيترتب عليه وجودا وعدما ~~فزيادة ركعة على ركعتين نسخ للتشهد أو التسليم وحرمة الزيادة وايجاب الصوم ~~بعد دخول الليل نسخ لكونه غاية و زيادة التعريب على الجلد والركن في الصلاة ~~نسخ ان ثبت تحريم الزائد وايجاب الزكاة في المعلوفة نسخ لمفهوم المخالفة ~~وتقييد الرقبة بالايمان نسخ مع التأخر و تخصيص مع المقارنة والتخيير بعد ~~التعين نسخ له والزيادة فيه كزيادة غسل عضو في الطهارة واثبات البدل للشرط ~~وإباحة قطع رجل السارق وثانيا ليست بنسخ لأنها لا ترفع غير مباح الأصل ويع ~~في اثبات الزائد بخبر الواحد فصل نقص جزءا العبادة أو شرطها نسخ للمنقوض ~~وفاقا وليس نسخا لها على الأصح وقيل PageV00P229 # نسخ والقاضي إن كان جزء لاشرطا والمرتضى ان نفي الاعتداد بها لنا ثبوت ~~الجزئين وعدم اقتضاء رفع أحدهما لرفع الاخر وتوقف وجوب الباقي على أمر جديد ~~قيل يثبت الوجوب بعد التحريم قلنا لا بأمر جديد القاضي نقض الجزء يرفع الكل ~~بخلاف غيره وأجيب بالمنع المرتضى نفي الاعتداد برفع جزئية الباقي فيبطل ~~الجميع ورد بما مر فصل نسخ الاحكام الذاتية بطل لثبوت التحسين والتقبيح ~~والمنكر مكابر ونسخ جميع التكاليف باعدام العقل جايز بدونه ومحل كلام ~~للمثبت للقياس على البعض وللمانع التوقف على معرفة النسخ والناسخ مقدمة ~~تعيين الناسخ بالتاريخ والاجماع أو النص وما في معناه ولا يثبت بقول الراوي ~~لامكان الاجتهاد المقصد الرابع في الاجتهاد والتقليد باب الاجتهاد فصل ~~الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية بحيث ~~PageV00P230 # ينتفي عنه اللوم بالتقصير وقيل استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية ~~وقيل استفراغ العقلية الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي والمراد بالفقيه من ~~مارس الفن وينتقض الأولان طردا باستفراغ العاجز عن الاستنباط كالثلاثة ~~بالشرعيات الأصيلة والطرفين عكسا بالقطعيات النظرية وقيل صرف العالم ~~بالمدارك واحكامها نظره في ترجيح الأحكام الشرعية الفرعية و الأصح انه ملكه ~~تقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة لان ~~حقيقة القوة النفسية والاستنباط بالنحو المذكور من لوازمها ms102 فصل حصول الملكة ~~يتوقف على ما يأتي من العلوم ودرك الحكم على ردة إلى الماخذ وما يتعلق به ~~من اللغة و الأصول والمنطق والرجال ليحصل العلم أو الظن به و المنكر ~~للاجتهاد ولا يكتفي بالظن وقد تقدم ويمنع التوقف PageV00P231 # على الملكة والمقدمات المذكورة ويجوز العمل بكل خبر لمن لا يفهمه لنا ~~تكثر بواعث الابهام فالاستنباط بدونها محال وافتقار تيقن الشغل إلى تيقن ~~البراءة و النهي عن القول بغير علم خرج درك المجتهد بالاجماع فبقي الباقي ~~وتقريره تواتر الاخبار ثبوت حكم ولكل قضية فبدل الجهد في تحصيله لازم ~~ويلزمهم تعطل أكثر الاحكام والقياس على الخطابات الشفاهية و المحاورات ~~العرفية بطل والفارق قائم واستفاضة الاخبار بعدم خروج حكم من الكتاب والسنة ~~لا ينافي التوقف وعدم وصول الكل إلى الأمة وعدم تمكن الحجج من اظهاره غير ~~بعيد ووجوب الاخذ عنهم دون غيرهم لا يمنع التوقف على ما ثبت حجية من ~~المقدمات وعدم تعرضهم لبيانها للحاضرين لاستغنائهم عنها وطعن بعض الأقدمين ~~على الاجتهاد ويخص المخالفين لعملهم بالآراء والا فنسبة PageV00P232 # الفاسدة فصل الحق جواز التجري خلافا لبعضهم لنا امكان حصول ملكة ~~الاستنباط في بعض المسائل دون غيره كالانواع فيساوي المطلق فيه ونقصه عنه ~~غير قادح كالعالم والأعلم قيل ما يقدر جمله ممكن التعلق قلنا الفرض مساواته ~~له في العلم بدلائله قيل تتوقف على القوة المطلقة فأين التجزي قلنا يمكن ~~حصوله بالأخذ عنه وان لم توجد قيل الاعتماد على المساواة الجزئية قياس بطل ~~لاحتمال كون العلة في الأصل كمال القوة و عموم القدرة ورد بعدم المناسبة ~~والمناسب قضاء الضرورة مع العلم بالامارات وهو مشترك قيل العمل بالظن خلاف ~~الأصل خرج ظن المطلق بالاجماع فيبقى الباقي قلنا التقليد مثله خرج العامي ~~بالاجماع فيبقى الباقي على أنه يوجب العمل بظن أضعف فيلزم تكثير مخالفة ~~الأصل وترجيح المرجوح قيل العمل بالظن يتوقف PageV00P233 # على القطع بعدم جواز التقليد وأجيب بالقلب و الاحتجاج به برواية أبي ~~خديجة وصحة لا أدري وعدم تمكن الحجج من بيان الكل بطل إذا النزاع في لزوم ms103 ~~العلم بكل المدارك لا الاحكام للمخالف لزم الدور وقد قرر بوجوه تندفع بجواز ~~التجزي في الأصول اجماعا فصل لابد للمجتهد من معرفة العربية والتفسير ~~والمنطق و الحديث والأصول والرجال والكلام ومواقع الاجماع والانس بلسان ~~الفقهاء واستقامة القريحة وقوة رد الفروع إلى الأصل وهي لا تنفك عن البواقي ~~ولاعكس ولا لوجه في الكل امتناع الاستنباط دونه والضرورة قاضية به ~~والاخباري ينكر التوقف على أكثرها وهو مكابرة وشبهة واهية وقيل باشتراط ~~المعاني وأخويه وقيل مكملة كالحساب والهيئة والطلب والهندسة فصل والحق ان ~~لم يتعبد بالاجتهاد خلافا لأكثر العامة فيما PageV00P234 # لا نص فيه لنا قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى وان اتبع الا ما يوحى ~~والتخصيص بالقرآن تحكم والاجتهاد بالوحي لا يجعل مؤداه وحيا ولنا جواز ~~المخالفة لو تعبد به لأنه من لوازمه والامر به لا تقتضي المنع كإجتهادنا و ~~اقترانه بما استند إليه لا يجعله قاطعا ورد بالاحتمال استناد القطعية إلى ~~عصمته عن الخطاء والاحتجاج بتوقفه في الاحكام بطل لامكان استناده إلى بذل ~~الجهد أو حصول يأسه عن النص وتجدد الأفضلية بعد التخيير في سوق الهدى ممكن ~~والامر باعتبار غير ناهض وقوله ما كان لبينتي محمول على أولوية أحد فردي ~~المخير أو عدم توقف محقق ما يتوقف عليه المن أو الفداء من الاثخان وآية ~~العفو تلطف على أن الاذن لم يكن في المسائل الشرعية كالمشاورة ولولاه لدل ~~على جواز التخطية وهو ينافي الغرض قيل يجب العمل بالراجح قلنا إذا انتفى ~~القدرة PageV00P235 # على القاطع قيل العمل بالأشق أولي قلنا إذا لم يوجد درجة أعلى فصل لا ~~يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن غاب لان الضرورة يقدر بقدرها ورجوعهم إليه ~~في الوقايع يقرره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت عندنا فصل المصيب في ~~العقليات والشرعيات القطعية واحد وغيره مخطئ اثم والمخالف فيه نادر و ~~الظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف ينتقض الاجتهاد أول الكلام وفي ~~الظنيات واحد وغيره مخطئ وغير اثم وقيل بتصويب الكل ومبنى الخلاف على ثبوت ~~الاحكام المعينة للحوادث أو ms104 تبعيتها الظن المجتهد لنا شيوع التخطية بين ~~السلف من غير تأتيم ونكير وقوله للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعين ~~الحكم والمخالف لم يحكم بما انزل الله قلنا أمر بظنه فحكم به ولنا تواتر ~~الاخبار بثبوت حكم واقعي لكل قضية ويؤيده قوله ما PageV00P236 # ما فرطنا في الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وفيه بيان كل شئ ~~واستلزام صحة التصويب لبطلانه ولتعلق القطع والظن بواحد واختلاف متعلقهما ~~على التخطية ظاهر فاشتراك الايراد مم واتحادهما على التصويب واضح فاطراد ~~الجواب غير مسموع للتصويب بأيهم اقتديتم ولزوم التكليف بالخطأ أو النقيضين ~~قلنا العمل بالظن هداية والخطاء إذا لم يظهر لا بأس به ويع في مثل وجوب ~~القضاء إذا ظهر الخطاء في القبلة وحرمة انفاذ ما رجح خلافه ولو تزوج مجتهده ~~امرأة بولي واخر بغيره أو أوقع الطلاق أو النكاح بما يقع به عند الزوج دون ~~الزوجة نأتي الاشكال على المذهبين واللازم الرجوع إلى الترجيح أو غيرهما أو ~~الحكم بالبطلان فصل تفويض الاحكام بطل خلافا لجماعة لنا ما دل على بطلان ~~التصويب وقوله إن هو PageV00P237 # الا وحي يوحى وان اتبع الا ما يوحى والأخبار الواردة بتفويضها إلى الحجج ~~(ع) مؤله ما حرم إسرائيل على نفسه كان بأمره والاسناد إليه لطلبه وقضية ~~عباس في الإذخر غير ناهضة لامكان سرعة الوحي باستثنائه أو سبق سماعه ~~الاستثناء منه (ص) وقوله لامرتهم بالسواك ولو سمعت ما قتله في قضية قتل ابن ~~الحارث لو قلت نعم لوجب في سؤالهم عن الحجج يجوزان يكون بالوحي أو تخييره ~~فيه فصل تكرر النظر بتكرر الواقعة غير لازم بل الحكم مستصحب وثالثها اللزوم ~~ان لم يتذكر الأدلة ورابعها ان زادت القوة بكثرة الممارسة لنا حصول ~~الاجتهاد والأصل عدم ما يغيره قيل تغيره ممكن قلنا فيجب التكرير ابدا ~~فتكرير طلب القبلة والماء بتكرر الأوقات غير لازم فصل لا يجوز تقليد ~~المجتهد لغيره بعد الاجتهاد وفاقا وقبله على الأصح وثالثها PageV00P238 # الجواز فيما يفوت ورابعها فما يخصه وخامسها للأعلم لنا حكم شرعي يتوقف ms105 ~~على دليل والأصل عدمه وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدل فلا ~~يجوزان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص بالمقلد بقرينة الشرط وكون ~~المجتهد من أهل الذكر و اعتبار مطلق الظن مم سيما مع التمكن من الأقوى ~~فتقليد المتمكن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز مقدمة المتجزي يقلد فيما ~~لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق فصل نقض المخالف للقاطع ~~لازم وغيره من الاجتهاديات بطل للتسلسل المنافي للغرض فلو تزوج امرأة بغير ~~ولي ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه باب التقليد فصل التقليد العمل تقول ~~الغير من غير حجة فيخرج الرجوع إلى الرسول (ص) كرجوع القاضي إلى العدول وهو ~~لازم على غير المجتهد وقيل يجب الاستدلال على الكل وقيل على العالم لنا آية ~~النفر ونص PageV00P239 # الصادق (ع) ونقل الاجماع وعمل السلف وقوله فاسئلوا أهل الذكر وتوقف العمل ~~على المعرفة وانحصار طريفها به لتعذر الاجتهاد في حقه وتكليف الكل به يؤدي ~~إلى الاختلال واحتمال تأديته إلى متابعة الخطاء مشترك والحل عدم الباس مع ~~الامر فصل الحق وجوب النظر في الأصول وقيل يحرم وقيل يكفي التقليد لنا ~~الأوامر الموجبة للنظر في معرفة الصانع والتوحيد والظواهر لناهية عن اتباع ~~الظن والتقليد خرج ما خرج فبقى الباقي والاجماع على وجوب العلم بأصول الدين ~~والتقليد لا يفيده والا خرج عن حقيقته واجتمع النقيضان وتحصيل ما يطمئن به ~~النفس في غاية السهولة وطريقة المتعمقين في الاستدلال غير لازمة فصعوبتها ~~غير قادحة ووجوب النظر عندنا عقلي فالدور غير لازم واكتفاؤه من الكفار ~~بالشهادتين لعلمه بسبق الباعث وبواعث PageV00P240 # الاطمينان في عصره كانت كثيرة واجماع السلف على شهادة العامي ونهيه عن ~~الخوض في القدر غير المبحث وعدم الاستدلال من الصحابة لوضوح الامر عندهم ~~وأوقعية قول الثقة في النفس منه ممة واتباع الحجج ليس تقليدا وكونه مظنة ~~الوقوع في الضلالة يجري في التقليد مع الزيادة والامر بالسؤال قيده الدلالة ~~و عليكم بدين العجايز غير ناهض مع أنه من كلام الشورى والمعتقد للحق ~~بالتقليد قطعا أو ms106 ظنا يحكم بايمانه وان تركنا الواجب فكفر الأكثر غير لازم ~~فصل لابد في الحاكم والمفتي من الاجتهاد والعدالة والرجوع إليها يتوقف على ~~العلم بهما لتوقف المشروط على الشرط والأصل عدمه حتى يحصل بالتواتر أو قيام ~~البينة و الاكتفاء بانتصابه للفتوى بطل ودعوى إفادته مكابرة مقدمة المانع ~~من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعلمه باجتهاد جايز فصل الرجوع إلى ~~الأفضل مع الامكان لازم خلافا لأكثر العامة لنا أكثرية الوثوق بقوله ووجوب ~~الاخذ بالأقوى ووجوبهم PageV00P241 # إلى اجتهاد المفصول من الصحابة مم والى ما سمعه غير قادح وترجيح العامي ~~بالتسامع ممكن ويتخير مع التساوي وتقدم الأعلم على الا عدل ولا يجوز الرجوع ~~عنه فيما قلد بلا مانع وفي غيره وان التزم مذهبه جايز للأصل وعدم المانع ~~ووقوعه بين الأولين بلا نكير المشافعة في التقليد غير لازمة بل الحكاية ~~كافية للاجماع وعمل السلف ولزوم الحرج وافتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد ~~عندنا بطل وهم مختلفون فيه فصل تقليد الميت بطل خلافا للأنصاري ومعظم ~~العامة لنا ذم التقليد في الكتاب والسنة خرج تقليد الحي بالاجماع ورفع ~~الجرح فبقى غيره وظهور الظواهر المجوزة له فيه مثل فاسئلوا أهل الذكر ~~ولينذروا وانظروا وأيضا الحجة ظن المجتهد وزواله بالموت ظاهر والاحتجاج ~~بلزوم الدوام مخالفة الاعتبار وتعذر معرفة الأعلم من الأموات وأقواله ~~اللاحقة بطل لمنع لزوم المخالفة وامكان المعرفة من التسامع و الكتب ~~الاخباري فتوى المجتهد بيان أقوال الحجج (ع) والعمل بها لا PageV00P242 # يتوقف على حياته قلنا بواعث الاشتباه أوجبت حجية ظنه وتوقفها على الحياة ~~ظاهر العامة انعقد الاجماع على جوازه ورد بعدم الاجماع حجية مثله فصل عدم ~~خلو الزمان عن المجتهد يلزم مما من للزوم فسق الكل والامر بالمحال وارتفاع ~~التكليف ويؤيده ثبوت الحجة على الكل وقوله لا يزال طائفة من أمتي على الحق ~~ووجود المعصوم (ع) بدون ظهور غيره كاف وتمكن الأكثر من الرجوع يكفي للتبليغ ~~فصعوبته على البعض غير قادحة واللازم على مثله الاحتياط للمخالف بعض ~~الظواهر وهي عندنا غير ثابتة ولو سلمت فغير ناهضة فصل التارك ms107 للطريقتين ان ~~جهل العبادة فغاص تارك وكذا ان اخذها من العامي غير مطابقة للواقع أو من ~~الكتب وتقليد الميت غير معتقد للصحة أيضا ولو اعتقدها بالاستدلال أو تقليد ~~الحي فممثل غير اثم الا انه خارج من المبحث ومع المطابقة دون الاعتقاد أو ~~الاحتياط مع وجود الحي فالمختار والصحة مع الاثم لنا وجوب الاخذ على أحد ~~الطريقين فتركه محرم وعجز البعض PageV00P243 # عنه غير المبحث وكونها موافقة للامر فيكون صحيحة والنهي متعلق بالخارج ~~المقصد الخامس في التعادل والترجيح فصل تعادل الامارتين جايز خلافا للكرخي ~~لنا عدم المانع والحكم معه التخيير مع تعين ما اختاره مرة فلا يلزم كذب ولا ~~تناقض ولا تحكم ولا جواز الحكم بمختلفين في وقتين أو لشخصين على أن بطلان ~~الأخير لم يثبت وقوله (ع) لبعض الصحابة لا تقض في شئ واجد بحكمين مختلفين ~~لو ثبت محمول على اتحاد الوقت والسائل فصل الترجيح تقديم امارة على أخرى في ~~العمل بمؤداها وقيل تقوية إحدى الامارتين على الأخرى ليعمل بها وتعريفه ~~باقتران الامارة بما يقوى به على معارضها تعريف بالسبب فصل التعارض في ~~القطعيات محال كالقاطع والمظنون للتناقض وعدم التقاوم فلا يتعارض المتواتر ~~والاجماع القطعي مع المثل والغير وفي الظنيات جايز فيتعارض غيرهما معهما ~~فان أمكن الجمع ولو بوجه معين لأولويته على الطرح والا فان ترجح واحد ~~فالترجيح للاجماع PageV00P244 # وعمل السلف ولزوم ترجيح المرجوح لولاه فالقول بالتساقط و التخيير بطل وان ~~تعادلت فالتخيير وفاقا للمعظم وقيل بالتوقف وقيل بالتساقط لنا استفاضة ~~الاخبار بثبوته بعد الترجيحات المنصوصة للموقف اخبار والتثبت عند الشبهات ~~فأجيب بحملها على الندب جمعا وللتساقط عدم الرجحان فيرجع إلى الأصل قلنا ~~أثبت التخيير فصل الترجيح في الخبرين اما بالسند أو وقت الورود أو المتن أو ~~المدلول أو الخارج فالسند بقلة الوسائط وكثرة الرواة وزيادة الثقة والفقه ~~والعربية والفطنة والضبط و الورع بالحفظ والجزم والمشافهة والمباشرة والقرب ~~وكونه صاحب الواقعة ودوام العقل والنقل باللفظ وحسن الاعتقاد وكون الطريق ~~أقوى في الادراك وعدم التباس الاسم ومصاحبة أهل العلم وشهرة النسب وعلو ms108 ~~المنصب والرواية عن العدول والتحمل عند البلوغ وبكثرة المزكين وزيادة بحثهم ~~وثقتهم وعلمهم بالرجال وبصريح التزكية على الحكم بالشهادة وهو علي ~~PageV00P245 # العمل بالرواية وبالمعنعن على المسند إلى كتاب معروف والكتاب على الشئ ~~المعروف على غيره والمتفق اسناده أو رفعه على المختلف فيه وبالسماع على ~~القراءة والقراءة على الإجارة والدليل في الكل زيادة الظن بالصدق والترجيح ~~بالذكورة والجرية بطل واما وقت الورود فبالتاخر وما دل عليه كالتحمل في ~~الاسلام والاشقار بقوته وتضيق التاريخ والتضمن للتشديد وكونه مدينا وغير ~~ذلك والوجه فيه ظاهر واما المتن فيرجح المعلل و المؤكد والفصيح لا الأفصح ~~والمتضمن للتهديد والمستغنى عن الوسط والتقدير والمروي باللفظ والدال على ~~المراد بوجهين والحقيقة والأقرب إليها والشرعية ثم العرفية وأرجح المجازات ~~دلالة و أشهرها علاقة أقلها تجوز أو الكل على المشترك والمحتمل للأقل على ~~الأكثر وصريح المنطوق على لازمه والاقتضاء على الإشارة والايماء والاقتضاء ~~لضرورة الصدق على ضرورة وقوعه و الايماء بانتفاء اللغو على غيره ومطلق ~~المنطوق على المفهوم PageV00P246 # والموافقة على المخالفة والخاص ولو من جهة على ومخصصه على مؤله وأقواه ~~دلالة على اضعفه غير المخصص عليه كالتخصيص واما المدلول فالتحريم على باقي ~~الاحكام لمقتضى الظواهر وأهمية دفع الضرر الوجوب على المغصب للاحيان ~~والاثبات على النفي لامكان الغفلة وداري الحد على موجبة للخبر ومثبت العتق ~~والطلاق على النافي للأصل والتكليفي على الوضعي للثواب والأخف على الأثقل ~~لليسر وقد عكس في أكثرها لخيالات واما الخارج فالمقصد بغيره والمعاضدة ~~بالأطمس وما دليل تأويله أرجح والمعمول عند الأكثر أو الأعليين و المخالف ~~لمذهب المخالفين وما ذكر فيه سبب الورود فالمقر على النافل والوارد على ~~السبب من العامين فيه والاخر في غيره وكل ان تضمن أحدهما خطاب المشافهة ~~والعام المعمول على غيره و الأقرب إلى المقصد على أبعد مقدمة بعض الترجيحات ~~المتقدمة عندنا منصوصة كالأوثقية والأوزعية والأحدثية والأشهرية والموافقة ~~PageV00P247 # للكتاب والاحتياط ومخالفة مذهب العامة والنصوص في تقديم بعضها على البعض ~~متعارضة فبناء الترجيح عليها غير مفيد والرجوع إلى الظنون الاجتهادية لازم ~~فصل الترجيح في تعارض ms109 باقي الأدلة مع المثل والغير ببعض ما تقدم ومع ~~المغايرة قد يكون لذاته كالكتاب أو السنة على بعض الأصول وفي القياسين ~~المعتبرين عندنا بحسب دليل الأصل فيرجح القاطع ثم الأقوى ودليل العلة فيرجح ~~الثابت بالنص الصريح ثم بالظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالتنبيه والايماء ~~وبالخارج كبعض ما مر وعند القايسين بحسب الأصل والعلة ودليلها والفرع واما ~~الأصل فيرجح القطعي والأقوى والمتفق عدم نسخه وكونه على سنن القياس وما قام ~~دليل خاض على تعليله واما العلة فالقطعية على الظنية والباعثة على الامارة ~~والحقيقة على الاعتبارية والثبوتية على العدمية والمنضبطة على المضطربة ~~والظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة في الأكثر على المتعدية في ~~PageV00P248 # الأقل والمطردة على المنقوضة وللمنعكسة على غيرها و المطردة غير المنعكسة ~~على نقيضها والجامعة المانعة للحكمة على غيرها والمنتقضة بالأقوى على ~~الأضعف وغير المزاحمة في الأصل على المزاحمة والراجحة منها على المرجوحة ~~والمقتضية للنفي على المقتضية للثبوت والعامة في لكل على الخاصة واما ~~دليلها فالقطعي والأقوى والنص والاجماع ثم الظاهر اللام ثم إن اللام والباء ~~ثم التنبيه والايماء ثم المناسبة والضرورية منها والدينية منها على ~~الدنيوية وقيل بالعكس ومصلحة النفس منها ثم النسب ثم العقل ثم المال ~~والتكميلية الضرورية على الحاجبة وهي على التحسينية ثم الدوران في محل ثم ~~في محلين ثم السبر ثم الشبه ثم الطرد واما الفرع فبالقطعية وزيادة القوة ~~والمشاركة في عين الحكم وعين العلة على المشاركة في جنسه وعينها وعينه ~~وجنسها وجنسهما والأول على الثاني والثاني على الثالث مقدمة يتركب من ~~اعتبار الترجيحات في PageV00P249 # الأدلة ومقدماتها صور كثيرة والترجيح بما يقتضيه النظر ومن الله العصمة ~~عن الزلل وله الحمد لله تأييده والصلاة كمل عبيده كتبه العبد الفاني الجاني ~~علي بن حبيب الله الأصفهاني يوم الاثنين الثالث و العشرين من شهر جمادي ~~الأخرى سنة سبع عشرة وثلاث مأة بعد الألف من الهجرة النبوية على هاجرها الف ~~سلام وتحية سنة 1317# PageV00P250 #####ENDNOTES# ms110