######OpenITI# #META# المؤلف: ضياء الدين عبد العزيز الثميني #META# comp: 1 #META# max: 1078 #META# authinf: ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم الثميني ¶ توفي سنة 1223ه / 1808م #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: متن كتاب النيل ¶ المؤلف: ضياء الدين عبد العزيز الثميني ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# bk: متن كتاب النيل لعبد العزيز الثميني #META# bkord: 259 #META# archive: 1 #META# الكتاب: متن كتاب النيل #META# cat: فقه #META# iso: متن كتاب النيل لعبد العزيز الثميني #META# bkid: 562 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# # الحمد لله حمدا يوافي ما تفضل به علينا من النعم. # والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى ~~على نفسه. # ونسأله اللطف والإعانة في كل حال ولا سيما حال حلول الإنسان برمسه. # والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد العرب والعجم المبعوث بالقواطع. # إلى كافة الأمم. # وعلى آله وصحبه ذوي الشرف ومكارم الشيم. # وبعد، فيقول قد طال ما يتردد في خاطري أن أجمع مختصرا في الفقه جامعا ~~مبينا لما به الفتوى من مشهور المذهب لا مملا ولا مخلا مانعا فإن عبارة ~~الخلف وإن قصر ذراعها أوضح من عبارة السلف وإن طال باعها وكان يعوقني عنه ~~قصور نظري وجمود قريحتي وعدم أهليتي لذلك وخمود فطنتي. # فلا أنظم في سلك سلاك تلك المسالك ولقلة تصفحي للأصول والقواعد. # لا أعد من فرسان الفن وميدانه ولم أظفر بنيل الفوائد وحفظ العوائد حتى ~~أتأهل لحوز قصب السبق في مضماره مع ما أنا فيه من اشتغال بال قد استولى علي ~~سلطانه واختلال حال قد تبين لدي برهانه. PageV01P001 # ومن أن العلم قد أدبرت أيامه وانطمست أعلامه وسدت مصادره ومنعت موارده ~~لولا أن لي خبيرا ماهرا جاب البلاد سهلها ووعرها وبأواني سحابا هامرا جاد ~~على السوح فأخصبها عمرانها وقفرها ونجما ثاقبا به يقتدى وإليه من تحير ~~الضلال وشبه الزيغ يهتدى وسهما صائبا أعد لدفع مكايد أهل الظلم والعدوان ~~وكنزا مدخرا لنوائب الدهر ونوازل الزمان وعينا من عذبها تنطفئ حرارة ~~الأكباد في الهواجر. # وبحرا منه يلتقط نفيس الدر وأنواع الجواهر بل هو معدل النهار لولا أن له ~~حركة إقبال وإدبار. # من شهد بفضله الملوان ونطق بجوده بالعلم الثقلان ومن لا نظير له في إيضاح ~~المشكلات وإبراز المخدرات وفتح المغلقات من اسمه كفعله مشعر ببقاء العلم ~~وحياته أبو زكرياء يحيى بن صالح أصلح الله، وأبقاه لإظهار آياته أدام له ~~السرور وكفاه كل محذور وملأ بعلمه الصدور بالعشي والبكور. # فلما اشتد عزمي على ما ألهمت وقلت لا بد لي مما قصدت لما علمت مما أعد ms001 من ~~جزيل الثواب للمعينين على حياة العلم ولو بسبب ما من الأسباب لا لا مقصود ~~لي سواه ولا مرغوب لي في غير ما عند الله ورضاه. PageV01P002 # اختلست لجمعه من أثناء الأيام فرصا مع ما أكابد وأتجرع من الزمان غصصا ~~فجاء بعون الله وله الحمد كما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين وتحفظه الصدور ~~السالمة وتدرسه الألسن في أيام دهش وتموج فتن على عجل وتتابع محن. # فدونكه كتابا جماعا معروضا على الأستاذ مجموعا لا مقطوعا فضله عن العباد ~~ولا ممنوعا شعر يا سيدا طالعه إن فاق حسنه فعد ثم ابتدي في فهمه وخذ جواهرا ~~وجد يا قارئا مر به فلم تجد فيه نكد افتح له باب الصفا سعيا ل من جد وجد. # وسميته بالنيل. # رجاء. # من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه ~~كل وقت من بعد عصره كما نفع بالنيل كثيرا وإن من غير مصره مشيرا فيه بجوز ~~إلى قول بالجواز كرخص كذلك وبمنع قليلا إلى عدمه وبكره كذلك بل أقل معتبرا ~~من المفاهيم مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. PageV01P003 # لكني أعتذر لذوي الألباب أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم ~~أنفع طريق وأسأل من سلمت منهم طويته وخلصت نيته بلسان التضرع والخشوع وخطاب ~~التذلل والخضوع أن ينظر فيه بعين الرضى والاعتبار وأن لا يبادر قبل إطالة ~~التأمل فيه ومراجعة الأمهات إلى الإنكار فما وجده بعد ذلك من نقص كمله أو ~~من خطأ أصلحه ف قل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. # ثم لا بد للناظر فيه ممن صفا وده وصدق عزمه وجده أن يستعمل قواه فإن لم ~~يظفر بمطلوبه في كتابه أو بابه فربما وجده في سواه لأمر ألجأني إلى ذلك ~~وقانا الله وإياكم من المعاطب وأصناف المهالك ولم أتعرض فيه لعلة كل حكم أو ~~دليله ليسهل حفظه على متعاطيه وروما لاختصاره. # وينحصر في اثنين وعشرين كتابا مختوما كل منها بخاتمة حسنة حسن الله لنا ~~بفضله ولأشياخنا ms002 وإخواننا وصالح آبائنا خواتمنا وعصمنا من الخطأ والزلل ~~ووفقنا في القول والعمل إنه جواد كريم رءوف رحيم. # الكتاب الأول في الطهارات باب سن لقاضي حاجة الإنسان الإبعاد والاستتار ~~والسكوت إلا عن مهم المستنجي كتنجية نفس أو مال. PageV01P004 # ولا يرد سلاما ولا ينصت لحديث وكره العمل معها وإن قل وليرتد سهلا ~~مستدبرا ريحا لا قبلة ولا مستقبلا لها ولا للقمرين ولا لنابت كزرع ولا لكل ~~ذي حرمة ولو نارا. # وجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا وقيل في المباني لا في الصحاري. # ولا تقضى في حرث وإن لم ينبت ولا في بيوت الغير بلا إذن وإن خربت ورخص في ~~محل بها يخف ضرره بشرط إصلاحه لمضطر كظهر مسجد أو فيه كذلك ولا في أجحرة ~~وأثر حافر ولا على نهر جار أو راكد ولا على طريق عامر ولا في باب ولا في ظل ~~مسكن أو شجرة مطلقا وهو المختار وقيل إن كانت مثمرة بالفعل. # ولا يصطحب في الذهاب إليها بلا عذر وليحذر من الملاقاة إن أمكن. # وليذكر الورد المعلوم عند إرادة الدخول وهل خاص بالأمكنة المعدة لذلك أو ~~عام وهو الأظهر قولان وعند تشمير الثياب في غير المعدة لها، وليذكره بقلبه ~~ناسيه وليحفر حفرتين ثم يدفنهما بعد إن قضاها في غير مرحاض. # وليستطب بيسراه إلا من عذر بما أعده من كحجر أو عود وكل جامد طاهر منق لا ~~بذي حرمة ولا بحشيش مطلقا وقيل إن كان رطبا ولا بعظم ولا برجيع وإن لبهيمة ~~ولا بقصب وإن لغير زرع. PageV01P005 # وليبالغ في التنقية مع الإيتار وليدفن ذلك إن قضاها في غير المرحاض. # ويقدم يسراه دخولا فيه ويمناه خروجا منه عكس مسجد والمنزل يمناه فيهما ~~ويقدم قبله في الإزالة مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفاته بلا داع. # باب فرض الاستنجاء بالماء وإن مضافا إلى قائم فيه كالبحر أو خارج منه ~~كالبقول أو واقع فيه كصبغ أو غيره. # لا بماء خلط بودك امتنع زواله أو طبخ فيه طعام قيل ولو ملحا فقط. # ولا بماء سبخة إن أثر في ms003 الجسد. # وجوز بمكدر يلتصق التراب معه باليد عند استعماله لا في وضوء، وقيل سواء ولا. # براكد إن قل. # ولا بماء بئر لا تجري وجوز وكذا. # عين لا تجري ولا تنشف ولا يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو قليلا. # ولا بماء ساقية لا يدرى أتجري أم لا ولا بماء حوض أو ساقية يزداد إليه ~~بلا خروج. # ولا بماء المشركين. # ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر أو ذو مخلب أو كحية. # ولا بمشمس صيفا في إناء مكشوف. # وفي المستراب قولان. # ولا بالحرام، فإن فعل أجزأ ولزم غرم القيمة لربه. # ولا بماء الغدران إن قل وامتنع الأخذ منها بإناء أو جعل بجانبها مستحم. # ولا بماء بطون البهائم. # ولا بماء السنة إن وجد غيره. PageV01P006 # ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله لا بدلالة. # ولا بماء شهد أمينان بنجاسته، قيل: أو واحد لا أهل الجملة أو من ترد ~~شهادته وقيل إن لم يصدقوا. # ولا بماء يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها. # ولا بماء اضطر إليه. # قيل: ولا بماء إناءين تنجس أحدهما واشتبه الاستنجاء أو إناء اختلط بآنية ~~طفل أو مجنون أو غائب أو باشره كمجذوم أو مجدور إن خيف منه ضر وليتيمم من ~~لم يجد غير ما ذكر وصح إزالة حكم الخبث بغالب ما ذكر. # وكفر تارك الاستنجاء عمدا بلا عذر مع خروج الوقت. # ندب لمستيقظ من نوم ليل غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ولو ~~طاهرتين ثم يأخذ في الاستنجاء مقدما لمخرج البول ثم يفيض الماء على يده ~~ثلاثا بعد تعميم الذكر بالغسل ثم يمنى بيضتيه ثم يسراهما ثم يجمعهما مع ~~الذكر ثم يفيض الماء كذلك ثم ما بين البابين ثم مخرج الغائط من فوق بابه ~~مستفلا بلا مجاوزة له مع استرخاء بإمهال لا بمرة يبتدئ بسعة ويختم بضيق إلى ~~أن يجد خشونة بعد لين مع طمأنينة بالنقاء ثم يفيض الماء كذلك. # وإن جامع بدأ من السرة احتياطا الغسل. PageV01P007 # باب فرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة إن تعينت ولطواف العمرة وطواف ~~الإفاضة ms004 وسن لصلاة السنن ولطواف الوداع ومس المصحف ولنوم بجنابة وندب له ~~مطلقا وللقراءة والدعاء ودخول المسجد وأبيح لكل مخوف كركوب البحر. # ولزم المكلف بدخول وقت الصلاة بنية رفع الحدث به بالماء المطلق وسيأتي. # وهو من فرائضه المتفق عليها كالنية عند التلبس به واستمرار حكمها وغسل ~~الوجه باستيعاب واليدين للمرفقين معا ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. # وسننه التسمية أولا وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية ~~والأصابع ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما والتثليث والترتيب. # ومندوباته ترتيب المسنون على المفروض والسواك قبله والتوضؤ باليمين ~~والمبالغة في الاستنشاق لغير صائم والابتداء من مقدم الرأس وتقليل صب الماء ~~مع الذكر والدعاء في أثنائه. PageV01P008 # وكره الإكثار من صب الماء فيه والزيادة على الثلاث في المغسول وعلى المرة ~~في الممسوح والوضوء في محل الخلاء والكلام بغير الذكر والاقتصار على المرة ~~لغير العالم والوضوء من المشمس أو من إناء ذهب أو فضة أو صفر وقيل من ~~الأولين حرام والتوضؤ عريانا وإن بخلوة أو ظلمة أو بمضاف لم يتغير والمسح ~~بمنديل أو نحوه ولطم الوجه بالماء ونفض اليد، قيل: قدمت سنة اليد والمضمضة ~~والاستنشاق لإدراك أوصاف الماء لونا وطعما وريحا. # ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد اتفاقا. # ومن رعف واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا فإن جعل الماء في فيه وأنفه معا ~~ثلاثا ولم ير للدم أثرا أجزأه وبالمرتين قولان لا من جعله مرة. # ومن تقيأ أو خرج دم من فيه وتوضأ قبل غسله أعاد وجوز إن مضمض ثلاثا أن لا يعيد. # ومن استؤصلت أنفه أمر بأصبعيه على المحل ويدخلهما إلى العظم إن سلمت ~~وأمكن أو بقي منه موجبه بعد جذب الماء بالخياشيم ثم يستنثر النفس بهما. PageV01P009 # ويمضمض بإدخال السبابة في شدقه الأيمن آخذا من رباعيته مارا بأضراسه ~~العليا إلى رباعيته السفلى، ثم الأيسر كذلك ثم يستوعب الوجه من منبت الشعر ~~المعتاد لمنتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ثم يمناه من كفها ~~لمرفقها ظاهرا فباطنا ثم يجمعها، ثم يسراه باطنا فظاهرا فجمعا ويجزيه الغسل ~~وإن بكعود أو ms005 حجر لا بغير نفسه. # وفي مسح الرأس ثلاث بثلاث أصابع فأكثر لا أقل وهل الواجب كل الرأس؟ أو ~~بعضه؟ ويحد بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد أقوال، وفي وجوب التجديد ~~لمسح الأذنين قولان اختير منهما عدمه وقيل ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع ~~الوجه ثم يبتدئ غسل يمنى رجليه من صغرى بنانها مخللا بينها لكبراها مارا ~~بظاهرها إلى الكعب الأيمن ثم للأيسر ثم يقصد باطن القدم والعرقوب ثم من ~~كبرى يسراه لصغراها إلى الكعب الأيمن، ثم الأيسر مع قصد وتخليل واستيعاب. # وفي وجوب ترتيب الأعضاء خلاف؛ الأكثر منا على الجواز إن لم يقصد خلاف السنة. # وتجب الموالاة بالقدرة مع الذكر وصح البناء على المقدم ولو طال إن فقد ~~أحدهما لا بتجديد النية وعذر في نسيان أول لا في ثان فيه. PageV01P010 # باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، بلا ~~مخالط وبمعناه ما عبر به بعض قومنا عنه من أنه ما يصدق عنه اسم ماء بلا ~~قيد، وإن جمع من ندى، أو ذاب بعد جمود، أو كان سؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها أو ~~يستقذر، أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغير وصفا منه. # أو شك في مغيره أو تغير: بمتولد منه كطحلب؛. # أو بطول مكثه أو قراره كملح بأرضه إن لم يؤثر، وجوز وإن أثر، أو بمطروح ~~فيه كزرنيخ أو كبريت، أو بجريه عليهما؛ والأصح السلب بالواقع فيه بقصد، إن ~~غير لونا أو طعما أو ريحا: كورق الشجر وبسر النخل إن وقع في بئر ولو طاهرا. # وبالأوراق والأرواث النجسة إن وقعت فيها بريح وغيرت. # وفي الطاهرة أقوال: ثالثها السلب بها إن وجد غيرها، وجوز إن غيرت طعما أو ~~ريحا لا لونا، وإن تغير بمخالط ينفك عنه غالبا لا بطبخ، كزعفران وريحان ~~فثالثها المختار: السلب بالكثير. # والراكد ولو كثيرا إن تنجس، قيل: ناجس، وإن لم يتغير. # وقيل: إن ورد على النجس طاهر لا إن ورد عليه، والمختار في حد الكثير قدر ~~قلتين ms006 بمعتادة رفعها. PageV01P011 # وحكم على الجاري المنقطع من أوله إن حمل بعرة بالجاري لا يفسد إن لم يغلب ~~عليه النجس، كالكثير إن حرك من طرف لم يصل آخر. # وعلى بئر تجري تحت الأرض بالجارية، وإلا فقولان، وإن تنجست بمتجسد كميتة ~~بري ذي نفس سائلة، أو لحم خنزير ولو ذبح، أو بجزئه نزع؛ لا إن بمائع كبول ~~أو خمر أو دم، ثم يغرف منها أربعون دلوا للسنة وقيل: خمسون بطاهرة اعتيد ~~لها غالبا لا بأكبر دلائها على الراجح ثم يحكم بطهارتها مع الدلو والحبل، ~~وقيل: يغسل إن مس ماء قبل تمام العدد، وإن بقي منه دلو لا لفراغ الماء أعيد ~~الغرف وطهرت إن فرغ وإن بعشرة، وماء السنة لا ينجس بعد نزع النجس إن غزر ~~ماؤها؛ وإن رجع بدلو النزح في أخرى قبل التمام غرف منها العدد أيضا بعد ~~تطهير الدلو، ولا يضر راجع لبئر بانحراف دلو أو خرقها أو بعد إفراغها، وجوز ~~النزح وإن بناجسة، لا ببئر أو متفرقا وإن في أيام أو بلا قصد النزح بشرط العدد. # ولا يضر جار من جسد كلب خرج من نهر. # ويطهر قدر الوضوء قطرة بول بثوب أو جسد اتفاقا، والخلف فيها إن وقعت فيه، ~~هل تفسده أو لا؟. PageV01P012 # والحوض إن كان يخرج منه ويمد إليه طاهر وإن ألقي فيه نجس لم يغلبه وإلا ~~فقولان. # وإن صب في طاهر ماء نجس ففي ما طار منه بالصب قولان، ونجس عكسه، وقيل: ~~كالأول، وكذا ماء صب بمحل نجس فطار منه. # وإن استنجي أو غسل نجس بمحل ينشف فلا بأس إن لم يلحق الآخر الأول، ورخص ~~مطلقا، وكذا مستحم يجري أو ينشف ولا يضر طائر من غسل يد أو استنجاء بعد ~~الصب ثلاثا على الأصح، ورخص فيه بعد وصوله الأرض مطلقا. # وسؤر بهيمة لا جلالة أو سبع غير هر أو مكلب كآدمي غير مشرك أو شارب خمر ~~أو بالغ أقلف بلا عذر طاهر كالعرق والمخاط واللعاب واللبن والدموع والبيض ~~إجماعا؛ والأرجح في الهر والفأر والمكلب الطهارة وفي الجلال ms007 وإن آدميا ~~النجس، كدجاجة، وسؤر كأفعى وحية كبيضه نجس، أو مستقذر بسم. # فصل سن غسل إناء ولغ فيه كلب سبعا، أولاهن وأخراهن بتراب، وصحح الجواز ~~بثلاث كغيره. # وطهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين. # والجلال هو ما عاش بنجس لا يخلطه بطاهر ثلاثة أيام، أو أكل ميتة أو دما ~~أو لحم خنزير ولو مرة. # ولا يرفع الحدث بمضاف وإن زال الخبث، ولا بمستعمل بائن عن عضو في وضوء. # وجاز في غسل. PageV01P013 # وما قطر من جسد في إناء وضوء إن كان أكثر من المتوضأ به أفسده؛. # وصح تطهير رجل وامرأة من إناء وتطهيره بفضلتها، وإن خلت به كعكسه. # باب ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي إنسان أو مدخليه، كبول ونجو، وريح ~~ودابة، ووذي ومذي ومني ودم فائض، وطهر من امرأة ورطوبة، وقيء، وقلس، ~~ورعاف؛. # وفي النقض بدم مرتفع ذي ظل، وإن من قرعة برأس، أو شقاق برجل، أو بقلع ~~شعرة من أصل، أو ضرس بلا دم، أو جلد، أو ظفر حي، أو بكي بلغ حيا، أو بجرح ~~بلا دم، أو بخروجه بعين أو أنف أو أذن من موضعه بلا فيض، أو بحبسه داخل ~~جلد، أو ظفر وتعذر نزعه، أو خيف ضرره ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان. # ولا بأس إن غلب البزاق الدم في الفم في اللون، وقيل: في الكثرة وينتقض بعكسه. # وفي مس المخ خلاف. # وبالنوم الثقيل وإن قصيرا، لا بخفيفه، وإن تطاول على المختار إن لم يكن ~~باضطجاع. # وبالجنون والسكر، والإغماء. PageV01P014 # وبالكلام المحرم كالغيبة، والنميمة، واليمين الفاجرة ولعن غير مستحق ~~وشتمه، وبالطعن في الدين، والتكلم بموجب كفر مطلقا، أو منكر، أو فحش، وبذكر ~~فرج أو عذرة بأقبح اسم أو شتم بهما، وبالكذب عن عمد وهو الإخبار عن شيء على ~~خلاف ما هو به في الواقع مع إرادة ذلك بلا مسوغ، كتقية لذي رحم أو جار أو ~~صاحب أو إظهار جميل أو تعريض وفيه مندوحة كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة ~~والرحمة والمعافاة من النار وإن لغير مرادا به غيره ms008 أو نار الدنيا، وليس ~~هذا من فننا. # فصل جاز اتقاء شخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها بالإشراك مع ~~الطمأنينة بالإيمان، وبكل قول عند ظهور مخوف. # والغيبة الناقضة المحرمة ذكر المتولى بما يكره لو حضر، إن كان به وإلا ~~فبهتان. # وبالقهقهة في الصلاة، وتنتقض معه. # وبمس النجس الرطب والميتة مطلقا، واليد كذلك، وإن لمتولى على المختار. # وبمس فرج غير الدابة، وفي الصبي أقوال ثالثهما: المختار النقض بالأنثى. # والخلف في موجبه، فهل بالعانة والأنثيين وما بين الفرجين والدبر ومحاذيه، ~~أو بالذكر فقط، أو به وبالدبر؟ اختير النقض بالمحلين، وإن بنسيان؛. PageV01P015 # وهو من خطاب الوضع إن كان المس بباطن الكف بلا ساتر، وفي غير اليد ~~وبظاهرها خلاف؛ وبفرج الغير وإن زوجة أو سرية كنفسه، ونقض من ملموس مع عمد. # وبلمس بدن أجنبية مشتهاة بيد سالمة لا لمعالجة أو اضطرار أو تنجية بلا ~~حائل مطلقا وإن لغير شهوة، والأمرد مثلها في الأظهر. # وهل ينتقض بأكل ميتة أبيح أو لا؟ قولان. # وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيها بعمد وبما بين سرة وركبة أمة كالرجل، ~~إلا لشهوة، وكذا اللمس، وبها مطلقا. # ورخص النظر لمتبرجة وعجوز وتهامية وأمة لا بها. # وفي ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوتة أبيح للزوجين تمتع كل من صاحبه، وكره ~~لهما النظر للفرج ودون الزوج الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ ~~والأخت، والرضاع كالنسب، وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق، وقيل: يحل ~~لهم محل القرطين والقلادة والسوارين والحجالين، وهي الزينة، الباطنة ودونهم ~~أبو الزوج وابنه والتابع، وهل هو الأحمق الذي لا يشتهي النساء، أو الخادم ~~ببطنه، أو قوم بالمدينة في ذلك الزمان خلاف، وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء ~~كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب، واللمس هنا كالنظر. PageV01P016 # وجاز لها النظر لما دون سرة وركبة أجنبي إن لم تخف فتنة، والعورة ما ~~بينهما. # وفي دخولها خلاف. # وينتقض بالنظر لجوف منزل الغير بعمد بلا إذنه، ولكتاب سر. # لا لبسملة أو عنوان، أو لتاجر أبيح أو حساب أو دفتر وإن ms009 لحاكم أو ديوان ~~أو شعر. # وباستماع لسر أو باطل أو لهو ومزمار وغناء ونياح، وبكل محرم شرعا قولا وفعلا. # والأكثر على اشتراط الوضوء وإن لنافلة، وفي سجود التلاوة ومس المصحف ~~والقراءة والطواف والجنازة خلاف. # باب فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم وللقراءة ومس المصحف على الأكثر. # وسن للجمعة والإحرام ودخول مكة والعيدين والحجامة، وندب للوقوف وللمزدلفة ~~وللطواف والسعي. # وغسل الميت والاستحاضة عند انقطاع الدم. # وفروض الواجب النية عند التلبس به واستصحاب حكمها فيه، وتعميم الجسد ~~بالقصد، وإمرار اليد أو نائبها بالمطلق، والموالاة مع الذكر، والمضمضة ~~والاستنشاق، على الراجح. # وسننه: تخليل اللحية، وقيل من الفروض، وغسل اليدين أولا والوضوء قبله، ~~وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، والابتداء بالميامن، والسواك، والتسمية. # ومندوباته: التعجيل به قبل كل شيء، والذكر في أوله وأثناءه. PageV01P017 # ومكروهاته: التنكيس والإكثار من الماء، وتكرير المغسول أكثر من ثلاث، ~~والكلام فيه، وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع، ويجزي قيل: داخل سيل أو نهر ~~أو بحر تموجه، عن عرك بيد إن كانت له حركة. # وصح وإن بزوجة أو سرية. # والأحوط تأخير الوضوء عنه. # ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه، فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه لا في الغسل. # ولا يلزم المرأة به نقض الضفائر. # ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع، وهو خمسة أرطال وثلث، ولا بالمد في الوضوء ~~ولا يغتفر فيها إبقاء الأقل، وصح الرجوع إليه وإن بمسحه ولو من ماء عضو لم ~~يبن عنه، والإجزاء بغسل عم إن قطرت منه ثلاث، وقيل: واحدة. # باب أجمعوا على وجوب الطهارة من حيض ووطء وإن بلا إنزال أو به وإن ~~باحتلام ولو لامرأة على الصحيح. # والخلف في أي وطء يجب به التطهير. # ورجح بالتقاء الختانين ولو بميت أو بهيمة، وصح بغيوب الحشفة أو قدرها ولو ~~ملفوفا أو مع سكر أو إغماء أو جنون بعد إفاقة. # وهل موجبه خروج المني أو وجود لذته؟ قولان، فإن انتقل من أصل مجاريه ~~بلذة، ثم خرج بدونها في وقت ما بعد غسل ففي إعادته خلاف. PageV01P018 # ومن ثم يجب الاستبراء من ms010 النطفة ببول، فمن اغتسل قبل مراودة أمكنت أعاد ~~وإلا جرب بليفة سوداء يبول عليها ويعيد الغسل لا الصلاة إن وجد بها شيئا. # وجوز لمنفصل منه مني خاف خروجه فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل وإن لم ~~يستبرئ ومن أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه. # فصل المني ماء غليظ ذو رائحة كالطلع، به توجد الشهوة، واضطراب القضيب، ~~وقذفه له وهو الجنابة، والمذي هو الخارج رقيقا كاللعاب بمذاكرة أو ملاعبة ~~أو تشه ولا رائحة له ولا ينكسر به القضيب، ولا بالوذي وهو الخارج قبل البول ~~أو بعده غالبا غليظا أصفر غسل على الصحيح، ولزم بمندفق ذي رائحة بلذة انكسر ~~به القضيب وإن متغيرا كصديد أو دم أو قيح لفساد مزاج، وبإنزال متراكبتين. # ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعده، ولزمها به كمدخلة لها في ~~فرجها بلا لذة ووطء وضوء واستنجاء لا غسل. # ولزم ببلل الليل غير ذي بوارد، قيل: مطلقا، وقيل: إن وجد معه رائحة ورؤيا. # وقيل: إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره، أو في ثوبه مما يلي ذكره أو عليه ~~أو في فخذه. # لا. PageV01P019 # في رأسه أو منكبه، أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من غيره، أو ~~لبن خفاش فإنه كمني الرجل لونا وريحا. # وفي دخول الجنب المسجد أقوال، ثالثها الجواز لعابره لا لمقيم فيه. # والأكثر على منعه من القراءة ومس المصحف، وهل الحائض مثله أو أعذر منه ~~وجاز لها؟ خلاف. # باب عرف الحيض بأنه الدم الخارج من اليافعة، أو من فوقها إلى نهاية تقصر ~~عن سن الآيسة في مدة خمسة عشر يوما فما دونها، لا بولادة أو مرض، وهل شرطه ~~الفيض وإن قل أو القطر؟ قولان. # والعلقة حيض إن صاحبت صفرة أو تتابعتا بلا قطع طلوع أو غروب بينهما، أو ~~بشرط المصاحبة خلاف، لا علقات بلا صفرة ولو تتابعت. # وإن قطر دم وطهر معا ولم يدر الأول، فهل تأخذ بالدائر أو بالمتوسط أو لا ~~بواحد منهما؟ خلاف؛ وتأخذ بالآخر إن تبين، والقائل بالفيض يأمرها أن ms011 تمسح ~~بيسراها بين قيام وقعود بعلمها على العرض وبذلك تعرفه. # فصل الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس، فكل أسود ختر ~~منتن خارج ممن يمكن أن يحيض مثلها مع صحة فحيض، حتى تعلم لها آفة أو تبلغ ~~أقصى وقته فيحكم باستحاضتها إن لم ينقطع. PageV01P020 # ولزمها أن تعرف الفرق بين الثلاثة، فالاستحاضة تباين الحيض ببلوغ أقصى ~~أوقاته مع دوام الدم، وبحدوث علة توجبها، ومعرفتها بالزمان وزوال الحال ~~والمعاينة. # أما الزمان فما رئي في الطفولية، لأن الحيض من أمارات البلوغ. # وبعد الإياس. # وهو ستون سنة على المختار، ويجزي فيه خبر الجمليين ولو نساء. # وإن ولدت بعد الستين فنفاس، وأما المعاينة فما رئي مع حمل، وقيل: إن رأته ~~في معتادها فحيض، فقد يكون تارة لتوفر قوة المرأة وصغر الجنين، وبذلك أمكن ~~حيض مع حبل وعليه الأطباء، وتارة لضعف الجنين ومرضه بمرضها وضعفها في ~~الأغلب وهو دم علة. # أما زوال الحال ف ما رئي بخوف أو حمل ثقيل، أو ركوب أو قفزة أو جماع غير ~~أول، فإن زال بزوال الحال فليس بحيض، وإلا ف حيض. # وثلاثة إن دامت بامرأة ثلاثة أيام وزاد عليها اعتبرت حيضا، وإن انقطعت ~~قبلها فاستحاضة، وإن على تمامها فمن سببها وهو ما تراه بأكل دواء أو افتضاض ~~أو بحل العقدة وهو حرام، وتغرم دية ما أفسدت به، فبالعادة والتجربة تنقطع ~~على الثلاثة، وهل تحسب من حيضتها تلك الأيام إن لم ينقطع على تمامها أو لا؟ ~~وهو الأنظر، قولان. PageV01P021 # ودماء الشبهة سبعة، وهي ما وجدته بفخذها أو عقبها أو حجر قميصها أو بمكان ~~قامت منه أو بحجر مسحها أو بعد حملها أو إياسها، ومثلها صفرة تئول إلى ~~الدم، فإن تركت - جاهلة حكمها - فريضة، قيل: لا تكفر، ولا ينهدم صومها، ~~ولتعد ما تركت في الأيام. # وتناظر دم الحيض إن أشكل عليها ببالغ في الحمرة كأرجوان مصري وخزفة أولية ~~ودم حلمة، والأول من الذبيحة، فإذا رأت هذا تركت الصلاة وكان حيضا، وتغتسل ~~لكل صلاتين، إن رأته داخل وقتها في الطهر. # وقيل: إن ms012 رأت ما يخالف لون الرمل فحيض ولا تغتسل به، وقيل: تغتسل بكل ما ~~تعطيه للحيض. # والصفرة والكدرة، قيل: حيض في أيامه لا مطلقا، وقيل: الحكم لما سبقها وهو ~~الأصح، وقيل: هما حيض مطلقا، وقيل: لا، مطلقا ومثلهما الترية. # والتيبس. # والعلقة، وإن تقدمت علقة فردفتها صفرة كعكسه فحيض. # فصل علامات الطهر: الماء الأبيض، وشهر بالقصة البيضاء، وهل هي قطعة من ~~الجص أو من الورق؟ قولان؛ والجفوف أيضا فالماء أقعد عندنا وإن لمعتادة ~~بجفوف فتغسل برؤيته بدون انتظار، كعكسه عند بعض، وتناظره إن تشابه عليها ~~بصوف ناصية كبش أبيض بعد نفش. PageV01P022 # وغسل بطين أو بريق صائم، أو بما يلي ذراعها من سوارها من فضة، أو بحصى ~~أكلته الأقدام بالمرور عليه، أو بالدرهم الجيد. # ولا تصلي بطهر التفتيش، ولا تدع بدمه، وشدد في ذلك، ورخص لمعتادة لا تجد ~~إلا به، فإن جفت معتادة بالماء، فقيل: تنتظر من ساعة لأخرى، فإن أتاها وإلا ~~اغتسلت. # وكيفيته أن تغسل يديها، ثم تستنجي فتنزع النجس، ثم تمشط رأسها بالطفل ~~والماء حتى تنقيه، ثم تصب الماء، ولا بأس إن لم تفرش للشعر الواقع منها إن ~~اغتسلت في الجاري، وتجمعه بعد غسله وتخفيه حيث لا يرى. # باب ينتقل الحيض للطهر كعكسه، ويعرف في الأكثر بمعرفة أيام الدماء ~~والأطهار المعتادة. # ومسائل الدماء تدور على خمسة: الأوقات والأصول والانتظار والانتساب ~~والطلوع والنزول، والنساء فيها قسمان: مبتدئة ومعتادة، وهما تشتركان في ~~الأوقات والانتظار، وأما الأصول وهو البناء والانتساب فتنفرد بهما ~~المبتدئة، وبالطلوع والنزول المعتادة. # أما الأوقات فأقل الحيض عند الأكثر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقيل: ~~خمسة عشر، وقيل: أقله يومان، وقيل: يوم وليلة، وقيل: ساعة وهو كالدفعة شاذ. PageV01P023 # وقيل: كل خارجة بانتظار في أول حيضها فلا توقته. # وقيل: من وقت لها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها بعد عشرة فانتظرت ~~يومين فرأت طهرا على اثني عشر ثم عاودها إلى ثلاثة فدام طهرها كذلك وقتت ~~اثني عشر. # وإن نفست، قيل: غير مؤقتة في الحيض فدام بها إلى أربعين ولم تر طهرا ms013 ~~وتمادى بها الدم صلت عشرة أيام بعد انتظار ثم تعطي للحيض، وإن رأت طهرا بعد ~~ذلك فيما ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت وكان وقتها للحيض. # وأما النفاس فحيض زادت أيامه، وأقصاه على الصحيح عند الأكثر أربعون يوما ~~إن لم تر طهرا قبلها، وقيل: ستون وقيل: تسعون، وأقله عشرة على الصحيح، ~~وقيل: الدفعة، وأقل الطهر عشرة عند الأكثر، وقيل: خمسة عشر وأكثره ستون، ~~وقيل: لا حد له، وأدنى أوقات الصلاة عشرة، وأقصاها ستون، وقيل: تسعون، ~~وقيل: أربعة أشهر. PageV01P024 # وتوقت ما بين الأدنى والأقصى، ولا توقت لها حتى توقت للحيض، وهل توقت لها ~~بعد وقت النفاس؟ وإن لم توقت للحيض، أو حتى توقت له؟ قولان؛ وقال الربيع ~~رحمه الله، كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض، وقيل: بعد خمسة عشر، وقيل: ما ~~بين الثلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الرؤية الأولى، ولا تطلع إلى أحد عشر ~~واثني عشر بانتظار في غير الأولة، ولا تتم فيهما الأولة ولا في ثلاثة عشر ~~وأربعة عشر ولا تطلع إليهما في غير الأولة، وتتم الأولة في خمسة عشر، ولا ~~تطلع إليها في غيرها وهن وقتها فهبطت منها، فهل ترجع إليها أو لا؟ قولان؛ ~~وجوز الطلوع إليها وتوقيتها ولو في غير الأولة، وقيل: توقتها الأولة فقط ~~بشرط أن يكون دما أسود ثخينا لم يخالط بصفرة، فإن خولط بها فيما بعد العشرة ~~لم تتم وقتا، وفيما دونها قولان. PageV01P025 # ومن وقتت للحيض عشرة وللصلاة عشرين، فأتاها دم فدام بها عشرة، فرأت طهرا، ~~فصلت به عشرة، ثم ردفت بالدم، فقيل: تعطيه للحيض، وقيل: تصلي معتادها، قيل: ~~وإن حاضت فطهرت على تمام حيضها فصلت عشرة لم تتم فيها خمسون صلاة كمتطهرة ~~صبحا فتصلي إلى الغروب من العاشر ثم ردفت بالدم، أو صلت خمسين ولم تتم عشرة ~~كمتطهرة بعد صلاة العصر فتصلي عصر العاشر ثم ردفت بعد الفراغ منها وقبل ~~الغروب، فلا تعطي للحيض حتى تتم عشرة مع خمسين، وقيل: إن صلتها أعطت للحيض ~~ولو لم تتم عشرة، وقيل: عكسه. ms014 PageV01P026 # وتوقت للنفاس، ولو لم توقت للحيض، وإنما توقت للصلاة ما وجدته بعد ~~التوقيت للحيض، وقيل لا توقت لها خمسة أوقات للطهر ولو طالت، أولها: طهر ~~خولط بدم كمؤقتة لحيضها عشرة أو أقل، ولصلاتها عشرة أو أكثر إلى الستين رأت ~~دما فدام بها أيام وقتها، ثم رأت طهرا فصلت به ستة أيام، ثم ردفت بدم يوما ~~وليلة ثم رأت طهرا فصلت به عشرة ثم ردفت بدم، هذا إن كان وقتها قبل ذلك في ~~الطهر عشرة، فما دون ستة عشر تعطيه للحيض وإن كان أكثر منها صلت إلى تمام ~~وقتها، ثم تعطي للحيض ولا توقت الستة عشر للصلاة لرؤيتها الدم داخل العشرة، ~~وما دونها لا يكون طهرا لعدم استقامته، ولذا لا تأخذه وإن كان لها أكثر من ~~وقت كمؤقتة عشرين وثلاثين وأربعين، تصلي إلى تمام عشرين ثم تعطي للحيض، وإن ~~شاءت صلت إلى ثلاثين أو لأربعين، فإن اغتسلت لعشرين ورأت أن تعطي للحيض، ثم ~~بدا لها أن تغتسل فإنها ترجع ما لم يخرج وقت صلاة استقبلتها وكذا إن اغتسلت ~~به فلها أن تعطي للحيض ما لم تصل، وبها تتبين أوقات الحيض والطهر، وإن لم ~~توقت للطهر انتسبت لقريبتها. PageV01P027 # وإن رأت أول حيضها فدام دون عشرة فرأت طهرا فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت ~~الصلاة أو بعد الغسل وقبل الصلاة أعطت للحيض، وقيل: إن اغتسلت فذاك وقتها، ~~ولو ردفت قبل الصلاة فلا تعطي له، وقيل: إن قعدت قدر ما تغتسل وتصلي فذاك ~~وقتها، وإن رأت طهرا على عشرة فردفت بدم قبل اغتسال انتظرت، وقيل: تغتسل ~~وتصلي بدونه، وقيل: إن جاوزت ثلاثة أيام فرأت طهرا فذاك وقتها، ولو ردفت ~~بدم قبل الغسل. PageV01P028 # وإن وقتت للحيض فرأت طهرا عند تمامه صلت، ولو ردفت بدم قبل الغسل ثانيها: ~~طهر تصيبه على الانتظار ويكون في الأولى وفي غيرها ويأتي بيانه؛ كمؤقتة ~~للحيض خمسة أيام وللطهر من عشرة لستين رأت دما وتمادى بعد الخمسة تنتظر ~~يومين، فإن رأت طهرا فصلت به خمسة عشر فلا توقتها؛ بل تنتظر إلى وقتها ms015 في ~~الصلاة، فإن كان دون الخمسة عشر أعطت للحيض، وإن كان فوقها اغتسلت إليها، ~~وإن تعدد وقتها فعلت كما قدمنا الأولى، ولا توقت الخمسة عشر لصلاتها، وإنما ~~توقت لها طهرا أصابته بعد وقت الحيض، وتلك الزيادة على وقتها لا تكون وقتا ~~لها إن وقتتها لانتقالها، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك ~~الوقت من الحيض، وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم تؤقت للحيض انتظرت ~~بعد عشرة وانتسبت إن صلتها وسيأتي، ثالثها: طهر تصيبه داخل وقتها في الحيض، ~~كمؤقتة له عشرة أيام ولطهرها كذلك، أو أكثر، رأت دما إلى خمسة، فرأت طهرا ~~فصلت به خمسة عشر يوما فلا توقتها للطهر، إلا إن توالى لها مرتين، فتوقت ~~الخمسة لحيضها والخمسة عشر لطهرها، وهذا إن وقتت أقل منها، فإنها تعطي ~~للحيض، وإن وقتت أكثر منها PageV01P029 صلت إلى تمام وقتها إلا على ما قيل: ~~كل دم وجد بعد طهر عشرة حيض، فلتعط له في هذا. # رابعها: طهر اتصل بحمل لا توقته، لانتقاء الحيض مع الحمل، كرؤية أول ~~حيضها فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به أربعة أشهر وعشرا فتحرك الحمل فتوقت ~~العشرة مثلا للحيض دون الطهر. # لنفاسها أربعين نفست مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به عشرة ~~فردفت بدم هل تترك وتعطي للحيض؟ أو لا تترك إلى أوقاتها قولان. # للحيض، وهي أقل النفاس كالثلاثة للحيض، وبإزاء ذلك فتأمله وابن عليه وإن ~~رأت طهرا على الحفرة فصلت به تسعة وثلاثين يوما، فرأت دما فدام بها يوما ~~فرأت طهرا، فقيل: لا توقت الأربعين للنفاس إلا إن سبقها دم ثلاثة وتأخرها ~~ثلاثة، وقيل: توقتها إن سبقها يوم وتأخرها يوم، وقيل: إن تأخرها يوم ولو لم ~~يسبقها دم لأن النفاس أصل بنفسه عنده. PageV01P030 # فصل إن اعتيد لامرأة وقت في الحيض أصلت لانقضاء عدتها يوما في أوله وآخر ~~في آخره، وقيل: يوما في أوله وإن لم تر دما في آخره، وقيل: لا تتأصل أقل من ~~ثلاثة ولا تنقضي به العدة كالمبتدئة، ms016 وذلك كمؤقتة لحيضها كطهرها عشرة، طلقت ~~فجاءت الثالثة فرأت دما يوما ثم رأت طهرا فصلت به إلى تمام العشرة، فقيل: ~~تنقضي عدتها وتتزوج لا كالمبتدئة؛ وهو الأصح، وقيل: لا إلا إن رأت في ~~العاشر دما، وقيل: حتى تراه ثلاثة أيام، وقيل: حتى ترى تامة كما عودت، ~~والحكم في كالصفرة لما سبق، ومن رأت حيضا وطهرا معا، فإن كان في وسط وقتها ~~فلتعط للأغلب، وفي الأطراف فلما تنتظره، قيل: كرائية دما وطهرا أول ما رأت ~~فدام بها ذلك عشرين يوما، فتوقت العشرة الأولى للحيض والأخرى للطهر، فإن ~~رأت الأولى كلها دما والأخرى الدم والطهر معا أو في الأولى الدم والطهر ~~معا، وفي الأخرى الطهر فكذلك وكهذه قيل: التي ترى الحيض والطهر معا، فإن ~~كان في آخر وقتها فلتعط لما تنتظره وإن بتغالب، وإن في الوسط فللغالب، وفي ~~أولها فالوقف عند الأوائل، وقيل: إن دام بها إلى عشرين فلتعط الأولى للحيض ~~والأخرى للطهر؛ وتحسب اليوم الذي ترى فيه أحدهما، وهل PageV01P031 إن رأته ~~قبل طلوع الفجر أو الشمس، أو ما بينها وبين صلاة الظهر؟ أقوال. # فصل الانتظار وجهان: دم وتابعه ككدرة، فانتظار الدم في الحيض يومان، وفي ~~النفاس ثلاثة، وانتظار الكدرة يوم وليلة فيهما، ولزمها الأول فيهما عند ~~تمام عشرة في الحيض، والأربعين في النفاس، والثاني عند تمام وقتها فيهما ~~وقيل: انتظار الحيض ثلاثة كالنفاس، وقيل: يوم وأيام الانتظار في حكم الحيض ~~على الأصح، وكذا النفاس، وقيل: لا، فإن لم تر فيها دما أعادت ما تركت فيها. # وانتظار الدم يزيل انتظار غيره بلا عكس، وحكم الدم متفق عليه. # والخلف في غيره، وقيل: كل يزيل الآخر، وقيل: لا، وذلك كامرأة تمادى بها ~~دم بعد وقتها في الحيض، فانتظرت فرأت صفرة أو كدرة في الأول من اليومين، ~~فالقائل: لا يزيل حكم الدم ما يتبعه تنتظر يومين عنده، والقائل بالإزالة ~~أكملها الأول فقط من ساعة لساعة، وكذا إن دخلت في الانتظار بغير الدم، ~~فردفت به قبل تمام اليوم، أكملت يومين على القول بالإزالة، وعلى القول ~~بعدمها ms017 تستوفي الذي دخلت به فقط. PageV01P032 # ومن وقتت للحيض ثلاثة أو أربعة فأتاها فدام إلى آخر وقتها فلم تر طهرا في ~~اليوم الآخر، فإن كان بها غير الدم كصفرة أو تيبس انتظرت يوما وليلة، من ~~غروب تلك الليلة إلى غروب غد، وقيل: من ساعة ترى فيها طهرا لمثلها غدا، ~~وتغتسل وتصلي فهو انتظار اليومين؛ وثمرة الخلف في التي ترى طهرا قبل الظهر ~~مثلا فجاء الوقت فلم تره، فبالأول تنتظر من غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد ~~وعصره إذ الانتظار حيض، وبالثاني من قبل ظهر يوم ترى فيه الطهر لمثله غدا ~~فتطهر ويلزمانها تأمل،. PageV01P033 # هي مستحاضة، وقيل: تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم هي ~~مستحاضة وهو الأصح؛ وهل تعيد ما تركت إلا صلاة يوم وليلة وهو أقل الحيض، أو ~~لا تعيد شيئا إذ لم تتيقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض وهو الأصح؟ ~~قولان؛ ثم هل تترك المستحاضة وقت أقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود مثل ~~أيامها، أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تدع خمسة عشر وتصلي مثلها، أو تترك ~~عشرة وتصلي عشرين، أو تترك يوما وليلة وتصلي تسعة وعشرين لمعتاد الحيض في ~~كل شهر إن لم يمنع بآفة وأقله ذلك، ورد باحتماله غير الحيض أو لا تترك ~~الصلاة لشبهة عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج عنها؟ أقوال؛ وبذلك تنقضي عدتها ~~إن طلقت، وقيل: تعتد ثلاثة أشهر، وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو سنتين أو ~~ثلاث، أو بثلاث مرات أو من أول حيضها؟ خلاف. PageV01P034 # فصل الطلوع والنزول زيادة الدم ونقصه، من ثلاثة لعشرة فيهما في الحيض بعد ~~التوقيت له، ومن عشرة لأربعين في النفاس، والطلوع باليوم واليومين ~~وبالأكثر، وبمرة كمؤقتة ثلاثة أيام ثم تمادى بها بعدها فانتظرت فرأت طهرا ~~على يومين وتوالى لها ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة، فإن زادت بعدها وتوالى فإلى ~~سبعة، ثم هي كذلك إلى عشرة وبمرة إليها إن تمادى بها من ثلاثة وقتتها لعشرة ~~فطهرت وتم وتوالى لها ثلاثا، صح النقل إليها، وكذا النزول بالدرجات وبالمرة ms018 ~~إن توالى مرتين، وقيل: إن وجدت امرأة طهرا على انتظار فزال قبل أن تغتسل ~~وتصلي فهل تنتظر أم لا؟ قولان وكذا إن تم وقتها ولم تطهر فانتظرت فرأت طهرا ~~قبل تمام، الانتظار ولم تغتسل ولم تصل، فإن توالى لها ثلاث مرات فعلى ~~الانتظار لا تطلع وعلى عدمه تطلع، والخلف في الانتقال، فهل إن تحول لوقت ~~ودام مرتين صار لها وقتا وتدع الأول، أو حتى يدوم ثلاث حيض أو بمرة في ~~الطلوع والنزول، أو لا تتحول عن الأول ولو زاد أو نقص وهو الأضعف؟ أقوال؛ ~~وإنما تطلع ثلاث لما فيه من ترك متيقنة، وللنزول بمرتين لانتفائه فيه مع ~~زيادة عبادة وجبت بوجود طهر رئي داخل PageV01P035 الوقت، وهل إن راجعها ~~الدم فيه تعيد ما صامت في أيام الطهر لرجوعه في وقته، أو لا تعيد ما صامت ~~في النقاء البين ورجح؟ قولان. # والطلوع والنزول بالدم الخالص لا بكالصفرة، كامرأة وقت حيضها خمسة وطهرها ~~عشرة، فدام بها دم خمسة، وفي السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت طهرا في السابع ~~فصلت به عشرة، فتوالى لها ثلاث مرات فهي في خمستها على الأول، وصحح وتنتقل ~~للستة على الثاني. # وإن رأت في الخامس صفرة، وفي السادس دما وتوالى، طلعت للستة ولا تضرها ~~صفرة رئيت داخل وقتها، مطلقا وكذا إن رأت في الرابع طهرا، وفي الخامس ~~والسادس دما وتوالى لم يضرها طهر رئي داخل وقتها. # وصح طلوعها، وإن رأت في الخامس طهرا، وفي السادس دما فلا تطلع لكمال ~~وقتها بالطهر. # وكذا إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس صفرة وفي السادس دما فلا تطلع، ~~لأن الصفرة هنا في حكم الطهر، وكذا النزول، كمؤقتة لحيضها سبعة ولطهرها ~~عشرة فدام بها دم خمسة، وفي السادس رأت صفرة ثم طهرت وتم وتوالى فلا تنزل ~~للستة على المختار. PageV01P036 # وإن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما وتوالى نزلت، ولا بأس بطهر رئي ~~داخل الوقت ولا تطلع من الأول حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقت طهرها إلى ~~خارجه عدد ما طلعت أو أكثر، ms019 كمؤقتة لحيضها خمسة ولطهرها خمسة عشر فرأت دما ~~دام بها ثمانية فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم، فلتصل خمسة عشر وتعطي ~~للحيض ولا ضير بدم رئي داخل طهرها، ولا تطلع لثمانية إن توالى، إلا أن رأت ~~طهرا وصلت به خمسة عشر أو أكثر إلا على رأي الربيع فتطلع إن توالى. # وكذا النزول كمؤقتة لحيضها عشرة كطهرها، ردفت بدم دام خمسة فرأت طهرا ~~فصلت به عشرة، ثم ردفت بدم، فإنها تصلي ولا تنزل للخمسة إن توالى، إلا على ما مر. # فصل إن تشابه وقتها ما بين سبعة لعشرة فرأت دما تركت الصلاة إلى سبعة ~~تيقنت وانتظرت ثلاثة إن دام فإن كان وقتها سبعة أخذت بالقائل: الانتظار ~~ثلاثة، وإن كان ثمانية فبيومين، وإن كان تسعة فبواحد، وإن كان عشرة فبعدمه. PageV01P037 # وإن رأت طهرا على ثمانية وقتتها، فإن كان الأول ثمانية فهي على وقتها، ~~وإن كان سبعة طلعت للثمانية، وكذا إن كان الأول تسعة أو عشرة نزلت للثمانية ~~على القول بهما بمرة وتأخذ بالأقوال إن اضطرت لاختلافهم في التي لا تدري ~~أيام طهرها مع علم الوقت، ولا أيام حيضها، فهل تنظر لقريبتها كم حيضها ~~وطهرها؟ كما إن جهلت الوقت، وهو الأظهر؟ أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تعمل ~~بالمتميز، لأن دم الحيض معروف بأوصاف فإن لم تتأهل للتمييز عملت بما تقدم، ~~أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي؟ خلاف ولم ~~تتيقن فكالمبتدئة أول ما حاضت، وهو موافق لمن يرى الطلوع والنزول بمرة. # وإن علمت أيام حيضها وطهرها ولم تدر أي وقت من الشهر وقتت لحيضها فلتأخذ ~~برأي الربيع. # فصل إذا نفست امرأة فدام بها عشرة أو أكثر ثم رأت طهرا فصلت، ثم ردفت ~~بدم، فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلي إن وقتت لها قبل، وإلا فلتصل عشرة ~~ثم تعطي للحيض، فيكون ما رأت أولا وقتا للنفاس. PageV01P038 # وأما إن طهرت على عشرة أو أكثر ثم ردفت بدم قبل الغسل، فلتعط للنفاس ~~وتبني على الأيام التي ms020 دام بها الدم فيها لا على أقل من عشرة، وهو مخالف ~~لما مر. # وإن نفست ودام بها الدم يوما والطهر يوما، تركت يوم الدم وصلت يوم الطهر ~~ما لم تبلغ أربعين، ولا يكون لها ذلك وقتا، وكذلك إن دام بها الدم ما دون ~~عشرة أو ترى يومين دما ويومين طهرا أو ثلاثة كذلك، وشدد في جاهلة أيام ~~حيضها وطهرها بتضييع وهي الذاهبة - قيل - مفتاحها. # وهل تدع الصلاة إذا تمخضت ورأت دما أو حتى تركد للولادة، أو يخرج بعض ~~الولد، أو تضعه أو الأخير إن تعدد وهو الأصح؟ خلاف. # وهل تستحق اسم نفساء بسقط، وتفوت وتحل بما لا يذوبه الماء، أو بما فيه ~~جارحة، أو إلا بتمام الخلقة؟ أقوال. # باب منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها. # ومن الصوم بلزومه. # والطواف ودخول المسجد الحرام، وأساءت إن دخلته بلا لزوم كفارة، وهل خاص ~~به أو عام بكل مسجد؟ خلاف؛ ومن الاعتكاف والقراءة. # ومس المصحف. # والفراق مع الزوج. # والاحتجام، وقطع متصل كظفر وشعر. # والاكتحال بلا عذر. # والاختضاب، والاستياك. # والوطء في الفرج، وأبيح منها غير ذلك بالسنة. PageV01P039 # وكره وطء نفساء في الأربعين وإن طهرت. # وأبيح من مستحاضة وهي في حكم الطاهر على الأصح عند الأكثر. # وإن وطئت في حيض أو صفرته ندب فراقها بتأبيد عدم العود إليها عند أبي ~~عبيدة رحمه الله مع توقفه في التحريم والتحليل لها والنفساء سنة كالحائض، ~~وقيل: الواطئ عاص بلا تحريم لها عنه، فإن طاوعته تصدق كل بدينار، وإلا فلا ~~عليها، ولزمها دونه إن دلسته، وجوز بينهما في مطاوعة دينار، ولزم قيل: كلا ~~في صفرة نصفه وفي طهر قبل الغسل صدقة أو صيام والأكثر منا على التحريم، ~~كإفساده الصوم والحج والاعتكاف وقيل: يتوب ويستغفر وإن عاد فكذلك إلى ~~الرابعة فتحرم. # والوطء قبل غسل وبعد طهر كوطء بحيض عند الأكثر. # وإن رأت طهرا بليل في رمضان وشرعت في غسل فأصبح قبل تمامه فلا يتم صوم ~~يومها، وكره لها أكله. # وجوز لحائض جاوزت ثلاثة أيام فيه وأرادت سفرا أو تنقلا عن ms021 الماء وخافت ~~عدمه أن تغتسل دون استنجاء بضم جسدها وقعودها على الرجلين، ولا تحرم على ~~واطئ بعد طهر وقبل غسل بتيمم، وليست في حكم الحائض وهو الأشبه، ولا تحرم به ~~نفساء، وإن كان الدمان سواء في ترك العبادة. PageV01P040 # فتحصل أن جماع الحائض في الفرج حرام بالقرآن والسنة والإجماع، فمن فعله ~~لا باعتقاد لحله فإن بنسيان أو جهل بحيضها لم تلزمه كفارة ولا إثم ولزماه ~~بعلم به وعمد، وحرمت عليه عند الأكثر. # وأبيح الاستمتاع بالذكر بما فوق السرة وتحت الركبة من حائض، وبقبلة ~~ومعانقة إجماعا، وبما بينهما دون فرج عندنا وبعض الأمة. # وإن طهرت في سفر ولم تجد ماء فتيممت، فهل يباح وطؤها وصحح، أو حتى تغتسل؟ ~~(قولان)؛ وإن وطئت بعد تضييع الغسل حتى خرج وقت صلاة استقبلتها فقيل: لا تحرم. # وجوز الذكر، والقراءة، واستقبال القبلة لحائض، واستحسن إن خافت نسيانا، ~~وجوز لها الدهن. # وخضاب اليدين بشرط غسلهما، ولنفساء المشط والضفر، وكرها لحائض ورخص لها ~~إن جلبت أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره بلا مشط. # وهل تغتسل مستحاضة لكل صلاة أو صلاتين، وللفجر، أو مرة وتتوضأ لكل؟ خلاف. # وإن اغتسلت الصبح فرأت طهرا ببعض النهار ولم يردفه دم ندب لها الغسل ~~ولزمها إن ردفه. PageV01P041 # باب التيمم لغة القصد، وشرعا طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة، تستعمل ~~عند العجز أو عدم الماء، وهو مما خصت به الأمة، كالوضوء والصلاة على الميت، ~~والوصية بالثلث، والغنائم. # وحكمته اللطف بها، والجمع لها في عبادتها بين ما هو مبدأ إيجادها وسبب ~~حياتها. # وشروطه كغيره: البلوغ والعقل والإسلام ودخول الوقت وكون المكلف ذاكرا لا ~~ساهيا ولا نائما، ولا مكرها بلا مانع حيض أو نفاس. # وفروضه: طلب الماء قبله، والنية أوله، وضربة للوجه وأخرى لليدين إلى ~~الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه بالمسح كالكفين بالصعيد الطاهر. # وسننه: تقديم مسح الوجه، وتجديده للكفين، ونفض ما تعلق بهما برفق، ~~والتسمية، وأجمعوا أنه بدل من الصغرى والخلف في الكبرى، فعندنا كالصغرى ~~وعلى الجنب. # العاجز عن غسل ووضوء تيمم لاستنجاء وجنابة، وآخر لوضوء، وقيل: إن نوى ms022 ~~بالأول استنجاء ووضوء أو بالثاني جنابة صح، وقيل: لكل تيمم، وجوز واحد ~~للثلاثة، وصح الأول، وإن نوى الكل بواحد أجزأه عندهم. # وإن نوى به الصلاة أجزأه لها وللجنابة وإن نواها أجزأه للصوم دون الصلاة، ~~وجوز لهما. PageV01P042 # ولمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد ماء، وتجامع حائض طهرت في سفر وتيممت ~~كذلك، ومنع ذلك قائل: إنه ليس بدلا من الكبرى. # باب أبيح التيمم لمريض ومسافر عدم ماء بإجماع، والخلف في حاضر عدمه، هل ~~يتيمم إن خاف فوت الوقت ويصلي؟ أو يطلبه وإن فات؟ (قولان)؛ والمريض المباح ~~له ذلك؛ كل مضنى واهي الأعضاء عاجز عن تناول الماء أو خائف من استعماله ~~زيادة مرض أو تأخير برء أو كان جريحا أو مجروبا أو مجدورا أو ذا دماميل أو ~~علة يتضرر بها معه. # والسالم بعض أعضائه مخاطب به، والفرض لازم له والخلف في العليل هل يمسح ~~بالماء ولو على الجبائر وعليه العمل؟ أو يغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو ~~بفرضه؟ أو سقط عنه فرض العليل أو الوضوء ولزمه التيمم؟ (أقوال)؛ وكالوضوء الغسل. # وإن تنجس العليل تيمم له وغسل الصحيح، وجوز التيمم للكل إذ صحة الوضوء ~~زوال النجس وقد تعذر. # وكذا ممنوع من استنجاء بعلة كسلس أو استرسال جوف أو جرح لا ينقطع يتيمم. # وهو الصحيح لخائف هلاكا من برودة ماء أو حرارته أو ما يحدث عليه ~~باستعماله. PageV01P043 # وجاز لمسافر في مباح إن فقد ماء أو ما يتناوله به أو حال دونه سبع أو عدو ~~أو بعد مفوت للوقت أو كان معه وخاف عطشا وإن لبهيمة أو لغيره من رفقته، ولو ~~في المآل، أو لا يجده إلا بالثمن الكثير. # وهل هو عزيمة أو رخصة؟ خلاف ثمرته في وجوب القضاء على مسافر في معصية أو ~~متيمم بمغصوب يلزمه على الثاني لا على الأول. # باب شرطه النية، والطلب، ودخول الوقت، فالنية فرض عند الأكثر، وقيل: ~~فضيلة؛ فمن تيمم لا بها، أو بها تعليما للغير، أو لفائتة أو معصية لم يجزه ~~لحاضرة عند الأكثر. # وفي الطلب الخلف: هل يسمى ms023 فاقدا دون طلب أو لا حتى يطلب؟ وهو المختار؛ ~~ولزمه وإن ببدن غيره، أو بشراء دون زيادة الثمن أو بقرض. # وجاز التيمم لمشتغل بالأهم ولو تنجية مال الغير عن الطلب. # وهل مقداره وصوله قبل خروج الوقت، وإن لمقيم أو ميل أو نصفه؟ خلاف. # ويتيمم خائف فوت رفقته باشتغال بوضوئه. # ويجزي متيقنا عدم الماء لا مع جهل أو ظن به إن لم يترجح، فهل يعيد مسافر ~~نسي ماء في رحله فتيمم وصلى ثم تفكر أو لا؟ (قولان)، والأظهر في إعادته إن ~~تفكر في الوقت. # وجوز لمسافر أن لا يطلبه إن لم يحضره. PageV01P044 # ولزمه التيمم أولا إن أجنب ثم يطلبه أو محل الغسل، كمريض لم يجد جفوفا ~~يتيمم ثم يشتغل به. # وهل المسافر كذلك إن اشتغل بالتسخين أو بالتبريد للماء أو لا (قولان)، ~~ولا يجب على مقيم إن اشتغل بالطلب أو الإعداد، وإن لمحل الغسل بل يفعل ما ~~أدرك، ولو أصبح عليه إن لم يضيع، وقيل: إن أعد ماء وأجنب، ثم استيقظ فوجده ~~قد تلف تيمم ثم طلب كالمسافر، ولا يلزمه في إعداد المحل. # وإن أعد ماء لصلاته أو أداة توصله إليها، ثم أصيب به أو بها اجتهد في ~~الطلب، وإن عند جيرانه، وهل يجزيه سبعة بيوت أو ثلاثة؟ (قولان)؛ ويتيمم إن ~~لم يجد عندهم، وإن بزوجته أو أمته أو رسوله بعد طلبهم له وإن بلا أمره، ~~وجاز إعدادهم للماء له لا غيرهم إن لم يكن أمينا، وجوز إن صدقه. PageV01P045 # ومن خرج لحرث أو حصد أو حاجة أبيحت له دون فرسخين ولم يعد ماء لعلمه بعين ~~أو بئر هناك فوجدها غائرة أو منهدمة وخاف فوت الوقت إن اشتغل بالطلب، ففي ~~جواز التيمم له قولان، وكذا إن تطهر بمنزله في الوقت، أو حمل ماء معه ~~للطهارة، فانتقضت أو تلف قبل أن يصلي، فهل يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع ~~ولو ضيع قدر ما يصلي فيه أو لا؟ خلاف؛ وإن خرج قبل الوقت فانتقضت أو تلف ~~بعد دخوله، فعلى الخلف إن ضيع قدر الغسل ms024 والصلاة، وعند الأكثر لا يجزيه ولا ~~يعد مضيعا ما لم يخرج الوقت، وإن كان الخروج والانتقاض أو التلف قبل الوقت، ~~ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم، ويعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل ~~أن يخاطب. # وقيل: يعيد المقيم كل ما صلى بتيمم، ولزمه إعداد الماء إن لم يمنع منه ~~كعدو، ثم هل إن بعد قدر ما يتجفف لا يتكل عليه فيلزمه الإعداد، أو لا ~~يلزمه؟ (قولان)، ودخول الوقت من شرطه على الأصح وقيل: لا ك الوضوء مثاره. # هل هو رافع للحدث؟ أو مبيح للعبادة؟ فعلى الأول، فهل جاز أول الوقت أو ~~وسطه أو آخره؟ أقوال، المختار لمن تيقن عدم الماء أوله، ولمن ظن وجوده آخره ~~ولمن شك فيه وسطه. PageV01P046 # باب يعمم الوجه بتيمم من أعلاه لأسفله، وإن بتنكيس بلا ساتر. # لغير عذر. # ومن أذن لأذن بالكفين، ورخص بإصبعين أو بواحدة من كفه إن عم، لا من غيره. # بتفريق الأصابع عند الوضع في الصعيد بعمد مع تسمية كالوضوء ونقض عند رفع ~~لوجه وإمرار اليسرى على ظاهر أصابع اليمنى من صغراها لكبراها مخللا بينهما ~~معمما للكف ثم على اليسرى باليمنى كذلك، ثم جمعهما بالمسح، وصح وإن ~~ملفوفتين لعذر. # أو مع قطع واحدة بصحيحة، وإن على باطن ذراع مقطوعة أو عضدها إن حزت من ~~مرفقها، والكفين إن قطعت الأصابع وسقط بحزهما من الرسغين. # وهل يجب إيصال التراب للأعضاء أو لا؟ خلاف. # فصل جاز بتراب نقي منبت إجماعا، وهو الأصح عندنا وبغيره وإن حصى أو ~~زرنيخا أو شبا أو نورة أو ثلجا أو خشبا، وبكل متولد على الخلف، لا بتراب ~~نجس أو من بيت مشرك أو مغصوب أو فضلة تيمم، أو ثرى لا يفترق بعد ضمه إن ~~أرسل حتى يصل الأرض، ولا بطين ولا بمحل لا يصلى عليه كقبر، ولا بتراب وضع ~~على منجوس وإن ثوبا. PageV01P047 # وجاز بماء لمن وجد منه قليلا لا يكفي أعضاءه بابتداء به من وجهه ثم من ~~اليدين ثم إلى حيث بلغ، ولا شيء على الباقي بعد الإتيان على العضوين، ms025 نقل ~~ذلك عن بعض أئمتنا، وإن توضأ بقليل جنب أجزاه عن جنابة، وحسن أن يتيمم لها ~~أيضا وهو الواجب المشهور، وقيل به مع وجود قليل ماء لا يكفي أعضاءه في ~~الوضوء. # ونوى قيل فاقد ماء أو ترابا تيمما وصلى. # وجوز بتراب متاع لبحري، وإن لم يجد نوى وضوءا في نفسه وصلى، وجوز بالنوى ~~على الهواء وتوضأ وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد ماء، وقيل: لا، وهو المختار. # ومن لزمه تيمم أو أبيح له فصلى به لم يعد، ورجح سوى حضري عازه الماء وخاف ~~الفوت قبل وصوله لزمه التيمم وفي إعادته قولان، وواجد للماء ولا يمكنه ~~استعماله إلا بمناول وعاز وخاف الفوت فصلى بتيمم، ثم قدر على المناول أعاد. # باب ينقضه ناقض أصله باتفاق. # فمن تيمم منجوستين أو به نجس لم يصح، كما لا يصح وضوء مع نجس، وجوز لا كأصله. # ومن به قرح أو جرح لا يرقأ دمه أو استحاضة فهل يتيمم لكل صلاة؟ أو يجزيه ~~واحد ما لم يقطعه حدث سوى ما به؟ قولان؛ وهل ينقضه وإن لجنابة إرادة الصلاة ~~الثانية أو لا؟. PageV01P048 # خلاف؛ وكذا جامع بين صلاتين، هل يجزيه واحد أو لا؟ خلاف أيضا؛ مثاره هل ~~مبيح أو رافع ورجح. # وكذا من تيمم لفرض هل يصلي به نافلة أو جنازة أو يقرأ أو يمس مصحفا أو ~~نحو ذلك أو لا بد من آخر؟ الخلاف؛ فعندنا. # وجود الماء حدث ينقضه، وهو كأصله، وينتقض به قبل الشروع في الصلاة أو ~~بعدها اتفاقا عندنا، والخلف فيه بعد الشروع فيها، ثم الناقض هل رؤيته أو ~~إمكان استعماله مع دخول الوقت وهو المختار؟ قولان. # وإن تيمم اثنان لعدم الماء ثم وجدا ما يكفي أحدهما فقيل: هما على ~~استصحابه، وقيل: ينتقض. # وكذا مقيم يتيمم لعذر ثم استراح ولم يجد ماء هل ينتقض عليه؟ أو حتى يجده ~~ويمكنه استعماله؟. # ومن شك أتيمم أم لا تيمم؛ لا إن شك في انتقاضه. # باب عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه، ~~وإزالتها التطهير، وهو ms026 لازم للمصلي من بدنه وثوبه ومصلاه، ويسعه جهل ذلك ما ~~لم يحضر وقتها. # ويجب غسل كل مطعوم يمكنه عند إرادة أكله إن نجس وكل إناء تنجس وإن بكونه ~~من ذمي احتيج إليه. # واستحسن التعجيل بإزالة النجس وإن بمسح عند تعذر الماء. PageV01P049 # وكره النوم مع نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش، وأشدها الجنابة لما روي: (إن ~~الأرواح تنتهي للعرش فتسجد لخالقها وترد روح الجنب من باب السماء). # ولزم الإخبار بالنجس عند بيع المتنجس، وإلا كان غشا إلا ما قعد فيه النجس ~~وإن من إنسان أو بهيمة فلا يعد عيبا وتدليسا، ورخص إن كان بمحل لا يضر كقرن ~~شاة إن لا يعاب، وهو إن كان بمحل ينتفع به طاهرا أو في بيع ما كالدور عيب ~~إن لم يخبر به والكنيف من مصالحها ومن ثم لا يحتاج داخل دار بإذن كضيف لإذن ~~بقضاء حاجته فيه إن اعتيد بعرف. # وكره تناول النجس باليد والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرهما، وبأمتعة الغير ~~بلا إذنه، ولزم به الغرم أو التحليل من تباعة ذلك إن لم تكن كطنفسة وشكال ~~بهيمة ومغسل وميلغ كلب ورأس أشبور أو مهماز أو قاع آنية عيال وليفة حجام ~~ومحاجمه ومشرطته وقصرية دباغ ونحوها مما القاعد فيه النجس غالبا، وقيل: ~~الطهارة ما لم يتيقن بنجاستها. # وشدد فيمن نجس مسجدا أو طعاما ما بعمد وإن له. PageV01P050 # باب أنواعها وأعيانها المتفق عليها أربعة: ميتة، وهي كل بري ذي سائلة ~~زالت حياته بغير تذكية شرعية، ولحم خنزير مطلقا ودم مسفوح من بري، وأخبثا ~~آدمي وخمر عند الأكثر، ولا سائلة لعقرب. # وزنبور. # وجعل وخنفساء. # وذباب ونملة وعنكبوت ونحوها. # وقيل: إن مات في ماء ما يعيش في بر وبحر كضفدع لا يفسده، وإن مات في طعام أفسده. # والصوف والشعر والوبر ليس بميتة اتفاقا، وخلافا في العظم، والظفر والقرن. # وأما المخ والصديد والشحم منها فكالدم واللحم. # والأصح أن جلود ما حل أكله طاهرة بعد دبغ، وما حرم حرام، وما كره مكروه. # وسباع الوحش والطير هل مباحة؟ أو محرمة ms027 أو مكروهة؟ أقوال؛ وهي ما يأكل ~~اللحم، وقيل: ما يعدو ويساور. # والضبع قيل: نعجة، وإن فيها ذلك، وكذا الثعلب. # وكره الأرنب للحيض. # وذوات المخالب كالعقاب والصقر والبازي من سباع الطير. # ومنها النسر، وإن لم يكن له مخلب كالغراب. # والرخمة ولها ظفر. # وفي ذوات الحوافر كالخيل والبغال والحمير الأهلية والفيل أقوال ثالثها ~~الكراهية. # وكالسباع مستقذرات الهوام كالحية والأماحي. # والسرطانات. # والأوزاغ. # والحرباء. # والسلحفاة؛ وكالأرنب. # والقنفذ واليربوع ونحوهما. PageV01P051 # وما نهي عن قتله كضفدع وصرد وخطافة مكروه. # ودم بحري كميتته طاهر في الأصح. # والمسفوح عندما انتقل من مكان لآخر بذاته، وإن انتقل بغيره كذباب أو عود ~~فقولان؛ وما لم يجاوز وإن ملأ فم الجرح فغير مسفوح، وقيل هو كل دم خرج رطبا ~~ولو قليلا لا دم قرح. # ودم البرغوث والحلمة والقردان والقمل ودم القلب والعلقة الجامدة هل في ~~حكم الدم أو الكبد أو الطحال؟ قولان. # وكذا الخلف في دم الشهيد. # والقتيل ظلما. # والماء الخارج من تحت الجلد والصديد، ونحوه. # والصحيح تنجيس المني والمذي والودي. # والبول مطلقا. # وطهارة أرواث الحيوان المباح أكله، وكذا ما يأكل الحب والعشب، وقيل: ~~بنجاسة ذلك وإن من جراد، والأصح نجاسة روث ما يتغذى بلحم أو نجس، وقيل: ~~تابع للحم كالعرق واللعاب. # وقيء الآدمي نجس. # وفي غبار النجس ودخانه قولان. # وهل قليله ككثيره مطلقا، أو في غير الدم؟ أو معفو عنه كالدم، ورشاش البول ~~بحيث لو اجتمع لم يفض، لا تحديد الدم بقدر الدرهم وغيره بالظفر؟ خلاف. PageV01P052 # باب يحكم بنجاسة طاهر لاقى نجسا إن ظهر أثره فيه، كأن يكونا مبلولين، أو ~~النجس وإن كان الطاهر فلا ينجس، قيل: ما جبذ النجس من المبلول، وقيل: بمجرد ~~ملاقاته تنجس، وهذا في البطيئة الانحلال كالدم والنطفة والقيء، وإن تنجست ~~يد بالسريعة الرطوبة كبول أو ماء نجس فأدخلت في خابية زيت ثم بثانية وثالثة ~~فالرابعة وما بعدها طاهرة إن لعقت أو مسحت بعد النزع من كل وإلا تنجس ~~الأربعة وإن بالبطيئة، فالأولى قيل: طاهرة، والخامسة إن لعقت أو مسحت، وإلا ~~نجس ما بعد الأولى وقيل: ms028 إن لاقى الطاهر النجس وإن يابسين نجس، والأصح ~~طهارته وهي أقعد فيه إلا بمشاهدة عدلين أو واحد إن صدق أو رأى أثره فيه ~~بنفسه أو حسه بكيده أو بتراب ألقاه عليه فإن تيقن به غسله، وإلا فالأصل ~~البراءة، والأعمى والناظر بظلمة إن كان وحده تحسس بظاهر يده، فإن حس وإلا ~~فالأصل الطهارة، وإن ضيع رمي التراب نهارا والحس ليلا أو بظلمة قدر ما ~~يتجفف فيه احتاط بالغسل إن شك في وصول النجس، وقيل: إن لم يتيقن به فلا ~~لاحتمال عدمه، والأصل البراءة، ولا يحكم بالنجاسة إن شك أنه طار إلى مائع ~~كماء أو زيت حيث تعذر حس ورؤية، أو حس خروج بلل PageV01P053 من ذكره أو ~~جرحه فرآه قد مسح ورمى ترابا فلم ير أثرا فاحتمال. # باب يزال النجس بالماء الطاهر إجماعا، وخلافا بغيره، والأصح زواله بكل ~~مائع طاهر في معنى الماء كخل، وقيل: بكل طاهر وإن جامدا. # وبالمسح والزمان والريح، والنار والدباغ، فالماء ونحوه يزيله من كل ممكن ~~غسله، لا من متعذر كلبن أو زيت خلط بنجس أو ماء عجن به أو طبخ. # وصح في الثمار والبقول من حيث نفذ إليه الماء. # واطرد المسح في كل بدن غير فرج أو قدم مشقوقة. # وفيما لا ينشف نجسا إن وصله. # والزمان والريح والشمس في الأرض وما اتصل بها كحائط ونبات، وفيما صنع منه ~~قولان، وكذا في الحيوان وكل ما يذهب النجس يطهر بالزمان ومن ثم قالوا: ~~النار أقوى من الشمس والريح في إزالة عينه مما يتحملها. # والدباغ يطهر الجلود وإن من ميتة على الأصح وفي جلود السباع والقرن ~~والعظم والظفر قولان. # فصل يزال بإفراغ الماء مع الحك إجماعا، وبالنضح وهو الإفراغ بلا حك في ~~بول الرضيع وهل مطلقا أو من ذكر؟ قولان. # وجوز في الأبوال الرطبة مطلقا، وفي كالماء النجس، وقيل: المطر الغزير ~~يطهر الثوب والجسد بلا عرك. PageV01P054 # والنطفة والغائط والقيء يسهل غسلها بعد يبس وتقشير من ثوب ولا بدن، وصح ~~التطهير بعد زوال العين. # وبعد التتريب لرأس دهن بنجس، ويصعب قيل ms029 زوال الملح وطعمه في لحم ملح به، ~~وفي مصنوع كقصعة وفخار إن سبق إليه قبل كل مائع هل يطهر بالماء ثلاثا ~~بإبقائه فيه كل مرة يوما وليلة ثم يراق، أو ليلا فقط فيراق نهارا ويجعل في ~~الشمس فارغا إلى الليل، أو بماء واحد يوما وليلة، أو لا حد في ذلك إلا غلبة ~~الظن بالطهارة وبلوغها حيث بلغ النجس؟ أقوال؛ ومن ثم قيل: إنما ينقي صوف ~~الميتة التتريب بالبيضاء لا أصل الغسل. # وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا وهو الأقل مع زوال العين أو الحكم على ~~زواله وطمأنينة النفس؟ قولان. # ومن شرطه قال: في بقل سقي بنجس إنما يطهره السقي ثلاثا. # وإن بقي أثر النجس بعد اجتهاد في غسل استحسن تغييره بمخالف لونا، وقيل: ~~لم يكلف غير اجتهاد فيه ما انتقص الأثر بلا قطع. PageV01P055 # فصل قيل: لا حد في المسح المزيل إلا النقاء، وزوال العين ولو بمرة فيحكم ~~بالطهارة، وقيل: لا بد من المسح بثلاثة أشياء مع الزوال وهو أقل ما يكفي، ~~وقيل: بسبعة، ومن ثم قيل: في صبي جاوز سنة وضربه الريح إن تقيأ مسح فاه ~~بسبع ليقات أو خرقات بابتداء من ناحية بلا إيصال للأخرى ثم يعكس إلى ~~تمامها، وكذا إن تقيأ كبير وخرج دم بفيه ولم يجد غسله يبزق سبعا، ثم هو ~~طاهر إن زال أثره وطعمه، وقيل: ثلاثا وجوز مرة إن زال الأثر. # ويترب صوف ميتة ببيضاء وبغيرها كجبس ورمل لا بطين لازق أو رماد بالذر ~~عليه، والضرب في الأرض، وتجديد الأمكنة والعصي سبعا، وقيل: ثلاثا، وجوز بواحد. # ويزيل النجس من يد تناول بها كحرث وحصد، ومن بيت كنسه ثلاثا، وجوز مرة، ~~ومن عيار ووعاء كيل وإفراغ وتقطير، ومن مجاري البلل كريق ومخاط جريه، ومن ~~إناء راشح رشحه إن تنجس من خارج. PageV01P056 # خاتمة لا بد من مرور الزمان في الإزالة به على الأصح، وهل أربعون يوما أو ~~خمسة عشر أو سبعة أو ثلاثة، أو لا حد إلا زوال الأثر؟ أقوال؛ فخمسة عشر لما ~~لا تصيبه الشمس ولا ms030 الريح شتاء داخلا، والسبعة لما تصيبه خارجا، ولداخل ~~صيفا كالثلاثة به خارجا، والأربعون لجلال إبل وشارب خمر، وعشرون لبقرة، ~~وعشرة لشاة، وستة لنعامة، وخمسة لطاووس، وثلاثة لدجاجة، ويوم ونصف لحمامة، ~~وسنة لمدفن سقط، ومعطن إبل، ولحصير. # وجلود شرك وقيل: مطلقا. # وذلك منهم استحسان، الأصل زوال العين. # والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وإن تمرا أو تينا أو زيتونا أو رمانا، ~~قيل: أو ملحا، وكل مانع للجلد من فساد فدباغ. # ويطهر زق وقربة ومبسوط كجلد جمل أو ثور برشحه من خارج، وما جعل بقصرية مع ~~دباغ بمعتاده. # وهل حكم ما دبغ به الطهارة أو النجس، والجلد إنما طهر بغسل بعد دبغ وهو ~~الأصح؟ قولان؛ فعلى الأول صح دبغ جلد ميتة أخرى بمنزوع من الأول دون ~~الثاني. # الكتاب الثاني في الصلاة ووظائفها وهي من أركان الدين. PageV01P057 # وفرضت على من بلغ وصح عقله إجماعا خمسة والخلف في الوتر فقيل واجب ولزم ~~تاركه الكفارة وهو من السنن الواجبة كالرجم والختان والاستنجاء، وقيل لا ~~وهو الأصح. # وتصح كغيرها ويثاب عليها بالعلم بوجوبها وشخصها ووقتها عند حضورها قيل ~~ويومها وشهرها وسنتها في التاريخ والأصح أنه لا وبوجوب الثواب عليها ~~وبكيفية امتثالها و هو العمل كما أمر به وكما ألزم راجيا به ثواب الله ~~وخائفا من تركه عقابه وبالنية وهي تحري مرضاة الأمر بأداء فرضه طاعة له ~~وطلبا للمنزلة عنده وبالورع وهو كف النفس عن كل محرم شرعا. PageV01P058 # باب أول الظهر الزوال ويدل أيضا على وقته استقبال المرء القبلة وغض يمناه ~~شتاء فإن لم ير الشمس صلاه وقطعها من السماء الأكثر ويدل على العصر ~~الاستقبال وضرب الشمس العظم الذي قدام الأذن شتاء والذي خلفه صيفا، ~~واستقبالها مع ضرب حرارتها بين الحاجبين مطلقا والأقرب أن توقف معتدلا في ~~مستو فتنظر لظله ما انتقص فإذا وقف فخط على طرفه مستديرا به فإذا نزل طرف ~~الظل في الخط خارجا منه فصل الظهر فإذا زاد على المقدار سبعة أقدام فصل ~~العصر ويصلي الظهر أيضا على عشرة بنصف يناير وعلى ثمانية بنصف ms031 فرائر ~~(فبراير) وعلى خمسة بمارس، وعلى ثلاثة بأبريل وعلى اثنين بمايه (مايو)، ~~وعلى واحد بينيه (يونيه) وعلى آخر بيليز (يوليو) وعلى اثنين بغوشت (أغسطس) ~~وعلى أربعة بشتنبر سبتمبر وعلى ستة بأكتوبر، وعلى ثمانية بنونبر (بنوفمبر) ~~وعلى عشرة بدجنبر - (ديسمبر) وهذا في عرضنا كفاس ونواحيه. # وآخر العصر قيل: إذا كان ظل كل شيء مثليه بعد قدر الزوال، وقيل: الاصفرار ~~وهو غيوب الشمس وقيل الظهر والعصر مشتركان. PageV01P059 # كالمغرب والعشاء من غيوب الأحمر وقيل الأبيض، والأصح قيل ما لم يغب ~~الأحمر وقيل غير موسع ويدل أيضا على المغرب طلوع الليل من المشرق وتعرضه ~~للقبلة وعدم تميز المغيب من غيره ووجود ضوء لنار ببيت وشعاع لقمر لناظره ~~والعشاء من غيوب الأحمر لثلث الليل وقيل: لنصفه، وقيل لطلوع الفجر. # والصبح من طلوع الصادق لطلوع الشمس. # وأول الوقت أفضل واستحسن الإبراد للظهر في الحر بالتأخير وتعجيله شتاء، ~~وتأخير العتمة مطلقا. # ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى يكمل وترتقع قليلا وعند توسطها حتى ~~تزول، وعند الغروب حتى يكمل، وبعد صلاة الصبح للطلوع، وبعد العصر للغروب، ~~ولا تصلى فريضة ولا نافلة ولا تقضى فائتة عند الثلاثة الأولى وجوز تمام عصر ~~أدرك منه ركعة قبل الغروب عنده وصبح كذلك عند الطلوع وقضائهما فيهما إن ~~نسيا أو نيم عنهما، وقيل النهي فيهما خاص بالنوافل وتوقع فيهما صلاة ~~الجنازة والزلزلة والخسفين. # ولا نفل بين طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب. PageV01P060 # باب سن الأذان في المساجد وعند حضور الجماعة على الكفاية وقيل فرض وقيل ~~ندب ولا على فذ كنساء أذان ولا إقامة عليهن أيضا، وقيل يؤمرن بها إلى أشهد ~~أن محمدا رسول الله وهما مثنى مثنى. # وندب كون المؤذن أمينا فقيها ورعا، حافظا للأوقات عارفا بها لما روي " ~~المؤذنون أمناء " " والأئمة ضمناء " وليجتهد في ضبط الأوقات، وليسمع بأذانه ~~وليمد صوته ابتغاء ما عند الله. # ومن شروطه: الوقت، ولا يجوز قبله لغير صبح إجماعا، وقيل فإن أذن له قبله ~~أعاده كغيره وقيل أذان قبله وآخر عنده ولا أذان ولا إقامة إن خرج ms032 ولا يؤذن ~~بغيم إن لم يتبين الوقت. # وندب بطهارة وإن لثوب أو بقعة، ولا يفسد بحدث قيء أو رعاف أو خدش أو بول ~~أو غائط وهل يعيد إن تكلم معه أو أكل أو شرب وهو المختار، أو لا؟ قولان ~~وبوجوب الموالاة والترتيب بالعربية واستقبال مع قيام ويعيد، إن قعد بلا ~~عذر، وقيل: لا. # وكره أمام مسجد ويجزي ماشيا وساعيا إن استقبل، وإن غلط فيه بحرف أو حرفين ~~أعاد من هناك، وجاز مع التنقل من مكان لآخر لضرر إن لم يكن إلى مكان لا ~~يسمع منه من بالمنتقل عنه والتنجية وإن لمال الغير وصح البناء معهما. PageV01P061 # ويجزي جماعة أذان طفل مميز أو عبد لا مجنون أو مشرك أو امرأة ويؤذن في ~~غير المحل بإذن من له أذان فيه ولا يؤذن متعدد بمسجد معا ولا واحد بعد آخر. # والتثويب بعد أذان الصبح بتراخ بهنيهة إلى احمرار بقيام واستقبال ورفع ~~الصوت بحي على الصلاة وحي على الفلاح وحكمه وشروطه كالأذان وكذا النقض ~~وإنما يثوب من أذن وإن منع بعذر أقام غيره بلا تثويب. # باب الإقامة سنة كالأذان بل هي آكد منه ويقيمها الفذ لنفسه إن صلى بوقت، ~~ومن أوجبها ألزم تاركها الإعادة. # وقيل: من نام عن صلاة أو نسيها صلاها بإقامة حين انتباه أو ذكر وهو وقتها ~~ومن فسدت عليه بإخلال شرط فأعادها بوقتها أقام، لا إن خرج وإن دخلها بإكمال ~~ثم انتقضت أعادها بدونها ولو في الوقت ولا يضرها كلام قبل الإحرام إن قل ~~وحكمها في الطهارة كالصلاة. PageV01P062 # وإن تجنن فيها أو أحدث ببول أو نجو أعادها لا إن بقيء أو رعاف أو خدش ~~ويقيم الفذ قاعدا أو موميا لعذر لا إن مضطجعا وكمجنون ومشرك فيها طفل وتجزي ~~إقامة فذ لنفسه داخلا معه وإن لم يحضرها ويصدقه إن قال أقمت وجماعة إقامة ~~غير مصل معهم وفي إعادة مقيمها لنفسه أو لجماعة إن قعد بعدها أو قعدوا قدر ~~ما تصلى تلك الصلاة قولان ومن أقام بلا نية أجزته ويعيدها من أقام للأولى ~~ظانا ms033 أنه لم يصلها فإذا هي صلاها وكذا من تعمد بها ما صلى. # باب تصح الصلاة بلباس وأقله ثوب طاهر ساتر عورة مصل وصدره وظهره من صوف ~~أو قطن أو وبر أو شعر أو نبات، وندب الأبيض. # وصحت بخف طاهر أو قرق وفي النعل قولان، وندب النزع احتياطا. # وحرم على الرجل لباس الحرير والإبريسم والذهب مطلقا وجوز قدر أوقية من ~~حرير بثوب وإن فيها بلا مس وقيل: بمنع أكثر من أربعة دراهم وروي إجازة موضع ~~إصبعين بثوب فيها. # ومنع كل جسد غير فضة فيها عند الأكثر. # وجاز الحرير والذهب للنساء مطلقا ولا يصلى بجلود غيرهما فرو وإن دبغت ما ~~وجد غيرهما. PageV01P063 # وفي ثوب ذي تصاوير قولان والمنع أصح ولا بغير ساتر لقصر أو نفوذ ولا بثوب ~~مشرك أو بخياطته أو نسجه قبل غسله. # أو به شعره أو شعر خنزير، أو قرد أو بالغ أقلف أو حائض أو جنب وصحت بها ~~بعد غسل. # ويصلي رجل بثوب امرأة إن لم يخف فتنة كعكسه وهي كهو سواء في اللباس وقد شدد. # في كشف غير وجهها وكفيها ورخص لها أن تصلي بما تقعد به بين نساء أو مع محرم. # لا بأس إن صلت بلا خمار ببيتها وتقلد عنقها وإن بخيط والأمة ليست كالحرة. # فصل ندب لرجل أن يوشح من إبطه أو سرته لركبته بطرف ثوب، وجبة وقميص ~~وسروال، ويلف يده لمرفقيه وتصح الصلاة بدونه إن لم يمس عورته. # ونهي فيها عن الصماء وهو لبس الرجل ثوبه وشده على يديه وبدنه وتجلله به ~~بلا رفع جانب منه فلا يسهل معه إيصال أعضائه الأرض أو رمي طرف الإزار على ~~أيسر عاتق فتنكشف به عورته تأويلان. # وعن الاحتباء وهو رمي طرف منه على أيمن وآخر على أيسر فتنكشف وعليه فإن ~~لم تنكشف ووصلت أعضاؤه الأرض صحت. PageV01P064 # وعن السدل وهو سدل الثوب على الرأس والمنكب لأسفل مفرقا بين أطرافه أو ~~على المنكبين لأسفل فقط ويكون من أمام ومن خلف ومن الجانبين مع تفرق أطرافه ~~فإن اجتمعت فيما ردت ركبتاه ms034 إلى فوق فلا بأس وجوز فيما دون الأرض ورخص وإن ~~فيها وكذا من يصلي قاعدا. # ولا سدل لمن لبس قميصا إن جعل ثوبا آخر على عنقه غير آخذ منكبيه لأسفل ~~وكذا ما ردا أسفل ليس بسدل وقيل المنهي عنه، سدل بثوب مع انكشاف عورة. # وعن جر الإزار خيلاء ولو في غيرها ولباس رأس كعمامة وكرزية وشاشية إن لم ~~تثقب وسطا يصلي به مع تلح بعمامة وتغطية وسط الرأس بها بلا إرخاء تلح أسفل ~~من عظم القلب وكره تحت الذقن وهل يعيد إن صلى بلا تلح قولان؛ وكذا إن لبس ~~شاشية خارجة من عمامة أو كرزية دورت عليها أو عمامة على كرزية خارجة منها ~~مقابل وسط الرأس ولا يلزم تلح وتغطية وسطه إن شده بعمامة لمرض أو برد، وفي ~~إعادة متلثم لغير عذر قولان؛ وإن خرج رأس امرأة بها من وقاية أو مربع أو هو ~~من وقاية فكذلك. PageV01P065 # يصلي بثوب وإن نجسا أو حريرا أو بكذهب إن لم يوجد سوى ذلك بلا إعادة بعد ~~وجود وإن في الوقت على الصحيح والنجس أولى من الحرير وهو قبل الذهب ونحوه ~~وقيل: عكسه والريبة أولى من هؤلاء. # وثوب مشرك لم يتيقن تنجيسه أولى من نجس واختير عكسه. # وما أخبر بنجاسته أمناء قبل ما عوينت فيه. # وهل يقدم متنجس بنطفة على ذي قيء أو عكسه قولان؛ وبعد قيء نطفة وبعدها دم ~~وبعده خمر ثم غائط وقيل: البول أقذر منه ومختلف فيه أهون من متفق عليه. # وما تنجس أقله أو لم يتعمد به أهون من مقابليهما وقيل: سواء وهذا إن لم ~~يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله قبل خروج الوقت وعجز عن طاهر أو ~~مريض نجس ثوبه أو فراشه أو مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيره فلا يعيد إن ~~صلى كذلك. # ومن سلب من ثيابه صلى بتستر وإن بنبات أو حجر أو دفن عورته بحفرة مع قعود ~~وإن وجد ماء لا ترابا أو حجرا سترها به قاعدا إن أمكنه وإلا صلى قائما فيه ms035 ~~وستر العورة وإن بقعود آكد من قيام بركوع وسجود. PageV01P066 # ويصلي قاعدا ذو علة كدم أو بول لا يرده لف ولا تحفظ ثيابه مع قيام بهما ~~فالطهارة مع القعود أوجب منه ولا بدل لطاهر وستر عورة وذلك من دخول فرض على ~~آخر كتنجية وإصلاح فساد فيها. # باب سنت على الأرض وما أنبتت إن لم تكن مقبرة وإن قلعت أو استؤصلت بسيل. # أو مجزرة أو معطنا أو حماما أو كنيسة. # أو ظهر الكعبة. # أو محلا نجسا أو فراشا كذلك وكرهت ببطن واد جالب من بعد بلا فساد وبقارعة ~~طريق ولا حرمة لمدفون على حجر أو تعدية ولا لمشرك وباغ وبالغ أقلف ولا لسقط ~~وبعض إنسان. # وإن قلع المحل واستؤصل. # ولا يصلي على متنجس ولو باطنا اتصل بمصل إن كان يمسه أو ما اتصل به ككونه ~~فوقه أو تحته ولو بعيدا قدر قامة وقيل: لا يضر قدر ثلاثة أذرع ولو أمامه. # وفي مغصوبة لغاصبها قولان. # وحرم عليه انتفاع بمغصوبه وإن بالاستظلال وما دخل بإذن يصلى فيه وإن ~~بدونه وإلا فكمغصوب. # والثوب كالأرض إذنا وغصبا. # ويصلي على نبات وشجر وسرير إن ثبت وأمكنت عليها. # وكرهت على طعام لم يفرش عليه حصير أو ثوب بلا فساد وبه على معدن بدونهما ~~ولو ملحا أو زرنيخا أو مغرة وكذا سبخة وطين وثرى وجص وآجر. PageV01P067 # وما لا يصلى به لا يصلى عليه، وهل كل ما يصلى به يصلى عليه أو خاص بالأرض ~~ونباتها؟ قولان. # وكرهت فوق مسجد وأمامه بقرب وببابه وطريقه وبين عمده وداخل محرابه بلا ~~إعادة وفي إعادة مصل وحده بمسجد عن يسار محرابه قولان. # باب تصح باستقبال القبلة، ولزم العلم به عند حضورها وهي الكعبة البيت ~~الحرام وهي قبلة المسجد وهو قبلة مكة، وهي قبلة الحرم، وهو قبلة الآفاق ~~بالوجه والقلب والجوارح بتقرب ورجاء وخوف والقبلة ما رد مطلع الشمس في ~~الاعتدال لمطلع سهيل. # وتجزي الجهة إن لم تبصر الكعبة. # ويدل عليها بقبور المسلمين ومساجدهم وقلب العقرب لطلوعه على الكعبة وبجعل ~~بنات النعش الصغرى في الكتف ms036 الأيسر. # وإن تحير اجتهد وصلى وهل يعيدها إن بان خطؤه؟ أقوال ثالثها المختار إن لم ~~يخرج الوقت وينحرف إن بان فيها وقيل: يقطعها ويستأنف وإن بأمين. # ويقتدي متحير بمهتد وإن غير أمين وإن خالف الأمين باجتهاده وصلى أعاد، ~~ولو وافق وقيل: لا إن وافق وإن أخطأ أعاد اتفاقا وإن خالف اجتهاده وصلى ولا ~~مرشد له فكالخلف مع الأمين. PageV01P068 # وإن تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر، وإن اجتمع اجتهادهم صلوا معا ولا يصل ~~كل مع مخالفه في اجتهاده وقيل: يصلي كأعمى ومتحير حيث لا مرشد أربعا لأربع نواح. # وسقط الاستقبال، قيل: بشدة خوف وإن على مال وبربط على كخشبة، وبمرض تعذر ~~مع التوجه وبظلمة وعمى حيث لا ثقة يرشد. # وصح تنفل على راحلة لا لقبلة بعد إحرام إليها. # باب وجب على مصل جعل كعصا أو سيف أمامه سترة إن لم يكن جدار أو سارية ~~وإلا خط بيده خطا، وهل مقوسا كمحراب أو مستطيلا للقبلة أو معترضا يمينا ~~وشمالا ثم لا يضره مرور مار بين يديه؟ خلاف. # وقيل: السترة ما صعد ثلاثة أشبار كمؤخر الرحل. # وإن صلى بدونها وإن بخط فسدت عند الأكثر بمرور حائض أو جنب أو مشرك أو ~~بالغ أقلف أو ميتة أو دم أو لحم خنزير أو قرد أو سبع وإن كلبا وباستقبال ~~نجاسة أو قبر أو طريق أو وجه حيوان وبكل معبود باطلا ولو نارا موقدة، أو ~~عجل ولوح ومصحف وصورة بحائط ونائم مضطجع وميت وإن بلا عمد وهل في أقل من ~~خمسة عشر ذراعا، أو سبعة، أو ثلاثة أو لا يضر الكل ما لم يسجد عليه أقوال ~~ولا يضر من جانب أو خلف ما لم يمس. # وشدد في مرور بين يدي مصل. PageV01P069 # وله دفع المار وإن بعنف إن لم يرجع. # والإمام سترة لمن خلفه ولا يضر مار بين يدي مأموم حتى يجاوز قفا الإمام ~~وتفسد عليه وعليهم بمرور كلب أمامه وإن مر خلفه وجاوز قفاه قطع على الصف ~~الأول وعلى الثاني مروره بين أيديهم لا على الإمام ms037 والأول والثالث. # وإن مر أمام الإمام على جدار لم يضر إن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه. # باب وجب على قادر قيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما بأكثر من ~~قصبة أو قدر أربعة أصابع وتخالف بتقديم وتأخير مضر واستناد على كحائط لو ~~سقط وقع. # وندب له رد البصر بمحل السجود بلا التفات يمينا وشمالا وأماما وفسدت إن ~~رأى من خلفه أو رفع بصره نحو السماء. # وتقديم يسراه ببنانها على يمناه كتقدم إمام صلى بواحد أو اثنين من يمينه ~~بقليل ولا يضر رجلا تسوية رجليه وندبت لامرأة مع ضم وإن قدم يمناه أخرها ~~لمحل يليق بها، وإن جاوز بتقديم يسراه تركها هناك وقدم يمناه إليها وهي ~~كالمأموم واليسرى كالإمام ويرسل يديه بحالهما بلا وضع على خاصرة. # ولا يفتح فاه ولا يغلقه بعد فراغ من قراءة. PageV01P070 # ولا يغمض عينيه ولا يحد بهما نظرا وليفتحهما قدر ما يفرز بين بياض وسواد ~~ونور وظلمة، وإن جاوز أعاد. # واستحسن لامرأة انخفاض واستتار وإلصاق يديها بجسدها. # فصل من بطلت إحدى رجليه أو يديه أو حزت صلى قاعدا بإيماء لانتفاء السجود ~~على سبعة آراب وقيل: قائما بركوع وسجود ممكن. # وكره لمصل تشمير ثوب أو كمه أو عقص شعره أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع ~~صحة وإساءة إن تعمده لها. # ويصلي عاجز عن قيام قاعدا إن قدر وإلا فمضطجعا بإيماء، وإن عجز عن ذلك ~~كيف في نفسه جميع أعمالها، وهل إن عجز عنه يكبر سبعا أو خمسا أو ستا أو ~~أربعا أو كل التكبير؟ أقوال. PageV01P071 # ولا يجمع مصل بتكبير بين صلاتين، وقيل: إن عجز مريض عن إيماء بركوع وسجود ~~مع اضطجاع رجع للتكبير وهو الأصح، وهل يقعد قعود تشهد، أو يوقف ركبتيه أو ~~يوصل رجليه للأرض إن أمكنه ويفرج بينهما مع تقديم ليسراه ببنانها؟ قولان؛ ~~ثم هل يومي برأسه قاعدا للكل، أو يسجد للأرض إن قدر؟ خلاف، وكذا إن قدر على ~~ركوع لا سجود، فقيل: يومي لكل، وقيل: يعمل ما قدر عليه ويومي لغيره، وهل ~~يكيف ms038 مأفوه بنفسه ما يعمل بلسانه ويعمل بجوارحه ما أمكنه، أو حين رجع ~~لتكييف كيف الكل قاعدا؟ قولان. # وإن صلى مريض في مسجد أو مصلى، فقيل: يسجد إن قدر ولو صلى على فراش أو لا ~~فيهما أومأ مطلقا، وقيل: إن كان لا ينتظر الراحة سجد مطلقا، وإلا سجد إن ~~كان خلف إمام، ويومي إن انفرد وهو للسجود أخفض من الركوع هو الأصح، وقيل: ~~إيماء الركوع بمد العنق والسجود بضمه، وقيل: عكسه. PageV01P072 # ويأخذ صلاته من قيام لقعود ثم لاضطجاع ومنه تدريجا براحة لقيام ببناء على ~~سابق وقيل: إن استراح المضطجع استأنف، وكذا إن رجع إليه من قيام أو قعود ~~بمرض، ويرجع من قيام لقعود كعكسه براحة ومرض وإن مرتين أو أكثر في واحدة ما ~~لم تتم ببناء على سابق، ولا يعمل بينهما عملا حتى ينتهي إلى قصده منهما. # وإن حدث إليه مرض أو صحة قبل أن يتم ما هو فيه كركوع أو سجود أتمه فيما ~~استقبله، فإن أخذ في أول العمل ولم يتمه استأنفه فيما انتهى إليه، وإن عمل ~~بين قيام وقعود ما كقراءة أو تعظيم أو تسبيح أو تكبير أعاد صلاته إن تعمد، ~~وإلا أعاده فيما استقبل، وقيل: إن زاد فيها تكبيرا أو نحوه، أواستغفارا أو ~~غيره مما يتلى وإن من غير سورة يقرؤها لم يضر بها إن لم يرد به أمرا أو ~~نهيا أو خطابا أو جوابا أو يجر به نفعا أو يدفع ضرا، وإن لا لنفسه، ولا ~~يفسدها إن أراده بسهو، وراكب السفينة قيل: يصلي كمريض إن عجز عن قيام وركوع ~~وسجود بما أمكنه ولا يضره استدبار بعد إحرام للقبلة إن أمكنه؛ وإلا نوى ~~استقبالا وأحرم كما أمكنه، وقيل: كراكب الجمل يصلي قاعدا مطلقا وقيل: إن ~~سارت وإلا فبقيام إن أمكنه. PageV01P073 # باب في التوجيه سن التوجيه بتأكيد على الأصح، وقيل: فرض، ويعيدها تاركه ~~على الثاني، وهو: سبحانك اللهم - إلى - ولا إله غيرك، وندب ضم توجيه ~~إبراهيم عليه السلام إليه ورب إني ظلمت نفسي إلخ، ولا يقطع بينه وبين ~~الإحرام ms039 بكلام أو عمل لا لإصلاحها، وهل يعيدها إن قطع به؟ قولان. # ومن وجه قبل تقديم الإمام أعاده، وإن مات أو جن أو ارتد قبل الإحرام، أو ~~حدث آخر أعاده، وهو كالإقامة في الطهارة، وإن حدث فيه ما لا يبني معه في ~~الصلاة أعاده، وإن قرأه ثم انتقل عن مكانه أعاده مطلقا، وقيل: إن انتقل إلى ~~مكان لا يسمع له منه من بالمنتقل عنه كالإقامة، وإن وجه لعصر فتذكر أنه لم ~~يصل ظهرا أعاده له، ومع الصلاة إن انتقضت، وإن نسيه قرأه حيث ذكره ما لم ~~يحرم، ولا إن أحرم. # فصل الاستعاذة سنة، وقيل: فرض، وتعاد الصلاة بتركها، وقيل: ندب، فلا وإن ~~نسيت قيلت حيث ذكرت، واستحسن في الثانية قبل القراءة، وهي معجمة ومن جهر ~~بها أعاد صلاته إن تعمد، وهل محلها قبل الإحرام أو بعده؟ قولان. PageV01P074 # باب ينوي به الدخول فيها ب الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام والافتتاح، ~~وفرضت ويجزي: الله أعظم أو أجل أو أعز، وفي العظيم والجليل والعزيز، قولان، ~~لا الله أعلم وعليم ونحوه، ولا يمد الألف وإن بفتحة. # ومن تعمد فيها لحنا أعاد الصلاة، وإلا قولان؛ وصح بالعربية على المختار. # وبوجوب ترتيب اللفظين، وموالاتهما، وجوز البناء على الأول لقطع كسعلة أو ~~عطسة بينهما. # وندب لامرأة أن تسمع أذنيها بالتكبير جهرا، وللفذ بأزيد وإن أسر بها أو ~~إمام وإن في سر أعادها، وفي إعادتها إن شك فيها بعد الشروع في القراءة ~~قولان، ووجبت قبله اتفاقا، وإن جاوزها لحد ثالث بنسيان استأنف الصلاة. # باب فرض فيها قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر، هل قدرها ثلاث آيات ~~فأكثر لا أقل؟ أو مطلقا، أو تجزئ آية طويلة؟ خلافه؛ ولزم مأموما قراءة ~~الفاتحة فقط على الصحيح، وقيل: لا تلزمه وتفسد صلاته إن قرأ معها سورة، ~~ورجح، وقيل: لا، وهل يصاحب الإمام بالفاتحة أو يتبعه أو يسبقه أو حتى يفرغ ~~منها؟ أقوال. PageV01P075 # وفي فرضية البسملة وسنيتها قولان، ولزمت مع الفاتحة وهي آية من أول كل ~~سورة على المختار سرا في سر وجهرا في ms040 جهر، وإن تعمد تركها أعاد صلاته، وكذا ~~إن نسي نصف الفاتحة فأكثر، وإن تذكر البسملة في ركوع مضى، وهل يرجع إليها ~~إن ذكرها في قراءة ما لم يتم الفاتحة، أو السورة؟ قولان، ويعيد ما قرأ إن ~~رجع، وكذا الفروض إن نسيها ثم ذكرها يرجع لمحلها ويبتدئ منه ما بقي، وقيل: ~~للتسمية وحدها بلا إعادة ما بعدها، وقيل: لا رجوع بعد جواز محلها، وقيل: ~~ولو تعمد تركها، وكذا في أول غير الفاتحة مطلقا، وقيل: إن نسي وإن تعمدها ~~في أثناء سورة خيف عليه النقض. # فصل فصل أجمعوا أنه يسر بالقراءة في ظهر وعصر وآخرة مغرب وآخرتين من ~~العشاء، وقيل: إنما يجهر بالظهر والعصر بتكبير وأقله إسماع الأذن، والسر ~~تقطيع الحروف بدونه، وقيل: إسماع الأذن، والجهر إسماع الغير. PageV01P076 # وإن جهر بالفاتحة في موضع السر أعاد صلاته إن تعمد كسائر السنن إن تعمد ~~تركها، وقيل: لا إن جهر بالأقل، وقيل: قراءتها سرا إن جهر بها أو ببعضها، ~~وقيل: يمضي بلا إعادة وإن للقراءة، وكذا الخلف إن أسر حيث يجهر، وفي إعادة ~~الصلاة إن قرأ سورة مع الفاتحة حيث لا سورة قولان؛. # وإن وقف له حرف منها ردده حتى يجده، ورخص المضي بالباقي إن لم يجده ~~واغتفر في الأقل لعذر، وإن ذكره بعد ما جاوزه رجع إليه وقرأ منه لتمامها ~~وإلا أعاد الصلاة، وإن وقف له من سورة فإن قرأ ثلاث آيات وإن من سورتين خير ~~في الركوع والجواز لمحل آخر. # وإن أحرم على سورة نواها فقرأ غيرها، رجع إليها ما لم يفرغ من التي ~~قرأها، وقيل: ما لم يقرأ أكثرها، ولا بأس إن مضى، ويجب الترتيب وإن للسورة ~~مع الفاتحة وإلا فسدت إن تعمد، ورجع معيدا لقراءة ما خالف فيه إن وهم، وندب ~~الترتيل عند الأكثر. # وإن قرأ القرآن بغير العربية أو قرأ غيره من المنزلة فسدت، ولا يضره لحن ~~من لم يمكنه تعلم إن لم يبدل معنى كإسقاط همزة ألم نشرح، أو إعجام دال ~~فهدى، أو آية رحمة بآية عذاب أو عكس ms041 أو نحو ذلك. PageV01P077 # فصل ينبغي السكوت بين الإحرام والقراءة وبين الختم والركوع قدر تنفس أو ~~بلع ريق، وإن زاد أعادها. # وإن رأى فرجة بصف في أثناء القراءة سدها وهو يقرأ، وكذا كل شغل لإصلاحها ~~كانتقال من كريح أو مطر، ويقطعها لإصلاح لا لها كتنجية. PageV01P078 # وكره التنكيس بالسور كسورة في الأولى وأخرى فوقها في الثانية بلا فساد، ~~وإن تذكر بأثناء قراءتهما رجع للسفلى غير المعوذتين إن قرأ بالناس في ~~الأولى قرأ بالفلق في الثانية بلا رجوع، وإن أحرم على ما لا يتمه في الوقت ~~قرأ ما تيسر منه أو على قراءة آية فقط قرأ ما يجزيه ولا يضره نواه، وفي ~~الإعادة إن أحرم على أن لا يقرأ فقرأ قولان؛ وكذا على أن يعمل فيها غير ~~مشروع كأكل أو يزيد فيها كمسافر على ركعتين ومقيم على أربع ولم يعمله، ~~والأرجح الإعادة، وقيل: لا، وقراءة الأولى من الصبح بالفاتحة وسورة، ويزاد ~~في ثانيته معهما سورة الإخلاص، وإن نسيها رجع إليها ما لم يعظم ثلاثا، وفي ~~المرتين قولان؛ وإن تعمد تركها أو السورة إمام قرأها مع الفاتحة فلا بأس، ~~ومن عرفها فقط تعلم غيرها، وإن لم يتعلمه وحضر الوقت أجزته في الخمس، ~~ويثنيها في محل السورة، وإن جهلها أيضا لزمه تعلمها، وإن حضر قبله صلى ~~بالتكبير قاعدا ويعيد، قيل: بعد التعلم. # باب فرض بعد القراءة الركوع بانحناء بتكبير، ووضع راحة يديه على ركبتيه ~~مع تفريق الأصابع، وباعتدال بتسوية ظهر ورأس لا مصوبا به ولا بظهره. PageV01P079 # وإن جاوز برأسه ركبتيه متدليا أعادها. # وإن انحنى به وبرقبته فقط، فقولان. # وتصوب امرأة من خلفها. # ويصوب رجل برأسه إن اعتل لا من خلفه. # ولينصب ركبتيه بلا إثناء. # ولا تفسد إن ضم الأصابع في وضعهما، وإن أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه ~~أو تحت ركبتيه أو تدلى بهما أو بواحدة بلا وضع فسدت، وقيل لا، وإن مدهما ~~أمامه أو مع رأسه أو رفعهما أعاد. # وكره إلصاق بطن أو ذراع بفخذ. # وندب الضم لامرأة وإن للأصابع وتأخير يديها عن ركبتيها. ms042 # فإذا استوى ركوعه عظم ثلاثا بلا نقض إن زاد أو نقص، قيل وكرهت الزيادة ~~لإمام وندبت لفذ، وقيل: السنة ثلاث، وعليه الأكثر، وفسدت بواحدة وبخمسة ~~وفوق، وفي الأربعة والمرتين قولان؛ ورخص في الكل. # وفسدت إن عظم قبل الركوع، وقيل يعيده فيه ويمضي، وإن عظم قبل استواء وبعد ~~انحناء أو أتمه بعد الرفع وقبل استواء بقيام ففي الفساد قولان. # وهو سبحان ربي العظيم ويجزي مرادفه. # ويرفع رأسه بسمع الله لمن حمده باستواء ورجوع كل عضو لمحله، ويقول ~~المأموم: ربنا ولك الحمد. # ولا ضير إن جمع بينهما أو عكس، وكره غير القولين بلا فساد. PageV01P080 # وندب زيادة: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يقول ذلك من ابتداء رفعه، وكذا ~~التكبير عند الركوع والسجود، والسجود والرفع منه، وعند القيام من الجلسة ~~الوسطى. # ولا ضير إن قدم قليلا أو أخر. # باب فرض السجود، وأكمله وضع الجبهة والأنف بالأرض وتمكينهما مع الكفين ~~والركبتين وأصابع القدمين بالسقوط إليه مادا بتكبير مستغرقا ما بينهما. # بقصد. # بالركبتين أولا ثم باليدين فالجبهة فالأنف، ولا ضير إن سبق، وتجزئ عنه ~~بلا عكس، وتقدم في الرفع، ثم الأنف ثم اليدان فالركبتان، ولا ضير إن لم ~~يرتب أو قدم أو أخر. # ويفرج بين ركبتيه في السجود ولا يفرشح رجليه ولا يلصقهما، ويضع يديه بين ~~ركبتيه ورأسه ويضم أصابعه، ويجافي عضديه، ولا يفرش ذراعيه، ويعتمد على ~~راحتيه، ولا يتورك، ولا يلصق صدره بالأرض. # وفسدت إن لم يسجد بيديه، وقد أمر بالسجود على السبعة بلا كف شعر أو ثوب فيه. PageV01P081 # وإن سجد بظاهر يديه أو وضعهما على جانبهما، أو بواحدة، أو بأقلهما أو ~~عقدهما، أو وضعهما مع ركبتيه، أو مقابل رأسه، ففي الإعادة قولان؛ وإن ~~قدمهما عنه أو أخرهما عن ركبتيه أو تركهما بالأرض عند الرفع حتى سجد أخرى ~~أو رفعهما وتركهما في الهواء أعاد، وقيل: لا إن لم يضعهما على ركبتيه حتى ~~سجد أخرى. # وليسجد بباطن بنان رجليه، وقيل: يوقفها على رءوسها، ولا ضير إن بلغ الأرض ~~أكثرها. # قائلا: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا، وفسدت وأشرك ms043 إن شدد. # وهو كالتعظيم فيما مر بيانا وخلافا ومحلا. # والتكبير في الرفع كسمع الله لمن حمده. # وكرر زيادة تواضع. # وهما ركنان. # وأقوال الصلاة غير تكبير الإحرام، والذي بعد التشهد وقراءة التحيات سنة. # وأفعالها فرض إلا إحدى جلستي التشهد، وإن رفع من سجود رجع لثان بعد ~~استواء وقعود. # وينهض كالمهر لقيام بلا تورك لغير عذر. # مادا بتكبير، وإن تعمد ترك التسبيح كالتعظيم لا لعذر بطلت، وقيل: إن قعد ~~قدر ما يعظم فيه أو أتمه ولم يرفع رأسه لا له فسدت. # وكره على عمامة إن لم يمس الأرض، بعض الجبهة وكذا لف يد أو كليهما، لا لعذر. PageV01P082 # وإن شم رائحة بول من محل السجود حول وجهه يمينا، وإن شمه به أيضا أو نجسا ~~فشمالا، وإن به أيضا تأخر قليلا ومضى حتى يفرغ إن وجدها أيضا، وينظر فإن ~~وجد أعاد وصح البناء على التسبيح الأول في التحويل، وإن شم أولا نجسا فتحول ~~يمينا بطلت. # وندب لرجل مد جسده عند سجوده قدر ما يجد بلا ضرر، ويعيد الثاني في محل ~~الأول أو دونه، وإن جاوزه بطلت، ورخص، وقيل: ندب جعل كل على حدة، وقيل: كل ~~ركعة وقيل: وجعل كل بمحل الأول، وقيل: إن رفع منه وقعد على مقعدته محتبيا ~~لا لعذر أو على عقبيه بعمد أعاد. # ولا يسجد على صوف وإن غير معمول، وندب على الحصر وقيل: ندبا على الأرض، ~~وإن سجد على طرف، مرتفع عن الأرض غير ماس لها لم يضر، وفسدت قيل: إن اعتمده ~~برأسه حتى أوصله الأرض. # باب فرض القعود للتشهد. # وندب للرجل على رجليه جاعلا بنان يمناه بأخمص يسراه باعتماده عليهما، ~~وإيصالهما الأرض، ولا ضير إن عكس، أو وقف إحداهما وفرش الأخرى، أو ردهما ~~لناحية. # وفسدت بقعود الحبشة، وهو وضع أليتيه على عقبيه وجلوس على صدور قدميه، ~~وشهر بعقبي الشيطان المنهي عنه. PageV01P083 # وعن الإقعاء وهو إلصاق أليتيه بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه بها كسبع وكلب ~~وفيها تأويلات. # وعن تربيع الملوك. # وقعود القرد، وهو القعود على عقبيه ونصب قدميه، والقرفصاء وهو ms044 قعود ~~المحتبي بيديه على ساقيه. # وعن نقر الديك، والتفات الثعلب. # وإن لم يمكنه ركوع وسجود صلى قاعدا بإيماء وهو أولى من قيام به وهو أولى ~~من اضطجاع به، وقيل عكسه. # والتربيع والقعود على الرجلين أولى من اضطجاع وهو أولى من قعود الحبشة إن ~~لم يمكنه إلا ذلك، ولا يمد المضطجع يديه مع جسده كقائم. # ويضع القاعد للتشهد يديه على فخذيه موصلا أنامله لأطراف ركبتيه، وفسدت إن ~~تركهما في الهواء أو على الأرض لا لعذر أو نسيان، ورخص. # فصل سن بوجوب قراءة التحيات، ويعيد من تعمد تركها أو أكثرها أو نسيها، ~~وقيل: لا إن وصل إلى الطيبات وإن بلغ التشهد قيل: والصالحين وأحدث بما لا ~~يبني معه لم يضره، وقيل: لا. # يعيد من قعد قدر التشهد خلف إمام إن أحدث، وإن لم يقرأ منها شيئا، ولزم ~~من تعمد ترك سجود أو ركوع أو قعود أو تكبيرة الإحرام البدل والكفارة. # وإن وقف له حرف منها ردده حتى يجده وإلا مضى، وقيل: لزمه الإتيان بها تامة. PageV01P084 # ورخص لمن لا يعرفها أن يقرأ الفاتحة، وإن عرف منها بعضها أجزأه، وتعلم ما ~~بقي، وإن أتمها حيث يبلغ فيه التشهد فقط كره له ذلك بلا نقض. # ويعيد إن نكسها. # وإن شرع فيها وكربه بول أو نجو قام بقراءتها ماشيا مستقبلا، وإن حدث فيها ~~بما يبني فيه، بنى على ما قرأ، وإن خاف المأموم انكسار وضوئه قام إن بلغ ~~محلا يجزيه. # فإذا سمع تسليم الإمام قبل أن ينتقض سلم وإلا انصرف وإن بلا تسليم، وإن ~~زال عنه الكرب رجع، وإن سلم الإمام عند رجوعه سلم، مكانه. # وإن قرأ الفاتحة بدلها ساه لم يضره، وإن تذكر رجع إليها وإلا انتقضت، ولا ~~تجزئ على سورة وإن بسهو، وإن لم يتذكر حتى ركع بطلت، وإن ذكر قبله قرأ ~~الفاتحة أو السورة بمحلها ثم ركع. PageV01P085 # والتحيات جمع تحية، وهل في الملك، أو البقاء الدائم، أو العظمة، أو ~~السلامة من الآفات؟ تأويلات، وإنما جمعت لأن كلا من ملوكهم له تحية يحيا ~~بها ms045 فأمرنا أن نقول: التحيات لله والمباركات الثابتات الناميات، وقيل: ~~الأسماء الحسنى، والصلوات: هل هي الخمس أو كل صلاة، أو العبادات أو الدعاء ~~أو الرحمة؟ خلاف؛ والطيبات؛ الأعمال الصالحات، وقيل: الكلمات الطيبات لله ~~عز وجل، وهي الباقيات الصالحات. # فصل في التسليم سن التسليم وهو تحليل المحرم بالتكبير. # وفي إعادة منصرف منها بدونه لا لعذر قولان؛ وهل يعني به يمينا وشمالا ~~الحفظة؟ أو من خلفه إن كان إماما أو انصرافا؟ خلاف. # ولا ضير إن سلم لناحية فقط أو أمامه أو لم يحول وجهه. # وإن شك فيه قبل أن يشرع في عمل لا لصلاة سلم، وكذا كل عمل خرج منه ثم شك ~~فيه ولم يتيقن أنه لم يعمله لا يشتغل به. # باب صلاة الجماعة فرض على الكفاية على الصحيح. # وشرط لاقتداء بإمام النية. # وكون المأموم غير منزل جنس صلاة لإمام عن جنس صلاته، كمتنفل يؤم مفترضا. # واتحاد الفرض المؤتم فيه، فلا يصلي ظهرا خلف مصل عصرا وغيره، والمتابعة ~~والمساوقة. PageV01P086 # فمن صلى ثم وجد جماعة تصلي صلى معهم ونواها نافلة وسلم بعد كل ركعتين. # وإن نوى قبل دخوله أن يقضي مضيعة أو منتقضة مضى مع الإمام. # فإن تذكر بعد الدخول أن عليه مثل تلك الصلاة أجزته لها. # فصل ندب كون الإمام أقرأ القوم للكتاب، وأعلمهم بالسنة، وأورعهم، وأكبرهم ~~سنا، وأقدمهم إسلاما، فإن استووا اختاروا، فالمقيم والمتأهل والبصير ~~والمرتدي والمغتسل أولى من مقابلاتها. # وفي إمامة العبد. # والقاعد بعجز قولان، وعلى جواز القاعد يصلي من خلفه قاعدا وإن صح، وقيل: ~~قائما، والمختار جوازه بالأصحاء إن كان إماما عدلا اقتداء بالنبي عليه ~~السلام، وإن حدث إليه مرض فيها فليتمها قاعدا وإن غير عدل؛ وكذا الخلف في ~~إمامة العليل كمن لا يفارقه نجس، ولابس ثوب لا يصلى به ولم يجد سواه، أو ~~بجسده ما كذهب تعذر نزعه فالأرجح أن يصلي بغيره، ورخص بمثله. # وجاز لامرأة أن تنفل بنساء وتقعد وسطهن. # وصحت خلف مخالف إن لم يدخل فيها مفسدا لها لا خلف منافق موافق، وجوز إن ~~قدمه غير المصلي ms046 وراءه، فمن قدم منافقا خالف سنة السلف؛ فإن الأئمة وفدنا ~~إلى ربنا، وخيف عليه تحمل أوزار ما أفسد فيها. # ولا خلف خنثى. PageV01P087 # وندب تقديم المؤذن أو المقيم للإمام وكره بنفسه، وجاز إن تأهل لذلك، ولم ~~يكن من يقدمه أو كان إمام منزل اتفقوا عليه. # ولا تقبل صلاة إمام لم يرض به، ويرفق بمن خلفه، ولا يتباطأ، وليسمعهم ~~صوته احتسابا، ويقوم المأموم خلفه، وسن للواحد أن يقوم يمينه، وأعاد إن خالف. # ولرجلين أن يصطفا خلفه، وإن صلى بواحد ثم دخل عليه ثان دفع الداخل الإمام ~~للمحراب إن كان بمسجد، وجر إليه صاحبه إن كان في غيره بعد أن يوجه لا قبله، ~~ثم يحرم فيصطف معه. # وإن دفع أو جر بعد الإحرام أعاد، وإن تأخر إليه صاحبه لا بجره أو تقدم ~~الإمام لا بدفع لم يضر. # وإن اصطف رجلان يمينه تقدمهما قليلا وإن كانوا ثلاثة أو أربعة لا فوق ~~فأحرم عليهم عن يمينه ففي إعادتهم قولان، ويعيد الخامس وحده إن دخل عليه ~~وإن اصطف اثنان يساره رجح فسادها وجوز إلى عشرة، يمينا. # واستحسن له أن يفرج بينه وبين الصف قدر ما يبلغ يده إن احتاج لاستخلاف، ~~ولا ضير إن جاوز. # والصفوف قدر السجود بلا تضرر، وتطويلها قدر إسماع الإمام، والفضل في الأول. PageV01P088 # ثم تاليه، ثم كذلك، وخلف الإمام أفضل ثم يمينه إلى ثلاثة، وقيل: لسبعة، ~~ثم يساره إن استووا، وإن كان ما بيمينه أكثر رجع الفضل يسارا حتى يستووا. # فصل سن تقديم الأفضل في المجامع وإن في غير الصلاة إلى إمام أو كبير مجلس ~~وإن لمشاورة أو موقف قتال أو تدريس أو إفتاء أو استماع حديث أو نحو ذلك. # والناس مراتب في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاية فيما جمع ~~لأجله كما هو عليه السلف، وهل لزم الصف إن أرادوا الصلاة جماعة، أو خمسة أو ~~سبعة أو إلى عشرة، الخلف في الوقف عن اليمين. # ثم هل الصف واجب أو ندب؟ قولان؛ وصحح أولهما، وقد أمر بتسوية الصفوف ~~وترصيصها وكون الأول كصدر الطير. ms047 # وإن دخل رجل ولم يجد موقفا جر إليه آخر من صف وليساعده. # وإن صلى خلف صف وحده أعاد، وجوز. PageV01P089 # ويسد الفرجة تاليها وهو الأبعد من الإمام وإلا فسدت صلاته، وإن كانت خلفه ~~سدها اللذان يليانها، وجاز سده إن رآها أمامه في صف، وإن ذهب إليها فسدها ~~غيره رجع لمكانه، وإن سد وقف مكانه إن أمكنه وإلا خرج لمحل تيسرت له فيه ~~الصلاة، وإن لم يجد خروجا فسبقه الإمام بعمل أعاد، ورخص له إيماء برأسه ~~مكانه، ويجر رجليه وهو يقرأ إن ذهب لسد، ولا ضير إن رفع. # وتقف امرأة خلف إمام تلقاء كتفه الأيسر وبينهما قدر صف إن كانت محرمة ~~منه، ولا يصلي بأجنبية وحدها، وإن صلت محرمته من جانبه الأيسر انتقضت إن ~~جاوز سجودها منكبه، وقيل: لا، وجوز ولو تساوى سجودهما، ولا تصح من رجل خلف ~~امرأة ولا منها قدامه ولو بينهما سترة أو حائط إن أحرما على ذلك، وإلا ~~فقولان. # ويقف الواحد يمين الإمام والمرأتان خلف الواحد، والواحدة كذلك، أو حيث ~~شاءت إذ لا صف عليها، وإن وقفت يمين الإمام وأحرم عليها كذلك أعاد إن علم، ~~وإلا أعادت دونه. PageV01P090 # ويقتدي بعض الصفوف ببعض إن كثرت، وإن أحرم على من لا تصح منه كحائض أو ~~نفساء أعاده إن تعمده ولا يحرم على معينين ويعيد هو ومن خلفه الإحرام إن ~~أحرم على فرجة بصف، وكذا إن كانت فيه امرأة أو حاذى صف نساء صف رجال أعادوا ~~إن أحرم على ذلك، وإلا أعاد تاليهن إن لم يكن محرما لهن، وكذا إن كانت ~~بينهم فرجة، وقيل: يعيدون مطلقا إن أحرم على ذلك. # وكره لرجل محاذاة بصلاة كعكسه بلا نقض إن لم يتماسا ببدن. # وإن وقف الإمام بمرتفع وحده من مصلى القوم قدر ذراع فسدت، وإن تسفل منهم ~~صحت ولو لم يقف معه أحد، وقيل: لا بد منه لاحتياجه لاستخلاف. # ولا يصلي قبل رجل من داخل مسجد إلى إمام خارجه، والمختار جوازه. # ولا تنعقد على إمامين اتفاقا، وإن حال بينه وبين من خلفه شارع ms048 أو نهر أو ~~طريق أو مقبرة أو مزبلة أو نجس أو نحو ذلك فالأرجح الإعادة، ورخص؛. # ولا تصلي جماعتان بمسجد واحدة بلا نقض إن وقعت. # وإن أحرم إمام داخل مسجد فأتمها خارجه بعذر فلا تصلي أخرى تلك الصلاة فيه بعد. PageV01P091 # وأما إن أحرم بناس خارجا فأتمها بهم داخلا بعذر فلا بأس أن تصلى تلك فيه ~~أيضا أخرى لأن النظر إلى محل أحرم فيه، ولا بأس بجماعات واحدة بعد أخرى في ~~مسجد غير معمور، وإن اتحدت صلاتها كمسجد ساحل أو سوق، وكره لمسافرين جمع ~~صلاة بمسجد مقيمين بلا إذنهم، وجاز من واحد منهم، وإن لم يكن له في المسجد ~~شيء إن لم يكن كعبد أو طفل أو مجنون أو امرأة أو داخل منزله لا وطنه، وجاز ~~إذن مقيم نزع وطنه من منزل ما صلى إقامة فيه، وكذا مدينة ذات حارات كل ~~بمسجدها لا يصلي أهل كل بمسجد كل بلا إذن أهله ولا مسافر بمسجد حارة بإذن ~~أهل أخرى. # وإن حال بين قوم وإمامهم مانع من ركوع وسجود تحولوا إن أمكنهم، فإن لم ~~يجدوا حتى سبقهم بعمل أعادوا، وإن كان لعذر كماء أو طين أوموا قياما أو ~~قعودا إن حدث لهم مرض، وإن رجعوا إلى اضطجاع افترقوا معه. PageV01P092 # فصل إن رأى مصل ما خاف فساده كمال أو نفس اشتغل بإصلاحه وإن ميتا وبنى ~~وإلا صلى ورجع إليه، وإن خاف فوتها اختصرها قدر ما يبلغه قبل فساده، وإن لم ~~يمكنه إلا بإيماء أو تكبير فعل ثم رجع إليه، وإن أمكنه اشتغال به وبها فعل ~~ولا عليه إن فسد بعد، وإن خاف فوتا وفسادا اختصرها، ولا يقرأ حين يصلح إن ~~لم يخف فوتا، وإن أصلحه إمامهم ارتقبوه إن لم يغب عنهم، وإن أحدث بما يبني ~~فيه فخرج ولم يستخلف مضوا، وإن كان الفساد إنما يصلح بعامة مضوا إليه معه ~~وبنوا في موضعهم ذلك، وجاز الرجوع للأول، ولا يدخل على الإمام حال إصلاحه ~~الفساد وجوز، ولا نقض عليه إن لم يصلحه إلا باستدبار القبلة، ويرجع ms049 إلى ~~القوم بعده، ويتم بهم، وإن أتمها في موضعه ذلك جاز إن سمعوا له وإلا صحت ~~صلاته مع كراهة، وهل تنتقض عليهم أو يبنون؟ قولان، وإن أصلحه مأموم رجع ~~لإمامه وأخذ من حيث وجده ثم يستدرك ما فاته به، وإن لم يرجع وصلى بمكانه ~~فسدت عليه إن لم يفرغ الإمام، وإن مات مضى من لم يقابله ويمسك مقابله حتى ~~يفرغ القوم ويرفع من مكانه، وإمساكه أولى من تحوله، وإن مضى مع استقبال ~~الميت انتقضت عليه، وقيل: لا وإن لم يكن PageV01P093 إلا مقابله تحول إن ~~أمكنه وأتم، وإلا اختير إعادتها. # فصل إن أحدث بما لا يبني معه مما يفسدها انتقضت على من خلفه، وقيل: لا، ~~ولا يستخلف بعد انتقاض عليه، ويتم من خلفه فرادى عند من لم ير النقض عليهم. # وإن صلى بهم بجنابة أو بلا وضوء أو بثوب نجس ثم علم بعد الفراغ فسدت ~~عليهم في الجنابة عند الأكثر، ويعيدون ولو خرج الوقت، وإن غابوا رجح ~~إعلامهم أن يعيدوا، وهل تفسد عليهم بالأخيرين مطلقا كالجنابة أو إن تعمد أو ~~إن لم يخرج الوقت أو إن لم تفترق صفوفهم؟ أقوال، وإن علم بذلك في أثنائها ~~فسدت على الكل اتفاقا ولزمهم قبول قوله ذلك. # فصل يجب اتباع الإمام في الأقوال غير سمع الله لمن حمده والأفعال إن لم ~~يصل جالسا على قول بإجازته بمقارنة في تكبير وركوع وسجود، وهل يسجدون عند ~~قطع صوته أو يسجد للأرض وهم قيام؟ قولان؛. # ومن تعمد سبقه أعاد. # ومن نسي رجع لمحل خرج منه، وقيل: يمسك مكانه حتى يدركه، وفي إعادة مصطحب ~~به قولان، ويراعي في السبق أول الفعل، ومن أبطأ بركوع أو سجود حتى رجع ~~الإمام مرة أخرى فقيل: فسدت عليه، وقيل: لا حتى يفوته بعملين، وهل إن فاته ~~بعمل فقد خالفه أو لا؟ قولان؛. PageV01P094 # وهل القراءة عمل أو هي والركوع أو الركعة وما يعمل فيها؟ خلاف. # وإن اختلفت نيته مع إمامه كظهر بعصر ففي الفساد قولان مثارهما هل مرتبطة ~~به أو لا. # ويحمل على المأموم ms050 قراءة الأولى اتفاقا لا التعظيم وغيره على الراجح، وفي ~~التحيات قولان، ورخص في حمله كل عمل سوى تكبيرة الإحرام وهو ضعيف. # باب ينبه الإمام إذا وقف له حرف أو غلط في عمل مقابله من الأول وجاز غيره ~~إلى ثلاث مرات، وقيل ما لم ينتبه، وإلا تركه حتى تنتقض عليه فيتمون ففي ~~القراءة بحرف وقف له، وفي جهر في السر ولا تجهر بصلاتك وفي عكسه ب ولا ~~تخافت بها، وفي قيام في قعود ب اقعدوا مع القاعدين، وفي عكسه ب قوموا لله ~~قانتين، وفي التسليم لا في محله بالتكبير وهم قعود، وقيل: ينبهونه ثم ~~يقومون. # فإن انتبه بعد ما سلم سهوا فقام اتبعوه ما لم يحدث بعده عملا كمشي أو ~~كلام أو أكل أو قياما لأخرى، فإن قرأ سبحانك اللهم انتقضت ومضوا، وهل يعيد ~~منبهه ما نبهه به أو لا؟ قولان؛ وقيل: إنما ينبهه في الكل بسبحان الله. # وليس على النساء تنبيه إن كان معهن رجل وإلا نبهته محرمته إن وجدت، وإلا ~~فغيرها بتصفيق وضرب فخذ بيد. PageV01P095 # وإن غمي عليه أو غشي بطلت عليه، ومضى فيها من خلفه، وإن نام حرك على ~~منكبه الأيمن أو رأسه بيسرى رجل ويمنى امرأة بكعود لا بمباشرة بيد لغير ~~محرمة إن كان، وإلا فبيدها بلا مباشرة ولا يمضي من خلفه قبل انتقاضها عليه ~~إن لم ينتبه، وإن قعد حيث يقعد وتباطأ حتى خافوا فوت الوقت واستأنفوا، وإن ~~لم يخافوا ارتقبوه حتى تفسد عليه. # ويقتدي بمن خلفه إن شك ويقتدى به والصفوف والشخوص بأبعاضهم لا بغير مصل ~~معهم؛ ورخص لمريض خولط عليه ومبتد جاهل لا مضيع اقتداء بغير مصل ولو غير ~~أمين إن أحسن ولو غير مكلف. # وجاز لفذ أن يقتدي بقائل له: سلم فقد أتممت، أو بقي لك كذا إن كان ميتا، ~~وجوز بكل من صدقه، وكذا إن شك في اغتسال أو وضوء أو تيمم أو صلاة بثوب معين ~~يصدق قائلا له: فعلت ذلك إن لم يتيقن بخلاف هو، وكذا جميع وظائفها، وجوز ~~لغير شاك ms051 أن يجهر بجميعها حتى يسمعه من يحفظ عنه ويعلمه ويخبره إذا أتم ~~لضرورة التعلم. # فصل جاز استخلاف في صلاة غير ميت وجوز ولو فيها، وصح البناء من قيء وخدش ورعاف. PageV01P096 # فإن وصل ثوبه أو بدنه ذلك فهل يستخلف ويغسله ويتوضأ ويبني أو لا؟ قولان، ~~ويستخلف إن تيقن بذلك لا إن شك بل يمضي حتى يتم فإن وجده أعادها إن حدث ما ~~ينقضها. # وإن أخبره أمينان برعاف أو خدش استخلف، وفي الواحد قولان: وأهل الجملة ~~كالشك، وكذا أمين على رأي، ويمد يده للصف الأول فإن لم يجد فيه صالحا مد ~~حيث وجد، وهل تفسد إن وجد في الأول واستخلف من غيره؟ فيه تردد؛ والأظهر ~~الفساد، ويجبذه لموقفه ثم ينصرف، وقيل: يجبذه بيده ويتركه ماضيا للمحراب، ~~ويذهب وإن لم يطاوعه جبذ غيره إلى ثلاث، وقيل: بلا حد. # وإن صادف من لا يصح استخلافه كامرأة أو طفل أو من لا يصلي معه انتقضت على ~~الكل إن اقتدوا به. # وإن جبذ أكثر من واحد فليأخذ الذي عناه ويدع سواه، ويكون الخليفة على ~~هيئة كان عليها الإمام الأول كقراءة أو ركوع أو سجود ولا ضير إن ابتدأ ~~القراءة، والأحسن الابتداء من حيث بلغ الإمام. # وإن استخلفه راكعا قال بمكانه: سمع الله لمن حمده، ثم يتقدم لمقام الإمام ~~فيسجد بهم. PageV01P097 # وإن استخلفه في سجود رفع رأسه بتكبير بجهر، فإن في الأولى تقدم قليلا قدر ~~ما لا يقطع على الصف ثم يسجد بهم الثانية، فإذا قام تقدم لمقام الإمام، وإن ~~في ثانية رفع بالتكبير جهرا وتقدم، وإن في قعود تقدم قاعدا حتى يبرز من ~~الصف ثم يقرأ التحيات ثم يقوم بالتكبير ويتقدم. # والمدار على الإمكان. # وإن خرج ولم يستخلف مضوا على صلاتهم وفسدت إن استخلفوا أو تقدم واحد ~~بنفسه فاقتدوا به وهو المختار، وقيل: لا، ولا يمضوا إن لم يستخلف حتى يجاوز ~~الصف أو ويخرج من المسجد أو يمشي أمام الصف قدر ما يجاوزه إن كانوا في فحص، ~~ولا يستخلف الثاني ثالثا، فإن فعل واقتدوا به أعادوا ms052 عند الأكثر، ~~وبالاستخلاف صار إماما قبل الشروع، ولزمهم اتباعه وإلا فسدت عليهم. # وإن استخلف رجلا فتقدم غيره فسدت على الكل إن اقتدوا به وإلا فعليه وحده، ~~وإن تيمم إمام لحدثه بموضعه لعذر ومضى واتبعوه صحت. # وإن أحدث مأموم توضأ ورجع وأتم مع إمامه وإن مضى عليها بموضعه فسدت إن لم ~~يفرغ الإمام منها. PageV01P098 # وإن استخلف وصلى بموضع وضوئه كره له بلا إعادة، وإن لم يفرغ منها ~~الخليفة، ولا يصح الدخول عليه هناك وإن استخلف وإلا جاز، ولا يدخل هو إلى غيره. # وإن أحدث هو ومن خلفه ثم توضئوا اقتدوا به في موضعهم، ولا ينتظرهم إن ~~توضأ قبلهم فمن توضأ منهم دخل إليه وإن توضئوا قبله وانتظروه قدر ما يصلون ~~فيه أعادوا، وإن لم ينتظروه وتوضأ قبل فراغهم منها أعادوها أيضا. # فصل جاز استخلاف مقيم لمسافر كعكسه، ويصلي خليفة بصلاة الإمام. # وقيل: لا يستخلف المقيم مسافرا إذا جاوز حد صلاته. # وإن صلى بهم صلاة سفر انتقضت على الكل إن اقتدوا به. PageV01P099 # وإن أحدث مسافر خلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما أتم بهم سفرية، ثم ~~يقوم هو والمقيمون فيتمون فرادى، ثم يسلم فيسلم الكل، وإن فاته الإمام ~~المسافر بركعة ثم أحدث في التي دخل إليه فيها واستخلفه، فقيل: يقعدون خلفه ~~ويقوم هو للتي فاتته فيستدركها ثم يأخذ بهم من حيث استخلف حتى يتم بهم صلاة ~~الإمام، فيقعد المسافرون هناك ويمضي هو والمقيمون فيتمون فرادى، فمن أتم ~~قعد حتى يتموا ثم يسلم ويسلمون معا، وقيل: يمضي من حيث استخلف حتى يتم ~~السفرية ثم يستدرك فائتته، ويمضي المقيمون فرادى ولا يرتقبونه إلا بالتسليم ~~حتى يقضي الفائتة ثم يرجع إلى إكمالها. # توصل بفوت إمام وبنوم أو سهو وإصلاح فساد وحدث يصح معه البناء ونحو ذلك ~~مما لا نقض به وعذر فيه، فيرقعها بالدخول عليه، فهل عليه ما لم يتشهد أو ما ~~لم يسلم؟ قولان:. # والمختار صحة الدخول واستدراك الفائت في صلاة ميت كغيرها، وإنما يصح ~~الدخول قيل: في القيام فقط، فمتى فاته فاته الركوع لأن الركعة ms053 الشرعية ما ~~يشمل قياما وركوعا وسجودا، وقيل: في كل موضع. PageV01P100 # فإن دخل في قيام وفاته بالفاتحة فهل يقرؤها أو يستمع؟ قولان: وإن فاته ~~بالقراءة وأدرك بعض القيام فهل لزمه استدراكها بعد فراغ الإمام أو لا؟ أو ~~إن أدرك معه قراءة آية تامة في جهر لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد. # وإن أدرك بعض الفاتحة فهل يأخذها من حيث أدرك أو من أولها؟ خلاف؛ ولا ضير ~~عليه في تركها إن أدركه على آخرها، ولا في قراءتها، والمسبوق بالقراءة هل ~~يستعيذ أم لا إن لم يستعذ قبل الإحرام؟ فالأظهر لا إذا شرعت للقراءة وقد ~~فاتته، ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الإمام وذلك خاص بالأولى، وأما إن ~~دخل في الثانية وفاته بالقراءة لزمه استدراكها كالركعة الأولى، فيسلم ~~الداخل حيث دخل وقيل: في القعود مطلقا ولا يدخل إن لم يعرف أين كان فيها ~~ويعيد إن دخل على ذلك. # وإن عرف ولم يعرف، أمسافرا كان أم مقيما، فإن كان الداخل مسافرا نوى ~~صلاته صلاة الإمام إن لم يكن في صبح أو مغرب وإن لم ينو ذلك في إعادته إن ~~وافقه قولان؛ وإن كان مقيما نوى أداء فرضه مع الجماعة، ويدخل مسافر على ~~مقيم كعكسه ما لم يجاوز صلاته وهي الأولتان. PageV01P101 # فصل الاستدراك وجهان الأول: أن يفوته أولها أو وسطها، أو آخرها، والثاني: ~~أولها وآخرها أو أولها ووسطها، أو هو وآخرها، الأول أن يقصد إلى ما فاته ~~ويستدركه ثم يسلم كداخل فاتته ركعة أو ركعتان يصلي ما أدرك، فإذا سلم ~~الإمام قام بلا تكبير إلى أولها فيستدركه إلى محل دخل فيه ثم يسلم. # وكذا إن صلى معه ركعتين من أولها وتشهد معه ثم نام أو أحدث قبل أن يقوم ~~بتكبير ولم ينتبه أو يتوضأ حتى فاته بركعة فأدرك معه الرابعة؛ فإذا سلم قام ~~هو بتكبير التشهد لاستدراك فائت. # كذا إن نام أو أحدث بعد ما صلى معه ثلاثا ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم أتم ~~صلاته كما عليه، والثاني كداخل فاتته ركعة من أول وصلى معه ms054 ركعتين ثم نام ~~أو أحدث ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم فإنه يبدأ من الأولى ثم في الرابعة ثم ~~يقعد للتشهد ثم يسلم، وكمقيم دخل على مسافر فاته بركعة فإذا سلم قام هو بلا ~~تكبير ليصلي الأولى، ثم يقوم بتكبير التشهد بعد رفع من السجدة الثانية مع ~~التكبير لها، ويتم الباقي ثم يسلم وقيل: إذا سلم المسافر قام هو بتكبير ~~التشهد ثم يتم، ثم يستدرك الأولى، ثم يسلم. PageV01P102 # وإن فاتته وصلى معه الثانية مع التشهد ثم نام أو أحدث فانتبه أو توضأ ~~فأخذ معه الرابعة فإذا سلم قام بلا تكبير للأولى، فيصليها فإذا رفع من ~~السجدة مع تكبيرها قام بتكبير التشهد ثم يصلي الثالثة حتى يتمها إلى محل ~~دخل فيه ثم يسلم. # وكمصل معه الأولتين مع التشهد ثم فاته بركعة بنوم فانتبه فأخذ معه ~~الرابعة فلما قعد للتشهد نام أو أحدث حتى سلم الإمام فيقوم هو بتكبير ~~التشهد للثالثة، فإذا رفع من سجدتها قام حتى ينتهي لمحل دخل فيه ثم يقعد ~~للتشهد الأخير ثم يسلم، وهذا في الرباعيات، وقس عليها غيرها. # وإن فاته بتكبيرات الصلاة قضى كلا بمحله، وقيل: يجمع تكبيرات القيام ~~والركوع في قيام واحد، وتكبيرات السجود في سجود وقيل: يجمعها مطلقا في قيام ~~أو قعود بمحل واحد، وكالتكبيرات التعظيم أو التسبيح إن فاته بها فإن فاته ~~بركوع أو سجود قضاه كله بمحل مرة بعد أخرى، وإن فاته بالقراءات جمع سرها ~~وجهرها في قيام واحد. PageV01P103 # باب فرضت الجمعة مع مقيمها ولو جائرا على كل حر بالغ ذكر مقيم عاقل، فرض ~~عين إلا من عذر كخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر خيف منه ضرا أو ~~جنازة تعينت أو شغل بطلب قوت. # وإن حضرها عبد أو طفل أو امرأة أو مسافر أو مريض أطاقها صلى بصلاة الإمام ~~ركعتين وسقط عنه الفرض اتفاقا، وإن لم يبق مع الإمام إلا من لا تجب عليه ~~صلى أربعا إن لم يحرم على ركعتين. # فصل خصت بشروط وهي: الإمام أو نائبه، ms055 والمسجد، والمصر، والجماعة فالإمام ~~أو نائبه شرط وجوب، وإن خلف جائر عند الأكثر، وهل مطلقا أو في السبعة التي ~~مصرها عمر رضي الله عنه، وهي مكة: والمدينة، والكوفة، والبصرة، والشام ~~والبحرين، وهو وعمان واحد؟ قولان؛. # ولو معه مثل أهل قرية أو مصر، وتجب في مصر جامع، فأبو عبيدة فيما تقدم لا ~~في أرض الأعاجم، وضمام في كل أرض للعرب، وأهل ذمة إن أقيمت فيها الحدود. # وهل أقل الجماعة اثنان أو ثلاثة أو أربعة؟ أقوال، وهل أقل ما تصح به وإن ~~ذهبوا عنه قبل أن يحرم صلى أربعا وحده، وإن بعده أتمها جمعة، وكذا إن تركهم ~~قبل أن يتمها بهم أتموها ركعتين. PageV01P104 # باب باب شرط لأدائها الوقت وهو الزوال، وتصح بخطبتها بعده، وأذان، ولا ~~ينعقد بيع بعده، وجوز، وعصى المتبايعان، وكذا النكاح، وجاز لمن لا تلزمه ~~ولو بعد أذان وخطبة، ولا تؤدى جمعة إلا بها، وهي متصلة بالأذان ويتصل بها، ~~وهي بالإقامة، والإقامة بالصلاة، ولا تصح الجمعة إلا بخطبة، وليست بدلا من ~~الركعتين على الصحيح، وجوزت بدونها. # فصل سن للإمام أن يتنقل في بيته ثم يأتي المسجد قاصدا للمنبر، مقدما في ~~طلوعه يمناه، وإذا استوى انتظر المؤذن فإذا فرغ المؤذن الأخير قام واقفا ~~على المنبر معتمدا على كقوس أو عصا أو عكاز أو سيف أو عود منبر، واستقبل ~~الناس بوجهه. # وشرع في الخطبة مبتدئا بذكر الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه عليه ~~السلام، ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم، ثم لا ينزل حتى يقول المؤذن: ~~قد قامت الصلاة. # وندب له الأمر والنهي والوعظ بما في القرآن، ولا نقض برواية أو شعر حتى ~~يلغو، وترك ذلك أحسن، والخطيب إن تكلم بما لا ينبغي فسدت عليه وعلى من خلفه ~~صلاتهم إن كان إمامهم، وإلا فعليه فقط. PageV01P105 # وأقل ما قيل في خطبة الجمعة والعيدين والنكاح: الحمد لله رب العالمين ~~والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد ~~خاتم النبيين، واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين. # وهل يجلس بين الخطبتين خفيفة أو لا؟ ms056 إذ لم يرفع عن أبي بكر وعمر وعلي ~~جلوس؟ قولان؛ وإنما أحدث ذلك معاوية، وقيل: عثمان حين كبر. # فصل سن بوجوب الإنصات للخطبة ومن دخل المسجد عندها فلا يركع ولزمه ~~الإنصات لها ولو كان لا يسمع، ونهي عن كل عمل سواه إذ ذاك، وإن قال واحد ~~لآخر: أنصت، أو صه فقد لغا، ولا جمعة له، وفسدت صلاته، إن استمر على مكثه ~~ولم يخرج لخارج، ويعيد دخولا من باب آخر مع فوت ثواب السبق له لإفساده ~~باللغو. # وقد روي: الجمعة من بدنة إلى بيضة، والإنصات واجب ولو على من بعد، أو لا ~~يسمع، ونهي في الوقت، وإن على الأمر بالمعروف وقيل: المفسد هو القول ~~المكروه، وقيل: لا يفسد الفرض وإن لم يخرج، والنهي إنما هو لكمال الثواب، ~~ولا يضره احتباء أو نظر لسقف. PageV01P106 # فتحصل أن الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها بإجهار بالقراءة فيهما، ~~وقيل: لم يتم التشهد الأخير حتى دخل وقت العصر، قضاها أربعا، وإن خطب لا ~~بطهارة أعادها، وكذا إن أحدث بما لا يبني معه، وإن مات في خطبته صلوا أربعا ~~وإن عقدوا لآخر حين مات الأول استأنف، وإن أحدث بعد فراغ من خطبته استخلفوا ~~مصليا بهم ركعتين وأعادوا إن استخلف من لا تلزمه واقتدوا به. # تتمة وإن ومن صلى ظهرا لجمعة في بيته ظانا أن الإمام قد فرغ منها ثم ~~أدركها معه فالأولى نافلة والثانية فرض، والجمعة ليست كغيرها، وقيل: مثله، ~~فتكون نفلا. # خاتمة سن لها اغتسال وبكور وغدو على الأقدام والتنظيف والسواك والطيب ~~والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الأذان والتنفل. # باب هل صلاة السفر قصر أو تمام؟ خلاف؛ مثاره هل فرضت أولا أربعا فنقصت ~~لترخيص؟ أو فرضت ركعتين فزيد في الحضر؟ والصحيح أن لا يصلي مسافر أربعا إلا ~~إن صلى خلف مقيم. PageV01P107 # وحد السفر فرسخان، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع وهي ثلاثة أميال، وتتبين ~~الأميال بالأمناء والمشاهدة، وفي الشهرة قولان؛ وهل يقصر إن جاوز الفرسخين ~~أو إن خرج على نية السفر وإن بلا مجاوزتهما؟ خلاف يأتي، وفي ms057 الرجوع حتى ~~يدخل وطنه، وقيل: إذا دخل عمرانه أتم، وقيل: إلى حد سور المنزل في القصر ~~إلى بابه، والخص إلى أوتاده. # ومن خرج من أميال وطنه ولم يقصر فرجع إلى الأميال أتم إذ لم يقصر خارجها، ~~وكذا إن صلى فيه خلف مقيم كظهر أو سفرية بثوب نجس، أو انتقضت عليه، أو صلى ~~كمغرب، وإن خرج عليه وقت صلاة يقصر فيها خارج الأميال ولم يصلها عمدا أو ~~نسيانا ثم دخل الأميال فحضر وقت أخرى قصر حتى يدخل وطنه. # باب فرض اتخاذ الوطن عند حضور الصلاة، ولا تصح لمن لم يوطن إن لزمه، وإلا ~~فوطنه وطن من رجع إليه أمره كأب وزوج وسيد. # وشرطه جواز الإقامة فيه، وإن لم يوطن لنفسه صلى عبيده وأزواجه وبناته ~~التمام والتقصير. # وقيل: إن أبى أن يوطن لنفسه وطنوا لأنفسهم وطنا يتمون فيه، وقيل: العبد ~~لا يوطن لنفسه ولا يخالف مولاه. # ويوطن السفين سفينته، والشاري سيفه. # والبادي عموده، والسائح عصاه. PageV01P108 # وفي عبيد الشاري تردد، ويمكن إجازة اتخاذهم. # والمراد بالسفين الدائم على سفر البحر، اعتاده هو أو آباؤه، فإذا أرسى ~~مركبه أتم حتى يقلع من المرسى ويجاوز فرسخين، وصح رجوع هؤلاء إلى القرار لا ~~عكسهم، لما روي مشهورا عندنا: ثلاثة من الكبائر: خروجك من أمتك وهو اتخاذ ~~دار الشرك وطنا لما يجري عليه فيها من الأحكام كسبي، وغنم، وإباحة دم، ~~واسترقاق، وتغيير نسل، وإكراه على مفارقة الدين، وغير ذلك، وقتالك أهل ~~صفقتك، ككونك في عسكر المسلمين حتى إذا ضعفوا بمقاتلة العدو رجعت إليه، ~~وتبديلك سنتك، وهو التغرب بعد الهجرة. # كنزع الوطن من قرار ورده في بادية لغير شار فإنه لا يباح لهم الرجوع من ~~سيوفهم إلى قرارهم إلا إن خرجوا على ذلك، أو ينقصوا عن ثلاث. # وإن تزوجت قرارية باديا هلكت، وكذا طفلة تحت باد إن أجازت النكاح بعد ~~بلوغ، وأمة لم تختر نفسها بعد عتق. # والعبد إن اشتراه باد تبعه بصلاته، وتطلب متزوجة باديا بجهل أن يوطن لها ~~في قرار، فإن أبى صلت تماما وقصرا لامتناع مخالفته، ms058 ورجوعها من قرار ~~لبادية. PageV01P109 # وقيل: إن وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما ولو أمواتا ما لم يوطنا أو تتزوج ~~المرأة، والعبد على وطن سيده إن عتق ما لم يوطن، وذات زوج مات عنها أو طلقت ~~منه كذلك، وما لم تجلب أو يطلب جلبها فكأبيها. # وندب للرجل أن يبين وطنه وأمياله لزوجته وبنته وعبده. # فصل ندب اتخاذه ببلد لا يخرج منه إلا بعدو أو كجوع بقصده إلى طاهر تمكن ~~فيه الصلاة قدرها فأكثر، وجاز توطين حوزة فأكثر. # ولا وطن لمن وطن الدنيا، ويوطن محلا ينزله كل وقت أراد لا يستغني عنه ~~كداره أو بستانه أو مصلاه. # لا كسقف أو كجذع أو مقبرة أو مزبلة. # وجاز توطين أربع في حوزة كل خارج عن أميال الآخر، كنكاح أربع كل بحوزة؛. # وإن وطن أكثر من أربعة فإن تتابعت صحت الأربعة الأولى. # وتوطن المرأة واحدا. # ولا يدخل الرجل وطنه إن كان بدار أو بيت للغير إن سكنت إلا بإذنه، فاتخاذ ~~الوطن قصد محل يصلى فيه تماما، فاتخاذه ليس هو نية الإقامة به، فالمسافر ~~يقصر ما دام على نية السفر. # وإذا نوى المقام أتم، وإن بنى باد بيته كان مقيما ولزمه أن يتم، وقيل: ~~حتى يدخله. PageV01P110 # والسائح لا بيت له ولا قرار يتم إذا نزل برحله، وكذا راع لا وطن له إلا ~~عصاه، يتم إذا نزل بمتاعه لمقيل أو مبيت، والشاري يقصر بمنزله ويتم إذا خرج ~~من أمياله إن خرج على أن لا يرجع، وإن استودع باد بيته أو احترق أو ذهب به ~~سيل أتم حتى يخرج من الأميال كنازع وطنه من محل، وإن قصر ثم رجع في أمياله ~~قصر ما لم يستأنف بيتا. # فإذا دخل ملكه جدد النوى له واتخذه وطنا، وهل بناؤه رفع العريش؟ أو جعل ~~الحصير الفوقاني؟ أو دورانه؟ خلاف؛ وقيل: لا يحتاج لتجديد النوى. # وإن أعار بيته أو أكراه أو رهنه أو غصب منه زال منه وطنه، وقيل: حتى ~~ينزعه، ولا يصح لغاصب توطينه، وإن احترق بعض بيت أو حمله سيل فالباقي منه ms059 ~~هو الوطن، ومن فرق خصه لا يجاوز فيه الأربعة فيتم إذا بنى كلا منها، وجاز ~~اتخاذ متعدد واحدا كاشتراك أهل العمود بيتا. # باب يتخذ باللفظ أو بالنوى أو بهما ولا ينزع إلا بهما، وقيل: كاتخاذه. # ومن وطن في بلد لم يكن وطنا له كمسافر جاوز أميال وطنه الأول فوطن في ~~بلدة استقبلها وبينه وبين ما اتخذه أقل من فرسخين قصر لأنه مسافر دخل أميال وطنه. PageV01P111 # والطفل إذا بلغ ووطن ولم يكن بينه وبين ما وطن فرسخان يتم، وإن لم يدخله ~~لأنه لم يقصر خارج الأميال، وكذا خارج من أميال وطنه ودخل أميال الآخر ~~فحضرته الصلاة ولم يقصر بينهما يتم، كعبد خرج من ملك رجل وأميال وطنه ودخل ~~ملك آخر ولم يقصر. # وامرأة خرجت من أميال أبيها ودخلت أميال زوجها ولم تقصر. # ولا ينزع وطن حتى يوطن آخر إن لم يكن غيره، ويتم الرجل بمحل نزع منه وطنه ~~ما لم يقصر خارج أمياله، لأن نية النزع توجب التقصير بمجاوزة الفرسخين مع ~~قصر الصلاة بالفعل، كما أن نية الأخذ توجب التمام بالإقامة، وقيل: يتم ما ~~لم يخرج منها، وقيل: يقصر وإن لم يجاوزها؛ وكذا عبد خرج من ملك سيد وراجعة ~~لوطن زوجها وصغار العبيد إذا بلغوا في ملك من انتقلوا إليه وهو مسافر، ~~كصغيرة أجازت نكاحا لنكاحها بعد البلوغ، كذلك. # يقصرون، ولو في أميال من انتقلوا عنه إذ لا وطن لهم قبل البلوغ، لا ~~باستقلال ولا بتبع، فليسوا كنازع وطنه. PageV01P112 # وإن لم تجز طفلة نكاحا صلت كأبيها، ولو أخرجها الزوج من أمياله فرجعت ~~وبلغت فيها، والمشترك وإن بين نساء أو حضري وباد، أو طفل أو مجنون مع بالغ ~~عاقل كساداته، فإن خرج من أميالهم قصر، وإن كان في أميال أحدهم أتم، وقيل: ~~يصلي بدولة كل؛. # ومن اشترى عبدا فصلى بصلاته زمانا ثم استحق أو انفسخ أو خرج حرا ولم ~~يتأصل في عبوديته أعاد ما صلى عند مشتريه، ولكن الخارج حرا لا يعيد إن قصد ~~بنواه وطن من كان بيده فوطنه، أو وافق ms060 وطن أبيه، وأما من تأصلت عبوديته ~~فعتق فبيع لشخص من بلدته الأولى أو لسيده الأول فصلى التمام فلا يعيد لأن ~~وطنه وطن سيده بعد العتق ما لم يستأنف لنفسه؛. # وتعيد المرأة ما صلت عند زوج فسخ نكاحه كذلك مطلقا، وقيل: لا إن تولت أمر ~~وطنها بنفسها بقصد لتوطين وطنه إن شرطته عند العقد لا بالتبع. # باب في القران سن القران لسفر، وغيم لا يدرى به وقت، ومرض شاق، أو لعذر، ~~خيف به فوت، وإن لمال لا لعجز وراحة، فالإفراد أفضل. # وجاز وإن لفذ بين ظهر وعصر، وبين مغرب وعشاء بتأخير الأولى وتعجيل ~~الآخرة. PageV01P113 # ولا ضير به أول وقت الأولى أو آخر الآخرة، وجاز من الزوال لمغيب قرن من ~~الشمس، ومن مغيبها لثلث الليل، أو لطلوع الفجر بعد أن ينوي من أول. # ومن أحرم على جمع فرق إن شاء لا عكسه، ويبطل بكلام أو أكل أو شرب لا بعمل ~~يد أو رجل. # وإن نوى مسافر أن يفرد فتوانى حتى دخل الأخيرة جاز له الجمع وعصى ~~بالتأخير مع عدم نية الجمع. # ورخص في يسير كلام احتيج إليه وإن شغل لا بصلاة قدر ما يتمها انتقض. # وإن أخرها إلى آخر الوقت فلا يفرق إلا إن أحرم عليه ويقطع بينهما حينئذ، ~~وإن بكلام أو فاصل ما. # باب سن لفرض الصلاة في خوف وإن مغربا أو في حضر ركعتان للإمام، ولكل ~~طائفة ركعة بإحرام على الطائفتين، فتواجه العدو طائفة وتصلي أخرى معه ركعة ~~فتأخذ أسلحتها فتواجه العدو، والإمام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة، ~~وليس على الأولى تشهد فإذا سلم سلموا معا، وهذا الوجه هو الصحيح عندنا. PageV01P114 # وإن اشتد صلوا كما أمكنهم، وجاز لخائف وإن على ماله تقصير وظائفها بقدر ~~الإمكان ولو إلى التكبير والتسليم وكذا إن شغل بإصلاح ما يلزمه غرمه إن فسد ~~أو يعصي بتركه، ثم إن صلى كذلك ثم أمن والوقت باق فلا يعيد على الراجح إذ ~~صلاها بوجه جائز، وهل يقطعونها إن حصل لهم أمن فيها أو يتمونها ثم ~~يعيدونها؟ فيه ms061 تردد. # باب سن لسهو وإن تعدد أو لفذ سجدتان. # بعد التسليم. # وهل يسبح فيهما كالصلاة أو يستغفر؟ ثم هل يسلم بعد الرفع منهما أو لا؟ ~~ويصلي على النبي عليه السلام؟ خلاف؛ يسجدهما إمام إن وهم وحده وإلا سجدوا ~~معه، وصحح لمأموم إن وهم وحده سجودهما، وقيل: الإمام رافع عنه الوهم، وهما ~~كالصلاة بناء ونقضا، وقيل: محلهما قبل السلام، وصحح الأول، وقيل: إن لزمتا ~~بنقص فقبله، وإن كان بزيادة فبعده، وإن وهم في الأولى قارن سجدهما بعد ~~سلامها، وقيل: حتى يفرغ منهما. # وإن وهم فيهما سجد للأولى ثم للثانية، وكذا يرتب لا بوجوب إن وهم في صلوات. PageV01P115 # وإن تركهما بسهو صلى ركعتين وسجدهما بعد التسليم، وجاز بدونهما، وتجبان ~~بنقص أو زيادة لا تنقضها كزيادة عمل، وقيل: عملين كقيام أو قعود أو ركوع أو ~~سجود أو قراءة بسهو وكنقص سنة كتعظيم أو تكبير لا فرض؛ وقيل: إنما يجب ~~الوهم إن قام حتى تقله الأقدام، وتفترق الأوراك حيث يقعد كعكسه فقط، وقيل: ~~إن استوى على قدميه وإن لم تفترق أوراكه، والقعود باستواء ورجوع كل عضو ~~لمفصله. # وقيل: إن لكل وهم إن تعدد سجدتين ولا سهو لهما إن شك أسجدهما أم لا؟ على ~~الأصح، وقيل: لهما. # ومن شك أصلى ركعة أم أكثر؟ أو سجد مرتين أم مرة أو ركع أم لا؟ بنى على ~~اليقين، وقيل: يتمها ثم يعيدها، وقيل: لا شغل بشك. # ويصلي من شك في الوقت أصلى أم لا؟ ويعيدها ساه لا يدري أين كان فيها إن ~~كان فذا وسجد للسهو إن كان مأموما. # ومن عزبت نيته فيها بانهماك في شغل وتشبث بفضول ولم يرد نظره فيها حتى ~~فزع منها اختير إعادته، وإن تذكر ورد صحت، ورخص ما حفظ منها قدر ربع أو خمس ~~إلى عشر. PageV01P116 # وإن تثاءب حتى تقعقع لحياه، أو قال: أخ، أو: أوه، أو: نفخ، أو: تنحنح ~~فسدت، وقيل: لا إلا إن تعمد؛ ولا يضر تبسم، وتنقضها والوضوء قهقهة، وفي ~~البكاء وتنفس الصعداء لأخروي قولان. # كرافع من ركوع أراد سجودا ms062 فسها فأعاده فإن أتم التعظيم فهو والركوع عملان ~~وفسدت، فإن ذكر قبل أن يتمه رفع ثم نزل للسجود، وكذا إن ترك الركوع رجع ما ~~لم يتم التسبيح فإن نوى ركوعا أولا رجع إليه بلا استواء لقيام، وإن نوى ~~سجودا قام ثم ركع، وكذا جميع فروضها إن ترك بعضها بسهو رجع إليه وأخذ من ~~هناك ما لم يعمل عملين منها، وقد مر الخلف في قدر العمل، وإن نسي شيئا من ~~السنن فلا يرجع إليه إن دخل في عمل آخر. # نفسه فيها حتى تحرك ذكره أعاد إن استعمل وإلا رد فكره لآخرته حتى يزول؛ ~~ولا يدخلها على ذلك إن سبق حتى يسكن إن لم يخف فوت الوقت، وإن خافه صلى ورد ~~فكره، ورخص ما لم ينته قيامه ولا يدخلها بثوب يقطر ماء إن اتسع الوقت، ~~وبالجملة فكل ما فيه إصلاحها يشتغل به إن شغله عنها. PageV01P117 # فصل ينقضها سكون كقيام أو قعود فارغ قدر عمل مستقبل وإن من جنسها، ومن ~~تعمده وإن قل أعاد، وقيل: غير ذلك فيه كمحرم ترك القراءة أكثر من قدر تنفس، ~~أو بلع ريق على الأول، أو قدر قراءة تجزيه لصلاته على الثاني؛ وكذا إن سجد ~~وترك التسبيح عمدا. # وأفعال باطنة قليلة إن تعمد تكييفها بقلبه، وقيل: ما لم يخاطب بها أو يجب ~~في نفسه، ورخص ما حفظ محلا منها كان فيه إن لم يكن تكييفا لمعصية أو ~~اعتقادا لها كبغض مسلم أو محبة كافر أو إياس أو قنوط أو شرك بالله أو شك فيه. # وإن عارضه خاطر إيمان أو وسواس فيه أو في الصفات فالاشتغال بالإثبات ~~والنفي فيها أهم منها وأوجب، وكذا سائر أعمال الديانات مما لا يسع التوقف ~~فيه كتجويز جائز ومنع ممتنع وإيجاب واجب وتحقيق حق، كإثبات النبوة والرسالة ~~والولاية والعداوة لأهلها، ولا يضر ذلك معتقده بل هو واجب، وقيل: يضر إن لم ~~يكن إثبات توحيد الباري ونفي الأشباه عنه. PageV01P118 # وينقضها نقص الفرائض وإن بسهو والسنن بعمد لا الرغائب مطلقا، وتؤثر في ~~الأجر فإن تذكر النقص ms063 فيها فإن لفرض رجع إليه ما لم يجاوز لحد ثالث وإن ~~لسنة قالها هناك، كناس لسمع الله لمن حمده وذكره في السجود قاله فيه. # وفرائضها كطهارة الثوب، والجسد، والمكان والنية، والاستقبال، والوقت، ~~والقيام مع القدرة، وسائر الأركان، كالتكبير للإحرام، والقراءة، والركوع، ~~والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والقعود، فبنسيان واحد منها تفسد. # والسنن كالتوجيه، والاستعاذة، قيل: والبسملة، والجهر بالقراءة، والإسرار ~~بها، والتكبير لغير الإحرام، قيل: أو غير الذي للقيام من التشهد، والتعظيم، ~~وسمع الله لمن حمده، والتسبيح، والتحيات، والتسليم، فلا يعيد ناس منها شيئا ~~إن لم يكن في أكثر صلاته، وقيل: التوجيه والاستعاذة كالبسملة فرض، وكذا ~~التحيات، ولم يلزموا بنسيان واحد إعادة إلا إن نسي كل التوجيه والتحيات، ~~وقيل: التوجيه والاستعاذة والتسليم والتقرب نوافل لا يوجب تركها إعادة، ~~والأول أصح. # والرغائب كتوجيه إبراهيم عليه السلام والخشوع، والزيادة على المجزئ في ~~القراءة، وإطالة القيام لفذ. PageV01P119 # فصل صلاة امرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها، ودارها أفضل من المسجد؛ ولا ~~تصح في غير ذلك إلا بسترة من خلفها بكثوب أو عود أو حائط أو بهيمة أو نساء ~~أو محرم منها، ولا تحتاج لها في ليل ولا في سفر أبيح لها؛ وقيل: لا تعيد إن ~~صلت خارجا إلا إن مر خلفها راكعة أو ساجدة بالغ عاقل، صحيح النظر أجنبي. # ولا يصلي زناء وهو الحاقن ببول ولا مدافع لأخبثيه، والنجو أشد، وقيل: لا ~~تفسد إن أتى بهما كما أمر، ولا عاقص شعره خلف قفاه، ولا عاقده أمامه ولو امرأة. # وقد سن للإنسان عشر؛ خمس في رأسه، وهي: قص الشارب، وفرق الشعر، والسواك، ~~والمضمضة، والاستنشاق، وخمس في جسده، وهي: نتف إبطيه، وتقليم أظافره، ~~واستحداده، واستنجاؤه، وختانه. # فالشارب إن دخل في فيه أعاد، والفرق إن جاوز ثلاث شعرات من ناحية لأخرى ~~إن طال قدر أربعة أصابع فأكثر. # وشعر الإبط إن خرج منه بعد إلصاق الذراع. # والعانة إذا دار بإصبع. # والظفر إن جاوز رأس أصبع، وقيل: تصح على ذلك، لا مع ترك استنجاء وختان ~~ومضمضة واستنشاق اتفاقا. PageV01P120 # باب وجب ms064 قضاء صلاة نسيت أو نيم عنها وخرج وقتها اتفاقا، وهل يجب إن تركت ~~عمدا أو لا؟ قولان؛ وشدد في مصل تارة تارك أخرى، ورخص في تاركها حتى تاب أن ~~لا يعيدها. # ولزم من جن أو أغمي عليه في الوقت وأفاق بعده وفيما قبله، والراجح عدم ~~اللزوم، والقضاء كالأداء إن اتفقت الصفتان في الوجوب، وإن اختلفتا. # فالنائم والناسي ونحوهما كالمغمى عليه على رأي، لا كغيرهم. # فمن نسي سفرية أو نام عنها فلم ينتبه إلا في الحضر صلاها حضرية ولو في ~~الوقت، وسفرية في عكسها، لقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ~~فذلك وقتها " فهل وقت وجوب أدائها؟ ورجح، أو قضائها؟ خلاف في محله. # ومن تعمد ترك سفرية حتى دخل وطنه فإن خرج الوقت في حد السفر قضاها سفرية، ~~وإلا فحضرية، وكذا عكسه. # وإن صلى في حضر ثم بان فسادها في سفر أعادها حضرية كعكسه. # وإن صلى مسافر خلف مقيم ثم بان فسادها بعد الوقت قضاها صلاة الإمام وفي ~~الوقت قصرا، وهذا إن دخلها بخلل، وأما إن حدث عليه فيها فبصلاة الإمام ~~مطلقا، وكذا مقيم صلى جمعة خلفه ركعتين ثم ظهر فسادها بعد الوقت قضاها كما ~~وجبت خلف الإمام وفي الوقت أربعا. PageV01P121 # وفي وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها وفيما بينها وبين ~~حاضرة خلاف، مثاره، هل لها أوقات كالمؤداة أم لا؟ فعلى الأول فهل مضيقة أو ~~موسعة؟ نشأ ذلك من قوله: " فذلك وقتها " فمن قال وقت وجوبها، جعلها دينا ~~عليه موسعا ما لم يمت، ومن قال: وقت أدائها ضيقة، فمن تعمد تركها بعد ~~انتباه أو تذكر قدر ما يصليها فيه هلك، فالناسي ظهرا لآخر عصر بحيث يدرك ~~واحدة يصلي الأولى ثم العصر، وقيل عكسه، وهذا إن ذكرها قبل الدخول فيه، ~~وبعده يمضي عليه ثم يصلي الظهر، وقيل باشتراك الفائتة والحاضرة في الوقت إن ~~ذكر أو انتبه في وقتها تصلى المنسية ثم الحاضرة، كاشتراك مؤداتين فذكر ~~منسية في حاضرة يجعلها نافلة حتى يصلي الأولى، ثم الحاضرة إن ms065 وسع الوقت ~~وإلا أتم الحاضرة على ما نواه ثم المنسية. # ومن تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها ثم أراد أن يصلي الحاضرة فقيل: يصليها ~~إن خاف فوت وقتها ثم المتروكة وإلا صلاها أولا ثم الحاضرة، وقيل: المتروكة ~~موسع وقتها ما لم يمت إذ لا يكفر مرتين بتركها. # ومثار ذلك، هل الأمر على الفور أو التراخي؟. PageV01P122 # ومن صلى بنجس بثوب أو بدن أو محل ولم يعلم حتى خرج الوقت فهي بذمته ويمكن ~~الخلف، وإن علم في الوقت وتركها حتى خرج كفر، كنائم أول الوقت بعمد إن ~~انتبه بعده في قول. # وإن دخله نسيان في الوقت فذكر بعده لم يكفر، وليس كالنائم عمدا، ومن تعمد ~~تركها حتى لا يتمها بوظائف في الوقت كفر. # فإن تأهل للغسل فتركها حتى لا يتمها به ثم حدث به عذر فتيمم وصلى، فقيل: ~~لا يعذر، وكذا مصل بتكبير أو بإيماء استراح على هذا الحال. # وإن بلغ طفل أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء في وقت لا يدركونها فيه ~~بوظائفها فغير مدركين لها، ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم خوطبوا في وقت لا ~~يسعها، وقيل: إن أدركوا منه قدر ما يسع ركعة وهم متطهرون فقد أدركوها، ~~فمدرك من عصر ركعة قبل الغروب مدركه. # باب سن الوتر بوجوب، وقيل فرض. # وأقله عندنا ركعة يتقدمها اثنتان، وجاز بينهما تسليم، وجوز واحدة عند ~~العجز، ولم يبلغ عنه عليه السلام أنه أوتر بأكثر من ثلاث عشرة، وندب بسبع، ~~وقيل: هو ثلاث بلا تسليم بينهما. # ووقته ما بين العشاء والفجر فناسيه يصليه إذا ذكره، وقيل: إذا طلع لم يلزمه. PageV01P123 # وسن بتأكيد للفجر ركعتان بالفاتحة والكافرين في الأولى، وبها وسورة ~~الإخلاص ثلاثا في الثانية، ولم يتركهما عليه السلام في حضر ولا في سفر، ~~وندب التخفيف فيهما، وصلاتهما في البيت ثم الذهاب للمسجد، فمن صلى ركعتين ~~قبل صبح في ظنه فإذا هما بعده أجزأتاه لركعتي الفجر، وقيل: لا. # ومن دخل مسجدا فأقيمت الصلاة قبل أن يركعهما صلاهما خارجه إن أمن فوت ~~الإمام، وإلا صلى الحاضرة ms066 معه وهي أولى منهما وقضاهما بعد الطلوع، وجازت ~~صلاتهما في المسجد ولو بعد الإقامة ويلحقه، وبعد صلاة الصبح عند بعض، ~~ومثلهما. # ركعتا المغرب بعد صلاته، وندب لمصل أن يستجير بالله من النار سبعا ~~بينهما. PageV01P124 # باب سن للتلاوة السجود بلا إحرام وبلا سلام بعد في خاتمة الأعراف، وفي ~~الرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وص، ~~و {حم تنزيل من الرحمن الرحيم} عند لا يسأمون يكبر القارئ حين يهوي إليه ثم ~~يقول: {سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا} ثلاثا، ثم يرفع أيضا قائلا: ~~سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا ~~إلا له، اللهم أعظم بها أجري وضع بها وزري وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك ~~داود عليه السلام سجدته، ويحوقل ويصلي على النبي عليه السلام، وشرطها ~~كالمكتوبة الطهارة، ورخص بتيمم ولو لصحيح ولا تسجد بوقت لا يصلى فيه، ~~والاستقبال لها أفضل، ويسجد قار ومستمع ولو جماعة بإمام وبإيماء لقاعد ~~ومضطجع وقائم بعجز، ويقعد لها ماش، وينزل راكب إن أمكنه وإلا أومى تلقاء ~~وجهه وإن لا لقبلة وجوز مع إمكان، ولزم السامع والمستمع إن تليت عليهما آية ~~إن صحت صلاتهما مطلقا لا كاتبها ومهجيها لانتفائها وإن قرأها جنب أو قرئت ~~عليه سجدها إذا اغتسل، ومصل حين يفرغ، وقيل: المتنفل حين يقرؤها، وقيل: لزم ~~القارئ فقط، وفي مستمع إن جلس لا لاستماعها PageV01P125 قولان؛ ورجح منهما ~~اللزوم، ومن كرر قراءتها فهل بكل مرة لزمه أو واحدة في اليوم، أو كلما ~~قرأها إن تعدد المحل؟ خلاف. # باب ندب قيام رمضان ورغب فيه وقد صلاه عليه السلام أربع تسليمات ثم زاد ~~أبو بكر مثلها ثم عمر كذلك فمضت السنة بذلك أن يصلي أربعا وعشرين بثلاثة ~~أئمة ويروح كل بمن خلفه على أربع تسليمات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات ~~لا بوجوب كل وإن لم يكن إلا إمامان صلياه أثلاثا لا أنصافا والعاجز ثلثا أو ضعفه. # وندب بعد العتمة وقبل الوتر، ولا بأس به قبل أو بعد ما ms067 لم يطلع الفجر. # ومن فاته ليلا قضاه نهارا، وتصليه جماعة ما لم يخرج وقته. # والوتر بها في رمضان مادام وقته، وندب بمصل العتمة إلا من عذر فبمن صلاها ~~معه لا بغيره، ورخص بمصل معهم القيام وإن لم يتعتم معهم، وإن لم يتعتموا ~~بجماعة فلا يوتروا بها، ولو أقاموا بها، ومن لم يتعتم مع الإمام فلا يوتر ~~معه ولو أقام معه، وجوز، ولا يوتر بجماعة إن لم يقم بها، وإن قدم القيام ~~على العتمة فلا يوتر بها وجوزه من يوتر بها ولو في غير رمضان. PageV01P126 # ومن ثم كانوا يخطبون بعد فجر وعصر وبعد ظهر الجمعة إذ نقل عنه عليه ~~السلام أنه لم يتنفل بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، والمراد بالخطبة ~~هنا الدعاء لا الخطبة المعهودة للجمعة، والقيام كالفرض بناء وشرطا ونقضا. # والقيام كالفرض بناء وشرطا ونقضا. # ومن شرع في الركعتين قبل الوتر ثم بان له أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما ~~إليه بالنوى، وقيل: لا. # واتفقوا على رد فريضة لنافلة، لا عكسه، وفي رد نافلة لمثلها قولان، ولا ~~تجزي نافلة ردت لفريضة عن واحدة، وجوزت عن نافلة. # وصح رد مغرب لنفل بإضافة ركعة ما لم يقعد للتحيات الأخيرة وكذا الوتر، ~~وجوز فيهما، ولو جاوز التشهد ما لم يتمه. # باب سن بترغيب للعيدين ركعتان بتوجيه وإحرام وقراءة بالفاتحة وسورة، وندب ~~كونها في الأولى: {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية؛ {والشمس وضحاها}، ~~وخطبة بعد تسليم، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر من ارتفاع لزوال. # وإن صح بعده أخر لصبح غد. # والخروج من المنزل، وحض عليه أهل الأمصار والقرى. PageV01P127 # وهل تصلى وإن باثنين ثلثا بإمام أو بخمسة أو سبعة أو عشرة؟ أقوال؛ ويتم ~~العدد ولو بنساء أو عبيد، وجاز لإمام أن يصليها بهما فقط إن لم يحضرها ~~غيرهما. # والأكل في الفطر قبلها، وفي النحر بعدها. # وسن فيها استياك بأراك أو بشام أو نحوهما وطيب واغتسال وأحسن لباس. # وتارك صلاتها لا لعذر خسيس. # وهل يكبر فيها بسبع أو تسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة؟ أقوال؛ ms068 فالأول ~~يكبر بعد الإحرام في الأولى أربعا، وبعد القراءة في الثانية ثلاثا، والثاني ~~في الأولى أربعا، وفي الثانية خمسا، والثالث في الأولى ستا، وفي الثانية ~~خمسا، والرابع في الأولى ستا، وفي الثانية سبعا، ومن تعمد زيادة أو نقصا ~~على هذا أعاد، ومن عزم على قول فعمل بغيره ففي إعادته قولان، وإن لم يتعمد ~~فحتى يزيد أو ينقص ثلاث تكبيرات. # وهو في الأولى قبل القراءة إجماعا، وفي الثانية خلافا، ومن لم يحسنه صلى ~~ركعتين ونواهما للعيد. # وإن فاته الإمام بشيء استدركه إن علم ما كبر في الأولى، وإلا استدل بما ~~يكبر في الثانية، وإن فاته بهما دخل إليه إن بان له ما كبر بأمناء أو بمن ~~يثق به. # وصحت إن دخل بلا علم إن وافق وإلا أعاد. PageV01P128 # وفي التنفل قبلها أو بعدها خلاف، فعندنا قبلها لا بعدها، وقيل: يصلون بعد ~~الفطر وقبله. # ولمتيمم ومتوضئ فيها إن لم يمكنهما إلا ذلك فضل مغتسل، ولمغتسل من جنابة ~~أو حيض أو نفاس أفاض ماء ونواه لها بعد فراغه من الأول ذلك أيضا. # باب سن ل كالخسفين والزلزلة ركعتان طويلة فدونها. # بفذ وبجماعة في الوقت، وهل يجهر فيهما بالقراءة؟ أو يسر؟ قولان، وليس من ~~شرطها خطبة بعدها على الأصح، وقيل: تصلى بجماعة في القمر وفرادى في الشمس، ~~وقيل: عكسه. # وقيل: هما ركعتان في ركعة لما روي عنه عليه السلام أنه صلاهما فقام طويلا ~~يقرأ، ثم ركع طويلا، ثم قام طويلا دون الأول، ثم ركع طويلا دون الأول، ثم ~~سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. # خاتمة رغب في النوافل ولا غاية لأكثرها. # وهي مثنى مثنى ولو بنهار، وقيل: كالفريضة واحدة، أو ركعتان أو ثلاث أو ~~أربع بلا مجاوزة بالفاتحة وسورة. PageV01P129 # بقيام وتطهر، وجوزت بتيمم وقعود وإيماء وإن مع صحة، وعلى دابة، ولا يصلي ~~عريان لم يجد ثوبا، ولا من بطين بإيماء ولا مضطجع ولا عليل يتنجس ثوبه، ولا ~~ربيط بمكان أو ثوب نجس، ولا من غلت يده خلفه غير ركعتي الفجر والمغرب، ~~والمختار أن تصلى بما ms069 تؤدى به الفرائض سوى التكييف والتكبير. # ولا تقضى فائتتها. # وجاز جعلها لاحتياط الصلوات، وجوز جعل السنن أيضا غير ركعتي الفجر ~~والمغرب للحوطة، ورخص وإن بهما وبمدركة مع إمام وقد صليت قبله. # وتصلي زوجة وأجير ومقارض بلا إذن ركعتي الفجر والمغرب، والسجدة، ~~والجنازة، والخسفين، والزلزلة، وقيام رمضان، والعيدين، وخلف المقام، وهي ~~سنن، ويصلي العبد الركعتين، والعيدين، والجنازة، والسجدة، ورخص للأجير ~~والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاءوا بلا إذن إن لم يمنعوا. # الكتاب الثالث في الجنائز ومن حق ميت على حي تلقين الشهادة له إذا احتضر. # ولا يحد نظر في جسد ميت وإن لوجهه. # وندب ستره، ولا بأس بتقبيل وجه متولى، ويليه عند احتضاره عاقل يستر عورته ~~ويحسن غمض عينيه، وغلق فيه عند خروج روحه لا قبله، ولا يضر تسوية رجليه ~~ويديه وإن قبله. PageV01P130 # ويعتبر بعرق بين كعبيه وعرقوبه، وبالسكون بعد الحركة، وببرودة جسده، ~~وتغير لونه، وانقطاع نفسه. # وموت حامل بميزان معلق موضوع على سرتها، فما تحركت كفة حية إن تيقن حملها. # وندب التعجيل بتجهيز من تحقق موته وبدفنه إن لم يمت بلدغ أو ماء أو هدم ~~أو دخان، فينتظر بهؤلاء من ساعة ماتوا فيها لمثلها غدا، وقال الأطباء: لا ~~ينبغي دفن ساكت مات إلا بعد ثلاث إن لم يتحقق موته ولم يفق أولا، وإلا ~~فكغيره، ولا يترك مريد دفن مصاب بذلك قبل انتظار ولو وليه لدفنه، أو لا ~~تلزم حقوقه إن شوهد موته بذلك أو أخبر به أمناء لا غيرهم. # باب لزم حاضرا ميتا غسله واحدة وهو فرض كفاية. # وندب ثلاثا أولها بماء قراح، وثانيتها بماء وسدر، وثالثها بماء وكافور، ~~وقيل: بوجوب الثلاث، والأول هو الأصح. # والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ويكفن بثوبي إحرامه ولا يخمر رأسه، ~~فالواجب غسل كل مسلم لا شهيد معركة بحرب، ويغسل إن تعداها حيا، وينزع منه ~~البرنوس إن لم يعمم عليه، والقرق والنعال والخفان والخاتم، ويزمل في ثيابه، ~~وقد غسل عمر رضي الله عنه وكفن وموته بعد طعنه بثلاثة أيام، وقيل:. PageV01P131 # إن مات جريح ms070 يومه لا يغسل ولا يتيمم له، وكذا النفساء، والقتيل المذكور ~~شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة فقط كثير كقتيل ظلما مطلقا ومبطون ~~ومطعون وغريق وذي هدم ولديغ وأكيل سبع ونفساء ومسلول وذاكر عند نومه إن مات ~~على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ~~هكذا روي في حديث، وفي آخر: " القتيل دون ماله شهيد ". # وهل يعاد غسل ميت إن أحدث قبل أن يدخل في كفنه ما أمكن أو إلى خمس، أو ~~لا، ويتوضأ له كالصلاة أو يغسل حدثه فقط؟ خلاف؛ والمختار غسل حدثه والتوضؤ ~~له مع اكتفاء بالأول. # فصل يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا، وهل تغسل منفردة مع رجال ليس ~~فيهم زوجها من فوق ثوب كعكسه مطلقا، أو يتيمم لها كذلك وهو الأصح، أو تغسل ~~المرأة محرمها غير فرجيه لا عكسه؟ خلاف؛ والطفل ما لم يجاوز سبعا تغسله ~~النساء، وإن جاوزها فالرجال إن حضروا، وإلا تيمم له، كطفلة حضرها رجال فقط، ~~ورخص أن يغسلوها إن لم تجاوز أربعا. # والزوج أولى بزوجته كعكسه حياة وموتا. # وهل يغسل سيد سريته وتغسله أو لا وهو الأظهر؟ قولان؛ وقد يصحح غسله لها ~~دون عكس. PageV01P132 # وفي المشكل أقوال وأحسنها التيمم له. # باب صح غسل ميت بخمسة وبأربعة وبثلاثة لا أقل، وجوز إن أمكن وإلا تيمم ~~له، وندب لغاسله التطهر وإن بتيمم إن عجز ويمسك الستر عنه اثنان ما بين ~~سرته لركبته ويصب الماء ثالث، ويمسكه من خلفه رابع، ويوقف ركبتيه ويغسله ~~الخامس على كحصير مخرج للماء على حفرة بقدر ممكن، مبتدئا بغسل يديه ثم يمنى ~~ميت ثم يسراه، ثم يلف يده، فإن أدنفه المرض بدأ من سرته لعورته فيغسلها ~~كنفسه، لا بتفتيش واستدخال، وإلا قصد البابين ثم ما ردت سرته لركبتيه، ثم ~~ينزع الخرقة ثم يتوضأ له كنفسه وهو الأصح، وقيل: لا وضوء له، ثم يبدأ في ~~غسله بماء وسدر أو خطمي إن وجد وإلا فبالماء وحده، من شق رأسه الأيمن ثم ~~الأيسر ثم عنقه ثم يمناه وتاليهما، ثم يسراه ms071 كذلك، ثم جانباه الأيمن ~~فالأيسر وتاليهما، ثم بطنه فظهره ثم من يمنى ركبتيه لرجله، ثم يسراه كذلك. # ثم يعممه برفق وحذر من إزالة جلد أو شعر، ولا يترك متولى لأهل الجملة، ~~ورخص إن أحسنوا غسله. # وينزع نجس من جسده أولا، وهل يصح غسله قبله كالجنابة أو لا؟ قولان؛ ثم ~~يتوضأ له. PageV01P133 # وينقضه ما ينقض على حي ما لم يصل عليه، وهل ينقض على حي ما لم يصل عليه، ~~وهل ينتقض بلعابه أو مخاطه إن خرج أو بدموعه أو لا؟ قولان. # وصح وضوءه وإن برجال. # وما جاز به تيمم لحي جاز به لميت. # فيضع متيمم له يديه في تراب ويقول كنفسه، ثم يرفعهما وينفضهما برفق ~~ويتيمم لوجهه واضعا يمناه على خده الأيمن ويسراه على يسراه كنفسه، ثم ~~يضعهما فيه ثانيا ويرفعهما، ويجعل يمنى الميت على ظاهر يسراه هو ويمسحها ~~بيسراه، وإن فعل ما أمكنه وإن بغير هذا أجزاه. # وما لا يجزي حيا لا يجزي ميتا. # وهل يجب غسله وإعادة الصلاة عليه إن وجد الماء قبل دفنه وقد تيمم له ~~لعدمه أو لا؟ فيه تردد. # وأولى بالأنثى غسلا من محارمها زوجها إن كان، وإلا فهل على الترتيب كل ~~امرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة ثم الأجنبية بعد ~~القريبة. # باب فرض تكفين ميت على حاضره في ثوب كتان طاهر أبيض جديد إن تيسر. # وهو قبل الدين من ماله إن كان له وإلا فعلى ورثته غير الأزواج والكلالة ~~إن لم يكونوا من العصبة. PageV01P134 # إن حضروه، وإلا فعلى حاضره وإن لم يجده إلا بكل ماله، فإن أشهد على أخذ ~~قيمته من مال الهالك أو وارثه أخذ، وإلا عد متبرعا في الحكم. # وندب التكفين بوتر من واحد لسبعة. # وكونه ثوبي صلاته بحياته. # وقد سن ذلك، وما لا تصح به صلاة فلا يكفن فيه ولو امرأة، وجوز لها حرير. # ويحذر من مس ما لا يمسه مصل كحرير ونجس وجسد غير فضة، ولا يوضع عليه إلا ~~لضرورة، ولا يدفن في معدن لا يصلى عليه ms072 وجاز بضرورة. # وإن وجد كفن لا يستره كله ستر به عورته، فإن عم من رأسه لركبته، ومن رجله ~~لسرته، عمل بالأول، وكذا الحي في الصلاة. # وإن وجه كفن لميت فوجد مكفونا رد لصاحبه، وجوز تكفينه فيه أيضا، وقيل ~~يجعل في أكفان الفقراء. # وكذا الخلف في الرد والجعل إن وجد مدفونا، وإن أرسل إليه على أنه ميت ~~فوجد حيا ثم مات رد لربه، ورخص تكفينه فيه،. # ومن كفن من بيت المال أو من موقوف على الأكفان أو تنازع ورثته في الزيادة ~~على الواحد ولم يوص بما يكفن فيه كفن في واحد في الأظهر،. # ويجبر نازع كفن ميت على رده فيه إن أمكن، وإلا فهل يرد لوارثه أو يجعل في ~~أكفان الفقراء؟ قولان؛. PageV01P135 # وإذا غسل أدخل الكفن من تحت جانبه الأيمن إن أمكن، وإلا فكما تيسر. # وإن كفن بواحد جعل منه أو من غيره وشاحا من إبطيه لركبته بإدخاله من ~~شماله أولا. # وندب لكل ميت ولو صغيرا أو رقيقا إن لزمت حقوقه، وإلا وجب ستر عورته فقط، ~~وقيل: ستره كله، وإن كفن في أكثر من واحد وشح من تالي بدنه ثم لف بالباقي. # ولا يكفن في واحد متعدد غير ولد مات مع أمه بعد خروج، وقبل تفريق بينهما ~~فهذان يجعل لأمه ما أمكنها من سننها ثم تضم مع ولدها في واحد بعد لفه وحده، ~~ويجعل أمامها إن كان ذكرا وخلفها إن كان أنثى، ولعله إن كان مشكلا جعل ~~أمامها أيضا ولا يفرق بينهما بعد موت إذ لا تلزم حقوق ولد خرج ميتا. # ولزم بتضييعها توبة. # ويخلل عليه الكفن ولا يخاط، ويعقد على رأسه ورجليه. # باب إذا غسل وكفن ووضع على نعش ستر عليه بثوب، ويخرج رأسه أولا من البيت ~~إن كان فيه، ويقدم في السير لمصلى أو قبر إن أمكن، ويرفق به فيه لا كخبيب ~~اليهود، ولا كدبيب النصارى، أخزاهم الله. # وندب الذكر خلفه بلا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. # والفضل لحامله في التقدم يمين النعش. PageV01P136 # ولمشيعه التأخر لأن الجنازة ms073 متبوعة لا تابعة، ومن مرت عليه بقي على حاله، ~~وقال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. # ولا يربط مشيعه قرقا، ولا يركب دابة لاتباع وحضور من الملائكة الكرام ~~عليهم السلام، ولا بأس بذلك بعد انصراف. # وكره للنساء اتباعها إن وجد حامل سواهن، وإلا رفعن من خلف النعش إن كان ~~مع رجلين، وإن كان مع واحد حمل من أمام اليمين في الأظهر. # وكره الكلام عند الخروج إليها إلا بالذكر حتى يرجع من القبر، وقيل: حتى ~~يرش الماء. # وقيل: تمام الجنازة الأخذ بأكنافها الأربعة وهي: الغسل، والتكفين، ~~والصلاة، والدفن، والصمت إلا عن ذكر أو مهم، وأن لا يقعد حتى توضع على ~~عواتق الرجال، وكره رد السلام فيها. # باب سن بعد غسله وتكفينه الصلاة عليه. PageV01P137 # إن كان موحدا، لا قاطعا سبيلا، ولا آبقا، ولا قاعدا على فراش حرام، ولا ~~مانعا حقا، ولا طاعنا في الدين، ولا قاتلا ولو لنفسه عمدا، ولا مرجوما بلا ~~توبة، ولا ملقيا نفسه في نار ليحرق، ولا بالغا أقلف لا لعذر، ولا ناشزة عن ~~زوجها وترد شهادة الأقلف ومناكحته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه، وقيل: ~~خمسة لا يطعمون ولا يسقون ولا يسلم عليهم كما لا يصلى عليهم وهم: الآبق، ~~والناشزة، والقاتل ظلما، والقاعد على الفراش الحرام، ومانع الحق؛ ولا حرمة ~~لنائحة ومرنة. # ويصلى على مولود عرفت حياته إجماعا وإلا، فقولان؛ ويقصد بها من يصلى عليه ~~إذا اختلط بمن لا يصلى عليه. # أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ~~العم، ثم الأقرب فالأقرب، ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة وكذا ~~دفنه، وقيل يقدم القوم من رضوا به للصلاة عليه كغيرها، وقيل الإمام أو أمير ~~الجيش أولى كالجمعة. # وإن صلى عليه واحد سقط الفرض عن الباقي، ويستقبل من رجل رأسه، ومن امرأة ~~صدرها، وقيل عكسه؛. # وإن صلت عليه امرأة خالفت ما يستقبله الرجل، وقيل يقابل حيال صدره مطلقا. # وتجزي واحدة إن تعدد. PageV01P138 # ويقدم الأفضل أمام الموتى للقبلة كرجل وامرأة وعبد ms074 وطفل وصالح وغيره، ~~وقيل أمام الإمام فالصالح الحر البالغ الذكر أفضل ثم الحر البالغ الذكر، ثم ~~الطفل الحر، وقيل العبد البالغ. # فصل يجعل رأسه نحو المغرب مستلقيا أو مضطجعا على الأيمن مستقبلا كدفنه، ~~وجازت وإن مستلقيا ورجلاه للقبلة لا عكسه كاستدبارها، وكره بلا إعادة جعل ~~رأسه نحو المشرق مستلقيا أو مضطجعا على الأيسر، وقيل بها لمخالفة السنة. PageV01P139 # وتوجيهها كالفرض، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى ~~الله، ثم يكبر للإحرام، ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة سرا، ثم يكبر ثانية، ثم ~~الفاتحة، ثم ثالثة، ثم يحمد الله ويصلي على النبي عليه السلام ويستغفر ~~لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح له، وقيل لا يحد فيسن، وقيل يقول: ~~اللهم إن فلانا عبدك بن عبدك بن أمتك توفيته وأبقيتنا بعده، اللهم لا ~~تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وإن كان متولى زيد فيه: اللهم أبدل له دارا ~~خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وقرارا خيرا من قراره وأصعد روحه في ~~أرواح الصالحين، واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحبة ويذهب فيها ~~النصب واللغوب، ويكبر رابعة ثم يسلم خفيفة يصفح بها يمينا فشمالا ثم يصلي ~~على رسوله عليه السلام، ويترحم على طفل إن كان لمتولى ويقول: اللهم اجعله ~~لنا سلفا وفرطا وأجرا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يكبر فيسلم، وإن، ~~كان لغيره استغفر كما مر، وقيل غير ذلك من الأدعية وجوز ثلاث تكبيرات وإن ~~ضاق الوقت ولا تضر - قيل - خامسة إن زيدت سهوا، ومن لا يحسن الفاتحة أجزته ~~أربع تكبيرات، وشروطها كالمكتوبة على PageV01P140 الصحيح. # وإن صلوا عليه قبل غسل أو تيمم أو عريانا أو عليه ثوب نجس أو هو عليه أو ~~على محل نجس أعادوا. # ولا يصلى عليه في مقبرة أو محل لا تصح فيه. # وكره في مسجد لخوف حدث بلا إعادة في الكل. # باب وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه، بقياس طوله بلا نقص أو ~~زيادة لم يحتج لها. # ويعمق لركبة أو لحقو أو للمنكب بلا ms075 مجاوزة عنه، واللحد أولى من الضريح. # ويرد ترابه عند الحفر خلفه إن أمكن لا قدامه. # والمقبرة من ثلاثة فأكثر والقاعد في أرضها الإباحة إن لم تعرف لخاصة، ~~ويحتاج لإذن إن عرفت. # ومن وجد فيها محفورا دفن فيه إن لم يعلم نزع ميت منه. # وإن لميت أعطى حافره عناءه. # وإن لم تكن لقوم مقبرة قصدوا موضعا لا يضر أحدا فيدفنون فيه ميتهم لا في ~~عمارة وطرق ومزارع، وإن لم يمكن حمله من محل مات فيه دفنوه فيه فإن وجدوا ~~ملكهم أو مباحا فلا بد منه، وإلا فلا تكليف بما لا يطاق. # وإن لم يجدوا قبرا إلا بشراء اشتروه من أموالهم لا من مال الهالك. # وإن مات بمحل يمتنع الحفر فيه وحمله منه ردوا عليه التراب فيه إن وجد، ~~وإلا فالحجارة أو ما يمكنهم ستره به. PageV01P141 # ويكفن ميت في البحر ويربط إليه ما ينزله في الماء، وهو كالقبر عند ~~الضرورة إن خيف فساده وإلا أخر لخروجهم من البحر إن قرب. # وإن حفر قبر فوجد فيه ماء أو طين أو دابة مؤذية استؤنف إلى ثلاثة، فإن ~~وجد في الكل أو تعذر الاستئناف قيل: لما وجد فيه دعنا نفعل ما أمرنا به ~~وافعل أنت ما أمرت به أيضا ثم يدفن فيه كذلك. # فصل إذا أتي بميت لقبر فإن من جهة مشرقه وضع أمامه وإن من خلفه أدير به ~~من رجليه ثم يوضع أمامه، وإن من قبلته وضع كذلك، وهذا إن أمكنهم لئلا تسبق ~~رجلاه بتنكيس، وإلا وضعوه في حريم قبر آخر لا عليه، وإن وضعوه في حريم قبره ~~وحدث به ما لا يمكنهم معه حمله منه دفنوه فيه. # وينزله في القبر اثنان أو ثلاثة من أوليائه يعطيه لهم من فوق القبر وينزل ~~رجلاه أولا فجنبه فرأسه وبابه من نحو رجليه، فإذا وضع فيه حل ما عقد على ~~رأسه ورجليه وترك الخيط مكانه. # وكشف عن عينه اليمنى. # وأولى بالأنثى إنزالا محرمها ويلي عجزها إن كان واحدا، وإن لم يكن فأمين. PageV01P142 # فإن تنازع أولياؤه على غسله ms076 ودفنه فكالصلاة عليه في الأظهر، ويستر على ~~القبر وإن لذكر حتى يوارى بالتراب، ويقول واضعه فيه: بسم الله وبالله، ~~ويزيد: وعلى ملة رسول الله إن كان متولى؛ ثم يرد التراب عليه من كان فوق ~~القبر برفق ويقول: {منها خلقناكم} الآية. # ولا يفرش له فيه ولا يوسد. # ولا يجعل له ما يمنع التراب عنه. # ويجعل له علامات من رأسه ومن رجليه بعد امتلائه. # فإن فضل التراب عنه رد عليه كله. # ويجعل عليه حجارة لتحرزه من كسبع، ويحذر ما مسته نار. # باب ولزم ذلك الولي أو المدعو للإعانة، وعليه أن يجيب إن دعي ولا ينصرف ~~قبل الفراغ إلا بإذن، وسادات العبيد كالأولياء إن حضروا مع ميتهم، وإلا ~~فعلى من اصطحب معه إن كان مسافرا أو حضره مطلقا أو على أهل منزل مات فيه. PageV01P143 # وتلزم حقوقه ما غطى جلده عظامه ولم تفترق أجزاؤه، فإن انسلخ أو افترقت ~~سقط غسله وكفنه والصلاة عليه ولزم دفنه، وإن وجدت جثته دون رأسه فهل تلزم ~~بها نظرا للكثرة أو لفه ومواراته فقط؟ قولان؛ ولزم الكل إن وجد الرأس وحده، ~~وقيل: كالأول، وبالجملة فمن لا تلزم حقوقه كسقط ومشرك ونحوهما ممن تقدم، ~~وكعظم وجلد وشعر ولحم لزم لفه ودفنه، والأصح عدم وجوب لف عظم ولحم وجلد ~~وشعر، ولا يجعل لمن ذكر مقبرة، ومن لزمت حقوقه فجعلت له ثم نزع من قبره فلم ~~يعد له دفن أو ترك من لا تلزم حقوقه بلا دفن ضمن فاسد من ذلك، وقيل لا. # ومن مات منفردا بفحص لزم وليه أن يأتيه ويعمل له سنن الأموات ولو بعد إن ~~كان يصله قبل فساده، ولا يمنعه خوف. # ومن مات خارجا من أميال قوم منفردا لم تلزمهم حقوقه إن لم يكن فيهم وليه. PageV01P144 # خاتمة لأصحابنا عند انصراف من قبر سنن: منهم من يدير مع القبر خطة برجله ~~اليمنى أو بكليهما مبتدئا من رأسه مارا عن يمينه قارئا في حينه من أول يس ~~إلى {لا يبصرون}؛ حتى ينتهي لمبداه ثم ينصرف يفعل ذلك أفضل القوم، ومنهم ms077 من ~~لا يشتغل بذلك ولا ينفضون أيديهم على القبر ولا ينزع يد فاس ولا يقلب نعش. # ويعزى مسلم في ميته مطلقا وإن مضى زمان، ولا يعزى أهل فتنة وبغي وقطع ~~فيمن مات منهم، ويعزى عليهم قريبهم وإن غير مسلم لا من أهل فعلهم، وتعزية ~~المسلم الدعاء له بالصبر وبحسن العزاء والخلف والثواب في الآخرة، وغيره ~~بخلف في الدنيا وغير ذلك، ويجيب المعزى بما يليق من الجواب، والله الموفق ~~للصواب. # جامعة. # وهي فرض قرن بالصلاة. # وتجب على كل بالغ عاقل مسلم مالك للنصاب ملكا تاما إجماعا. # في بر وشعير وتمر وزبيب. # وفي النقدين إن لم يصنعا. # وفي إبل وبقر وغنم إن كانت سائمة. # وفي لزومها يتيما ومجنونا وعبدا وذميا وناقص الملك كمن له أو عليه دين ~~خلاف مثاره هل هي عبادة كغيرها أو حق لمحتاج على غني والصحيح وجوبها على ~~اليتيم والمجنون ودون العبد، فإنه وماله لسيده. PageV01P145 # ودون الذمي فإنما عليه الجزية إن لم يكن من نصارى العرب فإن عليهم ضعف ما ~~على المسلمين وهو الخمس فيما لزمهم فيه العشر ونصفه في ربعه وكذا في النعم ~~ولا جزية عليهم. # والأصح وجوبها في دين إن حل أجله ولم يكن على مفلس، ويسقط المديان ما ~~عليه من دين إن كان عينا. # فعندنا تجب في الحبوب الستة الأربعة السابقة والذرة والسلت. # فائدة، وفي العينين ولو مصنوعين. # وفي الأنعام غير السائمة خلاف والأصح عدم وجوبها في الإبل الجارة وهي ~~التي تجر بزمام ذاهبة وراجعة بقوت العيال وفي الكسعة وهي الحمير وفي النخة ~~وهي الرقيق وفي الجبهة وهي الخيل وإن قصد بها نسل. # باب تجب في الحبوب إن كانت خمسة أوساق فأكثر لا فيما دونها وإن بقليل. # وقيل: يحد بنصف صاع وقيل: بربعه والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، ~~والمد رطل وثلث فخمسة أوساق بمائة حثية بعيار بلدنا وفيما زاد عليها وإن قل ~~زكاة وقيل: حتى يتم عشرة أصوع وقيل عشرين ويضم رديء صنف من ثمر أو حب لجيده ~~فيكمل به النصاب، وتؤخذ من مجموعه بقدر ms078 كل وإن كان أصنافا أخذت من أوسطه ~~اتفاقا. # ويضم شعير لبر وعكسه على المختار كالنقدين. PageV01P146 # فمن له زريعتان فأدركت إحداهما قبل الأخرى في سنتهما وقد بلغ النصاب في ~~واحدة فقط فهل تضم لأختها مطلقا أو إن لم يكن بينهما ثلاثة أشهر؟ قولان. # كذا وإن أتى نخل بغلتين جمعتهما سنة وهذا النصاب لمالك أو ملاك. # ولو بتفاضل أو لا تجب على بعضهم يستتم من لزمته بحصصهم ويعطي على قدر ~~حصته وقيل: يستتم بشريك تلزمه لا كمشرك أو مال مسجد وفقير وقيل: لا مطلقا. # ومن اشترك زرعا أو غلة مع رجال ولم يبلغ مع كل قدرا تجب فيه ضم أنصباءه ~~فإن بلغ زكى وإن استتم مع بعض أدى معه ولا تلزمه فيما لم تتم فيه معهم، إلا ~~أن لزمت في مجموع أنصبائه. # ويستتم الرجل بمال صغاره وبمال بعضهم لمال آخرين وقيل: لا. # باب يجب فيما سقي من حب أو تمر أو نحوهما بمطر أو عيون أو بهما العشر. # وفيما سقي بالدوالي والغروب نصفه بعد استكمال. # وهل فيما سقي بزجر وغيث على ما أسس أو على ما أدرك أو بمقاسمة بنظر وهو ~~المختار أقوال وكذا إن كان لمتعدد بعدد بعضهم يسقيه بمعالجة وبعضهم بعيون. # وندب لمخرجها أن يسمي ثم يكيل لنفسه تسعا، ويعزل عاشرا حتى يفرغ. # ويعطيها من غلته لا من غيرها للبركة، وجاز إجماعا إن لم يكن معيبا. PageV01P147 # والخلف في القيمة والمنع أصح. # وجاز إعطاء كيل من جيد كبر بدل كيل من رديء كشعير لا عكسه، وكذا غيرهما. # باب لا تجب في حب قبل ابتداء إدراكه إجماعا إذ هو علف وهل تجب إذا دخله ~~إدراك وإن قل أو حتى يدرك منه خمسة أوساق أو إنما تجب فيما أدرك خلاف؛ ~~فائدته. # فيمن أخرج ذلك من ملكه ب كبيع أو هبة أو أكله أبوه بحاجة وقد أدرك لا ~~فرارا من الصدقة والفار يؤدي وإن لم يدرك منه شيء. # ومن قصده مع قضاء حاجته فهل يؤدي أو لا قولان. # ومن دخلت غلة ملكه قبل إدراكها ms079 فهل لزمته فيها وهو الأشبه أو لا خلاف. # وكذا من مات قبل إدراك غلته لزم وارثه عشرها والضم لغلته والإتمام بها ~~ولزمه إيصاء به إذا احتضر، وقد أدركت: وقيل: لا وعلى الوارث إخراجه عنه وإن ~~لم يوص به، ولا يضمها لغلته وهو الأصح. PageV01P148 # وإن تلفت غلة بعد وجوب حق فيها وقبل إمكان إخراجه بريح أو نار أو سيل أو ~~غاصب أو لص أو بهيمة أو نحو ذلك عند حصاد أو جذاذ معتاد أو ما لم يشرع في ~~كيل لا بتفريط فلا زكاة فيها، وإن بقي بعضها زكى عليه إن وجبت فيه وقيل ~~مطلقا وإن اجتاحت بعد تمكن من إخراج، فإن بلا تفريط بعد وقوع كيل أو نقل ~~لها من موضع لآخر فهل تضمن أو لا؟ خلاف؛ فالأكثر على التضمين والأقوى سقوطه ~~وإن اجتاحت بتفريط ضمنت اتفاقا. # ومن أخذ مالا أوصى به للحج زكاه إن حال عليه الحول، ولو قبل أن يحج. # فصل يحسب قيل: ما أكل من حب أو ثمر قبل حصاد أو جذاذ وبعد وجوب الزكاة ~~فيه وقيل: لا. # وجاز لربه أن يأكل منه هو وعياله ويتصدق بلا إسراف ويداوي ويصل رحمه ~~وجاره ويطعم ضيفه ويعلف دابته بلا حساب ما لم يفرغ من حصاده. # ولو أكله كله إلا إن أذهب في وقت قدر النصاب فأكثر فيزكيه. PageV01P149 # وما وصل الإندار أو اجتمع منه ما تجب فيه فلا يأكل منه بعد ويحسب كل ~~موجود حينئذ ولو دقيقا أو عجينا أو طعاما وقيل: ليس له ذلك وجاز لخدمة ذلك ~~أكل منه ما داموا في خدمته وحصاده وإن بعيالهم أو وصل الإندار لا يوم لا ~~يخدمونه ويجعل لهم منه ما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم. # وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو ثمره إلا به ما لم تقف العرمة أو ما لم يجتمع ~~منه بمكان ما تجب فيه. # وكذا الخلف فيما أعطى لفقير أو مسكين لا لمسلم هل يحسب ويؤدي عشره أو لا ~~يلزمه حساب ما أعطى لوجه الله ولو أعطى زرعه كله خلاف. ms080 # ومن رأى عناء غلته أكثر من قيمتها أو استرابها أو خاف تباعة تلزمه بها، ~~فتركها هل يلزمه عشره أو لا؟ قولان. # وكذا من عنده زرعان أدرك أحدهما فأكله قبل حصاد آخر ولا يتم النصاب في ~~واحد إلا إن ضم لغيره فإن كان في الأول ما تجب فيه ضم إليه الآخر مطلقا أصل ~~ذلك من جمع عنده ما تجب فيه فلا يأكل من جميع ما يضم إليه بعد وإن لم يحصده ~~وله الأكل مما لم يجمع منه ما تلزم فيه ما لم يصل الإندار على قول إلا ما ~~تقدم في خدمته. PageV01P150 # فصل العامل تابع لرب المال على قول من أجاز ذلك والمانع يقول: العشر على ~~رب البذر وللعامل عناؤه. # كمستأجر لحرث أرض بسهم والبذر من ربها أو لسقي نخل وقيام به بسهم من ~~ثمرها فعلى الإجازة الزكاة بينهما على شرطهما وعلى المنع فللأجير عناؤه ~~وعلى رب الزرع أو الثمر الزكاة وكذا معط دابة أو أرضا أو ماء لحرث بمعلوم ~~فعلى المنع للجهل أو النهي عن المزارعة بجزء العشر على رب الزرع ولرب ~~الدابة عناؤها وللأرض نقصانها وللماء قيمته وعلى الإجازة فهو بينهما على ما اتفقا. # وكذا رجلان اشتركا حرثا أنصافا وجعلا البذر أثلاثا سواء جعلا الأرض ~~أنصافا أو أثلاثا فقيل: يقسمان ويعشران على ما اتفقا وقيل: على الأموال فدل ~~قولهم أن الزكاة حق للزرع لا الأرض. # وعليه فمن غصب زرعا فحرثه فالزرع لربه وعليه زكاته وقيل للغاصب وعليه ~~عشره وغرم مثل البذر أو قيمته لربه لما روي " من غصب مكيلا أو موزونا ~~فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله أو وزنه. # وكذا من غصب أرضا فحرثها ببذره فلربها ما أنبتت وعليه العشر وهل يعطي ~~البذر للغاصب أو لا وعليه الأكثر منا؟ قولان، وقيل: للغاصب وعليه عشره ونقص ~~الأرض لربها. PageV01P151 # ومن حرث أرضا بإذن ربها فله الزرع وعليه العشر وإن لم ينبت بذره في السنة ~~الأولى ونبت في الثانية فله وعليه ما لم تحرث بعده أو يمكث فيها قدرا يفسده ~~فيكون حينئذ لرب ms081 الأرض وعليه عشره وكذا ما نبتت في إنداره أو دمنة دوابه أو ~~حول مطاميره فله وعليه. # وكذا من حرث أرض رجل بإذنه فحصد فما نبت بعده لصاحبها ويعشره، وقيل: لرب ~~البذر ما لم تحرث بعده والأصل واحد وهو أن العشر حق للزرع. # وعليه فمن حرث لغيره بلا إذنه فأجاز فله وعليه، وكذا إن طلبه أن يحرث له ~~ففعل من نفسه. # وأما إن حرث له على أن يرد له البذر أمره أو لم يأمره، سواء ذكر له السلف ~~حين أمره أو لا، غير أنه حرث له على أن يرد له البذر فالحرث له ما لم يأخذ ~~عوض بذره قبل إدراك الزرع فإن اجتاح فعليه لأنه ماله ما لم يخرج من ملكه ~~وإن أخذ منه العوض قبل الإدراك انتقل الزرع إلى ملك من أخذ منه العوض ~~بالعوضية على اتفاقهما وإن لم يأخذ منه شيئا حتى أدرك لزمته زكاته. # ونظيره واهب زرعه لشخص بعد إدراكه لزمته زكاته، وقبله الموهوب له. PageV01P152 # وأما إن أحضر البذر فقال له: أقرضتك هذا الحب أو نصفه إن أراد شركته ثم ~~حرثه بعد ما دخل يده فالزرع والزكاة بينهما وإن لم يعط له ما أقرضه. # وكذا حارث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه من الأجر فالزرع ~~للمحروث له ولا تلزمه زكاته فدل أنها حق للزرع، غير أنه ذكر عن الربيع وابن ~~عبد العزيز أنهما قالا: إذا كانت الأرض خراجا فلا عشر فيها إذ لا يجتمع ~~خراج وعشر، وقال ابن عباد باجتماعهما فيها فإن صح ما ذكر عن الربيع دل على ~~مذهبه في المسألة أن الزكاة حق للأرض كأبي حنيفة ولعل بعضا منا يقول بذلك ~~لأن ما اشتراه ذمي من نخل أو أرض أو نعم من أرض المسلمين ولو تداوله ذمي ~~بعد آخر ففيه الزكاة إن كان أصله من أموال المسلمين ويمنع من إخراج ماشية ~~من أرضهم لأرض الشرك إن كانت تزكى. # وما اشتراه مسلم من نصارى العرب مما يجري فيه الخمس لزمه عشره، فدل أنها ~~حق ms082 الأرض كالنعم. PageV01P153 # باب وجب في النقدين ربع العشر باستكمال النصاب وهو عشرون مثقالا ذهبا ~~وخمس أواق فضة وبدوران الحول واستقرار الملك والمثقال وزن ثلاثة قراريط من ~~فضة والقيراط ثلاثون حبة من شعير أوسط ونقص من مسكك وهو الدينار بالنار ست ~~حبات فيكون وزنه أربعة وثمانين حبة ولا ينافي هذا ما قيل أن المثقال أربعة ~~وعشرون قيراطا، والقيراط أربع حبات من بر فهذا قراط الذهب والأوقية أربعون ~~درهما والدرهم قراطان. # فنصاب الفضة مائتا درهم فما زاد عليها أو على العشرين مثقالا ففي كل ~~أربعين درهما واحد، وفي كل أربعة مثاقيل عشر مثقال ولو بلغت قناطير، وليس ~~فيما دون الأربعين والأربعة شيء عند الأكثر منا وقيل: بالوجوب فيه وإن قل. # ولا يستتم شريك بسهم شريكه في العينين ويضم ذهب لفضة كعكسه وهما جنس ~~عندنا كمالك عشرة مثاقيل ومائة درهم دار عليها حول بلا مانع خلافا لابن عباد. # وصفة الضم تنحصر في مسائل إحداها أن يكون كل منهما غير قاصر عن النصاب ~~كمالك عشرين مثقالا ومائتي درهم فإنه يعطي عن كل منابه ولا يكثر للآخر ~~اتفاقا. PageV01P154 # ثانيها أن يقصر كل عنه فيصرف أحدهما لآخر لأخذ الوقت والأداء كمالك عشرة ~~مثاقيل ومائة درهم، أو خمسة عشر مثقالا وخمسين درهما أو نحو ذلك، فيوقت ~~ويصرف لأيهما يصلح للزكاة عند حلول وقتها وكذا مالك مائة درهم وتسعة مثاقيل ~~تساويها رواجا أو مائة درهم تساوي أحد عشرة مثقالا وتسعة مثاقيل فيصرف ~~أحدهما لآخر لتوقيت وأداء. # وأقل ما يصرف إليه من فضة ثلاثة دراهم كما تكون أصلا للزكاة وقيل: درهم ~~كمالك تسعة عشر مثقالا وثلاثة دراهم أو درهما فإن كان في الكل صرف مائتي ~~درهم وقت وأدى. # ويصرف لذهب وإن قل وقيل: إلى ثلاثة دنانير فأكثر كالفضة كمالك مائة درهم ~~وثلاثة دنانير أو أقل على رأي وفي صرفهما برواج ما تتم فيه مائتا درهم فإنه ~~يوقت لذلك. PageV01P155 # ثالثها: إن كمل النصاب مع أحدهما وقصر عنه الآخر لزم التوقيت والخلف في ~~القاصر عن نصاب الوقص هل يضم لكامل أو ms083 لا، كمالك عشرين دينارا وثلاثين ~~درهما؟ فقيل: لا يلزمه في الثلاثين شيء حتى تبلغ أربعين فيؤدي عليها درهما ~~وقيل: يصرف الثلاثين للعشرين فيؤدي عليها إن كان فيها صرف أربعة دنانير ~~فالمتفق عليه أصل للمختلف فيه ومن قال: ينظر إلى صالح الزكاة احتاط وكذا ~~مالك مائتي درهم وثلاثة دنانير، فعلى ما قدمنا في الثلاثين درهما من ~~الخلاف. # غير أن الفضة عندهم أصل للذهب لأنه يجري مجرى السلعة فتزيد قيمته وتنقص، ~~فإذا صرف الذهب لفضة أقوى من عكسه. # فصل هل يزكى الحلي، على ما جعل فيه أو على قيمته أو على وزنه كل سنة أقوال. # وكذا مالك عشرين مثقالا رديئة أو مائتي درهم سوداء مزيفة هل يؤدي زكاتها ~~منها وإن مغشوشة أو لا تلزمه حتى تكون الدراهم نقرة صافية والدنانير تبرا ~~لا مغشوشتان؟ قولان. # باب شرط فيها استقرار الملك فمتى استقر النصاب في يد مالكه لزمه التوقيت ~~له، وهذا في غير النقدين وأما هما فيراعى فيهما الملك فقط. PageV01P156 # ولو كانا بذمة الغير بقرض أو دين حل على ما مر ولا يزكي على دين لم يحل ~~أو على مفلس وعليه فإن جحده المديان فحلفه لم تلزمه وإن لم يحلفه أدى عليه ~~إذا حل. # فإن كان المديان ممن لا يقدر على أخذ الحق منه أو غائبا أيس منه أو لا ~~يعرفه أو كان له دفين جهل محله لم تلزمه في ذلك، لأنه منع منه. # ومن ملك مالا لم يعلم به كإرث لم يطلع عليه فوقته من حيث دخل ملكه فإن ~~كان طفلا أو مجنونا ثم بلغ أو أفاق فموجبها عليهما يقول: وقتهما حين ورثاه ~~وهو دخول ملكهما، ومسقطها عنهما يقول: من زمان التكليف. # فصل إن فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة ولم تمس فهل توقت لها وتزكيها أو ~~توقت وتوقف حتى تمس قولان مثارهما هل تستحقه بالعقد أو بالمس وإن فسخ ~~النكاح فإن مست وجب الصداق والتوقيت له وإلا لزمها رد ما أخذت. # وكذا الخلف في أجير بعشرين دينارا فقيل: لا يوقت لها حتى ms084 يتم عمله وقيل: ~~إذا شرع استحقها ولزمه التوقيت له وإتمام العمل. PageV01P157 # وكذا آخذ وصية حج بأجرة أو مرجوعا لقيمة عدول كعناء وأرش ومتعة أو كغيرها ~~من فساد في أموال وتباعات فلا يسقط ذلك من لزمه، ولا يوقت له، مستحقه حتى ~~يقوم بحاكم أو بتراض منها على قيمة فيجب التوقيت ويصح الإسقاط وذلك في ~~النقدين يسقط المديان ما عليه منها وإن لم يعرف أربابه إن حل كان ذلك من ~~معاملة أو تعدية. # وفيما لم يكن لمعين كمال مسجد أو زكاة أو انتصال أو خمس أو ما هو لمساكين ~~ولازم من وصية ميت فهل يحطه من لزمه ويزكي على الباقي أو لا؟ خلاف. # ولا يسقط حميل ما تحمل ما أيسر الغريم وإن كان الحميل بمنزلته. # ويسقط ما تحمل على مفلس. # وإن أخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر الغريم، فإن أفلس ~~أسقط الحميل الأول لا الآخر وإن أعسر الأول كالغريم صح إسقاط الأخير. # وإن أخذ على الغريم حميلان أو أكثر وإن في أمكنة فلا حط ما أيسر الغريم، ~~وإن أفلس حط كل منابه على الرءوس. PageV01P158 # وكذا إن تحملا وشرط عليهما رب الدين أن يلتزم حيا منهما عن ميت وحاضرا عن ~~غائب، وموسرا عن معسر فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر المحمول عنه، وإن أعسر ~~حط كل منابه، وإن مات أحدهما أو غاب أسقط الباقي أو الحاضر منابه فقط وأما ~~إن أعسر أحدهما كالغريم أسقط الآخر جميع الدين، وأصل ذلك إذا صح رجوع ~~الحميل على غيره لم يصح له إسقاط وإن لزمه إعطاء الدين. # باب شرط في زكاة النقدين والأنعام استكمال الحول وهل الفائدة تابعة ~~لأصلها فتزكى معه وإن لم يحل عليها حول أو يوقت لها بشرط دورانه عليها خلاف. PageV01P159 # وتفصيلها أنها إما أن ترد على النصاب ف صاعدا، وإما على أقل منه فإن كان ~~الأول فمن جعلها تابعة لما وردت عليه فحولها حوله لأنهما مال واحد، ومن ~~جعلها مستقلة بالحكم اعتبر حولها من وقت استفادتها والأول أصح لانضباطه وإن ms085 ~~كان الثاني فإما أن ترد على مال لم يزك قط لقلته، وإما على مزكى انتقص ~~والأول يستقبل الحول إن كمل من مجموعهما النصاب من يوم كمل، اتفاقا والثاني ~~أنها تحمل على ما وردت عليه في قول من حمل الفائدة على الأصل، ولو أقل من ~~النصاب لأنه وجبت فيه قبل فحملت عليه كما حملت على النصاب. # ومثال ورودها على ما لم تجب فيه قط، أن يملك مالك مائة درهم ثم يستفيد ~~بعدها أخرى فإنه يوقت من يوم استفاد فيه الأخرى. # أو يملك عشرين دينارا أو مائتي درهم ويوقت لها ثم يعطي منها دينارا أو ~~تسمية منه كنصف أو ربع قبل كمال الحول فإنه ينتقض وقته وإن استفاد بعد ~~دينارا استأنف التوقيت من حينه وكذا إن خرج من ملكه شيء منها ولو بغصب ~~انتقض وقته. # وإن أبدل العشرين أو المائتين بأخرى يدا بيد فهل ينتقض أو لا خلاف مثاره ~~هل بدل الشيء هو الشيء أو غيره ولا ينتقض إن أقرضها أو بعضها. PageV01P160 # وإن رد إليه ما غصب منه وقد أيسه فهو في وقته ويؤدي على ماض، وقيل: ~~يستأنف توقيتا بعد الرجوع والإياس، وحكم الأول قد زال. # وكذا من له على أحد عشرون دينارا فوقت لها ثم أفلس انتقض وقته وإن أيس ~~منها فعلى الخلف. # ومثال ورودها على ما تجب فيه أن يملك مائتي درهم فيوقت لها ثم يستفيد ~~مائة أخرى، فإنه يحملها على النصاب الأول. # وعليه فمن وقت لعشرين دينارا عنده ثم استفاد أخرى، ثم استفاد أخرى، ثم ~~تلفت الأولى ثبت وقته، فحكم الفائدة حكم ما وردت عليه. # ومن زكى على عشرين دينارا أو عدلها ثم تلف بعضها ثم استفاد أخرى فإنه ~~يضمها على الأصل الباقي ويزكي على وقته الأول، وهو ثابت ما بقي له من ~~دنانير أو دراهم زكى عليها ثلاثة وهي أقل الأصل في النقدين والنعم وقيل: اثنان. # وتتأصل الدنانير للدراهم كعكسها. # والمسكك لتبر كعكسه لاتحاد الجنس وإن حال حول على عشرين دينارا بيد شخص، ~~فذهبت قبل أن يزكي عنها ms086 وبقي منها ثلاثة تأصلت حين وجبت فيها وإن لم يزك عنها. # وحكمها كالنصاب قبل أن تجب فيه فكل ناقض لوقته ناقض لوقتها، من خروج ملك ~~وإن بغصب والخلف إن أبدلها بغيرها. PageV01P161 # ومن ملك نصابا حال عليه حول كعشرين دينارا فضيع زكاته، ثم استفاد مثله في ~~السنة الثانية فحال عليه أيضا ولم يؤد ثم استفاد في الثالثة كذلك، ثم كذلك ~~إلى ثمان سنين ولا يزكيه، لزمه أن يؤدي على الماضية أربعة دنانير لكل سنة ~~لأنا قد أصلنا أن حكم الفائدة حكم ما وردت عليه، فمتى لم يزك بعد الوجوب ~~زكى على كل ما استفاد، وإن كثر مع الأول، وحكمها حكمه وقيل: يعطي على ~~الأولى نصف دينار، وعلى الثانية دينارا، وعلى الأواخر ما تجب في كل منها، ~~حتى تتم ثمان سنين لأنه قيل لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت وقد ذكر عن ~~الإمام " أفلح " رحمه الله ما يشبه هذا حيث. # قال: ما استفاده أحد من غنم مما تجب فيه الزكاة يستأنف له توقيتا كان له ~~الكل أو شورك فيه. # وأما إن استفاد ما لا تجب فيه فإنه يضيفه إلى ما عنده من غنم ويزكي على ~~الكل، وهذه مثل تلك تأمله. # ومن أعطى بعض زكاته دون بعض، ثم دخلته فائدة كما سيأتي إيضاحه فهل يعطي ~~عليها مطلقا أو لا كذلك أو بمحاصة بقدر ما لم يعط عليه من المال خلاف، فصح ~~أن الحول شرط في وجوبها. PageV01P162 # باب ندب توقيت شهر معلوم بتقرب وقصد ونية ليعلم بذلك وقت ينتهي إليه أداء ~~ما وجب، وكونه محرما أو رجبا أو رمضان فإن دخله مال في غيرها أخرجه من ملكه ~~بتوليج لغيره، ثم يرده له عند آخر يوم من أخذها فيكون الشهر كله وقتا له. # ولا يوقت من غرته فإذا استهل ما وقته وجب عليه أداؤها حينئذ ولا يضيع حتى ينسلخ. # وإن تلف ماله في شهر وقته لم يلزمه شيء لأنه غير مضيع وإن استفاد فيه بعد ~~ما أعطى لم يلزمه شيء على المفاد أيضا. # وإن ms087 وقت من أول الشهر فإذا مضى منه يوم ولم يزك فمضيع وما ذكر كله فهو ~~عند الفقهاء وأما النظار فلا يجد عندهم في التوقيت اليوم والشهر ولكن الحال ~~الذي دخل المال ملكه فيه فهي الوقت فبدوران السنة إلى ذلك الوقت يجب عليه ~~الأداء فجوابهم في الحال كجواب الفقهاء في الشهر. # ودعاهم لذلك قيل: الخلف في تعجيل الصدقة قبل وقتها هل يمنع كالصلاة؟ أو ~~يجوز إن لم يبق في السنة إلا شهر أو ضعفه لاحتياج الفقراء وفي الحديث ما ~~يدل على جوازه بأكثر من ذلك فاطلب محله. # ولا رجوع فيها إن تلف المال. # والخلف إن استفاد آخر قبل الوقت هل يجزيه للوقت أم لا. PageV01P163 # ومن ملك كعشرين دينارا ولم يزكها أربعين سنة أو أكثر، قيل: يعطي العشرين ~~ولا يلزمه غيرها إن تركها أربعين وإن تركها ثمانين أعطاها ومثلها من نفسه ~~وإن تركها عشرين فعشرة وقيل: يعطي على السنة الأولى نصف دينار، ثم لا يلزمه غيره. PageV01P164 # وكذا مالك أربعين دينارا ولم يزكها أربعين سنة فمن كانت الزكاة عنده حقا ~~لله في الذمة كالصلاة ألزمه إعطاءها كلها ومن قال: حق متعلق بالمال للفقراء ~~قال: يحط عنه كل سنة ما عليه من الزكاة، وإن كثرت السنون مثاله أن يعطي على ~~الأولى دينارا ثم على أربع بعدها واحدا إلا عشرا ويسقط حصة الدينار المستحق ~~للفقراء والزائد على الفريضة وهو ما دون أربعة دنانير لأن ما زاد على ~~العشرين ففي كل أربعة منه عشر دينار ولا شيء فيما دونها وبعد أربع سنين ~~تنكسر الفريضة من ستة وثلاثين بالنقص عنها، فيعتبر ما دونها فليعط كل سنة ~~دينارا إلا خمسا ويسقط حصة المستحق أيضا من ستة وثلاثين حتى تنكسر أيضا ~~بالنقص من اثنين وثلاثين فليؤد على كل سنة دينارا إلا ثلاثة أعشاره حتى ~~تنكسر بالنقص من ثمانية وعشرين فليؤد بعد ذلك دينارا إلا خمسين على كل سنة ~~نصف دينار حتى تنكسر من أربعة وعشرين فليؤد على كل سنة نصف دينار حتى تنكسر ~~من عشرين بنقصان نصف قيراط فلا ms088 عليه بعد. PageV01P165 # باب تزكى العروض إن قصد بها تجر وهل على ما جعل فيها من عين أو على ~~قيمتها ما لم تنقص عما جعل فيها فإن نقصت، فعلى ما جعل فيها، أو على قيمتها ~~إن زادت أو نقصت خلاف وتفصيل ذلك أن من قال على ما جعل فيها فإنه يؤدي عليه ~~ما لم يبع المتاع به. PageV01P166 # وإن جعل في متاع لتجر أو أقرضه أو أسلمه أدى على الأصل ما لم يبع المتاع ~~به ومن قال: على قيمتها زكاها عليها وإن جعل فيها أقل من النصاب كجاعل ~~عشرين دينارا أو عدلها في متاع تجر ولم يؤد عنها قبل فتلف بعض المتاع قبل ~~أن يحول عليه الحول، وإن بقطع أو إحراق أو بتغيير بقطران لا زيت انتقض وقته ~~وكذا إن جعلت في حب فنقصت من الفريضة انتقض أيضا وإن باع المجعول فيه ~~بعشرين أيضا واشترى بها آخر ثبت وزكى على العشرين كأول وإن باعه بأزيد ثم ~~جعلها في ثان، زكى على المجعول في الثاني على وقته الأول وإن بأقل انتقض ~~وتراعى القيمة على تمام الحول، فإن وجد ما يؤدي عنه زكاه، وإلا فلا، وانتقض ~~وقته، ومن قال: على قيمتها مطلقا زكى على ما جعل فيها فإن كانت زيادة أدى ~~عنها وإن كان نقص على ما جعل فيها ولا شغل بنقصان سعر وهذا جامع للمذهبين ~~وكذا جاعل أقل من كعشرين دينارا في متاع ثم قوم بعد بعشرين وقت حين التقويم ~~فإن انتقصت بعد انتقض إن كان قبل الوقت وهي مما لم يزك قبل، وإن بعده ثبت ~~ما بقي من قيمته ثلاثة دنانير وكذا الدراهم، فالقيمة على هذا بمنزلة ~~النقدين وكذا إن تلف بعض المتاع نظر لقيمته. PageV01P167 # ومن جعل نصابا زكى عنه قبل في تجر فحال عليه حول، فإن زاد على ما جعل فيه ~~زكى على الزائد وإن نقص بسعر فعل المجعول وإن بعينه زكى إن كان في قيمته ~~النصاب فأكثر، وإلا فإن كان عنده ما يضم إليه والوقت ثابت ما بقي الأصل زكى ms089 ~~وهذا على الجمع بين القولين ودل عليه ما قيل: من جعل ثلاثة من مال زكى عنه ~~قبل في تجر فإن تلف بعضه انتقض وإلا فإن قوم ووجد فيه قدر النصاب زكى عند ~~حلول الوقت على القيمة، وقيل: لم يلزمه شيء حتى يبيع التجر فهذا الخلف يدل ~~على تساوي الأمرين عندهم أعني المال الذي أدى عنه قبل، ومقابله وبالجملة ~~فمن استأداه على ما جعل فيه فالمتاع عنده كالنقد الذي يؤدي عنه في أحكامه، ~~ومن استأداه على القيمة فهي عنده كالمؤدي عنه والجامع ظاهر حاله. PageV01P168 # فصل لا تلزم، قيل: مقارضا زكاة، ولو كان في المال ربح حتى يعلم ما يصح له ~~وهذا على من استأداه على ما جعل في تجر وهو لم يجعل فيه شيئا، وعلى من قوم، ~~فإن كان الربح قوم، فإن وجد في سهمه قدر النصاب وقت له من حين التقويم، ~~وأدى عنه من نفسه وقيل: إذا اقتسم مع رب المال أدى على السنين الماضية ورب ~~المال على ما دفع وعلى الربح أيضا إذا بان بما أخبره به تاجره أنه ربحه في ~~كل سنة لأنه أمينه وإن مات أو لم يعلم ذلك نظر ما صح له في تلك السنة فليؤد ~~كذلك على الماضي وكذا مشتر متاعا لتجر بدين بكعشرين دينارا وقيمته أربعون ~~دينارا فمن استأداه على المجعول في التجر لا يلزمه شيئا حتى يبيعه فإن ~~بأربعين قبل حلول الدين وقت لها لأنه لا يسقط المؤجل كما لا يؤدي عنه ربه، ~~فإذا حل حط عنه ما يقابل ما عليه وأدى على الباقي، وقيل: يوقت للعشرين ~~المشترى بها التجر إذ هو كهي. # ويرد مال تجر لكسب بالنوى لا عكسه غير أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ~~الأعمال بالنيات " يدل على الجواز. PageV01P169 # ومن يشتري لتجر من غلة كالنخل أو غنم مبدلا متاعا بآخر، ولو حبوبا ~~فالمستأدي على المجعول يسقطها عنه حتى يبيع بعين ويحول الحول، إذ لم يجعل ~~في تجره ما تلزمه فيه والمقوم يلزمها إياه وكذا إن كان يبدل بالقيمة على ms090 ~~الخلف أيضا إن كان يوقت بقيمة المتاع المأخوذ في آخر، أم لا؟ ويشبه أن يكون ~~شراء المتاع لتجر نسيئة على هذا المعنى. # وكذا إن أدخل ثمنا في متاع دون آخر أو في بعض دون بعض، فهل يقوم الكل ~~ويؤدي عنه أو ما دخله الثمن فقط؟ كصانع ثياب من صوف غنمه اشترى لعلمها ~~أرجوانا بثمن فهل يؤدي على ما جعل فيه أو على قيمته، أو تقوم الثياب ~~والأرجوان معا فيؤدي على الكل إن بلغ فيه النصاب؟ خلاف؛. # ومن اشترى حبا لتجر بكعشرين دينارا فحرثه فحصد منه ما تجب فيه الزكاة، ~~أدى على ما جعل والعشر أيضا، وقيل: الأول فقط وكذا كل ما تجب فيه إن جعله ~~لتجر على الخلف. PageV01P170 # ومن له مائة دينار فاشترى بها سلعة نقدا ثم باعها لرجل بمائتين نسيئة وفي ~~يد الرجل مائة أخرى، فليؤد الأول على المائة المجعولة في السلعة والثاني ~~على التي بيده دون السلعة ولا يسقط ما لزمه من الدين إذا لم يحل وإن باعها ~~الثاني لثالث بثلاث مائة كذلك وبيده مائة أخرى فليؤد عليها وعلى السلعة ولا ~~يحط ما لزمه والخلف في الثاني بعدما باع ما اشترى من الأول، هل يسقط المائة ~~التي يؤدي عليها الأول أم لا؟ فعلى الأول لم تلزمه الزكاة لأن كل مال يؤدي ~~عليه ربه فالغريم يسقطه وإن لم يكن عند الثاني إلا خمسون أسقطها وأسقطها ~~الثالث أيضا فعلى هذا إن لم يكن عند الثاني شيء أسقط الثالث التي يؤدي ~~عليها الأول وهذا إنما يتصور في الوصف لا في الحكم لأن من لزمته زكاة في ~~سلعة اشتراها لتجر صعب عليه معرفة أن بائعها يؤدي عليها أم لا؟ ولا يكون ~~قوله: إنه يؤدي عليها حجة له في إسقاط الفرض عنه ومن أين له إن اشتراها من ~~بائع آخر أن له ما يسقط أم لا. PageV01P171 # ومن اشترى متاعا بمائة دينار فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه الآخر ~~بمائتين كذلك وعند كل ما اشتراه به فالأول يؤدي على المائة والثاني على ~~الخمسين، وحط عنه ms091 مؤدى الأول والثالث على المائتين ويقوم المتاع إن كان ~~بيده ويؤدي على الجميع وقيل: يؤدي كل على ما بيده، فإذا حل الدين حط كل ما لزمه. # باب شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك والحول وكمال النصاب وهو أربعون ~~شاة لا ما دونها وفيها شاة إلى عشرين ومائة ففيها شاتان، إن زادت واحدة إلى ~~مائتين فثلاثة إن زادت واحدة إلى ثلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة شاة ويتم ~~النصاب بما يصدق عليه اسم الشاة وإن معيبة أو هزيلة أو عليلة والخلف في ~~الصغار، فهل تعد مع الأمهات ولو سخالا يحملها الراعي أو إذا استغنت عن ~~غيرها، أو ما وقع عليه الاسم، أو إذا تمت سنتها، أو ما جاوز الوادي مطلقا، ~~أو إذا كان يجري؟ خلاف ويضم معز لضأن وعكسه وهما جنس. # ويستتم شريك بسهم شريكه ويؤدي كل على قدر حصته وإن لم يخلطها راع ومربض ~~ومحلب وفحل. PageV01P172 # ومعنى لا يفرق بين مجتمع وعكسه الفرار من الصدقة، فالمجتمع هو المشترك، ~~والمفترق هو المقسوم ولو جمعه مربض ومحلب وتوجه النهي لساع ومالك، فالأول ~~أن يجمع بين غنم رجال شتى ليأخذ منها حيث لا تلزم، ولا يفرق بين مجتمع حيث ~~توجب الفرقة كثرة الصدقة، كمالك مائة وعشرين لزمته واحدة، وإذا فرقها ~~فثلاثة والثاني كذلك حيث توجب الفرقة كالاجتماع قلتها، كرجلين عند كل ~~أربعون لزمتهما واحدة إن جمعاها وشاتان إن فرقاها، وكذا إن كان عند رجل ~~أربعون ففرقها فرارا والفار يؤدي، ومتى جمع النصاب لمالك لزمته الزكاة ~~بالأجزاء اجتمعت أو بغيرها أو بتخالف ومتى جمع له مع شركائه النصاب لزمته، ~~بشرط أن تكون شركتهم واحدة. PageV01P173 # وإذا جمع له من الوجهين نظر فإن لزمته من وجه على بعض النصاب، ومن آخر ~~على كله ضم بعضه لبعض، وزكى واحدة، وإن لزمته دون غيره من كليهما إلا أن ~~زكاة أحدهما أكثر من زكاة الآخر زكى زكاة مال مضاف إليه، قلت أو كثرت، مثال ~~الأول أن يملك رجل أربعين فتلزمه وكذا إن اشترك مع ثمانين مع كل شاة ms092 تلزمه ~~لاستكماله أو مع واحد عشرين وله بخاصته ثلاثون لزمه التوقيت لكمال النصاب، ~~وإن بتخالف بعضه بالأجزاء وبعضه بغيرها ومثال الثاني أن يشترك مع غيره ~~أربعين فإنه يزكي مع شريكه لكمال النصاب، ومن اشترك عشرين أنصافا وأخرى ~~أثلاثا فهل لزمته ويوقت لها أم لا؟ قولان، مثارهما هل هي شركة أم شركتان ~~ومن ثم شرطنا اتحادها، ومن اشترك مع متعدد وقد أتم مع بعض زكى مع من أتم لا ~~مع غيره، إلا إن جمع ماله فتم فيه النصاب، كمن له ربع أربعين شورك فيها، ~~وربع أخرى مع آخر ونصف عشرة مع آخر فإنه يؤدي مع من أتم، ولا تلزمه مع صاحب ~~العشرة لأنه لو جمع ماله لم يتم أربعين ويتعدد وقته فإن استفاد مما يتم به ~~أربعين رجع لوقته الأول فيزكي فيه غنمه وقيل: إنما يزكيها عند وقت استقبله، ~~وعلى ماض من السنة على PageV01P174 غنم يعطي عليها في أوقات تركها ومثال ~~الثالث أن يشترك مع رجل ثمانية وسبعين، فيوقت لها ثم يستفيد لنفسه شاة فإنه ~~يضم إليها ماله مع الشريك فيؤدي على الكل شاة، ولو لم يضم لكان يؤدي على ~~بعض فقط. # وكذا لو اشترك رجلان ثمانين أنصافا لزمتهما واحدة، فمن استفاد منهما ~~لنفسه ثلاثة جمع ماله وأدى عليه شاة لئلا يؤدي على بعض ويترك بعضا، وهل يضم ~~لشاتين أم لا؟ خلاف، ومن شورك في ثمانين لزمه نصف شاة فقط لأن المشترك ~~كالواحد حكما. # ويتم الرجل بغنم طفله وكذا بين أطفاله عند بعض، وقيل: إن كان أصل مال ~~الطفل من أبيه فكماله، وإلا فلا. # وإن اشترك اثنان أربعين سهم أحدهما لتجر والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر ~~لا عكسه لأن زكاة التاجر على صامت جعل فيها، ولا يستتم شريك بشريكه في ~~النقدين إلا على قول أنه يؤدي التاجر على ماله من الغنم وعلى ما جعل فيها ~~من نقد أيضا، فيتم بالكسب على هذا وقد تقدم. # فصل حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل وهو النصاب وإن ~~لم يزك ms093 قبل أو أقل منه إن كان من مال وجبت فيه وتؤدى كالنقدين، وأقله ثلاثة ~~أو اثنان. PageV01P175 # ومن وقت لأربعين فتلفت أو بعضها قبل تمام الوقت وبقي النسل، ففي الانتقاض ~~قولان، منشأهما هل حكم النسل حكم الأمهات أم لا؟ وكذا الفائدة، فمن وقت ~~لأربعين ثم استفاد عشرة فتلف من الأولى عدد ما استفاد فعلى الخلف، وإن أعطى ~~سهما من الأربعين لأحد ثبت وقته، وإن قصد لبعض منها فقط فأعطى منه سهما ~~انتقض إذ لم يملك نصابا، لا وحده ولا مع غيره، وإن أعطى منها عشرة على ~~الشياع أو سهما من عشرة كذلك ثبت عند مجيز العطية كذلك، ولا يوقت المعطى له ~~لذلك ولا يؤدي عنه ولزم المعطى ومن أعطى منابه في الأربعين لشريكه قبل ~~الوقت استأنف المعطى له التوقيت إذ لو أعطى على الأول لكان معطيا على مال ~~قبل الحول، وقد شرط وكذا إن مات أحدهما فورثه شريكه انتقض وإن ورثه مع غيره ~~ثبت لأن ما ورث كالفائدة مع النصاب ومن أعطى تسمية من سهمه لشريكه ثبت ~~وقتهما على رأي وإن أعطى له سهمه من شاة معينة انتقض إذ لم يشتركا أنصافا ~~ولم يملكه وحده وإن أعطى أحدهما سهمه كله لا لشريكه ثبت وقت الشريك لأنه ~~كالمعطي. PageV01P176 # ومن وقت لأربعين فتلفت منها شاة انتقض وإن وجدها ولو بعد الوقت ثبت لأن ~~ملكه لم ينتقل عنها، وإن وجدها بعد ما تلفت الغنم كلها بعد تمام الوقت ~~لزمته شاة وكذا إن غصبت منه ثم رجعت بعينها وقيل: إن أيس منها استأنف من ~~وقت الرجوع. # وإن وقت لأربعين فتلف بعضها في غنم غيره ثبت وقته، وإن تلف من تلك الغنم ~~قدر ما تلف فيها احتاط الأول وأدى عند تمام وقته ما بقي في تلك الغنم ~~واحدة، إن تلفت له واحدة، وكذا إن أخرجها أو بعضها من ملكه قبل تمام وقته ~~انتقض، وإن رجعت إليه بوجه وحكم الثلاثة المتأصلة إن بقيت من مال وجبت فيه ~~الزكاة، حكم نصاب لم يؤد عنه في الوجوه المذكورة. # فصل ms094 من وقت لأربعين، فمضى عنه غالب السنة، فرأى حاجة الفقراء قبل الحول، ~~فأعطى عليها شاة فتلفت قبل تمامه، وبقي منها ثلاثة تأصلت الفائدة، وقيل: لا ~~إلا ما أدى عنه في الوقت، وإن استفاد عند تمام وقته ما يتم به عشرين ومائة ~~بأربعين أدى عنها قبل الحول للحاجة لم يلزمه شيء، وقد أجزته التي أعطى أولا ~~لإجازة الشرع له ذلك، وتلزمه أخرى إن استفاد عند تمام الوقت ما يتم به إحدى ~~وعشرون ومائة لأن الأولى أعطاها على الأربعين. PageV01P177 # ومن أعطى أو لا على إحدى وعشرين ومائة فجاء لوقته بمائة وعشرين لزمته ~~أخرى، لأن عليه شاتين، أعطى واحدة وبقيت أخرى، وما نقص من المائة والعشرين ~~قابل ما أعطي عليه ما لم تنقص عن الأربعين، فتسقط عنه حينئذ، وقيل: إن لم ~~يجئ لتمام وقته بإحدى وعشرين ومائة لم تلزمه غير التي أعطى أولا، إذ لم ~~يملك عند التمام نصاب شاتين،. # ومن استفاد أربعين فمكث عنده أربعين سنة ولم يزكها، أعطاها كلها، وقيل: ~~واحدة فقط. # ومن له أربعون لم يؤد عنها عند التمام فبلغت في الثانية إحدى وعشرين ~~ومائة، وفي الثالثة ثلاث مائة، وهكذا إلى الخامسة، ولا يزكيها فقيل: يؤدي ~~على كل سنة خمسة لأن الفائدة وما وردت عليه سواء في الحكم، ولو مضى الوقت ~~ما لم يؤد عنه، وقيل: يؤدي على الخامسة خمسة، وعلى الرابعة أربعة، وهكذا ~~إلى واحدة وهذا لا يحمل الفائدة على ما وردت عليه بعد مضي وقته، بل تعتبر ~~لحولها. PageV01P178 # وإن جاء لوقته بأربعين ولم يعط عنها حتى استفاد إحدى وثمانين لزمته ~~شاتان، وإن أدى نصف شاة ثم استفاد قبل أن يؤدي النصف الباقي أدى على ~~الفائدة كلها والنصف الباقي أيضا، وقيل: تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى ~~الباقي، ويحط منها بقدر ما ناب ما أعطى إن كان نصفا فنصفا وهكذا؛ ثم يعطي ~~الباقي عليه ومنابه من الفائدة، وقيل: لا يلزمه فيها شيء بعد ما أعطى بعضا ~~وهذا هو الموعود به. # باب تعطى ثنية ضأن ورباعية معز ولا بأس بجذعة ms095 ضأن وثنية معز. # لا دون ذلك لنهي أن تؤخذ سخلة، وربى، وأكولة، وفحل، وشارف، وهزيلة، ~~وعوراء، وحامل، وكرائم الأموال وكبارها، وأن يعطى أدونها. # ومن غنمه كلها خرفان أدى عنها مسنة لا غيرها، وجوز خروف منها ورجح. # ولا يعطى على غنم خروفان بمسنة ولو قيمتهما أكثر من قيمتها، وجوز إن لم ~~تكن أقل، وإنما يأخذ المصدق أوسط ومن ثم قيل: تقسم الغنم أثلاثا فيأخذ ربها ~~الجيد والرديء ويختار المصدق من الأوسط ما لزم. PageV01P179 # ومن غنمه ضأن ومعز أدى من الأغلب، وإن تساويا أعطى من ضأن في الأولى، ومن ~~معز في الثانية، واستحسن إعطاء ضأن بمعز، وجاز عكسه إن تساوت قيمتهما، ~~وإعطاء ذكر بأنثى كذلك، أو كانت قيمته أكثر منها. # ولا يعطى خنثى بخصي ولا شاة، باستثناء جزتها أو حملها، ولا شارف ولا ~~معيبة، وإن بزوال قرن أو أذن أو سن أو ضرس، وجوز إن أعطى قيمة العيب معها. # ومن غنمه هزيلة أو مجروبة أو معيبة أو مريضة أجزته شاة منها على الأرجح ~~وقيل: لا إلا السالمة. # باب فرض في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ~~ففيها بنت مخاض، وجاز ابن لبون بدلها إن لم توجد، فإذا بلغت ستا وثلاثين ~~إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإن زادت إلى ستين ففيها حقة فإن زادت إلى ~~خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإن زادت إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإن زادت إلى ~~مائة وعشرين ففيها حقتان، فالزائد على ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل ~~خمسين حقة. # ويستتم فيها بالشريك كالغنم، وهما سيان في حكم الفائدة والبيان، والمثال، ~~والنقص، والثبوت، والأصل، والجواز، والمنع بعيب. PageV01P180 # ومن لزمته بنت لبون ولم يجدها في إبله جاز بدلها حقا كابن لبون عن بنت ~~مخاص إن لم توجد، فدل على إجازة الذكر بأنثى إن كانت قيمته أفضل. # باب على كل خمس من البقر شاة إلى خمس وعشرين ففيها حولية، ويؤخذ منها ما ~~يؤخذ من الإبل غير أن أسنان البقر قصيرة عاجلة فيعد لها ms096 من السنين ما يعد ~~للإبل فتؤخذ مكان بنت مخاض نظيرتها سنا، وهي الحولية، وهكذا؛ فإن لم يجد ~~المصدق في إبل أو بقر سن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينا بقيمه عدول. # والزكاة بالسنة القمرية. # وعن الربيع وابن عبد العزيز أنه إن كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فلا عليه ~~حتى تبلغ ستين، وعن ابن عباد أنه إن حال عليها حول ففيها مسنة وربع عشرها، ~~والزائد إلى ستين بحسابه، والعمل على الأول وهو المشهور عندنا. # باب تعطى لثمانية أصناف نص الله عليها في {إنما الصدقات للفقراء الآية} ~~أما الفقراء والمساكين فقيل: سواء، وقيل: الفقير أحسن حالا، وقيل: عكسه. PageV01P181 # ولا تعطى لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالا اتفاقا، وهل الغني من ~~له خمسون درهما تامة بيده وليس بمدين ولا ذي عيال، أو من له ثلاثون أو ~~نصفها، أو من له مال يكفيه وعياله نفقة وكسوة ومؤنة حولا أو من له النصاب، ~~ورجح غير أنه ربما يكون ذا عيال لا يكفيه نصابه لحول خلاف. # ومن ثم قيل: لا تحل لحضري له بيت يسكنه، وخادم تخدمه، ودابة يركبها، ~~وجنان يأكل ثماره، وله قوت سنة، وليس بمدين؛ ولا لبدوي له قوت سنة، وغنم ~~يحلبها، وحمولة لثقله، ودابة وخادم وبيت، وليس بمدين، والخلف في قيمة ما ~~ذكر هل تقوم مقامه أو لا؟. # ولا يعطي زكاة ماله لأبيه ولا لأمه وجوز لها إن كانت تحت زوج، ولا لزوجته ~~أو طفله، وجاز لبالغ وإن بنتا وهل مطلقا أو إن أحازها قولان، وصحت إحازتها ~~وهو جلب زوج لها وإن لم تبلغ. # ويعطيها لجده وجدته ولأولاد بنيه مطلقا، ولمواليه ولو صغارا إن أعتقهم ~~لغير كفارة. # وتعطيها المرأة لزوجها ولأولادها مطلقا، وتصح لصغير بخليفة، وإن من أبيه. # وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لا تلزمه نفقته. # ولا تعطى لمن يمونه غني كأب وزوجة وطفل. PageV01P182 # ولا لمن يتقوى بها على معصية ولو فقيرا، والأكثر دفعها لموافق محتاج، ~~وجوزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب. # وقيل في الظهور: يأخذ الإمام الثلثين من ms097 كل بلد، ويفرق الثلث في فقرائه ~~وهو الناظر في ذلك، وفي الكتمان حين رجع إليه ومرجت العهود وقلت الأمانة ~~فعلى كل ملي دفعها في من يعز به الإسلام ويعان به أهله، ويتحقق ذلك في أهل ~~الولاية. # وجوزت لفقير ولو غير متولى. # وهل يأخذها فقير من غني وإن لم يكن وليا له أو لا؟ قولان؛ وجوز لمحتاج ~~أخذها من مخالف إن علم خلافه، وكره إن لم يعلم، وهل لمن أعطاه مخالف شيئا ~~أن يأخذه ولو لم يخبره أنه زكاة أو غيرها؟. # وتعطى لعامل عليها ولمن كان بمعناه، كقاض ووال وشار بقدر عنائهم وشغلهم ~~ومنفعتهم في الإسلام وإن استغنوا. # وسقط من عهد عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة حين طلبوه فقال لهم: ذلك إذ ~~كان الإسلام حقيا، وأما الآن فقد بزل، من رضي فله الرضى، ومن سخط فله ~~السخط، وهو عندنا على سقوطه ما دام الإمام قويا، وعنهم غنيا، وجاز إن نزل ~~قوم بالإسلام منزلة خيف منهم ضعفه تألفهم لدفع شرهم عنه وجلب نفعهم له. PageV01P183 # وتدفع لمكاتب وهو المراد ب {وفي الرقاب}، ولغارم وهو المدين بلا سرف ~~وفساد، وإن لم يحل أجل الدين، أو كان بتباعة أو احتياط أو كفارة، ولمحتاج ~~لنكاح أو تسر لا لبناء مسجد، أو شراء كفن، أو إصلاح طريق، أو إطعام ضيف، أو ~~حج نافلة، أو تزويج لأولاد، أو صلة رحم. # ولغاز في سبيل الله إن لم يكن في الفيء كفاف. # ولابن السبيل، وهو المنقطع عن أهله يعطى له قدر مبلغه، ولو استغنى ببلده، ~~وهل ينفق باقيا بيده إذا وصله وماله أو يمسكه؟ قولان وقيل: هو المسافر ~~المحتاج لها ولو استغنى ببلده، ويغرم ما أخذ إذا وصل. # باب أمر الصدقة في الظهور إلى الإمام، ولا يقسم غني زكاته بنفسه، وتجزيه ~~إن أمره الإمام. # وهل يفرق الثلث في كل بلد كما مر، أو النصف لفقرائه وإن مخالفين أو ~~فاسقين ويأخذ الباقي لعز الدولة؟ قولان، وإن احتاج لجميعها أخذه، وتدفع ~~لعامله ولو فاسقا إن كان هو متولى، وإلا فلا، وإن ms098 أمينا إن لم يكن خوف، ومن ~~دفعها لعامله تقية أعادها في المسلمين. PageV01P184 # وإن كان مسلم بأرض حرب أدى زكاته لفقير مسلم إن وجده وإلا بعثها للإمام ~~العدل، وإن تلفت قبل الوصول ضمنها، وقيل: لا وجاعلها في بيت المال برئ منها ~~إن أخبر الإمام بها أو صرفها في حوائج المسلمين. # ويدفع الإمام زكاة ماله لجماعتهم ويجعلونها في بيت المال أو يردونها له ~~ويجعلها هو فيه، وإن جعلها فيه أولا بلا محضرهم أجزاه، ويعطي لكل صنف ~~بالنظر من الصلحاء، ولا تبعث هدية، ولا تخبأ لغائب. # ويفضل كبير وعجوز وذو فضل في الإسلام وذو عيال، وخير الصدقة ما أبقت غنى، ~~وقد روي ذلك، ومن ثم جوز أن يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى، وقيل: يعطى ~~حتى يستغني ولا تحل له بعد. # ويعطي المؤلفة ما رأى، وعليه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقيل: ولا ~~يعطي لعامل أكثر من الثمن، وبالجملة فهي على قدر النظر والاجتهاد. # فصل جاز للإمام شراء دواب وعبيد وعدة وسلاح وخيل وبيوت لخزين من بيت ~~المال، ومؤاجرة ذلك ومؤنته وعياله منه بنظر الصلحاء والعلماء قدر ما يكفيه ~~لا بحد، وإن احتاج وتسلف منه بمشورة لزمه الرد فيه إن استغنى، والإيصاء به ~~إذا احتضر؛ واستحسن لوارثه الرد إن مات ولم يصرفه في حوائجه. PageV01P185 # والعامل هو الناظر فيما استعمل عليه، وفي بيع صالح له وشراء صالح شراؤه، ~~ويأكل حال السعي ويعلف ولو دواب أصحابه القائمين معه والمحمولة عليها، وإن ~~عزل قبل أن يأخذ مما جباه أو مات أعطى الإمام له أو لوارثه سهمه. # وندب دفعها في كتمان لمن يسند إليه أمرهم ويختار لدينهم، ويبرأ دافع ~~زكاته له وهو كالإمام ولا يدفعها هو إلا لمتولاه، وقيل: لمتولى صاحبها، وإن ~~دفعها صاحبها لأهلها أجزاه وتدفع إذا حضرت وإلا أجزت إن وصلت. # ومن قال لدافع: اجعلها لي بمكان كذا أو في وعائي، أو ناوله وعاء يجعلها ~~له فيه، أو قال له: اقضها في دينك علي، أو ادفعها لفلان فيما له علي أو ~~اشتر لي بها كذا ms099 فلا يبرأ منها إلا إن وصلت لتعلقها بذمته كالدين، وآخذها ~~لا تصرف له فيها ما لم تصل إليه. PageV01P186 # وإن قال له الدافع: قضيت لك ما لي عليك أو على فلان في زكاة مالي لم تجزه ~~أيضا عند بعض، كبيع دين بدين، وقيل: يجزيه إذ هي كالهبة لما في الذمة وكذا ~~إن قال له شخص: ادفع عني من مالك كذا لفلان في زكاة مالي لم يجزه ولو قال ~~له: على أن أرد عليك فرد عليه، لأن الشخص أعطى بوكالة من لزمته وليس بوكيل ~~حقيقة لأنها عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه، لأن ~~تصرفه بيده، والشخص هنا إنما تصرف في ملكه فصار كالمتطوع، فإن قيل: أرأيت ~~قائلا لرجل أعط عني من مالك لفلان كذا في دين له علي فأعطى، أليس يجزيه ~~ذلك؟ وليكن ما هنا كذلك، قيل له: ليسا سواء للفرق بين الدين والزكاة بأنه ~~تعين ربه وجاز له إبراء غريمه منه بلا أخذ ولا كذلك الزكاة. # وكذا آخذ مال غيره بتعدية إن دفعه في زكاته لم يجزه لأنه عاص، ودافعها ~~مطيع، فلا يجتمع بمحل طاعة ومعصية، ويجزيه بعد غرم المثل أو القيمة لربه أو ~~دخوله في ملكه، وقيل: يجزيه مطلقا وعليه الغرم، ويجزيه اتفاقا إن أخذه بغلط ~~ولزمه غرمه. # ومن أعطى زكاته من مال طفله أجزاه. PageV01P187 # ومن أخذ من مال أحد ما لزمه منها بلا أمره فأجاز له صح إن قام عينه وإلا ~~لم يجزه، وإن أخذها من مال من لزمه فأعطاها لمتولاه فأجاز صح، ومن دفعها ~~لمتولى وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصله بريء. # وتعطى لطفل متولى مات إن احتاج بخلافة وجوز للدافع أن يطعمه منها ويكسوه ~~ويشتري له ما احتاج إليه وإن بدونها وكان هو كهي، وإنما يدفعها من لزمته ~~لمتولاه لا ليجر بها نفعا أو يدفع ضرا، وقد روي صحيحا: " كم متخوض في مال ~~الله له النار غدا ". # ويوصي بها إذا احتضر من لم يدفعها، ويعطيها وارثه لمتولاه هو بخلاف خليفة ~~الوصية لقيامه مقام ms100 الموصي بعد وفاته، والوكيل بمقام موكله في حياته في عين ~~ما وكله فيه ورسمه له، وإن تعداه خرج من الوكالة كالخلافة فعلى هذا. PageV01P188 # إن أوصى ميت بزكاته لمخالف أو لموافق فاسق فلا يعطيها وارثه له، وإن ~~أخذها ذو كبيرة لزمه ردها لدافعها له، وإن أبى من أخذها منه وضعها أمامه، ~~والخلف في الدافع إذا ردت إليه هل يأخذها ويضعها في سبيلها أو لا حين دفعها ~~كما جاز له في الظاهر؟ ومن ثم جوز لآخذها كما لا يحل له إنفاقها للفقراء، ~~ولا يردها للدافع له كما إن أبى من أخذها منه، أو لم يعلمه، وقيل: ينفقها ~~كالانتصال إن لم يعرفه، وقيل: إن تاب لم يلزمه ردها. # ومن تعمد دفعها لمن لا تحل له ثم تاب لم يدرك ردها في الحكم إلا من عبد ومشرك. # باب جاز لغني دفعها وإن بوكيل أو خليفة، وندب اختيار أمين إن وجد، وإلا ~~اختار ولو عبدا أو مشركا أو طفلا وتبرأ إن وصلت مستحقها. # وصح التوكيل لموكل على دفعها أو لمتعدد، ولا يدفعها واحد دون آخر إلا إن ~~أجاز له الموكل إن وكلهما بمرة، ولا يدفع كل منهما لصاحبه ولا الباقي إن ~~مات أحدهما أو تجنن، وإن قبل أحدهما الوكالة وأبى الآخر فكذلك، وإن استخلف ~~كلا على حدة جاز دفع كل لصاحبه، وكذا ما تقدم. # وإن مات رب المال قبل دفع خليفته أمسك إلا بإذن الوارث، وكذا لا يدفعها ~~إن تجنن أو ارتد. PageV01P189 # وأما إن ارتد الوكيل أو لحق بدار الحرب أو تجنن ثم أفاق أو رجع أو أسلم ~~فلا يزال من الوكالة لأنها مبيحة للفعل، وهذه المعاني لا تمنعه من استعمال ~~مباح له ولا تبطل تلك الإباحة، ونظيره مبيح لأحد أكل طعامه فأغمي على الأحد ~~فله أن يأكله بعد إفاقته. # وإن استخلف على دفعهما لمعين فتجنن أو تغير بكبيرة أو استغنى أو ارتد أو ~~خرج عبدا لم تدفع له في ذلك، وإن أفاق المجنون دفعت إليه، ولا تبطل الخلافة ~~بذلك كما مر لجواز دفع الزكاة ms101 للمجنون، وأما إن أسلم المرتد أو افتقر الغني ~~أو تاب الفاسق أو عتق العبد لم يدفعها لبطلان الوكالة بذلك كما لو وكل على ~~بيع شيء ثم باعه الموكل بطلت وكالته، ولو دخل ملك الموكل له ثانية بعد. # وكذا إن استخلفه على دفعها ثم نزعه ولم يعلم، ثم دفع ما استخلف عليه ضمن، ~~وقيل: لا إن لم يعلم وهو الظاهر. # وإن قال له: استخلفتك أن تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك، أو لمن شئت جاز ~~في قول. PageV01P190 # وإن قال له: ادفع هذا لفلان في زكاتي فإن لم تجده فلفلان فعل ما أمر، ~~ووجوده إنما هو في منزله وحيث يرجى وجوده فيه، وإن وجده مرتدا أو مجنونا أو ~~غنيا أو أبى من الأخذ فلا يعطي للآخر لأنه قد وجده، وإن وجده ميتا أو سمع ~~خبره مسافرا دفع للآخر، وإن أراد الدفع له ثم وجد الأول دفع إليه، وإن دفع ~~بعضا للآخر ثم وجد الأول دفع له الباقي، وقيل: يكمله للآخر لأنه لم يؤمر ~~بالقسمة بينهما، وكذا إن قال له: أعطها لفلان أو لفلان فلا يعطها لهما، كما ~~لو أمره بالدفع لرجلين معا فلا يقسمها إلا إن جوز له. # وإن قال له: أعط لفلان كذا ولفلان كذا فوجد في المال أكثر من ذلك رد له ~~الباقي، وإن أعطى للأول ما أمره فوجد الباقي أقل مما سمى له أعطاه له ولا ~~عليه، وإن وجده أولا أقل قسمه بينهما، نظيره ما لو قال له: ادفع هذا لفلان ~~وفيه كذا وكذا فإن وجد فيه أكثر مما سمى رد الزائد، وإن وجده أقل أعطاه ~~كذلك، وإن تلف بعضه دفع الباقي، وهذا في مكيل أو موزون، وقد جوزوا التجزئة ~~في الشهادة فيهما لا غير، وإن سرق منه الشيء أو غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما ~~أمر به، وإن بدله أو قيمته فبأمر ثان. PageV01P191 # ومن أمره رجلان بدفع زكاتهما لفلان فبين له كل ما يدفعه فتشاكل عليه ما ~~لكل، فقيل: يرده لهما؛. # وكذا إن أمره واحد أن يدفع ms102 عنه هذا في الزكاة، وهذا في التنصل فتشاكل عليه. # ومن أرسل زكاته لمعين مع أمين أو غيره لزمه أن يسأله هل وصلت أم لا ~~ليتيقن ببراءة ذمته، فعلى هذا إن لم يجد رسوله احتاط، وقيل: لا يلزمه ~~السؤال إن كان مع الأمين. # باب صح الاستخلاف لأخذها، وجاز فيه الجائز في الدفع له، وفي استخلاف موحد ~~مشركا خلاف. # وصح استخلاف مستخلف على ذلك، ولا يقبل أحد استخلاف من لا يتولاه ولا يعطي ~~هو له زكاته، وجوز إن عرفه الدافع، ويأخذ لنفسه ولمستخلفه معا ولاثنين إن ~~استخلفاه معا أو مفترقين. # ولا يأخذ مع من عرف له كبيرة. # ومن وقت له في الأخذ فلا يتعدى ما وقت له. # ويأخذ الخليفة ما لم ينزع، وقيل: زكاة سنة فقط،. PageV01P192 # ويأخذ له من كل ما تجب فيه، وكذا إن قال له: خذ لي الصدقة، فهي والزكاة ~~سواء، وإن استخلفه على أخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذه المسكين من الحقوق ~~مطلقا، وقيل: الكفارات فقط، وإن على الحقوق أخذ له الكل، وإن على العشر ~~أخذه ونصفه لا ربعه من عين ولا من نعم، وإن على نصف العشر أخذه له لا ~~العشر، ولا يتعد ما أمر به، ولا يأخذ الزكاة لمستخلفه عليها إن أحدث مانعا ~~منها بعد، ولو رجع لبطلانها بحدث لا تحل له معه كما مر. # وإن أخذت له فقال لخليفته: نزعتك قبل أن تأخذها لي، أو استغنيت، أو ما ~~أخذته لي حرام عندي، أو استربته، وضعها أمامه لأنه مدع زوال ما تعلق به إن ~~لم يتبين ذلك، وإن أخذ الخليفة ما استرابه أنفقه على الفقراء، وإن أمره أن ~~يأخذ له الزكاة من فلان فوجده قد تجنن أو غاب فلا يأخذها من خليفته. # وإن أخذها ذو كبيرة فلا يعامله فيها من عرف منه ذلك فهو كالغاصب، وجوز ~~مطلقا لشهرة الخلف في المسألة. PageV01P193 # باب زكاة الفطر فرض وقيل: نفل مرغب فيه وهو المختار، يخرجها المرء عن ~~نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة وولد، وعبد ولو مشركا، وبنتا ولو بلغت ms103 أو ~~تزوجت، ما لم تجلب، لا عن ابن بالغ، وقيل: لا عن زوجة كديونها، ولا عن ~~مطلقة حامل اتفاقا كمرضعة لولده، ولا عن عبيد التجارة، وقيل: تلزم والمشترك ~~على قدر الشركة فيه، وقيل: لا عن زوجة مشركة وعبد مشرك. # وهي صاع على كل غني من غالب قوته، ولو بقلا يكال بعد قطعه، أو لبنا حين ~~يحلب، أو لحما بعد نزع عظامه، لا إن عاش بصيد أو حشيش لاستواء الناس فيهما. # قيل: لا يجوز إخراج جنسين عن نفس وجوز، وقيل: يجزي عن نفس صاع من بر، ~~وقيمة الصاع عينا. # وهي للمتولى كالزكاة. # خاتمة هل تجب بغروب آخر رمضان أو بطلوع فجر الفطر؟ قولان؛ فائدتهما فيمن ~~حدث من زوجة أو ولد أو مملوك تلزم عنه إن كان قبل وقت الوجوب، لا إن حدث ~~بعده، وفيمن خرج من ملك أو عصمة أو مات فبعكس ذلك. # وندب إخراجها قبل الصلاة، وجاز بعدها ولو لموت الشهر، وقيل: إلى الأضحى، ~~وتعجيلها في رمضان كالزكاة. # الكتاب الخامس في الصوم وهو إما واجب أو مندوب، والأول إما في معين ~~كرمضان، أو لمعنى كالكفارة، أو لإيجاب كنذر. PageV01P194 # ونبتدئ برمضان وما يتعلق به من المفطرات، وأحكام المفطرين، فنقول: صوم ~~رمضان فرض على كل بالغ عاقل، حاضر، صحيح، بلا مانع من حيض ونفاس. # وصح كغيره بعلم وعمل ونية، أما العلم فيجب على كل مكلف إذا دخل رمضان أن ~~يعلم أنه يلزمه صومه، وكيفية امتثاله ووجوب الثواب عليه والعقاب على تركه، ~~وهلك إن لم يعلم ذلك فحين يكفر بالترك يكفر بالجهل، والعلم بدخول الشهر ~~يحصل بالرؤية والخبر وإكمال العدة، أما الرؤية فبمشاهدة المرء بنفسه الهلال ~~لزمه صومه وإن لم يشاهده غيره. # ويفطر سرا إن شاهد شوالا ولو وحده إذ لا يصدق كل مدع إباحة محرم إلا ببيان. # ووقت اعتبارها الغروب، فإن رئي الهلال بعده فمن الغد اتفاقا، وإن رئي قبل ~~الزوال خلف الشمس فمن الماضية، وإن بعده فمن المقبلة وهو الأصح وعليه ~~الأكثر، وقيل: من أبصر هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان ms104 نهارا فقال: لولا أنه ~~من الماضية ما أبصرته في الوقت فأفطر، فهل لزمه صوم شهر كفارة ليومه أو ~~بدله فقط، وليس كمتعمد؟ قولان. PageV01P195 # وأما الخبر فقد اتفقوا أنه إذا شهد عدلان أنهما أبصرا الهلال فإنهما يصام ~~بهما ويفطر وفي الصوم بالواحد قولان؛ فإن صام الناس به وهو الأصح أكملوا ~~ثلاثين بغير اليوم الذي شهد أنه من رمضان، إلا إن صح هلال شوال، وشهادة ~~العدلين توجب عملا لا علما. # والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض في ~~الرؤية، وقيل: كل بلد برؤيته ولو تقاربت وإن بلغ الخبر حد التواتر لم يحتج ~~لشهادة لإيجابه علما وعملا معا. # ومن ثم جاز مشهور أهل الجملة في رؤية الهلال وهو ثلاثة فأكثر، وفي ~~الأميال والإياس والإمامة في محل هي فيه وغير ذلك مما يأتي، ما لم ~~يسترابوا، وإن قال: ثلاثة منهم رأينا هلال رمضان الليلة أو البارحة أو ليلة ~~كذا جاز قولهم، وكذا إن قال: ثلاثة عن ثلاثة أو عن أمينين أو هما عن ثلاثة ~~من أهل الجملة أو من الأمناء جاز، وهو من الدين والعمل بالأحاديث. # ومن قال: فلان ابن فلان رأى الهلال رد قوله إن لم يقل على قوله، ويقبل من ~~أهل الجملة ما لم ينسلخ الشهر، لا يقبل غير الأمناء في شيء انقضى وبرأت منه الذمة. PageV01P196 # والحاكم الثقة إن قال: تم عندي المشهور أن الشهر يوم كذا قبل صوما ~~وإفطارا، وكذا الأمين المقتدى به، وإن قال هو أو الحاكم: رأيت الهلال لم ~~يقبل وحده إفطارا، وإن روى أهل الجملة ذلك عنه لم يقبل قولهم، وجوز. # تتمة قيل وأما الإكمال الموجب للعلم فقد أجمعوا أن العربي يكون من تسعة ~~وعشرين ومن ثلاثين. # وإن غم وتعذرت الرؤية وجب الإكمال وعليه الأكثر، وعرف اليوم الذي شك فيه ~~أنه من رمضان أو شعبان بيوم الشك فهل حرم صومه وعصى صائمه؟ أو كره أو مخير ~~فيه أو هو أحوط؟ أقوال، وندب فيه الإمساك إلى رجوع الرعاة ضحى انتظارا ~~للخبر وهو من السنة ms105 اتفاقا، فهل يصح لصائمه إن جاء الخبر في ذلك اليوم ~~مطلقا أو لا ولو جاء في صدره؟ قولان، ولا بدل عند الأكثر إن صح بعد انقضاء ~~الشهر ويكون على المختار ولو في النوافل فلا يصام، وقيل: خاص برمضان. # وأما العمل فهو الصوم المراد به إمساك مخصوص عن كل مفطر يرد الجوف من أي ~~منفذ كان وإن غير مغذ. # وعن إخراج المني بعمد زمان الصوم. PageV01P197 # وآخره الغروب إجماعا، وأوله عند الأكثر طلوع الفجر المستطير الأبيض ~~المبيح للصلاة، وهل موجب الإمساك نفس الطلوع وهو الأصح وعليه الأكثر، أو ~~تبينه للناظر؟ خلاف، فائدته فيمن كشف أنه أكل بعد الإصباح، وقد نظر ولم ير ~~هل يقضي يومه أو لا؟ والأول يوجبه لأنه من خطاب الوضع كسائر الأوقات، ومن ~~ثم أوجبوا القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت فأكل فإذا هي لم تغب، ثم هل ~~ما مضى أو يومه فقط وهو الأصح وعليه الأكثر؟ قولان. # ولا يأكل منتبه من يوم ليلة غيم حتى يسأل، فإن تعمد أكلا قبله، ثم بان ~~أنه بعد الإصباح فسد ماضيه، ورخص في إعادة يومه، وعلى هذا الخلف من اعتاد ~~تسحره سماع تحرك جاره لسحوره فسمعه يوما تحرك لغيره فظنه للسحور فأكل على ~~عادته فإذا هو قد أصبح، وموجب الإمساك قبل الطلوع احتاط إذ روي: كل حتى ~~تشك، وروي: حتى لا تشك. # ولزم كف عن وطء قبل الفجر بقدر الغسل، وجاز لامرأة منع زوج منه إن لم يبق ~~من الليل قدره. # ولا يتسحر لطلوع ذري وغروبه ولو قمرا وصح لغيره. PageV01P198 # وفسد بالوارد جوفا عمدا ولو دمعا، أو مخاطا، أو ريقا بان عن فم، وفي لزوم ~~مغلظة به قولان، ورخص في عدم فساده، والأول أصح، وعليه الأكثر، ولا يجعل ~~دهنا أو دواء أو ماء في مجرى مؤد للحلق، ودع قول مجيزه. # وفي الإفطار بطالع من صدر ونازل من رأس أقوال ثالثها المختار: الإفطار ~~بالطالع لا النازل. # ومن عبث بذكره أو أدام نظرا أو فكرا أو قبل عمدا انهدم صومه، ولزمته ~~مغلظة ms106 عند الأكثر إن أمنى كالمجامع مطلقا لا إن أمذى، ومن ثم كره التقبيل ~~لصائم ولو شيخا على الأصح وأوجب بعض به إفطارا مطلقا. # ورخص أن لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومهما، ومن أنعظ قيل: ذكره حتى ~~أمنى لا بمس وإن بكيد أبدل يومه، وقيل: لا إن لم يعالجه ولم يرده، وفسد على ~~مدخلة بفرجها كعود أو أصبع إن التذت به ولزمتها مغلظة، وقيل: لا. # ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه نهارا فضيعه أو التيمم بدله قدر مؤداه أفطر. # والأصح النقض ليومه بكذب عمدا، وبكل كبيرة. # وبقيء عن عمد لا إن ذرعه، وقيل: لا مطلقا وقيل: من تقيأ بشبع أعاد يومه. # وكره احتجام نهارا مطلقا، وقيل: في آخره، وقيل: في أوله لا لفساده، وسواك ~~آخره لإفطار على خلوف. PageV01P199 # والأكثر على إجازة الاكتحال نهارا مطلقا، وقيل: إن لم يخلط بدواء يؤكل. # وجوز لصائم أن يذوق طعم خل أو قدر، بلسانه وأن يمضغ لصبي مع حذر. # وأما النية فهي شرط في صحته، وإن لكفارة أو نفل على الصحيح، ومن أهملها ~~في رمضان لزمه القضاء والكفارة، وقيل: هو فقط، وهو المختار، ولا يجزي صوم ~~من أصبح غير عاقد نيته من الليل. # بأن يقول غدا إن شاء الله أصبح صائما فريضة رمضان، من طلوع الفجر للغروب، ~~طاعة لله تعالى. # وإن قالها أول ليلة منه أجزته إلى آخره. # وقيل: كل صوم نوي في رمضان لغيره انقلب إليه، والمسافر إن صامه عن ظهاره ~~لم يجزه عن واحد، وقيل: عن ظهاره، وقيل: عن رمضان، والأصح أنه فريضة واحدة ~~وقيل: كل يوم، فيجب تجديد النية كل ليلة على هذا. # باب أبيح الإفطار لمريض عجز عن أكل مبلغ ليلا غير مطيق به صوما، وقيل: إن ~~كان لا يشتهي طعاما وعجز عن الصوم. # ولمسافر في مباح إذا جاوز فرسخين، وقيل: من سافر نائيا، وهل هو الخروج من ~~الحوزة أو مجاوزة ثلاثة أيام فأكثر؟ قولان، وهو رخصة. # والصوم فيه أفضل، وليس كالصلاة للفرق الظاهر. PageV01P200 # ولا يفطر المسافر نائيا حتى يجاوز الفرسخين ms107 مع انتهاء إلى حد أبيح فيه ~~وهو ما تقدم. # وقيل: يباح له إذا برز من منزله للنائي وجاوزهما، وقد أكل أبان رحمه الله ~~وقصر قبل أن يجاوزهما، وإن أفطر مسافر وقد أصبح في بلده يوم خروجه أعاد ما ~~مضى وعليه الأكثر، وقيل: يومه ويبيت نية الإفطار من الليل إذا صار في حد ~~السفر قبل الفجر كالمريض، وإن أفطرا بعدما أصبحا صائمين بلا مخوف على ~~أنفسهما فسد صومهما، وقيل: لا يبدل مسافر ما مضى، ولو أفطر وقت خروجه من ~~يومه ولزمه بدله واستحسن كون المريض كذلك والأول أصح. # وكره لمسافر قدم بلده أن يأكل بقية يومه بمنزله، ولا بأس إن أكل خارج ~~أمياله. # وجوز وإن داخلها قبل دخول المنزل وإن أكل فيه ولم يأكل خارجه في يومه فسد ~~صومه ولزمته مغلظة وجاز له إن دخله وقد أكل خارجه وطء زوجته نهارا إن وجدها ~~طهرت من كحيض في يومه. # ومن خرج من منزله فأكل قبل أن يجاوز الفرسخين على الإجازة، ثم بدا له ~~فرجع قبله، ثم أكل بمنزله بعد دخوله فسد أيضا ولزمته لأكله أولا قبل أن ~~يصير مسافرا. PageV01P201 # وكذا إن خرج من الأميال ثم رجع قبل أن يقصر، وهل يتم صوم مسافر ولو عقبه ~~إفطار مطلقا أو إن لم يكن بين فطرين؟ قولان، والأصح المفتى به: أن كل صوم ~~في سفر وإن تتابع عقبه إفطار فيه فاسد، والخلف في آكل بضرورة جوع أو عطش أو ~~إكراه وهو مسافر، هل ينهدم ما صام فيه أو لا؟ كحاضر أكل بذلك. # وجوز الأكل لمكره حاضر إن خاف قتلا أو مثلة لا سلب مال، ورخص فيه إن أدى ~~سلبه لتلف نفسه. # ولمضطر بعطش إن خاف ضرا من شرب الماء وحده، بلا سبق مأكول أن يخلطه بكعسل ~~أو دقيق، أو يقدم كتمرة، ويقضي ما أكل. # وإن رئي آكل نهارا سئل، فإن أقر بنسيان أو اضطرار بجوع أو مرض ترك، ونكل ~~إن أقر بعمد، وكذا من أقر بأكل كدم عمدا. # وهل يقدم مضطر لتنجية لحم خنزير ثم ms108 دما ثم ميتة أو عكسه أو مخير؟ خلاف. # وإن جعل مسافر نواه على فطر ليلا ثم رده فيه لصوم انهدم، وقيل: لا، ~~وينهدم إن رده بعد ما أصبح. # وإن نزعه نهارا ثم رده فيه قبل أن يأكل انهدم، وقيل: لا، حتى يأكل، وإن ~~نزعه مقيم ليلا ثم رده فيه أو كانا نهارا لم يضره ما لم يأكل، وإن نزعه ~~ليلا ثم رده صبحا انهدم في قول. PageV01P202 # ومن أفطر بمرض أو في سفر ثم مات فيه لم يلزمه قضاء ولا تباعة، وقيل: على ~~المريض أن يصوم ولو مات في مرضه ولزمه الإيصاء به، والأول أصح، وإن عفي من ~~مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى دخل الثاني صام الحاضر وأطعم عن الماضي كل ~~يوم مسكينا غداء وعشاء، إن ضيع قدر ما لزمه صومه ثم يصومه، ولو أطعم عنه ~~وألزم الإطعام حوطة أن يموت قبل أن يصومه، وليس بكفارة، وإلا لما شرط كل يوم. # وإن لم يطعم بجهل أو نسيان حتى انقضى الحاضر لم يلزمه إطعام بعد، وعليه ~~صوم الماضي فقط، ولا يلزمه إيصاء به إن أطعم عنه إذا احتضر، ومن دام مرضه ~~أو سفره حتى استهل الثاني صام الحاضر إن قدر، ولا يلزمه إطعام عن الماضي ~~ولا إيصاء بصومه عند احتضاره، وقيل: بلزومهما. # باب شرط التتابع في القضاء كالأداء لمريض ومسافر، ولو وقع الإفطار بدونه ~~في شهر. # وإن أكل قاض بإكراه أو جوع أو عطش فسد قضاؤه، ولا يعذر فيه بما يعذر في ~~رمضان، وقيل، هو مثله، إلا السفر فإنه لا يجده فيه كما يجده في رمضان، ~~ورخصة الأكل خاصة به، ولا يضر في القضاء يوم النحر، أو رمضان آخر أو حيض أو ~~نفاس لامرأة إن تخلله. # وصح البناء فيه معهما عند بعض. PageV01P203 # ومن احتضر وعليه قضاء وقد ضيعه قدر صومه فإنه يصومه عنه ورثته إن أمرهم ~~به، وقيل: لا يصح صوم أحد عن أحد كما لا يصلي عنه، ولهم أن يطعموا عنه إن ~~أوصى بالصوم كل يوم مسكينا لا ms109 في يوم، وإن أوصى بإطعام أطعموا ولا يصوموا، ~~وإن اختلفوا فيهما أجبروا على واحد بقدر الإرث. # ولا يجزئون اليوم، وليتمه الأول أو الآخر وليصوموا واحدا بعد واحد، وفسد ~~على الكل إن أفسده واحد منهم ولزمه، وإن صام الكل واحد أجزأ عنه، واستحسن ~~تقديم النساء إن كن ممن يحضن أو ينفسن، وقيل: الرجال. # ولا يصوم عنهم أجنبي، ورخص في وارث الوارث، وجوز الأجنبي أيضا. # باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يفطر، ولا يقضي كمريض لا يرجى برؤه في ~~قول، ولزمهما إطعام مسكين كل يوم كما مر، وقيل: بسقوطه عنهما أيضا كالصوم. # وجاز الإفطار لحامل ومرضع إن خافتا ضياع ولدهما اتفاقا، ولزمهما إن ~~أفطرتا إطعام كذلك عن كل يوم أكلتاه، ثم قضاؤه بعد، وقيل: عليهما القضاء ~~فقط دون الإطعام، ولو دار عليهما آخر وأكلتاه كذلك بخوف، والحامل تطعم من ~~مالها على القول بالوجوب، والمرضع من مال والد الصبي. PageV01P204 # ولا يقضي مجنون، ولا يطعم إن جن قبل رمضان وأفاق بعده إذ لم يشاهده، وإن ~~جن في بعضه صام ما أدرك فقط، وقيل: يقضي ما مضى أيضا لأن من شهد بعضه فقد ~~شهد كله لأنه فرض واحد. # وهل المغمى عليه كالمجنون فلا يقضي؟ أو كالنائم والمريض فيقضي؟ قولان؛ ~~وفي كون الإغماء مفسدا للصوم مطلقا أو لا مطلقا أو يفرق بين أن يغمى على ~~شخص قبل الفجر أو بعده؟ فإما بعد مضي أكثر النهار أو أقله؟ أقوال، فالأول ~~يوجب قضاء كل يوم وقع فيه، والثاني لا إلا إن أفطر، والمفسد له إن أغمي ~~عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل صومه، وهذا أحوط ~~لدخوله فيه بلا عقل وبلا نية والمفرق بين أكثر النهار وأقله أوجب الفساد ~~بالأكثر لا بالأقل وحكم الأكثر عنده كالكل، والمجنون كذلك إن طلع عليه ~~الفجر وهو لا يعقل أبدل. # ولزم صبيا بلغ في بعضه، ومشركا أسلم فيه قضاء ماض على المختار، وهو أنه ~~فريضة واحدة، ومن جعل كل يوم وحده فرضا ألزمهما ما أدركا ms110 فقط، ولا يؤكل ~~بقية يوم وقع فيه بلوغ أو إفاقة أو إسلام. # ولزم الإفطار والقضاء الحائض والنفساء. # باب لزم البالغ العاقل القادر الحاضر لا مانع له مما مر صوم رمضان. PageV01P205 # وأحكامه مختلفة إن أفطر لاختلاف موجبه وجهاته كعمد ونسيان وإكراه، فمن ~~تعمد إفساده بجماع لزمه القضاء والعتق إن وجد، وإلا صام متتابعين، فإن عجز ~~أطعم ستين مسكينا، وبذلك جاء الخبر، ولكن هذا الترتيب عندنا في الظهار، ~~وكفارة القضاء مخير فيها بين الخصال على الأصح لمدرك آخر، ومشهور المذهب ~~قضاء الشهر، وقيل: ماضيه، وقيل: يومه، ولزم الزوجة إن طاوعته ما لزم الزوج. # واتفقوا على أن من وطئ ثم كفر ثم وطئ فعليه أخرى. # واختلفوا فيمن كرر وطئا فيه قبل أن يكفر، فالمشهور أن عليه واحدة ما لم ~~يكفر عن الأول. # وإن لم يكفر حتى وطئ في رمضان الثاني لزمته أخرى أيضا، وكالواطئ المتعمد ~~لإنزال النطفة وإن بتفكر. # ولا كفارة على من ضيع غسلا لصبح أو فيه باحتلام أو بدله قدر مؤداه على الأصح. # ولزمه قضاء ماض على المشهور، وقيل: يومه فقط. # ومن نام عن جنابة على أن يقوم فلم ينتبه لصبح فاغتسل من حينه فكذلك، وصح ~~صوم ناسيها لصبح إن اغتسل حين تذكرها، وقيل: فسد وكذا إن تذكرها ونسي أنه ~~في رمضان فاغتسل صبحا كذلك. PageV01P206 # ومن بجسده لمعة لا يغسلها فنسي التيمم لها بعد اغتسال ففيه شدة ورخصة ~~كتارك بنسيان مضمضة واستنشاقا لصبح. # وكالجماع بعمد الأكل والشرب فيه بغير عذر على الأصح، وقيل: يلزم بهما ~~قضاء فقط. # وقيل: لكل الأكل والجماع كفارتان، وعليه فيلزم آكلا فيه محرما وزانيا ~~نهارا ثلاثة وليلا اثنتان، فمن عمل كبيرة لزمته مغلظة قياسا على نقض ~~الميثاق. # والخلف في تكريرها بتكرير الأكل أو الشرب، هل بكل جرعة مغلظة، أو بكل ~~مقعد، أو بكل يوم، أو واحدة ما لم يكفر؟. PageV01P207 # فمن أكل محرما نهارا ثم أعاده ليلا فعليه قيل: خمسة، وقيل: ثلاثة، وإن ~~أكله ليلا ثم نهارا فثلاثة، وقيل: اثنتان، والفرق بين هذه والأولى أن لكل ~~ليلة ويوم ms111 عندهم حكما واحدا، وأن لكل يوم وليلة حكمين، فمن فعل شيئا نهارا ~~ثم أعاده ليلا كان كفاعله بيومين، ومن فعله ليلا ثم نهارا كان كفاعله مرتين ~~بيوم، والليل أسبق وهذا إن اتحد الجنس، وإن اختلف كآكل ميتة أعاد شرب خمر، ~~ثم زنى، لزمه بكل ثلاثة كمن زنى ثم سرق لزمه بكل حد، وقيل: بالأول ثلاث وفي ~~سواه اثنتان لأن كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانهدامه، وكذا إن أكل حلالا ثم ~~حراما لزمه لكل اثنتان، وإن قدم الحرام لزمه به ثلاث وواحدة للحلال. # ومن بلع كتراب أو حجر أو حديد أو دمع أو ريق بائن فهل كمطعوم أو لا ~~كمشروب؟ قولان؛ والأصح لزوم القضاء به فقط، وذلك أن رمضان على عمد وتضييع ~~وشبهة، فيجب بالأول قضاء وكفارة وتوبة، وبالثاني قضاء فقط، كمضيع غسلا لصبح ~~أو فيه، أو نظرا للفجر إن أكل ثم كشف أنه أكل صبحا. PageV01P208 # وبالثالث بدل يومه، كمن ظن دخول الليل أو عدم إصباح أكل فإذا هو نهار، ~~وكذا كل مختلف فيه هل هو مفطر أو لا؟ يلتحق بهذا إذ لم يختلف فيه إلا وفيه ~~من الجانبين شبهة. # ولزم من قاء عمدا قضاء فقط، قيل: وكفارة أيضا لفعله المحرم، أصله الأكل، ~~ومن أكل أو شرب ناسيا فلا عليه والحمد لله، وقيل: بدل يومه، وصائم بنسيان ~~غسل يعيد صومه ويومه إن وطئ به، وقيل: بسقوطه، وقد تقدم، وكذلك ناسي الغسل ~~لا بدل عليه، والأول أصح. # ومن جعل بفيه ماء لحاجة أو ذاق طعم خل أو قدر أو مضغ لصبي فسبق لحلقه ~~فنزل أبدل يومه، وقيل: لا إن كان لأخروي كوضوء أو غسل، وقيل: يبدله إن كان ~~لنفل لا إن كان لفرض، وقيل: إن كان قبل الوقت أعاده وإن له. # ويعيد ما أكل مكره على أكل، ولا يجامع إن أكره على جماع، وينتقض به ~~اتفاقا. # ومن دخل حلقه كذباب أو دخان أو تراب بلا عمد أرجو أن لا بأس عليه. # واستحسن لمعالج دقيق أو تراب أو غبار لي ثوب على فيه ms112 ومنخره، ثم لا يضره ~~إن دخله، ولو وجد طعمه بحلقه أو نخمه منه لأنه مغلوب، وهو أعذر من ناس، ~~وكذا شارب علقة إن عجز عن حبس الدم من فيه أو منخره ونزل لجوفه. PageV01P209 # ومن أدخل بفيه ماء أو طعام بإكراه لا بأس عليه إن وصل جوفه بعد جهده، ~~ولمكرهة على وطء ولو زنى بدل يومها، وقيل: لا، وعلى مكرهها ما على مفسد ~~رمضان عمدا. # ومن تعمد إفطار آخر يوم منه ثم صح أنه من شوال أساء ولزمته توبة فقط على ~~الأصح، وقيل: وكفارة أيضا كمفسد يوم منه. # ولزمت صحيحا تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله، وامرأة تعمدته ثم ~~حاضت أو نفست فيه. # وإن اختلط على مسافر بفلاة أو على من بحبس رمضان بغيره فاجتهد فصام، فإن ~~وافق ما بعده أجزاه لا إن ما قبله. # وندب الفطر من فرض قبل صلاة المغرب، ومن نفل بعدها. # باب المندوب وهو الثاني، كالواجب نية وإمساكا عن كل مفطر وخلافا ونقضا، ~~فمن دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه إن تعمده لا لعذر، وقيل: مطلقا، وقيل: لا مطلقا. # وإن نوى إفطارا إن عن له كان على نواه ما لم يبلغ نصف النهار. PageV01P210 # فصل ندب صوم عاشوراء والسابع والعشرين من رجب، والخامس والعشرين من ذي ~~القعدة، والأول والسابع والتاسع من ذي الحجة، وشهر رجب، وستة من شوال، ~~والتسع الأوائل من ذي الحجة، وهي المعلومات، وهي بيوم النحر المتممة ~~لأربعين ليلة، والثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر وهي البيض. # ولا يصام في ستة من السنة يومي الفطر والأضحى وثلاثة بعده، وهي أيام ~~التشريق ويوم الشك، وشدد في الأولين أكثر، ونهي عن صوم الدهر، وروي: " لا ~~صوم لصائمه ". # باب سن الاعتكاف وندب والأكثر منا على لزوم الصوم فيه، ومن ثم لو نذر أحد ~~أن يعتكف ليلا لم يلزمه،، وجوز بدونه، وعلى كونه بمسجد يصلى فيه بجماعة. # واعتكاف المرأة ببيتها أفضل، وصح بمسجد بستر مع زوج أو محرم. # وندب له أن لا يكون إلا ذاكرا أو ms113 قارئا أو مصليا أو نائما، وفي فساده ~~بحضور جنازة أو عيادة مريض؛ قولان. PageV01P211 # والصحيح لا يفسده خروجه لما لا بد منه كحاجة الإنسان، وطعام لا غنى عنه ~~وإن لعياله، وإتيان بيته لأكل أو شرب أو وضوء، أو حضور جماعة لفرض، أو على ~~ميت لزمه حضوره كأب وولد وأخ وزوجة، بلا وقوف لتعزية أو كلام في طريق، ~~ويكلم ويصافح ماشيا إن خرج في حاجة. # وكل خروج مخير فيه مفسد، ولا يعمل دنيويا باختيار كبيع وشراء، وجاز بدرهم ~~لا غنى عنه وإن لعياله، وليكن عمله وهمته آخرته، وله غسل رأسه وترجيله ~~ودهنه واكتحال، ولا بأس بدخول عليه وتحدث معه بمباح، ولفقير يأكل من عمل ~~يده أن يعمل، وكره لا بفساد لغني، ومن نوى في بدء اعتكافه أن يعتكف النهار ~~ويعمل الليل بمنزله صنعة يده فله ذلك. # ومن شروطه: ترك الجماع وإن بليل لا التقبيل، ومن تعمده لزمه البدل ~~والكفارة، وقيل: البدل فقط، كواطئ بنسيان، وهل كفارته على التخيير كرمضان، ~~أو على الترتيب كالظهار؟ قولان. # وإن تعمد أكلا أو شربا أبدل اعتكافه ويومه إن نسي، وكذا وطء به قيل: وهو أليق. # فهل يصح بعشرة أيام فأكثر أو بثلاثة كذلك؟ قولان. PageV01P212 # خاتمة فمن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شهره وخرج بعده، ~~وكذا إن عده بالأيام، وإن نذر عدد أيام كعشرة، دخل قبل الفجر ليبيت صوما من ~~ليله ويخرج بعد الغروب. # وشرطه التتابع أيضا، إلا لضرورة كمرض مانع من مسجد، أو احتياج لمعالجة ~~نفساء، وليخرج لبيته ويعالج، ويأكل إن اضطر ويبني إذا صح في حينه، وهو ~~كرمضان في صحة البناء. # الكتاب السادس في الحج وهو كالصوم والزكاة والصلاة مما بني الإسلام عليه ~~كالتوحيد وعلم من الدين ضرورة. # والأكثر على أن العمرة فرض كالحج. # ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية. # واستطاعة وهل هي الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك أو هو مع أمان ~~الطريق ومرافقة الأصحاب وهو المأخوذ به عندنا خلاف واستطاعة الحج فعله، وهو ~~حركة الفاعل وسكونه في أيامه ومشاهده ms114 وهي غير استطاعة السبيل، وهي المال ~~وانتفاء الموانع، والخلف في الزاد والراحلة هل هما من فضلة المال أو ولو من ~~أصل يباع ويفضل عن مؤنة العيال إلى الفراغ من الحج. # ولا خلاف في أنه بعد نفقة العيال وقضاء الدين. # ومن له مال يكفي حجا حضر أو نكاحا لخوف العنت فإنه يحج. PageV01P213 # وإن لزم امرأة حجت مع زوج أو محرم إن وجد، وإلا فمع ثقاة يمنعونها ~~كأنفسهم إن أرادت نفلا أو إعادة لخلل فمع زوج أو محرم. # ويعيده عبد بعد عتق وصبي بعد بلوغ ويصح بإسلام وترك جماع ويعيده مفسده به ~~من قابل. # والحج متراخ على الأصح ومن ثم وجب الإيصاء به ومن مات لا حاجا ولا موصيا ~~به لا لعذر مع الوجوب كفر وقيل هو على الفور. # وجاز عن الغير وإن حيا منع بكبر أو مرض عندنا وقيل: لا مطلقا كالصلاة وصح ~~ممن لم يحج عن نفسه قبل وقيل: لا ورجح إلا لضرورة. # وإن قال أديت الفرض عن فلان بعد الرجوع قبل قوله إن كان أمينا وإلا مع ~~الخلف في إجازة إنابته أشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة أنه أحرم بحجة ~~فلان ووقف عنه وزار وقضى حجه وطاف. # وجاز حج عن غير متولى بلا دعاء بأخروي واستغفار وقيل: بالمنع. # وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه. # والخروج من بيت الميت أو قبره أو مسجده وإن خرج حاج بها من أقرب منه إلى ~~مكة أخذت منه مؤنة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت وأنفق في دم إن بلغه ~~أو فرق بمكة. PageV01P214 # ومن عجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده نظر لبلد قرب من مكة من حيث تبلغ ~~فليحج منه وإن عجزت عنه أعين بها مثله وإن مات خارج بها قبل إتمامها فقيل: ~~لا أجرة له حتى يتم وإن أخذها بضمان لزمته بذمته وإذا احتضر أوصى بها وقيل: ~~وإن مات بعد إحرام فله أجرته إلى حيث مات وقيل: له وإن لم يحرم إن خرج بها ~~من بلد الميت وهل أجرها لحاج؟ بها ms115 وللموصي أجر المعونة بالدراهم أو الحجة ~~لمن حج عنه وللأجير ما يأخذ من الثمن، ورجح قولان، وحديث دخول الثلاثة ~~الجنة الموصي بها والمنفذ والخارج بها دال على الشركة في الأجر. # باب يتنصل مريد الخروج بحج من كل تباعة وإن بمعاملة أو نذر أو تكفير يمين ~~ويصل رحمه وجاره ويرضيهما فإن من لدن خروجه وفراق أهله وأولاده وركوب دابته ~~وسلوك مفاوزه وشق البحر ومقاساة أهوالهما وتوحشه فيهما. # ولبس ثوبي الإحرام المخالفين للزي المعتاد وتلبيته وقدومه البيت أشعث ~~أغبر وانخلاعه من اللباس واجتناب كثير من المباح ووقوفه شاخصا بصره منكسفا ~~حاله، كل فريق بقائده. PageV01P215 # وإفاضة كل وسرعته وغير ذلك تمثيل وتذكير بحال الموت والفراق المؤبد وركوب ~~النعش ودخول القبر ومكابدة أهواله والقيام منه وإجابة النافخ وحشر كل أمة ~~مع نبيها والوقوف والوجل والخوف وذهول العقل ورجاء الشفاعة والفضل وانقسام ~~كل فريق بين محروم وفائز ومكبكب وجائز إلى غير ذلك وندب له التوسع في الزاد ~~ليتسع خلقه وتحسن معاشرته. # وكرهت له المماسكة في كراء. # ويصلي بمنزله إذا حضرت دابته وخروجه ركعتين ويقول اللهم إنك افترضت الحج ~~وأمرت به فاجعلني ممن استجاب ومن وفدك الذين رضيت وكتبت وسميت ويخلص النية ~~محتسبا ويودع أهله ويسلم بإظهار الشفقة وحضور الفراق، وإذا ركب كبر ثلاثا ~~وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ~~اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى، اللهم هون ~~علينا السفر واطو لنا الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل ~~والمال والولد، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وإذا سار قال، ~~الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر فكلما أشرف كبر أو هبط سبح. PageV01P216 # وندب الذكر عند كل شجرة ومدرة وعند كل رطب ويابس والاشتغال بذكر الحج، ~~وإذا نزل قال: الحمد لله الذي بلغنا سالمين اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا ~~الآية اللهم ارزقنا بركة منزلنا هذا واصرف عنا شره وبأسه وأبدل لنا خيرا منه. # باب شرط الإحرام المكان والزمان، فالمكان هو ms116 المواقيت المسنونة لكل ناحية ~~فللمدينة ذو الحليفة وللشام الجحفة ولنجد قرن ولليمن يلملم وللعراق ذات عرق ~~ولا خلاف في لزوم الإحرام منها لمار بها إذا أراد حجا أو عمرة وإلا فقيل: ~~يلزمه إن لم يكثر ترددا كحطاب وقيل: مطلقا ولا تدخل مكة إلا بإحرام وإن ~~بواحد وقيل: خاص بمريدهما وهذا لغير مكي ومقيم بها فيحرم بحج من مكة ويخرج ~~للعمرة إلى الحل من التنعيم والجعرانية أو من الحديبية وهو الأفضل. # ومن جاوز الميقات ولم يحرم لزمه الرجوع والإحرام منه وإن خاف الفوت فحيث ~~ذكر في الحرم أو قبله ولزمه دم. PageV01P217 # ومن قصدها لتجر ولم يحرم أساء وقيل عليه دم وعلى الحطاب طواف وجاز لأهل ~~كل ناحية أن يحرم وإن من ميقات غيره وليحرم من دونها من منزله وإن أحرم من ~~منزله خارجها من منزله، أو من موضع قبل ما سن توقيته لزم إحرامه، وليتق كل ~~منهي عنه للمحرم. # والزمان أصله قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فقيل: شوال وذو القعدة وذو ~~الحجة وقيل: شهران وعشرة أيام وبه أخذنا فمن لم يدركه إلى طلوع فجر النحر ~~فاته ومن ثم قيل شهران وتسعة أيام ولا يصح إحرام بحج إلا في أشهره وإن قدم ~~كان عمرة لصحتها في كل شهر، كمصل فرضا قبل وقته يحول نفلا. PageV01P218 # باب سن اغتسال لإحرام وقيل: وجب وجوز الوضوء فقط ولبس ثوبين جديدين أو ~~غسيلين لم يلبسا بعد غسلهما لا مخيطين ولا ضير بثياب لبست وإن دنست لا ~~متنجسة وركعتان إن لم يحضر وقت مكتوبة وجاز إثرها ويعقد نية الإحرام بحج ~~ويقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا ~~شريك لك لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله وإن تمتع بعمرة قال تمامها إلخ ~~وإن قرن قال بحجة وعمرة تمامها إلخ ثلاثا في مجلسه ثم يقوم وندب سبق التمتع ~~وهو أفضل من الإفراد. # والجمع. # ومن لم يلب لم يدخل في حج ولم يصح إحرامه فالتلبية افتتاحه كالتكبير ~~للصلاة. # وهي مع النية قيل: كافيتان ms117 عن ذكر حج أو عمرة في التلبية، والأول أصح. # وندب رفع الصوت بها كلما سارت راحلته أو علا شرفا أو هبط واديا أو سمع ~~ملبيا وصح بكل وقت ولو جنبا. # والإكثار بها أفضل وهي شعار الحاج وبها يعلم إذا استقبله ناس أو ركب ~~ويدعى له ويجيبه كل أفق سمعه ولا يدعها حتى يصل مكة. # وخفض الصوت للمرأة أفضل. PageV01P219 # فصل المحرم إما مفرد بحج أو متمتع بعمرة أو قارن بهما فالمتمتع هو المراد ~~بقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} الآية وهو نوعان: أحدهما أن يهل ~~بعمرة في أشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى ثم يحلق ويحل ~~بمكة ثم ينشئ الحج في تلك الأشهر من عامه لا بانصراف لبلده وقيل له: متمتع ~~ولو عاد لبلده ولم يحج ولكن يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية. # ومن اعتمر لا في أشهره ثم أقام حتى يحج فلا دم عليه ولو أتمها في أشهره ~~وكذا إن اعتمر فيها ثم خرج لأهله ورجع في سنته إلا على ما قيل العمرة في ~~أشهر الحج متعة. # الثاني أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة فيلزمه هدي ويكون متمتعا، فإذا طاف ~~وسعى أحل إلى أن يخرج لمنى فيهل بحج من بطحاء مكة والتمتع أسهل وأرفق وهذا ~~لغير مكي ومقيم بها ولا متعة عليهما لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله ~~حاضري المسجد الحرام ولو تمتعا لم يلزمهما هدي، وإن خرج المقيم بمكة سنة ~~لحاجة في أشهر الحج ثم دخل محرما: بعمرة، ندب أن لا تلزمه متعة إن سافر ~~وقصر في خروجه. PageV01P220 # وجوز لمكي كغيره التمتع والجمع بلا لزوم هدي وصفة القران أن يحرم بهما ~~ويحل منهما يوم النحر، وكذا المتمتع إن ساق هديا لا يحل إذا طاف وسعى بل ~~يقوم محرما حتى يبلغ الهدي محله فعند عشية التروية اغتسل وطاف وصلى ركعتين ~~وأحرم للحج. # ومن دخل بعمرة في أشهره جاز له تحويلها إليه اتفاقا والخلف في عكسه ~~والأصح جوازه. # وهل على القارن طوافان وسعيان، أو يجزيه واحد؟ ms118 قولان وقيل: القارن إذا ~~طاف لعمرته وسعى جدد إحراما لحجته بالمروة عند فراغه من سعيه، وقيل: لا. # وصفة المفرد وهو الإهلال بحج فقط أن يلتزم إحرامه حتى يرمي، جمرة العقبة ~~يوم النحر، وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطف بالبيت وليقم بالمسجد على ~~إحرامه وليستلم البيت ولا يطف به، وإن طاف وسعى لزمه هدي لا إن طاف فقط ~~ويلبي بحج كلما صلى ركعتين وترك الطواف له أفضل. # باب منع المحرم من استعمال الطيب وإلقاء تفث وجماع واصطياد ولبس مخيط ~~للنهي عن القميص والسراويل والعمامة والبرنوس. # والخف للمحرم وإن لم يجد نعلا لبس خفا بعد قطعه من أسفل الكعبين. # وعن لبس مزعفر ومورس وعن مطوق وعن تغطية رأس ووجه. PageV01P221 # وجاز استظلال بعريش وخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصا وليحذر مسا ولزم به دم. # ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات. # ولا يحمل على رأسه شيئا ولا يستره. # ورخص في تغطية لحية وأنف لنتن إن مر والصحيح أن وجه الرجل من رأسه وإحرام ~~المرأة في وجهها وهو غير رأسها. # ولا يشد على جسده ولا يحتزم ولا يعقد. # ولا يتقلد سيفا ولا قوسا ولا حروزا وإن خاف أمسكه بيده. # ورخص في شد نفقته على حقويه من داخله. # وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول لزمته فدية ولا بأس بخرقة يجعل فيها ~~فرجه إذا نام وباحتباء بثوب. # ومن تعمد لبس منهي عنه لزمه دم وإن نسي نزعه من حينه ولا عليه وإن تركه ~~إلى ليل لزمه دم فإن كقميص شقه وأخرجه من أسفل ولبى ولا عليه إن لم يتركه ~~لليل وإن غطى رأسه نزعه من حينه ولبى، ولا عليه كذلك، ومن تعمد لبس خف بلا ~~قطع وقميص وسروال في وقت لزمته كفارة الفداء وإن لبسها في أوقات فثلاث. # وإن احتاج لكقميص أو عمامة لبرد أو مرض لزمته لقوله تعالى: {فمن كان منكم ~~مريضا} الآية يعني إن حلق. PageV01P222 # والمرأة ليست كالرجل وتلبس فيه ما في غيره بلا طيب ms119 وتغطية وجه ولها أن ~~تسدل عليه ثوبا إن لم يمسه. # ومنع من طيب وإن بثوبه، ولا يضر إن غسل ناعما ولم يبق فيها ريح. # ومن دهن خلط به ولا يشمه أو يلتذ بريحه، فإن تعمده لزمه دم وإن وقع بثوبه ~~أو جسده غسله من حينه ولا بأس إن أكله بطعامه بلا قصد وتلذذ به وندب ~~اجتنابه قبل الإحرام بيومين وهو ضربان: ما غلب لونه رائحته كخلوق وزعفران ~~وما لم يغلب كمسك وغالية. # وإن لبس المحرم ولو امرأة حريرا أو ذهبا لزمه دم للنهي عن التزين فيه، ~~ولبس الحلي وإن خاتما، ولزمه بغيره لا به وإن كره دم وتنزع حليها إن لم تخف ~~كسره ولا تتزين وإن بكحل ورخص فيه وإن لرجل لوجع بإثمد، وإن مخلوطا ~~بكأنزروت لا بطيب. PageV01P223 # فصل منع من إلقاء تفث ومن تنظف من وسخ كقص شارب وتقليم ظفر ونتف الإبط ~~والحلق مطلقا والقص وكذلك وغسل الرأس لا لجنابة وهو أحوط وجوز مطلقا ~~وترجيله ولزم بنتف شعرة إطعام مسكين، وضعفه بضعفها وبالثلاثة فأكثر دم وإن ~~لم يكفر حتى نتف ثلاثا أخرى فواحدة وقيل: لكل يوم كفارة ورجح الأول والظفر ~~كالشعر وإن حلق لزمه دم وجاز له احتطاب وشد محمله وقيام في ضيعته واختباز ~~وطبخ باتقاء نار، فإن لهبت شعره افتدى، وإن اضطر لممنوع فعله، وافتدى كمن ~~أذاه قمل برأسه وحلق فإنه يصوم ثلاثة أو يطعم ستة لكل مدان أو يذبح بمكة ~~شاة وهو المعني بقوله: فمن كان منكم مريضا الآية. # فصل منع أيضا من الوطء لقوله تعالى: فلا رفث الآية والرفث الجماع وقيل: ~~التعريض به للنساء، وذكره بين أيديهن وإن أبطل إحرامه به وإن بنسيان أبدله ~~من عامه إن قدر وإلا فمن قابل ولزمه هدي مطلقا وقيل: يتمه كذلك ويعيده من ~~قابل بهدي ولا تحرم به زوجته. PageV01P224 # ولا يعبث بمنهي عنه ولا يتلذذ بنظر لامرأة وإن زوجة، ولا يقبلها ولا يمس ~~ما تحت ثيابها، فإن فعل ذبح بمكة، ولزم قيل: بكل ما حرك الذكر وفسد الإحرام ~~بكل إنزال ms120 لا باحتلام. # وفي جواز نكاحه قولان. # ولزم بكل فسوق، وإن سباب مؤمن ومراء وجدال في باطل، إن حصل به غضب، إطعام مسكين. # منع من اصطياد في بر، ومن أكل صيده ولو صاده محل، وإن أكل من قتيل غيره ~~لزمه قيمة ما أكل. # والجزاء ذكره الله تعالى بقوله فجزاء مثل ما قتل الآية. # وحل بحري وهو السمك المالح. # ومن البري الفكرون، والضفدع، وطير الماء. # ومن قتله وإن خطأ، أو أشار إليه فأصيب لزمه الجزاء، ولزم الاثنين إن ~~قتلاه واحد إن اجتمعا عليه، وإلا فعلى كل واحد يحكم به عدلان فقيهان. # وإن حكما ببدنة في غزال ردا، ولا يعطيه من لزمه وإن فقيها حتى يحكم فيه ~~عدلين، وعلمهما سنته إن لم يعلماها على الإفتاء، وإن لم يجدهما رجع لبلده ~~وحكم فيه وبعث ما حكما به، وينحر أو يذبح بمحله، ولا يجزي واحد. PageV01P225 # وقوله: هديا بالغ الكعبة أي مكة وهي الحرم كله، ويشتري لمساكينه قيمة ~~الصيد طعاما بسعر مكة، ويتصدق على كل مدين برا أو يصوم بكل يوما، وخير في ~~الهدي والإطعام والصوم. # والذبح والإطعام بمكة، والصوم حيث شاء، وجوز الكل حيث أراد، وهدي المتعة ~~لا يجزي إلا بمنى. # وكل صيد ولو طيرا فيه حكم، أكثره بدنة وأقله مسكين، فمن قتل حمارا وحشيا ~~أو نعامة أو قطع دوحة لزمته بدنة، وفي وعل وأروى ودون دوحة بقرة، والولد ~~بولد، وفي غزال شاة، والولد بولد، وفي الضب جدي جمع ماء وشجرا، وفي يربوع ~~صغير معز أو ضأن، وبأرنب سخلة، وبكحمامة شاة، وببيضها إن تفرخ درهم، وإلا ~~فنصفه، وقيل: في الحمام صاع من طعام، وببيضه نصفه، وبضبع كبش، وببيض النعام ~~صوم يوم أو إطعام مسكين، وقيل: عشر بعير، وبرخمة دانقان، وبقملة تمرة أو ~~حبة، وبجرادة حكومة وبذرة لقمة وهي بذبابة. # وله طرح ما ليس من بدنه كبق وبرغوث وقراد لا قتله. # وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة أربعة أميال ونصف، ومن جدة ~~اثنا عشر، ومن تهامة ستة، ومن عرفات أحد عشر؛ ومن العراق تسعة. ms121 PageV01P226 # وإن التجأ من لزمه حد إلى هذا فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يؤوى حتى ~~يخرج فيقام عليه؛ ومن أحدثه فيه أقيم عليه فيه؛ وهل لزم قاتل صيد بالمدينة ~~وهو محل جزاء أم لا؟ قولان؛. # ولا يحل وإن لمحل شجر الحرم وصيده ولقطته؛ وحلت لمعرفها وخلاءه وجوز ~~الإذخر، قيل: ولزم بالدوحة بقرة، وبالوسطى شاة، وبقضيب درهم وبورقها مسكين، ~~وبصغير عود نصفه، وهذا إن لم يزرع أو يغرس، وإن رمى محل طيرا على غصن في حل ~~وأصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء، ولزمه بعكسه، ومن دخل بصيد أطلقه وإن ~~بلحمه دفنه عند بعض، وإن أطعمه أحدا لزم قيل: آكله جزاءه إن علم، ولا يحل ~~شجره إن أخرج للحل، وحل صيده إن خرج إليه فصيد فيه. # باب جاز للمحرم أن يحتجم وإن في الحرم، ومنع ولزم به دم، إن قطع شعرا. # وإن تسوك أو حك جسده فأدمى بلا عمد، ففي لزوم الدم قولان؛. # وإن نزع شعرا أو جلدا لزم مطلقا. # ومن به دمل أخرج مدته. # وجاز نزع شوك بلا لزوم دم ولو أدمى، وقيل: به، ولا يزال الجزاء بضرورة. # وجاز قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذبابا إن آذى أو بعوضا أو نملة. # وأن يدهن جمله ويطليه ويحكه ويقرده. # ورخص في شجر يؤكل كنبت وكره. PageV01P227 # وجوز نزع السنا المكي بلا قطع أصله وشربه لإسهال أو لضرس. # والحطب اليابس الميت، والثمر الساقط كالورق. # وكره رعي شجرة ويتقرب بمعروف له. # ولا يضر حافرا قطع شجر صغير، وإن من أصله إن صادفه بحفره. # باب يدخل مكة قادمها من الثنية السفلى ملبيا حتى يقف بباب المسجد فيقطع ~~التلبية، وقيل: حتى يستلم الحجر وقيل: إذا رأى البيت، فإذا وقف بالباب ~~وقابل البيت ندب له استقباله والتكبير ثلاثا قائلا: اللهم أنت ربي وأنا ~~عبدك، ويدعو بما أراد، ويدخل من باب بني شيبة قائلا: اللهم أنت السلام إلى ~~وأدخلنا دار السلام. PageV01P228 # وإذا دنا من البيت قال: اللهم زد بيتك هذا شرفا وتعظيما وبرا وتكريما ~~ويكثر من الدعاء ms122 والاستغفار، ويمسح الحجر بيده ويكبر ثلاثا ويقوم حياله ~~ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ويصلي على النبي، فإذا أراد الطواف لاذ ~~بالحجر قدر ما لا يقابل الباب، ثم يأخذ فيه يمينا ويكبر ثلاثا عند ركن ~~الحجر ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، ~~واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم يمشي فيه ويقول: سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتعالى الله، ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم؛ فإذا قصد الباب ~~كبر ثلاثا وقال: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واقنعنا بما رزقتنا وقنا شح ~~أنفسنا، واجعلنا من المفلحين، ثم يمشي ويقول: سبحان الله إلخ. # فإذا قصد الميزاب كبر ثلاثا، وقال: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، ~~والعفو عند الحساب، والنجاة من العذاب، ثم يمشي ويقول: سبحان الله إلخ. # وإذا أتى الركن اليماني كبر ثلاثا وقال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ~~إلخ، ويستلم الركن إن قدر ويمسحه ولا يؤذي أحدا، ثم يمشي ويقول: سبحان الله إلخ. PageV01P229 # فإذا وصل ركن الحجر استلمه إن قدر وإلا كبر حياله بلا إيذاء، ثم يكبر ~~عنده ثلاثا ثم يقول: اللهم إني أسألك إيمانا بك كما مر، ثم يطوف حتى يتم ~~سبعة أشواط ويدعو كما مر ويمسح الركن في كل إن أمكنه، وإلا كبر حياله، ~~ويدخل الحجر الحطيم في طوافه، فإذا أتم السبعة صلى ركعتين خلف المقام، أو ~~حيث أمكنه، ثم يأتي زمزما ويشرب منه ويصب على رأسه ويقول: اللهم إني أسألك ~~إيمانا تاما ويقينا ثابتا، ودينا قيما، وعملا صالحا، وعلما نافعا ورزقا ~~حلالا واسعا، وشفاء من كل داء، ثم يأتي ركن الحجر ويدعو حياله بما شاء ولا يطيل. # فصل أصل الطواف أنه لما قال عز وعل لملائكته: {إني أعلم ما لا تعلمون} ~~ظنوا غضبا منه تعالى عليهم، فلاذوا بالعرش وتضرعوا فرحمهم ووضع بيتا تحت ~~عرشه على أربعة أساطين من زبرجد وحشاه بياقوتة حمراء، وهو البيت المعمور، ~~فأمرهم أن يطوفوا به ويدعوا العرش ms123 يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعود كل ~~منهم إليه أبدا، ثم أمرهم أن يبنوا في الأرض مثله، ثم أمر من بها بطوافه. # وجعله من أركان الحج والعمرة. PageV01P230 # ولا حج لتاركه لقوله: وليطوفوا الآية؛ وهو طواف الزيارة، وسن إبراهيم ~~عليه السلام ابتداءه من الحجر الذي أتى به جبريل عليه السلام من الجنة من ~~ياقوتة بيضاء، وغير بلمس الجاهلية له، وستره مولانا عن عيون الظلمة إذ هو ~~من الجنة، وسيعود كما خلق. # وسن استلامه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحقولة، والتصلية ~~بالملائكة وآدم وإبراهيم ومحمد صلى الله على الجميع. # والدعاء عند الوقوف بالباب وعند الميزاب والركنين ومسهما وإدخال الحطيم ~~كما مر، ولا يصح بدونه، ومن شروطه الطهارة كالصلاة. # والحائض تفعل كل فعل إلا الطواف فحتى تطهر. # وكره الكلام فيه إلا بمهم، والأكل والشرب بلا فساد وصح بركوب لعاجز، وجاز ~~بعد صبح وعصر بتأخير الركوع لما بعد صلاة المغرب لا عند الطلوع والغروب. PageV01P231 # باب سن السعي بين الصفا والمروة بوجوب، وقيل: فرض والخروج إليه من بين ~~الأسطوانتين المذهبتين من باب الصفا والدعاء ب: اللهم أدخلني مدخل صدق ~~الآية، وندب الصعود عليه بقدر ما يستقبل البيت بلا زيادة في علو وقيل: إلى ~~خمس درجات ومن عجز قام بأصله كما بالمروة والتكبير سبعا قائلا إثر السابعة: ~~كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله حقا ~~يقينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يستغفر كما مر ويقول ~~اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من الفتن ما ظهر ~~منها وما بطن ثلاثا وينحدر من الصفا قاصدا للمروة وقائلا: اللهم اجعل هذا ~~المشي كفارة لكل مشي كرهته مني، ويهرول بين العلمين قائلا: رب اغفر وارحم ~~وتجاوز عما تعلم واهدنا الصراط الأقوم إنك أنت الأعز وأنت الأكرم، وأنت ~~الرب وأنت الحكم، اللهم نجنا من النار سراعا سالمين ولا تخزنا يوم الدين، ~~فإذا أتى العلم الموالي للمروة أمسك عن الهرولة ومشى إليها وصعد بقدر ما ~~يقابل الكعبة ثم ms124 يدعو بما دعا على الصفا ثلاثا في كل شوط على الصفا حتى يتم ~~السبعة يبتدئ به ويختم بها وينحدر منها PageV01P232 ثم يحلق رأسه فينحل من ~~عمرته وحل له كل حلال غير صيد الحرم. # فصل أصل السعي أن إسماعيل عليه السلام ترك صغيرا هناك مع أمه هاجر فعطش، ~~فقامت تطلب له ماء من ناحية الصفا والمروة مترددة بينهما، حتى أنبع الله عز ~~وجل زمزما من تحت قدمه جعل من المناسك. # وسن إرمال الرجل في مسيل الوادي ولزم بتركه دم، والمرأة تسرع المشي ولا ~~ترمل، وقيل: لا يلزمه إن نسيه، وعد تاركا للفضل، والخارج للصفا لا من بابه ~~ولا مما تقدم مخالفة للسنة ولا يلزمه قيل شيء، وندبت فيه الطهارة للرجل ~~وجاز فيه الأكل والشرب لا المبايعة، وإن لم يجد ماء إلا به اشتراه وشربه، ~~وإن عيي فيه استراح وبنى، وكذا إن خرج لمهم لا يقطع نية السعي، ويعيد إن ~~قطعها، ومن سعى قبل الطواف لم يجزه، وكره بركوب بلا ضرورة. # والحلق سنة وهو أفضل من التقصير وخير فيهما وإن قصر المحل من إحرامه ~~لنفسه فلا عليه، والأحسن بمحل غيره لا بمحرم، وحل المتمتع كما وصف. # ويحرم للحج يوم التروية، ولزم القارن إحرامه كالمفرد إن لم يحول للعمرة ~~إلى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة كما مر. PageV01P233 # فصل ندب لمريد الخروج لمنى والإحرام بحج أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه عشية ~~يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ويطوف سبعا ويصلي ركعتين. # ولا يجب الطواف ذلك اليوم عند الإحرام، ثم يجهر بالتلبية ثلاثا كما مر، ~~ثم يقوم. # وإن أحرم من مسجد الجن فأحسن، وجاز من البطحاء أو من الحرم. # وروي أنه صلى الله عليه وسلم ربما أهل إذا استوت به راحلته. # ولا يقف عند البيت بعد التلبية، وقيل: من طاف به بعد أن طاف به لحج أو ~~طواف الزيارة تطوعا أخطأ، ولا عليه، وإن ركب وتوجه إلى منى فليبتهل ~~بالدعاء، فإذا أتاها قال: اللهم إن هذه منى وهي من المناسك، أسألك أن تمن ms125 ~~علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك وأصفيائك، فها أنا ذا عندك ~~وبين يديك وفي قبضتك، وينزل بها ويصلي الخمس جمعا، ويبيت بها مع الناس، ~~ويكثر الذكر، وندب مشيه من مكة لمنى، ومنها لعرفات، ومنها لمنى، ومنها لمكة ~~راجعا في الطريق الأعظم إن لم يمنع بعدو أو أمر معجز. PageV01P234 # فصل سمي يوم التروية وعرفة بذلك لما رأى الخليل عليه السلام في منامه أنه ~~أمر بذبح ابنه أصبح يروي يومه فكرا، أمن الله الحكم، أم من الشيطان؟ ثم رأى ~~ليلة عرفة ذلك أيضا فلما أصبح عرف أنه من الله تعالى. # وندب الإحرام يوم التروية كما مر، وجاز قبله وسن المبيت بمنى، وجمع ~~الصلوات فيها ليلة عرفة، ولزم من بات في غيرها دم إن لم يأت من بعيد وفاته، ~~ولا يخرج من حدها حتى تطلع الشمس، وهو ما يلي المشعر الحرام حياض الماء عند ~~مجمع الجبل الكبير عن يمين الذاهب لعرفات، والصغير الجامع لماء منى. # ولا حج لمن لم يقف بعرفة، ومن غدا إليها وبلغ محسرا ندب وقوفه حتى تطلع ~~الشمس، ولا يجاوز منى قبله. PageV01P235 # ولا يقطع التلبية في ذهابه، وقيل: يقول: اللهم إليك صمدت، وإليك قصدت، ~~وما عندك أردت، أسألك أن تبارك لي في رزقي، وأن تلقني في عرفات حاجتي وأن ~~تباهي بي من هو أفضل مني؛ فإذا أتيتها فانزل بها وقل: اللهم إن هذه عرفات، ~~فاجمع لي فيها جوامع الخير، واصرف عني جوامع الشر، وعرفني فيها ما عرفت ~~أوليائك وأهل طاعتك، واجعلني متبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ ~~واقعد حتى تزول الشمس، واغتسل إن أمكنك، وإلا أجزاك الوضوء. # ثم صل الظهر والعصر مع الإمام إن أمكنك خلفه أو يمينه، فإذا فرغت فقف ~~وادع بما فتح عليك وبما دعوت به على الصفا والمروة، واجتهد وأكثر من: لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا ~~يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على النبي صلى ms126 الله ~~عليه وسلم، واستغفر كما مر، واسأله حوائجك، وأكثر في السؤال والدعاء إلى ~~الغروب، ثم امض من عرفات إلى المشعر الحرام وقل: اللهم إليك أفضت، وإليك ~~قصدت، وما عندك أردت، ومن عذابك أشفقت؛. PageV01P236 # وسميت عرفات قيل: لأن جبريل عليه السلام كان يري بها الخليل عليه السلام ~~المناسك ويقول: عرفت؟ والوقوف بها، والإحرام والزيارة بعد الذبح يوم النحر، ~~فرض إجماعا، لا حج لمن فاته واحد منها أو أفسده ويجبر غيرها بدم. # ومن تعجل من منى إليها قبل الفجر لزمه دم، ومن الذكر بلا إله إلا الله؛. # وندب الغسل للوقوف، وتم بلا طهارة إجماعا وللإحرام وتأكد، ولدخول المسجد ~~وللمزدلفة والزيارة والوداع، ويجزي الوضوء في ذلك، وعرفة كلها موقف إلا بطن ~~عرنة، والوقوف للغروب واجب، ومن أفاض قبله لم يتم حجه، وقيل: " الحج عرفة ~~"، من أدرك فيه من الشمس قدر: الباقيات الصالحات أدركه. # وإن غربت ولم يقف بها فاته، وقيل: من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع ~~الناس صلاة الفجر بجمع فقد أدركه. # ومن رأى هلال الشهر وحده ورد قوله فليقف يوم عرفات، واعتبرت رؤية الحجاج ~~لا أهل بلادهم إن قالوا عند الرجوع، سبق وقيل: إن ثبتت رؤيتهم قبل رؤية ~~الحجاج وصحت بعدول أعادوا حجهم. # والإفاضة بعنق أو نص بعد الغروب سنة. PageV01P237 # فصل يقول آت جمعا: اللهم إن هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير إلخ ما ~~مر؛ وليجتهد ليله في الدعاء لما قيل: إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة، ~~ولقوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} يجمع بين المغرب والعشاء ~~ويبيت مع الناس ويرفع منها سبعين حصاة كالبندقة أو الخذف أو الجوزة ~~ويغسلها، ويصلي عند طلوع الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام ويدعو بما دعا به ~~على الصفا والمروة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويستغفر كما مر، ثم يفيض من جمع قبل الطلوع بالتلبية حتى يأتي ~~جمرة العقبة، ولزم من ترك المبيت بجمع دم، وسمي مشعرا لإشعار الله المؤمنين ~~أنه حرام كالبيت ms127 ومكة، وجمعا لجمع مغرب وعشاء فيه بوقت، ومزدلفة للاقتراب ~~عند الإفاضة إليه من عرفات. PageV01P238 # والوقوف عنده والذكر فيه سنة عند الأكثر، وقيل: فرض، وتلزم قيل: من لم ~~يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة وتم حجه ومن أدركهم بجمع فوقف ساعة ~~معهم فلا عليه، ويصلي الإمام الفجر بالناس ويقفون ساعة في الذكر والدعاء ~~والتلبية، ثم يفيضون قبل الطلوع وهو سنة، ويسيرون رويدا بالذكر والتلبية ~~حتى يأتوا منى، والجمع بين المغرب والعشاء بجمع كظهر وعصر بعرفات سنة، ومن ~~أفرد أخطأ ولا عليه. # ومصل مغربا قبل إتيان جمع لا لخوف من طلوع الفجر أجزته، وقيل: لا، وكره ~~فعله على الأول وجمع كله موقف إلا بطن محسر، وحد جمع من لدن خروج من مأزمي ~~عرفات لقريب من الحياض. # باب يقطع التلبية عند جمرة العقبة. PageV01P239 # ويقول: اللهم اهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا في الآخرة والأولى؛ ثم ~~يرميها من بطن الوادي بسبع قائلا - مع رمي كل -: الله أكبر ولله الحمد، ~~وإذا رماها انصرف وقال: اللهم إن هذه حصياتي وأنت أحصى لهن مني، فتقبلهن ~~مني واجعلهن في الآخرة ذخرا وأثبني عليها غفرانك ولا يقف إذا رمى، ويقول: ~~اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وارزقنا نضرة وسرورا، ثم يذبح ~~ويحلق، وما تقبل، قيل من الحصى رفع، ولولاه لكان مثل ثبير. # ومن رمى بحصى الحل أعاد والخلف في سبب الرمي، قيل: هو تفاؤل برمي الذنوب، ~~وقيل: لانطلاق جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم لعرفات ~~وتعريفه، ثم رده لجمع وتعريفه المشعر، ثم انطلاقه به قبل الطلوع لمنى، ثم ~~أمره له برمي سبع بتكبير مع كل لقصد إبليس لموضع الجمار فسن. # فصل إذا ذبحت فاحلق وخذ من شاربك لا لحيتك، وقلم أظفارك واحلق عانتك، ~~وندبت ركعتان قبل الذبح. # ولا تجب صلاة العيد بمنى، وقد حل بعد ذبح وحلق كل حلال غير صيد ونساء، ~~حتى تزور البيت. # ولا تجب الضحية وهي سنة إلا على متمتع وقارن ومحصر. PageV01P240 # ولا هدي على مفرد إن لم يسقه ولا تلزم أهل الأمصار ms128 وخص بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم، ولا تجزي كمتعة إلا من نعم. # وحل لمحرم. # والبدنة خير من بقرة وهي شاة في الهدي، وفحل الضأن أفضل من خصيه وهو من ~~إناثه وهي من ذكر المعز وأنثاه، وهي أفضل من إبل وبقر في ضحية. # وجاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين لا فوق في بدنة لنسك لا إن اختلف نسكا وغيره. # وجاز أن يقال: أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي. PageV01P241 # وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه، وبنت لبون وابنها لا دونه، وحقة عن واحد، ~~وجذعة عن خمسة، وثنية فما فوقها عن سبعة وجذعة بقر عن ثلاثة، وثنية عن ~~خمسة، ومسنة عن سبعة، وهذا في الهدي، وفي الضحية أولى، ولا يجزي فيها ولا ~~في هدي ما دون ثنية من غنم، وجوز جذع ضأن وثني معز سالم، لا مشقوق أذنه، ~~ولا مثقوب، ولا مقطوع نصفها فأكثر، وكذا القرن والذنب، قيل: وكل نقص بعد ~~سلامة عين وأذن لا يضر، ولا تجزي عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء إن ظهر، قيل: ~~ولا يضر عرج لم يمنع رعيا، ولا رمد أبصرته به، ولا سقوط ضروس إن بقي ما ~~تأكل به وتجتر، ولا قرون إن بقي ما يلوى عليه إصبع، وقيل: إن خرجت من شعر ~~وكره خصي بنار، وقيل: لا يضر نقص خلقي، ولا تجزي مجنونة. # والأضحى عند أهل منى ثلاثة أيام بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح، وجوزت يومه ~~ويومين بعده، وقيل: منه إلى زوال الرابع، ولا تجزي قبل يوم النحر. # ولا يذبح في الأمصار قبل الصلاة والإمام، ويذبح باد إذا ارتفعت الشمس قدر ~~ما يصلى به في الأمصار والقرى بعد أن يصلي، ومحل هدي المتمتع والقارن منى، ~~وجوز ذبحه بمكة. PageV01P242 # وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع، ~~وهل في الطريق أو عند أهله؟ وقيل: يصوم الثلاثة الأولى من أول العشر. # وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحي لم يجزه صوم بعد لانتفائه في أيامه، ~~ولزمه بذمته هدي يبعثه لمكة قابلا ms129 إن وجده. # وإن صام العادم الثلاثة الأيام ثم دخله مال يوم النحر وإن للغروب لزمته ~~ضحية، كواجد ماء في صلاة دخلها بتيمم، ولا بدل على مصري اشترى ضحية ونواها ~~إن ماتت بآفة، وجاز إبدالها بأفضل منها أو مثلها لا ذبحها قبل يوم النحر أو ~~بيعها لا لبدل وتلزم إن سماها ضحية مطلقا، وقيل: إن سماها في العشر لا قبلها. # وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده قائلا: اللهم إن هذا قرباني وضحيتي ~~فتقبلها مني، فيذبحها بيده، وجوز بغيره إن كان مسلما، ويأكل منها ويتصدق ~~ويدخر إن شاء وكره بيع جلدها، وإن سرقت بعد ذبح أجزأته إجماعا، ولا يشارط ~~قصابا في أخذ جلدها وهي حية، ولكن إذا ذبحت أعطاه له. PageV01P243 # فصل يعم البدن إبلا وبقرا، والهدي ما سيق لنحر بمكة وإن لم يقلد ولم ~~يشعر، وكره الشعار وجوز في سنام من أيسر، وقيل، من ساقه بلا إشعار جاز له ~~الرجوع فيه وإبداله ما لم يقل إنه هدي، والحمل عليه وشرب لبنه بضرورة، وجوز ~~مطلقا؛ وهو إما واجب أو تطوع، فالواجب إما بنذر أو تمتع أو قران أو إحصار ~~عن حج في قول، أو لموجب كفارة. # وإن عطب في الطريق، فقيل: إن كان لها أو لجزاء أو فدية أو صدقة بنذر لزم ~~بدله إن مات أو ضل، فإن عطب قبل دخول الحرم أكل منه صاحبه وأطعم، وإن نحر ~~فيه ولو قبل بلوغ البيت أجزاه، فإن قدم مكة قبل ذي الحجة نحره فيها، وإن ~~قبل يومه إن شاء وصدقه ولا يأكل هو منه. # وإن قدم به في العشرة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ويتصدق به، وما أهدي ~~لله ولم يسم للمساكين وما لتطوع أو إحصار أو حج وعمرة فيوم النحر، وليأكل ~~منه وليطعم أكثره. PageV01P244 # وهدي التطوع إن ضل أو عطب قبل دخول الحرم فلينحره ثم يغمس نعله بدمه ~~فيضرب به صفحته اليمنى ليعرف أنه هدي، ولا يأكل منه هو ولا رفيقه، ولا يأمر ~~بأكله ولا بدل عليه، فإن أكل أبدله ما أكل ms130 منه، وقيل: إنما يلزم البدل في ~~الواجب إن أكل منه وخير في غيره بدلا وتركا وقيل: كل هدي بلغ الحرم فقد بلغ ~~محله إلا هدي التمتع فلا بد أن يهرق بمنى يومه، وزيد هدي الإحصار. # وتذبح البدن قائمة معقولة اليسرى، وقيل: باركة. # وجاز لمحتاج أن يأكل من كفارة غيره إن لم يكن رفيقه، وجوز إن لم تلزمه نفقته. # فصل الحلق بعد النحر وإن بنورة، وعديم الشعر يجر الموسى، وندب بعده: ~~اللهم بارك لي في تفثي، واغفر لي ذنبي، واشكر لي حلقي، والإكثار من: الحمد ~~لله رب العالمين، رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، وله الكبرياء في ~~السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، في كل وقت، ثم يمضي للزيارة، وحل له غير ~~النساء والطيب بالتحليل الأصغر بعد الحلق، وكل حلال غير صيد الحرم بالأكبر ~~وهو طواف الزيارة، ولا حج لتاركه إذ هو ركن. PageV01P245 # وتعجيلها أفضل، والزائر يفعل ما فعل بعمرته من دخول وطواف وسعي ودعاء ~~وغير ذلك، ثم ينصرف لمنى بلا طواف تطوعا بعد الزيارة، وأخطأ قيل: طائف ~~بعدها، ولا يبيت بمكة ويبيت بمنى أيام التشريق، ويرمي الجمار بعد الزوال؛ ~~وندب بطهارة، وسن ابتداؤه من الجمرة الموالية للمشرق بسبع وتكبير كما مر، ~~فإذا فرغ تقدمها واستقبل القبلة ودعا بما دعا به على الصفا والمروة، يفعل ~~ذلك ثلاثا، ثم يمضي للوسطى ويجعلها يمينه ويرميها، فإذا فرغ تقدمها يسارا ~~عند المسيل ودعا كذلك ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي، فإذا فرغ ~~انصرف من حيث جاء بلا وقوف يفعل ذلك أيام التشريق، فإذا فرغ في الثالث أو ~~الثاني إن تعجل راح مع الناس لمكة وأقام بها ما شاء، وليكثر من الطواف، وسن ~~المبيت بمنى لياليها، ورخص لراع، ومن فاته رمي أمس قضاه أول النهار، وجاز ~~تأخيره للزوال، ولا يفوت ما كانت أيام التشريق إلا جمرة العقبة. # ولا ترمى ليلا لا لخوف، والوقوف عند الأولى والوسطى لا الأخيرة والترتيب. # وندب إعادة منكس، وكونه بسبع بتكبير، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. PageV01P246 # وجاز الخروج ms131 من منى مع النفر الأول بعشي الثاني، ودفن باقي الحصى بأصل ~~جمرة العقبة، وإن أدركه الليل قبل الخروج لزمه القعود لثالث ثم يمضي ~~للوداع. # باب من فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج وراح لبلده، ولا يصيب ~~صيدا ولا نساء حتى يحج من قابل، وقيل: إن وقف بها ليلة جمع قبل الفجر أدركه ~~وإلا أحرم بعمرة من مكانه ويعتمر، ولزمه هدي وحج من قابل، وعليه فيحل من ~~إحرامه مع لزوم الهدي كالمحصر، لأن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهره مع ~~أنه قيل فيه: إنه يبعثه، فإذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد كمن هو ~~بمنى، مع أنه قد شهد عرفات وجمعا ورمى، ولا حج لمن فاته الوقوف بها، وليصنع ~~كالناس ويجعله عمرة ثم يحل من إحرامه، فإن كان في الواجب أعاده، وقيل: من ~~أحرم بحج فقال: إن لم تكن حجة فعمرة إن تمت لي، وإلا فحيث حبست فهو محله صح نواه. # ولا تلزمه كفارة إن حبس، ويحل من إحرامه إن لم يكن معه هدي، وإلا فحتى ~~يبلغ محله، ويجوز له أن يحرم بحج إن تيسر وإن حبس عنه فعمرة. PageV01P247 # وإن أغمي على الواقف بعرفة أو حبس حتى مضت أيام منى تم حجه ولا يخرج حتى ~~يزور، ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه أو رفيقه وأتم عنه الباقي جاز، ويقدم ~~نفسه في الرمي والزيارة. # ومن لم يقف بجمع لزمه دم، ولزم قيل أيضا: من وقف ولم يدع به ومن لم يبت ~~أيضا، وتارك الإفاضة من المشعر إلى الطلوع ورمي جمرة العقبة يوم النحر لا ~~يضر الذبح قبل الرمي، ولا يؤمر به، ولزم حالقا قبله، وقيل: لا وخارجا من ~~مكة لا حالقا ولا مقصرا ومخالفا للسنة في ترتيب النسك، وحالقا قبل الرمي، ~~ولزم الرجوع خارجا من مكة بلا زيارة من عامه أو بعده ولو بلغ مصره الدم ~~أيضا، وتم حجه بعد الرجوع والزيارة والسعي إن لم يصب صيدا أو امرأة وإلا ~~فسد ولزمه الحج والدم من قابل. # وقيل: من ms132 لم يزر حتى مضى ذو الحجة فسد حجه. # ومن زار قبل الرمي أعاد بعده، وكذا إن زاره قبل الذبح والحلق ولزمه دم إن ~~لم يعد، وقيل: لا. # ولا يجزي أقل من سبعة أشواط كأربع للظهر، ولزم زائرا بثمانية إن نفر دم، ~~ولا يفسد كخمس له لأنه ليس كالصلاة عموما. PageV01P248 # ومن طاف من وراء زمزم أو بقرب من ظلة المسجد وإن بلا مزاحمة أجزاه، لا إن ~~طاف من خلفه، ومن شك فيه بنى على ما تيقن حتى يتم سبعا ثم يركع ثم يعيده ~~على اليقين، والأول نفل ولا يجزي فيه التنكيس، ومن طاف سبعا ثم شوطا أو ~~شوطين من أسبوع آخر ثم ذكر أنه كره الجمع بين أسبوعين خرج من حينه وركع ثم ~~يعود فيتم الباقي من الآخر ثم يركع. # وقيل: إن طاف ثمانية زاد تاسعا وخرج للركعتين ثم يتم خمسة ثم يركع، وكذا ~~يفعل إن كان الزائد غير وتر يصيره وترا ثم يركع ثم يبني عليه حتى يتم ثم ~~يركع وقيل: إن طاف ثمانية ركع وزاد ستا ثم يركع ويستأنف سبعا ثم يركع، وإن ~~طاف ستا فركع زاد واحدا وركع ثم سبعا ثم يركع. # ومن لم يستلم الحجر في طوافه بلا زحام أساء، وقيل: لزمه دم كتارك ~~الركعتين خلف المقام، ومحلهما الحرم، ولم يشترط لصحتهما المقام فقط، وقيل: ~~من تركهما حتى خرج من المسجد ركعهما ما دام في الحرم، وإن خرج منه فحيث ~~كان، وإن أتى منزله أهدى شاة. PageV01P249 # ولزم تاركا سعيا وخاتما بالصفا على ستة دم إن أحل، وسن الترتيب فيه كما ~~مر، والإرمال بين العلمين، ومن تركه أو أكثره وأحل لزمه أيضا، ويطعم بكل ~~شوط تارك الأقل مسكينا. # ومن تذكر قيل في سعيه أنه لم يركع قطعه وركع وبنى، وإن بعد تمامه صلى ولا ~~عليه وإن تذكره بمنى ركع فيه، وإن جامع قبل السعي ذبح وتم حجه. # ومن بات ليالي منى لا بها لزمه بكل دم، ورخص لراع. # ومن فاته رمي الكبرى يوم النحر ذبح شاة، وإن في ms133 اليومين الأوسطين أبدله ~~في الثالث بحصى الأيام ولا عليه. # وفي وجوب ترتيب العقبات خلاف، ومن فاته كله لزمه بكل جمرة كل يوم شاة ~~فتلك تسعة والعاشرة بجمرة العقبة يوم النحر، وأعظمه أوله وآخره. # وإن تيقن أنه رماها بأقل من سبعة وتعمد تركه حتى انقضت أيامه ذبح وأطعم ~~مسكينا بكل حصاة إن ترك الأقل في الرمي مطلقا، ولزمه دم بالأكثر إن انقضت ~~أيامه ولا فساد في الزيادة ولا شيء. # وإن رمى حصاتين معا عدتا واحدة وزاد ستا. # وإن نسي التكبير معه أعاده، وإن فاته أهدى قيل: شاة، وإن نسي واحدة أو ~~ضعفها أعاد ذلك، وقيل؛ رمي حصاة أو حصاتين به إن ذكر في حينه، وإلا صنع ~~معروفا. PageV01P250 # وكره الرمي بحصى رمي به قبل بلا إعادة إن كان من حصى الحرم، وإن صار رميه ~~أبعد من الجمرة أعاده، وإلا أطعم مسكينا. # وإن صادف به ولو غير إنسان أعاده، ويجزي إن وقع على الجمرة وإن بعد وقوعه ~~على غيرها، وجازت المبايعة في المواسم. # خاتمة سن لمن أراد الانصراف من مكة أن يأتي البيت ويطوف به سبعا للوداع، ~~ولزم بتركه دم، ثم يركع ثم يأتي زمزم ويشرب منه ويصب على رأسه، ويقول ما ~~قال عند العمرة والزيارة من الدعاء، ثم يرجع ويقوم بين الباب والحجر ويتعمد ~~بيمناه على أسكفته حيث تبلغ يده ويقبض بيسراه على الأستار ثم يلزق بطنه ~~بالجدار ويدعو بما فتح له، ولزم بترك ركعتي الطواف وإن بعد الوداع دم، ~~والمرأة في الكل كالرجل، وقيل: إن طافت له ولم تركع فحاضت وانصرفت ثم وطئت ~~لزمها دم، وإن ركعت في الحرم قبل الوطء فلا بأس عليها، وندب إطالة الدعاء ~~في هذا المقام، وفيه أدعية جليلة تركناها لا لضنة بالكلام، ولا يبيع ولا ~~يشتري بعد الوداع، ويمر حزينا على فراق البيت ويسأل مولاه ونسأله حسن ~~الختام. PageV01P251 # الأيمان والكفارات فإن اليمين: إما لغو أو منعقد، وهو إما مباح أو غيره، ~~ولا إثم في الأول ولا كفارة لسقوطه وعدم الاعتداد به، والمختار أنه ما سبق ~~إليه ms134 اللسان لوصول الكلام بسرعة لا بعمد وعقد نية كلا والله، وبلى والله، ~~مرسلا لا قصدا وقيل: هو اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبين خلاف ما ~~حلف عليه، وقيل: مخالفة النطق للعقد. # وغير المباح هو الحلف بغير الله، كوحق المسجد والكعبة، وحياة فلان ورأسه، ~~ولا كفارة فيه أيضا. # والمباح المكفر أربعة: أحدها أن يحلف بالله، وتالله، ووالله، وربي، وربك، ~~ورب الكعبة، والمسجد، والعرش، والسموات والأرض والقرآن، وبكل لفظ له بقصد ~~اليمين، وإن بصفة كوعزته وجلاله فتلزم بها كفارة إن حنث. # ثانيها: أن يحلف بخارجة مخرج الإلزام والشرط، كالحلف بحج ومشي للبيت، أو ~~بصدقة أو عتق وطلاق، وهي من أيمان الفساق، وكفارة العهد بالله مغلظة، ولا ~~تلزم إن لم يضف إليه، فمن قال: بعهد الله وميثاقه وكفالته فواحدة، وتلزم ~~حالفا خمسين عهدا بقدر العدد، وقيل: واحدة. PageV01P252 # ثالثها: أن يحلف بما يخرجه من الإسلام كأنه يهودي أو نصراني أو عابد شمس ~~أو من الظالمين أو المنافقين ونحوها إن فعل كذا، فتلزمه مغلظة إن حنث، ~~وقيل: مرسلة، وكذا أخزاه الله أو قبحه أو لعنه أو قبح وجهه أو أدخله جهنم ~~والعياذ بالله ويحتمل الدعاء فلا كفارة فيه. # رابعها: أن يحلف بمكنى اليمين فيرد لنواه، كأقسمت عليك أو حلفت أو معاذ ~~الله أو أعوذ بالله أو حاش لله أو أشهد بالله أو الله علي شهيدا ولعمر الله ~~فتلزمه مرسلة إن أراد يمينا فحنث، وقيل: لا يمين فيه ولا لزوم وأقسمت بالله ~~يمين، قيل وكذا: وحق القرآن لذكر الله فيه. # ومن حرم حلالا وإن زوجة أو سرية ثم عاد إليه لزمته مرسلة، وإن قال: ~~الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعله فكذلك، وقيل: مغلظة، وقيل: لا شيء عليه. PageV01P253 # باب الاستثناء إخراج بعض من كل بك: إلا أن يشاء الله، أو: إن أراد الله ~~أو قضى أو أذن إثر اليمين، وجوز بذكر الله مطلقا إن أريد به هدمه إجماعا ~~وإن فقد تتابعه أو نوى فقط أو حدثت نيته فهل يهدمه أم لا؟ خلاف، مثاره ms135 هل ~~حال لليمين أو مانع من انعقادها؟ والمختار اشتراط التلفظ به، والهدم إن ~~اتصل وإن بتقدم لكل يمين غير طلاق ونكاح وظهار وعتق إن لم يعلق بشيء، ~~كزوجته طالق إن دخلت بيت فلان إن شاء الله، لأنه إن علق كان يمينا فيهدمه، ~~وقيل: وإن لم يكن يمينا. # ولا ينفع في ماض، وقيل: هي الغموس كوالله لقد فعلت كذا ولم يفعله، أو ما ~~فعلته أو ما كان وقد فعله أو كان، فيحنث ويكفر من حينه وإنما ينفع في ~~مستقبل. # باب موجب الحنث مخالفة عقد اليمين، كفعل ما حلف على تركه، كعكسه إن تراخى ~~لوقت لا يمكن فيه وإن بسبق الغير لفعله، كحالف ليأكلن هذا الرغيف، أو ~~ليذبحن هذه الشاة، أو ليقفلن هذا الباب، فسبق بذلك حنث، ولو فتحه ثم أعاد ~~غلقه لم ينفعه. # وحنث حالف أن يفعل كذا إن تركه حتى فات، أو وقت لفعله حدا فتركه حتى انقضى. PageV01P254 # وإن مات حالف أن يفعل كذا في رمضان، أو ليوفين غريمه دينه يوم كذا قبل ~~دخول الشهر أو اليوم حنث، وقيل: لا، وهو المختار، واستحسن أن يقول في ~~يمينه: إن عشت إلى ذلك، وكذا الخلف. # إن حلف على معدوم يظن بقاءه، كحالف ليأكلن ما في الوعاء وقد سبق لأكله ~~قبل يمينه. # وإنما يحنث حالف لا يفعل كذا إذا فعله بنفسه لا إن بغيره كحالف لا يشارك ~~فلانا في مال أو لا يعتق رقبة أو لا يفارق غريمه فمات مورثه فشاركه في ماله ~~من حلف عليه أو ورث كأمه فعتقت عليه أو فر غريمه وإن أعسر ففيه قولان، ~~واختير أنه لا يحنث كالفار، وقيل: إن رضي بمشاركة فلان بعد أن علم بها أو ~~لم يزلها في حينه حنث. # ولا يحنث حالف ولا يدخل بيتا إن سقط فيه، من كنخلة، وهل يتعلق موجبه بما ~~يصدق عليه الاسم وإن بأقل أو بالجميع كحالف لا يفعل محدودا ففعل بعضه خلاف. # ولا يبرئ حالفا على الفعل فعل البعض، وهذا في معين محدود. PageV01P255 # واليمين على المقاصد والعادة وتعلق ms136 الأسماء بمسمياتها فمن حلف لا يدخل ~~بيتا حنث إن دخل ولو مسجدا وفي بيت الشعر قولان والأرجح الحنث به، وإن حلف ~~لا يأكل اللحم لم يحنث إن أكل سمكا بالعرف والعادة، ولزمه بمقتضى اللفظ، ~~وعليه فمن حلف أن يضرب غلامه لم يحنث إن ضربه بعد موته ولزم بالأول وكذا ~~حالف أن يأكل لحم معينة فأكله بعد موتها حتف أنفها، أو لقد صلى الهاجرة أو ~~تزوج امرأة أو قد أوفى فلانا دراهم له عليه فخرجت زيوفا والمرأة محرمته، ~~والصلاة منتقضة ففي حنثه قولان. # ولا حنث بخارج عن المعتاد. # وللحالف نواه ويدين، فلو قلنا بحنثه بمقتضى اللفظ لزم حنث حالف لا يبيت ~~تحت سقف أو على فراش إن بات تحت السماء أو على الأرض، ولا قائل به، ومن حلف ~~لا يشرب من هذا الكوز ماء فصبه في آخر فشربه منه اختير حنثه، كحالف لا يشرب ~~من الفرات إن شرب منه بإناء. # ويأكل رطبا حالف على بسر وتمرا حالف عليهما والدبس والخل حالف عليه، وإن ~~حلف على تمر معينة منع منهما، وجاز له بسرها. PageV01P256 # وإن حلف على اللحم أكل الشحم الخالص مطلقا كعكسه، وقيل: لا يأكل ما على ~~اللحم، وحنث إن أكل رأسا لأنه لحم، وإن حلف عليه أكل لحما، وفي فؤاد وحلق ~~وحلقوم ومخ وكلوة وغضروف إن حلف على لحم قولان؛ ولا حنث بدماغ إن أكله لا ~~قشره، وإن حلف على لحم معينة منع منه ومن سمنها وزبدها، وفي الشحم واللبن ~~خلاف، والأرجح المنع وإن حلف على سمن شرب لبنا كعكسه والسمن غير الزبد ~~أيضا، ولا يشرب لبنا حالف على زبد وجاز عكسه، وشرب الحليب، وإن عين لبنا ~~فلا يأكل خارجا منه. # وإن حلف لا يأكل من مال فلان فتحول لغيره أو أهدى إليه هدية فقبضها لم ~~يحنث بهما إن أكل بعد، وقيل: إن قرب المحلوف على ماله طعاما لحالف ليأكله ~~فما أكل منه فقد قبضه بأكله وصار له ولا يحنث. PageV01P257 # وإن حلف لا يأكل من مال فلان في معين فلا يأكله ms137 وإن زال عنه وعليه ~~فالحالف لا يدخل بيتا معينا لفلان ثم تحول عنه أو انهدم فصار مزرعة حانث إن ~~دخلها، وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا ودخل مزرعة كانت بيتا لم يحنث، وكل ~~معين حلف عليه إن بدل وأكل بدله حنث به في رأي، وإن باعه وأكل ثمنه لم ~~يحنث، وإن حلف على حب معين فزرعه فأثمر فلا يأكل منه وجوز بلا حنث، ولزم ~~بخل على أدام. # فصل حنثت حالفة على لباس حلي بلؤلؤ وبثلاثة فأكثر حالف لا يتزوج نساء أو ~~لا يكلم رجالا أو لا يلبس ثيابا، وكذا مماثله وإن عرفها بأل حنث بامرأة ~~وبرجل وبثوب. # وبحبة إن قال: لا يقعد الشعير في هذا البيت أو لا يأكله، وإن حلف لا ~~يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير لم يحنث إن كان بزراعة، كما لا يحنث حالف ~~لا يشتري حديدا فاشترى بابا فيه حديد، أو لا يشتري خشبا فاشترى دارا بها ~~خشب، أو نوى فاشترى تمرا فيه نوى، أو لا يدخل بيتا صوف فدخلته غنم بصوفها، ~~أو لا يأكل خبز شعير فأكله خبزا فيه شعير وكذا نحوه لأن الأيمان على ~~الأسماء والمقاصد. PageV01P258 # وكذا حالف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته لم يحنث إن لبس ما فيه غزلها حتى ~~يلبس ثوبا من غزلها، وإن حلف لا يلبس غزلها حنث وإن بأقل إن لبسه. # وإن حلف لا يأكل خبزها فعجنت وقرصت وطرحه في التنور غيرها حنث إن أكل، لا ~~إن عجنت وخبز غيرها، وأن لا يأكل ما طبخت فلا يأكل ما جعلته في نار، وإن ~~حلف عن طعام صنعته فعجنت وعمله في النار غيرها حنث إن أكل، ولا يذهب لدار ~~فلان فانقلب إليها حنث، وإن بلا خروج إليها من باب الدار، وكذا لا يمضي ~~لفلان فخطا ثلاث خطوات ماضيا إليه حنث، وإن نوى الوصول فحتى يصله، وكذا ~~المرور والرجوع. # وأن لا يخرج لفلان حنث إذا خرج من باب الدار قاصدا إليه وأن لا يأتي ~~لداره لم يحنث حتى يأتيها. # وأن لا ms138 يأتي السوق فمر لجنازة فدخله حنث، وأن لا يذهب إليه فخرج لها فمر ~~به لم يحنث، وكذا عكس المسائل أن حلف ليذهبن لسوق أو ليمضين أو ليمرن إليه ~~فإذا مضى وذهب ومر فقد بر وإن لم يصله، وإن نوى وصوله فعلى نيته، وإن حلف ~~لا يمسي في هذا البيت حنث إن أمسى فيه من غروب لنصف الليل، وقيل: إلى غيوب ~~الأحمر. PageV01P259 # وأن لا يبيت في هذا المنزل حنث إن بات فيه أكثر من نصف الليل، وأما إن ~~قال: الليلة، فحتى يبيت من غروب لفجر. # وأن لا يأكل شيئا أو لا يذوقه حنث بما يصدق عليه اسم الأكل أو الذوق وإن ~~على أكل العيش حنث وبكل ما يعاش به، وأن لا يأكل الطعام فأكل ما يطعم حنث، ~~قيل: وليس منه الملح. # وأن لا يأكل من مال أخيه شيئا فأكل نبقا من سدرة بينهما فهل يحنث أو حتى ~~يأكل أكثر من حصته قولان. # وأن لا يشرب سويقا فوضع في ماء فأكله أكلا لا شربا حنث، وكذا أن لا يشرب ~~ماء فشرب سويقا بماء، أو لا يأكل زيتا فأكله مع دقيق حنث. # فصل من حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه فقرأه أو قرئ عليه حنث، وكذا إن أرسل ~~إليه رسولا فبلغه وهو أقوى من الكتاب. # وإن لقن معلم محلوفا عنه كلمة سأله عنها حنث. # وإن قال مرسل لرسوله: قل له: كذا وكذا، أو بعث معه كتابا ثم قال له: لا ~~تقل له ما قلته لك، أو لا تنله كتابي فذهب فقال، أو أنال فقرأه حنث، ولا ~~تطلق قيل: زوجة كاتب طلاقها هكذا حتى يطلق بلسانه وعليه فلا يكون الكتاب، ~~والإيماء كلاما، وإن فهم. PageV01P260 # ومن حلف لا يكلم فلانا فخطب قوما فيهم فلان أو سلم عليهم لم يحنث حتى ~~يقصده، وقيل: حنث إن لم يقصد غيره. # وأن لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا بالواو فحتى يكلمهم معا. # وإن بثم فعلى الترتيب، وإن لا فلانا ولا فلانا ولا فلانا حنث بواحد. # ويكفر على العدد إن كلم ms139 أكثر من واحد، وكذا إن أتى بأو. # وأن لا يلبس نعلين فنام عليهما لحر أو برد بلا إدخال الرجل فيهما لم ~~يحنث، وإن حلف أن يلبس هذه النعل فقطع منها قليلا ثم لبسها لم يحنث. # فصل من حلف لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث، وإن ~~عناهما حنث، وليس منها قثاء ولا بطيخ ولا خيار ولا جزر ونحوها ودخل فيها ~~مشمش وخوخ ونبق ونحوها، وقيل: الرمان والنخل منها. # ، PageV01P261 ومن حلف لا يأوي إلى فلان ولا يساكنه حنث بأقل ما يقع عليه ~~الاسم، وأما العرف والعادة فالسكنى عندهم إن حلف لا يساكن زوجته أنه إن ~~وطئها أو نام عندها أو أكل حنث؛ وكذا غيرها إن أكل عنده أو نام فنعس ولا ~~يحنث إن لم ينعس، وكذا إن كان في سفر أو طريق أو في غير بيت لا يحنث ولو ~~جامع إلا في كبيت أو خيمة أو قبة، وقيل: حيث جامعها أو واكلها حنث، وخص ~~النوم بنعاس معها في كبيت، وقيل: لا يحنث حتى يساكنها المعتاد. # وإن وصل إلى من حلف عنه لا يساكنه زائرا فنام عنده أو قال أو بات ثم رجع ~~لم يحنث. # ومن حلف أن لا ينتقل من معين فلا يحنث حتى ينقل أهله ومتاعه ويبيت في ~~غيره وهو المعتاد. # وإن حلف عن فعل اللسان كبيع ونكاح وهبة فأمر فاعلا له حنث وإن حلف عليه ~~فأمر به ففعل فقد بر، وإن على فعل جارحة سوى اللسان أن لا يفعله كحرث وحصد ~~وحفر وبناء فأمر بفعله لم يحنث ولا يبريه ذلك مع يمينه إن حلف أن يفعله. # وأن لا يدخل بيت فلان فعلا سطحه ومشى عليه حنث. PageV01P262 # وأن لا يجاور فلانا، فقيل: حد الجوار أربعون ذراعا من منزله إلى تمامها ~~متصلة، وقيل: أربعون بيتا، وإن كان بينها براح فيه قدرها اعتبر، وفي الفلاة ~~قيل: قدر قبس النار، وقيل: ما تدرك فيه رائحة القدر، وقيل: ما يحميه كلب. # ولا يسقط حنث بنسيان إن فعل به ولا ms140 إكراه إن فعل بتقية، وتسع في قول لا فعل. # حنث، وكذا كل ما هو حق عليه وإن لعبد إن حلفه فحنث لزمه، إلا إن أكرهه أن ~~يحلف بطلاق أو عتاق فلا يجيز ذلك متأول، وكذا كل ما فعله ومضى مما له فعله ~~أو قوله وهو مغضب للجبار إن قال له: بلغني عنك كذا وكذا ثم حلفه عليه أنه ~~ما كان منه ذلك وهو قد فعل، أو قال، لم يحنث لأنه لو أقر لعاقبه ظلما على ~~جائز له، وإن فعل غير جائز له كشتم وإن لغيره ممن ليس له شتمه فحلفه ما كان ~~منه لم يحنث إن كان يعاقبه إن لم يحلف بأكثر مما يلزمه على ذنبه وإن كان ~~بقدره أو بما يحتمله حنث. PageV01P263 # فصل جاز لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا أو خلودا في سجن أو مثله، ~~وقيل: حتى يشار عليه بسيف أو سوط، والأول أليق، ومعنى الإكراه على البيعة ~~أن يؤخذ رجل من كسوق أو منزل أو خارجه أو طريق لا بإتيان باختيار منه ~~إليها، فما لم يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أكره عليه ولا يحنث إن ~~فعل بعد شروع فيه، وأما إن نودي في الناس: تعالوا للبيعة، فذهب، فحلفه ~~الجبار لزمه ما حلف عليه إن حنث. # وشدد في عتق وطلاق فيلزم وقوعهما مطلقا. # ومن حلف بنفسه أو بجائر فله نواه إن ظلمه، وإن بحاكم أو بإمام عدل فالنية ~~لمستحلفه، ولا تنفعه نيته أن لم يظلم. # ولا يمين على طفل ومجنون، والصحيح أنه لا تلزم صبيا حلف وحنث بعد بلوغه كفارة. # ولا عبدا حنث بعد عتق كمشرك بعد إسلام، وقيل: العبد لا يحلف ولا يكفر إن ~~حنث إلا بإذن ربه إذ لا يملك فيعتق أو يطعم، وإن صام ضعف وإن كفر عنه ~~أجزاه، وإلا تعلقت بذمته لعتقه يوما، ولا يكفر إلا بإذن ربه ولو أمره ~~بالحلف، وقيل: يكفر بالصوم وإن بلا إذنه ويعصي به، وتسقط عنه. PageV01P264 # باب كفارة التغليظ إما عتق أو صوم متتابعين ms141 أو إطعام ستين مسكينا بتخيير ~~في غير الظهار والقتل بلا إطعام فيه، والتخفيف في الأيمان المرسلة وهي ما ~~في قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} الآية، بتخيير بين الثلاثة ~~الأولى فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وإطعام العشرة أكلتان مأدومتان وإن بخل ~~غداء وعشاء يشبع وجاز واحد في عشرة أيام وأول الغداء الفجر وأخره الزوال ~~وهو أول العشاء، وأخره ذهاب ثلثي الليل ولا تطعمان في وقت، وكره تقاربهما بقصد. # والكيل مدان من حبوب ستة. # ولا يلزم إدام مع بر أو تمر جيد أو زبيب، ولزم مع غيرها. # وجاز إطعام واحد وإن أنثى أو صغير إن عاش بطعام، لا رضيعا ولا عبدا كمشرك ~~وغني أو من يمونه لزوما، ولا يضر اتحاد بذكورية أو أنوثية وجوزت مخففة وإن ~~لذمي مسكين، وتطعمها امرأة زوجها وولدها لا أبويها. # بكبر وشعير في غداء وعشاء. # ولا إطعام خمسة وكيل لأخرى، وإن كال لواحد مدين من بر وشعير جاز، وقيل: لا. # ويجزي في كسوتهم ما يقع عليه الاسم ولو إزارا أو قميصا أو عمامة أو ~~سروالا، وقيل: ما تصح به الصلاة، وقيل: ما تستر به العورة من سرة لركبة. PageV01P265 # ويضر التخالف بالكسوة والإطعام أو جمعهما مع عتق، وسقط الفرض بواحد فعل، ~~وهل تجزي رقبة مطلقا أو بشرط الإيمان؟ وصحح قولان، وسيأتي الجائز والممتنع ~~وعتق الصغير وشرطه، وجوز الأعور في الظهار إن لم يمنعه من الاكتساب. # فصل لا يصوم مالك عشرين درهما، وقيل: ثلاثة فوق ما لا بد منه كثوب ومسكن ~~وخادم، وقيل: إنما يطعم الغني الذي له من غلة ماله ما يغنيه وعياله لحول، ~~وقيل: بشرط أن يفضل عن ذلك خمسة عشر، ومن ليس له ذلك فقير. # ومن صام بعضا ووجد ما يطعم أطعم، وما صام نفل. # وكفارة اليمين بعد الحنث إجماعا، والخلف في سقوطها إن تقدمته هل تجزي أو تعاد؟. # والحالف بأيمان على واحد أو عكسه يكفر بعددها إذا حنث. # وإن كررها على واحد فهل تأكيد؟ وإن لم يقصده ويكفر واحدة أو فيكفر بعددها ~~إن لم ms142 يقصده؟ قولان، وكذا إن اختلف اللفظ واتحد معناه ك: والله ورب كل شيء ~~وخالقه لأفعلن كذا. # وإن حنث حالف بمصحف فهل عليه بكل حرف مغلظة أو آية أو سورة أو عشرة أو ~~واحدة؟ أقوال. PageV01P266 # فصل كفارة الإلزام فعل ما التزم مع حنث، فمن قال: عليه صوم سنة أو ضعفها ~~إن فعل كذا لزمه صوم ذلك متتابعا إن حنث أو قال: عليه مغلظة أو مخففة أو ~~كفارة الظهار لا أفعل كذا ثم فعله لزمه ما التزم. # ويمشي للبيت إن حلف به، ولا شيء إن حلف بمشي لغيره. # ويلزم بما فيه طاعة وهو في معنى النذر، ولزمه الطلاق إن حلف به كالظهار ~~بالحنث اتفاقا. # وإن بثلاثين حجة لزمته، فإن عجز بفقر صام لكل منها متتابعين، فإن قدر بعد ~~فليحج، وإن عجز عن الصوم وأطعم عن كل يوم مسكينا أكلتين، وقيل: لزمه الحج ~~لا غيره، وقيل: إن قدر عليه وإلا فلا عليه. # وقيل فيمن قال حين حلف به كلما عطش رجع فشرب من عمان لزمه هدي بدنة فإن ~~مات ولم يكفر عن يمينه هذه لم تسقط ولايته إن كان متولى، وقيل: هذا ممتنع ~~فلا يلزمه شيء، لما روي: " لا نذر فيما لا يستطاع "، ومن حلف قيل: يمشي ~~إليه حج راكبا مرتين إن عجز عنه، أو يحجج راكبين من ماله إن لم يمش. PageV01P267 # ومن حلف بماله لمساكين أو صدقة لزمه عشره إن حنث، وقيل: في الأخير يلزمه ~~في مال يزكى فقط وإن قال: ما أملكه صدقة فعام، وإن حلف بثلث ماله فما دونه ~~لمساكين لزمه إخراجه لهم إن حنث، وبأكثره العشر. # وقيل: إن حلف بنصفه فنصف عشره، وبثلثيه ثلثاه. # ولو حلف ذا غنى وحنث فقيرا لم يلزمه شيء ولزمه بعكسه، واعتبر يوم حنثه. # وإن حلف بماله للكعبة أو لمسجد أو لأمور المسلمين لزمه كله إن حنث، وقيل: ~~من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشره للفقراء إن حنث، وقيل: يكون للمجاهدين. # وإن قال: للسبيل فقيل: لزمه عشره للفقراء، وقيل: لا شيء عليه. # وإن جعله ms143 لمن لا يحل لهم كاليهود والنصارى والمنافقين والأغنياء لزمه ~~عشره للمساكين. # وإن قال: صدقة للملائكة أو للجن أو للبهائم أو نحو ذلك لزمه عشره، وقيل: ~~لا، وكذا إن قال: مالي صدقة على الأغنياء، وأما إن قال: للعصاة أو المشركين ~~أو المنافقين، فعشره لمساكين المسلمين. # وإن قال: ابنه أو فلان ولو أجنبيا عليه هدي، أهدى بدنة إن حنث وأعتق رقبة. PageV01P268 # وإن قال: هذه الدراهم أو الثوب أو غيره ولو عبدا هدي للبيت أهداه بعينه ~~أو قيمته ولا عليه، وقيل: ما بلغ ثمنه بدنة أو بقرة أو شاة أجزته، وما لا ~~يبلغها فله أن يطيب به الكعبة، أو يتصدق على فقراء مكة، وقيل: من قال: ~~غلامه هدي، أهداه لخدمة البيت، وإن قال: داره، بعث ثمنها لمكة يشترى به بدن ~~فتنحر عنه فيها. PageV01P269 # باب إن نذر وقال: لله علي إن رزقني مالا أن أحج العام، أو لئن ولد لي ~~غلام لأصلين أو لأصومن كذا وكذا، أو لئن قدم فلان من سفره أو برئ من مرضه ~~لأفعلن كذا مما يطيقه وهو طاعة لزمه ذلك إن أعطي ما سأل وإن حنث لزمته ~~كفارة النذر، وهل هي صوم عشرة أو إطعام مثلها أو صوم ثلاثة أو إطعام عشرة ~~أو ككفارة اليمين أو مغلظة؟ أقوال، وإن قال: علي نذر أن أحج أو أن أصوم أو ~~نحو ذلك، ولم يقل: لئن كان كذا لأفعلن كذا، فليس ذلك بشيء، وإنما هي يمين ~~يكفرها، وإن قال: علي نذر أو أن أحج أو أصوم أو نحو ذلك من الطاعات إن فعلت ~~كذا، أو فعله الله لي، فقيل: يسمى نذرا، وقيل: يمينا، فالأول يوجب فعل ما ~~التزم، وقيل: من قال عليه نذر ولم يقل: لله، فعليه صوم يوم أو يومين أو ~~إطعام مثلهما إن حنث، وإن قال: اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولم يفعل ~~لزمته كفارة النذر. # فصل المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح، فالأول يجب الوفاء به إن قضى ~~ما علق إليه. PageV01P270 # فمن نذر أن يعتكف أياما ms144 معلومة في معين فمنع منه بهدم أو غيره لزمته ~~كفارة نذر لعجزه عن الإيفاء بعقده، وهي بدله ثم هل هي مرسلة أو يتصدق على ~~الفقراء بقدر المؤنة والمشقة في تحمل الاعتكاف، أو النظر للفقراء بين ~~الكفارة والمؤنة فيلزمونه بالفضل بينهما، والخيار إليهم؟ خلاف، وقيل: إن ~~ضيع لزمته كفارة النذر، وإلا فلا للعذر بعدم المحل وهو المختار، وعليه. # فمن نذر إن سلم غائبه أو ماله أن يعطي فلانا الفقير كذا وسلم ذلك، وفلان ~~قد مات لزمه أن يتمه للفقراء، وإن أتمه لوارثه الفقير فحسن، ولا تلزمه ~~كفارة حيث لم يعط له لانعدامه قبل الوجوب عليه، وعلى مذهب السلف فالوقف. # خاتمة من نذر أن يصلي بمائة مسجد صلى في واحد عدد ما نذر أن يصلي في ~~المائة وقيل: يخط عددها في واحد ويصلي فيه ما نذر، لما روي عنه صلى الله ~~عليه وسلم: " أنه أمر امرأة نذرت أن تصلي ذلك أن تكتفي بمائتي ركعة في واحد ~~" وإن عين المساجد ولم يصل فيها أطعم، قيل: مسكينا أو ضعفه كفارة نذره، ~~وصلى حيث شاء. PageV01P271 # وإن قال في نذره: يوم يقدم فلان لله علي أن أفعل كذا فقدم ليلا لزمه نذره ~~إن أطلق نواه، وإن قيده بوقت معين وهو النهار، لم يلزمه، وقيل: إن قال: إذا ~~قدم فلان فلله علي صوم ذلك اليوم، فقدم نهارا لم يلزمه، وهل عليه بدله وهو ~~المختار أو لا؟ قولان، ولا يلزمه إن قدم ليلا. # والثاني يحرم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر على عبد في ~~معصية ولا فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع ولا فيما فيه قطيعة رحم "، ~~وعليه كفارة اليمين بدله، وقيل: لا. # ومن نذر أن يصوم أياما ولياليها صام الأيام وأبدل الليالي أياما، وقيل: ~~أيامه فقط ولا عليه، وقيل: يبدلها كفارة يمين. # والثالث لا يجب الوفاء به كمن نذر أن يصوم شهرا ولا يتكلم تكلم ولا عليه، ~~وقيل: يطعم مسكينا أو ضعفه. # الكتاب الثامن في الذبائح والأصل فيها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ms145 هي ~~ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد، أو بخنق أو ضرب أو سقوط في ~~هوة كبير أو من كجبل أو بنطح أو افتراس سبع، أو ذبح لغير الله وإن بمسلم، ~~إن لم تدرك حياته وذكاته بمشروع. PageV01P272 # والحيوان المشروط ذكاته، إما مقدور عليه أو لا، فالأول إنما يحل بتذكية ~~شرعية في حنجرة أو لبة. # وسن في الإبل، النحر، وفي الغنم والطير، الذبح، وفي البقر الوجهان ~~اتفاقا، وهل يؤكل إن نحر ما يذبح كعكسه وهو المختار أو لا؟ قولان. # وجاز الكل لضرورة إجماعا. # وعرفت الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد لا سن أو ظفر مع الذكر ~~والإبراد. # وإذا قطع غير الودجين عذبت وحرمت ونهي عن ذلك، ورخص في أكلها بقيت القشرة ~~السفلى من المريء، وقيل: إن قطع مريئها فتركت حتى ماتت فسدت إن لم يقطع أحد ~~الودجين. # وإن نحر البعير ولم يقطع حلقه ولا حلقومه فسدت، وجوز بدونه لا كذبح، ~~وكرهت إن ذبحت ورجعت حنجرتها لما يلي المنحر لا بفساد لجواز قطع الحلق ~~والحلقوم من أصلهما أو وسطهما والنحر في المنحر واللبة، ويفسدها ذبح من قفا ~~وإن بخطأ، وإن تعمد المعتاد فانقلبت الموسى للقفا بتحركها أكلت، وإن تعمد ~~مذبحا فغلط فصادف القفا فرجعت الموسى للمذبح باختناسها فذبحها منه لم تفسد، ~~وكره إدخال حديد من تحت الحلق وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق للنهي عنه بلا ~~تحريم، وفيه أيضا قطع الأعضاء من جهة اللبة لا القفا. PageV01P273 # وإن بقي لحم فوق الحلقوم بينه وبين الجلد فسدت، ونهي عن الخزل وهو ~~الادخال المذكور، وعن الترداد وهو الذبح بكليلة، وعن الوخز وهو الطعن برأس ~~الحديدة في رقبة بعد الذبح، وعن النخع وهو كسر الرقبة، وحرمت بالأخيرين لا ~~بالأولين وإن أبان رأسها عنده فسدت إن تعمد وإلا فقولان، ولا يصح الذبح إن ~~استوعب كذئب منحرا وصح عكسه، والكل إن سلم المنحر وبقي شيء من مذبحها. # وجوز ذبح كديك من عنقه إن أكل رأسه وأدركت حياته. # وصح ذبح ذات رأسين من أحدهما إن ماتت ms146 به. # ومن ذبح شاة وأمسكها حتى ماتت فسدت إن لم تتحرك بعد إطلاقها، والمختار ~~أكلها إن كانت صحيحة مطلقا لا إن كانت مريضة، وجوز إن ذبحت ليلا وإن لم ~~تتحرك بعد أو مريضة لا إن كان نهارا. # واعتبرت حركة رجلها وأذنها وذنبها وفتح عينها وغضها بعد الذبح لا حركتها ~~بدونهما، وتثاؤب الجمل والثور والطير وحركة جناحه كالأذن. # وإن لم ير ذابح تحركها، فقيل له: تحركت من كذا أو لم يكن نظر الذابح للمحل. # صدق القائل إن كان يصح ذبحه ولو أعمى إن مسه بيده أو غيرها لا إن كان ~~ناظرا للمحل ولم ير تحركا منه. # ومن شرد جمله فرماه بنبل فمات فسد. PageV01P274 # وإن تردى في بئر ولم يصل حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة، فالأكثر ~~على فساده، وجوز فيهما بضرورة. # فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها - لا منها باضطراب، أو ضرب رأس وإن لصخرة - ~~ما يقتلها لو كانت حية كاشتراك في موتها، ومن ثم لو ذبح رجلان شاة أحدهما ~~لا يصح ذبحه فسدت، ولا يؤثر اضطرابها، وإن انخرق به بطنها. # ولا تؤكل إن ذبحها ثم رماها بعنف، ووقوع معين لموتها. # وإن تردت في ماء أو من عال بعد ذبح بما يموت به مثلها عادة فسدت. # وكذا طائر إن رمي في عال بسهم مسمى عليه فسقط ميتا مطلقا، وجوز أكله إن ~~سقط ناشرا جناحيه، ولا يضر طير ماء سقوطه فيه. # وكذا إن ذبح طائر فطار ثم سقط ناشرا أكل، لا إن سقط قابضا. # ومن ذبح ذبيحة ثم قامت ولم يبن حبل وريدها، ثم ذبحها ثانيا فإن كانت تموت ~~بالأول فسدت، وإن احتمل جاز الثاني. # وإن عض ذنبها بشدة بعد الذبح مختبرا موتها فتحركت ثم ماتت حرمت إن أعان ~~على موتها به. # وإن وقع جمل في كبئر ضيق فنحر على ذلك ثم مات، فإن اعتيد أو ظن موت مثله ~~بمثل ذلك المكان ولو لم ينحر حرم، وإلا أكل. # وإن نحر جمل وبقي في منحره حديد والمقبض بيد الناحر ففيه ms147 شدة، ورخص. PageV01P275 # وإن نحر ثم أعيد أو ذبح في اللبة ثم في الحنجرة أو أعيد ذبح ما يذبح حرم. # وإن ذبح جمل ثم نحر أو نحر غيره ثم ذبح أكل. # وحرم قطع من ذبيحة قبل إبراد، ولا يؤكل ما قطع منها، وجاز الباقي إجماعا ~~وعصى القاطع إن تعمد. # فصل ذكاة الجنين ذكاة أمه عندنا إن تمت خلقته، وعلامته وجود الشعر وهو من ~~تمام الحياة، وقيل: تعتبر بالحركة، ومن ذبح شاة وبها ولد أكل إن تحرك بعد ~~الذبح، وإلا فلا، وجوز مطلقا كبضعة منها، وقيل: إن كان به شعر وإن قل. # ومن شق بطن شاة بعد الذبح ظانا موتها فنزع ولدا حيا صح ذبحه، وجاز أكله، ~~وحرمت أمه، وكذا كل بهيمة وجد جنينها حيا بعد الشق إلا الأرنب فتؤكل - وإن ~~وجد حيا - لحياته بعد موتها. # ومن شق بطن بهيمة قبل الذبح، ونزع منها حيا، وذبحه وأمه أكلا معا وعصى، ~~وإن خرج رأسه منها، ثم ذبحت وذبح أكلت دونه، ويؤكل إن خرج صدره. # باب من شرط الذكاة، التسمية، والنية، واستقبال القبلة. # وما لا يؤكل من الذبائح: هل هو ما لا يسمى عليه مطلقا، أو ما ترك بعمد؟ ~~أو ما ذبحه مشرك لصنم لا لغيره؟ خلاف. # وتجزئ - وإن بغير العربية - لمن لا يعلمها إن كان ثقة. # وبكل ذكر لله تعالى. PageV01P276 # وإن قال: " لا بارك الله فيها أو لعنها الله " ثم ذبحها أكلت وعصى وقيل: ~~تحرم في الثاني. # ومن قيل له: قل: بسم الله، فقال: لا أقول بسم الله، ثم ذبح، فإن أراد به ~~التسمية عليها أكلت، وإن أراد النفي فالوقف. # وإن ذبح متدين بها ثم شك هل ذكرها أم لا؟ أكلت. # وإنما ينفع من الذابح ولو تعدد باشتراك فيه. # ولا يضر خفيف كلام إن فصل بين ذبح وتسمية. # وإن ذبح شاتين فسمى على الأولى فقط فسدت الأخيرة. # وإن سمى ثم ألقى السكين وأخذ الأخرى فذبح بها على تسميته جاز، وكذا إن ~~أخذ في تحديد ثانية بعد تسمية ولو أطال فيه أو كلم إنسانا. ms148 # وكره إطالته بعدها. # وإن سمى وذبح ولم يستقص الذبح فذهب يلتمس سكينا أخرى، فجاء مستقصيه بلا ~~ذكر لم تفسد إن كانت تضطرب بالأول. # وتصح الذكاة كغيرها بالنية. # ومن ثم لو طعن جمل برمح في منحر بلا نية ذكاة لم يؤكل، ولو سمي عليه. # والاستقبال مندوب، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة إن لم يعتقد خلاف السنة. # وكذا إن ذبح بشماله لا لقصد المخالفة. # والمشروعة أن تضطجع على شقها الأيسر مستقبلا بها وتذبح بيمين بالنية ~~والتسمية، ولا تحرم إن ذبحت قائمة. PageV01P277 # باب تصح، الذكاة بكشفرة حادة وإن انحرفت أو اعوجت، وبسيف ومقراض وموسى، ~~وبحجر محدد مطلقا، وقيل: إن كان أبيض أو أحمر لا غيرهما، ولا بعظم أو سن أو ~~ظفر أو زجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة أو قصب أو خشب، ويجر به جرا لا ~~ضربا في غير الصيد إن خيف فوته، وكره بحديد ضرب به إنسان أو ميتة، ومن ثم ~~قيل: لا يذبح بكسيف حتى ينعم مسحه برماد أو تراب، ولا تحرم بدونه، وفسدت ~~بكمنجل إن جبذ لحما وأبانه. # ولا تؤكل ذبيحة بمحمى نار. # فصل تصح ذكاة موحد بالغ عاقل وإن أنثى أو رقيقا أو حائضا أو جنبا أو ~~عريانا لا غاصبا أو سارقا أو سكرانا أو مجنونا، وفي الصبي قولان، والأرجح ~~الجواز إن أحسن، وإن لم يختتن وجوز ابن ثمان مختونا، وكره. # ولا تصح من بالغ أقلف، ويعذر في أربعين يوما في الصيف، ومثلها في الشتاء. # وصحت من قلفاء مطلقا ومن خصي ومجبوب ومستأصل، وقيل: لا تؤكل إن خصي بدق، ~~وهل تحرم من غاصب وسارق أو لا؟ قولان. # وكذا ما ذبح بمغصوب أو منجوس أو بمدية مجوسي أو وثني وإن حبست غنم لذبح ~~لكعيد أو عرس فذبح منها ذابح بلا أمر جاز إن لم يؤمر بذلك غيره. PageV01P278 # وإن اشترت جماعة شاة فطلب إليهم استهام معهم فيها، فقام واحد منهم فذبحها ~~حرمت إن تعدى، وجاز إن ذبحها لهم، وقيل: تحرم إن لم يأمروه معا. # وإن اختلفوا في ms149 ذبحها يومهم أو غدا لم يجز حتى يتفقوا. # وتصح ذكاة كتابي معاهد. # وفي الحربي قولان؛ والمنع أكثر. # وفي نصارى العرب خلاف، كصبي كتابي. # وإن دخل مجوسي أو وثني في ملة أهل الكتاب حل منه ما حل منهم إن عاهدوا، ~~كذبح ونكاح وصيد، لا من مسلم إن ارتد إليهم. # باب حل صيد البحر وإن بصورة كلب أو خنزير، أو مات فيه، أو رماه، وقيل: لا ~~يؤكل ما مات فيه. # وصيد البر، وهو المتوحش المباح أكله. # ويصاد بيد وبنبل أو رمح وبكلب أو باز بتعليم وأدب، ويؤكل ما قتل بها، لا ~~بذبح إن لم تدرك حياته ولم تأكل الجارحة منه، وسمى الصائد عند إرسالها، ~~ويذبح ما صيد بيد. # ومن وجد على صيد مع كلبه آخر فلا يأكله. # وحرم قتيل غير محدد كحجر أو رصاص أو عود إن لم تدرك ذكاته ويأكله، وإن ~~غاب إن علم أنه قتله سهمه أو جارحته. # وجاز بكلب معلم إن لم يكن أسود إجماعا، وبه إن لم تدرك ذكاته خلاف، وجاز ~~بكلب مكلبا، وإن عقابا أو فهدا. PageV01P279 # فصل تعلم جارحة حتى تدعى فتجيب، وتزجر فتنزجر، وتؤمر فتمتثل، وتمسك ~~لصاحبها ولا تأكل منه، وقيل: يؤخذ جرو كما ولد قبل أن يرضع أمه فيغسل ويطعم ~~طاهرا ويحفظ من نجس ومعه صبي يتعلم سورة الإخلاص، فإذا حفظها صار الجرو ~~معلما وقيل: المكلب ما ولد منه. # ولا يؤكل قتيل آكل منه أو نجسا كميتة إن لم تدرك ذكاته، ولا يضر اختضاب ~~كلب بدم صيد إن لم يلغ فيه. # وتجب التسمية عند الإرسال لا قبله أو بعده بتراخ بإرادة مرسل أو مرسل ~~إليه، فعلى الأول من أرسل جارحة أو كسهم على واحد فصادف اثنين جاز أكلهما ~~وأكل ما سمي عليه فقط على الثاني، وكذا إن سمى على صيد فصادف آخر. # وإن أرسل طيرا أو كلبا وسمى فمضى لا في جهة الصيد بعد أن رآه أو لم يره ~~ثم رجع فيها إليه وقتله أكله، لا إن رجع إلى ربه مطلقا ثم عاد بلا إرسال ms150 ~~إليه فقتله. # ولا يؤكل قتيل لم يسم عليه وإن بنسيان. # وإن أعار مجوسي مسلما جارحة أو سهما أكل ما قتله السهم مطلقا والجارحة ~~إلا ما أدركت ذكاته، وإن باعها لمسلم أو وهبها له علمها وأدبها ولا يأكل ما ~~قتلت قبل التعلم إن لم تدرك ذكاته. PageV01P280 # ويؤكل قتيل إن لم يقدر على ذكاته وإلا وجبت إجماعا، ومن ثم جوز رمي بهيمة ~~إنسية إن توحشت لانتفاء القدرة عليها. # وإن وجده حيا فاقدا آلة الذبح التمسها حتى يموت فيأكله، وكذا إن منع في ~~كسدرة أو جحر حتى مات لانتفاء القدرة على ذكاته، وقيل: لا يؤكل. # وإن انتشب في مخالب باز وعجز عن نزعه، أو خاف انكسار رجله أو موت الصيد ~~ذبحه، وإن في حوصلته، ويؤكل قتيله ولو نتف ريشه إن لم يأكل منه. # وإن رد على جارحته صيدا غيرها أو حبسه لها فتولت أخذه وقتله أكل. # وإن حال دون صيد - وإن ليل - ووجد الكلب عنده أو السهم أكل، وكره لاحتمال ~~موته بكلدغة، ومن ثم جوز شتاء لا صيفا، والأرجح الجواز فيهما إن لم ير فيه ~~أثر غيره، وكذا من ذبح شاة فهربت منه. # ومن رمى صيدا فأبان منه عضوا غير رأسه حرم العضو وحل الباقي إن وجده ~~ميتا، وإلا ذكاه، وإن أبان رأسه أكل الكل إن وجده ميتا، وإلا حرم لفقد محل ~~الذكاة، وصح نحر نعامة إن أبين رأسها، وقد مر، وإن قطع صيد نصفين أكل كله ~~إن وجد ميتا وإلا ذبح مما يلي الرأس وحرم الآخر. # وإن أمسك بائنا جلد فبائن حكما، وهو غير بائن إن كان مع الجلد لحم وإن قل. PageV01P281 # ومتى قدر على ذكاة صيد في لبته وجبت وإلا فلا بأس، وإن بطعن مع تسمية. # ومن رمى صيدا بسهم فأوثقه وأوهنه ثم رماه آخر فقتله فهو للأول، وعلى ~~الآخر ضمان قيمته، وإن لم يثبته الأول بضربه فهو للأخير إن أثبته، وكذا من ~~طرد صيدا حتى عيي من طرده أو سهمه أو وقع في شبكته أو حبالته حرم عن غيره ~~اصطياده، ms151 وجاز إن قدر على تنجية نفسه ولو كان المثير خلفه، ومن وجد جرحا ~~بصيد موهنا له فلا يأخذه إن علمه من صياد آخر وإلا جاز، وإن وجد به نبلا ~~حرم عليه أخذه. # فصل صائد البر كالذابح جوازا ومنعا، وزاد بشرط أن لا يكون محرما. # ومن رمى صيدا في حل وسمى فوقع ميتا بحرم حرم أكله. # وكره صيد الطير ليلا من وكره، وعلى المورد قبل أن يرد ولو غيره أو نهارا، ~~وجاز بعده. # ومن قتل صيدا بفرس أو بكرمح أو بكمنداف للغير، فهل يحرم عليه أو يمسكه ~~ويغرم كراء ذلك لربه؟ قولان. # ومن وجد مندافا أو شبكة نصبت ورد إليها صيدا فلربها، وكذا ناصب شبكته أو ~~مندافه على طعام غيره فله الصيد ويغرم ما أفسد لرب الطعام. # وإن قتله بك جارحة غيره فلربه. PageV01P282 # ومن نصب حديدا لوحش فأخذ حديده فضرب الوحش بالحديد وحشا آخر فهما لرب ~~الحديد كما إن دخل بيته صيد فحك بابه فأغلقه على نفسه فله، ولا يحل للغير ~~أخذه، وجاز إن لم يغلق الباب. # فصل ذكاة صيد البحر وإن غير سمك والجراد صيدهما، وحل لنا وإن من وثني ~~ومجوسي، وما قطع من حي فميتة خاص بغيرهما. # ولا يحل ساقط من شبكة صياد أو وعائه بعد إمساك إلا بإذنه، ومن ثم. # لو أرخى صياد شبكته على سمك وجره، وأرخى آخر شبكته خلفه لأخذ خارج منها، ~~فلما أخرج الأول شبكته انخرقت فخرج ما فيها ودخل في شبكة الآخر حكم به ~~للأول على رأي، ومن ذلك من جاء بسمك لإجامه فضربته موجة فكفته فذهب لبلد ~~آخر فلا يحل أخذه لعالم بانفلاته من الأول وحل لغيره. # وإذا انفجر نهر بأرض قوم فدخله سمك لم يصد إلا بإذنهم إن لم يكن جاريا. # وإن وقعت سمكة في سفينة فهي لآخذها. PageV01P283 # ولا يحل لصياد حمل سمك من بلد صاده فيه لآخر إن احتاجه أهله حتى يبيع لهم ~~ما احتاجوه بمعتاد من ثمن ويجبر على ذلك وإن شرط في الثمن فعلى الوسط وقيل: ~~لا يسعر إمام ms152 على ناس أموالهم ولا يجبرهم على بيعها إن لم تطب أنفسهم بذلك، ~~ولكن إن اضطروا بحاجة لطعام، وعزم أهله على منعه مع استغنائهم عنه، جاز له ~~إجبارهم على بيعه بثمن يكون عدلا في قيمته. # خاتمة ندب لمن ولد له ذكر أن ينسك له بشاتين، ولأنثى بواحدة وتسمى عقيقة، ~~وحكمها في الإجزاء والأكل والصدقة كالضحية. # {ونهى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان}، وهي التي لم يقطع أوداجها. # فرض على الولد بر والديه وإن كافرين لا في معصية الرب تعالى وليصاحبهما ~~ما عاشا معروفا بمال وبدن ولين كلام ورضى الرب سبحانه وسخطه بهما. # ويطيعهما وإن بخروج من أهله وماله إن أمراه به. # ولا يخرج عنهما في غير فرض تعين كحج وطلب قوت وإن لعياله أو جهاد راجع ~~أمره إليه، واحتيج له إلا بإذنهما إن احتاجا إليه، وإلا جاز ولو منعاه ~~وقيل: لا بد من إذنهما وإن استغنوا عنه في غير فرض تعين. PageV01P284 # ولهما منعه من نافلة حج بعد قضاء فرض قبل إحرام بها لا بعده ولزمه ~~إتمامها وإبدالها إن أفسدها ولو منعاه. # وله خروج من جهاد لم يلزمه ولو دخل فيه إن أمراه به لا كشروع في حج ولو نفلا. # ويمنعاه من تجر في بعد إن كان لتكاثر. # ولا يصح، قيل: كيس من له أبوان أي كمال دينه ومن ثم وجب تجديد التوبة ~~بعدهما كفتنة وقحط. # وعقهما من أحزنهما. # وفتح لمصبح مرضيا لهما باب للجنة كعكسه. # ودعوتهما أحد من السيف. # ومن دعاه والده فلم يجب أو دعاه، قيل باسمه أو كنيته لا بيا أبت أو خانه ~~وقد ائتمنه أو مشى قدامه لا لإزالة أذى، أو منعه ما سأل وهو يقدر عليه، أو ~~تعرض لشمته وإن بعد موته فقد عقه. # ودعوة الأم أسرع إجابة. # وبالجملة فكل مباح له إن أمراه به فليسرع فيه بالطاعة. # وإن نهياه عن معروف كتعلم ونكاح وتجر أو أمراه بهجر غير مستحق له لم يضق ~~عليه وليلاطف لهما بتضرع حتى يردهما لمراده لا بمكابرة ولا يمنعاه عن طاعة ms153 ~~ربه، ولا طاعة لهما في ترك طاعته. # وكسب الحلال والعدو إذا فجأ المسلمين وفي معونة ظالم. PageV01P285 # وهما كغيرهما في الولاية والبراءة والقيام بالقسط وقيل: ما لم يعرف ~~حالهما عقد لهما الولاية حتى تصح براءتهما، وقيل يتوقف وإن تولاهما أظهر ~~لهما مقتضاها ويخفيه بعكسها. # وإن هاجرهما المسلمون بموجبه شاورهم في صلتهما إن احتاجا فإن منعوه كف ~~وقيل: لا تلزمه حتى يتوبا. # وإن استرقا واصلهما بنفسه وماله وأعتقهما. # ويصلهما إن استرق هو بما لا يضر به مالكه. # وإن مرضا كجذام واساهما بماله وبنفسه إن لم يخف تلفها فتنجيتها أولى من ~~نفس غيره. # وإن عقهما لموتهما فتوبته الندم والاستغفار والإحسان لقريب لهما وقضاء ~~ديونهما وإن لله. # وحق الأم أعظم. # ولزمته صلة الأجداد بتقارب كالأبوين والأخ الكبير كالأب عند فقده، والعم ~~كذلك والخال والخالة كالأم. # باب للولد على أبويه حق ونهيا عن الدعاء بموته للإفقار ورحم الله والدا ~~أعان ولده على بره، روي ذلك عنه عليه السلام. # وندب الإحسان للبنات لكونهن به سترا من النار غدا. # ومن حقه عليهما تأديبه وتعليمه القرآن والحساب وفرائضه وما يحتاجه وصلاح ~~دينه ودنياه وقيامهما به حتى يبلغ بحسن التربية ويقدر على الطلب. # واختيار أخواله. PageV01P286 # وتسميته بأسماء الأنبياء والصلحاء. # وندب تفريح صبي. # وإكثار تقبيله. # والنظر إليه. # والبدائة بطريف من أنثى. # ومن رق لها غفر له وفرح مفرحها يوم الحزن وروي من له ثلاث بنات أو أخوات ~~فكفلهن وسترهن وجبت له الجنة فقيل له: ولو اثنتان فأنعم، ولو قيل له: ولو ~~واحدة، لأنعم أيضا وكثر الترغيب في ذلك. # باب تجب صلة الرحم ولو قاطعا وروي: " أسرع الخير ثواب صلة الرحم والشر ~~عقوبة البغي وقاطع الرحم كافر. # والخلف في حد القرابة هل ما دون الشرك أو لسبعة آباء أو لخمسة أو لأربعة ~~وهو المختار أو من ترثه ويرثك فقط؟. # ولا حد للصلة وهي على القادر وإن بنفسه وتجب في ماله إن خيف هلاكهم بجوع، ~~والعاجز وإن بشغل عن وصول أرحامه لم يقطعهم إن دان به ما لم يقطع نواه. # وأفضل الصلة ms154 الهدية وأضعفها إرسال السلام وقد واصلهم من زارهم وسلم عليهم ~~وإن بتبليغ إن لم يجدهم بمحلهم، أو وقف ببابهم استحياء من الدخول وإن لم ~~يجد به مدخلا له أو مرسلا معه سلاما أعلمهم بذلك بعد، وإن رجع ف أحسن وروي ~~أن الرحم إذا تناست تقاطعت، ومن ثم حفظت العرب أنسابها. PageV01P287 # وقيل: من حلف بعشرين أو ثلاثين حجة لا يصل رحمه ولا يكلمه فكيف ما واصله حنث. # لا إن حلف لا يصله بقدمه واصله بمعروفه وسلامه ولا يحنث. # والواصل بريء من حقه ولو رد عليه. # وإن كان في غير بلده ندب وصوله بقدمه إن أمكنه، وإلا أرسل إليه ولو سلاما ~~ولا وقت لذلك إلا ما قالوا، يصله عند مرض أو فرح أو حزن بما قدر وقيل تلزمه ~~مواصلة أرحامه. # ولو بغضوه وحقروه وعزموا على إجلائه من بلده فهم منافقون بذلك، ولو توغر ~~قلبه عليهم للنهي عن القطيعة وليعف عنهم إن أمن على دمه وإلا فليلاطفهم ~~برسالة وسلام وإن بكتاب ويسكنهم بهدية، وهي أفضل. # وقيل: من جاز على قريبته بمنزل ولم يرها فقد قطعها. # ومن له حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في نفسه ~~فرجع أو اقتنى كلبا لمنعهم، فقد قطعهم. # ورغب في زيارة القرابة والمرضى بجزيل الثواب. # وقيل: أمر الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا ومن أراد أن يكثر عمله ~~فليجالس غير عشيرته ولا يجاور قرابته من أراد أن تكثر مودتهم. PageV01P288 # وتجب الصلة وإن على أنثى ومن ثم لم يجز لرجل منع زوجته وابنته من وصول ~~رحمهما، وإن منعهما زيارة وأباح لهما سلاما وهدية فله ذلك لأن ستر المرأة ~~أفضل ويجزيها أن ترسل ولو سلاما وتعتقد صلتهم وتصل مخدرة رحمها بتعزية في ~~مصيبة وتهنئة في مسرة وإن لمن لا تظهر له نفسها بوصولها منزله أو بتبليغ مع ~~مبلغ له ولا تدع ذلك إلا لعذر. # باب لزم ولي يتيم وعشيرته القيام به وبماله وهو من الصلة. # وإن لم يكن له ولي أو غاب فعلى من حضر من المسلمين. # وعلى ms155 العشيرة استخلاف قائم أمين ليتيم لم يستخلف عليه أبوه ولو لا مال له ~~إن حضرت وإلا فعلى الحاكم أو الجماعة ذلك. PageV01P289 # وإن أقام له جبار وكيلا يقوم به وبماله فتصرف وحفظ لم يضمن إن ضاع منه ~~شيء فيما فعل لا بتضييع منه أو جور واستحسن له أن يتم فعل الجبار بالمسلمين ~~وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم ~~يضمن، ولا يحل لهم منعه من ذلك إن كان ثقة قويا وقد فرض القيام به على ~~الكفاية وإن اتهموه جاز لهم نزعه وإقامة خير منه وإن أقاموا وكيلا سواه فهو ~~أجوز وأحق من فعل الجبار ووكيله وبطلت وكالته إن علم بوكيلهم وإلا جاز ما ~~فعل بلا غلط أو جور وكذا إن تفرقوا فأقامت كل طائفة وكيلا بلا علم بفعل ~~الأخرى، فالأول هو الوكيل، ولا يرد فعل الآخر ولا يضمن ما لم يعلم أو يغلط. # والمتطوع بقيام به بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع إن عدل ورأى صلاحا فيما ~~فعل وجاز نزع قائم وإن خليفة أب إن خان أو ضيع. PageV01P290 # فصل جاز لقائم يتيم وإن أمه أو وليه أو متطوعا لا خليفة أن يبيع من أصله ~~إن احتاج بقدر الثمن والحاجة بعلم أوليائه إن كانوا وإلا فالصلحاء إن لم ~~يكن حاكم عدل ويشهدهم على بيع وإنفاق عليه وإن لم يكونوا تولى ذلك بنفسه ~~وعدل وإن قام اليتيم بعد ونازعه فيما باع بصحة وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل ~~عليه غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه وقيل: لا يباع أصل يتيم إلا بخليفة أو ~~وكيل و يرد فعل محتسب فيرجع مشتر عليه بالثمن، وهو على اليتيم إن أشهد على ~~ذلك وإلا عد متبرعا بما أنفق عليه وغير الأصل القاعد فيه من كان بيده فجاز ~~بيعه والأصل معروف له فلا ينتقل لغيره إلا بوجه صحيح وقد أمرنا بالإشهاد ~~عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا ~~يخرجه إلا ms156 به. PageV01P291 # ومن استخلف على وصيته رجلا وجعلها في ماله وعلى أولاده آخر فباع خليفة ~~الوصية فدانا منه باستقصاء بمناداة قبل ثبوت خلافته والخصام على الوصية عند ~~الحاكم فلا يعارضه خليفتهم ولكن لا يتركه إلى ذلك وليأمره بفعل ما جاز له ~~حتى يثبت أمره عنده ولا يدفع المشتري اليتامى من الفدان بعد بلوغهم إن ~~دخلوا له فيه إن اشترى من الخليفة كذلك ولم يوثق لنفسه. # ولا يهب قائم يتيم من ماله ولا يطعم غيره إلا من واجب صدقة فيه. # وله أن يخالطه إن رأى صلاحا له وأكل فضل طعامه إن كان يعمل له أو أكثر. # ويقرض من ماله لنفسه إن احتاج ويرد إذا أيسر ويحاله بعد بلوغه. # ويعطي أجرة معلمه وطبيبه والمخاصم على حقه والمحرز لماله من ماله إن ~~احتاج لذلك ويفديه من عدوه ويحسب عليه إن أعطى ذلك من نفسه. # وجوز له بيع أصله وشراء عبد أو جمل لخدمته وبيع طرف وشراء داخل أو قريب ~~إن رأى صلاحا في ذلك. # ويجعل ليتيمة ما تحتاجه في تزويج كطنفسة وماعون وحلي من قيمة أصلها. # ورخص له إطعام الناس من ماله إن كان يخلف له من ماله هو أكثر من ذلك. PageV01P292 # وقيل: إذا بلغ فطلب ما أدى عنه وصيه لجبار، أو طلبه وارثه بعد موته قبل ~~البلوغ فعلى الوصي أداء ذلك لطالبه قلت: ولا يخفى ما فيه من الشدة، والأرفق ~~خلافه أو يحمل على ما إن أعطى له ذلك تطوعا منه بلا إجبار منه عليه. # ومن لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كساه برئ منه، وقيل: حتى يبلي الكسوة ~~وهو الأعدل. # ولا يدفع له ماله حتى يبلغ ويؤنس رشده وهو حفظه لماله ولا يبرأ دافع له قبله. # وضمن تارك يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله. # فصل إن رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه لزمه حفظه وكذا من سمع قوما ~~يتوعدون بقتل أحد يلزمه إنذاره وإعلامه، فإن توانى حتى قتلوه لزمته ديته في ~~ماله وحده. # وكذلك لو لم يرشد الطريق مسترشده أو لم ms157 يسق مستسقيه لزمه إن هلك بذلك. # وقيل: إنما يلزمه حفظ المال إذا صار عنده كأمانة بوجه. # وليجتهد بنصح إن لزمه ولو لزم ذلك مطلقا لضاق علينا ترك مال الغائب ونحوه ~~ولما قيل: إن الحاكم مخير في الدخول في ماله وعدمه. PageV01P293 # وأضيق منه مال اليتيم إذا خيف ضياعه عند مشاهدته ولم يفرض حفظه على كل ~~عين بل خوطب به القادرون إن لم يتعلق ضمانه بأحد بعينه وقد يكون هذا أيضا ~~في مال البالغ إذا خيف تلفه، بكغرق أو حرق أو عطش من قبل الله إن قصر قادر ~~على حفظه وإنقاذه حتى تلف تعلق به ضمانه، وقيل: لا ضمان في مثل هذا على ~~مشاهد له ولو قادرا أو مقصرا وقد أثم كمن لم ينكر منكرا وقد قدر عليه نعم ~~لعل ذلك في الأنفس محل اتفاق في ضمان وأثم إذ لا عوض فيها كالمال على أنه ~~قيل القادر على تنجية النفس من ظالم بمال أو احتيال آثم إن قصر لا ضامن ~~لتعلقه بقاتله وهو حسن. # نعم يضمن حريقا وغريقا ونحوهما قادر إن تركهم اتفاقا وقد يكون هذا في ~~المال أيضا. # إن تعدى عليه ظالم والمشاهد قادر على الدفع عنه فلم يفعل فتلف لزمه ضمانه ~~لواجب القيام بالعدل على كل قادر في محل قدر فيه فليس له أن يقصر عن مقدوره ~~ولأنه إذا صار بهذه المثابة صار عنده كالأمانة لعجز أهله عن الدفع أو ~~لغيبتهم أو لعدم قادر مثله معه عليه هناك والأمانة يضمنها مضيعها اتفاقا. # وحق المساكين واجب، وقد أمرنا بالإحسان إليهم والمصانعة لهم وفي ذلك أجر عظيم. PageV01P294 # باب فرض حق الجار لصحة ما ورد فيه. # وهو إما له حق الجوار فقط ككافر أو حق الجوار والإسلام كمسلم أو هما وحق ~~القرابة أيضا كجار مسلم قريب. # ومن الإسلام كف الأذى عن الجار ولو مجوسيا أو وثنيا. # والجوار بالمساكن، وإن في رحلة مسافرين ونزولهم. # والخلف في حده قد مر وقيل: هو في البيوت إذا سطرت يمينا وشمالا اثنان ~~يمينا وواحد شمالا وباليمين فقط أو ms158 الأمام اثنان وبالشمال وخلف واحد ~~وكالبيوت والدور الخصوص والأخبية والقباب وقيل: إن اختلطت لا إن سطرت فلا ~~يعد من خلفه ولا من أمامه جارا إلا إن كانت بينهما كوة يتناولون منها أو ~~انهدم الحائط الذي بينهم وعليه، فالجار ثلاثة: اثنان يمينا والابتداء منه ~~في كل شيء وواحد شمالا فإن كان بيت فوقه فليعط يمينا فشمالا ففوق فتحت إن ~~لم تكمل ثلاثة وقيل: يعطي يمينا إلى أربعة، وشمالا إلى ثلاثة، وأماما ~~لاثنين وخلفا لواحد. # وقيل: البدأة من أقربهما بابا إليه. # ويعد فيه عبيده إن تزوجوا غير إمائه لا أطفاله ومجانينه إن زوج لهم إماءه ~~كعبيده وبناته البالغات إن كن تحته غير متزوجات. PageV01P295 # وكل من لا يعد من عيال الرجل كأبويه وزوجته البائنة وأولاده البالغين إن ~~أحازهم يعد من جواره ويقطع عنه حقه. # وعن المرأة أطفالها وإن لم يتزوجوا. # ويقطع زوجها إن سكن في بيت وحده وإن بضرتها ويعدون من جوارها. # والآبق والعاصية والطاعن والمانع والقاطع والمرتد هل يعطى لهم ويعدون ~~ويقطعون حقه أم لا؟ قولان. # ويقطع الذواقة سوق وطريق وواد إن كان بين دور. # وإن كان بينها بيوت أو خصوص أو غيران سكن فيها بعيال فهل يقطع بعضها جوار ~~دار بجوانبه أو لا؟ خلاف مثاره هل يراعى عدد الدور أو المعطى لهم؟ وكذا إن ~~جاورت دار فيها بيوت رجلا هل يعطي لكل ساكن بها إن حدث إليه طريف أو لمن ~~يليه فيها فقط مطلقا أو لمن بيمينه إذا دخل أقوال. # وإن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوار بينها وعدمه قولان. # ويعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها. # فصل من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك وتعينه إذا استعانك وتجيبه إذا دعاك ~~وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات وتعزيه بمساءة وتهنيه بمسرة وتحفظه في ~~مغيبه ولا تؤذيه بقتار قدرك قيل، وهو بلية يعقوب عليه السلام. # وما حدث لأحد مما لم يكن عند جاره لزمه إذاقته منه. PageV01P296 # وإن كان يحدث كل يوم كلبن ورطب إلا إن أعطى له نخلة ms159 يخرفها أو شاة ~~يحلبها. # فإن أعطى له ما لا يمخض به كل يوم أعطى له الزبد يوم لا يمخض فإن كان ~~لجاره لبن معز أعطاه لبن ضأن وعكسه وكذا في غيرهما ورخص في أن اللبن واحد ~~وكذا في اختلاف أجناس الثمار وأنواعها. # وإن كان لواحد لبن ولآخر جبن تعاطيا بهما. # وكذا جديد لحم وقديده وجديد غلة وقديمها. # وقيل إن اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك وإلا فأنله منها. # وقيل ما لا يريح لا حق لجار فيه، ولعله إن لم يعلم به وقيل لا حق له فيما ~~اشتراه. # ومن حق جار وصاحب ورحم الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، وإن سألوك حاجة ~~احتاجوها وقدرت عليها، فقيل، ما لم تخف هلاكهم وتلفهم إن منعتهم فلا عليك، ~~وحكمهم في الإنكار عليهم كغيرهم. # والصياد إن صاد لبيع والتاجر إن اشترى لتجر، والجزار إن لم يأكلوا من ذلك ~~فلا يلزمهم لجارهم ذلك. # ولو أخذ منه عبيدهم وأطفالهم وأزواجهم بلا إذنهم. # وإن نزل ضيف عابر بقوم ومعه ما ليس عندهم لزمه أن يعطيهم منه ولجاره إن ~~فتح وعاء ذلك ليأكل منه. # وإن طبخ قوم ببيت وأكلوا في آخر لزمهم إعطاء جار بيت أكل فيه. PageV01P297 # ولا تجزي محاللة جار في منع تواصل ولا شغل بتحجير بعض على بعض وإن رد له ~~ما أعطاه أمسكه ولا عليه، إن زاد له فلا يقبل الزائد. # ولزمه الإعطاء ولو استرابه جاره. # ويعطيه من كخابية ومطمورة وتليس مرة إذا فتحها لأكل وإن أغلقها بعد لزمه ~~التجديد كلما فتح ولو تعدد الفتح والإغلاق عند بعض. # ومن حقه قيل: تحمل أذاه لا كفه عنه وقيد بما يمكن احتماله. # وقيل: من له جار سوء شارب خمر أو صاحب لهو وعجز عن الإنكار عليه وإن ~~بلسانه لزمه بقلبه لا تحوله من منزله لأجله وإن أنكر بلسانه قادر به ولم ~~يقبله منه واستهزأ به عذر وكذا صاحب ورحم. # وجاز هجر جار سيئ إن رأى فيه صلاحا لدينه ودنياه لا بنية ترك الفرض وإلا كفر. # وجاز له أن يدعو عليه ms160 بفقر وموت إن نافق. # ونهى عن تصديق الزوجة والولد السفيه على جار. # ولا يمنعه أحدكم أن يغرز خشبة على جداره إن استأذنه ولم يضره، وإلا جاز ~~منعه إجماعا ومؤذيه كافر. # فصل تلزم الذواقة رب المال كزوجة وزوج، وإن فوضها في ماله لزمها دونه. PageV01P298 # ويرسل لجاره مع من يثق به وإن عبده أو طفله أو يحمل إليه بنفسه، وإن وجد ~~جيرانهم كلهم في بيتهم قصد به الرجل، وإن وجهها إليهم ووافاهم في بيته أو ~~لقيهم أو بعضهم خارجا، فأعطاها إليهم فيه أجزاه إن أخبرهم أن ذلك سهمهم من ~~حادث إليه وإلا فلا، لاحتمال التفضل بذلك ولاعتياد إيصال الجار في بيته. # باب فرض حق الصاحب بالجنب، وأمرنا بالإحسان إليه، وهو الصاحب في السفر، ~~وقيل: الزوجة. # ولزم حق الصحبة وإن لمسافرين وإذا خرجوا من منزلهم عليها وعقدوها ولو ~~خارج الأميال، فلكل على صاحبه حقها. # ولو طفلا، أو رقيقا أو أنثى أو مشركا بأجرة عليه لها. # وهل يلزم عاقدا حق لصاحبه أو عقيده فقط؟ خلاف؛ ولا يجب عقدها اتفاقا، وإن ~~طلب إليه فسكت، فهل يلزم به إن اصطحبا كذلك أو لا؟ قولان؛ وإنما يلزمه، ~~قيل: حق من أخلط معه زاده وأكله فقط. # وينقطع بوصول منزل سافروا إليه وإن شاءوا عقدوها على الرجوع أيضا إن لم ~~يتفقا عليه أولا. # وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول فلا عليهم ولزمتهم إن اجتمعوا قبله حتى يصلوا. PageV01P299 # ولا تعقد مع باغ ومهاجر ومانع وطاعن وقاتل بظلم وآبق وناشزة، وينفسخ ~~عقدها بحدوث ذلك، ولزم هجر محدثه بعدها وسقوط حقه بحدثه، وروي: " لا خير في ~~صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه ". # ولزم كلا ابتداء أكلهما من زاده ثم زاد صاحبه وأكله مثله أو دونه وإن ~~غبنه فيه فتباعة غير أن قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو ~~أشتاتا يدل على خلافه على ما فسر. # ولا يناجي كل عن صاحبه ولا يأكل أو يشرب دونه بلا ضرورة إلا بإذنه، ~~ويواسيه بما قدر مما لم يكن عند صاحبه. # وإن ms161 اشتغل في حاجة له بنفسه أو ماله انتظر فراغه منها أو يرفع على حمولة ~~صاحبه أولا عند الارتحال كعكسه. # ويقف له لمبايعة ويقيه من كل ضر ولا يقصر له عن طاقته في نفعه، وإن مرض ~~قام بحوائجه وإن بماله حتى يبرأ أو يموت ف يحفظ تركته ووصيته ويوصل ذلك ~~لوارثه، وروي: " خير أصحابك من إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك. PageV01P300 # ومن حق متعلم إن اصطحب مع عالم للتعلم منه عليه نصحه في دنياه وأخراه، ~~وأن يفهمه ما لم يفهم مما عنده من علم وأدب وسير، فإن زل زجره وستر عليه، ~~وإن غفل ذكره ورغبه في مطلوبه وعليه لمعلمه أن لا يمرض قلبه بتناج عنه ولا ~~يصطحب مع من يكره ولا يسأله إذا حرد أو غضب ولا يعنته بسؤال، وليلاطفه وإن ~~في نظر أو كلام أو جلوس، وليتأدب معه بتضرع وخشوع كأب أو فوقه، وحقوقه لا ~~تحصى، وفقنا الله وإياكم إليها. # باب من حق كل مسلم على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس. # ويجيب دعاءه، ويزحزح له في المجلس، ويحفظه إن غاب، ويقوم عوجه، ويعوده ~~إذا مرض، ويشهد جنازته، ويحفظه في أولاده بعده ما قدر، ويحب له ما يحب ~~لنفسه، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر عليه في الأخرى، والله في عون العبد ~~ما أعان أخاه. # ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وخيرهما البادي بالسلام، ~~وقيل: من هاجره فوقها ولم يكلمه بعدها برئ منه حتى يكلمه ولا يتولى إن مات ~~على ذلك، وروي أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية الاثنين فلا ~~ترفع لمتقاطعين فوق ثلاثة، وقيل مهاجره سنة كسافك دمه. PageV01P301 # وقيل: من حق كل أن لا يكتسي ويعرى أخوه، وأن لا يتخالفا جوعا وشبعا ~~وتزوجا وعدمه بقلة، ولا يمنع كل أخاه إن استقرضه أو استباعه إن قدر، وروي: ~~" المؤمن مرآة أخيه، ولا تؤمنون، حتى تحابوا والأخبار في ذلك كثيرة جدا. # باب أمرنا بالإحسان لابن السبيل بوجوب، وهو المنقطع عن أهله خارجا من ms162 ~~أمياله ولا عنده مال، ولم يجد قرضا ولا تدينا لماله، فيلزم حقه من جاز عليه ~~إن لم يكن كباغ، وقيل: هو الضيف إن نزل فيجب الإحسان إليه ثلاثة أيام ~~وفوقها صدقة؛ وروي: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ~~يوما وليلة "؛. # والضيافة ثلاثة أيام، وفوقها صدقة؛. # ولا يحل له أن يقيم حتى يقلق مضيفه. # وندب لمن نزل به أن يكرمه ويقوم به بنفسه، وذلك من الكرم، ومن حقه أن ~~يقدم إليه من أحسن ما في البيت، ويسرع له بعيشه، ويحفظ له أوقات الصلاة، ~~ودابته بعلف وسقي، ولا يغيب عن وجهه، ومن اللؤم أن يسأل أأقدم لك شيئا أم ~~لا؟ ويقدم له الطعام بماء لا دونه، ومن الجفاء أكل رب البيت معه إن لم يكن ~~ملكا، أو رئيسا أو فاضلا. PageV01P302 # ولا يناجي أو ينيل بعضا دون آخر ولا تناول أحدا شيئا على مائدة غيرك، ولا ~~تطل سكوتا عن أضيافك فيتوحشوا، ولا تستخدمهم، ولا تجلس معهم من يثقل عليهم، ~~ولا تغضب بحضرتهم وإن على أمتك، وقد دعي فقيه لطعام فأجاب على شروط أن لا ~~تجر فتقري ضيفك. # وتحرم عيالك، ولا تخن فتضن بما عندك، ولا تتكلف ما ليس عندك. # فصل تلزم الضيافة حيا وأهل منزل لا مسافرا أو نحوه. # بكفاية إن لم يقصد أحدا فتلزمه بخاصته، وتسقط عن غيره، ولا تجزي ضيافة ~~أهل منزل على آخر ولو تقاربا، وكذا أهل الأخبية والقياطين. # وتبرأ من أبراه الضيف من حقه، وإن أهل منزل، كغريم لمديان لا كجار ورحم، ~~لأن حقهما لله فلا يسقط بمحاللة. # وإن أقام ضيف بمنزل أو حي ثلاثة أيام ولم يضيفه أحد لم يسقط بذلك عنهم ~~حقه، وكذا إن تلاقى ضيفان بمنزل أو نحوه فتضايفا بينهما لتعلقه بالذمة لا ~~بالأيام، وتلزم مقيما بمنزل كأهله أو ساكنا فيه وإن لم يوطنه، ورفقة إن ~~قصدوا عند مقيل أو مبيت، ولا تلزم لجائز إن طلبها لزاده ولم يقم. # فصل تجب لمحتاج غير عاص وإن في أمياله إن لم يجد وصولا لمنزله، ولا ms163 يضاف ~~عند عاص ممن تقدم، وإن لزمته. PageV01P303 # والضيف قيل: ثلاثة، ضيف الله، وهو الماشي في طلب علم أو في زيارة أو حج ~~أو نحو ذلك، والسنة: وهو الماشي في مباح، والشيطان وهو الماشي في معصية. # ولا تلزم أهل سوق ولا قاضيا ولا مفتيا ولا طبيبا لآت على ذلك، ولزمتهم ~~كغيرهم لمقيل أو مبيت عندهم بقصدها وإن كان بطعامه، ولا تلزم أهل منزل ~~لقاصده لتجر ولا ضيافة لآت محلا لحاجة لا لها على أهله. # ولا يقدم حقير بمنزل لضيف وعليه أن لا يحقر ما قدم له، وتضاعف نفقته ~~لعشرة ونفقة الرجل على عياله لسبعين، روي ذلك صحيحا، وأنه لا يزال أهل ~~الأرض مرحومين ما تحابوا وأدوا الأمانة وقروا الضيف وعملوا بالحق، وإنه ~~بريء من البخل من أدى زكاة ماله وقرى ضيفه وأعان في النائبة قومه، وأن لا ~~تتكلفوا لضيف فتبغضوه فتغضبوا الله فيبغضكم وأنه ينزل برزقه ويرحل بذنوب ~~أهل البيت. # فصل لا يحقر ما قدم له ولا يلم رزقه بلوم أهل البيت فيلوم الله فيكفر. # ولا يرمي بصره لنواحيه، ويدخل ويخرج بإذن، ولا يخبر بسر أهل البيت، ولا ~~يجلب لربه معه غيره بلا إذن إذ دعاه. # ويعذر فقير لم يجد ما يضيف، ولا يحل لضيف أن يقيم عنده على ذلك. # باب أمرنا بالإحسان للعبيد والرفق بهم؛. PageV01P304 # ولزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه ويستعمله بما قدر عليه، ويقيه من كل ~~ضر فإنه أمانة بيده، ونعمة من الله عليه،. # ويبيعه إن طلب. # ويعطيه من طعامه إن اعتاد أكل طريف دونه وعلم به، ويكسوه ما يرد عليه حرا ~~وبردا، وإن لبس هو أجود الثياب، وإن قام بنفسه ساعيا لكسبه بإذنه، فلا عليه. # وجاز استعماله من صلاة الفجر للعتمة لا بعدها إن استقصى نهاره، ورخص ~~استخدامه ليلا، وإن مع النهار إن أرضاه بشيء، ويجبر على عمله، وفي عمل غيره قولان. # ويزوجه إن طلب، ولا يتركه لعنت ولا يضربه ظلما. # باب من حق سيد على عبده مناصحته في ضيعته وحفظه فيما ائتمنه عليه، ~~وإحسانه في ms164 خدمته وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية لله، ولا يتنفل بغير ما ~~تقدم إلا بإذنه. # وجاز أن يحتاط بصلاة أو صوم وإن بدونه، وإن اضطر لقيام بنفسه ولا ينفعه ~~ربه قام بها، ولا يعطي أو يبيع مما سعى إلا بإذنه، ورخص له صنع معروف منه ~~ويؤخذ منه أيضا. # وفي عمله لغير ربه إن لم يضر عمله ولم يمنعه منه. PageV01P305 # ويقاتل على مال ربه وإن بلا إذنه إن كان كقيمته أو أكثر، والخلف في الأقل ~~لا على مال غيره، وجاز بإذنه ورخص فيما يقاتل عليه الحر مطلقا. # وعلى نفسه وسلاحه ولباسه ولو نهاه، إذ هو فرض، ولا يحل له تسليم نفسه ~~لموت ورمي سلاحه ولباسه، وروي أن الراعي مسئول عن رعيته غدا، والإمام عن ~~رعيته كعكسه، والزوجة عن قيام بحق الزوج وما ضيعت كعكسه، والرقيق عن حق ربه ~~وما ضيع كعكسه، والجار عن حق جاره والولد عن حق والده كعكسه، وكذلك قال ~~الحكم العدل: فوربك لنسألنهم أجمعين الآية وقال: قوا أنفسكم الآية، وذلك ~~فيما أدبهم وأمرهم. # أن يعلموا أزواجهم وأولادهم وعبيدهم ومن هو من أهلهم ويحذروهم الحرام ~~وارتكاب الآثام، ويأمروهم بطاعة ذي الجلال والإكرام. # باب ندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ولهم الفضل فيه. # ويختاروا له أرضا مباحة صالحة من أطيب أموالهم ابتغاء وجه الله ليصلوا ~~فيه جماعة وللذكر، وروي: من بنى مسجدا لا لرياء ولا سمعة ولو مفحص قطاة بني ~~له أوسع بيت في الجنة. PageV01P306 # وإن أرادوا بناءه شاوروا فيه أهل دعوتهم وإن من غير منزلهم بعد اتفاق ~~أهله عليه، لا إن لم يتفق عليه خيار أهله، فإذا جمعوا له مالا بنوه منه، ~~فإن فضل جعل في مصالحه، ولهم. # أن يستأجروا منه بانيا وعاملا وإن لطوب أو قطع حجر أو لإتيان بكماء أو ~~طين مما لا يبنى إلا به، ويضعوا أساسه على نية مسجد. # وإن لم تحضر لم يضر إن سبقت. # ولا يجعل مصلى إن وضع على مسجد كعكسه، وما أسس لمصلى ثم أريد رده ms165 لمسجد ~~نزع ورد عليه بوضع ثان، وكذا إن أسس بعض لمسجد وبعض لغيره ثم أريد رد الكل ~~إليه لا إن لغيره، وبناء المسجد قربة فاحتيج لنية. # وإن بني، قيل: مسجد لحائط دار أو بيت فهو مسجد لا حائط ذلك، وقيل: ليسه ~~إذ لا يكون شيء بعضه مسجد وبعضه غيره فإن اسمه يقع على حائطه وخشبه وطينه ~~وسقفه، وعليه أيضا، فإن بني على سقف أو دكان فليس بمسجد لأنهما ليساه، فما ~~بني لغيره لا يكون إياه. # وإن بني على غار أو في حفرة فمسجد، وقيل: إن حفر غار أو صنع عريش أو خص ~~أو جب وعني مسجدا ففي صحة كونه إياه قولان، مثارهما هل يقع على هذه المعاني ~~اسمه أو لا؟ فإنه يكون في الأظهر ببناء، غير أن اسم البيوت يقع عليها وعليه أيضا. PageV01P307 # إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه، أو كان صغيرا وأريد كبره جاز، وإن ~~بهدمه لا نقصه، وجاز تجديد حيطانه إن ضعفت وخيف سقوطها وهدمه لصلاح، ولو ~~بناه غير هادمه لا إن لفساد فيتبع به، ولو بناه غيره بعده. # ويجعل فيه أوتاد وأعواد بين عمده وكوات وإن غير نافذة لصلاح، وجاز غلق ~~نافذة كعكسه. # وجعل ستر فيه عند بنائه وحدوثه بعده في آخر صفوفه لا من ماله، وإن هو من ~~صلاحه، ويزاد إليه من مصلى لا عكسه، ولا تلزم حقوقه حتى تجعل له عتبة، وكذا ~~إن هدم حتى زالت وقيل: إذا أسس ودور، وتسقط إذا أزيل ذلك. # ولا يزين وإن بشرافات، ورخص فيها على أركانه، وجوزت إن خيف الظلمة. # ولا يحفر فيه غار لخوف ورخص، ولا يصح بناؤه لغاصب بأرض غصبها، وجاز في ~~أرض ابنه إن بلغ بضمان العوض. # ومن بناه بأرضه ليصلي الناس فيه مدة معلومة فمسجد، ولا ينفعه توقيته. # وحرم بيع أرض وهبتها لمخالف ككتابي لبناء مسجد أو كنيسة. # ويبنى له مصلى من نواحيه لا من ماله. # فصل لزم مفسدا فيه وإن بلا عمد إصلاحه. # ويجزيه بغيره إن كان أمينا بأمره ورخص بكل من صدقه ms166 مطلقا، وكذا كل ما لزمه. PageV01P308 # وإن وجد فساده مصلحا لزمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إن كان، وإلا غرم ~~قيمته لقائمه إن كان أمينا، وإلا فحتى يجعله في مصالحه، وكذا إن تشاكل عليه ~~موضع فساده. # ولا يجزيه تحليل أهله وإن كانوا هم البانين له. # ويصلح مثل فساده في غيره إن انهدم أو حيل دونه، ويزال الضمان ببدل وإن ~~تشاكل بغيره احتاط فيهما، وجوز لمفسد في مساجد إصلاح في واحد. # وإن أفسده عبده أو بهيمته لزمه إصلاحه من ماله إن علم به، ومن مال طفله ~~إن كان المفسد له، فإن بلغ قبل إصلاحه لزمه هو، وأما العبد إن أعتقه قبله ~~فقد لزمه ما دون رقبته والعبد ما فوقها، وكذا إن مات أو أخرجه من ملكه، وإن ~~أفسده يتيم أو عبده أو بهيمته أصلحه من ماله خليفته إن كان، وإلا سقط عنه. # ومن أفسد بمسجد ولم يدره لأهل وفاق أو خلاف لزمه إصلاحه لا إن علمه ~~لخلاف، وإن كره فعله. # وكفر متعمد إفساد مسجد، وكذا إن أحرقه أو أفسد مالا بتعدية ويأثم منجسه. # ويأثم منجسه. # ويكفر بالمسجد الحرام إن تعمده. # فصل يجعل لحيطانه وعمده وسقوفه من مال جعل له، وفي بابه قولان، لا لما ~~فيه منفعة لأهله كمصباح وحصير. # ولا يجعل لمصلى ما جعل لمسجد وعكسه، ورخص فيه. PageV01P309 # وجاز تدويره بركائز من ماله داخلا وخارجا، وتقوية حيطانه ببناء إن رئي ~~صلاح في ذلك، وتبنى منه صومعته إن كانت فيه لا إن خرجت عنه. # وجاز جعل وإيصاء لمسجد ويصرف لمصالحه، وإن بكأرض ونخل بعد بيع بثمن، وجاز ~~تركه واستغلاله والنظر لأهله. # ويرد لغيره إن خرب، وقيل: لا. # ومن أوصى لمسجد لا بعينه جعل لمسجده إن كان له، وإلا ففي الأقرب إليه وإن ~~تساوت ففي واحد. # وإن جعل مال لمنتفع أهله كقلل وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما جعل له ~~منه ورخص، وجوز شراء منفعتهم بمجعول له كعكسه. # وأثيب جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة، وجاز إخراجها منه إن لم تبق فيها ms167 ~~منفعة، ولا ينتفع بأعوادها وإن صغيرة، وجوز بصغير، ويرمى خارجا. # بعد انتقاع به، وفي ضمان قيمته إن أفسده قولان. # والرقود كالقعود على حصره فيه لا بإخراجها منه لانتفاع به، وكذا غيرها؛ ~~ولزم غسلها منجسها وقيمتها أو مثلها مفسدها، وجاز رفعها حين يصلح لها كصيف. # وإخراجها منه لحرز إن خيف عليها، وبالجملة فإنه يجعل له ولماله ولمال ~~اليتيم والغائب والزكاة ما يصلح لهم؛. # ومن جعل حصيرا لمسجد مدة ثم رفعه جاز له إن نوى ذلك، وكذا غيره؛. PageV01P310 # ولا بأس لعماره في جعل طعام على حصره لأكل إن لم يضرها، وإخراجها منه ~~لنشر حبوبه عليها إن احتاجوا لها. # ويجعل بيد أمين ما جعل لمصباحه أو جمع له، يحفظه ويقوم به ويقده بوقت ~~صالح له فيه. # وجاز شراء وعاء لزيته وقنديل وفتائل من ماله، وقيل: لا إلا المصباح. # ومن أفسد زيتا في مصباح رده فيه وإن أفسده من وعائه رده فيه أيضا، وقيل: ~~في المصباح، ويقعد حتى يوقد، ويجزيه إن أوقده وإن لم يقعد. # ولا يخرج من مسجد لإيقاد ولا يدخل فيه بنار ويوقد على عتبة بابه ومن ~~أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل منه قبل أن يصله إن كان زيته وفتيلته ~~ملكا له لا جعل منه للمسجد، ولا يوقد منه مصباح لا له ولا شعلة لحاجة غيره ~~ورخص، وعلة المنع، قيل: نقص ضوئه إن صح، ولا بأس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه. # فصل جاز لقائم مسجد أن يتسلف ما يصلح له إلى ماله حتى يرده منه، ولا ~~يسلفه لغيره، وكذا زيته لا يقرضه لغيره. PageV01P311 # وجاز إيقاد مصابيح بمسجد، وتجعل بمحل صالح لأهله، وأن يوقد الليل كله، ~~وإن لم يعمر، وليقرءوا عليه ألواحهم أو كتبهم، ولا يرفعه فيه شخص لحاجته ~~ورخص، ولا يوقد بودك ميتة أو بفتيلة أو زيت نجس أو هو في ذاته، ولا يطفأ ~~بنفخ وإن لغير مسجد لأنه يورث علة، بل يرد فتيلته. # وإن نبتت شجرة فيه أو في حريمه جاز قطعها، وكذا الزرع، وإن أدرك كالثمر ~~فلمنافعه، ms168 وإن خرج فيه عين فلا ينتفع بمائها لزرع أو شجر أو سقي حيوان. # ولتدفن إن ضرته وأمكن. # وإن خرج ماؤها منه وجرى على الأرض فهل ينتفع به بتقارب أو لا؟ قولان؛. # ولا بأس بمصبوب من ميزابه لا بما على سقفه من مطر. # وإن سبقته عين انتقع بها أهلها، ولا يبنى عليها لتضرره بها، وجاز على ~~مساقيها، ولا يستنجى فيها أو يغسل نجس. # ولا يدخله جنب لمغتسل فيه. # فصل من حق مسجد على أهله اتخاذ مؤذن له أمين حافظ للأوقات والصلاة به ~~جمعا لا فرادى، ولا واحدة بجماعتين، وإن بتعاقب؛ ويعمرونه بالذكر. # ويحفظون ضيفه ومصباحه. # قيل: لماش لفريضة فيه فضل ماش لمكة لحج فريضة، ولنفل كنفله. # وفضل بعيد الدار منه عن قريب إليه كغاز عن قاعد. # وندب لماش إليه تقارب خطاه. PageV01P312 # وانتظار صلاة فيه بعد أخرى بالذكر هو الرباط، وتعهده بكنس من وقت لآخر، ~~وهو، قيل: مهر الحور. # ولا يتعمد تنجيس كنيسه. # ولا ينتفع به. # ويقدم في دخوله الأكبر وفي الخروج الأصغر كاليمنى واليسرى على ما مر. # ويقول مريد الدخول: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك إلى السميع العليم، ~~والخروج: رب أدخلني إلى نصيرا ويقصد محرابه ويدعو ويتضرع ثم يركع ركعتين ~~تحية له، يمينه فإن أتى آخر فبيسراه، والثالث مقابله، والرابع حيث شاء، ~~وهذا تشبيه للمحراب بالإمام، وإن لم يمكنه الركوع ذكر الله ويدعو بعدهما ~~باللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله: أوله وآخره، ~~سره وعلانيته إلى: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. # فصل طهرت المساجد من أن تقام فيها الحدود. # أو يتخذ بها طريق. # أو سوق أو ينشد فيه بضالة أو توقع فيها مبايعة ويمنع فاعل ذلك بها ويخرج، ~~وينهر إن لم ينته. # ولا يحكم بها أو يحلف أو يضرب، ولا يقتل فيها ما يدمي. PageV01P313 # وجاز بضرورة قتل كحية وإن في الصلاة، وإن دخلت، أو عقرب بحيطانها، احتيل ~~لخروجها لا بفساد وإن لم يمكن إلا به طين عليها فيه، وكذا إن بمسجد مسكن ~~نمل ms169 أو جحر فأر، وإن قتل فيه وبلغه دم طهره في حينه. # ولا يدفن فيه مال أو يطين عليه بحائطه، وإن له، ولا تلزم فاعل ذلك تباعة ~~إن لم يهدم عليه أو أصلحه، ويضمنه إن كان لغيره. # وإن دخل باب مسجد مار به من باب ليخرج من آخر فصل بينهما بركوع أو دعاء ~~ليخرج عن النهي. # وجاز إنشاد ضالة ببابه وإن لغيره. # ولا يتكلم فيه بدنيوي لما روي: " كل كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو سؤال حق ~~فلغو ". # وجاز به مصافحة وأخذ سلاح من كضيف، واتفاق على صنع معروف، واستخبار عن ~~مطر، وسلامة مسافر، وموت مفقود، ويعزى فيه من مات وليه، ويهنأ من ولد له أو ~~اشترى شيئا ولبس جديدا، أو قدم غائبة أو نحو ذلك، ويخطب فيه وينكح ويطلق ~~للسنة ويراجع. # وهل يتخاصم فيه عند حاكم وهو من سؤال حق ولا يحكم إلا خارجه وجوز فيه ~~أيضا أو لا؟ قولان. # ولا ينخم فيه أو يبزق. # وإن مات فيه ميت أخرج إن أمكن وإلا رد عليه التراب في مكانه. # وجاز غلقه عمن خيف منه ضرره. PageV01P314 # ويمنع محدث كبناء أو غرس أو ربط دابة أو نجس بحريمه. # وهل هو ثمانية عشر ذراعا أو أربعون أو ثمانون؟ خلاف. # ويحجر على مضره فإن كسره أدب، ولا ينتفع بحجارة مصلى ولا تنجس، لزوم ~~تطهيرها منجسها إن فعل وردها لمكانها. # ولا يجعل مسجد محضرة للصبيان ويحجر عليهم أن يدخلوه. # ومن وضع به ثوبا نجسا أضر بأهله. # وكره دخول كجنب، أو قاطر فيه، ولا يطلعه إلا مصلحه. # أو من حصره عدو إليه، وجاز مقاتلته عليه، ويحذر من فساده ولا يرمى ~~بحجارته وجاز إن جعلت لذلك. # وأن توقد به نار في كانون إن رئي صلاحها ولا يرمى في ناره قمل. # ولا نتن، ولا بخور وإن طيبا. # وجاز الرقود فيه لمسافر، ورخص وإن لمقيم أراد حضور جماعة، ويقام إن أضر ~~بأهل المجلس أو حان وقت صلاة، وقيل: إنما هو في قائلة ولا يطبخ به مسافر ~~طعامه أو يخبزه ms170 أو يخزن فيه ماله ولو سلاحا، وجوز ذلك إن اضطر إليه لا ~~حيوانا. PageV01P315 # تنبيهات الأول: ذكر في التاج: أنه لا يجوز إنشاد الشعر في المسجد، ومن ~~أنشده قيل له: قص الله فاك، ومر عمر رضي الله عنه بحسان ينشد فيه فلحظ إليه ~~أو نهاه، فقال له: كنت أنشد فيه عند من هو خير منك، فقال له: لتأتين بصحة ~~ذلك وإلا علوتك بالدرة، فاستشهد جماعة من الصحابة فشهدوا له، فأمسك عنه ~~وروي: {أنه صلى الله عليه وسلم بنى لحسان منبرا يقول فيه الشعر}، وذلك أنه ~~يمنع منه من يمدح من لا يستحق المدح، أو يذم من لا يستحق الذم، أو يذكر ~~النساء يشغل القلوب، أو ينشد بإلحان وزيادة حروف، ولا يمنع منه من ينشد شعر ~~العلم والموعظة، ومدح الإسلام والمسلمين، وما يحث على الطاعة، أو يحذر عن ~~المعصية بدون الإلحان والزيادة. # فصل " لا تفترق كفا متصافحين في الله حتى تتناثر ذنوبهما كالورق " روي ~~ذلك، وأنه " من صافح عالما فكأنما صافحني "، وجازت مصافحة موحد وإن أنثى أو ~~صغيرا، أو رقيقا إن لم يكن كباغ. # فمصافحة الرجل لأبويه وأجداده وأعمامه وأخواله وأخيه الكبير، والرقيق ~~لربه المعانقة. PageV01P316 # وتقبيل الرأس، ولأخيه في الله جوانب عنقه مع معانقة، وقيل: يتصافحان بيد ~~وتقبيل لها، ولا تقبل يد غير أمين ولا عنقه. # فقبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة، والوالد كالإمام العدل بيده عبادة، ~~والأخ في الله زين، ويقبل صغير ولد بخد. # وغيره برأس إن كان ذكرا، ويجعل مقبل يده برأس طفلة، ويقبلها إن خاف فتنة، ~~وإلا فكطفل. # وقبلة محرم وإن برضاع أو مصاهرة بمعانقة إن لم تخف أيضا، وإلا فكغيرها ~~بكلام، واستحسن كونه للغير من وراء حجاب. # وجاز مصافحة عجوز لا تشتهى كأمة وإن بعنق. # باب روي: " من زار أخاه أو عاد مريضا نودي من السماء: طبت وطاب ممشاك ~~وتبوأت من الجنة منزلا " ورغب في ذلك وفي زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم ~~ومجالستهم وهل يسار لمريض يوم أو لقائلة أو لضحى؟ خلاف، ولمسلم ثلاثة أيام ~~ولرحم سبعة، وقد تم ms171 قيل: عزم واجتهاد بين متزاورين وخالقهم، ولزائر ما ~~لسائر لذكر ويترك شغل لأخ زائر ويقام بحقه. PageV01P317 # باب من سيرة السلف اجتماع على مهم وإن دنيويا، وبعد عتمة عند أفضلهم ~~للذكر بمجلس وختام بالقرآن والدعاء، فإن تساووا في الفضل فعند أكبرهم سنا، ~~وإن كان لهم مسجد اجتمعوا فيه ليلا إن أمكنهم بمجلس ومن حقه التدوير بلا ~~خلل، والسكينة والإصغاء وترك التناجي والكلام في دنيوي، والضحك فإنه يميت ~~القلب ويذهب بنور الوجه، وإذا ضحك العالم مج من علمه مجة، وليس لضاحك بمجلس ~~أجر قعوده إلا إن قام ثم رجع، كمن لغا عند الخطبة، ورخص إن تاب بمكانه، ولا ~~بأس بتبسم، ويزحزح لمتأهل له ويقرب لوجه الحلقة، ولا بأس بنزع مطوق كجبة ~~وقميص ولباس رأس أو رجل بمجلس ولا تلبس فيه. # وإن كان لعالم مجلس بمسجد قوم، فمن حقه عليهم أن يحضروه ويستمعوا منه ~~صلاحهم وإن لدنياهم ويعينوه،، ومن يتعلم منه وإن بأنفسهم، ولهم عليه نصحهم ~~في التعليم والإقراء والصبر لهم، ولا يكتم مما عنده عليهم، ولا يسع كتمان ~~علم عن سائل مسلم، ومسائل الباب كثيرة فلتطلب من محلها. # باب من حق الأيام أن يطاع فيها خالقها، وأفضلها يوم الجمعة، فيه خلق آدم ~~وأهبط إلى الأرض وتيب عليه، ومات فيه، وتقوم الساعة، وفيه ساعة الإجابة. PageV01P318 # ومن حقه قراءة الإخلاص عند طلوع شمسه مائة مرة، وقيل: بين عصره وغروبه، ~~وحضور مجلس الذكر والاغتسال والنظافة والصدقة والزيارة، وركوع سبع تحيات ~~قبل صلاته بالفاتحة والإخلاص ثلاثا في كل ركعة، وصوم وصلاة بضحاه، وحقوقه ~~وفضله تطلب في مطول. # باب ندب لكل مسلم لقي أخاه أن يحييه بسلام عليكم. # فيلزمه الرد بوعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إن كان متولى، وإلا ~~اقتصر على: وعليكم السلام. # ويسلم على كل موحد بالغ لا كباغ، ولا يجب رده عليه إن سلم، ويرد على ~~يهودي بوعليك ما قلت. # ولا يسلم على مشغول عن رده بكصلاة أو تطهر لها أو أكل أو شرب أو في خلاء ~~أو بأذان أو إقامة أو بذكر أو ms172 قراءة أو في مسجد، أو بجنازة أو حفر قبر أو دفنه. # ولا يسلم على مجنون، وفي الصبي قولان، وكذا في الرد عليه. # وجاز بين رجال ونساء بمنزل أو فحص، وكره سلام رجل على امرأة فيه. # جاز على محرمته كعكسه. # لا على جبار وشرطه ومبتدع وسكران ونائم وملهى. # ويسلم قليل على كثير، وصغير على كبير، وماش على راكب، وهو على قاعد، ~~والماشيان أفضلهما البادئ. # ويجزي واحد عن جماعة في ابتداء أو رد. # وقيل: إن سلم قاعد على قائم جاز. PageV01P319 # وإذا تلاقى رجلان بطريق سلم صغير على كبير، ومفضول على فاضل، وندب، قيل ~~عكسه كغني على فقير، وآمن على خائف، وذي وسع على ذي ضيق. # وراكب على ماش وكثير على قليل، وراكب فرس على غيره. # ونازل على طالع، ومنتعل على حاف لأن الابتداء به تواضع. # وقيل إن تلاقى إمام ورعيته سلموا عليه، وندب عكسه، وكذا مع عامله وقاضيه. # وغريم على مدين وقوي على ضعيف. # بتبسم وطلاقة الوجه، ويرد على معيد، إن لم يكن فاتنا به، ويسلم مريد ~~الانصراف ويرد عليه. # وليس على من لم يسمعه رده. # ولا يجب لقائل: السلام على من اتبع الهدى لمخالفة السنة. # ولا يجزي عن جماعة رد مجنون، وفي الطفل قولان. # ويجزي مشرك وباغ ونحوه. # وجاز أن يقال لمتولى: سلام الله عليك، لا الله عليك وإن لغيره. # ولا يجزي في الرد، وإن قال الراد: رزقك الله العافية أو حياك، فقيل: لا ~~يجزيه وإن ابتدأ بالدعاء بالعافية، فقال له الراد " عليك السلام، فإن على ~~الأول الرد إن أراد به الآخر ابتداء السلام لا إن أراد الرد. # ويجب بأي لغة، ويجزي وإن لم تفهم على مبتدئها إن فهمت منه. # وصحا وإن بإشارة. PageV01P320 # ويرده ناس وإن بعد غيبة مبتدئ حين تذكر، وعصى متعمد تركه ويرده ما لم ~~يقطعه بعمل. # باب لزم كل مكلف أراد دخولا في بيت سكن للغير أن يستأذن. # وعصى إن دخل بدونه، وأشرك إن أنكره، ولزم مدخولا عليه أن يرده وينهاه ~~ويأمره أن يجدد دخولا به، وكذا الناسي ms173 يخرج ثم يستأذن إن ذكر، ولأهله أن ~~يأمروا بذلك إن ذكروا أيضا بعد نسيان. # وحرم النظر للبيوت كذلك، وهو قيل: مما يحجب الدعاء. # وجاز دخول مملوك على مالك كطفل على والد، وإن بلا إذن في غير قائلة وقبل ~~فجر وبعد عشاء، وكره فيها بدونه لطفل خماسي فما فوق، أو طفلة، وإن مملوكة. # ولمضطر بعدو أو سبع أو حر أو برد أو ريح أو مطر، أو بكل ما خاف به تلف ~~نفسه لدخول في بيت أن يستأذن ويدخل وإن لم يؤذن له، وجاز بدونه لتنجية وإن ~~لمال وعلى مريض مدنف بما ينفعه به إن لم يكن من يأذن له، وكذا الأصم ~~والنائم والمصلي لمريده به على نفعهم. # باب يسلم مريد الدخول ويستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. # وجاز بإذن رب البيت والدار وإن لم يكن بها، وإن قال من داخل: تعال، دخل ~~إليه وإن بدونه، وكذا إن أرسل رجلا لبيته أو أرسل إليه أن يأتيه أو أعطاه ~~مفتاحه. PageV01P321 # وصح بإذن من وجد فيه وإن عبدا أو أنثى أو طفلا وإن لغير رب البيت، إلا إن ~~علم دخوله بغصب أو بلا إذن. # ومن أذن له بدخول الخزانة في بيت دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة. # ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه الأول أو يجدد في كل ~~مرة أراد دخولا؟ فيه قولان؛ وكذا عامل لآخر في بيته وإن بلا أجر إن لم يشغل ~~بغير ذلك العمل، هل يجدده إن خرج وأراد الدخول أو لا؟. # ولا يدخل بإذن مستراب. # ولا بطفل إن وجد خارج البيت، وإن لربه ولا بعبده كذلك، وجاز أن يأمرهما ~~بالدخول ويستأذنا عليه، وكذا قيل طفل غير رب البيت. # ولا بإذن من لا يدخل إلا به، وإن قال رب بيت لمستأذن: ادخل إن شئت، دخل ~~إن شاء، وإن قالت له امرأة منه: اصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل، دخل إن غطته، ~~ولا يدخل حتى تأذن له إن قالت: اصبر قليلا. # وهل أن قال له ربه: ادخل بيتي ms174 متى شئت، لا يدخله حتى يستأذن، أو جاز له ~~إن لم يكن به أحد وإن بدونه؟ خلاف؛ وإن خلى بيته لأضيافه جاز لكل أن يدخل ~~عليهم بلا إذن ما بقي فيه أكثر من واحد، ولا يدخل عليه إلا بإذن. PageV01P322 # قيل: وإن لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدونه، ويأذن لداخله ~~ولا يدخل به مطلقا، وجوز إن كان أمينا. # ومن بيده بيت غيره بكراء أو عارية أو إمساك، جاز أن يدخل بإذنه وإن كان ~~خارجه، وبإذن ربه إن كان داخله. # وإن أمر خارج منه داخلا فيه فنهاه من فيه، فلا شغل بنهيه بعد إذن ربه، ~~لأن الناهي ليس بساكنه، ولا يدخل في عكس ذلك، وينظر لمن له البيت، ولا بإذن ~~أحد الزوجين إن لم يرض الآخر، ولو تفاضلا في شركته، كما لا يؤكل من مال ~~مشتركين إن اختلفا إذنا ومنعا. # وجاز لسيد دخول بيت عبده ويأمر به، ولو نهاه العبد، لا إن أمر العبد ونهى ~~السيد، وهذا إن كان له، وإلا فالنظر للعبد لأنه الساكن فيه. # باب يجب في بيوت الغير إن سكنت وإن من وبر أو شعر أو جلود وكذا الخصوص، ~~ومقيل مسافر ومبيته ما دام كذلك، والسفن لأهلها، والأجنة المزربة، ولا يجب ~~إن لم يوار ذلك أهله، ولا في بيت لم يسكن، كفندق لمسافر فيه متاعه، وقيل: ~~يجب في كل بيت مغلق، أو من كشعر وإن لم يسكن ما قام. PageV01P323 # ولا إذن في حانوت مطلقا، وقيل: إذا وضع بها متاع وفتح بابها وقيل للناس: ~~هلموا، ولا في مسجد، أو محضرة، أو قصر لعامة، أو فندق، أو حمام، أو مقصورة، ~~ومجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام، أو بيت لذكر أو صلاة، أو لصانع لا لعياله، ~~أو فيه ميت لمجهزه، أو لدافع عنه، أو طعام عرس خلاه ربه لذلك. # ومن أخرج عياله من بيته لا متاعه لأضيافه دخلوه بلا إذن، وقيل: لا بد منه. # وإن خرج محتاج منهم ليلا إلى خروج ثم رجع وقد رقد أهل البيت وخاف ms175 إيقاظهم ~~إن استأذن أو الكلاب، فهل يستأذن ثم يدخل مطلقا أو لا؟ أو لا بد منه؟ خلاف. # وجاز لزوج على زوجته في بيتها بلا إذن كعكسه، ويستأذن كل على آخر في بيت ~~لغيره إن لم يكن به وحده لا إن سكنا في بيت وإن لغيرهما، ولا شغل بمنع ~~أحدهما، ويدخل عليها ولو طلقها رجعيا أو آلى منها أو ظاهر ما بقيت بينهما ~~عصمة، لا بإذن كعكسه، وقيل: يصفق نعليه ويسلم وينحنح إن أراده عليها. # وتستأذن ضرة أرادت دخولا على أخرى في بيتها وإن به زوجها وجاز بدونه إن ~~توحد به، وإن كان له دخلت مطلقا إن كان به إن لم تمنعها ضرتها، والمختار ~~المنع، ولو له إلا به إن لم يتوحد فيه. PageV01P324 # ويدخل بيت مشرك بإذن من به، وقيل: يقول داخله: من هاهنا؟ ندخل فيدخل إن ~~لم يمنع. # ويدخل بيت فيه ظلم أو منكر أو محرم ليغيره إن علم أو تحققت تهمته لا ~~بإذن، وإن أغلق بابه دون الداخل كسره ودخل وإن على كره إن منع منه، وكذا من ~~له مال في بيت غيره ومنعه من دخول عليه دخل إليه إن بلا إذن، وأما إن لم ~~يجد رب البيت أو من يأذن له فلا إلا به لانتفاء المنع. # وإن أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه فيه بدونه، ولا يهجم غريم على ~~مدين بلا إذن في بيته إن توارى فيه منه ولا يروع كغاصب وسارق، وله أن ~~يتوارى من غريمه إن لم يجد ما يؤدي له إلى إيساره. # خاتمة من الجفاء استئذان الرجل في بيته أو بيت أطفاله وعبيده إن لم يكن ~~به غيرهم والأم والجد والجدة يستأذنون في بيوت أطفالهم، وكذا خليفة يتيم ~~ومجنون. # وجاز لكل من مشتركي بيت دخول بلا إذن إن سكنوه كلهم وبه لمن لم يسكن معهم ~~فيه منهم. # باب خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنكاح تسع وبلا مهر وولي وبلفظ ~~الهبة وبلا وجوب عدالة. # والحكم لنفسه. # ووجوب الضحى. # والتضحية. # والتهجد. # والسواك. # والمصابرة ms176 للعدو الكثير. # وحرمة الصدقة عليه وعلى آله. PageV01P325 # وأكل كريه كثوم وبصل وإمساكه. # وتبدل أزواجه. # ونكاح كتابية أو أمة. # ومنكوحته لغيره. # ورفع الصوت عليه وندائه باسمه. # وإباحة الوصال. # ودخول مكة بلا إحرام وبقتال. # وصفي المغنم. # والخمس. # ويزوج من نفسه ومن شاء. # ولا يورث ولا تنخر عظامه بعد موته ولا يرى خلاؤه وشاركه الأنبياء في بعض. # باب ندب لقادر أن يرغب في نكاح بكر وعفيفة وذات دين وعن ذات جمال مفتن ~~ومال وحسب مطغ وعن حسناء في منبت سوء وسيئة خلق وقليلة دين وحياء. # باب حرم على الرجل نكاح أمه وما ولدت وإن سفل وما ولدها مطلقا وإن علا ~~وابنته وما ولدت وإن سفلا وأخته مطلقا وما ولدت وما فوق أخته من أبويه من ~~جدات من أبيها وأمها، وما فوق أخته من أبيه من قبل أبيها، لا ما فوقها من ~~قبل أمها. # وأخته من أمه وما فوقها من أمها لا ما فوقها من أبيها. # وبنت أخيه وأخته وما ولدتا وإن سفل وما ولد بنو أخيه كذلك لا ما فوق بنت ~~أخيه من أمهات وجدات من أمها ونكاح ما فوقها من جدات من أبيها. # وعمته وخالته وما فوقهما لا ما تحتهما وعمات أبويه وخالاتهما كذلك. # والرضاع كالنسب. PageV01P326 # وحرمت قائلة له: أرضعتك أو أباك أو أمك أو ما فوقهما وما ولدت وما ولدها ~~إلا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وعمته وبنات خاله وخالته إن أرضعت من ~~أجداده أو جداته إن أمكن رضاع مثلها لمثلها أو قالت أرضعت امرأتك أو أمها ~~أو أباها إن أمكن فيحرم نكاحها وما ولدها وما أرضعها لا ما ولدت من بنات، ~~ولا يجمعهن مع امرأته التي نسبت إليها رضاعها وحلت إن قالت: أرضعت ابنك أو ~~بنتك أو أولادهما وما ولدها وما ولدته وحرمت امرأة أبيه وجده مطلقا وإن لم ~~تمس لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، أو أرضعته لا من لبنهما. # وامرأة ابنه وإن سفل، وابن بنته كذلك وإن لم تمس أيضا لا ما ولدها وما ~~ولدته من ms177 غيرهما أو أرضعته لا من لبنهما. # وأم امرأته وما ولدها وإن علا لا ما ولدت ولا يجمع ما ولدت مع التي عنده. # ويحرم بنتا وما ولدت مس الأم لا العقد عليها وتحرم الأم به على البنت فإن ~~طلقت أم أو حرمت قبل أن تمس حلت بنتها، وهل تحل إن ماتت أمها قبله أو لا؟ قولان. # وحرم على امرأة ما حرم على الرجل وعليها أيضا عبد ملكته أو بعضه، وحل إن ~~خرج من ملكها، وإن بعتق. PageV01P327 # باب حرم الجمع بين أختين وإن من رضاع أو بتسر أو بتخالف وكذا بين البنت ~~والأم والعمة والخالة فإن الجمع بين محرمتين حرام وضابطه: كل امرأتين ~~بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى. # ونكاح مجوسية أو وثنية وتسري أمة مشركة وإن كتابية؛ خلافا لعمروس رحمه الله. # وحل نكاح حرة كتابية معاهدة ويقتل حدا في ظهور متعمد نكاح محرمة أو ~~تسريها، وإن برضاع وينكل في كتمان حتى يعتزل إن مس وإن بدونهما، ولا يعذر ~~بجهل التحريم إن علمها محرمته، ولا يثبت نسبه منها مطلقا؛ وقيل في الأم فقط ~~وهل كفر بعقد أو بمس؟ قولان وكفر الشهود والمزوج أيضا إن علموا. # ويجبر بحبس عاقد على خمس بعقدة على عزلهن، وتأبد تحريمهن إن مسهن، وثبت ~~النسب، ويجدد لمن لم يمس إن شاء، ولهن الصداق إن لم يعلمن. # ويجبر متزوج أمتين أو حرة وأمة بعقدة على طلاقهما بضرب، وحرمت ممسوسة ~~منهما أبدا، وإن في غير عقدة فعلى طلاق الأخيرة. PageV01P328 # وإن وقع وطء في طفولية بين طفل وطفلة جاز تناكحهما بعد بلوغ ولكل ما ولد ~~الآخر وما ولده عند الأكثر، لا إن بين بالغين وإن مجنونين أو بين متخالفين بهما. # وإن وقع بمفاخذة بين رجلين منع كل مما ولده الآخر وما ولده ورخص، لا إن ~~وقع بلواطة وحل، قيل نسل مفعول لفاعل كعكسه. # وحرمت بالغة وما ولدها وما ولدت على ناظر فرجها وإن بخطأ على الأشهر، ~~وشدد في فرج صبية بعمد، وكذا حكم ms178 ناظرة عورة رجل. # ولا يضر إن وقع بين رجلين أو امرأتين مع العصيان بعمد، وحل نسل مركوبة ~~لراكبة كعكسه. # واستحسن لماس غير فرج امرأة ولمقبل وعاض لها أن لا يتزوجها، وكذا حكم ~~امرأة لرجل، وجاز لمعالجة لمس بينهما. # وكره لمن فوق زوج ولمن تحته ولأخيه تزوج أول جارية تلدها خارجة عنه ~~بتحريم أو طلاق أو موت مع آخر، وفي الثانية قولان، ولا بأس بثالثة وكذا كره ~~لأول غلام تلد معه نكاح ابنة الأول وما تحتها، وأخته وأمه وجدته، وفي ~~الثاني قولان، ولا بأس بثالث، وحكم سرية خرجت من سيد ب كبيع أو تزويج كذلك. PageV01P329 # باب حرم على الرجل نكاح مزنيته وإن ب كره أو بعد توبته وتسريها وما فوقها ~~وما تحتها، وعليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته. # واستحسن لمراود امرأة على زنا إن طاوعته ولم يقع أن لا يتزوجها أو ~~يتسراها، وجاز إن دافعته دفاع عفيفة. # ولمنبوذ وجد في غير مصر، ولمسبي صغير منه لا يعرف نسبه فيه إن رجع إليه، ~~ولزان فيه بامرأة ليلا، ولزانية فيه برجل كذلك أن لا يتزوجوا فيه حوطة أن ~~يقعوا بمن يحرم عليهم وكره لرجل نكاح ضرة أمه عند غير أبيه وجدته مطلقا لا ~~ضرة ابنته. # وإن قالت امرأة لمنبوذ أو مسبي صغير: أنا محرمتك، فلا يتزوجها ولو كذبت ~~نفسها بلا بيان، وكذا إن قال ذلك رجل لجارية. # باب نهي الرجل أن يخطب على خطبة مسلم. # أو يساوم على سومه. # وامرأة أن تسأل طلاق مسلمة. # وكره لخاطب امرأة نكاح أمها أو جدتها أو تسريها لا ابنتها وما تحتها. # ولابن ومن تحته مخطوبة أب أو جد وجاز عكسه، واستحسن لابن ومن تحته إن عقد ~~هو أو غيره امرأة على أبيه لا بأمره فأنكره أن لا يتزوجها، وجاز لأب أو جد ~~نكاح ما عقد على ابن بالغ بلا أمره إن أنكره. # والمشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها. PageV01P330 # وجوزت له إن تركها حتى انقضت فتزوجت آخر ثم فارقته، وقيل: إن اعتدت أخرى ~~بعد الأولى وقيل: ولو ms179 بعد تمام الأولى إن تاب. # وجاز لخاطب امرأة بعدة على وليه الطفل أو المجنون أو على يتيم أو مجنون ~~استخلف عليه، ولو لم تجز للطفل بعد بلوغه أو للمجنون بعد إفاقته بعد علمه ~~بذلك أن يتزوجها لنفسه أو ليتيم أو مجنون آخر، ولطفل أو مجنون ولو عبدا ~~نكاح مخطوبته على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة وانقضاء عدة. # وإن خطب سيد على عبده مطلقا امرأة في عدة أو خطبها العبد البالغ بنفسه ~~فلا يتزوجها بعد ذلك ولو أخرجه من ملكه. # وجاز لعبد نكاح مخطوبة سيد لنفسه في عدة بعدها، وللسيد ولعبده الآخر ما ~~خطب على عبد في عدة أو هو بنفسه. # ومن قال لآخر: طلق امرأتك وأعطيك كذا، فطلقها، أو لامرأة افترقي معه ~~فأتزوجك؛ ففعلت، حرمت عليه وعلى زوجها ما أخذ منه، وكذا. # إن قال لمشركة: أسلمي كي أتزوجك ففعلت. # وكره لقائل لرقيق: افترق مع مولاك فأشتريك شراؤه. PageV01P331 # وحرم على عالم زنا من امرأة نكاحها أو خطبتها لغيره أو يشهد بنكاحها أو ~~يشير لها، وكذا إن علمه من رجل لا يزوج له وليته ولا أمته ولا غيرهما، ولا ~~يخطب له ولا يشهد، وكذا إن علمته منه امرأة لا تتزوجه ورخص لعالمه من وليته ~~أن يزوجها ويعقد نكاحها بعد توبتها. # واستحسن للخاطب أن لا يأخذ أجرة على ذلك، وأن يبتغي ما عند الله، ولا بأس ~~إن طلبها. # باب جاز التعريض لمعتدة بقول معروف ك: ما أحسن ثيابك أو شغلك أو ليتني ~~وجدت مثلك، وبكل عبارة توهم المقصود ما لم تواعد نكاحا في عدة بموت أو طلاق بائن. # ولا تخطب معتدة لنفسها أو لوليها أو لموصل لها ذلك، ولا لمن يكون أمرها ~~بيده وتصدق في انقضائها في ممكن أن تتم فيه، لا في الأيام والشهور إن ~~استريبت. # فإن تزوجت بعد أن قالت: قد انقضت، ثم زعمت أنها لم تنقض قبل منها إن عرفت ~~توبتها وتصدق، ولا يفرق بينهما في الحكم بعد إقرارها، وحرم على الزوج أن ~~يقيم معها، ولا صداق لها ms180 في ما بينه وبين الله. PageV01P332 # ولا تصدق مدعية طلاقا أو موتا إن عرف لها زوج، ولا تتزوج حتى يظهر ~~مدعاها، وإن لم يعلم لها فتزوجت ثم قالت: كان لي زوج فطلقني أو مات عني ~~لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها، وقيل: لا حين لم يعلم لها وإن ادعته ~~حيا لزمه اتفاقا، لإمكان معرفته، ولا يفرق بينهما في الحكم إلى ظهوره. # باب تباح الهدايا بعد إباحة الخطبة وقبلها كالتعريض. # فمن خطب فأهدى ثم ترك فليس له عليها رد، ولزمها إن أبت، وكذا إن أهدت إليه. PageV01P333 # وإن وجد بأحدهما عيب كان قبل الهدايا أو حدث بعدها؛ فبدا للآخر رد ~~المعيوب ما أخذ ولا يرد، عليه ما أعطى ومحصل ذلك أن العيوب ثلاثة: قسم يرد ~~المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى، وهي الأربعة التي ترد في النكاح ~~وستأتي، وقسم وجوده كعدمه فالراجع به يرد ولا يرد عليه وهو ما سوى الأربعة، ~~والرتق والفتل فالامتناع آت من الراجع، وقسم يرد به ويرد عليه إن امتنع ~~صاحبه من الدخول على ذلك العيب، لإمكان استمتاع معه في الجملة، وهو الفتل ~~والرتق واستحسن أن لا يلزم رد في آت من قبل الله إن حدث بعد الهدايا، وإن ~~وقعت حرمة قبلها أو بعدها لا من أحدهما رد كل ما أخذ، وإن من قبله رد ولا ~~يرد عليه. # وهل يترادان بموت أحدهما أو لا؟ قولان ويرد قاتل صاحبه ولا يرد عليه. # والهدايا إن صير في ردها ترد، وإن أهديت إلى من بيده أمر المخطوب فعلى ~~هذا، فإن أهدى رجل لولي طفلة هدايا فزوجها إياه ثم دفعت النكاح بعد البلوغ ~~فهل يرد على الزوج ما أهدى، أو لا؟ قولان: وحكم امرأة إن أهدت لولي طفل ~~فزوجه إياها كذلك. PageV01P334 # ويجبر بالرد أخذ هدية على تزويج ولم يكن في نفسه تزوجه وإن خطب، وينصب ~~الحاكم خصومة بينهما إن أقر أو وجدت بينة مدع وإلا حلف المدعى عليه. # باب يجب الإشهاد على النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ms181 نكاح إلا ~~بولي وشاهدين " وجاز أمينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة أو ~~واحد وأربع نسوة، أو رجلان وامرأتان منهم أو أمين وأربع منهم، أو رجلان ~~وأمينتان. # وفي الشهادات كلها رجلان إلا في الزنا فأربعة قيل: بالزوج إن كان فيهم، ~~وقيل: بغيره. # ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة عند الله، وفي الحكم حيث لا إنكار. # وجاز عليه والد الزوج مع غيره لا والد المرأة على قول. # وفي الذي تولى عقدته وهو القائل: زوجت أو أنكحت مثلا وإن غير ولي إن جعل ~~الأمر بيده هل تجوز على النكاح فقط أو على الصداق؟ خلاف، وجازت عليهما قطعا ~~من قارئ الخطبة إن كان أمينا. # والولي إن استخلف على العقد أو أمر عليه جازت عليهما أيضا إن لم يكن أبا. # وإن كان لامرأة أولياء فزوجها واحد منهم جازت شهادته، ولا كذلك رقيق بين شركاء. PageV01P335 # وتحرم ممسوسة إن علم بعد مسها نكاحها بشهادة عبيد أو مشركين، ورخص في ~~تجديده لواطئها بلا عدة وتأبد إن وطئها بعد العلم بمن ذكر أو بأطفال أو ~~مجانين أو من ترد شهادته، وإن تزوجها بمن ذكر ثم وقع إسلام أو عتق أو بلوغ ~~أو إفاقة أو توبة قبل وطئه فهل يجدد أو يقوم على الأول؟ قولان. # ولا توارث بين متناكحين بلا شهود أو ولي إن مات أحدهما، ولا صداق لها إن ~~علمت بذلك، وتحرم إن وطئت على ذلك وقيل: لها ما أصدقها، وفي ثبوت النسب ~~قولان وله أن يشهد مع وليها شهودا قبل أن يمس وإن لم يجتمعا أشهد الولي من ~~أشهده الزوج لا غير. # ومن تزوج بلا شهود ثم زال عقله فاستخلف له من يشهد على نكاحه لم يجز إلا ~~بتجديده. # وكذا إن تجنن الولي أو مات فلا يصح إشهاد ولي سواه أو المرأة مع الزوج بل يجدد. # ويجب إشهاد المسلمين وإن على كتابية. # ولا يصح إشهاده دون الولي، وعكسه على نكاح سبق بلا شهود، وجاز إشهادهما ~~آخر عليه إن سبق بواحد قبل وطء، وجوز في النكاح واحد ms182 مع الولي بترخيص. PageV01P336 # ومن تزوج بدونه واحدة ثم أربعا بعدها بشهود أو أختها جاز له إمساكهن أو ~~الأخت ولا عبرة بالأولة، وإن طلقهن أو مات بعضهن أو كلهن أو طلق الأخت ~~الأخيرة أو ماتت فلا يشهد على الأولى بل يجدد إن شاء، ولامرأة إن تزوجت بلا ~~شهود أن تتزوج من شاءت ما لم يشهد عليه. # باب شهر عنه صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " الحديث " وأيما ~~امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " قالها ثلاثا في أحاديث، فيجب ~~تزويجها من مختارها إن كان كفئا لها بقوله: " الأيم أحق بنفسها من وليها " ~~وقوله: " استأمروا النساء في إبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن ". # وأولى الأولياء بالنكاح الأب، فالجد، فالأخ، فابنه، فالعم، فابنه، ~~والأكثر على أن الأخ أولى به، وبالقتل من الولد والدية له، وقيل: هو أولى ~~من الأخ، والشقيق أولى من الأبوي فقط. # ولا حكم فيه لكلالي، ويؤخذ ولي فيها عند الحاكم على الترتيب. # وإن زوج ولي من متعدد مستو في درجة جاز، وإن بلا إذن باقيهم، لا كرقيق مشترك. # وصح عقد حاضر ولو كان أبعد من غائب. # وهل أولى بالعقد على يتيمة خليفة أبيها عليها من وليها أو عكسه؟ أو ~~يجتمعان عليه؟ وهو الأحسن خلاف. PageV01P337 # وللولي إمساك زوج وولية عقد عليها بلا إذنه، وشهوده عند الحاكم فيؤدبهم ~~إن أقروا ويحلفهم إن أنكروا. # وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليها بلا ولي وابنها في حجرها. # وصح إجازته النكاح وإن بعد المس. # وحرمت منكوحة عبد بلا إذن مولاه؛ كأمته بدونه إن أجازه بعده عند الأكثر، ~~وقيل: كالولي. # ولا يشهد بنكاح امرأة بدونه ولا يزوجها أحد كذلك. # ويجبر الولي إن امتنع بلا عذر، فقيل: يضرب بلا عدد حتى يزوجها من كفئها ~~إن حضر وكذا السيد إن طلبه مملوكه. # وحرم على الولي أخذ مال من وليته على تزويجها بلا طيب نفسها إن امتنع. # وللحاكم والجماعة تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلاثة أيام فأكثر، ~~أو امتنع بما لا يقبل، أو لم يكن لها ولي. # ولا ms183 يزوج وليته من غير كفئها، ولا من ظالم لا يؤخذ منه حقها، ولا من ~~مخالف يفتنها في دينها، ولا لقاتل نفسا بظلم، ولا لبدوي ولا لمن لا يصونها، ~~وهلك هو والشهود والمرأة بالقاتل والبدوي، وليس لها على القاتل حقوق، ولا ~~تخفيه ممن أراد قتله إن تزوجته بعد القتل. PageV01P338 # ولا يضر تزويج أمة لباد ولا يحل لها أن تقيم معه إن عتقت وهلكت به، ولا ~~لطفلة أو مجنونة بعد بلوغ أو إفاقة وهلكتا بالإجازة. # وحرم على بدوية تزوجت حضريا أن تتزوج بدويا بعده إن طلقها أو مات أو حرمت عنه. # وعلى مسلمة نكاح مشرك. # ولا يتزوج مسلم بدار شرك ولا يتسرى ولا يتخذها وطنا ولا يعتق فيها، ولا ~~يبني بها مسجدا. # باب جاء عنه صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها ". # والثيب تعرب عن نفسها في أحاديث. # وإن تزوجت امرأة بإذن وليها فأنكرت ثم وطئت غلبة ثم أجازت جاز عندنا، ~~وتحرم عند غيرنا، وحرم على الزوج أن يقربها قبل أن تجيز. # وإن نكحت لا بولي فأنكرت ثم وطئت فأجازت هي والولي جاز عند الأكثر. # وتحرم طفلة تزوجت بدونه ولو أجاز بعد المس. # وإن تزوجت به بالغة بنكاح ظاهر فأنكرت عند سماعها بلا توان قبل إنكارها. PageV01P339 # وإن ادعى إقرارها برضى به بعد سماعها، ولا بيان له حلفت على الإقرار لا ~~على الرضى بالقلب، وله عليها يمين أيضا إن ادعى إجازتها فعل الولي، ولا ~~يمين له عليها إن ادعاها بعد ما حجرت على الولي عند حاكم أو جماعة أو شهود ~~أن لا يزوجها إلا بإذنها، فزوجها بدونه. # وللحاكم أن يحجر على ولي الطفلة أن لا يزوجها إلا بأمره إن رأى منه ~~إضرارا أو وضعا في غير كفء ويؤدبه إن فعل، ولو أجازه الحاكم في محله وبطل ~~إن لم يجزه. # ومن زوجها وليان بلا أمرها فبلغها فعل الأخير فأجازته ثم علمت بالأول ~~فرضيته فلها ذلك وترجع إليه، فإن وطئت فلها منه صداقها وتعتد وثبت النسب إن ~~ولدت، وقيل: لا ترجع إليه ms184 بعد رضاها بالأخير إلا أن يكون الأول أبا. # وإن زوج مستهز لمثله امرأة بلا إذنها ووليها وجب إعلامهما به، فإن أجازاه ~~جاز، وإن أعلماهما به فرضياه وقد كان الولي زوجها من آخر قبل فلها الرجوع ~~للذي رضيته، وتدع من زوجها منه وليها على ما مر. # وإن أذنت لوليين فزوجاها ثبت نكاح الأول ولو كرهته. # وإن أحبت رجلا ووليها آخر نظر الحاكم أو الجماعة فإن استويا رجح مختارها. PageV01P340 # وإن زوجاها بإذنها ولم يعلم الأول كلفا تأريخا إن بين كل وصحت في الحكم ~~لمن أرخ إن لم يؤرخ الآخر، وإن لم يؤرخا أو اتحد أجبر على طلاقها بائنا، ~~وجاز لكل أن يجدد إن لم يمساها فإن مات أحدهما قبل أن يطلق أو طلق الآخر ~~قبله فلا يقيم عليها وإن طلقاها ولم يمساها متعاها واحدة إن لم يصدقاها ~~وإلا فنصفه بينهما، وإن فرض لها أحدهما لزمه ربعه وصاحبه نصف متعة، وإن ~~فرضا ومسا لزم كلا ما فرض لها ومتعاها وإن مس أحدهما لزمه ما فرض ونصف متعة ~~والذي لم يمس ربع الصداق ولا يمتع، وإن لم يعلم الماس منهما لزمهما صداق ~~وربع ونصف متعة، وإن فرض أحدهما ومسها أحدهما لا بعينه لزم الفارض ثلاثة ~~أرباع ما فرض وربع متعة والآخر نصف العقر ونصف المتعة، وإن لم يصدقاها وقد ~~مسها أحدهما لا بعينه فعلى كل نصف العقر ونصف المتعة وإن أصدقاها ولم يعلم ~~الماس فعلى كل ثلاثة أرباع الصداق وربع متعة، وإن ماتت قبل أن يطلقاها ورثا ~~منها ميراث واحد في الحكم، ويتحرجا إن تورعا، ولا بأس إن تحاللا، وإن ماتا ~~أو أحدهما فلها من كل نصف ميراث امرأة، وإن تورعت تحرجت، ولزمهما ما ولدت ~~في الحكم إن ولدت، فإن PageV01P341 مات ورثاه، وإن ماتا أو أحدهما ورث من ~~كل نصف ميراث الابن، ويعقل عليهما ويعقلان عليه. # باب فرض لمشقة الحمل والرضاع والتربية صداق للنساء، وهل بما تراضيا به ~~وإن بسواك أو أقله أو أربعة دراهم أو خمسة أو للبكر عشر ديتها وللثيب نصفه، ~~وكذا ms185 لأمة بقيمتها أو لا حد لأكثره، ولو جاوز الدية والقيمة؟ خلاف، وكره ~~السرف فيه إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم ما تزوج ولا زوج بأكثر من اثنتي ~~عشر أوقية. # ومن تزوج بلا صداق فلها منعه حتى يصدقها فإن وطئها قسرا مرة أو بمطاوعة ~~فلا تمنعه بعد، ووجب بالأول ولها منعه إن أصدقها عاجلا حتى يؤديه ولو بعد ~~وطء بقسر، وكره إكراهها ولا تمنعه إن أجل وإن لم يمسها حتى حل منعته حتى ~~يؤدي، ولها إن وطئت بلا فرض مثل أنسابها كجدة وعمة وأخت وقيل: عقرها، وبه ~~يحكم وهو ما مر في بكر وثيب. # وإن قال: صداقك عشرة دنانير فقالت: بل عشرون فمسها فلها العشرون، وقيل: ~~ترد لأنسابها وإن قالت عشرون فقال: بل عشرة فمسها وأمكنته فلها العشرة، ~~وقيل: ترد كذلك، وكذا في الإجارات. PageV01P342 # وإن تزوج بلا فرض فمات ولم يمس ورثته واعتدت للوفاة، ولا صداق لها ولا ~~متعة، وإن ماتت كذلك ورثها وسقطا عنه. # وإن تزوج امرأتين في عقدة بفرض معين فبينهما نصفان. # ولو بكرا وثيبا أو موحدة وكتابية أو حرة وأمة عند عبد إن لم يبين تفاضل ~~عند العقد. # وإن فرض ثم طلق قبل المس فنصفه إلا أن تعفو فتتركه أو يعفو فيكمله. # وإن فرض أصلا أو حيوانا ثم طلق كذلك فنصفه ونصف غلته أو نسله. # وإن فرض معينا فهلك بيده ضمنه إن مس ونصفه إن طلق قبله، وإن بلا تضييع، ~~ولا يضمنه إن مات وضمنت نصفه إن قبضته فهلك، لا بموت وإن بلا تضييع إن ~~طلقها قبله. # وإن اتجر بفرض معين فربح كثيرا ثم مس فلها الكل، وإن طلقت قبله فنصفان، ~~ولا عناء بين الزوجين عند الأكثر وإن اتجرت به فكذلك. # وإن فرض ومات قبل مسها فلها كله، ولوارثها إن ماتت عند الأكثر، وقيل: ~~نصفه فيهما. PageV01P343 # فصل إن اتجرت بمعلوم فربحت ثم مست فإذا هي محرمته فلها الفرض وله الربح، ~~وعليه عناؤها وكذا إن تزوجها بمائة دينار معينة فاتجر بها فربح ثم مس فخرجت ~~محرمته فلها المائة ms186 وله الربح، وإن دفعها فاتجرت بها بعد المس ثم علما ~~بالفسخ فلها المائة والربح، وكذا إن اتجر بعده فلها ذلك، وعليها عناؤه، وإن ~~قضى لها في المائة سلعة أو دارا ثم مس ثم علما به فلها المائة وله سلعته أو ~~داره، وإن قضى بعده فلها ما قضى لها ثم طلقها قبله فلها نصف ذلك. # وإن تراضيا على عشرين دينارا على أن يكون قد أصدقها ظاهرا أربعين فتزوجها ~~عليها عند الناس ثبتت لها في الحكم، لا عند الله ولا يشهد لها من علم ذلك ~~لا على العشرين ولا على الأربعين وقيل: ثبت لها عنده أيضا ويشهد لها بها ~~عالم بذلك، وجاز لها أن تشهد الشهود عليها إن لم يعلموا ولا يشهدوا لها على ~~الأول على العشرين إذا علموا بذلك، ولا تحملهم على العلم بذلك إلا على رأي ~~من يجيز التجزئة للشهود في مكيل أو موزون. PageV01P344 # وإن أصدقها أمة محرمة منها حررت عليها عند تمام النكاح، وضمنت له نصفها ~~إن طلقت قبل مس ولا ضمان عليه لها إن مس وإن علم بذلك ودلسها ضمن قيمتها ~~لها إذا مس أو نصفها إن طلقها قبله وإن أصدقها نصف تلك الأمة ضمنت نصف ~~قيمتها له مطلقا، وإن علم دونها وغرها لم تضمن له النصف الباقي، وعليه ضمان ~~النصف المصدق لها. # وإن أصدق لامرأتين أمة محرمة من إحداهما ضمنت نصف صاحبتها مطلقا إلا إن ~~علمت بذلك وغرتها فلا. # وكذا إن اشترى اثنان أمة أو ورثاها أو وهبت لهما وهي محرمة من أحدهما ضمن ~~سهم صاحبه. # باب الفرض إما نقد أو عاجل أو آجل، فالنقد عند العقد في نكاح أو بيع لا ~~بعد افتراق. # ومن اتفق مع ولي امرأة أن ينقده مائة دينار عند العقد جاز إن كان أبا، ~~ويستأذنها بالإنقاد عنده إن كان غيره، ولا يبرأ منه حتى يصلها أو تجيز إن ~~دفعه بدون، فكل ما يعطيه الزوج مما لا يجد نكاحا إلا به وإن لوليها أو ~~لمالك أمرها قيل: فهو من الصداق، ويرد عند الفداء، ms187 فلا يحل لولي أو غيره ~~حبس ما كان منه إلا بإذنها. PageV01P345 # والعاجل: أن يصدق لها كذا وكذا دينارا أو خادما أو ثوبا أو نحو ذلك ويحكم ~~بقيمته إن لم يعين، ومتى شاءت ويشهد لها عليه به وتزكيه ويسقطه هو إن كان ~~عينا ولو لم تقبضه وكذا حكم الدين العاجل، وقد مر. # ولا تزكي حبا ولو قبضته. # وإن أصدقها كمائة دينار أدت على نصفها ويحسبان على الآخر فإن مست أدت ~~عليه أيضا ما مضى، وأسقطه الزوج ويؤدي على ماضيه من يوم العقد إن طلقها بلا ~~مس: وقيل: تزكي المائة من أول، وإن قبل أن تمس، فإن طلقت بدونه استأنفت ~~لنصفها. # وإن فرض لها عبدا معينا فنفقته بينهما قبل أن تمس، ولو طلقت وترد عليه إن ~~مست ما أنفق قبله، وإن أعتقه قبل أن يمس لم يصح عند من أوجب عليها زكاة ~~الفرض قبله ويوقف عند القائل بالحساب، فإن مس لم يعتق وصح إن طلق قبله وضمن ~~لها قيمة نصفه وتوقف أحكامه في المدة، وكذا من تسرى أمة فحملت منه فمات وقف ~~أمرها لوضعها، فإن حيا فأحكامها في المدة كالحرة وإن ميتا فأمة. PageV01P346 # والآجل وجهان: أحدهما أن يصدقها كذا وكذا دينارا أو درهما أو ثوبا أو أمة ~~أو شاة أو نحو ذلك إلى مسمى فلا تزكيه حتى يحل، ولو مست أو طلقت أو مات ~~أحدهما أو تزوج أو تسرى، والثاني: أن يصدقها كمائة دينار مؤجلة لا لمسمى ~~فيحل بموت أحدهما، وبطلاقها بائنا، وبانقضاء عدتها رجعي، وبحرمة وبنكاح ~~عليها أو بتسر وبمراجعة مفتدية منه قبل أن يتزوجها. # ولا يحل مؤجل على حر لأمة أو على عبد بموت سيد أو بخروج من ملكه، ويقيم ~~عبد على أمة ولو عتقا أو أحدهما، وحل إن اختار نفسه إذا عتق وكان فرقة بلا ~~طلاق، وإن تزوجها بعد كانت عنده بثلاث وتبطله أمة إن اختارت نفسها إذا عتقت. # ولا يصح تأجيل في معين، وتستحقه كالأصل من حين العقد، وكذا في البيع. # وتمنعه من وطئها إن أصدقها عاجلا وآجلا ms188 حتى يعطيها العاجل، وإن لم يمسها ~~حتى حل الأجل جاز منعها حتى يؤديهما. # وإن أجل فمسها فخرجت محرمته حل بذلك. # وإن أجل لها ثم تزوج عليها أخرى فخرجت محرمته، أو تسرى أمة فإذا شراؤها ~~منفسخ لم يحل بنكاح فاسد أو تسر كذلك. PageV01P347 # باب إن أصدق لها مكيلا أو موزونا فلها أن تستمسك به عند الحاكم، فيجبره ~~إن أقر أو بينت بأداء الجنس بكيل أو وزن لا بقيمة كحيوان أو سلعة وبدراهم ~~في تسمية من دينار في بيع أو صداق وقد اعتيد عندهم أربعة دنانير لأمة ~~ولناقة، والمعز خمسة بدينار والضأن أربعة إن لم يكن عرف، أو يتفقا عند ~~العقد على قيمة قلت أو كثرت. # وإن أصدقها مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه ولا يسقطه حتى يقوم بثلاثة عدول ~~عند حكم يأتي بهم الزوج، وكذا كل من لزمه الحق، وليجتهدوا وليتفقوا على ~~صالح، وإن قال: قوموه علي لأؤديه لها قوموه ولو غابت، لا ليحطه فرارا من ~~الزكاة فلا يفعلوا ولا يحط، وكذا في التباعات ولا يأتي بهم من له الحق إلا ~~إن حضر من عليه أو رضي. # وإن قضى لها سلعة في مرجوع لقيمة أو أصلا بدونها فسد القضاء في الحكم، ~~وكذا في التبعات، ورخص فيما عند الله. # وإن أبرأ ذو حق من لزمه منه صح وإن لم يقوم، وقيل: لا حتى يقوم. # وإن أصدقها معينا ومستقرا بذمة فلا يشهد بذلك، ولا يجمعا في دعوة عند ~~الحاكم. PageV01P348 # وإن أصدقها معينا حاضرا لزمه الإتيان به إليه إن طلب ويشهد به هناك، وإن ~~غاب وعرفه الشهود فبالبتات، وإلا فبالصفة، وكذا في بيع. # وإن تزوجها بكمائة دينار لأجل لا معين، ثم تزوج أخرى عليها، أو تسرى لا ~~بعلم شهودها فاستمسكت به فلا يشهدون لها، حتى يعلموا بحلول الصداق عليه، ~~فإن أقر لهم بالتزوج أو التسري أو أخبرهم به أمينان شهدوا لها به، وقالوا: ~~لها عليه مائة دينار بالمهر دينا عليه وقد حل. # ولا ينصب حاكم خصومة بينهما حتى تدعي، ولا يحكم حتى يعلم بحلوله، وكذا ms189 إن ~~طلقها وقد علم بإقراره أو بأمينين أو بحاكم ثبت عنده. # وإذا مات أو ماتت وعلموا ظاهر، وإلا فلا يشهدوا حتى يعلموا الميت منهما، ~~وكذا الحكم في الشهادات فلا يشهد لوارث ذي الحق حتى يعلم موته، وكذا الحاكم ~~إن عرف رجلا لا ينصب في قسمة ماله ولا فيما عليه أو له حتى يعلم موته. # وإن تصادقا عند حاكم على نكاح ومس وادعت عليه عقرا أجبره بأدائه لها. PageV01P349 # وإن ادعت نكاحا بلا صداق وطلبت عقرا وادعى إصداق أقل منه، أو ادعته وأنكر ~~فإن صحت بينة المدعي عمل بها وإلا حلف المنكر وأدى العقر، وكذا مدع تسمية ~~أجرة يحلف صاحبه إن لم تصح بينته، وله عليه عناؤه إن أنكر. # وإن ادعت صداقا معلوما بلا صحة فطلبت عقرا لم ينصت لها بعد ادعاء معلوم. # وإن ادعت مسا ببغي من رجل نصب الحاكم خصومة بينهما، وغرمه العقر إن لزمه، ~~وقيل: لا ينصبها في ذلك؛ بل يخرج منه حق التعدي، ولا يغرمه ذلك ولو لأمة، ~~وقيل: يحكم في الكتمان عقرها. # وهل لمغصوبة أمسكت لزنا ولمطلقة غير عالمة أقيم عليها على الغاصب والمطلق ~~بكل مس عقر أو واحد فقط؟ خلاف. # ولا شيء لمطاوعة غير طفلة أو مجنونة ولو أمة بأمر سيدها بزنا. # باب إن تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا قبل المس ثم مس قبله حرمت، ~~ولزمه به الصداق، وعليها منعه حتى يفعل، وإن عاود مسا وجب به لها آخر إن لم ~~تعلم بالتحريم أو غلبت وهل يكفر بالأول أو حتى يعاود؟ قولان. # وإن تزوجها وأصدقت له معلوما رجع عليه ولزمه لها نصفه إن طلقها قبل المس. PageV01P350 # وإن قالت له: خذ هذا المال فتزوجني فأخذه وتزوجها بصداق آخر ثم طلقها ~~لزمه رده إن لم يتزوجها إلا بأخذه ولزمه أيضا صداقها أو نصفه. # وإن قالت: تزوجني به فلا يلزمه غيره إن طلقها، وإن قالت: خذه كي تزوجني ~~أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو لا تتزوج علي أو لا تتسرى أو على أن تبيع ~~سريتك ms190 أو تعزل عنها فله أخذه، وهو هبة له معلقة، فإن نقض ما شرطت عليه لزمه ~~الرد والصداق. # وحرم عليها أن تسأل طلاق ضرتها وإن وهبت له مالا على ذلك فله أخذه. # وإن قالت لأخرى: خذي هذا المال على أن لا تتزوجي زوجي فلها أخذه. # وإن وهبته إياه على أن لا يطأها فهل هو فداء أو لا؟ قولان. # ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج على وطء إن لم تطاوعه إلا به. # وإن وهبته له على أن لا يطلقها فتزوج عليها أو تسرى لم يلزمه رده. # وإن أصدقها حلالا وحراما لا بعلمها فلها الحلال وقيمة الحرام ولها الحلال ~~فقط إن علمت. # وإن معلوما ومجهولا فلها المعلوم وقيمة المجهول بذوي العدل، وقيل: ترد ~~لأنسابها، وإن. PageV01P351 # حراما لا بعلمها فقيمته من حلال، وهل لها قيمته منه إن علمت أو ترد ~~لمثلها؟ أو لها العقر؟ أو لا شيء لها؟ أو حرمت عليه إن مسها على ذلك؟ أقوال. # وإن أصدقها حرا لا بعلمها فلها قيمته لو كان عبدا، وقيل: ديته حرا وإن ~~علمت فالأقوال. # وإن مائة نخلة أو زيتونة ونحوهما فلها الأوسط، وإن قال: من نخيلي فالأوسط ~~لا في الحكم، ولا يحكم بذلك بل بالقيمة بعدول. # ولا يرد صداق بعيب عند الأكثر، ولا ترد فيه يمين مطلقا، وقيل: ترد في ~~مكيل وموزون. # وإن أصدق لها. # نصف ماله في الأصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك أو وارثه أجزأها الخبر على ~~الصداق والقسمة وكذا يجزي لولد في هبة وقسمة مع والده إن جحد ورثته، وفي ~~البيع له أيضا، ولا تصح شهادة ولا خبر إن اقتسما بعضا مع جحود الورثة. # وصح إصداق رجل نصف ماله في الأصل إلا فدانا معينا، وإن أشهدت على إصداقه ~~إياها نصف ذلك وحكم لها به فعند القسمة، قال: إني أستفدت فدان كذا بعد ~~الإصداق فعليه بينة أو خبر الأمناء إن كان له، وإلا فلا يمين له عليها. # وكذا إن اقتسمت أخت مع أخيها وقال: استفدت كذا بعد موت والدنا. PageV01P352 # وإن ادعاها بعد خروجها ms191 إلى زوج وادعت قبليتها فقيل: البيان عليه، وقيل: عليها. # وإن أصدقها نصف النصف الذي له في الأصل، وله فيه شريك إلا فدانا لهما في ~~كذا لم يدخل فيه الصداق فلها ربع ما سواه. # وإن أصدقها معروفا؛ لزمه أن يقول: الفدان الذي لي في مكان كذا وكذا بكله ~~وكل ما فيه من ناس لناس، وكذا في بيع أو هبة. # وإن استمسكت به عند حاكم مدعية عليه كذا أمة أو ناقة أو نحوهما فأقر ~~وادعى استيفاء ذلك لم يجزه حتى يذكر تقويم عدول بثمن وقبض، وكذا في متعة أو ~~أجير بذي عمل. # وإن أصدقها مائة دينار وقال: بل نصفها فالقول قوله مع يمينه إن لم يبين ~~ولو لم يدخل بها، وقيل: عكسه إن انتقى الدخول. # باب تصح أمارة بلا قبول، وفي الخلافة قولان وجاز تزوجه بنفسه أو بأمر أو ~~استخلاف، وكذا الولي والسيد. # وإن أمر متزوجا عليه ففعل قبل قبوله لزمه، وكذا في خلافة على قول. # وجاز أن يعقد عليه في الأمارة وإن بعد ردها، ولا يصح في خلافة، ولزمه عقد ~~مأمور ومستخلف بعد نزع لا بعلم في نكاح وطلاق وعتق وفي مبايعة، وقيل: لا في ~~طلاق وعتق. PageV01P353 # وإن أمر أو استخلف ولم يعين فعقد عليه أربعا بعقدة ففي لزومهن له قولان، ~~ولزمته الأولى إن رتبت. # وإن أمر بأربع لزمته مطلقا. # وإن تزوج عليه أمة دفعت، ولا يجيزه إلا بما يأتي. # وإن معتوقة فقولان، وكذا امرأة إن أمرت أو استخلفت. # وبطل إن مجنونة. # وعلق لبلوغ إن طفلة. # وتلزم كتابية، وقيل: لا، ويتبرأ حالف بها وبأمة إن حلت له، وبطفلة إن ~~أجازت بعد بلوغ على نكاح أو بيع وإن بفاسد. # وتلزم آمرا محرمة مأمور لابنته إن لم يعين له. # وإن خرجت محرمة الآمر بعد مس ضمن المأمور صداقها إن علم وغره، وثبت ~~النسب، وتستمسك بالزوج على الصداق. # وإن أمر بنكاح بلا صداق عقد عليه به، ولزمه إن ساوى عقرها أو دونه لا ~~فوقه إن دفع النكاح. # وإن عين له صداقا فعقد عليه بدونه ms192 فإن كان المعين أقل من عقرها بطل ~~النكاح، ولزم إن ساواه أو أكثر منه. # وإن عين صداقا وامرأة لزم إن ساوى أو أقل وخير بالأكثر، وإن مس قبل علم ~~لزمه وضمن المأمور الزائد، وقيل: مطلقا. # وإن فوضه لا بتعيين فحابى معها بأكثر مما يتزوج به أمثالها لزم، وضمن ~~الزائد لا في الحكم عند الأكثر. PageV01P354 # وإن أمره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت ثم افترقا لزمه إن تزوجها له ~~وكانت بحالها. # ولزمه إن عين ثيبا ولو مست عند الأول. # وإن أمره بأربع وغاب فتزوج بنفسه أربعا، ثم عقد له المأمور على أربع بعده ~~بطل فعله، ولا شيء عليه ولا على الآمر، وإن سبق عقد المأمور بها ثم عقد ~~بنفسه أربعا بلا علم بفعله ثبت العقد الأول، وإن لم يعلم حتى مسهن ثبت ~~النسب، ولهن صداقهن، ولا يلزمه عزل من عقد عليه المأمور. # وإن تزوج عليه لا بأمره فأنكر بعد علمه لزم الفضولي نصف الصداق، وقيل: ~~كله إن كانت لا تحل له، إلا إن أخبر أهلها قبل النكاح أنه فضولي، فإن شاء ~~من عقد عليه أجاز وإن شاء رد. # وإن تزوج أربعا بعد التي تزوجها عليه أو أختها ثم طلقهن أو متن ثم علم ~~بالتي عقد عليه بها الفضولي فأجازها فلا يقيم عليها حتى يجدد عليها. # وإن أمرت امرأة وليا أن يزوجها لمعلوم بمعلوم فزوجها بأقل خيرت في إجازة ~~ورد، وإن لم تعلم حتى مست لزم النكاح وضمن الولي النقص، ولا يلزمها إن عينت ~~له صداقا وخالف فيه، لا رجلا إن دفعت. # وجاز على آمر عقد عبد وإن لغيره، وعصى باستخدامه بلا إذن ربه. PageV01P355 # وكذا آمر بنكاح بمعلوم لا معينة فعقد عليه بأكثر أو بأقل لم يلزمه بهما، ~~وإن لم يعلم حتى مس لزمه، وضمن المأمور الزائد. # ولا تصح إمارة طفل. # كامرأة وإن على نفسها، من وليها على نكاح أو طلاق. # واستحسن أن لا يعقد مشرك على مسلم. # وتستخلف مجوزا لها لوليها أو الجماعة إن لم يكن ولي سواه ولو قصيا، ويزوج ms193 أمتها. # وصح نكاح عبدها بنفسه إن أجازته. # باب إن قرن آمر مأمورين في أمارة فتزوج عليه كل على حدة أو باجتماع جاز، ~~ولو كان كل بولية الآخر لابنته. # وإن جمعهما فحتى يجتمعا أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو بنفسه. PageV01P356 # وإن فرق ثلاثة فعقد عليه أحدهم واحدة، والآخر اثنتين، والثالث ثلاثا، ولم ~~يعلم متقدم أجبر على طلاق غير الواحدة وصح نكاحها، ولكل ربع صداقها إن فرض، ~~وإلا فلكل نصف متعة إن كانت الثنتان بعقدة والثلاث في أخرى، وإن انفرد كل ~~فرد بعقد كأوله طلق الجميع، ولكل ما ذكر، وإن مات قبل أن يطلق ولم يفرض ولم ~~تعلم سابقة قسم ميراثهن بينهن سواء، وإن مات غير مطلق وكان عقد الثلاث بمرة ~~والثنتين بأخرى قسم إرثهن على أربعة وعشرين سهما، فللثلاث تسعة لصحة نكاح ~~واحدة فتفرض معهن فلهن ثلاثة أرباعه، وهي ثمانية عشر، وتستحق هي الربع وهو ~~ستة، ولا شيء للثنتين، وإن فرضت معهما استحقتا ثلثين وهما ستة عشر، ولا شيء ~~للثلاث، فتستحق هي الثلث ثمانية، ولكل حال إرث وحال منع، فتأخذ كل طائفة ~~نصف ما بيدها، وللواحدة إن فرضت مع الثلاث ربع، وهو ستة، ومع الثنتين ثلث ~~وهو ثمانية، فنصفهما سبعة، والصداق يتكمل بموت كدخول، فللواحدة جميعه، ~~وللثلاث والثنتين نصف ما فرض لهن بالحالين. # باب جاز عقد النكاح. # بكل بقعة ووقت إن لم يشغل عن فرض خيف فوته، وبوجوب إعلان به. PageV01P357 # ويحذر فيه وفي بيع وشراء وسفر ونحوها من أربعاء آخر الشهر بعلم، وصح ~~لصائم ومحرم. # وكره لمعتكف. # وإن صح بشروطه، كولي وشهود وصداق وقبول زوج ورضى امرأة. # وإن قال وليها لرجل: زوجتك فلانة أو وهبتها لك أو بعتها على وجه النكاح، ~~جاز، وقد ورد: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح، والطلاق والعتاق فمن لعب ~~بشيء منها جاز عليه إن تمت شروطه. # وصح بصيغة، أخطبت وأملكت وبأنكحت وزوجت، وهما أفصح وبكل لفظ ساغ بعرف. # ويجبر الزوج على قبوله أو دفعه إن أبى، وقيل: لا. # ولزمه ولو شرط رضى والديه عند قبوله. ms194 # ويجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة. # ومن زوج فلانة من بناته لرجل فمات ونسي الشهود اسمها أجبر بطلاقهن، ولهن ~~نصف الصداق إن فرض وإلا فمتعة، ويجدد إن شاء لواحدة إن لم يمس. # وإن تراضيا على كمائة دينار مهرا وعلم الشهود، فغلط الولي فعقد على خمسين ~~أو أكثر من مائة فقبل النكاح، فعلموا بغلطه لزم، وللمرأة ما تراضيا عليه ~~أول لا بشهادة، ويشهدون بما عقدوا إن لم يعلموا واستحسن تجديده إن وقع الغلط. PageV01P358 # واستحسن للشهود أن يسموا زوجا وامرأة بأسمائهما وآبائهما، وأن يعلموا أنه ~~لا ولي قبل العاقد إن لم يكن أبا. # و لمن يزوج طفلة أو مجنونة أو غائبة أن يعين ذلك، ولزم النكاح بدونه. # ويجب في كطفل وغائب وأعمى؛. # وإن أخبر الفضولي المعقود عليه بالنكاح لا بالصداق فقبل لزمه ولو أنكره ~~بعد علمه بكمية الصداق. # وكذا مزوج وليته بمعلوم فأخبرت بالنكاح فرضيته لزمها، ولو دفعته بعد علم ~~بقلته، وجاز زوجت هذه بهذا؛ مشيرا لحاضرين وإن لا بأسمائهما. # وينسب مجهول الأب لأمه إن عرفت، وإلا أحضر وأشير إليه باسمه ولو امرأة. # ومن زوج وليته لرجلين بعقدة فقبلا فرضيتهما أو أحدهما فسد. # وكذا من تزوج عليه رجلان أو واحد ثماني نسوة أربعا بعد أربع فرضيهن لزمنه ~~الأوائل، وفسدن بعقدة إن رضيهن أو أربعا أو أقل، ويجدد لمن شاء ما لم يمس. # ومن عقد على غائب بلا أمر فماتت وقبل بعد قدومه حلفه وارثها وقيل: لا، ~~وكذا عاقد على غائبة لحاضر ومات. # وإن مات غائب عقد عليه ولم يعلم منه قبول أو دفع لم ترثه، ولا يمين لها ~~على وارثه بأنه لم يرض، ويرث غائبة عقد عليها كذلك إن ماتت. PageV01P359 # وإن عقد على غائبين وماتا كذلك لم يتوارثا، وإن أنكر الغائب عند قدومه لم ~~يلزمه نكاح ولا صداق. # ولزمه الولد إن أتت به قبل قدومه إن عقد عليه وليه، وقيل: لا إن لم يكن ~~أباه، كما إن كان غير وليه ممن يريد إضراره واستريبت اتفاقا. # وإن أنكرت غائبة عند قدومها بطل ولا ms195 صداق لها، فإن أتت ومعها ولد يمكن أن ~~يولد بعد نكاحها ومن الزوج أيضا لزمه في الحكم. # وكذا إن تزوج غائب حاضرة فولدت بعد ستة أشهر لزمه فيه أيضا، ولا تضيق ~~عليه العدالة بينه وبين أولاده، والمختار عندنا لزوم الولد من وقت الدخول ~~لا العقد. # فصل إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا فمات المجروح فهل يرثه الجارح أو ~~لا؟ قولان. # وإن عقد على طفلين أو مجنونين أو مختلفين بهما - أولياؤهما لم يتوارثا ~~وإن تخالفا بلوغا وطفولية أو جنونا وعقلا، ورث البالغ أو العاقل إن مات، ~~ولا يبطل إرثا جنون حادث بعد نكاح. PageV01P360 # ومن تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم طلق واحدة لا به طلقة ثم ~~مات في عدة من مست فلها صداقها وثلاثة أرباع الإرث، لاحتمال كونها المطلقة ~~فلها نصفه وغيرها فكله، فقسم لها وللتي لم تمس ربع الإرث لأنها على تقدير ~~لا شيء لها، وعلى آخر لها النصف فلها نصفه وهو الربع، ولها ثلاثة أرباع ~~الصداق لأنها على تقدير تستحقه تاما، وعلى آخر النصف ونصف المجموع ما ذكر، ~~وإن عرفت المطلقة وجهلت الممسوسة، فللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق وربع الإرث ~~ولغيرها صداقها وثلاثة أرباع الإرث وإن جهلتا ورثتاه سواء، ولهما صداقان ~~إلا ربعا. # وإن رجم أحدهما باعتراف بزنى ورثه صاحبه لا إن بين عليه. PageV01P361 # ومن طلق واحدة لا بعينها من أربع ثم تزوج أخرى، ثم طلق كذلك ثم تزوج أخرى ~~أيضا فمات، ولم تعرف مطلقة منهن قسم إرثهن على أربعة وستين، فالأخيرة الربع ~~ستة عشر وبقيت ثمانية وأربعون فلتاليتها ربعها وبقي ستة وثلاثون على أربعة ~~لكل تسعة، وبيانه: إن كان ثمنا ضرب مخرجه في الأربعة المقسوم عليها فلصاحبة ~~الربع ثمانية والباقي لا ينقسم على أربعة لأجل التي تأخذ ربع الباقي، ~~وتوافقا بنصف فيضرب وفق الأربعة في اثنين وثلاثين بأربعة وستين وإن كان ~~ربعا فمخرجه في الأربعة أيضا، فلذات الربع أربعة، ولذات ربع الباقي ثلاثة، ~~فالباقي لا تنقسم على أربعة وتباين فتضرب الرءوس في ستة عشر بأربعة ms196 وستين. # باب إن شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنه أو لا يفعل لها ~~ذلك، أو شرطت عليه أن لا يملك طلاقها أو لا يجامعها أو نحو ذلك، بطل، ولزم ~~النكاح، وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها وطلاقها بيده، وله وطؤها متى شاء إلا ~~في حيض أو نفاس. PageV01P362 # وإن شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقا لمعلوم ~~كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك جاز، وهي على شرطها ما لم ~~تبره منه. # فإن تزوج عليها وطلقت نفسها فإذا هو فسخ. # أو راجع عليها مطلقة برجعي بطل طلاقها. # وصح لها في مفتدية. # وإن لم تطلق عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة أو ماتت أو وهب السرية أو ~~زوجها أو ماتت أو أعتقها فليس لها أن تطلق. # وإن سافر حسبت من مجاوزته فرسخين من مسكنه، فإن كان بعد طلوع الشمس فمن ~~المقبلة وقبلها حسبت من الماضية، وكذا إن طلقها وهي ممن لا تحيض، أو مات أو ~~فقد أو آلى منها، وكذا في نفاس أو حيض وإن شرطت رجوع طلاقها بيدها معلقا ~~لمعلوم، وفي صحته في المجهول خلاف: لم يضرها توانيها وانتظارها إن زادت متى ~~شاءت طلقت نفسها وإلا فاتها إن لم تفعل عند وقوعه أو تمام. # وإن أصدقها على أن يكون في عاجل مائة وفي آجل مائتين فلها الأكثر عاجلا، ~~وإن أصدقها دينارا إلا حبة أو وحبة جاز النكاح، ولها ما سمى لا بحكم حاكم. PageV01P363 # باب إن أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه، فإن رتب عقدهن أقام على الأربع ~~الأوائل وإلا، جدد لمن شاء، وجوز المقام له عليه بلا تجديد. # فإن نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأوائل، فإن أسلم هو ~~والأواخر أقام عليهن، ولا يرجع للأوائل إن أسلمن بعد. # وإن خلف زوجة بشرك ثم أسلمت استأنفا، وتجبر إن امتنعت، وجوز مقامهما ما ~~لم تنقض عدتها، وقيل: ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربعا، وجاز تجديده ~~لها بعد خروج من ms197 عصمة وعدة إن تزوجت، أو بعد عدة أخت أو أربع إن طلقن. # وإن أسلم على أختين وأسلمتا لم يصح مقامه، ولا تجديده مطلقا، ورخص لواحدة ~~إن لم يمسها ولم يتحد عقدهما، ورخص مقامه أيضا على الأولى إن تعدد وساغ ~~بملتهم جمعهما. # وإن أسلم على امرأة ومحرمتها وأسلمتا معه فلا يقيم وإن على واحدة، ولا ~~يجدد لها، ولو انتفى المس واتحد العقد. # وإن تزوج محرمته فمات أو ماتت ثم أسلم أو أسلمت لم يلزم وارثا منهما رد ~~إن قسم قبل إسلامه. PageV01P364 # وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها في ~~الإسلام؛ حتى تعتد المشركة إن مسها قبل إسلامه، وكذا إن ترك به أربعا فحتى ~~تنقضي عدتهن أو بعضهن، فمتى انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء ~~وهكذا، وإن تزوج قبل انقضائها لم يفرق بينهما، ولم تحرم. # وكذا إن طلق مسلم زوجته ثلاثا أو فاداها أو طلقها بائنا أو حرمت عليه لا ~~يتزوج أختها، أو أربعا حتى تنقضي عدة الأولى أو تموت، وكذا إن طلق أربعا ~~ثلاثا لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن أو يمتن، ولا يفرق بينه وبين من تزوج، ولا ~~يحرم إن تعجل به قبل الانقضاء. # وإن تزوج أخت مطلقة رجعيا قبل انقضاء حرمتا بالعقد، وبالوطء إن أربعا ~~باتحاد عقد، وإن رتب حرمت الأخيرة فقط. # وإن أسلم كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك، فهل يقيم عليها أو لا ولا ~~يجدد؟ قولان. # وإن أسلما وقد أصدقها كخمر أو خنزير تبرأ منه إن قبضته وإلا فقيمته ~~بعدولهم، وكره لمسلمة قيمة محرم. # ولزمه صداق من ترك بشرك، وتدركه عليه إن أسلمت دونه. PageV01P365 # ولا تدرك حامل على مشرك إن أسلمت نفقة، واستظهر إدراكها حامل مشركة على ~~زوج أسلم، ويجر من أسلم منهما صغار أولاده للإسلام. # وإن أسلم من تحته أمة وأسلمت جدده بشرطه الآتي:. # ومن أسلمت معه زوجته قبل أن يمسها جددا، ولا يعتد بنكاح المشركين إن لم ~~يقع مس. # وإن ترك زوجة لم يمسها بشرك فله ms198 أن يتزوج أختها إن شاء، أو أربعا يوم ~~إسلامه، ولها إن أسلمت وتركته كذلك أن تتزوج. # ولمطلقة لم تمس أو خارجة بتحريم نكاح بيومها بلا عدة، ولزوجها نكاح أختها ~~أو أربعا بحينه، وكذا إن ماتت زوجته وتعتد إن مات مطلقا. # فصل من ارتد وترك زوجة بالإسلام ثم رجع إليه أو ارتدت كذلك، فهل يقيمان ~~على الأول إن لم تنقض عدة أو يجددان مطلقا؟ ورجح قولان. # وإن تزوجت في الردة ثم أسلمت جددا اتفاقا وجددا إن ارتدا ثم رجعا، ورخص ~~في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي وحرمت إن مسها بردة. # وكذا إن ارتد وتزوج بمشركة ثم أسلما أو ارتدت، كذلك جددا إن لم يمسها فيها. # وإن ارتد مع امرأة ثم تناكحا فيها ثم أسلما قبل المس جددا. # ولا تؤكل ذبيحة مرتد وقد مر. PageV01P366 # وإن ارتد أحدهما أي أحد الزوجين ثم رجع، استأنفا إن لم يتماسا فيه. # ولا تتزوج زوجة مرتد حتى تعتد ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وإلا فثلاثة أشهر. # وتعتد حامل بعد الوضع ثلاثة قروء، ورخص به فقط، وكذا إن خرجت عن مسلم ~~حامل بتحريم أو إيلاء. # ومن طلق زوجته رجعيا فاعتدت حيضة أو ضعفها فارتد استأنفت من يوم الردة ~~ثلاثة، وكذا معتدة بالأشهر، وجوز نكاحها إن انقضى باقي عدتها وكذا إن آلى منها. # وحكم مسلم طلق رجعيا أو آلى فمكثت أقل من عدة ثم حرمت لا تتزوج بعده حتى ~~تعتد كذلك. # فإن أفسد أبو زوج أو ابنه عنه زوجته بمس اعتدت ستة قروء؛ ثلاثة له وأخرى ~~لفراق من زوج ولو بعد وضع إن كانت حاملا وإن أفسدها الزوج بوطء بنتها أو ~~أمها فثلاثة قروء، أو أشهر فقط. # وكره الأكثر جماع حليلة بشهوة غيرها وحرمها به بعض. PageV01P367 # باب نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنهي وقد فعل بالجاهلية ~~وأول الإسلام، وهو: تزوج بولي وشهود وصداق معلوم لأجل مسمى، فإذا تم خرجت ~~بلا طلاق، وإن اتفقا على زيادة منه في الصداق ومنها في الأجل فعلا بولي ~~وشهود، ms199 ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل، وجوزه من يراه غير منسوخ بل أوجبه. # وحرم نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج هو له وليته ~~أيضا، ويجعلا صداق هذه بصداق تلك. # وإن فعلا وجب لكل صداق مثلها إن مست، وقيل: حرمتا. # ولا شغار في الإماء لأن صداقهن لمواليهن. # باب ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء، أو ~~فداء إلا بإذن سيد، ولا إرث ولا شهادة وإن بإذن، وجاز به مبايعته ولا يعقد ~~عليه شريك فيه دون آخر، وجاز بيع نصيبه فيه وهبته، وضمن شقص شريكه إن دبره ~~أو كاتبه أو أعتقه. # وجاز فعل مكاتب وهو حر عندنا، وإن لم يؤد، وحكم الرقيق لسيده لا لوليه ~~ولو حرا. PageV01P368 # ونكاح رقيق اليتيم والمجنون لخليفتهما أو وليهما والأجود في مملوك امرأة ~~لوليها وإن أمرت غيره جاز ولا يزوج خليفة يتيم عبده أو أمته وجوز عبده فقط ~~وجوزا فقط فيما بينهما وقيل: وإن لغيرهما إن رأى صلاحا ويجبر السيد بالضرب ~~إن امتنع حتى يزوج عبيده إن طلبوه عند حاكم وصح نكاح رقيق بإجازة سيد بعد ~~عقد وقبل مس وثبت النسب ولو مع إنكاره. # ومن زوج وليته لعبد؛ ثم خرج من ملك سيده وإن بعتق قبل قبول النكاح، فقبله ~~المعتق أو المنقول إليه جدده، ورخص في مقام بدونه، وكذا إن زوجت أمة لرجل ~~ولم يقبل حتى خرجت من سيدها على الخلف. # وإن تناكح عبد وأمة بسيد كل بصداق غير العبد فقبل وأجاز له سيده جاز، وصح ~~بنفسه أو بأمره أو باستخلافه. # وإن عقد له أمة رجل أو حرة فأصدقه إياها بطل، وإن أمره أو أمته بنكاح ~~لزمه ما أصدق. # وإن أمره بدينار فتزوج بأكثر لزمه الدينار، والزائد في رقبته يؤديه السيد ~~يوم يخرجه من ملكه، وما جاوز قيمته ينتظر به عتقه. PageV01P369 # وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزوج بعشرة، وأمره الآخر ولم يسم فتزوج ~~بمائة لزم صاحب العشرة نصفها، والآخر خمسون، والباقي في نصيب الذي لم ms200 يسم ~~في العبد ولا يلزمه ما جاوزه، وإن عينا لزم كلا نصف ما عين والباقي في ~~رقبته، وما جاوزها فعلى العبد إن عتق، وإن عين أحدهما عشرة والآخر عشرين ~~فتزوج بأقل من ذلك فنصفان. # ومن عقد على عبده أمة بمعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم مسها فعلى الأول نصف ~~الصداق وعلى من نقل إليه النصف أو على نفسه إن أعتقه وكذا صداق أمة إن خرجت ~~من سيد قبل مس نصفه له والآخر لها أو لمن نقلت إليه إن مست بعد. # فصل جاز لعبد نكاح امرأتين بلا حرمة ما فوقهما وله المقام عليهن إن عتق ~~فإن فادى واحدة لم تصح مراجعتها، وجاز إن كان رجعيا. # ، ولحر نكاح أمة بعدم طول وخوف عنت، وبهما جازت واحدة وله المقام معها ~~وإن أيسر. # فإن فاداها فلا يراجعها إن أيسر بعده فإن في عدتها ثم افتقر بها استأنفا ~~نكاحا وإن تزوجها في غنى ثم افتقر جدد إن لم يمس. PageV01P370 # ولا تنكح حرة على أمة وجوز إن رضيت وكانتا بتثليث في الأيام ومن تزوج حرة ~~على أمة بلا علمها فلها أن تنكر بعده وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة، ونكاحها ~~طلاق الأمة والحرة وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة وعكسه، وحرمتا معا. # وإن تناكحا عبد وأمة لرجلين بمعلوم ثم قسماهما فأخذ أحدهما العبد والآخر ~~الأمة قبل المس ثم وقع، فالنصف الأول من الصداق بينهما والثاني لرب الأمة ~~على رب العبد. # ومن اشترى رقيقا ثم علمه متزوجا رده إذ هو عيب على المختار، ولا يجد رده ~~بعيب إن كان فيه قبل الشراء بعد نكاح عنده، وله أرشه. # وجاز الرد إن طلق على عبد بائنا أو طلقت أمة من حر كذلك. # ومن اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عنده فإذا به عيب قبل ~~الشراء فله الرد إن شاء ولزمه نصف الصداق حكم الأمة كذلك ولمشتريها نصفه إن ~~ردها بعيب كالغلة وقيل: يرده معها. PageV01P371 # وإن عتق ذو زوجة وإن حرة خير في إقامة معها وفي اختيار نفسه وليس ms201 بطلاق، ~~فإن تزوجها بعد فهي عنده على ثلاث إن كانت حرة، وعلى ثنتين إن كانت أمة ~~وكذا الأمة ولو تحت حر ومسها وقيل: خيارهما طلاق، ولا خيار لحرة تحت عبد إن ~~عتق وقيل: لها ولا لمعتق إن مس بعد عتق قول مدع عدم علم به إن حضر. # ومن دبر عبدا وأمة لشهر قبل موته أو أقل أو أكثر فلا يعقد عليهما إلا ~~برضاهما فإن فعل فمات قبل الأجل فلا خيار لواحد منهما وإن مات بعد انقضائه ~~من يوم العقد ولا يضرهما المس الذي بينهما قبل موته بعد وقوع الحرية ~~عليهما. # وإن أعتقت طفلة ذات زوج فلا خيار لها قبل البلوغ ولا لوليها إن كان حرا ~~أن يختار لها أو يستخلف وكذا طفل أعتق وله زوجة. # واستحسن لمن أعتق أمة لله أن لا يتزوجها ولا يستخدمها، وكذا امرأة إن ~~أعتقت عبدا وإن كان بدين لازم جاز. # وإن أعتقت عبدا على شرط أن يتزوجها ثم امتنع فلا يجبر ولا يرد في الرق، ~~وكذا الأمة لصحة العتق وبطلان الشرط. PageV01P372 # ومن خطب بنتا من رجل فغره بأمته فزوجها إياه خير في إقامته عليها إن حلت ~~له الأمة، وفي الإنكار بلا صداق يلزمه ولو مس، ولا قيمة لما ولد معها ولزمه ~~الصداق في العكس. # وإن غرت أمة رجلا يظنها حرة ثم علمها أمة فعليه عقرها إن مسها، واستظهر ~~أن ما ولد معها عبيد، وإن غره بها غيرها فعليه صداقها وقيمة ذلك وهي عبدان ~~على كل واحد. # وإن غر قوما عبد بنفسه فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد مس فصداقها في ~~رقبته فتأخذه فيه، وليس على سيده أكثر من ذلك، وترد جميع ما أنفق عليها، ~~وقيل: القائم فقط لا المتلف. # ومن زوج أمته لابنه أو أخيه أو لأبيه إن كان عبدا، أو لكل من لا يحل له ~~نكاحه من نسبه ممن يعتق عليه إن ملكه حرر عليه ما ولد معها. # لا إن لخاله أو عمه. # وكره لرجل أن يزوج محرمته لعبده، ولامرأة محرمتها لعبدها. # ومن ورث ms202 من أمة هي زوجته نصيبا أو امرأة في عبد كذلك بطل النكاح. PageV01P373 # وتجب نفقة أمة وكسوتها وسكناها على زوجها إن جلبها، ولا يدرك على زوج من ~~سيد، ولا عليه إلا برضا، وإن كانت ليلا عند زوج لزمه فيه إنفاق وكسوة ~~وسيدها نهارا، ويأتيها بأوقات لا يشغلها فيها عن خدمته، ولا يعزل عنها إلا ~~بإذنها أو إذن سيدها، وتصلي صلاته لا كحرة. # وكره استخدام قائل: أنا معتق ونكاحه، ورخص إن لم يعلم أصل رقيته، ~~وكالنكاح البيع والشراء والإجارة. # ومن تزوج حرة في ظنه فمسها فإذا هي أمة قوم فلا يتزوجها بعد أو يتسراها، ~~وثبت نسبه إن ولدت أولادا، وهم عبيد سيدها. # وإن تزوجها كذلك فخرجت أمة له فيها نصيب، ثبت أيضا، ومنع من نكاح أو تسر ~~لها بعد، ورخص فيهما. # وإن تزوج أمة بإذن سيدها في ظنه فوطئها فخرجت لغيره فكذلك ثبوتا، ومنعا، ~~وترخيصا، وإن تزوجها من واحد في ظنه فمسها فخرج معه فيها شريك فكذلك، وإن ~~تزوجها بإذن سيدها ظاهرا فمسها فخرجت حرة فكذلك، ومن تسرى مشتراة فخرجت ~~مشتركة أو حرة أو لغير البائع فكذلك. # ومن تزوج أمة ثم ورث فيها نصيبا ثم مسها بلا علم بالإرث ثم علم منع من ~~نكاحها وتسريها بعد اتفاقا. PageV01P374 # باب جاز أن يتزوج على كطفل وليه أو خليفة أبيه أو عشيرته، وقيل: لا يعقد ~~عليه غير أبيه، وقيل: بمنعه أيضا كغيره حتى يبلغ، واستحسن جمع رأي خليفته ~~ووليه على نكاحه إن كانا، والأبكم والمجنون كطفلة وبكماء. # ومجنونة كذلك، ولو حدث الجنون بعد البلوغ وفي حدوث البكم بعده تردد. # وإن تزوج على كطفل وليه امرأة فأصدقها من ماله أو من مال كالطفل جاز، فإن ~~أنكر بعد الوطء فلها كل الصداق، وإن قبله فعلى الولي، ولو مات نصفه إن لم ~~يشترط على ولي المرأة عند العقد أن لا شيء عليه إن أنكر بعد بلوغ أو إفاقة. # ولا يصح طلاق طفل ومجنون ولا ولي أو خليفة، ولطفلة ومجنونة إن مستا صداق ~~إن أنكرتا بعد بلوغ وإفاقة وإنكار ms203 الطفولية فرقة لا طلاق، وجاز تجديده، ~~وقيل طلاق تصح المراجعة والإنكار عند أول البلوغ والإفاقة وانطلاق اللسان ~~على الفور، ولا يمين على منكر في حينه. PageV01P375 # ولا يقبل في الحكم بعد تراخ، وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها وأول ~~بلوغها عند حاكم أو أمناء إن تعذر، ولا تنزع من يد زوج بإنكار الطفولية إن ~~أمن عليها، وجاز له وطؤها، وترد لأمينات إذا تشابهت، فينظرنها كل يوم ثلاثا ~~عند الطلوع والزوال، وبين ظهر وعصر فإن بان البلوغ أنكرت عندهن، ثم عند ~~الحاكم إن تيسر، وإلا فعند الأمناء ويبلغون له ويجزئ الخبر. # فإن أنكرت في شبهة وبلوغ لا في طفولية جاز، ولا يصح في غير البلوغ في ~~الحكم، وإن عمته بالإنكار، ولها أن تقيم معه إن ندمت بعده في طفولية، وتجدد ~~إن كان بشبهة، ولطفل بعد الإنكار نكاح بنت المنكرة، لا أمها، ولطفلة أب ~~المنكر لا ابنه. # وإن مات طفل أو مجنون عن امرأة ولم يمسها فلها الصداق إن فرض لا الإرث، ~~وكذا طفلة أو مجنونة إن ماتت قبل مس فلوارثها صداقها، ولا يرثها زوجها. # وإن ماتت زوجة كطفل أو زوج كطفلة، ثم وقع الإنكار بعد البلوغ أو الإفاقة ~~لم يصح بعد موت، ولزمت عدة وإرث. PageV01P376 # ومن طلق طفلة ثلاثا ثم بلغت فأنكرت، لزمه الطلاق حتى تنكح غيره، وإن دخل ~~الرضا نفس كطفل في شبهة لم يصح إنكاره في البلوغ، وإن مات فيها وادعت زوجته ~~أو زوج طفلة إن ماتت فيها بلوغا قبل الموت فالبيان إن كان وإن بالخبر وإلا ~~فلا إرث، ولزم الورثة يمين العلم وصداق الطفلة، ولا تقبل بينة مدع بلوغا ~~لميت بطفولية، ولا له يمين. # وجاز لولي جلب امرأة إن تزوجها لطفله إن كان يصونها، وقرب بلوغه ولو ~~كرهت، ولزمته لها النفقة والسكنى والكسوة إن طلبت. # ولزوج جلب طفلة وإن صغيرة إن أمكن تمتع بها وأغنت عن أمها، ولا يجد وليها منعها. # وله عليه جلب زوجته وإن رضيعة وعليه حقوقها، وأجرة مرضعتها. # وعليه مؤنة طفلة ولو غابت، لا كبالغة لم يعلم ms204 منها قبول، وعلى الولي أن ~~يمون متزوجة على طفله ولو غاب حتى يبلغ. # وإن تزوجها على بالغ ولو حاضرا ولم يعلم قبوله ففي لزوم المؤنة لها وعدمه قولان. # وإن أتت زوجة طفل لم تتم له ثمان سنين بعد موته بولد فهو ابن أمه ولزمه ~~إن دخل بتاسعة فأكثر وقد أجيز لابن سبع، والبلوغ بشعرة سوداء غليظة. PageV01P377 # ولا ترثه فيما دون ثلاث عشرة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ، وإن لزمه ~~الولد، وإن دخل بخامسة عشر ورثته. # ويرث الزوج داخلة برابعة عشر. # ولزمها لازم النساء وقد أجيز فداؤها وأقيد بجناية داخل فيها. # ومن مات عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولد فإن دخلت بتاسعة عند الموت أو ~~الطلاق لزمه، وقيل بثامنة، وجوز بسابعة. # باب عيب مجنون ومجذوم وأبرص فاحش وعنين، وهو من لا يريد النساء، وقيل: ~~صغير الأير كفولة. # وعيبت مجنونة ومجذومة وبرصاء كذلك وعفلاء أيضا، والفتل والرتق يعالجان ~~سنة والأربعة الأولى لا تجوز في نكاح وعتق كبيع. # وإن خطبت معيبة بها لوليها وقد علم به لم يلزمه ولا المرأة إعلام خاطب به ~~إن لم يسأل، وقيل: يلزمها مطلقا وعليه؛. # فإن تزوجت غير عالم بها فمسها وطلقها به رجع على الولي بالصداق ويرجع هو عليها. # وإن طلقت معيبة قبل مس فأخذت نصف الفرض أو المتعة فإذا هو بها لم يلزمها ~~الرد، ويرد: معيب بعيبه وإن بعد برئه، ولا يرد به إن حدث بعد عقد. # وإن تناكحا، وبكل عيب يرد به، فلكل رد صاحبه وإرثه إن مات قبل الرد. # ومن رضي عيبا ثم علم بآخر بعده فله الرد به. PageV01P378 # ومن رد معيبا بعيب ثم تزوجه فلا يرده بعد به. # وإن رده به أو وقع طلاق وقد تغيبا عن شهود العقد وتصادقا على عدم الوطء ~~لزمت عدة وولد إن أتت به في الحكم. # وللمطلقة نصف الصداق لا إن وقع ذلك بالمجلس. # وفي صحة الرد به بعد مس لا بعلم به قولان وإن ادعته مردودة والزوج عدمه ~~لم يقبل قوله، ولو ادعى بكارتها، ms205 ولا يمين له عليها، وكذا إن ادعاه مردود ~~وهي عدمه لا شغل بها، ولا لها عليه يمين، والرد به فرقة لا طلاق وعلى مدع ~~إعلاما به قبل النكاح أو علما بعده ورضى به بيان، وإن بخبر إن كان، وإلا ~~فعلى الجاحد يمين. # ولا يجد ولي طفل رد معيبة حتى يبلغ فينكر، ولا ترد طفلة زوجها إن مسها ~~بطفولية بعيب ولها إنكار بعد بلوغ، ولا رد به بعد علم ومس، وإن بما دون فرج. # وقيل: لا ينقص عقد ولي إلا بطلاق، ويجبر الزوج عليه إن كان به ما يرد به، ~~ولا صداق عليه ولا متعة، ولا يعد عليه طلاقا، وقيل: طلاق، فيعد والرد ~~والإمساك إلى المعقود عليه لا إلى العاقد، ويأتي واجد بزوجة رتقا حاكما ~~وينكرها عنده، فيؤجل لها سنة فإن عالجت فيها فزوجته، وإلا فلا، وعليه فيها ~~نفقتها وكسوتها. # وعلى أهلها العقاقير والمسكن. PageV01P379 # ويتوارثان بموت فيها، وإن أتت الحاكم بعد سنتين وقد عالجت وادعته قبل ~~انقضاء السنة كلفت بيانا إن وجدته، وإلا فلا يمين لها عليه. # وإن مسها دون الفرج ولم يعلم بعيبها لم تلزمه بذلك هي ولا صداقها، وقيل ~~بلزومهما. # وإن أنكرت رتقا نظرتها أمينات. # وإن وجد فتل بزوج أتت به واجدته به حاكما فيؤجله سنة، ولزمته فيها مؤنتها ~~ولو مسكنا، وإن ادعته قبل النكاح وادعاه بعده كلف بيانا بحدوثه، وإلا فلا ~~يمين عليها، وإن أنكره جربه الأمناء بزعفران على عانته ورفغيه ويرسل إليها ~~مكتفا، فإن وجد بعانتها ورفغيها فلا فتل، وإلا فكما قالت، ولزم الولد ~~مجبوبا لا عنينا ولا مستأصلا، وفي الخصي قولان. # ولا تؤكل ذبيحة عنين، وحلت من مجبوب ومستأصل بحديد لا إن بغيره، وتقبل ~~شهادتهم بالعدالة. # فصل إن زني بامرأة ثم خطبت بعدته منعت وليها بكناية عنه لا بتصريح به من ~~خطبة وتزويج، فإن زوجها بها بطل، وفسد فيما عند الله، ولا تصدق في الحكم إن ~~ادعته بعد النكاح. # ومن خطب ثيبا يظنها بكرا عرفته أنها ثيب، وإن دلسته وأصدقها كبكر أخذت ~~نصفه فقط. PageV01P380 # ومن تزوج ms206 امرأة ثم زنى بها قهرا، فإن مسها قبل أن تعتد له وقد مسها قبله ~~ففي حرمتها عليه قولان. # وتحرم زوجة مفقود كغائب إن وطئها عند قدومه قبل أن تعتد وبعد أن أخذها من ~~زوج مسها، كواهلة تزوجت فمست ثم علمت بغلطها في العدة إن روجعت ومست قبل أن تعتد. # ولا يلزم من تزوج بكرا سؤالها إن وجدها ثيبا، فإن سألها فاعترفت له بزوج ~~كانت عنده فله أن يقيم عليها إن بان نكاحها قبل، وإلا فإن اعتلت بغلبة زان ~~بها كره له وقيل: حرمت ولا خلاف إن اعترفت بالمطاوعة به، وإن قالت بقرح أو ~~غسل أو وثبة أو ركوب جاز أيضا. # وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة أشهر من يوم العقد أو تحرك قبل تمام ~~أربعة أشهر وعشر منه لم يلزمه، فإن كان لها زوج قبله لزمه، وهل له نكاحها ~~بعد أو لا؟ قولان وإلا فابن أمه وحرم اتفاقا. PageV01P381 # وإن غلطت مطلقة رجعيا في العدة ثلاثة أيام فتزوجت ثم علمت به جازت ~~مراجعتها ما لم تنقض الأيام لمطلقها بلا عدة إن لم تمس، وجاز له وطؤها من ~~حينه، وإلا لزمت عدة واعتزال مراجع بعد ارتجاع، وحرمت إن مسها قبل أن تعتد، ~~فإن ولدت دون الستة أو تحرك حملها قبل مدته من يوم الرجعة لزم الأخير، ~~وعليه نفقتها حتى تضع، ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد الوضع، وإن ولدته ~~بعد الستة أو تحرك بعد المدة لزم الأول المراجع، وإن علمت بالغلط في تلك ~~الأيام ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فارقها الآخر، وجددا بلا عدة. PageV01P382 # ولا يتزوجها الأول ولا غيره بعد انقضاء الأيام، ولا يخطبها أحد حتى تعتد ~~من مس الآخر، وإن علمت به بعد انقضائها اعتزلها الآخر حتى تعتد الثلاثة بعد ~~علم، فيجدد إن شاءا، أو لها أن تتزوج غيرهما، وقيل: يقيم عليها الأخير ~~بالنكاح الأول، ولزمه عزلها حتى تنقضي الأيام بعد العلم، ورخص في عدمه، ~~وجوز للأول مراجعتها في الثلاثة التي علمت فيها به، ويتوارثان فيها إن مات ~~أحدهما، وعليه ms207 فإن لم يراجعها لزم الآخر تجديده، وإن لم تراجع ولم تجدد ولا ~~تزوجت غيرهما لزم الآخر الأول، وفي الثاني خلاف، ولا يلزمه الثالث، ولا ~~يجوز غلطها إن اعتدت من أول الشهر، ولا أكثر من الثلاثة. # ورخص للمتوفى عنها غلط بخمسة وإن مات من أول الشهر جاز لها يوم للعشرة. PageV01P383 # باب إن أراد زوج إثبات نكاح امرأة عند حاكم خوفا من جحودها بخبر الأمناء ~~أو أهل الجملة قال له: فلانة بنت فلان امرأتي وأنا زوجها وقد تزوجتها، ~~فيكلفه بيانا بشهود قائلين له: فلانة بنت فلان زوجة هذا الرجل، وقد تزوجها ~~فيثبت النكاح عليها، ويجزي الخبر وإن بعد موتها، وتفعل هي كذلك في إثبات ~~نكاحه كذلك، فتبلغه الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من أهل الجملة إن لم ~~يسترابوا، ولم يقع إنكار، وتجب شهادة الأمناء إن وقع ذلك وإن بعد موته. # وإن ادعت زوجا فأنكر كلفت بيانا وليس لها عليه مؤنة في الأجل إن أجل ~~لإتيانها به، فإن لم تجده حلف. # ولزم إنفاق جاحدة على مدعيها في الأجل، فإن طلبت إليه حميلا أو يمينا ~~بالطلاق ثلاثا إن لم يأت إليه فلها ذلك وحلفت إن لم يبين. # وإن جحدت ولا بيان له ثم مات فأكذبت نفسها وصدقت دعواه فقيل: ترثه، وقيل: ~~لا، وكذا منكر لمدعية أنه زوجها إن ماتت، أو أنه طلقها ثلاثا أو بائنا، ~~فأنكر ولا بيان ثم مات فأكذبت نفسها كذلك على الخلف. # ومن ادعى فداء من زوجته ولا بيان له أجبر على طلاقها بائنا، لقطع العصمة ~~إن طلبت ذلك إلى حاكم. PageV01P384 # وإن ادعت طلاقا؛ فإن رجعيا جاز لها أن تقيم معه في العدة بلا مس وإن ~~بائنا وأيقنت به هربت منه وافتدت وإن بمالها إن لم يكن لها بيان وإلا ~~حلفته، ولا حق له عليها ولا طاعة، وتعده باغيا عليها وتمنعه ما استطاعت. # فإن لم تجد سبيلا إلى خروج منه أدركت عليه كل ما يمونها لتعطيلها. # ومن بين على امرأة أنها زوجته وأنكرت ثم طلبته بما يمونها أو صداقها نصبت ~~خصومة بينهما ms208 على ذلك، وترثه إن مات. # وإن ادعت إليه طلاقا بائنا أو ثلاثا فأنكر ولا بيان لها طلبته بحقوقها ~~وصداقها حكم بينهما، ولو قالت لحاكم: أعطني حقي من فلان زوجي. # وإن ادعى نكاح طفلة فأنكرت وصدقه وليها دفع إنكارها، وتترك بيده حين صدقه ~~إن لم يخف عليها إخراج من بلادها أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم. # وإن اختصم رجلان في امرأة فادعاها كل منهما كلفا بيانا، فإن أتى به كل ~~فتاريخا، فإن لم يكن أو اتحدا أجبرا بطلاقها بائنا وحلفت لهما إن لم يبينا، ~~فإن صح البيان لأحدهما فزوجته، وقعد فيها من أقرت به منهما إن دفعت آخر، ~~ولزمه البيان، وقيل: لا يقعد بإقرارها، وكذا إن ادعيا رقيقا فأقر بأحدهما، ~~على الخلف. PageV01P385 # وإن ادعت زوجا فأنكر ولا بيان، ثم ادعت أباه أو ابنه دفعت، وكذا إن ادعى ~~زوجة فأنكرت ولا بيان ثم ادعى أمها أو بنتها فإنه يدفع ولا يحل لهن. # وإن ادعت رجلا فكلفت بيانا لأجل فولدت دون الستة من يوم إقامتها البيان ~~لم يلزمه، وإن بعدها لزمه إن صحت دعوتها وورخا فكان أكثر من الستة من يوم ~~العقد للولادة. # وإن ادعت إلى عبد أنه زوجها فأنكر هو وسيدها كلفت بيانا، فإن صح وإلا حلف ~~العبد، فإن أقر وجحد سيده حلف، وإن أقر جاز على عبده ولزمه النكاح في ~~الحكم، ولا يقربها فيما عند الله حتى يعلم. # وكذا إن ادعى عبد امرأة فأنكرت هي وسيده كلف بيان النكاح والإجازة، وكذا ~~إن جحدته وأقر به ربها جاز عليها، وثبت، ولا تمكنه من نفسها حتى تعلم، ~~وقيل: تصدق ربها إن كان أمينا، وإن ادعته وجحد هو وسيدها كلفت ببيان النكاح ~~والإجازة، وإن أرادت امرأة نكاحا وادعاها رجل وقفت حتى تخاصم معه، فإن زيفت ~~دعوته تزوجت، فإن أبى أن يخاصم وعطل وبان إضراره أجبر بإقامة بيانه، وإن لم ~~يفعل تزوجت. PageV01P386 # باب تعتد مطلقة إن خلا بها بالغ بعد عقد عن مجلسه وشهوده، مع لزوم صداق ~~وولد إن أتت به، لا إن طلقت في ms209 المجلس، وبه لزم النصف إن فرض، وإلا متعت، ~~وبتمام وطء لزم ما ذكر، واغتسال وإرث بموت وعدد الطلاق، وإحصان بحرة، وحرمة ~~ما ولدهما وما ولدا، وفساد صوم، واعتكاف، وحج، وعمرة، وحرمت زوجة إن ظاهر ~~منها زوج أو آلى ولم يكفر، أو طلقها ولم يراجع، وتحليل لمطلقة ثلاثا، ~~وانقطاع فراش الأول، والسرية كالزوجة في البعض. # ولزوم حد، وكفر ومغلظة وعقر بغصب، ولا يلزم بزنا بمطاوعة وبالمس الأول ~~لزوجة وإن دون فرجها، وبمسه وإن بيد وبنظر لباطنه، ولزم الصداق والولد إن ~~أتت به. # وهل يلزم ما طلقت بعد إن تعدد أو واحد فقط؟ قولان. # وهل عليها عدة إن طلقت واحدة وله مراجعتها ويتوارثان فيها أو لا؟ استظهر ~~لزوم ذلك في الحكم، وفيما عند الله تردد. # وكذا إن طلقت فمسها كذلك وإن بيده أو نظر قبل مراجعة أو ظاهر منها أو آلى ~~ففعل ذلك بها قبل تكفير، هل يعد مسا فتحرم أو لا؟ فيه تردد. # وإن تزوجت امرأة طفلا فمسها اغتسلت وتعتد إن بلغ فدفع، ولا يتزوج كل ~~منهما ما ولد الآخر وما ولده. PageV01P387 # باب إن ارتدت زوجة أو زنت أو سحرت أو قتلت نفسها أو زوجها أو غيره إن ~~قتلت به أبطلت صداقها، وهل يرجع إن تابت أو لا؟ قولان ولا ينصت حاكم لها إن ~~استمسكت بزوجها عليه وادعى بطلانه، ولا ينصب بينهما خصومة إن بان ذلك عنده، ~~وإلا كلفه بيانا ولا يحلفها إن لم يبين ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت مبطلا له ~~ثم أصدقها لم يبطل بالأول، وكذا إن تزوجت بدونه فلزم العقر ففعلت مبطلا له ~~أبطلته. # ولا يبطله فعل قبل وجوبه، وإن قبضت صداقها فأكلت من ثماره واستغلت من ~~غلاله ثم فعلت مبطلا لزمها رد ما أخذت بقيمته إن هلك أو نقص، وضمنت ما أكلت ~~وما أتلفت. PageV01P388 # وإن أصدقها ثم طلقها ثم تزوجت غيره بآخر ففعلت مبطلا بطل الآخر، وإن ~~تزوجت بمعلوم فافتدت به أو ببعضه ثم فعلت ثم روجعت لم يبطل، وإن طلقت بائنا ~~على معلوم ثم تزوجها ms210 زوجها بجديد ففعلت أبطلت الآخر، وتبطله مطلقة إن فعلت ~~في عدة، ولا طفلة ومجنونة مطلقا، ومن أمر بمعلوم فعقد عليه بأكثر منه فمس ~~بلا علم ضمن المأمور الزائد، وتبطله أيضا إن فعلت، وبطل عن أمة إن فعلت ~~بأمر ربها أو قتلها أو باعها في محل لا يدركها فيه زوجها، وقيل: لا ~~بالأخير، وإن أعتقها ثم مست فاختارت نفسها بطل نصفها، وإن قبله أيضا ولم ~~تختر ففعلت فكذلك، ومن تزوج أمة بمعلوم ثم بيعت بعد مس ثم فعلت بإذن الآخر ~~لم يبطل، وكذا إن تزوجت عبدا بمعلوم ثم بيع أو وهب أو أعتق قبل المس ثم ~~فعلت مبطلا ثم مست بطل النصف الذي على الآخر أو المعتق، ولا يبطل صداق ~~متراكبتين به، ولا يحرمهما على أزواجهما ولا على كل نسل الأخرى وهلكتا به، ~~ولزمت كلا مغلظة، وهو مفسد لصوم واعتكاف وحج وعمرة، وضمن الصداق مدخل ~~تحريما بين الزوجين بلا ضرورة، ومن تزوج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بيان له ~~ومنعته نفسها لم يلزمه صداقها. PageV01P389 # باب تحرم بتأبيد منكوحة وتبين بلا طلاق إن مسها بعمد في دبر أو فم أو ~~تزوج عليها ما ولدها أو ما ولدت إن دخل بها مطلقا. # أو أختها أو عمتها أو خالتها أو زوجة أبيها إن تعمد، وإلا فقولان. # أو نظر بعمد فرج ما ولدها وإن علا أو مسه بيده أو بفرجه في أي موضع من جسدها. # وكذا ما ولدت وإن سفل أو تعمده بأختها أو نظر باطن فرج بنتها البالغة إن ~~تعمد، وإلا فقولان، وكذا إن تعمده بطفلتها وإن من غيره أو وطئها ولده وإن ~~سفل، أو صغيرا أو والده وإن علا. # أو زنت بعلم منه أو زنى وعلمت هي لا إن أقرا به. # أو مسها قبل تكفيره عن يمين أو عن ظهار أو قبل مراجعة، وهل يحرم عليها إن ~~نظرت عمدا فرج والده وإن علا أو ولده البالغ وإن من غيرها أو سفل أو لا؟ قولان. # وإن تزوجت طفلا فأرضعته أو أمها أو جدتها أو ms211 بنتها وإن سفلت أو بنت أختها ~~أو أخيها حرم عليها، وكذا بالغ تزوج طفلة فأرضعتها أمه وإن علت أو ولده وإن ~~سفل أو أخته وما تحتها أو بنت أخيه أو زوجته البالغة حرمت عليه، وإن تزوج ~~طفلتين فأرضعتهما واحدة حرمتا، وكذا طفل وطفلة عقد عليهما أولياؤهما ~~فأرضعتهما واحدة أوقعت بينهما حرمة. PageV01P390 # وإن ارتد أو ارتدت وقعت حتى يقع رجوع وإن تزوجت عبدا ثم ملكته أو بعضه ~~حرم عليها، وكذا حر تزوج أمة ثم ملكها أو بعضها بطل النكاح. # وإن تزوج عبد امرأة ثم عتق فاختار بطل، وله أن يجدد، وكذا إن تزوجت أمة ~~ثم عتقت فاختارت بطل، وصح تجديده. # وفي وطء بحيض أو نفاس أو بإحرام مع عمد قولان. # وإن ادعت من زوجها وقاعا في دبر بعمد فجحد حلفته وتفتدي منه بما قدرت إن ~~علمته كاذبا في يمينه. # ومن تعمد مس امرأة ظنها غير حليلة فإذا هي إياها تحرم عند الأكثر، وفي ~~كفره خلاف. # وكذا إن تعمد نكاح ذات زوج أو محرم منه فإذا هي لا ولا لم تحرم، وصح ~~النكاح وفي كفره ما مر. # باب لزمها حفظ زوجها في نفس ومال، ولا تحمله ما لا يطيق من مؤنة، وتلي ~~عيشه بنفسها وإن له مائة خادم، ولا تدخل موضعا رابه، ولا منزل من يكره، ولا ~~تصادق بغيضه أو تعكس، ولها أن تخفي ذلك إن خالف قانون الشرع، وتبر أقرباءه ~~وجيرانه ما استطاعت، ولا تخرج إلا بإذنه، وتكرم ضيفه. # ولا تعصيه في مباح وتحفظه في نفسها، ولا تمنعها عنه إذا دعاها. # ولا تنفل إلا بإذنه وقد مر. PageV01P391 # ولا تشهد عرسا ولا وليمة إلا بإذنه ولا تأتي مأدبة ولا مأتما أو ملهى أو ~~ملعبا أو منكرا وإن بإذنه. # ولا تسأله طلاقا وإن لضرتها وقد مر ولا يواعدها به. # ولا تسخط ما رزقت منه. # ولزمه أن لا يجيعها أو يظمئها أو يعريها أو يشعثها أو يهجر أهلها وإن غير ~~مرضيين أو يدخل إليها بعبوس، وليس له عليها غزل ولا نسج ولا خبز ولا ms212 طحن ~~إلا إن شاءت، وليس لها عليه حلي ولا حرير إلا إن تبرع. # وندب تعاونهما على الزمان، ولها منعه من وطئها نهارا برمضان وتصيح عليه، ~~وفي آخر الليل فيه، وفي قضائه نهارا بلا صياح وبه في حيض أو نفاس بفرج وكره ~~بين ظهر وعصر، وبين مغرب وعشاء، وحرم بمرأى الناس وتمنعه فيه ولا يطؤها ~~أكثر من طاقتها إن كانت صغيرة، وضمن قيل داخل بها فيما دون ثمان سنين. # ولا يجامع حاملا بما يضر حملها، وعليها الاستمكان والاستدخال. # ولا يعزل عنها أو تعزل عنه إلا بإذن، وجاز عن سرية بدونه وأمة بإذنها أو ~~سيدها ولا يتحدثان بسرهما. # ولا يجامعها نائمة. # باب لزمته نفقة زوجته وسكناها وكسوتها ب كجلباب ومقنعة ووقاية وخف بمعروف ~~مما قدر له إن جلبها أو طلبت. PageV01P392 # وإن استمسكت به لحاكم فادعى فقرا وادعته غنيا والناس درجات عليا وسفلى ~~ووسطى، فإن دعته لا في السفلى فأنكر بينت وإن بخبر، ولا يحلف إن لم تبين، ~~ولينفقها على السفلى، وإن تصادقا على العليا ثم ادعى نزولا بينه وإلا فلا ~~تحلف، وكذا إن ادعت طلوعا. # ويجبره الحاكم على نفقتها بضرب حتى ينفق أو يطلق، وكذا بنفقة الأولياء ~~والعبيد وفي الحيوان بحبس، وكذا في كسوة مطلقا، وقيل: في الشتاء بضرب بلا ~~عدد في الكل من غالب طعام البلد بنظر العدول. # فإن طلبت حبا لا طحينا أو دقيقا أو تمرا فلها ذلك، فإن أعطاها خبزا ~~وزعمته رديئا أراه أمينا فإن قال: غير جيد، أبدل آخر. # وإن أبت أن تؤاكل أبويه أو نساءه أو ولده من غيرها أو عبده فلها ذلك أيضا. # وإن قبضت نفقة شهر أو أكثر ثم ماتت أو مات أو طلقت بائنا أو حرمت قبل ~~تمام المدة رد الباقي للزوج أو وارثه وكذا الكسوة. # ولا تعيرها ولا تطعم من نفقتها، وإن سائلا، وكذا الولي والرقيق مطلقا. # وصح رجوعهم على المنفق بما هلك من أيديهم قبل الأجل بلا تضييع. # وإن قبضت نفقة كشهر نحو شعير فاستبدلته بكتمر وإن من غيره جاز لها إن ms213 لم ~~تقدر عليه بمرض أو غيره. PageV01P393 # وإن مرضت بعد قبضها لشهر فلم تأكلها حتى انسلخ ردتها إليه ولا تأكلها ~~بعد، وإن مرضت بأوله وبرئت بآخره أكلت فيه ما قبضت بأوله. # وإن مضت لواجب حج لزمته نفقتها في الرجوع، وقيل: في الذهاب. # وإن غاب عنها وطلبت أولياءه أن يستخلفوا له من يمونها فلها ذلك، ولا يجد ~~خليفته حبسها مثله، ولا ولي طفل حبس زوجته إن كان لا يصونها، ولا له إرب ~~بالنساء. # ومن هرب عن زوجته وطلبت أولياءه أن يأتوا به فلها إن كان في الحوزة، أو ~~الحاكم أن يجعل لها عليه ما يمونها إن لم يتركه فرارا من حقوقها فيكتب عليه ~~جميعه ويجبره عليه بالحبس حتى يؤديه إذا قدم. # ولا ترضع ولدها من غيره إن قبل سواها إلا بإذنه، ولزمت نفقتها وقت الرضاع ~~والده أو في ماله إن لم يكن له والد. # وإن حملت من غيره كواهلة أو زوجة غائب أو مفقود إذا قدم لزمت شاغلها حتى تضع. # وله في الحكم حبس زوجة بلا غلق أبواب وصرف محدث لها عنها ولو نساء أو جار ~~أو تدرك عليه حميل نفقة أو وجه أو أمينا تكون عنده إن خافت شره. PageV01P394 # وعليه أن يؤنسها ويسكنها بيتا غير مظلم ولا موحش ولا له جار يؤذيها كصانع ~~يجتمع عنده أو معصرة أو قرب سوق أو في طريق غير مستتر، ولزمه إناء تغتسل به ~~ومغسلها وإن لثيابها وفراشها ومصباحها، وإن حبست في تعدية فعليه مؤنتها ~~ولها أن تطلبه أن يأتيها في حبس ويغلق عليه معها بابه. # باب على الزوج أن يعدل بين نسائه إن جلبهن ولو في جماع عند الأكثر. # وإن أعطى لهن نفقة شهر وكسوة سنة فاستفرغت واحدة وأبلت عند ذلك أو قبله ~~وأبقت الأخرى فليساو بينهن في الإعطاء ويأخذ الفاضل عند الأخرى، ولا يدعه ~~لها، ولا يخزن ماله عند واحدة فقط ورخص إن ائتمنها، ولا ينزل أضيافه كذلك، ~~ورخص إن كانت تحسن الصنع، ولا تجب بين من كان بمنزله، ومن عند أبويها ولا ~~بين ms214 من بسر ومن بإعلان، ولا بين من عنده وذاهبة لحج أو عمرة أو زيارة ~~والديها حتى ترجع، ولا بين صحيحة ومريضة، ولا بين طاهر وغيرها، ولا بين ~~بعيدة المنزل وقريبته إليه، وقيل: تجب في الكل. PageV01P395 # ورخص إن مرض في نوبة إحداهن وعوفي في نوبة الأخرى وبدأ جالب أكثر من ~~واحدة بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا، وكذا إن سافر عنهن طويلا أو مرض ~~كثيرا أو سافرن عنه فنسي. # وليعط كلا يوما وليلة لا أكثر ولا أقل، وإن خرج من واحدة بليلها أو يومها ~~ثم رجع فيه أتمه، وإن بعد انقضائه فلصاحبتها، وإن رجع ليلا أقام حتى تغيب ~~الشمس غدا، وإن نهارا فحتى تغرب، ولمسلمة يومان ويوم لكتابية، وقيل: سواء ~~وكذا الحرة مع أمة عند مبيح له جمعهما، وقيل: سواء إن كانتا تحت عبد، وهذا ~~في الليالي والأيام، وأما في المؤنة فلكل ما يمونها. # ومن تزوج امرأة على أخرى أعطى للآخرة ما أعطى للأولى من حلي وثياب وزينة، ~~وقيل: يعدل من يومه، ولا يجامعهن في بيت واحد، وواحدة والأخرى تراها، وإن ~~اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها مرة أخرى حتى يغتسل من غيرها. PageV01P396 # ولا يأتي واحدة في نوبة الأخرى فلتخوفه بالله إن فعل وتذكره العدالة، ولا ~~تمنعه إن أرادها، ومن عنده واحدة فلها ليلة من أربع ولا يتنفل فيها إلا ~~بإذنها ويتفرغ في الثلاثة لدنياه وأخراه، وهكذا إلى أربعة فلا يكون له يوم ~~يتفرغ فيه، ولكن له من نوبة كل طائفة لما لا بد له منه، وإن حللته إحداهن ~~أو أبرأته من نوبتها ففي الجواز قولان، ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى، ~~وسيأتي لها مزيد في كتاب النفقات. # باب لرجل أن يتسرى ما شاء لا بعدد، ولا عدالة تلزمه بينهن، ولا بين حرة وسرية. # وليشهد عند الدخول بها لا قبله ولا بعده بلا وجوب، ولكن كراهة لزوم غير ~~ولد واستعباد ولد. PageV01P397 # ومن ولدت سريته بعد ستة أشهر من يوم التسري لزمه وإن واحد دونها قبل غروب ~~الآخر المتمم ثم بآخر بعده أو غدا ms215 لزمه الآخر لا الأول، وكذا من تزوج امرأة ~~من يوم العقد أو الدخول على الخلف، وإن أتت سرية بولدين من بطن بعد ستة وقد ~~أشهد فأقر بأحدهما فقط فإن بيوم أو ليلة لزماه، وإن بأحدهما في آخر غد فأقر ~~بالآخر لزمه لا الأول في الحكم، وإن أقر به وأنكر الآخر لزماه أيضا، وقيل: ~~إن كانا من بطن لزماه مطلقا، ولا يفرز أول من آخر وعكسه. # وكره له تسري أمة ورثها من أبيه أو ابنه. # ولزم استبراء أمة قبل تسريها بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما لغير حائض إن ~~كانت ب كبيع وإن بموت سيد فشهران وخمسة أيام إن لم يخلف معها ولدا وإلا ف ~~كحرة ولو دخلته من إمام أو صبي أو من محرمها أو له فيها شقص أو من امرأة ~~ورخص في هذه. # وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء أو لا؟ أو يعتقه ويعطيه شيئا يعيش به؟ ~~خلاف، وحرمت عليه. # وفي ثبوت نسب ما ولدت من شريك فيها قولان، وحرمت عليه وحرم إذن سيد لعبده ~~بتسري أمته. PageV01P398 # ولا تباع سرية قبل استبراء ومن اشترى أمة بخيار لشهرين أو أقل فجعلت بيد ~~أمين ثم ثبت الشراء عند الأجل لزمه، ولا تجزئه المدة عند الأمين، ورخص فيها ~~إن تمت، وفي البناء إن لم تتم. # ومن تسرى مشتراة فإذا شراؤها منفسخ، فإن كان مما لا يميزه العلماء بعلمهم ~~كاستحقاق وإن لبعضها، وهو من مجهول الصفة ثبت نسبه، وإن كان مما يميزونه ~~كاختلال شرط في بيع وهو من مجهول التحريم ففيه قولان. # فائدة يميز الفسخ تارة كاختلال شرط في بيع كجهل في ثمن أو أجل أو نحوهما ~~وهو من مجهول التحريم ولا عذر فيه بعد مقارفة ولا يميز أخرى كعدم علم ~~بتدبير وكاستحقاق مبيع وإن لبعضه، ويعذر فيه لأنه من مجهول الصفة، فإن. # الحرام المجهول ثلاثة: مجهول العين، ومجهول التحريم، ومجهول الصفة، ويعذر ~~فيه لأنه من الغيب ما لم يطلع عليه لا في الأولين لامتناع الإقدام على شيء ~~قبل أن يعلم حكم الله فيه ms216 ولا عذر في جهل مع مقارفة. # ومن دبر أمة لشهرين بعد موته فله تسريها لا إن إلى موته أو موتها أو ~~غيرهما، وجوز إن إلى موته ولا يصح إن لشهر قبل موته أو موتها أو غيرهما. PageV01P399 # ومن باع مدبرة فتسراها مشتريها ثم علم بتدبيرها ثبت نسب ما ولدت معه، ~~وردت لربها ولا يلزمه عقرها ولا قيمة ما ولدت منه ولزماه إن جهل البائع ~~تدبيرها كأن دبرها مورثه لسنة أو أكثر بعد موته فباعها جاهلا بذلك. # ومن تسرى مشتراة فولدت له فإذا هي مغصوبة فأخذها ربها ثبت ولزم ما ذكر ~~ورجع به على الغاصب. # ومن تزوج أمة ثم اشتراها لم يلزمه استبراؤها وليشهد على التسري كما مر، ~~وإلا لزمه الأول إن أتت بأولاد، وفي الثاني قولان لا الثالث إن أنكره أو ~~ورثته بعده، ومن أعتق سريته ثم أتت بأولاد فكذلك، وإن مات وتركها لوارثه ثم ~~أتت بهم فكذلك، فإن أتت بولدين من بطن ثبت نسبهما اتفاقا، وإن اقتسمها ~~ورثته فما أتت به دون ستة أشهر من يوم القسمة لزمه لا ما أتت به من بعدها ~~من ذلك اليوم، وكذا إن ورثها واحد فما ولدت بعد موته دونها لزمه لا ما فوقها. PageV01P400 # وقيل: من باع سرية بعد استبراء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتي بأولاد ~~لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع أو طلاق، ولا يلزمه بعده إلا ما أتت به دون ~~ستة أشهر، والمراد به قبل حلول السابع أو تحرك ببطنها دون أربعة أشهر وعشرة ~~كذلك، والمشهور أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن أتت بولد وادعته من ~~زوجها لحقه إلى حولين ما لم تتزوج وإن أنكر هو أو ورثته. # ومن مات وترك سرية حاملا وقفت أحكامها كقتل وجرح وقذف وزنا مما تختلف فيه ~~الحرة والأمة إلى الوضع، فإن حيا فحرة وإلا فأمة، وهل تخرج حرة من نصيب ~~ولدها أمه أو من المال أو من الثلث أو تستسعى للورثة بأنصبائهم دون ولدها ~~أو له أيضا أو يأخذ غيره من المال قدر ما ms217 ينوبهم منها دونه؟ ثم يقسم. # وهل إن حررت من نصيب ولدها يضمن لغيره أنصباءهم أو لا؟ أقوال، وهي حرة ~~إجماعا، والمشتركة إن حررت بمحرم منها غير ولد من الشركاء على الخلف في أم الولد. # وإن مات سيدها وقد أحيط بماله لم تعتق إذ لم يرث ولدها منها شيئا، وكذا ~~إن مات عنها وقد رهنت. PageV01P401 # ومن باع سريته ثم ردت إليه في المجلس بوجه فلا استبراء عليه ولا ينقطع ~~فراشه عنها، وقيل: ينقطع، ومن باع نصف سرية فولدت دون ستة لزمه وما فوق ذلك ~~فالله أعلم. # ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها أو ورثه أو وهب له فكذلك. # ومن زوج سريته وإن لعبده لزمه ما ولدت دونها لا ما فوقها إلا إن تحرك قبل ~~تمامه من يوم العقد وإن ل كطفل ممن لا يلزمه ولد لزم ما ولدت سيدها مطلقا، ~~وقيل: لا يلزمه ما فوق الستة الأشهر وهو ابن أمه، وإن باعها أو وهبها لم ~~يلزمه ما فوقها. # وإن دبر يهودي أمة ثم باعها لمسلم فزوجها هو لآخر بعد إسلامها فولدت معه ~~ثم علم بالتدبير ردت وحرم نكاحها وبيعها فتقعد عند المسلمين تخدمهم، ويأخذ ~~اليهودي أجرتها ويجبر ببيع ما ولدت وثبت نسبه. # وإن تسراها المسلم فولدت معه ثم علم بالتدبير ثبت أيضا ولا عقر عليه ولا ~~قيمة ما ولدت. # ومن باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده دفع قوله، وإن دخل ملكه يوما جاز ~~إقراره الأول ولزمه، واستحسن إعانته على استرداده إن عرفت توبته. PageV01P402 # وكره لرجل بيع سريته حاملا منه ورخص باستثناء حملها، ولا يتسرى رجل أمته ~~أو يزوجها لعبده حتى يستبرئها، وجاز لغيره وإن بدونه. # وحرم وطء إحدى عشرة مملوكة: مشركة، ومشتركة، وزانية، وحامل من غيرك، وذات ~~زوج، وممسوسة أبيك، وابنك، وأمة وأمها، أو أختها، وعمتك وخالتك من رضاع. # باب لا ترضع امرأة غير ولدها بلا ضرورة إلا بإذن زوجها وقد قيل: لأن تجعل ~~ثديها في فم حية خير لها من فم غير ولدها لا لحاجة كراهة تشبيك الأنساب. ms218 # ولتشهد على ذلك إن أرادته. # وإن جعلت ثديها بفم طفل وشكت أنه تجرع لبنها أو قطرته في أذنه أو عينه أو ~~منخره أو بجرح بحلقه بتداو وشكت في وصوله جوفه فشبهة لا يتزوجها ولا ~~يصافحها. # وإن صبته بفيه من إناء أو من ثديها ولو قاءه بعد وصول فرضاع وكذا يحد ~~شارب خمر ولو قاءه وإن جعلته في كماء أو لبن شاة أو بطعام فسقته أو أطعمته ~~الكل أو الأكثر فرضاع، والأقل شبهة وإن بدقيق أو طعام يابس فأطعمته ولو ~~قليله فرضاع. PageV01P403 # وإن جعلته بإناء واحد فشربه طفلان أو أكثر فرضاع وإن جعلت نساء ألبانهن ~~في واحد فشرب طفل بعضه فشبهة فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهن وإن شربه أو ~~بعضه متعدد فشبهة. # وإن أرضعت ابن حولين فأقل فرضاع لا إن ابن ثلاثة فأكثر فليتزوج ولا يصافح ~~وقيل: أبعد الريبة أربعة فمن أرضعته دونها لا تتزوجه، وهو معنى قولهم، ابن ~~سنتين يصافح ولا يناكح وابن ثلاث لا ولا وابن أربع يناكح ولا يصافح. # وإن كان لرجل أكثر من زوجة أو معها أو أكثر سرية فرضيع واحدة من لبنه لا ~~يتزوج رضيع أخرى منه لاتحاد الفحل لأن اللبن له. # ومن طلق زوجة أو مات عنها ثم تزوجت غيره فإن مسها انقطع اللبن ولو كانت ~~ترضع ولد الأول وقيل، حتى تحمل وقيل: حتى تضع. # ولا يتزوج أبو زان بامرأة كابنه رضيعها من لبنه. # وحرم إرضاع طفل لبن ميتة وهو رضاع وهل يتجاوزها إلى غيرها أو لا؟ قولان، ~~ولبن أمة ومشركة من عبد ومشرك رضاع، وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة في ~~أولادهما وأمهاتهما كحرة ومسلمة أو لا خلاف. PageV01P404 # وإن أسلمت مشركة فما أرضعته بشرك فكرضاع المشركات وفي الإسلام كالمسلمات، ~~وكذا أمة قبل عتق وبعده وما أرضعته أمة من لبن حر ف كالحرائر وكذا كتابية ~~معاهدة من لبن مسلم فكالمسلمات وما أرضعت حرة من عبد فكالحرائر وكذا مسلمة ~~من مشرك وإن أسلمت بعدما حملت فكمسلمة والزبد كاللبن وهو تابع للحرية ~~والإسلام. # وإن تغير بدم أو قيح ms219 فشبهة والحكم للأغلب. # وفي رضاع لبن جارية قبل أن يمسها فحل وفيما حلبته امرأة من ثديها مشوبا ~~لا خالص لبن هل هو رضاع أو لا؟ قولان. # وإن قالت: أرضعت فلانا وفلانة حرم تناكحهما ولو قالت بعد: كذبت وفرق ~~بينهما إن سبق لا إن قالته بعد نكاح ظاهر وحضرته وتصدق إن ادعت نسيانا ~~وكانت متولاة ويقبل قولها في ممكن أن ترضعه. # وإن قال أمينان: فلانة أرضعت فلانا وفلانة وقالت، لم أرضعهما فقول ~~الأمناء أحق. # وهل تقبل شهادة النساء برضاع أو لا قولان. # ومن خطب امرأة فزعمت زوجته أنها أرضعتها ثم كلما أراد امرأة قالت: ~~أرضعتها دفع قولها إن استريبت. PageV01P405 # باب شرع الفقد بإجماع على عهد عمر رضي الله عنه ويقع على خمسة من أحاط به ~~ماء أو حريق أو رجال بحرب وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح ومتخلف عن ~~رفقة إن لم يعلم ما صار بهم وقيل: المتخلف غائب. # وفي محمول سيل قولان ومحمول دابة وإن سبعا ومنهدم عليه كجبل أو جدار لا ~~يطاق نزعه غائب. # وجاز فقد وإن على عبد وأنثى أو مجنون أو طفل وحكم عليه وعلى عبد وامرأة ~~إن أحاط بهم حرب بغيبة. # وعلى محاط به حريق في بيت أو خص وحوله ناس حتى سكن وعلى منهدم عليه كبير ~~وأحاط به تراب أو حجر أو هما وحوله ناس بموت في الأظهر. # ولا يقبل في فقد غير الأمناء. # وإن قال ثلاثة من المصلين في من شك في فقده إنه مفقود أو في من صح فقده: ~~رأيناه حيا دون أربع سنين أو بعدها من يوم فقده أو قد مات دونها دفع قولهم ~~وإن قالوا فيمن صح فقده دون الأربعة من يوم فقده أو بعدها قتلنا فلانا جاز ~~عليهم وقتلوا به وإن دون ثلاثة أو أكثر ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته ~~بقولهم بل بفقد. PageV01P406 # ويقبل قول الأمناء أن فلانا فقد أو مفقود أو بعد صحة فقده إنهم رأوه حيا ~~وإن بعد الأربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد ms220 فقده وصح بقولهم لا عكسه ~~ويحكم بموته إن قالوا مات يوم كذا فيه بعد الأربعة من يوم فقده. # وبموت غائب وإن بالثلاثة إن لم يقع إنكار أو ريبة من وارث أو زوجة فإن ~~حكم بموته بهم وجاء مثلهم بحياته رد قولهم ويقبل إن جاء بها أمينان ولا ~~يحيى بهما بعد موته بمثلهما وبطل قول أهل الجملة وإن تقوى بمثلهم بقول ~~الأمناء لا عكسه. # وغاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يدخل منزله ومن على طرفها وبين ~~حدها ومنزله أقل منهما وخرج منها لا يحكم عليه بغائب ولا يقصر حتى يجاوزهما ~~من منزله وقيل: غير ذلك. # فصل يحكم على مفقود بموت إذا مضت عليه أربع سنين من يوم فقده ويقسم ماله. # وتنكح زوجته بعد أن يطلقها وليها. PageV01P407 # وتعتد بعد الطلاق للوفاة وإن مكثت بعد الأربعة من يوم فقده سنتين أو أكثر ~~وهو المفتى به، وقيل: تزيد يوما ونصفا، وبه حكم عمر رضي الله عنه والأكثر ~~أنها تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ثم للطلاق وجاز وإن من واحد بلا إجبار ~~وبلا حاكم إن صح فقده، ويطلقها حاكم أو جماعة حيث لا ولي أو غاب وهل يجبر ~~عليه إن حضر بضرب أو بحبس؟ قولان. # وإن طلقت ثم قدم فاختار أقل الصداقين ثم مات عنها الأخير أو طلقها ~~فتزوجها المختار كانت عنده بثلاث، ولا يعد عليه طلاق الولي طلاقا. # وإن تزوجت بعد انقضاء العدة بلا طلاق فهل يفرق بينهما أو لا؟ قولان. # وهو دون مدته حي في الحكم تنفق زوجته وعبيده من ماله ويرث من مات من ~~ورثته، وكذا الغائب. # وكحرة أمة في فقد وحيض ونفاس قيل وإيلاء. # ويحكم بموت مفقودة كذلك، وتورث وتحل أختها لزوجها أو أربع بلا عدة تلزمه، ~~ولا طلاق. PageV01P408 # وإن فقدت من رجل أربع ثم تزوج أربعا بعد التمام، ثم قدمت واحدة من ~~الأوائل، فإن تزوج الأواخر بعقدة خرجن عنه وإن في عقدات خرجت الأخيرة من ~~الأواخر، وبقدوم ثانية من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر وثالثة تخرج ~~الثانية، وبرابعة ms221 تخرج الأولى، ولا يلزمه عزل الأوائل لانقضاء عدة الأواخر ~~لانكشاف فساد نكاحهن، ولا يلزمه لهن صداق إن لم يمسهن وثبت نسب من ولدن إن ~~وقع، ولزم بفسخ نكاح رد إرث ومتعة ونصف فرض لا صداق وجب بمس. # باب إن قدم وقد تزوجت، خير فيها، وفي أقل الصداقين، بيان ذلك أنه إن ~~أصدقها عشرة والأخير عشرين فاختار أقلهما لم تلزمه عشرته ولزمته العشرة ~~الزائدة فقط بعكسها، ولا شيء عليه إن تساويا في فرض. # وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها أخذها ولا خيار له، وكذا إن مسها واحد ~~فقط، وإن مساها خير فيها، وفي أقل العقرين، وهو عقر ثيب، وإن أصدقاها ولم ~~يمساها أخذها ولا خيار له أيضا، وقيل: يختار الأقل ولو مساها أو أحدهما. PageV01P409 # وإن فقد عن طفلة أو مجنونة ثم تزوجت بعد تمام فقده ثم قدم وهي بحالها ~~فليأخذها ولا خيار له، ويخير إن وجدها بالغة أو مفيقة، وكذا إن حدث بها ~~جنون بعد نكاح. # وإن فقد عنها عاقلة ثم تزوجها الأخير مجنونة أخذها ولا خيار لصحة نكاح ~~الأول وضعف الثاني. # وإن فقد عن طفلة أو مجنونة فلها إنكار النكاح عند بلوغ أو إفاقة ما لم ~~تتم مدته. # وكذا طفل أو مجنون عقد عليه وليه وفقدت زوجته إنكار عند حضور موت المفقود ~~في الحكم. # ولا خيار لولي طفل أو مجنون عقد عليه امرأة وتزوجت بعد موته بفقد إذا قدم ~~بحاله، وليأخذ امرأته، وخير إن قدم بالغا أو عاقلا، وإن فقد عاقل عن امرأة ~~وقد تزوجت ثم قدم مجنونا أخذها ولا خيار لوليه أو خليفته. # وإن فقد بالغ وقد تزوجت طفلا أو مجنونا أخذها إذا قدم، وإن حدث لآخر جنون ~~بعد عقد خير إذا قدم، وكذا إن تزوجت أحدهما ثم قدم بعد بلوغ أو إفاقة خير أيضا. # وإن طلقت زوجته من الآخر أو مات عنها ثم قدم الأول لزمها رد ما أخذت من ~~الثاني كما مر. PageV01P410 # وكذا إن تزوجت زوجة غائب بعد حكم بموته ثم قدم لزمها رد ما أخذت من ms222 ~~الثاني إن مات أو طلقها، وإن تزوجت بمعلوم فمست، ثم افتدت به أخذها إذا ~~قدم، ولزم الأخير ذلك الصداق لوجوبه بمس، وبطل الفداء بفسخ النكاح، وكذا ~~زوجة غائب. # فصل من فقد عن زوجة، ثم تزوجت غيره، ثم فقد الثاني، ثم تزوجت ثالثا، ثم ~~فقد، ثم رابعا، ثم قدموا وهي عنده، خير الأول، فإن اختار الأقل كانت للرابع ~~لا للثاني، ولا للثالث ولتأخذ صداقها منهما إن مساها، وإن قدم الثالث أولا ~~خير فإن اختارها ثم قدم الثاني خير فإن اختارها ثم قدم الثاني خير أيضا فإن ~~أخذها الثاني ثم قدم الأول خير فإن اختار الأقل أقامت عند الثاني، وإن قدم ~~الثالث أولا فاختار الأقل، ثم قدم الثاني فاختار الأقل أيضا، ثم قدم الأول ~~فأخذها فلها أخذ صدقاتها من الثاني والثالث والرابع إن مسوها. # ولزم مفقودا ما ولدت زوجته دون الأربعة في الحكم، وما بعدها من يومه، ~~يلزمه الأول وفي الثاني قولان لا الثالث. # وإن فقد عنها فولدت كثيرا فيما دون الأربعة ثم صح موته بعد شهر من يوم ~~فقده فكذلك. PageV01P411 # ولزم غائبا عن زوجته طويلا ما ولدت، وإن كثر، فإن صح موته بعد شهر من يوم ~~غيبته فكالمفقود في لزوم الأول لا الثالث، وفي الثاني خلاف. # ومن فقد عن امرأة فولدت كثيرا بعد الأربعة من يومه، ثم تزوجت ثانيا ففقد ~~فولدت كثيرا بعد مدة فقده، ثم تزوجت ثالثا، ففقد فولدت كذلك، فليأخذ الأول ~~ما بينه وبين نكاح الثاني، ويأخذ هو ما بينه وبين الثالث، ويأخذ ما بينه ~~وبين قدومهم، وقيل: يلزم الثاني مما بينه وبين الثالث الأول منهم، وفي ~~الثاني قولان لا ما بعده، ولزم الثالث الأول بعد تمام فقده، وفي الثاني ~~قولان لا ما بعده، وهل يلزم الأول باقي الأولاد أو هم بنو أمهم؟ قولان. # وإن هربت زوجة من زوج فدخلت بلدا لا تعرف فيه فتزوجت به زوجا ثم طلقها أو ~~مات عنها ثم ولدت كثيرا ثم قدم الأول فأخذها لزم الثاني الأول منهم، وفي ~~الثاني قولان، ولزم الأول ما ms223 فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي. PageV01P412 # وإن تزوج غاصب زوجة رجل أو تسرى سريته فأعلن بذلك فاتخذ لها بيتا فولدت ~~عنده كثيرا فالكل للأول في الحكم، وقيل: يلزمه ما ولدت دون الستة من يوم ~~نكاح الغاصب أو تسريه، وما فوق ذلك بنو أمهم، وقيل: المفقود يختار أكثر ~~الصداقين، وقيل: يأخذ امرأته ولا خيار له، وقيل: حرمت عليه وعلى الآخر ~~وقيل: زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج حتى يصح موته أو يأتي طلاقه والمفتى به ما مر. # ولا خيار لغائب بعد قدومه، وقيل: كالمفقود، وقيل: بجواز أهل الجملة في ~~الفقد وكلاهما مطروح. # باب إن قدم مفقود وقد تزوجت زوجته، فمات قبل أن يعلم مختاره ورثته وورثها ~~إن ماتت وخرجت من الآخر، وجددت إن شاءت بعد عدة. # وإن أخذها ومسها قبلها حرمت عليه إن مسها الآخر، فما ولدت على هذا دون ~~الستة من يوم الأخذ لازم للآخر، وما فوق ذلك للمفقود في الحكم، ما لم يتحرك ~~قبل تمام المدة، فيلزم الأخير حينئذ ولو بعد طول مدة. # والغائب كالمفقود، وإن أخذها حاملا من الآخر فلا يمسها حتى تضع ثم تعتد ~~ثلاثة قروء أو أشهر. PageV01P413 # وإن طلقها حاملا من الآخر فلا تتزوج حتى تضع ثم تعتد ستة قروء ثلاثة لمس ~~الآخر وثلاثة للطلاق، وهل تقدم بنواها عدة المس أو الطلاق؟ قولان. # وإن مات المفقود عن حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة ~~قروء أو أشهر كالأول للمس ثم للوفاة. # وتعتد حامل ما ذكر إن مات المفقود، وستة إن طلق، فإن مضى عنها ثلاثة قروء ~~من يوم طلق فيه فلا يراجعها بعد، ولا يتوارثان إن مات أحدهما على نية تقديم ~~عدة الطلاق. # فإن طلقها بائنا فلا تتزوج ولا تخطب، وإن للمفقود أو الآخر حتى تعتد ستة، ~~ورخصت للأول إن مضت ثلاثة من يوم الطلاق اعتمادا على نية تقديم عدة المس، ~~وأرخص منه أن يتزوجها إن شاء من يوم الطلاق، ولا يمس حتى تعتد للمس وحكم ~~الطلاق زال بالعقد، ورخص أيضا في نكاحها للآخر إن ms224 مضت ثلاثة من يوم طلاق ~~الأول اعتمادا على نية تقديم عدة الطلاق. # وإن أخذها المفقود فحاضت أقل من ثلاث ثم طلقها فلا تتزوج حتى تعتد الباقي ~~من عدة المس ثم للطلاق. PageV01P414 # وكذا إن مات عنها بعد مضي حيضة أو ضعفها للمس حتى تتم الباقي له ثم تعتد ~~للوفاة، وإن أخذها قبل مس الأخير فطلق أو مات فعدة الطلاق أو الوفاة. # وإن أخذها ولم يمسها قبل الفقد ولا بعده وجبت عدة المس دون الطلاق إن ~~طلق، وإن لم يمساها ومات بعد الفقد فعدة الوفاة فقط. # ومن طلق أقل من ثلاث ثم فقد، فإن انقضت عدتها دون مدة الفقد من يومه ~~تزوجت إن شاءت ولا ترث، وإن بعدها ورثت واعتدت للوفاة. # ومن وهب زوجته لرجل أو باعها أو بدلها له بأخرى فتوارى بها حرمت عليه ~~بذلك، وقيل: لا. # ومن فقد عن أمة فتمت مدته فطلقها وليه اعتدت نصف حرة، وإن كتابية فثلثها، ~~وقيل: كحرة مسلمة، وهن في مدة الفقد سواء، وقيل: زوجته إن طلقها وليه بعد ~~مدته وعدة الوفاة تتزوج إن شاءت ولا تلزمها عدة. # وإن فقد عبد عن امرأته اعتدت بعد مدته عدة الوفاة وطلق عليه سيده، وتتزوج ~~إن شاءت، وقيل: تعتد لطلاقه بعده، ولا خيار له إذا قدم. # وإن فقد مع ربه فطلق عليه وارث ربه بعد التمام ثم قدما خير فيها، وفي ~~الأقل بإذن ربه، وأخذها إن قدم وحده. PageV01P415 # وإن فقد عبد امرأة طلق عليه وليها بإذنها بعد مدته وجاز عليه طلاقه، ولا ~~خيار له إذا قدم. # وإن فقد عبد غائب أو كطفل طلق عليه وليه أو خليفته. # وإن قدم المفقود وأخذ زوجته من زوج بعده أعادت ما خالفت الأول من صلاة ~~عند الآخر لا إن اختار الأقل، وكذا عبيده، ورخص. # وعبيد غائب ونساؤه إن قدم بعد حكم بموته يعيدون ما خالفوه. # وإن قال ثلاثة من أهل القبلة: مات فلان الغائب يوم كذا، فلا تنكح زوجته ~~حتى تعتد للوفاة من يوم شهدوا بموته، وقيل: من يوم نسبوا إليه موته، ms225 ويقتل ~~مقر من أهل القبلة بقتل غائب وإن تعدد به، ولا يقسم ماله، ولا تنكح زوجته ~~بأقل من الثلاثة، وإن قتل الأقل به. # باب الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزأها بظهر محرم أو جزء ~~آخر، وإن بصهر أو رضاع، وهو قيل: طلاق الجاهلية، وعصى، قيل مظاهر لم يعلق ~~لشيء يفعله أو لا يفعله. # فإن قال: كأمه أو مثلها وقال: أردت محبة أو برا أو شفقة أو نحو ذلك دين. # وإن قال: كظهر مشركات فظهار. # وإن قصد معينة فيمين إن لم تكن محرمة ولو كتابية محاربة كمعاهدات، وإن ~~قال: كمحاربات، وإن كتابيات أو كنساء الرجال فظهار. PageV01P416 # وإن قصد ذات زوج بعينها فيمين. # وإن قال: كمزنيته أو أبيه أو ابنه أو كامرأة زنى بأمها أو بنتها، أو ~~كنساء الأنبياء والمرسلين أو كالنساء فظهار. # وإن قال: كنساء بني فلان لقبيلة، أو رهط معروف فيمين إن لم تكن فيهم ~~محرمته، وكذا كميتة أو دم أو لحم خنزير أو خمر يمين أيضا. # وظهار عليها أن شبهت زوجها بعكس من ذكر، وله وطؤها، وإن قبل تكفيرها، ولا ~~تخرج بالإيلاء بمضي الأربعة قبله أيضا، وإن مات عنها أو طلقها أو حرمت كفرت ~~للظهار بعد. # وكذا إن ظاهر منها وماتت أو طلقها أو حرمت، وقيل: لا يلزمه تكفير إن ~~طلقها أو ماتت، وإن مات بلا عود إليها، هل يلزمه أو لا؟ قولان في الأظهر. # وإن قال: كظهر هؤلاء الجماعة من ذوي محارمه فواحد، ويتعدد إن قال: كهذه ~~وهذه وفلانة وفلانة. # وكأخته أو عمته ظهار، وإن لم تكن عنده. # وإن قال: كأبيه أو ابنه، أو قالت: هو كأمها أو بنتها ظهار، أو يمين؟ قولان. # والأكثر على أن السرية فيه كالزوجة، وقيل: يمين كأمة لم يتسرها. PageV01P417 # وإن قال لعبده: امرأتك عليك كظهر أمك عليك، أو هي عليك، كظهر أمي علي ~~فظهار، وإن قال: هي عليك كظهر أمك علي أو كظهر أمي عليك فيمين إن لم تكن ~~محرمة منه، أو من العبد. # والمظاهر لا يرى من زوجته ظهرا ms226 ولا بطنا حتى يكفر، وكذا إن آلى منها ~~بطلاقها فحتى يراجعها. # وحرمت على المظاهر إن مس قبل أن يكفر، وخرجت بإيلاء وهو طلاق بائن بمضي ~~الأربعة قبله. # ومن ظاهر حال وطء أو آلى بطلاقها أو طلقها حرمت، وقيل: إن نزع في الوقت ~~وتأخر فليكفر عن ظهاره، وليشهد على مراجعة طلاقه، وقيل: كما هو على حاله ~~حتى يكفر أو يشهد إن أمكنه في الوقت، وإن تقدم أو تأخر حرمت. # والحالف بطلاقها أو ظهارها لا يجامعها يقدم قيل: على الوطء، ويحنث نفسه ~~بالنوي ثم يراجعها إن حلف بطلاقها أو يكفر إن حلف بظهارها، وقيل: يحضر ~~الشهود ويرخي الستر بينه وبينهم ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر، ثم يشهد ~~على مراجعتها إن حلف بطلاقها، أو يحضر رقبة ثم يرخي سترا دونها فيطعن طعنة ~~ثم يعتقها إن حلف بظهارها، وقيل: يمسها تاما، وبه يحنث ثم يعتق أو يشهد على ~~المراجعة. PageV01P418 # ومن ظاهر لعبده أو بنفسه فأجاز له فلا يجزي له صوم ولا إطعام، لأن ربه ~~ملك رقبته فإن أخرجه من ملكه، وإن بعتق فلا يمس حتى يكفر عن ظهاره، وعلى ~~البائع كفارته، وإن بعد إخراجه من ملكه، عند من يوجب كفارة الظهار بعد موت ~~من ظاهر منها أو طلاقها، فإن كفر أجزأ عن مشتريه أو عن موهوب له وعن معتق، ~~وإن كفر العبد بعد العتق أو المنقول إليه أجزأ عن بائعه. # وإن حلف لعبده بظهار زوجته لا يفعل كذا، ثم أخرجه من ملكه ثم فعل العبد ~~لم يحنث بذلك، ولا يلزمه تكفير، وزال حكم ظهار الأول بخروجه من ملكه. PageV01P419 # وكذا إن حلف له بطلاق زوجته لا يفعل، أو ليفعلن كذا ثم أخرجه ثم فعل وقد ~~مضت الأربعة فلا تخرج امرأته تلك بالإيلاء، وقد زال حكمه بالخروج من ملك ~~الأول ولا يقع إيلاء بعد خروج وإن لنصفه من ملكه، وإن باعه أو وهبه ثم دخل ~~ملكه استقبله الإيلاء، فإن كان في الأول فله الباقي منه، وإن دخل ملكه بعد ~~انسلاخه استقبل الإيلاء من يوم ms227 دخل فإن أخرجه ثم دخل نصفه فلا يستقبله حتى ~~يدخل كله، وإن أخرجه ثم فعل ثم دخل ملكه بعد فعله استقبله، ولا ينفعه ما ~~فعل العبد في غير ملكه ولا يبريه من الإيلاء. PageV01P420 # وكذا إن حلف له بطلاق امرأته لا يفعل كذا ثم أخرجه أو بعضه ثم فعل فلا ~~يقع، وكذا إن أعتقه، وإن رجع إليه ثم فعل وقع إن لم يفعل عند الأول، فإن ~~فعله عنده ثم أعاده عند ما ملكه أيضا لم يقع عليه الطلاق ولا يقع أيضا إن ~~لم يملكه كله، وكذا إن حلف له بحريته لا يفعل ثم أخرجه ثم ملكه ففعل عتق إن ~~لم يفعله عند مشتريه الأول، فإن فعل عنده ثم أعاد بعد ما ملكه الحالف لم ~~يعتق، ورخص إن خرج من ملكه ثم دخله أن لا يلزمه طلاق ولا عتق ولا ظهار ولا ~~إيلاء لزوال حكمه الأول ولا يضره الحلف حين إخراجه. # وإن حلف له بعتقه لا يفعل كذا ثم أخرج شطره ثم فعل عتق. # وإن حلف له بظهار امرأته لا يفعل ثم أخرج شطره ففعل لم يقع عليه ظهار، ~~وكذا إن باعه كله ثم اشترى نصفه ففعل لم يقع. # وإن ظاهر عبد منها ثم أجاز له ربه استقبل الإيلاء من يوم الإجازة، ~~وكالظهار الإيلاء والطلاق، وإنما تعد المرأة عدة الطلاق والإيلاء من يوم ~~الإجازة. # وكذا إن طلق عليه أحد الشريكين أو آلى أو ظاهر ثم أجاز شريكه حسبت من ~~إجازته، فإن مس ثم أجاز الشريك أو السيد لم تحرم. PageV01P421 # وكذا مطلق زوجة رجل بلا أمره ثم مس الرجل ثم أجاز لم تحرم. # باب لزم غنيا لا تحل له زكاة عتق رقبة إن ظاهر، ولا يصح له صوم ولا ~~إطعام، ولا يجزي قادرا على صوم وتحرم إن مست على ذلك. # ولا تجزي مشركة ولا مجنونة ولا معيبة بما ترد به في النكاح كما مر، ولا ~~فاقدة جارحة وإن سنا واحدة، ولا ذات شلل أو عسم إن أبطل جارحة، ولو عن غير ~~ظهار كدين ms228 لازم، وجازت زائدة إصبع أو سن إن لم يمنع انتفاعا، وذات قرع أو ~~جرح أو أثر سوط أو قرح أو كي إن لم يؤد لفقد جارحة. # ولا يجزي جنين في بطن ولو ولد حيا، ويقبل ذو أربعة أشهر من يوم ولادته، ~~وقيل: ذو شهرين، ولزمت معتقه نفقته حتى يبلغ، وجاز له أن يعطيه حقوقه ولو ~~زكاة وتدخر له، وإن مات قبل بلوغ أطعم مسكينا مكانه حتى يبلغ أترابه، ورخص ~~له أن لا يطعم، وهل من أعتق من لا يجزيه ولو عن غير ظهار ناويا وظانا أنه ~~يجزيه يمضي عتقه لصدوره منه، أو لا لمخالفته نواه أو صريحه؟ فيه تردد. # ومن أعتق صغيرا فتكلم أترابه بعد كبر ولم يتكلم صح عتقه، وبطل إن لم تنبت ~~أسنانه. PageV01P422 # وإن خرج المعتق حرا أو استحق أو فسخ شراؤه بما لا يميز بعد مس أعاد، ولا ~~تحرم زوجته، وقيل: تحرم مطلقا ويعذر في إثم، ويعيد أخرى إن أعتق ثم استحقت ~~أو خرجت حرة فإن بان ذلك في الإيلاء الأول فله الباقي منه، فإن لم يعد حتى ~~انسلخ من الأول حتى بانت عنه، فإن بان انسلاخه استأنف آخر من يومه، ورخص ~~استقبال من يوم بان فيه وإن قبل انسلاخ الأول. # وإن أعتق الموسر فخرجت حرة وعجز عن أخرى إذ ذاك فهل يجزيه الصوم أو لا؟ قولان. # ومن أعتق مغصوبة عليه وآبقة أو ما شهد على حريتها بزور أو ما لم يجد على ~~رقيتها بيانا لم تقبل، فإن مس على ذلك حرمت زوجته. # وإن اعترفت بعبودية بعد أو رجعت من إباقة أو من غاصب قبل وطء وانسلاخ ~~الأربعة سالمة أجزته، وحرمت إن كان بعده، ويجدد عتقا بعد انسلاخ، وجوز ذو ~~شلل وإن عن ظهار. # ومن عنده رقبة ففاجأه عدو فأعتقها فأخذوها فإن انفلتت من أيديهم ولم ~~يقبضوها أجزته، ورخص إن تقدم عتقه القبض، وإن لم تنفلت. # وإن قتل عبد رجلا أو لزمه حد كقطع يد أو رجل فأعتقه ربه ثم قتل بمن قتله ~~أو قطع أجزأه. PageV01P423 # وغاصب ms229 ثمن إن اشترى به فأعتق لم يجز، فإن غرم لرب الثمن أو أبرأه قبل وطء ~~وانسلاخ المدة أجزأه. # وكذا غاصب رقبة إن أعتقها فأجاز له مالكها فعله قبل ذلك تجزيه، ولا تصح ~~إجازة بعد وطء، وتحرم به، ويجدد عتقا ونكاحا إن أجاز بعد انسلاخ مع عدم وطء. # ومن أعتق نصف رقبة له عتقت كلها وأجزته، وإن مشتركة، ولزم الغرم لشريكه. # فصل صح عتق لمعتق أربع عن أربع إن قصد لكل معينة، ورخص بدونه، وإن لم ~~يقصد، وخرجت واحدة حرة أو مستحقة لزمه الكف عنهن حتى يعتق أخرى. # فإن مس واحدة قبل عتقها حرمت، وإن مس الكل حرم، وخرجن بالإيلاء إن أخر ~~عتق الأخرى إلى انسلاخ المدة. # ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عليهما واحدة ثم أخرى، أو عجز عنها، فصام ~~عليهما بدلها، أو أطعم إن لم يطقه ففي ذلك شدة وترخيص. # ومن ظاهر من فاطمة ومريم فأعتق نصف رقبة عن كل أجزته عن الأولى، وإن أخذ ~~أخرى فجزأها كالأولى فبدأ بالأخيرة صح عنهما. # ولا يجزي موسرا لم يجد شراء رقبة غير عتق، ولا عتق مدبرة عن ظهار، ورخص. # ولا تدبير مؤجل لاقتراب إيلاء عن ظهار ورخص أيضا. # ولا عن مظاهر عتق غيره أو صومه أو إطعامه عليه، وإن زوجته. PageV01P424 # وصح إن فعل من ماله فأجاز قبل وطء وانسلاخ. # وإن جن فظاهر ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالإيلاء، وحرمت إن مسها ~~في جنونه قبل التكفير، وكذا إن مس مطلقة في حاله قبل ارتجاع وتبين، إن أفاق ~~بعد العدة. # وكذا إن آلى بطلاقها فجن ولم يفعل حتى مضت الأربعة بانت منه وخطبها إن ~~أفاق بعد. # ولا يجزي تكفير أو ارتجاع من ولي أو خليفة على من جن بعد ظهار أو طلاق. # باب لزم عاجزا عن عتق صوم متتابعين، فإن صام شهرا فدخله مال أعتق. # ويجدد الصوم إن هلك ما دخله من حينه لا بتضييع. # ورخص على الأول. # وإن صام شهرا فأكل نهارا بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل ms230 أو ~~شرب بعطش فهل يجدد أو يبني؟ قولان. # وإن صام بعضا فاستقبله رمضان أو الأضحى جدد إن ضيع وإلا فقولان، وقيل في ~~التضييع قولان، وبنى مع عدمه. # وكفر صائم الأضحى عن ظهار. # وفي الإجزاء والبناء عليه قولان. # وهل يجزي مسافرا صام رمضان صومه عن فرض أو كفارة أو لا عن واحد؟ أقوال ~~تقدمت في الصوم. # ورخص لمظاهر غشيه رمضان أن يسافر ويصومه على ظهاره إن قرب الإيلاء ثم رجع ~~المرخص عنها. # ومن صام متتابعين ثم علم بمال عنده قبل صومه لم يجزه. PageV01P425 # ولا تحرم إن مس قبل العلم. # وإن لم يعلم به إلا وقد هلك جدد صوما، وقيل: يجزيه إن أتاه خبره وهلاكه ~~بوقت بعد فراغ من صوم، وإن أتاه فيه جدد ورخص. # وتصدق زوجها في ظهار وإيلاء وطلاق لا في تكفير وارتجاع. # ورخص، إن قال مثلا: ظاهرت منك، فكفرت بوقت. # ومن ظاهر أو آلى أو طلق ثم غاب فمكث بعد الأربعة إن آلى أو ظاهر أو ثلاثة ~~قروء أو أشهر إن طلق تزوجت إن شاءت. # فإن قدم وقد تزوجت وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو كفر قبل ~~الانسلاخ فاتته، ومضى نكاحها. # وإن قدم قبله واستشهد أدركها وقيل: لا. # وإن تزوجت وادعى إبلاغا لها بتكفير أو ارتجاع قبل انقضاء أو انسلاخ بين، ~~ولا يمين عليها إن لم يبين،. # واستظهر تحليفها إن لم تتزوج. # ومن صام متتابعين فيما عنده فمس ثم علم بغلط بيوم إلى ثلاثة جدد إن لم ~~يبد من أول الشهر. # وحرمت بأكثر من ثلاثة. # إن مس، ورخص في خمسة فما دون. # وإن علم بالغلط نهارا صام بقيته ولا يعتد به، وصام الباقي من غده وفسد إن ~~أكل بقية اليوم صومه الأول. # وكذا إن أكل نهارا بعد علمه بغلطه وإن علم به في يوم الأضحى صام الباقي ~~من غده. PageV01P426 # وإن دخله مال في الثلاثة الأيام أعتق وبطل صومه. # وإن علم به وعجز عن عتق وصوم في وقت أطعم ستين، وكذا إن صام بعضا ثم ضعف أطعم. # ومن صام ms231 متتابعين فكان آخرهما مع تمام الإيلاء من يوم الظهار فهل يجزيه ~~أو لا؟ قولان. # ومن ظاهر من امرأتين وعنده رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى، وإن ~~بدأ بالصوم فسد. # باب يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين مسكينا غداء وعشاء، أو يعطي لكل مدين مما مر،. # ولا يجزي غداء دون عشاء كعكسه. # ومن أطعم وإن غداءين أو عشاءين أجزاه. # ومن أطعم عشرة ستة أيام غداء وعشاء جاز. # واستحسن ستين، وصح في اليمين ثلاثة فما فوق ثلاثة أيام، وزيد عاشر وإن من ~~كتابيين. # ورخص فيه واحد في عشرة، ومن أطعم ستين غداءهم فماتوا أو تفرقوا وعجز عن ~~جمعهم جدد. # وإن أطعم ستين فيما عنده ثم علم بنقص ثلاثة بغلط أو ممن لا يجزي وقد مس ~~وجب العزل حتى يطعم ثلاثة أخرى، وتحرم إن مس قبل إطعامهم. # وإن مضت الأربعة من يوم الظهار قبله إن كان في الإيلاء الأول أو أربعة من ~~يوم علم إن خرج منه بانت منه، ورخص في تجديد أربعة أخرى من يوم العلم ولو ~~خرج الأول. PageV01P427 # ومن علم بغلطه بوقت يطيق فيه صوما صام متتابعين، وإن لم يتمهما حتى دخله ~~مال لزمه عتق ما لم تغب شمس الآخر، ورخص في إتمام صومه إن دخله في الآخر، ~~وقيل: إن صام الأكثر لزمه الصوم وهو أرخص، وكذا إن أطعم الأكثر. # ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مساكين، وقيل: إن علم فيمن أطعم عشرة ~~أو أكثر عبيدا أبدلهم، ولا ضير، ولا تحرم لأنه مما لا يميز. # ومن. # أطعم ستين بلا إدام ومس حرمت، ورخص أن يعطيهم إدامهم بعد المس، وإن عجز ~~عنهم أعطى لغيرهم كما يعطي الكفارات. # وإن أطعمهم إداما نجسا ثم علم، فإن خبزا بزيت نجس فلا يجزيه، وإن شعيرا ~~وأعطاهم زيتا فلا بأس، وليبدلهم طاهرا بعد. # ولا تطعم كفارتان لعدد واحد بيوم. # وجاز بكيل ولو أكثر. # ولا يضر وطء بعد كيل ولو لم يوكل أو قضي في دين أو أبدل به غيره أو وهب ~~أو تلف. # ومن تزوجت ms232 مخالفا فظاهر منها، ثم أطعم ما لا يعطى في الزكاة عندنا، ولو ~~جاز بمذهبه فلا تمكنه حتى يطعم من جائز عندنا، ورخص إن تدين بذلك. # وكذا إن قال: هي كظهر أخته أو بنته فكفر يمينا، ويرى الظهار في الأم فقط، ~~فلا تمكنه أيضا حتى يكفر ظهارا، ورخص أيضا إن تدين بذلك. PageV01P428 # وكذا إن قال: هي عليه كظهر أمه أو طالق ماهي إلا على خطإ من دينها، أو ما ~~هو إلا على صواب من دينه، فلا تمكنه بعد لأنه كاذب في قوله، ورخص لها أن ~~تفوض أمرها إلى الله تعالى، وتتركه لبغيته، لأن الطلاق بيده. # ومن ثم نهي الولي أن يزوج وليته لمخالف يفتنها عن دينها ويضرها في ~~دنياها. # باب الحالف بالله لامرأته لا يمسها يكفر يمينا إن مسها متى شاء، وهي ~~بذمته على المأخوذ به إذ وجبت بحنث بمس، وجوز تأخيره عنها. # ومتى قلنا بانت عنينا به الإيلاء، وهو طلاق واحد لا يملك رجعتها، ويخطب ~~إن شاء، أو قلنا: مضت، فالمراد أربعة أشهر، وإن لم يمسها حتى مضت بانت. # فهل تتزوج الأول متى شاءت بعد الأربعة بلا عدة. # أو تجب له كغيره بثلاثة قروء أو أشهر أو لغيره فقط، أو له لا لغيره وهو ~~الأضعف؟ أقوال عندنا، كما قيل:. # إن المولي إذا مضت عليه الأربعة أجبر على الطلاق أو الفيء. # وإن حلف لها بالله لا يمسها أو بطلاقها أو ظهارها أو بعتق عبده أو بماله ~~للمساكين أو بمشي للبيت الحرام فلم يمس حتى مضت، بانت. # والقائل: هي عليه حرام أو كميتة من محرم شرعا إن لم يمسها حتى مضت بانت ~~منه، فإن مس فيمين. PageV01P429 # قاله: أو أنت علي حرام إن فعلت كذا أو كميتة إن لم يمس حتى مضت لا تخرج ~~عنه، وإن فعلت كفر يمينا، فإن مضت ولم يكفر فلا تخرج أيضا، وإن قال: هي ~~حرام أو كميتة إن لم أفعل كذا ثم لم يفعل حتى مضت بانت، فإن مس قبل الفعل فيمين. # وإن قال: هي عليه حرام ونوى ms233 به طلاقا فهل لزمه أو تكفير أو كلاهما؟ أقوال. # ولله عليه أن يمسها أو لا يمسها لا تخرج به إن تركها حتى مضت. # ولله عليه إن لم يمسها عتق رقبة لا تبين به أيضا إن تركها حتى مضت، وبانت ~~بالله عليه إن مسها وأعتق إن تركها حتى مضت. # وإن مسها دون الأربعة لزمه عتق. # ولله عليه إن مسها عتق قبل مس بسنة أو بعده بها تبين به إن تركها حتى مضت. # وإن مسها دونها لزمه عتق، ولا تبين بالله عليه إن لم يمسها عتق إن تركها ~~حتى مضت. # وإن مات أحدهما قبل مس وجب عتق، وبالله عليه إن لم يمسها عتق قبل أن ~~يمسها بسنة أو بعده بها لا شيء عليه إن مسها. # وإن تركها حتى مضت لم تبن، وإن مات أحدهما قبل المس وجب عتق. # وإن كان بين رجل وامرأته مغاضبة فعزلها حتى مضت بلا يمين وهاجرها بغيظ ~~فلا تبين منه بذلك. PageV01P430 # ومن قال لرجل: إن وطئت زوجتك فامرأتي طالق، فترك وطأها حذرا من طلاق زوجة ~~صاحبه حتى مضت لا تبين به. # وكذا إن حلف له بالله لا يطأها أو بماله للمساكين فتركها حتى مضت ولم ~~يطأها خوفا من حنث صاحبه لا تبين منه، وكذا إن حلفت له بالله لا يمسها ~~فتركها أربعة حذرا من حنثها لا تبين. # والحالف لها بالله لا يطؤها في هذا اليوم أو الليلة أو البيت أو الثوب ~~تبين منه إن تركها حتى مضت ولم يطأها في ذلك، ولا في غيره، وقيل: لا لأن له ~~جماعها في غير ذلك. # وبانت إن حلف لها بالله لا يطأها في معلوم من جسدها دون آخر وتركها حتى مضت. # وإن ذهبت لأهلها فحلف بالله لا يطأها حتى ترجع لبيته فتركها حتى مضت ولم ~~ترجع فلا تبين. # وإن حلف بطلاقها أن يطأها فتركها حتى مضت فهل تبين أو لا؟ قولان. # باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت بانت. # وإن مسها قبل فعله حرمت، وإن حلف ms234 بطلاقها أن يفعل كذا ثم فعله ولم يطأها ~~حتى مضت بانت. # وكذا مظاهر كفر ولم يجامع حتى مضت بانت منه. # فإن عجز عنه بسفر مانع أو مرض شاق وإن منها أو حيض أو نفاس أو حبس كذلك ~~فليشهد أنه منع منه فلا تبين حينئذ. PageV01P431 # وقيل: إذا كفر المظاهر أو فعل الحالف ما حلف عليه ثم لم يجامعها حتى مضت ~~فلا تبين منه إذ ليس هو بمظاهر أو مول بعد تكفير. # ومن حلف بطلاقها أن يكلم زيدا وعمرا وخالدا فلم يكلم واحدا حتى مضت بانت ~~بواحدة، وقيل: بثلاثة. # وإن كلم لا ثالثا حتى مضت بانت. # وإن حلف به أن يفعل كذا يوم كذا فله مسها دون اليوم، فإن كان بينه وبينه ~~أربعة أشهر فلا تبين. # وإن دخل المسمى فمسها فيه قبل الفعل حرمت. # وإن غابت شمسه ولم يفعل، طلقت واحدا أو ما سمى، وقيل: إن مسها دون اليوم ~~حرمت أيضا. # وإن كان بينه وبينه أربعة أيضا فأكثر بانت، وتطلق إن فعله لا في ذلك ~~اليوم، وحرمت على حالف بطلاق أن يفعل كذا فيما بينه وبين يوم كذا إن مس قبل ~~الفعل، وبانت منه إن مضت أربعة بينه وبين اليوم، ولم يفعل، وصح فيما بينه ~~وبين اليوم، وإن دخل ذلك اليوم ولم يفعل طلقت إن كان فيما دون أربعة أشهر ~~ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم مثل ما قبله حتى تغيب شمسه ولم يفعل. # ومن أهل عليه شهر فحلف بطلاق أن يصومه فأكل فيه يوما طلقت، والحالف به أن ~~يفعل كذا شهر كذا لا يمس دونه، وقيل: له أن يمس كما في اليوم. PageV01P432 # فإذا دخل الشهر فمسها فيه قبل الفعل حرمت، وإن لم يفعل حتى غابت شمس ~~الآخر منه طلقت، وإن حلف به أن يفعل كذا سنة كذا فكاليوم والشهر في مس ~~وإيلاء فيما دون دخول السنة من الحلف، وإن دخلت، فإن مس قبل الفعل حرمت فإن ~~مضت أربعة منها ولم يفعل بانت، وقيل: لا حتى تنسلخ كلها، وطلقت إذا انسلخت ~~ولم ms235 يفعل ولا تبين بمضي أربعة منها، ولم يفعل لأن السنة كلها أجل للفعل. # ومن حلف به أن يحج وهو في المحرم، فإن مضت أربعة ولم يحج بانت. # وإن حج لا في أيامه لم يصح، وقيل: لا تبين وما بينه وبين الحج أجل ~~لفعله،. # ومن حلف به أن يقتل فلانا ولم يقتله حتى مضت بانت، فإن تزوجها بعد ~~استقبله الإيلاء فإن مس قبل القتل حرمت، وإن لم يفعل حتى مضت بانت ثم لا ~~تحل حتى تنكح غيره. # فإن تزوجته وفارقته ثم تزوجها الأول فإن مضت ولم يفعل فلا تبين، وهل تحرم ~~إن مس قبل الفعل أو لا؟ قولان. # ومن حلف به أن يصوم سنة، فبدأ من يومه، فصام أربعة أشهر بانت، وقيل: بأن ~~يصومها كلها، ولا تبين. # فإن أكل يوما منها طلقت، وله الوطء ليلا. PageV01P433 # ومن حلف به أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل ولم تمض أربعة ورثته، وإن ماتت ورثها. # وإن لم يمسها قط ثم مات فلا ترثه، وإن ماتت فعل وورثها. # وإن حلف به ثلاثا أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل فلا ترثه، وإن ماتت فعل ~~وورثها. # ومن حلف كذلك أن تفعل هي ذلك الشيء فماتت قبل الفعل فلا يرثها، وإن مات ~~فعلت وورثته، ومن حلف كذلك أن يفعل غيرهما كذا ثم مات قبل الفعل طلقت مع ~~موته، وقيل: إن لم يفعل حتى مضت بانت. # وإن مات الزوج فعل الرجل وورثت، وإن ماتت فعل الرجل وورثها. # فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين فسبق بأكله فقيل: إن لم ~~يأكله حتى مضت بانت، وقيل: طلقت إذ لم يكن فيه ما يأكل، وإن سبق به قبل ~~يمينه فقيل: وقع طلاق، وقيل: إيلاء إن لم يأكله حتى مضت، وقيل: لا يقع واحد منهما. # ومن حلف به أن يفعل كذا ففعله غيره وهو ممكن أن يفعله مرة أخرى كغلق باب ~~أو قفله فإن أغلقه غيره ففتحه ثم أغلقه لم يبر من إيلائه. PageV01P434 # أشهر، فإن لم تحبل مسها أخرى ms236 ثم عزلها حتى تعتد كذلك، فإن لم يبن بها ~~مسها أخرى أيضا، وإن مسها في الأول فولدت دون ستة من يوم المس بعد حلفه لم ~~تطلق بذلك الولد، وكان قبل وطئه، وكذا إن تحرك أو أسقطت مصورا أو مضغة أو ~~علقة دون المدة لم تطلق بذلك لسبقه، وإن مسها مرارا فولدت بعد سنة من الأول ~~أو دونها من الآخر حرمت، لا إن ولدت بعدها من الآخر، وإن مسها مرارا من غير ~~أن تعتد كما ذكر مما يكون بين مس وآخر ولم تحمل فلا تحرم، وكره له أن يعيد ~~مسها حتى يتضح أنها لم تحمل من المس الأول حذر أن يطأها حاملا من الأول بعد ~~وقوع الطلاق عليها. PageV01P435 # ومن له أربع فقال لهن: إن لم أجامعكن فأنتن طوالق، فإن تركهن حتى مضت ~~خرجن بالإيلاء، وإن مسهن حرمت الثلاث الأولى لا الرابعة التي مسها آخر فيما ~~يقال، ولعله لم تحرم لانتفاء ما يمس معها دفعة كما حلف عليه، وحرمت الثلاث ~~لامتناع مسهن كذلك، حيث فرق، فتأمل، وإن عنى بيمينه أن يجامعهن مرارا، وحلف ~~عليه فلا يحرمن إن مسهن، وإن قال لكل: إن لم أجامعك فصواحبك طوالق، فوطئهن ~~حرمت الثلاث الأولى دون الرابعة لأن كلا منها يصدق عليها أنه منع من مسها ~~بالنظر إلى الرابعة مثلا لأنه لم يجامعها، وحيث انتفى منع من صواحبتها، فإن ~~جامعهن حرمن بخلاف الرابعة فإنه لم يبق هناك ما يمنع من جماعها حين حرمت ~~صواحبها مع أنه يصدق على كل نظرا إليها أنها جومعت فلا يحرم جماعها هي وذلك ~~واضح، تأمل، وإن مس واحدة وترك الباقي حتى مضت حرمت الممسوسة وبانت الثلاث، ~~وكذا إن مس اثنتين حرمتا وبانت المتروكتان بمضي الأربعة، وإن مس ثلاثا ~~حرمن، ولا تبين الرابعة إن لم يمسها حتى مضت ولا تحرم إن مسها دون أربعة أو ~~بعدها، وكذا إن قال لكل: إن لم أجامع صواحبك فأنت طالق، فإن تركهن حتى مضت ~~خرجن بالإيلاء، PageV01P436 وإن مس الكل حرمت الثلاث الأولى دون الرابعة ~~التي مس آخرا، ms237 وإن مس بعضا وترك الباقي حتى مضت فكالتي قبلها. # ومن له أربع فحلف بطلاقهن أن يتزوج عليهن فإن تركهن لا متزوجا أربعة أشهر ~~خرجن بالإيلاء ولا يبريه إن تزوج عليهن ذلك، ولا يصح نكاح خامسة، وإن ~~فارقته إحداهن ثم تزوج على الباقيات فلا يجزيه لأنه لم يتزوج على كلهن، فإن ~~مس بعضهن حرم. # فصل من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها ثم تزوجها فمسها كفر يمينا، وكذا ~~إن حلف لها أول مرة بماله للمساكين أو بعتق أو مشي للبيت ثم تزوجها فمسها ~~لزمه ما حلف به، وإن لم يمسها حتى مضت بانت منه على قول، ومن حلف بطلاقها ~~لا يمسها ثم تزوجها فمسها فلا تطلق، وإن لم يمسها حتى مضت لم تبن منه، وإن ~~حلف بظهارها لا يمسها، ثم تزوجها فمسها كفر يمينا، وإن لم يمسها حتى مضت ~~بانت، وقيل: لا، ولا إيلاء ولا ظهار ولا طلاق قبل نكاح. # ومن قال: علي الظهار إن فعلت كذا لزمته كفارته إن فعله وبعلي الإيلاء إن ~~فعلت كذا كفارته، وقيل: ليس بالإيلاء إلا إن عنى الحلف بالطلاق. PageV01P437 # وإن حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها أو لا يفعل كذا ثم تزوجها أو فعله ~~فهل يلزمه أو لا طلاق فيما لا يملك؟ قولان، وكذا العتق. # ومن حلف بطلاق امرأة أو عتق عبد ولم يكن له ذلك ولم يضفهما لنفسه أو ~~بالطلاق لا يفعل كذا، ثم تزوج أو ملك ثم فعل ما حلف عليه لم يلزمه طلاق ولا عتق. # ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل أو ليفعلن كذا ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجت ~~غيره ثم فارقته فتزوجها الأول فهل يلزمه الطلاق إن فعل أو لا يلزمه حنث ولا ~~طلاق بعد الثلاث وقد هدمت ذلك؟ خلاف، وإن حلف أن يفعل حرمت عليه إن مس ~~قبله، وقيل: لا، وإن لم يفعل حتى مضت لم تبن منه، وإن حلف بطلاقها أن يفعل ~~كذا ثم طلقها أقل من ثلاث فتزوجت غيره، ثم فارقته فتزوجها الأول استقبل ~~الإيلاء، فإن مسها قبل ms238 الفعل حرمت، وإن لم يفعل حتى مضت بانت، فإن تزوجها ~~في الإيلاء الأول فله الباقي منه، وإن بعد انسلاخه استقبله من يوم نكاحها. PageV01P438 # وإن حلف به لا يمسها في السنة إلا مرة فليعزم عليه كل ليلة حتى يبقى أقل ~~من أربعة أشهر مسها مرة، فإذا دخلت الثانية عزم كذلك، وإن لم يمسها حتى ~~انقضت لم تبن ولم تطلق، وإن مسها أول السنة ثم تركها حتى مضت قبل تمامها ~~بانت، وإن مسها أخرى قبل التمام طلقت، وكذا من حلف به لا يمسها إلا مرتين، ~~وكذا من حلف به لا يمسها إلا مرة ولم يسم سنة ولا شهرا عزم عليه كل ليلة ما ~~حيي، ولا تطلق ولا تبين، وإن مات ولم يمسها ورثته وورثها إن ماتت، وإن مسها ~~مرة وتركها حتى مضت بانت، فإن مسها أخرى طلقت، ومحصل الحلف في الطلاق ~~الثلاث هل يهدم الإيلاء إن تزوجها ثانية أو لا؟ قولان، وقولهم: الطلاق يهدم ~~الإيلاء، معناه أنه إن آلى منها فطلقها فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة ~~الإيلاء فلا تخرج به، وقولهم: الإيلاء لا يهدم الطلاق، معناه أنه إن طلقها ~~وآلى منها معا فتمت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فتخرج بهما معا فتكون عنده ~~إذا تزوجها بعد على واحدة إن طلقها واحدة، وتحرم حتى تنكح غيره إن طلقها ~~تطليقتين. # باب والفداء طلاق عند الأكثر. PageV01P439 # فإن تبرت لزوجها من صداقها فمات قبل أن يقبل الفداء ورثته، وإن رده لها ~~على مراجعة فماتت ولم تقبل أو مات فلا يتوارثان. # وإن أبرأته منه فقام ولم يقبل ثم قبل فالأكثر على جوازه، وقيل: بالمنع ~~بعد المجلس، ولا يكون فداء، وإن قال: تبري إلي منه على فداء ففعلت ولم ~~يقبله فلا فداء، وإن تبرت إليه منه عليه فقال: قبلته وحبستك وقع الفداء، ~~وإن قبل بعضه وقال: حبستك بكذا وقع وسقط ما قبل وبقي لها ما لم يقبله. # وإن أبرته منه فقال لها: طلقتك واحدة وقبلت الفداء جاز وسقط عنه الصداق ~~وبانت بتطليقتين. # وإن قال: قبلت المال وطلقتك ms239 واحدة جاز الفداء وسقط عنه أيضا وبانت بواحدة ~~ولا طلاق بعد قبوله إياه. # وإن قال قبل وطئها: طلقتك واحدة وقبلت المال بانت بها وبقي الصداق لها، ~~أو قال بعده: طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقي لها، ولا فداء بعد ثلاث. # وإن قالت: أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، فقال: قبلت المال أو ~~طلقتك ثلاثا فهو فداء، وسقط عنه الصداق، وإن قدم الطلاق وأخر القبول طلقت ~~ثلاثا وبقي المال. PageV01P440 # وإن قال: بعت منك طلاقك بكذا فقبلت فهل هو فداء؟ وسقط عنه من الصداق مثل ~~ما باعه به، وبقي لها ما فوق ذلك، وإن أكثر فلا تلزمها زيادة على الصداق ~~له، أو لا يجوز بيع الطلاق وليس ذلك بفداء؟ خلاف. # وإن قالت له قبل الوطء: أبرأتك من نصف صداقي أو ما أصدقتني أو مالي عليك ~~فقبل بقي لها من صداقها ربعه ولا لها غير ذلك، وقيل: إن قالت: أبرأتك من ~~نصف ما لي عليك بقي لها الربع، ولا يبقى لها شيء إن قالت: من نصف صداقي، أو ~~ما أصدقتني. # وإن أبرأته منه فإذا هي محرمته فلا فداء، ولها صداقها إن مس. # وإن قبضته منه فتلف فافتدت به ضمنته، فإن أهلكته ولم يعلم ثم افتدت منه ~~به صفدت وأجبرت على غرمه، وإن علم لزمها حتى تؤديه له. # ومن أصدق دنانيرا وحيوانا أو أشجارا لم يلزمها رد ما أكلت من غلة وربح، ~~وإن كثر في فداء، والخراج بالضمان، وفي النسل قولان. PageV01P441 # وإن نزعت نخلا أو شجرا فغرسته بأرضها فافتدت منه أمسكه فيها، وقيل: ترد ~~عليه العوض وتمسكه، وإن أصدقها أرضا فغرست بها غروسا أو بنت بناء، فإن علم ~~بذلك فافتدت منه أخذ الأرض وأمسكت هي غروسها أو بناءها فيها، وإن لم يعلم ~~أخذ الأرض وما فيها وأعطاها قيمة ذلك، وقيل: هو مخير في إمساك الأرض دون ~~غرس وبناء، وفي أخذ العوض، وإن كان الغرس والنقض من الأرض أخذها وما فيها ~~بلا رد شيء لها، والحكم على ذلك إن رده لها على المراجعة. # باب ms240 الخلع فداء ببعض الصداق، فإن أبرت زوجها منه لا بفداء ثم افتدت منه ~~به لم يلزمها غرمه إن لم تقضه له في حق. # ومن قال لرجل: أبرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منها على الفداء ~~طلقت، فإن أجازت لزمها، وكان الصداق له بالفداء، لا إن لم تجز وهي على ~~صداقها ولزمه الطلاق بائنا بقبوله فلا يتوارثان في العدة، فإن أرادا رجعة ~~جددا نكاحا، وجوز فيها بلا تجديد. # ومن تزوج كطفلة فأبرته من صداقها على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا ~~ولها صداقها، ولا يصح فعل طفلة كمجنونة ولا افتداء ولي أو خليفة لهما إذا ~~لم تجيزاه بعد بلوغ أو إفاقة. PageV01P442 # وإن افتدى لطفلة أبوها به فلم تجزه بعد البلوغ أخذته من زوجها ورجع به ~~على الأب، وقيل: فعله عليها جائز تام وعليه الغرم لها، وجوز عليها غيره إن ~~رأى صلاحا لها، ولا يلزم طفلا أو مجنونا فداء، ولا يصح منهما قبول ولا طلاق ~~وإن بخليفة أو ولي. # ومن أمر رجلا أن يتزوج عليه امرأة بمعلوم ففعل بأكثر لا بعلم الأمر حتى ~~مس ضمن المأمور ما زاد، فإن وقع فداء أخذه الزوج منه ولزم رده لها في ~~الارتجاع، وقيل: لا تدخل تلك الزيادة في الفداء ولزمها ما أخذت منه فقط، ~~والمضمون إنما هو لها. # وإن أمرت وليها بمعلوم ففعل بأقل ولم تعلم حتى وطئت ضمن النقص، ولا يدخل ~~في فداء وهو لها، ولا يجوز إلا بنشوز، وجوز بدونه. # ومن تغلب على زوجته فحملها ما لا تطيقه من تضييع حقوق وضيق معيشة وسوء ~~معاشرة حتى افتدت منه، لم يحل له أخذه فيما عند الله، وإن جاز في الحكم، ~~ولزمه الرد إن تاب، ولا يحل لها أخذ الصداق كذلك إذا نشزت وأساءت عشرة، ~~وترده إن تابت، وحرم على الزوج أخذ زائد على ما أعطى من صداق إن وقع فداء ~~عند الله. # وإن ادعت استكراها منه على الفداء به بين عدم إكراهه ولا يجده. PageV01P443 # وإن مرضت فافتدت منه فمات في مرضه لم ترثه وجاز ms241 عليه الفداء إن بريء ولا ~~يرثها إن ماتت، وإن مرضت فافتدت منه ثم عوفيت جاز عليها، فإن ماتت فيه أخذ ~~الأقل من صداق وإرث، وقيل: يجب له الصداق، وإن كثر، وعلى الأول إن كان أقل ~~مما يتحصل له في إرثه في متروكها وصداقها أخذ الصداق فقط، وإن كان المتحصل ~~أقل منه أخذ الأقل، ويحسبه مما عليه من الصداق، ويدفع الباقي للوارث، وإن ~~تساويا اكتفى بصداقها. # وإن لم يصدقها شيئا ثم افتدت منه قبل المس فماتت وإن كتابية أو أمة جاز ~~الفداء، وهو بائن، ولا يعطي شيئا ولا يرث. # وإن أبرأه رب أمة من صداقها في مرضه ثم مات سقط عنه صداقها إن وسعه ثلث ~~ماله، وإلا فبقدر ما وسعه الثلث، وقيل: سقط عنه جميعه مطلقا إذ خرجت به من ~~تحت الزوج، وإن كان من ورثة ربها لم يضره ذلك في إرثه منه. # ومن تزوج أمة بمسمى فمسها ثم افتدت منه بإذن ربها جاز وسقط عنه الصداق، ~~فإن أراد هو والسيد مراجعة جازت، وإن وقع فداء بإذنه ثم أخرجها من ملكه وجب ~~التجديد، وقيل: تصح الرجعة وإن بعد موت سيده وليجدد إن ورثها منه بعد ~~الفداء فباعها أو وهبها أو أعتقها. PageV01P444 # وإن تزوجها بمعلوم ثم بيعت قبل مس ثم وقع عند مشتر ثم فادها من زوجها ~~بصداقها لزمه نصف ما وجب له، ولا يدخل في الفداء ما وجب للبائع، وقيل: على ~~المشتري كل ما فاداها به، وإن مست ثم بيعت ثم فاداها مشتريها بصداقها ~~المعلوم فلا شيء عليه لأنه للبائع، ولا يدخل في الفداء، وقيل: لزم المشتري ~~فيغرمه من ماله إن فاداها ومن قال: لا يلزمه غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب ~~التجديد، وإن تزوجها بمعلوم فأبرأه ربها منه على الفداء، ثم أخرجها من ملكه ~~قبل القبول، ثم قبله لزمه طلاق بائن، وبقي الصداق لمخرجها من ملكه. # ومن تزوجت عبدا بمعلوم فمسها فافتدت منه به بإذن ربه جاز، وإن باعه بعد ~~الفداء بإذنه فلا يراجعها بل يجدد إن شاء، وقيل: تصح ms242 بأن يعطيها شيئا ~~يراجعها به، وإن مات ربه بعد الفداء فورثته، ثم أخرجته من ملكها لم تصح ~~اتفاقا ووجب التجديد. # باب من طلق ثم فادى ثم أراد رجعة قدمها على رجعة الطلاق، ولا يصح عكسه، ~~وتحرم إن مست بذلك بلا تجديد تقديم الفداء. # وصحت بإشهاد في عدة على رد صداق لها وقبول ورضى منها عند الأكثر. # وقيل: يجب تجديد النكاح وإن في عدة. PageV01P445 # وإنما اشترط في مراجعة الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق، لأن الفعل ~~في الطلاق من الرجل وحده، فكان كذلك في المراجعة عليها بخلافها في الفداء ~~لأنه إنما وقع بهما معا فكانا مشتركين فيها أيضا. # ولا تصح إمارة أو خلافة أو وكالة مراجعة مطلقا. # وجازت في نكاح وطلاق وفداء وفي شهادة أهل الجملة أقوال ثالثها الجواز في ~~مراجعة الطلاق فقط، وقيل: فيهما، وقيل: بالمنع مطلقا. # والأجل من الصداق إن وقع به فداء ثم رجوع، فهل على أجله كما في العقد، أو ~~على الحلول إن لم يبن عند المراجعة أنه مؤجل؟ خلاف. # وكذلك إن شرطت عند العقد أمر طلاقها بيدها معلقا لمعلوم كما مر ثم افتدت ~~ثم روجعت، فهل باق بيدها أو زائل إن لم تشترطه عند الرجوع؟ قولان، والعاجل ~~إذا لم يكن الأمر بيدها عند العقد فشرطته عند الرجوع وشرط الزوج تأجيل ~~الصداق لمسمى يؤخر فلكل شرطه. # وهل يصح اشتراط الزيادة أو النقص على الأول عند ارتجاع، أو الزيادة فقط ~~أو لا كل منهما أقوال. # ومن راجع وزاد على الأول فطلق قبل مس لزمه الصداق لها ونصف الزيادة وقيل: ~~كلاهما. # وإن طلقها قبله تطليقتين لزمتاه. PageV01P446 # ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بجديد فإن طلقها فيها قبل مس فلها كل الصداق ~~وقيل: من الأخير مثل الأول بقيمته أو مثله ونصف الفضل إن كان بفضل على الأول. # وإن تزوجها فطلقها تطليقتين قبل مس لزمه ما طلق. # وإن جدد بعد عدة بجديد ثم طلقها كذلك قبله أيضا لزمته واحدة، ولها نصف ~~الصداق. # ويجب التجديد لمفتدية قبل مس، وتحرم إن وطئت بارتجاع. ms243 # ومن تزوج بمعلوم وشهود ثم فاداها بعلمهم ثم راجعها بين أيديهم ثم أشهدتهم ~~على الصداق وجاز أن يشهدوا لها عليه به، ويخبروا بالفداء والارتجاع، وتخبر ~~كذلك بدعوتها، ورخص أن يشهدوا لها بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع ولا يشهدوا ~~لها به إن فاداها ببعض منه، وكذا في الارتجاع ويشهدون إن وقع بتام فيهما، ~~ولا يشهدون بالصداق إلا إن حضروا للنكاح والفداء والارتجاع، ولهم أن يشهدوا ~~لها به بإقرار الزوج لها عليه كذا بالصداق، وإقراره بالفداء والرد على ~~الرجعة، وإن لم يحضروا للنكاح والفداء ويخبروا بإقرارها به أيضا، ويذكروا ~~المراجعة ويشهدوا بالنكاح إن جحده أحدهما. # وإن هلك بيده أعطاها شيئا على ارتجاع فتقبله إن رضيت. PageV01P447 # باب هل تصح مراجعة مطلقة بائنا في عدة بإذنها أو، وإن بدونه أو لا تصح ~~وهو حتى تنكح آخر ويجدد إن شاء، أو واحدة ولزم وإن في عدة وهو المأخوذ به؟ ~~أقوال؛. # ومن طلق بائنا ثم جدد بجديد في عدة ثم طلق قبل مس تطليقتين لزمتاه، ولها ~~كل الصداق وقيل: نصفه. # وبعد العدة واحدة وتحتم النصف. # وصح ارتجاع لمطلق أقل من ثلاث فيها وإن بلا إذنها أو كرهت. # وإن تزوجها بعدها ثم طلقها تطليقتين قبل مس لزمته واحدة، ولها النصف. # وجاز تجديد قائم مقام ارتجاع في عدة بجديد ولزمه ما طلق قبل وطء وليس لها ~~غير الصداق الأول. # ولا يصح ارتجاع مطلقة قبل مس ولا تلزمها عدة، وحرمت إن مست بذلك. # ومن طلق واحدة ثم رجع وأشهد أنها عنده بواحدة ثم مسها لم تحرم عليه، ~~وتفوته التطليقة في الحكم، وقد شدد في ذلك. # وإن طلقها تطليقتين وأشهد أنها عنده بهما لم تجز مراجعته، وله أن يشهد ~~أنها عنده بواحدة إن لم يمسها، وتحرم بالمس عند بعض، ورخص فيها من شدد في ~~الأولى. PageV01P448 # وإن ادعت طلاقا وأنكر ثم قال للشهود: اشهدوا إن كان الأمر على ما قالت ~~فهي عندي على تطليقتين لم يصح ارتجاعه على إنكار حتى يقر بالطلاق وكذا في ~~فداء إن ادعاه وجحدته. # وإن أقرت له ms244 بانقضاء عدة ثم بنفيه أبطلت صداقها إن قالت ذلك قبله ولا ~~يحرم عليها الأزواج بعد انقضاء. # وإن روجعت ثم قالت قد انقضت وهي لم تنقض إلا بعد ارتجاع أبطلته أيضا وحرم ~~عليها أزواج الدنيا، وقيل: على الأولى وهذه أزواج الدنيا والآخرة والظاهر ~~قيل: إنها تتخلص بتوبة وابراء زوج ذمتها بطلاق. # وإن قالت: لم تنقض فراجعها ثم زعمت انقضاءها لم تصدق إلا بتوبة صادقة إن ~~ظهرت فيجب العزل لا في الحكم. # ولا تصدق منكوحة بعد عقد إن ادعت عدم انقضاء بعد إقرار به في الحكم إن لم ~~تدع غلطا ممكنا في العدة لا بحيض. # ولا تمكن مطلقة واحد نفسها للزوج إن ادعى مراجعة إن لم تعلم بها. PageV01P449 # ولا لحالف بطلاق أو ظهار أن يفعل حتى تعلم أنه فعل، ولا تصدقه ولو أمينا، ~~ولا تمنع حالفها بظهارها لا يفعل حتى تعلم أنه فعل وتصدقه فيه وفي الطلاق ~~إن قال: لم أفعل، وإن حلف بواحد منهما لا تفعل هي كذا فلا يصدقها إن قالت: ~~لم أفعل، ورخص في أمينة متولاة، وإن به أن تفعل كذا فلا يقربها حتى يعلم ~~أنها فعلت، ولا يصدقها إن ادعته ولو أمينة، وكذا حالف به لا معين أن يفعل ~~كذا، ولا يفعله فلا يصدقانه حتى يعلما فعل أم لا، ولا يتقاربا حتى يعلما ~~فعل أم لا، ورخص إن قال: لم أفعل، ولكن إن تغيبا عنهما فلا يتماسا حذر أن ~~يفعل قبل مسهما، ولا يعلمان، فيكون بعد وقوع الطلاق. # ومن له أكثر من واحدة فطلقهن أقل من ثلاثة فجمعهن فيه فله الجمع أو ~~التفريق في الارتجاع ويفرق فيه إن فرق في الطلاق. # وإن طلق واحدة لا بعينها أو نسيها حقق لكل طلقة، وقال: إن لم تكن هي ~~المطلقة أولا ثم يراجعهن بتفريق. # وإن وقع بين زوجين كلام فظن هو وقوع الطلاق به فأشهد أنها عنده بتطليقتين ~~ثم علم عدم وقوعه لم تحرم وفاتته واحدة في الحكم. PageV01P450 # ومن طلق زوجته واحدة فأشهد أنها عنده باثنين لا بلفظ تطليقتين لم تصح ms245 ~~مراجعته وحرمت إن مسها على ذلك، وفيه بحث إن قال ذلك بإثر إشهاد على ارتجاع ~~لظهور المراد. # باب يحصن الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب حرة، كذلك وتحصنه، وإن ~~لم يتماسا، وقيل: بشرطه. # ويحصن الأمة ولا تحصنه. # وتحصن حرة عبدا ولا يحصنها، ولا طفل ومجنون بالغة وعاقلة، ولا كتابية ~~مسلما، ويحصنها. # وتحصن أمة عبدا ويحصنها كمشرك ومشركة. # ويحصن مفتول ومجبوب حرة وتحصنهما، ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة، وفي ~~الخصي، قولان. # ولا تحصن الرتقاء حتى تعالج. # وهل تبقى المرأة محصنة، وإن بعد موت زوج أو طلاقه أو لا؟ قولان، وكذا ~~الرجل وتحاصنا عدة رجعي بلا ريب، والخلف بعد انقضائها. # وتحاصن مشرك ومشركة وإن لم يتماسا في الإسلام، وقيل: بشرطه، والعبد ~~والأمة كذلك بعد عتق. # وأحكام العبيد والأحرار وإحصانهم مختلفة. # ومن ثم شرط المس على الثاني فيهما. # وإن تزوج مسلم كتابية أو أمة ثم أسلمت أو عتقت فلا تحصنه إن لم يمسها بعد ~~إسلام أو عتق، وكذا حرة تحت عبد عتق. # ومن تزوج فمس فإذا هي محرمته فلا يتحاصنان. PageV01P451 # وإن ارتد الزوجان ثم رجعا فمحصنان، وإن لم يتماسا بعد الرجوع. # باب # إن رمى حر بالغ عاقل مسلم زوجته كذلك، بزنى. # لاعنها. # وإن رمته جلدت الحد ثمانين. # ومن لاعنها فإذا هي محرمته أو ذات زوج جلد الحد إن لم تصدقه فيما رماها به. # وصح لعان مطلقة في عدة وقيل: لا، وإن فيها، ولا بعد ثلاث أو تحريم أو ~~بينونة اتفاقا. # وجلد الرامي الحد. # وإن رمى كتابية أو أمة جلد أربعين وفرق بينهما. # وكذا إن رمى عبد حرة أو أمة. # وجلد كذلك رامي طفلة أو مجنونة بلا تفريق عصمة، ولا يصح لعانهما كمن ~~قبلهما. # وهل يتوارث متلاعنان إن مات أحدهما قبل تمام اللعان أو لا؟ قولان. # ومن لاعن ثم رجع حد وفرقا أبدا، وهل يفرق بينهما إن رماها ثم رجع قبل أن ~~يلاعن أو لا؟ قولان. # وإن شهد على امرأة بزنى ثلاثة ورابعهم زوجها، فهل يلاعنها ويحد الثلاثة، ~~أو هو أجوزهم فترجم ولا ms246 يلاعنها؟ خلاف. # ولزم ملاعنا امرأة حاملا ما ولدته قبل المدة من وقت اللعان لا ما بعدها. PageV01P452 # ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحريم ولا ذات زوج ارتد أو محرم من زوج إن ~~كن حوامل حتى يضعن، ويعتددن بعده ثلاثة قروء، إذ خروجهن فرقة بلا طلاق أو ~~موت، والنص ورد بالوضع فيهما، وقيل غير ذلك. # باب لا تحل مطلقة ثلاثا وإن بإيلاء أو فداء لمطلقها حتى تنكح غيره نكاحا ~~لا تدليس فيه بتذاوق عسيلة كل وحلت بعد فراق منه، وإن بخيار أو فداء أو خلع ~~للأول وكانت عنده بثلاث، ويهدمها الزوج اتفاقا، وفيما دونها خلاف. # وهل تحل له إن مسها الثاني فيما دون فرج أو لا؟ فيه تردد، والأرجح أنها ~~لا تحل. # ولعن محلل ومحلل ومحلل له بقصد التحليل. # وحرم على الشهود والولي إن علموا، ولا تحل للأول به. # وهل توبة المحلل في طلاقها أو في حبسها؟ قولان، فإن تزوجها الأول بذلك ~~هجرا وهددا، ورد معروفهما، ولا يفرق بينهما. # ومن راجع أو تزوج مفتدية منه ثلاثا قبل أن تنكح غيره هجرا كذلك بلا تفريق ~~أيضا لوجود الخلاف، وسن الفداء كالطلاق واحدا في طهر لم تمس فيه. # وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن المجلس والشهود وأثبتا وطئا فافترقا حلت ~~للأول، وقيل: تحل بعد خلوة ولو بإقرارها به فقط. PageV01P453 # ولا تحل بنكاح طفل أو مجنون أو عنين ومستأصل وحلت بمفتول ومجبوب، وفي ~~الخصي قولان. # ولا بوطء في رمضان نهارا من حاضرين أو في اعتكاف أو إحرام أو في حيض أو ~~نفاس أو إيلاء أو ظهار قبل تكفير. # وتحبس أمة وإن تحت حر بتطليقتين حتى تنكح غيره، وإن اشتراها بعدهما فلا ~~يتسراها حتى تنكح غيره. # ومن طلق زوجته ثلاثا فلا يزوجها لعبده أو طلقها عنه كذلك فلا ينكحها ~~لنفسه حتى تتزوج، ورخص فيهما. # ولا يهدم كتابي ثلاثا، ولا يحلل كتابية لمسلم. # ولا عبد وإن لأمة، ورخص في تحليل حرة لعبد. # ولا سيد أمة لزوج بتسر، وجوز. # وإن طلق مشرك في شركه بمزيل عصمة في ms247 الإسلام أو في دينه ثم أسلما فلا ~~يتزوجها حتى تنكح غيره. # باب وجب تمتيع مطلقة بانتقاء مس وفرض لا بثبوتهما أو أحدهما وتدركها بعد ~~انقضاء العدة، فإن مات أحدهما فيها ورثه الآخر فلا تمتيع لها. # ولا لخارجة بتحريم ولا لمراجعة في عدة ولا لمفتدية، وإن شرطتها عند فداء، ~~وجوز إن شرطتها. # وفي الملاعنة والبائنة بإيلاء قولان، وتدركها بائنة وذات ثلاث، وإن في ~~يوم الطلاق، ولا إرث بينهما بموت، وإن في عدة. PageV01P454 # والمتعة بمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. # وهي لأمة وكتابية أقل من حرة مسلمة، وزوجة عبد دون زوجة حر بقدر مال ربه. # بنظر العدول. # ويجبر على قيمة لا على ثياب. # ولا تجزي فيها محاللة بعد عدة، وقبل تقويم، وكذا كل مرجوع إليه، ورخص في ~~ذلك وتدركها بائنة عند وارث زوجها بعد موته إن أحيتها في حياته، وإرثها عند ~~الزوج إن أحيتها كذلك. # وإن طلق غني رجعيا أو فقير ثم وقع فقر أو غنى عند انقضاء العدة اعتبر ~~التمتيع حال يوم انقضائها لا يوم الطلاق. # وجازت متعة ذات رجعي وإن في عدة إن تراضيا، ولها ربحها إن اتجرت فيها. # وإن راجعها فيها أو حرمت أو مات أحدهما أو فاداها ردتها وربحها له أو ~~لوارثه، ولها عناءها. # وإن متع غني في عدة ثم افتقر عند انقضائها ردت له ما بينهما، وزاد لها في العكس. # واعتبر في البائن والثلاث يوم الطلاق زاد المال بعده أو نقص. PageV01P455 # ومن طلق أمة واحدا فباعها ربها في عدة متع مشتريها، وإن اطلع على عيب كان ~~بها قبل الشراء ردها وأمسك المتعة لأنها من الغلة، والخراج بالضمان، وكذا ~~إن وهبها أو أعتقها في العدة فهي لمن وهبت له أو للمعتقة وللسيد الأول إن ~~طلقت بائنا أو تطليقتين، ثم بيعت أو وهبت أو أعتقت. # وكذا من طلق على عبده رجعيا ثم أخرجه من ملكه في العدة ثم انقطعت فعلى من ~~نقل إليه أو المعتق. # وعلى البائع في البائن والثلاثة إن أخرجه فيها. # باب لزمت نفقة ذات رجعي ms248 وكسوتها وسكناها زوجها في العدة. # ولحامل طلقت ثلاثا أو بائنا نفقة فقط حتى تضع. # ولا تلزم وارثه إن مات قبل وضعها، بل في مالها أو وليها، وعلى ولدها من ~~يوم ولادته. # وللزوج منع حامل بانت منه أو حرمت من تنقل لبلادها ببعد من بلده إن ~~أرادته حتى تضع، ولها عليه مع نفقة مسكن أيضا لا كسوة. # وهل لحرة حامل إن بانت من عبد نفقة للوضع أو لا؟ قولان، ولها على العبد ~~إن عتق. # ولا نفقة لأمة حامل إن بانت وإن من حر عند الأكثر، وقيل: عليه نفقتها ~~وعلى العبد بعد عتقهما حتى تضع. # وإن بانت أمة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها. PageV01P456 # وإن وهب ربها حملها فأعتقه الموهوب له فلا نفقة لها عليه. # وإن وهب السيد الحمل ثم أعتق الأمة ولم يعتق رب الحمل حمله فعليه نفقتها ~~حتى تضع، لا على السيد والزوج. # ومن أعتق سرية حاملا أو اشترى أمة فخرجت حرة حاملا أو استحقت أو علم بفسخ ~~شرائها وهو مما لا يميز أنفقها للوضع. # والمسافر إن طلق وهي تمون من ماله زعمته زوجها فأقامت على ذلك كثيرا ثم ~~قدم لم يلزمها رد ما تمون به منه قبل العلم بالطلاق ولزمه عناؤها وإن مات ~~في سفره ولم تعلم غرمت من يوم مات مطلقا لأنه مال الورثة. # وكذا الأمة إن دبرها ربها لموته ثم سافرت ومات غرمت ما أكلت بعد عتق، وإن ~~لم تعلم، ولها عناؤها على وارثه. # ولا يلزم واضعا لزوجها إرضاع ولدها إن امتنعت، وقيل: من غيرها وتجبر بضرب ~~بلا عدد إن لم يقبله حتى ترضعه ولو كانت بعصمته، والخلف في غير الأم إن لم ~~يقبل غيرها، هل تجبر أو لا؟ وأمه لها أجرة إن طلبتها عند الزوج ولو كانت في ~~عصمته، أو لولدها على الراجح. # ونفقة الرضيع حتى يفطم. # ويجبر برد ولد لأم إن طلبت رضاعه ولو قبل غيرها. PageV01P457 # وبإبقائه عندها في صغره حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه، والأنثى حتى ~~تنكح ولو بلغت إن ms249 لم تسترب. # ومن وهب عبدا رضيعا أو باعه لزم أمه إرضاعه إن لم يقبل غيرها، ويؤخذ بائع ~~كواهب بذلك، ولا كذلك في الأنعام والبهائم. # باب تعتد مطلقة حائض ثلاثة قروء. # وتعتد آيسة كصغيرة ثلاثة أشهر. # وحامل لوضع. # والمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لمغيب شمس الأخير، وأبعد الأجلين إن كانت حاملا. # واعتبر الأخير في وضع. # والأمة المتوفى عنها نصف الحرة. # وإن طلقت فحيضتان وطلاقان بجبر أو شهر ونصفه. # والكتابية ثلث حرة مسلمة، وقيل: مثلها، وديتها الثلث اتفاقا. # وطلاق الحرة وإن من عبد ثلاث، والأمة وإن من حر طلاقان عندنا، فإن الطلاق ~~بالنساء وعليهن العدة. # وإن مات زوج أمة ثم عتقت دون شهرين وخمسة أيام أتمت لأربعة وعشر ببناء. # ومن طلقت رجعيا فحاضت أقل من ثلاث أو مكث أقل من ثلاثة أشهر ثم مات عنها ~~انتقلت للمتوفى عنها بلا بناء. # وإن طلقت أمة وإن بائنا ثم عتقت في العدة انتقلت به للحرة. # وإن بلغت طفلة فيها اعتدت ثلاثة قروء لا ببناء. # وكذا بالغة تحيض إن طلقت ثم آيست فيها فثلاثة أشهر بدونه أيضا. PageV01P458 # وعدة أمة صغيرة إن طلقت شهر ونصف، فإن عتقت دونه أتمت ببناء ثلاثة، وإن ~~بلغت قبل مضيها جددت من يوم البلوغ ثلاثة قروء بدونه، فإن مات عنها دونها ~~جددت من الموت عدة الوفاة، فإن بان بها حمل تربصت أقصى الأجلين. # وهل حد الإياس خمسون سنة، أو ستون وهو المختار، أو سبعون أو خمسة وخمسون؟ ~~خلاف تقدم، وجاز فيه أهل الجملة. # وإن اعتدت مطلقة حائض ثلاثه أشهر ولم تتم فيها ثلاثة قروء فظنت ذلك ~~يجزيها فتزوجت فسد، وحرمت إن مست. # وإن جاوزت ستين ثم رأت دما كعادتها صامت وصلت. # وإن طلقت فاعتدت بالأقراء ويأتيها الدم بأوقاتها بطل نكاحها أيضا إن ~~تزوجت بذلك، وحرمت إن مست به. # وإن افترقت من زوج فتربصت حتى انقضت عدتها أو زادت عليها ولم تعقدها بنية ~~فقيل: لا تتزوج حتى تعتد بها لفرضها، ورخص إذا انقضت ولو بدونها. # ولا تصدق في انقضائها بأقل من تسعة وعشرين ms250 يوما عند معتبر الأقراء ~~بالحيض، ولا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين عند معتبرها به وبالطهر معا، وهو ~~المختار. # وتصدق ذات ارتجاع إن قالت: طهرت أو حضت أو أسقطت. PageV01P459 # وإن طلقت أقل من ثلاث فتربصت سنة أو أكثر، فمات مطلقها، فزعمت عدم ~~انقضائها ورثته في الحكم، وورثها إن ماتت كذلك. # فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض بعد مضي تسعة وعشرين يوما، ~~إلا إن ظهر، ولا تحسب من عدتها حيضة طلقت فيها ببدعة، وفاتت مطلقها وزال ~~التوارث بينهما وحلت لغيره بمرور يديها من تحت قدمها من غسل ثالثة بماء ~~طاهر أو بتيمم بتراب كذلك إن عجزت عند الأكثر إن لم تضيع تطهرا حتى خرج وقت ~~الصلاة، وبه جاز وطء وطلاق. # وعن ياسين: اختلفت مع أهل الجبل في مطلقة حاضت حيضتين بعد الطلاق فحبست ~~عنها ثالثة وقاربت إياسا قالوا: لا تتزوج حتى ترى الثالثة، أو تأيس فتعتد ~~ثلاثة أشهر، وقلت: تتربص تسعة ثم ثلاثة وتتزوج إن شاءت. # وفي حائضة ثلاثا رأت طهر ثالثة، قلت: تفوت بإفاضة الماء على رأسها، ~~وقالوا: لا حتى تجيزه كما مر. # وفي معسر عليه بنفقتها، قلت: يقال له أنفق أو طلق، وقالوا: لا يؤمر ~~بالطلاق بل يجبر على النفقة ليتخلص إن شاء به. # وهل تفوت حامل بوضع الأول أو بالآخر، وبه حل النكاح؟ قولان، وتفوت وتحل ~~بإسقاط علقة أو مضغة، وقيل: لا تحل إلا بمصور. PageV01P460 # وإن مات في بطن أمه واستعصى عن الخروج وأشرفت على الهلاك فهل جاز إدخال ~~يد إليه، وإن من رجل أجنبي، وإخراجه منه لضرورة أو لا؟ قولان. # باب طلاق السنة واحدة بطهر لم تمس فيه. # فمن أراده اعتزلها في طهر حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق واحدة، فإن شاء ~~أخرى طلقها إذا اغتسلت من حيضها، ثم إذا اغتسلت من أخرى طلقها ثالثة إن شاء ~~ثم تحيض واحدة، ثم تتزوج، وبه تحل للأول، وغير الحائض يعتزلها شهرا ثم ~~يطلقها بدخول آخر فإن شاء أخرى طلقها إذا انسلخ ثم أخرى لانسلاخ آخر، وتنكح ms251 ~~وقيل: تعزل في حيض وتطلق بعد غسل، وغير الحائض من أول شهر وقيل: بعد غسل ~~ولو مضى من طهرها أو شهرها أيام بلا مس، وقيل: يجب بأول طهر أو شهر. # وغير مدخول بها في كل وقت غير حيض كحامل، وعصى مطلق فيه. # فإن تاب راجع وطلق للسنة، وصح نكاح وارتجاع ولو في حيض أو نفاس، وعصى ~~مطلق أكثر من واحدة، ولزمه ما طلق إن سبق مس، وقيل: مطلقا إن طلق بكلمة، ~~وبانت غير مدخول بها للأولى إن تعددت وإن تزوجها بعد كانت عنده بتطليقتين، ~~وبانت بواحدة إن طلقها اثنتين وكانت عنده إن تزوجها بعد واحدة. PageV01P461 # ولا تطلق غائبة، حتى يعلم أنها في وقت جائز فيه طلاقها، وقيل: يكتب إليها ~~إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طهرت فأنت طالق، ثم إذا حضت أخرى ثم طهرت ~~فأنت طالق. # وتطلق صغيرة وآيسة من أول الشهر. # ولا تطلق من رجع أمرها بيدها ولا مأمور به في مانع أو أكثر من واحدة. # باب إن قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلق لزمته أخرى. # وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلق لزمته ثلاث. # وبكلما أكلت نصف رغيف، وكلما أكلت رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثلاث أيضا. # وطلقتك نصف تطليقة وثلثها وسدسها ثلاثة أيضا، وبنصف تطليقة واحدة في ~~الحكم وبثلثها وربعها وخمسها وسدسها على الحساب، وجبر ما لم يتم، وكذا إن ~~قال: نصفا وثلثا وربعا وخمسا بلا إضافة وواحدة بنصف تطليقة كما مر، واثنتان ~~إن قال: ثلاثة أنصاف تطليقة أو أربعة أنصاف وثلاثة بخمسة أنصاف أو ستة ~~وبنصف تطليقتين اثنتان وبثلاثة أنصافهما ثلاث. # وبكلما طلعت شمس وغربت فأنت طالق واحدة إذا طلعت وغربت، ثم أخرى إذا ~~وقعا، ثم ثالثة إذا وقعا. PageV01P462 # وبطلقتك كما قال الله اثنتان، وقيل: ثلاث ككل الطلاق، وبطلقتك إن شاء ~~الله أو إلا أن يشاء الله واحدة، وبأكثر الطلاق اثنتان، وبأصغره وأعظمه ~~وأكبره واحدة، كأحسنه وأقبحه وأفحشه. # وطلقت من حينها: بأنت طالق قبل موتي أو موتك أو فلان بلا أجل، وكذا ms252 العتق. # وإن أجله بشهر فلا يمسها بعد، فإن مس ثم عاش أو عاشت أو فلان حتى جاوز ~~الشهر، لم تحرم وكره مسها على ذلك حذرا من وقوعه بعد الطلاق، ولا تبين بمضي ~~أربعة بلا مس وقيل: تبين، وقيل: يجبر بطلاقها، وحرم عليه تعطيلها، وقيل: ~~تطلق من ساعتها. PageV01P463 # وترثه إن مات ولم تتم عدتها في التالي لموته إن قال: قبل موتي بشهر، ~~وورثها إن مات وعاش بعدها شهرا، وإن مات قبله ورثها إن لم تكن في المدة ~~التي طلقت فيها قبل موتها، وبأنت طالق قبل موتي بشهر إن لم يمسها فمات عدم ~~إرثها له، وإن ماتت ورثها إن عاش بعدها شهرا، وإن مات قبل انسلاخه بعدها لم ~~يرثها، وكذا إن قال: أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر ولم يمسها فمات لم ترثه، ~~ويرثها إن ماتت وعاش بعدها شهرا، وإن مات بعدها قبل مضيه لم يرثها، وكذا إن ~~قال قبل موتك أو موت فلان بشهر فماتت لم يرثها، وإن مات ورثته إن عاشت بعده ~~شهرا أو عاش فلان بعده أكثر، وإن مات دون الشهر بعد الزوج لم ترثه، وإن ~~ماتت ورثها إن عاش فلان بعدها شهرا، وإن مات طلقت، وقيل: ترثه إن قال بشهر ~~أو بيوم وهو طلاق إضرار. # باب إن قال: أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلانا - بواو - طلقت ثلاثا ~~إن كلمتهم، وإن كلمت واحدا فواحدة وهكذا، وإن قال بأو فواحدة إن كلمتهم كواحد. PageV01P464 # ومن له ثلاث فقال: إن كلمت فلانا فامرأتي فلانة طالق وفلانة وفلانة بواو ~~طلقن إن كلمه وبأو واحدة وليختر من شاء فيوقعه عليها قبل أن يكلمه أو بعده، ~~وبأن طلقتك فأنت طالق، لزمته أخرى إن طلقها وإلا فلا تطلق، وبان لم أطلق ~~فأنت طالق ثم لم يطلقها حتى مضت فبينونة وحرمان إن وطئها، وبكلما لم أطلقك ~~فأنت طالق ثلاث من حينها. # وبإن كان في بطنك غلام فأنت طالق واحدة، وإن كان جارية فاثنتين فولدتهما ~~ثلاث، وبإن كان في بطنك إلى آخر ما مر عدم الطلاق. # وبإن ms253 كان ما في الجوالق برا أو ذرة فأنت طالق، فإذا هما فيها معا عدمه أيضا. # وبإن ولدت غلاما فأنت طالق واحدا وإن جارية فضعفه فولدتهما واحدة إن سبق ~~الغلام وضعفها إن سبقت الجارية. # وبأنت طالق أمس الطلاق من حينه، وبغدا عند طلوع فجره، وجاز مسها قبله، ~~وتوارثا إن مات أحدهما وإن بثلاث. # باب من طلق في مرضه ثم مات في عدتها فيه ورثته ولو طلقها ثلاثا، واعتدت ~~عدة الطلاق لا الوفاة، قيل: ليس لها الميراث إن طلقت ثلاثا ولو في المرض. PageV01P465 # ومن تزوج امرأة في مرضه ثم اعتل فطلقها في علته ومات قبل أن يمسها ورثته، ~~لأنه طلقها ضرارا، ولها نصف الفرض ولا عدة عليها. # والمقعد والمفلوج ونحوهما كالصحيح فيه، وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه ~~به، لا المجنون، ولا يلزم مبرسما خولط في عقله والأصم والأبكم إذا نشأ مع ~~قوم يعرفون بالإشارة ما يريد إن جاز عليهما ما صنعا من طلاق أو نكاح أو ~~غيرهما كإيلاء، والأعجم إذا تلجلج لسانه بالطلاق لا يلزمه إذا لم يتبين ~~بحروف يتم بها الكلام لأن النكاح إنما يثبت به، وكذا فسخه، وجوز منه بإيماء ~~إذا سمعت منه نغمة، وقيل: لا يقع طلاقه على كل حال. # ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه اتفاقا، واختلف في طلاقه ~~بالإشارة، فقيل: يقع، وقيل لا، وقيل: إن فهمت في طلاقه ونكاحه جازا، ومن ~~بلسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام، فقال: امرأته طالق فحبس به إلى أن قال: ~~إن فعلت كذا إن صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان ثقة عندها جاز لها، وإن ~~حاكمته حكم لها عليه بالطلاق. PageV01P466 # باب أجمعوا على أن اليمين واقعة إلا من حلف بها مكرها ففيه خلاف، ~~فالمختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا ومكرها طلاق لقوله عليه السلام: ليس على ~~مقهور عقد ولا عهد، وفي رواية: لا طلاق على مغلوب، أو قال: مغصوب. # واختلف في حد الإكراه، فقال عمر: ليس الرجل أمينا على نفسه إن أوجع أو ~~ضرب، وقال شريح: إن ms254 القيد كره، والوعيد كره والسجن كره، وقال بعض: إن خاف ~~قتلا أو قيدا أو ضربا فإنه يعذر ولا يلزمه طلاق، وليس بعد الإيعاد إلا الفعل. # خاتمة في ضروب من الطلاق. # قيل: أيمان الغيب كلها حنث والمخاطرة بها حرام، فمن حلف بطلاقها على غير ~~علم منه بما حلف عليه فإنها تطلق، كمن حلف بطلاقها إن هذه الفسيلة ذكر ولم ~~يعرفها حملت، أم لا؟ أو قال: إن لم تكن أنثى قاله على سبيل اليمين والجزم ~~لا على سبيل الشرط فهي طالق، أو سمع رجلان كلام أحد فحلف أحدهما به أنه ~~كلام فلان ثم دخلا عليه فإذا هو فلان طلقت امرأته، ولو قال فلان: أنا ~~المتكلم بذلك. # ومن حلف به أن الجبل مكانه، وأن البحر ما يبس، فإن كان يراهما فقد بر ~~وإلا حنث وطلق، لأن الله قادر أن يفعل ذلك، وقيل: لا تطلق. PageV01P467 # وإن حلف به لا يكلمها فدخلت منزلا أو غلقت بابا فقال لها: قد عرفتك فقد ~~كلمها، وطلقت، وإن قال: عنيت فلانة لم ينفعه إذا كانت هي المحركة للباب. # وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته في ممكن أن يسمعها حنث وإن لم ~~يسمع لا إن كلمته ميتا، ولا إن كلمته حيث لا يسمع لبعد المسافة، وإن كلمت ~~أصم في مسافة لو كان سميعا لسمع، فقيل: يحنث، وقيل: لا، وإن حلف لا تكلم ~~فلانا فقالت لغيره: إنه حلف بطلاقي إن كلمت فلانا وهو حاضر لم يسمع قولها ~~هذا، وهي تريد أن يسمع، فقيل: لا تطلق. # ومن حدث رجلا حديثا فقال له: لا تحدث به أحدا، فقال له: إن حدثت به أحدا ~~فامرأتي طالق، فحدث رجلا ببعضه ثم لقي آخر فحدثه ببقيته، فقيل: لا تطلق، ~~وإن أخبر به الذي حدثه، فقيل: تطلق امرأته، وقيل: لا. # ومن حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا فلا بأس عليه، وإن كتب بطلاق ~~امرأته طلقت، وإن لم يصلها الكتاب لأنه قيل: الكتاب كلام. # وإن كتب إليها: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، لم تطلق حتى ms255 يبلغها، عند من ~~قال: لا تطلق به، ومن كتب طلاقها في الأرض، أو في غيرها، فقيل: إنه طلاق ~~ولو محاه إذا عرف ما كتب، وقيل: إذا قرئ، وقيل: لا تطلق بذلك. PageV01P468 # وإن قال لها: إذا صليت فأنت طالق، فإن كانت في فريضة فحتى تتمها، وإن ~~كانت في نافلة فحتى تصلي ركعتين، وإن قال. # إذا صمت فحتى تتم صيام يوم، وإن قال: إذا صمت رمضان فحتى تكمله، وإن ~~تعمدت ترك صومه لم تطلق، وإن صامت منه يوما فولدت فلم تطهر حتى انقضى لم تطلق. # وإن قال لها: إن خرجت من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة الله فأنت طالق، ~~فخرجت إلى عيادة مريض طلقت، لا إن خرجت إلى طلب الماء للصلاة، لأن طلبه ~~فريضة، والعيادة نافلة، وخروجها في النوافل عاصية فيه لله تعالى، ولو حجة ~~بخروجها بلا إذنه. # ومن حلف به لا يشتري عبدا فاشترى جزءا منه، فقيل: لا يحنث حتى يشتريه ~~كله، وأما الثوب إن اشترى جزءا منه يكون لباسا لحر فإنه يحنث إلا إن حلف عن ~~ثوب معين فإنه إن اشترى جزءا منه لم يحنث حتى يشتريه كله. PageV01P469 # وإن قال: هي طالق إن باع غلامه، فقال لرجل: بعتكه بكذا وكذا ولم يقل: ~~قبلت، أو قاله، فإنها تطلق لأنه إذا قال: بعتك إياه فقد باعه ولو لم ~~يتساوما، فهو بيع، وليس شراء من الآخر، وإن قال: قد بعتك دون بكذا من الثمن ~~فليس بيعا حتى يعين الثمن وإن حلف لها به لتقبضن منه صرة فأبت فجعلها في ~~ثوب ملفوف ودفعه إليها، فإن عنى أن تقبضها من يده بيدها فإنها تطلق، لا إن ~~أطلق القول، لأن القبض له احتمالات، وإن حلفت لا تقبض هذه الصرة فجعلها في ~~صرر وجعلها في حقة ودفعها إليها وقبضتها منه لم تحنث، وإن حلفت لا تقبضها ~~بما فيها فعند من يرى القبض ما كان محوزا وقد حازتها عنه، فإنها حانثة. # وإن أخذت درهما من دراهمه وسلمته إلى تاجر فقال لها: إن لم ترديه فأنت ~~طالق، فذهبت ms256 إلى التاجر لتسترده وقد خلطه فأعطاها درهما فدفعته إليه، فإنها ~~تطلق إذ لم ترده بعينه، وقيل: لا، لأنها قد ردته، والأحسن أن يدفع التاجر ~~إليها الكيس الذي فيه الدرهم فتأخذه وتدفعه إلى الزوج، وتقول له: خذ منه ~~درهمك، فإني لا أعرفه، فإذا أخذ منه درهما لم تطلق. PageV01P470 # وإن قال لها: إن عملت شيئا بغير رأيي فأنت طالق، فخبزت أو أكلت أو برزت ~~من البيت أو ذهبت إلى أهلها بلا رأيه، فإذا خبزت طلقت، وسائر ذلك ليس بعمل، ~~إلا إن نوى شيئا، وقال بعض المشايخ: من حلف لا يعمل شيئا حنث إذا عمل أمرا ~~من الدنيا، قال: لأن المعروف عند الناس أن العمل ما كان من الأعمال ~~المعروفة، وليس الأكل والشرب منها، ولا البروز من البيت، ولا الوصول إلى ~~الأهل، إلا إن قصد فله وعليه فيه ما نوى، وكذا إن بالت أو تغوطت أو توضأت، ~~أو صلت بلا إذنه لا تطلق، وأعمال الآخرة لا يجب عليه بها حنث. # وإن حلف بطلاقها لا تدخل مأتم فلان، فمرت على جنازته، فإنه يحنث في ثلاثة ~~أيام، وإن دخلت بعد مضيها لم يحنث، وليس كل ما بكاء، والمأتم ثلاثة أيام، ~~ومسائل الكتاب أكثر من هذا، وغرضنا الاختصار. # الكتاب الحادي عشر في البيوع باب يطلق البيع شرعا على العقد وعلى مقابل ~~الشراء وعرف بهذا المعنى بإخراج الشيء من ملك على بدل له قيمة يتعوض عليه ~~وهو عين ملك. PageV01P471 # والمبيع إما حاضر بحاضر، فإن كان ثمنا بثمن فصرف وإلا ف بيع أو حاضر ~~بذمة، كثمن بمثمن كسلم إن أجل وكبيع النقد أو الحلول إن عجل أو مثمنا بثمن ~~مؤجل كبيع الدين أو معجل كالنقد وشمل الخيار والمرابحة. # ثم وردت من الشارع مناه مانعة من انعقاده أصولها أربعة: نهي تعبد لا يعقل ~~معناه كالربا وعن بيع محرم وإن لا لعينه وعن غرر وعن شرط في بيع وتفرع عن ~~ذلك الغش والضرر والزمان والمكان ونحو ذلك من الخارجيات. # باب حرم بيع مجمع على تحريمه كميتة وجاز شعرها ووبرها وصوفها ms257 وجلدها ~~بإعلام لتطهر ودم ولحم خنزير وسائره وخمر ونحوها وقذر إنسان إن لم يخلط ~~بطاهر كعرة بسماد ولحمه وسائر أجزائه وبيع حر ويجبر بائعه برده وإن بكل ~~ماله فإن وجده ميتا على الرق أعطى قيمة خدمته للفقراء مطلقا وديته وعقره إن ~~كان أنثى للمتولين منهم إن لم يعلم له وارثا بعد رد قيمته ولزمه إيصاء: ~~بتفتيش عنه إن لم يجده وخاف موتا. PageV01P472 # وحرمت أجرة زانية وكاهن ومتعاط علم غيب وخبر عن آت وعراف كمدعي معرفة ~~سارق ومسروق وضالة ومكانهم، وكتاف ناظر في كتف شاة ومنجم وخطاط وإن بحصى ~~وتصح توبتهم بالرد وثمن كلب غير معلم وذي ناب أو مخلب على الخلف وجاز ~~اقتناء كلب لكزرع ونبات وضرع ومعلم. # ونهي عن بيع فضل الماء غير ماء الآبار والعناء. # وجاز استصباح بدهن نجس وبيعه لا لكأكل. # وحرم الربا، لا بين عبد وسيده وأب وابنه إن لم يحزه ولا محاللة فيه ولا إبراء. # ولزم تائبا منه الرد وإن لربحه. # وأعلاه درهم بضعفه نسيئة وأدناه أكل طعام الغريم. # وكفر فاعله عند الفعل وإن جهل والراضي به وإن لم يعامله والشاهد والكاتب ~~والحاكم إن علموا. # ويتحقق عندنا بجنس وأجل وزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في ~~النسيئة ولأنه ابتاع بعيرا ببعيرين. # وأجاز بيع عبد بعبدين يدا بيد ولقوله: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. PageV01P473 # والخلف في الأجناس المتفقة والمختلفة وفي علة الربا فهي عند أكثرنا ~~المالية، وما ذكر أولا من الثلاثة شروطه، ومالك الاقتيات والادخار فما ~~يقتات ويدخر جنس، والشافعي وبعض منا الطعم وإن تفكها أو تأدما أو تداويا ~~فما نبت من مطعوم الإنسان جنس وأبي حنيفة وبعضنا الكيل والوزن، فما يكال أو ~~يوزن واحد ولكل دليل. # ولا يصح بر أو شعير بدقيق أو خبيز ولا لبن بأقط أو جبن ولا زيت بزيتون ~~ولا تمر برب أو زبيب بخل لاتفاق في جنس ولو تغيرت أسماؤها بصنعة. # وجاز قصيل بكبر أو شعير. # وباب بكذا رطلا من حديد ولو فيه مسامير. # ومجيز بيع الانفساخ المتفق ms258 عليه كقنطار حديد بضعفه، وحيوان بحيوانين من ~~جنس نسيئة، هالك. # فصل نهي عن المزابنة كبيع تمر على نخل بمكيل منه مؤجل وزبيب كذلك. # وعن المحاقلة كبيع سنبل بمكيل حب مؤجل. # وعن بيع طعام قبل قبضه. # وعن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن وإن بإقالة أو تولية على رأي فهل ~~عام؟ أو خاص بطعام أو بمكيل وموزون خلاف. PageV01P474 # ومن اشترى متاعا لأجل وتم البيع ولم يقبضه حتى حل فقيل، لا يؤخذ بالثمن ~~قبل القبض ويجدد أجلا قبل قبضه من يومه والمختار أخذه بالثمن وإن لم يقبض ~~إن تركه باختياره ولا خلاف في اللزوم إن تركه بعد قبضه به أيضا. # ويختلف في المبيع، فالأصول والعروض والجزاف مجرد العقد والتخلية وإحاطة ~~علم بها والمكيل استيفاؤه بكيل كموزون بوزن وصح رجوع كل ما لم يقع باقي ~~العروض من لم يشترط فيه القبض ضمن المشتري بالعقد ومن شرطه ضمن البائع ولا ~~رجوع لكل. # ويجبر البائع بالتسليم والمشتري بالقبض ونقد الثمن ويحبس حتى يقبض إن ~~امتنع إن لم تقع إقالة وقيل: يجبران معا لا قبل ولا بعد فيهما وهل الربح ~~للبائع الأول فيما بيع قبل قبض أو لا يثبت لفساده بالنهي ثم هل إن فاتت ~~سلعة بهذا البيع يكون للأول أيضا أو للفقراء أو لا يدفعه المشتري فيه تردد. # وما بذمة كسلم وقرض وإجازة وصداق لا يباع قبل قبضه وقيل: معنى ربح ما لم ~~تضمن، أن يساوم أحد سلعة عند آخر بلا عقد فيبيعها قبل شرائها وجاز إن عقد ~~وإن لم يقبض. # ونهى عن بيع دين وإن بنقد. # وعن بيع وسلف ويكون من بائع ومشتر. PageV01P475 # باب لا يجوز عندنا بيع بتذرع عارض لمتبايعين كبائع سلعة بعشرة نقدا ثم ~~يأخذها من مشتريها بشراء بعشرين لآجل فيؤول إلى دفع عشرة بعشرين مؤجلة، ~~والسلعة بينهما حيلة. # وهو تارة يئول إلى ما ذكره وتارة إلى أنظرني وأزيدك وإلى وضع وتعجيل كبيع ~~سلعة بعشرة مؤجلة، ثم ترد بثمانية قبل الأجل بلا مطالبة بزيادة عنده وإن ~~طولبت آل إلى أنظرني ms259 وأزيدك، وإلى بيع ما لا يجوز نسيئة وإلى بيع طعام قبل ~~استيفائه كبيع مكيل أو موزون بثمن مؤجل ثم يشتريه بائعه من مشتريه قبل ~~تسليمه بكيل أو وزن فيمتنع مطلقا. # ومن اشترى سلعته بمثل ما باعها به أو بخلافه جاز مطلقا وتفصيلا في الزائد ~~والناقص إن باعها إلى أجل فإن اشتراها بناقص نقدا أو بأجل قبل الأول امتنع ~~وجاز ب مساو أو بأبعد. # وإن بزائد جاز بنقد أو بأجل قبل الأول لا بعده واستظهر الجواز بمساو بشرط ~~التقابض في المجلس أو التقاص ودفع الزائد بإقالة. # ورخص مطلقا إن وجدها تباع في سوق وجاز لبائع سلعة بنقد أن يردها بنقد وإن ~~بزيادة أو نقص. PageV01P476 # وإن حدث بمبيع نقص حسي على الشراء الأول جاز لبائعه شراؤه نقدا بأقل مما ~~باعه به نسيئة واستظهر الجواز مطلقا إن زاد. # وإن أقال بائع سلعة بعشرة نقدا مشتريها على أن يزيد له عشرة أخرى جاز ~~بنقد وكذا إن باع أولا ب أجل ثم استقاله بزيادة نقدا أو بأجل. # وإن ندم مشتري سلعة بعشرة مؤجلة فاستقال البائع وزاد له خمسة جاز لا بأجل. # وإن اشترى أولا بعشرة نقدا فاستقاله بإمساك خمسة جاز. # ومن أسلم لطعام مؤجل وأنقد الثمن وعاز الطعام عند الأجل فهل يجوز له أن ~~يشتريه من المسلم ثم يدفعه إليه مكان طعامه إن لم يتفقا أولا على ذلك أو ~~يمتنع مطلقا؟ قولان. # وإن أوفى للمسلم حقه بكيل أو وزن ثم استرده منه ب آخر نسيئة بلا شرط ~~واتفاق عليه جاز لا في الحكم. # وفي إجازة الوضع والتعجيل أقوال الجواز مطلقا أو لا في سلم أو برضى ~~الغريم بالتعجيل قبل الأجل، وإن بلا وضع. # ومن أعطى لأحد ثمنا على مضاربة، فهل جاز للمضارب أن يشتري منه سلعة بثمنه ~~أو حتى يتحول حذرا من تذرع المضاربة بعروض قولان وليقس ما لم يذكر على ما ذكر. PageV01P477 # باب ورد نهي الغرر للجهل إما بصفة ثمن أو مثمن أو بقدره أو أجله إن أجل ~~أو بوجوده أو تعذر القدرة عليه ms260 وإبقائه. # كنهيه عن بيع الملامسة كشراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر ولو نهارا. # والمنابذة وهو نبذ كل من متبايعين سلعته لآخر بلا قيمة ونظر وعقد، بل ~~يقول كل: انبذ لي وأنبذ لك وعن الحصاة، وعرف بإلقاء حجر كقول مشتر لبائع ~~إذا وقعت الحصاة من يدي وجب البيع أو الثوب الواقعة عليه لي فيرميها. # وعن حبل الحبلة وهل هو بيع مؤجل إلى أن يحمل ما تنتج هذه الناقة أو بيع ~~جنينها وهو بيع الملاقيح وهو بيع ماء في ظهر جمل والمضامين وهو بيع ما في ~~بطن ناقة وهي بيوع جاهلية متفق على تحريمها تأويلان. # وعن بيع تمرة حتى تزهو ويبدو صلاحها وحبة حتى تشتد وعنبة حتى تسود. # ولبائع نخل مؤبر تمره إن لم يشترطه المبتاع. PageV01P478 # وبيع الثمار إما قبل الخلق أو بعده، وهو إما قبل الصرام أو بعده، فإن كان ~~قبله فإما قبل الزهو أو بعده وكلاهما إما بيعا مطلقا أو بشرط قطع أو إبقاء ~~والأول ممنوع إجماعا لأنه من بيع المعاومة ولا خلاف في جوازه بعد الصرم وإن ~~كان بعد خلقها فبيعها قبل الزهو بشرط الإبقاء منع إجماعا أيضا وجاز لقطع ~~وإن وقع بلا شرط ففيه خلاف فحامله على القطع أجازه وحامله على الإبقاء ~~منعه، وصحح وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند الأكثر والخلف في تفصيله فهل حتى ~~تحمر وتصفر أو حتى تؤمن عاهتها أو حتى يطيب بعض كل شجرة أو حتى تدرك ويطيب ~~ثمر بعض الأشجار أو ولو ثمرة شجرة وذلك في جنان وجنس من شجر أو حتى يطيب ~~بعض، وإن من غير جنس أقوال. # وقيل: لا يجوز بيع غلة على شجر وإن طابت. # ومن اشترى غلة مدركة وشرط بقاءها لوقت معين جاز ولزم مشتريها سقيها ولا ~~يمنعه بائعها من معتاد سقي وإن لم يعين وقتا فلا إجبار دون عادة البلد. # وإن نزع التمر وترك العراجين أخذ بقطعها ولا له سعف وليف وحطب وكالتمر ~~العنب والزرع منعا وجوازا وخلافا. PageV01P479 # وجاز شراء قصيل لقصل فإن تركه مشتريه حتى مضت ms261 ثلاثة أيام فهل ينفسخ بها ~~أو بسبعة أو حتى يطيب أو لا ينفسخ وعليه، فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد على ~~قدر الشراء واشتركا فيه وفي قدر الزائد والحب للبائع في الأظهر؟ أقوال ~~والغلات وإن من حيوان كصوف وشعر كذلك. # وجاز بيع النبات الظاهر إذا بدا صلاحه لأكل لا الباطن كلفت وبصل. # وكذا بيع زرع بعد درس لاستتار حب بتبن وما يثمر بطنا من غلة جاز بيعه كما ~~مر والخلف في مثمر بطونا كتين وعنب هل يمتنع أو يجوز ما في الوقت والزائد ~~للبائع أو للمشتري غلة سنة ولو زادت خلاف وغلة كقرع وقثاء وباذنجان أقرب ~~للجواز من كتين لاتصال بطونه. # والأكثر على منع بيع سمك في بركة وأبق في إباقته وما في بطون نعم وغنيمة ~~قبل قسمة إن لم يتفق أهلها على بيعها وشراء صدقة قبل قبض. PageV01P480 # باب نهي عن شرط في بيع وعن بيعتين في بيعة كبيع سلعة بدينار نقدا أو ~~بدينارين نسيئة لمسمى برضى من متبايعين لا على قطع ثمن معين وأجل أو نقد ~~فالمختار منعه وعليه فإن تلفت بيد مشتر دفع قيمتها يوم أتلفها إن قومت أو ~~مثلها وجوز وعليه فهل يحكم بأدنى الأجلين وأغلى الثمنين أو بأقلهما وأبعد ~~الأجلين أو بأقربهما وأقل الثمنين أو بأكثرهما وأبعد الأجلين وفيه شرطان في ~~بيع خلاف. # وفسد كل بيع أجل لا لمنضبط كحصاد عند الأكثر وجوز على الحلول. # ومن معنى شرطين في بيع أن يبيع أحد شيئا لآخر على أن يبيع هو له مثله فهل ~~يمنع أو يجوز على متاممة أو على إبطال الشرط. # خلاف ومن ذلك بيع بائع هذه السلعة لشخص بدينار أو هذه بدينارين أو هذه أو ~~هذه بدينار أو هذه به على أن يعطي له فيه سلعة كذا للجهل بالثمن والمثمن. # باب الثنيا أخص من الشرط على ما تراه فإن كان معلوما وفيه نفع للبائع وحل ~~تملكه وكان في نفس المبيع صح هو والمبيع. # وبطل إن لم يحل وصح البيع. PageV01P481 # وإن جهل بطلا على المختار وإن ms262 كان في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكقفيز ~~برا باشتراط طحنه أو حمله لمكان معين أو بيعه أو عمل آخر على مشتريه منع ~~البيع لجهل في الثمن. # وإن شرطه مشتر على بائع كان جهلا في الثمن. # وجاز إن شرط بعض الثمن كأن يتفق مع بائع أن يشتري سلعته بدينار على أن ~~يحط عنه نصفه مثلا في مقابلة عمله. # ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت فإن رجع فيه ~~فذلك وإلا لم يرتجعه منه وهذا لا يجوز ولو أتى له بالثمن؛ لأنه عقد لا يحل. # وعن بيع الثنيا وهو بيع شيء جزافا مع استثناء كيل أو وزن والمستثنى إما ~~شائعا أو معينا، والأول كبيع هذا الغلام أو الدابة أو الأرض أو نحو ذلك إلا ~~ثلثه أو ربعه أو نحوه جائز وفي النصف قولان. # والثاني إما ظاهرا أو لا، والظاهر إما معلوما أو مجهولا، والمجهول ممنوع ~~كبيع غنم إلا عددا منها أو. # نخلا أو زيتونا إلا واحدة مبهمة والمعلوم جائز الاستثناء كبيع بستان معين ~~إلا شجرة معينة أو شجرة كذلك إلا ثمرتها أو الأرض إلا زرعها أو نحو ذلك ~~ومنه ممتنعه كبيع العبد إلا عضوا منه أو الشجرة إلا غصنا منها كما منع بيعه ~~اتفاقا. PageV01P482 # وفي جواز استثناء صوف على غنم وبيعه قولان وجوز رأس شاة وجلدها إن اشتريت ~~لذبح والمنع أحسن. # وغير الظاهرة هل يجوز استثناؤه وبيعه أو لا؟ قولان، وذلك كبيع شاة إلا ~~حملها أو تمر إلا نواها أو بيض إلا محها. # وكره بيع شحم في بطن كشاة وجاز استثناؤه فعلى هذا. # بين البيع والاستثناء عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في التسمية الشائعة ~~دون نصف وانفراد البيع فيما فوقه والاستثناء في الشحم في البطن والمستثنى ~~أيضا إما موجودا كما مر أو معدوما كاستثناء غير حاضر من غلة. # وسكنى أو خدمة فهل يبطل ويصح البيع أو يفسد قولان. # وفي جواز استثناء كيل أو وزن معلوم من مكيل أو موزون كذلك وبيعه؟ خلاف ~~ويمنع من مجهول وفسد ms263 البيع باستثناء شيء من نفسه أو أكثر منه أو من غير ~~جنسه وجوز ببطلان الاستثناء. # والثمن كالمثمن جوازا ومنعا. # باب نهي لضرر عن سوم رجل على سوم أخيه وعن بيعه كذلك وإن بتأخير أو خلاف ~~ثمن الأول أو لغيره بكخلافة أو بإقالة أو تولية. # وعن تلقي الركبان. # وعن بيع حاضر لباد. # وعن احتكار وعن النجش لغبن فيهما. PageV01P483 # وعن غش وخديعة فالبيع في الكل ثابت عندنا والفاعل عاص واستحسن الخيار ~~لمشتر في بعض ولا بأس بسوم أو بيع على مشرك من لا يصح منه بيع قيل: وعلى ~~غير متولى وقيل: النهي خاص بغير الأسواق ومحال. # المناداة للمبايعة وهل قصد بمفهوم النهي عن تلقي الركبان نفع أهل البلد ~~أو الجالب أو هما أقوال ولا يتلقوا بقصد الخروج إليهم لتجر دون فرسخين. # ويحجر على خارج إليهم وإن مسافرا أو امرأة ويؤدب إن كسر حجرا وحرم الخروج ~~إليهم وإن بإذن أهل المنزل ولا ضير بمن وردوا عليه في طريق بلا قصد إليهم ~~في شراء منهم وإن لتجر أو دون فرسخين وكره استحسانا إن علم بحاجة أهل البلد ~~ولا يرد مسافرون عن منزل توجهوا إليه لآخر. # وقصد من نهي عن إعانة حاضر لباد وبيعه له الرفق بأهل الحضر لقوله صلى ~~الله عليه وسلم ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض والبادي يبيع بما رزق من سعر ~~ولا يتحكم معينه بماله على الناس لا كحاضر ولا بأس بإعانة باد على باد أو ~~حاضر عليه أو على حاضر، وقيل: النهي خاص بالجاهلية. PageV01P484 # وهو عن الاحتكار أشد لانتظار اللعنة به ومعناه شراء مقيم طعاما لتجر وقت ~~رخصه في بلده بقصد ادخار لغلاء فيه وهل عام في كل ما يطعم أو خاص بالستة أو ~~بالبر والشعير ويجبر على البيع كما اشترى لا بأرخص منه ولا إن خرج من ملكه ~~بوجه أو رده لنفقته أو تغير عن حاله واستحسن أن لا يكون مشتر فضلا عن حاجة ~~أهل البلد لتجر محتكرا، وإن ادخره لغلائه وجاز شراء غلة بأوانها وطعام بعد ~~غنى عنه. ms264 # فصل نهي عن النجش وهو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ليوقع غيره ~~فيها وعصى به وإن كانت لغيره واستحسن الخيار للمشتري إن كانت لا للنجش أو ~~اتفق مع ربها ولم يعلم والمختار لزوم البيع مطلقا وثبوت العصيان ووجوب ~~التنصل والتوبة. # وعن الغش لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أي بولي لنا وهو ~~تغيير بائع صورة مبيع بإظهار حسن وإخفاء قبح وقت بيعه كإعطاش حيوان ثم سقيه ~~ومشط كساء ليرى جديدا ورش ثوب كتان بجير وجعل ملح بشحم وتراب بجزة وتفريقها ~~ونحو ذلك وليس منه تزيين سلعة في عينها كمسح من غبار أو صدى أو بأداة لكفرس ~~أو جمل أو أمة أو بأبزار كلحم، وروي عنه لا تصروا الإبل والغنم. PageV01P485 # وبيع المحفلات خلابة وخلابة المسلم حرام وهو حبس لبن في أخلاف ناقة أو ~~ضرع شاة أو بقرة بيومين أو أكثر ليوهم أن لبنها كل يوم كذلك. # ونهي عن إيهام المسلم وغرره. # واستحسن الخيار للمشتري بعد اطلاعه وعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ~~المال وهل هو عدم صيانته وحفظه أو القيام بالنفس حتى لا يغبن في مبايعة ~~تأويلان وكره ترك القيام عليها في معاملة لا لقصد مسامحة وتفضل. # وما يتغابن فيه الناس جائز لمشتر على بائع ولو كان المبيع لغيره إن كان ~~بيده لبيع وضمن إن حابى وهل غير جائز بيع غبن فيما لا يتغابنون وإن في ماله ~~أو جائز وإن في مال غيره لا بمحاباة وجوز وإن بها بضمان الغبن لصاحبه خلاف ~~وأقل من خمس لا يسمى عندهم غبنا وينتهي لنصف. # ولا يجوز غبن بما زاد عليه عند أبي عبيدة. # والوارد من جهة المكان كبيع بمسجد ومكان مغصوب لغاصبه. PageV01P486 # ومن جهة الزمان كبيع وقت النداء الأول من يوم الجمعة ومحل فساده من لزمته ~~وينفسخ إن وقع، وقيل: لا وعصى فاعله مطلقا وفي لحوق سائر العقود به قولان ~~وهل نهيه عنه قبل الطلوع تأديبا أو ترغيبا في اشتغال بالذكر في الوقت لشرفه ~~أو لغرر بالتباس ببقية ms265 ظلمة الليل في فهمه تأويلات. # باب ينعقد من بائع بألفاظ تدل عليه وإن بأعطيت أو وهبت لك وهذا بذا ~~وبإشارة أو كتابة من أخرس وممنوع من كلام ونحو ذلك مما يدل على رضى ومن ~~مشتر باشتريته وبك قبلته وبنعم إثر أقبلته أو رضيته وبتصرف في مبيع بدال ~~على رضا به كأخذ مفسد فيه ومطالبة بائعه بتسليمه ودفعه أو باستقالة أو ~~تولية للغير أو برد بعيب ونحو ذلك عند الأكثر. # وإن قال بع لي هذا الشيء بكذا، فقال له: بعته لك بكذا لزمه على الراجح ~~وإن قال، بعت لي بكذا أو اشتريته منك بكذا، فقال له البائع: بعت لك ولم ~~يذكر ثمنا - فخلاف. # وكذا إن قال له: اشتريته مني بكذا فقال له: اشتريته دون أن يذكر ثمنا. PageV01P487 # وإن اتفقا على كيل معلوم فوزن الثمن أولا ثم كيل الطعام أو عكسه فحمل على ~~ذلك لا ببعت لك أو حمل قبل وزن الثمن ثم جيء به فقبضه البائع، فهل ينعقد ~~بذلك، إذ حقيقته المعاوضة وقد وقعت ودفع البدل يزيل الضمان أو لا قولان. # والمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا معناه بالصفقة عندنا لا بالأبدان. # وإن باع شيئا بكذا، فقبل مشتريه بعضه أو باع اثنان لواحد فقبل نصيبا ~~أحدهما فهل جاز البيع أو لا قولان. # ثم هل يدرك الشريك شفعة ذلك النصيب إن كان أصلا أو أبطل حقه حين باع ولم ~~يقبل فيه تردد والأول أظهر. # ومن باع لاثنين فقبل أحدهما شارك البائع ومنع قبوله وحده. # ومن باع لواحد فقام بلا قبول فهل له قبول ما لم ينكر أو لا يجوز بعد ~~المجلس قولان فعلى الأول نتاجه وغلته هل توقف لقبوله فلا تصرف فيها للبائع ~~ما لم ينكر أو له والجناية عليه، والبيع على قبول المشتري وهل يجبر عليه أو ~~على الإنكار أو لا قولان والمختار الأول. # ويوقف بيع إن وقع لغائب أو طفل أو مجنون لقدوم أو بلوغ أو إفاقة وقيل: ~~يبطل وفي قبول أب أو خليفة عليهم قولان. PageV01P488 # وإن تجنن مشتر قبل قبول ms266 علق البيع وخليفته بمقامه إن كانت وإلا أجبر ~~أولياؤه باستخلاف عليه إن طلب البائع في الأظهر. # وإن مات فوارثه بمقامه وجاز قبوله إن ارتد أيام استتابته وبعدها مسلم أو ~~مقتول إن لم يكن المبيع رقيقا أو مصحفا أو آلة حرب. # ومن باع فمات أو جن أو ارتد فبدا له علق للمشتري وخير وإن بيع واحد ~~بصفقات جمعت بقبول جاز على المختار، ومنع. # باب صح عقده ببالغين عاقلين مالكين أو وكيلي تام التوكيل لا محجور عليهما ~~أو على أحدهما. # وجاز عرفا بيع صبي أو رقيق ما يقل ثمنه كفاكهة بإرسال عند بعض. # وبيع مريض وشراؤه إن لم يغبن هل يثبت بعد صحة ويقوى بها ما ضعف بمرض أو ~~له نقضه لتقدم ضعفه قولان. # وينعقد بيع فضولي وشراؤه إن شرط رضا من عقد عليه وقيل: لا. PageV01P489 # باب المعقود عليه هو السالم من غرر وربا وشرط مفسد المعلوم الوجود والصفة ~~والقدر والأجل إن أجل المقدور على تسليمه ولو مثمنا ولا خلاف في صحة بيعه ~~إن حضر مرئيا، فإن لم يعلماه قبل إن غاب أو تعذرت رؤيته لم يصح قيل: وإن ~~بواصف وجوز إن جيء بصفته وخير مشتريه بعد رؤيته إن وصف عند بعض واستحسن إن ~~عرفه بائعه وصح قيل: إن علماه. # ولو غاب وطالت مدته إن كان لا يتغير عن حاله بزيادة أو نقص كحيوان وقيل: ~~في الأصول فقط، وهو المختار وما يتغير إن غاب عنهما قدرا يتغير فيه فسد وصح ~~فيما لا يتغير فيه وهل مدته لصغار الحيوان ثلاثة أيام أو سبعة، ولكباره ~~كذلك بتقديم السبعة خلاف. # وبيع الأعمى ما يتوقف على نظر ولا يتغير في عينه ولونه، وعرفه قبل العمى، ~~قيل: صحيح وقيل: فاسد وهل ينعقد بعد بلوغ بمعرفة طفولية أو لا قولان أيضا. # وعلم الوكيل كاف عن موكله كعكسه ولا تصح معرفة ليل، وإن بضوء قمر وصحت ~~بمصباح وخير موكل فيما اشترى له وكيله بلا معرفتهما وخليفة يخير إن اشترى ~~لهم ما لا يعرفه، فإن مات أو زال أو قدم ms267 غائب أو بلغ طفل أو أفاق مجنون ~~خيروا أيضا. PageV01P490 # ويورث خيار مورث فيما اشترى لنفسه وثبت لخليفة لا لوكيل لإطلاق وتقييد ~~واستظهر له أيضا إن فوض كموكله ولمأذون له في تجر كسيده إن اتجر بماله وإن ~~بمال غيره بإذنه خير العبد فقط كمقارض دون رب المال وإنكار من له الخيار ~~ورضاه قبل الرؤية ليس بشيء. # وقيل: لا يصح بيع عين مرئي إلا بمشاهدة وإحاطة علم بهيئته من متبايعين ~~وبيع الصفة خاص بالسلم والعلم بالتحزير وهو الجزاف يصح في مكيل وموزون. # ومنع فيهما وفي معدود وممسوح وصح بوزن ما شأنه كيل لا عكسه وما يجري فيه ~~العدد كالنقدين لا يصح فيه الجزاف إن قصد آحاده وتعين العدد وكذا الحيوان ~~وصح قيل: فيما أصله المسح إن قصد طوله وعرضه لا آحاده كثوب وكساء وعمامة ~~وحبل وما لا تدرك حقيقته بكيل أو وزن، وتتعذر معرفته بمسح ولم يقصد آحاد ~~أعيانه مما أصله الجزاف جرى عليه العدد كحصر وقطائف وكل مفرش كجلد ومصنوع ~~منه كخف ونعل ومعمول من آنية حديد أو نحاس أو عود أو طين، وكذا الأصول. PageV01P491 # باب صح بيع غنم بمعرفة سن وعدد وقيل: به فقط، وجوز جزافا وإن بدونهما ومن ~~باع كذا من هذه الغنم أو ذكورها وإناثها أو معزها أو ضأنها لم يصح وجوز إن ~~عرفت بصفة وسن. # وأبيح بيع رقيق واستخدامه برفق وشراؤه بإقراره بالرقية أو بعلم مشتر له ~~أو بخبر أمناء وجوز بواحد أو بوجوده في أسواقنا ينادي به من هو في يده بلا ~~إنكار منه عليه ولا شغل بادعائه حرية بعد إقراره لمشتريه بعبودية إن أمن ~~وإن أقر بمحل خاف فيه على نفسه حرر ورجع مشتريه بالثمن على بائعه إن وجده ~~وإلا استرجعه من مدعي الحرية ورجع هو على بائعه إن كان حرا كما قال لا في الحكم. # ومن اشترى طفلا ثم ادعى حرية ترك بيده أو بيد أمين إن خيف منه عليه ~~وينفقه ولا يستعمله حتى يبلغ، فإن دام على دعواه حرر ورجع بالثمن على ~~البائع ms268 وبالنفقة أيضا في الأظهر ومن اشترى عبدا بغير ما مر ثم ادعى حرية ~~حكم له بها إن لم يولد أو يجلب من السودان وإن ادعى عتقا من بائع أو غيره بين. PageV01P492 # ومن هربت أمته، ثم أتته بأولاد، فقالت: ولدتهم ترك استخدامهم وجاز ~~بقولهم: هي أمنا إذا بلغوا دون بيع وتسر واستخدمت قائلة لأحد: أنا أمة أبيك ~~فقط ولا يجزي عتقها في دين. # وجاز شراء عبيد من أي ملة كانوا وكره إمساك وثني دون بيع أو إسلام. # وجاز بيع موحد وإن لباد أو مخالف لا لمشرك. # وهل يمنع من الفداء كالبيع له أو لا قولان. # وكره بعض الفراق بين أمة وولدها دون سبع سنين في بيع. # وكره بعض بيع مولود وإن بالغا. # وكره شراء رومي سبي بلا إمام عدل أو بلا إذنه وجوز إن سبي على يد سلطان ~~وأبيح سوداني مطلقا. # وكره ما باعه ملك السودان المشرك من رعيته المشركين ممن غضب عليهم. # وشراء زوجة إن باعها زوجها وقريب إن باعه قريبه وفي الولد قولان مطلقا. # وجوز في شدة مجاعة لا من ذمي. # ومن اشترى منه بنتا بجهل منه فتسراها ثبت نسبه معها وأجبر بتخلية سبيلها ~~إن علم ذلك. PageV01P493 # ويمنع شراء عبيد من عند محاربين على داخل إليهم بأمن إلا ما سبوه من ~~بعضهم حين الحرب بعد دخوله ويقبل قولهم بذلك إن رئي أثره فلا يجوز شراؤه ~~لعدم دخوله في أمنه ومنع في بلد دخله بأمن مطلقا؛ لأنه صار في أمنه وما ~~اشتراه بعضهم من بعض من سبي وإن من السودان بعد دخوله أرض الأمن حرر ~~بالنسبة إليه وكذا سابيه إن دخل به ذلك قبل أن يخرجه من ملكه، وقيل: لا ~~يحرر عليه بذلك ولا ما سبي بإمام عدل مطلقا وجاز لنا صلح على أخذ رءوس منهم ~~لأول سنة وبعدها قيمتها. # ولا يقبل من وثني غير إسلام أو قتل وكذا من موحد باغ وندب عتق متق ~~ومكاتبته. # باب صح بيع ثياب بنشر وذرع وجوز بدونهما فيما يفسده ذلك بأراء واحد من ms269 جنس. PageV01P494 # وإن زاد أو نقص على عدد ما اتفقا عليه كبيع رزمة ثياب على أن فيها مائة ~~فهل جاز بهما ويرد مشتر لبائع قيمة زائد ويستردد منه ثمن ناقص أو يرد العدد ~~الزائد لا قيمته، ويسترجع ثمن الناقص لا استكمال العدد أو يفسد البيع وهو ~~المختار أقوال ولزم بيع الصفة إن خرج كما وصف وإن خرج الجنس أجود مما اتفقا ~~عليه خير بائعه ومشتريه بعكسه وفسد إن خرج خلافه وإن تخالف وفاقا وخلافا ~~أمسك الوفاق بحسابه والمختار فساده، والعقد إن اعتوره مفسد ومصحح وتناكره ~~الخصمان الصحيح فساده. # ومن ساوم متاعا فحمله ليريه غيره فتلف ضمنه ولو قال له ربه: أره لمن شئت، ~~ولم يطلب منه ذلك والمختار لا يضمنه إن قال له: أره دون أن يطلب إليه وقيل: ~~لا مطلقا. # ومن سام واحدا فأعطي لإراء أكثر فتلف الكل ضمن قيمة واحد بتحاصص. # باب صح بيع حب بكيل أو وزن، وبجزاف على خلف بعيار معبر أو من أمين أو مصدق. # وإن قال مشتر لبائع: بع لي بهذا، ولم يعلم به نقص باع له به. # ولزم بائعا أو وكيله كيل أو وزن. PageV01P495 # وجاز لمشتر بإذنه بتوقيف عيار بتسوية دون تحريك أو ضرب بيد أو لأرض وبلا ~~رزم وإن بإذن بائع وقيل: به في غير دقيق وملح ولا يزاد عليه بحبة وبحبتين ~~إن امتلأ وجاز بثلاثة فأكثر ويكال بيدين بلا إمساك بواحدة على فم العيار، ~~وجعل حب بأخرى وبلا إمساك كتمر بذراعيه على فمه ورخص بإذن بائع. # ومن اشترى عرمة حب فخرج بها مكيل لا من جنس ما اشترى - أعطي بدله كيلا ~~وقيل: فسد وفسخ ب ما لا يكال اتفاقا. # وإن باع من عرمة معلومة لا يعرف كيلها كذا صاعا أو حثية ففي صحته قولان. # ومن نظر طعاما لا يعرف جملته فاشتراه أو بعضه كل صاع أو حثية بكذا ثم ندم ~~هو أو البائع ثبت منه صاع أو حثية والصحيح عدم ثبوته. # ومن اشترى هذا الحب على أنه كذا وكذا فخرج زائدا أو ms270 ناقصا فسد على ~~المختار. # ومن اشترى مكيلا بكيل فخرج فيه ما يكال لا من جنسه أو ما لا يكال تمم له ~~كيله فهذا يوجب أن يكون بيع ما ليس معك داخلا في بيع ما معك وكذا ما يوزن. PageV01P496 # وإن كال بائع أو وكيله لمشتر ما اتفقا عليه من دهن أو غيره فانهرق لزم ~~البائع ما لم يصل وعاء المشتري فإن وضعه بأرض أن يجعل له فيه فمن ماله وإن ~~أعطاه له وأمره أن يجعل له فيه لزم البائع ما لم يسلمه إليه وليس الوعاء: ~~بقبض دون تسليم. # وإن وكل بائع مشتريا على كيل ضمن منهرقا. # ووكيل كل بمقامه، وكذا إن وكلا واحدا ضمنا ما تلف فما انهرق من وعاء ضمنه ~~البائع. # ومن اشترى وعاء من بائع أو استعاره أو اكتراه وقد قطع أو نجس ولم يعلمه ~~وعلمه البائع ضمن وقيل أثم فقط. # وإن كال وكيل أكثر مما اتفقا عليه ضمنه للبائع، وإن أقل أخبر فقط. # وكذا إن غلط من أمراه أن يحسب لهما على أحدهما ضمن إن تعمد وقيل: لزمه ~~الإخبار بالغلط فقط. # باب صح بيع أرض ومتصل بها كشجر وحائط بحدود أربعة: شرقي فغربي فقبلي ~~فبحري وجوز بلا ترتيب إن أتى عليها وبثلاثة وباثنين. # وصح دار وبيت وشجرة وبستان وجنان وغار وماجل وفدان ومطمورة وبئر وعين إن ~~كانت بأرض غير البائع بلا حدود وبها إن كانت بأرضه يقول في ما أحاط به بناء ~~ما رد وما رد بابها بلا نفي حريم وما لم يبن خط عليه خطا وقال: ما رد داخلا. PageV01P497 # وجوز بيع جنان وبستان ودار وبيت بلا حدود وإن كانت بأرضه وصح في كل وبعض ~~وتصح الأشجار أو السواري والحيطان بلا حد إن بيعت وحدها. # ومن باع أرضا دون ما فيها من غار وماجل ودار وبيت ونحوه حد للمستثني ~~حدودا وإن كانت الأشياء لغيره بأرضه وباعها لم يلزمه استثناؤها إن لم يقل ~~وكل ما فيها وإن لم يخبر المشتري بها في أرضه وإن علمها كانت عيبا على ~~المختار. ms271 # وإن كانت بداره لغيره وباعها وجب؛ لأنها من مصالح الدار. # ولا يجب استثناء شجرة الدار، ولزمه إخبار بها وإلا كانت عيبا وإن كانت ~~لغيره بأرضه فسد إن لم يستثنها. # والحد الحاجز المبين الشيء من غيره الموصل لمعرفته على ما هو به وصح ~~بمنازل وأودية وقرون جبال وطرق جائزة وآبار وأجباب إن بنيت وبقبور كذلك ~~ومساجد ومصليات وشق بأرض وساقية وشجرة وسارية في كل عقد وإن بتسمية. # وهل يجزي بسمار وقصب ونحوهما وبمنتقل بنفسه كحيوان وبغيره كمتاع وملح ~~وطفل ونحوه أو لا؟ قولان. # ومن باع أرضه بحدودها فإما جميع أصله أو بعضه أو تسمية إما من خاص أو ~~عام، فيصح الأول بكله، وكل ما فيه من ناس لناس بأربعة وجوز بلا من ناس لناس. PageV01P498 # ومن باع أرضا أو أوصى بها وفيها نخل وشجر ولم يقل: وكل ما فيها فهل يدخل ~~ذلك ب كلها أو لا حتى يقول وما فيها قولان ويدخل في فدان وقطعة وبستان وإن ~~بلا وما فيها لا كأرض. # ومن باع ماله من أصله ببلدة كذا جاز وإن بلا حدود ولا يجب في بيع دمنة أو ~~تسمية منها ذكر ما فيها من بئر وجب ونهر وغار ومصلى ونحو ذلك ولا أشجار ~~غيره إن كان في ذلك الأصل والدمنة عندهم ما يملكه أحد في بلدة من أصل ومضى ~~بيع الأرض وما اتصل بها بذلك وإن خرج بمبيع ما شورك فيه فهل انفسخ؟ وهو ~~المختار أو المشترك فقط أو ثبت في الكل أقوال. # باب لزم بائع خاص أن يقول الفدان الذي لي أو الأرض التي لي بمكان كذا ~~وكذا بكله وكل ما فيه من أرض فلان لأرض فلان وجوز من فلان لفلان بلا ذكر أرض. # وإن كانت النواحي لواحد ولو مشتريا سماها وبعضا إن على ناحية مشتركون ~~وقيل: الكل. # وإن ترك تالي أرضه وذكر من خلفه فهل يجزيه أو لا؟ قولان أيضا. # ويجب في بيع خاص استثنى ما فيه من قبور ومسجد ونحوه إن كانت أرضها له أو ~~لآبائه لا إن ms272 كانت لغيرهم لزم إن كان ما ذكر له مع الأرض. # ويستثنى في بيعه أيضا ما فيه من ماء ثم يهبه لمشتر. PageV01P499 # وصح بيع نخل عليه تمر مؤبر وهو للبائع كما مر إن لم يشترطه المبتاع على ~~المختار وقيل: له ولو أدرك والتمر تابع للنخل. # ومن باع دارا أو بيتا أو بئرا أو شجرا أو نحوها دون أرض فسد إن لم يقل: ~~بكلها ومصالحها والطرق والحريم والمرسى والمسقى والمزبلة ونحوها من مصالحها ~~وإن باعها مع الأرض قال: بكلها ومصالحها. # ويستثني ماء بئر أو جب ثم يهبه بعد بيع. # ومضى بغار أو بئر أو جب ونحوها مدفون إن خرج بعد ولم يعلما به لمشتريها ~~كجنين في بطن وهي من مصالح الدار إن خرجت فيها وقد بيعت بكلها ومصالحها وإن ~~بها جنان أو شجر أو فدان جمعها معها في بيع إذ ليست من مصالحها. # وجمع معها بيتا فيها بابه خارج عنها على أرض فهما داران. # وإن ارتفع بابه كغرفة فيها ف واحدة. # وكذا إن كان على سقف دار أخرى ولم تأخذ من غير سقفها فواحدة. # ومن باع أرضا وبصببها فدادين تسمى لا بتلك الأرض فسد إن لم يذكرها ~~باسمها. # وإن باع فدانه وفيه أشجار شورك فيها استثناها وباع سهمه على حدة أو سهمه ~~منها أولا ثم الفدان واستثنى ما للغير فيه وكذا إن شورك فيما بأرضه من كعين أو جب. PageV01P500 # ويخط بين ما باع وما أمسك من أرضه إن باع ناحية منها فيقول: بعت ما رد ~~لناحية كذا، وإن كانت بقعة بوسطها خط عليها وقال: ما رد الخط داخلا. # وإن اتصلت أرضه بأرض مشاع أو مقبرة أو مسجد لم يلزمه خط ولزم إن اتصل ~~بأرض شورك فيها. # ومن اشترى مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أي عليهما فيكون عرضها ~~كطولها خمسين أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة أو كذا ذراعا من حائط أو من ~~هواء أو مجرى ماء أو ممر طريق دون بقعة لم يصح وجوز في حائط وهواء بخط وما ~~رد ms273 وفي الممر ولمجرى إن أراد بيعهما دون أرضه بخط ويبيعها مع النفع ثم يبيع ~~له المشتري الأرض بالنقص ويشترط ممره أو مجرى مائه أو هما. # باب صح بيع تسمية من خاص وهي كالمسماة منه حكما فيلزم فيها استثناء ثمار ~~أو ماء أو قبر أو مسجد ونحوه لا ما فيها من دمنة. PageV02P001 # ومن باع إرثه من أبيه ومعه ورثة سمى سهمه وقال مثلا الثلث الذي لي ورثته ~~من فلان ابن فلان أبي في الأصل بكله وكل ما فيه بحدوده وإن أخرج من ملكه ~~شيئا بوجه قبل ذلك فلا يذكر إرثه وليقل الثلث الذي لي في الأصل أو نحو ذلك ~~وإن رجع إليه ما أخرجه فلا يذكر إرثه من أبيه أيضا وإن استخرج الورثة واحدا ~~بنصيبه من المال سمى سهمه لا بذكر الإرث كمن ترك ابنين وبنتا وزوجة ثم ~~أخرجوا البنت فتقول الأم إن باعت سهمها خمسة أجزاء من ثلاثة وثلاثين، في ~~الأصل: بعتها والابن أربعة عشر جزءا من ذلك وكذا في عول حيث ترك شقيقتين ~~وأما وكلاليتين تقول الأم السبع الذي لي في الأصل أو السدس المرتفع فريضته ~~بالعول لسبعة وفي رد كمن ترك بنتا وبنت ابن يصير السدس فيها ربعا وكذا موص ~~بثلث ماله إن ترك ثلاثة بنين وباع أحدهم أخبر أن ثلثه صار تسعين أو باعهما ~~لا بذكر قصة أو رهن لآخر فدانا فمات وورث منه الفدان ثم باعه المرتهن فإن ~~باع بعض ورثته سهمه في الأصل أخبر بما باعه المرتهن واستثناه وهذا إذا أراد ~~ذكر ما ورث من أبيه. PageV02P002 # وهل جاز بيع تسمية مطلقا أو فيما لا تمكن قسمته وهو المختار أو لا مطلقا ~~خلاف وجاز بيعها وإن لغير شريك وفي الأصل وإن أمكنت قسمته. # وما لا ينتفع بواحد دون آخر كنعلين ورحى هل تجوز فيه أو لا قولان. # باب لزم بائعا تسمية سهمه من مشترك كنصف أو ثلث إن أراد بيعه ولا يصح، ~~بيع سهمه هكذا وجوز إن علمه مشتريه ولم تكثر السهام. # ويخاطب بائع تسمية من ms274 دار أو فدان عند بيعها بالكل ويقول نصف الذي بمكان ~~كذا وكذا لا النصف الذي لي في الفدان إلا إن شورك فيه. # وبائعها من سهمه الكل أيضا ويقول نصف النصف الذي لي وكذا إن كان له أكثر ~~من إرث في أصل يسمي ما باع إن باع واحدا من أنصبائه من الأصل ويضم. # ويسمي إن باع الكل. # ومن قال بعت نصف الشيء هكذا ولم يقل: الذي لي وهذا النصف بينه وبين شريكه ~~فهل فسد أو صح نصف سهمه أو يجعل كله منه إن كان له فيه نصف فيثبت للمشتري ~~كما إن كان له أكثر وإن أقل أخذه بقيمة الناقص أو يعلق تمامه من سهم الشريك ~~لإجازته أو دفعه أو جاز فعل الشريك في المشترك أقوال. # وكذا إن باع مشتركا فهل فسد على المختار أو صح أو سهمه فقط خلاف. PageV02P003 # ومن باع شيئا لتسعة نفر وأمسك سهما فيه بينهم سمى تسعة أعشار وإن رتب ~~فللأول: عشره وللثاني تسعه وللثالث ثمنه وهكذا وجوز له أن يبيع لكل عشرا. # وبيع ماء مع أرض فمن له غب معلوم من عين كنصف أو ثلث باعه معها لا دونها ~~وجوز وحده أو مع حظ في العين أو في المجرى في ساقية أو مع أرض وإن كانت لا ~~تسقى به خلاف. # ومن باع أرضا بلا ذكر ماء تبعها منه ما تسقى به ومساقيها. # وإن اشترى المجرى بقصد شراء الماء تبعه الماء. # وفي بيع نوبة من كشهر ليلا أو نهارا من قواديس قولان. # ومن له ماء من عين في مساق لم يجد رده لواحدة بلا إذن أهلها وجوز إن كان ~~له المجرى في الساقية ولم يضر أصحابها، والمختار الجواز بإذن أرباب التي رد ~~إليها والتي صرف عنها. # وصحح بيع ماء في جب إن علم مشتريه قدره وفي بذراع منه قولان. # باب تبع مبيعا في بيع ما يشمله اسمه ويفسد إن نزع منه اتفاقا كباب ~~بمساميره وبيت بسقفه وخشبه، وبقعته ودار بحيطانها، وشجرة بركائزها وتمرة ~~بنواها كبهيمة بحملها. PageV02P004 # وما شمله ms275 وينزع عنه بلا فساد، فإن اتصل دخل كالأول كأرض وما نبت بها من ~~حب شجر ونوى تمر فلمشتريها ما له سعفة وقيل، ما لم يدر عليه ليف وقيل: ما ~~لم يثمر من النوى. # ومن التين والزيتون والخوخ ما له ورقة، وقيل: ورقتان، وقيل: ما لم يثمر. # وما نبت من ودي من أصل نخل فلمشتري نخلة ما لم يحط به ليف وما لم يثمر ~~الخلاف. # وكذا نابت من أصل شجر وعروقه. # وإن خرج فرع من أصله ودفن بأرض ونبت، فمتى لم يستغن إن قطع تبع وإلا ~~فأخرى وكذا ما يسمى - مما مر - شجرة. # وإن نبت بأصل نخلة أو شجرة لا أرض لها كفسيل فلربها ويدرك عليه رب الأرض ~~قلعها ما لم تثمر. # وفي الغلة خلاف مر. # وشمل جنان وفدان وبستان ما فيها من شجر وبقل وحائط وزرب. # وكذا مسكن كدار وبيت يمضي البيع بما فيه من كغار وجب، وبما اتصل بحائطه ~~من كوتد وخشب ومنارة مصباح وبمتصل به كسفلاني من رحى وببناء على سقف بيت إن ~~لم يسقف قيل أو يجعل له عتبة وبمتصل بأرض كأداة معصرة وحمام وخص بركائزه ~~وحصره وخباء بمتصل به كخيمة إن بيعت مبنية. # وحيوان بلبنه وصوفه وشعره ووبره. PageV02P005 # وإن انفصل ثم اتصل وينزع بلا فساد فهل لبائعه أو لمشتريه إن لم يشترطه ~~أحدهما أو ينظر للعادة كماء جنان ومساقيه وباب بيت ومفتاحه وعلوي من رحى ~~وأداة حمام أو معصرة وإن نزعت على أن ترد فيها فكأنها عليها. # وإن رفعت لتركب فيها فبيعت قبله لم يذهب بها بيع. # وإن كانت عارية ولم يستثن اختير فساده وأن الأشياء للمشتري إن لم يشترطها ~~البائع وكذا أداة جمل أو فرس وبغل وحمار وغمد سيف وسكين وغلاف رمح ودرقة. # وولد ناقة وبقرة وشاة تابع إن كان يرضع لا كولد أمة. # وحليها كقلادة وخرز فللبائع كسلاح عبد وكسائه وأما كرزيته ونعله ~~فللمشتري، والصحيح أن ما ظهر من مال عبد فلبائعه. # والظرف له إن باع ما فيه وإن قال بعت لك تليس هذا ms276 الطعام أو زق هذا الزيت ~~فهل له الظرف أيضا أو للمشتري أو فسد البيع خلاف واختير أنه للبائع. PageV02P006 # قيل: الجواز بوزن وحضور في الآخرين وصح بيع واحد بأثمان مختلفة وإن لم ~~تحضر أو بعضها من جائز به بيع لا متعدد بثمن واحد إلا إن عين لكل منابه من ~~الثمن وجوز باتحاد الصفقة وإن اختلفت أثمانها ولا يصح بدينار أغلى الدنانير ~~أو أفضلها أو أجودها أو أدناها أو أوسطها أو بدينار وزن كذا دينارا لا ~~برديء أو بخس أو ناقص أو صرفه كذا درهما، ولا بكذا درهما صرف كذا دينارا ~~وفي تام الصرف أو أغلاه قولان وجاز بجيد، ولا بدينار صوفا أو تمرا أو زيتا ~~أو ضرب فلان وجاز إن وجد بأيد ولا بدينار دراهم ولا بمثقال فضة إن لم يكن ~~عرف ولا بدرهم أو خروبة أو دانق أو صقلي وهو نصف دانق وهو سدس درهم ذهبا ~~وجاز وبدينار ودينار وعشرة ومثلها وبعشرة دنانير ونصف دينار وفي: بعشرة ~~دنانير ونصف أو بعشرتها وخمسة كعكسه بلا تبيين الزائد قولان وإن باع اثنان ~~لواحد شيئا بكذا درهما، وكذا دينارا على أن ينفرد كل بنوع في أخذ لم يصح. PageV02P007 # باب يرد بعيب ما قصد به معاوضة كبيع وتولية وإقالة ومبادلة ومأخوذ في سلم ~~أو نقد ودين وهبة لثواب وشفعة اتفاقا لا صدقة وهبة لا له وفيما قصد به ذلك ~~والمكارم كصداق وأجرة وعوض ورهن، قولان واختير في العوض الرد به وفي الرهن عدمه. # والعيوب المؤثرة في العقد عند الكل ما نقص عن الخلق الطبيعية والشرعية ~~نقصا مؤثرا في ثمن المبيع ويختلف بالعادات والأزمان ومن ثم قيل:: لا يرد ~~حاكم مبيعا بعيب على بائعه ولو علمه عيبا حتى يخبره عدول أنه عيب عندهم ~~فربما يكون شيء عيبا عند قوم وليسه عند آخرين كدابة تحرث وحدها معيبة ببلد ~~يحرث فيه بأزواج لا فيما بواحد، وكذا بحسب الأزمان فراجع المطولات. PageV02P008 # باب من عيوب أرض ومتصل بها خروج غار فيها ومطمورة أو بئر أو ماجل أو مضر ~~بحرث ms277 أو شجر أو معدن أو حجر أو جحر وإن لفأر أو هوام مؤذية أو جائر بجوارها ~~أو شريك فيها أو في مائها أو بها مقبرة أو مسجد أو مصلى أو طريق أو سوق أو ~~مجمع ناس أو ساقية لهم أو بصبوبها مانع لمائها كمزبلة أو مجزرة أو مضرة أو ~~لا تنشف أو لا لها مسقى أو تشرب فضلا فقط أو لا مخرج لمائها أو يموت بذرها ~~أو لا ينبت كله أو إلا جنس معلوم أو يمكث بها غدير شهرين، قيل، أو أربعين ~~يوما أو كثر بها شجر البراري أو بها نجم أو نداوة، أو بيوتها أو غيرانها أو ~~يتغير طعامها أو بها شقوق أو سقوط وإن بغار أو ماجل أو حائط أو بيت أو ملجأ ~~لناس بلا مغلاق دونهم وطول عنق لمطمورة وقصرها أو لا محل لها يثبت فيه ~~مغلاقها أو بقربها أخرى كغار مما خيف نفوذه إليها أو جب عمل بلا جير أو ~~ينشف ماؤه أو نفذته عروق أو خيف نفاذها إليه أو في مساقيه قذر أو مانع أو ~~أرض مسقاها رقيقة تحمل ترابا إليه أو لا له ثقبة تخرج الفضل إن امتلأ وكذا ~~عين إن كانت تغور بوقت أو على شفير واد خيف انكساره إليها أو يفيض إليها أو ~~بقربها ما خيف منه ضررها أو لا لها موضع PageV02P009 لكنسها أو كانت تنهدم. # فصل من عيوب بئر ضيقه بحيث يعسر معه دخولها، ووسع مفرط، وانهدام، أو ~~يدفنها تراب، أو كثيرة العمق، أو تقطع الدلاء أو يستقي منها الناس، وقد ~~اشتريت لكحرث، أو لا لها طريق، أو ماؤها مالح. # ومن عيوب حائط اختلاف واعوجاج وميل وطول ورقة إن خيف سقوطه منها. # وبيت وسع أسفله وضيق أعلاه كعكسه، وتسوس خشبه واعوجاجها وانكسارها ~~واختلاف أعوادها، وتباعد ما بينها، أو يدخله فئران، أو لا له ميزاب أو كان، ~~ولا له موضع يهرق فيه ماؤه، أو يسكنه مجذوم، أو يطرق عليه، أو جاوره، أو ذو ~~صنعة تضره أو ساكنه، أو على بابه مجمع ناس، ms278 أو بطرف واد خيف انهدامه به، أو ~~بقربه مائل كحائط أو شجرة خيف سقوطه عليه؛. PageV02P010 # ومن عيوب نخل وشجر انكسار وسوس وتيبس وظهور عروق، أو كانت على الصفا، ولا ~~يمكن حرثها، أو مقيلا للناس أو لبهائم أو مأوى لطيور أو على واد أو ساقية ~~أو جدار تسقط ثمارها فيه أو لا تلد أو تتعفن ثمارها أو يتغير طعمها، أو لا ~~تدرك، أو يوصل إليها بفساد، أو تنكسر غصونها وجرائدها باطلاع مدكر أو صارم، ~~أو تسكنها عقارب أو أفاع أو مضر بثمرتها، أو لا تصلها الشمس أو تسبق الدكار ~~أو تتأخر عنه، أو استندت لغيرها، أو تطيل عراجينها أو تكبرها حتى تنكسر ~~الجرائد، أو تصغرها عن المعتاد أو التمرة أو تغلظ النواة أو تردفها، وتلقيم ~~الشجر عيب إن لم يعتد ببلد، وسقوط الورق والتين والعنب والرطب والحبوب، ~~وكذلك الجرب فيه وجميع القطاني إن بات فريكا وتغير عن حاله عند بائعه، وكذا ~~البقول والفواكه واللحم إن بات وتغير، وما لم يدرك من حب وما قام عنه من ~~الأطعمة، والسوس والتغير والخلط في الأشياء بحيث لا تفرز ولو غير حب عيب كله. PageV02P011 # فصل من عيوب الرقيق نقص جارحة وزيادتها ومرض وإن بها، وجنون وبرص وجذام ~~وفتل ورتق وعفل وقرن واستحاضة، وباسور وجب واستئصال وعنة وخصاء وسيلان لعاب ~~أو دموع أو مخاط، واعوجاج جوارحه وانكسارها وتفاضلها، ونبت شعر في غير ~~معتاد، وعدم نبت به، وكبر خلقة وصغرها عن معتاد، وبياض شعر، واتصاله بين ~~الحاجبين، ونبت الأشفار في غير المعتاد، وانكسارها في العين وثقب، وثقب ~~الأنف وضيقه حتى لا يدخله إصبع، وشق وثقب، وإن لشفة أو لكلتيهما، أو لا ~~تنغلقان عن الأسنان، وصغرها وكبرها عن معتاد واعوجاجها واسودادها، ~~وانكسارها وقلعها، واتصال البنان، وإن برجل أو ببعضها وتركبها، وعدم خمص ~~برجل ورقة خلقة، أو لسن وغلظها بإفراط، وحمل وانقطاع حيض وجرح وقرح وكي ~~وأثر ذلك، وذهاب حاسة، وكثرة نوم وعدمه، وتفريط في أكل وإفراط فيه، وبول ~~بفراش وسلسه وإباقة وشرك، وسرقة وزنى وشرب خمر أو دخان ms279 وشمه بأنف، ولزوم حق ~~كقطع أو حد أو ضرب أو نكال، وهو فوق الحد أو دونه، أو أدب وهو دون عشرين أو ~~تعزير وهو دون أربعين، وقيل: لا تبلغ بنكال حد التعزير، ولا يلزم على كبير، ~~ولا به حد الأدب، وسحر وكهانة، قيل: وتزوج PageV02P012 ولا يعاب به عبد. # وتقدم وتأخر عن ماشية، وحمل في مشتراة لذبح، وانخناق وانسلال من حبل عند ~~حلب من بين ماشية. # فصل من عيوب الثوب والمتاع: تفاضل بأطرافه بقدر أربعة أصابع فأكثر، ~~واختلاف نسج أو غزل وقيام أو خطوط، وكونها بطرف فقط، وتصوير، ورقم بحرير ~~لرجل إن زاد على معفو عنه، ونجس وتغير بزيت أو قطران فاحش أو بشعر أحمر أو ~~أسود فيه أو به عقد أو وصل في قيام وخروجه، واجتماع ثلاثة عقود بمحل أو ~~انقطاع أربعة من طعم بمكان وخروج خمسة منه من قيام بمحل واختلاف ما خيط به، ~~ورجوع بعض خياطته داخلا، وكثرة الترقيع فيه والتجيب في غير محله وعدمه، فكل ~~ما خالف المعتاد فعيب؛. # ومن عيوب رمح وسيف وسكين طول وقصر وكسر واعوجاج وتلقيم وفلول ورقة وغلظ ~~ووصل، وتسمير ولو في مقبض بواحد، ورقة جعبة وضيقها وقصرها وعدم تسميرها في ~~عود بمسمار، وفي غمد كذلك. # ومن عيوب لباس الرجل كون جلد نعل أو قرق أو خف من جمل أو وحش أو حمار أو ~~بغل أو فرس أو مجروب أو مجدور أو هرم، ولحمها كذلك، أو مرقع أو غير مدبوغ، ~~وضيق ووسع على رجل إن أمر بائع بمعلوم. # ومن عيوب الإناء كسر وشق وتسمير ورشح. PageV02P013 # ونجس، وإن في حيوان لا من نفسه، وثقب، وقلة دباغ وحرق به، وانتتاف شعر ~~وتغير طعم ما حمل فيه، وامتراش دفتر وقطع وتلف الورق وغلط وإعادة ووصل ~~واختلاف خط وحبر، ووضع مخالف، وطعن ورد في طرف. # تنبيه: إن أخذت دار من مشتر بشفعة ونقد ثمن، فمراد قائلين منا فيما حدث ~~بها من عيب عند مشتريها العهدة عليه أو على البائع ما يلزم مشتريها من ردها ~~بالعيب الموجود فيها ms280 قبل البيع، أو رد الثمن عند استحقاق مثلا، ويعبر عنه ~~المقيدون بمرجع الدرك والتباعة ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام. # والخلف هل يرجع الشفيع على البائع لأن المشتري لم يحصل له شيء، وكأن ~~البيع وقع له ابتداء، أو على المشتري لأنه الآخذ للثمن منه ثم يرجع على ~~البائع لأجل العيب أو الاستحقاق؟ فلا يتعين وفاقهم ل " مالك " فيما انفرد ~~به من العهدة ولا خلافهم المجمع عليه نعم الرد بجنون وبرص وجذام في عهدة ~~السنة ظاهر، وإن ظهرت عند مشتر لتقدم أسبابها وهي من القديمة، ولكن حدوث ~~الجنون ليس كالجذام والبرص في ذلك، فتأمل إذ قد يحدث في ساعة. # والأصح أن كل مصيبة نزلت بالمبيع بعد قبضه فعلى مشتريه. PageV02P014 # باب حكم العيب تخيير مشتر في الرد به وأخذ ثمنه وإمساك المبيع وليس له إن ~~لم يتغير به عند الأكثر، فمن عمل فيه بعد تحقق عيب فيه دالا على رضى به ~~كاستعمال أو انتفاع، أو أمر وإن بواحد منهما أو لم يقع أو عرض لبيع أو ~~استقالة فيه أو مصالحة واستعمال لنفعهما كركوب دابة لسقي أو رعي أو هروب من ~~كعدو لزمه ولا له، لا إن كان لنفع المعيب فقط، كعلف وسقي وختن وهروب به إن ~~طولب ولو بركوب، وقيل: لزم به. # ومن اشترى دابة فحمل عليها فرأى بها عيبا في وعر لا يمكنه نزع عنها حتى ~~يخرج منه، فهل لزمته، أو يردها ويعطي عناء ما حملت بعد رؤيته؟ قولان. # ولا يلزمه بمنتفع به إن أبيح وإن لغيره بلا معارض فيه وإن لعامة كاحتطاب ~~وسقي واستظلال. # ومن قال: رضيت بالشيء ودفعت العيب على أن يأخذ أرشه لزمه ولا له، وقيل: ~~يدركه لا في الحكم. PageV02P015 # ومن اشترى جملا وحمل عليه وسافر فبان به عيب بطريق، وأشهد أنه رضي به على ~~أخذ أرش فقيل: له ذلك فتحصل في العيب خلاف أنه لا يرد معيب بعيب، وصح ~~البيع، ولزم بائعه أرشه لمشتريه إن لم يخبره، والخيار عند الأكثر والفساد ~~إن لم يعلم به مشتريه قبل البيع ms281 ولزم بائعه إخباره به إن علم وعصى إن لم يخبره. # وكل عيب يرى لزم البائع قصده ووضع يد عليه وإخبار لمشتر أنه عيب، ولا ~~يجزيه واحد فقط، وصح، قيل: إن عرفه مشتريه بلا إخبار بائع، ويجزي وصف فيما ~~لا يرى مع إخبار به، وقيل: لا يلزمه أن يخبر بما يرى. # ولا يرده مشتريه بعد علم به أو إخبار له به لا من بائعه أو استقالة فيه، ~~وحلف إن أنكر علما به أو كان شريكا فيه، وقيل: له الرد ولو علم ورأى ما لم ~~يخبره أنه عيب وحلف، على إقرار برضى بعيب لا على رضى به بالقلب على ~~المختار. # ويرد مع معيب حاضر لصفقة من غلة ونماء. # لا حادث أو متلف كخدمة، وليس له ما أنفق أو تعنى لموجب: الخراج بالضمان، ~~على المختار، وقيل: يرد الكل ويدرك عناءه لا ما جر العينان من ربح. PageV02P016 # باب هل يلزم مشتريا أنواعا بصفقة إن عيب بعضها إمساك الكل أو رده إن لم ~~يسم لكل نوع ثمنا، أو رد معيب بحصته من ثمن بتقدير؟ قولان. # وتستبدل عين إن عيبت، وكذا كل ما بذمة إن عيب بعد أخذ بسابق. # وإن عيب بعض شخوص من عين بيع بها يدا بيد فسخ، وغيرها إن عيب ما لواحد من ~~متبايعين مما بيع به، كذلك جاز تراددهما به إن شاء من عيب ما بيده. # وإن تلف ما لم يعب أخذ ربه قيمته وقت الرد والآخر متاعه إن قام، وإلا ~~فقيمته أو مثله إن أمكن. # وإن بيعت جارية بأخرى فعيبت واحدة بعد قبض كل اختير النقض والترادد، ~~وترد، قيل: معيبة وتؤخذ قيمتها صحيحة وقت الرد، وكذا باقي الحيوان والعروض ~~عند القائل. # وجاز رد بلا قاض، وهو فسخ. # باب بيع البراءة وهو: اشتراط بائع على مشتر التزام كل عيب يجده في المبيع ~~غير معلوم للبائع، فهل جاز؟ ولا رد بعده، أو حتى يسمي ويري، وهو المختار، ~~أو يصلح لسلطان أو حاكم أو بيعهما براءة؟ أقوال، ويرد على بائع مبيع وإن ~~لغيره إن ms282 لم يعلم وكالة، وعلى سلطان وحاكم وجماعة مبيعهم إن عيب. PageV02P017 # ومن اشترى من وكيل علمت وكالته رد عليه أو على موكله، ويرده وكيل عليه إن ~~رد عليه إن لم يخبره بعيبه أولا، لا إن أخبره به فتعمد بيعه بلا إخبار ~~لمشتريه فيلزمه إعطاء ما أخذ منه، وإمساك المعيب لنفسه، وقيل: يبيعه ويقضي ~~منه ما أعطى لمشتريه ويدفع زائدا إن كان لموكله ويلزمه النقص، وقيل: يرد ~~على موكله ولو تعمد ترك الإخبار بالعيب، وإن نسي أخبر الموكل بنسيانه. # وإن رد على وكيل قبل إعطاء الثمن لموكله رده لمشتر إن علمه، وإلا أنفقه، ~~وكذا يمسك من الثمن قدر الأرش، وينفقه إن جهله ويعطي الباقي لموكله إن عيب ~~ولم يرد عليه، ويبيع ما رد عليه إن تلف من يده الثمن، ويقضي ما غرم ~~لمشتريه، وإن تلف قبل بيعه لم يرجع على موكله بما أعطى لمشتر إن دلسه، ~~وقيل: يرجع. # وجاز لخليفة ومقارض ومأذون له وعقيد بشراء معيب إن رئي به صلاح، وصح منهم رد. # ومن السيد إن اتجر بماله ومن العقيد الآخر. # ومن مستخلف عليه في حال يصح منه، ومن خليفة آخر ناب مناب الأول إن مات أو ~~عزل إن لم يسبق رضى أو دال عليه. PageV02P018 # لا من رب مال القراض، وقيل: لا يرد مقارض حتى يحضر رب المال فيحلف ما رضي ~~بالعيب، وإن غاب المتاع أو لم يره. # وإن اقتسم شريكان فعيبت قسمة أحدهما فسخت ورداه إن شاءا. # ولا يرد وكيل معيبا حتى يوصله لموكله، فإن لم يرض به رده وجوز له، وإن لم ~~يحضر موكله وجعل خصيما فيه. # وحكي إجماع على أن من وكل على شراء جائز ولم يدفعه لموكله حتى عيب خاصم ~~عليه دون موكله وبعد تسليم وقبض فالموكل إن بينت وكالة وإلا وقد أقر الوكيل ~~بالشراء له بأمره وماله فهل يخاصم الوكيل دون موكله، وصح خصامه بتوكيل ~~الوكيل له أو عكسه إن تبين إقرار الوكيل بالشراء للموكل بلا احتياج لتوكيل ~~الوكيل له، وهو الحق؟ خلاف. # وإن أخرج بعضه ثم ms283 عيب، وقد دلس لم يرجع على مدلسه بشيء إن لم يمكنه رده ~~كاملا على المختار، وجوز رد باق بقدر الثمن. # وجاز لمشتر رد معيب إن رد عليه بما دلس به، لا إن بهبة أو بيع أو إرث. # وإن وجد مشتريان جارية بها عيبا فتخالفا رضى وإنكارا ردت إن اتفقا على ~~المختار، وجوز لمنكر رد حصته، وكذا مشتر من اثنين معيبا ففي رد سهم أحدهما قولان. PageV02P019 # وإن تلف عين المبيع عند مشتريه رجع بأرش، وإن هلك بما دلس به رجع بثمنه، ~~وضمن بائع ما جره العيب. # ومن اشترى كرمان أو جوز فكسره أو بعضه ولم يجد به حبا رد القشر وأخذ ثمنه. # ولا يجد رد بيض إن تفرخ، ولا كفقوس تمرر بعد كسر، وله الأرش، وقيل: يرد ~~ويغرم النقص من قيمته سالما معيبا، وكذا إن حول كصوف أو قطن لعمل ثياب كبر ~~لطحن ودقيق لخبز وحائط لنقض، ونقض لبناء، وغرس لقلع، كعكسه، فلا رد بعيب ~~ظهر بعد تحويل وتعيين الأرش. # ولا تمنعه زيادة في عينه من رده وإن بخارج كأرض بغرس أو ثياب صبغ أو زيت ~~بخلط دقيق فالأرش. # وإن نقص بحوالة سوق لم يمنع من رده وإن بحادث ببدن أو نفس، فإن قل ولم ~~يؤثر في القيمة كرمد، فلا يمنع من رد كعدم، وإن أثر فعيب مانع من الرد ~~بالأول إن لم يبرأ، وله الأرش، وقيل: يرده وقدر الحادث عنده. # ومن اشترى جارية فمسها ثم عيبت لزمته مطلقا، وله الأرش، وقيل: إن كانت ~~بكرا خير في رد ودفع أرش المس ونقص افتضاض، وفي إمساك وأخذ أرش، وقيل: لا ~~ينقص وطء ثيبا، وخير أيضا في رد وأخذ أرش، وقيل: ينقصها، فإن ردها دفع ~~أرشه، وإن أمسك أخذ أرش العيب. PageV02P020 # ومن اشترى أمة فمكثت عنده يوما أو يومين، فنظر ثدييها بلا إصبعين فقال ~~بائعها: لا أعلم هذا في أمتي، كبائع دابة وجد بها كي لا يجري عليه حدث ~~كيومين قال: لا أعلم هذا فيها، حلف على علم لا على بتات، والحادث وغيره ms284 ~~سواء في الحكم. # واستحسن لبائع إن رئي بسلعته ما يمكن فيها قبل البيع أخذها بلا لزوم في الحكم. # وضمن مشتر بقبض اتفاقا. # وإن هلك مبيع قبله وبعد عقد فخلاف. # وتم بيع لا في مكيل أو موزون بأفواه. # وضمن مشتر جزافا مرئيا كغيره بالعقد إن لم يمنعه بائعه من قبضه لأجل ~~الثمن كالرهن. # وما بيع في ظرف لا به لزم مشتريه حمله في وعائه إن أمسك بائعه ظرفه، وإن ~~هلك مبيع في ذلك فمن مال مشتريه، وإن دفع ثمنا لا بوزن، فالسلعة كالرهن إن ~~منعت، والثمن أمانة حتى يوزن. # باب لا تصح محاللة أو إبراء أو تقاض في محرم. # ولا توبة قبل رد عين أو مثل أو قيمة. # وخوصم جاحد لأخذه وحلف، وينحل تائب بذلك. # ولا يلزم - قيل: بائع حر رده إن علمه مشتريه حرا ولزمه رد الثمن. # والغرر، قيل: كالربا، وقيل: بتقاض إن علما بفسخ بعد بيع وأتلف كل ما بيده ~~ورخص، وإن وقت البيع وجاز الحل لا كالربا. PageV02P021 # وحكم الفسخ الرد وإن لغة أو خدمة وإدراك عناء وضمان مثل أو قيمة لمنتقل ~~إن تلف من يد مشتر لا لأصل ولو غلة على شجر أو بقلا على أرض ضمان تهمة. # ولا يلزم مشتريا ضمان ما تلف قبل قبض، فإن لم يكن بيد أحدهما فمن مال ~~البائع على الصحيح. # وما بيد أحد بكوديعة أو كراء أو عارية فبيع له بفسخ فتلف منه فهل يضمنه ~~أو لا، وهو باق على ما عليه ابتداء؟ قولان. # ومن اكترى جملا ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه فقيل: لبائعه عناؤه من حيث ~~البيع، وقيل الكراء، فعلى هذا فإن كان بيده بعارية ثم اشتراه كذلك فحمل ~~عليه فعلى الأول له عناء ما حمل من حيث البيع، وعلى الثاني لا شيء له. # ووكيل مشتر على قبض بمقامه ولو طفلا أو عبدا لا بائعا أو طفله أو عبده. # وإن علم وكيل بفسخ وقبض ثم تلف من يده وإن في مصلحة ضمنه. # وإن تلف من يد مشتريين فاسدا أو من وكيلهما ms285 أو وكل أحدهما صاحبه على قبض ~~ضمناه بقدر. # وإن قبضه بلا أمر صاحبه فتلف ضمنه إن لم يدفعه إليه البائع. # وما اشتراه وكيل لموكله فاسدا فتلف قبل إيصاله فمن ماله، وقبضه في هذا ~~ليس قبضا لموكله. # وإن تلف بعده فمن مال الموكل وضمنا، ويرجع عليه الوكيل إن غرم لا عكسه. PageV02P022 # وضمن خليفة ما اشتراه فاسدا إن تلف، فإذا وقع بلوغ أو إفاقة أو قدوم فقبض ~~ثم تلف ضمنا كذلك، ولا يرجع كغائب بما غرم إن تلف بيده على خليفته، وصح لها ~~رجوع عليه حيث تلف لا بيدها إن علم كغائب بشراء لا بفسخ وإلا وقد ظنه إرثا ~~فقبضه وتلف فقولان. # ومن أمر وكيله بإنفاذ ما اشتراه له فاسدا فأنفذه ضمن دون موكله، وكذا خليفة. # وإن أمر مشتر بائعه فأتلفه بهبة أو غيرها فمن مال البائع، ولو قبضه ~~المشتري. # وكذا لو تلف من أيديهما فعلى البائع، وما حدث بمبيع من عيب بيد مشتر فمن ~~ماله، وجنايته عليه. # ويدرك على بائعه ما تعنى فيه وما أنفق أو كسا أو داوى، وقيل: لا يدرك ~~كعناء، ولا يرد كغلة، لموجب الخراج بالضمان، وإن في انفساخ. # ولمشتر قيمة ما زاد كصبغ أو دبغ أو رقع أو تجصيص مما زاد به العين، وإلا ~~فالعناء إن كان كتقصير ثياب ورعي ماشية. # وإن حوله مشتر عن حاله فانفسخ فإن بنقص خير بائعه في أخذه ونقصه وفي مثله ~~أو قيمته، وكذا إن بزيادة في أخذ ودفع عناء، وفي مثل أو قيمة كزيت خلط بدقيق. # فإن اختار مثلا أو قيمة وإلا اتفقا، لأن مال كل استهلك في مال آخر. PageV02P023 # ومن اشترى أرضا فاسدا فغرسها أو بناها خير بائعها في أرضه وغرسها ~~وبنائها، ويعطي قيمة النقض مبنيا والغرس يوم غرسه، وفي إعطاء قيمة النقض ~~غير مبني، والغرس مقلوعا والعناء. # وإن اشترى فسيلا فغرسه بأرضه، أو نقضا فبناه فيها ثم فسخ رد على بائع ذلك ~~قيمته يوم الشراء، وأمسكه، أخذ كل ماله، وترادا بقيمة إن كان يفسده، وأخذ ~~صاحب الأقل قيمة ماله، ms286 والأكثر الغرس والأرض. # وخير رب الأرض في إعطاء قيمة الغرس يوم البيع ويمسكه، وفي أخذ عوض أرضه ~~أو قيمتها مع نماء الغرس. # وإن خيف فساد أرض لا غرس بقلع منع ربه من قلعه، وخير ربها في أخذ قيمتها، ~~وفي إعطاء قيمة الغرس ويمسكه، والبناء كالغرس. # ومن غصب أرضا فغرسها ثم استحقت أجبر بقلع غرسه. # ومن اشترى أرضا فاسدا فحرثها ببذره فله الزرع وعليه نقضها، وإن علم بفسخ ~~بعد حصد وهي لربها. # باب إن استحق مبيع ظن لبائعه فخرج لمستحقه بعادلة فله أخذه، ولمشتريه ~~الثمن على بائعه إن خرج من يد ربه بتلف أو غصب أو سرقة وكان منتقلا مطلقا. # وإن كان أصلا فله أخذه إن غاب عنه أو حضر ولم يعلم أو علم دون مدة ~~الحيازة أو مضت مع إحياء. PageV02P024 # وقيل: يأخذ المشتري رب الشيء ويرجع هو على البائع. # وأما إن كان بيده بأمانة أو عارية أو وديعة أو بكراء أو لقطة فلا يتقدم ~~لأخذ شيئه من مشتريه قبل غرم الثمن، ويرجع به بعد على البائع، وقيل: يأخذه ~~ولا عليه ويغرم مشتريه بائعه، وقيل: يطالب رب عارية مستعيرها حتى يمكنه من ~~مشتريها وهل يأخذها بالثمن أو بدونه؟ فيه تردد. # وغلة المستحق في الحكم للمشتري، ويخرج كما دخل، وله ما زاد فيه لا منه ~~كأرض غرسها غروسه فيها. # وللمستحق أرضه كما خرجت منه، وكذا مشتر فسيلا إن غرسها بأرضه فاستحقت ~~يمسكها فيها مستحقها. # ويرجع هو على البائع بالثمن. # ومن اشترى أرضا فغرسها ثم خرجت مشاعا أو لأجر أو مسجد أو لمساكين أخذوها ~~وغرسها لا بقيمته، وقيل: يقلع غروسه ويضمن نقص الأرض. # وكذا مشتر غروسا فغرسها بأرضه فخرجت لمن ذكر أمسكها فيها وغرم من غره ~~قيمة أرضه أو مثلها، وقيل: يعطي قيمتها ويمسكها فيها. PageV02P025 # وإن استحق بعض معلوم كتسمية من معين أو دمنة خير في إمساك الباقي وأخذ ~~مناب التسمية من الثمن وفي الرجوع به كله فإن اختار الباقي قال: الفدان ~~الذي لفلان بن فلان بمكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه ms287 من ناس لناس هو لي منه ~~بالشراء بكذا وكذا، وقد استحق فلان نصفه مثلا وأمسكت النصف الذي لفلان فيه، ~~وجاز ذلك لا في مكيل أو موزون بل فيما جاز فيه بيع تسمية منه، وكذا استحقاق ~~تسمية من أخرى كمن اشترى نصف فدان أو وهب له فخرج له فيه شريك لم يعلم به ~~يأتي شهودا حضروا البيع أو الهبة فيمسك عندهم الباقي، ويقول كما مر إلى: ~~وخرج لي فيه شريك لم أعلم به وهو فلان بن فلان استحق كذا وأمسكت الذي ~~للبائع أو الواهب ويأتي حاكما كذلك ويبلغ له الشهود القصة والخبر كما كان ~~من استحقاق وإنعام بباق، وإن استحق مجهول كمشتر أكثر من فدان فاستحق منه ~~واحد لا بعينه فسخ البيع وبطل إمساك باق إن كان الشريك كأب وأم لا من شأنه ~~أن يعلم، أو كان معلوما وإن من غيرهم. # فصل # من بيده حرام لا يعرف ربه ندب له بيعه فيما لا يعرف فيه، وانفاق ثمنه. PageV02P026 # وإن باعه حيث يعرف جاز إن كان بتوبة، ولعارفها منه معاملته ففيه ولو علمه ~~حراما إن باعه عليها وعلى تنصل. # ولا ينفقه بعينه إن كان مثمنا. # وجوز إن كان مكيلا أو موزونا. # وإن باعه بلا توبة وغرم قيمته لربه. # فإن علم مشتريه حرمته وقت البيع منع من إمساكه ولزمه رده لربه الأول، ~~ويرد على الغاصب ما أخذ منه. # ويدرك مشتريه على بائعه الثمن. # وإن جهل حرمته وقت البيع ثم علم بعد دفع بائعه قيمته لربه، فهل جاز البيع ~~أو لا؟ ويدرك على بائعه الثمن ويرد الشيء له ويمسكه حين غرم قيمته لربه، أو ~~يخير في أخذ شيئه ورد القيمة وفي إمساكها وتسليمه خلاف، والأظهر أن لربه ~~على بائعه أعلى القيمتين. # وإن علم بعد التوبة وجهل ربه فسد البيع وأنفق قيمته، وإن لم يعلم بائعه ~~أو علمه ولم يقدر عليه ضاع ثمنه، ولا يستوفيه من متيقن بحرمته بل يبيعه كما مر. PageV02P027 # ومن راب مبيعا بعد شرائه هل يمسكه ولا يبالي، أو قدر الثمن وينفق الباقي ms288 ~~وهو الأقيس أو ينتفع بالثمن كله وهو المعتمد عليه؟ أقوال، ومن سرق منه كجمل ~~فأدرك سارقه وقد خرج من يده فغرمه بعض ثمنه ثم وجده فهل يأخذه ويرد ما أخذ ~~ما لم يستوف أو لا يجد ذلك حين أخذ بعضا؟ قولان، وإن علم مشتريه بعد شرائه ~~أنه مسروق وقد غرم السارق ثمنه لربه، فهل يحل له إمساك أو يرد على السارق ~~ويأخذ منه ثمنه وفسد البيع؟ قولان أيضا. # وما باعه غاصب بتوبة إن لم يجد ربه لم يدركه إن جاء عند مشتريه لإجازة ~~الشرع له شراءه كذلك، ويدرك على بائعه الثمن إن لم ينفقه، وخير فيه، وفي ~~الأجر إن أنفقه. # وإن باعه حراما ثم تاب واشتراه من مشتريه بأقل أو وهب له رد الباقي أو ~~الثمن لمشتريه. # وإن باعه ففاداه ربه أدرك عليه الفداء إن ساوى قيمته لا أكثر. # وإن قال بائع لمشتر: بعت لك حراما أو نجسا جاز تكذيبه ولو أمينا أو لم ~~يقبض ثمنه إن لم يصدقه، ولزم بائعه رد ثمنه إن علم ذلك، وإن أبى من أخذه ~~وضعه أمامه حيث يراه، وجوز تصديقه إن لم يقبض ثمنا، وقيل: إن كان أمينا وصدقه. # وإن تلف النجس أدرك قيمته منجوسا. PageV02P028 # وإن خلطه مشتريه بكزيته لم يلزم بائعه ضمان إلا إن قال له: بع لي كزيت ~~أملأ به خابية كزيت، وقيل: مطلقا، إذ لم يباشر. # وفسد بيع دينار حراما أو به يدا بيد وجوز به، وضمن الدينار لربه، وقيل: ~~مخير بين الشيء وديناره. # ومن عرف بأكل حرام إن اشترى مبيعا حلالا ولم يحضره الثمن جاز معاملته في ~~المبيع. # وإن كان الثمن في داره ولم يدفعه في حينه، فقولان، وحرمت إن دفعه هذا ~~بهذا، ورخص لمشتر مبيعا بثمن حرام أن يدفع قدره لربه إن علمه وإلا أنفقه. # ولمتسر مشتراة ظنها أمة فخرجت حرة إن لم يجدد نكاحها. # ولحالف بمصحف كاذبا أن يكفر يمينا. # وفي أن لا ريبة في النقدين، وإن كان من جائر، هل يرجع على بائع إن استحق ~~مبيع من ms289 مشتر بالثمن أو عوض أو بقيمته يوم استحق؟ خلاف. # وقيل: لا عوض إن شرط عند البيع، وجاز في الأصول بوفاق الجنس، وقيل: وإن ~~بين أشجار وأرض وحائط وبين عين وبئر، وبين غار ومطمورة، وقيل: ولو تخالفت ~~أجناس الأصول، وجوز الشروى وفي الحيوان، والمثل في الحبوب، والمختار ~~اشتراطه في الأصول فقط. PageV02P029 # ولا يعوض مشترك في غير مشترك كعكسه، وجاز في مثله وفي عقد يرجع فيه مستحق ~~منه على صاحبه كبيع وإقالة وتولية ومبادلة وهبة لثواب ومأخوذ في دين وصداق ~~وإجارة وفي أصل وإن لم يعين وفي جنان عرف من أصل شخص. # ولا يشترطه عليهم، وجاز إن اشترطه الخليفة عليهم من ماله بلا رجوع منه عليهم. # وللبائع وإن من مال غيره بإذنه. # وإن جعل فيما علق من ماله لغيره كبيع الخيار أو العطية أو في ما وقف ~~لغيره وقف العوض أيضا، فإن صار إليه صح العوض، وبطل إن صار لمن علق إليه ~~ورجع على البائع بالثمن إن استحق منه مشتريه إلا إن غره لزمه عوض مثله. # ومنع عوض في عوض كرهن في رهن وعوض فيه كعكسه. # وجوز عوض في عوض وإن تعدد. # وصح في استحقاق ودعوى لا في متلف بسيل أو صاعقة أو بنوع من المتالف. # وإن استخص مشتر في اشتراطه كإن استحقه علي فلان أو أحد من قبيلة كذا أو ~~بوقت كذا أو مكانه أو بشهادة فلان أو بحكم فلان، فهذا عوض لي جاز. # وصح اشتراطه ولو في بعض الصفقة أو في سهم واحد من بائعين أو لواحد من ~~مشتريين. # وإن على أحد البائعين. # وحكم العوض وغلته ونفعه وكأخذ الشفعة به للبائع. PageV02P030 # ولا يمنع من مصالحه إن لم يكن بها تلف عينه وإخراجه من ملكه، وأجاز ~~إكراءه وإعارته. # ويمنع من إحداث مغير فيه عن حاله الأول كبناء أو غرس أو حفر إن عين العوض. # وإن اشترط في أصله هكذا فلا يمنع من إتلافه ما بقي فيه أكثر من عوضه. # وصح الإبراء منه أو من بعضه. # وإن ببيع مشتر ما اشتراه أو ms290 استئجار أو هبة أو إصداق أو جعل لكمسجد. # واستحسن أن يبقى له من العوض ما بقي له من فدان الشراء بالقيمة. # وإن فسخ ما باع ثبت العوض. # وإن عيب انفسخ. # وما اشتراه مقارض لتجر وشرط فيه عوضا فأخذ رب المال ذلك ثبت العوض. # وصح لشفيع كمشتر وثبت في سهم شريك أخذ مبيعا شرط فيه العوض في حصته بقسمة ~~الشركاء، وانفسخ فيه سهامهم بخروجهم من مشروط فيه، ويرجع على البائع إن ~~استحق مبيع بقدر سهمه بثمن أو قيمة وبمقام بائع ومشتر وارث كل فيما له أو ~~إن مات أحدهما ويزول العوض إن ماتا ولوارث البائع، قيل: تصرف فيه، وفيه قيل ~~نظر، إذ لا فرق بين موتهما أو أحدهما. # وإن شرط عوض معلوم فاستحق لم يدرك آخر على الراجح، ويدرك ما أعطي إن ~~استحق ما اشتري إلا إن شرط لا معينا ثم عين فاستحق المعين أدرك آخر إن ~~استحق ما باليد. PageV02P031 # وكذا إن تلف كفدان العوض بآت من الله، أو بجائر قبل أن يدخل فيه المشتري ~~أدرك آخر إن لم يعين الأول. # فصل قيل: يأخذ مشتر ما عوض له إن عين ولو فيه زيادة على المستحق، والصحيح ~~أن له أخذ قيمة ما استحق منه، والزائد لربه وعليه النقص. # ويدخل في العوض بعد مخاصمة واستحقاق بمحاكمة عدول. # ويرجع فيه بقدر ما استحق بقيمته. # وإن استحق نصف فدان الشراء ويماثله فدان العوض بقيمة أخذه بها. # وما استحق بعدول فلمشتريه الدخول في عوضه وإن لنفسه أو لمن ولي أمره أو ~~استحقه البائع كذلك،. # ولا يعارض غرماء بائع مشتريا في العوض، فإنه كرهن بيده واستظهر ذلك في معين. PageV02P032 # وإن دخل فيه بقيمة فثماره غير المدركة لبائعه، وتدخل في القيمة إن لم ~~تدرك، وما حرثه بائع كزرع بعد تعويض فله، وإن لم يدرك، ويدرك على مشتر قيمة ~~ما بنى أو غرس بعد التعويض، وإن شرط في أول الأمر إن استحق بعض ما اشترى ~~فهو رجوعه في العوض كله جاز وله شرطه، وقيل: لا إلا بتقويم، وكذا إن ms291 شرط ~~الدخول بلا قيمة، وإن شرط إن ادعي عليه في فدان الشراء فهو دخوله جاز أيضا، ~~ولا عليه في الخصومة، ويرجع في فدان العوض إن ادعي عليه كذلك، ولا يرجع ~~فيما اشتراه بعد الدعوى، وإن رد بخصومة لتعلق الدخول بالدعوى وينظر فيها ~~إلى من صح فعله، وما علق فيه الدخول في العوض إلى استحقاق فالخصام على ~~المشتري، وما استحق عليه به وبعدول ثم دخل في العوض ثم رده البائع بخصام ~~رجع إليه لتعلق الدخول باستحقاق، وقد رد بعد بخصام لا إن رد بدونه. # باب جاز الصرف بذهب وفضة يدا بيد. # وهو بيع. # وإن بلا وزن بشرط التقابض في المجلس، ولو صر بعد وزن وتنقيد، ثم قيل: هذا بهذا. # وبطل الخيار إن شرط، وتم الصرف. # ولا تصح فيه حوالة أو حمالة، وأجاز تولية وإقالة. # وصرف تسمية من دينار معين، لا من جملة دنانير. PageV02P033 # ومن له على آخر دراهم واتفقا أن يعطيه صرفها دينارا فهل جاز وثبت القضاء، ~~أو حتى يحضرا؟ قولان. # وكذا معطي ذي حانوت دينارا فكان يعطيه ما احتاج من دراهم وغيرها حتى تم ~~الدينار جاز لربه أن يقضيه له فيها. # وإن كسره الحانوتي أولا في حوائجه رد كل ما أخذ. # ومن أعطى أحدا دنانير وقال: زنهم واجعلهم بدراهمك هذا بهذا منع. # وجاز صرف جيد برديء إن علم رب الجيد حال الصرف، وإلا فهل ينفسخ أو يبدل ~~الزيف مطلقا أو إن قل وإن كثر انفسخ؟ أو يشتركان في الدينار بقدر الجيد؟ ~~خلاف، وكذا الخلف في فسخ أو تبديل في نقص كزيادة، واغتفرا في الذهب بوزن ~~حبة منه، وفي الفضة خروبة لاختلاف الموازين. # وإن صرف دينار فخرج ديناران صح إن عين أحدهما وكذا الدراهم. # باب # صح السلم بوزن بنقد في المجلس، وبوزن وعيار وأجل ومكان ونوع وشهود بشرط ~~العلم، وبطل على الراجح باختلال واحد. # وهل جاز بغير النقدين أو لا؟ خلاف. # وضعف لا بنقض إن قيل: وزنها كذا، وصدق. # وجاز بغير مسكك. # وفي نوع يكال أو يوزن لا ينقطع من أيد ms292 كالستة والسمن والعسل والزيت ~~والصوف والقطن والحرير بوزن ولون. # وبأوسط في الستة. PageV02P034 # وفي جوازه في عنب وتين طري وبقول وذي وقت خاص بتأجيل إليه قولان. # ومنع في غير مستقر بذمة كأصل. # وفي كقثاء وخيار لاختلاف بصغر وكبر اتفاقا. # وجوز كبيض ورمان، وهل جاز في عروض كثياب بذراع وجنس ولون. # وفي لحم بوزن بلا عظم ونوع. # وفي حيوان بصفة وسن ونوع ولون في ضأن. # وفي خشب بطول وعرض وغلظ؟ خلاف. # والمختار المنع في الحيوان. # وعلى الجواز يذرع من رسغ لورك وللناتئ خلف أذنه والعبد منه للكعب. # وجاز عيار بلد مسمى لا معينا ولا عيار فلان، واستظهر فساده بذلك. # وأقل أجل يصح ثلاثة أيام. # وجاز لليوم الفلاني أو الشهر أو السنة كذلك، وإن عجمية، بذكر آت، أو ~~لمتتابعين لا لمفترقين، ولا لفصل، ولا لجذاذ أو حصاد. # وهل مكان قبضه إن لم يعين على المرجوح محل دفعه أو بلد المستلف؟ قولان. # وفي بيع دين، وإن سلما بلا شهود هل يعصى به، ويصح أو يفسد به وبمن لا ~~تصح، وجاز وإن بلا أمناء، وبأب لابن إن لم يقع جحد؟ خلاف، والأصح الجواز ~~عند الأكثر بلا شهود في غير سلم. # ولا يصح لثمرة سنة معينة، ولا فلان ولا قرية كذا، ولا في كل معين. PageV02P035 # وإن نقد الثمن فزيف بعضه فسد عند الأكثر، وقيل: يبدل ما لم يحل الأجل ~~ويأخذ ما صح له إذا حل، وقيل: يفسد ما قابل الزيف، واختير فساده إن لم يسم ~~لكل درهم كذا من حب فبذلك يفسد ما قابل الرديء. # ومن أسلم في بر وتمر ولم يعين ما لكل من نقد فسد، وجوز إن لم يزيف بعضه. # ومن أسلم ثلاثين درهما عشرة لكل نوع كتمر وبر وذرة جاز، وإن لم يميزها ~~وإن زيف منها درهم فسد من كل نوع درهم واحد، وإن عشرة فالكل ولو عين لكل ما ~~يخصه لا بعلامة. # فوائد # ولا تصح في مسلم فيه تولية، ولا شركة، ولا حوالة. # وجاز في مسلم وهو النقد إن حضر تولية أو ms293 شركة. # ومن أسلم لاثنين فعمل فسخا مع أحدهما فسد عليهما وعلى أحدهما في العكس. # ولا يأخذ مسلم غير مسلم إليه أو رأس ماله، فمن أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. # وجوز أخذ شعير في بر، وفي نوع من ثمر غيره إن كان دون شرطه. # وكذا الخلف في القرض هل يؤخذ غير ما أقرض أو يمنع؟ وجوز في بر شعير أو ~~ذرة أو دراهم أو غيرها، وشدد فيه. # ولا يؤخذ مسلم إليه وبعض رأس المال وفسد بذلك، وجوز. # وإن أخذ رأس ماله، وإن بجهل انتقض. PageV02P036 # ولا يتعرض به عروضا من متسلف، وجوز، وكذا دنانير دراهم كعكسه بصرف إن رجع ~~لرأس ماله ويتعرض بسلم بعد قبضه ما شاء، وإن من متسلف اتفاقا. # فصل منع رهن في سلم قبل حلوله. # وجاز فيه حميل مطلقا، وصح الرهن له. # وإن وقع في سلم لا لحميل ولا بعد حلول فسدا مطلقا، وقيل: إن كانا في عقدة ~~أو السلم على أساس الرهن. # وإن ارتهن بعد عقده ثبت وانتقض الرهن ورخص فيه كالدين. # وجوز استسلام أحد من آخر بكتاب عينا وإرسالها به إني قد أسلمت إليك كذا ~~عينا في كذا لوقت كذا. # وبرسول أيضا بدفعها إليه وأمره بتبليغ إني قد أسلفتك إلى آخر ما مر. # وإن تلفت من يد الرسول قبل أن يوصلها لآمره لم يضمنها إن لم يضيع ولزمت ~~الآمر، وكذا إن قبض المسلم فيه منه فضاع قبل إيصال للمسلم لم يضمن. # ولزم المتسلف إعطاء ثان إن لم يكن الرسول قضى ذلك من ماله ثم قبض من ~~المتسلف لنفسه فتلف. # ولا يصح إسلام رسول من عنده أو من شريكه في عين. # وجاز إن أعلمه فأتم، وكذا إن أعطاه عينا. # فأمره أن يسلمها للناس فأخذ منها كما يعطي جاز إن أعلمه فأتم وجوز له أن ~~يأخذ مطلقا. # ولا يصح إعطاء متسلف لمسلف عينا أن يشتري بها حقه فيقضيه. PageV02P037 # ولا استقراض أو اشتراء من مسلم ولا طلب دلالة منه على أحد يجد عنده ذلك. # وقد نهي مسلم أن ms294 يعين متسلفا على أخذ حقه، وجوز الكل إن لم يشترط. # وعن بيعتين بكيل. # وصح بجزاف إن زيد فيه أو نقص منه. # ولا بأس فيما أخذ بقرض وإجارة أو صداق أو هبة أو غير ذلك مما لم يكن ببيع ~~أن يباع بالكيل الأول، أو يجعل ما أخذ ببيع في غيره، وجاز استقراض واشتراء ~~من حميل. # وإعطاؤه لمسلم من عنده والأخذ من المتسلف، وإن خلاف ما أعطى، واستحسن أخذ المثل. # وينفسخ كالدين بأخذه قبل أجله، وفي اللزوم خلاف. # ولا يصح أخذ مسلم فيه إلا بكيل. # ولا يشترط ظهور مسلم إن صدق متسلفا أنه كاله له. # وينتقض بأخذه جزافا إن لم يصدقه. # وإن اختلفا في حلول الأجل قبل قول من قال: لم يحل مع يمينه إن لم يبين ~~مدعي الحلول، وعلى مدعي الزيادة فيه البيان، وإلا قبل القائل بالأقل مع يمينه. # باب خص بيع النقد بصنف معلوم بعيار كذلك، وإن بلا شهود وأجل وزن. PageV02P038 # وجاز فيه رهن وحميل وحوالة ولزوم، وأخذ في أي وقت أريد، وصح في مكيل ~~وموزون وحيوان بصفة معلومة على قول، وجوز عروض حاضرة بأخرى في ذمة إن ~~تخالفتا، وقيل: بالنقدين، وقيل: لا يجوز مطلقا، وسببه أن العينين لا تكونان ~~إلا أثمانا، فيلزم أن المبيع هو ما في الذمة والعين ثمن له فيؤدي إلى بيع ~~ما ليس معك بلا شروطه. # باب صح بيع الدين لأجل معين بشهادة عدلين أو واحد مع عدلتين، وجوز ~~بدونهما. # واستحسن التوثيق في البيع وإن قل، أو في حضر. # وجاز بكل ما جاز به البيع إن لم يكن من جنس ما بيع به، وبالرهن والحميل ~~والحوالة بعد الحلول. # ولا يصح بكذا نقدا، وكان نسيئة، وجوز، ولا لخليفة. # بيع مال استخلف عليه وإن غائبا بدين ولا بغير النقدين، وجوز وإن بدين أو ~~عروض، وضمنه المانع في الثمن، وفيه نظر. # واختير في القيمة. # وإن بيع بعروض وإن بحاضر لم يجزه الأكثر منا وضمنوه، والمختار الجواز، ~~وسقوط الضمان. # وفسخ بأخذه قبل الأجل. # وجوز برضى الغريم، وقيل: لا ينفسخ بذلك ms295 ولزم رده. # وإن تركه حتى حل رده وأخذ ماله. # ونماء ما أخذ قبل الأجل لربه. # وإن تلف ضمنه آخذه لربه. PageV02P039 # وإن أخذ خلاف ما باع إليه قبل الأجل لم ينفسخ به. # وبلزومه قبله وبطلب رهن وإن لدين طفله ينفسخ، لا بلزوم خليفة وإن لغائب وطلبه. # ولا بطلب حميل ولا يدركه. # وله عليه ضمين الوجه إن أراد سفرا. # وقيل: ينفسخ دين مستخلف بلزوم خليفة لا وكيله. # ودين طفل بجده. # وقراض بمقارض. # وبربه في الأظهر. # ودين سيد بمأذون له في تجر وبه كذلك. # وسهم شريك في دين فقط بلزومه لا سهم غيره، وفيه بحث أن اتحدت الصفقة. # ومن باع لرجلين فلزم أحدهما انفسخ منابه وفيه للبائع جواز أخذ ما باع به ~~وبعض رأس ماله. # ومن ظن حلول أجل فأخذ فبان عدمه، وإن بعد الحلول وجب عليه رده، وكذا إن ~~جاءه موت غريمه فأخذ ثم أتى لزمه الرد في الحكم. # وفي حلوله بموت الغريم قولان في غير سلم. # ويوقف سهم من لم يحل أجله حتى يحل عند المانع. # ونماؤه في يد الوارث. # ويتحاصص فيه الغرماء. # وإن تلف من يده لا بتضييع رجع على من حلت ديونهم فيحاصصهم فيما أخذوا ~~لتعلق الكل، وإن تأخر بعضه بالتركة. # باب وجب قضاء دين وحسن تعجيله مع إمكان وقدرة. # وإن غاب ربه طلبه الغريم حتى يقضي ما عليه. # وقيل: إن غاب بعد معاملته في بلده لزمه الإيصاء بما عليه. PageV02P040 # ويأثم مطالب قادر إن لم يؤد. # ومن عرض عليه حقه لزمه قبوله أو إبراء غريمه. # ولزمه الإيصاء به له عند ثقة إن لم يفعل، وجاز بلا ثقة إن لم يجده وخاف ~~موتا، وهذا في معاملة. # وضيق عليه في تعدية إن ملك قدر ما عليه وقدر على تسليمه التصرف في غير ~~قوت يبلغه لقوت مثله، فالمغصوب منه طالب مضيق لأنه غير مبيح لغاصبه فعله ~~ولا تأخيره. # وإن غاب طالب غاصب أو سارق طولب حيث كان فيعطي له ماله. # فإن وجد في غير محل الغصب أو السرقة وللمغصوب كالمسروق مؤنة لزم ms296 كالغاصب ~~إيصاله للمحل وإلا أدرك بكل محل. # وخير ربه مطلقا، وكذا إن وقع منع من غريم بعد حكومة في دين له مؤنة ~~يستأدى حيث قدر عليه وإلا فقيل: يحكم عليه بمحل المعاملة، وقيل: في كل بلد ~~لتعلقه بالذمة ولو له مؤنة، وإن لم تكن له كالنقدين أدرك مطلقا، والقرض إن ~~كان حبا فوق ما يحمله حامل على ظهره أدرك بمحل القرض ودونه في كل بلد غير ~~الحجاز وإن كان عينا فحيث وجد وإن فيه، وقيل: إن استوت الأسعار أدرك الحب مطلقا. # ولا يصح تأجيل قرض ولو اتفقا عليه، وجاز تأخيره بدونه برضا ربه. PageV02P041 # وشدد في نسيان تعدية وتضييع معاملة حتى تنسى ورخص لتائب فيهما. # باب جاز لزوم غريم بدين وإن بوكيل بعد حلول أجله إن أيسر، وإلا حرم. # وإن بمال الغير الأول: لزوم، والثاني: مطول، والثالث، فجور من موسر لا معسر. # وجاز القضاء في دين وإن خلاف ما دين فيه ما لم يكن من نوع المبيع، وجوز. # ويرد ربه ما زاد عنده ويدرك نقصا إن كان وجوز أيضا برضا وهو من أحسن ~~القضاء كهبة فيهما. # وجاز في حيوان، وإن بوفاق أو زيادة. # ومن قضي له في دينه كذا في ظنه، فإذا دينه أكثر جاز وأدرك الباقي لا إن ~~خرج أقل، وجوز برد زائد. # وفسد إن خرج خلاف ما قضي على المختار. # وإن عيب خير في رد أو أخذ أرش. # وإن استحق بعدول رجع عليه بدينه الأول. # ولا يقضي خليفة فيما على مستخلف عليه خلافا ولا يأخذه فيما له، وجوز إن ~~رأى فيه صلاحا لهم. # ومن قضي له دين ظن له فخرج لمن ولي أمره انفسخ كعكسه، وجاز. # إن قصد لا تسمية. # ومن أعطى شيئا يبيعه ويأخذ منه دينه فتلف قبل البيع أو ثمنه قبل القضاء ~~لم يضمنه إن لم يضيع. # ولا زائدا على قدر الدين ولو ضيع القضاء. PageV02P042 # وكذا من له على أحد دينار فأعطاه دينارا يزنه ويقضيه في ديناره فتلف قبل ~~الوزن لم يضمنه، وضيع إن وزنه ولم يقضه. ms297 # ومن قال لغريمه: لا أفارقك حتى تقضي لي حقي فأعطاه ما يبيع ويقضي منه ~~فتلف أو ثمنه ضمن ما يقابل دينه كالرهن. # ولا يدرك شريك في دين إلا منابه إن مات الغريم معدما أو جحد أو أفلس، ~~وقيل: يدخل إن كان أصله مشتركا. # باب إن أمر رب دين غريمه بقضاء دينه لطفله أو عبده أو هما لغيره برئ منه ~~إن فعل كما أمر. # ولا يبرأ إن أمره بقضائه لطفله أو عبده حتى يصل ربه إذ هما كهو، وجوز ~~بهما أيضا. # وإن أمره بإرسال مع آت من قبله برئ إن وصل، وقيل: مطلقا ولو مجهولا. # وبرئ مطلقا إن عين له ولو قضاه المعين أو الغريم في دين له على رب الدين بأمره. # وإن قال له: أعطه عني لفلان في زكاة أو تنصل أو نحوهما أو قضيت لك ما لي ~~عليك في ذلك لم يصح ما لم يقبضه أو وكيله، وجوز. # وإن أمره أن يشتري له معلوما فاشترى له من ماله يدا بيد بطل شراؤه. # وصح في الأظهر إن كان نسيئة، وقيل: صحيح والشراء لازم لمشتريه المأمور، ~~وقيل: للآمر وعليه الثمن والدين على الغريم ويتقاضيان. PageV02P043 # وإن أعطاه وعاء فقال له: اجعل لي فيه ديني عليك أو ضعه في بيتي لم يبره ~~ذلك لانتفاء صحة القبض بهما، وكذا جميع الأمكنة وجوز إن فعل ما أمر به. # والخليفة إن أمر غريما بإعطاء دين من ولي أمره لمسمى له أو بجعله في إناء ~~أو مكان معلوم لم يبرأ إن فعل حتى يصل الخليفة، والأمينان حجة. # إن قالا: أمرك أن تعطي دينه لهذا أو تركه لك أو أبرأك منه أو وهب لك، أو ~~لفلان فيتبرأ بذلك ولا شغل به. # إن أتى بعد جاحدا، ويحلف له الغريم، ما له عليه شيء، ولا يدرك عليه يمينا ~~على أصل البيع أو القرض. # وإن قالا: أعطه لنا لم يبرأ بهما إن فعل، وجوز لا في الحكم. # وإن قالا: أمرك أن تعطيه لنا فنرده لك في كزكاة ماله فعل ما قالا ms298 وبرئ إذ ~~لم يجرا نفعا لهما، وجوز واحد لا في الحكم. # وجاز هبة ما بذمة لا هبة امرأة لزوجها ما بذمته من صداق، ولها رجوع فيه ~~إن فعلت وصح الحكم بذلك. # باب جازت وكالة في قبض الدين. # ولا يبرأ غريم إن أعطى لوكيل خلاف ما لزمه، وخير موكله، ضمنه الغريم. # إن تلف ما لم يصله ويقبله، وقيل: برئ وضمن الوكيل. PageV02P044 # وقيل: لزم الموكل ما أخذ له وكيله وهذا إن وكله على أخذ ماله أو رأس ماله ~~هكذا وإن وكله أن يقضي له دينه من غريمه لزمه ما قضى له الغريم. # ولا يصح له إعطاء بلا شهادة بتوكيل أو إقرار من رب الدين لا بإقرار ~~الوكيل، ولو أمينا متعددا، وجاز لا في الحكم إن صدق ولو واحدا. # وإن قال بعد: لم آمره بذلك حلف وغرم، ولا يرجع به الغريم على الوكيل حين ~~صدقه وجوز وإن بعده. # وإن مات موكل قبل أخذ وكيله دينه بطلت وكالته إن علم وإلا فخلاف في ~~الأظهر. # وإن خرج قبل أخذه بلا علمه فخلف أيضا. # وكذا إن أعطى رب الدين دينه لغير وكيله، فهل يدفعه الوكيل له أو للموكل؟ قولان. # وصح أخذه وإن لبعض الدين. # وإن أمره الغريم أن يأخذ من ماله أو غيره أن يدفع منه للوكيل جاز وبرئت. # وإن أمر الغير بالدفع من عنده للوكيل على أن يرد له أو غريمه مما له ~~عليه، أو أحال الوكيل عليه أو أخذ الوكيل حميلا أو رهنا خير الموكل، فهل إن ~~ضاع حينئذ من ضمان الوكيل أو فيه الخلف السابق في أخذ الخلاف؟ فيه تردد. PageV02P045 # وعلى الوكيل بيان دعوى قبض ودفع لموكل إن جحد، فإن لم يجده حلفه وغرم، ~~وإن ادعى تلفا بعد أخذ حلفه إن اتهم، وإن ادعى غريم دفعه للوكيل فإن صدقه ~~غرم، وإلا فمدع. # وإن قال للموكل: أمرتني بالدفع لوكيلك، فقال: نعم ولم تدفع له فهل يقبل ~~قوله: دفعت أو الموكل لم تدفع؟ قولان، وقبل اتفاقا إن قال: لم آمرك. # باب لا يبرأ غريم بإرسال ms299 دين لربه بلا أمره وإن مع أمين إن لم يصل ولزمه ~~البحث عن الوصول، وبرئ لا في الحكم إن قال الأمين: أوصلت، وإلا فحتى يعلم به. # وقيل: برئ إن أرسله معه وإن لم يسأله، وصحح الأول، ولا يلزم الرسول إعلام ~~بتلفه إن تلف. # وإن ادعى وصوله ربه فأنكره غرمه الغريم ولو كان رسوله أمينا أو متعددا، ~~ولا يرجع عليه إلا إن اتهمه فيحلفه. # أو قال له: أشهد على رب الدين بالوصول فضيع فيلزمه اتفاقا. # وإن قال لرسول الغريم: أمسكه لنفسك أو وهبته لك في كزكاة أو أعطه لفلان ~~في دين أو حق لم يجز ما لم يقبضه، وإن فعل الرسول ما أمر به ضمن والدين على ~~الغريم بحاله، ورخص في ذلك. PageV02P046 # وإن دفع الرسول الدين لموصل لربه بلا أمر الغريم ضمن مثله للغريم وعد ~~الرسول متبرعا حين خالف، وبرئ الغريم إن وصل، وقيل: لا يضمن الرسول إن وصل، ~~وإن تلف قبل الوصول ضمن إن ضيع والدين على الغريم. # وإن رد ما تلف له بعينه أوصله لربه، وللغريم إن رد خلافه على الراجح. # وإن تلف بعضه أوصل باقيه لربه، وإن حدث به عيب أو اختلاط مع الغير رده ~~للغريم. # ومن أرسل مع أحد ديونا مفترقة أو رجلان لواحد ما له عليهما أو لاثنين أو ~~واحد لهما فاختلط للرسول قبل الوصول أو تشاكل عليه من يدفع له أو من أرسله ~~رد الكل على الأول أو يمسك حتى يتيقن، ورخص في دفع متفق إن أرسل لواحد، ~~وجوز له أيضا، وإن في مختلف. # وإن مات مرسل إليه أو مرسل رده إليه أو لوارثه إن مات وأخبره بما أمره به ~~وبطلت وكالته، وقيل: يدفعه للمرسل إليه أو لوارثه في الوجهين، وإن كان ~~المرسل غير دين، وقيل: لا تبطل وكالته، وإن بموتهما إن كان دينا وفي غيره ~~تردد، وقيل: إن مات المرسل إليه بطلت مطلقا وإلا فلا تبطل. # ومن أعطى شيئا لأحد فقال له: أنفقه علي، فمات قبل إنفاقه أنفقه بعده. PageV02P047 # وإن جن رده لخليفته، وإن ms300 وقع بالمرسل إليه رده للمرسل. # ولا تمنع هذا ردة إن لم يكن الدين رقيقا أو نحوه، ويرد إن ارتد ربه. # وإن صرف الرسول الدين في حوائجه فغرم ذلك للمرسل إليه من ماله ضمن ذلك ~~للغريم وبرئ. # باب لا يبرئ غريما من دين وضعه أمام ربه حتى يأخذه إن امتنع. # وجوز وضعه أو بعضه في يده إن وجدها وإلا فحجره أو أمامه حيث يراه، ويبرأ ~~ما لم يمنع ربه من أخذه خوف من سالب أو جائر إن كان من مكيل أو موزون، وربه ~~عالم بكيله أو وزنه أو عدده من جنس ماله وإلا فحتى يأخذه منه. # وإن أبى، قيل: من أخذه حقه، برئ الغريم بلا وضع، ومن كأمانة به حيث يرى ~~إن لم يكن خوفه ممن مر. # ويضع خليفة يتيم أو مجنون ما عليهما لربه. # ولا يصح لوكيل غريم وخليفة غائب وضع. # وإنما يوضع لرب الدين أو لأبيه إن كان طفلا. # ويوضع لمأذون كربه. # ولعقيد ما دام عقد. # ولمقارض ولو بعد رد المال لربه على المختار، وإن امتنع ورضي رب المال دفع إليه. PageV02P048 # باب صح تقاض بين متداينين كل من صاحبه إن تماثلا في الدين وإن بلا نية ~~ولا لفظ مطلقا، وقيل: لا يصح إن تماثلا سلما أو إجارة أو هما، ولا بد من ~~قبض كل وإن تخالفا قلة وكثرة. # وجوز في مقابل الأقل ورجع ذو كثرة بالباقي، ولا إن تخالفت ديونهما. # ورخص في النقدين إن تماثلا صرفا لا إن تخالفا ثمنا ومثمنا، وجوز بقدر ~~القيمة. # واختلف فيما جاز أخذ مقدار الحق منه إن وقع جحد، ومتى يجوز؟ قيل: يصح في ~~ديون بعد جحد ويمين، وقيل: بعده ما لم يحلف، بناء على أن اليمين الفاجرة ~~تقطع الحق،. # وجوز لمن لم يصل لماله بوجه وإن بلا جحد. # وأجمعوا على إجازته في مماثل بجنس كذهب وفضة، ومضبوط بكيل أو وزن. # فلواجد من مال غريمه مثل عين ماله أخذ قدر حقه منه سرا إن قدر، ويؤاخذ به ~~في الحكم إن اطلع عليه. # وهل يجوز ms301 وإن من الخلاف أو لا؟ لأنه تصرف ببيع في مال لا يملكه بملك سبق ~~أو وكالة أو وصاية، وهل على الجواز يبيع ثم يقضي أو عكسه؟ خلاف، ولا يقضي ~~أكثر من ماله، وإن باع وبقي فضل رده ولو قضى أولا، ولا يدرك بقية إن باع بأقل. PageV02P049 # ومن غصب له شيء فلا يقضي من مال غاصبه ما قام شيئه بيده، وجاز فيما أكل ~~من غلته واستخدامه، وإن بعد إخراجه من ملكه، لا في الحكم. # ويقضي المرء وإن في دين طفله، والخليفة ولو على غائب، ومن بيده كأمانة ~~وسرق منه قضى فيه، وقيل: لا. # وفي وكيل تحقق عنده شغل ذمة غريم لموكله، خلاف. # ومن بيده مال غريمه بأمانة فلا يقضي منه، وجوز إن جحده. # وكذا إن كان بيد غيره إن لم يخف ضمانه، ولزم آخذا قدر حقه إخبار لوارثه ~~أو لغريمه أو إشهاد إن لم يخف. # والجاحد ما عليه، والمدعي ما ليس له كافران، وقيل: حتى يأخذ ما ادعى. # باب عرفت التولية بتصيير مشتر ما اشتراه لغيره من بائع أو غيره بمثل ثمنه ~~على أنها ليست بيعا أو بخلافه على أنها بيع، والإقالة بترك مبيع لبائعه ~~بثمنه على أنها فسخ أو بخلافه وإن لغيره على أنها بيع، وجازتا في جائز بيعه ~~بعده وهما بيع على المختار. # وكره منع إقالة لمن طلبت إليه. # وصحت بعد ذكر الثمن لا قبله ولو عرفاه. # وجازتا في جائز بيع تسمية منه. # وصحتا وإن في واحد من مبيعين إن عين الثمن. # ولوكيل أو خليفة الرد بهما ولبائع ما بيده من مال غيره الرد بهما، وإن لنفسه. PageV02P050 # ولغائب وطفل ومجنون رد ما اشترى لهم بإحداهما بعد قدوم وبلوغ وإفاقة ~~كخلائفهم. # وجاز لمشتر إقالة وتولية لوارث بائع إن مات في مبيعه. # لا لوارث مشتر إن مات لصيرورة المبيع له بالإرث. # وتجوز تولية في تولية وإقالة و مبادلة وكل واحدة في أخرى. # واختير في النقد والسلم منع ذلك فيهما حتى يقبضا. # وجازت تولية بنقد ونسيئة فيما اشترى مطلقا لا للبائع وكذا ms302 الإقالة، إن ~~قلنا بإجازتها وإن لغير البائع، وجازت مطلقا ما لم تؤد لتذرع لربا. # وما انتفع به مشتر من غلة مبيع وخدمته كنتاج وسكنى ولباس لا يلزمه إخبار ~~به إن أقال، أو ولى إلا ما قام بوقتهما فيتبع كصوف ولو جز، وتمر وإن صرم. # ولزمه غرمه إن تلف إلا إن استثناه. # وجرتا ما يجره البيع. # وإن حول مبيع عن حاله الأول صح توليته بإخبار بحادث فيه وفي الإقالة ~~للبائع به قولان. # ولزم الإخبار بما حدث به من عيب لا بنقص أو بزيادة في ذاته كسمن وهزال. # ومنعتا بعد زيادة من خارج كصبغ ثوب أو غرس أرض. # باب بيع الخيار هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، وهل هو رخصة ~~لاستثنائه من بيع الغرر وحجر المبيع؟ خلاف. PageV02P051 # وخيار المجلس غير معمول به عندنا، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ~~المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. # ثم هل التفرق بالأقوال أو لا لأنه بيع وشط؟ قولان، وبطل، قيل: وجاز البيع. # ومدته عند المجيز هل ثلاثة أيام؟ أو هي أدناها وأكثرها إلى ما يفسد فيه، ~~أو ما اتفقا عليه وإن طالت إن لم تكن أكثر مما يعيش فيه بائع أو مشتر أو لا ~~يدركها مبيع إلا فسد؟ خلاف. # ولمشترط الثلاثة الأيام لياليها كعكسه. # وهل يدخل في المدة الأخير أو لا؟ قولان. # وجاز اشتراط الأيام لا الليالي كعكسه أو ثلاثة معلومة في آت. # ولا يلزمه بقبول أو دفع قبل الأجل، أو يفعل ما يلزمه به لو كان في الوقت، ~~ولا يحسب يوم البيع إن بيع لمجيء ثلاثة. # وتنقطع المدة بطلوع فجر الآخر وإن وقت انسلاخها أو تمامها فلغروب الآخر. # وإن شرط خيار غير معين فسد البيع. # وجاز لبائع أو مشتر أو لهما وإن لغيرهما من جاز فعله. # وبطل بمن لا يصح كطفل أو لا توهم منه مشيئة كمجنون، أو لا يتوصل إليه ~~لبعده إن شرط خياره كمسافر وصح البيع، وقيل: فسد أيضا ورجح. # وجوز خيار طفل. PageV02P052 # وصح اشتراطه فيما باع شخص أو اشترى، ms303 وإن لمن ولي أمره، وإن وقع بلوغ أو ~~إفاقة أو قدوم أو زوال من خلافة فحدثت أخرى، فإن علق الخيار لنفسه أولا لم ~~ينتقل إليهم وإلا انتقل، وإن مضت مدته ولم يدفع أو يقبل لزم البيع. # وإن جن استخلف له وإن مضت بلا استخلاف أو به ولم يفعل لزم. # ويورث خيار بائع أو مشتر، وقيل: إن شرطه مشتر لنفسه لزم وارثه البيع. # وإن مات من لم يشترطه فلمن شرطه شرطه. # وإن شرط لغيرهما فمات لزم مشتريه البيع. # ولا تبطل الردة خيارا في غير كمصحف فهو لمن لم يرتد إن لم يسلم حتى الأجل. # وإن شرطه وكيل بيع أو شراء فللموكل الخيار. # ولمأذون ومقارض خيار إن شرطاه لهما، ولو حجر المأذون بعد التعليق إليه. # وللعقيد كعقيد معه، ولكل في سهمه بعد فسخ. # ولا يلزم بعد عقد بيع أو قبله. # ولا ينتقل من مفلس لغرمائه إن قاموا عليه قبل انقضاء مدته. # ومن شرطه في بعض المبيع أو واحد من مشتريين أو في نصيب أحد البائعين جاز له. # وإن شرط في أحد المبيعين في صفقة، وإن من بائعين ولم يعين ثمن كل فسد. PageV02P053 # ومئونة البيع وجنايته في المدة على البائع ورجع بها على المشتري إن قبله، ~~وقيل: لزم ذلك من شرطه، وغلته ونماؤه بيد من كان بيده وتبعته في رد وقبول. # وإن تلف فعلى من تلف بيده، فإن بيد مشتر وقد شرطه ضمن ثمنه. # وإن شرطه بائع وتلف من يد مشتر ضمن القيمة. # وإن من البائع فمن ماله، وقيل: من مال المشتري ما لم يمنعه البائع منه، ~~وقيل: من مال البائع مطلقا، وإن جعلاه بيد غيرهما فتلف فهو من مال البائع ~~أو بينهما، قولان. # ولزم المبيع صاحب الخيار إن أخرجه من ملكه، وقيل: النظر إلى تمام المدة. # ولزم مشتريا بانتفاعه به إن وقع ولو ناسيا أو مكرها أو مجنونا أو من حيث ~~لا يعلم، وقيل: لا يلزمه بذلك وليرد كراءه إن رده. # ويلزمه بالأمر بالانتفاع به إن انتفع به المأمور، لا إن انتفع ms304 به منتفع ~~بلا أمره ولو رآه، وإن طفله أو عبده أو أجيره. # ومن اشترطه فيما اشتراه لمن ولي أمره فانتفع به له لزمه وإن لنفسه أو طفل ~~أو مجنون لزم قيمة النفع لا البيع، ولزمهما إن انتفعا به بعد بلوغ أو إفاقة ~~إن علما به ولزم غائبا بانتفاع به مطلقا. PageV02P054 # باب عرفت مشاركة في ربح على أنها بيع، وإن في غير الربح أيضا، بجعل مشتر ~~قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه، وعلى أنها في الربح ~~فقط بجعل مشتر لغيره باختياره جزءا من ربح ما اشتراه لنفسه بلا ثمن وضمان ~~وعمل، واختير أنها بيع، ويصححها مصححه ويفسدها مفسده، فإن هلكت بضاعة قبل ~~تسليم مشتر حصة الشريك ضمنها. # وتصح قبل شراء في مثل من أمر أحدا أن يشتري شيئا بينهما وبعده بلا قبول، ~~وبقسمة وكيل ووزن فيما شأنه ذلك وبمعرفة، وجوز بمعرفة كيل وإن بلا قسمة في ~~وجوه البيع، وقيل: تكون في مشترى لتجر لا لكسب في ربح لا وضع كمضارب وإن ~~عمل بلا شروط البيع. PageV02P055 # ومن اشترى ما لتجر، فقيل له: شاركني فيه، فقال: شاركتك فله نصف الربح ولو ~~كان الطالب اثنين، وقيل: بينهما أثلاثا، وإن شارك اثنان واحدا فلهما النصف ~~وله الآخر، وقيل: أثلاثا، ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بيده وهكذا، ~~ولا يشارك إلا فيما له خاصة، وقيل: لا تجوز شركة في ربح، ونتاج مشترك وغلته ~~بعدها من الربح وقبلها للمشتري ومئونته وجنايته وما أفسد فيه، وزكاته على ~~الأول لا على الداخل حتى يباع فيخرج من ربح إن كان ويقسم الباقي، وجاز فعله ~~فيه كهبة وبيع وإصداق وتدبير وإعتاق، فإن كان ربح ضمن حصة المشارك لا فعله ~~لعدم تحقق ربح. # وإن كان عبدا وخرج محرما من الداخل حرر به إن وجد ربح وضمن قيمته، وقيل: ~~لا يحرر به ولو وجد وكذلك إن كان جارية وتسراها المشتري ثم شارك غيره فيها ~~هل يمضي على وطئها، وإن وجد ربح أو لا مطلقا؟ خلاف، وكذا إن كانت ms305 زوجة ~~الداخل فمن جعل له حكما أبطل تزوجه وأثبته نافيه. # باب بيع المرابحة كبيع المساومة في شروطه، ويكون فيه الرد بعيب وإن دخل ~~عليه المشتري الأول. # ويصح بعد بيع وإقالة وتولية ومبادلة ونقد وسلم ومردود بشفعة، لا بعد ~~إجارة وهبة وإن لثواب. PageV02P056 # وجاز وإن لمستخلف عليه، وهو أن يذكر بائع لمشتر ثمن مبيع ويشترط ربحا ما، ~~وإن خالف رأس المال، فهل يعد ما اشترى به فقط، أو يعد كل ما أنفق عليه، وإن ~~بتداو أو صبغ أو أجرة طواف ويقول: قام علي بكذا؟ قولان، ولزمه إخبار بشراء ~~وقت غلاء أو في بلده إن باعه وقت رخصه أو في بلده وإلا فبالثمن فقط إذ لا ~~غش، وبالأجل إن اشترى به أو بذهب أو بما يكال أو يوزن وقت كساد ذلك إن باعه ~~وقت نفاده. # وجاز وإن في بعض مبيع كتسمية منه فيما لا تمكن فيه قسمة أو بكيل أو وزن ~~في مبيع بذلك بمنابه من الثمن وما أكل من غلة، وإن من حيوان أو بكراء أو ~~خدمة أخبر به وإن كان عنده ما لم يذهب عينه، وقيل في الحيوان: إن أنتج عنده ~~فتلف وإن بنفسه حسن الإخبار به، وقيل: إن كان جارية فولدت فمات ولم تنقص ~~باعها مرابحة وإن حبس ولدها أو باعه أو وهبه لزمه الإخبار به، وكذا نتاج ~~شاة فإن أنفق عليها مثل ما أصاب من لبنها وصوفها باعها مرابحة وإلا فحتى ~~يخبر المشتري به، وإن حول عن حاله بزيادة صح. # ومن باع فزاد في الثمن وإن بلا عمد لزمه إخبار به، وخير المشتري وإن لم ~~يعرفه أنفق ما زاد على شرائه ومناب الزيادة من الربح. PageV02P057 # وإن خرج من يد مشتر مرابحة ثم علم الثاني أن البائع حابى بائعه، فقيل: ~~جاز البيع، وقيل يحط عنه ما زاد عليه على ما حوبي وحصته من الربح، وهو ~~المختار، وكذا إن قال له: اشتريت بكذا، فزاد فباع بلا مرابحة خير المشتري ~~إن اطلع وأنفق ما زاد إن تاب ولم يعرفه. # وإن باع ms306 غالط بأقل لم يدرك وإن بين، وقيل: إن بين خير كالمشتري فالأكثر، ~~وإن فات من يده أدرك عليه البائع ما غلط به ومنابه من الربح، وإن فات في ~~المرابحة فبيان الأول ينفعه على من باع هو له في الأظهر، وإن باع غالط بأقل ~~أيضا لا بمرابحة فمثلها في الخلف. # ومن اشترى نصف جمل بعشرة وآخر نصفه بخمسة، فإن باعاه مساومة فالثمن ~~نصفان، وإن مرابحة فهل يقسمانه على رءوس الأموال أو على ما اشتركا نصفين أو ~~الأول نصفين والربح أثلاثا؟ خلاف. # باب ينادي طواف بسوم يومه وسوقه الحاضر. # وبجائز شراؤه. PageV02P058 # ويجوز بوارث في مجهول لوصية إن كان بيد خليفة، قيل: وبسوم الراهن في رهن ~~يبيعه المرتهن أو المسلط، وفيه نظر لا يخفى وبمن كان بيده حرام أو مراب، ~~وبرب الشيء إن أراد شراءه لمن ولي أمره، وبالطواف نفسه، وليخبر وإن لمن ولي ~~أمره، لا بناجش ولا بمتهم بعدم الشراء. # وإن سيم بمعلوم ثم انكسر، أخبر مريد الشراء، وكذا بائع لا بطواف. # وإن قال: اشتريت من السوق أو من فلان أو ناديت به فيه فاشترى على ذلك ~~فخرج خلافه خير مشتريه، وقيل: لزم وعصى بائعه. # وإن أوقف الطواف سلعة عند رجل فزيد فيها قبل أن يخبر ربها أخبره، فإن جوز ~~للأول فله، وإن للأخير فكذلك، وإن لم يخبر حتى جوز للأول كره له بلا ضمان، ~~وليعط ثمن كل سلعة ربها وإلا ضمن، ولزم الآخذين الرد، ورخص إن أخذ كل رأس ~~ماله ويأخذ على ما نادى عليه قدر عنائه فقط وإن لم يبعها أو ما اتفق عليه ~~مع ربها. # وإن شرط عليه لا يعطيه إن لم يبعها اختير أن يأخذ قدر عنائه، وقيل: لا ~~يأخذ إن لم يبع وبه العمل في بلدنا وإن نادى قاعدا ولم ينتقل ولم يتعب فلا ~~يأخذ، وجوز. PageV02P059 # وإن أخذ ما ينادي عليه وأعطاه لمناد آخر بأقل أو قاسمه رد ذلك لربه، ~~وللطواف الآخر عناؤه على الأول. # وجاز لجالب مسافرين لطواف لمبايعة أخذ ما أعطاه وإن بشرط، وحرم إن ms307 اتفقا ~~على مقاسمة ما يأخذه منهم. # ومن يقصده الرفاق ليبيع لهم ويشتري لهم فيطعمهم حتى يقضوا حوائجهم جاز له ~~ما يأخذ منهم، إن اتفق مع أصحاب السوالع على قدر المكث وما يدفعون له وإلا ~~فله عليهم كراء داره وعناؤه وما أطعمهم. # ومن رافق مسافرين بلا مال أكل معهم طعام الطواف بإذنهم وإلا حاللهم، ولا ~~بأس إن علم الطواف. # ومن حمل سوالع غيره للبيع وقصد سمسارا فأطعمه حالل أربابها، وكذا إن ~~أطعمه ذو حانوت يشتري منه لغيره. # فصل جاز لمريد الشراء ذوق مبيع بإذن ربه إن عزم على الشراء وإلا فتباعة، ~~وإن بدا له أو للبائع فترك جاز ما ذاق إن لم يغرمه ربه، ولا يأذن خليفة ~~بذوق مبيع من استخلف عليه، وجاز إن رآه أصلح أو كان ممن يدل عليه أو من ~~ماله أكثر، وكذلك من وكل بشراء لا يذوق، وإن أذن له البائع، وجوز كذلك. # ومن أكل لذي حانوت بأمره غرم قيمة ما أكل إن لم يشتر منه. PageV02P060 # ومن وكل رجلا ببيع الشيء فباعه فأعطاه ثمنه فقال له: بعت على صفة كذا، ~~فوجده فسخا فليصدقه فيه إن كان أمينا، ويرد له الثمن ويدرك عليه قيمة مبيعه ~~إن لم يقدر على استرجاعه، ولا شغل بغير أمين؛ لأن دفعه الثمن دليل التمام، ~~ولا يأخذه إن أخبره بفسخ قبل أخذ، ورخص في الأخذ مطلقا، ولا شغل بقوله، ~~وكذا وكيل الشراء. # والبائع إن منع مشتريا من مبيع أو تركه برأيه حتى يأخذ الثمن ولو دفع ~~وبقي قليل منه، فإنه إن تلف من مال مشتريه لا يطالبه بالباقي، وإن تلف قبل ~~أن يأخذ شيئا فمن مال البائع كالرهن بما فيه، ولا يغرم المشتري. # باب # تصح الحوالة بين بلغ عقلاء ولو عبيدا بإذن أو مشركين أو متخالفين برضى ~~المحيل والمحال والمحال عليه، وحضورهم، وثبوت دين معلوم ولو مؤجلا بعد ~~حلوله لا سلم عند الأكثر في دين شخص أو طفل رجل. # وجاز إن كان على مستخلف عليه أن يحيل ربه على غريمه لا أن يحيل غريمه ms308 هو ~~على غريم من استخلف عليه أو غريم هذا على غريمه هو أو غريمه على غريم شخص ~~آخر بإذنه، وجوز ولا يحيل غريمه إلا على من له مثل ذلك الدين كدراهم في ~~مثلها لا في خلافه، وإن بقلة أو كثرة، وجوز. PageV02P061 # ولا على من ليس له عليه شيء، وجوز، وهي حمالة، وقيل: حوالة. # وإن أحال محالا على غريمه ولم يذكر له بأي وجه كان له عليه عند الحوالة ~~استظهر شيخنا عند مباحثتي له على ذلك أن لا تبطل إن فسخ الدين أو استحق أو ~~نحو ذلك، وتبطل أو ترجع حمالة إن ذكره له، ويقول المحيل للمحال: أحلتك على ~~هذا بما لك علي أو للمحال عليه: أحلت عليك هذا بدينه علي، وكذا ما يؤدي ~~معنى هذا. # وإن أحاله على من له عليه أقل مما يطالب به جازت في مقابله. # وإن على من له عليه مثله وخلافه صحت في المثل وبطلت في الخلاف. # وإن على صحيح الفعل وغيره أو هما على صحيحه بطلت وجوزت في الصحيح فيهما. # وإن وقعت على شرطها برئ المحيل من الدين ولو مات المحال عليه أو أفلس، ~~وقيل: الحوالة كالحمالة يأخذ المحال دينه من أيهما شاء، فإن أحال غريمه في ~~ظنه فخرج غريم طفله أو عكسه جاز، لا إن خرج غريم من استخلف عليه ولا إن ~~أحاله بدينار على أنه من قبل قرض إن خرج من قبل بيع، أو على أنه من قبل جمل ~~فخرج من قبل غيره، أو على أنه عليه أمس من قبل قرض فخرج من قبله اليوم، ~~وجاز إن خرج من قبله أول أمس. PageV02P062 # وإن قال محال لمحيل: أحلني على غريمك بما لي عليك، فقال المحيل بما لي ~~ولا لك علي شيء وإنما أنت وكيلي على قبضه منه قبل قوله والمحال مدع، وقيل: ~~قوله حين أقر المحيل بالحوالة ولو قال: وكلتك على قبض مالي والمحال أحلتني ~~بما لي عليك قبل الأول، والمحال مدع. # وإن قال المحال عليه: أحلت علي غريمك بمالي فأديت عنك على أن ms309 أرجع عليك ~~ولا لك علي شيء والمحيل أحلته بما لي عليك قبل الأول والمحيل مدع، وقيل: ~~قوله حين أقر الأول بالحوالة فكان مدعيا، وإن لم يقر بها وقال: تحملت بذلك ~~عنك على أن أرجع به عليك والمحيل أحلت عليك بما لي عليك قبل الأول. # والثاني مدع. # باب. # تجوز الحمالة بين من ذكر. # لا حمالة مفلس عند الأكثر، والخلف في المعدم، والمأذون له بتجر إن تحمل ~~بلا إذن. # وجازت من مريض ولو لوارث أو عنه من الكل. # ومن زوجة بلا إذن زوج. # ومن عقيد وفي لزومها لعقيده قولان. # وللمحمول له أخذ من شاء من عبد وربه إن تحمل له بإذنه، فإن أخرجه من ملكه ~~لم يلزم منقولا إليه شيء. # وفي المعتق قولان. PageV02P063 # ولا تجوز من كطفل، وإن بإذن أبيه، وجوزت به ويؤخذ به أبوه من ماله وإن ~~كان لكطفله مال، أو بعد بلوغ أو إفاقة. # وجازت من متحمل على آخر بلا إذنه، أو على كطفل أو عبد محجور عليه. # أو ميت ولو ترك وفاء للدين. # ومنعت. # وإن مات المحمول عنه فاستخلف الحميل على أولاده، فحميل على حاله. # وجازت من خليفة. # وفي الديون مطلقا، وفيما لم يعرف الحميل كميته أو لم يفرض من متعة أو ~~صداق أو أرش أو لم يقوم من فساد في مال وفيما. # قال للمحمول له كل ما أقر لك به فلان أو بينته عليه أو قضيت له أو بعت أو ~~أقرضت له أو بع له أو نحو ذلك فأنا حميله لك قولان. # ويؤخذ من تركته إن لم يتبين إلا بعد موته. # وإن رجع إليه قبل أن يعامله أو يبين وقال له: قد بدا لي جاز له ذلك ولا عليه. # ولا تجوز في معين من المغصوبات ولا في مضمون من الأمانات إلا إن تحمل له ~~أن يأتي بذلك الشيء فإن تلف قبله فلا عليه. # ولا في الدرك في استحقاق أو رد بعيب، وجوزت إن لم تكن على رد الشيء بعينه ~~عن مستحقه، وعن جابر: إجازتها عليه، وفي حمالة الوجه ms310 قولان. # فصل لا تصح في نفس أو جرح أو حد. # وزال الحميل منها إن وقتها إلى معين عند حصوله. PageV02P064 # ولزمته إن قال للمحمول له: إن لم يعطك فلان مالك إلى أجل كذا أو إن جاء ~~وقت كذا فأنا حميل لك به ولم يعطه عنده. # أو قال له: كل ما كان لك على فلان فقد تحملته إن رضي فلان، أو إن قدم ~~اليوم أو دخلت الدار أو نحو ذلك من الأفعال إن وقع، وفي إجازتها إلى مجهول ~~كحصد ونزول مطر وقدوم مسافر أو لمجيء كخريف، قولان. # وإن تحمل إلى مال غريمه جاز ولا عليه غرم من ماله وليأخذه المحمول له ~~بالأخذ من المحمول عليه فيعطي له. # وإن قال له: إن حدث لغريمك حادث فأنا حميل بما لك عليه ثم أفلس لزمه لا ~~إن مات إلا إن قال: حادث في نفسه. # ولزمه إن قال: إن لم يوف لك حتى يموت فأنا حميلك فمات قبل الإيفاء. # ولا تجوز حمالة الآخرة. # وجاز إعطاء مأذون له حميلا لربه بدين له عليه. # وحمالة واحد لاثنين كعكسه، وحمالة اثنين لمثلهما عن مثلهما. # وحميل عن حميل. # ونزع منها بإذن المحمول له. # وأخذه من شاء منهما إن لم يشترط المحمول عليه إبراء حين أعطى حميلا، ~~وقيل: برئ وإن لم يشترط فهي كالحوالة على هذا. # وبرئ الحميل إن أوفى المحمول عليه، ورجع عليه إن غرم للمحمول له من عنده، ~~وكذا يرجع حميل على حميل إن غرم وهو على محمول عنه. PageV02P065 # فصل جاز لمحمول له إن أعطي حميلين أن يشترط عليهما التزام حي وشاهد وموسر ~~منهما من مقابل كل، وإن حضرا غرم كلا منابه إلا إن قال عندها: ألتزم من ~~أريد منكما، وإن لم يغرم الحاضر أو الموسر حتى قدم الغائب أو أيسر المعسر ~~غرم منابه فقط، ولا رجوع لحاضر أو موسر بعد غرم قبل حضور أو إيسار على ~~أصحابهما. # وإن تحملا معا غرم كل منابه فقط إن لم يتحمل على صاحبه. # ولا رجوع له عليه إن غرم الكل، وله الرجوع ms311 على المحمول عليه، وإن تحملا ~~مفترقين غرم من شاء منهما بالكل، ولا رجوع له على صاحبه وله على المحمول عليه. # وإن غرمه المحمول له ثم غرم الحميل أيضا فإنه يدركه على المحمول عليه إن ~~لم يعلم بغرمه، وقيل: على المحمول له. # وإن غرم الحميل أولا رجع على المحمول عليه وهو على من غرمه بعد أن غرم ~~الحميل. # ويرد للمحمول عليه ما غرمه به إن كان قبل أن يغرم للمحمول له. # وإن تلف من يده قبل الرد لم يضمنه إن علم المحمول عنه أنه لم يغرم ~~للمحمول له وتبرع. # وليس للحميل في غلة الشيء ونمائه شيء وإنما ذلك لربه. PageV02P066 # ولو علم بأنه لم يغرم ويرجع عليه بما أنفق عليه إن علم، وبما غرمه من ~~قيمة ما أفسده في يده وإن لم يعلم فأعطى له فتلف من يده أو أفسد ضمن هو لا ~~المحمول عليه، وقيل: يدرك عليه ما تحمل به عليه، ولو قبل الغرم. # ولا رجوع له عليه به إن تلف ولا بما أفسد على هذا. # وهل يرجع عليه بما غرم إن تحمل عليه بلا إذنه أو لا؟ قولان، وكذا معط على ~~آخر دينه بلا أمره. # فصل إن قضى حميل المحمول له خلاف ما له خير المحمول عليه في غرم مثل ما ~~قضى له وفي إعطاء ما تحمل به عليه. # وإن أعطى متحمل بنصف دينار فيه صرفه دراهم ثم ارتفع فلا يأخذ أكثر مما ~~أعطى، وقيل: يأخذ نصف دينار بلغ. # وإن مات المحمول عليه قبل حلول الدين أخذه ربه من تركته وحل، قيل: بموته، ~~ولا يدركه على الحميل قبل الأجل، وإن لم يأخذ من وارثه شيئا حتى حل أخذ ~~أيهما شاء، ولا يحل بموت الحميل. # ولا شغل بمحمول له إن لم يرض بحميل حضري مليء لا يخاف من هروبه، وقيل: ~~النظر إليه. PageV02P067 # وفي حميل الوجه للحاكم إن ارتضاه لا يشتغل برب الدين، وهل يأخذ حميل ~~الوجه بالمحمول عليه إن هرب وخرج من الحوزة أو لا؟ قولان، ولرب الدين ~~اشتراط غرم المال ms312 على حميل الوجه إن لم يأت به. # فصل إبراء محمول له محمولا عليه من دين. # أو تأخيره عنه ثابت للحميل لا عكسه، وكذا إخراجه من ملكه، وإن بإحالة على ~~محمول عليه أو من الحميل على شخص، وقيل: لا غير الحوالة. # وإن أخرج بعضا أو قبضه فالحميل في الباقي وإن وهبه له أو لطفله أو لمن ~~استخلف عليه، أو أمر الحميل من يعطيه دينه أو أحاله على غريمه أو له عليه ~~مثل ذلك فقضى له أو أمره أن يأخذه من ماله فأخذه أو أمره ربه أن يعطيه ~~لغيره ففعل غرم المحمول عليه. # ولا يرجع عليه بما سامحه به كأخذ ناقص أو رديء أو بأخس إلا إن وهبه له، ~~ومن قيل له: هل عرفت هذا لكي أعامله فقال له: عرفته عامله أو أحدهما فعامله ~~فهرب ضمن. # ولا عليه إن جحد أو أفلس، وإن غرم رجع مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: إن ~~قال أحدهما فقط، وقيل: لا يضمن بذلك ولو جمعهما. # وهل يلزمه إن قال: ما لك على فلان عندي أو علي أو لا؟ قولان. PageV02P068 # ومن أمر أحدا أن يعطي عنه دينه فأعطى فيه الخلاف برئ منه ثم هل يدرك عليه ~~ما أعطى، أو لا يدرك شيئا أو الآمر مخير كالمحمول عليه فيما مر؟ خلاف. # وإن أمر المأمور مأمورا آخر بإعطائه عنه برئ المدين، ويرجع المأمور الآخر ~~على الأول، وهل يرجع هو على المدين الآمر له أو لا؟ قولان؛ وكذا إن أمر ~~المأمور غريما له أن يعطيه مما له عليه ففعل برئ المدين، ولا رجوع للمأمور ~~عليه ولي فيه بحث فإنه فلا أقل من أن لا تعدم خلافا، لكن لا حظ للنظر مع ~~وجود الأثر. # وإن أعطاه من أمانة بيده أو من مال طفله ضمن، ورجع على الآمر به. # وإن أعطاه من ماله أو أمر من يعطيه له منه أو رب الدين أن يأخذه منه ~~فأخذه رجع عليه. # باب قد علمت تعريف الوكالة. # والفرق بينها وبين الخلافة والإمارة. # وأن كلا يصح بين بلغ ms313 عقلاء ولو عبيدا أو مشركين فيما جاز منهم،. # فمن وكل طفلا أو مجنونا أو مشركا على شراء شيء له إذا بلغ أو أفاق أو ~~أسلم فيما لا يجوز بشركه، ففي جوازه قولان. # وكذا إن وكل جائزا فعله معلقا إلى وجود الوصف المصحح للفعل كعبد إلى عتقه. PageV02P069 # وجاز توكيل على شراء من مسافر إذا قدم أو من غلة إذا أدركت أو بذر إذا ~~نزل مطر أو ولد ناقة فلان أو فرسه، أو أمته إذا ولدت، أو من صوفه إذا جز ~~غنمه، أو من ثمره إذا صرم نخله كذا وكذا. # وفي المعلق لأجل مجهول كتوكيله على بيع أو شراء من الوقت إلى الحصاد، أو ~~قدوم مسافر، أو نزول مطر أو نحوه، خلاف، والمنع أكثر. # وإن وكله أن يبيع له كذا أو يشتري له بحضرة فلان ولو طفلا أو مجنونا جاز، ~~ولا يفعل بحضوره إن جن بعد أمره به عاقلا. # وإن قال: بحضرة فلان الطفل أو المجنون أو العبد أو المشرك، ثم زال الوصف، ~~فلا يفعل وجوز. # وإن قال: بحضور فلان، فأطلق وهو على الوصف ثم زال فعل. # وإن ساوم دون محضره ثم عقد به جاز لا عكسه، ولا إن وقت له في الفعل فخالف ~~بقبل أو بعد إن لم يرض موكله. # وجاز تقديم سوم إن عقد في الموقت، وخير أيضا إن خالف المكان أو سوق بلد ~~كذا، ولا يضر سوم في غيره إن عقد فيه وإن حول السوق أهله عقد فيه حيث جعل ~~إن لم يتحولوا من منزلهم، وجاز إن قال: سوق بني فلان ولو تحولوا عنه حيث ~~جعل أو حولوا يومه. # وإن وكله على بيع في سوق فباعه فيه ليلا لم يجز، وجاز نهارا، وإن لم يكن ~~فيه إلا مشتري مبيعه. PageV02P070 # وإن قال: بعه بمكان كذا بعشرة كذا، فوجد في غيره أكثر فلا يبيعه فيه، ولا ~~إن وجد في المكان أقل. # ويبيع إن لم يوقت له في الثمن بما أصاب، ولا يتعدى ما وقت له من ثمن أو ~~مكان أو زمان. ms314 # وجازت الوكالة في مال موكل ولو كان بيد غيره بأمانة أو دفينا بأرض أو ~~عليها لا في يد إن لم يكن بيد بكرهن أو عوض أو وكالة، أو أعطاه لغائب أو ~~باعه بخيار، أو استأجر به أجيرا ولم يدخل في العمل. # وكذا الأجير إن وكل على بيع ما أخذ قبل الدخول. # والمرأة على ما أخذت في الصداق قبل إشهاد على النكاح. # والمشتري على ما اشتراه بخيار البائع لا تجوز حتى يثبت الشيء، ولا تجوز ~~في معلق للغير ولو رجع، ولا في ممنوع كمغصوب وآبق وشارد. # وجاز تعليقها في بيعهم إلى رجوعهم. # وتوكيل غاصب إن تاب على بيع ما غصب وإن لم يقبضه ربه، وكذا كل ما بيد شخص ~~من الأمانات. PageV02P071 # وفعل أب في مال طفله وتوكيله على تصرف فيه بمبايعة لا توكيل خليفة يتيم ~~ونحوه، وقائم مسجد، ومن بيده ضالة أو مال لا يعرف ربه، ومقارض ومأذون له في ~~تجر على بيع ما بأيديهم ولا أمرهم به، ولا توكيل وكيل غيره على ما وكل ~~عليه، وقيل: كل ما جاز لأحد أن يبيعه من ماله أو من مال من استخلف عليه أو ~~كان بيده على بيع جاز توكيله عليه. # فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله لمعين أو واحد لا بعينه من ~~جماله أو كذا كيلا من ثمره لا لمعين وإن لم يعين ثمنا، ومنع، وإن قال: هذا ~~أو هذا من كذا فخلف. # وإن قال لوكيله: بع لفلان، فلا يبع لوكيله كعكسه، وإن قال: بع لعبد فلان، ~~فلا يبع لربه. # ولا لرب المال إن قال: بع لمقارضه ولا لفلان الطفل أو المجنون بعد بلوغ ~~أو إفاقة إن قال: بع لخليفته ولا له بعد بلوغ أو إفاقة أو قدوم أو عتق أو إسلام. # إن قال: بع لفلان الطفل أو المجنون أو الغائب أو العبد أو المشرك فيما لا ~~يجوز البيع له. # وإن قال: بع لفلان وهو يظنه ذا وصف من ذلك، وهو على خلاف ظنه باع له، ~~وكذا الشراء في ms315 ذلك. PageV02P072 # وإن وكله على شراء جمال أو بقر أو غنم أو أثواب أو نحوها أو أقفزة من كبر ~~أو قلل من كزيت أو على بيعها منعت إن لم يعين عددا وجوزت، ويعقد له على ~~ثلاثة من ذلك، وإن عينه صح، وإن بصفقات وبواحدة إن وكله على واحد، وخير ~~موكله إن عددها. # وجاز العقد مطلقا إن وكله على بيع كغنم أو شرائه، وخير إن عقد له على ~~واحد لا بواحدة، أو فعل لا بالعينين، وجوز بغيرهما. # أو اشترى له من ماله لا من مال موكله أو أعطى له كدينار وقال له: اشتر لي ~~به إن خالف، وقيل: وإن لم يقل به. # وإن أمره بشراء كذا ولم يعطه ثمنا فمات أخبر وارثه بأن وكله على ذلك، ~~ويعطيه ثمنه إن اشتراه. # وإن قال بائع لوكيل شراء حين أراد بيعا له: بعت لك هذا على فلان أو له ~~جاز، ويأخذه بالثمن ويرجع هو على موكله، وهل يأخذه به إن قال إلى فلان؟ ~~وكذا في فضولي. # وإن باع له لفلان الموكل وقبله لنفسه لم يجز كعكسه، ويدرك على موكله ما ~~أنفق على الشيء وإن بتداو أو أجرة طواف أو قبالة أو خفارة. # وإن وكله على شراء حب أو كزيت من بلدة كذا اشترى له ظرفا أيضا وحمله إليه ~~بكراء، ويأخذ منه الكل. PageV02P073 # وإن قال: فيها، تركه فيها، وإن لم يجد له موضعا إلا بكراء اكترى له وأخذه ~~منه، ولكن لا يرفعه إليه إلا بإذنه وإلا فلا يأخذ منه كراء الرفع أو ثمن ~~الظرف، وضمنه إن تلف بطريق، ويبيع في سوق المنزل ما وكل على بيعه ولا يخرجه ~~إلى غيره، وجاز دون فرسخين، وضمن خارجهما، وقيل: حيث شاء إن لم يعين له ~~موضعا، ولا ضمان. # فصل لا يعقد وكيل دون صاحبه إن وكلا معا إلا إن أجاز له أو موكلهما، وإن ~~جوز أحدهما ودفع الآخر نظر للأول، وجوز عقده، وإن فرقهما جاز فعل كل وإن من ~~صاحبه أو له كما مر في النكاح، وإن باع كل ms316 فلأول مشتر إن علم وإلا وقف ~~المبيع بأيدي مشترييه حتى يتبين، وعليهما مئونته وجنايته فإن تبين لأحدهما ~~رجع بمنابه من ذلك على صاحبه، وقيل: فسخ، وجوز لمن وكلا معا فعل كل لصاحبه ~~أو منه أو من نفسه أو ممن استخلف عليه فيما وكلا عليه كالمفترقين. # ولا يبيع وكيل ما وكل عليه لمأذونه ولا للمأذون موكله ولا لعقيد إن وكله ~~عقيده على بيع ما لهما، ولا لعقيده هو. # وجاز لطفله بخلافة أو لمن استخلف عليه بها أيضا. # ولمقارضه بماله. # ولمقارض موكله، وكذا الشراء في ذلك. PageV02P074 # وإن اشترى وكيل شراء لموكله ما باعه هو بعد توكيله له جاز ومنع، وجاز ما ~~باعه الوكيل ولو بعده. # ويشتري له بإقالة أو تولية ومنع بهما. # ومن معيب ولو قبل توكيله. # وإن عين له المعيب ففيه قولان، وجوز إن سماه بالعيب. # وإن وكله على بيع شيء وبه عيب قبل توكيله ولم يعلم به ثم علم باعه وأخبر ~~به لا إن حدث بعده، وإن وكله بشراء معين فانتقل من ربه الأول جاز شراؤه ممن ~~انتقل إليه، لا إن قال: الشيء الذي لفلان، وجوز حين قصده بعينه. # وكذا إن وكله على شراء، كهذا العبد وهو طفل، ثم بلغ أو هذا الخروف ثم صار ~~كبشا منع منه، وجوز حين عينه أولا. # وكذا في بيعه. # فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل أو بائع كصوف إن عمله ثوبا ~~أو صبغه أو بر طحنه أو نحو ذلك، ولا يضر إصلاحه بلا زيادة أو نقص في ذات. # وجوز بيع ما غيره موكل بزيادة فيه كصبغ ثوب وترقيعه. # وإن وكله على بيع غلة فحصدها أو صرمها ففيه قولان. # ولا يبيع أرضا وكله على بيعها إن غرسها أو بنى فيها، وجاز إن حرثها بحب ~~أو بقل، ولا غروسا إن قلعها، أو حائطا إن نقضه كعكسه. PageV02P075 # ولا يمنعه بناء غرفة على بيت وكل على بيعه، ولا إصلاحه بتجصيص كأرض برمل ~~أو سماد. # ويمنعه موت موكله وتجننه لا ردته، وجوز بعد تجننه. # وصح ms317 بعد إفاقته اتفاقا. # ولا تمنع وكيلا ردته في غير محرم شراؤه لمشرك. # وفي جواز شراء المحرم عليه بعد إسلام بلا تجديد وكالة. # وصح فعله بعد الإفاقة بدونه ونقض ما عقد على موكله بعد موته بلا علمه. # وجوز في بيع، وقيل: وفي شراء أيضا، وجوز البيع ولو بعد علمه وفسد عقده ~~بعد نزع من وكالة بلا علم، وقيل: يصح إلا إن علم أو أخبره به أمينان، وجوز. # وإن وكله على بيع جائز وغيره أو على شرائهما ولم يسم له ثمنا عقد له في ~~الجائز فقط. # وإن قال له فيهما: هذا أو هذا عقد له فيه أيضا ولو سمى الثمن، ومنع. # ولا يصح توكيله على شراء من جائز منه، ومن ممنوع منه أو على بيعه لهما، ~~وقيل: يصح في الجائز فيهما. # ولا توكيل جائز وممنوع معا جائزا كعكسه، وجوز الجائز، ومن وكل على بيع ~~نصف شيء ثم على آخر. # أو وكله اثنان على بيع شيء وقال كل: بع سهمي على حدة، باع في صفقتين وإلا ~~خير موكله. # وبواحدة إن وكلاه معا على بيعه، وخير أيضا إن عددها. PageV02P076 # وجاز توكيل على توكيل أو استخلاف أو أمر كعكسه. # وشراء الوكيل وبيعه من الوكيل الذي وكله بأمر الموكل. # وإن أوصى بشيء بعد توكيله على بيعه فهو رجوع منه في الوكالة ولا يزول من ~~الوصية كعكسه حتى يبيعه بأمر موكله. # فصل من وكل واحدا على بيع شيء له أو لطفله أو لمن استخلف عليه وآخر على ~~شراء مثله فالتقيا فتبايعا فيه ضمن كل لصاحبه. # وإن وكل أحدهما على شراء شيء وآخر على بيع مثله لطفله أو لمن استخلف عليه ~~فتبايعا جاز. # ومن أخذ ثمنا من موكله على شراء شيء له وليس في نفسه شراؤه له ضمن الثمن ~~إن تلف منه. # وكذا الشيء إن اشتراه وتلف قبل إيصاله إليه، وقيل: لا ضمان عليه ولا ضمان ~~لموكله إن وصله. # ولا يضمنه إن أخذه على نية الشراء له إن وجد المبيع ولم يشتره له، وكذا ~~إن أخذ منه شيئا ms318 لبيع على نية البيع ووجد مشتريا فلم يبعه له فتلف منه، ~~وضمن إن أخذه لا على نيته، وكذا الثمن. # وخير موكله إن باع ما وكل على بيعه ولم يأخذ ثمنه. # وضمنه إن أخذه بعد فتلف، وقيل: لا. PageV02P077 # وإن بان المشتري مفلسا أو أبا للوكيل فنزع منه الثمن بحاجة قبل أخذه منه ~~أو غريما للموكل جاحدا ماله قبل فقضى ذلك فيه ضمن، وقيل: لا في الأب ~~والغريم. # وجاز له قبول قوله بعته أو اشتريته لك، وأخذه منه به واستخدامه وأكل غلته ~~إن لم يعرفه لأحد، وجوز ولو عرفه لأحد إن كان أمينا، وجوز غيره إن صدقه. # ومن بيده شيء وقال لآخر: وكلني ربه على بيعه جاز له شراؤه منه إن كان ~~أمينا ولم يعرفه لأحد، وجوز غيره إن صدقه، وجوز الأمين ولو عرفه ومنع مطلقا. # وخير الموكل إن خالف الوكيل ما وقت له من ثمن أو شيء في الشراء مطلقا، ~~ولزمه قيل: إن كان بأقل مما سمى من الثمن. # وإن لم يسم لزمه إن لم يحاب وضمن، قيل: لا في الحكم إن حابى وكذا في ~~البيع، وقيل: يفسد بها. # فصل إن ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان فمدع إن نفاه ~~وكيله، فيقبل قوله مع يمينه، وقيل: عكسه. # وكذا إن ادعى الوكيل خلاف ما ادعاه موكله من التوقيت. # وإن تصادقا فيه وادعى الموكل مخالفة ونفاها الوكيل قبل قوله، والأول مدع. # وإن اتفقا على الوقت فقال: بعته فيه ونفاه موكله فيه، قبل قول الوكيل ولو ~~بعد الوقت. PageV02P078 # وإن باع ما وكل على بيعه فأعطى الموكل ثمنه وقال: هكذا بعت فوجد به فسخا ~~صدقه إن كان أمينا ورد له الثمن وأدرك عليه قيمة مبيعه إن لم يقدر على رده، ~~وقيل لا رد ولا إدراك ولا شغل بغير الأمين وإن أخبره بالفسخ قبل أخذ الثمن ~~منه فلا يأخذه، وكذا في الشراء. # وإن تبايع اثنان فقال أحدهما للآخر: في بيعنا فسخ من حيث لا نعلم، فلا ~~يشتغل به إلا إن صدقه ms319 فيكون قوله حجة عليه. # وحرم على بائع أن يمنع مبيعه من مشتريه حتى يأخذ منه الثمن مطلقا، وضمنه ~~إن تلف. # ورخص إن لم يعرفه فيكون بيده كالرهن وقيل: لا يضمنه إن أمسكه ولو عرفه. # خاتمة من اشترى وعاء تمر على أنه من نوع كذا فخرج خلافه فإن كان دون ما ~~اشتري عليه خير في إمساكه بالثمن الأول، وفي رده وأخذ رأس ماله فإن أكل منه ~~رد مثل ما أكل وقيل: قيمته. # وإن خرج فيه بعض نوعه فأكله ثم خرج الأدون خير في رده ورد البائع له ~~منابه من الثمن، وفي إمساكه بالأول. # ويرده ويأخذ ماله إن خرج أجود منه. PageV02P079 # وإن اشترى زيتا فخرج فيه ملح أو ماء أو غيره فإن اشتراه بكيل أتم البائع ~~له كيله كان الخارج مما يكال أو لا، وإن بغيره فخرج فيه ما يكال أعطى له ~~كيل الخارج، وإن كان مما لا يكال نزعه وأعطى له من الزيت قدر ما يبلغ في ~~الوعاء بلا زيادة ولا نقص، وإن لم يتبين انفسخ البيع، وقيل: من أول. # الكتاب الثاني عشر في الإجارات وما معها # باب الإجارة بدل مال بعناء. # وهي إما من شيء محرم كثمن خمر أو خنزير أو في محرم كأجرة كاهن ونائحة ~~ولعابة وباغية وتصح توبة آخذها بالرد لربها إن علم وإلا فبإنفاقها. # ومثلها، وينفقها معطيها إن ردت إليه وإلا فمثلها. # ولا محاللة بينه وبين آخذها. # ولا تجوز على طاعة الله ولو نافلة. # وجوز أخذها لشاهد دعي لأداء شهادة عنده إن خاف تلفا وإن لعياله لاشتغاله ~~بأدائها عن طلب قوته وقوتهم واشتغاله بهذا أوجب وبإقامتها مرة سقط الفرض ~~عنه وجاز أخذ عوض عليه ثانية. # كحج عن غير. # وتعليم القرآن. # وعمل مؤد لنفعه ونفع مؤاجره. # وجازت لمدعو لتحملها بأولى. # وحرمت على مراء. # ومسابقة. # وقطع بسيوف ورمي أو على رفع ثقيل من موضع لآخر. # وعلى أكل معين من طعام. # وعلى قمار. PageV02P080 # وتحزير كقائل لآخر: في طعامي كذا، فيقول: أكثر، ويقول له ربه: أعطيت لك ~~ما زاد على كذا ms320 فلا يحل له أخذه. # وجوزت مسابقة بخيل وروي ذلك، وفسر بإدخال فرس بين فرسين، فإن أمن سبقه ~~فلا خير فيه وإلا جاز، فإن جعل كل لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه ف قمار، ويضع ~~الأولان رهنين لا الثالث فيرسلون، فإن سبق أحد الأولين أخذهما طيبا، وكذا ~~المدخل إن سبقهما ولا عليه إن سبق، ومعنى قوله: لا يؤمن أن يسبق بأن كان ~~جوادا لا يأمنان سبقه فيذهب بهما فهذا حلال، وإن كان بليدا بطيئا فقد أمناه ~~كأنهما لم يدخلاه فهو قمار. # وأما المسابقة من غير جعل فلا يشترط فيه شيء، فتجوز بين السفن والطير ~~والأقدام والرمي بالحجارة والصرع إن كان في ذلك غرض صحيح لهما شرعا. # باب اختلف في أجرة تعليم القرآن وكتابة المصحف وقسمة الأرض وحساب بين قوم. # والحجامة والرقيا. # وعلى بيوت مكة وأرضين ومياه. # فقيل على القرآن سحت، وقيل حلال إن لم تشترط. # وجوزت على تعليم الصناعات ولو خطا ومنعت. # ، والمختار الجواز على حرز الأطفال وبري الأقلام وتسطير ألواحهم لا على ~~التعليم، وهي عليه ممنوعة. PageV02P081 # ولا يأخذ معلم على ختمة وولادة وقدوم من سفر ما يجعل له عند ذلك. # ومنعت على كتابة مصحف، وجوزت فيه على عمل وصنعة، لا على سبب القرآن. # وعلى قسمة وحساب على عمل، لا على تعليم، وعلى رقيا عليه أيضا، وعلى ~~العناء لا على أسماء الله تعالى وآياته، وجوزت على ذلك أيضا. # وخبث كراء الحجام وخسس، لا بتحريم، وجوز بلا مقاطعة، وإن اختلفا فكراء مثله. # وكرهت على بيوت مكة، وجوزت على كخشب ونحوه. # وأما الأرضون والمياه. # وقيل: لا تجوز مزارعة إلا بجزء من خارج منها وقيل: بأجرة عين، ومنعت مطلقا. # وجوزت بحب وبغيره، وأخذ نقص الأرض من حارثها بلا إذن ربها. # ونقص فحل، لا بكراء من ضارب بكسر الراء به بلا إذن. # ومهر مغلوبة من غالبها، ولرب أمة أخذه إن وطئت، وإن بإذنها. # وجوزت لقابلة. # وخاتنة وباكية، لا نائحة بلا شرط، وتصح على منفعة لها قيمة على انفراد. # ومنعت على تعليم علم مطلقا. # وجوزت في أداة ms321 ينقصها عمل كمكيال وميزان. # وهل تباح لرسول وخبير مطلقا أو تجوز إن حملا شيئا ولو كتابا قولان. # باب من شرط جواز الجائزة تعيين ثمن. PageV02P082 # وقدر منفعة ما لم ينه عنه تحريما إما بغايتها كخياطة ثوب أو عمل باب، ~~وحصد معين وحرث معينة وحفر بئر بتعيين طول وعرض بأذرع. # أو بضرب من أجل. # كخدمة أجير وسكنى دار أو بيت، ورعي ماشية ونحوها من منفعة اتصل وجودها، ~~أو مكان كمشي دابة أو سفينة حاملة من معلوم لمعلوم، لا كإقليم وناحية. # ومن شروط لأجل تحديده، كيوم وجمعة، وشهر، وسنة، لا إلى أجل لا يبلغ كخدمة ~~عبد ألف سنة. # ومن استؤجر بشهر، فدخل من أوله خرج باستهلال تاليه، ولو من تسع وعشرين ~~وإلا في ثلاثين، إن بأيام، فدخل قبل الطلوع حسب منها يومه أو من شهره أو من ~~سنته إن استؤجر بذلك وإلا فمن الغد إن لم يكن عرف اعتيد وعلى الأجير النصح ~~نهارا من طلوع لغروب بطاقته وله نوم وقته، وقد مر. # ما أبيح له من نفل. # وجاز محدود من أجل وإن أطلق كرعي معينة سنة، لا معينة، وكان كبيع بذمة ~~ورعاية كل شهر بكذا كبيع عرمة كل صاع منها بكذا أو قيد كتحديد أوله بعقب ~~العقد، أو بتراخ عنه كرعاية هذا الشهر أو شهر كذا. # وإن ضرباه مجهولا إلى حرث أو حصد أو جذاذ أو في شياع، ككراء نصف هذه ~~الدار، أو الدابة. PageV02P083 # أو جهل العناء أو بعضه كالرعي سنة بعشرة دراهم ونفقة وكسوة، أو لتلقيح ~~نخل ولو عين بعرجون خيار من كل، أو لحصد زرع، أو جناية تمر بكربع، أو اتفاق ~~اثنين على حرث يكون فيه البذر والدابة من أحدهما ويحرث الآخر بيده، فيقسمان ~~الزرع أنصافا أو على ما اتفقا ما لم يجز كل ذلك فللعامل كراء مثله، والزرع ~~لرب البذر وللحارث عناؤه. # وجوزت على ما اتفقا وإن مع جهل بمتاممة كمضاربة ومساقاة. # ومن ذلك احتطاب شخص من أرض آخر، أو خدمته على دابته ومشاركة ماشية يعطي ~~ثمنها أحدهما ويقوم بها ms322 آخر كذا وكذا سنة على تناصف في الكل، فهل تكون ~~الماشية بينهما من وقت العقد، والقيام في الذمة أو لا يستحق النصف إلا ~~بتمام المدة فتكون الغلة لرب الغنم؟ فيه تردد. # والأصوب لمريد المشاركة في دابة أو أرض أن يبيع النصف الآخر بمعلوم من ~~ثمن، ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر بذلك الثمن أو بجزئه، ويأخذ الباقي عند ~~من يجيز البيع والشرط أو بيعتين في بيعة أجلا معينا، ورجح. PageV02P084 # ولو فيه أجرة وبيع، ومنع، ويرد العامل لكراء مثله، ومن استؤجر معين إن ~~عمله في يومه، فبأربعة دراهم وإن في تاليه، فبثلاثة وإن استأجر دابة لركوب ~~إلى معين بعشرة وإن إلى آخر فبعشرين، فهل تجوز أو يردا مثله؟ وإن استؤجر ~~لمعين، فقال له رب العمل: اعمله بعشرة، وقال: لا بل بخمسة عشر، فعمل ولم ~~ينكر عليه، أو قال له: أعمله بكذا، وقال له رب العمل: لا بل بكذا وهو أقل ~~فعمل بلا إنكار، فهل له في الأولى خمسة عشر، وفي الثانية نحو عشرة أو يرد ~~لكراء مثله؟ قولان. # وكل أجرة رد فيها بفساد لمثل نظر فيها ثلاثة عدول فأكثر ورجعوا لأوسطهم ~~إن اختلفوا، وإن رأوا رجوعا لأدناهم أو أعلاهم فعلوا، فما اتفقوا عليه فهو ~~الحق عليهما ولهما، وإن رد أجير لرب عمله شيئا، وزاد هو له على ما اتفقا ~~عليه أخذ بعد محاللة والنظر في القيمة يوم العمل في موضعه وجاز ما تراضيا ~~عليه بلا عدول، وإن أعطى مستأجر لأجيره أكثر من قيمة لم يتبع، وإن لم يقنع، ~~وكذا كل مردود لعدول. PageV02P085 # فصل الإجارات وجهان: منافع في معين محسوس ومنافع بذمة، فمن شرط ما في ~~المعين الرؤية، كرعي غنم، أو حصد زرع وحرث أرض، أو نحوه مما يقصد إليه، وما ~~بالذمة الصفة كالبيع فيهما مثل رعي وحرث ونحوهما بصفة معينة، ثم هي أيضا في ~~محدود كمقصود إليه، أو معدود ولو في الذمة، فللأجير أجر ما زاد من عمل، ~~وينقص كذلك كغنم زادت أو نقصت ونحوها بلا مضرة رب العمل والأجير وغير ~~المحدود ms323 كاستئجار لا على مقصود إليه كالرعي شهرا إن رعى له فيه ولغيره ~~ونحوه من حرث، وحصد ونقل، فللمستأجر أجر ما زاد الأجير في مدته لغيره وينحل ~~من عمل له الأجير فيها بدفع الأجرة للمستأجر، أو بتحليله إن دفعها للأجير ~~فإنه مشتر قوته في المدة. PageV02P086 # وإن تعدد الأجراء، فتفاضلوا في العمل، فإن كانت في مقصود أو موصوف ولو في ~~الذمة تفاضلوا في الأجرة أيضا، كأجيرين لحرث أو حصد معين، أو جملين لنقل ~~معلوم لمعلوم باشر أحدهما ثلثين والآخر ثلثا، فلكل قدر عمله، وإن كان لا في ~~مقصود ولا قريب منه كأجيرين لحصد زرع هكذا شهرا، أو جملين لنقل معلوم إلى ~~كذا فتفاضلا فيه أثلاثا، فهل هي لهما على قدر العمل أنصافا؟ قولان: هذا ~~فيما ظهر فيه تفاضل في العمل، وأما غيره كأجيرين لرفع حجرة ونحوه من كذا ~~لكذا فنصفان وكذا من استأجره اثنان لرعي معين، فله على كل قدر ما له في ~~المعين ولو مشتركا، وإن استؤجر على رعي غنم عندهما وهكذا وتفاضلا فيها، ~~فعلى الخلف ومن ذلك. # إن اكتريا دارا لسكنى أو خزين، وخزن فيها أحدهما ما تقل مؤنته وتكثر ~~قيمته، كياقوت وجوهر والآخر عكس ذلك فعلى حساب أموالهما لأنها حرز لها وإن ~~سكناها أحدهما برأسه والآخر بعياله، فعلى قدر العيال. # والصحيح في السفينة والدابة على الثقل، وقيل السفينة كالدار. PageV02P087 # وإن اكتريا دارا لخزين أو دابة أو سفينة لحمل هكذا فقيل: أنصافا والمختار ~~أنه على الخلف السابق في الرعي فحاصل الإجارة في معين على المال اتفاقا ~~وفيما بذمة قولان. # (والصحيح في السفينة والدابة) كون الأجرة (على الثقل) لأن الثقل معتبر ~~فيهما لتأثيره في الدابة لأنها حيوان يتألم، وفي السفينة لأنها تغرق بفرط ~~الثقل وتبطئ بخلاف الدار ونحوها، والذي عندي التفصيل أيضا في الدار ونحوها ~~فإنه إذا كان الثقل يصيب السقف لحمل الأثقال عليه أو السكون عليه ونحو ذلك، ~~والمدار على المضرة، وضرر السكونة لا يلزم أن يكون أيضا من جهة الثقل فقط، ~~ويدل لذلك ما في التاج " ونصه: واختلف فيمن ms324 اكترى غرفة يسكنها، فقيل " يجوز ~~الدخول عليه فيها بإذنه، وقيل: لا (وقيل السفينة) والدابة كلاهما على المال ~~(كالدار) في قول في أمر الدار وقيل: كلاهما على الرءوس أنصافا، كالدار في ~~قول آخر في أمر الدار، فمراده كالدار على القولين فيها. # باب هل عقد الإجارة لازم كالبيع أو جائز ولكل رجوع فيه؟ قولان. # فمن كرى دابة أو دارا فلا يخرجها من ملكه ولا يرهنها ولا يقسمها حتى يبلغ الأجل. PageV02P088 # وجوز له بيع وهبة وإصداق بشرط تمام المدة، وعلى الأجير إتيان العمل قبل ~~الوقت، ولا يتصرف في الأجرة إن قبضها حتى يتم، وجوز له وعليه الإتمام، ~~والمختار الجواز في مقابل ما عمل وجاز مطلقا إن أخذها بضمان العمل. # ومن اكترى دارا أو دابة بعشرة ثم كراها لغيره بأكثر لم تحل له الزيادة ~~إلا إن زاد فيها شيئا كأداة وكذا الخياط. # وزكاة الأجرة على المستأجر ما لم يدخل الأجير، فإذا عمل جزءا استحق منها ~~مقابله وسقط عنه ما استحقه وإن اتجر بها قبل الدخول فله أجر عنائه والربح ~~لرب العمل، وله بعد الدخول ما يقابل ما عمل من الربح، وبالجملة فنماؤها ~~وغلتها ونقصها وجنايتها إن كانت رقيقا قبل الدخول للمستأجر، وبعده شريكان ~~بقدر العمل. # وإن أعتقه أحدهما ضمن لشريكه منابه، وإن خرج محرما من الأجير بعد الدخول ~~حرر عليه وأتم العمل. # وإن هلك محله قبل التمام رد عليه قيمة المعتق وحط عنه قدر ما عمل، وكذا ~~إن تعدد الأجراء وخرج محرما من أحدهم ضمن لشركائه إن كان بعد الدخول، وضمن ~~المستأجر إن علم وجهلوا لغرهم. PageV02P089 # وإن استؤجر بنخلة أو حيوان فدخل بعد التأبير وقبل أن تطيب وتلد الماشية ~~فله عناؤه إن أتم وبطلت بزيادة لم يتفق عليها وإن كانت الماشية حاملة ~~والنخل مثمرة قبل التأبير أو على قول، أو بوقوع اتفاق وقت الكراء فهي ~~للأجير بما فيها. # وإن كانت دارا أو فدانا أخذها الشفيع بعد التمام بقيمة العدول. # وإن بيع ما تدرك شفعته بها فللمستأجر قبل الدخول، وبعده لمن سبقها وإن ~~استويا فهل ms325 على الرءوس أو الأنصباء؟ قولان وإن كان البيع قبل الدخول ولم ~~يعلم به وطلبها بعد التمام فاتته، وإن علم قبل أدركها إن لم يفرط. # ومن اكترى دابة ليحمل عليها مكيلا أو موزونا بكذا عينا أو مكيلا أو ~~موزونا فالمحمول يعتبر بكيل أو وزن بلد هما فيه، والأجرة ببلد حمل إليه إن ~~لم يقع اتفاق ويدرك أجرته في كل بلد، وإن لها مؤنة كأثمان مبيعات وصدقات ~~لتعلقها بالذمة. # والعارية والوديعة في بلد وقعتا فيه إن لم تحضرا. # وكذا الرد بعيب إن كان له مؤنة يدرك في موضع أخذ منه ويجب الإيصال إليه، ~~وعلى الشفيع إيصال الثمن للمشتري. PageV02P090 # ومن استأجر دابة لمدينة معينة فله الحمل عليها أو الركوب حتى يدخل بابها ~~وقيل: داره إن كانت له فيها، وإلا فالباب وفي القرية حد السور إن كان أو ~~نقض التقصير. # وهل على رب السفينة إيصال للمحل فقط أو إخراج الأموال للبر أيضا؟ قولان. # ومؤنة دابة كريت لحرث أو حمل وعلفها على ربها كالعمل وما يحتاج إليه في ~~عملها من أداة كسرج ولجام وقتب وخطام، إلى فاتفاقهما، لأن لكل رجوعا حتى ~~يجب الكراء. # ووقت وجوبه أول الدخول وهو التقاء العرى على الجمل أو حتى يقوم وقيل: على ~~ربها الأداة لا رفع عليها. # ومن استؤجر لرعي غنم سنة معينة ثم قطع بينهما سنين ثم التقيا والغنم بيد ~~الراعي فله أجرته في الأولى، وكراء مثله بعدول فيما بعدها وهو المختار، ~~وقيل له مثل الأول. # ومن اكترى دابة لحمل معين فله حمل مثله إن شاء بكيل أو وزن أو عدد أو قدر ~~وكذا في ركوب يركب عليها أخف منه أو مثله وكذا، نحوه من الإجارات. PageV02P091 # ومن أكرى دارا لزمه نزع ما حدث عليها من ضرر، وللمكتري إدراكه أيضا على ~~محدثه إن ضر سكناه وهل يدرك ذلك مستعير أو لا؟ قولان ويدرك رب الدار على ~~مكتريها كعكسه ما أحدثه من ضر، ويدرك على محدثه على جارها وإن مكتريا أو ~~مستعيرا كربها. # ولجار دار أو حانوت منع ربها من كرائها ms326 لمضرة. # باب صح رجوع كل بعد عقد، ولو نقد الثمن ودخل في العمل عند القائل: عقدها ~~جائز كالشركة ولا رجوع بعد شروع عند القائل باللزوم، ويجبر الأجير على ~~العمل والمستأجر على نقد الثمن إن أمكن الوصول للتمام، فمن استؤجر بعبد أو ~~دابة أو فدان معين ثم هلك بآفة من الله قبل الدخول، ثم عمل فله كراء مثله ~~إن علم بذلك، ولو رجع إلى ربه بوجه قبل الشروع وإن لم يعلم فله الشيء بعينه ~~إن رجع أو قيمته إن لم يرجع. # أو هلك بعد الرجوع. # وإن هلك بيد ربه ما يقبض بعد الدخول ضمن قيمته وإن لم يتم الأجير العمل ~~بعد وما لا يقبض كأرض فكحكم ما بيد الأمين إن هلك، وإن بيد الأجير ضمنه، ~~وإن لم يدخل كالبائع. # إن أخذ ثمنا من مشتر على بيع فضاع من يده وعلى الأجير الإتمام أو الرد ~~للقيمة يوم هلك. PageV02P092 # وإن جعلاه بيد أمين فهلك فعلى رب العمل ما لم يدخل الأجير وبعده بينهما ~~بقدر ما لكل، وبعد الإتمام على الأجير. # باب إن أخرج رب عمل محله كأرض أو زرع استأجر أجيرا على حرثها أو حصده من ~~ملكه قبل الدخول ثم رجع إليه قبله أيضا ثم عمل الأجير فله ذلك الكراء إن لم ~~يعلم، وقد غره إذ لم يخبره وإن علم قبل الدخول ثم رجع فعمل بعد علمه فله ~~عناؤه لفسخ الأول بالإخراج ويعطيه الأجرة كاملة إن أخرجه بعد الدخول ~~باختياره. # وإن هلك طعام استؤجر على نقله إلى معين بطريق أو غنم على رعيها سنة في ~~أثنائها بمعلوم فيهما، فليس لرب الدابة والراعي إلا قدر السير والرعي ولو ~~قبضا، لأن التلف جاء من الله وقيل لم يلزمهما رد بعد قبض وخير رب العمل في ~~تسليم وإتيان بطعام آخر أو غنم أخرى. PageV02P093 # وكذا مسترضع امرأة لصبي نقد لها أجرتها ثم مات أو استغنى أو أبى بقبول ~~منها قبل التمام ففي الرد له قولان، وإن حدث به مضر بها إن أرضعته كجذام ~~فأبت أن ترضعه كعكسه، ms327 أو غار لبنها أو بان بها حمل ولم يرض وليه أن ترضعه ~~على ذلك قوصصت وردت وذلك بعد قبض لا قبله، والأجرة بلا نقد كبيع دين بدين ~~فالمنفعة والكراء معدومان، ولذا ضعفت قبل قبض وقويت بعده كسلم مجمع عليه. # ومن استؤجر لردم حفير أو سد ثلمة في معلوم بمعين قبضه فعمل بعضا ثم هدمه ~~سيل وذهب به لم يضمن إن لم يدلس، وخير رب العمل في ابتدائه إلى حد الأجير ~~فيتم، وفي الرد بالحساب وإن لم يقبض فله ما عمل بحسابه. # وإن استؤجر لنقل تراب أو حجر أو ردم حفير من معلوم لآخر أو فيه بمعلوم ~~فعمل بعضه ثم ردم الحفير سيل إلى حد الاتفاق أو نقل ذلك فله من كرائه قدر ~~عمله إن عمل، وإلا فلا شيء له ولو قبض. PageV02P094 # وكذا إن استؤجر لملء جب أو دابة لحمل معلوم لآخر بمعين فملأ المطر الجب ~~أو غصب الدابة غاصب بحملها عليها إلى موضع الاتفاق فقدر عليه فيه لم يلزم ~~رب المتاع إلا ما كان قبل أن تؤخذ الدابة من أيديهما، لا ما حمل الغاصب ~~عليها وهو عليه وعليه ما قبل المطر له إن عمل. # وكذا إن استؤجرت سفينة لحمل كذلك فساروا بعضا فردتهم الريح إلى مخروج منه ~~أو حملتهم لموضع لا يريدون جازت بهم مرادهم فلربها من الكراء ما سارت بهم ~~متوجهين أولا فقط، والريح كالغاصب ولا يلزمه ردهم إلى مخرج منه، ولا ~~إيصالهم إلى آخر إن كانوا في مأمن يسافر إليه، وإلا لزمه إيصالهم لعمارة أو ~~أمن بلا كراء، وإن قصدوا مرادهم الأول، فله كراؤه ولزمه إيصالهم إليه إن طلبوه. # ومن استؤجر لحفر غار أو جب بعدد أذرع سميت في طول وعرض وعمق بمعلوم، ثم ~~حفر بعضه فوجده ألين مما ظن في الموضع فلرب العمل منعه من الإتمام وتجديد ~~اتفاق معه وإن أتم ولم يمنعه فله ما اتفقا عليه أولا وعد المستأجر مسامحا ~~له إن علم وسكت وإلا فكراء المثل، وقيل: يرد إليه مطلقا. PageV02P095 # وكذا إن وجد الأجير داخله ms328 أشد مما ظن في المحل، فله أن يجدد، وإن أتم على ~~ذلك عد مسامحا ومتبرعا عليه، وقيل: له كراء مثله. # وإن حفر فانتهى إلى حفر قديم به فله قدر عمله وعناء ما حمل من محفور. # وإن استأجر دابة لحمل معلوم من معلوم لآخر بمعلوم فمر بها لمحل الحمل ~~فمنع من حمله وإن بتلفه، فهل لها كراؤها ذاهبة أو راجعة أو لها إن رجعت ~~فارغة أو لا شيء لها مطلقا؟ خلاف. # ومن استؤجر لرعي معينة بمعين سنة فرعى بعضها فخرجت حراما لزمه دفعها ~~لأربابهم إن علمهم وعلمها غصبت منهم وحرم عليه رعيها بعد العلم، وله دفعها ~~للمستأجر إن علم توبته وعليه أجرته ولو دفعها لأربابها. # باب إن مات أجير عمل معين وقد نقد له المعلوم قبل الإتمام خير وارثه فيه ~~وفي رد الباقي بالحساب. # ووارث رب العمل أيضا إن مات في تخلية الأجير لإتمامه ورد الباقي منه به ~~أيضا، وقيل: لا يجد منه ردا إلا إن رضي فتحصل في عقد الإجارة أنه لازم ~~مطلقا أو جائز مطلقا وهو المعمول به في بلادنا، أو لازم بالشروع أو به ~~وبنقد الأجرة أقوال. PageV02P096 # ومن استؤجر لرعي كذا، أو خدمة كذا، بمعين في هذه السنة فنقد له فمرض مدة ~~منها ولم يعمل، رد مناب المدة، وقيل: لا يرد وصحح الأول وإن لم ينقد له فلا ~~يدرك هو ولا وارثه إن مات إلا قدر عمله وكذا إن استؤجر لحصاد زرع كذا يوما ~~بمعلوم، فمر به إليه فمنع منه ب كمطر أو خوف فهل له عناؤه في تلك الأيام أو ~~لا؟ وصحح قولان. # ومن كرى دارا أو دابة أو عبدا بمعلوم لمسمى فمات قبله فليس لوارثه دخول ~~في ذلك، ولا منعه من مكتريه حتى يبلغ أجله،، ولا يقسم ذلك قبله إن قسم ماله ~~حتى يتم الأجل وإن مات مكتريه فلوارثه ما له، وهذا إن نقد الكراء وإلا فلمن ~~شاء الرد بعد موت ولزم قدر العمل فقط، وعلى هذا. # فمن اكترى دابة لحمل لمعلوم آخر بمعلوم فسار بعضا ms329 فمات ربها فلرب المتاع ~~حمله عليها إلى متفق عليه، ثم عليه إيصالها للوارث وكذا إن مات ربه فعلى ~~ربها الإيصال لوجود محل المنفعة، ولو مات أحدهما. PageV02P097 # وإن هلك المحل وإن بمرض أو هروب كعبد أو دابة بعد استئجاره من ربه بمعلوم ~~نقد في هذه السنة، فوقع بذلك موت أو مرض أو هروب مدة منها قبل التمام فلا ~~يجد رب العمل رد ما يقابل المدة وحسب عليه العطب فيها، كمن اشترى ذلك، وله ~~ما استفاده العبد أو الدابة في الهروب في الأجل لا لربها ويعطي مستعمل لذلك ~~في الوقت كراءه وقيل: لزمه الرد بحساب ذلك وإن لم ينقد فعلى قدر العمل وإن ~~وقع عطب بذلك ولو بحبس ظالم له قبل الدخول فلربه ما عمل بحسابه إن عمل. # وإن منعه ربه وإن بإعتاق للعبد لزمه الرد إن قبض، وإلا فله قدر العمل، ~~وإن أتم بعد العتق فإن علم به عد متبرعا في الحكم، وإلا فله كراء مثله على ~~رب العمل، ويرجع به على رب العبد. # ومن كرى دارا بمعلوم نقد سنة معينة ثم أخذت ظلما من ساكنها بعد أن سكن ~~فيها بعضها حتى انقضى الأجل، فلا رد على ربها لقدر المنع، ولزمه بالأمر ~~العام له ولغيره. # وكذا إن حبس حتى انقضى. # وإن وقع ذلك قبل الدخول فيها وجب الرد ولو نقد. PageV02P098 # وإن هدمت قبل التمام أجبر ربها ببنائها وإصلاحها أو يرد الباقي إن امتنع ~~وإن أتم البناء بعد انقضاء السنة وجب الرد لما فات، أو يتفقا أن يسكنها ~~بقيتها بعد البناء، وقيل: له السكنى لا الرد إن لم يتفقا عليه وإن لم يعينا ~~سنة تعين السكنى، وإن لم ينقد فله ما سكن. # ومن كرى دارا بمعلوم نقد شهرا معلوما ثم سافر مكتريها عنها بعد الدخول ~~حتى انسلخ حسب عليه. # وقيل: في مكري دابة لحرث أو طحن أو نحوه كذا يوما بدينار فذهب بها إلى ~~بيته فحبسها أياما ولم يعمل، وربها لا يعلم - بذلك - فله كراؤها في أيام ~~الحبس بعدول، ورجح ومنع منه. ms330 # ومن استأجر عبده أو دابته لعمل مقصود إليه فوقع العطب بذلك، وإن بهروب أو ~~مرض وجب الرد إن نقد، إلا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة كمستأجر آخر لحمل ~~معلوم لآخر بمعلوم نقد فهو الكراء الموصل ولا يكون إلا بعد نقد، وعلى رب ~~الدابة الإيصال، وإن هربت أو ماتت أو سرقت وهو المكرى نفسه. # وترد بعيب كبيع، فيعاب مسكن إن كان به سوس أو سكنه مجذوم قبل، أو كان ~~قريبا منه في الوقت أو دابة إن ركبها، وثوب لبسه قبل، وطعام صنعه وكذا ~~الأبرص ومحل الكراء إن ريب. PageV02P099 # وإن استحقت دار أو دابة أو عبد من مستأجر قبل التمام وقد نقد وجب رد ~~الباقي بالحساب لا بالماضي في الحكم، ولا يدرك المستحق على مستأجر كراء ما ~~سكن فيها أو استعمل فيه أيضا وإن لم ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر فيه ~~أيضا لا لمستحقه. # باب ضمن الأجير إن تعدى اتفاقا وإن بتضييعه لمستأجر عليه حتى هلك أو تلف ~~بتدليسه في العمل أو اكترى بيتا شهرا فسكنه ضعفه أو دابة لحمل معلوم أو ~~لمكان معين فجاوزه فقيل لزمه كراء ما اتفقا عليه،، وضمنها في الزائد بلا ~~كراء مطلقا، وقيل كراءه أيضا إن سلمت، وضمنها إن عطبت بلا كراء، وقيل: ~~كراؤه أيضا مطلقا. # ومن اكترى دابة لحمل معين فزاد فعطبت، فهل يضمن قيمتها بحساب ما زاد ~~وعليه الكراء تاما إن بلغت المحل أو جملتها بلا كراء، أو هما معا؟ أقوال. # وأما الضمان لمكان المصلحة وحفظ المال، فقيل: الحامل والعامل بيديه ~~ضامنان لما هلك بهما فما سقط لحامل أو عثر به أو وقع فهلك ضمنه، وكذا رب ~~الدابة وقيل: لزم العامل بيده، لا الحامل ولو على دابته بكراء إلا إن أحدث ~~أو ضيع، وقيل: لا لزوم إلا بإحداث أو تضييع بيد. PageV02P100 # ولا يضمن آخذ بحفظ، كراع أو راقب إلا إن ضيع، وقيل: الراعي ضامن لما هلك ~~من مرعيه لا بغالب ولما أفسده مرعيه، ولا يضمن إن غلبه نوم مع اتكائه على عصاه. ms331 # وقيل: لا يضمن الأجير الخاص وهو المؤاجر نفسه مدة معينة، وضمن المشترك ~~الملتزم عملا بذمته، وقيل أنه لا يضمن الأجير الكائن بدار أحد يخدم ويعمل، ~~وضمن الذي لم يكن فيها، وقيل كلاهما إن لم يكن بغالب. # وكذا سفينة كريت لقوم فغرقت يضمن ربها إن دلس أو جهل سياسة البحر، وإلا ~~فالماء عدو، وقيل لا إن أصيبت من فوقها، وللقوم إن انكسرت أن يأخذوا من ~~ألواحها وأعوادها ما يركبونه وينجون به أنفسهم من الموت، ولا يجد ربها ~~منعهم من ذلك، وقد لزمه وإن خافوا غرقا خففوا بإلقاء بعض المال بشرائه من ~~ربه باتفاقهم، على المال أو على الرءوس وإن لم يعينوا فعلى الأموال، وإن ~~رماه البحر بعد، قسموه إن وجدوه على ما غرموه، ومن ألقى ماله بلا مشورتهم ~~فمتبرع به وغرمه وحده إن كان لغيره ولا يلقون إنسانا ولو مشركا معاهدا، ~~وجاز حيوان بعد ذبح ولو حربيا. PageV02P101 # ومن اكترى دابة لحمل معلوم إلى آخر ثم ضلوا حتى رجعوا إلى ما خرجوا منه ~~حسب الكراء على من ضلت به، من قائد أو سائق ولو غير ربها ورب المتاع إن كان ~~أجيرا وإلا فعلى من أمره منهم، وإن أمراه معا لزمهما، وإلا لزم رب الدابة، ~~وإن ضلوا بقائد ضمن إن ضيع وإن غير أجير أو مأمور، والخبير ما أصاب رفقته ~~بضلاله، لا بغالب إن أخذ منهم كراء، وإن خافوا فرجعوا إلى ما خرجوا منه لزم ~~رب المتاع ما سار قبل الرجوع فقط ولو رجع واحد منهما معها ويجبر رب الدابة ~~على حمله لأمن إن أبى، وله الكراء على الرجوع بها إن أبى منه إلا به. # ومن استرعى عبدا أو طفلا وإن بلا كراء، فإن أتى به إلى داره فاسترعاه أو ~~استخدمه بغير ذلك مما اتفقا عليه، فعلى رب المرعي ما أفسد وما تلف منه لا ~~على رب العبد أو أب الطفل، وعليهما إن أخذ العبد أو الطفل المرعي لداره وإن ~~بلا كراء ما هلك أو أفسد، لا بغالب والبالغ ضامن إن استرعي بكراء، ms332 وإلا حتى يضيع. PageV02P102 # وإن رعى أجير ببرية فأتاه طالب بدم وليه قتله عمدا قبل ذلك، لزمه إيصال ~~المرعي لربه إن قتله وضمن إن ضيعه فهلك أو أفسد إن لم يعلم ربه بجنايته ~~فاسترعاه، وإن جنى بعد ما كان المرعي بيده فلا يقتله حتى يوصله لربه. # فصل جاز لأجير منع ما بيده حتى يأخذ أجرته، فإن تلف معمولا ضمن قيمته ~~وأخذ أجرته، وقيل قيمته غير معمول ولا أجر له ولا ضمان إن تلف بغالب، وله ~~أجره إن أتى بعذر من لص أو سالب أو مكابر وبينه فلا ضمان ولا كراء وصحح الأول. # وإن حبسه بعد قبضه لا لعذر مانع من إيصاله لزمه،، ولو سرق أو أحرق. # وما تلف بأيدي الأجراء والصناع كقطع وكسر وحرق ضمنوه وقد مر أن الخطأ في ~~الأموال والأنفس لا يزيل ضمانا. PageV02P103 # ولزم قيل: طبيبا وخاتنا وحجاما وبيطارا أو نحوهم إن تلف أحد بمعالجتهم ~~قود، إن زادوا على ما أمروا به، وكذا ثاقب لؤلؤ وناقش فصوص ومقوم لسيوف ~~وحراق منضج خبز، ونجار إن أمر بضرب مسمار أو وتد بباب فانكسر وكان قويا ~~يغرمون إن زادوا، وكذا غسال دفع له ثوب فخرقه بغسله،، فإن كان يسيرا والثوب ~~خلق لزمه رفوه ولزمته قيمته أو مثله إن كثر وضمن حاذي جلد جاوز بشفرته فيه ~~وبيطار ضرب مسمارا بيد دابة أو رجلها فعرجت، وخاتن أصاب حشفة أو بعضها، ~~وجزار نحر جملا أو ثورا أو ذبحه أو شاة ثم قطع من ذلك قبل موته، ولزم قاطعا ~~من ذبيحة قبل موتها بإفسادها على ربها قيمة مثل ذلك اللحم حلالا ومتعمد ترك ~~تسمية عليها قيمتها حية وكذا كواش قيل له " اطبخ هذا العجين فأحرقه لزمه ~~عجين مثله مركب على اختباز ولو فطيرا. PageV02P104 # باب إن اختلف صانع مع رب المصنوع في صفة الصنعة قبل قول رب المصنوع مع ~~يمينه إن لم يبين الصانع، وقيل: عكسه وصحح الأول، لأنه لو اختلفا في أصل ~~الإذن كان القول قول ربه، فكذا في صفته، ولأن الصانع معترف بإحداث نقص في ms333 ~~المصنوع وادعى إذنا فيه، والأصل عدمه، وإن بين أخذ رب الشيء شيئه، وإلا حلف ~~على قوله، وخير في أخذ قيمته غير معمول، فيكون للصانع، وفي أخذه معمولا ~~وللصانع أجره وعليه نقصه. # وإن ادعى رد ما بيده وجحد ربه قبل قوله مع يمينه إن لم يبين الصانع الرد. # وإن قال هذا متاعك قبل قوله مع يمينه إن لم يبين ربه أنه ليسه ولو بالخبر ~~وإن بين أعطاه الصانع متاعه أو قيمته إن لم يحضر وإلا أخذ ما حلف عليه ~~الصانع، فإن أيقن به أخذه بلا يمين، وإن أيقن أنه ليسه قضاه فيه. # وكذا غاصب ومرتهن يقبل قولهما مع يمينهما على ما بأيديهما، إن لم يبين رب ~~الشيء أنه ليسه، واختير عكسه. PageV02P105 # وإن قال: هذا متاعي، وقال الصانع: لا بل هذا، قبل قوله مع يمينه إن لم ~~يبين ربه، والقول قول الأجير والمكري مع أيمانهما إن لم يبين المستأجر ~~والمكتري في المدة إن اختلفا عليها فعلى مدعي الزيادة فيها أو انقضائها بيانه. # وإن اختلفا على قدر الكراء أو نوعه قبل قول المكتري أو المستأجر مع ~~اليمين لأنه غارم وإن اختلف حمال مع رب المال في قدر المسافة قبل قول ~~الحمال مع يمينه إن لم يبين رب المال فالقول في الموضع قول الحمال، وفي ~~الكراء ونوعه قول رب المال وإن حلفا معا فالحمل إلى الأدنى وحط من الكراء ~~قدر المسافة وإن بينا معا فالحمل للأقصى وزيد في الكراء قدرها. # وإن قال مكر لمكتر: أكريتك داري هذه أو دابتي وقال: لا بل هذه، قبل قول ~~المكري مع يمينه كذلك. # وإن ادعى رب الدابة غصبا أو إعارة والآخر الكراء قبل قول ربها. # وإن مات مكتر في دار أو بيت أو على دابة قعد وارثه فيما فيها أو عليها لا ~~من مصالحها كباب وقفل وسرير وسرج ولجام وشكال وقيد وإكاف وخطام فالقاعد في ~~هذا ربها، وعلى المكتري أو وارثه البيان. # باب سن جواز شركة المضاربة إجماعا وعرفت باتفاق على إعطاء نقد لتجر بجزء ~~من ربح. PageV02P106 # ثم ms334 هل لا رجوع لأحدهما بعد عقد ودفع مال وشروع في عمل قبل التمام ~~كالإجارات على المختار، أو جاز لكل؟ فيه تردد، وجوز. # وإن ضارب على ربح نصف أو ثلث رأس المال أو مائة منه لا بتعيين جاز، ولا ~~يضمن له إن لم يتعد. # ومحلها النقدان بوزن، وجاز عدد بعرف. # وفي غير مسكك منهما وإن بوزن خلاف. # وكذا في عروض، وإن مكيلا أو موزونا بقيمة منها هل يوم الشراء؟ أو الاتفاق ~~عليها؟ قولان، والأكثر على المنع فيها. # ولا يتحول قرض أو دين مضاربة كعكسه. # ويمنع آمر بقبض دين على مضاربة به. # وكره لمعط قراضا أن يباضع مضاربا أو يقرضه أو يبيع له أو يشارطه بنفع فوق ~~جزئه من ربح كعكسه. # ولمقرض أيضا. # باب ضمن المضارب رأس المال إن شرط الربح كله وإن شرطه رب المال فهو ~~بضاعة، والأول قيل: قرض. # وفسدت إن شرط ضمان المال أو بعضه ورجعت قرضا والربح للمضارب، وقيل: ~~بينهما، ولزمه الضمان، والشرط قيل: صحيح، وقيل: فاسد، والمضاربة صحيحة. # ولكل اشتراط تجر في جنس أو ضرب أو في بلد معين أو نفيها فيها. # وصحح الضمان إن حجر عليه بلد أو جنس فخالف، وقيل لا، وهو الناظر. PageV02P107 # ولا يصح لرب المال إخراج أكثر من رأس ماله، ثم يقسم إن شرطه ولا أخذ شيء ~~من المضارب في كل شهر. # ولا له أخذ من رأس المال. # وجاز اشتراط ثلث الربح له وثلث لرب المال، وآخر لغيرهما إذا قبل الهبة ~~وإلا رجع المضارب إلى عنائه. # ولرب المال أن يشترط طريقا يأخذها المضارب أو ناسا أو واحدا يتجر معهم أو يسافر. # فإن خاف انحاز حيث يأمن، وإن دخل مأمنا رجع بالمال إن لم يجد طريقه ~~الأولى، وباع إن لم يجدها ولا الرجوع، وإن لم يجد أمنا أخذ طريقا توصل إليه. # فإن خالف ضمن إن تلف. # ولرب المال اشتراط زكاة الربح من حصة العامل كعكسه. # وإن لم يشترط عليه موضعا اتجر حيث شاء غير بلد قطع البحر بينه وبين بلده، ~~وجاز بإذن، وجوز بدونه، ms335 والمختار أنه إن عرف المضارب بالمضاربة إلى أماكن ~~اعتيدت له ولو في البحر فعلى عادته، وإلا لزمه الإذن. # ولا يستعمل غرس الأشجار أو الزراعات أو شراء نخل أو عقارات وجوز إن رأى ~~صلاحا لنفسه ولرب المال. # باب جاز له أخذ مضارب ببيع أو قيمة. # وله بيع من رب المال أو نائبه ولو ربح. # ولا تصح مضاربة سفيه ومحجور عليه بفلس، وجاز أن يكون عاملا. PageV02P108 # وفعل المقارض في المال من مصلحة احتيج لها ككراء دال على مبايعة ومسامحة ~~فيها ولو من رأس المال. # وكره أخذ أجر على عمل يده وجاز على منزله ودابته كغيره. # والتصرف له فيه إن كان فيه ربح أو ظن ولو منعه منه ربه. # والبيع والإيصال له ولو منابه من ربح، بل لزمه ويمنع وارثه من تصرف فيه ~~إن مات. # وجاز له بيع ما احتيج لبيع، وجمع المال للإيصال إن حضر، ولا يلزمه سفر ~~إليه إن غاب. # وأخذ سهمه من ربح إن كان، ولزمه ما لزم مورثه. # فإن اتجر به بعد موته فله منابه منه إن اتجر به أولا ولو لم يكن فيه إذ ~~ذاك، وضمن التلف إن علم بموته. # وإن لم يتجر به أولا فاتجر هو بعده فله عناؤه إن لم يعلم بموته بلا ضمان ~~تلف، ولزمه إن علم بلا عناء في الحكم. # وكذا إن مات رب المال، فإن اتجر المقارض بعده فله منابه إن اتجر أولا، ~~وضمن إن علم واتجر، وإن لم يتجر أولا ثم اتجر عد متبرعا في الحكم، وضمن إن ~~علم، وقيل: له عناؤه. # وإن غصب من مقارض مال القراض ثم رد عليه بحاله فهو عليه بحاله، وإن لم ~~يضارب به قبل. PageV02P109 # وإن تلف عند غاصبه ثم غرم له قيمته أو مثله فكالأول إن ضارب به أولا، ~~وإلا فحتى يرده لربه فيعيده له ثانيا على المضاربة. # وإن ضارب بذلك قبل الرد فالمال وربحه لربه، وله عناء مثله، وضمنه إن هلك. # وهل له في مال القراض نفقته وكسوته أو لا ولو شرطهما؟ قولان وعلى الجواز ms336 ~~فله ذلك إن كثر المال، وحد بخمسين دينارا فأكثر على قدر التحمل في وقت ~~التجر لا في منزله، وجاز فيه بإذن. # وإن كان بيده قراض آخر أو ماله حاصص بينهما في ذلك وما احتاج إليه ولو ~~مداواة نفسه إن تحملته الفائدة. # وجوز له الوسط من نفقة وكسوة إن شرط، وصحح إن عين القدر وهو من الربح إن ~~كان وإلا فمن المال. # فصل لا يخلط مقارض أموال قراض، ولا يستخدم مالا لآخر ولا يضارب به غيره ~~ولا يأخذ مالا على الأول. # وصح الكل بإذن وإلا ضمن التلف لا مضاربه متلفه. # وله ما اتفق معه إن سلم. # الوديعة كالقراض. # وجاز جعله في مباح بيعه وشراؤه مما طمع فيه ربحا وضمن التلف إن داين به ~~بلا إذن. # وجوز بدونه وهل يضمن رأس المال أو قيمته يوم باع بدين أو ما باع به؟ فيه ~~تردد، والظاهر الثاني. PageV02P110 # ولا يداين إلى ما بيده بلا إذن، ولو صلاحا، فإن أخذه بدونه فالربح بينهما ~~والوضيعة عليه. # وإن قال رب المال: علي وعليك فعلى ما شرطا. # وإن قال له: داين إلى مالي لزمه ما أخذ ولو جاوز ما في يده. # وإن قال إلى ما بيدك فالوضيعة على قدر المال، والزائد على المضارب. # وقيل: إن اشترى بالمال متاعا ثم حمله بكراء فعطب لزمه إن قال له رب ~~المال: لم آمرك أن تداين علي. # وكذا إن دفع ثيابا لصباغ فتلف لم يتبع رأس المال بعد رأس ماله إن لم ~~يأمره بالدين، وإن أمره أدركه عليه ولو تلف المال. # ومن ضارب رجلا فخسر ثم رجع بالباقي فقال له: رده واضرب به فضرب وربح ~~كثيرا فرأس المال هو الأول إن لم يقبض الباقي، ثم يرده له ثانية. # وإن قسما ربحا ثم اتجر بالباقي فخسر جاز، قيل له: إن أعلمه أني حسبت فوقع ~~الربح كذا، ولا يأخذ ربحه بلا إذن رب المال أو حضوره. # فإن اتجر بدون ذلك فربح فبينهما على اتفاقهما، ولا تصح قسمته وحده على ~~المختار. # وإن دفع له رأس ماله ms337 ومنابه من الربح فأخذه ثم اتجر بمنابه هو فربح فقال ~~له رب المال: لم أجوز قسمتك لم يقبل بعد أخذه. PageV02P111 # فصل إن هلك بعض قراض قبل شروع فيه ثم عمل فربح فرأس المال هو الأول إن لم ~~يخبر، ويجعل الباقي بيده ثانيا، على القراض. # ومن ضارب أحدا بمائة دينار فاتجر فربح أخرى ثم زاده أخرى ثم اتجر بالثلاث ~~فخسر مائة حط من كل مائة ثلثها ثم لرب المال ثلثا المائة وهو الباقي له من ~~الأخيرة، رأس مال الثانية، ثم له أيضا من ثلثي المائتين مائة هي رأس ماله ~~الأولى فيبقى ثلث المائة بينهما وهو ربحهما. # والأكثر على إجازة صيد بشبكة بسهم كمضاربة، بل هي أقرب منها بالعروض. # وجاز إعطاء عروض لبائع يدفع ثمنها لمعين، وجوز وإن لنفسه على مضاربة بها. # وفسدت إن دفع لأحد مالا بمضاربة على أنه له مما رزق مائة درهم أو أقل أو ~~أكثر، وله أجر مثله. # واختير جواز مشاركة مسلم ذميا في تجر بكراهة، وإن منع الأكثر. # فكل مضاربة فسدت فالمال وربحه لربه، وللمضارب قدر عنائه ولو تلف المال أو ~~خسر، وقيل: الربح للمضارب وقيل: بينهما وعليهما لم يكن له شيء إن لم يربح ~~أو تلف، ولا يضمن إن لم يتعد. # وإن اختلفا في رأس المال قبل قول المضارب مع يمينه إن لم يبين رب المال ~~الزائد. PageV02P112 # وقوله: مع يمينه إن لم يبين المضارب الجزء المعين من الربح. # باب جاز إجماعا شركة متعدد في خاص متساو من جنس واحد كدنانير ودراهم، ~~وشهرت بشركة العنان. # وهل جازت إن تخالفا برجوع كل لأخذ رأس ماله ثم يقسم الفضل أو لا؟ قولان. # وجازت بغير النقدين إن تساوى ما لكل من جنس حاضر ضبط بكيل أو وزن أو قيمة ويخلط. # وإن كان لواحد مائة ولآخر خمسون وشرطا الربح سواء،، فعلى شرطهما، وقيل: ~~على المال، فالربح تابع كالوديعة كما هو إن لم يقع شرط. # وكذا إن اشتريا دابة وتساويا في الثمن على أن يخدم بها أحدهما ويكون له ~~من نسلها وخدمتها ms338 وزائد ثمنها إذا بيعت الثلثان ولشريكه الثلث، أو ثمنها ~~أثلاثا فيخدم بها صاحب الثلث وشرط الربح أنصافا جاز، والفضل في مقابلة عمله. # وإن باع خادم بها سهمه منها أدرك على شريكه منابه من الربح. # وإن باع شريكه أعطاه منابه منه إن كان. # وإن شرط خادم بها أن ما خدمه عليها في بلد كذا أو خدمة كذا مدة معينة له ~~دون شريكه، أو هو أن له من الربح كذا والباقي منه بينهما، فهما على شرطهما. # باب شركة المفاوضة أن يبيح كل لصاحبه ماله PageV02P113 شركة المفاوضة أن ~~يبيح كل لصاحبه ماله وهل من شرطها اشتراك في الأصول أيضا أو في الفائدة ~~فقط؟ خلاف. # وإن كان ربح أو هدية ثواب فبينهما. # ولا يدخل فيها صداق ولا دية أو إرث أو هدية لا لثواب أو زكاة. # وإن تفاوضا ولأحدهما ألف وللآخر أكثر فالمختار أنها مفاوضة، والمال نصفان ~~وكان كمن باع جزءا من ماله بجزء من مال صاحبه، وقيل ليستها. # وتقع في ما يملك فتحصل فيها أنهما إما أن يشتركا في الأصل والفائدة بلا ~~تفاوت، أو فيها فقط كذلك، أو فيها على قيمة أصولهما أو في الأصول مع جواز ~~التفاوت في الفائدة. # واستحسن لهما إذا أرادا عقدها أن يهب كل لصاحبه نصف ماله فيكونان عقيدين ~~فيما سعياه نصفان بينهما أو على ما اتفقا عليه. # والعقيدان اثنان وجوز إلى ثلاثة. # وتعقد مع بالغ عاقل ولو مأذونا له بإذن. # فإذا تمت فكواحد. # وتنفسخ إن دخل لأحدهما إرث أو دية إن قتل وليه أو جرح، أو صداق لعقيدة إن ~~تزوجت ولو تبرأ منها من دخلته. # وكذا إن قسما ولو يسيرا كلحمة أو قرصة. # وإن أصاب أحدهما كنزا فهل هو له خاصة أو بينهما؟ قولان؛ فيوجب فسخا من ~~خصه به كهبة لا لسبب المال، أو وهبت لأحدهما. PageV02P114 # وما أعطاه فيما أفسد من المال أو أعتق رقيقا لهما أو حرر به محرمه أو ~~تزوج فأصدق، وما جعل منه في نفعه خاصة مما لا يصح فيه اشتراك أدرك صاحبه ~~منابه من ms339 قيمة ذلك أو مثله عند الانفصال. # وجاز لكل مبايعة وقبض وقضاء وإذن لعبدهما، وتثبت مضرة أحدثت عليهما بإذنه. # وإن وهب لصاحبه بعض حصته لم تنفسخ بذلك. # وإن لغيره شاركهما، ويجبرهما على القسمة إن أمكنت. # ولا يتسرى أحدهما أمتهما ولا يزوجها كعبدهما، ولا يطلق أو يراجع أو يفادي ~~إلا بإذن صاحبه، ولا يتم بسهمه في زكاة النقدين. # فصل أجاز الأكثر منا شركة الأبدان، واختير فسادها، لأن الشركة يصح جوازها ~~في أعيان الأموال ويمتنع الحكم به في مال وعمل بدن، أو فيه فقط، ولعل ~~مجيزها قاسها على شركة المضاربة والمساقاة في الأصول. PageV02P115 # سواء في مخصوص أو غيره فالأول كأن يشتركا فيما سعياه من صنعة ما كنجارين ~~أو حدادين أو تخالفا بهما، والثاني يمكن إذا لم يكن بينهما مال فيشتركان ~~فيما سعيا بلا تخصيص منفعة أو عمل وقيل العقيدان كرجلين انكسرت بهما سفينة ~~فخرجا واتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما فبينهما أو يعطي كل نصف ما بيده ~~لصاحبه فما سعياه بعد نصفان أو على ما اتفقا عليه. # باب إن لم يعرف لأحد مال أو ثبت فلاسه وله أولاد تفرقوا في بلاد، وقدم كل ~~بمال قعد فيه أبوهم وهم خدمته في الحكم إن لم يحزهم. # فصل ومعنى أنت ومالك لأبيك احتياجه لخدمة وإنفاق. # والإحازة أن يعطي الأب لابنه شيئا من ماله أو ما بيده ولو لباسه ويقول: ~~أحزتك به عن نفسي فلك ما سعيت. # وتصح لكطفل مع بالغ عاقل من إخوته بهبة واحدة ويقبل عليه وعلى نفسه لا وحده. # وعلى بالغ أيضا إن غاب. # وأجنبي أيضا لمن ذكر بإشهاد أب عليها بذلك. # وما استفاد الولد من كهبة أو إرث قعد فيه بخاصته لا أبوه. # ولا يكون إحازة ولو كانت الهبة له من أبيه لا عليها حتى يقر بها. PageV02P116 # قيل: إن اشترك الابن مع أبيه أصلا بإرث فاستفادا فادعى الابن أن تكون ~~الفائدة على الأنصباء فيه فالله أعلم إن كانا كغيرهما. # وإحازة البنت تزويجها وإخراجها إلى زوجها. # فإذا كان الأب قاعدا فيما بيد ms340 أولاده في حياته إن لم يحزهم قعدت لهم ~~الشركة بعد موته ما لم تعرف لهم قسمة، وإن لقرصة. # وإن سافروا أو بعضهم بعده فاستفاد كل مالا واشترى بعضهم شيئا فبينهم في ~~الحكم إن لم تعرف لهم قبل، ولو أشهد أنه لنفسه دونهم وكان لغيره إن أشهد ~~أنه اشتراه له. # ويقبل إقراره قبل الشراء لأجنبي لا بعده، لأنه إقرار على الغير. # وما استفاده أحدهم لنفسه بعد موت أبيه من كهبة أو إرث ولو تقدم في حياته ~~قعد فيه دونهم ما لم يعرف أنه من المشترك. # وما استفاد شركاؤه فهو وهم فيه سواء. # وإن خلط كالهبة مع المشترك نزلوا في المفاد بعده على رءوس أموالهم، فيأخذ ~~كل ما ناب حصته منه ومنابه من المدخل ولا تنفسخ بداخل. # وإن خرج عن إخوته إلى ما ورث أو وهب له فقعد فيه وخلفهم في المشترك قعدوا ~~فيما سعوا دونه وقعد فيما سعى. PageV02P117 # وإن خرج واحد منهم إلى منزل آخر بكراء، أو عارية لا ملكا له فتزوج فيه ~~وسعى وسعوا فهم في الكل سواء على أصلهم الأول حتى يصح لأحدهم دخول ما لا ~~يدرك فيه شركاؤه مما مر ولو كنزا فما سعى بعد فله دونهم، لأن له أصل مال، ~~وما سعوا فهو وهم فيه سواء لأنه معهم في المشترك، ويطرد هذا في الورثة وإن ~~غير أولاد. # فصل لا تقعد شركة بين ورثة إن خرج أحدهم إلى ماله وخلفهم في المشترك، ولا ~~يدرك فيما سعوا بعد خروجه في المشترك، واستخص أيضا بما سعى. # ولو حجر عليهم أن لا يأكلوا غلة الأصل إلا ما بين عليه أنه من غلة ~~المشترك إن أمكن إدراك حقيقته لتعذره بل هو ممتنع لا عقلا. # وكذا إن خرجت أخت عن إخوتها بنكاح، ثم إذا قسموا ادعت سهمها في حيوان ~~وعروض لم يكن لها إلا في الأصل والمعروف من تركة الميت في الحكم فلا تدرك ~~في سعيهم بعد خروجها وموت أبيها ولا يدركون فيما سعت، وتدرك فيما كان قبل ~~الخروج ولو ضمنوه بعده كأن ms341 حرثوا قبلا وحصدوا بعدا إن عرف الحب بعينه وقام. # وكذا إن خرجت في حياة أبيها أدركت فيما عرف من متروكه. PageV02P118 # فكل ما جعله واحد ممن قعدت لهم الشركة من المال أو أخذه من دين في نفقة ~~خاصة أدرك عليه شركاؤه حصصهم إذا قسموا وما تدوين به لحوائجهم فقد لزمهم، ~~وقبل قوله إنه لها إن تبين، لا إقراره به، وزالت شركتهم إن فسخت قسمتهم. # وإن خرج معهم وارث لم يعرفوا به فهم عليها وفسدت قسمتهم. # ويتواخذ شركاء على جذاذ أو حصاد وحرث وتذكير أو بناء منهدم وسد منثلم ~~وجسر، وعلى كل ما يصلح المال مما لولاه لفسد، لا على إحداث ما لم يكن ولو ~~صلاحا كغرس وبناء وحفر وإعلاء. # وفي حفر النجم خلاف. # وإن غاب بعضهم أو امتنع فأصلح الحاضر أدرك ما تعنى وما أنفق، وإن بفداء ~~من غاصب، وهذا إن اشتركوا خاصا معينا، وأما من قعدت لهم الشركة وهي العامة ~~فلا يتداركون فيها العناء كما لا يتشاحون في النفقة والكسوة. # ويعامل أحدهم في منتقل إن لم يعرف إنكار شريكه، وإن قعد زمانا ثم أنكر ~~البيع لم يجد حين لم ينكر البيع عند العلم، ويبيعون الأصل وإن بأمرهم. PageV02P119 # ولا يعامل أحدهم في خاص من المشترك الخاص إلا برضى شركائه ولا يحالل ~~دونهم، وجاز إن كان أمينا وهو حجة في التباعات وضمن، وكذا من بيده كوديعة ~~أو عارية أو مضاربة أو مال بخلافة تجزي محاللته إن كان أمينا لمفسد في ذلك ~~المال وجوزت من شريك فيما دون سهمه. # وإن كان بعض من قعدت لهم يتامى جازت معاملة بالغ في منتقل إن كان أمينا. # فصل لزم شريك غائب حفظ مشتركهما ولو دخل ملكه بعد غيبته. # وهل يبيع الغلة ويقسم الثمن أو يقسمها ويجعل لسهم الغائب صالحا به قولان. # وجوز في غلة الشجر أن يدخل إليها أمناء بعد الإدراك ويقوموها عليه، ويزن ~~سهمه من قيمتها، ويشهد عليه، ويدفنه في معلوم له وتصير الغلة له، ولو قدم ~~من حينه لأن العلم جوز له ذلك، وعلم ms342 الزكاة واليتيم والغائب والمجنون ~~والمسجد في مصالح لهم، وقد مر. PageV02P120 # ورخص لشريك غائب إن طالت غيبته حتى لا تعرف حياته ولا محله أن يترك ماله ~~إلى مال غيره، وكأن المراد أن يقسم الأصل بأمناء ويترك حصته ولا يشتغل بها ~~بوجه ولا يضمنها، فتحصل في الشركاء، قسم لا يتصرف أحدهم وإن في منتقل إلا ~~برضاهم وهم الشركاء في خاص، وقسم يتصرف في منتقل فقط إن لم ينكر غيره وهم ~~من قعدت لهم الشركة، وقسم يتصرف مطلقا وإن بلا إذن، وهم المتفاوضون. # ورخص قيل لشريك غائب في فدان أن يأكل ثماره إن كان يعمل فيه أكثر مما يأكل. # ومن اشترك معه أرضا بيضاء بإرث جاز له حرثها وقيل: قدر سهمه لا غرسها. # وجوز منابه لا باختيار وقيل:. # وكلها، ويأكل غلتها بلا تقويم، وقيل: غير الورثة إنما يأكل به وقيل:: حيث ~~جاز للوارث جاز لغيره، وتفصيل ذلك أنه إن غرسها كلها على رأي والغرس منها ~~رد لغائب منابه من غلتها إذا قدم، وله عليه العناء. # وإن أدخلها من خارج لم يدرك ذلك وعليه العناء وقيمة الغروس حين غرست، ~~فتكون بينهما على أصل شركتهما، وقيل: عليه قيمتها يوم الغرم لا العناء، ثم ~~هي بينهما في آت لا في ماض، لإجازة الشرع له ذلك والقولان متقاربان. PageV02P121 # وعلى جواز غرس منابه إن كانت منها يعطي له سهمه من الغلة ويدرك العناء ~~فتكون بينهما. # وإن لم تكن منها فهل يغرس الغائب النصف الباقي بعد قدومه حتى يستغني ثم ~~يقسمان الكل بلا إدراك غلة وعناء، أو يقعد الأول فيما غرس إن لم يختر ويغرس ~~الغائب الباقي أو يعطيه عناءه وقيمة الغروس يوم غرسها ثم يقمسانها؟ أقوال. # باب القسمة تمييز بعض الأنصباء من بعض. # وأنواعها رقاب الأموال ومنافعها، والأول إما غير منتقل كأصل، أو منتقل ~~وهو: إما مكيل أو موزون أو عروض، والثاني يكون بالنهايات، إما بزمان أو ~~أعيان والأول كانتفاع كل بالشيء مدة معينة وهو باق على الشركة، والثاني ~~كسكناه دارا مدة وغيره أخرى تلك المدة وهما على ms343 الشركة، واستظهر جوازه في ~~خدمة العبيد والدواب وسكنى الدور والبيوت والحوانيت واستعمال الآلات ولبس ~~الثياب ونحوه باتفاقهم بلا تجابر لانعدام المنفعة. # فإن هلك كالعبد أو مرض أو غصب أو هدم المسكن في مدة واحد أدرك عليهم قيمة ~~الخدمة والنفقة في حال ذلك وردوا له الباقي له من ذلك. # ومنعت قسمة غلة الشجر وزراعة الأرض بسنين. # ووجبت في عيون وأبيار بدول بلا ضرر إن طلبت. PageV02P122 # ومنه قسمة منافع المشاع. # لحرث فهل على الذكور البلغ. # أو على المصابيح. # أو على السكك؟ خلاف. # وتقسم له سنة بطول وأخرى بعرض بتبدل السهام. # فمن وجد نابتا من ماضية من حرث غيره أعاده بقلبه. # وينتظر غائبهم بعد الري أو نحوه سبعة أيام، وقيل: ثلاثة، ثم تقسم، فإن ~~أتى أحد منهم بعدما حرثوا فاته فيها. # وإن حرث بعضهم قاسم من لم يحرث فيما بقي من حظهم. # وإن وجدهم قسموا ولم يحرثوا أعادوا ولا عناء لهم عليه فيما عملوا من ~~كتنقية الأرض. # وهكذا حكم ما لم يعرف له رب، أعني هو للحاضر ولا عناء له فيما عمل فيه. # ومن حرثها بلا إذن أهلها ولو واحدا فلا يقلبها واحد منهم إلا باتفاقهم. # وإن أبى أن يقسم أو يأذن لهم في الحرث حرثوها وتركوا منابه بعد قسمتها. # وهل يأكل غلة المشاع ضعفاؤه أو مطلقا وإن من غيرهم، أو تقسم كالحرث؟ أقوال. # وما بنوا فيها أو حفروا فمشاع كالأصل، ولو اتفقوا أن من بنى فيها أو غرس ~~فهو له وقسموها على ذلك. # وإن بنوا فيه مسجدا أو قصرا جاز إن اتفقوا وكان مشاعا. PageV02P123 # وليس في حكمه باب وقفل وسلسلة ونحوها، ويرث فيها مشاع لا من أهله كأخت ~~وقبحت سيرته في طلب ذلك، ويتجافى عنها ويتملك ويباع ما أدخل فيه من خارج من ~~منتقل، والأصل على حاله. # وإن خربت - قيل - بلاد ودرست حتى لا يقف أحد على ماله منها شيعت بين ~~القبيل واشترك في خارج من أرضها وأصولها الذكور البلغ، فإن لم يوجدوا أذن ~~الإمام لمن يعمر فيها ويحرث ويغرس ويبني وينزل ms344 ويسكن لا على إحياء الموات ~~فلمحدث فيها ما أحدثه يبيع ويشتري منافع لا تملكا ويأكل الثمن، والأصل لأهله. # وللداخل أن يتملك منافع قائم العين وأن يبيعها. # باب من شرط جواز القسمة الجنس، ولا تصح في جزاف. # وهي كالبيع في معاوضة وحضور الشركاء أو وكلائهم أو بعضهم. # ويتجابرون عليها إن طلبت. # وصح توكيل شريك. # وخليفة غائب إن تركه خليفة، وإلا فقيل: ما تركه، قبل أن يسافر لا يقسم ~~بعده ولو اتفقوا على ذلك، ولا يقضى على غائب، وجوز إن اتفقت عشيرته مع ~~شركائه واستخلفوا له طالبا أو مطلوبا بلا إجبار، وكذا إن لزمته ديون قبل ~~غيبته، وما ورثه بعدها لزمهم بإجبار استخلاف عليه لقسمته مع شركائه ولو لم ~~يصلوا إليها إلا بقسمة ما ترك قبل. PageV02P124 # وجاز لشريك أن يقول لشركائه: اقتسموا فيما بينكم وأتبع كلا بسهمي ومنع، ~~وكذا إن فعلوا ذلك أبرأهم وأجاز لهم. # وإن خرج وارث لم يعلموا به قبل القسمة فسدت ولو أجازها الداخل، وكذا إن ~~اقتسموا وفيهم محتاج لخليفة ولم يستخلفوا له، ولو جوزت بعد بلوغ أو إفاقة ~~أو قدوم، وجوزت برضى. # ولا تصح في أجناس، كأصل وحيوان وعروض مع مكيل أو موزون بل كل وحده. # أما قسمة الأصول فإن كانت في محل جازت اتفاقا إن انقسمت على أقل الأجزاء ~~وتساوت في الانتقاع. # ويتجابرون عليها في مزارع كأراض ولو بأشبار ولا إجبار على قسمة ما لا ~~تمكن فيه إلا بفساده، ولا على بيعه وجوز. # وقسمة المنافع كجب أو بيت لا يجد كل في نصيبه منه مصالح بيته كقعود بمد ~~رجل وموضع لأداة خدمته ومستخرج بابه، وهل قدره أربعة أذرع أو ثلاثة؟ قولان، ~~فإن وجدوها أجبروا، وبيوت القصر بوجود مدخل ومخرج بتيسير ومقعد له لميزانه ~~في حانوت ويتجابرون على إغلاق ما لم يوجد فيه ذلك للأقل حتى يتفقوا على ما ~~يرضيهم سوى الجب فإنه لا يغلق بل يستقي منه كل لنفسه ما شاء ولغيره بإذنهم ~~إن تشاححوا. PageV02P125 # ولا يجبرون على قسمة كمزراق أو ثوب أو سيف أو دابة مما ms345 لا تمكن فيه، أو ~~لا ينتفع بفرد منه دون زوج كخف ونعل ورحى، وقيل: يجبرون فيه بالقيمة واختير الأول. # فصل إن تعدد الأصل كالحيوان والعروض واختلفت أنواعها كفدادين أو دور أو ~~بساتين أو نخل أو زياتين تجابروا على قسمة كل نوع في ذاته، وكذا في حيوان ~~وعروض، فإن قال كل لصاحبه: لا أخرج لك من كل نخلة أو بقرة أو من كل ثوب أو ~~سيف لم يجده إن أمكنت بينهم، وإن قال: من كل فدان أو بستان لم يجده أيضا إن ~~تساوت في جودة وقرب وأمن ونحوه، وإلا وجده لإمكانها في ذات كل وإن كان لا ~~يجتمع لواحد في نصيبه نخلة تامة أو ثوب أو ناقة لم يجبر على القسمة، ولو ~~قالوا له: نعطيك تامة إلا إن شاء ويقسم مكيل بكيل وموزون بوزن، وإن اختلفت ~~أنواع الأصول لم تجز معا كجعل أرض سهما ودار سهما، أو كتين ونخل أو بقر وإبل. # وجازت من حيث معاوضة كبيع أشياء مختلفة إذا تبايع مقتسمون أو تواهبوا أو ~~تباروا أو تبادلوا. PageV02P126 # وإن اشتركوا جملين أو فرسين فتفاضلا في قيمة فلا يزيدوا على الدني ثمنا، ~~وجوز إن كان من التركة وحضر وجوز أيضا وإن من غيرها، وهذا في غير القرعة ~~وكذا عروض ومتاع تفاضل، ويزاد مكيل أو موزون كعين وهي فقط على الأصل إن تفاضل. # ومن شرطها القيمة أيضا، وصح بها في غير مكيل وموزون، ولا يعلم تساو إلا ~~بها ولو اتحد النوع لاختلافه بوجه كعظم وصغر وجودة ورداءة وأمن وخوف وقرب ~~وبعد، وبأفعال نفسانية في حيوان، وجوزت فيه بلا قيمة، وكذا الأصل عند بعض. # وحضور المقسوم، وجاز الأصل ولو غاب إن علموه، وجوزت قسمة غائب مطلقا مدة ~~لا يتغير فيها كبيعه إن علم. # وجاز التشارط بينهم لا بتحريم محرم كعكسه، ولا أن يشترط أحدهم على آخر أن ~~لا ينتفع بسهمه ولو بوجه أبيح له كبناء أو غرس أو حرث، وكذا إن اشتركا أرضا ~~لها طريق واحد فاتفقا أن يأخذ أحدهما ثلثين على أن لا ms346 يكون له من طريقها ~~شيء ولا يمكن لها آخر وجازت إن أمكن، وكذا البيع. # وكذا البيع، وإن بيعت شجرة على أن تقطع فتركت حتى أثمرت فثمرتها للفقراء، ~~وقيل: للبائع، وفسخ البيع. PageV02P127 # وإن اقتسما أرضا أو دارا ولها طريق لم يذكراه حين القسمة كان الأول لهما ~~وجازت - ولو أمكن من النواحي -، ولا يمنع أحدهما من الجواز في أرض آخر على ~~طريقهما الأول، ولا يدرك عليه جواز الأخرى غير المقسومة، لأن كلا بطريقها ~~وكذا ساقية جعلت حدا بينهما لا يجوز أحدهما منها لأرض أخرى له إلا بإذن صاحبه. # وإن اقتسما أرضا واتفقا أن يبنياها فبنى أحدهما وحرث الآخر جاز إن ترك ~~قدرا لا يضر به حصة صاحبه، وإن بان لهما بها غبن وقد قسماها على أن من وقعت ~~قرعته على المغبون أخذه لم تجز. # وإن اقتسما دارا على أن يبنيا بينهما حائطا جازت، فمن أبى منه أجبر عليه ~~حتى لا يرى كل ما بدار صاحبه وإن لم يذكرا بناء لم يبن كل بينه وبين صاحبه ~~إلا باتفاقهما. # وكذا إن قسما فدانا. # وإن انهدم حائط دار من ناحية أحدهما بعد القسمة أجبر على بنائه لسد ~~الضرر، إلا إن قسماها أولا على أن يبنيا بينهما حائطا فانهدم من ناحية ~~أحدهما أجبر على بناء ما بينهما لا على بناء منهدم منها، وكذا إن انكسر ~~فدان من ناحيته أجبر على عمله إلا إن قسما على عمل جسر بينهما تجابرا عليه ~~دون غيره. PageV02P128 # وإن قسما بقعة دار واتفقا أن يتركا حيطانها بينهما جاز، وتجابرا على بناء ~~منهدم منها. # وكذا إن تركا جسر فدان بينهما. # وإن قسماها واتفقا أن يسكنها أحدهما كذا شهرا لم تجز. # باب من دعا شريكه إلى حاكم في قسمة أصل بينهما بكإرث أو هبة أو شراء ~~يستردد خصمه الجواب إن ذكر الداعي وجها اشتركا به، ومورثهما إن كان بإرث لا ~~ذكر بائع أو واهب إن كان بذلك فإن أقر أجبر على القسمة ويحلفهما أن يقتسمها ~~ليوم كذا أو لا يمضي أجل كذا إلا اقتسمنا ms347 قسمة لا ضرر فيها. # وله أن يطلب إلى خصمه حميلا إن خاف منه تعطيلا. # وإن طلب من حاكم إغلاق بيوت تركها مورثهم جاز له، إن صحت له، وسجن آبيا ~~حتى ينعم بالقسمة، ولا يرفع غيره يده من المشترك حتى ينعم بها إن جعلوا فيه ~~أيديهم. # وإن أنكر كونه ابن فلان بين مدع وأجبر عليها إن بين وإلا لم يكن له عليه ~~يمين أنه ليس فلان بن فلان وإن قال: لم أدر أنك فلان بن فلان، ولا أصدقك ~~حتى تبين، فله ذلك. PageV02P129 # وإن قال: كان وارثا معنا أخونا أو ابن عمنا أو ممن يرث معهم بينه وإن ~~بخبر وإلا أجبر عليها ولا يمين على المدعي لأنه غيب والمدعى عليه إن لم ~~ينسب إليه فعل فإنما يلزمه اليمين في شيء يمكن أن يعرفه مما تصح فيه بينة ~~مدع لا في نحو ما بتخوم الأرض وقعر البحر، ولا كاعتقاديات ورضى بالقلب ولم ~~يكن غيبا كإنكار وارث يمكن وجوده، ولا ثابت المعرفة كمستمسك بوارث لا يوجد ~~الميت إلا منه. # إن ادعى عليه عدمه فجحد ذلك كأب وجد وأم وجدة بشرط أن تكون الدعوى للمدعي ~~وإن لخليفة لا وكيل إذ لا يحلف جاحده، وإن لم يوكل على تحليفه. # كوارث إن ادعى وصية أو دينا لغيره لا يحلف له الورثة لأن دعواهما للغير، ~~ويحلف المدعى عليه إن باشر، وعلى البت وإلا فعلى العلم، ولا يزاح منه إلا ~~يمين المضرة إن ظهرت لحاكم. # وإن قال: ترك من يرث دوننا كأب أو جد أو ابن أو من لا يكون الميت إلا منه ~~كأم أو جدة فجحدهم المدعي بين أنه لم يترك سواه وخصمه وإن بخبر، ويجبر خصمه ~~على القسمة إن بين ولا يمين عليه لأنه ادعى وارثا يعرف. PageV02P130 # وإن قال: ما ورث هذا مورثنا إنما هو عبد أو مشرك أو قاتل أو طالق ثلاثا ~~بين وإلا فلا يمين إلا على الطلاق إن لم يتهم بالضرر، وإن نسب ذلك لنفسه ~~بين المدعي أنه ورث معه وإن لم يبين فلا ms348 يمين له عليه لإقراره على نفسه. # وإن قال: تصدقت بسهمي على الفقراء أو وهبته لفلان الغائب أو بعته منه أو ~~ممن لا تأخذه الأحكام أجبر لتعطيله، وجاز ذلك إن كان قبل أن يطالب بالقسمة وبريء. # وقالوا فيمن دعي لها ونحوها فوهب حصته لقطع خصومة لم يشتغل به إلا إن ثبت ~~قبلها فإنها ترجع للموهوب له وإن ادعى الهبة وهو يخاصم فهبة مريبة. # وكذا. # إن قال: وهبته لشريكي، فأبى أن يقبله أو استربت مال مورثي أو حرام لا ~~أقتسمه أجبر عليها، إلا إن عرف ذلك،. # ولا يجبر حاكم على قسمة مريب ولا يحضرها شهود. # وإن وقع في سهمه حرام أشهد أنه منه بريء، وهذا في الأصل، وأما غيره فما ~~دخل يده ضمنه، ولا يلزمه ما لم يدخل. # وإن قال واحد من الورثة: أعطوني سهمي من هذا الحلال إن أردتم، وإلا فأنا ~~آخذه منه لا من الحرام جاز، فإن أعطوه وإلا أخذ وترك. # وإن جعلوا الحلال سهما والحرام آخر فوقعت قرعته على الحلال لم يجز، وهو ~~مشترك بحاله. PageV02P131 # وإن قال شاعت فريضتنا، أو لم تعلم قسمتها، أو على مورثنا ديون أحاطت ~~بتركته، أو أوصى بكذا وكذا بينه وإن، بخبر ولا يمين له على مدعى عليه إن لم يبين. # فصل إن ادعى وارث منهم بعد القسمة أو الإجابة إليها أن له في الأصل عطية ~~أو شراء أو دينا وبين ذلك لم يقبل، وجوز، وكذا لا شغل بدعوة طالب قسمة بعد ~~كالأولى. # وكذلك لو ادعى في الأصل دعوة وبين ولم تتم بوجه ثم أجاب لها وتجابروا ~~عليها لا يجد رجوعا لدعوته إلا إن شرط حين أجاب وتجابروا. # وإن قال: وارثنا حي بين مدع موته بعدول وإلا فلا يمين بتا. # وإن قال: اقتسمنا ما اشتركناه من قبل كذا، بين ولو بخبر وإلا فلا يمين ~~بتا والأكثر أن لا يمين على منكر القسمة. # وإن قال: ما اشتركت معه أصلا أو لم يترك مورثنا أصلا يقسم قبل قوله، لأن ~~القاعدة في الميت الفلاس، وعلى المدعي أن يبين ms349 أنه ترك أصلا يورث، لأن ~~الشهادة على حسب الدعوى ثم يجبرون عليها. # وإن قال: ترك هذا الفدان بريء، وبين مدع أكثر منه وإلا فلا يمين البت ~~عليه أنه لم يترك أصلا لأنه غيب. PageV02P132 # والحاكم لا يجبر على قسمة حرام أو مريب كما مر وإن أخذ بالحكم الظاهر إذا ~~عرف الحاكم ذلك أو مكروه ثمنه ككلب وباز أو ما فيه الدعاوى وأصحابها ~~يطلبونها حتى تتم أو تبطل، أو على مختلط من أموال قوم كتخليط لأندار بسيل ~~أو ريح، أو مكيل أو موزون من أموالهم لا عن شركة عقدوها، وتواهبوا المختلط ~~إن اتفقوا على قسمته ثم يقسمونه. # وكذا إن اقتسموا أرضا وذهبت حدودها حتى لا يعلم كل من أين له تواهبوها ~~وقال كل لشركائه: وهبت لكم ما في هذا الفدان إلى آخرهم ثم تجابروا على ~~القسمة. PageV02P133 # وجاز أخذ ولي على إتيان بوليه ليقسم مشتركا معه، ويأخذ أخ أخاه أن يأتي ~~بأخيهما والابن أباه على ابنه الآخر لا ابن على أبيه أن يأتي به ولا ابن ~~أباه على ابنه هو لأنه أملك منه به فالإمام وحكامه هم القادرون في الظهور ~~على إيصال كل ذي حق حقه وإذا رجع الأمر لكتمان واستقل كل برأيه وظهر الجور ~~والفساد وكثر اللجاج والعناد جاز للحاكم أخذ عشيرة مانع حق أن يأتوا به وهم ~~أقدر عليه من غيرهم، ولا يعمل إلا من تحت ظلال سيوفهم فهم يقومونه من ظلمه ~~كما يردونه عنه، ويجبر وليا على وليه بحبس ولا يخرجه منه إلا إن أذعن أو ~~خرج وليه من الحوزة، أو كان عند مانع كسلطان أو يأتي أمينان فيقولان: لا ~~يطيق إتيانا به ويعذر حينئذ ومن ثم لا يجبر الابن على أبيه ولا ابن أباه ~~على ابنه هو. # باب جعلت قسمة القرعة تطييبا للنفوس، ومن ثم يجبر عليها ويبر به اليمين ~~إذا تواخذ الشركاء عليها بأيمان. PageV02P134 # ثم تلقى الأخرى من أول الباقي فيتم صاحبها عدده على الترتيب، وهكذا إلى ~~آخرهم ولا يصح للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما ms350 لكل إلى آخرهم وهنا ~~وجه أخف وأسهل وهو، أن يقسم المال نصفين للكلالين وأمهما نصف وللزوجة ~~والأشقاء آخر باقتراع عليهما، فالأول على ثلاثة لكل سهم، والثاني على ~~ثمانية أربعة للزوجة ولكل من الأشقاء واحد. # وإن اقتسموا بمبايعة أو مواهبة أو مباراة أو بتراض جاز، وهي بيع من هذا ~~الوجه تحريما وتحليلا، وصفة ذلك إذا عدلوا السهام وهب كل لكل التسمية التي ~~له في ذلك السهم، وكذا البيع والبراءة والمبادلة بالتسمية التي لشريكه في ~~السهم الآخر له. # وإن وهب أحدهم وأبى الباقون فلا يشهد للموهوب ولا تصح هبة حتى تتم من ~~الكل، وكذا البيع ونحوه. # فصل يخط على مقبرة ومسجد، ويستثنى في قسمة، وكذا الثمار المدركة إن كانت ~~وغير المدركة كالشجر إن لم يثمر قط تابع للأرض، والشجر كالبيع. # ويحجز بين أراض متصلة بخط أو شق. # وإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل دمنة بحدودها لم يجب حين التبرئة ذكر ما في ~~الأصل من قبر أو غار أو مسجد لأنها بيع جوازا ومنعا. PageV02P135 # وإن أخذ كل قرعته حتى بقي سهم بينهم ومن كسر القسمة جاز له ولو طرحوا ~~القرعة على كل الأسهم لاشتراكهم فيه فلم تتم. # وكذا إن اشتركوا المال أثلاثا أو أرباعا أو نحوها فقسموه أنصافا على أن ~~يكون النصف لأحدهما والآخر بينهما جاز لكل كسرها ويقسموا نحو مكيل بكيل لا ~~باحتياج لقرعة. # ويجبر الحاكم ذميا دعاه آخر لقسمة. # وإن تمت بين شركاء استقررهم الشهود بكلام يسبق به أحدهم فينعمون له ويقول ~~لهم: اقتسمتم الذي بينكم من قبل فلان ابن فلان بإرث أو شراء أو هبة ~~وتباريتم ولم يبق بينكم شيء سهم كل على حدة يقررهم جمعا أو فرادى فينعمون ~~له، فمن جحدها بعد بلغوا الخبر على إقراره بلا زيادة أو نقص، وجاز فيها ~~إشهار الأمناء وإخبارهم. PageV02P136 # ويجوز فيها مشهور أهل الجملة، ويقول الأمناء في التبليغ: شهر عندنا أن ~~فلان بن فلان وفلان بن فلان اقتسما ما بينهما من أصل من قبل إرث أو هبة أو ~~شراء، فمن ادعى بعد في شيء ms351 هو بيد صاحبه، فإن عرف أنه من تركة الميت أو أقر ~~من كان بيده بذلك من لم يجز فيه إشهار القسمة حتى يتبين أنه أخذه في سهمه ~~أو تبرأ إليه منه صاحبه، فإن كان لا يعرف من تركته قعد فيه من كان بيده بعد ~~إشهارها، وقيل: ولو عرف أنه منها، ومن ادعى ما بيد صاحبه أنه لم يدخل في ~~القسمة فمدع. # وإن شهرت بين ورثة فعمر كل معروفا، وبقي آخر لم يعرف عامره منهم، فمن ~~ادعى قسمته أو لنفسه فمدع. # وإن قسمت امرأة مع أخيها فأخذت سهمها فتركته بيده حتى مات ودفعها منه ~~أولاده فإن بلغت الخبر بالقسمة مع أخيها وسمي ما أخذت في سهمها من الأصل ~~قعدت فيما سمي لها منه بها، ولا شغل بتبليغ بني أخيها أنه بيد أبيهم، وما ~~لم يقسم قعد فيه ورثة أخيها حتى تثبته. # باب لا تنقض قسمة ولا رجوع فيها إلا إن طرأ عليها فسخ كاستحقاق. PageV02P137 # وهي من العقود اللازمة فإذا استحق بعض الأسهم فسخت في نظائره منها ~~لاقتسامهم ما لهم وما ليس لهم ولو غبنا زائدا في سهم فاستحق استوت السهام. # ومنع فيه قول بعض على بعض إلا بعادلة. # وكذا إن خرج وارث لم يعلموا به أو أوصى مورثهم بماله أن يخرج منه وصيته ~~أو بمعلوم منه أن تخرج منه. # وإن أوصى بمعلوم في الذمة أن يخرج منه معلوم من ماله فقسموا قبل إخراجه، ~~ففي الفسخ به قولان. # ومن ترك ديونا فبلغ أربابها الشهادة للوارث فقالوا: لا تخرج إلا من تركته ~~فلهم ذلك، فإذا قسموا ولو بعضا أو ثمارا أدركت عليهم. # وإن ادعى الغرماء ذلك عليهم بينوه وإلا لم يحلف الورثة لهم، ويدركوا ~~عليهم حميلا لأجل معلوم يقسمون فيه إن اختاروا الدخول في التركة، فإذا بلغ ~~استأداه الحاكم لهم، وإن لم يقتسموا وحبسهم إن لم يجدوا حميلا، وإن كانوا ~~من الورثة أخذوهم عليها ليدركوا ديونهم عليهم إذا اقتسموا ولو يسيرا، ~~ويدركون، وذلك لئلا يحدث لهم وارث معهم أو دونهم لأنه دخل بعدما ms352 قضوا على ~~الميت فليس على الداخلين فيها شيء مما قضوا عليه من أموالهم تبرعا، وقيل: ~~يؤخذ الورثة على الديون وإن لم يقتسموا، وصحح الأول. PageV02P138 # وإن قال الغرماء لهم: بينوا لنا ما ترك، لزمهم ذلك، وقيل: لا، ولزمهم ~~البيع والإيصال إليهم إن لم يتبرءوا منها، وإن قالوا: ترك موضع كذا برئوا ~~في الحكم. # ومن ادعى غيره بعد بينة كمدع فسخ قسمة، فإذا ثبت بعادلة رجع الأصل بينهم، ~~وما تلف من سهم أحد ضمنه إن كان بيده كبيع إن فسخ في منتقل، وبطل ما باع ~~فإن لم يثبت بشهود بل بقول الشركاء أو بعضهم فردوا الأصل بينهم وقالوا: ~~فسخت فلا سبيل لكل إلى ما بيد غيره يوجب تمليكا إن لم يكن من الورثة أو ~~منهم ولم يصدق بفسخها، وكره تتبع الخلل وكثرة التفتيش في أمر القسمة، ~~ويتجافى عن ذلك ولا يعان على فسخ ما وجد إلا إن أتى خصم بحجة واضحة لم يوجد ~~لها حملانا. # وإن خرج غبن أثر في قسمة القرعة لا في كمبايعة فإنه لا يؤثر في بيع لا ~~يوجب فسخه عند الأكثر، فهل تنفسخ به أو يترادونه فيما بينهم وعليه العمل؟ قولان. # فتحصل أنه لا يؤثر في كمبايعة فسخا ولا ترادا وعول عليه، وقيل: فسخا، ~~وقيل: ترادا ويتبين بقول الأمناء إن علموا ما غبن به المغبون يخبرون بقيمته ~~ويعلمون أنه قسم مع شركائه، فإن لم يعلموا بذلك فالكف أسلم لهم، ولا يمين ~~إن لم يبين لأنه غيب. PageV02P139 # لا يظهر بعد دخول مجهول في عمل من نقص أو زيادة كسقي جنان أو شجر بمطر ~~وحرثه وقطعه ونحوه. # والخلف في المغبون إن حصلت فيه زيادة كعمارة وظهور دفين حتى ساوى غابنه ~~أو حصل نقص في غابنه كذلك، كذهاب شجرة منه، هل يتداركونه أو لا؟ فمن رأى ~~أنه يفسخ القرعة نفاه لاشتراكهما في الزائد والناقص فيرمونها ثانية حيث ~~تساويا، ويدركه المغبون عند القائل بالتراد، ولو بعد تلف، وعد مصيبة نزلت ~~بالغابن بعد تمام القسمة والزيادة الحاصلة عند المغبون فائدة بعده، إلا إن ms353 ~~ظهر قبل التلف والعمارة وعلم قدره تداركوه اتفاقا، ولا يدرك بينهم بعد ~~موتهم أو بعضهم إلا بإحياء. PageV02P140 # خاتمة وإن قسم كفدان على ثلاثة فجاز غبن من طرفاني لآخر جاز للمغبون أن ~~يرده لوسطاني مما بينهما ويأخذ قدره منه مما يلي سهمه، ولا يعطيه يسيرا من ~~الغبن في الطرف الآخر لأنه ضرر وإن تخايروا أدرك بينهم ولو مع حدوث زيادة ~~أو نقص، وإن مات بعض قعد وارثه فيما ترك إن لم يقر بالتخاير، فإن أقر به ~~أدرك عليه لأنه ليس ببيع عند الأكثر ولا تنفسخ بعيب ولا يتراد به إن لم يكن ~~غبنا، وقيل به في وجه كأرض مشتركة ليس فيها شجر إلا نوى الثمر نابتا إن ~~قسمت قبل إثمارها فخرج سهم ذكورا وإناثا، وإن تباعض فالوقف. # وإن اشتركت أرض فغرست ثم قسمت مع غروسها، وإن علم أهلها أخذها وأمنوا ~~فسادها، أو أنها لم تأخذ وهي كما غرست جاز لهم أن يقسموها. # الكتاب الثالث عشر في الرهن وهو جائز في الكتاب والسنة في سفر أو حضر ~~وعرف بأنه بذل من له البيع ما يباع بحق علق إليه. # والنظر أولا في أركانه ثم في صفة عقده وشروطه وأحكامه، أما الأركان فهي ~~الراهن والمرتهن والمرهون، وما فيه الرهن فالراهن هو الجائز فعله، كما ذكر ~~المباح تصرفه في المرهون وإن بخلافة أو توكيل أو إذن أو إجازة ولو بعد رهن. PageV02P141 # وجاز لخليفة وإن لأخرس رهن ما استخلف عليه لجلب نفع أو دفع ضر، بقدر حق ~~المرتهن لا بزائد عليه، وإلا ضمن. # ولا يشارطه في أنه ليس عليه شيء من آفة تصيب الرهن وضمن ما هلك بيده إن ~~شارطه فيه، فإن باع بدين مؤجل ضمن ما هلك بذلك، وليبع بنقد بما وجد، وإن ~~بنقص عن تأخير، ورخص إن رأى صلاحا وبخسا في نقد أن يؤخر لمليء ثقة بإشهاد ~~عليه وإن ارتهن لمن استخلف عليه شارط الراهن أن لا تلزمه آفة تصيب الرهن ~~وإلا ضمن ما تلف منه. # ومن أحاط دين بماله جاز رهنه وأفعاله ما ms354 لم يحجر عليه حاكم. # والمرتهن كالراهن جوازا ومنعا. # والمرهون ما عين، وجوز بيعه وخالف المرهون فيه، وأبيح تصرف فيه للراهن ~~حال الرهن لا بعده، وإن بما مر وقرر بيد مرتهن أو مسلط عليه من قبل راهن ~~وكان مقبوضا لا ممنوعا بحق الغير فيه. # ولا يصح رهن ما بذمة، ولا طلاق أو شفعة عند بعض، ومن ثم شرطنا التحقق في ~~الخارج والقبض وجواز بيعه. # فما جاز بيعه جاز رهنه غالبا بلا عكس. # ولا يجوز رهن ما ببطن لغرر، ولا تمر على شجر ولو أدرك، ولا صوف أو شعر ~~على غنم لعدم القبض. PageV02P142 # وهل جاز رهن الفضل عن حق مرتهن بإذنه وراهنه لآخر بأجل الأول أو بعده لا ~~قبله، وقراره بيد الأول، فما فضل عن حق الأول أخذه وإلا تبع الراهن أو لا؟ ~~قولان وما ذهب من الرهن فمن مال الأول وما زاد عليه فالثاني وذهب حقهما إن ~~تلف كله إن لم يشترط ذلك، وإن انفسخ من يد الأول. # أو أبرأ الراهن أو وضع عنه حقه أو فكه منه فالوقف، واستحسن إن مال الثاني ~~في الفضل بحاله. # وحرم رهن مصحف وسلاح ورقيق لكتابي وإن معاهدا وبيعها، وشرطنا أن يخالف ما ~~رهن فيه وإلا أشبه الربا في جنس وزيادة وأجل، وجاز رهن جنس في خلافه عند ~~الأكثر، وجوز في وفاقه لأنه ليس بيعا، وأن يباح تصرفه للراهن بكملك. # فإذا رهن شيئا قبل أن يملكه ثم ملكه أعاده ثانيا. # وصح رهن مال الغير بلا إذنه إن كان منتقلا، لأن القاعد فيه من كان بيده ~~واليد دليل الملك، والأصل إذا عرف لأحد بوجه لا يزال عن حكمه إلا بمعرفة ~~إخراجه إلى ملك منتقل إليه بوجه ومن ثم لا يباع إلا بنسبة لمالكه ليصح ~~خروجه يوقف إن ببيع أو رهن لإذن مالكه فإنه لا تصح فيه إجازة بعد وقوع إن ~~بيع بلا نسبة لمالكه. PageV02P143 # وشرطنا إقراره بيد مرتهنه من راهنه بالرهن، فإن من غصب شيئا لا يصح كونه ~~رهنا بيده ما لم يقبضه ربه ثم يعيده ms355 وألا ينتقل من ضمان غصب لرهن، وكذا ما ~~بيد بكعارية أو وديعة أو قراض لا يرهن حتى يقبض ثم يرده على رهن، فالأمانة ~~لا تنتقل رهنا قبل قبض، والمضمون لا ينتقل أمانة. # وشرطنا كونه مقبوضا لا ممنوعا لامتناعه بدون قبض، فمن ارتهن قيل: دارا ~~وقبضها بإقرار الراهن بلا معاينة شهود يجوز إقراره عليه في ذلك، وإن جحد ~~يوم الخصام وكانت بيده أو الواهب يومه قضي عليه بها ودفعت لمرتهن أو موهوب ~~له وهو المختار، ومنع بإقرار كالراهن حتى يعاين الشهود، فعلى الأول القبض ~~من شرط التمام، فيلزم الرهن بالعقد، فيجبر الراهن بالإقباض، وعلى الثاني من ~~الصحة، فلا يلزم الراهن ما لم يقع. PageV02P144 # فصل صفة القبض في الأصول أخذ مرتهن من راهن مفاتيح رهن إن كان مسكنا، ~~وإخراج أجير الراهن منه وإدخال أجيره فيه إن كان كجنان، فهذا قبضه، وعلى ~~هذا القول لا يجوز رهن جميع التسميات لعدم صحة القبض فيها، وكذا العطية عند ~~من شرط فيها، وجوز رهنها لشريك، فمن رهن سهما في مشترك وشرط عليه كونه بيد ~~المرتهن على أن يكون سهمه أمانة، لم يجز، لأن القبض هنا لم يكن بحق، وكذا ~~زواله لا بحق لا يبطل الرهن كغصبه من يد المرتهن، وجوز رهن تسمية من أصل لا ~~من منتقل لاختلاف القبض، إذ هو فيه رفع اليد عنه، فصح في بعض ككل، وهو ~~المختار عندنا، وقيل: القبض في الرهن والبيع سواء جوازا ومنعا. # ولا يجوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتهن كدار أو عبد أو بيت أو دابة ~~للمنع بحق الغير، وكذا بيعه وهبته وإصداقه وكراؤه لا له وما فيه الرهن هو ~~المال المضمون معينا كعارية أو بذمة كأثمان المبيعات وعناء الإجارات وأرش ~~الجنايات والصدقات بتعيين. # وكذا في حمالة وحوالة وقرض لا سلم، وقد مر معجلة أو مؤجلة وإن حلت. PageV02P145 # وإن ارتهن شيئا لا في معلوم مما يرد لقيمة على أن يبيعه ويقبض ثمنه، فإذا ~~عرف ماله على الراهن بقيمة عدول قضى منه حقه جاز على متاممة، ويمتنع في ms356 ~~أمانة كوديعة وعارية ومضاربة لانتقاء الضمان بالتلف، وفي ضمين وجه، ومنع ~~رهن في رهن ولو أحاط بهما دين، فالرهن هو الأول لا الثاني، ولا يذهب الدين ~~بذهابه، فإن باعه وقضى دينه منه جاز إن اتفقا على ذلك بإذن لا بوجوب ولزوم. # باب إن تعامل اثنان وأرادا رهنا أتيا شهودا وقال لهم الراهن: لفلان بن ~~فلان، أو لهذا، مشيرا لحاضر، علي كذا وكذا من بيع كذا وكذا لأجل شهر كذا ~~الآتي، ورهنت له كذا الذي لي في كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس رهنا ~~يباع عند الأجل، أو بعده، وأجل بيعه هو أجل الثمن. # ويستثنى ما فيه كقبر ومسجد بخط كما مر في البيع، أو كبيت أو غار وثمار ~~مدركة، ويذكر الشهود ما حدث فيه من ثمار أو زرع أو نبات أو تحويل ونقص، ~~ويبينون أنها بصفة أو بتات، لأن الأشياء إما أن تعرف بمشاهدة قطع وبت، وإما ~~بصفة ولقب، هذا في بيع وهبة وإصداق وإيصاء، ولا يحتاج الشهود في تبليغ ~~الخبر لحاكم إلى ذكر صفة أو بت في رهن لانتفاء إرسال الأمناء والإخراج من الملك. PageV02P146 # وترهن الدور والبيوت والآبار والحمامات بكلها ومصالحها، ورهن التسمية ~~كبيعها، ومن رهن جميع أصله في حد معروف أو نصيبا منه ذكره بكله وما فيه من ~~ناس لناس بحدوده بلا احتياج إلى ذكر ما فيه من كجب، والرهن كالبيع في ~~الاحتياج وعدمه، ولا يضيق على شهود بدمنة وذكر ما حدث فيها من ثمار وبناء ~~وشجر مما يحتاج إليه الخاص إذا حدثت فيه أو زالت عنه. # فصل جاز لمرتهن من شروط الرهن عند عقده أن يقول راهنه لشهوده: الرهن بيد ~~المرتهن إلى آخر حقه، ولا له بقية وزيادة إلا في الثمن، فإن باعه بنفسه أو ~~أمر به أو التزمني أو الرهن ولا له من آفة تصيبه وللمرتهن اشتراط كل ذلك، ~~فإن لم. # يشترط كونه بيده إلى آخر حقه انفسخ وزال حكمه من يده إذا قبض من دينه ولو ~~يسيرا وفيه بحث فإنه إذا حبس ms357 في الدين وبعضه لم يزل محبوسا إلى آخر حق ~~المرتهن، وإن لم يشترط ذلك كحبس التركة عن الوارث حتى يؤدي ما على ميته، ~~نعم إذا حبس في جملته انفسخ بأخذه شيئا لأنه علق إلى جملته إن لم يشترط إلى ~~آخر حقه، وهو المختار عندنا. PageV02P147 # وفائدة اشتراطه أن ليس للراهن بقية أو زيادة من الرهن إلا في النقدين ~~احتمال تعلق الدين بجملته أو بقدره منه، فإذا تعلق بها جاز بيعه في كل ~~الدين، ولو أقل من الرهن، وإن تعلق بقدره منه لم يجز للمرتهن أن يبيع منه ~~إلا قدر دينه إن لم يشترط ذلك، واختير ذلك كالأول وعول عليه. # واشتراطه على الراهن إن باع أو أمر ببيعه جاز لأنه لو لم يشترطه انفسخ ~~إذا أمر من يبيعه كالوكالة إذا وكل الوكيل وكيلا على ما وكل عليه بلا إذن ~~موكله كما مر واشتراطه عليه أن يقول: إن لزمني أو الرهن جاز له لأنه يحتمل ~~أن يكون براءة للراهن وعدمها، فإن قلنا لم يكن براءة له جاز له أن يطالب ~~بدينه أيهما أراد، فيكون بيده ثقة بحقه كتعلق الحق بالضامن والمضمون عنه ~~كما مر، فذهاب أحدهما لا يبطل حقه وعلى الاحتمال الأول ذهب الدين بذهاب ~~الرهن لقوله عليه الصلاة والسلام: " الرهن بما فيه ". # فإن لم يشترط ذلك انفسخ إذا لزم الراهن وعليه العمل أيضا، ولا تنصب خصومة ~~في دين فيه رهن أو حميل إن لم يشترط لزوم من شاء منهما. PageV02P148 # واشتراطه أن لا تلزمه آفة تصيب الرهن، لأنه إن لم يشترط ذلك ذهب دينه ~~بذهابه، وإن شرطا رهنا يباع على الأجل ولم يذكر بعده لم يبعه بعده إن فاته ~~عنده وكان سخريا، فإذا ماتا جاز لوارث المرتهن بيعه، وكذا إن رهن في عاجل ~~رهنا يباع متى شاء إلى أجل كذا، يبيعه عنده وإلا لم يجز بعده وكان سخريا. # وإن رهن لأجل كذا كان رهنا باليد، ولا يباع عنده وينفسخ إذا حل، وجاز ~~كونه سخريا بعد كونه مؤجلا كعكسه باتفاقهما، وكذا شروط تثبت بعد ms358 عدم، وتزال ~~بعد ثبوت وإن بوكلائهما لا بأحدهما فقط، فما جاز منها عند العقد جاز بعده. # فصل السخري ما لم يشترط عند عقده بيعه عند الأجل أو بعده. # فإذا ماتا باعه وارث المرتهن كما مر، وجوز بموت أحدهما، وكذا النسل ~~الحادث في الحيوان بعد رهنه في حكم السخري. PageV02P149 # ويرهن في عاجل رهنا يباع متى شاء المرتهن، وإن وقت لبيعه لم يصح، وجوز، ~~وإن أعطى ضمينا في حق عاجل فاشترط أن لا يحل عليه ما ضمنه لأجل كذا جاز ولا ~~يدركه عليه ربه حتى يحل الأجل الذي ضمن إليه، ويلزمه ما التزم وتأخير ~~الحمالة لا يوجب تأخير الدين حيث جاز لربه لزوم أيهما شاء، وإن قال: رهنت ~~لك هذا كما رهن فلان لفلان جاز الرهن دون الشروط إن اشترطها المسمى وهو ~~الأصح، وجوزت كالرهن، فإن وقعت باع عنده وإلا صار سخريا. # وجاز رهن حيوان وبيعه وهبته وإصداقه والإيصاء به دون ما في بطنه إن ~~استثني، وهل عتق الأم عتق لحملها ولو استثني أو لا؟ قولان. # ولا يصح اشتراط بيعه قبل الأجل ولا جواز أكل غلاته وسكنى دوره وبيوته ~~وركوب دوابه وشرب ألبانه والانتفاع بمنافعه للمرتهن، وجاز اشتراط ذلك لتقوي الرهن. # ولا أن يكون في دينه في الرهن إن زاد فله وإن نقص فعليه، وهذا من غلته ~~وغلته المنفصلة عنه ونمائه، وقيل: معه والفرع تابع لأصله، وقيل: كالرهن في ~~البيع والذهاب. PageV02P150 # ولا يباع ما وجد وفاء في غلته، وقيل: هي لربها لم تدخل لقوله صلى الله ~~عليه وسلم: " لا يغلق رهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه " هل معناه له غلته ~~وخراجه وعليه غرامة الدين أي فكاك الرهن منه ومصيبته ونفقته وجنايته أو له ~~زيادته وعليه نقصه؟ تأويلان فالمتصلة كنماء الشجر والغلة والحيوان زيادة ~~الشيء في ذاته فحكمها حكم الرهن وكذا الحمل وغير المدركة وقت بيعه من الغلة ~~الحادثة فيه. # والمنفصلة إن كان أصلها منه فحكمها حكمه كالثمار إن لم تدرك والألبان ~~والأصواف، وإن كانت الزيادة منه وأصلها من خارج عقلت معه ولا تباع ms359 معه ~~كالسخري والنسل الحادث. # وأما الغرس أو النقض الحادث فيه فإن كان أصله من خارج فهو لمن أدخله ولا ~~يكون مع الرهن، وإن كانت الزيادة فيه لا منه ككراء الدور والحوانيت وخراج ~~العبيد والدواب ففيه نظر مع شرطنا أن زوال القبض من يد المرتهن بحق؛ سبب ~~لفساد غير أن هذا الحق منفعة له بتقوية رهنه، فمن ارتهن كدار ثم أكراها ~~بإذن الراهن فهل تنفسخ أو لا؟ والكراء قضاء من حق المرتهن عند الأجل؟ ~~قولان، وعلى جواز الكراء مع صحة الرهن جاز للراهن أن يشترط الغلة. PageV02P151 # وإن شرط سكنى الدور وخراج ما ذكر أن ينتفع به بنفسه لنفسه لم يجز لإخراجه ~~من معنى القبض إلا إن أخذه بكراء جاز له كغيره على قول. # وينفسخ إن أعاره له في الأظهر، وجاز اكتراء خليفة من مرتهن رهنه وإن تلف ~~من يده فمن مال المرتهن. # فصل جاز لهما أن يتفقا على رجل ولو عبدا بإذن أو مشركا أو قريبا لهما أو ~~من أحدهما يكون الرهن بيده كالمرتهن، ويشترط له ما مر له. # ولا يسلط مشرك على رهن كمصحف فكل من صحت وكالته جاز تسلطه ولا يزال ~~بأحدهما إن دفعه له أو تبرأ له منه ما هلك من حق كل بدفعه. # وجاز أن يسلطاه على بعض الوجوه فقط كبيعه أو حرزه أو قبض ثمنه إذا بيع ~~حتى يدفع للمرتهن فلا يتعدى ما وكل عليه وقيد له، وإن ذهب من يده على هذا ~~فمن مال الراهن وقيل: المرتهن. # وإن هلك بيد مسلط وقيمته تساوي الدين فهل ذهب بما فيه وبطل الدين أو هو ~~بحاله على الراهن وهو المختار؟ قولان. PageV02P152 # وإن مات الراهن، وعليه دين، والرهن بيد مسلط فالمرتهن أحق به من الغرماء ~~وقيل: بل يحاصصهم وعليه العمل أيضا، وإن كان بيده وهو أحق به منهم اتفاقا، ~~والمختار أنه لا ينفسخ بانتفاعه إن كان بيد مسلط وصدق إن ادعى تلفه أو ثمنه ~~إن بيع أو الفضل منه وحلف، قيل: إن اتهم. # وجاز جعله بيد مسلطين ولا يتركه ms360 أحدهما للآخر، ورخص إن كان أمينا. # وإن باعه وحده لم يجز، وكذا مرتهنان أو مأموران أو خليفتان على كل عقد ~~إلا إن أجاز له صاحبه فعله كما مر غير مرة، والأصح جواز الفعل بواحد. # وإن ماتا أو أحدهما فوارث كل بمقامه ويبيع المسلط ويدفع للمرتهن أو وارثه ~~حقه والفضل إن كان للراهن أو وارثه، وإن مات رجع الرهن للراهن أو لوارثه إن ~~مات، ولا يقوم وارث المسلط مقامه، وإن مات المرتهن فورثه المسلط أو بعضه ~~كان بيده على حاله يبيع ويستوفي. # وإن ورثه معه غيره أعطاه حصته، وإن ورث الراهن تبعه المرتهن بدينه ولا ~~يكون راهنا مسلطا. # وإن مات أحد المسلطين دفع الباقي منهما الرهن للراهن والمرتهن فيعيدانه ~~بيده ثانيا، ولا يبطله موت أحدهما، ولا يخرج من التسلط إن جن ثم أفاق. PageV02P153 # وإن باع ما بيده ثم رد عليه بعيب فيه قبل البيع ولو بعد دفع الحق والفضل ~~أعاد بيعه، فإن باعه بفضل دفعه للراهن بعد استيفاء المرتهن حقه، وإن بنقص ~~ضمن إن دلس بالعيب، وإلا وقد رده بلا إجبار حاكم ضمن في الحكم وكذا المرتهن ~~وخليفة الوصية، ولا يدرك أحدهما إجبار مسلط على بيع في الحكم. # فإذا أراده شهد الشهود للمرتهن، لأن أصل الدين له، فإذا تمت تولى عقده، ~~ولا يبيعه للمرتهن، لأنه بمقامه، فلا يكون بائعا مشتريا. # باب إن قال للراهن: فعلت في رهنك ما يفسخه أو تبرأت منه لم يشتغل به ولا ~~يرجع للراهن إلا باتفاقهما. # وقيل: يرجع للراهن ويحكم عليه بالمال في الحال، وإن استحق بعض أرض رهنت، ~~خير مرتهنها فيما صح للراهن منها يتم منه بعضا، ويرجع بالباقي عليه؛ وفي ~~الرجوع عليه بكل المال كالبيع والصداق، وهذا إذا لم يعرف مرتهن وامرأة ~~ومشتر بشريك، ولا تصح له الإقامة على الباقي إن عرفوا به أولا، وللشهود أن ~~يشهدوا لهم عليه إن أقاموا، ويخبرون بما استحق. # وكذا من رهن نصف فدان معروف ثم استحق نصف الفدان فلمرتهنه نصف النصف ~~الباقي، وقيل: النصف كله، وكذا البيع والصداق. PageV02P154 # وإن ms361 رهن أكثر من واحد فاستحق واحد لا بعينه انفسخ. # ولا يصح إنعام بالباقي كالبيع والصداق إن لم يكن يعين لكل ما يخصه من الدين. # ولا يجوز رهن في رهن، ولا عوض فيه كما مر لأنه إن استحق الرهن أدرك ~~المرتهن على الراهن أن يرهن له ما يثق به على ماله، وليس بيده بملك حتى ~~يدرك عوضا، وإن خرج حراما رده مرتهنه لربه لا للراهن، وكذا الوديعة ~~والعارية والعوض والبضاعة إن كانت بيد مسلم ثم علم حرمتها ردها لربها لا ~~لجاعلها بيده إن علمه، وإلا باعها وأنفق ثمنها، ورخص إن علمت توبته. # وإن رهن نصراني لآخر محرما كخنزير أو خمر فباعه مرتهنه فقضى منه دينه ثم ~~أسلما برئ الراهن من الدين لإيفائه في الشرك، وإن من محرم. # وإن أسلما وهو بيد مرتهنه رجع على الراهن بحقه وأراق الخمر وقتل الخنزير. # وإن أسلم الراهن وباع المرتهن المحرم واستوفى منه حقه لم يتبرأ الراهن ~~منه، وفي العكس يدفع للراهن رهنه ويرجع عليه بحقه. # وجاز دفع محرم لمن جاز له بشرعه. # وإن أفسد مسلم لمشرك حلاله بدينه أعطاه قيمته بعدولهم. # وإن غصب رهن من يد مرتهنه ثم رده أو رد عليه، فهو بحاله لا يزال بغصب. PageV02P155 # وإن تلف عند غاصبه وغرم قيمته أو مثله فكالأول. # ومن عليه مائة دينار قرضا فرهن لربها فيها رهنا ثم استحق منها كنصف أو ~~ثلث لم يجز الرهن في الباقي إن لم يشترط كونه بيده إلى آخر حقه، وليعده له ثانيا. # وإن غرم المرتهن للمستحق منابه من الدنانير فالرهن ثابت بحاله. # ومن تزوج امرأة بمفروض فرهن لها فيه رهنا ثم مسها، فالرهن بحاله، فإن ~~طلقها قبله أو حرمت فهو في نصفه إن شرطت أنه بيدها كذلك، وكذا إن أعطت له ~~نصفه فكرجوعه إليه بطلاق، وكذا أجير رهن له رب العمل رهنا في أجرته ثم بدا ~~لهما أو لأحدهما قبل التمام، فالرهن بحاله إن شرط فيما استحق. # باب جاز لهما التمانع من زيادة أو نقص في رهن لا على إصلاحه ms362 كبناء منهدم ~~وسد منثلم. # وإن غرس، قيل: راهن في أرض الرهن غروسا بلا إذن مرتهنها فله أخذه بنزعها ~~وإلا انفسخ، وإن غرسها هو فيها باعها مع الأرض إن كانت منها، وإلا فلا. # وإن نزع أحدهما منها غروسا فغرسها في أرضه كانت رهنا مع الرهن ويبيعه ~~المرتهن دون ما نزع منه إن وجد كفاف ماله لانفصاله وإلا باعه معه. PageV02P156 # ولا يصح لراهن في رهنه بيع ولا هبة ولا إصداق أو إكراء أو قسمة إن شورك ~~فيه، لأنه معقول بحق المرتهن. # وإن كان رقيقا فأعتقه الراهن أو دبره جاز له إن كان في قيمته فضل عن ~~الدين، ويرجع عليه المرتهن بحقه، وإلا لم يجز إلا إن فكه بعد استيفاء ~~المرتهن حقه، أو أبرأه منه أو انفساخ الرهن، فيلزمه عتقه الأول أو تدبيره ~~وكذا إن باعه المرتهن في دينه ثم دخل ملك الراهن لزمه أيضا، وجوز عتقه ~~وتدبيره وإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين إن كان موسرا، ويرجع عليه بحقه. # ومن رهن فدانا معينا ثم تزوج امرأة فأصدقها نصف ماله في الأصل لم تدخل به ~~فيه إن لم يكن به فضل عن مال المرتهن، ولا يضر الصداق جهل الزيادة. PageV02P157 # وإن غرها وتزوجها على الفدان، ولم تعلم أنه في الرهن فلها العوض، وإن فكه ~~فهو العوض وتدخل فيما زاد فقط إن علمت، ولا يضر الصداق جهل الزيادة، وجاز ~~له بيع جميع الرهن إن شرط، ويكون نصف ثمن الفضل عن حقه للمرأة وإلا باع قدر ~~حقه فقط، ولا تدخل زوجة المرتهن في رهن بيده ولا في ثمنه لأنه ثقة بيده في ~~حقه لا مالكا له، وتدخل في الأظهر في دين يقتضيه من ذلك الثمن، إذا هو من ~~جملة ماله، وهذا إذا حل أجله، وإلا فهل تدخل فيه لأنه من جملة تعلقاته، ~~ويرثه ورثته أو لا، إذ لم يجز له الشرع أخذه، فكأنه غير مالك له بدليل أنه ~~لا يزكي عليه فيه، تردد، والأظهر الدخول. # باب تلزم الراهن مؤنة الرهن وما يحتاجه، فإن كان ms363 أصلا مثمرا لزمه صرامه ~~وإيصاله لمرتهنه بنفسه أو بماله لا بالرهن، ولو حدث الثمر بعده أو لم يكن ~~به فضل. PageV02P158 # وأجر حارسه من ماله لا منه أيضا، وكذا ما يأخذه جائر من خراج ثماره أو ~~غيرها من المرهونات، إلا إن أعطاه المرتهن ذلك فمن ماله، وإن أخذه بيده لا ~~بهما فمن ماله أيضا على قول، وكذا زكاته على الراهن من ماله لا منه أيضا، ~~فإن كان حيوانا لزمه علفه ورعيه وخير في أحدهما، ولا يمنعه المرتهن من ~~إخراجه للرعي فيما يرعى فيه مثله من الناس. # وإن كان رقيقا أو بهيمة لزمه ما احتاج إليه من ختان أو احتجام أو ظفر أو ~~جلال أو دهن أو دواء ونحوها مما لا يستغنى عنه من ماله لا منه أيضا، وكذا ~~نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفنه إن مات بيده دون المرتهن ~~أو المسلط. # وإن تلفت الثمار أو الحيوان أو فسد لأحد في يده قبل إيصاله للمرتهن فمن ~~ماله أيضا إن ضيع، وإلا فمن مال المرتهن، وبالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج ~~إليه الرهن أو يلزمه، ولو نزع مضرته كشجرة أو حائط إن مال، فإن حدثت عليه ~~من غيره أدرك نزعها كل منهما والمسلط أيضا، ويتداركونه إن أحدثها عليه أحدهم. PageV02P159 # وكذا إن حدثت مضرة على بيت كراء يدرك نزعها ربه ومكتريه إن كانت تضره، ~~ويتداركان إن أحدثها أحدهما، والعارية يدرك نزعها عليها ربها لا مستعيرها، ~~وإن أتى على مضرة وما تثبت به كأثمار أو سنين تثبت إن كان الراهن أو رب بيت ~~الكراء أو العارية حاضرا، لا إن كان غائبا أو طفلا أو مجنونا. # ولو حضر مرتهنه أو المسلط أو كلاهما، أو المكتري أو المستعير، ولا يضر ~~حضور هؤلاء مع غيبة رب الشيء، كما لا ينفع عكسه، وجاز لتعلق حقهم بما أحدث ~~عليه، وعلق ثبوت مضرة لسكوت حاضر جائز تجويزه لها وسكوته بدل عنه، وإن حدثت ~~من رهن أو بيت كراء أو عارية على الغير أخذ بنزعها محدثها ولو مرتهنا أو ~~مسلطا أو ms364 مكتريا أو مستعيرا، ويؤخذ الراهن أيضا ورب البيت بهم وإن لم يحدثا ~~كما يؤخذان بحدوثها من الرهن والبيت نفسهما لا من أحد لأنهما المالكان. # وإن ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه وامتنع أو هرب فأنفق المرتهن من ~~ماله وكسا أو علف؛ أخذ ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إن لم يعطه الراهن له، ~~وإن لم يكن فيه فضل تبع به الراهن. PageV02P160 # وإن أعطى المرتهن أجرة صارم الرهن أو حامله للبيت من ماله فذهب الشجر ~~والغلة قبل، ذهب الرهن بما فيه وأدرك على الراهن إن امتنع أو غاب ما أعطى ~~على الصرام أو الحمل، فكل ما يهلك الرهن بتركه إذا فعله مرتهنه من ماله ~~أدركه على راهنه إن امتنع أو غاب، وكذا ما داواه به من مرض أو جرح أو فداه ~~به من عدو يدركه على رأي من جعل الرهن ثقة بحقه في يده لا يتعلق به حق ~~ضمانة لم يتسبب لها لا على رأي من جعله بما فيه لتعلق ضمانه بالضامن على أن ~~المداواة أمر ممكن النفع لا محققه، ولا يحكم حاكم بذلك، والنافع الحقيقي هو ~~الله تعالى. # باب على المرتهن حرز الرهن كيف شاء، ومحله وإن عند زوجته كماله إن لم ~~يعلم لها خيانة، أو عند أمين، أو يحمله معه في سفره إن شاء، وعليه الأشكال ~~والقيود إن كان حيوانا، ورده لراهنه وإن لغيره بعارية، ورهنه بإذن ربه ولو ~~علمه إن فسخ أو فك من يده بإبراء أو وضع أو استيفاء أو هبة أو حوالة في ~~الحكم ما حيي الراهن. PageV02P161 # وإن مات دفعه لربه لا لوارثه، والأب إن رهن مال ولده بحاجة يرده المرتهن ~~له إن فسخ ما حيي، وللمنزوع منه إن مات ولوارثه إن مات أيضا لا لوارث أبيه ~~إلا إن مات الولد قبل أبيه فوارث أبيه أولى من وارثه هو، وأصل هذا أن الأب ~~إذا أخذ من مال ولده بحاجة فما لم يتصرف فيه موقوف على الولد، وإنما أبيح ~~له قضاء الحاجة منه، فما لم يقبض بذلك ms365 وقف إليه، ولذا صار أولى من وارث ~~أبيه بماله، وإن مات لم يدرك وارثه عند أبيه في ذلك شيئا. # وإن رهن من ماله فعلى المرتهن رد الرهن إن فسخ أو الباقي منه بعد حقه إن ~~كان للأب أو وارثه إن مات ورد له أيضا ما حيي، والابن طفل إن رهن ماله في ~~دينه، فإذا بلغ رد إليه لأن الدين عليه والرهن له، وإن مات قبل بلوغ أو ~~بعده رد لوارثه دون أبيه إلا منابه منه بإرث، وكذا إن مات الأب فإنه يرد ~~للولد إن بلغ وإلا فلخليفته لا لوارث أبيه، ورهن يتيم ومجنون وغائب يرد ~~لخلائفهم مادام وصفهم. # ومن رهن من مال طفله في دين طفله الآخر لم يجز ولا يحل له، ولا يرد فعله ~~إن فعل ولزم مرتهنه رده لمن هو له إن بلغ وإلا فلأبيه أو وارثه إن مات دون ~~أبيه وأخيه. PageV02P162 # فصل إن ضاع رهن بيد مرتهنه، فقيل: لا يرجع أحدهما مع الآخر بشيء مطلقا، ~~وقيل: يترادان الفضل. # وقيل: يرجع المرتهن على الراهن لا عكسه إن زاد الرهن على الدين، لأن ~~المرتهن أمين فيه وهو حسن، وإن لم يشترط لقوة الحجة، وكذا إن كان أكثر من ~~الدين ثم ذهب بعضه، قيل: الذاهب من مال المرتهن، وقيل: الراهن ومال المرتهن ~~في الباقي، فإن كان أقل من حقه فليس له غيره، وقيل: إن كان أكثر من الدين، ~~فالذاهب بينهما يتحاصان فيه على قدر الدين والفضل، وإن كان رقيقا أو دابة ~~ثم ذهب منه عضو فما أنقصه ذلك فمن مال المرتهن. # وإن ذهب من يده بعد استيفاء حقه من الراهن أو فسخه ضمنه كله ولو كان أكثر ~~من دينه إن لم يدفعه للراهن فيمتنع من أخذه، وهذا في المنتقل، وأما الأصل ~~فإنه يضمنه إن تسبب له، وهو مصدق في ذهاب الرهن إن ادعاه وبعد استيفاء حقه. PageV02P163 # وإن اشترط على المرتهن ضمان الفضل وتراضيا ضمن إن هلك بيده، وقيل: لا، ~~ولو شرط، وإن نقص بكساد أو كبر أو هرم أو أو ms366 هزال لم يذهب من مال المرتهن ~~بذلك شيء، وإن كان بسقم أو مرض نقص من قيمته، فقيل: من ماله، وقيل: لا يضر ~~ذلك حقه كمن له على آخر عشرون دينارا ورهن له عبدا يساويها فمرض حتى صارت ~~قيمته عشرة، فمات، فالقائل بذهاب حق المرتهن بالمرض ذهب ماله كله بموته، ~~والقائل بعدمه به ذهب من حقه عشرة مات بها، وإن كان شاة فذبحت، وقيمة لحمها ~~كقيمتها حية، فلا ذهاب على مرتهنها، وقيل: لا بد من فضل وهو من ماله. # وإن غصب من يده ففداه راهنه، فما فداه به ذاهب من حق مرتهنه إن كان مثل ~~ما يفدى به مثله، وكذلك إن فداه هو لا يدرك في الحكم ما زاد على ماله وعد ~~متبرعا فيه غيرهما إن فداه ولم يشهد أنه يأخذه. # فصل دخول صيد مرهون الحرم كذهابه، فإن خرج منه، فهو في رهنه. # وإن خرج ناقص الأعضاء فمن مال مرتهنه. # وإن كان كسيف أو درقة فضرب أحدهما الآخر فاتقى به فانكسر أو قطعت، ~~فالباغي ضامن ولو متقيا به وكان من ماله. # وغرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى. PageV02P164 # وكذا إن كان التضارب بين مرتهنه وغير راهنه أو بالعكس أو بين غيرهما ~~فأخذه أحدهما، فضرب به أو اتقى ضمن الباغي نقص قيمته، يغرمه مرتهنه فيكون ~~رهنا بيده. # وإن كان حيوانا فأفسد ولو مال غيرهما فمن مال مرتهنه. # وإن عبدا فبغى فقتله المبغي عليه، فمنه أيضا مصيبة عليه. # وإن قتل إنسانا خير وليه في قتله وأخذ الدية، وفي حبسه في الرهن. # وإن بغي على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل به، وإن قتله الباغي استأداه ~~مرتهنه في قيمته، فتكون عنده رهنا كالعبد، وإن قتله المرتهن ضمن قيمته ولو ~~أكثر من دينه. # وإن كان لرجلين دين على آخر وتفاضلا فيه فرهن لهما ما يساوي مالهما، ~~وقال: رهنت لكما هذا على أموالكما، جاز، وكان على المال في القضاء والوضيعة ~~على ما تفاضلا، وإن قال: في أموالكما، فنصفان، فيرد الأقل في الدين للراهن ~~ما يفضل من ms367 حقه، وإن دفعه لصاحبه بلا إذن الراهن ضمنه، وإن كانت فيه وضيعة ~~فبينهما ويرجعان بالبقية عليه، وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه نصفين وإلا ~~أخذاه بدول، وجاز أن يتركه كل عند صاحبه إن كانا أمينين. PageV02P165 # باب لا ينتفع مرتهن برهنه، وينفسخ بذلك منه ولو أمر به، وإن لم ينتفع ~~المأمور به، وقيل: حتى ينتفع به، ولزمه غرم ما انتفع به، وخرج من أمانة ~~لضمانة، وقيل: لا ينفسخ بذلك، وقيمة ما انتفع به قضاء من حقه، وما عقد بقول ~~لا ينفسخ إلا به كسائر العقود، والعمل على الأول. # ولا ينفسخ بانتفاع مسلط به، وإن انتفع به مرتهنه في يد المسلط انفسخ، ~~وقيل، لا. # وإن كان بيد رجلين فاستنفع به أحدهما انفسخ كله، لاتحاد العقدة. # وإن مات مرتهن فانتفع به بعض ورثته، ففي فسخه قولان، ولزمه غرم ما انتفع ~~به، وكذا الخلف إن انتفع به الكل. # ولا ينفسخ بإطعام راهن من ثماره لمرتهنه إن لم يعلم بذلك. # وكذلك إن غاب وانتفع به بلا علم أو جن أو انتفع يتيم أو مجنون برهن بيد ~~خليفته مطلقا في دينه، لم ينفسخ. # وإن انتفع به الراهن بلا أمر المرتهن، ولو تركه لذلك أو ولده، ولو بلغ، ~~أو عبده أو امرأته أو أجنبي لم ينفسخ، وإن حلل مرتهنه آكلا منه أو مفسدا ~~فيه أو باعه بيعا منفسخا أو انتفع الأب من رهن طفله، وإن بيد خليفته لا ~~عنده انفسخ في الكل. # لا إن انتفع خليفة برهن من استخلف عليه. PageV02P166 # وبالجملة فإنه ينفسخ بانتفاع مرتهنه به وإن بضرورة أو إكراه إن لم يكن ~~بوجه أبيح للعامة بلا إذن ربه، ولا يمنعهم منه كشرب، وإن من بئر، أو ساقية ~~أو واد أو نهر أو احتطاب من فحص أو استظلال بكشجرة من خارج بحيث لا يضر به، ~~أو بمعدن وإن من جبس أو طفل أو شب. # وإن انتفع بمتروك، كدخول بيت غير مسكون. # جاز للعامة انتقاع به بلا إذن ربه، وله منعهم إن شاء من ذلك، فهل ينفسخ ~~بهذا، وإن ms368 لم يمنعه الراهن أو لا حتى ينتفع بعد المنع؟ قولان، وينفسخ، وإن ~~بشم رائحته، أو بنظر وجهه في مرآة، أو بتعلم صناعة منه، كعبد إن كان صانعا، ~~فإن أكرى راهن لمرتهن رهنه كعبد أو جمل انفسخ إن انتفع به، ولزمه أجرة مثله. # باب جاز له أن يبيع ثمار رهنه إن أدركت لراهنه بلا استقصاء في الثمن ~~كالغير. # وأن يقاسمه ثمار جنان أدركت إن رهن له نصفه، وإن على الشجر فيأخذ كل ~~منابه فيبيع هو مناب رهنه وإن لراهنه. # ويقاسم شريك الراهن أيضا في جنان ارتهن نصفه. # لا الراهن في ثمار جنان اشتركاه، وارتهن نصف راهنه، له أن يبيع له الثمار ~~كلها، فيأخذ نصف الثمن لنفسه والنصف للرهن. PageV02P167 # وكذا خليفة غائب أو نحوه إن شاركه فيها، فإن قيل: هل للمرتهن أن يستخلف ~~لنفسه من يأخذ له نصفه ويقبض هو مناب الرهن؟ قلنا: لا يجوز، لأنه بمقامه، ~~وإن باع نصيبه من الثمار ثم قسمها مع المشتري وأخذ مناب الرهن جاز، وإن باع ~~النصف المرهون عنده وأمسك نصيبه ثم قاسم المشتري جاز، وإن اشترى ذلك النصف ~~منه أيضا جاز إن لم يتفقا، ولا تجوز قسمة أصل في الوجوه إن طلبها المرتهن، ~~وقسمة الثمار صلاح لها وتمام لحرزها، ولا كذلك الأصل. # وله أن يستمسك بآكل أو آخذ من ثمار رهنه بتعدية، ويحلفه إن جحد، ويوقف ~~عليه التهمة ولو راهنه إن لم يكن أمينا لقولهم: لا تلحق أمينا تهمة ولا ~~يمين مضرة، وأجبر بالرد إن أقر أو القيمة إن هلك، فيكون رهنا بيده كأصله، ~~ويعطيه مفسد فيه قيمة ما أفسد، وإن غير أمين، وكذا المسلط لا للراهن وحده ~~ولا مع المرتهن إن كان مسلط، ولا يجزي مفسدا فيه محاللة الراهن، وتجزي من ~~مرتهنه إن كان أمينا، وانفسخ به كما مر لا بالمسلط مع إجزائها منه إن كان ~~أمينا وضمن، وتجزي من كل من كان الشيء بيده، وإن بخلافة أو استيداع ونحوه ~~وضمن، وكذا والد في مال طفله. PageV02P168 # فصل إن رهنت أمة هي زوجة مرتهنها قبل ms369 جاز وطؤها بعد، وإن لم يطأها قبل، ~~ولا ضير به على ماله لأنه من حق الزوجة، والرهن لا يحرم حلالا في حق الغير ~~كالبيع، والرهن أسهل منه، وإن كانت لغير مرتهنها فله وطؤها بعد الرهن، ولا ~~يذهب من ماله مثل مهرها، ويباع معها ما ولدت إن كان مع الرهن لا حادثا بعد، ~~ويباع ما في البطن وقت البيع، وإن زوجها الراهن لمحرم منه قبل الرهن حرر ~~عليه ما ولدت منه، وإن بعده أو لم يكن به فضل، ويستثنى عند عقده كالبيع، ~~وإن تسراها قبل فلا يتسراها بعد كالبيع، لأنه يئول إليه، ولمرتهنها أن يغرم ~~واطئها بعد الرهن عقرها، ولو راهنها، ويكون رهنا بيده، وثبت نسبه لا غيره ~~ولو مرتهنها أو مسلطا، ودفع الحد عن مرتهنها بالشبهة، وانفسخ الرهن بوطئه ~~أو بإذنه به لا بنكاح سابق، وإن لراهن، ولمرتهنها بيعها واستثناء حملها، ~~وإن ماتت بسببه لم يذهب ماله بذهابها، ورجع على الراهن به. PageV02P169 # ومن رهن دارا أو بيتا أو حانوتا وفيه للمرتهن خزائن طعام أو متاع أو ~~وديعة قبل الرهن، فله أن يدخل لماله بعده، كما يذهب قبله بلا زيادة فيه، ~~وإن سكنها ثم ارتهنها فلا يسكنها بعد لا كالخزين لأن ما له فعله قبل الرهن ~~بحق لا يمنع منه بعد. # ومن ارتهن دابة عليها سرج أو نحوه من الأدوات لم يدخل في الرهن إن لم ~~يشترطه عند العقد لا كالبيع. # وإن قال عند موته: هذا عندي رهن في كذا، ولم يسم ربه، فلا يبيعه وارثه ~~ويستوف منه حقه ورخص، ويطلب إيصال الفضل إن كان لربه ما قدر عليه. PageV02P170 # باب جاز له بعد حلول أجل دينه بيع رهنه، ويأتي حاكما إن كان أصلا، ويقول ~~له: فلان بن فلان لي عليه كذا وكذا من قبل بيع كذا وكذا، لأجل كذا، وقد حل ~~ورهن لي فيه كذا في مكان كذا رهنا يباع على الأجل وبعده، وأجل بيعه على أجل ~~الدين، ثم يأتي على شروطه إن شرطها أولا في العقد ثم يقول له: بين ms370 لي ذلك، ~~فيأتي بشهوده أو توثيقه عليه فيأتوا بالخبر كذلك يخبره به الأول، فإن غلط ~~أعاد لا كالشهادة، ثم يبلغ غيره كذلك، ثم يأمره الحاكم ببيعه إن قبل شهوده ~~وجازت دعوته، والشهادة على وفقها، وإن لم يخبر راهنه، ويجزي الخبر ولو ~~أنكر، وكذا الخليفة الوصية إن لم ينكر الوارث وإلا فلا يجزيه إلا الدعوة ~~عليه بحضوره والشهادة، وقيل في الرهن كذلك إن أنكر الراهن فإنه ينادي على ~~الرهن ويستقصي عليه على علم الشهود ثم يبيعه بين أيديهم، فإن عارض راهنه ~~مشتريه فيه بعد فليأت بهم إلى الحاكم فيخبروه بالدين والرهن والنداء ~~والاستقصاء فيه والبيع، ثم يشهدوا لمشتريه بشرائه من مرتهنه. # وكالرهن الوصية. PageV02P171 # ولا يحتاج إلى إتيان الحاكم في غير أصل وهو المقبوض باليد ولو حيوانا، ~~وإن وقع فأحوط لما يحدث من راهنه بعد، فإن كان حيوانا أو كطعام فليمسكه ~~مرتهنه بيده ثم ينادي عليه الطواف أو هو بنفسه لا في يد الطواف لئلا يدخله ~~الضمان بإخراجه لغيره، وهذا احتياط لا وجوب في الأظهر، ويبيعه بعد النداء ~~بنفسه لا بالطواف، وإن بندائه أو بأمره إلا إن شرط ذلك، وقيل: لا يأمر على ~~بيعه، ولا يستخلف ولو شرط. # ولا يعطي أجرة حمال أو طواف أو كيال أو وزان من الرهن بل على ماله. # وكذا اللقطة والضالة والوصية، ويعطيها خليفة من مال من استخلف عليه ~~لإطلاق الخلافة وتقييد الوكالة، وجوز لمرتهن وخليفة وصية إعطاؤها من رهن ~~ووصية، وكذا ما ذكر من الضالة واللقطة وجميع ما باليد إن جاز له بيعه، ~~والأول أصح. # وللمرتهن بيع رهنه وإن لوالده أو ولده البالغ، وإن لم يحزه، ولخليفة طفله ~~ولزوجته، ولا يأمر من يشتريه له ولو المسلط، وإن باعه كما يجوز ثم اشتراه ~~من مشتريه أو ولاه له جاز إن لم يتفقا على ذلك. # ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه، ولا يشفعان به. PageV02P172 # ولا يباع بغير العينين إن لم يشترط، وجوز بما رهن فيه إن كان مكيلا أو ~~موزونا وصح بدنانير إن رهن في دراهم كعكسه بصرف ms371 لاتحاد الجنس لا إن رهن في ~~أحدهما فيباع بغيرهما أو لأجل أو بيع الخيار إلا إن أجاز الراهن أو شرطه ~~عليه عند العقد. # ولا تجوز هبة الرهن، وإن بشرط الثواب ولا مكاتبته إن كان رقيقا ولو بأكثر ~~من ثمنه، وينفسخ بذلك ولا يتحرر به. # فصل إن قال الراهن أو قريبه أو صديقه للمرتهن: خذ مالك على الراهن لم يجز ~~له بيعه بعد، ولا يبيع أصلا إن وجد وفاء حقه في غلته أو من حيوان، وقد مر. # وكذا خليفة الوصية، وليبع بقدر حقه إن كان في الرهن فضل بتسمية منه لا ~~بمجهول، وإن كان كفدانين باع تسمية منها لا واحدا، ولو وجد وفاء حقه فيه إن ~~لم يشترط بيع الكل أو لم يأذن له راهنه في ذلك. # وكذا خليفة الوصية. # وإن كان بيده لرجلين فأراد أحدهما أن يفك سهمه منه أخذ منه منابه من ~~الدين وباع سهم الآخر إن شرط إلى آخر حقه، وإلا فلا يبع حيث أخذ بعضه، وإن ~~قال له " لا آخذ منك إلا جميع حقي وإلا فأبيع الرهن فله ذلك، وكذا إن مات ~~الراهن فأراد بعض ورثته فك منابه على هذا الحال، وكذا خليفة الوصية. PageV02P173 # وإن كان في يده رهان متفرقة لواحد أو لأكثر فلا يبعها في صفقة، ورخص إن ~~علم ثمن كل قبل البيع، والعمل على الأول. # وإن باع رهنا ثم رد عليه بعيب أعاده ثانيا، وقد مر، وكذا خليفة الوصية. # ويدفع مشتريه الثمن للمرتهن وإن كان أكثر من حقه، ويقضيه في حقه بلا ~~احتياج لقضاء راهنه إن اتفقا على ذلك أولا، وإلا فلا بد من قاض وهو الراهن ~~أو نائبه، ويكون الثمن بيده رهنا ما لم يقض له. # وإن لم يكن فيه وفاء لحقه أجبر الحاكم راهنه على الباقي له بلا دعوة وبلا ~~شهادة إن بلغ الخبر عنده أولا وعرف الدين وأتم الرهن وبيعه ويجبر المرتهن ~~للراهن على الفضل إن كان، وثبت بلا دعوة مستأنفة. # خاتمة يقبل في رهن قول مرتهنه مع يمينه إن اختلف مع ms372 راهنه، وفي حق أو ~~كونه ليس برهن، وإن بكونه أمانة قول الراهن كذلك. # وتفصيله إن ادعى المرتهن تلف الرهن أو صفته بعد تلفه حلفه على تلك الصفة ~~فيقومه الأمناء فيتبع الراهن بالنقص. PageV02P174 # ويقبل قوله في ثمنه إذا باعه، وادعى الراهن بأكثر، وقوله في كمية ما رهن ~~فيه، كأن قال في عشرة، والراهن في عشرين وفيما اتفق عليه مما يدرك على ~~الراهن، وفي جنس الرهن، كأن قال: هذا، والراهن: لا بل غيره، لأن القول قول ~~من كان الشيء بيده، وإن بغصب مع يمينه، وعلى الراهن أو رب الشيء بيان أنه غيره. # وكذا إن اختلفا في القلة والكثرة كأن قال المرتهن: واحد واثنان فليبين ~~مدعي الزيادة. # وكذا في حدوث عيب كأن قال الراهن: رهنته لك صحيحا فجنيت عليه هذه ~~الجناية، ومرتهنه: لا بل منقطعا أو مكسورا أو على حالته هذه قبل قوله مع ~~يمينه لأنه غارم إن لم يبين الراهن، فإن بين غرم المرتهن ذلك أو قضاه من حقه. # وكذا الغاصب والصانع. # وإن ادعى فسخه من يد مرتهنه أو باعه به أو ذهب بعضه بين وإلا حلف ~~المرتهن. # وقبل قول الراهن في الدين كأن قال: عشرة، والمرتهن: عشرون، وفي جنسه كأن ~~قال: دراهم، والمرتهن: لا بل بر لزمه البيان وإن ادعى دفع الدين للمرتهن ~~بين وإلا حلفه إن جحد. PageV02P175 # وإن اختلفا في أجله كأن قال: الدين والرهن إلى أجل كذا لم يحل، والمرتهن ~~بل كذا وقد حل، والبيع مثله، بين الراهن، وإن بالخبر وإن تصادقا على الأجل، ~~واختلفا في قدره قبل قول المرتهن وبين الراهن وإن بالخير، وإن قال المرتهن: ~~قد حل، بين أيضا وإن به، وإلا قبل قول الراهن مع يمينه أنه لم يحل. # الكتاب الرابع عشر في الشفعة باب وعرفت شرعا بأنها تمليك قهري يثبت ~~للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. # ويجب الحكم بها لقوله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بصقبه " أي بشفعته، ~~وحديث قاطعها، وقوله: " أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد بيعها فلا ~~يبعها ms373 حتى يعرض على شريكه، فإن أرادها فهو أولى ". # ولها أحكام وأركان وهي مشفوع فيه، وشافع، ومشفع عليه، وصفة أخذها. # باب يجب كون المشفوع فيه أصلا كدار أو بيت أو جنان أو مزرع أو بئر أو جب ~~أو حمام أو غار أو شجر يحول عليه حول ثابتا بأرض لا كبقل ونبات أو تابعا ~~لأرض في بيع إن كان مغرزا ثابتا وإن كان منتقلا في ذاته كخشب وعود وحجر ~~وحديد اتفاقا، وفي الحيوان قولان، والمختار المنع عند المغاربة. # باب تجب لشريك وجار لدفع ضر أو اشتراك نفع. PageV02P176 # والترتيب فيها، قيل: هو المختار، فأولى بها شريك لم يقاسم ثم المقاسم إن ~~بقيت بينهم شركة في كطريق أو مرسى للدور أو بيوت أو فدادين أو اجتماع ماء ~~في جسر أو سد أو ساقية ويشفع بها، وبطريق وإن غير جائزين في أقل من خمسة شركاء. # والمضرة المعتبرة فيها اشتراك الطريق والمراسي لما مر إن لم يكن طريق ~~غيرها، وهل للشفيع أو للمبيع أو لهما احتمال؟ وتعتبر في اجتماع الماء كما مر. # وتختص في بساتين وقصور وأسواق بشريك غير مقاسم لا بمضرة. # وهل يشفع باختلاط ماء في أندار وسقوف أو لا؟ قولان. # وتدرك به في فدان وجب وبين بيت في آخر وغار في غار ونخلتين في جدر. # وإن كان فدان أحد فوق فدان الآخر، ولرب الفوقاني قطعة من أرض وراء جسره ~~صحت بينهما باختلاطه في السفلاني وفي القطعة، وقيل: إن باع السفلاني شفع ~~الفوقاني لا عكسه. # ولا بين بيت فوق غار لم يشتركا طريقا أو مرسى الغار، وإن كان بيت على آخر ~~ولم يشتركا فيهما، فهل لكل شفعة آخر أو لا؟ أو لرب البيت لا الغرفة؟ أقوال. # وتصح بين أشجار في أرض الغير فيما بينها أولا، ولرب الأرض عليها أيضا ~~ثانيا لا عكسه. PageV02P177 # ولا شفعة لغائب ولو قدم من يومه مطلقا عند المغاربة، وقيد عند المشارقة ~~بكونه لا حاجا ولا غازيا لم يتأخر عن أصحابه. # ولا ليتيم أو مجنون أو أبكم لا تفهم إشارته إلا بخليفة ms374 قبل البيع عند ~~الأكثر، ولا تدرك عليهم إن لم يكن لهم خليفة وإن تبرأ من الخلافة بعد ~~الشراء قبل أخذ الشفيع لها فله إحياؤها لقدوم أو بلوغ أو إفاقة أو نطق أو ~~لاستخلاف عليهم، ولا يدركه على العشيرة، وإن كان الشفيع مع الغائب في بلد ~~فاشترى الغائب فيه ما للشفيع شفعته شفعه إن شاء، وتدرك على شريك فيما ~~اشتراه ولو غاب شريكه، ويقوم الأب مقام طفله فيما له أو عليه، ويدركها غائب ~~ويتيم، قيل: في شياع. # وتؤخذ من ذمي إن اشترى من مسلم بإسلام أو جوار، ولا يدركها من مسلم ~~مطلقا، ويدركها طالبها بالإسلام ما لم تتم ثلاث سنين على المختار، وقيل: لا ~~تنقطع بمرور الزمان، وقيل: الذمي والمسلم فيها سواء لاستواء الكل في الحق. # ولا يدرك ولد على أبيه شفعة ما اشترى، وفي إدراكها فيما باع قولان، وتدرك ~~بين زوجين وبين أخوين وبين أم وولد وبينه وبين جده، ويدركها ولد الابن إن ~~كان أبوه حيا لا إن كان صغيرا. # وفيما باع والد لولده كعكسه، قولان. PageV02P178 # فصل ولا شفعة فيما باع أحد الزوجين لآخر، وصحت فيما باعت أم لولدها، ولا ~~تصح لخليفة. # وإن لوصية أو وكيل على بيع أو شراء فيما باع أو اشترى لمن استخلف عليه أو ~~وكل، ولا لغائب آخر ونحوه. # ولا لوارث ميت فيما باعه خليفة وصيته، ولا لراهن فيما باع مرتهنه أو ~~المسلط ولا لهما فيما باعا، ولا المرتهن فيما باع المسلط، ويدركها الموصى ~~له فيما باع خليفة الوصية إن أوصى له الميت بنصيب معروف من ماله أو من أرض ~~معروفة، وإن قريبا أو أجنبيا. # ولكل من خليفتي وصية شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه بإجازة مستخلفهما إن ~~استخلفهما مفترقين لا إن جمعهما، وكذا إن كان لك غائب خليفتان، وقيل: إن ~~باع خليفة غائب أو نحوه أرضه لا يشفعها له ولا لنفسه إن باع أرض من استخلف ~~عليه، وجوز فيهما. # ولمرتهن شفعة ما باع إن شارك الراهن، وله أيضا ولخليفة الوصية ووكيل على ~~بيع أو شراء ms375 رد ما باعوه بشفعة. # وللوارث شفعة ما باعه خليفة الوصية، والمختار ما مر. # باب المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك أو خليفته ببيع أو تولية أو ~~إقالة أو هبة ثواب أو مبادلة بقيمة، لا بصداق أو فداء أو مراجع به. PageV02P179 # وإن تبادلا أرضا بقيمة بأخرى بدونها شفعت المقومة. # وأرضا مع دنانير بأرض. # وإن وهب واهب جزءا من أصل لأحد ثم باع له الباقي فرارا من الشفعة، صح في ~~الحكم، وحرم عليه ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود واستظهر تحليفهما إن ~~اتهما، وقيل: يشفع إن علم. # باب إذا أراد الشفيع أخذ شفعته أتى المشتري بما يشفع به ومعه أمينان ~~فيقول له: إنك اشتريت كدار فلان ولي شراؤه بالشفعة وقد أخذتها وهذا مالك، ~~فيرمي له ما اشترى به إن عرف نوعه وكميته، وتفوته بالخلاف إن رماه له، ~~وبناقص وبأكثر عند الأكثر. PageV02P180 # وإن قال مشتر لأحد: قد اشتريت ما لك فيه شفعة فادفع لي مالي، لزمه البيان ~~إن لم يصدقه، وإن صدقه وقال له: اذهب معي لمنزلي أو بيتي أو للسوق إن لم ~~يجده فيه ولم يبعد وجد بفرسخين، فله ذلك، وإن أخبره أمين بالشراء فحجة عليه ~~إن صدقه في قول، وعلى المشتري بيان ما اشترى به وكميته ونوعه، وتفوته إن ~~فرط بعد إخبار البائع والمشتري أو الشاهدين، واستحسن رمي دينار أو درهم له ~~إن لم يعلم نوعه أو كميته، أو شيئا من حب إن اشترى به ولم يعلم كيله حتى ~~يتبين له الحق، أو كان له مؤنة، فيعطيه ما تيسر منه حتى يأتي بالباقي ~~للموضع الذي هو فيه، وقد عذر في ذلك. # وإن اشترى بثمن معلوم لأجل أحضر الشفيع الثمن وأراه إياه، وقال: أخذت ~~شفعتي ومالك في يدي، فإذا حضر الأجل أعطيته لك ثم يصرفه في حوائجه إن احتاج إليه. # وإن شفع بحيوان أو متاع أتى الشفيع بعدول يقومونه على صفته يوم الشراء أو ~~مثلها إن أمكن. # ويقبل قول المشتري في الثمن والصفة مع يمينه إن لم توجد بينة. # وإن اشترى ms376 بكرطب وعنب، وأتى للشفعة بوقت لا يوجد فيه، اختير فواتها، ~~وقيل: يدركها بقيمته عينا يوم الشراء. PageV02P181 # وإن رمى له الثمن الذي اشترى به ثم ذهبا وتركاه وهلك، فهو من مال ~~المشتري. # وتفوته إن رفعه هو أو خليفته أو مأموره، وإن لم يرفعه بعد أمره؛ لا عبده ~~أو ولده أو سواهما بلا أمره. # ويصح له أخذها بنفسه أو باستخلافه عليه، وللمشتري قطعها عنه كذلك، ~~والمأمور كالخليفة فيهما في الأظهر. # وجاز للشهود أن يذهبوا مع كل لأخذ أو قطع لا مفاجئين بهما، وللشفيع ~~الهروب والاختفاء من المشتري بعد أخذها حتى يجد الثمن. # وله البحث خلفه حتى يلحقه، وحرم السعي في قطعها عند الله. # وإن حط بائع عن مشتر شيئا من الثمن عما وقعت عليه الصفقة مسامحة في ~~المبايعة أعطى الشفيع كالموالى له ما خرج من يد المشتري فقط لا برحم أو ~~هدية أو نحوهما، وأجبرا ما وقعت به وبإعطاء الثمن للمشتري لا للبائع، وإن ~~أعطياه له فأداه للبائع ثم رد له شيئا بمسامحة رده لهما وحرم عليه إمساكه، ~~ولزمهما ما وقعت به الصفقة للمشتري ولو قضى للبائع سلعة قبل أخذ ثمن أو بعده. # وإن اشترى بمائة دينار ما يسوى عشرة خير الشفيع في الترك أو إعطاء ~~المائة، وعليه العمل، وقيل: يقوم بعدول يوم الشراء وهو الأعدل. PageV02P182 # باب يأخذ الشفيع الكل أو يتركه إن كان كالمشفوع عليه واحدا. # وإن تعدد ففيه توزيع المشفوع فيه بينهم هل على قدر حصصهم؟ فمن له كثلث ~~أخذه منه، وهكذا إن تساووا في المجيء إليها، وإلا فلسابقها، وإن سلمها ~~بعضهم فللباقي أخذها جميعا أو تركها أو على رءوس الرجال؟ قولان. # وإن اختلفت أسباب شركتهم كتارك جدات ونساء وبنات، فباعت بنت منهن ~~فريضتها، فهل البنات أحق بشفعتها من غيرهن إلا أن تركن وهكذا، فيحجب بعضهم ~~بعضا، أو هي للسابق مطلقا وصحح وعليه الأكثر؟ قولان. # وكذا إن تعدد جار مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إليه، فهل لأقربهم إليه، ثم ~~لتاليه إن تركها إلى آخرهم وبه يفتى أو للسابق منهم، وإن وجد ms377 أقرب منه، ~~واسم الجار يشمله لقوله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بصقبه " كما مر؟ ~~قولان، وإن كان لدار بيوت أو غيران لناس وبابها واحد فباع أحدهم بيته أو ~~غاره، فأصحاب البيوت أو الغيران سواء في الشفعة لتساويهم في الطريق، إلا إن ~~زاد أحدهم بالمرسى، فذو سببين أحق وأقوى من ذي واحد. PageV02P183 # وهل في الدروب، وهي السكك الغير النافذة التي فيها دور كثيرة شفعة أم لا؟ ~~قولان، فعلى إيجابها فيها فهل لأقربهم إليها بابا أو هم فيها سواء؟ قولان. # وتصح بين دور مصطفة أو متقابلة في سكة اشتركت في مرسى وحده أن لم يكن بين ~~أبوابهن أربعة عشر ذراعا إن تقابلت وسبعة إن اصطفت بسطر فالتي معها فيه ~~ومقابلتها من آخر سواء. # وإن أخذت قناة أو ترعة من واد أو من شعب ثم قسمت على ثلاثة أو أربعة ثم ~~قسم كل على قسمين أو ثلاثة، فباع سفلاني، فالمقاسم معه أحق به ثم إلى فوق ~~إلي آخرهم، وإن باع وسطاني فالمقاسم معه أيضا وتساويا إن باع فوقاني، وقيل: مطلقا. # وإن تعدد المشفوع عليه، فللشفيع أن يشفع لواحد فقط. # وإن اشتريت أجنة في مواضع بصفقة وله شفعة واحد، فله شفعته فقط على الأصح ~~بقيمة العدول، وقيل: يشفع الكل أو يتركه لاتحاد الصفقة، وإن اشترى اثنان ~~أرضا من واحد ولها شفيع وأحدهما أبوه، فله ما لغيره كعكسه، وفي نصيب أبيه، قولان. PageV02P184 # باب هل تجب على الفور بشرط العلم والقدرة وإمكان الطلب وتفوته بصلاة ~~ركعتين نافلة قبل أن يأخذها، أو وقتها موسع؟ قولان، وهل حده ثلاثة أيام بعد ~~العلم حتى إن ادعى المشتري أن الشفيع فرط بعد علمه حلف أنه شفع عنده أو ~~سنتان أو ثلاث أو لا يبطل الحق تقادمه إلا بقطع أو تسليم، أقوال. # والمأخوذ به ثلاث سنين وهو وقت الإشهار في الأحكام، والشفيع في شفعته ما ~~لم تتم مدته أو تقطع عنه أو يسلم أو يعمل في مشفوع فيه دالا على التسليم، ~~كأن يستأجره المشتري لحرث أو حصاد أو بناء فيه، ms378 أو عبده أو دابته أو سكن ~~فيه به أو عارية من مشتريه فإن سلم له قبل شرائه أو أذن له به، فقولان، ~~واختير فواتها. # وإن بعده بسؤال بيع أو تولية أو هبة أو إشارة فعل شيء فيه كغرس أو بناء ~~أو حرث أو استطعام من ثماره، وإن لم يطعمه لا إن غره فأطعمها إياه لا بعلمه ~~أو أكلها على ادعاء أنه قد أخذ شفعته فاتته. PageV02P185 # وإن أظهر له خلاف ما اشترى به، كأن قال له: بمائة دينار أو وحدي أو مع ~~غيره أو كله أو بعضه أو لنفسي أو لغيري أو حالا، وهو قد اشترى لأجل، ولم ~~يحل، أو وهبت لي بثواب أو بمكيل أو بموزون أو بثمن، فإذا هو بخلاف ما قال ~~مما هو ضرر للشفيع، فسلم لأجله لم تفته عند الأكثر. # وإن اشترى ثلاثة أرضا من واحد في صفقة وأحدهم شفيعها لو لم يشتر معهم أو ~~باعوها كذلك فلا يدرك أنصباء شركائه. # وإن تركها شفيع حتى باع ما به يشفع أو وهبه أو أصدقه بعد علمه بالشراء ~~فاتته على المختار. # ومن له فدان وله شفيع فباع لآخر منه ربعا ثم ثانيا فثالثا فرابعا فلشفيعه ~~إن شفع الأول، ثم كذلك إلى آخرها، وإن قصد أولا لثان فله وما بعده لا ما ~~قبله، وجوز له الكل والبداية ومن أيها شاء، قيل: وهو الأظهر، وإن تعدد ~~مشتري الأرباع فللشفيع أن يبدأ بأيهم شاء اتفاقا، وكذا إن باعها أربعة ~~لواحد أو متعدد. # ومن اشترى من أحد أرضا، ثم استحق نصفها لم يدرك عليه الشفعة الباقي له ~~بالشفعة في الحكم، وما حدث بأصل بعد بيعه مما تجب به شفعة لم تدرك به ويشفع ~~به إن كان قبله ولو زال بعده. PageV02P186 # باب إن مات مشتر لم يشفع شفيع وارثه إلا إن أحياها في حياته، وإن مات قبل ~~أخذها أخذها وارثه مطلقا بعده وتورث على المختار، وقيل: إلا إن أحياها. # ومن وهب لاثنين شفعة أو باعها لهما أو ورثاها منه أثلاثا فهم على ذلك في ms379 ~~أخذها لا على الرءوس، وإن سلمها أحدهما للمشتري فللباقي سهمه فقط. # ومن اشترى أرضا تعدد شفعاؤها فمات أحدهم فهي للباقين، وإن سبق إليها واحد ~~من ورثته فله إرثه فقط، وإن واحد من الشفيعين الحيين أخذها كلها، وإن ورثة ~~الهالك وأحد الحيين فللورثة نصفها على إرثهم والآخر للحي، وإن واحد من ~~الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة أرباعها للحي. # ومن اشترى أرضا شفعتها لثلاثة فماتوا قبل أخذها وترك كل منهم واحدا فهي ~~بينهم على الرءوس، إن أتوها معا وللسابق إن تسابقوا، وقيل: له ثلثها فقط. PageV02P187 # وإن اشتراها ولها شفيع ثم تزوج الشفيع امرأة فأصدقها نصف ما له في الأصل ~~ثم أخذ شفعته لم تدخل معه فيها بصداقها علمت أو لم تعلم، وإن سلمها للمشتري ~~فليس لها عوض مثلها، وإن تزوجها بعد الشراء وأصدقها كذلك، ثم شفع فلها عليه ~~عوض إن لم يعلم بذلك، لا إن علمت، إلا أن لم يكن لها صداق غير ما اشترى ~~فيجب لها حينئذ عوضه، وقيل: ترد لصداق مثلها، وإن سلمها الشفيع دخلت علمت ~~أو جهلت، وإن أخذ بعضا دخلت في الباقي، ولها عوض ما أخذ إن جهلت، ويبطل فعل ~~مشتر كبيع وهبة وإصداق أخذ الشفيع شفعته. # فمن اشترى أرضا بعشرة دنانير فباعها لآخر بعشرين ثم باعها لثالث بثلاثين ~~فلشفيعها أخذها من أيهم شاء بما اشتراها، فإن شفع الأول بطل فعل الثاني ~~والثالث ورد كل ما أخذ، وتفوته الشفعة إن كان أحدهم أباه أو شفيعا مثله، لا ~~تؤخذ من موهوب له لا لثواب. PageV02P188 # ومن اشترى نصف دار أو جنان وشرط خيار الأجل ثم بيع نصف لآخر بدونه قبل ~~الأجل، ثم رضي البيع بعد التمام، فقيل: للأول شفعة الثاني، وقيل: عكسه، وإن ~~وجد عيبا بأرض اشتراها، فقال له شفيعها: أنا آخذها به، فله ذلك، ولا يردها ~~مشتريها على البائع، وله أخذها أيضا إن علم به بعد الرد، ولا يضره، إذ ليس ~~ببيع، ويطالب بها المشتري ويجبر البائع بدفعها له. # وإن أقال بائع مشتريا أخذها من أيهما شاء، ms380 إذ هي بيع على المختار، وكذا ~~في تولية وقضاء. # ويرد الشفيع ما أخذ إن اطلع على عيب به قبل الشراء على المشتري لا على ~~البائع. # ومن اشترى أرضا ولها شفيع، فعمل فيها كثيرا، كبناء أو حفر ثم شفع فيها، ~~فهل يدرك عليه ما تعنى فيها أو لا؟ قولان، ولا يدرك عليه الشفيع ما حدث من ~~غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها، فكل غلة لم تدرك عند أخذها، فهي للشفيع، ~~وإن أدركت عنده فللمشتري بقيمتها يوم الشراء، وإن لم تكن عند البيع ~~فبدونها. # وما شفع بتلك الأرض قبل أن يشفعها شفيع، فله كالغلة. PageV02P189 # وإن تغيرت بيد مشتر قبل أخذ الشفيع، فإن بنقص من قبل الناس كإفساد فيها ~~أجبر المفسد بقيمته للشفيع ويجزيه تحليل المشتري قبل الأخذ لها، ويجبر بحط ~~قدره من الثمن، وكذا إن تغيرت بنفسه أو طفله أو عبده أو دابته، وإن من قبل ~~الله كإذهاب سيل أو ريح أو ظالم بعض بناء أو شجر خير في أخذها بكل الثمن ~~وفي الترك، وإن بزيادة من ذاتها، فللشفيع وله بلا قيمة لها أيضا إن كانت من ~~مشتريها، كأن غرس فيها أو بنى إن كان الغرس والنقض منها لا بعناء لازم وإن ~~من غيرها أخرجه بعد أخذ الشفيع لها أو يتركاه فيها بقيمته، وإن غرس بها ~~غصونا أو عيدانا فللشفيع مطلقا وعليه قيمتها للمشتري إن أدخلها من خارج، ~~وإن أخرج منها نقضا أو فسيلا فبناه أو غرسه بأرضه لزمه رده لموضعه وحفظه ~~حتى يستغني، وما هلك قبل استغنائه لزمه قيمته للشفيع. # وإن أحدث مشتر زرعا في الأرض، ثم أخذها شفيع قبل إدراكه فهو له، وللمشتري ~~بذره، والمختار أنه له بلا قيمة، وقد سهل الشرع فيه لا كغيره، وكذا إن ~~أخذها بعد إدراكه وما بها يوم الشراء من زرع فلشفيعها، إلا إن أدرك قبل أن ~~يشفع، فللمشتري بقيمته يوم الشراء. PageV02P190 # خاتمة إن قال بائع: بعت بمائة، ومشتري: بخمسين، وثبت قول البائع بعدول، ~~شفع المبيع شفيعه بمائة لا بما أقر به المشتري عند الأكثر، ms381 ويقبل قوله مع ~~يمينه في كمية الثمن ونوعه إن اختلف مع الشفيع ولا بيان له، وإن بخبر، فإن ~~حلف على دعواه خير الشفيع في الأخذ أو الترك ويأخذه مما أقر به إن لم يحلف. # وإن قال لمشتريه: اشتريت وجحدت، بين لا بخبر بعد جحد، فإن لم يكن حلف ~~المشتري حاكم بعد أن يرسل أمناءه فيرونه. # وإن حلف على جحده ثم أتاه صاحبه أو شفيع آخر على ذلك مرة أخرى، فلا سبيل ~~عليه بعد اليمين إن لم يدع شراء بعده، وإن جحد البائع والمشتري فلا سبيل ~~للشفيع عليهما. # وإن ادعى المشتري أنه أجاز له الشراء عند إرادته الشفعة أو قطعها عنه ~~بعده أو أطعمه من ثمار المبيع بعلمه أو نحو ذلك مما يفوتها عنه كلف بيانا ~~وإن بالخبر، وإلا حلف الشفيع وشفع، وكذا إن أخذها فجحده المشتري. PageV02P191 # وإن عارضه البائع جاحدا للبيع بعد أخذها بين الشفيع الشراء للمشتري ~~والأخذ منه بالشفعة إن اتحد شهود الشراء والأخذ، ولا تقبل شهادة الشفعة على ~~البائع، فإن لم يكن حلف البائع، وإن أتي ببيان على ما ذكرنا وحكم له بذلك ~~ثم عارضه المشتري جاحدا أخذه منه بالشفعة لم ينصت إليه، ولا يرفع مما شفع، ~~وكذا البيع والهبة والصداق على هذا الحال، ومسائل الشفعة أكثر من هذا، ~~فلتطلب من المطولات. # الكتاب الخامس عشر في الهبة وهي تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة. # وتصح في كل مملوك. # وتجوز في طيب نفس واهبها بلا خلف إن كانت لا لثواب. # وهل تصح بلا قبول وقبض مطلقا أو بهما؟ أو بقبول فقط وهو المختار في غير ~~الأب لولده؟ خلاف؛. # ولا تصح في شياع وما بذمة عند مشترطهما. # وتصح لشريك في مشترك ودين لغريم. # وجازت في كل ما جاز بيعه بلا عكس. # وصح عود والد فيها لا كغيره. # وإن علقت لغائب أو مجنون أو طفل فإلى قبولهم في وقت يصح منهم. # ولا تصح لطفل من أبيه إلا بخليفة أو تعلق لبلوغه، وقيل: تصح له من غيره ~~بدون ذلك. # وتثبت له بإحراز ms382 أب أو وصي أو وكيل من حاكم أو محتسب. PageV02P192 # وإن وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع لاثنين فقبضاه منه جازت، وإن لم يقسم، ~~وقيل: حتى يقسمه لهما. # وإن وهب شريك حصته لشريكه في كدار لم تقسم فهل ذلك قبض وتجوز أو لا حتى ~~تقسم؟ قولان أيضا، والمختار الجواز فيهما وإن بلا قبض. # وجازت هبة ما ببطن أمة أو شاة أو ناقة أو نحوها لا للولد. # وإن مات واهب قبل قبول الموهوب له الهبة فهي له، ولوارثه إن مات قبل القبض. # وإن وهب عبد لغائب لزمته صدقة فطره إن علم به. # وهي صدقة إن قصد بها الثواب من الله كما مر. # فمن وهبها على تمليك لأحد على قصده ثم ردت إليه بكإرث فهل له أخذها أو ~~لا؟ أو يكره أو تجعل في مثل ذلك الوجه؟ أقوال. # واستحسن لمن أعتق رقيقا وإن في دين أن لا ينتفع به بوجه. # وإن قصد بها إنسان فإن لدينه حرمت إذ لا يحل لأحد أن يأكل بدينه. # وإن لدنياه جازت إن علم ثوابها، وإن جهل فبقيمته. # وإن كانت لغني أو فقير من مثلهما. # فصل ندب التهادي بين قوم لقوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا " وأيضا: " ~~تهادوا عباد الله فإن الهدية تثبت المودة وتذهب الشحناء ". # وقد قيل: ثواب الهدية كثواب الصدقة. PageV02P193 # ومن ذلك ما يجعل الأب لابنته وإخوة لأختهم عند إخراجها لزوجها وهي صلة ~~وهدية لا يدركون عليها بعد شيئا. # وإن انفصلت من مهديها ومات قبل أن تصل المهدى له ردت لوارثه أو إليه إن ~~مات المهدى له قبل قبضها، وقيل: لا ترد. # وتتصدق امرأة وتهب بإذن زوجها وهما شريكان في الأجر إن فعلت به. # وجازت هبة مأذون له بتجر. # واستحسن مكافأة مهد ولو مات من مهدى إليه إن اتهم أنه أهدى إليه ليكافئه ~~بأكثر لا بوجوب. # ويراعى فيها العرف والعادة كإهداء بعض لبعض لمعونة أو وليمة ليعاونه مرة ~~أخرى فيلزمه قيل قيمة ذلك الشيء ولو قام إن لم يكن اتفاق بينهما، ولا ترد ~~قيمة الهدية ms383 في الحكم إلا إن شرط ثوابها معلوما إذ لا حكم على مجهول. # فإن عمل لعروس جفنة طعام فحملت إليها فعليها قيمتها لا على والدها لأنها ~~عملت لسببها. # باب إن وهب الأب لبعض أولاده دون بعض فهل ترد في الحكم أو تثبت وعصى الأب ~~وهو المختار، قولان. # ولزمته العدالة بينهم لا في نفقة وكسوة ومركب إن لم يحزهم، ولا بين ~~أولاده وأولاد بنيه في وجوبها عليه بينهم إن لم يكن له ولد سواهم قولان؛. PageV02P194 # وإن كان له ابن فأعطاه شيئا ثم حدث له أولاد آخرون لزمه أن يهب لهم ~~كالأول، وقيل: لا والمختار أنهم سواء. # ولا تلزمه بين أولاده الموحدين والمشركين أو والعبيد ولو وحدوا بعد ذلك ~~أو عتقوا. # وفي وجوبها على الأم بين أولادها قولان. # ومن حبس بعض أولاده بظلم ففداه من ماله أو مرض فأعطى عليه لطبيب أو ~~لمعلمه إن كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه إن لم يكن للولد مال. # وتلزمه إن حبس في تعدية أو معاملة إن فعل من ماله. # وإن وهب ولد لأبيه هبة ثم ردها عليه بعد القبول لزمه أن يعطي لغيره مثلها. # ولا يضره ما يعين به بعض أولاده برأفة إن كثر عياله. # وله أن يعطي لبعض أكثر مما أعطى لآخرين برضاهم، وتلزمه بين نسائه وبين عبيده. # وتفترق مع الديون في أن لا تدرك عليه ما حيي، وأن لا تحاصص مع الغرماء في ~~تركته على الراجح ولا يدركها وارث ولد عليه، ويسقطها إذا زكى ماله، ولا ~~تدرك في ماله بعد موته إن لم يوص بها. # وتلزمه في النزع من مال أولاده إن احتاج، وله أن يأكل من مالهم ما شاء ~~وكيف شاء لا بنزع ولو له مال ولا عدالة فيه. PageV02P195 # فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده في حياته في إيسار أو إعسار، أو يحكم ~~له بجوازه، أو لا يجوز إن أيسر، فإن أخذ شيئا ضمنه أو ما يأخذه منه فهو ~~انتزاع ولا يصلح في شيء قائم عينه، كدار ونخلة بنقله لملكه، أو ms384 لا يجوز له ~~منه غير نفقة أو كسوة بفرض حاكم إن أعسر وأيسر الابن وهو المختار الموافق ~~للسنة؟ أقوال؛. # والخلف بين من أجاز للأب أخذ مال ولده هل يملكه بانتزاع وإشهاد أو الأخذ ~~هو الانتزاع كعكسه بلا إشهاد أو تناوله هو تنقله لملكه وهو الانتزاع فهذا ~~يقول: لو أن رجلا وطئ جارية ابنه جاز له وانتقلت به لملكه وهو انتزاعها، ~~وقيل: لا تحل له حتى ينتزعها ويتملكها بالإشهاد. # وجاز له تصدق وإعطاء من مال ولده بلا إضرار وإجحاف به وله بإذن والده. # باب لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس الواهب كهبة إكراه، وحل لمكره أن ~~يفدي نفسه من عدوه إذا أسره بماله وليس ذلك بمعونة له إجماعا، وكعطية ~~المداراة، كفعل بني مصعب لأنسابهم في بعض الأمور، ويظهر بالقرائن في زماننا ~~مدارأة على بناتهم. # ولا تحل لآخذها لقوله صلى الله عليه وسلم: " شر الناس من يكرم مخافة شره ". PageV02P196 # وجاز للمسلمين أن يداروا على أنفسهم وأموالهم وحرمهم بأموالهم، ويجبر آب ~~على ذلك باتفاق أهل الصلاح وأن يدفعوا ظلم الجبابرة بما قدروا وإن بكلها، ~~واستحسن لقائم بذلك أن لا يتعرض من مال غائب أو يتيم وإن في محاربتهم. # وإن أخذ جبار مال يتيم وله وصي أو وكيل فخاف أن يذهب الجبار به كله جاز ~~له مصالحته ببعضه. # وما يعطى لحامي أصلهم فعلى الأصل، وما جمع لمنافع المنزل ومصالحه كضيافة ~~فعلى الأموال والخفارات على الأحمال لا الجمال إن لم يكن اتفاق على ذلك. # وإن أعطى من في منزل قوم معهم الصلة فله ما لهم من رعي وسقي، ويمنع إن لم يعط. # ولا يخرج إن كانت له دار أو أرض. # وإن كانت له في غير منزله أرض فلا يستديه عليها أهل منزله إن كان يؤدي ~~عليها في ذلك المنزل، ويلزمه فيه إن لم يتركوه وهذا في الخفارات، وتدرك ~~عليه الضيافة في منزل سكنه، ويصلي فيه ويرعى و يسقي. # ويدرك أهل المنزل على من له أصل في منزلهم ما نابه من الثمار. # ولا تؤكل ms385 فضلة طعام جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا. # ومنها هبة المرأة لزوجها إن ادعت مداراة. PageV02P197 # وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت إكراها وبينته قبل ~~وبطل صنعها على المختار، وقيل: مضى ولا يقبل بيانها، ورد قولها إن لم تبين ~~ومضى صنعها، وقيل: بطل، وقبل. # ولا يشتغل حاكم بمريد أكل صداق ابنته بحاجة وله أخذها بنفقته، وبمدع ~~إعطاء زوجته له صداقها إن ادعت إكراها، وبوارث ادعى أن مورثه طلق امرأته في ~~حياته وقد تركها بمنزل طاعته ولا قرينة على طلاقه، واتهم بإضرار. # وبإخوة ادعوا أن أختهم أعطت لهم مالها ما دامت تستحيي ولا يحكم أو يشهد ~~بهبة أخت لإخوتها عند موت أبيها إن ادعت حياء ومداراة، وإن باعوا من الأصل ~~بعد الهبة ضر شهادتهم ما لم يحكم بها الحاكم. # ومنها هبة الإطمانية وتسمى: التوليج وهي معلقة لما علقت إليه. PageV02P198 # وتنفع الواهب في ثلاثة إذا أراد أن يزوج ولده فأعطاه ماله توليجا ثم أعطى ~~لولده بعد ذلك وأصدق مما أعطاه له فليس للمرأة شيء، أو أعطاه أبوه شيئا وله ~~مال من غير أبيه فخاف منه أن يفسده، فأعطاه لأحد توليجا فلا يضره ما فعل ~~أبوه بعد من ماله كبيع أو إصداق أو إعتاق، أو أراد صاحب المال تبديل وقت ~~لزكاته فأعطاه توليجا لوقت أراده فيرده الموهوب له فيه، وهبة التوليج في ~~غيرها ماضية، وهذا هو المراد بقولهم: تضر ولا تنفع، وما علق إلى شرط أو سبب ~~فإلى ما علق إليه. # باب هبة المنافع إما مؤجلة وتسمى عارية ومنحة ونحوها. # ومنها ما شرط فيها ما حيي الموهوب له، وتسمى العمرى، كأن يقول شخص لآخر ~~أعمرتك هذه الدار حياتك، أو هي لك عمرى، أو لك رقبى، أو سكنى، فالأكثر على ~~أن من عمر شيئا فهو له ولوارثه من بعده. # والأقل لا يجيز ذلك ولا يراه لوارثه إلا إن قال: هي لك ولعقبك بل هي ~~راجعة للواهب بموت الموهوب له. # وإن قال: أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت، سكنها حتى يموت ms386 فترجع، وكذا ~~إن قال له: اسكنها حتى تموت بلا أوصيت لك، وقيل: هي لوارثه من بعده. PageV02P199 # وإن مات مأذون له قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكناها حتى يموت صاحبها. # فصل سن جواز العارية لقوله صلى الله عليه وسلم: " عارية مردودة "، وفي ~~رواية: " مضمونة مؤداة ". # فقيل: ليس فيه موجب ضمان، لأنها كأمانة، ولزم مستعيرها حفظها وردها ~~لربها، ويضمنها إن تلفت بلا تضييع أو تعد، وقيل: معناه أنا لها ضامن حتى ~~أؤديها لك، والمختار أن المستعير متى شرط الرد أو شرط عليه أو تعدى فيها ~~ضمنها إن تلفت وهو الموافق للسنة. # ومن استعار دابة ليحمل عليها عشر حثيات برا مثلا فحمل خمس عشرة فهل يضمن ~~ثلثها فقط أو كلها؟ قولان، ولا ضمان إن حمل أقل مما سمى أو لبلد أقرب مما ~~عين على المختار. # وإن جاوز في حمله عليها بلدا سماه فهل يلزمه قيمتها لا كراؤها إن اكتراها ~~أو يجبر عليهما وبه نأخذ؟ قولان. # وإن استعارها لحمل مسمى، فربطها في داره فأتى آخر فحمله عليها بعينه ~~فهلكت ضمن المتعدي. # ومن أرسل رجلا إلى آخر ليعير له دابته ليحمل عليها طعاما من مكة للمدينة ~~فقال له الرسول: من مكة لمصر، فأعارها إياه فحمل للمدينة لم يضمنها إن هلكت ~~وضمن الرسول إن حمل لمصر لا رب الطعام. PageV02P200 # ومن اكترى دابة ومعها ولدها فأفسد مالا أو أفسدته ضمنه ربها. # وفي العارية مستعيرها إن لم يقل له: رد ولدها ووقع منه. # ومن أعار أحدا عارية لوقت معين حرم عليه أخذها قبله ديانة، ويحكم برد ~~عارية إن طلبها ربها ولو قبل المدة، وينافق بالرجوع، واستظهر لحاكم وجوب ~~الحكم عليه بالوفاء للمستعير. # وإن مات المعير وعاء خل وترك أولادا فيهم يتامى ثم طلبوه من مستعيره وله ~~فيه خل، فإن طبخه فيه بحياة المعير فلا يرده لهم حتى يفرغ خله، ولا يزيد ~~فيه بعد موته ولا يحتال في بقائه فيه، بل يحرص في فراغه ولا يدفعه بلا حضور ~~وكيل اليتيم. # ومن استعار دابة ليحمل عليها أو ثوبا ليلبسه ms387 أو زقا لحمل كزيته فيه ~~فلمعيره أخذ متاعه إن لم يضره كأن يلقاه بصحراء لا يجد ما يستر به أو يحمل ~~عليه أو فيه لأنه غير متعد. # ومن سرق منه ثوب فله نزعه من سارقه ولو يتركه عريانا في ملأ. # وكذا سارق زق أو خابية يأخذه منه ربه وإن بإهراق ما فيه وإن باعه سارقه ~~لأحد على وجه أبيح له لم ينزعه منه صاحبه قبل أن يجد لباسا أو وعاء، ~~وليجتهد في تحصينه، ولزمه كراء ما استعمله بعد استحقاقه. PageV02P201 # وإن أذن شخص لقوم أن يبنوا بأرضه قصرا فبنوا قليلا ثم منعهم فقيل: إن ~~بنوا قدر بيت بنوا ما شاءوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه، وجوز وإن بنوا ~~قليلا إن كان النقض من خارج، وله إخراجهم إن كان من داخل، ولو أتموه؛ ولهم ~~عناؤهم وقيمة ما أدخلوه من خارج. # باب وجب على مسلم حفظ مال أخيه إن قدر، وضمن إن ضيعه على ما مر. # واللقطة وهي مال معصوم عرض للضياع ولو فرسا أو حمارا. # فمن مر عليها ضائعة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها احتسابا. # فإن عرفه دفعها له وإلا عرفها سنة أو قدر ما يظن وجوده. # فإن لم يجده أنفقها. # وأخذ منها إن كان فقيرا أو كلها ولا ينتفع بها غني إن مر بها أو أعطيت له. # وإن مضى عنها قادر على أخذها وتركها ضمنها وقيل: حتى يرفعها واختير الأول. # وإن أحد إليها نظرا حتى أبصرها غيره فأخذها أو عرفها غيره فأخذها أو ~~رفعها من موضعها ضمنها إلا إن علم أنها صارت لربها أو أنفقها آخذها. # ومن أخذها لنفسه على تعدية أو سهو سلمها إلى ربها وبرئ إن عرفه وإلا ضمنها. # ويوصي بها في ماله لربها إن عرف، فإن جاء بعد ما أنفقها خير في قيمتها أو ~~مثلها وفي أجرها. PageV02P202 # ولا بأس في التقاط ما لا يرجع إليه ربه ولا تتحرج به نفسه. # وإن التقط ما لا علامة له ولا أمارة كدنانير ودراهم منثورة تصدق به في ~~حينه على ms388 أهله. # وعرف ما له ذلك به وهو وعاؤه ووكاؤه فإن جاء طالبها به دفعت إليه مع سكون ~~النفس ولا يقبل قول آت بتلك العلامة بعده وإن ادعاها بها اثنان وقفت حتى ~~يتضح أمرها أو يتفقا عليها. # قيل: من وجد في منزل قوم دراهم دفينة فلقطة إن لم يأت أربابه بعلامة ~~واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة وقيل: هي لآخر ساكن فيه، وما وجد على أرض قوم ~~فلقطة لا لهم إن لم يعرف، وكذا إن وجد فيها دفينا أو وجد في فلاة ولواجده ~~جاهليا بعلامتهم من صليب أو نحوه بفلاة أو أرض قوم وعليه خمسه لأهله. # باب ليس في مال موحد متروك، ولا يحل إلا بإذنه، وجوز أخذ ما وجد منه ~~متروكا، ولو وجد دنانير أو دراهم مكشوفة لا في وعاء أخذ قيل: بقدر ما عليه ~~من دين وزيادة واحد أو ضعفه ويقاسم الفقراء في ثالث، وقيل: له الكل ولو ~~كثر، ومنع غير العينين وجوز تبر لا متاع أو حيوان، وجوز ما دون درهم. PageV02P203 # وحرم ما في وعاء أو بيت إلا لما مر، ورخص لواجد في بيته أو وعائه إن لم ~~يأذن لجاعل فيه وظن الجعل فيه له وكذا إن كان ما ذكر بيده بكراء أو عارية ~~أو أمانة. # وإن وجد مستعير وعاء شيئا فيه من مال معيره فلا يأخذه، وجوز القليل، كباق ~~زيت في خابية. # وجاز لربه إذا رد إليه من مستعيره أخذ ما فيه إن لم يربط في طرفه، وجوز ~~مطلقا، وكذا معير قرقا إن وجد فيها لفافا، أو خرقة بعد الرد يأخذ ذلك، ومنع ~~أخذ اللفاف، ويأخذ الرقعة إن زادها فيها مستعيرها، وإن زاد لسكين مقبضا أو ~~غمدا لسيف لفافا أو لرمح زجا أو عودا أخذ ذلك ربه إن لم يطلبه جاعله. # وإن ردت إليه دابته من كراء أو عارية فوجد برأسها رسنا، أو في عنقها ~~قلادة، أو في رجلها قيدا أخذه، لا سرجا إن وجده عليها، أو بردعة أو لجاما ~~أو جهازا، وجوز إن لم يطلب ms389 عنده. # وإن أطلقها في المرعى أو غصبت منه فرجعت إليه بذلك أخذه إن لم يربه أو ~~يعلمه حراما، على ما مر في الوفاق والخلاف، ورماه هناك إن رابه في الوقت، ~~وكذا ما وجده في وعائه أو بيته أو خصه. PageV02P204 # وإن رجع إليه آبقه أو مغصوبه بمال معه أو أولاد، فقال: لي ذلك، فقيل: لا ~~يقربه مطلقا، وقيل: يتركه بيده إن لم يربه، وجوز له أخذه وترك ما معه من ~~الأولاد إن كان أمة ولم تغب عنه قدرا يمكن أن تلدهم فيه وتصدق في ممكن. # وإن غصبت بهيمة أو ضلت فرجعت بأولاد تابعة لها، فلربها رضيعها وقت الرجوع ~~لا غيره، وجوز إن أمكن ولادته في غيبتها، وكذا كل من بيده ذلك بخلافة، ~~ويأخذ مستيقظ ما بينه وبين ثيابه، أو فيها مصرورا، ولا بأس عليه إن ترك ~~وسادة وجدها تحت رأسه أو قطيفة تحته هناك، وقيل غير ذلك. # باب لا يرفع شيء أو يؤكل من بيت الغير بلا إذنه ولو حبة شعير ويأخذ ذو ~~حانوت ما وجده من دراهم فيما رد محل وزنه داخلا إلى ما رد خارجا، ولينفقه ~~إن أخذه، وجوز فيهما إن سكن قلبه أنه له، وليترك مشتبها. # ويأخذ الفقير ما وجده بطريق عامة من تمر أو حب وقت صرام أو حصاد، لا ما ~~يجده في ساقية أو طريق شقت غابة وما حمله واد مما ينسب لناس. PageV02P205 # وجاز ما وجد بمحل مسافرين بعد ارتحال مما لا يرجع إليه ربه، أو من طعام ~~أو لحم بفرن بعد فتح ونزع لا من مغلق عليه أو مدفون، ورخص، وجاز من موضوع ~~على حجر أو من مرشوق على عود بطريق ومتروك من تمر وحشف ونبق وحطب ولو ~~مجموعا، وعريش وجمل منحور أو ذبيحة إن رفع منه، وجاز مطلقا إن وجد بطريق حج ~~أو ركب ونحوها وبه علامة إباحة أكله مما مر في الهدي، ورخص بدونها. # ولا يؤخذ لحم غير مطبوخ إن وجد بفحص، ورخص. # ولا حيوان ترك بعياء أو هزال أو بخوف أو بثقل ms390 وإن غير حيوان. # ولا بأس بأخذ ما تركه رب جنان به بعد صرم غلته ولو تمرا في جريد لا شيصا ~~أو نحوه، وجوز إن كان لا يرجع إليه، لا إن لم يفرغ من الكل، أو كان مدورا ~~عليه بحائط مزرب مغلق عليه. # ورخص في ساقط تمر أو شيص على فاكهة بعد فراغ، وفي باق من غلة أرض وإن لم ~~يقلع أو كان مدفونا إن علم بعرف تركه والمنع في غير ظاهر مقلوع أصح. # ولفقير لقط سنبل وموجود حول مطمورة أو بقاعها أو في أندار مخلوطا بتراب ~~بعد رفع لا ما في تبن، ورخص إن لم تحمله ريح وفيما بجحر قولان، ولا يأخذ ~~نابت حول مطمورة أو أندار أو دمنة لخاص. PageV02P206 # وجاز أخذ نابت في دمن راحلين أو بطريق أو مصلى أو مسجد إن لم يسترب، ولا ~~يأخذ شيئا من محصون، ولا سماد من أرض وإن ألقته فيها دابة ولا ما يلقيه فيه سيل. # ومن وجد عينا في بيت غيره أعطاها له، فإن انتفى منها أنفقها، وقيل: ~~يعطيها له مطلقا، فإن كان مكتر بيتا أو دارا يزن فيها عينا قبل أن يجد فيها ~~أخذها ولو في إناء إن اطمأن قلبه بها، ويعرضها واجدها في بيت يتيم أو مجنون ~~أو غائب على خليفته وفي بيت طفل على أبيه، فإن انتفيا منها أمسكها لبلوغ أو ~~إفاقة أو قدوم، فإن وقع نفي أيضا بعده أنفقها، وفي بيت شركاء عليهم، فإن ~~انتفوا وهم بلغ عقلاء أنفق، وإن اختلفوا أعطى لمن لم ينتف. # ومن وجد زائدا على ما جعل في وعاء أو بيت أو صرة أخذه إن كان لا يفارقه ~~مفتاحه وإن وجد خلافه تركه، وقيل: يأخذه إن سكن قلبه أنه جعل فيه له. # وإن وجد مفتش على دينار ضاع له آخر؛ ففيه قولان إن لم يتيقن أنه ديناره ~~لا إن كان يفتش على غيره. PageV02P207 # وإن سقطت له عين فقام من محله فوجد عينا فكذلك ويرد مشتر شاة ونحوها أو ~~موهوب له ما ببطنها من عين ms391 ولو مصرورة لبائعها أو واهبها إن ذبحها في حينه ~~ويأخذ ما لم يصر إن مكثت عنده قدرا تبلعه فيه في مرعى أو غيره على رخص. # والياقوت والخرز المثقوب كالمصرورة يرد ولو طال مكث إن وجده بسمك إن لم ~~يصده بنفسه. # وكذا ما وجد مصرورا على ظهر نعم، ورخص فيما رماه البحر غير مصرور ولا في ~~وعاء ولم يعلم من كسير أو غريق أو من ملقى لثقل أو خوف ويؤخذ العنبر وغير ~~المثقوب من الساحل. # وحوت بوسط آخر وبيض وجد ببرية وشهد من جباح نحل إن لم توجد به علامة ~~إنسان، ورخص ولو وجدت إن دل على تركه، ويؤخذ ما بوكر إن لم يسبق إليه. # باب لا بأس في أخذ فول أو بر أو نحوهما إن نبت بمرج بلا حرث، وفي محروث ~~فيه إن لم يعرف لأحد، قولان. # ورخص في كتين وعنب وزيتون إن وجد في أعلى جبل أو بطن واد ولم يعرف ربه. # وفي مجعول للأجر ولو لغني بقول أمين، وجوز غير الأمين إن صدق. # والمتروك بمسجد أو سوق أو مجمع ناس كمتروك بفحص، وفي طعام أو شراب وجد ~~بطريق مكتوب عليه: كلوا واشربوا، منع، وجوز. PageV02P208 # ويسقي بما وجد في فم بئر، وإن سانية أو فيها، ويترك بمحله، والمنع بسانية أكثر. # وبماء من دلو عليها، ومن عين وإن لدوابه، أو ينتقص ماؤها، أو يذهب كله لا ~~لغروس أو زرع، وجوز. # وجاز لبناء أو طين أو لسقاء وإن بجعل إن لم يضر أهل النوب، ويسقى من علاج ~~أو ساقية ولو لدواب، إن لم يمنع. # ومن جب مطر وإن لغسل ثوب، وينتفع برمة حبل، وخرق دلو من حول بئر وإن ~~رفعها، ورخص بسقي بدلو أخفيت حولها وترد لمكانها. # باب جاز اصطلاء بنار الغير وانتفاع بلهبها، لا بأخذ قبس أو جمر بلا إذنه. # وبنار مسجد فيه، ورخص وإن بخروجه. # ولا يؤخذ مجموع حطب أو حجر بفحص، ورخص كما مر. # وجاز عريش راع تركه، وأخذ من معدن بفحص أو كان يؤخذ منه بلا منع، ms392 وإن ~~بأرض الغير، ومن متروك به. # ونزع حشيش بري ولو من جنان الغير إن لم يضر ولم يمنع. # لا عود منه ولو يابسا أو مطروحا، ورخص فيه إن وجد خارجه وكذا الجريد، ~~ورخص في عذق قطع بحديد وإن منه إن لم يحتج لإذن في دخوله. PageV02P209 # ورخص في يسير مطلقا كنزع شوكة يابسة لنزع دابة وإن من نخلة قيل: ولو عذقا ~~يابسا أو غلافه، وينزع من برية لا يستغلها ربها جريد يابس وعذق وغلافه إن ~~صلح لها، ولا يؤخذ كبلح، وجاز النوى إن لم يجمع وإن في جنان، ولا ينزع من ~~كتين برية شيء ولو ورقا، أو جوز ساقط منها إن لم تكن في جنان. # ومنع غني من شرب ما ينادى به في سوق أو طريق لشرب لله. # وجاز لداخل على مريض بإذن الطلوع إليه وإن على فراش أو سرير بلا إذن، ~~ومنع، وكذا الضيف إن لم يلبس قرقا أو خفا، ورخص في طاهرة غير مرقعة، وجوزت أيضا. # وجاز المشي والقعود على مفرش بحانوت أو دكان أو بسوق أو زقاق لمشي عليه. # وعلى سنبل فيه، أو في طريق لتدرس بأرجل أو دواب، فمن أفسد غرم وجاز ~~لأضياف أدخلهم رب بيت فيه أن يطلعوا ما فرش فيه إن عمه وإن بلا إذنه، ورخص ~~مطلقا، وفي طلوع عليه بدونه إن فرش لهم بفحص قولان، والدار قيل كالبيت، ~~وقيل كالفحص. # باب لا يغطي ضيف بما أعطاه مضيفه لفراش كعكسه، ولا يوسد ما أعطيه لغيره ~~كعكسه، ورخص في الكل. PageV02P210 # وإن أقعده بفحص فأتاه بحطب فأوقد له نارا جاز له كل فعل منه فيها، لا إن ~~أوقدها له في بيته ويرد إليها ما لم تأكله، ويرد ما في مصباح من زيت ~~لفتيلته، ولا يجعل له من وعاء ولو أعده له ولا يضره في أكله ساقط من يده أو ~~من فضلة شرابه. # ويضمن فاسدا بفراش من قاطر يده فيه بعد غسلها عليه، وجاز له بعد الشروع ~~في الأكل أن يعطي من فضلة ماء طلبه لشرب عنه لصاحبه ms393 إن لم يقف رب البيت به ~~عليهم، ومنع. # وجاز أن يعطي من لحم لقاعد معهم لا لغيره، ورخص إن كان لواحد ولا يعطي ~~منه لعيال رب البيت، وإن لكلب أو قط. # ورخص، وإن قسم لهم اللحم رب الطعام أو أمر قاسما لهم فعل كل في سهمه ما ~~شاء، ولا يحمله إلا بإذنه إن قسموه بأنفسهم. # ورخص في قدر ما يأكله مطلقا، وقيل: يحمل منابه ليأكله، لا ليعطي منه، ~~وجوز وإن أتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاءوا، وإن لم يقعد معهم هناك آت ~~به، وإلا فليس لهم إلا ما يأكلون. # وجاز لكل رد يده فيه بعد رفعها منه ولو رفع الكل ما لم يرفعه ربه ولو ~~رفعوه من بينهم، ولا يردها في عرمة أو شجرة بعد رفع إن ناداهم للأكل منها. PageV02P211 # فصل جاز لهم مسح يد وفم بمنديل، فإن كان على قصعة منديل وجلد مسحوا به ~~وقيل: بمنديل، وقيل بموالي الطعام، ولا يضعوا أيديهم في أخرى إن وضعت لهم ~~بعد رفع من الأولى حتى يلعقوها إن لم تكونا لواحد ورخص، ولا يمسحون بمنديل ~~الأولى إلا إن أكلوا لحمها آخرا، وإن لم يكن عليها فبمنديل الأخيرة. # وتمسح سكين بيد، ثم اليد بمنديل، ورخص بهما. # ولواجد فتات لحم أو شحم أكلها دون أصحابه، ويأكلون إن وضع لهم الطعام ~~ونزع عليه الغطاء ووقف وإن مضى ولو أبطأ، ورخص مطلقا ولو لم ينزع، وإن وضع ~~لهم ألوانا فقال: كلوا، أكلوا مما شاءوا وإن عين لهم صنف كذا، أكلوه لا ~~غيره، وإن سمى لهم الأكثر أكلوا الكل، لا إن سمى الأقل، ورخص مطلقا. # وفي ورق زيتون لكانسه من شجرة غيره، وفي قطع نابت من أصل شجرة الغير. # وفي دفن ميت حول أرض مقبرة إن فرغت وفي إجزاء حالف استثناء غيره له، وفي ~~حالف على فعل ولم يستثن إذا أراد فعل ما حلف عليه أن يقول في حينه: إن شاء ~~الله وينفعه. # وفي إجزاء صوم شهر عن مغلظة لم تجب بظهار أو قتل، وفي شهادة لشهود ms394 بما في ~~بطاقة إن مات من كانت عنده وورثه أمين، وفي صرف بلا وزن. PageV02P212 # خاتمة وجب أخذ ضالة غنم وحفظها لربها من تلف إن وجدت بحيث لا يرجع إليها ~~قبله بأكل سبع أو عطش، ويؤديها آخذها لربها إن عرفه، وإلا حفظها حتى يجيء ~~أو تموت على المختار، وقيل: يأخذها لنفسه، فإن تعنى عليها بعلف أو برعي جاز ~~له شرب لبنها وأكل خارج منه، وكذا شعرها وصوفها في الأظهر فإن وجدها ليلا ~~ببلد أو حيث يرجع إليها ربها سرحها إذا أصبح لترجع إليه، وحرم عليه حبسها ~~حيث يقدر عليها ربها فيه، وهي حرق نار في ذلك ولا يتعرض لضالة إبل أو بقر ~~إذ هي حرق نار مطلقا، وضمنها إن تعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ~~يأوي ضالة الإبل إلا ضال " وفي ضالة الغنم: " هي لك أو لأخيك أو للذئب. # الكتاب السادس عشر في الوصايا. # باب لزم كل مكلف حرا إن ترك مالا إيصاء لأقربه وهو من لو لم يكن وارث ~~قبله لورث. # وختم بمعصية من مات بلا إيصاء له ولو غنيا. # ولا يجزيه عنه ما يرده عن أجنبي ولا ما يأخذه مما يرجع إليه إن لم يعرف ~~له مصرف، وإن قصده بوجوه تلزمه بينه وبين ربه على الأصح، لوجوبها له، لقوله ~~تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية. # إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا عند بعض. PageV02P213 # وهل حده ألف درهم فأكثر، أو سبعمائة، أو خمسمائة، أو الكثير الفاضل عن ~~العيال؟ لما حكي عن عائشة في قولها لسائلها عن ذلك: كم مالك؟ فقال: ثلاثون ~~ألف درهم، وكم عيالك؟ فقال: أربعة، فقالت: هذا يسير، اتركه لعيالك، وإنما ~~قال: إن ترك خيرا وهو المال الكثير، خلاف؛ وعندنا مالا مطلقا؛. # ولا يحل تبديل عما أوصى به هالك لولي أو خليفة وإن في قسمة حقوق، أو كاتب ~~بتغيير كتابة أو شاهد في شهادة أو كتمها. # ولزمه الإيصاء بزكاة أو حج أو صوم أو عتق إن لزمه، وبكفارات وانتصال ~~واحتياط وبكل تباعة، وإن بمعاملة ms395 لم يشهد عليها أو بخلافة عن وصية أو واجب ~~على مورث وإن معدما إذ هو توبة وفرض. # قيل: ولا يصح له أن يأمر أو يستخلف من يوصي له. # فصل. # باب صح إيصاء مراهق كبالغ وإن عبدا بإذن ربه، أو مشركا أو سكرانا إذا ~~عقل، وفي مرض اتفاقا. PageV02P214 # وهل منع المريض من غير ما قال الله: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فإن ~~باع أو وهب فلوارثه أن يتم أو ينقض ويرد الثمن إن قبضه أو قيمة ما قضاه بحق ~~لازم أو كل ما أخرجه من ماله لا بعوض كهبة أو إبراء من تباعة له على أحد ~~وصدقة إن مات في مرض أوصى فيه، فمن الثلث إن كان لا لوارث، وجاز فعله فيه ~~مطلقا إن برئ منه. # وإن أعطى ماله لأجنبي فيه، فله رد ما يرده الوارث والأقرب بعد برئه ~~والثلثين إن أعطاه للأقرب، ويرد الكل إن كان لوارث خلاف وما تحمل به في ~~مرضه، فهل من الكل أو من الثلث؟ قولان، وإن تحمل لوارث أو عليه ف ثالثها ~~جاز إن له لا إن عليه. # وإن أذن لمنتفع في مرض أو أنفذ من وصاياه أو أعطى على نفسه للفقراء، وكل ~~ما أذهب منه في آخرته جاز على قول، ولا ينظر إلى الثلث، ولا يتهم، وله ~~مبايعة وقضاء دين له أو عليه إن لم يستغل أو يسترخص، وإن كان ذلك بأحدهما ~~ومات منع إن كان لوارث. PageV02P215 # وجاز ثلث فما دون إن كان لغيره، ويرد، وغير مكيل وموزون بقيمة وأصل ~~بتسمية، وإن ذهب من يد مشتر أو بائع ضمن ما فوق الثلث، وقيل: يرد على ~~الوارث ما زاد عليه بتقويم وإن لم يذهب وجوزت مبايعته مطلقا لوارث أو غيره. # والجائز فعله من الثلث من لزم الفراش ويعاد ورجعت حوائجه إلى غيره، وكذا ~~كل حال خيف منها موت كحامل ضربها طلق ومحدود ناله ألم الضرب وغاز عند طيران ~~الجيوش، وراكب سفينة دخلها عطب، وملزوم بقود عند حضور أمر القتل، قيل: ~~والحبلى إذا تبين ms396 حملها أو استهل شهرها، وصاحب السفينة مطلقا، وذي جرح ~~يتوهم منه موت، ومن طرده مريد قتله أو حمله سبع أو سيل أو أحاط به حريق أو ~~ماء أو تردى في هوة أو من عال وعطشان وجائع ومبرود خيف تلفه، لا مريض زمن ~~كمفلوج ومقعد وهرم ومبطون ومجذوم ومسلول، ففعل هؤلاء من الكل ما صحت ~~عقولهم. PageV02P216 # باب اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال وهي إما معلومة أو مجهولة، ~~فالمعلومة إما متعين أو لا، فالمتعين كإيصاء بفدان معين أن يخرج منه كذا، ~~أو يتصدق به أو بثمنه أو بمكيل أو موزون أو بدار أو ثوب أو دابة إن علم ~~بمشاهدة أو صفة وغير المعين كالإيصاء بكذا عينا أو مكيلا أو موزونا أو بدين ~~له على أحد والمجهول ما لا يشاهد ولا يعلم بصفة وهو إما منفصل أو متصل، ~~فالمنفصل كإيصائه بشاة من غنمه أو جمل من إبله أو بنخلة من نخيله ونحو ذلك، ~~فهل للموصى له الأوسط أو ما لا عيب فيه أو ما يقع عليه الاسم؟ خلاف، ~~والمتصل كإيصائه برأس من كشاة معينة أو رجلها أو جلدها لم يجز قبل انفصاله. PageV02P217 # واختلفوا في المنافع كغلة شجر وسكنى دور وخدمة عبيد أو دواب وغرس وبناء ~~بأرض، فمن أوصى لأحد بثمار جنانه عشر سنين أو سكنى داره فمات، فلا يحكم له ~~بذلك، ولزم الوارث عند الله، وجوز إن وسعه الثلث، ويأخذه في السنين التالية ~~لموته، وإن عدمت ثماره فيها أو في بعضها أو ترك الخدمة محلهما والسكنى فيها ~~أو أخذ منه محلهما أو منعا لا بالوارث فيها أو في بعضها لم يكن له بعد ~~العشرة شيء، وقيل: إن لم يعين التالية لموته فله فيما بعدها، ولا خلاف إن ~~عين، وإن أوصى بما ذكرنا لا بتأجيل؛ منع، وجوز بالنظر إلى الثلث والنزول ~~فيه مع الوصايا إن كانت، وكذا إن أجل وأحاط ما أوصى به بماله لا يجاوز ~~الثلث وينزل فيه معها. # ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه إن لم يجزه إجماعا والخلف فيما ms397 دونه، ~~فقيل: بالربع، وقيل: بالخمس، والمأخوذ به الثلث. # وهل تصح إجازة الوارث لمورثه أيضا بأكثر منه ولا رد بعد موته أو لا؟ قولان. # فصل جاز الإيصاء لموحد لا وارث أو عبده ولا قاتل أو عبده ولا لعبد ~~الموصي. # وفي جوازها لوالديه إن لم يرثاه أو لبعض ورثته إن أجازها له باقيهم في ~~حياته وردها بعد موته أو لمشرك قولان؛. PageV02P218 # ولا يوصي لوارثه بحقوق كانتصال واحتياط وزكاة وكفارات، وجوز. # ولا تصح لقاتل ولو خطأ، أو طفلا أو مجنونا كإرث تقدمت جرح القتيل أو ~~تأخرت إن مات به قتله وحده أو أعان عليه غيره وإن سبعا أو ما يتأتى منه قتل ~~أو أمر به عبده أو طفله، أو رآه مشرفا على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه، ~~وقيل: الخطأ والمباح قتله للقاتل، كقاتل وليه والباغي والطاعن والمرتد ~~ونحوهم لا يبطل إيصاء له. # ومن أوصى لاثنين فقتله أحدهما بطل سهمه، لا سهم الآخر ولو طفله. # وجازت لحمل إن ولد حيا، وجازت لعبد من غير ربه عند الأكثر، وهل هي له؟ ~~كرقبته أو للعبد ينتفع بها، وحرم على ربه أخذها منه؟ قولان، فإن انتقل ~~العبد من ملكه قبل موت الموصى له تبعته حيث انتقل على الثاني ولمالكه ~~الأخير على الأول. # وتصح لكطفل وإن بلا قبول، وفي لزومها الموصى له إن دفعها، قولان. # ولا تصح لميت. # ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصي لا قبله حتى لو طلق زوجته ثلاثا ~~بمرض مات فيه وقد أوصى لها جازت، وكذا المدبر لموته، وإن أخرج نصف عبد أوصى ~~له من ملكه جاز نصفها. # وبطلت لبهيمة فلان أو شجرته. PageV02P219 # باب ندب لموص ابتداء إيصائه لأقربه بما شاء من ثلث ماله وأدناه ربع دينار. # واستحسن بأصل. # وترثه امرأة من جدها وأخيها وابن ابنها ومن جدتها وأختها وبنت ابنها ~~والرجل من هؤلاء وغيرهم ومن عمته وبنت عمه وبنت أخيه وغيرهن إن صار لهن ~~عاصبا ولو بعدن إذا لم يكن وارث دونه. # وهو فرض كإرث لقوله تعالى: (وأولوا الأرحام) الآية فمن مات ms398 ولا وارث له ~~سوى عمته وبنتها أو خالته وبنتها وأوصى للأقرب فالمال للعمة والأقرب ~~لبنتها، وقيل: لأمها أيضا، وكذا الخالة وغيرها من الأرحام. # وتورث وصية الأقرب كالمال، وعليه فمن خلف ابنا وأما وجدة وشقيقة أو لأب ~~وبنت ابن وعما وأوصى للأقرب فسدسه لجدته ونصفه لبنت ابنه والباقي لأخته، ~~ولا شيء لعمه وقد حكم بهذا. # ولا تصح لعبد أو مشرك أو قاتل، ومن أوصى للأقرب ولم يكن له رجع ورثته ~~فيما أوصى له به على إرثهم، وقيل: يرثه العاصب منهم لا زوج وكلا لي ~~ونحوهما. # والمولى إن ترك مالا وأوصى للأقرب أخذه وماله معا سابق إليه من جنسه ولا ~~يلزمه حيث لا عاصب له. # ومن ترك بنيه ولهم أولاد وامرأة أحدهم حامل فهل ينتظر بقسمه حتى يولد ~~فيرثه معهم أو لا؟ قولان. PageV02P220 # وكذا إن ولد قبل أن يقسم هل يرث فيه أم لا؟. # وكذا تارك أباه وأخاه وأمه حاملا، فقيل: لها ثلث وللأب ثلثان، ولا تحجب ~~لسدس بحمل وولد قبل القسمة، وقيل: تحجب إن ولد حيا. # ولا تجوز قسمة قبل ولادة الحمل إن كان ممن يرث ويحجب ويرث إن ولد حيا ~~إجماعا. # ومن أوصى لأقربه بعشرين دينارا لا معينة ولا مقصودة فمات ولم يأخذها ~~الأقرب حتى ولد أقرب منه أو مشاركه أو أسلم أو عتق فهل اعتبر يوم الموت أو ~~الأخذ كالقسمة؟ قولان؛ وإن كان بين الأقربين طفل أو مجنون أو غائب، أو ~~منعها منهم الوارث حتى حدث داخل لم يرث معهم، وكذا إن أوصى للأقرب بمعين ~~كالنخلة أو الدار أو الأمة أو الدنانير فلا يدخل الحادث في ذلك انفرد أو شارك. # وإن أوصى لأحد من أقاربه بعشرة دنانير ثم لجملتهم بمائة فهل يشاركهم فيها ~~ويختص بالعشرة أيضا وهو المختار، أو لا يشاركهم، أو له المائة والعشرة، أو ~~يأخذ كل مثله عشرة إن تساووا ثم يقسمون الباقي؟ وكذا إن أوصى لجملتهم ثم خص ~~واحدا بشيء خلاف. # وإن أوصى لبعضهم فقط لم يرد من حرمه ممن أوصى له، ولا تجزيه للأقرب ولا ms399 ~~يبلغ في العصيان كتاركها. PageV02P221 # وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا لم يصح، وقيل: تجزيه وهي بينهم، وإن قال: ~~لهذا أو لهذا من أقاربه فكذلك، وكل وصية لم تتبين جعلت للأقرب. # وإن قال: أوصيت بهذا الشيء لفلان أو لفلان ولو أجنبيا جاز لوارثه أن ~~يعطيه لمن شاء منهما وهو بينهما إن قال لهما. # وإن قال: لفلان ولعقبه فله الثلثان ولعقبه الثلث. # وإن قال: في حج أو كفارات أو احتياط جعل في واحد، وإن قال: لكذا وكذا ~~وكذا فأثلاثا. # وإن أوصى لأقاربه بهذا أو بهذا خير الوارث، وقيل: لهم نصف كل، والأول ~~أظهر، وإن تلف أحدهما كان لهم الباقي، وإن تناسلا أو أحدهما فحكم نسل كل ~~حكمه والخيار للوارث، وكذا إن نقصا عينا أو تغيرا أو أحدهما والخيار له ~~أيضا، والأجنب والأقرب في هذا سواء، وهكذا كل وصية. # وإن أوصى له أو للأجنب بواحد منهما جاز واتفق مع الوارث، وإلا تشاركا ~~فيهما للجهل ولا أوسط، وإن كان بيد الأقرب ما أوصى له به أجزاه. # ولا تصح بآبق أو مغصوب وأجزته إن دخل يد الأقرب يوما. # وجازت بكل منفعة لا بتمليك كغلة لم توجد، وسكنى دار، وجواز ساقية وخدمة ~~كعبد وشفعة. PageV02P222 # ولا يصح له الإيصاء بمال الغير أو بمنفسخ، أو بما ليس عنده كأن قال: شاة ~~من غنمي ونحو ذلك، إلا إن قال: من مالي، أو تخرج منه. # وإن بموقوف وقف. # وبطلت إن صار الموصى له عند موته وارثا وفي العكس قولان. # فصل إن خص بها أجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه إن لم تكن على حقوق كاحتياط، ~~وقيل: لا يرد مطلقا. # والخلف في أي وصية يردها للثلث فالأصح أنه لا يعارض حجا وتنصلا وكفارة ~~ومسجدا ومسكينا وإصلاح سبيل، وقيل: يعارض كل خارج من الثلث والمختار أنه ~~إذا شغله بشيء من وصيته فلا يرد الثلثين، وجوز ويعتد بما في يده حتى يتم، ~~وقيل: لا يعتد به، وقيل: لا يرد مطلقا. # وإن أوصى لأقربي بدينار ولآخر بضعفه ولأجنبي بعشرة ردا منه ثلثيها إن لم ~~يجيزا ms400 على الخلاف، وإن أجاز له أحدهما رد له الآخر منابه. # ولا تضر الأقرب إجازته لموص لأجنبي في حياته. # وإن خصه وترك الأقرب يشهد له بها على الوارث وإن بلا حضور الأقرب ويحكم ~~له بها أيضا ودفعت له بدونه، ولا يشهد لأقرب إن دعا الشهود إليها بلا إذن ~~الأجنب، ولا تنصب خصومة بينه وبين الوارث بعد أخذ الأجنب لها. PageV02P223 # وإن جمع ميت بها اثنين فعورضا فيها فأراد أحدهما خصاما أو إشهادا عليها ~~وأبى الآخر لم يجبر في الحكم، فإن عطل وتلفت ضمن مناب صاحبه عند الله، ولا ~~يشهد بها لأحدهما فقط. # وإن أخذها أجنبي من وارث فضاعت بيده ضمن ما لأقرب إن ضيع بلا غالب. # وإن أوصى له بأكثر من ثلث بإذن وارث رد الأقرب منه ثلثي الثلث فقط. # وإن أذن غرماء محاط به بإيصائه بكل ماله فلا يرده وارثه للثلث، ولا أقرب ~~من أجنب. # وإن عين أقرب فخرج خلافه أخذ دونه. # وتقسم بين ذكور وإناث كإرث مرادة للأقرب، وعلى الرءوس إن لم يبين تفاضلا ~~مريد بها حقوقا أو ديونا، وكذا إن نص على تسوية في أقرب. # وإن أوصى لذكر وأنثى أقربين له بمعين ولم يذكر الأقرب جاز سواء، والقرابة ~~لأربعة آباء من موص من أبيه وأمه ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغائب على ~~الأصح؛ ثلثان لقرابة الأب وإن واحدا، فقيل: كإرث، وقيل: بتسوية وثلث لقرابة ~~الأم بها أيضا ولو واحدا وأخذ بهما جامعهما وإن وجدت قرابة أحدهما فقط أخذ ~~الكل وإن واحدا، وقيل: يختص بها قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه، وفي العكس ~~نصفان، وقد مر الخلف في حدها. PageV02P224 # ودخل معهم وارث من مات بعد موت الموصي لا من ولد بعد موته إن لم يحضر ~~قسمتها على ما مر. # وإن بقي منها ما لا يقسم لقلته أعطي لأقربهم إلى الموصي إن كان فقيرا، ~~وقيل: للفقراء. # وجاز أيضا لرحم ودم وهما من حرم عليه نكاحه، وقيل: هما والقرابة سواء. # ولا يرد الأقرب ما لجيران، ويأخذها كل جار وإن غنيا أو عبدا ms401 أو كتابيا لا ~~كتابي من رفيق، وعلى الرءوس لا الدور، ويعد فيه عبد الموصي بشرط ما مر. # وإن أوصى بثلث ماله لإخوته وله اثنان لأب وكذا لأم وشقيقان فإن كان له ~~ولد يحرز ميراثه فبينهم سواء وإلا استخص أخواه لأبيه بثلث الثلث وبطل سهم ~~الوارثين لرجوعه في إرثهم، لأن ثلث ماله للكلالين وثلثيه لشقيقيه. # باب يخرج من الكل كفن وبقعة إن اشتريت وهما قبل الدين، فبعده وصية فإرث، ~~ولازم من وصية من الدين. # فمن عليه وصية أبيه وجده هل يتحاصص أو يسبق الجد؟ فيه تردد. PageV02P225 # ومنه التنصل، وقيل: من الثلث كاحتياط على المختار، وزكاة وحج واجب مع ~~تضييع، فالتنصل؛ كل تباعة لازمة من نفس أو مال بتعدية أو معاملة، فما علم ~~ربها قصد بإيصاء له بها، أو ما جهل فبعنوان الانتصال ويتحاصص من علم ومن ~~جهل، والمعلوم قيل: أولى بها وهو المختار، وجاز وإن لعبد أو مشرك أو قاتل ~~أو وارث، وإن قال: لمال عبد فلان، فهل له أو لربه؟ قولان. # وإن أوصى بكذا لأموال الناس فلفقراء، وإن أمر بدفعه لمعين، فهل يدفع له؟ ~~وإن كعبد، أو للفقراء؟ قولان، وكذا لهم إن أبى المعين من قبوله، وإن لم يمت ~~إلا وقد زال الوصف المانع كغنى أو شرك أو رق، جاز له وتدفع في عكسه للفقراء ~~على المختار. # وإن أمر بجعلها لكحج أو مسجد في قبيلة أو بلد أو صنف كذا فعلى ما أمر به، ~~وجوزت في غيره. # ولا يجبر في الحكم ما حيي إن أبى، وعلى خليفته إن تنصل لأحد بوصية ~~ويستحقها هو أو وارثه بعد موت الموصي ويزكي عنها حينئذ. # وإن تنصل لورثة فلان فكإرث وإن لمالهم استووا. # وإن لأحد بمال فلان، والمعين ليس بوارث الموصى له بطلت الوصية، وجوزت ~~للمعين أو وارثه على الأصح. PageV02P226 # وإن أوصى أن ينفق عليه كذا في تنصل ماله أنفق عليه وينتظر ما حيي إن أبى ~~وعلى خليفته إن جن وعلى وارثه إن مات كإرث. # وإن ل كطفل فعلى خليفته إن كانت وإلا لزم ms402 عشيرته استخلاف أمين يقبض له، ~~وكذا وإن أوصى بالنفقة عليه، وأم طفل كوليه في القيام عليه كما يأتي إن لم ~~تكن له خليفة. # وإن أمر بدفنه حيث مات أو يكفن في حرير لم يلزم وارثه ذلك. # ورخص في الإنفاق على الفقراء مطلقا إن أوصى به في بلد معين أو في مساكينه ~~أو أوصى أن يصلح بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح غيره به. # وإن بكذا للتنصل أن ينفق عنه في زكاة أو كفارات أو عكس، اعتبر الأول، إذ ~~لا يجزي فرض عن فرضين. # وإن بهذا التنصل أو لزكاة فأنفق في احتياط لم يجز المنفق لمخالفته ما أمر ~~به، وجوز كما إن أوصى لاحتياط فأنفق عليه في زكاة أو تنصل. # ومن نوى ليلة عاشوراء، أن كل ما يصومه أو يصليه أو يتصدق به أو أكله طائر ~~أو دابة أو سارق فهو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صوم أو مال لا يعرف أجزأه. # وإن أوصى لانتصال أو احتياط هكذا ولم يذكر أموال الناس، فقيل: يأكله ~~الأقرب، وقيل: ينفق كما أوصى. PageV02P227 # باب ندب لمسلم أن يحتاط إذ قل من ينجو من تباعة، وإن من لسان أو عين أو ~~ماشية أو رقيق. # وخرج من الكل إن عينه لمال فلان ويدفع له بعينه إن كان مكيلا أو موزونا، ~~وفي الأصل قولان. # وإن قال له رب تباعة: لا توصي لي بها لم يلزمه إيصاء بها إذا احتضر وهو ~~حي ولزمه لوارثه إن مات قبله. # ودخل النساء فيما للمؤمنين أو القانتين، على المختار لا عكسه ودخلن فيما ~~للفقراء أو لليتامى اتفاقا. # ويدفع لثلاثة، ولذكر ما لمسلم أو يتيم وفي إدخال الرجال في الأرامل ~~والأيامى قولان والمختار الدخول بالعرف. # وخص بما للموالي من عتق لا بنو العم والقرابة بالعرف. # ودخلن في ابن السبيل والمجاهدين والمصلين والحجاج. # وما للبر أو لأفضله أو لذويه أو للمسجد أو الكعبة، فلما أوصي به. # وبطلت لبني فلان إن كانت قبيلة لا تحصى. PageV02P228 # وإن أوصى بثلث ماله لفخذ أو بطن يعرف ويحصى، فالذكر ms403 والأنثى فيه سواء، ~~واستخص به النساء إن لم يكن فيهم ذكر، ودخلن في أولاد فلان وهو الأب الأدنى ~~سواء اتفاقا وفي بنيه على خلف، ودخل عبد ومشرك ومختلط فيهم ويأخذها واحد ~~وإن أنثى إن لم يوجد غيره، وبطلت إن مات بنو فلان قبله، وإن لم يكن له بنون ~~يوم أوصى ثم حدثوا فلا شيء لهم. # ولا تصح في الحكم لما يلده فلان للعدم، ومن مات من بني فلان قبل أخذه ~~منابه أخذه وارثه لا من ولد بعد موت الموصي وجوزت له إن حضر القسمة، وهذا ~~في عام لا في خاص. # وإن لأبوي فلان أو إخوته أو أزواجه فسواء. # وينفق ما لفقراء أهل منزل كذا عليهم فيه أو في غيره. # وما على فقرائه على موطنه وإن من غير أهله فيه أو في غيره أيضا. # وما في منزل كذا على الفقراء على من وجد فيه وإن مسافرا أو سائلا وإن خلا ~~جمع إليه فقراء من منازل وأنفق عنه عليهم فيه، تأمل الفرق. # وما في منزل كذا أو لمسجده وفيه منزلان أو مسجدان، ففي الأول إن عرف، ~~وإلا قسم بترخيص وأجزأ إن علم بعد، وقيل: يعاد فيه ويعتد بما جعل فيه أولا. PageV02P229 # وإن أوصى لمن لا تجوز له كمشركين أو عاصين أو شياطين أو ملائكة، فعلى ~~الفقراء ولو جازت لعبد ومشرك وغني بصلة وحقوق، وقيل: بطلت، وكذا ما لكنائس ~~الذميين أو لأعيادهم أو لمحرم يشترى فينفق عليه. # وإن لفقراء خلف الماء فلهم، وقيل: على فقراء بلده، وكذا ما ينفق عليهم ~~ببغداد ونحوه من البلاد البعاد ينفق فيه ورخص في بلده إن وجد مانع. # باب لا يجوز حبس ما حبسه في سبيل الله عندنا وأجازه ابن عبد العزيز كسلاح ~~يتقوى به المجاهدون للروم والبغاة والناقضين عهدا والهاتكين حرما. # ومن احتضر وقال: اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله فإن كان سلاحا استحسن ~~تقوي المرابطين به، وإن كان عينا أو نعما أو أصلا أو نحو ذلك ففي سبيل الله ~~أو في حج أو عمرة أو ms404 صدقة أو عتق أو صلة أو نحوها ففي أي وجه جعل أجزأه. # وإن بكفرسه ما حيي جاز وإن أجل فإليه وإلا فحتى يستوفي الثلث. # ولا يستعمل في غير ما أوصى به له وإن بكتاب أو مصحف لقارئ فيه لم يمنع ~~إلا ممن خيف منه إفساده. PageV02P230 # وإن بنهر أو جب أو رحى أو شجرة أو حيوان أو متاع فلا ينتفع به وارثه إن ~~لم يأذن له وجاز كغيره إن جعله حيا وكذا إن بأرض يدفن فيها، فإن أعطاها حيا ~~فهو ووارثه وغيرهما فيه سواء،. # وإن أوصى بها لمقبرة فلها وقيل: تباع ويصلح بثمنها مقبرة. # وإن بها لمسجد جعل قيل ثمنها فيه، وقيل: تمسك وتجعل غلتها فيه. # وإن بكذا لمصباحه أو حصره خص به ورخص في جعله لمسجد ولا يجعل ما لمصلى في ~~مسجد كعكسه، ورخص في الأول. # وإن لمسجد لا بعينه، ففي مسجد منزله وإن كان فيه مساجد ففي مسجده إن كان، ~~وإلا ففي الأقرب إليه وجوز حيث أريد وإن عين قصد به إلا إن خرب أو منع من وصوله. # وإن أوصى مخالف لمسجد لا معين ووارثه موافق جعله في موافق. # وإن لم تعين امرأة ففي مسجد قرابتها. # وإن أوصى لمخالف أو كنيسة ففي موافق. # وإن لإمام مسجد كذا أو مؤذنه أو قائمه أو تلاميذه فلمن به وقت موت الموصي ~~إن لم يعين، وكذا لأهل صفة كذا اعتبر وقت موته، وقيل: اعتبر وقت الإنفاذ. PageV02P231 # باب ندب لمسلم أن يحج فريضة وحوطة ويوصي بنافلة، وشدد من قال تارك حج بعد ~~لزومه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك يقول موص به: أوصيت بكذا للحج أو بالحج ~~أو أن يحج عني وكذا العمرة أو هما. # وإن أوصى به ولم يذكر عمرة، فهل يعتمر له أيضا أو يحج فقط؟ قولان؛ وخصت ~~دونه في عكسه وما عينه لاحتياط حج فليحج عنه به. # وإن لطريق مكة أصلح به الوعر منها، وقيل: يحج عنه به. # وإن بالحج هكذا استؤجر عنه حاج بما شاء. # وإن بكذا من ماله للحج أو ms405 فيه ساوم وارثه أو خليفته فإن وجد واحدة ~~فواحدة، وإن أكثر ففي كل سنة حجة وإن لم تكمل شورك مع مثله نقصا ولو اختلفا ~~قلة وكثرة. # ورخص في ثلاثة، وكذا في عتق، وقيل في سبعة. # ويشترك رجل وإن مع امرأة لا عبد وصبي وخنثى. # وذو فرض، وإن مع ذي نفل لا ذو حج فقط مع معتمر كذلك كعكسه ولا حج مع حج ~~وعمرة كعكسه، وتصح باتحاد الجنس. # ولا يحج - قيل - شخص عن نفسه وغيره واحدة ولا عن حي وميت. # وإن وجد في الثلث أو فيما سمي واحدة دفع ولو أوصى بأكثر منها، وكذا العتق. # وإن شورك له حجتان أو رقبتان مع اثنين مع كل واحدة صح له ولغيره. PageV02P232 # وإن لم توجد مشاركة أعين به حاج قلت نفقته إن لم يكن وارث الموصي أو ~~وارثه، فإن انكسر الحج عليه رد ما أخذ للوارث وقيل: لا يرد، ولا تباعة عليه ~~ولا على الوارث وهو الأشبه، وإن تبين له أن المعان لا يصح منه حج ضمن، وكذا ~~دافع حجة له، وجوز حج عبد بإذن عن حر وتعزل إن انقطع الطريق، ويشهد عليها ~~عدول، ولا ينفق منها إلا بإذن ربها ويرتجى امتثال أمره. # باب من أوصى بكذا لحج منه عنه حج عنه واحدة وأكل وارثه الباقي، وقيل: ~~الأقرب. # وإن بكذا دينار لحاج بها أو به أو بهم عنه دفعت لواحد وإن كان بها فضل. # وإن قال بهم عني منهم، فكذلك لتمام كلامه عند عني، وبطل منهم، ويوكل باق ~~إن قدم وأخر بهم. # وإن عين حاجا عنه بكذا لم يدفع لغيره ما حيي ولو أبى، واستظهر رجوعه ~~للوارث أو للأقرب على ما مر ولا ضير إن تلف في المدة بلا تضييع. # ويحج عنه من الثلث إن قال: حجوا عني أو علي لا إن حجوا. # وإن أوصى بدنانير أو دراهم دفعت، وجاز البدل بإذن وإن بغيرهما بيع بهما ~~واختير دفع الموصى به وإن سواهما إن قبل، ويراعى صلاح الميت. PageV02P233 # فصل هل تدفع من بيته أو من ms406 قبره أو من مصلاه؟ أقوال؛ ويجزي من غير ذلك ~~فيما دون الميقات، وصحح دفعها من بيته، وإن لم يمت فيه. # وإن أوصى بحجات فهل لوارثه أو وصيه أن يقيم بالمدينة حتى يقضيها، فيه ~~شدة، ورخص. # وإن مات حاج في طريق سير عنه من موضع موته، وإن لم يسر عنه حتى ساروا ~~يوما أو أقل أو أكثر أكروا سائرا عنه من الموضع إلى الذي ساروا منه عنه، ~~وإن لم يجدوا ساروا من موضع أعطوا منه الحج عنه إلى الذي مات فيه راجعين من ~~الطريق الأولى أو من غيرها إن تعادلت الطرق واستحسن دفعها الحاج عن نفسه ~~قبل متولى، وإلا فلموافق يرجى صدقه وأمنه، وإن عدم فلمخالف يؤمن منه أكلها. # وصح حج رجل عن امرأة، وفي عكسه قولان. # ويلبي عن غير متولى، ولا يستغفر له، قيل: ولا يهلك بذلك ولا يجد ما يجده ~~حاج عن نفسه. # وإن احتضر في طريق أوصى عن صاحبها وإلا رد المال وارثه لوارث الأول وقيل، ~~يدفعه لحاج عنه. # قيل: من أخذ وصية حج من وارث ثم طلب إليه ردها لا يأخذها منه، وإلا ضمنها ~~حتى تصل، ورخص إن قام بعينه ما أعطاه لا قيمته أو بدله إن هلك. PageV02P234 # وجاز دفع نافلة أو لازمة بحنث قبل فريضة كعكسه ودفع واحدة بلا تسميتها ~~أيضا في عام وأخرى في قابل. # فصل ينبغي لعاقل أن لا يأخذ حجة غيره. # فإن دفعها له وارثه أو خليفته قال: هذه وصية فلان دفعتها لك على أن تحج ~~عنه وتحرم من الميقات وتقف بعرفات وتطوف الواجب وتفعل المأمور وتجتنب ~~المنهي، فإن قبلها على ذلك لزمه أن يتمها، ولا يتمتع بعمرة لحج ولا يقرنهما ~~إلا إن أخذها على ذلك. # ومن فسد عليه أتمه وأعاده من قابل. # وإن تمتع بلا إذن ففي إجزائها قولان. # ويلبي على فلان ابن فلانة إن عرفها، وإلا فأبوه، وإن لم يعرفهما لبى على ~~فلان صاحب الوصية وإن نسيه فصاحبها ونواه وإن تركه ولبى على نفسه في بدء ~~إحرامه إلى آخره أجزأه لنفسه ms407 ويعيد للميت من قابل، وإن بدأ عليه ثم لبى على ~~نفسه وإن تعمد اعتبر بدؤه وأجزأ عنه. # وإن أنفذ وصاياه متطوع عليه من ماله أجزأ عنه وعن وارثه وخليفته إن لم ~~يجد ينو أخذا منهم ولا يجده في الحكم إن نواه. # وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويمسك المال إن أذن له الميت، وقيل: ~~مطلقا كالوارث. # وإن حج عنه وارثان صحت لمحرم بها أولا. PageV02P235 # وإن عين شيئا لحج فقال للورثة: من حج منكم عني أخذه ثبت لحاج عنه منهم ~~ويتفقوا على واحد إن تسارعوا، ويأخذه إن وسعه الثلث ولا ينظر فيه لعنائه ~~والعمرة كالحج فيما مر، إلا أنها تقع في كل وقت، ولا يقع إلا في أيامه ~~ومشاهده. # باب. # إن عين شيئا لعتق لزمت سالمة مساوية، وإن وجدت رقبة بأقل منه، وإن قال ~~يعتق به عنه جازت، قيل بأقل إن وجدت وينفق الفضل، منه عنه كذلك ويؤكل الفضل. # وإن أمر بعتق فلانة أمة له عنه تعينت. # وإن ضيع وارثه حتى ماتت لزمه مثلها. # وإن حدث بها مانع من عتقها انتظر زواله إن رجاه وتعتق إن كان من حياته. # وتبرأ إن ماتت أو استحقت قبل موته. # وإن أعتقها عن نفسه في دين أجزته، وعليه مثلها وولاء الأولى له الثانية ~~له ولشركائه إن كانوا. # وإن باعها أو وهبها جاز ولزمه شراؤها وعتقها عن ميته،. # وإن أعتقها من صارت إليه أو ماتت أو حدث بها مانع فمثلها، وتطلب وتنتظر ~~إن هربت أو غصبت ويجزي عتقها هنالك إن دخلت يده يوما وإن ماتت فيه أو حدث ~~فيها مانع فأخرى. PageV02P236 # وإن عين شيئا ليعتق به عنه عبد فلان أعتقه عنه ولو بمانع فيه في حياته، ~~وينتظر برؤه إن حدث به بعده وكان مما يبرأ مثله وإلا فآخر ولزمه عتق، ولو ~~مات أو حرر في حياة مورثه، وإن غاب ثم صحح موته في الحكم فأعتق غيره ثم جاء ~~حيا، فهل يجزي الأول أو لا بد من عتقه؟ قولان وكذا كل وصية بمعين لمعين ~~منها إن ms408 تلف لا بتضييع ثم وجد بعد إنفاذ من غيره، هل يجزي أو لا؟. # وإن أوصى بمعينة فاشتراها وارثه وهي محرمة الميت لم تحرر عنه بعد موته ~~وتجزي عنه. # وإن كانت محرمة لبعض الورثة حررت عليه مع الشراء، ولا تجزي عن ميتهم ~~وضمنها البعض، ولو اشتراها غيره منهم أو الخليفة ولا تتحرر بخليفة غير ~~وارث، ولكن إذا أرادوا عتقها، طلبوا ربها أن يعتقها، ثم يعطوه ثمنها فإن ~~أبى نووا بشرائها عتقها عنه فتجزيه وسلموا وإن اشترى الموصى بها واحد منهم ~~لنفسه فهي ماله ما لم يعتقها عنه، وما ولدت بعدا وقبلا، عبيد له وثبت نسبه ~~إن تسراها. # وإن أوصى بعتق فأعتق خليفته من خدم تركها لا من خدم الوارث جاز عنه ولو ~~غلت ما لم يجاوز الثلث فيضمنه ولا يتعمد إضرار الوارث بلا عذر،. PageV02P237 # وإن أعتق طفلا لزمته نفقته لبلوغه لا الوارث إن لم يكن بأمر الميت. # فصل جاز ما أعتق في مرضه أو أمر معتقا عنه عبده في صحته وترك حتى مرض أو ~~علق عتقه لوقت أو لمشيئة فلان أو قدومه في المرض وهل من الكل أو من الثلث؟ قولان. # ويستسعى العبد بما فوقه إن جاوزه على الثاني، وإن أعتقه فيه، وقد أحيط ~~بماله صح وسعى بثلثي قيمته للغرماء، وقيل: بكلها، وهو المختار والأكثر على ~~بطلانه وجاز في صحته، وإن أحيط بقيمته إجماعا وبطل بلا خلاف إذا كان بعد ~~الحكم بالدين لهم وتحجير ماله وإن أعتقه قبل الحجر وبعد الحكم بالدين ولا ~~وفاء به في ماله، فهل مضى وهو الأظهر أو بطل؟ قولان. # وتعتق بمنزل أوصى بعتق فيه، وكذا إن عين جنسا لا يجزي غيره على الأصح. # وحرر معين بعتقه بعد موته، وقيل: حتى يعتقه الوارث كما إن أوصى أن يعتق ~~عنه لما بين المصدر والفعل، وضمن قيمته إن ضيع عتقه حتى مات ووسعه الثلث. PageV02P238 # وإن عين أمة فما ولدت قبل أن يعتقها الوارث عبيد، وهي أمة ما لم تعتق وله ~~غلتها وعليه جنايتها ما دون رقبتها، وجاز فيها ما ms409 فعل غير إخراج من ملكه، ~~وهل يجبر على عتقها إن استمسكت عليه أو لا؟ قولان ولزمه عند الله على ~~الثاني. # وإن أوصى لعبده بمال فهل يصح أم لا؟ قولان فإن كان الموصى له به قدر ~~قيمته أو أقل حرر وسعى بما بقي منها فكان كموص له بنفسه. # وإن بعتق رقبة شورك فيها أعتقها الوارث بعد أن يملكها وقد لزمه شراؤها ~~وعصى متعمد عتق مشترك وضمن ما لشريكه. # وإن أوصى بعتق واحد من عبيده وله عبد وأمة جاز أحدهما. # وإن قال أعتقت واحدا من عبيدي عتقا معا وسعيا بقيمة أحدهما. # باب جاز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد أو عبد أو غيرهما. # والأكثر على أنه في الصحة من الكل وفي المرض من الثلث، وقيل: منه مطلقا، ~~وصحح وهو الأنظر. # ومنع بيعه وهبته وجوز لعتق. # وحكم حمل مدبرة حكمها واعتبر يوم ولادته فهو قبل المدة عبد و بعدها حر. # وحررت عند تمام كلامه إن دبرها قبل موته أو موتها أو غيرهما بلا مدة وقد ~~مر، وكذا إن بعد ذلك. # وله وطئها إجماعا. # لا وطء مكاتبة عندنا إذ هي حرة. PageV02P239 # ولا يصح رجوع في تدبير. # وحرم تسريها إن دبرها قبل موته أو موتها، ويوصي لها إن دبرها لأجل مسمى ~~قبل موته بقيمة خدمتها إليه، وإن قتلت وعاش حتى جاوزه فهي أمة، وإن مات قبل ~~تمامه فحرة فيقتل بها قاتلها إن تعمد، وكذا حكمها في كقذف وجرح. # وإن قتل مدبر فأخذت قيمته دبر بها مثله، وهل يؤكل فضل إن كان أو يدبر به ~~غيره؟ قولان وكذا دية عضوه إن قطع وتؤكل دية جرحه وحلت خدمته ما لم يعتق، ~~وقابلت خدمته قيمته. # وهل يحرر إن قتل مدبره ويقتل به إن شاء وارثه أو يمنع كإرث به؟ قولان، ~~وكذا إن قتل الموصي له موصيا له هل تبطل أو لا. # وإن دبر متعدد عبدا لموته حرر بموت الأخير و بالأول إن دبره كل بخاصته. # فصل التدبير قول سيد لرفيقه: أنت مدبر في حياتي حر بعد موتي، ms410 أو أنت مدبر ~~أو لوقت كذا ويكون قبل الموت لأجل، ومعه أيضا و لو في صغير ومشرك. PageV02P240 # وصح ممن صح عقله لا في مشترك بلا إذن و لأجل معين ولموت كل ذي روح ولو ~~مجازا كنبات وهل يحرر في حينه أو لموته؟ قولان وحرر عند إتيان مطر أو ريح ~~إن علق إليه وإن لم يعلم به، وكذا كل مجهول وقته وحرر في حينه إن علق لماض، ~~و عند حصول صيف أو خريف أو حرث أو حصد أو قدوم مسافر أو ولادة امرأة إن علق إليه. # ومن قال لرقيقه: أوصيت لك بنفسك، حرر عند موته و في حينه إن قال: وهبتها ~~لك وصح كعتق بأمر. # باب لزمت وارثا بالغا عاقلا وصية موروثه إن شاهدها أو شهد بها أمينان عند ~~الله وفي الحكم، و عند الله كل ما صدقه من كتاب أو شهادة واحد وإن غير أمين ~~أو ممن ترد منه. # ولا يعطي من سهم غائب أو كيتيم في هذا إن ورث معه، وجوزت في الحكم عليهما ~~إن وجدت في دار ميت أو بيته أو عند أمين ولو بشاهد واحد إن كان أمينا. # ويكتب وصيته في قرطاس واحد لئلا يخلط إلا إن ضاعت أو محيت أو قطعت، ويؤرخ ~~وينبه على أنها آخر وصاياه أو ناسخة لما قبلها، ويشهد عليها إن لم يكتبها ~~بخطه، ولزمهم إنفاذها إن قال لهم أو للشهود: إني أوصيت بما في هذا القرطاس، ~~وقيل: حتى يقرأ عليهم. PageV02P241 # وإن وجدوا بعد موته أكثر من واحدة أنفذوها مطلقا ما لم تجاوز الثلث ~~وتحاصصن فيه إن جاوزنه، وقيل: إن اتفق الكل أنفذوا واحدة، وقيل: الأخيرة إن علمت. # وينفذ ما جاز عليه بقلم إن قرئ وإلا سقط كمقطوع، وممحو حتى لا يقرأ. # وإن ضيعوها حتى قطعت أو محيت أو تلفت وإن بتعدية أو بواحد منهم ضمنوها، ~~لا غيرهم إن محاها إلا ما أفسد في القرطاس بتعدية. # فصل إن أوصى بشطر من ماله لأحد أو سهم معلوم منه أخذ الثلث إن لم يجزه ~~وارثه ms411 وإن أبهمه، فقيل: يأخذ كأقل الورثة سهما وقيل: السدس، وقيل بطلت كما ~~ببعض منه أو شقص. PageV02P242 # وجازت بسهم أحدهم، وإن تفاضلوا أخذ مناب أقلهم، وإن قال بنصيب أحد بنيه ~~وعنده واحد قاسمه إن جوز وإلا أخذ الثلث إن لم تكن وصية سواه وإن كانت نزل ~~معها فيه بالنصف، وقيل بالثلث، وإن كان له اثنان أخذ الثلث إن لم تكن سواه ~~ونزل معها إن كانت بالثلث فيه، وإن كان له ثلاثة أخذ الربع إن سلم له وإلا ~~نزل مع غيره في الثلث بالربع وهكذا، وإن كان له ذكور وإناث أخذ الموصى له ~~إن كان ذكرا نصيب ذكر، وإن كان أنثى فكأنثى، وإن كان خنثى أخذ بالحالين ~~وأخذ مناب ذكر ولو أنثى إن خلف الذكور فقط كعكسه، وإن أخذ من الثلث أكثر من ~~مناب أحدهم رد لهم الفضل حتى يستووا. # وإن أوصى لأحد بما يملكه ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلثه فأجاز الورثة نزل ~~كل في ماله بما أوصى له به، وإن لم يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث، وقيل: لا ~~ينزل فيه بأكثر منه. # وإن أوصى لواحد بمائة دينار ولآخر بثلث ماله وهو يساويها قسما المائة له ~~نصفين، ونزلا مع الوصايا ولآخر إن كانت. PageV02P243 # وإن أوصى له بعبد قيمته ألف درهم ولآخر بآخر قيمته نصفها ولا له سواهما، ~~و لم يجز الوارث، رجعا للثلث ونزل فيه كل بقيمة عبده ولو كان سواهما، وقيل: ~~لا ينزلان فيه بأكثر منه، وكذا إن كان أحدهما قيمته أكثر من الثلث و الآخر ~~أقل منه ينزل فيه كل بقيمة عبده. # وإن أوصى بمختلفات أكثر منه تحاصصت فيه، ونزل كل بما سمى لها، فإن كان ~~فيها حج ولم يسم له نزل فيه بما يصاب به في وقته، وكذا العتق، تأمل استخراج الكل. # باب إن مات ولم يوص بزكاة لزمته كفر، وقيل: إن دخل حول في حول ولا يلزم ~~وارثه ما لزم موروثه إن لم يوص بها أو لم يترك شيئا إلا إن تفضل عليه أو ~~كان صالحا ودان بالوصية ms412 ففاجأه الموت قبل الإيصاء. # ولا تصح بصلاة. # أو اغتسال أو وضوء أو استنجاء أو له بشيء. # أو لمصل على جنازته. # و هل يأكلها الأقرب أو لوارث؟ قولان. # وإن أوصى بشيء لدخول الفراش دفع لشيخ مسلم أو عجوز قريب إليه إن وجد وإلا ~~فمسلم فقير مطلقا. # وصح لحامله وغاسله وكافنه ومنزله في قبره ودافنه ونحوه، ولقارئ عليه بعد ~~وفاته وهو من الثلث. # وبقضاء صوم، ولا يمسك الوارث ما أوصى به لصائم عنه ويصوم عنه إلا إن أذن له. PageV02P244 # ويوصي مقيم بما عليه من القضاء، وإن لم يضيع إن تعمد الأكل لا بعذر. # ومن تكفل بإنفاذ وصية معدم من ماله لزمه وإن غير وارث، وقيل لا، ولا يدرك ~~الوارث ولا الأقرب مما تكفل به شيئا. # وإن أوصى بهذه الغنم لجيرانه لإيذائهم أنفقت عليهم بأعيانها، وجاز بيعها ~~وإنفاق ثمنها، وكذا إن أوصى بها لانتصال أو احتياط ولا يجزي ذبحها وإنفاق ~~لحمها في هذا إلا بإذنه ولزم وارثا ترك نصيبه من المال لغيره إنفاذ منابه ~~من الوصية، وقيل: لا. # وإن حول لهم وصيته لأوقات الغلات جاز، ولا يضمنون إن تلف المال بلا ~~تضييعهم فيها، ولا يؤخروا بعد وجود المال إن قال: أنفذوها إذا تيسر لكم، ~~جاز إنفاذ واحد منهم عنهم أو أكثر، و عد متبرعا إن لم يشهد على إدراك مناب ~~الآخرين لا وارث وارثه، وجاز إن ورثه وارثه وحده. # باب جاز في الحكم الرجوع فيها لا في تدبير عتق والزيادة والنقص. # وإن أوصى بشيء لفلان ثم قال إنه لآخر ثم أوصى به لآخر فثالثها أثلاثا، ~~وقيل: للأول، وقيل: للأخير. # ولا يعد انتفاعه بشيء مما أوصى به رجوعا ولا صرم غلته وحصدها، وقيل في ~~اللباس: إن لبسه أنه رجوع. PageV02P245 # وتغيير الموصى به عن ذاته كصوف عمل ثيابا وحب بطحن، وسبيكة بتسكيك رجوع، ~~وقيل: لا، ما وجد عينه ولو غير شكله. # وإن أوصى بثوب ثم صبغه أو جلد فدبغه فليس برجوع، وينزل الوارث في الصبغ ~~والدبغ مع الموصى له. # ونقل غرس أو شجر أو دار ms413 أو حائط أو نحو ذلك من محل لآخر رجوع، وفي غرس ~~أرض أو بنائها أو حفر، قولان. # وإن قال: لا تنفذوا وصيتي لا يشتغلوا به، وقيل: رجوع، وقيل: لا رجوع في ~~الوصية. # وإخراجه الشيء من ملكه رجوع وثبتت في الباقي إن أخرج بعضه، وكذا إن باعه ~~بفسخ أو فعل فيه موجب إخراج ثم بان له فسخه وإن فعل فيه معلقا فمات قبل أن ~~يتمه أو رهنه فمات وباعه المرتهن فرجوع. # باب ترد شهادة رجل لابنه وعبده. # وإن أتى بشاهدين أن فلانا قد أوصى له بثلث ماله وأتى آخر بمثل ذلك تحاصصا ~~فيه، إن دفعه الوارث للأول بادعائه ثم جاء الآخر وادعاه وبينه ضمنه له إلا ~~إن علم أن ميته أوصى به للأول فيغرم له نصفه فقط. PageV02P246 # فمن بين على دعواه إيصاء ميت له بالثلث على بعض الورثة دون بعض أو كان ~~غائبا أو طفلا أو مجنونا ولا خليفة لهم أو لم يحضر دفع له الحاضر منابه، ~~وتبع الآخر بمنابه، وجاز له أخذ عشيرته باستخلاف لكطفل فيأخذ منابه عليه ~~ويترك مناب غائب حتى يقدم أو يموت فيأخذه من وارث. # وإن أقام البيان على خليفة الوصية أخذه الحاكم بالدفع له إلا إن لم يصل ~~إلى المال، وكذلك جميع الوصايا إن وسعها الثلث، وله استمساك بالوارث أو ~~الخليفة، وإن قال: الثلث كذا فمدع إن قال الوارث أقل، ويقبل قوله مع يمينه. # ولا يرجع الورثة أو الغرماء فيما أجازوه من فعل الميت بعد موته، وإن ~~أجازوه في حياته وردوه بعدها، فقولان وجاز مناب مجوز إن اختلفوا وإن أبرأه ~~الغرماء من ديونهم بعد موته فالثلث لوصاياه وغيره للوارث، ولا يجد ذلك ولا ~~الوصية إن أبرأه بعضهم فقط حتى يستوفي باقيهم ماله وإن تركوها للوارث بطلت ~~الوصية فيما يقابلها فإن فضل عنها شيء نزلت في ثلثه. # ومن أسلم من شرك أو لا وارث له جاز له إيصاؤه بكل ماله كالمولى على ما مر. PageV02P247 # باب ضمن الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل ms414 بدفنه ~~لوجوبها على الفور مع الإمكان والقدرة، وإن تعدد فلبعضهم إنفاذها ولبعض ~~دفنه، وجوز لهم تأخيره حتى يدفنوه معا. # وإن أنفذوا ما أمكنهم فتلف لم يضمنوا الباقي وحاصصوا جميعا ما أمكنهم ~~إنفاذ بعضها من المال فقط، وإن أنفذوه فيه ضمنوا مناب الباقي إن أمكنهم ~~التحاصص وتركوه وإن ضيعوا إنفاذ ممكن منها حتى تلف ضمنوا جميعها، وقيل: ~~الممكن فقط بالحصص. # يخبرون بأنها وصية فلان بن فلان عند إنفاذها استحسانا لا وجوبا وكذا لا ~~يعطون من طمعوا أن يثيبهم عليها أو يرد لهم منها وينفذونها على القرابة، ~~وذوي الحاجة، ومن له عليه تباعة، أو حق إسلام فمن اجتمعت فيه فهو أفضل. # وتنزع بركة من مال فيه وصية، وقيل: لا يؤكل منه، وقيل: إن كان فيه ثلاث ~~وصايا فلا يؤكل منه حتى تنفذ ولا يعامل فيه الورثة، وإن تركوا إنفاذ وصية ~~وارثهم كلمهم المسلمون ووعظوهم عليه إن كان عندهم صالحا. PageV02P248 # باب إن أوصى بشيء يخرج منه كذا لوصيته باعه الوارث وأنفذ منه ما سمى إن ~~وسعه الثلث وإلا أخرج من ثمنه ما وسعه وإن لم يبلغ ما سمى فلا عليه إلا ~~ثمنه ولو كان الثلث أكثر منه وإن تلف بلا تضييعه أو استحق بأمناء أو خرج ~~حرا فلا عليه منها وإن ضيعه فتلف فعليه قيمته إن كانت أقل من الثلث وأحاطت ~~به الوصية وإن كانت أكثر منه كذلك فلا عليه إلا مقابل الثلث. # وإن تلف المال إلا الموصى به فعلى الوارث ثلث قيمته، وقيل: كلها وكذا إن ~~استحق أو بعضه أو تلف فثلث الباقي. # وإن باع الموصى به وأنفذ من ثمنه ثم رد عليه بعيب أخذه ورد الثمن وباعه ~~أيضا وإن كان بنقص ولا عليه إن رد أولا قبل الإنفاذ، وإن استحق بعده رجع ~~عليه بالثمن فيغرمه من ماله. # وإن استحق لا بأمناء قبل إنفاذها أنفذ من ثمنه وغرم للمشتري من ماله وأخذ ~~منه خفية. # وإن تلف منه الثمن قبله وعيب الشيء ورد عليه بحكم غرم له من ماله مثل ما ~~أخذ منه ms415 وأنفذها منه أيضا إن ضيعه. PageV02P249 # وإن فسخ بيعه بعده رد عليه ورد على المشتري مثل ما أخذ من ماله ويجزيه ما ~~أنفذ من وصية مورثه، ويفعل في الشيء ما أراد، وقيل: لا يجزيه بل يبيعه ~~وينفذها أيضا ويجزيه هو على نفسه فيما عليه. # وإن باعه بفسخ غرم الثمن وباعه ثانيا وأنفذ، وإن تلف من يده قبله و الشيء ~~من مشتريه ثم فسخ البيع غرم ما أخذ منه وغرم قيمته للوصية، وإن تقاضيا أو ~~أبرأ كل صاحبه أنفذ قيمة الشيء مما له فيها. # وكذا إن فسخ وغرم وتلف الشيء من يده ولم يقدر على المشتري أو أفلس، ووارث ~~كل بمقامه إن ترك مالا وخرج من الكل. # ولا يرجع منفذها من الورثة بلا إذنهم عليهم ولا على طفل أو مجنون مطلقا ~~بما رجع عليه من درك، وإن أمر الورثة غيرهم ببيع الشيء وإنفاذها منه رجع ~~عليهم بما أدركه من غير فسخ، وإن كان خليفتها واحدا منهم فما أدركه ~~باستحقاق بأمناء رجع به في مال الميت، و بفسخ في ماله هو، وكذا بعيب أيضا، ~~وقيل: في مال الميت ولو فعل بلا أمرهم، وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالهم ~~ويمسكوا الشيء جاز لهم إن أتموها وكانت قيمته أقل منها. PageV02P250 # ورخص لهم أن يمسكوه وينفذوا قيمته فيها، وإن لم تتم ولا يجد ذلك واحد ~~منهم إن أراده إلا بإذنهم أو إذن الميت، وإن خليفة أو كان قيمته أقل منها. # باب يخرج ما أفسده الموصى به في مال أو نفس من مال الوارث مادام في يده ~~وإن كان رقيقا فمقابل رقبته فقط وخراجه بمنزلته. # فإن كان في يد الموصى له به وعلم بالوصية لم يلزم الوارث إعلامه به ~~ويدفعه له ولو علم إن كان بيده ويعلمه إن كان بيد غيرهما. # ولا يأخذ الخليفة الموصى به من الوارث إلا بإذنه وجوز ولزمه دفعه له ~~ويبرأ منه وإلا ضمنه الخليفة إن لم يطلبه منه حتى تلف يضمن قيمته يوم التلف ~~أو ضيعه في يده ولا رجوع له على ms416 الوارث وإن تلف بلا تضييعهما فلا عليهما. # وإن استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث شيء منه إن حضر وإلا لزمه ~~حرزه حتى يصله، ويخبره به إن لم يعلم، والضمان إنما هو في غير الأصل وفي الغلة. # وإن دفعها له الوارث أو جعلها الميت بيده فمات قبل إنفاذها ردها وارثه ~~لوارث الأول فينفذها إن لم يوص له بإنفاذها، وقيل: لا يردها مطلقا وتخرج من ~~الكل إن أوصى بها، وقد ضمنها. PageV02P251 # وإن تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب أو الإنفاذ أو ضيع بعض الورثة الدفع ~~فالمضيع ضامن لمنابه مع إمكان وقدرة، وكذا إن ضيع الخليفة حتى مات الشهود ~~أو تلف المال أو جحد الوارث أو مات أو نسي ما أوصى به أو تعينه أو ضاعت ~~الوصية، ولا يرجع على الوارث بما رد عليه بفسخ أو عيب، ويرد له الفضل إن ~~كان بعد بيعه ثانيا، ويغرم النقص من ماله وإن رد عليه بعيب بعد تلف الثمن ~~من يده بلا تضييعه فتلف أيضا، كذلك غرم من ماله مشتريه ما أخذ منه. # وإن استحق منه بعد إنفاذ الخليفة الوصية من ثمنه غرم له من ماله، ولا ~~رجوع له على الوارث ويرد الثمن قبله ولا عليه من الوصية ولا على الوارث، ~~ويأخذ منه خفية كما مر إن استحق بلا أمناء وضمن ما أفسده في يده. # وما أفسد فيه فمن غلته ونمائه ونفقته وما يحتاجه منه أيضا، وإن كان بيد ~~الوارث فمن ماله. # ورخص لخليفة في الإذن والأمر ببيع الشيء وبالإنفاذ والمنع أكثر، ولا يبيع ~~إن أعطاه الورثة المال، ولا مناب أحدهم إن أعطى منابه إن أمكنه بيع البعض. PageV02P252 # فصل إن باع الخليفة وأخذ الثمن فعيب المبيع ورد، أخذه وباعه ثانيا وأنفذ ~~منه، وقيل: يأخذ بدله، وجاز له بيع الكل ولو فيه زيادة عليها إن أذن له ~~الميت أو الوارث أو لا يخرج عنه بعضه وكل ما ضيعه مما أعطاه الميت في يده ~~لوارثه حتى تلف ولو بعدما باعه وعيب عليه ضمن قيمته، وأنفذ الوصية من ماله ms417 ~~ولا يرجع على الوارث إلا بما صدقه فيه أو حكم به مما رجع عليه بعيب أو فسخ ~~أو استحقاق ولا يبيع ما بيد الوارث إلا بإذنه كعكسه. PageV02P253 # وإن أوصى بكذا أن يخرج من كذا فجعله في يده أو دفعه له الوارث، فاستحق ~~بيده أو بعد بيعه أو استحقه هو قبل أن يأخذه من الوارث، رجعت في ثلث الباقي ~~من المال، وإن استحق أو بعضه فكذلك إن كان بعدول وإلا فهي على حالها الأول ~~إلا إن لم يبق فيه ما تخرج منه وكل ما غرمه من سبب الشيء بلا تضييع رجع به ~~على الوارث وإن فسخ بيعه رد الثمن وأخذ الشيء وباعه وأنفذ منه وإن تلف ~~الثمن بلا تضييعه رجعت في ثلث الباقي من مال الهالك وإن أنفذه فيها ففسخ ~~غرم مثل ما أخذ لربه وباع الشيء وأنفذ منه ثانيا لأن الأول لا يجزي الميت ~~ويجزيه هو حيث غرم من ماله وقيل: يغرم من ثمن الشيء ويجزي الأول الميت وإن ~~فسخ بعد نموه وتناسله بيد مشتريه وتلف عين الشيء رد الثمن له وأخذ منه ~~النسل ويغرمه قيمة الشيء فينفذها فيها إن وسعها الثلث، ويرد النسل للوارث ~~ولا ينفذ منه إلا بإذنه، وإن تلف الشيء أو وسعها الثلث وإن تلف بيد مشتريه ~~غرمه قيمته وردها للوارث، وإن باعه له وقد جعله الميت في يده ففسخ وقد تلف ~~منه رد له الثمن ورجع عليه بالوصية، وإن فسخ بعد إنفاذها برئ من الشيء ~~وأجزاه إنفاذه، وهذا إن كان PageV02P254 الوارث واحدا أو تعدد وباعه لهم ~~على قدر إرثهم وإلا ضمن الأكثر لأصحابه ورده ممن تبعه. # فصل ضمن إن مات الشهود وجحد الوارث، لا إن ارتدوا أو نافقوا أو تجننوا ما ~~لم يتلف المال وإن ضيع حتى لا يصل إلى إنفاذها بعارض له في ذاته كجنون أو ~~في غيرهما ضمن، وبرئ إن أنفذها الوارث ولو ضيع. # وإن جحد فطلب الشهود فأبوا، حلف الوارث ولا عليه ولا يأخذ من ماله إلا ~~الموصى به إن وجده، وجوز له ms418 أخذ مقابلها فيما دون الثلث من مال الميت. # ولا يجبره حاكم ولا وارث على الإنفاذ وإن ضيع جاز للوارث إنفاذها ويؤخذ ~~بمضرته إن كان في يده هو لا الوارث. # وإن ضيع زمانا ثم بان له أن التركة أو ما جعل فيه الوصية حرام أو استحق ~~ماله بأمناء فلا عليه ولا على الوارث منها. # وإن أتلف الشيء من يده ثم قدر عليه أنفذ منه، وإن أنفذها هو أو الوارث من ~~التركة ثم بان له إحاطة الديون بها أو حرمتها أو كونها بيده أمانة ضمن. # وإن بان له أنه ماله بعد الإنفاذ منه رجع به على الوارث وأنفذها ثانيا ~~وقيل: لا في الحكم. PageV02P255 # ولزمته الخلافة على الدين إن كتبه في وصيته أو استخلفه عليه أيضا، وكذا ~~وصايا غيره إن كتبها في وصيته، وقيل: لا، إلا إن قصده للكل. # وإن دفع له الوارث من ماله أو من التركة ما يبيعه وينفذ منه وعلمه معيبا ~~فباعه ولم يخبر بعيبه ثم رد عليه به فلا يرجع عليه، وصح بما دون الثلث إن ~~لم يعلم ويرجع به عليه أيضا إن تلف له بعد الرد بلا تضييعه. # ولا ينتفع بالموصى به، ولا بغيره أو يرهنه أو يكريه، ولا يحل لأخذه منه ~~على ذلك وضمنوا نقصه وتلفه وعناءه إن علموه وصية، ويرجع عليهم إن غرم من ~~نفسه إن أتلفوه، ويدرك عليه الوارث عناء ما انتفع به إن جعله في يده ينفذ ~~منه لا إن قضاه له في الوصية أو تركه الميت بيده، ولا يحل له انتفاع به عند الله. # باب برئ الكل إن أنفذها الخليفة و الوارث بالدفع إليه لا الميت، وقيل: ~~برئ باستخلاف أمين وإشهاد أمناء. # ولا يأخذ الوارث منها ولا خليفتها ولا أطفالهما ولا من لزمتهما نفقته إلا ~~إن أجاز الميت ذلك للخليفة، وجوز له إعطاء لأبويه. PageV02P256 # وإن استخلف اثنين معا فلا ينفذ كل دون آخر، ولا يعطي له منها ولا لمن ~~يمونه إلا إن أجاز له وإلا ضمن منابه، وجوز الكل مطلقا إن لم ينههم ms419 الميت ~~عن ذلك، وإن غاب أحدهما أو جن ارتقبه رفيقه ولا يدركها على الوارث إن طلبها ~~وحده وله نصفها، وإن جحد صاحبه أنفذ النصف فيما أمكنت قسمته، ولا ضمان عليه ~~إن تلف المال ولزم صاحبه، وجوز له إنفاذ الكل إن وصل إليه، وإن تاب الجاحد ~~لزمه الإنفاذ وبرئ إن أجاز لصاحبه فعله وكذا إن جحد بعض الورثة منابه منها ~~يلزم الآخرين منابهم فقط، وإن أنفذوها برئ الجاحد إن كان من التركة وإلا ~~فحتى يتوب ويرد لهم منابه، وإن مات ولم يتب وورثه المنفذون فلا عليهم من ~~منابه، وإن شاركهم غيرهم فيه رد عليهم منابه منها، وإن فرقهما جاز فعل كل و ~~قسما ما أمكن منها ولا يضع أحدهما منابه عند صاحبه إلا إن كان عنده أمينا، ~~ويحرزون ما لا يقسم بالنوب، ولا عليهم إن تلف في نوبة أحدهم بلا تضييعه، ~~ولا على من ترك عنده لا بنوبة إن لم يضيع، وإن غير أمين وضمنه تاركه عنده، ~~ورخص في وضعه عند أحدهما مطلقا. PageV02P257 # ولا يشتغل بالورثة إن قالوا: أنفذناها نحن أو وارثنا في حياته إلا ببيان ~~إن لم يكونوا أمناء ولا يجزي، قيل: للوارث إنفاذ مع حضور خليفة، ويدركها ~~عليه ثانيا. # باب يستخلف عليها أمينا عالما بالإنفاذ، قويا على الوارث بتوثيق وإشهاد ~~وله أن يجعل في يده مقدارها أو يحجر المال عن الوارث حتى تنفذ، ولا سبيل له ~~وإن لغلته قبله فإن قبلها لزمته أمانة في عنقه وليجتهد في إنفاذها. # وهل يعد سكوته إثر قوله: استخلفتك أو نحوه على وصيتي قبولا لها أم لا؟ قولان. # وجاز تعليق استخلافه لكبلوغ أحد أو إفاقته أو قدومه أو إسلامه أو عتقه، ~~ويزال بحصول ذلك. # ولا ينفذها أبو طفل أو خليفته إن استخلف، وجاز فعله إن أنفذها على حسبها، ~~وكذا المجنون. # وإن استخلف غائبا فعلم ولم يقبل أو يدفع فأنفذ على ذلك فهل هو قبول أم ~~لا؟ قولان. # وصح توكيل عبد بإذن ربه إن صح إذنه وإلا وقفت لصحته وليس لربه فيها فعل ~~لا منعه ms420 من إنفاذها ولا ترك منه لتلف ويضمنه بذلك، ولا يدركها عند الوارث ~~ولا يشهد له عليها، وقيل: يلي أمرها هو لا عبده ولزمته بإذنه ولو أخرجه من ~~ملكه، وقيل: العبد، ويعاب بها إن بيع وتنتقل معه ومنع توكيله وإن بإذن. PageV02P258 # وتلزم خلافتها بعد إيصائها لا قبله، وإن كتبها في قرطاس فاستخلفه عليها ~~أو سماها فلا يلزمه ما زاد فيها، ولزمه إن قال: على وصيته. # وله أخذ الأجرة على الإنفاذ لا الخلافة، فهل يأخذ ما جعل له إن كان وارثا ~~أو قدر عنائه لا فوقه أو لا يأخذ شيئا؟ أقوال، وإن كان غيره أخذه وإن كثر، ~~وقيل: يرد إلى الثلث، وقيل: إلى عنائه، فإن أحاط به أخذه، وإن فضل من عنائه ~~أخذ من الفضل ما دون الثلث. # وإن مات أحد الخليفتين لزمت الحي منهما، وقيل: نصفها، وقيل: يستخلف ~~الإمام آخر مكانه. # ولا يستخلف ذو كبيرة أو شرك ما وجد غيره. # وإن قبل نصفها أو نوعا منها لزمه ما قبل، وكذا إن قال: قبلتها إلا كذا، ~~وقيل: كلها وتلزم بقبول لا باستماع على المختار. # باب يزال من خلافتها بقول ربها له: نزعتك أو أبرأتك منها، وبقول الأمناء: ~~نزعك لا الوارث غير الأمين ولا لا تنفذ وصيتي. # وينزع نفسه بعلم الموصي أو بمحضر أمناء إن أعلموه بحال يفهم فيه كلامهم، ~~و بتجديده أخرى إن لم يجدد له. PageV02P259 # وهل لزمته إن ارتد ربها ومات أو تبرأ منها؟ قولان ولا يزال بارتداده إن ~~أسلم، ولا بجنون ربها ولو مات فيه ولا بنزع وارث أو عشيرة، ولو ظهرت خيانته ~~وصح نزع من كنصفها منه أو من ربها فيما تمكن قسمته وفي غيره قولان. # وله النزع متى شاء إن شرطه، ومن لم يستخلف عليها ومات فلا يستخلف وارثه ~~أو عشيرته بعده، وجاز لوارثه أن يأمر منفذا لها، و استخلاف قاض كإمام، وفي ~~الجماعة الوقف، ويحتاط بإنفاذ بأمر الوارث من اشتبه عليه قبول أو نزع من ~~ماله ولا عليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في ms421 الخلافة، وإن أنفذها ~~على أنه فيها بلا إذن الوارث ثم بان له نزعه ضمن إن لم يجز له الورثة وهم ~~بلغ عقلاء ولم يكن منهم. # وجوز دفع وديعة ودين لخليفة بلا إذن الوارث، والمختار الدفع له. # باب لزمه إنفاذها وحفظ الأولاد ومالهم إن استخلفه على الكل، وإن خصه ~~بالوصية لزمته فقط. # وإن على المال، فهل لزمه الأولاد أيضا أو لا؟ قولان. # ويستمسك خليفتها بخليفتهم و هو بخليفة المال إن تعددوا. # وكذا الغرماء والموصى له بخليفتها ثم هكذا. PageV02P260 # وإن أنفق المال على اليتامى خليفتهم فخرجت وصية أو دين على مورثهم أو ~~المال لغيره ضمن ولم يعلم بذلك. # ولا يطعمهم من المال إن أحاط به دين، وإن اضطروا إليه أو فيه وصية إلا من ~~زائد عليه أو عليها مما دون الثلث، وإلا ضمن كذلك عند الأكثر. # وهل يرجع على اليتامى إن غرم للغرماء أو الوصية أو لا؟ قولان. # وضمن خليفتهم أو خليفة المال إن أنفذها، وقيل: لا في خليفتهم إذ جوز لها ~~إن لم تكن لها خليفة. # وإن أتى المشهور أو الأمناء بموت صاحبها فأنفذها الخليفة ثم قدم حيا غرم ~~له ذلك وأجزاه لما عليه هو إن لم يجز له، وإلا جاز إلا الحج والأقرب وتبرأ ~~منهما إن أبرأه الموصي ولو لم يجزه، ولا يضمن إن قال له: إن جاءك خبر موتي ~~أو سمعته فأنفذها، فجاءه خبر موته أو سمعه إن قدم حيا ويجزيه إنفاذه في ~~غيرهما أيضا. # فصل إن أوصى بشيء، وقال لخليفته: قد وسعه الثلث أنفذه فيها بعد موته بلا ~~حاجة للثلث. # وكذا الموصى له يمسك ما أوصى له به و إن قال: قد أوصيت للأقرب، وجوز ~~الإمساك والإنفاذ ولو لم يقل لهما ذلك. # وإن جعل ماله بيده وله ديون وتباعات أو أمانات، جاز لمن بيده ذلك دفعه له ~~أو للوارث. PageV02P261 # ولا يدرك خليفة الديون أو الوصية شيئا عند المدينين، وإنما يدرك عليهم ~~الوارث ويدفع للمنفذ و إلى الغرماء. # وإن جعل في يده نصف ماله جمع من عنده أمانته أو ms422 مدينه الوارث والخليفة ~~ودفع لهما. # وجاز له الدفع للوارث و للخليفة النصف وإن أنفذها ثم بانت له أخرى، ضمن ~~منابها إن لم يبق في الثلث. # وإن دفع له الوارث شيئا فأنفذه ثم خرج حراما ضمنا معا، وقيل: لا. # وإن دفعه لغيره أو أمره بالإنفاذ ضمن هو لا المأمور، وقيل: ضامن أيضا ~~لإتلافه. # وجاز قول الموصي للخليفة: أنفذها من مالك وارجع به على الوارث أو على ما ~~سمى له. # وإن دفعها الوارث له، وقال: لا تنفذها إلا بمحضرنا أو الشهود فلا يشتغل به. # ويقبل قوله إن قال: أنفذتها، ولا يدرك عليه إنفاذ ما بيده منها، و قوله ~~أيضا إن اختلف معه الوارث في معنى منها إلا إن قال له: أوصى لهذا، ونفاه ~~الوارث. # ويقبل إن كان شاهدا له، وإن قال: أوصى بهذا وقال الوارث: لا بل بهذا، قبل ~~قول الوارث، وكذا في الموصى له. # و الأقل من الثلث إن ادعى الخليفة إيصاء به تاما. # ويعتبر الثلث يوم مات إن علم وقته وإلا فحيث بان لهم موته بما مر غير مرة. PageV02P262 # وإن بان الوقت لا الثلث بجهالة، المال أو قيمته سعوا في بيانه أو قيمته ~~وأنفذوا. # فصل إن أوصى بكذا وكذا لها فجعل لكل صنف منها عددا معلوما ثم مات فتشاكل ~~ما أوصى به من المال لها، أو ما لكل وصية أو عدد وصاياه فإن كان بتضييع ~~وارث أو خليفة ضمن إنفاذها كما أوصى وإلا فلا ضير، ويوقف ما دون الثلث إن ~~كان ذلك يخرج منه. # وإن كان فيها خارج من الكل وقف المال حتى يتضح الأمر،. # وقيل: إن جهل أو عدد الوصايا اجتهد الوارث والخليفة وأنفذ. # وقيل: إن علموا جملته لا عددها ولا تعيينها فكذلك. # وإن علم عددها لا جملته وفنونها اجتهدا أيضا وأنفذ ما هو الثلث. # إن بلغ الورثة، وإن كان فيهم طفل أنفذ البالغ منابه منه ويترك مناب الطفل ~~أو الكل إن كان الكل أطفالا أو مجانين إلى البلوغ أو الإفاقة. PageV02P263 # وإن علم ما لكل وصية ثم نسيت الوصية ms423 لا التعيين أخذوا عدد ما أوصى به من ~~المال إن وسعه الثلث، وقيل: ينفذون باجتهاد وكذا إن بان لهم ما أوصى به من ~~المال في الوجوه عزلوه للخليفة وتبرءوا، يكون في يده حتى يتضح أمرها أو ~~يدرك ذلك أيضا عليهم إن بان جملة المال، وإن لم تتضح الوصايا ولم تتعين ~~ويكون بيده حتى ينفذه كما أوصى به أو يفعل فيه ما ذكر أولا إن لم يضيع ورخص ~~له ولو ضيع إن تاب أن يعمل فيها ما يعمله إن لم يضيع، وكذا الورثة، وإن لم ~~يعلم جملة المال ولا يفرز شيء من الوصايا فلا يدرك عليهم شيئا في الحكم. # ويعقل المال. # إن جعله الموصي بيده حتى تخرج منه وإلا انتفع به الورثة وضمنوا الوصية، ~~وإن لم يبين لهم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتهدوا مع الصلحاء وأنفذوا ~~فيما دون على قدر ما عملوا من أفعال الميت. PageV02P264 # وإن علموا ما أوصى به وتشاكل ما بين الأقرب والزكاة والكفارات دفعوا ذلك ~~لخليفته، وبرئوا من وصيته ويحرزه حتى يتضح كل ذلك إن كانت له وإلا حرزوه ~~عندهم، ولا عليهم إن لم يضيعوا، وإن كان الأقرب ممن يأخذ ذلك دفع له وأخبره ~~بالقصة إن كان الشيء مما يدفع في ذلك وإلا حرز حتى يتضح أمره، وقيل: يشترى ~~منه الجائز ويدفع له كما تعطى الكفارات، وكذا الزكاة والانتصال وجميع ~~الوصايا إن وجد دفعه لواحد على ما أوصى به دفع له حين تشاكل إن كان أهلا ~~لذلك، ولا عليهم إن بان لهم أمرها بعد ذلك. # باب جاز اشتراط خروج من الخلافة بوقت معلوم أو متى أراد أو لقدوم أو بلوغ ~~طفل أو نحوه. # فإن مات طفل علق الخروج منها لبلوغه قبله فالخليفة بحاله، أو إذا بلغ ~~أترابه زال منها؟ قولان ولا يزال بموت غائب علق لقدومه قبله في غيبته، وفي ~~إجازة استخلاف ميت عبده على ماله وأولاده قولان. # وجاز عبد غيره بإذنه. PageV02P265 # ومنع استخلاف طفل على إخوته وجوز، ولزم عشيرتهم حفظ أموالهم حتى يبلغ، ~~فإن قبلها بعده ms424 برئوا وإلا استخلفوا على من لم يبلغ، فإن استخلفوا قبل أن ~~يبلغ فحين بلغ دفع، فهل تثبت خليفة العشيرة أو زالت ويجددوا أخرى؟ قولان. # وإن استخلف عليهم في حياته زال عند موته إن لم يقل في حياتي وبعد موتي، ~~وقيل: ثبت مطلقا. # وإن استخلف على أولاده أو ماله ثم ولد آخرين أو استفاد آخر، فهل لزمه ~~الحادث أيضا، أو السابق فقط؟ قولان وكذا إن لم يكن عنده ذلك ثم حدث. # وإن استخلف على أولاده وعنده أولاد بنيه فقط لم تلزمه، وشملت خلافة ~~أولاده مشتركا وحملا. # وفي استخلاف العشيرة على الحمل قولان، وعليهم استخلاف أمين إن لم يستخلف ~~وإن من غيرهم، وضمن معهم إن ضيع. # وهل على كل قدر منابه أو كل المال، أو على الصلحاء منهم فقط ولو واحدا؟ خلاف. # ولزمهم وإن لم يترك إلا ديونا أو ما بأيد غياب أو مرهونا أو معوضا ولا ~~يضمنون إن لم يستخلفوا وما بيد غيرهم إن حفظه، وإن من غيرهم كذلك، ولا ~~عليهم إن لم يعلموا أنه ترك مالا حتى تلف، أو كان الوارث عندهم بالغا حاضرا ~~فخرج طفلا أو غائبا. PageV02P266 # وإن كان عندهم طفلا فضيعوا فخرج طفلا آخر منهم وكذا في الغائب ضمنوا. # ويأخذ الإمام أو القاضي أو الجماعة عشيرة ميت بالاستخلاف إن لم يفعل على ~~تركته أو أولاده أو عليهما إن كانت وإلا أو غابت لزم من ذكر ويخطونهم إن ~~أبوا حتى يفعلوا. # ويخرجهم من الخطة من استخلفوه ولو غير أمين، ويضمن من العشيرة البلغ ~~الأحرار الحاضرون ولو موالي، أو كان مشركا، أو خنثى إن برز للرجال. # ويؤخذ معهم معتق بالغ وقادم عند حصول الوصف في الاستخلاف والضمان. # وصح بثلاثة فأكثر و اثنين؟ قولان، والواحد إن لم يكن معه غيره منها زاد ~~إليه رجلين من المسلمين و الاثنان واحدا على المنع، وجوز زيادة امرأة منها. # وحسن أن يكون الخليفة أقرب للميت إن وجد صالحا وجاز الأمين في المال مطلقا. # و استخلاف المسلمين مع حضور العشيرة إن رضيت، وقيل: مطلقا، وفي استخلاف ms425 ~~واحد منها إن جوز له اثنان منهم أو واحد من غيرها إن جوز له ثلاثة منها قولان. # وجاز لواحد من كل بانفراد. # و أمر ثلاثة واحد باستخلاف لغير امرأة أو طفل أو مجنون أو مشرك، ولو ~~جوزوا له. # وجاز استخلافهم أمينا ولو أنثى أو عبدا بإذن. PageV02P267 # فصل بطل استخلافهم إن خرج خليفة الأب، وهل جاز فعله قبل الخروج أما لا؟ ~~قولان وإن لم يقم بماله خليفتهم زادوا معه آخر إن رأوا صلاحا في ذلك، ~~ويستخلفون قائما بهم وبأموالهم إن غاب خليفة الأب. # وزال بقدومه، ولا يستخلفون آخر إن لم يقم بذلك خليفة الأب، وجوز إن رأوا ~~صلاحا، وهل تضمن العشيرة إن ضيع الخليفة وهو ضامن قطعا أم لا؟ قولان ولا ~~يضمنون في تضييع خليفتهم لغائب ماله وضمنه وحده. # ويجددون آخر إن جن خليفة الأب أو خليفتهم على غائب فيما ورث بعد غيبته، ~~وزال خليفتهم بإفاقة خليفة الأب، وقيل: لا لزوال الأول بجنونه. # وفي استخلاف الأب غير أمين أقوال، ثالثها: يخلع إن ظهرت خيانته. # وجددوا إن مات الأول أو غاب، و لغائب وإلا ضمنوا، وفي جواز استخلافهم عبد ~~اليتامى عليهم قولان. # وجاز قبول الخلافة وإن بعد القيام من محل الخطاب، ولزمت به وبرضى النفس ~~لا باشتغال بحفظ المال بدونه، ولا باستخلفوني إن استخلفوه حتى يقبل أو ~~يرضى، وإن استخلفوا اثنين وقبل أحدهما ودفع الآخر لزمت القابل. # وكذا إن غاب أو مات وللخليفة أن يستخلف إذا أراد سفرا وإلا ضمن حاضرا من ~~المال، وقيل: يضمن الحادث بعده أيضا كغلة. PageV02P268 # وضمن خليفته ما ضيعه. # ولا يلزم العشيرة استخلاف إن ترك أباه على يتاماه فتجوز خلافة جدهم وحده ~~عليهم، وقيل: لا، و هو واحد منهم. # وضمنوا إن لم يستخلفوا على بالغ جن منهم ويستخلف له أبوه معهم إن كان ~~حيا، وقيل: وحده وتبرءوا، ويقوم بمال مولى صغير من له ولاؤه ويستخلف غيره ~~إن شاء وقيل: لا إلا معهم. # وبرئ الخليفة ببلوغ أو قدوم وإن مع جنون وزال إن استخلفوه على اليتيم أو ~~الغائب، وإن ms426 سموه فبلغ أو قدم كذلك ففيه قولان. # وكذا إن استخلفوه على طفل غائب فبلغ مجنونا و يجددون عليه خليفة آخر و ~~للأول عند بعض. # وإن سافر خليفة غائب فالتقى معه أو رجع الغائب لبلده وماله زال من خلافته ~~ولو رجع وسافر الغائب في غيبته أيضا، وكذا إن استخلفوا أحدا بعد غيبة خليفة ~~الأب على طفل وسافر إن التقى معه أو رجع الأول. # وقيل: قول الخليفة فيما يجوز له فعله في مال اليتيم وفيما استخلف عليه في ~~مال الغائب أو غيره ما دام خليفة، لا في ما كان قبلا أو بعدا. # وإن ورث مالا بعد غيبته لزم عشيرته استخلاف عليه إن كان في بلدهم أو ~~حوزتهم وقيل: لا يسقط عنهم إلا إن كان معه في حوزة كان فيها. PageV02P269 # وإن كان بعد عشيرته معه ثم قدم قبل الاستخلاف لما ورث هل يدخل معهم أو لا ~~حين كان معه إذ ورث؟ قولان، وسقط عنهم إن كان الكل معه إذ ورثه ولو جاءوا ~~بعد إلى المال أو لحقوه قبل الاستخلاف. # وإن جعلوا له خليفة ثم نزعه برئ وبرئوا وكذا إن أبرأهم أو حجر عليهم أو ~~قال: لا تقربوه، ولزمهم ذلك بخروجه من الحوزة والأميال معا، وإن تركوه حتى ~~دخلهما سقط عنهم. # وإن دخل الأميال بعد الاستخلاف زال لا إن دخل الحوزة فقط، وقيل: زال حين ~~دخلها ولو خرج منها بعد، وإن سافر وحمل معه مال الغائب زال إن رجع إلى بلده ~~بعده ولو خرج منه ورجع الخليفة بعده ولم يتلاقيا وسقط عنهم إن خرجوا به ~~ورجع الغائب لبلده قبل الاستخلاف وبطل منهم بعد دخوله الأميال و لم يعلموا. # وإن ترك أطفالا في مغيبه أو غيره من البلاد لزمهم جعل قائم بمالهم وإلا ~~ضمنوه على قدر وصولهم إليه إن تلف. # وإن غاب بعضهم فورث طفل بمنزله مالا وكان معه بعضهم لزم الكل جعل خليفة ~~له وقيل: الحاضر فقط. # وإن ترك أطفالا أو غيابا في غير منزله وليس معهم بعض العشيرة لزم أهل ~~المنزل استخلاف على ms427 مالهم، وإلا ضمنوه إن تلف ورخص. PageV02P270 # وإن مات في منزل وغاب وارثه فعلى أهله حرزه واستخلاف قائم به ويتبرءوا به ~~إن لم يتركه بيد أحد فيلزمه حفظه حتى يصل أربابه و يوصي به إن لم يجدهم، ~~وقيل: يبيعه وينفقه وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال تركه غائبهم بمنزله لا ~~بيد أحد. # باب إن مات شريك غائب في مال بمنزله فورثه استخلفوا على الكل. # وإن جعلوا قائما على ما ورث بعد غيبته ثم ورث آخر لم يلزم القائم هذا إلا ~~إن استخلفوه للغائب، ولزم خليفة مال طفل مطلقا. # وإن استخلفوا لغائب فمات وورثه آخر جدد عشيرته قائما إن كان المال معهم. # والأم إن قعدت على أولادها ورثت معهم سقط عن عشيرتهم إن قامت بهم، ويتبين ~~بعد انقضاء العدة إن قالت: قعدت عليهم ولا أتزوج، وقيل: إن تركه ولم تذكره، ~~وقيل: ولو تذكره، والقاعدة تفعل ما يفعله الأب والولي والخليفة، وبطل إن ~~تزوجت، وإن فاسدا أو فارقت، وفي خروجها إن استخلفها أبوهم عليهم وتزوجت قولان. # وينزع خليفة الأب نفسه إن شاء عند الإمام كخليفته عنده، و خليفة العشيرة ~~عندهم، وجوز لخليفة الأب النزع عندهم ولخليفة الإمام أيضا إن لم يكن. PageV02P271 # وإن استخلف بعضهم رجلا فنزعه آخرون رد أمرهم لصلحائهم، وسقط عن عشيرة ~~يتيم منعه وماله أولياؤه منهم إن لم يصلوا إلى ذلك إلا بقتال، وكذا مال ~~الغائب. # باب من مات ببيته مريض لزمه حفظ ما معه فيه. # ولا يقعد في فراش مات فيه أو وسادة وقعد فيما لبسه فقط إن سكن ربه معه ~~وإلا فهو أولى بما فيه، ورب البيت وأهل المنزل سواء في تركته، و قيل: هو ~~أولى بحفظها إن كان معه فيه، وإن كان مع المريض قائم به من غير أهل البيت ~~لزم أهل المنزل دونه، وقيل: هو أولى بما في البيت و إن كان في المنزل حارات ~~لزم أهل حارة مات فيها القيام به وحفظ تركته وسقط عن غيرهم، وقيل: لزم أهل ~~المنزل إن تركوه. # وإن اشترك اثنان بيتا ms428 وأسكنا آخر بكراء أو نحوه، وقد تفاضلا فيه فمات ~~لزمهما حفظه سواء، وإن أذن له أحدهما لزمه وحده إن لم يسكن معه شريكه. # ومن مات ساكن معه بأزواجه وأولاده في بيته لزمه حفظ تركته، وفي غيرها الوقف. # وعلى الرفقة حفظ تركة ميت لا أحد معه في رحله وإن كان ولو صاحبه أو من ~~عشيرته أو أنثى أو عبدا لزمه دونهم، وكذا شريكه ومن معه في الرحل أولى به ~~إن خلط معه الزاد والأكل. PageV02P272 # وإن في الرفقة عشيرته و يأخذهم باستخلاف على تركته، وهل هم أولى من شريكه ~~بمنابه أو عكسه؟ قولان؛. # وغرم ما انتفع به من مشتركهما. # ولا بأس لشريك غائب في حرث أرض اشتركاها ويسقيها بسيل بينهما، وقيل: ~~منابه منها فقط. # وإن سقى زرعا بأرضه بمائها فعليه مناب شريكه منه و يأخذ من مكيل أو ~~موزون، وقيل: لا، و. # إن أخذ حرز مناب شريكه، ولا عليه إن تلف بلا تضييعه، و يبيع ما خاف فساده ~~ويأخذ منابه ويحرز مناب شريكه من ثمنه. # وكذا الغلة إن أدركت، ورخص له أن يقسمها مع عياله. # ولا يجد أخذها بالقيمة، وجوز بتقويم العدول قبل أن يأكل منها شيئا، وإن ~~أخذها بغيرهم أو بتقويمه هو ضمنها ولو عزل منابه ودفنه قبل الأكل. # ورخص في غير عدول إن كانوا أهلا لذلك، ولا يصح التقويم بغير النقدين، وإن ~~قومها له عدول قبل الأكل وأحضر الثمن ووزنه وأراه أمناء فدفن مناب شريكه ~~بحضورهم برئ منه، وإن أكل منها بعد تقويمهم قبل الدفن لم يبرأ ولو دفنه بعد ~~وأشهد عليه أمناء. # ورخص وإن وزنه بمحضرهم ودفنه بدونهم لم يبرأ ولو أخبرهم به بعد. PageV02P273 # ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها، وإن نزع الأولى وأخلط معها الأخيرة لم يبرأ ~~منها ورخص. # وإن اشترك مع غائبين جاز له أخذ سهمهما بذلك، ويدفن الثمن في واحد ولا ~~يقسمه بنفسه، وجوز له جعل مناب كل وحده، وإن تعدد شركاء الغائب جاز لهم أو ~~لأحدهم أخذ منابه بذلك، فعلى الرءوس ولو تفاضلوا في الشركة، ms429 ولا يجوز أخذ ~~بعض منابه فقط أو مناب بعض الغياب إن تعددوا. # وجاز أخذ مناب غائب بذلك ولو طفلا أو مجنونا ولهما بخليفة أو أب في عكسه، ~~ولا يأخذه به خليفته. # وإن كشف أن التقويم بعد موته أو دخوله الأميال فسد. # وإن قدم قبل الدفن أو بعده وقبل الأكل تم الأمر وليس له إلا القيمة، ~~وقيل: بطل إن قدم قبل الدفن. # ولا يأخذ منابه بذلك لغيره وإن طفله، وخصت غلة الأشجار بذلك. # وتباع غلة الحيوان ويقسم ثمنها، وإن خاف فسادها ولم يجد مشتريا أخذ منابه ~~بتقويم كما مر، وكذا كل ما بيده بأمانة إن خاف فساده ولم يجد مشتريه أخذه ~~بالتقويم. # خاتمة ندب لمسلم أن يرغب في الكفارات ويختم بها، فإنه قل ما يخلص من ~~موجبها، وخصوصا من يكثر الحلف فإنه يحنث. # والحانث يأكل أموال المساكين. # والحالف بعتق يستخدم أحرارا. PageV02P274 # وبطلاق قاعد على فراش حرام. # وإن أوصى بكذا وكذا كفارة فهل بطلت، أو تنفذ في مرسلات أو نصف فيها ونصف ~~في المغلظات؟ خلاف. # وإن أوصى بكذا وكذا لكفارات ولمغلظات، أو لوصايا مختلفة قسم بسوية، وخير ~~إن قال: كذا أو لكذا، وقيل: الأول، وقيل: بطلت. # وما أوصى به لكذب أنفذ في مرسلات، وقيل: يأكله الأقرب. # وسقط إن خرج وعاء سمي ما فيه لكذا فارغا أو فيه خلاف ما سمى، وينفذ ما ~~سمى فقط إن وجد فيه هو وخلافه، وإن أوصى قيل بكذا قفيزا من شعير يخرج من ~~هذه المطمورة فوجد فيها غيره بيع واشترى منه الشعير. # وإن أوصى بكذا آنية من كذا أنفق بما سمى ولو مجهولا، وقيل: بأوسط. # وضمن الخليفة أو البالغ إن كان معه طفل إن خرج العيار الذي أنفذ به زائدا ~~أو ناقصا. # وإن أعطوا كفارات الميت بجزاف ضمنوا الوصية كلها. # وخير الوارث في إطعام أو كيل إن أوصى بكفارة وإن بعين اكتالوا فقط، ويعطى ~~لكل صاع من شعير أو ذرة أو سلت أو تمر، وإن أوصى ببر أو زبيب فنصفه. # وتعطى كفارة ميت جهرا، ولا يخص بها ms430 واحد، وجوز كل. PageV02P275 # ولا تعطى لوارث ومن يمونه، وكذا الخليفة، وفي أبويه والأقرب قولان ~~ويأخذها أولاده وتعطى لرجل له ولأطفاله ولمجانينه وبناته ولو بلغن ما لم ~~يحزهن، وأزواجه ولو طلقن ما كن في عدة، وفي أبويه قولان. # وإن بان أخذه بعد بلوغ طفل أو خروج زوجة من عصمة أو بعد موتهما رد ما أخذ ~~عنهما ويحتاط إن اشتبه، وقيل: كل من أخذت له فهي له. # وتنفق غلة بنفسها إن أدركت وأوصى بها، وإلا تركت حتى تدرك، وعناؤها منها، ~~وقيل: من الثلث وكذا حب كان في غير بلده يخرج كراءه منه. # وكذا عناء الطواف. # ولا يجزي فيها معيب، فإن بتضييع ضمن وإن من حياة الميت فهل ينفق كذلك أو ~~يباع ويشترى منه سالم؟ قولان ويتقرب مربي طفل وإن لم يطعمه إلا يوما لكل ~~بعشرة مساكين أو صيام اثني عشر يوما، وقيل: تسعة، وقيل: ستة، وقيل: ثلاثة، ~~وكذا في المساكين، وقيل: يجزيه ما لواحد لأكثر،. # ويوصي محتضر بإطعام لتربية لا بصوم، وكذا من عليه نذر صوم. # وجاز عتق عن موص بمغلظة مع استطاعة وإلا أطعم، وجاز في واحدة إعطاء من كل ~~نوع وإن بإطعام لا في صاع، ورخص لا بخلط، ولا يكتال لبعض ويطعم بعضا في ~~واحدة، وكذا لا يكسو ويطعم أو ويكتال. PageV02P276 # ورخص، ويأخذها جد على أولاد بنيه وعلى مواليه الصغار، وخليفة يتامى ~~وقاعدة عليهم لا وليهم إن كانوا عنده، ورخص وتؤخذ وإن لرضيع لا يأكل ~~ويأخذها خليفة لمواليه الصغار إن لم تلزمه نفقتهم، ورخص مطلقا. # ولا تؤخذ لمن كان خارج الأميال، وجاز إن بلغتهم ويصدق آخذها وإن بخلافة ~~لعياله في عددهم إن كان أمينا، ورخص مع تصديق مطلقا. # وفي قائل: أنا معتق معه أيضا. # وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة وصيته على أخذها قولان. # وجاز عبده وزوجته. # وجوز جعلها في وعاء أو مكان الآمر بذلك، ولوارث إمساك مسكين يعطيه كل يوم ~~صاعا حتى تنفذ كفارات مورثه، وله أو لخليفتها إعطاؤه لأخذها في يومه، ~~ولخليفة عن وصايا أن يعطي لواحد صاعا ms431 من كل منها في يوم إن لم يخلطها. # وفي خلطه وصايا ناس بلا إذنهم، والمنع في المسائل أكثر، وضمن على هذا إن ~~خلطها بدونه، وجاز أخذها لقضاء ديون لا لصنع معروف. PageV02P277 # ولأخذها ولو أبوه غنيا لا عكسه، ورخص فيه، وكذا زوجة غني وإن أوصى بمكيل ~~أو موزون أن يجعل في وجه منها أنفق بعينه، ولا يجزي غيره مع قيامه وحضوره، ~~وقيل: يجزيه، ويمسكه الوارث لنفسه ولا يلزمه إلا الكيل الذي أوصى به من حب ~~معين إن حرثه وحصد منه كثيرا أو صرفه في حاجته، وجوز كل صالح لوصية الميت. # الكتاب السابع عشر في الأحكام. # باب الحكم أعم من القضاء لصدقه على من حكمه الخصمان وليس فيه نفوذ بخلاف ~~القضاء، - وعرف بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل ~~أو تجريح وله أركان وأهل وحكم، فأركانه: قاض ومقضي له وعليه وبه. # فصل # وأهله عدل؛ عالم، فطن؛ والعدالة؛ الحرية والإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق. # وأما حكمه فهو فرض على الكفاية. PageV02P278 # فإن قيل: إذا كان فرض كفاية إن الكفاوي إذا قام به البعض أجزى عن ~~الباقين، وأن القضاء في زماننا يتولاه غير العدل من قومنا وعدم أهله بقلة ~~العلم منا، فهل يرفع الوجوب الكفاوي عنا؟ قيل له: إن حكم غير أهل الصواب لا ~~يكفي فيما قيل في رفع الإثم عن المسلمين إذ لا يجوز للإمام العدل أن يستعمل ~~أحدا من قومنا في شيء من أمور الأحكام ولو عدلا في دينه، ولا أن يأتمن على ~~أمانته التي ائتمنه الله عليها في خلقه إلا أهل العدالة والولاية من أهل ~~الدعوة لأن المسلمين هم خلفاء الله في أرضه كما قال تعالى: {وعد الله الذين ~~آمنوا منكم إلى ارتضى لهم} فالمؤمنون هم خلفاؤه في أرضه، وضعيف العلم، وإن ~~كان منهم، لا يؤتمن أيضا على ذلك. PageV02P279 # فإن قيل: فإذا كان في البلد متعددون من أهل العدل وأراد كل منهم التوقف ~~عن الحكم هل يجوز لكل منهم ذلك إلى أن يترك الجميع الحكم فيهلكوا - استوت ~~درجتهم في ms432 علم الأحكام أو تفاوتت أو يفضل في ذلك فيخير الكل إذا استوت ~~ويعين على من كان أعلمهم بها؟ قيل: له الدخول في الحكم، كما قيل على وجهين؛ ~~أحدهما أن يكون فيه مخيرا في الدخول إن شاء دخل أو ترك وذلك إذا كان في محل ~~يلي الحكم فيه غيره ممن هو أعلم منه وأعرف بحكم القضاء، والثاني: ما لا ~~تخيير فيه وهو ما يكون فيه أعلم من غيره بمعرفة موضع المدعي والمدعى عليه ~~وما يتولد من ذلك فإذا عرف ذلك جاز له الدخول فيه، ولو لم يبتل في عمره إلا ~~بقضية توجهت إليه ولا يرى غيره يقوم بالعدل فيها، كان عليه إنفاذها حيث ~~يلزمه إنفاذها، وكان بتركها مضيعا لفريضة أوجبها الله عليه وذلك من أشد ~~الأمور، ولسهولته عند أهل آخر الزمان تراهم ينصبون أنفسهم لذلك كأنه فرض ~~عين نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل. # باب لزم كل بالغ عاقل وإن رقيقا أن يأمر وينهى على قدر طاقته بالكتاب ~~والسنة والإجماع، وهما على الكفاية كما مر. PageV02P280 # ويتمان بالإمام العدل عن إجماع أولي النظر، فيختارون أقدمهم هجرة وأعلمهم ~~بالكتاب والسنة والأثر مع استكماله خمسا؛ عزيزا في قومه، ذا حسب، شجاعا، ~~جوادا ورعا، إن قدروا، فيبايعونه، وتلزمهم طاعته بمقتضاها. # وعليه إقامة الحدود ومراعاة الأحوال وإلا فللجماعة إيلاء حاكم يرضونه ~~يقرب ويبعد، ويسوي ويراعي ويجتهد ويعلم أنه ابتلي بعظيم، فمن حكم فقد ذبح ~~نفسه - كما قيل - بلا سكين، وتخصب البلاد سبعا بقضية بعدل، وتجدب كذلك بجور. # ولا يضرهم ما حكم بغير عدل إن اختاروه، ويؤجرون بالعدل ويعاقبون بالجائر، ~~ويضرهم بجوره ولا ينفعهم عدله. # باب يتقي الله حاكما في حكمه ما قدر. # وكره له مع مشوش عليه كغضب أو جوع. # ولا يرتفع. # وليعدل بين الخصمين في قول وفعل، ونظر، إلا من بان منه ظلم. # وعليه السكينة والوقار والأدب. # ويتفرغ إلا من عذر. # ولا يقبل هدية إلا من قريب أو صديق معتاد. # وليلتزم قولا واحدا، إلا إن رأى غيره أليق، وليجتهد في الإصابة وفي ~~الأقوال. # ولا يحكم ms433 ليلا إلا بعذر كسفر أو تحمل أو يمين أو حبس. PageV02P281 # وليتق الله كل من جرى على يده أمر كحاكم ومفت وكاتب وشاهد ووزير في خوضهم ~~في الدماء والأموال والفروج والأعراض، وأعلى رتبة قيل في الإسلام، قطع شكية ~~عن الله. # باب يحسن لمدعو لتحمل شهادة أن يجيب إن لم يربها كقطع شفعة أو اتهام ~~معامل بربا أو معرفته به، أو لمريض بحيف في وصية، أو إزالة إرث بهبة أو بيع ~~أو طلاق بإضرار أو نكاح بلا ولي أو نحو ذلك مما خيف فيه إثم وفي قوله: {ولا ~~يأب الشهداء} الآية هل إذا دعوا لتحملها أو لإقامتها تأويلان؟. # وجاز لشاهد أن يأكل من ذي شهادة بعرف قبل أخذها لا إن دعي لإقامتها على ~~المختار وكذا اللباس والركوب ويقيمها على وجهها. PageV02P282 # الأصل يضارر بفتح الراء الأولى وإسكان الثانية، ثم كان الإدغام وفتحت ~~الثانية، وعلى قراءة الفك وللراء، ولا توجد تلك القراءات كلها وكسر الراء ~~الثانية أو فتحها في الإدغام لا يتغير بها المعنى؛ لأن حاصله التخلص من ~~التقاء راءين ساكنين، فالأولى أن يقول: يحتمل فتح الراء المدغمة في الأصل ~~فيكون المعنى كذا وكسرها فيكون المعنى كذا، ومما لا يجوز للكاتب أن يطلب ~~الأجرة العظيمة لكثرة المال الذي يكتب كألف دينار بل له الأجرة على قدر ~~كثرة الكتابة وقلتها. # وندب التعفف عن القضاء والفتيا والشهادة ما وجد قائم بذلك. # وجاز لمتحملها أن يشترط أن لا يقيمها إلا في بلده أو في معين وإلا سار ~~بها فرسخين أو ما دون الحوزة أو حيث شاء صاحبها على الخلف ولا يتحملها ~~لقاتل بظلم أو مقيم على حرام أو لعاصية أو مانع وتمكن أن تعرف الحوزة بأنها ~~عبارة عن مدن أو قرى متقاربة بمسافة لا تتجاوز سير ثلاثة أيام مع احتياج ~~بعضها إلى بعض في غالب مقتضيات أهلها كفتوى ومناكحة ومبايعة. PageV02P283 # باب تقبل من عدلين حرين بالغين عاقلين، وقد عرف بعض قومنا العدل بأنه: حر ~~مسلم بالغ عاقل بلا فسق وحجر وبدعة، وإن تأول إلخ وقد مر. # ما ms434 يليه، ثم تقطع ما بينهما في العقد الذي في المتصل به وإن قطعته قبل ~~عقد ما يليه مسكت ما يليها ببنان رجلها هي أو النفساء أو غيرهما، وتعقد ما ~~يلي الولد فإذا فرغت منه فلتعقد بخيط مما يلي أمه إلى فخذها الأيسر، وإن لم ~~تعقد ضمنت من وصله الضر، وإن خرج في وعائه قلبته وقطعت خلف قفاه على طول ~~قدر ما يخرج، وتمسح أنفه وفمه، وإن قطعت مقابل وجهه ضمنت ما أصاب من ضر، ~~وتغسله بفاتر، وإن غشي عليه رشت كتفيه أو قدميه بزيت في فيها لا وجهه، وإلا ~~ضمنت، وإن حملت بكر قطعت عذرتها بإبهم، وتقطع ثيب بموسى أو غيرها لفوق إن ~~لم يجد خروجا، وإن مات أحدهما قبل القطع قطع لا إن ماتا معا، ويلف على حدة ~~ويجعل أمام أمه إن كان ذكرا وإلا فخلف، ويجمعان في كفن، وإن خرج ميتا وماتت ~~أمه بعد، فهل يقطع؟ قولان وتدخل القابلة يدها بعد دهنها لتسوي الولد إذا ~~عسر خروجه، وإلى الوعاء أيضا لتخرجه إذا عسر، وتدهن يدها وتدفن الوعاء ~~والدم في حفرة ولو في المحل. PageV02P284 # وترد من مملوك ومشرك وفاسق ومجنون وطفل وجوزت منه على مثله إن لم يوجد غيره. # ومن ذي ظنة وحنة. # وبالغ أقلف. # وممن شهد قبل بزور ولو تابا على الراجح إن أتلف بزوره مالا أو نفسا. # ومن جار ودافع ووكيل فيما وكل عليه وتم به الفعل وخليفة كذلك. # وشريك لشريكه فيما اشتركاه. # وممن كان أصل الشيء من عنده لمعامله فيه. # وتقبل في مال من مبتدع أمين وفيما لا يكفر به مسلما إن لم يستحله ببدعته ~~إن ظهر علينا وقيل مطلقا. # وقيل: ترد مطلقا. # ومن كتابي على مثله، وصابئ ومجوسي كذلك، وترد من ذي ملة على أخرى، وجوزت ~~من نصراني على صابئ ومن صابئ على يهودي، وهو على مجوسي، وكذا الخلف في قتل ~~وردة، وجازت من كتابية في ملتها، ومن مسلم على كل. # ومن منكح على صداق، لا نكاح، وقيل: عكسه، وقد مر. # ومن أجير لمستأجره، وقيل: ms435 ترد. # ومن زوجة لزوجها كعكسه. # ومن أخ لأخ وأم لولد، ومنه لأبويه، ومن جد لولد ولده الصغير إن كان أبوه ~~حيا وللكبير مطلقا ومن أب لولده في تعدية لا دية ولا في معاملة وعلى تفليس، ~~إن احتاج للنفقة، وفي تبليغ خلافة، وعلى نكاح وطلاق ومراجعة وعتق بعد رق ~~وترد منه له على آخر. PageV02P285 # وإن تحملها مشرك أو طفل أو مملوك في وصفه وأقامها بعد زواله قبلت منه. # ولا يقيمها شاهد مرتين إن لم تكن مما يجزي فيه الخبر. # ولزمت سامعها، وإن لم يدع لها. # وحرم كتمها والزور بها، وشاهد الزور قاتل ثلاثة. # ومن رابها بعد تحملها فهل يشهد بها كما علم أو لا؟ أو يشهد ويخبر بالريبة ~~وهو الأحوط، ولا يحكم بها؟ أقوال. # وإن ارتد متحملها أو نافق ثم تاب قبلت منه. # ومن أقر لأحد أنه باع معلوما من ماله معين أو وهبه له على وجه جاز ~~الإقرار معه شهد له به على المقر إن جحد. # وكذا مقر لأحد بشراء معلوم من فلان بكذا من ثمن يشهد للبائع بالثمن عليه ~~إن جحد. # ومن اشترى أصلا من أحد بحضرة شهود ثم باعه له أو وهبه بها ثم رجع إليه ~~بها أيضا ثم عارضه البائع الأول الذي أصل الشيء منه أخبر الشهود بأنه له ~~بالشراء من هذا، ثم ببيعه هو أو هبته، ثم يشهدون أنه له بالشراء من البائع ~~الآخر، أو بالهبة من الواهب. # وإن استحق بعض ما اشترى فأنعم بالباقي قعد فيه أيضا إن عارضه البائع فيه، ~~ويخبروا أنه له بالشراء فاستحق بعضه وأنعم بالباقي. PageV02P286 # ومن باع بعض أصل اشتراه أو وهب له، فلا يشهد له بذلك إن عارضه البائع فيه ~~لامتناع التجزية فيها في الأصل. # وكذا إن عارض البائع الأول المشتري الأخير أو الموهوب له في تلك التسمية ~~لا يشهد له وإن عارضه البائع الآخر شهد له عليه. # باب من له على آخر مائة دينار بجائز بحضرة شهود، فقضى له فيها أصلا أو ~~غيره، فاستحق القضاء أو انفسخ، شهدوا له ms436 بالمائة لفساد القضاء. # وإن كان له عليه مكيل أو موزون بدين، فقال لهم: اشهدوا لي ببعضه ودعوا ~~الباقي حتى أدعوكم إليه، فهل يشهدون له أو لا؟ إلا كما أخذوها، قولان، ~~ويمتنع في الأصل، كما مر. # ومن ادعى على أحد عشرة دنانير، فأتى بشاهدين، فشهد بها أحدهما والآخر ~~بخمسة، فهل تقبل عليها أو ترد؟ قولان وردت اتفاقا إن زاد عليها الآخر. # وإن شهدوا بالدنانير ثم نزعا قولهما من نقصها، كأن يقولا: كل منها أو كذا ~~منها ناقص كذا في الوزن، لم يضرها ذلك. # وإن نزعاه من واحد أو تسمية منه، وكأن يقولا: إلا واحدا أو نصفه ضرها ما ~~لم يحكم بالدنانير على المشهود عليه. # وإن كانت لاثنين عند ناس شهدوا بها بمحضرهما فقط، وإن كانت عندهم لواحد ~~على متعدد فلا يشهدون بما له على أحدهما فقط. PageV02P287 # ومن له على آخر مكيل أو موزون بدين بشهود فمات المدعي جازت شهادتهم لبعض ~~ورثته ويأخذه بها باقيهم. # وإن مات المدعى عليه وترك ورثة شهدوا لرب الدين على بعضهم، وغرم بها ~~جميعهم. # وإن كانت عندهم على أصل أو حيوان أو غير مكيل أو موزون لأحد فمات، فلا ~~يشهدون حتى يحضر الورثة، ومنعت تجزئتها هنا، وإن مات المدعى عليه شهدوا ~~للمدعي على بعض ورثته، ويأخذ بها باقيهم، وليست تجزئة فيها، لأن لرب الأصل ~~أخذ جميعه بها بخلاف الأولى. # ومن له على آخر ديناران ومات وترك ورثة، فاستمسك بعضهم بمنابه منهما، ~~فأنكرها المدعى عليه ولا بيان له عليه فحلفه، ثم أتى باقيهم وادعى بيانا رد ~~بناء على قطع الحق بالفاجرة. PageV02P288 # ومن باع نصف جنانه أو وهبه لأحد ثم الباقي له كذلك أيضا بشهادة الأولين، ~~ثم عارضه فيه البائع أو الواهب، فإن المدعي يدعي الأمر الأول فيشهدون له ~~به، ثم الثاني كذلك أيضا، لا بهما واحدة وإلا لزم التغيير عما أخذوا، وكذا ~~نحوه كمقرض لأحد دينارا بإشهاد عليه ثم آخر له أيضا بالأولين فلا يشهدان له ~~بهما بل بواحد وبآخر وإن مات أحد مشتريين جنانا فورثه الآخر فعارضه ms437 البائع ~~فيه شهد له شهوده وأخبروا كيف دار إليه بموت شريكه، وإن قسماه فعارض أحدهما ~~في منابه لم يشهد له وحده، وإن استمسكا بالشهود معا ف فيه تردد. # ومن باع جنانا بشهود فغير فيه مشتريه بزيادة أو نقص أو حدث فيه ثمار ~~مطلقا، أو كانت فيه حين الشراء ثم أدركت، فعارض مشتريه شهد له بما أخذ ~~وأخبر بما أحدث فيه، وإن لم يخبر به وأتى البائع بخبر أمينين قبل الحكم لم ~~يحكم بتلك الشهادة، وجوز إلا إن أتى بمن شهد أولا فيكون ظنينا لتأخير الخبر ~~عنها، وفيها التجزي أيضا وبعد الحكم لا يرد ما حكم بذلك. # وكذا إن اتصلت أرض بالخلط لها بغيرها ولم يخبر الشاهدان باتصالها فأتى ~~بائعها بأمينين مخبرين به قبل الحكم،، ففيه القولان. PageV02P289 # باب إن شهدا على شيء فارتدا أو نافقا قبل الحكم لم يحكم بها على المختار ~~ولو في المرتد. # وإن ماتا أو أحدهما، أو تجننا حكم بها في هذا. # وكذا إن مات المدعي أو عكسه يحكم بها. # وإن مات الحاكم أو عزل بلا حدث فللثاني أن يحكم بما صح عند الأول لا إن ~~عزل بحدث. # وترد من مقيمها بسؤال مدع لا حاكم على المختار وقبل أن يسألاه اتفاقا. PageV02P290 # وإن طلبت من شاهدين في أصل أقاماها بعد قولهما:: شهادة صفة عندنا، أو ~~بتات، فإن أتيا بشهادة الصفة طلب الحاكم من المدعي أمينين يعرفان الأصل، ~~فإن أتى بهما بعث هو أمينيه، فإذا جاءاه قال أمينا المدعي لأميني الحاكم: ~~هذا هو الذي شهد عليه فلان بن فلان، وفلان بن فلان عند الحاكم فلان بن ~~فلان، فإذا أتياه قالا له: قد أرانا الأمناء الذي شهد به عندك الرجلان أنه ~~لفلان بن فلان وبعثتنا إليه، وإن بالبتات بعث الحاكم كذلك حتى يثبت عنده ~~للمدعي فليحكم به، ويقول مثلا: الجنان الذي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما ~~فيه من ناس لناس قد حكمت به لفلان بن فلان بشهادة الأمناء، وليس عليه ذكرهم ~~إلا ما يكسره العلم بأن يكون في أميني ms438 المشتري عيب لم يطلع عليه، فإن لم ~~يذكرهما باسميهما ضمن حين بان عيبهما وبطل الحكم بهما، ولا يضمن إن قال:: ~~إلا ما يكسره العلم، ولو انكسر، وإن لم يذكرا شهادة الصفة أو البتات ثم ~~ذكراها لم تقبل، وإن عرف الحاكم الجنان لم يلزمه إرسال بصفة كانت في حكم أو ~~إقعاد أو تحليف. PageV02P291 # ولا في حكم بدمنة أو تسمية منها في بيع أو إصداق، وليس عليهما ذكر صفة أو ~~بتات، ولا من ناس لناس، ويشهدا للمقر له كذلك إن جحد المقر، وإن شهدا ~~لامرأة على دمنة في صداق وذكرا أمكنة منها لم تدخل فيه لم تلزمهما معرفتها، ~~ولا الحاكم إذا أراد الحكم. # باب جاز إيداعها في غير حد أو قصاص بإذن ربها، وبدونه في مرض شديد أو سفر ~~بعيد، ويشهد بها كما تقام عند حاكم. # وجوز الخبر في ذلك. # ولا تودع إلا في الأمناء في الدين ولا تؤخذ إلا منهم، وجاز في الأمناء في ~~المال كما جوزت شهادتهم. # وجاز فيها الرد ما لم يتوار بعضهم عن بعض. # وإن نزع الأولون قولهم فلا يشهد بها الآخرون. # ولا يلزمهم ذكر من أخذوها عنه إذا شهدوا عند الحاكم إلا أن يقولوا شهادة ~~إيداع عندنا، ويودعها واحد في اثنين وفي أكثر وهم بمثابة واحد، وإن أخذ ~~واحد عن واحد فيما جاز فيه فلا يخبر بأنها إيداع، ولا يجوز الحاكم شهادته ~~وحده إن أخبر بأخذها عنه، وضمن إن أراد إبطال شهادته بعد. # ويودع مريض ومسافر في واحد، ولا يشهد بها إن برئ أو رجع. # وواحد في اثنين وهما في أربعة وهم في ثمانية لا فوق. # وإن مات أحدهم أو غاب أو ارتد أو جن فلا يشهد بها الباقون. PageV02P292 # وتودعها امرأة في رجل أو امرأتين. # ومنع في الخبر والتهمة كالتزكية والتجريح. # ومن أخذها ببتات شهد بها كذلك، وإن لم يعرف الأصل أراه المودع إياه، وإلا ~~فالوقف. # باب جاز خبر الأمناء في نكاح ونسب وموت إن لم يتناكر الخصمان، فتجب ~~الشهادة. # كما في الخلافة، وجوز فيها كالرهن وإن ms439 أنكر الراهن كما مر، وقيل: تجب مع ~~الإنكار. # وجاز في قسمة وغيبة غائب وحضوره وحدوث مضرة وثبوتها ونزعها ولو معه كما مر. # وقبل في قصاص وجروح وقيمة عناء في أجرة وفساد ماشية في أصل ولا ضير إن ~~قالوا: شهدنا، ولا يبلغ الشهود الخبر إن انكسرت شهادتهم ولا يتهموا كذا ~~قيل، وهل معناه أن الأمناء جاز لهم تبليغ الخبر فيما جاز لهم فيه والاتهام ~~في التعديات والأنفس لا في المعاملات والحدود، ويتبع الحاكم قولهم فيسجن ~~المتهم، وهؤلاء زالت أمانتهم فلا يقبل قولهم، أو معناه لا يبلغونه ولا ~~يتهمون فيما انكسرت فيه شهادتهم فيه تردد، وجاز الخبر إذا لم يشهدوا. # ويدرك مدع من خصمه يمينا إن بطل بيانه، وصح أصل دعواه. PageV02P293 # وجاز المشهور في موت غائب وثبوت نسب ونكاح وإياس وأميال وإمامة ورؤية ~~هلال ما لم تقع تهمة أو إنكار فيما لأحد فيه قبل تبليغه، وأقله ثلاثة. # والرواية غير مختصة بل عامة، وإن اشتركتا في كونهما خبرين، ومن الرواية ~~الإخبار عن نجاسة الشيء وطهارته، والأذان، ورؤية هلال رمضان لأنها إخبار عن ~~السبب الموجب للحكم، أي عن وجوده، وكذا ولاية المجهول والتزكية، وكذا ما ~~أشبهها مما لا يشترط فيه العدد، وإن أشبهت الشهادة لكونها في الأمور ~~الجزئية وأما رؤية شوال فمن الشهادة لأنها براءة الذمة، ومن جعل ما مر من ~~قبيلها اشترط فيه العدد. # باب جاز التعديل والتزكية في كل شهادة في غير الحدود، وقيل: التجريح في الكل. # وإن جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته من أمناء. # وتصح قبل إقامتها. # ويزكي اثنان واحدا، وأربعة اثنين، وثمانية أربعة، وستة عشر ثمانية لا ~~فوق، وجوز لضعفها، وإنما يزكي الثقة أو العارف بحقيقة الشهادة. # وتنزع بعد الحكم، ولا يحكم بشهادة من نزعت تزكيته قبل. # وإن لم ينزعها المزكون من مزكاهم حتى حكم به أخرى ضمنوا إن شهد بباطل. # وجازت شهادة مزكى عند حاكم ما لم تنزع أو يحدث به مانع. PageV02P294 # ولا يزكي شاهد صاحبه. # ولا أب شهود ولده على مال. # ولا يقبل حاكم تزكية من عرفه ms440 بسوء حال. # وجازت ولو في كتمان، ومن مودع لمودع فيه، ومنع. # ولا يزكي رقيق وإن أمينا ولا من له نصيب في خصومة، ولا وكيل أو خليفة أو ~~رب أمانة فيما بيده. # ويقول مزك: هذا أو فلان عندي أمين مزكى. # وجاز التجريح في الظهور فقط على المختار. # ويكون إذا شهد اثنان على أحد بحق، فيأتي بشاهدين يجرحانهما بأنهما عملا ~~كبيرة، أو لا يحسنان الوضوء، أو لا يعرفان التحيات أو ممن يمسح على الخفين، ~~أو نحو ذلك. # ويأتي المدعي أيضا إن شاء بآخرين يجرحان المجرحين شهوده. # ويبلغ من جانب المدعي والمدعى عليه إلى ما مر في التزكية وجاز اثنين على ~~واحد ثم على آخر. # إن ادعى اثنان فدانا أحدهما بشراء وآخر بهبة أو إرث أو حيازة لم يقعد فيه ~~أحدهما لصاحبه، وقيل: مدعي الحيازة قاعد ثم الإرث فالهبة فالشراء، وإن ادعى ~~الكل والآخر تسمية منه أو شجرا لا أرضا فلا قعود فيما تنازعاه، وقعد المدعي ~~ما لم يتنازعا فيه، وقيل: مدعي الكل قاعد كما في مدعي الجواليق وما فيها، ~~وفي مدعيها فقط، أو ما فيها لا هي، قولان. PageV02P295 # فالقاعد في دابة مدعي النتاج لا الشراء، وفي غير أصل من كان بيده. # ويمنع من إتلاف وإخراج من ملك لا من استخدام ما لم يبين مدعيه أو يحلفه، ~~وإن عرفه أمناء بيد أحد فنوزع فيه عند حاكم بلغوه معرفتهم له بيده فيقعده فيه. # وفي دابة ماسكها برجلها لا برسنها، واختير عكسه، وانظر بين ماسك رجل ~~وماسك قرن. # ويقعد شخص فيما لبسه أو حمله أو أمسكه أو قاده أو ساقه أو رعاه أو وسده ~~أو غطى به أو مهده أو كان بوعائه أو وعاء كان بيده بكر عارية أو كراء أو في بيته. # وفي وعاء كان بيده بغصب أو أمانة أو نحو ذلك مما حرم عليه استعماله هل هو ~~أولى بما فيه لأنه بيده، أو ربه أولى؟ قولان، وتعين إن كان بأيديهما. # ومن بيده بيت أو دابة فهو أولى بما فيه أو عليها، وقعد ربها ms441 فيما عليها ~~إن كانت بيده وفيما ربطت به أو ربط إليها. # وفيما في غنمه أو إبله كشاة أو جمل. # وفيما بيد عبيده من أصل أو غيره، والشركاء على رءوسهم فيما بأيديهم. # وفي العوض ربه ما لم يدخل فيه، وكذلك الموقوف. # وفي أرض عمرها ببناء أو غرس أو سكنى أو ربط حيوان أو بجلوس لصنعة بمدتها، ~~وهي ثلاث سنين، وجواز ماء أو غيره أو نحو ذلك. PageV02P296 # ولا يقعد فيما بأرض مما ينتقل مما عليها أو فيها إن كانت فحصا لم تعمر، ~~ولا فيما على شجره من غير غلته إن كان بفحص بلا حرز، ومنع، وقعد فيما بدوره ~~وبيوته ونحوهما وإن لم يسكنها. # باب إن عرفت أرض لرجل ولآخر فيها شجرة فنبتت أخرى من تحتها ولم تعرف من ~~أصلها أو من الأرض، فرب الأرض أولى بها. # وإن كانت شجرتان لرجلين فنبتت أخرى بينهما ولم تعرف من أيهما فهما فيها ~~سواء ولو وافقت إحداهما أو كانت من جنسها، وقيل: لمن وافقت، وكذا إن ماتت ~~إحداهما وبقيت الأخرى ونبتت أخرى بينهما، ولا بيان، وكذا الصنوان إن نبت ~~ودي بينهما وإن خرج من صنو أحدهما أخذ ربه بنزعه، وكل نابت من عروق شجرة ~~بأرض الغير فهو لربه ويؤخذ بنزعه. # وما وجد على ميت من لباس أو فراش أو وساد أو مغلوقا عليه يده أو بفيه أو ~~وجد مربوطا إليه أو ظفر عليه شعره قعد فيه وارثه وفيما تحت فراشه غير ~~مدفون؟ قولان وهذا إن سكن ببيت مات فيه، وإن بكراء أو عارية وإلا فلا يقعد ~~إلا فيما لبسه أو غطاه. # وإن سكن معه ربه ومات أحدهما لم يقعد الحي منهما بما فيه. PageV02P297 # وقعد وارثه في دابة مات عليها، وفيما عليها وفيما قيدت إليه أو قيد إليها ~~إن لم يكن معه أحد. # وكذا طفل أو مجنون وجد عليها أو على فراش فيما عليه، أو ربط إليه لا فيما ~~تحته إن دفن، وإن وجد طفل لا يملك نفسه مع ميت على دابة أو في فراش أو وجد ms442 ~~معهما مال لم يقعد أحدهما لآخر في ذلك. # وقعد صغير في خص وجد فيه وحده وفيما فيه،، لا ميت إن وجد فيه وحده. # وقعد مراهق أو بالغ إن وجد مع ميت أو طفل لا يعقل على دابة فيها وما عليها. # وإن ولدت امرأتان في بيت فماتتا أو إحداهما ولا يفرز ولداهما فاختلف ~~أبواهما أو في الحي منهما إن مات الآخر، ولا يقعد أحدهما للآخر وكذا ناقتان ~~أو شاتان ولدتا بمحل ليلا، ولو وجد اتباع من نتاج أو أمهات فلا قعود ~~لأربابهما، وإن انفردت إحداهما بأحد الأولاد في الاتباع فربها أقعد فيه، ~~وكذا إن مات وعاش الآخر على ما مر، وقعد رب مرضعة في رضيعها ولو وقفت حولها ~~أخرى تلحسه أو تتحنن عليه. PageV02P298 # ولا يقعد أحد راكبي دابة لآخر مطلقا، وقيل: إن لم يكن عليها سرج، وإن كان ~~قعد الراكب عليه، وقيل: المتقدم مطلقا إن أمسك لجاما أو نحوه، والراكب ~~للسائق والقائد، وقيل: عكسه وقيل: لا قعود لأحدهما، وقعد القائد للسائق، ~~وماسك رسنها مما يلي رأسها إن قاداها، وقيل: عكسه ولا قعود بين ماسك فرس من ~~لجام أو ناصية أو رسن وبين غيره. # فصل إن وجدت ذبيحة بين قوم لا بأيديهم، أو مال دارت به جماعة لا بيد أحد، ~~فلا قعود لهم فيه لغيرهم. # وقعد في دابة من عرف بسقيها وعلفها أو برعيها إن كانت بيده، لا باتباع ~~منها له إن أمسك لها طعاما يعطيه لها. # ولا قعود لرافع شيء من فحص إن لم يعرف له قبل. # وإن تجابذ داخل على آخر في بيته شيئا معه فيه فلا قعود بينهما وقيل: رب ~~البيت أولى به كما في لباسه لجابذه من طرفه. # ويقعد بدابة عرفت له في كلجام وكسرج وكقيد لا به فيها. # وبوعاء عرف له فيما فيه كعكسه، وبه في عفاصه ووكائه وغطائه، وبها إن عرفت ~~له فيه. # وبدابة فيما ترضعه لا في تابعها. # ولا بفصيل في ناقة، وبخروف في نعجة ونحوهما، ولو كان الفصيل يرضعها. PageV02P299 # وبمناول في منسج وأداته كعكسه، ms443 ولا قعود بين منسج وأداة إن لم تربط إليه، ~~وبدرع في متصل بها وبسنان في عود رمح لا عكسه، وكذا الزج والسهم، وبسيف أو ~~سكين في مقبضه لا عكسه، وبالغمد فيه كعكسه، وبالدرقة في غلافها كعكسه، ~~وبرمح فيه لا عكسه، وبقرق وخف في لفائف لا عكسه، وبنعل في شراك وبقرق في ~~شسع لا عكسهما، وجوز. # وبغمد في متصل به، وبالموسى في جلد يلف فيه لا عكسه، ولا به أيضا في ميلق ~~وبقرق في قوالب لا عكسه، ولا بإشبر في خف كعكسه، وكذا مطحنة ويدها وجلدها ~~ومدقة ويدها، وواحد من النعال والخف والمصراعان والرحى لا يقعد ببعضها إن ~~عرف به، وبخص في أداته من حبال وأوتاد متصلة بها لا عكسه، وكذا الخباء ~~والخيمة. # ولا قعود بين حصير الخص السفلاني والفوقاني، وجوائزه وركائزه، حيث لا بيان. # وببيت في باب لا عكسه، ولا بين قفل ومفتاح. # وبحائط في متصل به وبأرض فيما عليها من نبات وشجر وبناء، وما فيها من ~~كعين وبئر وماجل وغار لا عكسه. # وبتابوت ميزان فيما فيه من كفات وعمود وصنج ومثاقيل ودنانير ودراهم ~~وغيرها كعكسه إن اتصل، وبكفأس في يد لا عكسه، وبجونة حجام في محاجم ومشرطة كعكسه. PageV02P300 # وقعد واضع حب ببيت غيره فيما وجد فيه من صامت وغيره، وكذا إن جعله، في ~~وعاء استعاره، وقيل: رب البيت والوعاء هو القاعد فيه. # فصل إن ادعى حر وعبد ما بأيديهما،، وقال العبد: إنه لمولاه، فهو بين الحر ~~والمولى إن بينا، وكذا إن ادعاه حران وبينا فلأعدلهما بينة لا للأكثر، وإن ~~تساويا فنصفان، وإن لم يبينا حلف كل للآخر أنه له، وقسماه، فمن نكل دفع، ~~وإن جعلاه بيد أمين حتى يبين كل لأجل حاكم، وقال كل له: إن لم أبين يوم كذا ~~فادفعه لصاحبي، دفعه ولا ينفعه بيانه بعد دفعه لخصمه. # وإن ادعى رجل عبدا أو امرأة فأجل له حاكم لبيانه فلم يبين عنده فحجر عليه ~~أن لا يقرب مدعاه لم ينفعه بيانه بعد الأجل والتحجير فهو كحكمه. # ومدعي الشيء لنفسه ms444 أقعد فيه ممن يدعيه بكرهن أو عارية ونحوهما، ورجح عكسه. # وإن بين كل من قاعد في شيء وصاحبه حكم به لمن لم يكن بيده على المختار. # وإن ادعيا أمة أو امرأة عند حاكم فأقعدت في نفسها أحدهما ففي قعوده فيها ~~بقولها؛ قولان، وإن قالت: زوجي مولاي فلان سواهما قعد فيها بحاكم ورفع ~~النزاع ورجع بينهما إن انتفى منها. PageV02P301 # وجاز استخدام طفل لمستعبده لا إتلافه أو إخراجه من ملك أو بلد، وأجبر على ~~إنفاقه لبلوغه فينصب حكم بينهما، وجعل بيد أمين، وأجبر كذلك إن خيف إتلافه. # ولا يعتبر ادعاء طفل مولية أحد مع إنكاره ولا له عليه إنفاق لبلوغ، ويبين ~~مستعبد بالغا إن جحد ويحبس إن طلب لتبيينه، وأجبر على إنفاقه. # وكذا مدعي امرأة أو عبدا أو أمة إن طلب يمينا أو ضمينا لبيانه وجده وإلا ~~حبس وأنفق كما مر، وإن لم يجد بيانا وجد يمينا، وكذا حكم عكس القضية بلا إنفاق. # وإن طلبت فيه المرأة يمينا بطلاقها ثلاثا أن لا يغيب عن تبيينها حلفه ~~الحاكم، ولها منه يمينا أيضا بالثلاث إن ادعاها أن يحضر عند الأجل إن لم ~~يجد بيانا. # وإن ادعت متولاة أن زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين به حبس بتهمة إن ~~لم يجد بيانا حتى يقر بالرفع عنها، وللحاكم أيضا تحليفه بطلاقها ثلاثا لا ~~يفترق معه أو بما يلجئه لحنث ولو بمحال. # ويبين عبد ادعى عتقا من ربه، ولا يمنع من طلبه فإن لم يجده وجد يمينا منه ~~ومنع من إخراجه من ملكه لأجل الحاكم. PageV02P302 # ولا تسترق أمة باستخدام لها لموته إن ادعت عند وارثه حرية، وإن ماتت ولم ~~تدعها وتركت أولادا عند ربها فادعوها ثبت رقهم، وكلفوا البيان. # ومن ولدت مشتراة عنده أولادا فادعتها ولا بيان لها فحكم أطفالها حكمها، ~~والإسلام في محل غلب فيه، والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال ~~والطهارة أقعد من أضدادها. # باب إن استمسك مقرض دينارين بجاحدهما عند حاكم، وقال: أعطني حقي من هذا ~~قال له: ما تدعي قبله؟ فيجب بأن لي عليه ms445 كذا وكذا قرضا فاعطنيه منه، فيقول ~~للمدعى عليه: ما تقول فيما يدعي؟ فإن أقر استأداه وإن لم يعط بعده سجن ~~لأداء، وإن امتنع من الجواب أجبر عليه. # وإن جحد بين المدعي بتأجيل، وله يمين أو ضمين منه بموافاة أجله إن طلبه ~~ورضي الحميل للحاكم لا للطالب كما مر. # وإن لم يجد حميلا حبس، فإن بين على نحو دعواه أجبر على الأداء، وإن لم ~~يجده وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد استحلافه وإذعانه لليمين بإتيانه بمصحف. PageV02P303 # ويأخذه منه الحاكم ويستعيذ ويقرأ أول الطور إلى فويل الآية ثم يقول ~~للمدعي: أنحلفه لك؟ فينعم، وللمدعى عليه: أتحلف له؟ فينعم، فيقول له: أتحلف ~~بالله الذي لا إله إلا هو الضار النافع المان على المسلمين المنتقم من ~~الكافرين وأن يزيل عنك ما أحسن به إليك وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك، ~~وأن يصيبك بما أنذرك به في هذا المصحف ما لهذا ما يدعيه قبلك من كذا وكذا، ~~فيقول له أيضا: حلفت؟ فينعم، فيرفع المصحف لوجهه فيقبله. # فإن نكل حبسه حتى ينعم. # وصح وإن بالغاموس. # ولا شغل به إن قال: يمين مضرة يدعي علي، ولا ينزعه من اليمين إن لزمته ~~على المختار. # ويكلفه أن يأتي بأمينين يعرفان أنه ليس من أهل المصحف إن ادعاه وجهله، ~~ويحلفه بالغاموس إن عرفه بالصلاح وهو لكل متولي في معاملة أو تعدية إن طلب ~~منه ولا شغل به إن عرفه بسوء حال، ويحلفه بالمصحف. PageV02P304 # ولا ينصت إليه إن ادعى عدم أهلية المصحف بعد الإجابة إليه على الراجح وإن ~~أجاب إليه في تعدية ثم ادعى يمين مضرة رد دعواه وكلف بيانا، وإن بخبر مدع ~~دفع ما عليه للغير بأمر طالبه أو استيفاءه منه، أو تركه له بعد إقراره بشغل ~~ذمته وإن لم يجده حلف طالبه وغرم أو نحوه رد وله أن يقول: لا أحلف حتى يحضر ~~ما طلبته. # وإن كان المدعي حاملا أخذته وأعطت ضمينا ضمانة وجه إن طلبه المدعى عليه. # وصح بالغاموس مع حمل إن طلبه منها المدعى عليه، وإن ms446 ماتت قبل أن تحلف أو ~~تضع، حلف وارثها على علمه. # ووارث المدعي كذلك إن مات. # وإن كان خليفة كيتيم أو غائب فطلب دينه فأقر به المدعى عليه، وادعت ~~استيفاء من غائب أو أبي اليتيم أو نحوه أجبر بما أقر، وأحيا يمينه لقدوم أو ~~ل كبلوغ ولا ينصت إليه إن نسبه لك طفل وإن بخليفة حلف وإن أبى ضمن. # وإن جحد مدعى عليه دعوة مدع بوجه معاملة يرد فيها يمين وقال: حلفه لي بأن ~~له علي كذا وكذا من قبل كذا فله الرد إن كان مما يباشره مدعيه، وله الرد ~~عليه ما لم يجبه. # وإن أبى مدع من يمين حتى يحضر مدعاه لم يجده لأنه إنما يجب له بعد ~~اليمين. PageV02P305 # وإن كان خليفة أو حاملا فرد عليهما فلا يأخذان مدعاهما حتى يقع يمين بعد ~~قدوم أو كبلوغ أو وضع منهم. # ومن طلب في كدينارين فأقر بواحد أجبر عليه وحلف على آخر بلا استئناف ~~دعوة، وإن أقر بهما لا بوجه ادعاه مدعيهما كقرض ومعاملة أجبر بمستأنفة، ~~وشهد عليه الحاكم، ومن حضر، ويسترد مطلوبا بكذا وعاء من كزيت أو حب مما ليس ~~بعيار، ويجبره إن أقر ويحلفه إن جحد، ولا بيان على مجهول، ولا رد يمين وإن ~~بمعاملة ما لم يحضر الوعاء، ولا يستردد من عليه حب أو عين بقرض بلا كيل أو ~~وزن أو عدد إلا إن قال طالبه: أعطيته مفتاح بيتي أو ميزاني لأن يقرض منه ~~حاجته وفعل فأمسكه لي فيسترده، وعلى هذا فإن أقر استأداه بما أقر وحلفه ~~لطالبه ما بقي له عليه شيء، وحلفه إن جحد، ولا يصح فيه بيان ورد أيضا، وإن ~~أقر به وادعى استيفاء من طالبه كلف بيانا، فإن لم يجده أحضر ما شاء وحلف ما ~~بقي شيء، إن طلب ذلك طالبه ثم يحلف أنه لم يستوف فيأخذ. # فصل يستردد مطلوب بكذا عينا من بيع أصل أو ثياب وإن لم يذكر اختلاف أنواع ~~الأصل وأجناس الثياب، ولزم ذكر نوع الحب والحيوان لا سنه ولونه إن لم ms447 يكن ~~البيع سلما. PageV02P306 # ولا استرداد في بيع عين. # وجاز استمساك جاحد استقرض من أحد دينارا فأعطاه له بلا: أقرضته لك عند ~~حاكم بقرض واستعطاؤه منه إن جحد. # وإن أمر مستقرض دينارا مقرضا أن يرسله إليه مع عبده أو طفله أو غيرهما ~~فأرسله فتلف قبل أن يصله فجحده له قال: اعطني حقي من هذا، لي عليه دينار ~~بقرض، ولا يلزمه ذكر من أرسله معه، وإن ذكره فهو أوثق. # وإن جحد مشتر أشياء مختلفة في صفقة بمعلوم كدنانير قال بائعه في دعوته: ~~لي عليه كذا من قبل بيع كذا وكذا فأعطنيه منه، ويذكر أجناس الأشياء. # ويقول في مختلفة أيضا في صفقات إن جحده: لي عليه كذا دينارا من قبل بيع ~~كذا وكذا، ويسترده إن أراد منه يمينا ولا يصح في ذلك بيان أن لا يجمع شهود ~~شهادات مختلفة. # ولا يجمع مدع دعوات مختلفة الأحكام كتعدية ومعاملة في واحدة. # ولا ينصت الحاكم لمستمسك بأحد عنده في معلوم فكلفه بيانه بعد جحد خصمه إن ~~أراد استمساكا بأخرى قبل انقضاء الأولى. # وكذلك إن حكم له بدعوة فأراد استمساكا بمثلها إلا إن قال أول ادعائه: لي ~~عليه دعوات مثل هذه أو زاد بعضها أو نقص أو اختلفت الأجناس أو افترقا من ~~عند الحاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا؛. PageV02P307 # وأدنى ما يحلف بمصحف ربع دينار. # وفي الأقل بأسماء الله تعالى -. # ويستردد ويجبر وإن على قليل وعلى دينار ودرهم، لا على إلا درهما أو حبة. # وعلى قيراط الذهب وعلى الخراريب وعلى كل سكة عرفت وعلى دينار ونصف ودرهم ~~ونصف، وإن لم يقل: ونصف كذا. # ومن استمسك بأحد على دينار فأقر به أو صح بيانه، ولم يذكر نقصه أجبر عليه ~~موزونا. # وإن على: كذا دينارا أو كذا كيلا برا فأقر وادعى خلاف سكة أو عيار ادعاه ~~طالبه بلا بيان أجبر بما أقر وحلف على ما زاد. # ومن باع سلعة بكذا حبا أدركه، قيل: في كل بلد. # ويقول في أمانة وعارية الوديعة ومضاربة: لي عنده. # وفي غلط وربا، قولان، ms448 و: عليه في سوى ذلك. # ويصدق مستودع ومستعير ومضارب لا بيمين في تلف ما بأيديهم إن كانوا أمناء، ~~وكذا وارثهم إن ادعى تلفه بيد مورثه لا. # وإن جحد كمستودع ما بيده فبين عليه ثم ادعى تلفه لم يصدق إلا ببيان أو يمين. # وإن جحد مدعى عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوى وبينه ثم ادعى استيفاء كلف ~~بيانه، فإن لم يجده لم يجد من طالبه يمينا أنه لم يستوف. PageV02P308 # وما وجب عند حاكم بإقرار أو بينة فعلى من طلب فيه ببيان دفعه لطالبه إن ~~ادعاه، ولا يمين له عليه إن لم يجده إلا إن أقر ابتداء؛. # وإن مات أحد خليفتي يتيم أو غاب ثم يستردد لباق أو عليه إن علم بذلك، ~~وكذلك الضمينان. # ومن عليه دين أو عنده وديعة لأحد فاستمسك به مدع أنه وهب له من ربه، ~~والمطلوب عالم بذلك ومقر به فلا يجبر بإقراره على الغير إلا إن بينه. # وإن جحد المطلوب ولا بيان للطالب حلف أنه لم يعلم أنه له بهبة من ربه ~~فلان بن فلان، ويجزيه الخبر. # ويدفع مستقرض كمشتر من أحد الشريكين لمعامله ولو بعد افتراق وكذا مقرض أو ~~بائع لأحدهما يمسكه مطلقا. # وإن باع خليفة ولم يقبض حتى صح فعل مستخلف عليه استمسك بمشتر منه إن جحد ~~الثمن أيهما شاء، ويخبر الخليفة أنه خليفة قبل، ويدعي عقيد بما فعل عقيده ~~وغائب وطفل بفعل خليفتهما، أو يدعي قبلهم. # وكذا إن جحد مشتر سلعة من وكيل على بيعها ثمنها ويذكر كل كيف دار الفعل ~~ويستمسك بالمطلوب أيهما أراد ويدفع لأيهما شاء إن علم بذلك. # ولا تنصب حكومة في حرام، ولا بين أهل ريبة. # ولا يعطى حق لمن لا يعطيه. PageV02P309 # ولا استرداد فيما جاوز المقدار كمدع على آخر مائة دينار من قبل بيع شاة. # باب العبد المحجور عليه والمأذون له والمسرح سواء في تعديتهم ولا تجاوز ~~قيمتهم، واختلفت أحكامهم في المعاملة. # فيؤخذ رب المأذون بما أقر به ما دام في ملكه ولو جاوز رقبته إن لم يرب. # ولا ms449 يقبل عليه إن خرج من ملكه، ولا على وارثه إن مات ويستمسك بخصمه في ~~معاملة ولو ربه، ويستردد له ويحلف ويجبر إن أقر أو بين ويشهد عليه ولو غاب ~~ربه وكذا الحكم عليه ويستمسك به وبربه. # فإن جحد أن له عبدا يسمى فلانا أو مأذونا بينه مدعيه، وإن بالخبر إن ~~وجده، وإلا حلفه وتحاص غرماؤه وغرماء ربه فيه وفيما بيده وإن داين كل من ~~قوم على المختار. # ولا يصح إذن غير عقيد لمشترك ولا تحجيره، كما مر. # ومن أذن لعبده في سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له في الكل. # ولا يصح إذن خليفة، وضمن. # ويرفع مأذونه من السوق إذا أراد التحجير، ويشهد بذلك، وكذا وارثه إن مات. PageV02P310 # والمسرح لاستقاته نفسه يسترد لمستمسك به في معاملة، ويحلف إن جحد ولا ~~يجبر إن أقر أو بين عليه، ويسترد له، ولا يحلف مطلوبه إن جحد، ولا يجبر له ~~إن أقر أو بين عليه حتى يحضر ربه ويؤخذ في معاملته بقيمته فأقل. # ولا تدرك عليه معاملة محجور ما لم يخرجه من ملكه فتلزمه قيمته فأقل إن ~~أحياها طالبها، ويسترد لماسكه فيها ولا يجبر على أداء إن أقر، ويحلف إن ~~جحد، ويسترد له، ويجبر ويحلف بحضور ربه. # باب يقول مريد رد سلعة بعيب إن اشتراها بمعلوم غير عالم به قبل الشراء ~~لحاكم مستمسكا ببائعها: أعطني حقي من هذا اشتريت منه كذا بكذا وفيه عيب ولم ~~يره لي وقد استوفى ثمنه وهذه سلعته، وخذ لي منه الثمن إن كانت مما يقبض أو ~~يحضر أو بعضه عند الحاكم لا كامل ولو غاب فيستردده. # فإن جحد البيع والعيب بين المشتري أو حلف البائع ما باعها معينة. # وإن أقر بعيب وادعى الحدوث عند المشتري حلف ما باعها إلا سالمة من العيب ~~إن لم يبين عليه. # وإن أقر به وادعى الأراة فبيان أو يمين. # وإن ادعى رضاه بها أو استعمالها بعد رؤيته له. # أو استقالته فيها بين دعواه، أو حلف مشتريها إن لم يتبين إضراره. PageV02P311 # والحادث وغيره سواء في الحكم ms450 ولا يعتبر الإمكان العقلي. # واليمين على العلم. # باب يستردد الحاكم غاصبا، وقد عرف الغصب بأنه أخذ مال قهرا تعديا بلا ~~حرابة، وفيه قصور، إن استمسك به عنده مغصوب منه مستعطيا منه حقه، فإن أقر ~~أو بين عليه استأداه وأخذ منه حق التعدي. # وحلف إن جحد، ولا رد هنا على مدع ولا في نكاح وطلاق وعتق وعفو. # وإن أبى من أداء ما غصب أجبره عليه، وإن بضرب، وأخذه منه إن قام، وإن ~~أتلفه حكم عليه بقيمته وبسط اليد لماله وقضي منه واجب الحق عليه إن ضربه ~~وإلا حبسه وضربه حتى يؤدي، ولا سبيل لقتله إلا إن ظهر الشيء وأبى وكابر، ~~وإن ظهر بعد الحكم بالقيمة خير ربه في ردها وأخذه، وفي إمساكها. # ويكلف جمعه إن كان له مؤنة، ولا يصل إليه ولا يعذر إلا إن قطع دونه خوف ~~من قاطع أو عدو أو ظالم. # وإن غصب ما لا قيمة له كملح بورجلان وقدر عليه في السودان استؤدي به فيه ~~أو قيمته وعليه إيصاله لمحل الغصب إن كان له مؤنة. # وكذا الديون إن كانت لها وأبى المدين من الأداء بعد الحكم عليه. PageV02P312 # وإن غصب حيوانا وأنفق عليه حتى زادت قيمته فليس له عناؤه، ولا نماؤه عند ~~الأكثر خلافا للربيع فإنه أشركه بقدر ما أنفق في قيمته. # ويغرم قيمة ما استغل من المغصوب كثمار وألبان وأصواف وسكنى دور وخدمة ~~عبيد ودواب في الآخرة عند المغاربة وفي الحكم عند المشارقة. # وما أفسده في مال إن حضر عينه ووقف على قيمته أو غاب، واتفق مع المغصوب ~~منه على صفة فليس له عليه غير القيمة أو الصفة، وإن لم يتفقا عليها أو خفيت ~~قيمته في زمان الغصب أخذ ما وجد وحلف الغاصب ما بقي عليه له حق، وهل قيمته ~~يوم غصبه أو يوم ترافعا فيه أو أغلاهما؟ أقوال. # وما يكال أو يوزن يدرك عليه كيله أو وزنه، ولا يراعى قيمته رفعا وخفضا، ~~والقصاص غدا، فينبغي للغاصب تحليل ربه وإرضائه. # وكذا لو منعه طعامه حتى مات أو ms451 غصبه شرابه فمات عطشا، عليه لوارثه الطعام ~~أو قيمة الماء في الحكم لا غير، وعليه التنصل وإرضاء الطالب. # باب جازت تهمة في تعدية. # وينزع فيها من يمين المضرة بلا رضى ممن له الحق مستحق النزع، أو من بان ~~أنه مظلوم أو متولى. PageV02P313 # ويسترد لمدع أكل حب أو دراهم لا يعرف كيله أو عددها أو وزنها لا كمعاملة ~~مطلوبة، فإن أقر استأداه بما قال وحلف ما بقي عليه شيء، وإن جحد حلفه، ولا ~~يصح بيان مدع في مجهول لم يحضر. # وجاز الخبر لأخذ حق التعدي لا لأداء مغصوب. # ويستمسك مدع بأمانة بتخاون فيما يتخاون فيه الشركاء أو من بيده أمانة أو ~~عارية أو وديعة أو مضاربة أو خليفة، ولا تجوز فيه تهمة ولا ينزع فيه من ~~يمين مضرة. # ويستردد خصم مدع غصب عارية ونحوها بيد الخصم ويستأديه إن أقر، ويمهله ~~اليمين إن جحد ورجا مدعيه بيانا، وكذا خليفة غائب أو نحوه حتى يقدم إن رجا بيانه. # وجاز قول الغاصب مع يمينه في كمتاع أنه هذا، أو غصبته مكسورا أو مقطوعا، ~~هكذا كما مر إن لم يبين ربه خلافه. # وإن تعدد الغاصب استمسك رب الشيء بمن وجد منهم أو بمن قدر في كله، ويجبر ~~عليه إن أقر أو صح البيان ورجع على أصحابه إن شاء بما غرم وأخبر كل كيف دار الفعل. # ومن غصب متاعا لناس استمسك كل منهم به في منابه تاما إن عرف كنصف أو ثلث ~~في مشتر على المختار. PageV02P314 # وإن استمسك بأقل منه أو بأكثر فأراد إبطال دعوته جاز ولو بعد ما أجاب ~~الغاصب، وهذا في تعدية، ولا يصح إبطالها في معاملة في أصل بعد إجابة. # وله تحليف غاصبه إن صحت دعوته، ولم يبين، ولا يجدد دعوة. # ولا يلحق وارثا فعل مورثه بتعدية إلا إن أحيا الطالب دعوته في الحياة، أو ~~ادعى إيصاء منه بها، أو أمره بدفعها. # ويستمسك صاحب وديعة بوارث من كانت عنده بتعدية إن جحدها وبخيانة في ~~عكسها،. # وخيانة طفل في دم أو مال على أبيه ms452 أو وليه ولو كان له مال على الراجح. # ويستردد آمر عبده أو طفله بتعدية. # ومطلق مواشيه إن أكلت شجرا أو زرعا أو نحوهما لأحد. # لا عبد غيره أو طفله. # ووالد لولد إن ادعى أنه أكل ماله بتعدية، وصح في ضرب ومعاملة وقسم إرث. # وفي ولد لأب مطلقا، ولا عبد لربه ولا امرأة لزوج في أكل مالهما بتعدية إن ~~لم يفسداه أو يجاوزا فيه متعارفا. # ويستردد من جعلت عنده وديعة أخذت من أحد بتعدية ويجبر على الأداء إن أقر ~~وعلى أخذ الحق. # لا داخل بيت أو دار أو جنان إن لم يدع عليه إفساد فيه بتعدية، وكذا مدعى ~~عليه سقي من كبئر أو جب أو جنان بها إن لم يفسد. PageV02P315 # ولا يجب ذكر دابته ومحراث في دعوى حرث أرض أو فدان بها أيضا، أو كسر ~~ساقية جنان أو نحو ذلك. # فصل يستمسك بأجير لبناء في أرض الغير أو لقط أشجاره بتعدية لا بمستأجره. # وفي حدوث المضرة بأيهما أريد. # ويستردد بائع مال غيره بتعدية فإن أقر أخرج منه الحق وأخذ بالرد فيما ~~يقبض والأصل يدركه ربه بلا منع. # ويؤدب مزوج ولية غيره بتعدية إن أقر، وحلف إن جحد، وكذا الشهود والزوج. # ويضرب الحاكم مقرا له بتعدية. # ويحبس وإن في قليل. # ويسترد متهما بأكل مال معين بها، ويخرج منه الحق ويستأديه إن أقر، ويحلفه ~~إن جحد. # وإن قال لطالبه: خذ ما ادعيت ولا أحلف لك فأبى الطالب إلا أن يقر أو يحلف ~~خذ ما ادعيت ولا أحلف لك فأبى الطالب إلا أن يقر أو يحلف جاز له. # ويستردد رامي إنسان بتراب أو بزاق أو سقفلة بتعدية، وينكل إن أقر، ويحلف ~~إن جحد، وهذا إن بلغت، والأدب في البزاق والسقفلة، وعزر في التراب. # ومن أراد إخراج عبد متعد من ملكه لم يجده حتى يخرج منه الحد. # ومن حبس في تعدية فأراد طالبه طلوعه ليصطلح معه في الشيء فله ذلك. # وإن نزع شهود اتهموا إنسانا بتعدية قولهم لم ينصت الحاكم إليهم إن اتهمه. PageV02P316 # ويستردد الجواب ms453 عبد ضرب ربه فإن أقر أو بين عليه خرج منه الحق، وحلف إن ~~جحد، ويوقف عليه التهمة، ويستخلف من يخاصمه إن لم يقر، وكذا حكم المولى إن ~~ضرب عبده. # ولا يستردد قاتل كلب غير معلم أو قط بتعدية، ولا على ثمنه لمستمسك ببيعه. # ويدرك على رب العبد ما فعل بتعدية بأمره ولو جاوز قيمته ويخرج منهما حق ~~التعدية. # فصل # باب تصح الحيازة ويمكن أن ترسم بادعاء أصل بالتصرف فيه مدة بلا معارضة له ~~فيه، وكذا الشهرة. # فإن عرف الأصل بيد أحد ثم بيد آخر بعده ثلاث سنين متوالية يحرث ويحصد ~~ويعطي ويمنع وصاحبه حاضر لم يغير، ثم عارضه فيه بعدها، فهل يشهد له ~~بالمشهور أو لا؟ لأنه عرف لغيره، قولان كالحيازة سواء عارضه من عرف له أولا ~~أو غيره. # وإن لم يعرف لأحد فمكث المدة شهد له بالمشهور اتفاقا. PageV02P317 # وإن مات بعد الثلاث شهدوا لوارثه بالإرث من عرف فيه ثلاثا فعورض له فشهد ~~له بالمشهور قعد فيه ولا يزاح منه إلا ببيان قاطع ولا يقبل عليه فيه تهمة، ~~ولا تدرك عليه يمين إن ادعاه إذا بان أن المدعي استمسك بتهمة على التعدية ~~ويمين إلا إن ادعى عليه أنه باعه أو وهبه له أو نحو ذلك ولا حيازة بين ~~شركاء ولو طالت مدة. # ومن عمر أرضا اشتراها فأتى مدع تسمية منها فإن بين أخذها وإلا حلف ~~مشتريها بقطع لا بعلم. # ومن ادعى شراء جنان عرف لأحد بمكان معين عند حاكم فأتاه بخبر الأمناء على ~~ذلك أقعده فيه، فإن أتى ربه بعد منكرا لذلك لم يدخله مدعيه إلا ببيان. # فإن مات بغيبته وأنكر وارثه بيعه فهل له ما لمورثه أو يقعد مدعيه فيه ~~بذلك؟ قولان. # وإن مات مدعي الشراء فقدم الغائب فأنكر البيع عند الوارث لم يقعد له فيه، ~~ومن حكم له بجنان بمحضر شهود ثم عورض فيه دفع عنه معارضه. # وإن مات الحاكم فاستخلف آخر ثم عورض فيه شهد عند الأول حين الحكم فيحكم ~~له به، ويجزيه الخبر. # وإن عرف حيوان ms454 بيد أحد ثلاثة أيام فعورض فيه شهد له بالمشهور ولوارثه ~~بالإرث، وبالنتاج إن تناسل عنده بعد الثلاثة. PageV02P318 # وهل مدة الحيازة عشر سنين أو خمس عشرة أو عشرون أو خمسة وعشرون أو ثلاثون ~~أو مع زيادة خمسة أو أربعون، أو مع زيادتها أيضا أو خمسون؟ أقوال، والمأخوذ ~~به عشرون، وهو قول أبي عبيدة. # وتصح لمن عرف بأرض يعمرها عشرين سنة ولم يعارض فيها ثم عورض بعدها، فمن ~~حضر لتمام العشرين شهد بالحيازة لعامرها، ولا يجزيه إلا الشهادة إن عرفت ~~لغيره أولا. # فمن مكث في الأصل ثلاث سنين والمدعي حاضر ثم غاب أربع عشرة ثم قدم فمكث ~~فيه ثلاثا بعد قدومه ثم عارضه فهل يشهد له بالحيازة أو حتى يمكث عشرين ~~متوالية؟ قولان. # وتصح عمارته بنفسه وبعبده وأجيره وولده. # ولا تصح على غائب وطفل ومجنون، ولا لولد تحت والده. # باب صح إحياء إرث لكأخت عند إخوانها. # فمن ترك أولادا فتزوجت إناثه فمات إخوانهن وتركوا أولادا فأردن أخذ إرثهن ~~من أبيهن عندهم لم يدركن أن يحيين عند إخوانهن في حياتهم. # وكذا إن متن وتركن أولادا فأرادوا أخذ ارثهن عند أخوالهن لم يجدوا إلا إن ~~أحيين على المختار، وقيل: لا يقعد لامرأة بنو أخيها في إرثها من أبيها ما حييت. PageV02P319 # وإن غابت في حياة أبيها عنه زوجها أو جنت في حياته عنده أو عند زوجها ~~فليس عليها إحياء إن مات هو وأخوها وترك أولادا، وكذا يدرك وارثها إن ماتت ~~بلا إحياء. # وإن غابت بعد موت أبيها من بيته أو زوجها فماتت وتركت أولادا فلا يدركون ~~عند أخوالهم إن لم تحي. # وليس على غائب وكطفل إحياء. # وإن مات أبوها وقعدت في الأصل مع أخيها فمات وترك أولادا لم يقعدوا لها، ~~وكذا إن كانت أمها حية وهي في الأصل أو جدها من أبيها أو جدتها أم أبيها لا ~~أم أمها فليس عليها إحياء ما داموا في أصل لها فيه سهم. # ومن ترك شقيقا وكلاليا، فقعد في الأصل حتى مات الشقيق لم يقعد لأولاده، ~~ولا يقعد أولاد ms455 الكلالي إن مات لعمهم، وإن قعد الشقيق حتى مات الكلالي لم ~~يقعد لأولاده، ولا يقعد أولاده إن قعد حتى مات لأخيه الكلالي. # وإن خرج أخ وبقيت أخته في أصل تعمره فمات وترك أولادا لا تقعد لهم عمتهم، ~~ولا هي كأخ إن قعد في أصل وخرجت، وكذا إن كانوا ذكورا فخرج بعضهم وبقي بعض ~~في أصل أبيهم لا يقعد لورثة إخوته. PageV02P320 # ولا وارثه لوارث الخارج، والقعود للأخت ووارثها يكون فيما بين الأشقاء ~~ولأب لا في الكلالة، والأم والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة. # ومن ترك ابنا وبنتا فخرجت لزوجها فباع الأخ المال، أو بعضه أدركت إرثها ~~عند مشتريه. # وإن مات ولم تحيه فيه عنده لم يدركه أولادها كما لا تدركه عند أولاده إن ~~مات إلا بإحياء في حياته. # ومن ترك ابنا وبنتا فمات وهو في الأصل وترك أولادا فأرادت أخذ إرثها ~~منهم، فجحدوا كونها وارثة، فبينت وادعوا عدم الإحياء رد قولهم، كما إن ~~ادعوا أن أباهم لم يترك مالا فبينت، وادعوا عدم الإحياء. # وإن لم يحيى وارث إرثه في الحياة فلا يقعد من قعد له فيها فيما في أيدي ~~الناس كوديعة ودين، ولا يبرأ من لم يحيي من وصية أو دين على موروثه. # وإن قعد وارث لآخر في إرث لم يدرك على القاعد يمينا، ولا تهمة على تعدية ~~في ذلك الأصل إذا علم أنه به استمسك. # وإن أراد أخذ ما يقابل نصيبه من ثمار الأصل خفية جاز له ولمعامله فيه إن ~~علمه، ولا يعامل قاعدا فيما قعد عالم به. PageV02P321 # ومن ترك ابنين وابنة فخرجت لزوج فمات أحدهما ولم يترك غيرها وأخيها لم ~~يقعد لها إذا لم يخلف ولدا في إرثها في مقابل سهم الأخ، كما لا تقعد لها ~~زوجة فيه في مقابل مناب الزوج والعصبة، وكذا لا يقعد لها باق من متعدد ~~إخوة، ويقعد لها في تلك المواريث أولاده إن مات ولم تحيي. # فصل إن ترك ابنا وابنة فأحيت عند أخيها بشهود فمات ثم أحيتها أيضا عند ~~أولاده بآخرين بآخرين جاز كاتحاد. ms456 # وإن خرجت لزوج فمات أخوها فباع أولاده الأصل أو بعضه ثم أقروا بإرث عمتهم ~~فيما باعوا أدركته به. # ومن تزوج امرأة وأصدقها كنصف ماله في الأصل فباع بعضه ثم أقر لمشتريه بأن ~~للمرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه. # والإحياء إن تحضر شهودا وتخبرهم بأنها أحيت ميراثها من أبيها فلان بن ~~فلان، وصح بعلم الشهود في حياة الأخ وموت الأب في الوقت، ويجزيهم الخبر لا ~~بعلم أصل أو كونه، ولا يصح قيل: لها أن تأمر من يحيي لها إرثها في الأصل. # وإن خرجت من عند إخوتها بعد موت والدها لم تدرك عندهم فيما استفادوا من ~~أصل أو حيوان وغير ذلك إلا متروك أبيها. PageV02P322 # ويخرج: ببيان ما ادعى استفادته من أصل بعد خروجها، وكذا متزوج بصداق ~~تسمية من ماله في الأصل يخرج ما ادعاه أو ادعته أنه استفيد من الأصل ببيان ~~بعد التزوج، وكذا بائع ماله في الأصل في بلد معلوم بحدوده. # إن ادعى استفادة شيء منه بعد أن باع يبينه وإن بالخبر، وإن ادعى مكانا ~~معينا لم يدخل في البيع رد قوله إن كان مما يدعيه المدعي ويشهد به الشهود، ~~ولا يذكرونه. # وإن ترك ابنا وأبا فقعد الابن في أصل أبيه حتى مات وترك أولادا لم يدرك ~~جدهم عندهم إلا بإحياء إن لم يكن في الأصل، وكذا لا يدركها عندهم عمهم إن ~~مات جدهم إلا به، وكذا أم الأب، أو أم أبي الأم، أو أم أم الميت، ولا حياة ~~لمن في أصل فيما تدور به المواريث. # وإن اشترك أخوان فسافر أحدهما بطائفة من المال فمات في غيبته وترك أولادا ~~من قسم لأولاده ولم يهب لهم فمات وقعد كل فيما بيده حتى مات أو ماتوا ~~وتركوا أولادا قعد أولاد كل لعمهم فيما ترك أبوهم وقعد لأولاد أخيه فيما ~~بيده، وما حيي الإخوة لا يقعد كل لآخر فيما بيده إن لم يهب لهم أبوهم وثبتت ~~شركتهم. PageV02P323 # وإن ترك بنين وأصلا متفرقا في منازل فقعد كل في منزل حتى مات وترك أولادا ~~لم ms457 يقعدوا لعمهم، ولا يقعد هو لهم. # وإن ترك ابنين وقعد أحدهما في الأصل وخرج الآخر إلى منزل آخر فتزوج فيه ~~حتى مات وترك أولادا فلا يدركون عند عمهم إلا بإحياء أبيهم، وكذا إن مات ~~الذي في الأصل وترك أولادا لا يدرك عمهم عندهم إلا به، وقد مر ما يخالفه. # باب قام وارث بائع بخيار لأجل مقامه إن مات قبله في قبول أو دفع في حياة ~~مشتر أو موته، وله إن شرط خيار الأجل كذلك، وما لزم أحدا من كفالة أو حوالة ~~لزم وارثه. # وتبرأ ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه. # ولا يدرك على وارث مطلوب بمال في تعدية إلا بإحياء، وكذا طالب وارثه. # ولا تدرك شفعة عند وارث مشتر ولا نزع مضرة عند وارث محدثها، ولا على من ~~نقل إليه المحدث فيه ببيع أو هبة ولا وارث من حدثت عليه، ولا المنقول إليه ~~الملك، ولا وارث رد معيب، ولا مشتر إن مات البائع إلا بإحياء ولا إحياء ~~فيما لزم أحدا من أجرة إن مات الأجير والمستأجر أو أحدهما وقد مر كل ذلك. PageV02P324 # باب غاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يرجع لمنزله ومنهدم عليه جدار، ~~أو غار أو ما لا يطاق نزعه، وهل غاب من حمله سيل أو سبع أو تخلف عن رفقة أو ~~فقد؟ قولان. # ولا يحكم بموت غائب بطول دهر على المختار، وجوز بموت أترابه، وقيل: بمائة ~~وعشرين سنة، وقيل: بسبعين، وقيل: بثمانين، وقيل: بتسعين، وقيل: بمائة، وقيل ~~بغير ذلك. # ويبلغ خبر موته وارثه ومدبره ووصيه وغريمه وزوجته ونحوهم. # ويجزي الخبر، والمشهور حيث لا إنكار، ولا ريبة وإلا وجبت شهادة الأمناء، ~~ولا يقبل لمجيء غائبه إن أراد تبليغ خبر موته بعد إلا الأمناء، وإن أتى ~~ثلاثة من أهل الجملة بموت غائب ثم ثلاثة بحياته دفعوا وقيل: بها أمينان. # ولا ينصت حاكم لأمينين كالثلاثة ممن ذكر بحياته بعد أمينين بموته وكذا إن ~~ثبت عنده موته، وإن قال ثلاثة أو الأمينان لحاكم ثبت عنده موت غائب قد ترك ~~ولدا ms458 ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا أو أنثى ثبت نسبه، ولا يقسم ماله حتى ~~يتضح ذلك. # وفي قوم خرجوا من خصوصهم وتركوا بها مريضا مع نساء وأطفال فلم يجدوه بعد ~~الرجوع، ووجدوا قبرا محدثا فأخبر النساء أنه قبره، وقد مات، فهل يصح موته ~~بذلك أو لا؟ قولان؛. PageV02P325 # وقد حكم في غارة قتلوا أخوين وقالوا: قتلنا فلانا قبل فلان بموتهما وجواز ~~قولهم بقبل وبعد. # وإن ثبت عند حاكم موت غائب فأنفذ ورثته وصيته وقضوا دينه وقسموا ماله ~~ونكحت زوجته وبيعت سريته فتسريت ردوا ما أنفذوا إذا قدم وضمنوا ما أعتقوا ~~من عبيد تركهم، وجاز عتق ما اشتروا من ماله وضمن الثمن. # ورد ما باعوا وما وهبوا وما أصدقوا وما استغلوا من غلاته وأخذوا عناءهم ~~منه وما نزعوا من فسيل من أرضه فردوه لأرضهم أو منها فغرسوه بأرضه اصطلحوا ~~على قيمته أو ردوا كل شيء لمحله المنزوع منه. # وثبت نسب ما تسرى من إمائه فيما ولدوا معهن ويغرمون قيمته له وهل يوم ولد ~~أو يوم الخصام أو أربعون درهما لكل ولد إن لم يكن محرما من الغائب وهو ولد ~~المشتري وعبد الغائب خلاف. # وترد امرأته ولو بعد نكاح وثبت النسب وقد مر، ومن دخل في أصل غائب مدعيا ~~شراءه منه لم يترك فيه إلا ببيان. # باب إن أقر بالغ عاقل على نفسه بدين جاز ولو في مرض أو لوارث. # وتحاص الكل إن أقر لقوم وشهد عليه لآخرين بديون أو تخالفوا بصحة ومرض على ~~الأموال، ولا يقبل إقرار وارثه لقوم بعد إقراره في حياته لآخرين حتى ~~يستوفوا. PageV02P326 # إن لم يعلموا بديون من أقر لهم الوارث، ولهم عليهم يمين إن جحدوا. # وجاز بيع محاط بماله ونحوه ما لم يحجر عليه الحاكم أو تقم، قيل: الغرماء به. # ولا يصح لوارثه فعل فيما ترك حتى يفكه منهم، وجاز بيعه لإيصال إليهم. # وإن ترك حيوانا فمئونته في المال ويليه وارثه لا غرماؤه، وفيه بحث. # ومن له على أبيه دين بمعاملة أو تعدية فمات وترك غرماء سواه نزل ms459 معهم في ~~تركته لا بعدالة إن أقر له بها كما مر. # ويدرك على ورثة أبيه دينه، وإن بتعدية لا منزوعا منه إلا إن قام أو ثمنه ~~كما مر، ولا وارث ابن عند أب ما أقر له به من عدالة أو ما نزع منه ولم يصرفه. # وإن أقر محاط به بوديعة غير معلومة عنده لأحد نزل مع غرمائه في تركته، ~~ويختص بها إن قامت. # باب إن قال وارث محاط به لغرمائه: شأنكم وما ترك فهل له ذلك؟ أو عليه أن ~~يبيع ويدفع لهم الثمن بالحصص؟ قولان وإن قالوا له، نأخذ تركته في أموالنا ~~فأبى، وقد تساوت فله ذلك إلا إن كان الدين أكثر منها ورضي الغرماء، ويبرأ ~~الميت من ديونه بذلك. # وإن أخذوها في أموالهم وحدثت أموال أخرى لم يعلموا بها فلا رجوع على ~~وارثه حين رضوا بها. PageV02P327 # ولا يضمن حاكم إن حكم بأداء مال محاط به لغرمائه ثم خرج سواهم، ولا يدرك ~~عند الأولين شيئا بعد الحكم ما لم يقم في حال الخصومة ولا غريم لم يحل أجل دينه. # وإن مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عند الحاكم فوجبت أموالهم فلا يجبره لهم ~~حتى يضمنهم بالرد بالحصص إن حدث غيرهم. # وإذا أخذوا شيئا بقيمة فنمت وتناسلت بأيديهم وحدث غيرهم ردوا أعيانها ~~وزيادتها كغلتها إن كانت أصلا بقيمة، ويدركون عليه عناءهم إن بنوا أو ~~عمروا، ولهم ما أدخلوه من خارج وما أنفقوه على حيوان، ولا يدرك وارثه على ~~غرمائه عناء عمله، وله ما أدخله من خارج، ويرد مشتر ما اشتراه والزيادة ~~والنسل. # ولا تحرر أم ولده به، كما مر. # ويشهد لوارثه بالتفليس إن لم يكن له مال سوى مال ميته لا لمن له دين لم ~~يحل أجله أو عليه كذلك إن كان له مال يقابله، وإن لم يترك وارثا أخذ غرماؤه ~~تركته وقضوها في أموالهم إن كانت مكيلا أو موزونا، ويوكل الحاكم أو الجماعة ~~على بيع التركة ودفع الثمن بالحصص لهم إن كانت أصلا أو متاعا أو حيوانا، ~~ويتصدق الوكيل الفضل إن كان. ms460 PageV02P328 # وإن باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه عليه بما ~~أعطى له، ولا يرجع هو على الغرماء إلا إن علموا أن ما أخذوه هو ثمن ~~المستحق. # وإن ترك وارثا وخليفة استمسكوا بالوارث. # باب صح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه اسم مال، وإن كان له أدنى ثوب، ~~وحقير نعل، وكرزية وسكين ومزراق. # ويثبت بالأمناء. # ولزم مدعيه إن استمسك بأحد على نفقته وكسوته عند حاكم أن يبينه وأنه وليه ~~وإلا فلا يمين له عليه إن جحد بعد استرداد. # وإن ادعى إفلاسا مثله أو معه ولي آخر بينه. # ويجبر ولي على نفقة وجبت بضرب وعلى كسوة بحبس، وتجب على قدر الإرث والوسع ~~والقتر ولو كلاليا على المختار، لا بزوجية إن لم يكن عاصبا. # ولزمت زوجا وإن معدما لزوجته ولو مع وجود وليها. # ولا يزال عن مفلس بعد ثبوت بقول قائل: لك علي كذا من قبل كذا أو أعطيتك ~~هذا إن لم يجز إقراره أو يقبل هبته. # ولا يبرأ ولي من نفقة لزمته بحاكم لمفلس بنزع شهود شهادتهم بإفلاسه على ~~المختار. # ويأخذ عشيرة غائب أو يتيم ونحوه إن كان وليه بالاستخلاف لينفق عليه ويحبس ~~على ذلك وعلى غيره من الدعاوى مما لزمهم فيه استخلاف على ما مر. PageV02P329 # ولا يبرأ منعم بها حتى ينعم غيره ويستخلفوا. # وكذا الشركاء إن أخذوا بإقرار عبيدهم بجناية لا يبرأ مقر حتى يقروا. # ويجبر خليفة على نفقة بضرب كولي. # ويقرض خليفة غائب غاب معه ماله ويتدين إليه وينفق ويؤخذ به بحبس إن أبى ~~لا بضرب، وإن بان ولي أقرب منه أو معه في درجة أو المنفق عليه له مال لا ~~يعلم به بعد قدومه. # ويبين ولي مفلس إن ادعى أنه استفاد مالا ولو بخبر الأمناء، ولا يحلفه إن ~~لم يجد. # ومن صح إفلاسه أخذ ولو نفقة أطفاله، ويدركونها بعد بلوغهم بتجديد دعوة ~~وثبوت إفلاس. # ولا تدرك نفقة زوجة على ولي إن لم يكن ولدا، ويأخذها عليه أبوه وإن ~~لأربع، والجد لواحدة. # ومن لزمت له على ms461 بنته وأخته وله صغار استخصت بهم بنته دون عمتهم. # ولا يزاح عن ولي إنفاق مفلسة ذات حمل صح حياته ولو له مال. # ولبائع أو مقرض لمفلس نادى على تفليسه سلطان أو حاكم أخذ شيئه إن قام من ~~يده دون غرمائه كسارق إن لم يعلم بذلك. # باب PageV02P330 ندب الصلح، وللخبر الوارد فيه ولموافقة الكتاب والسنة، ~~ومحبة الملائكة وصلة الرحم، ورضى الفريقين، ونجاة الحاكم من جور ومفت من ~~ميل وشاهد من زور، ومزك من إثم وفيه عظيم الفضل للمصلح، ومن ثم كان سيد ~~الأحكام. # وجاز في وجهين؛ أحدهما أن يتعدى ظالم على أحد في ماله فيقول المصلح: ائذن ~~لي أن أدفع الظالم بما وجدت من مالك ثم يقول للظالم: لا أريد لك هذا إن عجز ~~عن دفع ظلمه عنه. # والثاني أن يتخاصم اثنان في شيء ولم يعلم محق من مبطل فيصلح بينهما ~~باجتهاد بعد أن يهبها له الشيء. # ويتبرأ كل من دعاويه لصاحبه، فمن تعلق به بعد ذلك دفع. # وللمصلحين أن يأتوا بالإبراء الواقع بينهما، ويجزيهم فيه الخبر، ويعرض ~~الحاكم عن دعاويه إلا ما كان بعد الصلح. # ولا يجوز لخليفة ولا لأحد فيما بيده كوديعة، ولا يحضر له. # فصل جاز استخراج حق من خصم بأن يشهد مدع على مدعى عليه في سر، لأنه إنما ~~تبرأ من دعاويه عند الإصلاح لاستخراج ماله منه، ثم يستمسك به عند حاكم ~~بشهوده. # ويجزيه الخبر، ولا يشهدون له بعد أن أبرأه من استخراج. # وهل جاز بين الشريكين أو لا؟ قولان. PageV02P331 # خاتمة لا يسعر حاكم على الناس أموالهم، وجاز لأهل سوق مشهور وما حوله من ~~منازل رد أسعار منازلهم لسعره ولا يمتنع أهل بلد قدم إليه عير من بيع إن ~~خافوا وقوع غلاء فيه. # ولأهل منزل إخراج ساكن مضر. # وحرم اتخاذ عيارين مختلفين أو وزنين في سوق أو منزل. # ولهم منع أصحاب الحوانيت والأسواق أن يحدثوا ما لم يثبت عليهم. # وللحاكم أن يحجر على أهل الكتاب في بيع الرطوبات في سوق الإسلام ما لم يسبق. # ويجعل على كل ms462 سوق قائما بمصالحه يعبر عليهم. # ويحفظ مواقيت بيع كل شيء على المعتاد، ويتخذ الصلحاء عيارا معلوما لا ~~يستعمل يعبرون به. # ويحبسون في فاحش نقص أو زيادة أو بيع غش كخلط ماء بزيت ولحم هزيل بسمين ~~وشحم بسمن. # ويحجر على الخبازين والشوايين إن لم يحسنوا الطبخ، ويحبس على المغشوشات ~~وعلى اتفاق على بخس أموال في التجر، وكذا سمسار عرف بجحد وشهر به، وبائع ~~ريبة ومشتريها وآكلها. # ويحجر على الحرائر في دخولها والاختلاط بالرجال. # وعلى ذي علة كمجذوم، وأن لا يبيع بنفسه فيها رطبا أو يستقي من جب أو بئر ~~لعامة أو يتخذ صنعة. PageV02P332 # وعلى ساحر وكاهن وطبيب غير محسن ونائحة ومغنية ولعابة وفاسق شهر بفسق ~~وقارن بين رجال ونساء وجاسوس على ما لا يحل. # ويؤدب كاسر حجره بضرب وحبس. # الكتاب الثامن عشر في النفقات # باب # لزم أبا نفقة أطفاله ومجانينه. # وإن لهم مال، وله إنفاقهم من مالهم إن كان، وكباره المعدمين، ونفقة بني ~~بنيه، وأبويه وأجداده من أبيه إن أعدموا، وأزواج أبيه، وزوجة جده كما مر، ~~ومن يتوارث معه من ولي وإن أنثى. # وتلزم امرأة لأبويها وجدها وجدتها من أبيها ولأخيها وأختها لا لولدها ولا ~~لابن أخيها ولا لعمها أو ابنه ونحوهم من عصبتها، ولزمتهم لها، ولا يتداركها ~~كلاليون بينهم ولو توارثوا. # ولا على إخوة لأب مع وجود أشقاء موسرين، والقريب المعدم كعدمه، والنفقة ~~كالإرث كما مر، ولزمت رجلا لنساء أطفاله المعدمين. PageV02P333 # ويجبر على عبده وإن مدبرا وعبيد أطفاله، والمشترك على قدر الشركة فيه، ~~وعلى موقف حتى يدخل ملك موقف إليه، ومرهون ومعتق صغير في كفارة ولو كان ~~بماله وغيره إن احتاج، والولاء كالنسب، فإن تناسل موال أعتقوا عبيدهم ~~فاحتاج سيدهم الأول لزمتهم نفقته كما تقاربوا إليه كعكسه، وقيل: يدركها على ~~جميعهم، ويتداركونها بينهم الأقرب فالأقرب حتى يدركوه، وإن احتاجوها كلهم ~~أدركوها عليه، ويدركها محتاج على معتقه - بالفتح - إن اجتمعا، وتدرك على ~~الأنصباء وبها في مشترك الولاء، وقيل: بالسوية. # ولا تجب لمحتاج ملك سلاحا أو بيتا يسكنه فقط إن لم يكن ms463 أبا أو أما، ولا ~~تدركها محتاجة ملكت بيتا تسكنه على وليها، وإن احتاجت لها ولمسكن أدركتهما، ~~ويترك لها كسوتها إن لم يكن فيها فضل عن اللباس، ومن له مدبرون آجرهم ~~بنفقته ونفقتهم. # ويدرك نفقته خاصة دون عبيده على وليه إن لم يجد استئجارهم، وقيل: ~~يدركونها على سيدهم، ويدركها على ولده إن كان أبا. PageV02P334 # وله، قيل: نفقته على ولده وإن له سرية ونفقتها أيضا وإن لم يملك إلا ~~مرهونا وجبت له لا عليه مطلقا، وقيل: لا إن كان فيه فضل، وكذا إن ملك عوضا ~~فقط تجب له إن لم يكن في غلته ما يقوم بنفقته. # وتجب عليه لا له إن ملك مكروها أو آلة لهو أو كتبا فقط، وله إن ملك ~~المصاحف وعليه لا له إن ملك ما يباع وعكسه في غيره وعليه لا له إن كان له ~~دين على غني، وإن لم يحل أجله أو بتعدية أو صداق بتدين أو إقراض إليه، وإن ~~لم يجدهما لم يتركه وليه لجوع وسقطت عنه في الأظهر. # وإن أفلس غريمه أو مات معدما أو جحد ولم يجد منه حقه فله لا عليه، وعكسه ~~إن أحيط بماله ما لم يأخذه غرماء، ويأخذ غداء يومه وعشاءه إن قاموا عليه ~~وسقطت عنه. # وإن ملك ما بيد غاصب أو من لا يقدر على أخذ حقه منه، وقد جحده أو آبقا ~~فله لا عليه. # وإن مات محاط بماله وورثه معدم فلا ينفق من المال، ولا تدرك عليه فيه. # وإن ملك مشتركا ولو أمكنت قسمته وغاب شريكه فعليه لا له. # وإن كان في يده ريبة فتاب، فإن أنفقها فله، وإن حرام أو ثمنه أو ثمن ~~الربا فله مطلقا، وكذا من تلف ماله بحكم أو حيازة. PageV02P335 # فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه على قدره فقط مما يقوته من عيش ~~البلد، وإن من غير الستة. # فإن كان المحتاج صغيرا أو هرما أو مريضا جعل له الموافق لطبعه. # ولزم السكنى لأنثى إن لم يطلبها وليها أن تسكن معه ولم تخف منه لا ms464 لذكر ~~ومن اللباس ساتر وراد لحر وبرد. # والركوب لصغير وهرم ومريض إن كانوا بداة رحالين. # ولا يحل لآخذ إعطاء مما أخذ، ولزمه رد الباقي إن استغنى أو مات، ويغرم ~~المأخوذ مفسده للمنفق ويرده أيضا لمن كان بيده ولو استغنى، ويرده هو ~~للمأخوذ منه. # وإن سرق من يده ثم أخذه أو قيمته ولو خالفته جعله في نفقته، ومن أخذها لا ~~بوجوب فهي له ولوارثه إن مات، ومنع، وإن أخذها بحكم فعل فيها ما شاء من تجر ~~وغيره، وإن مات فلوارثه، ومنع، وإن تلفت من يده لم يجد أخرى، وقيل: يدركها ~~ويغرم ما تلف إن ضيع وإلا أدركها اتفاقا، وهل الربح له إن اتجر بها أو ~~للمنفق؟ قولان. # وإن غاب وليه وخلف مالا بمنزله استخلف. PageV02P336 # الحاكم أو الجماعة إن لم تكن له عشيرة هناك من يدرك عليه، وإن كان له ~~خليفة أو هو المحتاج بنفسه جددوا آخر للنفقة، ويمسك خليفة العشيرة أو ~~الحاكم أو الجماعة خليفة الغائب فيدفع إليه، ثم هو للمحتاج، وقيل: يدركها ~~على خليفة غائبه بلا تجديد. # وإن حضر وليه وله مال ببلدة أخرى أدركها عليه إن أمكنه الوصول إليه، ~~ويدركها ذو مال بعيد لا يصل إليه إن لم يجد مقرضا أو مداينا إليه، ولا ~~يغرمها بعد إن وصله. # وكذا إن حضر معه وليه البعيد وله مال لا القريب ولا ماله لزمت حاضرا وإن ~~بعد، ومن احتاج ومال وليه بيد أحد ولم يجد حاكما يحكم له بها عليه ولا ~~عشيرة تستخلف له لم يدركها على من كان بيده، ورخص له أن يعطي له إن علمه ~~وليا محتاجا. # ولا ينفق لنفسه محتاج من مال وليه إن كان بيده، بل يشتكي للحاكم أو ~~الجماعة فيأمرونه بإنفاق منه إن وجد أحدهما وإلا أخذها منه بمعروف. # ومن أجبر على نفقة أحد أو أنفق عليه حميلها فبان أنه ليس بوليه، أو خرج ~~له مال لا علم له به أدرك عليه ما أعطاه. # ومن أراد سفرا فاستمسك به وليه عليها أدرك عليه حميلا لها للرجوع، ويجزيه ms465 ~~توكيل أو أمر قائم بها له أيضا. PageV02P337 # وإن أنفق عليه الحميل أو الخليفة من مال مستخلفه فإذا هو ليس بوليه أو له ~~مال لم يضمن ذلك لربه ويرده من المنفق عليه، وإن أعطى الحميل أو الخليفة ~~ذلك من ماله أدركه على مستخلفه، وعلى المدفوع له أيضا. # وإن مات فأنفق على وليه من ماله بعد موته ضمنه لوارثه إن لم تلزمه له، ~~ويدركه على المدفوع له إن أنفقه عليه من ماله هو، ولا يدرك حميل بالنفقة ما ~~أنفق من ماله بعد موت المحمول عنه على وارثه ويدركه على المنفق عليه، وهل ~~تدرك على وارث الحميل إن مات أو لا؟ قولان؛. # ولا تدرك على وارث الخليفة، وإن أراد نزع نفسه من الخلافة لم يجده إن لم ~~يجد الولي سفرا إلا بخلافته، وله النزع إن حضر موكله، ولا يجده حميل إن غاب ~~محمول عنه، ويجبر الحميل والوكيل على النفقة كالولي ولو حضر لا مأموره، ~~ويدرك عليه ما أنفق من ماله إن أمره أن ينفق منه على أن يرد له. PageV02P338 # فصل يحكم لمحتاج بغداء أو عشاء، وقيل بهما لأكثر من الفجر الأولى، وقيل: ~~ما لم تغب الشمس حكم الغداء، والعشاء من العصر إلى الليل كله، ويؤمر به فيه ~~ويجبر عليه بضرب، ولا يدرك غير مريض وهرم إداما أو لحما أو زيتا، وجوز، وإن ~~لصحيح بوقت، ويرد الفضل من غدائه وعشائه والنوى والنخالة، ولا تردهما زوجة. # وتجب ولو لذي حرفة مطيق أن يؤاجر نفسه بنفقته على ذي مال قليل ولا حرفة ~~له، وإن استمسك بها ولي فجحد أن يكون طالبه وليه أو قال: لا أعلم ما تقول ~~فليبينه إن وجد وإلا فلا يمين على جاحده، وإن بينه أو أقر له، وقال: لم ~~تحتج أو لك مال بين وإلا أنفق، ولا يمين على الطالب إن قال له: أحلف أنه ~~ليس لك مال فأنفقك، وقيل: لزمه، وإن أقر المطلوب أنه وليه وادعى العدم، ~~وقال الطالب: لك مال بينه وإلا حلفه، وقيل: لم يلزمه، وإن ادعى العدم قبل ms466 ~~قوله إن لم يدع الطالب أن له مالا ولا شيء عليه. PageV02P339 # وإن أقر أنه وليه وقال: لك ولي أقرب مني بينه وإلا، أنفقه وإن أنفق عليه ~~فادعى استفادة مال بعده بينه وإلا حلفه، وإن قال المطلوب: لا مال لي فبينه ~~أو صدقه الطالب ثم ادعى استفادته بعد، بينه أيضا، وإلا حلفه، وإن حكم عليه ~~بها فادعى تلف ماله بينه وإلا حلف، وإن قال للطالب: لك مال فادعى تلفه بينه ~~وإلا حلف وأخذ، وإن أنفق وليه حتى مات وترك عاصبا وحاملا أخذ عاصبه حتى ~~يوضع الحمل، فإن ذكرا أنفق. # ولا يدرك عليه العاصب ما أنفق قبل الوضع، ولا يدرك ولي نفقته على ولي ~~تشاكل عليه بغيره حتى يتبين. # باب كره لمسلم أن يعطي كل ماله لولده ويحرم نفسه خيره دنيا وأخرى، ويرجع ~~أمره بيد غيره إن شاء أعطاه وإلا منعه بل يمسكه ويصيبه أجره ما حيي ويحترم ~~به، وإن لم يفعل وأعطى لبعض أولاده لزمه أن يعدل كما يرثون لا فيما يعطيه ~~لعيال بعضهم، ولا في نفقة ولباس ومركب إن كان بعضهم يواجه الناس ويحضر ~~المجالس، وحسن التسوي لتمريض القلوب بتركه. PageV02P340 # ويجب فيما ملكهم وإن مطعما وملبسا أو مسكنا ويرد ما لم يملكه لهم بعد ~~موته، وما تعورف بين الناس كإعارة وسكنى، وتناول ما كفأس ومنجل، وكقرض ~~وقراض وبيع وشراء ودفع حق لازم ندب العدل فيه بينهم إن كانوا في درجة، وإن ~~كان بعضهم يجحد له ما أعاره له أو عامله فيه أو يفسد فلا عليه منه. # ولا تلزمه فيما أعطى لبعض في طلب علم، أو لمعلمه أو طبيبه أو في أدوية ~~معالجته أو فدائه به كما مر. # ولزمته فيما في جناية يده في نفس أو مال وإن بخطأ في مال مطلقا ودون ما ~~يعقل في نفس، وسيأتي إن شاء الله. # وإن جنى صغيره في نفس دون ثلث الدية ولا مال له فغرم عليه لم تلزمه فيه، ~~ولزمته في دين إن غرمه عن ولده، لا إن تحمله عليه فقط. PageV02P341 # ولا ما ms467 له عليه من دين ولو من قبل تعدية إن لم يتركه له، ولا ما جحده له ~~ما لم يتركه أيضا، ولا بين أولاده المشركين والعبيد، ولا بينهم وبين ~~الموحدين الأحرار، وقد مر ذلك كالخلف في حادث بعد إعطاء سابق، وفي معتق أو ~~موحد بعد ذلك هل لزمته بذلك أو لا؟ ولزمته في الإذن في أكل غلته، وإن من ~~حيوان أو لحرث أرضه أو بناء أو غرس فيها أو على مائه ورخص، وإن أعطى لبعض ~~بإذن الآخرين لم تلزمه، وإن قالوا له بعد: أعطنا مثل ما أعطيتهم، وكذا إن ~~أعطى لبعض وجعله باقيهم في حل. # وإن أعطى لبعضهم فمات لزمته لمن عاش، فإن مات من لم يعط له لم تلزمه له ~~إن لم يكن له وارث سواه، وإلا أعطى مناب الغير، ولا بد من قبول بالغ من أب ~~ومن خليفة لكطفل وإلا لم تصح لهم عطيته. # وجوز لصغير ومجنون مع بالغ بقبوله كما مر، وللمشكل ثلاثة أرباع كإرثه، ~~ولا تلزم لمن لزمه نسبه في الحكم فقط، ولزمت لمشترك كواحد، وقيل: نصفه، ~~وكذا لمختلط. # ولا عدالة بين الابن وابن الابن ولا بين بني الابن، وقيل: تجب بينهم ~~مطلقا، وقيل: إن كانوا صغارا ولا تلزم جدة ولا عبدا وفي الأم والمشرك قولان. PageV02P342 # فصل يعطي الأب إن عدل الأصل والحيوان والمتاع بتقويم وبعدد ووزن وكيل ما ~~شأنه ذلك، واعتبرت قيمته يوم الإعطاء، وإن تشاكلت عليه إن أعطى لبعضهم بها ~~ولآخرين بكيل أو نحوه طلب الحل منهم. # وإن أجازوا له ثم ظهر أنه أعطى لبعض أكثر أتم لذي النقص. # وإن زوج بعضا وضمن صداقه أو جهزه من ماله أعطى لغيره مثله، ولا تلزم في ~~مجعول لختن. # وإن جعل لبنت متاعا حين تزوجت فحملته لزوجها فله رده إن بدا له إن لم يكن ~~ذلك منه أولا إعطاء. # ولا تلزمه العدالة فيما له رده عند الله، وصحت في مرض وصحة وتخرج من الكل ~~ولو أوصى بها في احتضاره، ولا تدرك في الحكم قبل موته. # ولا يسقطها من ms468 زكاته وجوز، ويزكي عنها الولد إن أوصى بها ولا تدرك في ~~ماله إن لم يوص بها، وقيل: يجبر آخذ من أبيه بالرد لمأخوذه منه فيقسم أو ~~يعطي إخوته مثله من المال أولا ثم يقسم. # ولا تجب، قيل: لحمل مطلقا، وقيل: تجب إن ولد حيا ولزم الإيصاء له بها ~~فيأخذ منابه إن ولد حيا. PageV02P343 # ويقسم على الرءوس إن ولد متعددا واستحسن لموص أن يعين للحمل إن كان ذكرا ~~فله كذا، وإن كان أنثى فله كذا وإن تعدد فلكل على ذلك وإن أوصى للحمل فعين ~~فولد خلافه بطلت، فإن عين لذكر مائة دينار وللأنثى خمسين أخذ كل ما سمي له، ~~وإن معا فلكل ذلك، وإن كان ذكرين أو ثلاثة قسموا المائة وأكثر من واحدة ~~الخمسين، وإن كان ذكورا وإناثا قسم للذكور المائة وللإناث الخمسون، وإن كان ~~خنثى أو مع ذكر وأنثى فله ثلاثة أرباع الذكر، وإن مع ذكر فقط أخذ نصف ~~المائة والخمسين، وكذا مع أنثى وإن مع ذكور أو إناث أخذ نصف مناب واحد من ~~المائة ونصف مناب واحدة من الخمسين، وكذا إن كان مع ذكور وإناث، وإن أوصى ~~وقال: إن ولدت ذكرين فلهما المائة، وإن ولدت أنثيين فالخمسون فكان ذكرا أو ~~أنثى أو هما أو مشكلا أو معهما فكذلك. PageV02P344 # وإن افتقر بعدما أعطى لبعضهم ولم يجد ما يعطي لآخرين نزع بالسوية، كمن ~~عنده ابنان فأعطى لأحدهما عشرة دنانير فافتقر، فإن كان لهما مال نزع لكل ما ~~ينوبه فيما أعطى، وقيل: ينزع من المعطى له خمسة فيعطيها لآخر، وقيل: عشرة ~~فيعطيها له إن افتقر، وإن افتقر هو والمعطى له لا الآخر نزع منه عشرة ثم ~~يردها له عدالة، ولا يشهد لمعط بعضا دون آخر كما لا يحل له تفضيله بلا ~~استحقاق وجه، ولا لمتهم بحيف كما مر. PageV02P345 # باب جاز لأب أكل وركوب وسكنى وانتفاع بمال ولده، كاستخدام عبيده ولو ~~بالغا والأب غنيا، وجاز له تزويج عبيد طفله فيما بينهم ولغيرهم، ويطلق على ~~ذكرانهم ويخالع إناثهم ويبيع من ماله ويبدل ويولي ويقيل ms469 ويشارك، ويقارض ~~ويستأجر ويشتري، وإن معيبا إن رأى صلاحا في ذلك، وفي الرهن له وعليه، ~~ويداين ويقرض ويزكي ماله، وقيل: لا يجب عليه ويشفع له ويجيز لغيره، ويصنع ~~منه معروفا بيسير وبلا إضرار، وجاز فعله فيه، وإن لم يرد به صلاحا، ولزمته ~~نفقة أطفاله وجنايتهم مطلقا ولو لهم مال ما لم تجاوز ثلث دية في نفس ~~وينفقهم إن شاء من مالهم وعبيدهم أيضا، ويقضي منه ديونهم ولو وصية لازمة ~~وبجناية ثابتة، وجاز له قضاء دينه إن احتاج من مال أولاده مطلقا ولزمه ~~الغرم إن لم يحتج، وإن باع مال أطفاله ليتزوج به أو يؤدي منه دينه جاز فعله ~~مطلقا وضمن العوض إن لم يحتج كالقيمة إن دبر عبيدهم أو أعتقهم أو كاتبهم، ~~وإن لزمه عتق فأعتق من مال ولده مطلقا قبل النزع لم يجزه، وجوز إن كان ~~طفلا، وكذا إن لزمه حج ولا مال له، فحج من مال ولده مطلقا أجزأه، وضمن مع ~~الإجزاء إن كان بماله، ولا يجوز له في مال بالغ بيع ولا PageV02P346 شراء ~~ولا إخراج من ملك بوجه، وجوز فعله مطلقا مع الضمان إن لم يحتج، وإن أعطى ~~لبعض من مال بعض أو أصدق عليه نساءه أو لغيره ضمن ولو مال طفل إن لم يكن لثواب. # باب جاز له نزع من مال ولده إن احتاج بعدالة، وإن لتسمية معلومة، وصح ~~بإشهاد وإخبار بحاجته، ودخل ملكه بذلك، وخرج من ملك الولد، ويعامل فيه إن ~~لم يرب في دعوى حاجته وإلا لم يصح نزعه، ولا يشتغل به حاكم في الحكم، وجاز ~~عند الله إن قال: نزعته واحتاج، وله نزع ما عرف تملكه لولده، وجوز ما بيده، ~~وإن لم يعرف له، وإن فعل الولد في ماله فعلا معلقا كبيع أو هبة، فنزع الأب ~~ذلك قبل أن يتم لم يجز نزعه، ولو رجع للولد حتى يجدد بعده، وجوز بدونه إن ~~رجع، وكذا المعلق للولد من أموال الناس لا يصح نزعه حتى يدخل ملك ولده، ~~وجاز نزعه لماله، وإن بيد غيره بعارية ms470 أو وديعة أو نحوهما ودين، وإن لم ~~يحل، وغصب وقراض ونحوهما. # وإن اشترى الولد ما للغير شفعته فنزعه منه أبوه، جاز له إن سلمها له ~~الشفيع ونزعها من ولده على غيره. PageV02P347 # وإن اشترى معيبا فنزعه منه قبل علمه بعيبه لم يجد رده به هو ولا أبوه إن ~~بان له بعد، ولا يصح نزعه بعد دفع الولد العيب، ولا النزع فيما في عوض أو ~~رهن ولو فيه فضل. # وإن تزوج بشيء من ماله فقصده بالنزع منه لم يجز، ولو طلق المرأة قبل المس ~~وجاز له النزع إن احتاج ولو لنفقة عياله، أو لقضاء دينه، وإن بتعدية أو لحج ~~أو نكاح أو تسر أو استخدام أو ركوب أو سكنى، أو لإيصاء لأقرب بلا وجوب في الكل. # وإن مات الأب قبل أن يصرف منزوعه، فهل يقسم مع تركته؟ أو يختص به ربه؟ ~~قولان؛ وكذا في ثمنه إن باعه وقد مر، وإن نزع بعدل بين أولاده فأذهب ما نزع ~~لبعض وبقي الآخر فهل يختص به أو يورث؟ قولان أيضا، وكذا إن غيره عن حاله ~~ومات، ويدرك المنزوع منه الفضل عن حق المرتهن إن رهن منزوعه في دينه ومات. # وإن استأجر به ولم يدخل الأجير في العمل أو تزوج به فاسدا أو باعه ~~موقوفا، فمات فهل يختص به أو لا؟ قولان أيضا. # وإن ارتد أو جن أو استغنى قبل ذهابه أو تغيره فلأبيه. PageV02P348 # ولا يجوز نزع أب موحد من ولد مشرك كعكسه ولا حر من عبد كعكسه، ولا الجد ~~من مال بني بنيه ولا انتفاعه به، وجوز له كالأم أكل في البطن فقط إن ~~احتاجت. # ولا يجوز لمجنون نزع ولا توكيل أو استخلاف عليه ولو لعاقل، وجوز كالأمر به. # وإن علق ما نزع لقدوم فلان أو مشيئته أو وقت لنزعه كذا، لم يجز. # وجاز التوقيت للانتفاع مدة معلومة ويرجع بتمامها لولده، وإن قال: نزعته ~~لشيء إن كان كدين وحج جاز. # فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده ويرده لربه، وما انتفع به. # ولا ms471 نزع غلة قبل وجودها ولو وقت لها، ولا ما يرث من أمه قبل موتها ولا ما ~~يستفيده إلى مدة كذا ولا ما ورثه من وارثه إن بان أن المورث لم يمت، ولو ~~مات بعد، وجاز نزع غلة وجدت ولو لم تدرك، وحمل ظهر ونبات أرض لا نزع غلة هكذا. # ولا سكنى بيوت وخدمة عبيد. # ولا من ولد مشترك لأحدهما ولو احتاج، وصح نزعهما منه إن احتاجا باتفاق ~~واستواء، وإن احتاج أحدهما واستغنى الآخر وأبى رفع المحتاج شكيته للحاكم أو ~~الجماعة فيجبرونه له بالإنفاق عليه، وكذا المختلط، ولا يحل نزع لبعض ~~الأولاد فقط، ولزم العدل كما مر. PageV02P349 # فإن استغنى قبل أن ينزع من الباقي رد للأول ما نزع منه أو مثله من ماله. # وإن مات قبل أن ينزع منه لم يدرك الأول شيئا، وكذا إن جن. # ولا يتسابق بالنزع وليسو بمرة على قدر الإرث، وإن تسابق جاز، ووجب عليه العدل. # وإذا أراد نزعا بحاجة وله مال أو اتهم به لم يشتغل به، وقيل: قول الأب إن ~~أثبت لنفسه الحاجة ونفاها الولد، وإن عرف له مال فادعى خروجه من ملكه أو ~~قال: لا شيء فيه قبل قول الابن، وعلى الأب كالابن في الأولى البيان. # وإن أتلف مال ولده فادعى نزعه بحاجة قبل الإتلاف فمدع، وقبل قول ابنه إن ~~كذبه، وإن عرف أحدهما بشرك والآخر بتوحيد فوحد المشرك، فقال الأب: نزعت منك ~~وقتا جاز لي فيه النزع، وكذبه الابن قبل قوله، وكذا إن عرفا بشرك فأسلما أو ~~بعبودية أو أحدهما فوقع عتق إن اختلفا في وقت النزع. # ولا يجوز لأب نزع إن كان له دين حال أو مؤجل إلا إن أفلس مدينه أو جحده ~~ولا بيان، أو مات معدما أو غاب ولا يوصل إليه، وجاز إن لم يملك إلا ما على ~~الناس بجناية أو فساد ولم يفرض، أو المدبر أو المرهون أو العوض أو ما بيده ~~ريبة أو حرام أو ثمنه. # ولا يجوز إن ملك مكروها أو كتبا. # وجاز مع مصحف لا مع ms472 مشترك. PageV02P350 # ولو غاب شريكه أو لم تمكن قسمته، وجاز نزع نصيب ولده من مشترك كذلك. # باب قد عرفت مما مر نفقة النساء وكسوتهن وسكناهن. # ولزمت لبكر إن جلبت أو طلب من زوجها أو منعها الأب بعد طلبه حتى يأتي ~~بصداقها أو بغيره من الشروط أو أرادته منه، وإن لم يأت بها أو منعها أبوها ~~كرها وطلبتها أو غاصب كذلك، إلا إن طلب وأتى بالصداق فامتنعت. # وإن مات أبوها فزوجها وليها لزمت ولو بالغة أو لم تجلب من حين العقد، وإن ~~لثيب أو مشركة. # لا لأمة ولو جلبت إلا إن قطعت عن خدمة ربها. # والنكاح الموقف حتى يتم، ولزمت لمعيبة ما لم تفارق وإن لم تشتغل بمعالجة. # ولزوجة طفل الرجل إن جلبها له ولو لم يمسها من ماله إن لم يكن لابنه، ~~وكذا مجنونه، ولزمت لحرة تحت عبده، ويجبر عليها إن جلبها أو طلب لا لأمة ~~ولو جلبت، وقيل: لزمته إن جلبها، وكذا حر تحت أمة. # ولمنكوحة بعاجل أو بدون صداق إن منعت حتى يعجل أو يفرض، لا إن منعت ~~بعدهما، كعاصية أو طاوعت أباها في منع الزوج. # وعصيان أمة ومجنونة وطفلة لا يمنع حقوقهن. # ولا منع وليهما. PageV02P351 # وسقط بمنع السيد، ولا حق لمرتدة وناشزة وعاصية وهاربة، ولا يسقط بقتل ~~محرم وطعن ومنع وتبطل الساحرة صداقها كما مر لا حقوقها، وثبتا لتائبة، وسقط ~~حق منزوعة بحكم أو مغصوبة من زوج. # ولزم لمطلقة رجعيا ولمظاهر منها ومولى ما لم تبن، ولبائنة قيل: سكنى ~~ونفقة إن منعها حتى تعتد. # ولا حق لسرية بعد عتق. # ولا لزوجة عتقت فاختارت نفسها كطفلة ومجنونة بعد بلوغ وإفاقة. # ولا لمختارة نفسها من معيوب بعد مس، ولا لزوجة طفل أو مجنون بعد ~~اختيارهما. # ولا لمنكوحة فاسدا النفقة بعد ظهوره، ولا يدرك ما فات. # ولا لتاركة زوجها في شرك وأسلمت، وهل لحامل بانت بثلاث أو بفداء أو ~~بغيرهما حق أو لا؟ قولان. # وجوز لمرتدة حتى تضع. # ولذات محرم كشف بعد وطء حتى تعتد، ولزم عنينا ونحوه حتى ينقطع العقد. ms473 # والمختار لزوم النفقة لصغيرة لا يمكن وطؤها، وتغرم من كشفت أنها ليست ~~بزوجة أو بحامل أو قد انقضت عدتها لا بعلم ما أنفق عليها على أنها زوجة أو ~~حامل بائنة أو في عدة رجعي. # ولزمت مسبوقا لمعقودته بوطء ببغي في عدة العزل. PageV02P352 # ومفقودا اختار زوجته إن لم تحمل من يوم الاختيار، وقيل: مطلقا، ولواهلة ~~في الأيام على المطلق رجعيا، والكسوة كالنفقة. # باب تدرك على غني لحما بكل جمعة، وزيتا تضفر به وتدهن. # ولو وصلت شعرها بمخالفه إن شعرا لغير آدمي ولا تسمى به واصلة عند بعض. # لا عطر إن لم يتطوع. # وماء لصلاتها وفواكه ورطبا إن اعتيد ذلك بنظر العدول في الكل. # فإن كان وسطا في المال لزمه بنظرهم إدام طعامها، وزيت رأسها ولحمها مرتين ~~في شهر وقيل: في إدام الطعام قدر بيضة دجاجة من زيت، وقيل: يصب عليه حتى ~~تلتقي أطرافه، وليس على فقير لحم ولا إدام، ونفقته على قدره من بلده بنظر ~~إن تشاحا، ولا يلزمه إن أعطاها ثريدا غيره. # ويحضرها ما تصنع به طعامها مما تحتاجه من أداة وماء، ومحتاجها في شتاء ~~وصيف على قدر صالح بكل وقت، ويجزيه ذلك وإن بعارية، ولا يجبر على إتيانه من ~~ماله، وتأخذه منه إن لم يأت لها به كالنفقة ولا، يلزمه مرود ومكحلة ومشط ~~وحناء إن لم تضطر إلى ذلك. PageV02P353 # ولها أن تشتريه منه إن منعها لها مع اضطرار إليه، وإن قالت: أنا أعمل ~~طعامي، وقال: أصنعه قبل قوله إن لم تطعن في صنعته ولم تخف منه ضررا، وإن ~~اتهمه عدول بنظر أعطاها تصنعه بنفسها أو لمن تطمئن به، وقبل قولها إن قالت: ~~آخذه مصنوعا، وقال: اصنعي بيدك، وترفع فضلا من غدائها لوقت أرادته، ولا ~~يأخذه، ولها رفعه كله إن لم تأكله كذلك وتأكله لعشائها إن أدركه أو ترده ~~له، ويعطيها عشاءها. # ولا تتجر بنفقتها أو بفضلها وتأكل من مالها فما ربحته مع النفقة أو فضلها ~~له، ولا عناء لها ولا عوض ما أكلت من مالها، وكذا إن أنفقته ونفسها ms474 منه ولم ~~تحاسبه، ولا تدركه إن استمسكت به بعد: وقيل: تدرك ما أنفقت عليه. # ورخص لها أن تعطي سائلا، ولا يضيق عليها تنجية غير نفسها وزوجها منها ومن ~~يمونه لزوما، وقيل: ما حكم لها به ضاق عليها أن تنجي به ولو غيرهم؛ إذ هو لها. # وإن ماتت قبل أكله أو بانت منه فله على الأول، ولوارثه إن مات، وترد ~~النوى والنخالة إن طلبهما. # وجاز الحكم لها بالنفقة وإن لسبع أو شهر بنظر، وهل يغرم متعد بأكلها أو ~~بإفسادها لها أو له وكذا الحل؟ قولان. PageV02P354 # وإن أبرأته منها قبل فرض الحاكم أو بعده لم تلزمه، ويعطيها لها بعد في آت ~~إن طلبتها لا في ماض، وكذا إن منعها منها زمانا فاستمسكت به بعد أدركت آت ~~لا ماضيا. # وإن كان له عليها دين فاستمسكت به فيها فقال لها: أنفقي مما لي عليك، لم ~~ينصت إليه ويجبر عليها وهي عليه. # فصل إن مات حاكم فرض لها أو عزل فاختلف فيما فرض لها قبل قوله في ماض ~~وليدفع لها في آت، وكذا إن صدقته. # وإن ادعت أن ما أعطاها لا يقوم بها نظر فيه، ويجعل لها ما يقوتها. # وإن فرضت عليه فتحول جدد بقدر ما تحول إليه. # وإن ادعت عليه جعل مضر لها بطعامها نظر، ويجعل عليها أمين إن اتهم. # ولا ينصت إليها إن طلبت حميلا من حاضر، وتدركه على مسافر، ويجبر الحميل ~~عليها كما مر، كالزوج إن كان له مال. # وإن ادعت مطلقة بائنا حملا لتنفق نظرتها أمينات. # ولا ينصت لها إن قالت لمريد السفر: أعطني حميلا ينفقني خفت أن أكون حاملا ~~إلا إن بان بها، وإن أنفقت على نفسها؛ إذ ظهر بعد سفره على أن تدرك عليه لم ~~تجده إلا إن رفعت أمرها لحاكم أو نحوه فأمروها بذلك، وكذا إن أمروها أن ~~تنفق من مالها إن غاب، فإذا قدم أدركت عليه ما أمروها به. PageV02P355 # وكذا إن أخذت له دينا، فإن جاء وادعى أنه ترك لها ما يمونها أو أرسله لها ~~فمدع إن ms475 كذبته، ولا بيان له. # وإن باع الحاكم من ماله لنفقتها فقدم فبين أنه ترك لها ولم تدع تلفا جاز ~~فعل الحاكم وغرمت ذلك للزوج. # ويجبر عليها بالضرب بلا نهاية حتى ينفق أو يطلق، ولا يملك رجعتها إن ~~طلقها على ذلك إن استفاد مالا وامتنعت، وجوز إن أيسر ولو أبت، وقيل: يقول ~~له الحاكم: أنفق زوجك وإلا فطلقها، وقد مر، ولا يطلقها في حيض بإجبار إن ~~كان له مال وإلا ففيه تردد. # وإن تشاكلت بنساء فادعت كل أنها هي زوجته لم يجبر على إنفاقها كالولي، ~~وقد مر. # وإن ادعى اثنان امرأة فاختصما أنفقها كل نفقة حتى يأتي ببيان مبطل لخصمه ~~فيأخذهما الحاكم، كما مر، وإن حكمت لأحدهما لم يدرك عليه صاحبه ما أنفق، ~~ولا تدركها على من كذبته، ولا عليهما إن كذبتهما أوصدقتهما. # أو ادعت طلاقا ثلاثا أو فداء أو تحريما أو أنها محرمته أو فساد نكاحها أو ~~موت الزوج الغائب ولو كذب دعواها أو كذبت نفسها بعد، وجوز الإدراك عليه إن ~~كذبت نفسها في المعاني. PageV02P356 # فإن ادعى الزوج الثلاث أو الفداء أو التحريم وبان الفعل وأنكرت، فلا نفقة ~~لها، وقيل: ينفقها إن أقر بالفداء، ولزمته إن ادعى فساد النكاح أو الحرمة ~~ولا ينصت له. # ولا يجبر الأب على نفقة امرأة كطفلة إن أعدما، وكذا الخليفة، ويجبر عليها ~~وعلى نفقة نساء عبيده إن كان له مال، ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر ~~على نفقة زوجته إن أعدم. # ويجبر حر على نفقة حرة تحت عبده بضرب حتى ينفق أو يطلق لا العبد عليها إن ~~غاب ربه أو كان طفلا أو مجنونا، وترفع أمرها لنحو الحاكم فيجبرون الخليفة. # وتجبر على نفقة حرة تحت عبدها كالرجل وعلى نفقة مشتركهما وزوجته. # وإن غاب بعض الشركاء أو كان كطفل أجبر خليفته إن كان، وإلا رفعت أمرها ~~لمن ذكر، فيأخذ الولي بالتوكيل للإنفاق مع الشركاء، ويجبر حاضر بقدر منابه ~~من الرقيق، ويؤخذ بنفقته إن احتاج وغاب شريكه من كان بيده، ويدرك عليه إذا قدم. # ومن ms476 غاب ولم يترك نفقة زوجته شكت لمن ذكر فيفرض لها على قدره، وإن ترك ~~محتاجا لبيع وكل له بائعا منه بقدرها لإتيانه. PageV02P357 # وإن ترك مالا بغير منزله فهل يوكل عليه من يتدين إليه فينفقها أو تؤمر ~~بأخذ الدين إليه، وتنفق نفسها بعدول، وتدركه عليه إذا قدم أو لا شيء لها من ~~ذلك؟ أقوال. # وإن غاب ولا مال له أدركتها على وليها. # ولا يعذر حاضر معدم، فإما أن ينفقها أو يطلقها، وقيل: لا يجبر على نفقتها ~~وتدركها على وليها، ولا يدرك معدم نفقته على زوجته الغنية، وقيل: غيره. # وإن تشاجر مع امرأته على أولادها، وقالت: لا أسكن معهم ولا أعمل لهم ولا ~~آكل معهم قبل قولها ولا يلزمها ذلك، وإن أرادته فأبى نظر فيه، فإن لم يضر ~~بهم قبل قوله وإلا تركوا معها وأعطاهم نفقتهم ولو كانت في عصمته. # وإن ملك قدرها فقط، أجبر عليها وأدرك على وليه نفقته وأولاده. # ويؤخذ بائع عبده موقوفا بنفقة حرة تحته حتى يتم أو يرجع إليه، وكذا إن ~~رهنه أو دبره أو أبق منه أو غصب ما حيي العبد، ولا تلزمه إن طلق عليه باتا ~~ولو لم تنقض عدتها أو كانت حاملا، وإن أعتق بعدما طلق عليه ربه وهي حامل ~~أنفقها لوضعها هو لا ربه، وإن فارق معدم حاملا ثم استفاد أنفقها حتى تضع، ~~ولا تلزم أحدا نفقة زوجة مكاتبه أو معتقه وإن حاملا. PageV02P358 # خاتمة لا تدرك إن كانت أمة على زوجها كسوة، وجوز إن جلبت من ربها ويحكم ~~بكسوة سنة، وإن ادخرتها ولبست من مالها لم تدرك عليه في الآتي وغيره ما ~~قامت، وغرمت قيمتها له إن باعتها أو أتلفتها، وأدركتها عليه، فإن انخرقت أو ~~انفتقت لا بها لزمه إصلاحها، ولا تدرك عليه ثوبا سواها لصلاتها ولا لعرس ~~ولا حليا، وتدرك دثارا شتاء وفراشا صيفا وقبل قوله: دفعت لك لازم كسوتك، إن ~~قالت: أهديت لي، وتشاجرا، وقبل قولها إن كانت لا تشبه ما يجب لها عليه، ~~ولها أن تعطي من ماله أجرة غاسلها. # وندب ms477 لقادر توسيع مسكن لتوسيعه في عقل وتحسينه الخلق وتوريث الغنى وبضدها ~~ضيقه، ولزم الزوج على عادة بلده، فإن ردها لضيق بعد وسع لم يجده إن أبته، ~~وجوز بالنظر حين لا ضير، ولها ما يمكن فيه مرقدها بمد رجل وصلاتها قائمة ~~بركوع وسجود ووضع ما تحتاج من آنية. PageV02P359 # ولا تخرج منه إلا بإذنه إن أتاها بما تستحقه، ويحجر عليها وتؤدب إن ~~كسرته، ولها دخول كأمها عليها من جمعة لأخرى ولو أبى حيث لا ضرر، ويغلق ~~عليها بابه في وقته، ولا تجد رقودا خارجه صيفا إلا لضرر بنظر، ولا تسكن في ~~طرف المنزل أو حيث خافت، وجاز بيت كراء أو عارية، وقيل: لا يمنع عنها ~~أبويها أو عبيدها وأولادها ونساءها إلا من خافت منه ضرا، وتأمر قائما ~~بشغلها ولا تخرج إليه إن أبى، وجاز لتنجية نفس أو مالها أو ما بيدها، وإن ~~لغيرها. # ولها الخروج من بيت ظهر به مخوف، كهدم أو حرق أو مؤذ، ولا يحجر على أمة ~~ولا عبد على حرة تحته إلا بإذن ربه، وله أن لا تخرج منه إن أتاها بما ~~تستحقه ولو لم يرده عبده، وباتفاق الشركاء فيه لا بواحد. # وهل يجزيه إبراؤها من ليلها برضاها أو لا؟ لا قولان. # ومن جلب بكرا على ثيب أعطاها سبعا، وقيل: ثلاثا، ثم يعدل ويقيم مع ثيب ~~جلبها ثلاثا، وقيل: يومين ثم يعدل، وقيل: من يومها. PageV02P360 # ومن عقد على متعدد وجلبهن بمرة ولو تخالفن بكارة وثيوبة أقرع بينهن فيعطي ~~حساب الأولى ثم يقرع بين الباقي كذلك إلى آخرهن ثم يعدل، وقيل: يقدم من شاء ~~فيعطيها حسابها على قدر جنسها، وقيل: الثيب، وقيل: البكر، وقيل: الكبيرة، ~~وقيل: قدم التي تزوج أولا ثم كذلك بلا إعطاء عدد الأيام. # ومن تزوج امرأة على الأولى فجلبها قبل أن يتم أيامها أتمها لها ثم يعطي ~~للأخرى ثم يعدل، وقيل: يتم للأخرى ولا ينظر لما فات، ولا لمظاهر منها أو ~~مولى أو مطلقة بعد تكفير ومراجعة. # ويعطيها حسابها إن جدد لها بعد بينونة أو رجعة في ms478 عدة فداء. # ولا يقيم عند راجعة من سفر وإن في حاجته مثل ما أقام عند مقيمة معها ولا ~~لها مثل ما أعطى لمسافرة معه إذا رجع من سفره ولو في حاجتها، وقيل: تدرك ~~عليه إن سافر معها لها. # ولا تمنعه زوجته من سفر لطلب عيش أو علم إن ترك لها ما يمونها. # ويرفع قيل: مريض لا يقدر على سير في الثوب بين نسائه، وقيل: يقعد عند من ~~شاء إن عجز عن وطئهن. PageV02P361 # ولا يلزمه بعد برئه أن يعدل في ذلك، ولا بعد رجوعه من ردة أو إفاقة من ~~جنون، أو صار ذلك بواحدة أو بعد مرضها أو حيضها أو نفاسها، ويعطي لمجنونة ~~وجرباء ومجذومة وبهقاء ليلها وإن مع ما بها. # وجوز له عزل من يرجى برؤه حتى يبرأ، ويعطي حق من لا يرجى، وإن منع من مس ~~إحداهن ولو بسفر أو مرض لم يلزمه غرمه بعد زوال المانع. # وإن تركه باختياره زمانا ففي لزومه بعد توبته قولان؛ ولو لواحدة لا مع ~~ضرة، وهل يجزيه إبراؤها من ليلتها برضاها أو لا؟ قولان، كما مر، ورخص ~~لكبيرة لا تريد فراقا منه، ويبقي في نفسه من التي يصيبها فيها للتي لا ~~يجدها لها حتى يعطيها حقها، وقيل: يجرب إذا بات عندها ولا تباعة عليه بعد ~~إن لم يجدها، وقيل: يقيم عندها حتى يعطيها حقها، وقيل: لا ينظر إلى ذلك ~~وليعدل في غيره، وله أن تأتيه كل منهن في بيته ليلها، ويضيف عند ليلة كل، ~~إلا على ما مر. # ولا يقصد بيت واحدة بما أتى به من سفر أو جنان أو صيد، بل يقسمه على قدر ~~عيال كل، أو في بيته وحده. # وللمنفردة ليلة من ستة عشر، وهكذا قيل لأربع، فتكون له اثنتا عشرة، وهل ~~جاز له أن يتفضل بها على واحدة أو لا؟ قولان. PageV02P362 # وعصت آبية من وطئها في بيت غيرها. # ولا يقبل قول كل إن قالت: خرج من عندي لسفر، ولو أمينة إن لم تصدق. # الكتاب التاسع عشر في الدماء مقدمة. # باب ms479 # باب تقدم أن الأمر والنهي لا يستقيمان إلا بإمام، وإن لدفاع. # فينبغي لقوم حضر لهم قتال تولية إمام يقاتل بهم عدوهم ويدافعونه به ممن ~~يثقون به، ويأمنونه بورعه. # ولو وجد فيهم أشجع وأعلم بالحرب منه، ويقصدون يمنه وبركته، ولو كان أورع ~~وأعلم منه، وجوز من لم تعرف له كبيرة إن علم الحرب وسياستها. # ويقاتل بهم باغيا عليهم، ويزول بزواله بلا نزع من ولاية أو بانقضاء مدة ~~شرطت كحرب قبيلة كذا، أو بوصول بلد كذا وكذا، أو نحو ذلك فهو إمام ما كان ~~ما شرط عليه. # ويولى عند حضور القتال لا قبله، ورخص إن خافوا فجأته فإن ظفروا بعدوهم ~~ورأوا الظهور لهم جددوه له ببيعة تصح إن تمت شروطها. # وصلح لذلك، وجاز له انتظار باقيها إن لم تتم. # ولا يؤم وإن لدفاع ذو كبيرة ولا عبد أو طفل أو امرأة ولو رئي يمنهم، ولا ~~تلزموا حقوقهم إن ولوا، وجوزت طاعة ذي كبيرة. PageV02P363 # وإن مات أو نزع نفسه أو هرب حين نشبت الحرب، ولوا غيره إن أمكن لهم، وإلا ~~قاتلوا ولا ينزع ويولى الأفضل إن أتاهم، ولكن يؤمر بالعمل بأمره ونهيه بلا ~~وجوب عليه. # ويولى غيره إن جن أو أتى كبيرا أو فر إلى العدو لا إن جبن أو دهش أو تحير ~~أو ثقل عنه القتال وترك الأمر والنهي، بل يمضون على قتالهم، وقيل: يترك ~~ويولى غيره. # ولا يجبر آب عنها، ولزمه نصحهم والنظر لهم والسياسة في حربهم كما لزمتهم ~~طاعته إن قبل إمامتهم. # ويقاتل بهم ولو أبى بلا وجوب حق له أو عليه إلا ما كان لمسلم على أخيه من نصح. # وله الفضل بلا غاية إن تطوع وقاتل بهم، وإن بدون ولاية، ولا يأبى منها ~~عالم بحرب وسياستها والقيام بما هم فيه بلا وجوب عليه، ولزم في الظاهرة، ~~وواليا حقوق من ولي عليهم ولو مخالفين أو ذوي كبائر أو نساء أو عبيدا ~~ولزمتهم طاعته. # ولا يولى إمامان لعسكر، وجاز لعساكر ولبلاد متفرقة، ويقاتل كل بمن ولي ~~عليهم إن اجتمعوا. # ولزمت طاعته ms480 حاضرا لتوليته لا آتيا لإعانتهم إن لم يقصدوه بها، ولا آتيا ~~لذلك، ويجدد له إن قصد بها حرب معين لا قتال مطلق وجوز بدونه، وكذا إنه لزم ~~حق لمعين وعليه وإن لم يقصد. PageV02P364 # باب لزمت طاعة وال بأمر من ينظر إليه، ولو لدفاع لأمن لا بمن لا ينظر ~~إليه، وإن لزمتهم له وعليه. # وإن اختلف العسكر على رجلين لزم كل طائقة حق واليها إن كان يصح إمامان ~~فيه ولم يكن أحدهما ممن تلزم الكل طاعته وإن لم يجدوا من يولونه أو يتفقون ~~عليه قاتلوا عدوهم ودفعوه ولو عن أموالهم وحريمهم وفعلوا كالإمام في ~~التحجير على مجاوزة حد يحل به قتالهم إن جاوزوه وغير ذلك قبل ابتدائه. # ويناجزونهم به إن لم يصلوا لذلك ويبدءونهم به بلا نظر للبادئ منهم من ~~كبير أو صغير أو شريف أو وضيع لإمام ظهور أو دفاع أو لجماعة. # ويدفع قاصد ببغي ويحال بينه وبين مراده ولا يقاتل بعد انهزام أو كف بغي، ~~وجوز ما خيف شره أو شوكته أو له مادة أو نصرة أو يفيء إلى أمر الله وعليهم. # ولا قاصد به سلبا أو سرقا أو فعل محرم بعد كفه عنه أو منعه دونه إلا إن قاتل. PageV02P365 # ويثبت البغي في نفس أو مال أو فرج، وفي كل فاحشة وإن مع رجال أو نساء، ~~ويدفع قاصد بها ولو عن الغير، ويكون في النفس بما يقتل به كضرب بسلاح وهو ~~ما يكون به فوت المضروب ولو عصا بها حديد، وبما يتوهم منه قتل، ويثبت به ~~جرح، كضرب بعود أو حجر أو عظم أو نحوه أو لا يثبت به جرح ويحصل به ألم أو ~~لا يحصل كإمساك بيد أو رجل أو ثوب أو جسد مطلقا أو إرادة إمساكه أو مسه ~~بتعدية أو بعد حجر، ويحل به قتاله ودفاعه أو إرادة نزع كلباس أو سلاح أو ~~دابة أو سفينة أو إمساك ذلك على حجر. # باب يثبت في المال بنزعه أو إرادته أو بمنع منه أو بانتفاع به أو بقصد ~~إليه ms481 أو لأخذه به أو إفساده ولو بتنفير دابة أو طرد رفيق، وحل الدفاع بذلك ~~والقتل، وما لقطه باغ فجعله في وعائه أو قدامه إن كان يساق كحيوان فقيل: ~~يدفع بذلك إلى الحق ولا يقاتل به وهذا لرب المال وغيره يقصده ويمنعه منه ~~ويقاتله عليه إن أبى، ويقتله ويجعل فيه يده، وينزعه منه حيث كان. PageV02P366 # وجوز لرب المال أن يقصد لماله إن علم مكانه ويأخذه ويقاتل عليه مانعه ~~منه، وقيل: يقصد الغاصب بالقتل ولو غيبه في متاعه أو جعله في لباسه أو جيبه ~~أو صره بثوبه، ولا يقاتله عليه إن غيبه ولم يعلم مكانه، بل يدعوه للحق ~~وقاتله إن أبى وعاند كل من حضره لا هو، وإلا كان باغيا مثله. # وإن نهب مالا وأكله وجاز به على غيره فله دفاعه عنه وقتاله عليه حتى ~~يأخذه منه، وإن لم يعلم ربه أو كان معه مال الباغي ويرده لربه إن علمه وإلا ~~فلا يعطى لأحد إلا ببينة عادلة، وجوز تصديقه فيما بيده كما مر، ويدفع لمن ~~نسبه إليه وضمن النازع منه ما أفسده بنزع منه بلا إثم إن لم يكن في وقت ~~دفاعه عنه باتقاء منه به عن نفسه أو بقتله به أو عليه، وإنما لزم ضمان ذلك ~~الباغي ويبايت بقتال ويستغفل ويقصد بوقت اشتغاله بأكل أو رقاد أو صلاة أو ~~نحو ذلك، ويقتل وإن فيها هو دابته وحمولته وما يمنع به أو لا يوصل إليه إلا ~~به بلا إثم وضمان مال وإن لغير الباغي. PageV02P367 # فصل يحكم عليه ببغي بإقراره أو مشاهدته أو بأمناء أو بوجود مبغي عليه ~~ماله بيده أو مالا يعرفه لغيره أو أسارى أو جرحى أو بخبر من صدقه ولو واحدا ~~أو بوجود أمارة بغي عليه كموت أو جرح فيه أو سوق مال لا يعرف له أو رفعه ~~على دابته أو بإتيانه طاردا ما معه من حيوان وغلب على الظن أو حقق أنه حرام ~~فيفعل به ما ذكر من دفع ونزع وقتال ومنع وأخذ ولا يهجم عليه إن اتبع فوجد ms482 ~~مختلطا بغيره، ولا يقاتل كذلك بل يقصد رب المال ماله فيأخذه ويقاتل عليه من ~~حال دونه ويسفك دمه إن لم يكن بيده على حرز لربه، وبغى مقاتله عن ذلك إن لم ~~يعلمه ربه إذ ساغ له حفظه والذب عنه ولا يمنعه منه إن علمه ربه وإلا صار ~~باغيا كالأول، ولا يعذر في منع ربه منه إن علمه بخوف من إضرار باغ له وخير ~~من جاز عليه إن علم أن ما حازه وأكله كان بيد من أخذه منه بغصبه في أخذه ~~منه للرد لربه بما مر، وفي تركه، وكذا يخير في كل مال مريب. # وحل لمن جاز عنه باغ دفاعه وقتاله عن مال أخذه ولو ريبة، ولو لم يعلم ~~ربه، ويعمل فيه بعلم إن نزعه منه. PageV02P368 # ومن طلب باغيا على ماله وجمع له وقتله ووجد ما أخذه مال غيره أو علم ذلك ~~قبل قتاله أو باختلاطه غيره أو باختلاط أموال بيده جاز ذلك وهجومه على ذلك ~~ولا عليه. # وإن قتله وخرج المال للباغي ضمنه وما أفسد في ماله، ولا يأثم إن هجم عليه ~~وفعل به ذلك بإقراره أو نحوه مما مر ولو لزمه الضمان وقيل: لا إن فعل ~~بإقراره، والضمان إنما هو للدية لإباحة التقدم إليه شرعا، ولزم القود من ~~تقدم إليه بلا جائز والإثم وضمان المال لبغيه. # باب جاز لمن يريد اتباع باغ وقتله أن يستعين عليه بغيره، وللمستعان به ~~إعانته إن كان أمينا أو صدقه أو كان معه من هو كذلك. PageV02P369 # ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله فيه في نفس أو مال أو خيف منه ذلك، ولا ~~يصطحب معه بمن يجاوز الحق مطلقا ولو على قتل مباح قتله ورخص إن لم يستعن به ~~على ذلك ولم يتفق معه على صحبة أو قتال ويترك وفعله، وكذا في كل قتال في ~~دفاع أو ظهور مما فعلته معرة الجيش ولزم ذلك فاعله وإن أكلت مال أحد قصد ~~الإمام واستعان به على جميع ماله ورده منها ويرده له ويغرم متلفه وإن فعل ~~ذلك ms483 مستعان به على قتال باغ فأعان وقتل وأكل نزع ذلك منه المستعين ورده على ~~أربابه إن قدر عليه، وإلا افترق معه هو والذي لم يأكل معه إن أتبعهم الباغي ~~وإن خافوا منه إن فارقوا آكل ماله تركوا الفراق وقاتلوا ودافعوا آتيهم لا ~~بقصد منع الباغي من ماله بقتال ولو أدى لمنعه منه إذا لم يقصدوا إلا نجاتهم ~~وأموالهم. # فصل إن خرج على قصد القتل والأكل أو أحدهما فأكل مالا فلقيه مريد مثله ~~فقاتله عليه ونزعه منه جاز له إن قصد رده لربه لا إن أخذه، وإن لمال الباغي ~~لنفسه أو لحمية وفتنة إذ كان بذلك باغيا ويقاتله عليه الأول، وكذا المبغي ~~عليه إن اتبعه ليقتله ويأكل ماله لا في الحكم. PageV02P370 # وجاز لمن قصد ببغي وأكل ماله ولو عبدا أو أنثى أو مشركا دفع الباغي، وإن ~~باستعانة عليه أو استئجارة معينة وله أخذ الأجرة على طلب ماله ورده لا على ~~دفع البغي ولو جاز لمعطيها عليه، ولا ينصت لتحجير المبغي عليه وإن قصده ~~باغ، وإن على ماله وقام مريد دفاعه عنه وقتاله وحجر عليه أن لا يفعل عليه ~~ذلك ومنعه منه أو وسعه عليه، بل يقاتله ويدفع ظلمه، ولا إن أكل ماله وقام ~~طالب رده وقال له أيضا: لا تطلبه بل يطلبه ويفعل كالمستعان به أو قال له: ~~لا ترد لي مالي، بل يرده ولو بقتال، ولا يضمن ما تلف منه برده إلا إن قال ~~له: لا تتبعه فإني أعطيته له قبل أو ذلك ماله، وإن أخبره بما يدل على دخوله ~~ملك الباغي بعد بغيه فإنه يتبعه عليه، ويخرج منه الحق ويقاتله إن أبى منه ~~أو أراد بغيا ثانيا. # وإن أكل مع ماله مال غيره أو مع مال من بينه وبينهم حرب وفتنة على حمية ~~جاز اتباعه وزجره على بغيه لمتطوع أي لمن أكل ماله في الأموال، لا على قصد ~~رد مال محاربيه ومفاتنيه وإعانتهم. PageV02P371 # باب لمن جاز عليه باغ اتباعه والأمر به والكراء عليه وإن لم يأكل مالا، ~~ولزمت الأجرة ms484 به إن أكله، وإن كره أو جهلت أو جهلت على قدر العناء وإلا ~~لزمت المستأجر إن لم يكن بيت المال. # وخلطوا ما أخذوا بأموال كانت بأيديهم حراما أو ريبة أو حلالا ولا يفرز ~~ماله دعاهم للحق ولا يهجم عليهم بقتال إلا إن كانوا ممن حل دمه. # ولا يقاتل باغ مشرك أو مخالف إن وجد قد أسلم أو وافق بعد بغيه وأخذه. # ويقاتل موحد أكل مالا بلا ديانة حتى يوصل إليه ولو رجع للوفاق. # ويخاصم مشرك أكله لا بها إلى إمام فقاض فجماعة فيخرج منه ويعطي ما لزمه. # وإن ترك باغ ما أخذ بيد أحد بكر وديعة أو استئجار على حفظه والقيام به ~~قصد ربه لأخذه بلا هجوم إليه بقتال، وإن منعه منه أو حال دونه دافعه، وإن ~~بقتل إن علم أن ما بيده غصب وإلا دعاه لكقاض ولا يقصد ماله بالأخذ ولا ~~يقاتله عليه، وكذا مال وارث باغ ومعامله في المال بشراء أو هبة أو إصداق أو ~~إجارة في العلم بالغصب وعدمه، وما يتفرع عليهما. PageV02P372 # وإن تركه رب المال ولم يتبعه بعذر أو بدونه حتى تقادم ثم قام إليه فلحقه ~~ومعه ماله قائما لم يضره تأنيه وقعوده يهجم عليه ويقاتل كالمتبع أولا ولو ~~كان بيد غير الباغي الأول ممن يعرفه حراما أو غصبا وعلى النماء والغلة ~~كأصلهما ما قام عينه ولو غيره بلا إتلافه وخير ربه في أخذه أو قيمته. # ويدعى للحق بلا هجوم وقتال إن أتلفه وإن بتغير كما مر. # وإن أخلط ما أخذه بماله، فإن تميز فكالقائم بعينه، وإلا دعاه للحق كذلك، ~~فيأخذ منه قيمته، وإن أخلط مع غصب آخر لغيره هجم عليه وقوتل حتى يؤخذ منه ~~الكل، ويرد لأربابه وكذا يفعل بمن غصبه من غاصبه ولو تعدد ما تداول. # باب لا يهجم على باغ نزع منه ما أخذ ببغي إن لم يتبع بطلبه غاصبه منه أو ~~أخذه منه بحق كربه، وإلا جاز قتاله والهجوم عليه به وإن لغير ربه ما طلبه، ~~وكذا إن فر منه أو تلف ms485 أو حال دونه مانع ولو حرا أو بردا أو جوعا أو عطشا ~~يهجم عليه ويقتل إن جدد لطلبه بعد زوال المانع، وخيف لحوقه وأخذه، ولا يهجم ~~عليه إن وصل ربه أو حيث لا يقدر الباغي على أخذه، وإن بيد راد لربه أو بيد ~~غاصب آخر. PageV02P373 # وإن اتبع باغيا رب ما أخذ ليرده أو غيره أيضا لذلك فقال لهم: ما أخذته ~~على أنه لكم بل على أنه مالي، أو كان بيدي بكأمانة أو على جمعه لربه أو ~~إنما سقته خوفا أن يؤخذ منكم أو أن يتلف، وإن بآت من قبل الله فلا يقاتلوه ~~على ذلك إن صدقوه وإلا جاز حتى يأخذوه عنه، وكذا إن ادعى غلطا أو وجدوه مما ~~لا يبغي يخاطب فإن اعتل بمخرج تركوه وإلا قاتلوه حتى ينزعوا منه ذلك ولا ~~يهجم على من بيده مال بكرعي وقراض الوديعة أو نحوها إن فر به ليأكله إلا إن ~~أبى من رده بعد طلبه منه فيقاتل حتى ينزع منه وقيل: يدعى لكقاض لإعطاء حق ~~ولو حضر المال كما إن فات اتفاقا وكذا من بيده مال بكوكالة أو أمر أو تسليط ~~إن فر به في ما قام عينه أو فات وما وصل إليه ربه من هذا ونحوه ودخل يده ~~وحازه قاتل عليه مريدا منهم نزعه منه. PageV02P374 # فصل إن ساق باغ ما أخذه وأخلطه بماله من مثل أو خلاف فلمتبعه لدفع بغيه ~~قتاله والهجوم عليه به وأخذ ماله إن امتاز، ولو في وعائه، ولا يضمنه إن ~~أفسده ويأخذ ماله ويترك وعاءه أو حيوانه بعد فرزه من حيوانه ورده له بلا ~~ضمان إن أفسده وما وجده في وعائه، أو على دابته أو رقيقه أخذ ماله وترك مال ~~الباغي إن وجد ما يجعله فيه أو لا ينفسد بنزعه كزيت من زق وحب من ظرف، وإلا ~~تركه فيه حتى يجد ما يجعل ماله فيه، وإن لم يدخل ماله يده وتركه في موضعه ~~لم تلزمه للباغي أجرة وعائه، وكذا ما على دوابه ويمنع باغ قدر عليه حتى ms486 يرد ~~ما أخذ لا وليه وماله وجوز، وكذا من بيده شيء مما مر. # ومال الباغي إن كان بيد من بغي عليه بكأمانة لا يمنعه منه حتى يرد له ~~ماله، وجوز، ولا يأخذ منه شيئا إن كان بيد غيره وكذا ما غصب منه. PageV02P375 # ويمنع بعض البغاة ويحبس حتى يردوا ما ساقوا وما أخذوا من الأنفس، وجوز ~~أخذ وليهم الذي يؤخذ في الحق فيهم إن لم يكن كطفل ونفقة الممنوع ولو ولي ~~الباغي على نفسه إن كان له ما ينفق منه وإلا فلا يتركه مانعه لتلفه وينفقه ~~من ماله، ويحسب عليه ويدركه في الحكم وعند الله، وإن كان حيوانا فنفقته على ~~الباغي وأجرة حارسه والقائم به. # فصل جاز اتباع باغ وقتله على أخذ المال وإن من غير يد ربه كضالة ولقطة أو ~~كان بيد غيره بكأمانة إن أخذه على غصب وإلا دعي للحق إن كان على حرزه لربه ~~أو على أخذ جزء منه أو على أكله وغرمه قيمته. # ولا يحل لمن أخذ ماله إن اتبع الباغي أن يغير عليه ويأخذ ماله أيضا، ~~وليقصد لماله فيأخذه إن سلمه له وعرفه وإلا قاتله عليه، وإن لم يعرفه أو ~~تلف دعاه للحق بلا هجوم عليه وقتال وإلا كان باغيا مثله. PageV02P376 # ولا يحل لذي مال أخذ منه أو يقاتل مانعه منه إن كان أصل بغيهما الأول على ~~حمية وفتنة إلا إن تاب من ذلك فيجوز له الدفاع عن نفسه وماله، وجاز لمتبع ~~باغ على ماله الهجوم عليه ولو أدى إلى تلف ما بيده وإن لغيره ببغي أيضا أو ~~أخذه بديانة أو بعد طلبه بحق من مبغي عليه لازم له عند الله كزكاة وإباء ~~منه بلا احتياج لدعوة، وإن بلا إمام، أو لمتبرع دافع للبغي ولا علينا في ~~باغ قاتل موافقه في طلب حق واجب كزكاة. # ولا يقبل قول باغ على غيره أنه باغ مثله أو كان معه في بغيه ولو كانا في ~~عسكر أو سيرة معا إلا إن أقر أو بين عليه أو شوهد، وجوز عليه ms487 تصديق مصدق. # ولا يحكم على فاعل بباغ ما يفعل بمثله ولو خرج خلافه بتعدية. # باب إن كان قوم بمنازلهم أو فحوصهم أو طرقهم أو أسفارهم لطلب عيش أو مباح ~~آخر وأتاهم بحالهم مريد بغيهم وقتالهم وأكل أموالهم وإخراجهم من أوطانهم ~~حرم عليهم الشك في سفك دمه، وضاق عليهم العلم بتخطئته، ولزمهم دفعه وقتاله ~~والعلم بوجوب ذلك، وهلكوا إن تركوه حتى قتلهم كمستمكن نفسه لقاتله ومعط ~~سلاحه لعدوه فقتله به، وهذا إن لم يكن عنده سواه. PageV02P377 # وحرم عليهم الفرار منه إن تراءيا وكانوا مثله أو أكثر منه، وجوز الفرار ~~ما لم يتراموا، وقيل: ما لم يتطاعنوا وما دامت لهم قوة يقفون بها له. # وإن انهزموا وولوا أدبارهم وسع كلا فراره ما لم يمكن نفسه لضاربه. # وحط عنه الدفع عن نفسه إن أسر وقدر عليه ولو معه سلاحه، وما يدفع به عنها. # ويدفع العدو بما قدر عليه وإن بتراب أو عود أو بجارحته أو عن صاحبه أو ~~قريبه أو رحمه أو عنهم إن قدر وإلا اختار من يدفع عنه منهم ولو ندب لأكثرهم حقا. # ويعذر في ترك الدفاع عنهم إن خاف تلف نفسه أو ما يؤدي إليه لا تلف غيره ~~بدفاعه عن غيره ممن لا سبب له فيه. # وله القتال وإن عن غيره أو بلا وجوب عليه ويؤجر كثيرا إن لم يكن تلف بهدم ~~أو حرق أو غرق أو عطش أو جوع أو حر أو برد أو نحو ذلك أو بجرحه لنفسه إذ لا ~~يحل له أن يجر إلى نفسه هلاكا بلا قتل إنسان له. # وإن على غيره. # وفي كحية وسبع قولان. # وجاز دفاعه وإن عن غيره أو أدى إلى تلف نفسه. # وكفر متلفها لا بما ذكرنا. # ويؤجر متبرع بقتال باغ أو مانع أو قاطع أو مرتد أو طاعن في الدين. PageV02P378 # ولو قتل قبل أن يصل القتال، وإن على غيره أو على تصويب دينه عند مخالف أو ~~تسفيه بدعته أو البراءة منه أو ولاية الموافق وإن لم يقاتل عليه أو قام ~~عليه ms488 سبب قتل غيره أو تلف مال أو لم تكن له قوة أو بخاصته. # ولزمه إن كانت له، ويقاتل حتى يموت فيكون شهيدا، والقوة أن لا يطاوع على ~~قتل نفسه أو ما يعين به عليه كاستمكانه. # وله اتقاء عنها وإن بجارحته أو ماله والدفع بذلك عنها ولا يكون به قاتلا لنفسه. # وعن غيره ممن أراد الدفع عنه ممن لزمه الدفع عنه وإن بتشبيه نفسه به أو ~~بالقعود مكانه أو الركوب لدابته أو الصلاة بمصلاه إن كان يقدر على الدفاع ~~عن نفسه. # وبأن ينسب نفسه إليه ويقول للباغي: إن فلانا من الصلحاء والفقهاء والأئمة ~~الذين يرجى بحياتهم حياة الدين. # وأن ينسبها إلى من يطمئن الباغي إليه يقتله، وإن بتشبيه بأنثى أو عبد. # وأفضل الجهاد كلمة حق عند جائر وقد أخطأ من حرم ذلك. # باب جاز استقتال مباح قتله بما يوصل به إليه، وإن بوصف دال عليه ويعرف به ~~في نفسه أو نسبه أو قبيلته أو ماله أو أصهاره إن صدق الواصف في قوله. PageV02P379 # ولا يحل له أن ينسب إليه ذنبا لم يفعله، وإن حل قتله بغيره، ويأثم بكذب عنه. # وهل جاز أن ينسب إليه ما يحل من لزوم ديانة المسلمين وتصويبهم وتجويز ~~المخالفين وتخطئتهم أو ما لم يفعله ولو مباحا كنكاح لمبيح قتله على الفعلة ~~أو لا؟ قولان وهذا في مخالف. # والموافق إن فعل مبيحا لقتله جاز الإخبار عليه بمثل هذا مما عليه في ~~الديانة وما فعله من حلال وحرام وما يدل به على قتله. # ولمريد قتله السعي لمن يقتله ممن يحل له قتله والخلف في غيره، فما فيه ~~عصيان لفاعله أو في بعض فعله كآمر رجلا على آخر يحل قتله لا ماله أو لا قتل ~~غيره وهو إن أمره قتله وأكل ماله أو قتل غيره أيضا فلا يأمر من هذه صفته. # وجوز أمره بما يحل له وعصى هو بما تعدى لا بأمره. # وكذا لا يأمر من يخالف فيه سنة القتل. # ولا يلزمه إن أمره وتعدى. # وفي الإشارة إليه بفعل ما لم ms489 يفعله من ذنب شدة وترخيص. # ولا بأس في ما لم يكن فيه ذنب ومنع. # وجاز استقبال مباح قتله من عدوه أو ممن عليه ثأر يطالبه به أو طلب به إرث ~~ولده أو قريبه أو نكاح امرأته بعد موته، أو أراد ذلك قاتله ولا يحرم عليه ~~ذلك، وإن أساء في قوله إن لم يقصد إلا ذلك. PageV02P380 # وإن أضره في نفسه أو ماله أو زوجته أو مال غيره ممن تصل مضرته إليه فلا ~~عليه، ولو كره قصده. # وعصى ربه آمر بالقتل بما فيه أذى أو ضر بلا خروج من سنة القتل. # وجاز إعطاء رشوة عليه، والأمر به إن علم المأمور تحلة دم القتيل لآمره ~~وراشيه بديانته، وإن لم يحل له فلا يأمر به ولو حل للمأمور به. # باب لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي إذ لزمه من أول بلوغه معرفة تحريم دماء ~~الموحدين وأموالهم. # وخير في الدفع عن ماله وتركه. # ولزمه عن لباسه وسلاحه وما به كشف عورته إذ يموت ولا يترك ذلك، ولا يلق ~~بيده حتى يصل عدوه إلى ذلك منه ولا ممن لزمته حقوقه ولو صاحبا إلا إن غلب. # والمال المخير فيه له أو لغيره لزمه ضمانه أو لا إلا ما ورد النهي عن ~~تضييعه. # وهو إن لم يخف على نفسه إن دفع عن ماله، أو ما يضمنه من الموت، وشدد في ~~حفظ مال مسلم. # ومن لزم حقه كقريب إن تركه قادر عليه حتى ضاع وضمنه، وكذا من بيده كأمانة ~~وإن لم يفعل بها ما يضمنها به. # وجاز الدفع وإن عن مال الغير وإن قل أو بلا إذنه أو بتلف النفس أو مع ~~تحجيره كما مر، أو لخائف فيه تلف نفسه أو غيره. PageV02P381 # وجاز الأمر بذلك ولو لعبد أو أنثى أو كان المال لغير ربه أو لمشرك أو ~~طفل، وإن في دفاعهم تلف نفوسهم وأموالهم. # ولا يجبر أحد على دفاع وقتال ولو لمن لزمه ذلك كإمام ورعيته حيث يلزمه ~~الدفع والجهاد، أو ما يلزم من الدفع عن صاحب ورحم وأهل. # وقيل: ms490 لا يقاتل عبد على مال غير ربه إلا بإذنه وإن كثر إلا ما يلزمه أو ~~ربه ضمانه، ويقاتل على مال ربه ولو قل. # وقيل: إن كان أكثر من قيمته، وإن كان رقيقا قاتل عليه ولو أنه أقل منه ~~قيمة أو لم يأذن له ربه إذ لزمه ذلك. # ولا تحتاج المرأة لإذن زوجها في دفاع وقتال لا بوجوب عليها في غير نفسها ~~ولباسها وهي كالرجل في اللزوم والعصيان. # وكذا كل مكلف خاف في هذا الدفاع اللازم تلف نفسه من إنسان أو بهيمة أو ~~سواهما كحرق أو سبع أو كحية أولا، ولزمه دفاعه والإباء منه ما لم يقع فيه ~~فيحتال في تخليص نفسه منه وهلك إن سلمها للتلف به. # وجاز الاتقاء بالمال ولو حيوانا غير إنسان، ولو مات إن أمسكه واتقى به لا ~~إن استتر به كحائط أو شجر بلا إمساك، ولزم ضمانه الباغي لا المستتر به. PageV02P382 # وحرم الدفاع والاتقاء بمال الغير مطلقا إلا ما رخص فيما على الباغي من ~~ماله وقت القتال ما يتقي به أو يقاتل للمبغي عليه من أخذ ذلك منه يدفعه به ~~أو يتقي، ويدفع وإن لم يجب أو بكسبع أو بكحرق أو سم، ولا يحذر فيه ما يحذر ~~في قتل أبيح أو عن مال غيره أو نفسه أولا إنسانا أو حيوانا عن مثله. # ولا يحذر قتل مريد قتله وإن بهيمة، ويدفعه عن نفسه وإن بكل ماله أو بتلفه ~~إن كان ممن يبغي، وإلا فلا يدفعه بما يتلفه إلا إن فاجأه إذ لا يحذر كل ما ~~يصرفه به عن نفسه من كل ما قدر عليه وإن بسبع يشليه عليه أو أدى لتلفها أو ~~ماله، ولا يقصد قتل حيوان أو تلفه إن دخل كزرعه ليفسده بأكل وليقصد صرفه، ~~ولا يضمنه إن تلف به وإن لم ينته رده عنه بما قدر عليه من موصل لصرفه عن ضر ~~ماله وإن بما يتلفه وجاز عمل مانع مريد الضر ولو على مال الغير أو متوهما ~~منه الضر كحائط وزرب مما ليس فيه إتلاف ms491 نفس واقع فيه. # فإن فعله ووقع فيه قاصد ضره فهل يضمنه إن هلك أو لا؟ قولان، وضمن غير ~~قاصده، ورخص إذ لم يقصده. PageV02P383 # وجاز صرف الباغي عمن أراده، وإن بجعل حائل بينهما ولو حريقا ويلجئه إليه ~~أو إلى ما يقع عليه كجدار أو فيه كبئر أو مطمورة بلا لزوم ضمان إن تلف به ~~إذ جاز له دفاعه. # باب إن طلب باغ ببغيه فاحشة، وإن برجل أو امرأة بأخرى، لا قتلا ولا مالا، ~~أو بمذاكرة لا في فرج، أو باستلذاذ وإن بلمس أو كشفه لينظر إليه، أو لعورته ~~وإن بلا تلذذ جاز دفاعه وقتاله وإن من غير مبغي، عليه أو أراد لغيره فعل ~~ذلك، أو ببهيمة أو بنفسه. # وينهى عن كل ما يلتذ به وإن بغير فحش كركوب دابة أو كسرج أو ما يرقد عليه ~~أو ما يقعد، ويمنع منه بلا قصد قتله وإتلاف لنفسه وإن أبى حل ذلك منه. # وينهى متعر في ملإ أو حيث يصلى، أو يوصل لنظر عورته لمتلذذ بها، وإن لم ~~يقصد استمكانا وينكل على ذلك، وإن عاند وأبى حل دفاعه وقتاله، وكذا المتبرج ~~وهو الكاشف لها ولو رجلا، ويؤدب على غيرها ويمنع منه ولو مراهقا أو مجنونا ~~إن كشفها. # ويدفع متلذذ ببهيمة أو إنسان وإن لا بجسده كعود، ويقتل عليه، ولا تلزم ~~مبغيا عليه تخطئة باغ بفعل فاحشة به ولا معرفة تحريمه إن لم تقم عليه حجة ~~به إلا فيما فيه فوت النفس كما مر. PageV02P384 # وحرمت عليه مطاوعة مريد به فاحشة واستمكانه له، ولو جهل حرمة ذلك وهلك إن ~~فعل وفرض عليه دفعه ولو جهله، ولا يعذر بجهله ولا في ترك الفرض جاهل ~~بفرضيته، ولا يكون التقدم لعمل فرض وإن موسعا ذنبا ولا خطأ. # فصل يعلم مراد باغ أقتل أو أكل أو فحش بضربه بيده أو بما فيها من سلاح أو ~~به خارجا عنها كرمي. # ولو وقع بلباس المضروب أو سلاحه أو دابته أو أفسد به ماله فيحل له بذلك ~~قتله، وجوز ولو لم تصل الرمية ms492 إليه. # وقيل: إذا شهر سلاحه إليه. # وقيل: إذا صفف البغاة أو أغاروا أو أظهروا السلاح. # وكذا إن استخفوا البغي، وقيل: إذا حجر عليهم أن لا يجاوزوا إليه موضع كذا ~~مما يجوز له تحجيره عليهم والتجئوا إليه. # وجاوزوا الخط أو الحد وقصدوا ماله أو قتلوا نفسا أو أفسدوا شيئا وإن ~~لخاصة، وهذا في أول ابتداء بغي. # ويقاتل سابق حربه وبغيه حيث وجد بدون ذلك، وعلى أي حال كان. # ويعرف باغ بما مر وبقول: جائز عليه كإمام وإن لشراء أو أحكام، وكمنظور ~~إليه وبكل من جاز عليه قوله، ويبرأ منه بذلك. PageV02P385 # ويحل به قتله ومن معه ولو معينا له وإن بلعب بآلة كمزمار، وإن لم يشهد ~~ابتداءه فلا يقاتله، ومن وجد من أصحابه حتى يعرف بغيه أو يأمره بكف فلم ~~ينته، وكذا المعين لا يقاتلهم إن لم يشهد ابتداءه حتى يعرفه ببغيهم من لم ~~يقاتلهم، وجوز إن كان المعان أمينا أن يقاتل معه بقوله: إنهم بغاة علينا، ~~ويبرأ منهم، وجوز بدونه، وقيل: يقاتل مع أصحابه، وإن لم يكن فيه أمناء إن ~~صدقهم، وجوز بدونه إن رأى منهم أمارة بغي. # وإن رآها في الفريقين أمرهما بالكف، ولا يعين واحدا على آخر، ولا يبرأ ~~منهما حتى يتضح له الباغي منهما، فمن لم يكف فهو باغ حل قتاله إن كف غيره. # وكذا إن بغت الفئتان فكفت إحداهما دون الأخرى فهي باغية يحل قتالها ولو ~~فيهما أمناء، وكذا إن كف بعض فرقة. PageV02P386 # وإن بغى قوم على قوم وقاتلهم من بغوا عليه حتى وصلوا أموالهم فأكلوها ~~فدهمهم البغاة على أموالهم لم يحل لمبغي عليهم قتالهم على أموالهم حتى ~~يردوها إليهم أو يتبرءوا منها، وإن قاتلوهم بعد الرد أو الإبراء حل قتالهم، ~~وهذا الذي يحرم به قتل البغاة إن فعله عامة من بغي عليهم أو من ينظر إليه ~~منهم أو قائدهم كإمامهم، وإن أكلها من لا ينظر إليه لم يعتبر، وجاز لغيره ~~قتالهم، ولا يحرم ذلك منهم ما حل لهم إلا لمن تناول منها، وإن لم يعرفوا ~~أرباب ms493 الأموال أخذوها من يد آخذها وحرزوها حتى يجدوه، وإن قاتلوهم بعد أن ~~ردوا إليهم أموالهم أو بعدما نزعها المسلمون من آخذها فهم بغاة على حالهم، ~~وكذا إن لم يقدروا عليه ونفوه من جماعتهم جاز لهم قتالهم لا على من أخذها، ~~فإن عجزوا عن نفيه قاتلوا على أنفسهم لا على قصد الآخذ الظالم، وقيل: إن ~~كان أصل قتالهم على بغي ولم يقصدوا منع تلك الأموال من البغاة جاز لهم ~~قتالهم والحذر منهم، والإحاطة على أموالهم وحصنهم وعلى من معهم وماله ولو ~~كان من الآخذين لتلك الأموال إن لم يقصدوا منع حقهم منهم وأموالهم، وإن ~~أغاروا جاز لمتبعهم نزع ما أخذوا من أيديهم. PageV02P387 # باب لا تحق الفئتان، وصح عكسه وحقية إحداهما وإن بعد بغيها كعكسه، ~~وتبطلان بعد حقية إحداهما، وتحق بعد إبطالها تاركة بغيها راجعة عنه نادمة ~~بإعطاء حق لإمام، أو قاض أو جماعة، وصح منهما أيضا ويزول عنهما اسم البغي ~~وحكمه، وصح إبطال محقة بغي عليها إذا رجعت الباغية عن بغيها وأذعنت للحق ~~ولم ترض المحقة فينعكس الحال بجواز الدفاع والقتال عنها، وإن من معين لها. # وحل قتال معين باغ وإن بماله أو عبيده أو أولاده إن كان في عسكره وقواه ~~بما قدر عليه، أو قعد في حصنه حارسا له من مريد أخذه بعد أن ينهى عن ذلك، ~~وينكل وقد كفر به لما روي أن الرجل يكون بمغرب الشمس والفتنة بمطلعها وسيفه ~~يقطر دما منها على رأسه إن كان في قلبه حبها والحمية عليها. # وإن كان في الحصن مال مبغي عليه أو ذراريه حل الهجوم على من به وقتاله إن ~~منع داخله لأخذ ذلك ولو رادا له لربه. # وكذا إن بني، أولا لمنع داخله من الظلمة، فأتى مريد هدمه أو إحراقه وشاء ~~له يحل قتال مانعه وسفك دمه حتى يصل هدمه، وكذا إن قطع عليه طريقا جائزا له ~~سلوكها يهجم عليه ويقاتله. PageV02P388 # وإن أوى الباغي إلى أحد وآواه في حصنه قوتل، وإن قاتل عليه مئويه، فهو ~~أشد منه ويهدم حصنه ولا ms494 يضمنه الباغي إن دخله بأمره. # وإن دخل حصن مبغي عليه أو ماله، ولا يوصل إلى قتله وإخراجه إلا بهدم أو ~~إتلاف من بيت المال، وقيل: على الباغي، ولا يحذر مقاتله هدما ولا إتلافا ~~وإن لمال أجر أو يتيم. # وإن دخل منزل قوم فسألهم مبغي عليه إخراجه إليه لم يدرك عليهم في الحكم ~~ولزمهم عند الله إن قدروا عليه، وكفروا إن أبوا، وإلا فلا يمنعوه من أخذه ~~من منزلهم، وحل قتالهم إن منعوه، وإن اختلط معهم حتى لا يفرز حرم الهجوم ~~عليهم إن لم يقاتلوا عليه. # فصل لا يكون بغي بعض عسكر على غيره بغيا للبعض الآخر إن لم يعرف له قبل ~~أو عرف بصلاح وإن فيه سلطان. # ولا يحكم على عسكر بالبغي إن بغى إمامه إلا إن أعانوه عليه بل على الباغي ~~خاصة، ومن يتهم بفساد وبغي. # ولا يكون بغي بعض عسكر الإمام بغيا لكلهم، ولا يحكم به عليهم إلا ما ~~قالوا في السلطان إن أمر أحدا من رعيته أو مملكته ببغي على الناس يكون به ~~باغيا ويحكم به عليه، وكذا السيد لعبده، ويكون كالباغي في واجب الضمان ~~والحق، ولا يقصد بقتل إلا إن كان في حرب أو منزلة قاطع. PageV02P389 # باب السالب كالقاطع يكون بقتل أو أخذ أو فحش أو بهم إن عرف بذلك وشهر به، ~~وإن في بعد أو بمرة إن فعله بين منازل أو قرى، فإن كان في ظهور حكم فيه ~~الإمام بما حكم الله في قوله: (إنما جزاء) الآية، وقوله: (لئن لم ينته ~~المنافقون) الآية أيضا. # وفي كتمان إن أخذ قاطع في هيئة خروج لقطع نهاه الجماعة عنه، فإن لم ينته ~~حبس طويلا حتى يرضوا. # وإن لم يقدروا على حبسه لمعاندته قاطع الطريق قاتلوه. # وإن قطع ولم يجد أكلا ولا فحشا ولا قتلا اتبع حتى يقدر عليه فيحبس حتى ~~ينتهي، ونفوه من الأرض حتى لا يأمن في بلاد الإسلام. # وإن عرف بالأكل أو به وبالقتل قتلوه بأنفسهم أو بأمرهم، وإن بإعطاء رشوة ~~عليه إلا إن كان قاتله ms495 متعديا عليه بحمية أو ليأكل ماله أو يكون في محله ~~كسلطان فلا يحل قتله على هذه الصفة ولا الأمر به ولا الدلالة عليه، فمن ~~قتله على ذلك فباغ متعد. # ولا يلزم الناس دفع قاتله عليه ولا تعريفه له ولا ما ينجيه من هلاك قصده ~~كغرق أو هدم لسقوط حقه كالمانع والآبق، وإن ضعفوا حتى لا يقدروا على دفع أو ~~جر، ولا يكون منهم قطع ولا منع فهل تلزم حقوقهم أو لا ما لم تعرف منهم ~~توبة؟ قولان؛. PageV02P390 # ويقتل قاطع إن قتل من يقتل فيه وأكل مالا وعرف بذلك ولو موافقا أو بعد ~~رجوعه لمنزله أو في سر ويعان على قتله ويدل عليه، وجوز إن قتل نفسا مطلقا، ~~وإن مشركة. # وإن أكل فقط وعرف به فلا يقتل إلا في حال بغيه وينكل متى قدر عليه ويغرم ~~ما أكل، وكذا قاطع لفحش وإن ببهيمة يقتل حال بغيه وإن غير محصن أو موافقا ~~أو عبدا، وهذا. # إن قطع على من لا حرب فتنة سبقت بينهما، ولا ديانة، وينهى قاطع عليها أو ~~على فتنة ويدعى للحق، ولا يقتل إلا إن كابر عنه ويعرف بما مر، أو يشهر ~~بإقليم بلده أو منزله، وإن عند الخاصة كالواحد. # ولا يحكم عليه بقطع إن قطع على معين كرجل أو قبيلة أو بلدة إلا إن كانت عامة. # ويدفع عن خاص أو بنفسه أو بتعريفه بقطع عليه لقتل أو أكل في كل حال أو ~~أغار عليه فيسوغ له قتله على كل حال. # باب إن سار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا فلهم جمع أموالهم وأصحابهم وأخذ في ~~هيئة حرب وقتال بلا إشهار سلاح إليه ولا جري ولا قبيح كلام أو حمية ولا ~~إظهار قتاله ولا دال عليه، ويظهرون أمانا وعافية، فإن فاجأهم قبل هذا بكرمي ~~أو ضرب أو إشهار سلاح فلهم قتاله، ولا يبدءوا به. PageV02P391 # وإن خيف إن لم يكن منه دال على بغي فمن بدأ آخر بلا دال عليه فهو باغ، ~~وإن لم يقصده وخاف قتلا أو أكلا فيلزم بذلك ضمان. ms496 # وإن تلاقوا بضرب أو رمي وقتال بلا بداية أحد ولا تحجير ولا طلب عافية ولا ~~إظهار سير أو سفر في حاجة فالكل بغاة. # وإن أعطت إحداهما أمانا فكسرته الأخرى أو حجر على باغ عليها وتعداه ~~إليها، فالكاسر والمتعدي باغيان. # وإن ضموا أنفسهم وأموالهم وتهيئوا لحرب المخوف فجاز إليهم قاتلوه إن تعدى ~~الحجر وبغى إن قاتلهم، وكذا إن تحصنوا في مأمن أو قعدوا على ماء أو سبقوا ~~إليه أو على طريق ولم يظهروا قتالا فمقاتلتهم على ذلك باغ. # وإن فعل أحد الفريقين مبيح القتال، فلا يقاتل غيره إلا إن أعانه أو كان ~~منه دال عليه. # ومن استخفى لأخذ مال أو قتل في الظاهر، فلا يهجم عليه بقتل إن لم يظهر ~~سلاحا، وإن قتل على ذلك هدر دمه. # وإن سار قوم ولهم مواش، أو أسلحتهم ولباسهم فنظروا آخذا منها، أو من سلاح ~~بعضهم أو لباسه في أول الرفقة أو في آخرها فلناظره قتاله والهجوم عليه بلا ~~دعوة أو شهادة أو إقرار، فإن ذلك من الآخذ بغي، وإن لم يحزه أو لم يقتل أحدا. PageV02P392 # وهدر دم مخوف ممازح وماله بإخافته بأخذ مال أو سلاح أو لباس إن قتله خائف ~~منه إن لم يعرفه وإلا فلا يقاتله حتى يفعل ما يحل به قتاله وقتله من فساد، ~~وإن في لباس، ولا يدفعه بما يموت به إن لم يكن منه هذا. # وإن كان لا سلاح له ولا ما يضرب به مطلقا فلا يضرب ولا يبرأ منه ولو أشار ~~بيده بلا ضرب، وقيل: يبرأ منه بالإشارة. # وإن كان بيده ما لا يقتل به عادة كنبات فأشار إليه بضرب، فلا يضربه أيضا ~~إن اتهمه بتغليظ عليه، وجوز دفعه. # وإن أشار إليه بضرب بموجع مؤلم فثالثها لا يضرب ولا يبرأ منه إن عرف أنه ~~لم يرد به تعدية ما لم يقع منه فساد. # وإن اتفق رجلان على ترام وتضارب بما ذكر على وجه التعليم أو المزاح ~~تضامنا إن تضاربا وتبرأ كل من كل وبرأ منهما شاهد فعلهما. # ورخص لهما ms497 ولغيرهما فيها إن علم أن أصل ذلك لم يكن على تعدية، وجاز الرمي ~~لتعليمه والاتقاء منه ومن الضرب ما لم يقع به ضرب أو إفساد، ورخص ما لم يقع ~~به وجع. # ومن أذن لضارب له هلكا إن كان بالتعدية وضمنه إن ضربه، ويقتل به إن مات به. # وإن أبرأه بعد جرحه منه صح فيما دون النفس، لا إن كان قبله. PageV02P393 # ولا تصح دلالة في ضرب أو جرح ولا عذر فيها، ولا في نفس أو فرج ولا أمر ~~بذلك، ولزم بها هلاك وإن لمبيحه، وينكل؛ وكذا مبيح دمه أو فرجه ومن ولي ~~أمره، وإن من أمته أو دابته، وكذا العضة والقبلة واللمس بشهوة. # باب إن التقت سرايا بغاة أو قطاع لم يحل لكل قتال أخرى ولا قتلها، وإن ~~أبيح للغير لإبطال كل وهلكتا إن تقاتلتا على ذلك لأنه منهما حمية. # وإن تابت إحداهما من بغيها الأول جاز قتالها ولو عن مالها من أراد بغيا عليها. # ولا يراعي مقاتل باغ حل قتاله أكان السلاح بيده أم لا، ويقتل كقاتل ومانع ~~ومرتد وطاعن حيث وجدوا. # ولا يحرم دماءهم إعطاء أمان لهم ما لم يتوبوا ولا ما حل منهم من قتل وحبس ~~وصلب حيث يستحق عند الإمام. # وإن كان فيمن حل قتله من لا يقتل ولا يفرز ولا يعرف من متدين مبتدع وقاطع ~~وباغ قصد من حل قتله بلا حذر منه، وإن قتلوه وعلموا أن معه من لا يقتل ~~أعطوا ديته من بيت المال إن كان وإلا من أموالهم معا ولو علم قاتله من ~~العسكر، وكذا الغارة. # وإن مات أحد المتقاتلين ضمنه مقاتله ولا يجد جحدا ولا ينفعه إن أقر ~~بقتاله أو بين أو شوهد. PageV02P394 # وكذا إن تقاتل واحد مع اثنين ضمنه مقاتلاه إن مات كعكسه أو مات أحدهما. # وكذا اثنان مع اثنين أو مع ثلاثة فمن مات من ناحية ضمنته الأخرى. # وأما ثلاثة مع مثلها فيضمن ميتا من ناحية جميعهما، ويدوه على عددهم لأن ~~كل ناحية جماعة، ولا يحاسبون الوارث بمناب الميت من ms498 العدد وجوز. # وكذا إذا زاد العدد في الفئتين أو زادتا، وهذا إن كان التقاؤهما على بغي ~~وباطل، وإلا ضمنت مبطلة ميتا من محقة، وقيل حتى يعلم قاتله، وقيل: لا يحكم ~~بضمان في ذلك حتى يشاهد الجاني أو يقر أو يبين عليه. # ومن ادعى على أحد قتل وليه بينه وإلا حلفه، وإن اتهم به حبس حتى يقر أو ~~تزال تهمته، وهذا إن كانتا عاقلتين ولو اختلفتا أحرارا، وعبيدا أو اتحد ~~الجنس ولو نساء. # وتتم الفئة بطفل إن قاتل معها. # وإن كان في عسكر بغاة أو محاربين من لا يحل قتله كأسير فلا يقصده بقتل ~~عارف بحاله وليدفعه إن قابله بما لا يفوت به فيه، وليتق ضربته، ولا يحل له ~~سواه، ولو جاز له هو القتال إذ ليس من البغاة. # باب وجب على عاقد صحبة في مباح مع أحد الدفع عنه ولو ضر بهيمة، وكفر إن ~~تركه حتى هلك. # ولا يضمنه إن كان الضر بإنسان أو حيوان. PageV02P395 # ويرثه إن كان وارثه ويضمنه، ولا يرثه إن هلك بمن لا يصح منه ضمان، وقيل: ~~يضمن ديته، ولا يرثه ولو مات بمن يصح منه، ولا يلزمه عمن صاحبه بلا عقدها ~~إلا إن تبرع ولا ضمانه إن تركه ولزمه النهي عنه فقط ولا حق لكباغ ولو عقد ~~معه بلا علم سبق، وقد مر. # وحرم عليه أن يسير عن صاحبه قدر ما لا يمنعه من مريد بغيا عليه إلا إن ~~كان في أمن لأنه فرض عليه الدفع، وإن عن ماله أو مال علق به أو إليه إن ~~كانت له قوة. # وإن حدثت إليه بعد عدمها وإن بإعانة غيره له لزمه، ولا تحطه عنه قلة قدرة سابقة. # ومن دهمه عدو فدهش وترك دفعه أو أعطاه سلاحه أو لباسه لم يعذر ما صح ~~عقله، وحط عنه إن زال ودهشه وجبنه لا يزيل عنه فرض الدفاع، وإن عما علق ~~بصاحبه، وقوله: لا تدفع كما مر، ولا تحجيره عليه. # ويدفعه ممسكه عن دفاع باغ ولا ينصت إليه ولو قصد حذرا من ms499 تلفه. # وإن منع مريد الدفع عنه جاز له دفعه وأخذ سلاحه ولو حجر عليه أن لا يمسكه ~~وكذا ما يدفع به من ماله كدابته. PageV02P396 # ولا يحل لمتعاقدي صحبة اشتراط أن لا يدفع عن صاحبه أو لا يلزم كلا حق آخر ~~في العقد، وكذا كل من له أو عليه حق كرحم وجار وعبد مع سيد وزوجة مع زوج، ~~ولا يحل اتفاقهما على ذلك وبطل شرطهما وانحل، ولو أبرماه، وإن عقداها وشرط ~~أحدهما على صاحبه أن يدفع عنه كل باغ وينجيه من كل متلف ولو أدى لتلف نفسه ~~خير من شرط عليه ذلك في ترك أو إمضاء له، وجاز شرطهما وفعل ذلك إن لم يكن ~~فيه هلاكه بكهدم، ولا يشترط عليه ذلك. # وإن قدر على تنجية من نزل به بلا تلفه لزمه تنجيته إن تحقق عنده الوصول ~~إليها لا إن اشتبه ولا إن لم يحضر من يدفع عنه أو ينجيه. # ومن لزمه تنجية أنفس مختلفة من قتل وحرق وغرق خير في واحد شاءه إن لم يكن ~~فيه إتلاف نفسه على غيره لا بقتل إنسان، إذ لا يلزمه ذلك كما مر، وإن اشتغل ~~بواحد لم يلزمه ضمان غيره وتلفه، وإن اشتغل بمن لا يطمع في خلاصه ونظر من ~~يطمع فيه لزمه تنجية هذا. # وإن تاب باغ حين رأى دافعا له وقاتلا ونزل به مهلك لزم من حضره دفاع عنه. PageV02P397 # باب يكون ابتداء فتنة بتنازع وتداع بقبائل وبتفاخر بآباء وأكابر، فما كان ~~أصله على حمية وتعصب كتنازع وتفاخر على تكبر بما كانوا فيه من دنياهم، أو ~~ما تقدم لهم، وإن كانوا لا ينتسبون إليه أو تنازعوا على مباح لهم فقام عنه ~~قتال وأكل، ويكون هذا التفاخر صدقا، ويزيدون فيه إعجابهم بأنفسهم وإحداثهم ~~الفخر والكبر، ويكون كذبا ويدعونه بافتراء فهو فتنة إن نشأ عنه قتال، ولو ~~بعد بزمان. # وتكون بكلام غيرهم وبفعله، وقد لا تكون فتنة من فاعل ذلك. # وتكون ممن خالفه، كمتنازع على عدل وصواب من ديانة أو غيرها، فمن قاتل على ~~تصويب ديانة ms500 المسلمين أو تنازع عليها أو حامى أو فاخر بها أو بأكابرها ~~وصلحائها وسلفها فقاتله عليه أو مات فعلى عدل وصواب، وكذلك إن زين أفعالهم ~~عند مبغضهم من مخالفيهم أو دعوتهم فمنازعه على خلاف ذلك، والمحامي عليه ~~مخطئ جائر إن قاتل على ذلك. # ومن نقص أو شتم هو أو أبوه أو عشيرته، أو قذف بظلم لم يحل له قتال على ~~ذلك إذ هو ظلم وجور ما لم يكن من صاحبه ما يحل به دفاعه. # وإن قاتله شاتمه أو منقصه على ذلك فقتالهما جور. PageV02P398 # وقد يكون بين مشتركين على ما اشتركاه، وإن بقعود بحكومة أو بغيرها أو ~~بأمانة بأيديهما أو عارية مما تساويا فيه إن طلبه أحدهما، أو انتفع به ~~بخاصته أو على ضالة أو لقطة أو حرام أو ريبة أو على مباح استويا فيه، أو في ~~منافعه، كصيد أو حطب أو ماء أو طريق أو ساقية أو استظلال أو نحو ذلك ~~فينكلان إن تقاتلا عليه إذ هو ظلم وجور وفتنة، وكذا معينهما أمكنهما به معا ~~بمرة أو لا، وكذا العامة وإن اشتركوا ذلك فأراد أحدهم انتفاعا به وحده ~~فمنعه باقيهم، فإن قاتلهم عليه فهو باغ. # ومن قاتل على أن لا ينتفعوا به، فإن كان يفسده أو يقوم عنه فساد كنقص ~~عينه أو ذهاب بعضه حل له قتاله، وحرم وهو جور إن كان لا يفسده ولا يقوم عنه ~~فساد، وقيل غير ذلك. # وقد يكون ابتداء قتال الفريقين حراما، أو حلالا لأحدهما ثم يحرم. # وإن كانت بينهما فتنة ثم تركاها الفريقين لا بصلح أو هدنة طويلا ثم ~~تقاتلا وإن لا على أصلها الأول فأهل فتنة، وكذا معينهما، وإن بغلبة، ولا ~~يحط عنه إلا الضمان. PageV02P399 # وإن قام فريق على الحق فأكل أو قتل فظالم، وإن فعل ذلك بعضه أعطوا منه ~~الحق أو نفوه إن لم يقدروا عليه وكانوا على حقهم إن فعلوا وإلا فأهل فتنة. # وإن تركوا إعانته وتابوا منها أو تابوا بجميعهم أو كلا الفريقين زال عنهم ~~اسمها وحكمها فمقاتلهم بعد التوبة باغ ms501 مفتن. # ومن مات من أهلها مات لا على سبيل الحق ولو بغدر منهم أو على ماله أو في ~~طريقه أو في سفر أبيح له أو مشتغلا بحاجته حيث يكون مبغيا عليه لولاها أو ~~بمرض أو حتف أنفه أو كان أنثى أو عبدا إن كانت الحمية في قلبه. # ولا يقاتل أحد معهم إذا دهمهم عدوهم أو قاربهم إن كان معهم بمنزل أو رفقة ~~أو على طريق، ولا يشترك معهم قتالا إذا لحقهم أهلها ولا يقاتلهم، ويجوز ~~القتال معهم إن لم يكونوا يدا للعسكر أهل الفتنة أو قواما عليه لباغ أو ~~مفتن، وقيل: يقصد به الباغي لا المفتن ويدفع. # ومن ثم لا يصاحب مفتن ولا يقام معه بمنزل ولا يبات فيه إن كانت فيه ولا ~~حيث يشتبه فيه المفتن ففاعل ذلك إن أصابه شيء ولو غير موت، ولم يعرف مقارف ~~ذنبا عظيما بينه وبين ربه. PageV02P400 # وإن بات مع مفتن اصطحب معه أو كانا بمنزل فرجع عن باطله وتاب جاز له ~~القتال عليه والمنع من مطالبه ببغي ويدفعه من بمنزل فيه مفتنون أو برفقة إن ~~لحقهم مثلهم أو زحف إليهم عن نفسه أو ماله، ولا يكون ذلك منه إعانة لهم، ~~وله أن يقف عليهما وعلى بيته، قيل: أو على من لزمه منعه وإن من أهلها. # وجازت لناظرهم ينهبون مال من جرى بينهم وبينه حرب وقتال ويريدون كشف حرم ~~نسائه وذراريه وماله دفاعهم عن ذلك وقتالهم عليه إن لم يقصد حمية عنه، وهو ~~فعل أبي خزر قدس الله روحه. # فصل لا يقتل باغ اختلط بذوي فتنة حتى يفرز، وجوز دفعه مع ما عليه أو لم ~~يقصد إلا دفعه وإن عن ماله أو ما يصل به إليه. # ورخص لمن لم يكن من أهلها إن خاف ضرا يصل إليه منهم ولم يقصد حمية من معه ~~أن يدافعهم ولا يتركهم لبلوغ مرادهم وإن لنفس غيره أو ماله، ورخص أيضا في ~~قتال ذويها لأحد على صالح له أو لمن لم يكن من ذويها، ويدفع ضرهم، ولا يحذر ~~من ms502 قتلهم ما لم يقصد حمية على مفتن. # وكذا إن كان فيمن يقاتل مفتن وقاطع ونحوهما جاز له قتالهم إن لم يحم ~~مفتنا على مثله ولو كان مع ذويها. # وحل قتل مانعهم ولو كانوا معه. PageV02P401 # وجوز لمفتن تاب ونزع منها أن يقاتلهم كغيره وأن يعين على ذلك وأن يستعان ~~به إن نوى الإعانة فقط، وإن استعين به على حق فقتل على حمية أثم لا ~~مستعينه، وكذا من قاتل عليها وهو في جماعة بغي عليها في عسكر الحق، ~~والمقاتل عليه أو على الديانة كالإمام إن كان بينهم وبين عدوهم قتال لم ~~يضرهم فعل بعض أهل العسكر ما لا يحل من قتل على فتنة أو حرام أو أكل إذ حرم ~~عليه ذلك، ويأثم به، وإن تاب جاز له ما للمسلمين، وينظر للأصل الأول، وإن ~~حل لم يضرهم إحداث بعضهم محرما، ويمضون على أصلهم، وإن حرم لم يحل قتالهم ~~إلا انقطع. # وإن فعل بعض الفاتنين ما يحل به دمه كقطع جاز لمحاربهم حرب فتنة قتلهم ~~على ذلك إن تاب منها قبل حدوثه، وجوز إن قاتلهم عليه فقط، وإن لم يتب منها. # وحرم نقض صلح من فتنة إن لم يقع من أحد مبيح دمه فيطلب به، ولا تكون ~~مطالبته فتنة. # وإن حدثت بين قوم بعد فعل بعضهم مبيحا دمه لم يحل قتله على فعله حتى ~~ينقطع أصل فتنتهم، ويزال بتوبة الفريقين، أو أحدهما، أو بمن يقهرهم على تركها. # فمن أحدث منهم باغيا على غيره حل قتاله. PageV02P402 # وإن أحدث بعض المفاتنين مبيحا دمه حل قتاله لتائب من فتنته وبغيه، ورخص ~~في قتاله على ذلك، وإن لغيره، وقد قيل: يرفع ضارب يده على حل فتقع ضربته ~~على حرمة، كضارب حلال الدم بكطعن عرضته بعد رفعه حمية لقومه وفتنتهم، فإن ~~ضربه على ذلك ظلم واعتدى وأطاع أول فعله وعصى آخره. # وكذا إن تاب بعد رفعه وتمادى هو على ضربه، ولزمه الضمان والقتل حيث يجب ~~والدية حيث تلزم، وصح عكسه أيضا كرافعها لقتل أو ضرب أو أخذ على حرمة ms503 إن ~~أحدث من قصده مبيحا لما حرم منه، فيكون أوله عصيانا وآخره طاعة إن علم ~~بإحداثه وضربه عليه، وإلا فأوله كذلك، وآخره لا يؤاخذ به في نفس ولا مال، ~~وفي الدية قولان. # وكذا فرج قصد بحرمة فكشف حله، هل يحرم بذلك أو لا، كما مر؟. # باب إن ذم شخص آخر فاقتتلا على حمية حتى ماتا، أو أحدهما، فأهل فتنة. # وإن تقاتل ولي قتيل مع قاتله ببغي على حمية أثم إن قتله على ذلك، ولا ~~يضمنه، وجوز في الطاعن ونحوه قتلهم، وإن عليها كالجاني لولي قتيله، وكذا ~~قاتل محارب المسلمين على حرمة في الظاهر إن خرج محاربا لزمه إثم نواه لا ~~ضمانه، وكذا الفروج والأموال. PageV02P403 # ولا يحل لمتفاتنين قتال ولو اتفقوا عليه، أو استغفل به بعضهم، أو أظهره، ~~أو خيل أنه ليس بعدو أو أنه باغ أو قاطع حتى نشب بينهم قتال، وجوز لمن لم ~~يعلمه أنه من أهلها إلا بعد قتاله أن لا يلزمه دمه إذ قتله على بغي أو قطع. # ولا يحل لمنهزم من حرب فتنة قتل متبعه لقتل أو أكل أو دفعه وإن عن نفسه. # وجوز وإن عن غيره من أهلها إن تاب منها ونزع ولم يقصد إعانة مدفوع عنه ~~على فتنة. # ورخص له دفاعه إن قصد تنجية وإن لمال غيره لا حمية، ولا يأثم به وإن لم ~~يتب منها. # والفاتن إن أعان باغيا على مفاتنه هل جاز لمبغي عليه قتاله مع الباغي، ~~ويقصد بقتله إعانة للباغي على بغيه، وجميع ما حل له منه من قتل وتلف ماله ~~وتوهين ما دام معينا للباغي أو لا تردد؟. # ومن قتل أحدا من محاربيه على فتنة بعد صلح العامة ظلمه إن قتله عليها. # وجاز لعالم بالصلح دفاع قاصده بقتل عالم به وهدر دمه إن مات به، وإن قتل ~~الدافع كان مظلوما إن لم يطالبه بجناية وليه، إذ لا يحل له منع نفسه منه،. # ومن قتل وليه في فتنة ولم يذكر قبل صلح قاتل ولا آكل جاز له مطالبة قاتله ~~وقتله وبغى ms504 مانعه، وكذا المال. PageV02P404 # ويجبر قاض آكلا وقاتلا بإعطاء ما لزمهما، وهدر ذلك إن اصطلحا عليه. # وكفر دال فاتنا على آخر، وضمنه كالمال وجاز له جحده من طالبه وإخفاؤه وإن ~~بما رأيته أو بليس من قبيلة كذا. # وتحذير بعض من بعض أن يفعل فيه ما يفعله حيث لزمته تنجية الأنفس، ولا ~~يضمنه إن حذر عدوه منه وقتله، ولا إن سأله عنه فأخبره به لا يعلم أنه عدوه ~~أو يريد قتله، وقيل: لزمه الضمان لا الإثم. # وجاز انتفاع بأموالهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم ومصاحبتهم ولو في حضر. # وتلزم حقوقها لهم في حياة أو ممات إن لم يموتوا في فتنة، وإلا فلا يسن ~~لهم إلا اللف والمواراة، ولا يقصد بهم المقابر ولا الرفع على الأعناق ولا ~~يصلى عليهم كالبغاة. # وجاز استعمالهم لشغل ومعاملتهم في مبايعة ونحو ذلك. # ويحذر منهم ما يقويهم على فتنتهم، وإن بإعارة، ويعطى لهم ما سوى ذلك مما ~~لم يكن فيه ضر عدوهم وإن لدفعه ويتركون لما يمنعهم منه كقلعة أو غار أو حصن ~~أو مالهم إذ جاز القتال عليهم. PageV02P405 # ومنع مريد ضرهم وإن في أموالهم ويدفع عنهم ويعمل لهم ما ينفعهم، ويتركون ~~لدخول منازلهم وبيوتهم، ويدخلهم فيها من ينسبون إليه من قبائلهم وأموالهم ~~ويعملون لهم ذلك ويباشرونه بأنفسهم، ويجعلون لهم حاجزا مانعا من ظلم وفتنة، ~~وإن بإشعال نار فيما بينهم وقت اصطفافهم لقتال لا بقصد إحراق أو موت، ولا ~~يضمنونهم إن قاما عنه، ولو قصدوهم بالحريق المانع، أو ببناء حائط أو حفر ~~خندق، ويمنعونهم عن فساد بينهم وبين عدوهم، وحل قتالهم إن أبوا، وكذا في ~~الفريقين. # باب إن كان بين قوم وبين المسلمين حرب فظفروا بهم فانقادوا للحق وأطاعوا ~~للإمام في الظهور، أو للمسلمين في الكتمان، ومكثوا على ذلك طويلا، ثم هاجت ~~بينهم حرب، فإن قامت على الأصل الأول فالمحق على حقه والمبطل على باطله، ~~فإذا قام على ذلك أكل مال أعلموه لمن أخذ منه وكانوا على أصلهم بلا تجديد ~~دعوة، وكذا إن لم يخضعوا أول حربهم فأجلوهم من ديارهم ثم ms505 رجعوا إليها ~~مستضعفين وتجاوروا مع المسلمين وتعاملوا وتناكحوا واصطحبوا وتخالطوا ثم ~~تحاربوا لم يجز قتالهم، وفعلهم في الأموال والأنفس كالأولى. PageV02P406 # فصل لا تقع هدنة من فتنة سبقت بخاصة بل بعهود ومواثيق على صلح من منظور ~~إليه، كسلطان لرعيته، وسيد لعبيده، ومقبول قوله، فبذلك تزال عنه وعن متبعه ~~لا مخالف له. # وإن تعاهدوا على عامة الفريقين واصطلحوا على هدم الأموال والأنفس، فمن ~~زحف بعد لمحاربه فباغ ولآخر دفاعه إذ هو محق، كانت محاربتهم الأولى على ~~ديانة أو على غيرها من مخالف أو موافق أو باغ فناقض العهد بعد إبرامه ظالم طاغ. # من حارب على فتنة ثم اعترف بتوبة قبل قوله، ولا ينظر لما في نفسه، ويعان ~~على محاربه إن أعطى الحق لطالبه ويدفع عنه وبغى مقاتله. # وكذا من قاتل مع ذوي فتنة لا على علم بها أو بأنهم مبطلون أو عليه بحمية ~~أو أعان البغاة على علم ببغيهم أو لا عليه فمثلهم. # وكذا معين محق على عدوه، وإن جهل حقيته، وإن أعانه بشهادة عدول أنه محق ~~فخرج مبطلا لزمه الضمان لا الإثم، وهلك الشهود إن تعمدوا ولا يعذرون بجهلهم ~~الفتنة والقتال المحرم إن شاهدوا ذلك وحضروا وقوعه ونزوله، ولا من شاهده ~~وأعان بقولهم ذلك. # وكذا مباشر محرما من أوله لآخره إن شهد له بتحليله كعكسه. PageV02P407 # ومتقدم لإهراق دم مقر بفعل يحله مظهر له على ذلك الفعل، ولا يخلصه مما ~~وقع فيه إلا الصواب عند العلماء، وهذا في المجتمع عليه. # ويعذر في المختلف فيه ما لم يجاوز أقوالهم وما جاز فيه قول قاض كإمام مما ~~كان القول فيه قوله وغاب عن العامة، لزمه وحده ضمانه إن أخطأ فيه، ولا ~~يعذرون فيما شاهدوا من الخطأ والباطل. # وجوز لمن حكم عليه بجور ظاهر وباطل غالب الامتناع منه ودفاع محكوم له ~~بذلك وقتاله، ولمن شاهد ذلك إعانته والدفع عنه، ولا تحل له مطاوعته به في ~~دم أو مال أو فرج. # وإن قالت عامة فئة مقاتلة على فتنة تبنا مقاتلة على فتنة تبنا منها قبل ~~قولهم ms506 وحرم على مطالبهم بمال أو نفس أن يقاتلهم عليه، وجازت إعانتهم والدفع ~~عنهم حتى يصلوا إلى ما لهم أو عليهم، ولا يكون قتالهم بعد التوبة فتنة، ~~ويقبل قولهم لم يعرفوا الآكل أو القاتل، أو أنهم حكموا هذا أو عليهم أو لهم ~~بيان إعطاء ذلك أو إبداء مطالبهم منه، ولهم قتال مقاتلهم على ذلك. # باب بغي مانع مشتركا لعامة مباحا لهم بلا سبق إليه، ولا فساد مضر، وإن ~~لمائه أو مجازه، أو مقاتل عليه. PageV02P408 # ولسابق في مباح دفاع منازعه فيه وقتاله، إذ هو أولى به، ولمعينه أيضا، ~~وكذا ما أقعده فيه حاكم أو نحوه كإمام أو من تخاصموا إليه ورضوا به أو قعد ~~فيه بصلح أو حجر أو بمختلف فيه، وإن ضعف ما لم يحجر على الفتيا به، أو بحكم ~~مخالف لمثله ولو قطع فيه المسلمون عذر من خالفهم، وغيره كالموافق سواء فيما ~~يكون حقا أو باطلا مما لا يعرفه المحكوم له أنه حكم له بجور، أو كما لا يحل ~~له، وأما إن علم بالحكم له بذلك فلا يحل له أن يقاتل عليه، وإن في غيبة من ~~حكم له ذلك، والمحكوم عليه به لا يقاتل في مشهد الناس ولو غير من عرف ~~بالحكم، فإن تفرد مع المحكوم له وقد عرفا بذلك جاز له قتاله وأخذ ماله خفية. # وكذا إن فرق حاكم بين رجل وزوجته أو بعتق عبد أو أمة على سيد بالحكم ~~الظاهر عنده، والزوجان والسيد ورفيقه عالمون بخلاف ذلك فلا يجتمع الزوجان، ~~ولا يستخدم السيد العبد ولا يطأ السرية في سلطان الحاكم، ولا العارف بذلك ~~الحكم، وجاز لهما إن تغيبا عن ذلك، ولا يحل ولا لعبد أو أمة أن يمتنعا من ~~ربهما إذا علما بجور الحكم بعتقهما. # وإن ادعى عبد عدم عتق سيده ترك عنده بحاله. PageV02P409 # وإن ادعى حرية بعد نفيها أو بعد الحكم بها نزع من يده بإجبار. # وجاز للمعتق قتال مريد استرقاقه إذا علم بحكم الحاكم بالعتق. # ولا يمنع مقر بالحرية على نفسه إلا إن علمت حريته بلا ms507 شك، ولا يقاتل ~~عليها ما لم يحكم له بها، إذ جاز له قتال مدع عبوديته ليرده في الرق ولو ~~وجد في قول العلماء من يحكم له بها. # ولا يحل لعبد قتال من كان بيده إذا شهد له بحرية حتى يحكم له بها، ولا أن ~~يمنع له نفسه، فإن منعها منه جاز له قتاله، وله ادعاؤها بقول الأمناء لا ~~القتال عليها أو بقول من يصدقه. # وإن حكم حاكم بعبودية عبد أو أمة لم يحل لهما قتال من حكم له بها ولا ~~يمنعانه أنفسهما، ولا يشتغل بدعوتهما عند حاكم سواه، ولا يشتغل بدعوة أولاد ~~الأمة أو أولادهم الحرية التي ادعتها أمهم. # وإن لم يحكم عليها بعبودية فماتت أو عتقت، وادعى أولادها دعوة تجوز لأمهم ~~جاز لهم ذلك فيكون من حكم عليه منهم بعبودية وما ردوا أسفلهم كأمهم وما ~~ردوا فوقهم يخاصم على نفسه، وإن قالت قبل الحكم بها لآخذ ذلك خاصم أولادها، ~~فإن ثبتت لهم الحرية سرت لأمهم أيضا، ومنع ما لم تقصد بالحكم بها. PageV02P410 # وكذلك إن حكم بحرية أمة لا تسري لأولادها فيما اختلف فيه، وأما المجمع ~~عليه فإن كل من حكم له بحرية وما سفل منه من بني بناته أحرار، ومنع ما سفل ~~ما لم يقصد بالحكم بها، وكذا من معهم في منزلة كأختين ولدتا، فبينهما ولدت ~~إحداهما حريتها من أصلها فهو حر، وهل يتبعه فيها أولاد خالته إذ هم معه في ~~درجة ومنزلة، أو حتى يقصدوا بالحكم؟ قولان. # ومن بين أنه ولد حرة وقد ولدت قبله أولادا لم يحرروا دونه ما لم يأتوا ~~بعادلة بها لإمكان ولادتهم وقت عبوديتها. # ومن بين أنه أعتقه من كان بيده فحكم حاكم بحريته ثم ادعاه آخر عبده وأنه ~~كان بيده فجاء بيان الآخر إن الأول كان بيده بغصب بطلت حريته وثبتت عبوديته ~~للثاني إن بينها، وجوز عتقه الأول حيث حكم به حاكم كما يجوز له، فليحرر هذا ~~المقام فإنه مزال الأقدام. # باب جاز لولي قتيل قتال قاتله وقتله ولو جهل الجاني أنه وليه، ms508 وحرم عليه ~~قتاله مطلقا، وجوز إن جهله. PageV02P411 # ولا يقتله الولي إلا إن شاهد قتله بتعدية أو أقر هو به أو شهد عليه عدول ~~وحكم بجنايته، أو قال قاض أو إمام: حكمت عليه بها، ولا بقول القتيل: قتلني ~~فلان أو جرحني هذا الجرح، الذي مات به، إذ لا يقبل عليه قوله، ولو جاز ~~للولي ادعاء الجناية عليه به، ولا يشتغل بقوله إن قال: أخاصم في جناية لم ~~تشتهر، ولا يترك به إلا إن ادعى دعوة تبريه منها، ولا يقتل على ذلك، ولا ~~يتركه حاضره. # وإن لم يذكر ذلك جاز للولي قتاله ليقتله، ولا يقاتله الجاني وإن وجد ولي ~~سواه، أو كانت عليه جناية سبقت، فإن تعددت وحضر الأولياء دفع لهم نفسه، بلا ~~نظر لأول أو آخر، فيقتلونه ولو فرادى، أو بإعطاء أجرة لقاتله بأمرهم، وله ~~أخذها على ذلك فإن أقاد لبعضهم أوصى بالدية لباقيهم، وقيل: لا تلزمه. # وهل جاز لامرأة قتل قاتل وليها وله أن يقيد لها أو لا، وبغت إن قتلته؟ ~~قولان، وتورث الجناية لعاصب فقط، وخير في دية وعفو وقتل، ولا يرثها من لا ~~يرث العاصب، وقيل: لا يجوز للولي قتال جان إن لم يعلمه ولي قتيله، وله منع ~~نفسه حتى يعلمه وليه، والمختار ما مر. PageV02P412 # وكذا في المال المغصوب حرم على غاصبه، منعه لربه ولو جهله، ولا يقاتل ولي ~~قتيل قاتله إن اختلف في أنه: هل يقتل به أم لا حتى يحكم له حاكم بجنايته، ~~وكفر إن قاتله على ذلك، وبغى، وجاز له منعه وقتاله إن قاتله بما لا يحل له ~~أن يقتله به، كهدم وحرق وغرق وسبع وحية أو خنق، وإن لم يحكم له بقتل ولا ~~بترك، أو لم يكن حاكم، فلا يقتله إلا إن وجد قول يوجب الجناية، وهو ~~المختار، وإن منع نفسه على هذا بغى. # وجاز له القود للولي إن علم المأخوذ به من القولين وإلا لم يجز له ولا ~~للولي قتله، وإن اختلف في المأخوذ به نظر لحاكم البلد، وهو إن حكم مرة بقول ms509 ~~وأخرى بغيره نظر فيما حكم في الوقت فيعمل به، فإن بوجوب الجناية على الجاني ~~لم يحل له المنع، وجاز للولي قتله، وإن بسقوطها فعكس ذلك ونقضه، وكفرا إن ~~خالفا حكمه. # ولزم القاتل دية الجاني وإن لم يحكم باللزوم ولا بعدمه فأقاد له أو أسلم ~~له نفسه بلا قود لم يأثما إن قتله، وإن اختلف بلادهما وحكمهما نظر لبلد ~~الجاني، فيعمل به، لا بأهل بلد القتيل. PageV02P413 # وإن اتفق العلماء على لزوم الجناية للجاني وأحدث الولي موجب اختلافهم هل ~~فعله يوجب العفو أم لا؟ نظر أيضا للحكم وعدمه، والمأخوذ به من غيره، فتفرع ~~على ذلك الكف والتقدم والمنع، وإن حكم حاكم بجناية وآخر بسقوطها اعتبر ~~الأول إن اتحد القتيل، وإن تعدد فحكم أحدهما بوجوب قتله بأحدهما والآخر ~~بالعفو بالآخر، جاز لولي الأول قتله ولو تأخر، وإن اختلف في الولي هل هذا ~~أو ذا؟ فلا يقتله أحدهما حتى يتخاصما عند قاض إن كان، وإلا نظر للمأخوذ به ~~من القولين إن بان، وإلا كف عن إراقة الدم، وإن بعفو أو دية. # وكذا إن اختلف في القتيل هل هو حر أو عبد؟ أو في الولي كذلك، فعلى ما مر؛. # وإن ادعى قاتل أن قتيله عبد حين قتله وقد عرفت عبوديته قبل أو مشرك كذلك، ~~والولي أنه حر أو موحد اعتبر البيان فيحكم به. PageV02P414 # وإن اختلف في مشرك فعل فعلا يوحد به أم لا أو في عبد كذلك فعلى ما مر ~~أيضا، ولا يأثم قاتل جان إن قتله بسلاح، لا بضرب بسيف أو ذبح بسكين أو ~~شفرة، ويمنعه الإمام أو القاضي أو الجماعة، والجاني نفسه في غير سلاح لا ~~بقتاله، وجوز لتعديه، وينكل إن أراد به مثلة قبل قتله، ويدفع عنها ويضمن ما ~~فعل به بعد موته وإن بحرق بنار أو فساد مطلقا وينكل عليه أيضا وهلك به. # فصل إن تعدد الولي فأقاد لواحد فعفا أو أخذ منه الدية قتل به قاتله منهم ~~بعد، وإن غيره إن علم بفعله، ولا يعفو عنه الإمام أو القاضي أو ms510 الجماعة ~~فيقتلونه بالسياط ولو عفا عنه ولي دمه، وإن لم يعلم به لزمته ديته. # ومن قتل حرا موحدا ولو أنثى أو طفلا أو مجنونا بتعدية قتل به إن لم يكن ~~أباه، ولم يكن على ديانة، ولا يعفى على قاتل بها ولو أبا كقاتل بعد عفو أو ~~أخذ دية فأمره للجماعة إن لم يكن إمام، وكذا قاتل بعد أمان أو على ثياب أو ~~سلاح، وقيل: يعفى عن هذا ويجوز عن الكل، وقيل غير ذلك في القاتل بعد ~~الأمان. # ويقتل عبد بحر لا عكسه كمشرك بموحد ولو عبدا، ويقتل مشرك بمثله، أو ~~الأبعد بالأقرب إليه، وقيل: أهل الكتاب ملة في القتل. PageV02P415 # والجماعة وإن بها نساء بواحد ولو أنثى. # باب الدفاع إما فرض وهو لمريد قتلك أو أخذ لباسك أو سلاحك أو من لزمك ~~الدفاع عنه بما قدرت، وإن بلا سلاح، وبما ينجيه من كغرق أو بهيمة أو من قبل ~~الله، ولا يحط عنه من التنجية إلا ما يعطي فيه المال لآخذه عليه، ولا يلزمه ~~إتلاف نفسه إلا عليها. # وإما تطوع وهو إتلافها عن الغير كدفاع مغير لأخذ ماله أو قتله أو تغييره ~~جوره أو قتل الجاني والباغي ونحوهما، وكدفاع مفسد مالا أو مستخف لأخذه، ولا ~~يلزم إظهار تجوير مبتدع أو طعن في دينه أو تصويب ديانة الموافق وإظهارها. # ولا الدفاع عن المال كالنفس واللباس والسلاح إن لم يؤد لتلفها، وقد ~~قالوا: يموت الرجل ولا يعرى، ولا يعطي سلاحه كما مر، وإن أعطاه ومات به ممن ~~أعطاه له هلك، وإلا أثم. # ورخص له إن أمسك ما يقاتل به، وليكن أفضله وليس منه عصا لم يكن بها حديد ~~ولا درع ودرقة ولو كانتا في باب اليمين. PageV02P416 # ولا يعطي ما يدفع به ولا يضعه ولا يرمي به، وإن غير السلاح، وجاز ذلك إن ~~فعله قبل أن يصل إليه الباغي، ورأى أن يمنع بذلك منه، أو أخذه منه بلا طاقة ~~على دفاعه وقتاله، ولزمته التوبة إن أعطاه له ولم يأخذه، أو نزعه منه بعد ~~الإعطاء له ms511 أو صاحبه ويرده له، ورخص له قتال الباغي به ولا يمنعه لصاحبه ~~كما لا ينزعه منه إذا جاءهم العدو، وجوز له منعه منه ليدفع به، وإن عن ~~غيرهما إن أدل عليه، وقيل: وإن بكره. # وجاز إعطاؤه لباغ إن أعطى أمانا ولم يخف شره، ولا يلزم به إثم ولو غدر به ~~بعد وقتل، وكذا إن لم يخف منه أولا وطلبه ليقاتل به، وإن غدر به أيضا. # ويقاتل الرجل بسلاح طلبه من أحد كل باغ عليه، ولو صاحبه أو بهيمة أو حجر ~~عليه أن لا يقاتل به أو شرط عليه أو منعه بعد دخول القتال. # وبسلاح استعاره أو بادله لا برهن إلا إن قصد الدفع عنه، ولذي سلاح أعاره ~~لمقاتل به أخذه منه، وإن بعد التقاء الزحفين ولا يمنعه منه المستعير إلا إن ~~رأى صلاحا فيه. PageV02P417 # وللرجل أن يعطي سلاحه لمقاتل به إن كان خيرا منه، وللقاضي أو الجماعة ~~أخذه، وإن من يتيم أو غائب أو بكراء، ولا يضمن إن فسد وقت القتال، ولا ما ~~استعاره أحد من معير له. # وجوز القتال بسلاح كراء أو عارية وإن بلا شرط، لأنه جعل له، واحتيج به ~~إليه وله يعار ويكرى، وإنه يدفع به كل مضر وإن بهيمة، ويأثم تارك الدفاع ~~عمن لزمه، ولا يضمنه ويرثه كما مر. # ورخص في إعطاء لباس استغنى عنه تارك الدفاع وإن لغيره، وقيل: ما لم تنكشف ~~عورته به، ولباس صاحبه وسلاحه يلزمه بهما شدة وترخيصا ما لزمه بلباسه ~~وسلاحه، ولا يأثم بإعطاء صاحبه سلاحه، وإن قتله به صاحبه أو الباغي بسلاح صاحبه. # ولا يتعرى وقت القتال وإن لاختفاء، وجوز لذلك ولخوف هلاك بثقل لباس فيضعه ~~ولاشتغال بتنجية وإن للمال إن منعه. # وجاز مبادلة لباس وسلاح مع باغ إن طلب ذلك ولو ريب، ورخص في وضعهما لمن ~~طمع نجاة به وإن لغيره. # باب لا يحاذر في دفاع باغ وتنجية غيره مباشرة عورته وإمساكها ولو أنثى. PageV02P418 # وكذا في هروب من باغ، جاز للهارب منه إخفاء نفسه ومن بين جسد امرأة ~~وثوبها، ms512 أو بمس عورتها، ولا يحل لها منعه ولا تحرم به عليه وتحمله وإن على ~~ظهرها أو ذات بعل، ولا بالنظر لجسدها غير فرجها، وإن بلا ضرورة. # وهل يلزم به فيما بطن من فرجها تحريم وصداق أو لا؟ قولان؛ ولزم بمس جسدها ~~بشهوة لا بذكر إثم لا هما، وهل يلزمان مع الكفر بمس عورتها باليد أو الكفر ~~فقط؟ فيه شدة ورخصة؛ ولزم بذكر في جسد تحريم وكفر، والصداق بمس عورتها وما ~~يحاذيها به مما يثبت به النسب. # ورخص في عدم التحريم بذكر في غير فرج، ولزم الكل بالفعل به فيه بغلط، ~~وقيل: لا تحرم ولا كفر بذلك، ولزم العقر لحرة أكرهت بزنى، ولصبية ومجنونة ~~وأمة مطلقا. # ولزم ببهيمة قيمتها، وتذبح وتدفن. # ولثيب نصفه، ولا يلزم بإدخال إصبع في فرجها، ولزم به لطفلة افتضت به. # ولطفل وطئ في دبره ما لثيب، ولا يلزم بمفاخذة ذكران كنساء وبمقدمات سوى كفر. # خاتمة يقتل مرتد إن لم يتب، ومحارب قاطع أصاب مالا وقتل نفسا إن قدر ~~عليه، وقطعت يمنى يديه ويسرى رجليه إن أخذ مالا فقط. PageV02P419 # ويصلب مشرك قاطع إن قتل وأكل لا موحد، وإن تاب قبل أن يقدر عليه هدر عنه ~~ما أصاب في محاربته، فإن طلبه إمام فامتنع فباغ لا يترك حتى يسلم لحكم ~~الله، ويقاتل على امتناعه، فما أصاب فيه من نفس أو جرح هدر عنه إذ لا قصاص ~~بيننا وبينه. # ويطالب من ذكر بإقامة حكم الله عليه من قتل أو قطع أو تصليب فيفر ولا ~~يأمن في بلاد الإسلام، وهو سر قوله تعالى: {إنما جزاء (إلى) أو ينفوا من ~~الأرض}، لا على ما قيل: إن الإمام مخير في ذلك، ولا أن النفي هو الحبس. # وتقطع يمنى سارق من رسغه ولو عبدا أو مشركا أو أنثى إن خرج من حرز. # ما قيمته أربعة دراهم فأكثر، هو ربع دينار على المختار، وقيل: خمسة، ولا ~~تقطع خمس إلا في خمسة، وقيل: عشرة، إن أقر أو شهد عليه عدلان. # وهل يجوز إقرار عبد فيما يتلف ms513 نفسه أو بعضها كقتل أو قطع أو لا إذ هو ~~مال؟ قولان؛ لا مختلس، وهو السارق من المرعى أو من الجبال أو البراري ما لم ~~يخرج من المراح، كالدوار أو من الخزائن أو من المرابط، ولا خائن، وهو من ~~يدخل بإذن فيسرق أمتعة بخيانة، ولا سارق من أصحابه وهو معهم ويعاقبون. PageV02P420 # وقطعت يد من سرق صغيرا أو دابة لها راع، ويزاد رجله من خلاف إن كابر، لا ~~إن سرقها مع راعيها إذ هو بالمختلس أقرب وأشبه ولم يخرج من حرز فيكون سارقا ~~إلا إن كابر فيكون محاربا. # وهي مال مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها لمجني عليه على جانيها. # باب الجروح خمسة عشر: ثلاثة فوق الجلد صفراء فحمراء فسوداء، ولها نصف ثمن ~~بعير فثمنه وربعه. # وثلاثة فيه خدش: وهو ما دمع، وإن بماء، ولا ينقض وضوءا؛ فدامية صغرى، وهي ~~ما قطعت من جلد وفاض منه دم فكبرى، وهي ما قطعته ولم تصل لحما، ولها نصف ~~بعير، فبعير، فبعيران. # وثلاثة في اللحم، باضعة، وهي ما شقت سفاقا بين جلد ولحم ووصلته، ~~ومتلاحمة؛ وهي ما جاوزت ذلك وأمعنت في لحم وسمحاق وهو ما جاوزه إلى سفاق ~~بينه وبين العظم بلا قطعه ولها أربعة أبعرة فستة فثمانية. PageV02P421 # وثلاثة في العظم؛ موضحة وهي ما أوضحته ولم تكسره، فهاشمة؛ وهي ما هشمته ~~فكسرته، فمنقلة لنقلها إياه من مكانه، فللأولى عشرة أبعرة وما ذكر كله إن ~~تم قياس في قياس في الوجه، والرأس نصفه، والجسد نصف الرأس وهل للثانية عشرة ~~في الرأس والوجه أو اثنا عشر فيه، أو خمسة عشر في الرأس، أو عشرون فيه، ~~وخمسة وعشرون في الوجه؟ خلاف؛ وكذا هل للثالثة اثنا عشر، أو خمسة عشر، أو ~~عشرون، أو خمسة وعشرون، أو ثلاثون، وهذا في الوجه كما مر خلاف أيضا. # وثلاثة أخرى وهي؛ الجائفة لوصولها الجوف وإن برأس إبرة أو كبر الجرح أو ~~من كل ناحية، ولها ثلث الدية، وللنافذة وتكون في دبر وذكر وحلق وحلقوم وصدر ~~كذلك، وللمأمومة وتسمى الناقبة والآمة أيضا، ms514 وتختص بالرأس والوجه كالجائفة ~~بالجوف الثلث كذلك وإن صغر، وهل يقال لها لآمة وناقبة لخروجها من عظم ~~للخواء بينه وبين الدماغ، أو لآمة لبلوغها القشرة الكائن فيها الدماغ وبها ~~سميت؟ تأويلان. # وإن لم يتم قياس في جرح أخذ بقدره كما يأتي إن شاء الله. PageV02P422 # وتقاس الجروح جديدة قبل إحداث وبعد برء، وتجسم في غير الخمسة التي في ~~الجلد وفوقه، فعلامة الموضحة بعد البرء إلصاقها بالعظم بلا تحرك عقد، ~~والسمحاق عكسها، ولا عقد فيه، وتتشابه متلاحمة بباضعة، وقيل: بسمحاق، ويعطى ~~المجروح بالأدون ولا عقد في الكبرى، وإن بقي أثرها، ولا يوصل لعلم الثلاثة ~~التي لها الثلث بعد البرء ويعطى له ما بان وعلم، ولم أر من تعرض لعلامة ~~الهاشمة والمنقلة. # باب كملت دية ما بإنسان واحدا كعقل ولسان ومارن وأرنبة أنف ولحية وشعر ~~رأس وعجب الذنب والذكر والفرج، وإن صغر الكل، وفي الحشفة وحدها الدية، ~~وفيما يمنع جماعا أو ولادة أو دمعا أو ضحكا أو ريقا أو مخاطا، وقيل: إن ~~اتصل الدمع وما بعده أو البول أو الغائط ولم ينقطع، وإن كان مرة ولم يكن ~~بعدها فقيل: ثلثها، وقيل: النظر، وفيه أقوال منها أنه ثلث دية العضو، وإن ~~أحدث بريح من ضرب فالنظر إن انقطع وإلا ف كاملة. PageV02P423 # وما به اثنان كيد ورجل وعين وأذن وأنف وحاجب وشفة وبيضة ومقعدة وثدي ~~ووجنة ففي الكل وإن صغر إن انقطع أو بطل تامة، وفي الواحدة نصفها وفي ~~زوالها بعد الإبطال هل تامة أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو النظر؟ خلاف. # وتتم في جفون وأشفار وشفتين، وفي العليا ثلثاها، وفي السفلى الثلث، وقيل: ~~عكسه في الشفتين، وقيل: سواء. # وفي يسرى البيضتين ثلثان إذ بها يكون الولد، وفي يمناهما الثلث، وقيل سواء. # وفي الحاجبين إن زال شعرهما النظر إن نبت وإلا فتامة، وقيل: النظر وإن ~~زال معه الجلد أو اللحم أو العظم فتامة، وقيل: إن قطعت عين مع جفن وشفر ~~وحاجب بضربة فديتها وقيل: للحاجبين أخرى ولو قطعا مع العينين بما فيهما ms515 ~~بضربة، وكذا إن استؤصل ذكر وأنثياه بها هل لكل دية أو ديتان؟ قولان؛ وإن ~~تعدد الضرب فلكل دية كنزع جلد الحاجبين بعد شعرهما. # وإن نتف شارب ولم ينبت فنصف دية الشفة وهو المختار، وقيل: النظر. # وفي كل سن أو ضرس خمس من الإبل بلا تفاضل إن قلع، وفي الجميع تامة، فإن ~~أصيب ولم يقلع أجل سنة فإن وقع أو اسود ومات مكانه ف تامة، وإن كسر فبحساب ~~الذاهب والباقي. PageV02P424 # وفي الأصابع وإن من رجل الدية بلا تفاضل إلا إبهام يد إن قطعت من مفصل ~~ثالث فلها ثلث دية اليد، ولكل عشرة أبعرة. # وفي ذهاب الكلام الدية. # وإن قلع ظفر فلم ينبت أو أصيب فاسود فقلوص، واختير نصفها إن نبت، وقيل: ثلثها. # وإن نقصت يد أو رجل قيست مع سالمة وأعطى النقص ويرمي ولي ناقص اليد بحجر ~~ثم هو بمصابته أو بها مع سالمة فيعطى بقدر النقص، وحلف إن اتهم. # وينصب علم لناقص النظر فينظر إليه بسالمة، ثم تغمض وتفتح ناقصته فحيث بلغ ~~نظرها قيس، وحلف إن اتهم. # وإن كسرت ركبة أو مرفق فجبرت سالمة مستقيمة لا تنعطف وينتفع بها فنصف ~~ديتها، والفخذ أو الساق أو العضد إن كسرت فنقلت منها عظام فسبع قلائص ونصف، ~~فإن خرج المخ فلا تجتمع عظامها، فإن ذهبت، فلها نصف ومأمومة الرأس ستة عشر ~~قلوصا وثلثان، وفي الصلب كله الدية ولو جبر منحدبا. PageV02P425 # وفي اليد إن قطعت وإن من منكب أو أصول الأصابع تامة، وقيل في الزيادة على ~~حدها، النظر وكذا الرجل إن قطعت، وإن من ورك أو دون ركبة، وفي كل إصبع ثلاث ~~مفاصل، ولكل مفصل ثلث دية الإصبع وإن من رجل، وإن قطعت بين مفصلين حسبت ~~بقدر الزائد من الآخر، وفي الخلط، أو العفل وإن من رجل تامة. # فصل من له عين واحدة فنزعت فهل له الدية أو نصفها، أو تتم إن لم يكن زوال ~~الأولى من قبل العباد، أو لا تتم لها كغيرها من الجوارح إلا إن نزعت في ~~سبيل الله؟ خلاف. # والزائد ms516 في جارحة إن انتفع به فكالجارحة على قدر ما يبلغ من ديتها كإصبع ~~وسن، وإن لم ينتفع به فالنظر، وكذا الناقصة، ونقص اليد أو الرجل بقدر نقص ~~الانتفاع بها كالعين والسمع كما مر، وقيل: إن لم يكن ما تقاس إليه وإن من ~~وليه كما مر رجع الفعل للجاني فيعطي ثم يحلف إن كان ممن يحلف وإلا أخذ منه ~~ما بان ويبقى عليه ما اشتبه حتى يتبين وكذا العوج؛. # واليد لها أربع نواح ففي باطنها ربع ديتها، وكذا للعنق أربع نواح. # وفي الحدب وإن من أمام ثلث الدية، وإن اجتمعا فثلثان. PageV02P426 # والفتق إن تم فيه قياس في قياس في كل من السفاقين سدسها، وإن قام من ضربة ~~جذام ولو قل فتامة، والبرص والبهق والقرح على قدر ما أخذ في الجسد. # وإن قام عنها سعلة أو عطسة أو تثاؤب أو فواق أو ضحك فالنظر إن اتصل وقيل، غيره. # وفي أذن إن ثقبت كشفة أو أنف أو أذن إن نفذت متلاحمتان، وكذا كل جرح لم ~~يكن على عظم، وجرح اللسان والذكر كجرح الوجه، وحده ما بين الأذنين وما رد ~~الذقن لانكسار جلدة الجبهة والعارضان من اللحية، وكذا الرأس ما رد الانكسار ~~للعنقفة، وما رد خطوط فوق الأذن، وهل هي من الرأس أو من الوجه أو مقدمها ~~منه ومؤخرها من الرأس؟ خلاف مر، وإن انخرقت أو قطع منها قيس وأخذ بقدره من ~~ديتها، وإن التم ثقبها فمتلاحمتان كما مر، وإلا أخذ بقدر ما بلغ الثقب. # وجروح الفم غير اللسان كالجسد، وجرح العين وإن بحمراء أو سوداء أو خرج ~~منها دم ولم يبن جرح بها فيه النظر وكذا إذا أعورت أو أحولت أو عمشت،. # وهل في منع النوم أو غلبته الدية أو النظر؟ قولان، وكذا الرعاف إن اتصل، ~~وإن كان من ناحية فنصفها، وإن انقطع فدينار، وقيل: النظر ولو انقطع، وفي ~~القيء النظر، وإن انقطع، وقيل: الدية إن اتصل. PageV02P427 # وهل في الغشاوة ثلثها أو النظر؟ قولان. # وإن تولد ورم من ضرب أو عقدة فالنظر، والكي ms517 كالجرح ويقاس بعد برئه، وسن ~~طفل كضرسه إن قلع فنبت اختير فيه بعير، وقيل، ثلث دية سن الرجل، وإن لم ~~ينبت فتامة وإن قلع ضرس رجل فنبت أو رده في حينه فرجع فثلثها وإن تصدعت ~~وثبتت غير زائحة ولا خارجة ولا منثلمة فالنظر، وإن كسرت من فوق اللحم ~~فتامة، وإن نزع سن ثم رد ثم نزع فالنظر، ولا شيء في سن الغير إن رده مكان ~~سنه ونزع إلا أن جعل فيه الدية. # ولكل جارحة بانت ولو رجعت وبرئت ديتها وفيها النظر إن نزعت بعد وإن رجعت ~~حاسة كسمع بعد ذهابها فهل يلزم فيها النظر، أو لا شيء؟ قولان. # فصل يوزن شعر لحية إن نزع ونبت بذهب، وقيل: فيه النظر كشعر رأس امرأة ~~فيهما، وقيل: بفضة في شعرها وإن تغير من سواد لبياض فدية، وفي عكسه النظر ~~كبعضه، وإن تغير منه موضع فبحساب ما بلغ في الدية. # وإن ضرب أقرع فأشعر فله دية الجرح إن كان فقط، وكذا كل صلاح تولد من ضرب. PageV02P428 # ومن ضرب من وجه فأوضحت في رأسه أو منه فأوضحت في جسده كعكسه قيس كل على ~~حدة إن انفجر جرحه وإلا فهل ينظر لفمه أو حيث أوضح؟ قولان، وإن جرحه أحد ~~فأعاده آخر في مكانه فعلى كل ما جنى إن بان فعله وإلا أعطى وحلفا وإن جرحه ~~الأول سمحاقا وأوضح الثاني لزمه ما بينهما، وكذا غيرهما. # وإن ضرب بما لا يقاس كأسنان المشط أو الشوك فالنظر. # وفي حلمة ثدي الرجل خمسة أبعرة وعشرة فيهما كواحدة من امرأة إن لم يذهب ~~رضاعها، وإلا فنصف ديتها وتمت إن قطعتا، وقيل: في حلمة المرأة خمس ديتها، ~~وفي الرجل عشر ديته. # وإن نزع منه ما ينزع كظفر وشعر إبط أو عانة أو أنف أو شارب وإن لم ينبت ~~أو ما لا ينزع كشعر ساق مطلقا كذلك فالنظر، وإن نزع منه هذا الأخير بإذنه ~~أو جرحه به أو بمطاوعته لزم الجاني ضمانه. # وإن ضربت امرأة فدام بها دم أو طهر أو انقطعا فالنظر، ms518 وقيل الدية، وإن ~~دام بها غيرهما كترية أو كدرة فالنظر أيضا، ودية المشكل كإرثه، والمرأة في ~~غير الوجه نصف الرجل، وقيل: في غير الموضحة فيه، وقيل نصفه مطلقا. # والكتابي المعاهد ثلث الموحد والمجوسي ثمانمائة درهم، والوثني ستمائة. # والمرأة نصف الرجل. PageV02P429 # ودية الرقيق قدر قيمته، ولا يجاوز بها دية حر، وما نقص من جوارحه ثم جرح ~~أخذ له بقدر الباقي منه، وما في حر كنصف ديته أو ثلثها ففي الرقيق كذلك من ~~قيمته، والتام كالتام، والنظر كالنظر، ولكن إن استوفى دية الرقيق قيمته هل ~~يحرر به أم لا؟ قولان. # وسقط أمة يقدر بنظر العدول، فإن أسقطت حيا فمات أعطى قيمته ونقصانها وحرا ~~فالغرة، وهل هي عبد أو أمة أو فرس جواد، أو أربعون دينارا، أو خمسون، أو ~~أربعون شاة، أو خمسون، أو سبعون، أو مائة، أو مائتا درهم، أو خمس مائة، أو ~~خمسة أبعرة، أو عشرة، أو عشر الدية، أو النظر؟ خلاف، وغرة مشرك قدر عشر ~~ديته، وقيل: النظر أيضا، والسقط من علقة فما فوق إن وقع ميتا وإلا فتامة، ~~وإن لم يصور، وقيل، الغرة في المصور وفي غيره النظر، ولا يؤخذ في الحكم ~~بنطفة سقطت ولزم تباعتها عند الله تعالى، وفي الدم النظر. # تزلموميت. PageV02P430 # وإن قتلت امرأة فخرج ولدها ميتا لم يلزم به شيء، وإن وقع حيا فمات فعلى ~~الجاني ديته، والكفارة به أيضا، وإن، ببطنها اثنان فخرج أحدهما ميتا ثم ~~ماتت ثم الآخر حيا ورث أمه وإن مما ورثت من دية الخارج ميتا قبلها وإن لم ~~يكن لأخيه أب ورث منه منابه، ولزمت جانيا فيما تولد من قبله خروج نفس وإن ~~لرقيق، قيل، وإن بعمد كفارة. # وإن افتض زوج زوجته دون ثمان سنين فماتت به فعليه ديتها لا إن فوقها، ~~وقيل: لزمته مطلقا إن كان قبل بلوغ وبعده عاقلته، تنبيهات. # الأول: أن لكل عظم كسر بيد أو رجل أو ترقوة أو جنب وجبر على شين، أربعة ~~أبعرة، وإن على غيره فبعيران، وإن في كل جنب اثني عشر ضلعا، ولكل ms519 إن جبر ~~على شين ثلث بعير، وإن على غيره فسدسه وإن جبر الجنب على غيره فبعيران إن ~~لم يكن فيه عيب ولا عثم، فإن كان أحدهما أعطى دية الكسر والعيب بالنظر ~~كالعثم سنة، فإن تم عيبه أعطي بقية ديته وحسب ما صار إليه من دية الكسر من ~~دية العيب وهو دية العثم، وما كان من فك أو اختلاع سيم إن لم تبلغ جارحة ~~وقع فيها فك أو اختلاع لفساد، فإن فسدت من ذلك فدية تامة. PageV02P431 # الثاني: أن لكل مفصل كسر بإصبع ثلث خمس كسر اليد، فإن جبر على شين فخمس ~~بعير وثلث خمسه، وإن جبر على غيره فثلثا خمس وأربعة أخماس ونصف عشر دية ~~اليد لعظم الإبهام. # الثالث: لا قصاص بين الزوجين، وصح القود إن قتل أحدهما صاحبه عمدا والأرش ~~في غير القتل ولا قطع إن سرق أحدهما الآخر من منزل هما فيه، كولد من بيت ~~والده إن كان تحته ولم يحزه، ولا قطع على أبويه مطلقا، ولا يقتلان به، ~~ويقتل بهما، وجوز قتل الأم به ولزمتهما على الأول ديته ولا يرثانه. # الرابع: إن جرحت امرأة رجلا اقتص منها إلى منتهى جرحه، وترد عليه نصف ~~ديته، وهو المختار؛ وقيل: ليس له أكثر من جرحه، ولا قصاص بينهما في فرج، ~~ولزم الأرش به وتقيس لامرأة جرحها فيه مثلها من نسائها بتعليم ويقيس للرجل ~~أقربه به أيضا. PageV02P432 # الخامس: إن كسر قيل أنف فأدمى فبعير، وإن أدمى أحد منخريه فنصفه وإن نخشا ~~ف، التامة، ولأحدهما نصفها، والنخش هيجان نتن ريحه، وإن قطع مارنه للقصبة ~~فتامة، وللأرنبة حساب الذاهب والباقي، ولنافذة منخريه ثلث الدية وثلثه إن ~~نفذت في إحدى الورقتين والخرم في الأنف نافذة، والمنخرة لها ثقبان، وحاجز ~~بينهما، فإن نفذت الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنف ولإحداهما الحاجز ثلثه. # السادس: إن ادعى مضروب ذهاب عينه من ضاربه جعل له سواد في بيضة، وتغمض ~~صحيحته فينظر إليها بمصابته، فإن لم يميز حلف ثم تفتح الأخرى فينظر بها حتى ~~يشتبها ببعد فيوقف على الموضع ويحلف عليها ms520 ويعطى قدر النقص. # السابع: تتم دية اللسان بذهاب كلامه ويؤخذ ببعضه قدر الذاهب بعدول، فإن ~~أقام الحروف ولم يفهم فسوم عدل بما قطع من اللسان وإن لم يقمها حتى تعرف ~~فتامة، وإن أقام بعضها فله دية ما أمات منها حتى يعرفه من معه بقدره على ~~عدد جملتها من التامة، وفي نافذته ثلث الدية كلسان الأعجم، وكذا لكل جارحة ~~بها آفة أماتتها إن قطعت كعسماء يد وشلاء وعرجاء رجل وعوراء عين وسوداء سن ~~وخصي ذكر ونحو ذلك. PageV02P433 # الثامن: لا قصاص في لطمة فإن أثرت حمرة أو خضرة أو سوادا فمائة وعشرون ~~درهما، وإلا فستون ولا في رمي حجر، فإن أثر جرحا قيس، ولا في ضرب بعصا، فإن ~~أثر فعشرون وإلا فخمسة، وكذا السوط، وإن رطبا كالركبة والركضة، وضعف ذلك في ~~الوجه، وقيل: خمسة أبعرة، وقيل: في الركضة النظر وقيل: ثلاثة أبعرة. # التاسع: دية الإغماء إن قام صاحبه سالما بعير إن لم تذهب صلواته، فإن ~~ذهبت فثلث تامة، وقيل: خمسه، وإن ذهب أكثر منها حسب واختير بعير مطلقا ولكل ~~قرحة لا تبرأ ثلث دية كسر العضو؛. # العاشر: لدامية أذن تمت فيها راجبة في أخرى نصف بعير، وهو لباضعتها، ومع ~~نصفه لمتلاحمتها، ولنافذتها ثلث ديتها، والشتر فيها كالنافذة، ولها في كل ~~عضو ثلث دية العضو وللموضحة نصف عشر الدية في الرأس وللدامية خمس موضحة، ~~وللباضعة خمساها، وللمتلاحمة ثلاثة أخماسها، وللسمحاق أربعة أخماسها ~~وللهاشمة ضعفا الموضحة، وللمنقلة ثلاثة أضعافها، وللآمة الثلث قيل: في كل ~~عضو فيه مخ إن خرج حتى ظهر، وللجائفتين الثلثان. PageV02P434 # ولا قصاص في جائفة وهاشمة ومنقلة، ولا في كسر عظم ولا في كتمان، وخص ~~بالظهور كما مر، وبمحل قدر عليه، كمفصل ولو قطع رجل يد آخر من فوقه لاقتص ~~منه من المفصل وأخذ الفضل دية، وإن من فوق الرسغ خير في الاقتصاص وأخذ ~~الدية، ولما بقي في اليد من عند الرسغ لمنتهاها، ثلث ديتها، فإن قطع قاطع ~~منها كان لما قطع ثلثها بحساب ما قطع وما بقي، وإن قطع يمنى آخر ms521 وللقاطع ~~يسراه فقط لزمه الأرش لا القصاص كعكسه، وإن قطع اليمنى وكان بها فقط خير ~~المقطوع في دية يده وفي القطع، ورد نصف الدية إن لم يكن القاطع أخذ للأولى ~~الذاهبة، وإن قطع إصبعا أو راجبة وليست للقاطع فالدية. # باب: القتل كالجرح إما عمدا أو شبهه، أو خطأ، وحد الأول بخروج رمية عمدا ~~من يد مكلف نافذ الأحكام على شخص معين تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه، لا ~~بإباحة قتله، فخرج بالأول الآمر، وبالثاني الطفل والمجنون، وبالثالث العبد ~~والمشرك المحارب والجاني، والزاني المحصن والزنديق ونحوهم. # والثاني: بالضرب بما لا يقتل عادة فيموت المضروب مكانه. PageV02P435 # والثالث: سقوط ضربة أو رمية من يد مكلف إلى صيد أو دابة أو إنسان فيصيب ~~غيره، وصح أيضا بسقوط نفسه أو شيء منه على غيره، أو بصيحة يصيحها في مباح ~~فيموت بها أو نحو ذلك. # ومن العمد الغيلة، وهو أن يغتال بأحد فيدعى لكطعام أو جماعة أو خير فيؤتى ~~به لمطمئن، وهو مغتر لا يعلم ما يراد به، والفتك وهو أن يؤتى في بيته أو ~~مكانه غافلا لا يرى أنه أريد به بأس فيقتل فجأة، وهو الذي يقال فيه الإسلام ~~قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، ولا فتك في الإسلام، والغدر وهو أن يقتل بعد ~~إعطاء الأمان وهو شر الوجوه، والعقص وهو أن يضرب بحديد فيموت مكانه، وقد ~~قتل عمر رضي الله عنه بامرأة فتك بها ثلاثة رجال، وقال: لو تمالأ عليها أهل ~~صنعاء لقتلتهم. PageV02P436 # باب سن في الدية وإن بخطأ مائة من الإبل تعطى في العمد، ثلاثون بنت لبون، ~~وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها، كلهن خلفات، وكذا جروحه وإن قلت ~~ولو جملا واحدا أو بعضه على قيمة الإبل، وفي شبهه خمس وعشرون بنت مخاض، ~~وكذا بنت لبون، وكذا حقة، وكذا جذعة لبازل عامها، وكذا جروحه، وفي الخطأ ~~عشرون بنت مخاض، وكذا بنت لبون، وكذا ابن لبون، وكذا حقة، وكذا جذعة إلى ~~بازل، وكذا جروحه، وهل قيمة كل بعير أربعة دنانير وهو المختار عندنا، أو ~~خمسة، ms522 أو عشرة، أو على قدر الغلاء والرخص؟ خلاف؛ وروي عن عمر أنه جعلها على ~~أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى الشاة ألف شاة، ~~وعلى البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى الحلة مائتي حلة، فدية غير الخطأ لا وقت ~~فيها إلا ما وقت آخذها. # وقيل: كل دية لزمت لا بصلح تؤدى في ثلاثة أعوام، ودية الخطأ كذلك أثلاثا، ~~والثلث في عام، والنصف في عامين. # وهي على عاقلة الجاني وليس عليه غير جمعها وقيل: هو واحد منهم ولزم ~~صاحبها جمعها، وتعقل الثلث فأكثر، وقيل: الموضحة فأكثر، وهذا في دية الحر، ~~وإن مشركا أو أنثى. PageV02P437 # وتجب في غرته كتامته في الأعوام، وقيل: غيره، والعمد في الغرة كالتامة ~~أيضا ودون الثلث، والموضحة في الخطأ في مال الجاني وإن طفلا أو مجنونا. # وإن لم يكن لعاقل أو لمجنون جن بعد، عقل مال فهي دين عليه لوجوده، وإن ~~عسر طفل ففي مال أبيه إن كان، وإلا فدين لازم. # والمولى الطفل إن جنى إن جنى في ماله إن كان وإلا فدين عليه، وقيل: على ~~مولاه، وكالطفل من جن من صغره والعبد إن قتل أو قتل بخطأ أو أفسد به لم ~~يلزم عاقلة ربه إذ لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا اعترافا، ولا صلحا ولا ما جنى ~~مملوك ولا يلزم ربه أكثر من قيمته وإن في عمد. # وتعقل وإن بشهادة بعضها لا بقول جان ولا مجني عليه، ومن بان له ذلك منها ~~لزمه ما نابه عند الله، وتجب، وإن في كتمان بشهادة عدول،، وإن من العاقلة، ~~ومن قتل به أكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة. # وإن قتل أحدا متعدد لزم عواقلهم الثلث في كل عام، وإن اثنان أحدهما بعمد ~~لزم عاقلة المخطئ الثلث في الأول والسدس في الثاني والمتعمد، إما القتل أو ~~نصف الدية، والخيار للولي، فإن قتله رد النصف. PageV02P438 # وقد مر الحكم في العاقلة، وهي للمولى عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ~~ويعقل عليهم لأنه واحد منهم، وهل عاقلة ms523 اللقيط عاقلة لاقطه أو لا؟ قولان، ~~وكذا مسلم على يد أحد ولا يدخل في عقل موحد مشرك وطفل ومجنون وامرأة وعبد. # ويؤديها الأقرب فالأقرب حتى يتم الثلث، وإن تمت ولم يتم رجع من حيث ابتدأ ~~حتى يتم وإن لم يكن في العاقلة إلا رجلان، وإن كان واحدا ولم يكن للجاني ~~عاقلة أدى الكل وحده ولو طفلا أو مجنونا أو امرأة من أموالهم، وهل يعطي كل ~~أربعة دراهم أو ثمانية أو درهمين؟ خلاف، وإن تم الثلث في الأولى لا العشيرة ~~بدءوا في الثانية بالأول، وكذا في الثالثة، وينظر في الثلاثة من حيث فرضت ~~الدية لا من حيث وجبت، ولا من حيث شرع في الإعطاء، فإن مضت الثلاث من حين ~~فرضت أدوها كلها في سنة، وإن مضت سنتان فثلثيها، وجاز إعطاؤها في سنة حين ~~وجبت، ولا رجوع بعده، ولا يجب بالوعد وإعطاء أقلها برضا ومن كل ما له قيمة. # والنقص على العشيرة، لا الزيادة عليهم، وتجب وإن على فقيرها أو مفلسها. PageV02P439 # ودخل في الباقي طفل ومشرك وعبد بعد بلوغ وإسلام وعتق، وسقط من مات قبل ~~فرض، ومن له عشائر كمولى ومشترك وخليط عقلن عليه كعكسه، ويجب عليها الثلث ~~لكل سنة، وعليه أن يؤدي مع كل فيها بقدر بلوغه في عشائره واشتراكها فيه إن ~~كان مولى، أو خليطا، والمشترك واحد منهم، ويعطي مع كل مناب رجل. # ومن ضرب رجلا برأسه أو لحيته فأزال شعرها اعتبر الأكثر فيعطى به، وإن ~~تولد عن ضربه بطلان جارحة أخرى لزمته دية الجرح وما تولد عنه. # باب شرط القسامة. # شرط القسامة أن توجد في قتيل حر علامة قتل ولا يعلم قاتله ولا يدعى على ~~معين، ولا يوجد بمسجد تصلي فيه جماعة، ولا قتل من زحام ولا يكون في البلدة ~~قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهله، فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك ~~البلدة أو المحلة أو قريبا منها أن يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه، ولا ~~علمنا قاتله. # وليس على أعمى وصبي ومجنون وامرأة إن لم تكن بالمحل ms524 وحدها قسامة، وإن وجد ~~به واحد ولو امرأة تكررت عليه الأيمان حتى تتم خمسين، ثم يدفع الدية وتؤدي ~~على المرأة عاقلتها إن كانت لها وإلا فمن مالها، وكذا إن لم يكن إلا مشرك ~~تكررت عليه. PageV02P440 # وتؤديها عاقلته، وعلى مولى العبد إن انفرد كذلك. # ومن لا عشيرة له لزمته في ماله. # والحي كالدار والبيت، فإن وجد في كالدار وبها ربها خصت القسامة به، وكذا ~~أهل الخطة لا تجاوزهم لغيرهم من ساكن أو مسافر أو مشرك ما دام أحد من أهلها ~~فإن لم يكن لزمت هؤلاء الأصناف ممن كان منهم بها، وعلى عواقلهم الدية. # وإن وجد بمحل تجب فيه ولو أب وابنه وزوج أو زوجة لزمتهم، وعلى عواقلهم الدية. # فمن أبى أن يحلف حبس حتى يحلف، أو يقر؛ وتجب في الظهور لا في جارحة غير ~~رأس دون بدن، وإن وجد الرأس وحده أو القتيل مقسوما أنصافا على الطول فهل ~~تجب فيه أو لا؟ قولان؛ وإن قسم بعرض لزمت فيما يلي الرأس. # وإن وجد بين قريتين أو سكتين القتيل قيس ما بينهما ولزمت القريبة إليه ~~وإن استوتا فالكل، ويقاس من موضع رجليه إن وجدتا، وإلا فمن بينهما، وقيل: ~~من موضع كل لناحية أخرى، وقيل: لناحيتها. # وإن وجد بوسط منزل أو طرفه لزمت أهله، وكذا شارعهم وأهل الزنقة خاصة إن ~~وجد فيها. PageV02P441 # وإن بمسجد رجل أو واديه خص بها، وهل لزمت بوادي عامة أهله أو لا؟ قولان، ~~وكذا بالسوق، ولزمت بوجوده في الأميال أو داخلها لا خارجها، وأقرب الحيين ~~إليه إن وجد بينهما، وهما إن استويا إليه. # وإن برحلة مسافرين، أو حي، فعليهم، ولزمت سائق دابة وجد عليها، أو قائدها ~~أو راكبها، وكلهم إن اجتمعوا وكانوا من أهلها وتديه عواقلهم، فإن لم يستووا ~~إليها فعلى من كانت بيده يصرفها حيث شاء، وإن لم يوجد معها أحد فعلى أهل ~~موضع وجد فيه لا على صاحبها، وإن على شجرة أو جبل أو حائط أو سارية فسواء. # والخيار فيها للولي، فمن اختاره للحلف حلف، ومن أبرأه برئ، ms525 وإن استمسك ~~بواحد فإبراء لغيره، وصح إبراء القتيل. # وإن ادعى مستمسك به أنه جرحه فإبراء لغيره. # ولا يقتل مدعى عليه إلا بإقراره أو بيان عليه، وهل يقبل من أهل خطة وجد ~~فيها على غيرهم أو لا؟ قولان، ولا يقبل من وارثه، وهو إبراء للغير. # ولزمت حاملا له على ظهره، وتكرر عليه الأيمان، وتديه عاقلته كعواقل أهل ~~خطة إن كانوا من قبائل شتى، ولزمت في سقط به أثر جرح إن كملت خلقته. # وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام. PageV02P442 # وتصح في مشرك لا في عبد لأنه مال، وإن وجد بقرية أصلها لذوي الشرك ~~والإسلام، فهل لزمت الكل أو تخص بذوي الإسلام؟ خلاف. # فصل يؤدى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقي من ديتهما. # ولزمت من كان بسفينة وجد بها. # وإن وجد جريح في قبيلة ولم يدر من به ولم يزل لازم فراش حتى مات، لزمتهم ~~قسامته وديته فئتين وجد بينهما قتيل لا بعد لقاء عسكر عدوه. # وإن مات أهل قرية وجد بها وبقي فيها نساء وأطفال ومجانين وغياب فهل ~~لزمتهم قسامة أو لا؟ فيه تردد؛. # وإن أعطى أهل خطة دية قتيل فأتى مقر بقتله أو مبين عليه، لزمه القود أو ~~الدية وآخذها ردها لمعطيها فالقسامة على أهل الديوان والقتال. PageV02P443 # والفئتان إن وجد بينهما قتيل يدوه على رءوسهم من أموالهم، وقيل لا يحكم ~~على واحد منهم بشيء حتى يتبين قاتله فيقتل به أو يديه إن كان لا يقتل به، ~~وقيل: إنما يديه منهم الذين لم يقتل منهم، وقيل: عكسه، والحر والعبد والذكر ~~والأنثى والموحد وغيره والطفل والبالغ سواء كالليل والنهار في مقاتلتهما، ~~وقيل: إن كانت المقاتلة ليلا وتعدد القتيل، أو قتل من كل، والفئة من ثلاثة ~~فأكثر، وجوز وإن في ناحية اثنان وحكم بذلك إن أبطلتا أو جهل حالهما فيدوه ~~معا، وإن كانت إحداهما محقة لزم المبطلة، وإن كان القتيل من محقة لزم ~~المبطلة ديته، وقيل: يوقف حتى يتبين قاتله بإقرار أو بيان كانتا مشركتين أو ms526 ~~بعضهما، ويوقف أمرهم إن كانتا أطفالا أو مجانين حتى يتبين. # وترد الدية إن بان قاتله بعد أخذها، وأما القتل وإتمام العدة بالأطفال ~~والمجانين ففيه تردد. # باب # لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلى على مقيد به، إلا إن تاب ويصلى ~~عليه في شبهه. # وهل لزم بشبه العمد القود أو لا؟ قولان؛ لأنه تعمد قاتل به ضربا لا قتلا، ~~ويدي قاتله من ماله على الثاني، وهو آثم. # ودية الخطأ على العاقلة. PageV02P444 # ولا عمد في فعل صبي أو مجنون، ولا قود عليهما، ويقاد بهما قاتلهما عمدا. # وهو بين العقلاء الأحرار ولو نساء، وبين المشركين مطلقا وقيل: إن كانوا ~~أهل كتاب، وقيل: يقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني بمجوسي لا عكسه، ~~ولا رجل بامرأة إن لم يكن فتكا حتى يرد وليها نصف ديته، وقيل: لا يرد، وإن ~~غير فتك ولا عبد أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل. # وتقاد جماعة بواحد، وقيل: واحد فقط ويرد الآخرون لوليه منابهم من الدية، ~~وقيل: غير ذلك، ويقيد لولي كل قاتل، جماعة مطلقا، وقيل: لولي الأول، وقيل: ~~لا لأخير. # وإن اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل أو مجنون؛ لزم العاقل البالغ القود، ~~وعاقلة الآخر نصف الدية، وفي اشتراك الثلاثة فيه يلزم عواقلهما ثلثاها، ~~وقيل: لا قود في هذا ويدونه جميعا. # وإن اشترك مع غير إنسان ولو حية أو عقربا أو سبقه الغير فهل يقتل به أو ~~يديه؟ قولان؛. PageV02P445 # وإن اشترك فيه حر عاقل وعبد القتل قتلا به معا، وإن في عبد قتل فيه مثله، ~~ويدي نصف قيمته الحر، وجاز القود وأخذ الدية وإن في كتمان، وللجاني أن يقيد ~~لابن قتيله أو لأبيه ولو أحد من أولياء تساووا فيه، وإلا فللأقرب إليه، ~~وكذا الجد مع البنين لا مع الإخوة. # ولا يصح لعبد وطفل ونحوه، وفي المرأة خلاف مر، وهل يهلك إن يقد بهؤلاء؟ ~~فيه تردد. # وفي جواز شهادة أهل الجملة بالجناية قولان. # وإن أقر رجل بقتل آخر فبين أنه قتله غيره قتلا به معا، وقيل: المقر فقط، ms527 ~~وقيل: المبين عليه، ولا يقتل إن رجعت بينته وفي المقر إن رجع قولان. # وإن قتل مبين عليه ثم رجع الشهود، فهل يغرم ديته قاتله ويرجع بها عليهم ~~أو هم بلا رجوع عليه؟ قولان، وإن قتل مقر به فجاء مقر آخر به أيضا فهل يغرم ~~قاتله ديته أو لا؟ قولان. # وإن أقر رجلان بقتل آخر ثم رجع أحدهما قبل أن يقتلا، فهل يقتل كصاحبه أو ~~يمسك عنه؟ خلاف؛ وإن قتل مقر فلا تغرم ديته إن أتت بينة أنه قتله آخر. PageV02P446 # وإن خرج المقر بعد قتله مجنونا غرمت ديته إن جن قبل جنايته وحل قتله إن ~~جن بعدها، وكذا إن زنى محصن أو ارتد موحد أو طعن أو منع حقا أو قتل أحدا ~~بجساسته، ثم جن فإنه يقتل، وقيل: حتى يبرأ. # وإن أقر رجل لآخر أنه قتل أباه أو ابنه أو أخاه وهم أحياء حاضرون أو ~~ماتوا قبل ذلك فعته أو برسام. # وإن تلف مقر أو مبين عليه في جماعة حتى لا يفرز كف حتى يتبين. # وإن قال قتلته خطأ، أو وأنا طفل أو مجنون أو بغى علي فقتلته خوصم، وقيل: ~~لا يشتغل به إلا إن بين دعواه، وقيل: يحبس حتى يبين. # ومن قال لآخر: قتلت وليك بتعدية فقال: كذبت لم تقتله، فهل له قتله بعد أم ~~لا؟ قولان. # باب تقدم أنه لا يعفى عن قاتل بديانة أو على سلب أو بعد عفو أو أمان أو ~~أخذ دية وأمرهم للإمام، ويورث الدم ويعطى. # وجاز أخذ أجرة عن قتل مباح كما مر إن لم يكن بطعن أو نحوه، وإعطاؤها مطلقا. PageV02P447 # وقتل الولي بنفسه بعد إذن أو استجارة عليه لا بعد إعطاء دم وليه لخروجه ~~من يده به، فمن قتل بعد إعطائه قتل بقتيله، وقيل: لا بناء على بطلان عطية ~~الدم ومن أعطاه لمن لا يحل له القتل كطفل أو مجنون أو امرأة على الأكثر فله ~~الدية، وإن بلغ أو أفاق بعد فهل جاز له القتل أم لا؟ قولان، ولا يصح إعطاؤه ~~لعبد أو ms528 مشرك، وفي التسمية منه قولان، فمجيزها يجيز القتل للكل كالورثة ~~والأولياء، فإن عفا واحد منهم أو طلب الدية لم يجز القتل له ولا لغيره إن ~~علم بفعله، وقد مر؛ وضمن الجاني مناب من لم يعف عنه من الدية، وقيل: العافي ~~وقيل لا دية بعد عفو وإن من واحد وإن مات واحد منهم أو ارتد أو جن قتل ~~غيره، وإن ارتد الأقرب تقدم الأبعد، فإن عفا أو أخذ الدية ثم أسلم لم يجز ~~له القتل، ولو أخذ بعضا منها ويأخذها منه. # وإن قتل ولي قاتل وليه ثم خرج أقرب منه منه أعطاه الدية، وإن خرج بعد أخذ ~~أو عفو بطل فعله وللأقرب ما شاء، وإن كان الولي طفلا أو نحوه أو حملا أو ~~غائبا انتظر إن لم يكن له شريك يصح فعله في الحال. PageV02P448 # وإن كان عبدا أو مشركا أو امرأة قتل من دونه، وإن لم يقتل حتى عتق أو ~~أسلم رجع الأمر إليه، وكذا إن عفا أو أخذ الدية، وفي قتل العبد والمشرك ~~والمرأة الوقف. # وجوز لأخت وبنت، وهل يورث مناب من مات من الأولياء من الدم أم لا؟ قولان، ~~وغرم وراثه الدية إن قتل على الثاني. # وإن قتل الجاني غير الولي قتل به ولو جوز له الولي فعلته، وقيل: غير ذلك ~~وإن قتله غير الولي ولم يأخذ منه الدية وأخذ دية الجاني وليه فهل يأكلها ~~وتسقط دية قتيله بموته أو يغرمها لولي قتيله وكذا إن ترك مالا ولا تسقط ~~بموته؟ قولان. # فصل من مات بجرح وإن صغيرا مات به جارحه إن لم يمت بعد برء وإن برجوع، ~~ولا يقر بقتله جارحه إن مكث يوما وليلة فمات، وجوز ما دون ثلاثة، وقيل: ~~سبعة، وقيل: ما حيي الجرح، وكذا إن جرحه غيره بعده أو قتله أو لدغته حية أو ~~عقرب أو نحوهما، أو حدث به ما يقتله لا يقر به. # وإن أطعمه أو سقاه سما أو ما يقتله فمات منه قتل به. PageV02P449 # وإن أعطاه ذلك، فشربه فمات أو ربطه حتى قتله ms529 سبع أو حية أو عقرب أو ~~نحوهما أو برد أو عطش أو نحوهما، فعليه ديته أو إن رمى عليه حية أو رماه ~~عليها أو على سبع أو في بئر أو بحر أو من عال فمات من ذلك قتل به. # وإن أمر طفله أو عبده أو كلبه أو جمله فقتله قتل به، وقيل في البهيمة ~~والطفل: يغرم الدية، وخير الولي في العبد بين قتله وأخذه الدية، فإن قتله ~~غرم ربه ما زاد على قيمته، وإن أمر ما ذكر وكان لغيره لزمه إثم لا قود أو ~~دية، وقيل: الدية مع الإثم إن حضر له حتى قتله وقيل في البهيمة: وإن لم يحضر. # ومن أعطى لكطفل حية فلسعته فمات لزمته الدية لا القود. # والسلطان إن أمر بعض رعيته كالمعلم بعض صبيانه بقتل أحد يقتلان به إن ~~قتله، وقيل: لزمتهما ديته ويقتل جان من رعيته إن بلغ ولزمت عواقل الصبيان ~~ديته، وإن أعطى الدية من لم يجن بيده رجع بها على الجاني إن عقل ولا يلزم ~~آمرا غير إثم إن أعطاها جان. # وضمن جاسوس، ما هلك بجساسته كغارة بإغارتهم. PageV02P450 # وإن ترك قادر على تنجية أحدا حتى قتله كبرد أو سبع أو كحرق أو وقع في هوة ~~لزمه إثم وعتق ودية، ولا يرثه إن كان وارثه، وقيل: التوبة فقط إذ لم يباشر ~~بيده، وقد مر. # وإن نزع موكل من وكالة وكيلا على قتل قاتل وليه وعفا عنه ثم قتله لزمته ~~ديته، والظاهر أنه بلا علمه بذلك وإلا فإنه يلزمه القود. # وإن أمر عبده بقتله فقتله بعد أن أعتقه سيده قتل به، وكذا آمر كطفله إن ~~قتله بعد بلوغ أو إفاقة ولزم الآمر إثم فقط. # ومن جرح جرحا يقتله فقتل وليه جارحه ثم مات فهل يقتل به أم لا؟ قولان؛. # ومن رمى عبدا أو مشركا فأصابته رميته بعد عتق أو إسلام لزمته دية الحر أو ~~الموحد، وقيل: يقتل به إن كان معاهدا. # وإن رمى موحدا فأصابته بعد ردة أثم فقط، وإن ارتد الرامي قبل وصوله ~~المرمي ms530 قتل به وإن رمى مشرك موحدا فارتد قبل وصولها لم يقتل به. # وإن رمى عبد مثله فعتق الرامي قبل أن تصل المرمي لم يقتل به وعليه قيمته، ~~وإن كان حرا قتل به وإن خرج الرامي من ملك ربه قبل الوصول فهل جنايته عليه ~~أو على الثاني قبل الوصول فهل جنايته عليه أو على الثاني قولان وكذا المرمي ~~أو البعض منهما. PageV02P451 # وإن جن الرامي قبله فهل يقتل بمرميه أو يديه؟ قولان؛ وإن رمى مجنون فأفاق ~~قبله أو طفل فبلغ كذلك فهل دية مرميهما عليهما أو على عواقلهما؟ خلاف، وإن ~~رمى لجان بعض الأولياء فعفا عنه الآخر قبله لزمت راميه ديته. # وإن رمى إنسانا لا بحل فقتل ولي الرامي قبله أو طعن أو فعل مبيحا لدمه لا ~~بحل فقتل ولي الرامي قبله أو طعن أو فعل مبيحا لدمه أثم الرامي فقط لتقدمه، ~~وإن رماه بحل فانتقل لمحرم دمه قبله غرم ديته. # ومن جرح فقتل ولي جارحه جارحه غرم دية جرحه وقتله بعد إن شاء، وإن تركه ~~ولم يقتله حتى قتله جرحه لزمه أرشه، ومن جرح لا بحل فطعن أو ارتد فقتله ~~الجرح لزم الجارح أرشه. # وإن جرح مرتد أو طاعن فتاب ثم مات هدر وإن جرح عبد فعتق فمات بجرحه غرم ~~جارحه ديته لوليه وأرش جرحه لمعتقه، وقيل: إنما لزمته قيمته عبدا لربه. PageV02P452 # وإن جرح معاهد فأسلم فمات به فهل له دية مسلم أو معاهد؟ قولان؛ وإن جرح ~~معاهد موحدا فأسلم فمات بجرحه فهل لزمته ديته، أو سقط عنه ما فعل بشركه؟ ~~قولان أيضا؛ وإن اختلف مع موحد أسلم فقال ذاك: جرحتك محاربا، وقال هذا: ~~جرحتني مسلما قبل قول المجروح، وإن اختلفا فيما حضر من أولاد المسلماني أو ~~من ماله ف قوله أيضا وقول الموحد فيما فات. # باب يقيد لإمام إن كان قاتل من لا ولي له فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه، ~~وإن شاء أخذ منه الدية، إن قتله في دولته، وإلا لم يخير ولزمه قتله. # ولا يحل لولي قتل ms531 بعد طلب الدية، وإن طلب مالا بلا ذكرها فقولان، وإن ~~عددها دنانير أو دراهم أو غيرهما، فهل كطلبها أو المال؟ قولان أيضا، ويأخذ ~~منه ما، شرط عليه من المال وجاز له قتله إن لم يتمه، ورد ما أخذ له، وإن ~~عفا عنه على أن يعطي له كذا من المال حرم عليه قتله بعد ورجع للدية. # إن شرط عدد الرمل أو النجوم مالا ونحوهما مما لا يمكن عده، وقيل: لا شيء عليه. # وإن عفا عنه على أن يعطيه في يومه ألف دينار فهل يلزمه ذلك أو الدية؟ خلاف. PageV02P453 # وإن عفا على أن يخرج له من بلده أو لا يرد موضع كذا إلى كذا، أو نحو ذلك ~~من كل موقع عليه العفو على شرط بطل وجاز العفو، وقيل: غيره، وكذا إن علق ~~لمجيء فلان أو لرضاه أو لوقت كذا أو نحو ذلك لا يقتله بعد. # وإن قال له: أعطني اليوم كذا دينارا وإلا قتلتك ولم يذكر عفوا جاز له ~~قتله إن لم يعط له شرطه، وإن أعطاه ثم أراد قتله فإن لم يعط له ذلك إلا ~~ليتركه ذلك اليوم جاز له قتله بعد، وهل يرد ما أخذ منه إن قتله؟ فيه تردد؛ ~~وإن قال له: إن دخلت بلدة كذا قتلتك فعلى شرطهما ما لم يذكر عفوا. # ولا يقتله إن علقه لرضا من لا يتوهم منه، ولا إن قال له: عفوتك إن شاء ~~الله، أو إن أصبت معونة، ولا عفوت عنك إلى ثلاثة أيام، أو عفوت عن نصفك أو ~~بعضك، كيد ورجل وإن قال: عفا عنك نصفي، أو يدي أو رجلي أو عما بان منك ~~كبلغم ومخاط مما كان منه لم يجز عفوه، وإن رد ما بان منه من أعضاء فالتصق ~~بجسده ثم عفا عنه أو حكى العفو عما بان من أعضائه بعدما رجع والتصق فالوقف، ~~وإن حكاه عما بان ولم يرجع بعد فليس بعفو. PageV02P454 # وإن قتل عبد حرا ولو خطأ فهو لوليه مطلقا، وقيل إن شاء، ودون نفس من ~~الجروح الخيار لربه، ms532 وإن قتل آخر بعد الأول فهل هو للأخير أو هو لربه ما لم ~~يحكم لأولياء من قتل، خلاف. # وإن قتل مثله في القيمة خير رب القتيل في أخذه أو قيمته أو في قتله أو ~~العفو، وقد مر ما إن كان القاتل أكثر قيمة، وخير ربه في أخذ القاتل أو ~~قيمته أو قتله أو العفو في عكسه. PageV02P455 # القاتل أو قيمته أو قتله أو العفو في عكسه وإن قتل متساويان قيمة أكثر ~~منهما فيها خير ربه في أخذهما في قيمة عبده أو قيمتهما أو قتل أحدهما، ويرد ~~رب الآخر لرب القتيل نصف قيمته، وفي قتلهما معا به تردد وقيل: لا يأخذهما ~~ولا يقتلهما به وإن قتلهما أعطى قيمة أحدهما، وإن تفاضلا فيها خير كذلك في ~~قتل أيهما شاء، فإن قتل الأقل رد رب الأكثر عليه نصف قيمة عبده القتيل، وإن ~~قتل الأكثر رد رب الأقل نصف قيمته على رب الأكثر أخذ قيمتهما، وفي أخذ ~~قيمتهما من مالكيهما وإن مات أحد القاتلين بكمرض وقتل الآخر رب القتيل، رد ~~رب الميت منابه على رب الآخر وإن تساوى القاتلان قيمة وكل منهما أكثر من ~~قيمة القتيل خير ربه في أخذ قيمته من كل نصف قيمة عبده وفي قتل أحدهما، ~~ويرد رب الحي لربه نصف القتيل ويدرك على ربه ما جاز قيمة عبده وقس على ذلك ~~ما إن تفاضلا وكل منهما أكثر قيمة من قتيلهما. # وإن قتل عبد آخر أكثر منه قيمة فعتق الجاني لم يقتل به بعد ويدرك رب ~~القتيل على ربه قيمة عبده وما زاد على قيمة الجاني فعليه حين عتق. PageV02P456 # فصل إن جرح عبد آخر فعتق ومات بجرحه فلربه على رب الجارح أرش الجرح ~~ولوليه الخيار في عفو أو قتل أو أخذ دية سوى ما ناب ما أخذ ربه من الأرش. # وإن قتل عبد آخر لرجلين خيرا في قتله أو أخذ قيمته أو إمساكه إن تساويا ~~فيها، أو كان عبدهما أكثر ولهما أحد الأولين فقط في العكس، وإن اختار ~~أحدهما القتل والآخر القيمة، ms533 زال عنه القتل، فإن قتله أحدهما بلا إذن صاحبه ~~جاز إن أجاز له، فإن كان القاتل أكثر قيمة ردا على ربه الفضل، وإن لم يجز ~~له القتل وتساوت قيمتهما فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما، ولرب الجاني ~~على قاتله نصف قيمته وجاز عفو أحدهما إن أجاز له الآخر وإلا فله على رب ~~الجاني نصف قيمة عبدهما وإن عفا على شرط أخذ القيمة أخذاها، وإن أعتق ~~الجاني أحدهما قبل أن يحكم لهما لم يجز، وكذا كل فعل لهما فيه أو لربه. PageV02P457 # وإن جرح عبد آخر فباع الجريح ربه أو وهبه فمات عند من صار إليه صار ~~الخيار له، فإن عفا على أخذ قيمته من رب الجارح فله أخذها سوى مناب الأرش ~~فلبائعه أو واهبه أو نحوهما، وإن عفا على أن لا يأخذ شيئا فالأرش لازم لمن ~~جرح عنده، وكذا إن قتله من صار إليه يدركه أيضا، وقيل: إن بيع فمات عند ~~مشتريه لم يجد قتل جارحه، وإن فسخ البيع أو نحوه ولم يمت تراددا، وإن مات ~~في يده بجرحه لم يلزمه شيء والأمر لربه الأول، وإن قتل المنتقل إليه الجاني ~~ثم بان له فسخ المجروح ضمن قيمة الجاني وربه قيمة المجروح لربه. # فصل إن قتل عبد مدبرا خير ربه في عفو أو قتل أو أخذ قيمة فإن أخذ فهل ~~يدبر بها آخر، أو يأكلها؟ وكذا أرش جروحه أو أعضائه؟ خلاف مر، وخير ربه في ~~عكسه، في قتله أو أخذ قيمة عبده، لا أخذ المدبر وجوز، ويستخدم لموت سيده ~~فيحرر وينظر لعنائه وقيمة القتيل، فإن تساويا تقاضيا، وإن زاد العناء رد ~~الفضل للوارث كعكسه وإن كانت قيمة القتيل أكثر من قيمة المدبر أعطي الفضل ~~حين حرر. PageV02P458 # وإن جرح مدبر عبدا غرم ربه الجرح، فإن مات به بعد خير ربه في قتل المدبر ~~ورد ما أخذ من الأرش لربه، وفي أخذ قيمته بالبناء عليه، وإن لم يقتله حتى ~~حرر فله قيمة عبده لا قتله. # وإن جرح عبد مدبرا أخذ ربه جرحه، وإن ms534 لم يأخذه حتى مات أخذه وارثه، وإن ~~مات بجرحه خير وليه في عفو أو قتل أو أخذ دية، فإن أخذها أو قتل رد ما أخذ ~~ربه من الأرش. # وإن جرح عبد أم ولد أخذ ربها جرحها، وإن لم يأخذه حتى مات ثم قتلها الجرح ~~خير وليها في عفو أو قتل أو دية، فإن اختار القتل أو أخذ العبد أو قيمته، ~~رد على ربه مناب الأرش إن أخذه منها ربها، وإن جرحت عبدا لزم ربها الأرش، ~~وإن مات بجرحه بعد ربها أعطت ما زاد على الأرش من قيمته لربه، والأرش على ~~وارث ربها إن ترك وفاء، وإلا سعت له به وإن قتلها ربه به فبان قتله بعد موت ~~ربها غرم ديتها لوارثها وحط عنه منها مناب قيمة عبده. PageV02P459 # وإن قتل معتق ومعتوقه ولا ولي لهما سواهما كلقيط شخص ومسلم على يده فلا ~~قتل لأحدهما على الآخر، وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه لا عكسه، وجوز أيضا، ~~وإن أعتق المعتوق آخر فقتل الأول قتل عليه معتقه لا معتوقه، وقيل: سيان، ~~ويقتل على السيد الأول معتوقه هو وعلى الأخير معتقه وقيل: هو وسيده إليه سيان. # وإن قتل عبد عقيدين عبد رجل خير في قتل أو عفو أو قيمة، وأخذ بها أيهما ~~شاء، ما لم يفترقا، فيدرك على كل منابه منها، وإن تفاضلا فيها فكما قدمنا ~~في عبد بين رجلين، ولا يجاوز بقيمة عبد إن قتله حر ديته، وقيل: يغرم قيمته، ~~وإن كثرت. # وإن قتل عبد موحد يهوديا فلوليه قيمته لا أخذه ولا قتله به، وعلى اليهودي ~~في عكسه قيمته لربه، ولا يقتل به إلا إن كان عبدا مثله، وإن قتل عبد القراض ~~فالخيار لرب المال فإن اختار القيمة أخذها من رب القاتل أو عن المقارض، ~~ويرجع بها على الجاني، وإن قتل هو آخر خير ربه فإن اختارها أخذها من رب ~~المال أو المقارض. PageV02P460 # باب يقتل بكسيف لا بنار أو سم أو خناق وقد مر، وجوز إن قتل بها أو امتنع ~~بل وبكل ما أمكن ms535 وتعقر له دابته ويضرب في ثيابه ويهدم إليه بيت منع فيه، ~~وإن لغيره، ويغرم لا بيته إن بناه لذلك، وإلا فقولان وكذا كل مانع للحق ~~يكسر سلاحه ويضرب ويعقر كذلك ويهدم عليه بلا غرم فساد في ذلك، إلا إن امتنع ~~في بيت لغيره ولم يبنه ربه لذلك، وكل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيء ~~ولا يهدم مسجد امتنع فيه ويحصر فيه حتى يخرج، وكذا إن طلع في شجرة لغيره لا ~~تقطع، وفي شجرته هو قولان، كل ما امتنع فيه أو اتقى به غيره، إنسان مباح ~~دمه لا يحاذر ولا يغرم إن فسد، ولكن لا يقصد بالضرب ويقصد به جان كمانع ~~ولزمهما غرم الفاسد، وكرهت بهما وبغيرهما مثلة قبل موت؛ ولزمت بها بعده ~~دية، ومن مثل بعبده حرر عليه، وإن له فيه نصيب فقط، ولا يسلط على قتل رجل ~~غير إنسان إلا إن امتنع ويسلم لإمام عدل لا لغيره. # باب شرع القصاص لبقاء الحياة. PageV02P461 # ويكون بين الأحرار الموحدين البلغ العقلاء والعبيد بينهم كالمشركين ويقتص ~~موحد من مشرك لا عكسه، كحر من عبد كذلك، وطفل من بالغ إن كان له أب، وقيل: ~~لا يقتص له أبوه، ولا بالغ من طفل كمجنون كذلك من عاقل. # ويجري بين الرجال والنساء، وقيل: لا تأخذه امرأة من رجل. # وقيل: لا يؤخذ ممن لا يعطى له، وخص كما مر بالظهور بإذن الإمام، فمن أخذه ~~أو أعطاه في كتمان أثم وسقطت به التباعة. # ويجب في عمد وفي تلف عضو لا بطلانه، ولزم به ديته، ولا قصاص في الجروح ~~الخمس فوق الجلد وكان خمس تحته، وقيل: لا يكون في جرح غير موضح ولا في عضو ~~بان لا من مفصل، ولا في شعر رأس أو حاجب أو شفر أو لحية وجوز، ولا يضر ~~تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو غيره بين جان ومقتص منه. # ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك أعمى ولكن ~~الدية، وينزع له واحدة في عكسه لا هما معا. ms536 # ومن نزع لرجل عينين أخذ له واحدة ودية الأخرى. # وإن نزع عيني رجلين فلهما عليه نزع واحدة إن شاءا، وإن أراد أحدهما النزع ~~والآخر الدية جاز لهما، وإن تسابقا فللسابق العين وللآخر الدية، وكذا غير العين. PageV02P462 # وما قطع لا من مفصل لزم القطع به، فيه، وفيما زاد النظر وقيل لا شيء فيه، ~~وكذا القطع من مرفق أو ركبة، وقيل: يقطع بهما اليد والرجل ويؤخذ النظر فيما ~~بين مفصل اليد والمرفق كالرجل والركبة، وقيل: لا يؤخذ شيء. # ومن قطعت يمناه فشلت يمنى قاطعه أو قطعت فله الدية لا قطع الأخرى وكذا غيرها. # ومن قطعت يده من مفصلها فقطع لقاطعه من أصابعه فله قطع الباقي للمفصل، ~~وقيل: الدية. # وإن جاوز للموضع ضمن، ويقتل به إن مات من أجله، وإن لم يمت غرم دية ما ~~جاوز، وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه يقتل به إن مات، وإلا فلا شيء ~~عليه، وإن مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل به إن مات به ولا عليه ~~إن مات القاطع به. # وإن مات المقطوع لا من قطعه فلوارثه على قاطعه ديته ولا قطعه. # وإن جن المقطوع فلا يقتص له أبوه ولا وكيله، ولهما الدية، وكذا إن جن ~~القاطع لا يقطع ما جن ولقاطعه الدية أو انتظار إفاقته، وجوز قطعه في جنونه. # وإن ارتد قبل أن يقطع قطع بها وللمقطوع بعكسه، دية موحد لا قطع. # وإن قطع القاطع شيئا من كيده فللمقطوع الدية لا قطع الباقي، وجوز، وكذا ~~إن شلت. PageV02P463 # وإن قطع رجلان يد رجل آخر قطع لهما واحدة وتراددا، وقيل: يقطع لكل يدا، ~~وقيل: له عليهما دية يده لا القطع، وقيل: له ديتها على كل منهما وكذا في ~~غير اليد. # ومن قطع يد رجل وإصبع آخر ومفصلي إصبع ثالث ومفصلا من إصبع رابع فإن سبق ~~إليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الآخرين دية ما قطع له، وإن مقطوع المفصل ~~من إصبعه فقطعه فجاء ذو المفصلين خير في قطع الباقي أو ديتهما، ولا يجد ms537 قطع ~~الباقي ودية المقطوع قبله، وإن سبق فقطعهما فجاء من قطع يده وذو مفصل فلذي ~~المفصل دية مفصله، ولذي اليد القطع على ذلك أو الدية، وإن جاء ذو إصبع بعد ~~قطع المفصلين خير في دية إصبعه أو قطع الباقي بلا أخذ دية ما بقي له، وجوز، ~~وإن سبق فقطع الإصبع فلذي المفصل دية مفصله، وكذا لذي مفصلين، وهذا إن اتحد ~~القطع في الأصبع واليد. # وإن قطع رجل لآخر مفصلا من إصبعه ثم آخر ثانيا منها ثم ثالث أسفلها من ~~إصبعه فإنه يقتص في الأول ويأخذ دية الآخرين، إلا إن وجد قاطع الثاني ~~مقطوعا منه الأول قبل فإنه يقطع له الثاني، وكذا قاطع الأسفل. PageV02P464 # ومن قطع لرجل أعلى إصبعه وآخر أوسطها وثالث أسفلها فإن اجتمعوا قطع كل ما ~~قطع له فإن عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية بطل عنه القطع ورجعوا، وكذا إن ~~قطع وأخذ ذو الوسطاني الدية أو عفا فلذي السفلاني الدية وإن جاء الأخيران ~~ولم يحضر الأول انتظراه، فإن جاء وقطع فلهما القطع وإلا فالدية. # باب هل جاز التوكيل على القطع أو لا؟ قولان، وكذا غيره من القصاص وفي ~~جواز هبة عضو قطع أو نزع خلاف أيضا ويأخذ الموهوب له الدية لا القصاص وكذا ~~هبة دم العضو ومنع بيع ذلك وإصداقه والاستجارة به ونحوها اتفاقا. # ولا يقتص من جان مريض حتى يبرأ إلا إن جنى في مرضه، وإن جرح قاطع يد رجل ~~في يده بعد قطعه أو بها قرح في محل القطع القطع كره قطعها حتى تبرأ. # ولا يقطع بوقت يتولد فيه من قطعه موت أو بطلان كالسمائم، ويقتص بشفرة ~~حادة ويأخذه من وكله الإمام أو القاضي عليه ويداوى المقتص منه حذرا من ~~هلاكه، ويؤخذ من الجاني بإقراره أو شهادة عدول على كرهه إن أبى، ولا يجبر ~~ذو القصاص بنفسه. PageV02P465 # ومن فقئت عينه أو قلعت فأراد قصاصا جعل على وجه المقتص منه مانعا من ~~حرارة النار، كقطن أو عجين، ويلف غير التي تنزع ثم يحمي مرآة هندية فيمسكها ~~مقابلها ms538 حتى تسيل، وتنشر سن بمبرد في منكسرة حتى تساويها أو اللثة. # وينتظر مجروح أراد قصاص جرحه سنة حتى يتجسم، وإن اقتص على الفور ولم ~~ينتظر كذلك فقام إليه جرحه بعد فكان منه بطلان أو هلاك، لم يدرك ذلك. # ولا قصاص بعد طلب دية العضو أو الجرح. PageV02P466 # منه ستة عشر درهما وثلثا درهم، ولنقطتين من الصغرى درهم ودانقان وثلث ~~دانق، ولثلاث درهمان ونصف دانق ولأربع درهمان وأربعة دوانق وثلثا دانق، ~~ولخمس ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة أسداس دانق، ولست أربعة دراهم ودانق، وهذا ~~ما عند المشارقة في مقدم الرأس، وفي الوجه ضعفه، وفي الجسد نصف ما للمقدم، ~~فإن وقع في قياس الطول ثلاث وفي العرض كذلك قام عن ضربهما تسع فهي نصف ~~الثمن، وهكذا، وهنا وجه آخر للمغاربة إن كان في طول جرح كعرضه راجبة فهو ~~القياس، فإذا قيل: قياس في قياس، فهو قياس وقياس في قياسين كعكسه قياسان إذ ~~لا تضاعف ضربة واحد في عدد، وإن كثر كعكسه وقياسان في قياسين أربعة، وفي ~~ثلاثة ستة، وهكذا، وقياس في نصفه كعكسه نصف قياس وقياس في ثلث كعكسه ثلثه، ~~وهكذا، وقياس في ثلثيه كعكسه ثلثاه وثلاثة أرباع كعكسه ثلاثة أرباعه، ~~وهكذا، فالقياس في الكسر هو ذلك، قل أو كثر، وكذا قياسات فيه لكل منها ذلك ~~الكسر، فإذا قيل: نصف قياس في مثله، فاضرب المقام في المقام بأربعة والبسط ~~في مثله بواحد واقسمه على الإمام وهو الأربعة الحاصلة من ضرب المقام في ~~مثله يخرج واحد وهو ربع القياس وهو كقولك: كم نصف PageV02P467 النصف؟ وكذا ~~نصف في ثلث معناه كم نصف الثلث؟ كعكسه وهو السدس، وكذا نصف في ربع كعكسه، ~~وهو ربع النصف كعكسه وهو الثمن، فمقام النصف اثنان والثلث ثلاثة، والعشر ~~عشرة، وهكذا فتنبه وقس وراجع مقاما أعد لذلك. PageV02P468 # باب قياس وكسر في قياس يضرب الكسر في مثله فهو الإمام ثم يضرب الصحيح في ~~المقام ويزاد عليه ما فوقه ثم يضرب في الصحيح الآخر بأن يصير من جنس الكسر ~~أيضا فهذا المحصل هو الجرح ms539 ويقسم على الإمام مثاله قياس ونصف في قياس يضرب ~~المقام في مثله بأربعة فهي الإمام ثم الواحد في المقام ويزاد عليه بسطه ~~فتحصل ثلاثة فتضربها في الاثنين الحاصلة من تصيير الصحيح الآخر من جنس ~~الكسر فتكون ستة وتقسمها على الإمام فيكون الحاصل قياسا ونصفا وهذا نحوه ~~وقياس وكسر في مثله يحصل الإمام من ضرب المقامين ثم يصير كل من الصحيحين من ~~جنس كسره ويزاد عليه بسطه ويضربا ويقسما مثاله قياس ونصف في مثله تحصل من ~~ضرب اثنين في أخرى أربعة وهي الإمام ومن ضرب الثلاثة الحاصلة من ضرب الواحد ~~في المقام مع زيادة الواحد تسعة وهي بعد القسمة على أربعة قياسان وربع ~~وهكذا وقياس وكسر في كسر وذلك كقياس ونصف في ثلث يضرب المقام في المقام ~~فتحصل ستة وهي الإمام ثم يبسط الواحد مع النصف فتحصل ثلاثة فتضرب فيها ~~الواحد الذي على الثلاثة مقام الثلث فلا تضاعف فاقسم الحاصل من ضرب البسط ~~في البسط وهو الثلاثة فيكون نصفا وهكذا. PageV02P469 # باب إن قيل لك كسران في كسرين كنصف وثلث في ثلث وربع فاضرب مقام النصف في ~~مقام الثلث تحصل ستة ثم مقام الثلث الآخر في مقام الربع تحصل اثنا عشر ~~فاضرب فيها الستة تحصل اثنان وسبعون وهي الإمام ثم تضرب بسط المضروب وهو ~~خمسة في بسط المضروب فيه وهو سبعة تحصل خمسة وثلاثون فاقسمها على الإمام ~~يخرج لك أربعة أتساع القياس وثلاثة أثمان تسعه وهكذا. PageV02P470 # باب ضرب كسور في كسر كثلث وربع في سدس فيحصل من مقاماتها اثنان وسبعون ~~وهي الإمام ومن أبساطها سبعة وهي نصف السدس وسدس نصفه ومن ضرب المقامات في ~~قياس وكسور في كسور كقياس ونصف وثلث في ثلث وربع اثنان وسبعون كذلك ومن ~~أبسطها مع الصحيح سبعة وسبعون فهو قياس وخمسة أثمان تسعه ومن ضرب مقامات ~~قياس وكسر في كسور كقياس وثلث في نصف وربع أربعة وعشرون، ومن أبسطها مع ~~الصحيح مثل ذلك وهو القياس ومن مقامات قياس وربع وسدس في قياس وثلث وخمس ~~ثلاث مائة وستون ms540 وهي الإمام ومن أبساطها مع صحيحها سبع مائة، واثنان ~~وثمانون، فاقسمها على الإمام يخرج لك قياسان وسدس وثلث عشر سدس القياس، ~~ويحصل من ضرب مقامات نصيب من كسر في كسر كنصف ثمن في سدس ستة وتسعون، ومن ~~أبساطها واحد وهو نصف سدس ثمن القياس، ومن مقامات ثلث الثمن في ربع السدس ~~ستة وسبعون وخمس مائة، ومن أبساطها واحد وهو ثلث ربع سدس ثمن القياس، ومن ~~مقامات قياس وربع الخمس في قياس ونصف التسع ثلاث مائة وستون ومن أبساطها ~~وصحيحها تسعة وتسعون وثلاث مائة، فهي قياس وعشر ونصف سدسه فتدبر ذلك وقس عليه. PageV02P471 # خاتمة في الأجزاء كقياس وجزأين من أحد عشر في قياس وثلاثة أجزاء من ثلاثة ~~عشر يحصل من ضرب المقامين ثلاثة وأربعون ومائة ومن بسطهما مائتان وثمانية ~~فهي قياس وخمسة وستون جزءا من أجزائه، ومن ضرب ثلاثة أجزاء من أحد عشر في ~~قياس ثلاثة أجزاء منه وفي قياسين ستة وهكذا، ومن جزأين منه في نصف قياس ~~اثنان وعشرون وهي الإمام، ومن البسطين اثنان فهما جزءان منه، وهكذا، ومن ~~ضرب قياس تام كان في ثلثه نصف قياس، وفي ثلثه الثاني ثلثه، وفي الثالث ربعه ~~ستة وثلاثون، وهي الإمام قائما من ضرب ثلاثة في أربعة ثم في ثلاثة، فإن شئت ~~فأعطه ثلث النصف ستة وثلث الثلث أربعة وثلث الربع ثلاثة، فالمجموع ثلاثة ~~عشر سهما، وهي ثلث القياس ونصف سدس ثلثه، وإن شئت فأخرج ذلك من الثلث فتعطي ~~له نصف الثلث وثلث الثلث وربعه فهي ثلاثة عشر أيضا، لأنك إذا قلت: نصف في ~~ثلث أو عكسه، تخرج لك ستة، كثلث في ربع أو عكسه بثلث الربع كعكسه ثلاثة ~~وثلث الثلث أربعة فتدبر، والله الموفق للصواب. PageV02P472 # الكتاب الحادي والعشرون في الفرائض وهي جمع فريضة، بمعنى مفروضة، أي ~~مقدرة لما فيها من سهام مقدرة، فغلبت على التعصيب وجعلت لقبا لهذا العلم، ~~وهو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، ~~وهي موضوعه لا العدد كما قيل، والإرث من جملة ms541 ما تعلق بالتركة كما مر، له ~~أركان: موروث، ووارث، وحق يورث. # وشروط، من جملتها موت الموروث، وحياة الوارث، والعلم بالجهة، والمنزلة. # وموانع وهي اختلاف الملل، فلا يرث مشرك مسلما إجماعا كعكسه عند الأكثر. # والرقية. # والقتل وإن بخطأ. # ومن لا يرث لا يحجب إلا القاتل. # وسببان، وهما: النكاح والنسب، والقرابة. PageV02P473 # ويستحق بها الإرث بتعصيب نوعان: من يستحقه بلا واسطة كالبنين والبنات ~~والآباء والأمهات، ومستحقه بها كذكر يتسبب بذكر كابن ابن وإن سفل وابن الأب ~~وإن علا، والأخ لا من أم وابنه والعم وابنه وإن بعدوا لا متسبب بأنثى كجد ~~لأم وابن بنت وابن كلالي وهو متسبب بأنثى، ويرث بفرض ككلالية وجدة لأم، ~~ومتسببة بذكر وترث به فقط كأم أب أو به وبتعصيب كأخت غير كلالية وبنت ابن ~~وإن سفلت وأم وجدة وإن علت وأخت وزوجة، وغير من ذكر كأب أم وأم أبي أم وولد ~~بنت وبنت أخ أو ولد أخت أو كلالي وعم لأم وعمة مطلقا وولدهما وبنت عم وخال ~~وخالة وولدهما، فهم ذوو أرحام فليس لهم ولا لمدل بهم مع عصبة أو ذوي سهام إرث. # باب الإرث إما بتعصيب وهو أن من يرث به يحوز المال إن انفرد أو الفضل عن ~~ذوي السهام إن كانوا معه. PageV02P474 # ويرث به كل ذكر مدل بنفسه أو بذكر، وكل شقيقة أو لأب فأكثر مع بنت الصلب ~~فأكثر أو الابن كذلك ما يفضل عن فرضهن، وهو معنى قول الفرضيين: الأخوات مع ~~البنات عصبات، والأصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن ~~وأخت: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت ~~الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي للأخت. # أو بسهام مقدرة، وهي الفروض الستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، ~~ونصفهما والسدس. # ويرث بها فقط ستة: أم، وجدة، وزوج، وزوجة، وأخ وأخت كلاليين، وبها أو ~~بتعصيب، وقد يجمعانها اثنان: أب، وجد. # وبهما لا بجمع أربع بنات وبنات ابن وشقائق أو لأب، فيفرض لبنت أو لأخت مع ~~فقدها النصف ولأكثر الثلثان، ms542 فإن كان لهن أو لها أخ ورثن بتعصيب فقط، وكذا ~~لبنات ابن مع فقد بنت، ويعصبهن الذكر ولو كان ابن عم لهن في درجتهن أو ~~أسفلهن، ولهن معها كواحدة السدس تتمة الثلثين مع فقده، وكذا لأخت لأب كأكثر ~~مع شقيقة حيث لا بنت ولا أخ، وهما وبنت ابن فأكثر يعصبون الأخوات. PageV02P475 # فصل السهام إما مقدرة بالنص وهي الأصول الستة فالنصف لخمسة، لبنت وبنت ~~ابن مع فقدها، ولشقيقة ولأب مع فقدها، ولزوج مع فقد حاجب. # والربع لاثنين: لزوج مع وجوده، وزوجة فأكثر مع فقده. # والثمن لزوجة فأكثر مع وجوده. # والثلثان لأربع: لبنتين فأكثر، وبنت ابن كذلك مع فقدهن، وشقيقتين أو أب ~~فأكثر مع فقدهن. # والثلث لاثنين لأم مع فقد حاجب، وكلاليين فأكثر باستواء فيه. # والسدس لسبعة: لأب وأبيه، ولأم مع وجود حاجب، ولجدة فأكثر مع فقده، ولبنت ~~ابن فأكثر مع بنت، ولأخت لأب فأكثر مع وجود شقيقة، ولكلالي مطلقا مع فقد ~~حاجب، وإما خارجة عن أصل لعارض موجب. # ثلث الباقي في تارك زوجة وأبويه فتقسم فريضتهم من أربعة، لزوجته واحد، ~~ولأمه ثلث الباقي واحد ولأبيه اثنان. # وتاركة زوجا وأبويها لزوجها النصف، ولأمها ثلث الباقي، واثنان لأبيها ~~فتقسم من ستة أو اثني عشر. # باب الحجب إما مسقط وإما ناقل فالأول لا يلحق ابنا ولا بنتا كأب وأم وزوج وزوجة. PageV02P476 # ويحجب الابن ابنه، والقريب البعيد، والأب أباه، والقريب البعيد، والابن ~~وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا الأخ وهو ابنه، ويحجب العم وهو ابنه، ~~هذا ترتيب الذكور في الطبقات. # وإن اختلف أهل طبقة فالأقرب أحق كالإخوة من بنيهم. # وإن كانوا فيها والقريب سواء ولأحدهم زيادة ترجيح بمناسب كتعصيب قدم ~~كشقيق مع أخ لأب. # ويحجب إخوة الأم أربعة وهم عمود النسب: الأب والجد والولد وولد الابن. # والإناث يحجبن بنات ابن منهن ابن، ويسقطن مع أكثر من بنت إن لم يكن معهن ~~ذكر أو تحتهن كما مر. # والشقيق أخوات الأب، ويسقطن كذلك بأكثر من شقيقة إن لم يكن معهن ذكر. # والشقيقة لا يسقطها إلا الأب ms543 والجد والابن وابنه. # والجدات من أي جهة كن يسقطن بأم والتي من قبل الأب لا تسقط بابنها عندنا. # وتسقط بعيدة من أب بقريبة من أم بلا عكس. PageV02P477 # وإذا كانت الوارثات في كل درجة سميها فالساقطات ما عدلهن في تلك الدرجة ~~إذا تقرر هذا فقد علمت أن كمية ما في كل درجة من الوارثات والساقطات محصورة ~~فتارة يقع السؤال عن تنزيل وتارة عن كمية وتارة عن درجة والسؤال عن التنزيل ~~إما عن تنزيل جميعهن أو الوارثات فقط أو الساقطات فقط والسؤال عن الكمية ~~إما عن جملة ما في درجة معينة أو عن جملة ما في درجات مخصوصة من الوارثات ~~والساقطات أو من الوارثات فقط أو من الساقطات فقط والسؤال عن الدرجة قد ~~يكون مع فرض عدد ما فيها من الوارثات والساقطات وقد يكون مع فرض الوارثات ~~فقط أو الساقطات فهذه اثنا عشر مطلبا ذكرها الشيخ وأكثرها على مذهب ~~الشافعية كالحنفية وأكثر هذه الأعمال بحسب الإمكان العقلي نورده تشحيذا ~~للأذهان إذ لا يتصور في الوجود أكثر من أربع جدات أم أم الأم وأم أبي الأم ~~وأم أم الأب وأم أبي الأب فتسقط أم أبي الأم. PageV02P478 # والثاني ثلاثة، نقل من فرض لآخر دونه، ويختص بخمسة: الأم ينقلها الولد أو ~~ولد الابن، وإن أنثى، وأكثر من أخ أو أخت مطلقا من ثلث لسدس، والزوج ينقله ~~الولد أو ولد الابن من نصف لربع كزوجة منه لثمن به، وبنت ابن من نصف لسدس ~~ببنت كأكثر منها من الثلثين إليه بها، وأخوات أب بشقيقة كذلك. # ونقل من تعصيب الفرض وخص بأب وجد ينقلهما ابن أو ابنه لسدس، وكذا إن ~~استغرقت السهام المال فيفرض لأيهما وجد السدس مع أهلها كتاركة زوجا وبنتين ~~أو أبا أو جدا فتعول. # أو من فرض لتعصيب، وقد مر في بنت وبنت ابن كشقيقة وأخت لأب معصبهن. # وقد شذت من ذلك الحمارية والمشتركة تسمى بهما لما تعلمه، وهي تاركة زوجا ~~وأما وإخوة منها وأشقاء فقسمها عمر رضي الله عنه فلم يبق للأشقاء بعد أهل ms544 ~~السهام شيء فقالوا له: لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم أم، فإن ~~حرمتمونا بأبينا ورثونا بأمنا كما أورثتموهم بها واحسبوا أبانا حمارا، فقال ~~عمر: صدقتم، فأشرك بينهم وبين الإخوة للأم في الثلث على السوية حتى لو كان ~~معهم أخت لساوتهم. PageV02P479 # وشرط المسألة كون الأشقاء ذكورا أو مع إناث، أما لو كن إناثا لورثن ~~بالفرض ولو كانوا لأب فقط لسقطوا، هذا ترتيب الإرث على الفروض ولنعده على ~~النسب لتتم الفائدة. # فنقول: إن الابن يحوز المال إن انفرد ويقسمه الاثنان فأكثر وإن كانوا ~~ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وللبنت النصف إن انفردت والأكثر ~~الثلثان وأولاد الابن كولد الصلب عند عدمه وإرثهم مع إناث الصلب لذكورهم ~~فضل الإناث بالتعصيب، وإن كان معهم أنثى فلها نصف واحدهم وإناثهم إن انفردن ~~أخذن مع بنت سدسها، وسقطن مع الأكثر إن لم يكن معهن معصب كما مر. # فإن كانت بنات الابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس ~~وسقطت السفلى إن لم يكن معها أو أسفلها معصب، وإن كان مع الوسطى قاسمها ~~الباقي وسقط من بعدهم وإن كانت العليا أكثر من واحدة فلهن الثلثان وسقط من ~~بعدهن إن لم يكن معصب، ويفرض لأب أو جد إن لم يحز بانفراده مع ولد أو ولد ~~ابن السدس، ثم له الفضل عن أنثى إن كان. # والأم مع ولد أو ولد ابن كأكثر مع أخ أو أخت السدس، ولها مع أب وزوج أو ~~زوجة ثلث باق، والجد كالأب إلا في هذه المسألة فللأم معه الثلث كاملا. PageV02P480 # ولجدة مطلقا السدس مع فقد أم، وترث أم أب عندنا ولو حيي ابنها كما مر. # وترث من الجدات ثلاث أم أم الميت، وأم أبيه، وأم أبي أبيه، وتسقط الرابعة ~~وهي أم أبي الأم، وقيل: إن كانت أم أب أقعد من أم أم قسمتا السدس، وخصت به ~~أم الأم في العكس، وقيل: للأقعد مطلقا والمختار ما مر. # والشقيق إن انفرد حاز وقاسم أخاه إن كان، وإن كانت أخت معهما فلها نصف ms545 ~~أحدهما. # ولشقيقة أو لأب إن انفردت النصف ولأكثر الثلثان، ولأخوات أب مع شقيقة سدس ~~وسقطن مع أكثر إن لم يكن معهن أخ. # وهو لأخ أو أخت لأم ولأكثر الثلث بتسوية مع فقد حاجب كما مر. # باب في إفراد مسائل كتاركة زوجا وأبوين وإخوة، للزوج النصف وللأم ثلث باق ~~على المختار، والباقي للأب، وقيل: لها سدس الباقي. # وكتارك ابني عمه أحدهما أخوه لأمه، فقيل: له السدس والباقي بينهما، وقيل: ~~له الكل، وهو الأقوى لأن من له سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له للإجماع على ~~أن تارك أخويه أحدهما لأب والآخر شقيق خص بإرثه الشقيق. # وكذا لو كانا ابني أخوين أو عمين أو ابنيهما، فالمال لأقربهما بأم ولم ~~يجعلوا له السدس أولا ثم يقاسم غيره في الباقي، وكذا. PageV02P481 # لو خلف ابني عم أحدهما أخوه لأمه فالمال له. # وفي تاركة ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها أن للزوج النصف ~~وللأخ السدس ثم يقسمان الباقي أنصافا. # وتارك ابني عميه أحدهما شقيق أبيه والآخر أخو أبيه لأمه وأولاده إخوة ~~الهالك لأمه أن لهم الثلث والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب. # وتاركة بني عمها ذكورا وإناثا، وهم إخوتها لأمها أن الثلث بينهم سواء ~~والباقي للذكور أيضا به. # وأجمعوا أن التارك زوجة حاملا وأولادا فمات أحدهم ثم ولدته أنه يرثه ويرث أخاه. # وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لاعن أمه عليه وبقي بينه وبين أمه فترث ~~منه ثلثا أو سدسا بحاجب ولإخوته لأمه إرثهم، ولعاصبها الباقي بتعصيب. # وإن ولد الزنى لا يلحق بأبيه في الإسلام. # ولا يلحق الفراش في أقل من ستة أشهر من وقت الدخول على ما مر عند الأكثر، ~~وقيل: من وقت العقد. # والأكثر على أن من وطئت في طهر بنكاح أو تسر لرجلين فولدها لهما إن لم ~~تكن فراشا لأحدهما بأن جهل التاريخ. PageV02P482 # وكذا منبوذ لقط فادعاه اثنان ولا مرجح، فإن مات وترك أبويه ولكل منهما ~~ولد فلأمه السدس والباقي بينهما، وإن ماتا ورث من كل نصف ما ترك إن لم يكن غيره. ms546 # باب يعتبر الخنثى إن كان له فرج رجل وفرج امرأة بمباله، فإن بال منهما ~~اعتبرت الكثرة، فإن تساويا فالسبق، فإن اتحد بكل اعتبر نبات لحيته وكبر ~~ثدييه ومشابهتهما بثديي امرأة، فإن اجتمعا فحال البلوغ، فإن حاض حكم به، ~~وإن احتلم فكذلك، وإن اجتمعا فمشكل، وكذا إن لم يكن له فرج أحدهما بل له ~~ثقب يبول منه فقط ينتظر بلوغه فإن بانت أمارة مميزة عمل بها وإلا فمشكل ~~ويعتبر أيضا بإقعاد على حائط ويؤمر ببول، فإن انصب معه فأنثى وإن تباعد عنه ~~فذكر، وتحسب أيضا أضلاعه عند غيرنا، فإن كانت سبعا وعشرين فذكر وإن كانت ~~ثمانيا وعشرين فأنثى. # ويرث إن أشكل نصف ذكر ونصف أنثى على ما مر. # ولا يتزوج المشكل ولا يزوج وليته، فإن فعل جاز. # ولا يؤذن ولا يؤم. # ويغتسل ويصلي حال حيض ولا يدعها كامرأة، ولا يصلي مع رجل ولا مع نساء بل ~~يصلي وحده بينهما، ولا تلزمه جمعة، ولا يتحلى بذهب ولا يصلي به. PageV02P483 # ولا تظهر له النساء الزينة، ولا يتماس إن لم يكن محرما لهن. # ولزمه الختن من ذكره. # باب صح توريث كالغرقى والهدمى بعضهم من بعض من صلب أموالهم دون ما ~~توارثوه بمعنى أنه لا يضم مال لميت ورث ما ورثه من غيره، فيتوارثون في الكل ~~على أنه مال واحد كإرث الأحياء كزوج وزوجة غرقى، ولكل ألف درهم فيحيى الزوج ~~فيرث منها خمسمائة درهم، ثم يمات وتحيى فترث من الألف كانت بيده أولا ربعها ~~دون الخمسمائة. # وإن اجتمع بأحد سببان ورث بالأقوى وسقط الأضعف كمتزوج أمه أو أخته لا ~~بعلم إن مات وبان أمرهما ورثته بنسب لا بنكاح فاسد، وكذا إن أسلم مجوسي عن ~~ذلك وهو شرعهم الفاسد، ولا يلزم ذلك في ابن عم هو أخ لأم لأنه بكونه ابن عم ~~لا يرث بفرضه كما مر بل بتعصيب. # فصل الأكثر منا على أن المولى إذا لم يخلف عاصبا ولا رحما يقسم ماله، في ~~جنسه من المسلمين ولا يرثه معتقه إلا إن كان منهم، قال وخالفهم ms547 أبو نوح ~~صالح الدهان رحمه الله فأورثه معتقه كغيرنا، وهو الأنظر. PageV02P484 # وإذا أقر ميت بزنجي أو هندي أو حبشي أنه من جنسه فماله له ويستوي فيه ~~الذكر والأنثى، وإن فقد واحد من قبيلة من ذكر أو بلاده ورث سائر جنسه ~~الكائن في بلده يوم موته، ومعتقه إن كان من جنسه أولى من غيره منه وإن كان ~~أبوه من جنس وأمه من آخر فقيل: ماله لجنسه من أبيه، وكذا إن تخالفا زنجا ~~وهندا، وقيل: الثلثان لجنس أبيه، والثلث لجنس أمه، وقيل: المولى مطلقا يرثه ~~السابق لماله من الموالي وهو أحق به. PageV02P485 # باب اختلفوا في رد الباقي من المال على ذوي السهام حيث لا عاصب، فقيل: ~~يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين، وقيل: ما خلاهما، وبنات ابن مع بنت وأخوات ~~ابن مع شقيقة وأخوات أم معها أو جدة كتارك بنتا وبنت ابن وزوجة، فلبنته ~~النصف، ولبنت ابنه السدس، ولزوجته الثمن والباقي على الأول يرد على غير ~~الزوجة على قدر سهامهما، وعلى الثاني على البنت فقط وهو المختار، وكذا ~~تاركة زوجا وبنتا وبنت ابن وتاركا شقيقة وأختا لأب فريضته من ستة: نصف ~~لشقيقته، وسدس لأخت من أبيه فالباقي يرده عليهما كذلك، وعند الاختصار ترد ~~لأربعة، ترد للأولى ثلاثة، وللثانية واحد، هذا على الأول، وعلى الثانية ~~تبقى على ستتها للأولى خمسة وللثانية واحد، وكذا لو تركهما وأختا لأم تشترك ~~في الباقي بعد نصف وسدس الأخت للأم والشقيقة فقط فتقسمانه على أربعة كما ~~مر، وإن ترك أما وإخوة لأم فلها السدس ولهم الثلث والباقي لأمه، وكذا لو ~~ترك جدة وزوجة لكان لها الربع وللجدة السدس والباقي فتصح من أربعة، ومن له ~~سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له كما مر كانت مع عمة أو خالة أو زوجة مع ~~إحداهما أو غيرهما من ذوي الأرحام، المال للأخت في PageV02P486 الأولى ~~وللزوجة في الثانية حيث لا عاصب. # باب قيل: في توريث ذوي الأرحام حيث لا عاصب ولا ذا سهم ينزلون منزلة ~~آبائهم، وقيل: يرث الأقربان من أب ms548 وأم فإن اجتمعا ورث رحم الأم منابها ورحم ~~الأب منابه، فالخالة كالأم والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على هذا أحق ~~من بنت الأخ والناس على خلافه يورثونها دون العمة لأن الأولى من ولد الأب، ~~والثانية من ولد الجد فولد الأب وإن بعد أحق من ولد الجد ولو قرب لأن من ~~ترك ابن أخيه وعمه ورثه ابن أخيه لا عمه، وقيل: ميراث ذوي الأرحام على ~~ترتيب العصبات، فبنت الأخ أولى من العمة، وهي أولى من بنت العم، والخالة ~~أولى من بنتها، ومن ابن الخال، وهو أولى من ابنه ومن بنت الخالة وابنها، ~~وهكذا يعتبر الأقرب للهالك، وعلى القول بالتوريث على قدر الآباء: أن التارك ~~ثلاث بنات أخوات مفترقة لابنة شقيقة ثلاثة، ولابنة التي لأبيه واحد، وكذا ~~للتي للأم من فريضته من ستة. PageV02P487 # وتنقسم من خمسة بالرد ولو ترك ثلاث بنات إخوة مفترقين لم ترثه بنت أخيه ~~لأبيه، ولعل بعضا يقول: إن أرحام الأب أحق بالإرث إن كانوا أقرب من أرحام ~~الأم كتارك بنت شقيق وبنت كلالي وإن قرب رحم الأم بدرجة كتارك عمة شقيقة ~~وأبا أمه فهل المال للجد أو للعمة أو بينهما خلاف. PageV02P488 # وإن اجتمع رحم أب ورحم أم كتارك عمة وخالة فثلثان لعمته، وثلث لخالته، ~~ونصفان إن ترك عمة وخالا، وكذا قيل في تارك خالا وخالة، وقيل: للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، ومن ترك قالوا أمه وأباها ولا أب له ينسب إليه فثلثه لأمه ~~والباقي لجده وهو عاصبه، وإن ترك ابنة بنت وأبا أمه فهل ماله لجده أو لبنت ~~بنته أو بينهما خلاف، وكذا لو ترك أبا أم وابن أخ لأم فهل المال له أو للجد ~~أو له ثلثان ولابن الأخ ثلث، وإن ترك جد أمه أبا أبيها وجد أبيه أبا أمه ~~فهل بينهما أو للجد من الأم الثلث وللجد من الأب ثلثان، قولان، وإن ترك بنت ~~بنت وبنت بنت ابن فهل للأولى ثلاثة وللأخيرة واحد أو كله للأولى؟ خلاف، وإن ~~ترك ابنة بنت وبنت شقيق فهو للأولى عند ms549 الأكثر، وقيل: بينهما، وإن ترك ثلاث ~~عمات أو خالات مفترقة فماله للشقيقة، وإن ترك بنت عمة وبنت خالة فقيل: هو ~~للأولى، وقيل: أثلاثا، وإن ترك بني أخته أو بني بنته أو بني عمته أو خالته ~~أو خاله ذكورا وإناثا فبينهم سواء لأنهم ورثوه بالأرحام، وإن ترك بني أخيه ~~أو عمه فللذكور فقط لأنهم عصبة. PageV02P489 # باب إن تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد رءوسهم إن كانوا ذكورا ومن عدد ~~الإناث وضعف الذكور إذا اجتمعوا. # وإن اشتملت على ذي سهم أخذت من الأصول السبعة وهي الاثنان والأربعة ~~والثمانية والثلاثة والستة وضعفها وضعفه، إذ منها تنشأ الفرائض الست على ~~رأي القدماء، ولا مخرج لها سواها. # إذا كان معه أخ أو أختان، والفرض ثلثين أو نصفا وسدسا إذا كان معه أخت، ~~والفرض نصفا أو ربعا فهذه خمس ومنها ما تساوي فيه الثلاثة وفي الثلاثة ~~يكونون فيها عدلية، والفرض نصفا، والله أعلم. # ولا مخرج لها سواها، ومقصودهم قسمة السهام على أعداد صحيحة وطلب أقل عدد ~~تصح منه، فالاثنان مقام مشتملة على نصف ونصف كتاركة زوجا وشقيقة أو لأب أو ~~عليه، وباق كتاركة زوجا وأخا كذلك. # والأربعة مقام مشتملة على ربع وباق كتاركة زوجا وابنا أو عليه وعلى نصف ~~وباق كزوج وبنت وأخ أو عليه وثلث باق وباق كزوجة وأبوين. # والثمانية لمشتملة على ثمن وباق كزوجة وابن أو عليه ونصف وباق كزوجة وبنت وأخ. # والثلاثة لذات ثلث وثلثين كإخوة لأم وأخوات لأب أو شقائق أو لذاته، وباق ~~كأم وأخ أو لذات ثلثين، وباق كبنتين وعم. PageV02P490 # والستة لذات سدس وباق كجدة وابن أو لذاته، وثلث وباق كجدة وأخوين لأم وأخ ~~لأب أو شقيق لهم الباقي أو لذاته وثلثين، وباق كأم وبنتين وأخ أو لذات نصف ~~وثلث، وباق كأخت وأم وابن أخ. # والاثنا عشر ذات ربع وسدس وباق كزوج وأم وابن أو ربع وثلث، وباق كزوجة ~~وأم وأخ أو ربع وثلثين، وباق كزوج وابنتين وأخ. # والأربعة والعشرون لذات ثمن وسدس، وباق كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثين ms550 ~~وباق كزوجة وبنتين وأخ. # فمن الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض، وإن اشتمل على أكثر من اثنين ~~كالاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، ومنها ما لا يقوم إلا بتعداد ~~الفروض كالاثني عشر والأربعة والعشرين. PageV02P491 # وطريقة إقامة هذا أن ينظر إلى مخرجي الفريضة، فإن تباينا ضرب أحدهما في ~~الآخر، وإن توافقا فوفق أحدهما في كامل الآخر، ويؤخذ أحدهما إن تماثلا ~~والأكبر إن تداخلا، فالحاصل أنه لا بد لكل عددين من نسبة من أربع، فإن ماثل ~~أحدهما الآخر فمتماثلان كخمسة وخمسة، وإن أفنى أصغرهما أكبرهما كاثنين ~~وأربعة فمتداخلان وإلا وأفناهما ثالث كأربعة وستة فإنهما يفنيان باثنين ~~فمتوافقان، وعرفا أيضا بمشتركين في جزء، وإن تخالفا كلا فمتباينان كأربعة ~~وثلاثة. # فصل ومن الأصول عائل. # وهو الستة، وضعفها وضعفه. # فعول الستة بفرد وزوج بسدس لسبعة كأخوات لأب وأخوات لأم وجدة، وبثلثها ~~لثمانية كزوج وأختين لأب وأخت لأم وبنصفها لتسعة كزوج وأختين لأم، وبثلثيها ~~لعشرة كزوج وأختين لأب، وكذا الأم وجدة. # والاثنا عشر بفرد فقط فتعول بنصف سدسها لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأخ ~~لأم، وبربعها لخمسة عشر كأخوات لأب، وكذا لأم وزوجة، وبربعها وسدسها لسبعة ~~عشر بزيادة جدة في المثال. # والأربعة والعشرين بثمنها لسبعة وعشرين كأبوين وابنتين وزوجة، هي ~~المنبرية لقول علي صار ثمنها تسعا. PageV02P492 # فإن انقسمت سهام الفريضة على أصناف الورثة صحت من أصلها. # وإن وقع فيها كسر على بعضها فلموجب في عدد الرءوس فقد يقع على صنف وعلى ~~صنفين وعلى ثلاثة، فإن وقع عليها. # انحصر الكلام فيه على ثلاثة أقسام: الأول أن يقع على صنف فتضرب عدد رءوسه ~~في أصل المسألة ولو عائلة ليحصل التصحيح، لكنا نطلب اختصارا فنعتبر السهام ~~مع الرءوس، فإن تباينا ضرب عددها في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفقها في ~~أصلها فتصح من الحاصل مثال التباين ثلاث بنات وابن عم فريضتهم من ثلاثة ~~للبنات سهمان منكسران عليهن مباينان لعددهن فتضربه في أصلها تبلغ تسعا ثم ~~من له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربت فيه فتضرب السهمين في الثلاثة بستة ~~فيصير لكل سهمان ms551 ولابن العم سهم مضروب بثلاثة فصحت. # ومثال التوافق ست بنات وزوج وعاصب فريضتهم من اثني عشر للبنات ثمانية ~~منكسرة وموافقة للعدد بالنصف، فيضرب في الفريضة تبلغ ست وثلاثين فصحت. PageV02P493 # الثاني: أن يقع على صنفين فيضرب عدد أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل ~~الفريضة ليحصل المقصود لكنا نختصر فنعتبر عدد كل صنف مع سهامه كما مر من ~~حيث النسب فما وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه، ثم نختصر أيضا العددين ~~الحاصلين أعني الوفقين أو الكاملين أو الوفق والكامل فنعتبر نسبة بعضها ~~لبعض، فإن تماثلا أخذ أحدهما وضرب في أصل المسألة، وإن تداخلا أخذ الأكثر ~~كذلك وضرب وفق أحدهما في كامل الآخر إن توافقا، والحاصل فيها وضرب الكامل ~~في الآخر إن تباينا ثم فيها فتصح فبان لك أن كلا من الأقسام تعتريه النسب ~~الأربع فتتضاعف لاثنتي عشرة صورة، ويتضح تفصيل المجمل بالتمثيل فنقول مثال ~~تماثل الوفقين أم وأربع إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة فالثلث منكسر على ~~أهله وموافق عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الباقي بعد السدس منكسر أيضا ~~وموافق لعددهم بالثلث، فالوفقان متماثلان وهما اثنان في كل، فيضرب أحدهما ~~في الستة فتصح. PageV02P494 # ولتداخلهما جدة وثمانية إخوة للأم وستة لأب فريضتهم من ستة، فينكسر ثلث ~~أهله ويوافق عددهم بالنصف، وكذا ينكسر الباقي على أهله ويوافقهم بالثلث ~~فثلث عددهم اثنان داخلان تحت الوفق الأول وهو أربعة فتضربها في الستة تبلغ ~~أربعة وعشرين فتصح. # ولتوافقهما أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر ابن عم فريضتهم من ستة، ~~فينكسر ثلثهما على أهله ويوافقهم بالنصف، وكذا باقي أهلها ويوافقهم بالثلث ~~هو ستة، والأول أربعة هما متفقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ~~فيكون اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة فتصح. # ولتباينهما أم وست شقائق وأربعة إخوة لأم فريضتهم من ستة وعالت لسبعة ~~فثلثاها منكسران على الشقائق، ويوافقانهن بالنصف وهو ثلاثة، وكذلك ثلث أهله ~~منكسر وموافق لهم بنصف وهو الاثنان المباينان للثلاثة فيسهمان بستة، فتضرب ~~فيها الفريضة فتصح. # ولتماثل أصلي العدتين جدتان وزوجتان وأخوان للأب فريضتهم من اثني ms552 عشر ~~وربعها لا تنقسم ولا يوافق وسدسهما وباقيها وغير موافق فعدد الزوجتين مماثل ~~له لعدد الأخوين فتضرب الفريضة في أحدهما تبلغ أربعة وعشرين فتصح. PageV02P495 # ومنكسر وغير موافق، وكذا الباقي بعد النصف فعدة الزوجتين داخلة في عدة ~~الإخوة فتضرب فيها الفريضة ثمانية الفريضة اثنين وثلاثين فتصح. # ولتوافقهما تسع بنات وستة إخوة لأب فريضتهم من ثلاثة، فالعدتان متوافقان ~~بالثلث فيضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر الحاصل في الفريضة تبلغ أربعة ~~وخمسين فتصح. # ولتباينهما ثلاث زوجات وشقيقتان فريضتهم من أربعة فتضرب عدة في أخرى، ففي ~~الفريضة تكون أربعة وعشرين فتصح. # ولتماثل وفق أحد العددين لكامل الآخر أم وست بنات وثلاثة بني ابن فريضتهم ~~من ستة فنصف عدد البنات يماثل بني الابن فيضرب أحدهما في الفريضة فتصح. # ولتداخله في كامل الآخر أربع زوجات وست إخوة لأب فريضتهم من أربع فثلث ~~عدة الإخوة داخل في عدد الزوجات، فيضرب في الفريضة تبلغ ستة عشر فتصح. # ولتوافقه معه ثلاث بنات وستة بني ابن فريضتهم من ثلاثة فوفق الثمانية ~~وكامل الستة متوافقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الفريضة تبلغ ستة وثلاثين فتصح. PageV02P496 # ولمباينته له أربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة فنصف عدد ~~البنات يباين عدد رءوس أولاد الابن فيسطحان ثم يضرب حاصلهما في الفريضة ~~تكون ثمانية عشر فتصح. # الثالث: أن يقع الانكسار على ثلاثة أقسام فيعتبر بين صنفين منها كأنه خص ~~بهما فيصنع كما مر، حتى إذا أريد الضرب في أصل المسألة نظر بين الحاصل ~~والثالث فيعمل فيهما ما يعمل في الأولين، فالحاصل في أصل المسألة كما هو ظاهر. # فصل ليس من غرضنا في هذا الكتاب تأسيس قوانين الفرائض والحساب. # خاتمة إن أقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه إذا لم يصدقه الآخر. # وصح إقرار الوالد بولد ولو في مرض إن جهل نسبه منه وأمكن أن يولد مثله ~~لمثله فيلحق به ويرث مع أولاده. # وجاز إقرار الولد بأب إن صدقه إجماعا، وقيل: يصدق الرجل في أربعة إن أقر ~~بها وقال: هذا ابني أو أبي أو ms553 مولاي أو هذه زوجتي، والمرأة إن قالت: هذا ~~ابني، فقيل: لا تصدق إلا إن أتت بمن يشهد على ولادته، وجوز إن صدقها أبوه، ~~والمختار تصديقها فيما يصدق فيه الرجل إن ادعى ولدا. PageV02P497 # وجاز إقرار موص لا عاصب له ولا رحم بوارث، وكذا المولى وهو أولى بإرثه من ~~جنسه، وإن وجد عاصب أو رحم لم يجز إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد ~~كعكسه كما مر إلا إن خولف في الواقع، وجوز إقرار الموصي بوارث، وإن مع أخت، ~~وقيل: مطلقا إلا إن كان والد أو ولد. # والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به إن ~~أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا وعليه الأكثر، والخلف في كم يعطيه له ~~فأبو حنيفة يعطيه نصف ما بيده، ومالك ما يستحقه لو أقرا به معا وعندنا ثلث ~~ما بيده. # وفي رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما والآخر أنه ولده هو ~~فيلزم الأول ما قلنا: والثاني ما أقر به. # الكتاب الثاني والعشرون: في الأفعال المنجية من المهلكة. # باب يصدر الفعل إما من قلب كعلم وحب ورضى ورجاء وأمن وفرح وأضدادها ~~وكإرادة وعزم وهم ورحمة وغفلة وندم ورغبة وغضب وحسد وحقد و كبر وعجب وحمية ~~ونحوها أو من جارحة، وإن تسبب عن قلب كنظر وسماع وشم وذوق ولمس وركوع وسجود ~~وقيام وقعود ونحوها فلا تتصف بطاعة ولا معصية إن لم تتحرك بقصد قلبي. # أو منهما كتوحيد. # وتوبة. # وشكر. PageV02P498 # وولاية وأضدادها. # فمن الأفعال النفسانية ذنوب لا ينجو منها إلا معصوم ولا يتفطن لها ~~ويستغفر منها إلا موفق معان ولا يعرف كيف النجاة منها إلا قليل لسهولة ~~الوقوع فيها وصعوبة الخلاص منها إذ يتشابه فعلها وتركها ويتشاكل عليه ~~الانقلاع منها وعدمه، ولا حد لها ينتهى إليه في تركها لرضى الخالق عز وجل، ~~وأفضل ما يعتمد عليه فيها الالتجاء إلى الله تعالى وطلب العصمة منه مع ~~استصحاب الندم على ما علم وما لم يعلم. # فصل مما لا خلاف فيه الكبر ms554 وهو في حق مولانا سبحانه العظمة ولم يبحه لغيره. # و هو أول ذنب استوجب به إبليس اللعنة إذ هو منا تسفيه الحق وغمط الخلق ~~بتخطئة الصواب والمصيب كعكسه وتحقير ما حرم تحقيره وتعاطي استطالة ومنزلة ~~لم تكن. # والتكبر على ذوي التجبر تواضع ويجب كإعزاز الإسلام وأهله وإذلال ضدهما و ~~هو من عمد الدين و الفرض المضيق. # والرياء و هو الشرك الأصغر. # ويكون من الإنسان وإن في مباح أو محرم وفي ذاهب وآت وحال وبما لم يعزم ~~عليه وبفعل غيره وإن في نفسه كتحسين صورته أو في خلاء. # و بفعل جارحة. # و بترك بناس و هو نفاق والعمل بهم شرك. PageV02P499 # ولا يخلص العامل عمله حتى يكون الناس عنده كأعواد وأحجار. # و هو إما إرادة حمد عاجل أو مع ثواب آجل بالفعل ويفسد العمل كمجرد الأول. # وإن عارض ولم ينف فهل رياء أو حتى يحقق؟ قولان، ورخص، ما لم يبذل بقصد ~~الثواب حب الحمد ولو خطر بباله. # وحب الحمد يكون ذنبا وغيره طاعة وفرضا كإرادة المنزلة عند الله وعند ~~الملائكة والمسلمين، و نيل الدرجة في الآخرة والنجاة من عقابها. # ولزم العبد بغض الكفر وأهله وحرم عليه تمني كونه من جماعة يعظم بها ويحمد ~~عليها لنيل دنيا. # وجاز حب ما يجر به نفعا ويدفع به ضرا، وإن لغيره في مباح وبإرادته أن ~~يذكر ويعرف ويقصد ويفعله ويأمر به كصنعة لا مع إرادة الحمد عليها والشرف بها. # وجاز نصب علامة يعرفه الناس بها ليأتوه لحوائجهم مما ينتفع به دنيا ~~وأخرى، بلا طلب مباهاة ومنزلة. # وكره له إخبار عن محاسن أخلاقه ومكارم أفعاله من أصناف البر إن لم يقصد ~~الاقتداء به. # وجاز له كراهية الإخبار عنه بمنقص ليس فيه وإن لدنيوي عند الله عند ~~المسلمين بلا قصد انحطاط درجة عند الناس. # وحرم حب الحمد على غير فعل وعلى قصد فخر وخيلاء. PageV02P500 # وحرما إلا في قتال مباح وإن بفعل الغير وبذكر مآثر الآباء وبأنا الذي ~~عرفت شجاعته ونحو ذلك، وبكل ما صدق فيه بلا قصد فخر ms555 ومدح مبتدع أو ذي منكر ~~تقية ومداراة وكف ضر وإن عن الغير جائز مع إضمار خلافه كحب صحبته وتوسيع ~~رزقه وطول عمره لجار به نفعا ودافع به ضرا ما لم يحب له ذلك على ظلمه ~~الكائن عليه ورخص ما لم يقصد تقويته على محرم. # و في حب البقاء لعاص ولو مسرفا، وفي الدعاء له به لمرتج انقلاعه ونفعه ~~ودفع ضره وإن عن غيره ولا يحب له فعلا يدخل الجنة، وجوز الدعاء له بما لا ~~يستحق به اسم موف والحب له. # باب لا يؤمن على دعاء غير متولى وإن لدنياه ورخص فيما لا يثبت له به ولاية. # وجاز تمني انقلاع الكفار عن كفرهم لا الدعاء لهم به وحبه. # وتمني المعصية كبير و صغير وتمني الطاعة وإن من الغير ممن تمكن منه طاعة. # وفضلت هذه الأمة بأنها تؤجر على الهم بها وإن لم تعملها ويضاعف لها بكثرة ~~إن عملت ولا تؤاخذ بسيئة همت بها حتى تعملها وعفا الله عنها ما حدثت به ~~أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. # ويتمنى لمسلم صالح ذرية ويدعى له به، وجاز لغيره التمني فقط. # ولا يتمنى ما لا يكون. PageV03P001 # ولا درجة الأنبياء والرسل ولا علوها على الناس. # وفي الدعاء بالكفر على متبرئ منه قولان. # وكذا بنفاق لمشرك كعكسه. # ولا يتعلم لقصد تعليم وإن لله ولا يتمنى ولا لطلب أمر دنيوي ولا لمباهاة ~~ومماراة ولا للفتيا أو القضاء أو للتأذين أو نحو ذلك بل لله ونفي الجهل ~~وأداء الفرض وللنوازل كالمعاملات ولشرفه ونيل جزيل الثواب إذ لا أفضل من ~~العلم سوى الألفة في الدين على ما قيل. # وجاز تمن كالقضاء لغيره على الصواب. # فصل. # حرم حب الشهرة والمنزلة وإن في بر أو في فعل غيره وإن بإشارة لقبره. # وندب إشهار فرض وإخفاء نفل. # و التزيين وإن بتركه أو في مباح أو فرض أو محرم وجاز مركب أو ملبس لمنظور ~~إليه، وعند المخالفين وأهل الدنيا، ولطالب مباح له كنكاح وتجر وفي عيد وسوق ~~أو مجمع لا بقصد فخر. ms556 # و لزوجة لزوجها كعكسه ولسرية ومخطوبة بنكاح وتظهر زينتها، وإن لمريدها أو ~~مخبر عنها في وجه وكف فقط. # وحرم بمحرم. # وتداو به. # وبتركه بمباح ليقال زاهد أو عابد وخصوصا من يظهر ما ليس فيه لجر نفع به. PageV03P002 # ولا يتبرأ من نفسه على سوء فعله، ولا يلزمه حب براءة متبرئ منه عليه أو ~~داع عليه بضر الآخرة، ولو استوجبه، ولا كراهة مثن عليه بخير فيما ليس له أن يحبه. # ويكره مادحه على ما لم يفعل من خير إن سمعه وكره المدح في الوجه. # وحرم حب شرف ورياسة على طالبه إلا إن قصد به إحياء السنة وتقوي الدين ~~وقهر الباطل وأهله والزهادة في الخير وتركه وبغض فاعله وإهانة أهله وليس ~~بزاهد فيه تارك ما لا يهلك بتركه إن لم يبغض فاعل نفل، وهو زرب الفرض، ~~كالرغبة في الشر، وإن بحب أهله، وبغض الخير وأهله، وهي في الخير خير، ~~وبالعكس. PageV03P003 # باب حب الدنيا المؤدي لتضييع الفرض، ولسخط المقدور، والجزع رأس كل خطيئة ~~والجزع هو ترك الصبر وإن بتغير لون، وقيل: ببكاء وصياح، وقيل: بنياح ودعاء ~~بويل وثبور، ولا يضر بكاء رحمة ورأفة وسخط المقدور تجوير فعل الله تعالى، ~~وقيل هو كراهة قضائه وقيل: معنى حب الدنيا كونها عنده أعظم من حب الآخرة ~~وأن يجزع على فائت منها وفرح بنيلها أو باستوائهما أو مسلم ودنيوي عنده ~~وحبها يورث كسلا وزهادة في الآخرة، ورغبة في الدنيا، وقساوة في القلب، ~~وتضييع الحقوق وليس الفاعل بها مباحا محبا لها، وجاز اكتساب الأموال وإن ~~تكاثرت بلا قصد تكاثر وتفاخر بها واجتلاب ناس إليه بها ومن عصى في كسب مال ~~لم يحرم عليه به وحسن له توجيهه في سبيل الآخرة. PageV03P004 # باب وحرم الحسد هو تمني زوال النعمة من منعم عليه بها بانتقالها عنه إلى ~~الحاسد وهو عدو لنعم الله تعالى وتمنيها بلا إرادة زوالها غبطة لا تضر ولا ~~إن تمناها بعوض أو بمثلها أو بتبرع من صاحبها لنفع عاجل أو ثواب آجل ~~والمحرم تمني زوالها عن صاحبها بمصيبة وإن ms557 من عباد ولا يتمناه المرء عن ~~نفسه ولا يضيعها حتى تزول مع قدرة على حرزها ولا على من ولي أمره وجاز عن ~~ظالم أضر بظلمه. # وحب موته ومعينه على ظلمه والدعاء عليهما إن كان لا يصل إلى من لا يستحقه ~~ولا يحب لهما ظلما ينزل بهما ولا يفرح به إن نزل. # ولا يتمنى زوجة أحد أو سريته ولو كافرا أو عبدا وجاز تمني إبانتها منه ~~وإن بموته إن استوجبه ومن أخلاق لا تنزل عليها ولاية ولا تزاح بها بعد نزول ~~الشماتة بالمصائب إن نزلت بمن لا يستحقها وكره إظهارها والفرح بها في وجه ~~مستحقها. PageV03P005 # وجاز تمني مصيبة لمن خيف منه العصيان إن لم تنزل به، والدعاء عليه بها ~~والفرح بقصد نفع أخروي له، وكذا لمريض بلغ به مرضه حالا خيف عليه جزع به أو ~~دخلت رقة بقلبه بسبب وجع أو علة حدثت به، وجاز حب الموت له والدعاء ~~بالإراحة له، وإن به إن كان يضيق بما كان فيه، ولا يجد قائما به. # وحرم الانتقام من ممتنع من قرض أو حاجة له وإن بما مر. # وجاز للغير إن قصد وجه الله ورضاه واستوجبه المانع وقد استحق الممنوع ~~لبركته. # ورخص في بغض مسيء إليه كما يحل له بما لم تقصده بضر أخروي وفي حب محسن ~~إليك كما لا يحل له بما لم تقصده بنفع كذلك وشدد. # باب قد يكون الحقد لمسلم كبيرا أو غيره. # وأصله البغض الدائم وقد لا يكون ذنبا فالأول أن يحقد له موصلا لنفع أخروي ~~كفرض إن عمله، والثاني ما يعصي بتضييعه ولا يكفر به كبعض الفروض إن فعله ~~والثالث ما لا يعصي بعمله وإن كره له وهو بمنزلته إن حقد له على ذلك. PageV03P006 # والغل والضغن أصلهما البغض وسوء الحقد كحب بلاء ينزل بمسلم في الدنيا أو ~~عذاب في الآخرة كعكسهما وكره نسبة الغل والضغن لمسلم وإن على مستوجب مباح ~~ولا تنسب القساوة لمؤمن وضد الرأفة والرحمة واستعمالها لمتبرئ منه بلا نص ~~من الله تعالى على كفره نفاق ولمنصوص ms558 عليه به شرك إن كان لآخرتهما وإقامة ~~الحدود عليهما عصيان إن لم يكونا لضعف أبدانهما وقلة أموالهما فكل ما جاز ~~فعله جاز الأمر به والرغبة فيه كعكسه. # ولا يولى قاس غال على ذوي الإسلام ولا رءوف رحيم على ذوي المنكر، ولا من ~~عرف بحب كالإمامة والقضاء والصلاة بالناس والأذان. # باب يستوجب البراءة من لم يهتم بأمور المسلمين ولو دنيوية وعليه النصيحة ~~وإن لغائبهم بكتاب وإعلام وبدعاء واهتمام إن لم يتيسر وقيل: لا يكون غير ~~مهتم بهم من تولاهم ودعا لهم بالجنة والخلود فيها ما لم يكره نفعهم ويحب ~~ضرهم ويفرح به. # وحرم اهتمام بأمور ذوي الكفر إن لم يكن لاستجرار نفع واستدفاع ضر وإن ~~لخاصة المسلمين أو لنفس المهتم ما لم يقصد تقويتهم على باطل. # وجاز فرح بقتل ظالم ونزول بلاء به وإن بظلم بلا قصده بل على قضاء الله ~~تعالى به. PageV03P007 # فصل لا يحل إيثار دنيوي على أخروي ولا استواؤهما وإن في كلام وتزحزح أو ~~قضاء حاجة أو بإرادة ذلك فقط أو بأمر به وجاز تقديمه بمداراة وخوف أو جر ~~نفع أو دفع ضر وإن للغير أو لإرضائه أو مثله، أو لتأديب مسلم وتقويمه، أو ~~لمساواتهما في واجب حق فقدم من حيث الوجوب لا من جهة تعظيمه به وجاز تفضيل ~~أحد المتوليين بإسلامه أو خلقه لا لإحسانه للمفضل، ولا لإهانة المفضل عليه، ~~وبمرجح كقرابة وجوار وصحبة لا بقصد إهانة الآخر وإسلامه، ولا يفضل من لا حق ~~له على ذي حق لازم وإن استويا في عدم اللزوم، جاز تقديم ذي نفع أبيح. # فصل حرم على مسلم إذلال نفسه بإظهاره لدنيوي بقول أو فعل أو اعتقاد وندب ~~له التعزز عنه وإظهار الغنى عنه، وإن له مال الدنيا كله، ومن ثم قيل: من ~~أظهر حاجته لدنيوي كمن اشتكى بربه، ومظهرها لأخيه كرافعها لخالقه. # وتصغير نفسه وتحقيرها عند المسلمين والتواضع لهم لما صح أنه لهم عز ولذوي ~~الدنيا والكفر ذل، وإن بخدمتهم. # وجاز الترحيب والبشاشة لدنيوي وإظهار تعظيمه اتقاء لشره استجلابا لنفعه ~~كإعانة ms559 على حق لغيره لا بكونه أعظم منه أو من مسلم آخر منزلة. PageV03P008 # وقد فرض الانذلال للأبوين ولزوج من زوجة ولسيد من عبد وإن ليسوا بمسلمين ~~وكذا من لإمام ولعالم من مستفيد منه ويقام لهم من المجلس. # وحرام عليه أن يدنس نفسه بفعل ينقصه وإن بقعود في محل كره له وصحبة من ~~تكره له صحبته وبإلحاح في طلب الحقوق والحوائج وبسوء المعاملة وكثرة الخصوم ~~واللزوم والمطول وينهى عن ذلك ونحوه ويهاجر عليه بقدر المنازل وعن مخالطة ~~ذوي الريب ومعاملتهم والاستخلاف عليهم وقبول ودائعهم، ويؤدب مدعي الإسلام ~~إن لم ينته أو كسر حجرا بمعاتبة وهجر وغيره بحبس وسوط. # فصل من المفسدات الشهوة الخفية كعارضة لداخل في بر كصوم أو صلاة فيتركه ~~لها وقيل: تكون في الفرض لا في النفل، وقيل: تختص في المحرم فمن اشتهاه ~~وعقد أن لو وصله لفعله عصى، وإن انتفع بمحرم كأكل وشرب أو بحاسة كنظر أو ~~استماع أو لمس أو شم على وجه التلذذ به عصى وقيل: هلك وكذا الأمر به. # ومن عقد صوم نفل واستثنى ليلا أن يأكل إن شاء أو حدث عليه موجبه جاز له، ~~وليس هو منها، وقيل: لا رجوع في فعل عقد عليه ولو تطوعا إن لم يستثن ولزمته ~~إعادته إن تركه وأمكنت وإلا تمكن فبدله، وإن ببدن في مال. PageV03P009 # باب من أركان الكفر الأربعة الشهوة والرغبة وقد مرتا ومنها الغضب وهو ~~غليان دم القلب لإرادة الانتقام. # وهلك مستعمله في غير حل كغضب على آمر بمعروف وناه عن منكر وجاز على ذي ~~منكر وآمر به وناه عن معروف وعلى مبتدع وعلى مطلوب بحق لازم وإن بولاية ولا ~~يكلم ولا يتبسم بوجهه ولا يلان له إلا إن رئي إخراج الحق منه بذلك أو دفع ضر به. # وجاز إظهار غضب لمن تريد نصحه إن كان لا يقبله إلا به وكذا لمسلم تعاتبه ~~وتنصحه وتظهر له فراقا إن لم ينته أو رأيت ذلك أزجر له. # ومنها الرهبة وهي الخوف وتحمد كخوف من عقاب الله مطلقا وتذم كخوف ms560 منه أن ~~لا يفي بما وعد من رزق وبما أوجب على الوفاء بالدين من ثواب. # وكذا خوف مبلغ لمنع حق لازم من فقر أو طمع في خلق وهو من ضعف اليقين وسوء ~~الظن بالله أو أخذ مال ببغي أو قتل لا يحل أو حكم بغير منزل أو شهادة بزور ~~أو إفتاء بمحرم ونحوها من تعدية حد بخوف. PageV03P010 # وجاز لخائف من موت بجوع أو عطش تنجية نفس وإن برمضان أو بمحرم أو أكل ~~دواء وإن فيه أو باستعمال ماء فيتركه أو بإكراه على قول: إلهين اثنين ~~فيقوله بلسانه ويعتقد خلافه أو على براءة المسلمين وتخطئة دينهم كعكسه، فإن ~~أعطاه كذلك عذر، وإن مات على دينه أجر، وليس ذلك من المحرمة. # فصل كفر الراكن لباطل قيل وهلك قبل المركون إليه. # والركون من القلب وقد تدل عليه الجوارح كإباء من حق أو تصويب من لزمه كي ~~لا يخرج منه أو إنكار فعله أو لا يخرج منه حتى يخرج من فلان أو بقدرتم عليه ~~ولم تقدروا على فلان أو لا يستحق هذا كله، ونحو ذلك، وبالسكوت عن إخراجه إن ~~ضر به وقصد المنع والتعطيل، وإن وصل لإخراجهم بدونه وإن في كطفل ولا يحكم ~~بركون على من لا حظ له في الإخراج ولو حضر حتى يمنع. # وإن أحبه أثم، وحب المعصية على قدرها أو كبير مطلقا قولان، وكذا الأمر ~~بها وتضييع النهي عنها واستحلالها والإصرار عليها والركون إليها كبيرة ~~اتفاقا. PageV03P011 # ولا يشرك بتضييع نهي عن شرك ولا بركون لفاعله في أن لا يخرج منه حق، ولا ~~بترك إخراجه منه، ولا يضر لعجز أو لمبيح تركه، وإن لخوف لا حق وإن من غيره ~~أو لغير تاركه أو لماله ولا يتركه لخوف من شتم بلسانه موجب إخراج حق ولا يطيقه. # ويترك إن طمع في انقلاعه أو جر منافعه وإن من غيره أو لغيرهم أو كان ~~منزلقا من أهل الدعوة أو دنيويا له منزلة عندهم أو يخفف عنه. # ويخرج الحق من لا يتغير قلبه على مخرج منه. # وإن ms561 ترك لمجيز له فزال فقيل: يدام على تركه مطلقا وقيل: حتى يحكم بتركه. # وإن حكم بالإخراج وإن بحبس أو ضرب أو استحلاف بمصحف فلا يباح تغيير الحكم ~~ولا تضييعه. # باب لا يوصف مسلم بحمية وعصبية وهما حب قوم سوء فعلهم وإن في آت أو ~~بتمنيه لهم أو إرادة معينهم عليه وإن بماله أو بحزن على بلاء نزل بهم عليه ~~أو بفرح على نيل من عدوهم أو بحب إضرارهم أو يكره ما يفوتهم من قصدهم. # وذم المكر والخديعة ولا يوصف بهما أيضا ومعناهما إظهار حسن لمسيء على أن ~~يساء إليه بلا مبيح وقد يكونان بلا مجازاة، وجازا في حرب مباحة ككذب بين ~~أخوين تشاجرا أو زوجين على صلح بينهما وبين أهل حرب مباحة. PageV03P012 # والسفه يكون من قلب ومن جارحة كشتم وجراءة لا من مستحق كالغي خلاف الرشاد ~~من موجب تنقيص فاعله ويكون أيضا ليس بذنب وهو عدم القيام بالنفس في مبايعة. # ويكفر مفسد ماله تارة كتمزيق ثيابه وكإحراقها وقتل حيوانه بلا ذبح وإهراق ~~ماء أو زيت أو لبن أو نحوها من الأطعمة بلا مبيح لذلك وينكل عليه ويحال ~~دونه بإجبار وإكراه وكذا تنجيس ما يؤكل أو يشرب. # ولا بأس بذكر الفحش والنجاسات بأقبح أسمائها لحاجتها أو عند خاص وليس ~~بسفه ولا ينهى عنه. # والمسرف. # في أكل. # ولباس. # أو ركوب. # وفي نفقة وإن على غيره، والمضيف والمطعم من لا يستحق كذي خمر أو منكر ومن ~~لا يرجى فيه خير ولا نفع مباح سفيه ويحجر عليه ويؤدب إن كسره وهذا على قدر ~~المعتاد ولو بعرف خاص. # وينهى تارك الصلاة والزكاة والحج والولاية والبراءة أو التصويب والتخطية ~~وغيرها من الفرائض ويؤمر فقط، وللإمام أن يدعوه إلى ذلك ويقاتله إن لم ~~يطاوعه إذ هو باغ. # والبغي والظلم والاعتداء حرام. # وهلك قائل صليت أو صمت أو نحوهما من فرض أو نفل بتعدية. # وفي قائل: أكلت مالي أو نحوه مما أبيح له قولان. # ولا يحكم بهلاك من قال: دخلت بلا إذن أو وطأت في كحيض. PageV03P013 # أو أكل ms562 فلان مالي بتعدية أو ظلم والحال هو متولى أو إن قال فلان: تعديت، ~~فقد تعديت. # أو علي يمين إن فعلت هذا أو إن فعلته فأنا ظالم، وهلك إن قال: إن فعلت ~~هذا حل لكم قتلي أو ضربي أو سجني أو نحو ذلك. # باب حمد الزهد في الدنيا وهو ترك الحرام وقيل: حبها ولذاتها وإيثارها ~~وفرح بنيلها وحزن عن فائتها وكل شاغل عن الآخرة. # ولا يزول اسم زاهد عن مشتغل بما يحتاجه. # أو بما أجبر عليه إن لم يكن حبها في قلبه. # أو بخدمة والد أو سيد أو لموصل لنفع أخروي أو دفع ضره وإن عن الغير. # وذمت الرغبة فيها كالشح بها وحمد شحيح في دينه وليس من الرغبة فيها حب ~~البقاء فيها لنفع أخروي ولا من الزهد في الآخرة ولا بإرادة مباح احتيج إليه. # ونسيان الآخرة وهو ترك ما يوصل لخيرها كفر كعمل موجب لشرها وهو إما نسيان ~~جهل فلا يخطر على بال ولا عذر فيه وهذا في كل ما لا يسع جهله أو قامت به ~~الحجة من الديانات أو ترك كما مر، أو ذهل وهو ما لم يخطر بالبال، وقد يخطر، ~~وإن لم يسأل عنه ولا إثم فيه. # وشر النسيان نسيان الله عز وجل والإغفال عن الحظوظ الأخروية. PageV03P014 # فصل إهانة الإسلام وأهله وتعظيم الكفر وذويه كفر، وإن بقلب أو بأمره وإن ~~لم يفعل. # وقد يبلغ متولى إلى حال لا يستحق معها من حقوق الإسلام إلا ولاية سبقت ~~كمظهر أخلاقا لا تنزل عليها كفراق الجماعة بلا وجه أبيح له، مع مصاحبة ضدها ~~والدخول فيما لا ينسب لأهل الخير كتعظيم الأشرار وإهانة الأخيار وجاز إشهار ~~هذا والنقض عليه ولو عند العامة، وفرض ذلك إن خيف اقتداء به إن كان من ~~أهله، وإلا فلا يضيق إشهاره عند العامة. # وترك شهادته في غير الديانات وقيل: في الولاية والبراءة، ويكون قيل: في ~~الوقوف ولا يعظم ولا يولى في كإمامة أو قضاء ولا يشاور ولو له منزلة عندهم. # وهلك قاصد خلاف المسلمين ولو في مباح، ms563 ولا بأس عليهم في تعظيم من لم ~~يستقل برأيه عنهم. # باب بغض المعروف وأهله كفر وإن بتجويره أو فاعله أو آمر به، وبغض ما ~~يصيبه من نفع ولو دنيويا أو بحب ما يضره كذلك أو بتنقيص وإن لأحدهما، أو ~~بتعظيم منكر أو حبه أو فاعله أو معينه وإن بقول وإن بقول. PageV03P015 # ولا عذر في تصويب منكر وأهله وتخطئة ضدهما ومعونته وإن بجهل وصح في ترك ~~تصويب وتخطئة وأمر ونهي فيما يسع جهله ما لم تقم الحجة به أو يصوب الخطأ ~~كعكسه أو يفعل. # ولا يسع نسيان ما قامت به من قرآن أو سنة أو بأمناء، ولا يعذر جاهل ذلك ~~أنه حجة إن لم يعلم وكذا آخذه ممن ليس بحجة عليه ككتاب أو متبرئ منه أو ~~بغير أمين أو واحد إن صدق ورخص فيهما إذ لم يجعلنا كما قيل حفظة لا ننسى. # فصل الأشر والبطر زيادة فيما لا يعنيه وكفر واصف بهما مسلما لا بهيمة ولا ~~مجنونا إن استعملهما ويؤدب راميهما بهما. # فصل وحرمت غيبة أحد. # ولو طفلا أو مجنونا أو عبدا. # وهي الإخبار عنه بمنقص وإن في غيبته أو أذن به أو أحبه أو جهل. # وهلك محلها وآمر بها وآذن بها. # جاز عن كافر بسوء فعله وتنقيصه به والبراءة منه وإن رماه بما لا فعل له ~~فيه أو نقصه به كبرص أو جذام أو عمى فهل يحل أو لا؟ قولان. # ويجب إشهار مبتدع وبدعته وتنقيصه بما لا كذب فيه إن عند العامة. PageV03P016 # ورخص فيما يجيب به داعيه ويعرف به كفلان الأعمى والأعرج ولو كره ذلك ~~وتكون فيما يكرهه وينقصه؛ وإن من المحاسن كالطول والجمال وحسن الصورة ~~والجود والشجاعة أو بنسبته لآبائه أو قبيلته أو بلده إن كره ذلك أو يتضرر ~~به عند السلاطين، ورخص فيما كان بأحد أن يذكر به إن لم يقصد تنقيصه. # وهل جازت محاللة في غيبة أو لا؟ قولان. # فصل لا تنسب نميمة لمسلم. # وهي من ذنوب اللسان. # ومعناها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. # ومن ms564 نقله على مباح له فقام عنه لم يكن نماما وإن قصد صلاحا فوافق ما لا ~~يجيزه العلماء أن يذكره فنمام، وكذا قاصد به مزاحا أو إضحاكا أو انتقاما ~~وإن لغيره والاهتمام بها واستحلالها والأمر بها ذنب، وإن قصدت وذكرت لمن لا ~~يقوم عنه شر لم تضره وتكون وإن بين أطفال، وهل هلك محرش بين بهائم وإن له ~~إن قام عنه فساد أو أثم فقط؟ قولان، وتضرب غالبة وتدفع ويؤدب طفل إن نم ولا ~~يكون بذلك نماما. PageV03P017 # باب يوصف مجتهد بنشاط وجد لا بكسل وعجز إذ لا يوصف بهما صالح لكونهما في ~~فرض أو موصل لتضييعه حتى يخرج وقته فيكفر به ولا عصيان حيث لا فوت ويكونان ~~من القلب ومن الجوارح وخص النشاط والعزم والجهد والسهو والغفلة بالقلب ~~ويكون الكسل في عمل، إن في أول الوقت إن لم يعمل بنشاط وقصد وتقرب والنشاط ~~والعزم وإن بآخره ما لم يخرج. # وندب إتيان فرض أوله ما وجد إليه سبيل، وقد روي: لا تقدموا الصلاة لفراغ ~~ولا تؤخروها لشغل دنيوي وجاز تأخيرها لديني ما لم يمض من الوقت نصفه، وقيل: ~~ثلثاه وإن بانتظار فاضل أو جماعة أو محسن. # فصل عصى لائم جاوز بلومه المقدار. # ولا يلام غير مستحقه لقولهم: ملامة مسلم ذنب. # وينصح إن فعل منقصا أو مدنسا، ويلام بقدره ويهاجر به ويؤدب بلا حب إضرار ~~أخروي أو دنيوي له ويرادان لذي كبير ودنيوي لذي وقوف ولا يلام من لم يتسبب لفعل. # وصح على غير معصية كتارك نفعه أو دفع ضره وإن عن غيره. PageV03P018 # ولا يحل التنقيص على معروف ولا يحقر ما فعل الله، فإن اللعنة قيل: تدور ~~مع المعروف فإن لم تصادف صانعه أو مصنوعا له حلت على إبليس، ولا يضر تحقيره ~~لا من جهة نعمة الله بل لكون صانعه أهلا لأكثر مما صنع أو لا يسد حاجة ~~مصنوع له. # ولا يحل نسبة قضاء حاجة لغير الله تعالى ولزم العلم بإضافته إليه على يد ~~مخلوق وكذا منعها والحمد على الكسب والقصد كالذم على ms565 التقصير. # ونهي عن الإلحاح في طلب الحوائج وفي مستغنى عنه فالافتقار إلى الله ~~والاستغناء عن الخلق غنى وحسن الظن بالله فرض وإساءته به كفر والاستغناء ~~عنه فقر. # باب من فعل القلب الحب # ويكون طاعة ومعصية وغيرهما ومن غير عاقل، وسببا ومسببا والطاعة إما فرض ~~وتوحيد كمحبة المسلمين والملائكة والأنبياء والرسل، ومحبة هي ولايتهم ~~وتصويب أفعالهم، وفرض فقط كولاية من بان خيره أو شهر به أو قامت بها حجة من ~~غير المعصومين أو نفل كحب التطوع وإعادة الفرض المؤدي لا لخلل. PageV03P019 # وكذا البغض في ضد الحب فبغض الأول شرك والثاني نفاق والثالث عصيان، ولا ~~يسع جهل حب المسلمين ولا تركه ولزمت معرفة كفر من أبغضهم وأفعالهم ووجوب ~~العقاب على بغضهم والثواب على حبهم لما ينالونه غدا وهو فرض ودنيا طاعة لا ~~فرض، وقيل كالأول والبغض كالحب وليس منا براءة لا يقال للمسلم وحب الخير ~~الآجل لغير متولى كفر، وقد يكون العاجل فرضا كالنفقة الواجبة وصلة الرحم ~~وتنجية من وجبت تنجيته فهذا يجب فعله والعلم بفرضه. # فصل لا يأخذ المرء حقه بنفسه ولو إماما أو قاضيا أو لمن ولي عليه وإن ~~بحبس أو يمين. # وجاز له إن لم يعارضه انتقام ولم يقصده وعارضه ونفاه ولزمه الضمان ~~والهلاك إن أخذ حقه وانتقم بلا إعادة لإخراجه. # ويخرجه من طفله وعبده بنفسه وممن ولي عليه ولا يضيق على من رآه منعه أو ~~نهاه ما لم يظهر منه مجاوزته وجاز له فيهم ما لم يجز لغيره وإن بضرب ليلا ~~أو بما لا يضرب به بلا قصد لكسر أو زوال عضو أو مثلة. # ويحرر بها عبد كما مر وهلك بها فاعلها وضمن إن قصدها وإن في حق غيره. PageV03P020 # وإن أخرجه غير متأهل لإخراجه فإما أن يلام باللسان فقط كمن لا يقصد به من ~~الجماعة لوجود أفضل منه بلا ضرورة ألجأته إليه، أو يهاجر كمن يقصد به ولكن ~~ألجأه النزاع والخلاف، فإن أخرجه وحده فهو أحق بالهجران ولو تأهل لإخراجه ~~ويهاجر ويلام ويؤدب بقدر النظر بإخراجه من الجماعة ms566 أو بحبس أو ضرب إن تعمده ~~بعد حجر ومنع منه ولا ضمان عليه ولا إعادة إخراج ويعزر من لم يكن من ~~الجماعة إن تعمده وقصد مخالفتها وفي إعادته ولزوم الضمان خلاف. # ولزمته دية إن أتلف به نفسا لا قود وينكل كمانع أو قاطع إن أخرج حقا ممن ~~وجب فيه دون قاض بكضرب أو حبس ويعاد، وهلك وضمن ولو غاب من تأهل للإخراج. # وإن أعطى كالمانع حقا لمن له ممن لزمه كالنفقة والديون وما يخرج من ~~المال، حقا لمن له ممن لزمه كالنفقة والديون وما يخرج من المال، لم يضمن ~~ولو لم تبلغ الحاجة إلى من له النفقة ولا يخرجه من هو فيه وإن لزمه النهي ~~ودفاع قاصده بظلم أو بما لا يجوز به ولو إماما أو قاضيا. PageV03P021 # فصل لا يجوز حكم امرأة وطفل وعبد وإن في كنفقة ودين لمن له ذلك ولا تباعة ~~له وزال عمن لزمه وسقط ولا يشهد بحكمهم لذي الحق ولا يدفعهم من قصدوه به ~~ولا يلزمه به ما لم يلزمه قبل، ولزمه دفعه لصاحبه. # وإن حجر على مطلوبه أو حرم عليه ما هو له ولم يعطه له، أو هو قادر على ~~إعطائه ماله عصى وقيل: هلك وإن لم يحجر عليه فعلى حاله الأول من توسيع أو ~~تضييق، فلزوم الفقير حرام ومطل الغني ظلم. # وإن قتل باغ أو قاطع طريق بحمية فهل يقتل أو تلزم به ديته أو لا دية ولا ~~قود ولزم الهلاك؟ خلاف. # باب ذم اللمز والهمز والغمز، فاللمز باللسان: إظهار فعل لمن جهله على ~~إرادة التنقيص وإن بجميل بنسبة فاعله لرئاء، ويحاذر من همز بيد وغمز بعين ~~ورمز برأس أو حاجب، وإن في مباح ولا عصيان به. # والمداهنة: وهي إخفاء ما وجب إظهاره من قبيح وترك النهي حيث يجب لعن ~~فاعلها إذ وجب منع الفساد والمنكر. # ولا يداري مسلم إن فعل منقصا أو مدنسا فيترك نهيه ويلام تاركه لخوف منه ~~وإن على غيره. # وجاز لخوف من قطيعة ولابتغاء دعوته وصلته ونحو ذلك ما لم ms567 يداره على محرم. PageV03P022 # ولفاعل بر قصد به ربه أن يأخذ من الناس ما بأيديهم إن أعطوه له على ذلك ~~ولزمه إن كان على عوض أن يفي لهم به وإلا لزمته تباعة. # وجازت مدارأة مضر بمباح ويدفع بما قدر عليه. # ولا تحل على ظلم الغير ولا على شهادة بزور أو حكم بجور لطالب حقه وكذا ~~لحاكم علم بذلك حيث لا يحكم بعلمه. # ولشاهد في موضع لا يشهد به. # وجوزت مدارأة حاكم للحكم بما علم وشاهد للشهادة به ورخص وإن لم يعلما ~~ولكن لا يؤمرا بحكم بجور وشهادة بزور. # وجازت على طاعة ولو فرضا. # ولابن على تعلم أو عمل نافع له وإن لدنياه أو بلا مال. # ولا تؤخذ أجرة على طاعة ورخص بطيب نفس معطيها. # وعلى أخذ حقوق وإعطائها ولزم الوفاء وإلا فتباعة ولا رد في الحكم وجاز ~~برضى ومنع حيث أعطي بطيب نفس. # وجاز أخذ عطية بمدارأة معط إن خيفت قطيعته أو ضر يصل منه إن لم تقبل عليه ~~أو من غيره ممن يتقى ضره وكذا فيما لا يجوز أخذها من معطيها وإن خيف من قبل غيره. PageV03P023 # وجاز مناولتها وتبليغها لآخذها فيما جاز فيه إعطاؤها لمعطيها ولو حرم ~~أخذها على آخذها وتؤخذ وإن من مال يتيم أو غائب أو أرمل إن استقامت على حق ~~لدفع عن أنفسهم وأموالهم وجازت فيها معاملة ما كانت بأيدي جامعيها قبل أن ~~تدفع لآخذيها. # وكره ترك مدارأة لأحد على ماله أو ما بيده بأمانة أو وكالة ويضمن ما تلف ~~بتركه وقيل: لا ولا يناول ماله ولا ما بيده لمن لا يداري عليه ولا يعطي ~~عليه خفارة. # باب هلك راج لعاص على عصيانه ثوابا أو نجاة أو انقلاعا من كفر لمنصوص على ~~كفره وموته عليه ولا يرجى خير لهالك على عصيان شهر به أو يتمنى له وإن لم ~~ينص عليه وجاز فيه الشك أنه عند الله على خلاف ما عندنا لا الظن وإن لخير، ~~ولا يتمنى له ولا يحب ورخص لذي كفر وعصيان بما يستحق به ثوابا ms568 من الله ~~كالدعاء له بذلك كخصلة من الإيمان لا بالقبول والنجاة عن الذنوب. # ويجب حب العذاب الآجل له ويجزي قصد صنف منه لا أن يكره له غيره ولزم أيضا ~~أن لا يحب له المنافع الأخروية لا أن تكره له إلا إن خطرت على باله ولا ~~يقال لمن لا كبيرة معه إنه من العاصين. PageV03P024 # ويدعى لمطيع بخير أخروي ويحب له ويتمنى ويرجى وجوبا على كل مكلف كوجوب ~~كره ضرها في عامة المطيعين ويجزي قصد صنف من خير بلا كره غيره. # ولا يجوز حب تلذذ بأكل أو شرب أو نكاح لملك كالدعاء له به. # ولا يحب لمسلم ما لا يوافق طبعه ولا يدعى له به وهلك من أحب أو دعى بنفع ~~أخروي أو ضر كذلك لذي وقوف عنده. # باب لزم المكلف الخوف والرجاء بلا حد ويعلمه الله وقد يتفاضل العباد ~~فيهما وبلا ميل لا يأس أو أمن. # وموجبات الرجاء: الفروض، والخوف: الذنوب وجهل المصير معهما. # وهلك من رجح وإن في حال لا يعلم لنفسه ذنبا أو في حال معصية ورخص ما لم ~~ينعر من أحدهما. # وأمران متغايران يجتمعان وقد يرتفعان أو أحدهما. # وحرم الخوف للمسلمين والرجاء للكافرين كالمنصوص عليه من كل. # ولا يلزم خوف لذوي وقوف ولا رجاء ولا يخاف لطفل مطلقا ويرجى لولد مسلم ~~ومن رجا لطفل غيره لا يعصي به وقيل: بالوقف. # وجاز خوف من مضار الدنيا ورجاء منافعها ما لم يسأ الظن بالله تعالى أو ~~يحتم وقوعها أو عدمه. # وإن من إنسان ما لم ينفيا عن الله. PageV03P025 # ويلام على تقصير فيما لزمه ويمدح على الجميل والإحسان ما لم يعتقد نفيهما ~~عنه أيضا ولا يثق بما في يده أو غيره دون موالاة ولا بحرمته أو قدرته إلا ~~إن تيقن أن ذلك من عند الله وأنه المعطي له ولو شاء لأزاله عنه. # وعزتك إنك لتعصى ثم تسبغ النعمة حتى كأنك يا ربنا لا تغضب، والحمقى ~~والمغرورون لا يسمعون ذلك بل يسمعون أسباب الخوف، وأكثر الناس لا يصلح إلا ~~على الخوف كالعبد ms569 السوء والصبي العرم، لا يستقيم إلا بالسوط وخشونة ~~الكلام؟،. PageV03P026 # صلى الله عليه وسلم، وأخذنا في الدنيا ثم تذكرت ما كنت فيه فقلت في نفسي: ~~قد نافقت حين تحول عني ما كنت فيه من الخوف والرقة، فخرجت وجعلت أنادي نافق ~~حنظلة فاستقبلني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كلا لم ينافق حنظلة، ~~فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول نافق حنظلة، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، كلا لم ينافق حنظلة فقلت: يا رسول الله كنا عندك ~~فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى ~~أهلي فأخذنا في حديث الدنيا ونسينا ما كنا عندك عليه فقال: يا حنظلة لو ~~أنكم كنتم أبدا على تلك الحال لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم، ولكن ~~يا حنظلة ساعة وساعة}. PageV03P027 # ومن أسباب الرجاء الحب، فإن المحب لا يعذب محبوبه، وقال صلى الله عليه ~~وسلم {في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك، وحب من يقربني إلى حبك، ~~واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد} ويكون الرجاء أيضا سببا للحب فغلبة ~~الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للحب وغلبة الخوف قبل ذلك أصلح بلا إياس ~~لأنه أقمع للشهوات، قال صلى الله عليه وسلم {: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ~~الظن بربه}، {وقال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء} ولما ~~حضر سليمان التميمي الوفاة واشتد جزعه جمع العلماء حوله يرجونه، وقال أحمد ~~بن حنبل لابنه عند الموت: اذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحسن الظن ~~والله أعلم. # الشك خلاف اليقين باب # حرم الشك في الدين والارتياب فيه، ولا يعبد الله بهما، والشك أصله الجهل، ~~ونشأ عن الشك الارتياب. # والشاك في الدين كافر. # وفي الله مشرك، ولا يسع فيهما، ولا في حقية الحق، ولا الجهل ولا التقول ~~فيه ابتداع القول ولا في خلافه أنه باطل. # والجهل والتقول فيهما كفر وبالشك في الموقت حين يكفر بتركه. # وإن قامت به حجة قبل وقته كان كغير الموقت. ms570 # ولا يسع الشرك في كفر ناقض الحق. PageV03P028 # ولا يجتمع العلم والجهل في شيء. # ومن الأفعال ما يفسده الشك ومنها ما لا يفسده. # وقد يبطل من فعل وجها دون آخر، ويبطل خصال التوحيد التي لا يسع جهلها ولا ~~الشك فيها مع البلوغ. # لا ما يسع الشك فيه. # وما يفسد منه وجها كالصلاة إن أديت بلا علم بفرضيتها إذ صحت وعصى جاهلها. # ولا يبطلها هل وقعت أم لا، لأنه إن أوقعها فقد قضى ما عليه وإلا فليس ~~هناك ما يقال بطل أم لا. # وإعادتها على ذلك أحوط وأساء إن ترك، وهذا إذا أوقعها وإلا هلك. # ولزمه إيقاعها سواء عقد حوطة أو أداء واجب. # ولكن لا يلزمه أن يعتقد أن هذا فرض عليه أو حوطة حين خالطه الشك فيه. # وكذا من شك فيها أفسدت أم لا، أو صلاها بتيمم فشك أيجزئه أم لا أو بإيماء ~~أو تكبير لا يضره شكه لأنه إذا أجزاه عند الله لم يضره وإلا فلا يعذر به. # ولا يعصي بشك إن حدث إليه الشك بموجبه كعذر فشك هل يجزئه معه التقصير أم ~~لا، وإن لم يجزئه عند الله إذ لم تلزمه معرفة معان تقصر بها أو تفسدها إن ~~أتى بها على حسبها. PageV03P029 # والترتيب الثاني مثل خصال التوحيد التي هي خلاف قول لا إله إلا الله، أي ~~مع قول محمد رسول الله على ما مر آنفا كمعرفة البعث والجنة والنار والرسل ~~والأنبياء وأشباه ذلك أن نعلم أنها فرض وطاعة وعلى معرفته ثواب وعلى تركه ~~عقاب، أي ومن لم يعرف ذلك فهو منافق، وإنما يعذر في جهل كونه توحيدا ما لم ~~يأخذ أنه توحيد، وقيل: لا يعصي بجهل ذلك، قال: وليس علينا أن نعلم أنه ~~توحيد، مثل الوجه الأول، أي ما لم نأخذ أنه توحيد. # ولا يعذر من شاهد من أحد موجب ولاية أو براءة فشك أنه تولاه أو تبرأ منه ~~إن لم يوقعهما، ولا يجزيه إلا تحقيقها في ماض وآت، ولا إن تشاكل عليه أن ~~هذا متولى عنده أو متبرأ ms571 منه وقد كان أحدهما. # ورخص له أن يستغفر للمسلمين هكذا كضده. # ولا يضره فيمن توقف فيه شكه هل تولاه أو تبرأ منه ما لم يمض فيه إحداهما. # وقد يسع الشك في فرض كالتوبة من ذنب نسي أو لم يعلم يقصد لشخصه لمعتقد ~~فرضيتها من كل ذنب إجمالا إن استغفر منه، وندم من كل ما فعل ويجزيه ذلك. PageV03P030 # وكذلك إن فعل فعلا ولم يدر أهو مما يسع جهله أو فعله أو لا؟ أو لم يعلم ~~من نفسه أعمل ذنبا أم لا إن استغفر وقال: إن كان ذلك ذنبا تبت منه أو من ذنوبي. # ولا يحط عنه فرض التوبة جهل الذنب، كما لا يلزمه معرفته فعله إياه. # فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك، كالتوبة والخوف والرجاء وبر ~~الوالدين إذ لا يعلم حده إلا الله تعالى. # ومنها ما يسع المكلف الشك فيه أنه فرض عليه أم لا كالكف عن الذنوب التي ~~يسع جهلها إن اعتبر فرضية الكف عن جملتها، إذ لا يلزمه القصد لمعرفة فرض ~~الكف عنها به، وإنما عليه الكف. # وكذا غير الفرض مما لا يعلم أنه حلال أو حرام جاز له الشك فيه لا التقدم ~~إليه ولو عملا، وشددوا في القول كالفتوى لمجاوزته دون الفعل. # وكالعمل الولاية والبراءة. # ولزمه فعل الفرائض الواجبة عليه وإن جهلها، إن لم تكن توحيدا أو هو ما لا ~~يصح فعله مع جهل فرضيته. # وتلزم مضطرا تنجية نفسه وإن بمحرم كما مر كميتة ودم ولحم خنزير إذا أخذ ~~إباحتها. # ولا يعذر بجهله تحريمها، وإن أخذه لا إباحتها فهل له أن ينجي بها أو لا؟ قولان. PageV03P031 # وجاز للمختلفين الشك فيما اختلفوا فيه أنه حق عند الله لا القطع به ~~ولغيرهم أيضا. # وعصى قاطع ببطلان ما أبيح اختلاف فيه وبحقيته، والمجمع عليه إن قامت به ~~الحجة على أحد لا يسعه الشك فيه، ولا للمجمعين كما لا يسعهم في الكتاب ~~والسنة. # وجاز اتباعهم والعمل بقولهم وإن مع شكهم أنه عند الله كما قالوا أو على ~~خلافه إن ms572 وجد منهم. # وقيل: يجب التمييز بين أقوالهم، فيعمل بقول الأعلم والأورع. # وجوز بقول كل مطلقا وإن كان على خلاف ما عند الله. # ويعذر حيث جاز لواحد أن يقول له: افعل وللآخر: لا تفعل، وإن اجتمعا على ~~الفعل وأثبت أحدهما عصيانه إن لم يفعل ونفاه الآخر لم يسع في هذا إلا ~~موافقة الحق عند الله. # ورخص في أنه معذور ما لم يجتمعا على عصيانه لما قالوا: اختلاف العلماء ~~رحمة، وقيل: راحة. # ولا يعذر من عمل بلا علم ولو صادف خلافا، وقيل: لا يعذر إن لم يوافق الحق ~~عند الله أو لم يكن عنده إلا التحريم فعمل بغيره، وقيل: غير ذلك. # وجاز الشك في أقوال العلماء أنها حق عند الله معا لمن لم يتقول فيها. # ولا يظن بمسلم سوء. PageV03P032 # وجاز الشك فيه هل معه ذنب ولو كبيرا أو شركا عند الله، ولا يقطع بعروه ~~منه عنده، ومن شاهد منه ما لا يسع جهله أو قامت به الحجة مما لا يسع جهله ~~كان الفعل طاعة أو معصية لم يسعه إلا أن يبلغه لمنزلته. # وأما ما يسع مما لم تقم به عليه فواسع له إن شك في الفعل وما بلغ به ~~فاعله، سواء شك في الطاعة أنها معصية، أو عكسها. # وجاز الظن في الكافر لا في ذي وقوف إلا إن شوهد منه دال عليه، ويظن بمسلم ~~إن شوهد منه، ولا يحقق حتى يتبين. # ويشرك شاك في نفسه أمكلف عند الله أم لا؟ وكذا فيمن صح عقله كمثله، ويقطع ~~بأنه مكلف محجوج مقطوع العذر عند الله. # وجاز الشك في معين أصح عقله عند الله أم لا؟ وفيمن عارضه مغير لعقله أو ~~شوهد منه اختلاط في فعله ولو نفسه. # وهلك من قامت عليه الحجة بفرض زكاة أو حج أو إن شك فيه بعد. # باب تجب الحقوق في المجهول. # ولزم الهلاك بتضييعها فيه فيما يهلك في الحلال، وكذا الإثم، وقيل: فيه ~~غير ذلك. # والحاكم إن شهد عنده بإثبات حكم أو زواله لا يصيب تضييعه كمن شهد عنده ms573 ~~ببراءة شخص أو ولايته، وإن شهد بخلاف ما عند الله فيهما. PageV03P033 # وهل يعصي شاك ألزمته الحقوق عند الله في المجهول أم لا؟ قولان. # ولا يشك في الحلال إلا إن دخلت عليه معان توجب الشك فيه كمبادلة أو غلط ~~أو إخراج ملك، فنسي. # وكذلك الحقوق إن أعطي فيها معلوما فشك أله ذلك الشيء أم لا؟ فإن كان هو ~~القاعد فيه عذر، وإلا فلا يجزئه إلا أن يعيد إن كان الشيء له في الوصف سقط ~~عنه الفرض به. # وإن لم يعد فبئس ما نوى، وإن لم يكن له فيه ولم يعد فقد عصى، وكذا ~~الانتفاع بما هو قاعد فيه وما لم يقعد فيه. # ولا ينتفع بما شك فيه أنه غصب أو سرق، ولا يتقدم إليه على ذلك. # وجاز بما شك فيه أوقع به نجس أم لا؟ أو أمنجوس من أول أم لا؟ ولا يضره ذلك. # والتقدم على الريبة المحققة هل كالحرام. # ثم هل يعذر في المعارضة إن لم توافق الحرام عند الله أو لا مطلقا؟. # أو يشدد في داخلها كذلك، ولا يشتغل به إن بانت بعد ولم يدخل عليها. # وكذا الريبة في الشهادة؟ خلاف. # ولا يترك ثوب شك في نجسه حتى يصلي به مرة أو مرتين. # ولا يعاد وضوء بشك. # ولا يترك طعاما شك في نجسه. # يطعهما، وقال بعض السلف: يطيعهما، وتوقف آخرون، والله أعلم. PageV03P034 # باب عصى ظان بغير فاسق فاحشة، إلا إن بانت منه أمارتها أو شهر بها ~~فكالمقر، ولا يظن سوء بتائب. # ولا يجوز نكاح امرأة بان منها ذلك أو شهرت به، وإن وجد في منكوحة فسيرة ~~الصلحاء مفارقتها بلا وجوب إن حدث بها بعد النكاح، وإن بان بها أنه كان ~~قبله وجب فراقها. # ولا يشتغل خليفة، وإن على ديون، أو وصية أو يتيم بالريبة، فيما استخلف ~~عليه، فإن ترك إنقاذ ما أمر به ضمن إن تلف المال، وإن استراب ما أراد أخذه ~~ليتيم من ديونه وغيرها مما له على الناس لزمه أخذه ولا يضيعه، ولا يأخذ له ~~ما كالزكاة ms574 والكفارات إن رابه، ولزمه حرزه إن أخذه له من قبل، وكذا ما أخذه ~~له موكله هو على أخذه أو دخل ملكه بلا وكالة أو خلافة، وما أخذ له خليفة ~~كان معه وما لم يتوله بنفسه فلا بأس عليه فيه، ومن بيده كأمانة أو قراض ~~فرابه بعد ما دخل يده لم يلزمه إلا رده لمن أخذه منه، وإن دخل على ريبة ~~ردها وأنفق قيمتها. # وإن خرج الشيء مغصوبا أو ريبة محققة ضمنه، سواء رده قبل أن يعلم أو بعده، ~~ورخص إن علم بعده، وقيل غير ذلك إن لم يدخل عليها. PageV03P035 # ولا يرد ما خرج حراما أو مغصوبا لمن أخذه منه أو دخل عليه، وإن أخذه منه ~~بإجبار ضمنه وغرمه لربه إن عرفه وإلا أنفق قيمته، ورخص به في عدم الغرم إن ~~دخله بإجبار، وأخذ منه به أيضا، ورخص أيضا ولو رده بتطوع حين دخله بإجبار، ~~ورخص أيضا ولو بتطوع في دخول وخروج، وقد مرت صفة الإجبار كخوف هلاك، وإن ~~بضرب أو زوال عضو أو زوال عقل، وفي ميت منه كشعر لحية أو حاجب، أو مال وإن ~~للغير إن كان بيده أو يؤدي تلفه لتلف نفسه أو ماله، ولا عذر في شتم إلا إن ~~خيف تولد هلاك منه. # فصل حرم على مسلم أن يعمل ما يتهم فيه بسوء، ولا أجر له إن عمل واتهم، ~~وجاز اتهام داخل مداخل السوء وإن لم يفعل، ولا يأثم متهمه أو حابسه على ~~تهمة، وإن أقر بما حبس عليه ولم يفعله فجلد عليه لم يلزم جالده شيء. # ويؤجر إن اتهم بلا جعل سبيل إلى نفسه. # وإنما تجوز التهمة وتصح بأمناء وإن مع نساء، ولا يحكم بغيرهم ولو وقعت ~~به، وكذا زوالها، وأماراتها وجود بعض الشيء أو كله عند من اتهم أو شوهد ~~عنده ولم يوجد، أو شوهد هو في محل السرقة أو الواقعة، أو وجد فيه سلاحه أو ~~بعضه أو لباسه كذلك أو شهر بالسوء في ذلك الطريق. PageV03P036 # ولا يجب على متهم أن يخبر بمن اتهمه ولو ms575 سأله عنه صاحب الدعوى أو القاضي، ~~ولا يلزمه ضمان ولا عصيان، وندب له إخبار به، وكذا التزكية والتجريح ~~والشهادة في حد لا مال. # ولا يضيق عليه شهادة بها، ولا يحكم بتهمتهم إن رجعوا منها أو بعضهم قبل ~~أن يحبس بها، ولا يخرج من حبس إن حبس بهم حتى يرجعوا معا، ولا يضمنون إن ~~زالت ولم يخبروا الحاكم، فإن قالوا: اتهمناه ولم يتهموه عند الله فقد ~~أذنبوا، وفي الضمان لما وقع به من الفساد في الوجهين، قولان. # وإن مات المتهمون أو سافروا فلا يخرج من حبس بهم ما لم يقر عند الأكثر، ~~وقيل: يجعل للتهمة حد يخرج إن حبس عنده فيؤدب أو يعزر إن حبس موجبهما أو ~~على قدر النظر. # ومن حبس بقتل أو تبين فحد حبسه سنة، وإن حبسوا غير متهم بغلط فيه أو في ~~المتهم عليه لم يعذروا. # باب من أركان الدين الاستسلام لأمر الله، وهو الانقياد لامتثال أوامره ~~واجتناب مناهيه قولا وفعلا فرضا ونفلا، ولا يكون تارك النفل معاندا، ولا ذو ~~كبيرة مستسلما، والرضى بقضائه فيما ألزم العبد، وفيما ابتلاه وهو عدل وصواب. PageV03P037 # ومن لم يرض بما قضى وإن في غيره هلك إن جوره، فالشاك فيما يعارضه من ~~أفعال الله تعالى أنه عدل أو جور هالك فيما يسع جهله أو تركه من طاعته. # وما لا يسع تركه يلزمه فيه أن يعلم أنه عدل منه، وما لا يسع جهله من ~~المعاصي يلزمه فيه أن يعلم أنه خطأ، ولزم المكلف الرضى بالقضاء، وأن لا ~~يسخط فعل الله تعالى لا حب ما ابتلاه الله به من المصائب، ولو فقد أحبابه، ~~ويلزمه في الفرائض حبها وإرادتها من جهة الطاعة والثواب. # والتفويض إليه، وهو أن يعلم أن ما أعطاه لا مانع له، وما منعه لا معطي ~~له، وأن مفاتح الأمور بيده، وأن لا قدرة للخلق على منع أو إعطاء إلا به، ~~وأنه الخالق والرازق، ويكون باللسان وبالقلب وهو منبعه، وهلك من نزل عليه ~~بلاء فشك أمن الله أم من غيره؟ أو أنكر كونه ms576 من الله، وكذا ما أعطي من ~~النعم، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره أنه من ~~الله، والإيمان بالقدر مذهب للهم والحزن، وأصله انتهاء الأمور إلى أوقاتها ~~وارتجاعها لمقارها. PageV03P038 # والتوكل عليه وهو الاستيثاق بما عنده، ولا يكون في معصية إلا من جهة أنه ~~إن شاء صرفها عنه وعافاه منها ورزقه التوبة منها، والاتكال عليه يكون فيما ~~لا يجري على أيدي الخلق من نعم لا تحصى كالاستطاعة في بدنه، ولذة العيش ~~وسلامة الجوارح والأموال والبنين والأحباب وفي ما يجري على ما في أيديهم ~~مما لا يستغنى عنه، ولزمه أن يعتقد أنه من الله وإلا هلك، كهلاك متكل على ~~الله دون أفعاله كعكسه في الإثابة غدا. # ولا يجوز له أن يخاف من عقابه لا على أفعاله، وجاز خوف منه في الدنيا أن ~~يبتليه وإن على غير ما فعل، لأن السخط يعم، فيهلك صالح بذنب طالح. # من أعظم ما أوتي العبد ومن أقله اليقين، وهو العلم الذي لا يشوبه شك بأن ~~الأمور من الله تعالى، فالملائكة أيقن من الأنبياء والرسل، وهم أيقن من ~~المسلمين. # ويتصف به غيرهم، ولا يثاب عليه ويجاب به الدعاء، وإن لغير مؤمن في دنيوي، ~~ومن كثرته وقوته تكون البراهين، ولا يوثق بها للآخرة ويزاد بها جد واجتهاد. # ويتفاضل الناس في الدوام عليه أيضا، كالسهو عنه. # والإخلاص تطهير الفعل من مدنس أو مفسد. # ويكون وإن من الجوارح. PageV03P039 # ولا يكون الفعل خالصا مع وجود منقص لدرجته كسهو في صلاة وزيادة أو نقص ~~فيها مما لا يفسدها ولا يوجب إعادتها، وكذا في زكاة إن أعطى فيها ما قال ~~العلماء أنه لا يعطى فيها، وهو مجزئ، وحج إن فعل فيه موجب دم أو صوم أو ~~صدقة، وكذا في كل طاعة فعل فيها ما لا يفسدها، ولا يوجب إعادتها، والتقرب ~~إلى الله هو القصد بالأفعال إليه للإثابة والنجاة، فالتقرب إليه بالطاعة ~~توحيد كما أنه لغيره شرك، وبالفرض فرض، وبالنفل نفل. # والقاصد بالواجب أداء ما عليه وانتفاءه من العصيان أو النفع الدنيوي ms577 من ~~الله مع النجاة الأخروية، ومن المضار مطلقا متقرب. # والواجب يقصد به النجاة والثواب الأجلان لا العاجلان، وإن أجزأ كالنفل ~~كلاهما. # ومن الفرض ما جاز فيه القصد لعاجل، كصلة رحم لإطالة العمر وأداء الزكاة ~~لنمو مال وحج لغنى، وسقط بذلك وأجزأ. # والمباح إن فعله مسلم ونوى به التقرب إلى الله صار طاعة لقولهم: إن ~~أفعاله للطاعة إن لم تكن معصية، كما ترد من كافر قصد بها غير الله كرئاء إليها. PageV03P040 # والتقرب مع المتقرب به، والتقرب قلبي، وينفع مسلما ما تقرب به، وإن قل أو ~~إن تقرب بكثرته، أو النصف أو العشر، أو إن ابتدأ فعله بالقرب، أو وظائفه به. # أو ما لم يقصد به غير الله تعالى أن ينفعه كله؛ أقوال، والنية هي القصد. # وأفعال القلب أفضل من أفعال الجوارح، قيل: بسبعين ضعفا. # وهي في المعصية شر منها أيضا. # باب # حرم التفكر في الخالق إذ هو شرك، وندب أو وجب في الخلق، إذ هو عبادة. # وفي التوحيد كالاستدلال على حدوث المصنوع بما فيه من آثار الصنعة، ~~والتدبير والحاجة والنقص، وعلى قدم الصانع بذلك أيضا أفضل من غيره. # وكذا في خصاله كمعرفة الجنة والنار والأنبياء والرسل ومرسلهم ومن أرسلوا ~~إليه وتصديقهم ونحو ذلك فالتفكر فيه توحيد. # وفي الواجب غيره وفي النفل والمباح والاستدلال على كل ومعرفته وما عليه ~~طاعة وإيمان كالتفكر في العلم والبحث فيه، والاستدلال عليه وكيفية التوصل ~~به إلى معرفة الحق والباطل وأن فيه المختلف فيه أو ما يسع جهله. # ولا يهلك بترك التفكر فيما لا يسع بعد علمه ولزم بنسيانه بعده وبجهله ~~قبله وبالشك فيه مطلقا ولا يسع. PageV03P041 # ويتفاضل العلم أيضا فهو في المنصوص عليه أفضل منه في المجمع عليه، وهو ~~فيه أفضل منه في المختلف فيه. # وهو في المعصية من حيث تنسب لله تعالى كالنهي عنها وما أوجب لفاعلها من ~~العقاب مطلقا إن لم يتب منها والاعتبار بها وبفاعلها بكونه مخذولا لا معانا ~~وبحلم الله عليه وإمهاله طاعة ومن جهة التلذذ بها وبفعلها معصية. # وأفضل أوقات التفكر ms578 آناء الليل وأطراف النهار. # وجب شكر المنعم، وهو ترك كفره وأداء فرائضه اعتقادا ونطقا وفعلا، ويكون ~~في كل ما أمر به ولو نفلا. # ولا يسمى تاركه إن تم الفرض وتارك الكبائر لا الصغائر غير شاكر أو مؤمن، ~~ولا منزلة بين الشكر والكفر. # والحمد: هو الثناء بالجميل، وكل من صفاته فعل جميل، وبينه وبين الشكر ~~عموم وخصوص من وجه يطلب في محله، وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به، ~~والثناء عليه بما هو أهله على كل حال. # وإعادة الحمد والتهليل، والتسبيح ليس بواجب، وقيل: من حمد الله ودان بأنه ~~أهل للحمد ومستحقه أجزاه عن القصد. # ولا يحل حمد أو ذم على غير فعل،. # ولا يحمد مبتدع ولو فعل موجبه، كما لا يذم محسن إن زل بلا عمد. # وحرم إظهار ما لم يفعله في ملإ عليه. PageV03P042 # فصل وجب الصبر على فرض وعمله، وعلى بلاء ونزوله، وعلى عصيان واجتنابه، ~~وكفر تاركه. # فمن لم يصبر على فعل التوحيد أشرك. # وعلى غيره من الفرائض نافق بخروج وقتها وقدرته عليها وإمكان عملها. # فالعامل لبعض الطاعة بكره منه ومشقة عليه وضيق من نفسه أفضل من فاعله ~~بسرور من قلبه ونشاط من خاطره، وقيل: عكسه. # وكفر من لم يصبر على نزول البلاء والمصائب، وإن بلغ به الجزع إلى تجوير ~~فعل الله تعالى من قبل ما ينسب إليه أشرك. # ولا جزع في آت من قبل طبيعته مما لا فعل له فيه، ولا يعذر فيما قام عن فعله. # ولا يلزمه حب مصيبة وبلاء إن نزل به قبل، ولا الحمد والثناء عليه. # وإنما يلزمه الرضاء بالقضاء والتسليم لمن له الخلق والأمر تبارك الله رب ~~العالمين، والصبر على المعاصي هو الإمساك عنها وتركها مما يرغب فيه أو عنه، ~~ولا يحل أخذه أو تركه وعدم الصبر عن ذلك يكون شركا ونفاقا وصغيرا. PageV03P043 # باب فرض الكف عن الذنوب مع البلوغ، ولزمت معرفة فرضيته، ومن جهله أشرك، ~~كمن جهل فرض الكف عن الشرك بقصد، وينافق بغيره، ولا يسع جهل الكف عما دان ~~به ناقض ما ms579 دنا به ولا يسع الشك في تخطئته، وما دان به ولا في تصويب ديننا، ~~ولزم تكفير الناقض. # ولا جهل الكف عن كل ما قامت به الحجة من الذنوب، وإن صغيرة. # ورخص في أن لا يكفر جاهل الكف عن الصغائر أنه فرض ويكون كفاعلها، ولا ~~يلزمه الكف عن ماض منقض، بل التوبة منه إن كان ذنبا، ولا عن آت إذ لم يكن ~~ما يكف عنه بل في الحال الذي أمكنه فيه الفعل. # وتجب التوبة عن ذنب صدر، ومضى لا في حال وقوعه، بل لزم فيه الكف عنه. # ولزم المكلف حال بلوغه أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ولو لم يكن ~~للكل ذنب وأن يواليه. # وجاز سؤال الغفران من الله تعالى عما كان من الذنوب وما يكون ظاهرا أو ~~باطنا معلوما أو مجهولا، ومعناه السترة والنجاة. # ولزم المذنب أن يتوب ويستغفر، وإن لم يعلم أن فعله ذنب، ولا تلزمه معرفته ~~بفعله كما لا يحط عنه التوبة منه جهله إن فعله. PageV03P044 # ومن أقدم على فعل وإن مباحا أو صغيرا أو تطوعا لا فرضا لزمته التوبة من ~~إقدامه إن لم يعلم ما يبلغ به فعله، ولكن لا يلزمه علم الفعل ما هو إلا إن ~~كان مما لا يلزم جعله من المعاصي أو مما قامت به الحجة، ومعنى التوبة ~~الانقلاع، واعتقاد عدم العود للفعل، والندامة عليه والاستغفار منه، فإن كان ~~فيه تباعة مال أو نفس وجب الغرم. # وإن حال بين الفاعل والغرم والقود حائل عذر، وأوصى بذلك إذا احتضر. # وتصح توبة عبد من ذنب ولو بعد نقضها، أو مع إصراره على آخر غير شرك. # وتكون باللسان والقلب وبغيره فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في الحكم ~~إن استتيب، وإن من غير الشرك فلا يجزيه إلا أن يظهرها ويحكم بها وتجب له ~~الحقوق. # فصل من فعل ذنبا كبيرا ثم طاعة بلا قصد توبة منه أو ابتلي، وإن من قبل ~~عبد بظلم فهل يكفره بذلك أو لا حتى يقصده بالتوبة منه؟ قولان. # وإن فعله ولم يصر عليه ولم ms580 يتب من الذنب ودان بفرض التوبة من الذنوب فهل ~~يكفيه عن التوبة منه أو لا حتى يقصده بالتوبة؟ خلاف أيضا. # ومن أذنب عالما بذنبه أو شاهد فاعله أو خطر بباله أن فاعل ذلك مذنب فلا ~~يسعه الشك في فرض التوبة منه. PageV03P045 # وإنما تصح من الشرك بإظهار جملة التوحيد عند من علم بشركه، وقيل: ~~بأكثرها، وجوز بقوله تبت منه أو رجعت أو تركته إن لم يدن به. # وتجب استتابة متولى لا غيره، ولزم نهيه وهو أعم منها، وتجزي عنه بلا عكس. # وعصى تاركهما حيث لزما، ولا يعصي قيل: مضيع لهما عن صغير. # ومن رأى متولى يعصي فتاب بنفسه أو بغيره، أو حكى توبته أمينان سقطت عنه ~~استتابته، وجوز واحد، ولا يلزمه إعادة استتابة له إن أصر، ولو قبل استتابته ~~هو أو غيره. # وإن أتى متولى كبيرا فقيل: يستتاب، ويترك في ولايته إن تاب ويستغفر له، ~~وإن لم يفعل فلا يعد تضييعا لولايته، وإن أصر برئ منه، وقيل: يبرأ منه في ~~حين فعله الكبيرة ثم يستتاب، فإن تاب جددت له الولاية والاستغفار، وهلك من ~~لم يجدد له الولاية والاستغفار، وإن لم يمكن له إيصال لاستتابته عذر ولكن ~~لا ينتظر براءته، وإن وصله بعد وضيع فهو مثله. PageV03P046 # ولا يشرك استتابة من شرك أو نهيا عنه أو دعاء للتوحيد، ولو إماما، وينافق ~~بتضييعه وإن لمرتد، ولا يعذر ناس استتابة متولى أو نهيا حيث لزمه أو ذنبا ~~شاهده منه أو براءة من لزمته براءته أو أنه تولاه بعد أن شاهد منه الذنب ~~فلم يستتيبه، وقيل: يعذر، وتجب وإن على مكروه ينهى عنه فاعله، وإن غير ذنب، ~~ويؤدب بهجر وفراق إن لم ينته، وعصى مضيع نهيا عن مؤد لفساد مال أو نفس أو فرج. # فصل من شأن العبد أن يهفو ومن الرب أن يعفو ويتجاوز، ولا يؤاخذه وقد يستر ~~عنه ذنبا مرة ويؤاخذه أخرى وأخرى، وقد يؤاخذه فيهما أو في إحداهما ويغفر له ~~دنيا ويؤاخذه بآخر، منع هذا ويرد عليه فعلا، ويقبل منه آخر، وإن قبل ms581 منه ~~فعلا زالت مؤاخذته، وآخر وله الحمد، والشكر ومعنى القبول وجوب الثواب ~~بمقتضى حكمته. # باب وجب على المكلف تصويب الحق وتخطئة الباطل إقرارا وتصديقا بقلبه فأوله ~~الجملة، لأن أول الواجبات: معرفة وحدانية الله تعالى ورسالة محمد صلى الله ~~عليه وسلم وتحقيق ما جاء به من عند الله. # كسائر الفرائض. # وتلزم بحلول أوقاتها، وبقيام الحجة بها. PageV03P047 # ومعرفة تصويب فاعلها على ما أمر بها وتخطئة مجوره أو مجورها، وتصويب ~~ديننا، ولا يسع الشك فيه. # وكفر متقول فيه ما لم يأذنه الله أو شاك فيه أو جاهله، ومن تكلم فيه بما ~~ينقضه به بلا تأول أشرك وعن بعض سلفنا:. # ويجب على المرء فرز دينه كفرز طريق داره. # فالشاك في كونه صوابا ودين مخالفينا خطأ منافق ولو منا، ولا يشم رائحة ~~الجنة ولو صلى حتى يخرج عظم جبهته، أو صام الدهر، وتصدق بلا غاية، ولا يلزم ~~النطق في غير الجملة إن لم يقع تقول بكذب وكتخطئة ديانتنا، وتصويب ديانة ~~غيرنا، ولزم الراجع عن ذلك تصويب ما خطأ كعكسه، وولاية من تبرأ منه كعكسها، ~~ويدعوه لذلك الإمام ولو لدفاع أو شراء، وما لم يتقول على الله بما لم يأذن ~~به من فعله، وإن كفر به يلزم من شاهده منه النهي عنه والرجوع منه، لا الأمر ~~بتصويب ما ترك كعكسه، والفاعل معرفة ذلك أنه خطأ، وتركه بلا وجوب نطق، وهذا ~~إن قامت عليه الحجة بتخطئة ذلك وبتصويب تركه وإلا لم يلزمه معرفة ذلك. PageV03P048 # والمبتدع إن أظهر بدعته لزمه تركها وإظهار تخطئتها والرجوع عنها للصواب، ~~ومعرفة كونه صوابا، ولا يلزمه إن كان عالما إظهار تخطئة ما أفتى به إذا ترك ~~بدعته والتزم ديانتنا، فرجوعه عنها رجوع عن فتواه، وكذا إن كان قاضيا أو ~~شاهدا، ولزمه إن لم يكن كذلك إظهار تخطئة فتواه وحكمه وشهادته بالقصد ~~والرجوع في ذلك. # فصل إن أخطأ موافق في فتواه لزمه إظهار الرجوع عنه إلى كل من أفتى له ~~بالخطأ، وإن بوهم، إن خاف أن يعمل بقوله ويعتمد عليه، وإلا فليتب منه فقط. ms582 # ولزم مظهرا ذنبا إظهار التوبة منه. # وإن غاب المفتى له طالبه وإن برسول أو كتاب إن أمكنه، وإلا تاب من فتواه ~~وأشهد عليه، ويجزيه ذلك عند ربه، وإن احتضر ولم يجد من يشهد عليه تاب عنه ~~بقصد، وأظهره بقوله، وأشهد على الحق أنه حق كعكسه، فإن لم يعرف الحق في ذلك ~~من الباطل تاب من تقدمه على القول بلا علم ولو وافق الحق. PageV03P049 # ومن ولد على الفطرة وتربى على الشريعة لم يضق عليه إظهار تصويبها بعد ~~علمه به، لأن حكمه حكم المصوب منا، وكذا من لم يعلم منه خلاف، ولا توالد ~~على غير المذهب وأقر بالدعوة، فليس علينا من البحث على غير ما ظهر منه شيء، ~~ولا عليه إظهار التصويب والتخطئة، وأما من توالد على الخلاف أو تدين به فلا ~~يخلصه منه إن أراد تركه إلا التخطئة والتصويب ويدعى إلى ذلك، وكذا حكم من ~~توالد على ملة أو تدين بها، أو بلد أو عسكر ظهر فيه للخلاف أو الشرك. # باب يجب فرز دين الله من الأديان. # وإن على متدين به بالعلم بأنه صواب وحق، وأن النجاة فيه والثواب عليه، ~~وأن خلافه خطأ وباطل، وأن الهلاك فيه والعقاب عليه. # ومن لم يتدين به لزمه أن يكون عليه، وأن يتدين به، ويصوبه ويخطئ خلافه، ~~وكفر إن جهل ذلك أو شك فيه، والكون على الدين إنما يكون بتصديقه والعمل به ~~والتدين به، وإن بلا عمل بما أقر به المتدين، ويصل لفرزه بعلمه باسمه، ~~وصفته ومن ينسب إليه من أئمته. PageV03P050 # و ولايتهم وبراءة من خالفهم وتخطئته والاقتداء بهم والكون على مناهجهم ~~وسلوك طريقهم قولا وفعلا، وهو دين الوهبية، أماتنا الله تعالى على ~~الاستقامة عليه، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. # ويصح لمخالف الرجوع إليه ببراءة من دينه وإشهاد بأنه رجع من الخلاف، ~~والخطأ لدين الوفاق والصواب، هكذا قيل، وإن بلا فرز أئمة وقصد مذهبهم ~~ودينهم، والكون على ما هم عليه والبراءة مما برئوا وما قلناه من وجوب فرز ~~الدين، إنما هو بعلمه ms583 من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قيام الحجة به ~~بعدول من أهله. # ويصح، قيل لأحد بذلك، وإن لم يعرف جميع حججه ودلائله، ويتلقاه بالقبول ~~أيضا من عدوله إن قالوا: إنه دين الله وإنه حق، وقد اعترف به بعض المتبحرين ~~في العلم لبعض أئمتنا، وقال هذا دين الله عند مباحثته له والفضل ما شهدت به ~~الأعداء. # وللضعيف أن يقلدهم تقليدا جازما وإن لم يحققه بالدلائل، ورخص له أن يأخذه ~~من كل من صدقه ممن جاز الأخذ عنه في كل ما لا يلزم إلا بقيام الحجة. # ويلزمه فيما لا يسعه جهله عند البلوغ أن يعلمه عنده، وإن لم يأخذه عن ~~أحد، ولا يخفى ما فيه من الشدة. PageV03P051 # وكل ما يلزمه من الدين لا يسعه فيه إلا الصواب عند الله وموافقة ما عنده ~~وكذا ما يجد علمه عند العلماء لا يسعه خلافه ومقارفته ولا الاقتداء بأحد، ~~وإن كثروا، ولا يجب عليه تخطئة الخطأ وفاعله ولا البراءة منه في كل ما يسع ~~جهله ما لم يأخذه من الأمناء. # فصل. # جاز تقليد عالم أمين فيما أفتى به مما جاز فيه اختلاف الأقوال، وإن ~~بمتروك أو لمخالف ما لم يجمع على عصيان قائله أو مفتيه أو عالم به، أو يخرج ~~من جميع الأقوال، ويقلد في قول وعمل وفتيا وحكم، وفي قوله أيضا: هذا قولنا ~~أو قول غيرنا أو مأخوذ به أو متروك أو حجر على الفتيا به أو العمل،. # وجاز تعليمها لطالبها بشرط الإخبار بالمتروك والمحجور عليه، وبقول ~~المخالف لا تعليمها وإفتاؤها للحكم بها أو العمل، ولزم به العصيان ~~وبتعليمها على أنها صواب أو غير متروكة. # ولا يجوز أيضا تعليم أقوال أهل الخلاف لقضاتهم ولعامل بها. # وجاز لمن عرف ديننا أن يحلف على أنه صواب ومن عند الله، ولا يحنث ولو ~~عرفه بتقليد، وقيل: يحنث به مطلقا، وقيل: لا إن قلد أمناء، وحنث مبتدع إن ~~حلف على دينه بذلك، وقيل: لا. PageV03P052 # وحنث إن حلف على ديننا أنه خطأ عند الله كموافق إن حلف على دين ms584 أهل ~~الخلاف أنه صواب وحق وكمخالف إن حلف بتصويب دين غيره. # ، ولا يوالى ويسمى بالوفاق إلا مظهر ذلك بإقراره أو بأمناء أو ظهر منه ~~حكمهم كحضور جموعهم والصلاة معهم والكون معهم في الأمر والنهي فيحكم عليهم ~~وعلى أولادهم ومن تعلق بهم بحكم الموافقين وإن كانوا هم الأقلين فيها لم ~~يجز تسميتها بالقلة، وإنما تسمى بالظاهر الغالب فيها، فهذا معنى الحكم ~~والسيرة في الدار. # فصل لا تجوز براءة من بلد أو قبيلة ظهر فيها الموافقون، وإن بها بعض ~~المخالفين، ولا يعذر متبرئ منها ولا متولى قبيلة ظهر فيها المخالفون إن كان ~~بها بعض الموافقين، والتي ظهر فيها أحكام المخالفين، فالحكم والسيرة فيها ~~حكم الظاهر على اختلاف أصناف الفرق. # الله في جسم والبهشمية قالوا بإمكان الذم أو العقاب بلا معصية، وأنه لا ~~توبة مع عدم القدرة على العود، كمن زنى ثم جب. PageV03P053 # ويحكم فيهم بحكم التوحيد من دعاء إلى ترك ما به ضلوا، وما هم عليه من ~~إظهار بدعتهم، ومن جواز مناكحة ومؤاكلة لذبائحهم والحج معهم، ويبرأ من ~~إمامهم وقائدهم وعسكرهم ومقويهم على خلافهم، وإن مؤذنا أو قاضيا لما في ذلك ~~من الآثار والأحاديث. # ومن ثم كره الغزو والجهاد معهم، وحضور جوامعهم ومجالسهم، إلا ما ذكروا من ~~وجوب صلاة الجماعة والجمعة معهم بشرطها، وقد مر إذ كان إمام تقوده ديانته، ~~ومن إجازة أخذ عطاياهم وتخطئة من حرم صلاة الجمعة معهم، وأخذ ما ذكر مع ~~إمام كذلك، وأما من لا تقوده من سلاطينهم وأئمتهم، فلم يوجبوا حضورها معهم ~~ولم يجيزوا أخذ ذلك منهم. # وهل يبرأ منهم بعلامات انفردوا بها كرفع اليد، وترك التسمية في الصلاة، ~~والقنوت فيها ونحو ذلك أو لا؟ قولان؛. # وجوز الغزو والجهاد معهم إن قادتهم ديانتهم وفي جواز السبي والغنم معهم ~~والمعاملة فيما سبوا وغنموا، قولان، والمجوز لما ذكر معهم أخذا مما روي عنه ~~صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل الرجل على سهمه في الإسلام، يقول: لا يأخذ ~~مما سبوا وغنموا غير سهمه. PageV03P054 # وجوز أيضا، وإن مع من لم تقده ms585 بأخذ ذلك فقط، وجاز معهم دفاع باغ عليهم ~~وقاطع ولو موافقا أو لم تقدهم ديانتهم، ولا يعاملون فيما سبوا ونهبوا من ~~أموال الموحدين وذراريهم، ولو جاز في دينهم أو فيما من غلة أو نسل أو نمو، ~~ورخص في غير حر إن باعوه أن يعاملوا فيه إن فعلوا بديانة. # وإن رجعوا للوفاق جاز لهم إمساك غير الحر، ولا يعيدون ما أدوا من الفرائض ~~في الخلاف. # باب يحكم على من بدار شرك بأحكام المشركين، ومن ثم نهي عن السفر إليها ~~والسكون وتوطينها بلا عذر أو حاجة مباحة، وإن وطنها موحد بدون ذلك نافق، ~~ومن ثم قيل: تلك قبور لا ينظر الله إليها، وإنما يجاز إليها لقتالهم ~~ودعائهم إلى ترك أحكامهم وسيرتهم بإمام عدل، أو من أذن له من عامل أو قائد. # وإن سبوهم وغنموهم ثم علموا وردوا لهم مالهم وسبيهم وأزالوا عنهم اسم ~~الشرك لا النفاق. # وإن ظهر أحكام أهل الشرك بدار ثم تحولوا عنها وسكنها بعدهم مثلهم ولو ~~معاهدين أو من لم يحارب المسلمين أو المخالفون والموافقون فحكم الدار باق، ~~وإن لم تعمر بعدهم زال. PageV03P055 # ولا يسمى ما لم يعمر من الفيافي دارا، إلا إن عمر وسكن، فإن رئي فيه من ~~تجري عليه أحكام التوحيد والشرك وقف حتى يتبين أمره وحكمه، وكذا ما بين ~~المشركين من المحاربين والمسالمين والمعاهدين، ويتبين أمرهم بإقرارهم، أو ~~من يرد الأمر إليه كوال أو مقدم أو سلطان أو بعدول منا. # وإن ظهر بدار أو حوزة من أحكام الموحدين وفيهم خصلة شرك كتجسيم وتحديد ~~دانوا بها، ويدعون إليها ويأمرون بها فهي دار شرك وهم مشركون، ويسبون ~~ويغنمون. # وإن انفرد بدار مرتدون فدار شرك أيضا، وفي جواز سبيهم وغنمهم، قولان. # وينظر في دار اختلط فيها الموحدون والمشركون لوالي أمرهم، فإن كان ~~للمشركين، وهم الغالبون، فالحكم لهم، ولكن يؤخر قتالهم ومخالطتهم حتى يتميز ~~الموحدون منهم، وإن كان لهم وهم الغالبون فلا يحاذر من معاملتهم وأكل ~~ذبائحهم والتسليم عليهم إلا من استريب بشرك أو ظهر منه، وإن لم يكن غلب ms586 ولا ~~ظهور لواحد كف عن أمرهم وأحكامهم حتى يظهر هذا من ذا، وكذا إن اختلطوا، ولا ~~يفرز كل مع ظهور وغلبة. PageV03P056 # فصل من لم يكن له قرار يقصد فيه كباد ومنتقل من بلد لأخرى فالحكم فيهم، ~~والسيرة على ما حكموا على أنفسهم حيث كانوا أو توجهوا، لا إن دخلوا موضعا ~~غلب فيه عليهم حكم غيرهم، ولا يصلون إلى إظهار دينهم وحكمهم، فالحكم فيهم ~~للظاهر عليهم. # وكذا إن كان الغالب في موضع جنس السارق أو القاطع ونحوهما وشهر بذلك وبان ~~به من غيره، وظهر عند العام والخاص، جاز له أن يحكم فيهم وعليهم، بحكم ~~الغالب عليهم. # وإن حكم فيهم بقتل وصادف من لا يحل قتله وبان بما تقوم به الحجة عليه، ~~لزمه أن يتنصل من فعله بدية نفس ورد مال ولا يأثم. # والحكم في دار ظهر فيها شرك وغلب، قيل: أحكامه من سبي وغنم وبراءة ودعوة ~~وجزية وترك أحكام التوحيد ولا يسلك فيها إلا بإمام ظاهر، أو نائبه أو ~~مأذونه. # وقيل: ما جاز للإمام العدل جاز لمن قادته ديانته وإن مخالفا، ولسلاطينه ~~وإن لم تقدهم، ولموافق كذلك. # وقيل: لا يشهد بشرك إلا لمن علم منه، وكذا البراءة، وقيل: لا يسبى ولا ~~يغنم إلا من علم شركه بقصد إليه، وإن بأمناء. PageV03P057 # والحكم والسيرة في دار التوحيد وجوه الحكم على من رئي فيها به والبراءة ~~من راميه بشرك، وإن جحد التوحيد حكم عليه بردة، والحكم عليه وعلى المتربي ~~على الفطرة بأحكام الموحدين، ولا يشهد بالتوحيد إلا للمقر به أو لمشهود له ~~به، وهو المأخوذ به، والوقف فيه إلا إن ظهر منه أو شهد له به. # باب يأخذ الجزية من أهلها. # الإمام العدل أو نائبه أو ما دونه، وجوزت لمن قادته ديانته مطلقا، ولمانع ~~عنهم أيضا، وإن غير سلطان، أو لم تقده بلا مجاوزة ما اتفق معهم. # وإن أخذها فمات أو زال، فلا يتعدى حادث بعده ذلك من كمية ووقت إن تبين، ~~وإلا فنظره، وإن ادعوا ما يأخذه الأول بلا بيان حلفهم عليه إن ms587 شاء تركهم ~~إليه، وهي على من أخذهم الإمام عنوة بسيف أو عقد لهم الذمة عليها بدونه. # ولا يتعدى ما اتفق معهم إلا إن أحدثوا مزيلا له. # وأن يخفف عنهم إن استغنى المسلمون عنهم، وإن بتركها كلها إن أعانوهم على ~~عدوهم وإن بسلاح. # وإن دخل مشرك بتجر أرض الإسلام بأمان ترك وأخذ منه ما يؤخذ من تجار ~~المسلمين إن بان لهم ذلك، قيل: وإن بلا إمام أو لم يأخذوا من المسلمين أو ~~كان أهل الإسلام لا يدخلون أرض الشرك وإن ببعد. PageV03P058 # وإن دخلها بلا أمن فعل معه الإمام ما بان له من سبي وغنم، وجوز لغيره وله ~~وللمسلمين بعد إثخان بقتل محاربيهم وتوهين شوكتهم أسرهم لفداء، ولا يقتلون ~~بعد أخذه منهم، ولا يستخدمون، وإن خرجوا ممن لا يؤخذ منهم مال أو لا يجوز ~~فداؤهم رد لهم ما أخذ منهم. # ورخص في فداء أسرى المسلمين بهم ولو لغير قومهم من المشركين لا في فدائهم ~~بمال منهم. # باب ما سمعه المكلف أو رآه مما يكون حجة له أو عليه من ولاية أو براءة، ~~أو تنجية أو إصلاح، وغيرها من الفروض، وإن كتغيير منكر فهو حجة عليه. # وقيل: السمع لا يكون حجة إلا إن تقوى ببيان غيره كأمناء، وما علم لا يزال ~~إلا بعلم مثله، كعلم بطفولية أو عقل أو جنون إنما يزيله العلم التام ~~المخالف له. # ولا يحل لمن يدفع عن نفسه دفاع ما ألزمه الحكم الظاهر، ولا منع نفسه أو ~~ماله، ولا يبيح البراءة لنفسه إن علم بوجوب ذلك عليه أو جهل أو حضر له من ~~علمه ومن جهله. PageV03P059 # وقيل: إن حضر له من يكون حجة على من جهله أو لم يشاهده جاز له دفاع ~~وامتناع، كما إذا علم أنه أخذ بحكم كما لا يحل، وإن علم أنه لم يفعل موجب ~~ذلك فقيل: لا يجوز له ذلك، وجوز إن كان ممن لا يتهم بسوء، وإن غير متولى إن ~~قال: إني لم أفعل ذلك، أو لم يكن علي أو إنما فعلته لغير ذلك ms588 الوجه أو ~~قصدته لغيره أن لا يبرأ منه، ولا يؤاخذ بحكم ولا يشهد عليه أيضا. # وقيل: يؤخر الحكم عليه حتى يتبين فعله ومراده، وقيل: يترك أبدا، وقيل: ~~يجد ذلك فيما عند الله، وقيل: ما يجده عنده يجده في الحكم فيما بين الخلق ~~من الحقوق، وقيل: يجده من يلي الأمور كالحكام والعمال، وقيل: كل مسلم. # الطعن في المسلمين طعن في دينهم كعكسه، وهو فيهم عند الله شرك، وفي أهل ~~الدعوة عندنا نفاق، ويحل قتل طاعن في كل، وإن في واحد ممن يقتدى به، وينسب ~~إليه الدين ولو ميتا، وينافق به ويشرك بمنصوص عليه أنه مسلم، ويباح دمه، ~~وإن بتخطئة بلسانه أو تجوير ورمي بكفر وذم، وإن لأفعالهم وبفعل يوجب تنقيصا ~~شوهد منه أو أقر به أو بين عليه أو شهر عنه ما لم يتب. # وقيل: لا يعجل بقتل موافق إن قال ذلك غضبا منه. PageV03P060 # وتصويب المخالف ما عليه من ديانته وولاية قادته هل هو طعن منه في أهل ~~الوفاق وفي دينهم أو لا؟ وهو المختار، قولان. # ومن قصد لخصلة مما دانوا به وخالفوا فيه غيرهم كقدم الأسماء والصفات ونفي ~~زيادتهما على الذات والرؤية وحدوث الكلام، وإثبات الخلود، والكسب للعبد، ~~والخلق والأمر لله تعالى وخطأها، أو ما أجمعت عليه الأمة حل قتله. # ويجب في ظهور لا كتمان، ولزم فيه النكال والنهي والتغيير، ورجوع مخالف ~~طعن بأمر بمبيح قتله لمذهبنا بلا قصد توبة من طعنه رجوع منه وتوبة، وقيل: ~~لا، ومصوب الطاعن والآمر بالطعن والمبيح طاعنون، ولا يعد من مخالف دعا ~~لمذهبه دعاؤه طعنا إن لم يدع لتخطئته وتجوير لنا أو يظهر تنقيصا، وإن بلا ~~كلام أو براءة من بلد أو قبيلة ظهرت فيها دعوتنا أو لعنا، وإن لجماعة لنا. # أو بتعييب للمذهب، كقول قائل في أبي بلال - رحمه الله -: فرسك حروري. # أو مدح لأئمتهم ومذهبهم بموجب تنقيص المذهب وأهله، كقول الأعشى - لعنه ~~الله - لأبي حمزة الشاري - رحمه الله -: أتتك العيس تنفخ في براها وتكشف عن ~~مناكبها القطوع بأبيض من أمية مضرحي كأن ms589 جبينه سيف صنيع. PageV03P061 # أو يقول: لستم على شيء، أو تبرأت ممن لا يبرأ من الوهبية، أو تبرأ ممن ~~تبرأ من المخالفين، ولا يعد طعنا براءته من جماعة أو قبيلة أو بلد كما مر ~~إن قال: إلا إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين منهم، أو إلا إن لم يجز لي ذلك، ~~وهل يبرأ منه بذلك أو لا؟ قولان. # فصل لا يعد من طاعن أن قال: إني لم أفعل ذلك، أو فعلت أو ليس لي ما قلت ~~أو خطأ قوله أو قبحه رجوعا وتوبة، ولا يحكم عليه بقتل وطعن إن تكلم به تقية ~~على نفسه، وساغت له بذلك إن علمت منه أو ظنت أو قال: فعلته بها ولو حيث لا ~~تجوز له كخوف على ماله أو على غيره، ويبرأ منه بذلك فقط، وكذا إن تكلم به ~~استهزاء ولم يعتقده، وقيل: يقتل به وإن كتب بيده ما يكون طعنا بلسانه، ففي ~~كونه طعنا قولان. # وكذا إن أعطى أجرة لطاعن أو أعتق عبده أو عفا عن قاتل وليه على ذلك، يحكم ~~عليه به ويقتل بترجمان واحد إن شوهد منه الطعن وإلا فلا بأمينين أو واحد ~~وأمينتين، ومنع الواحد مطلقا، وكذلك في كل الأحكام، ولا يكون الرجوع من ~~وفاق لخلاف طعنا، وينكل عليه فقط. # وكذا تعليم ديانة المخالفين لطالبها والداعي إليها. PageV03P062 # والقاتل على الديانة والآكل مالا عليها، والمبيح للدم، وإن لم يقتل أو ~~فعل ذلك براجع من خلاف لوفاق أو ضربه طاعن، ومانعه والحائل بينه وبين مخرج ~~الحق منه مانع، ولا يحكم عليه بطعن أو قتل. # ومن حكم عليه به فقتل أو نكل فخرج تائبا منه من قبل أو مجنونا قبل الطعن ~~لزمته ديته لا القود ولا الإثم، وإن جن بعد طعن أو ردة أو وجوب حد أخر ~~الحكم عليه لإفاقته. # وجاز لامرأة وعبد مشرك قتل طاعن ومانع وباغ عليهم، ولمثلهم أيضا كقاتل وليهم. # وجاز استمساك بطاعن للحق ولمخرجه منه ممن جاز له إخراجه منه. # ويحلف إن جحد، ولا بيان عليه،. # وإجباره على السير إليه ms590 واتهامه وحبسه به حتى تخرج تهمة متهمه، وإن جحد ~~فعل ذلك وتاب منه على جحده، أو قال: إن فعلت تبت منه فلا يحبس بعد، ولا ~~يحكم عليه. # وكذا إن قال متولى لمن لزمته استتابته إن فعلت ذلك أو كان مني ذنبا فقد ~~تبت منه زال فرضها عنه. # وجاز ضرب طاعن ونكاله، وإن بعد توبته من طعنه لا قتله بعد سماعها ولو لم ~~تقبل منه، وسقط الكل عن مخالف إن طعن كمشرك برجوعه للوفاق كالإسلام. PageV03P063 # فصل يجب إخراج الحق ممن وجب فيه ولو طفلا أو مجنونا بأدب فيهما فقط، لا ~~كبالغ عاقل، ومنعه للحق، إما لإمام أو قاضيه أو جماعة أو قاضيها أو من ~~ينتهي إليه أمر الحق وإخراجه، وإما لداعيه إليه إن صحت دعواه، وأبى من ~~السير معه إليه أو إلى مخرجه ممن ذكر. # ولا يكون مانعا إن دعاه إلى من لا يجوز له أن يدعوه إليه فأبى، ولا يجبر ~~إليه أو ادعى عليه ما لم يصح عند العلماء، وينهى الداعي عن ذلك إن ظهر منه ~~ويخرج منه الحق إن لم ينته، أو طالبه بماله عليه من حق لازم بلا دعوة للحق، ~~أو إلى مخرجه. # والمنع يكون بالنطق بمنعت الحق أو بلا أسير إليه وبلا حق لك علي فيما ~~تدعيه، حيث كان عليه في الواقع وبالجوارح كمقاتلة الداعي والقعود وعدم ~~الاكتراث به والإعراض عنه بصد وبالسكوت عن إجابة وبإباء من المسير لكقاض أو ~~من دخول في حبسه أو من يمين حيث يجبر عليها، ولا يكون مانعا بمنعه حيث لا ~~يجبر عليه، أو يحكم لخصمه إن نكل عنه، أو من السير. PageV03P064 # للحق بعذر جائز عند العلماء كاشتغال بفرض ولو تنجية نفس غيره أو خوف، وإن ~~عليه أو من داع أو مدعو إليه أو بدفع فساد، وإن على مال في يده لزمه الدفع ~~عنه لا بإصلاح لا يكون فيه دفع فساد، وكذا يكون ذلك عذرا لقاض أو شاهد. # ويعد مانعا ولو منع من لزمه الحق من إجابة إليه إلى مخرجه منه، وإن ms591 لم ~~يطاوعه ممنوعه. # ولزم من حضر مانعا أن يأمره بالإجابة، فإن أبى أجبره على السير للحق، وإن ~~بضرب بما لا يتلف نفسه إن لم يكابر أو يقاتل، إن قدر عليه. # ويضرب في حاله بقدر النظر، وإن بيد أو رجل أو عصا أو سوط، وإن ضرب بما ~~يخرج به الحق فلا يعاد عليه إلا إن أعاد منعا، وإن ولم يقصد بضربه إخراجه ~~على وجهه أخرج منه بعد، ولا يعتبر الأول. PageV03P065 # ويجبر المانع للإجابة للحق جميع الناس إلا صاحب الدعوى، وإن بوكالة أو ~~خلافة، أو إن لطفله، وسيد لعبده ونحوهم، ويضرب على الإجابة بما لا يقصد به ~~إخراج حق منه، ولا يجوز ضربه على إخراجه إلا لإمام أو قاض أو جماعة ذات أمر ~~أو نهي، وجاز لمن حضره إن امتنع لهؤلاء وكابرهم إجباره وإن بلا إذنهم، وإن ~~منع حقا لعامة كفساد في مال مسجد أو أجر أو مقبرة أو في مجاز طرق أو أسواق ~~أو قصور لعامة ونحو ذلك مما ينسب لها، جاز استمساك واحد منها به وشهادته ~~عليه وإجباره له وحكمه عليه. # فصل إن استمسك مدعو لإجابة الحق بكإمام وقال له: لي عليك دعوة على أثر ~~إجباره إليه، فلا يستردد له جوابا ولا يبالي به، وليحبس على ذلك ويؤدب أو ~~ينكل بالنظر على دعوة جماعة أو قاض أو إمام. # ولا يكترث بدعوته إن استمسك بغيرهم ممن يجبره، إلا إن اتهم بانتقام أو ~~حسيفة أو نحوها فيستردد له. # وإن استمسك بمن لا يجوز له إخراج الحق من غيره أنصت إليه. # ومن ادعى على آخر أنه جعل فيه يده بتعدية أو ضربه بها فاستردد فقال: إنما ~~نهيته عن منكر فإن كان ممن لا يتهم دفع المدعى، وإلا نظر في دعوته. PageV03P066 # ومن أمره الجماعة أو القاضي بإخراج حق ممن وجب فيه، فادعى أنه ضربه ~~بتعدية، أو بانتقام فلا ينصت إليه، وإن قال: لا يضربني هذا وجب فيه حق آخر ~~بقوله، وكذا غيره إن قال ذلك يجب فيه أيضا، وأما إن قال: خفت منه أن ms592 يضربه ~~بكانتقام أنصت إليه إن اتهم المأمور بذلك. # ولا يجوز أمره به إن اتهم أو بان منه، ويؤخذ الرجل بالإتيان وإن بعبيد ~~أطفاله إن وجب فيهم حق وأمكنه إتيانه بهم، وكذا ما بيده منهم لا بغصب أو ~~ضلال، ولو أخذه بذلك صاحب الحق. # وإن لم يستمسك به فلا يلزمه شيء فيما لا تباعة مالية فيه، بل في بدن ~~العبد، كتعزير أو نكال أو أدب فيخرجه منه، وإن بنفسه، ولا يخرجه من ملكه ~~قبل إخراجه منه، ويأثم به إن قصد عدم إخراجه منه. # وإن قصد به حرز ماله وقبضه لا منع الحق جاز له. PageV03P067 # باب حل قتل دال على عورات المسلمين إن تعمد الدلالة عليهم كما لا يحل، ~~وقتل به من يقتل به، وإنما يقتله به ولي القتيل إن وجد وإلا فالإمام أو ~~الجماعة بضرب وسياط وجوز قتله وإن لم يقتل بدلالته من يقتل به لا للولي، ~~وقيل: إن شهر بذلك وكثر منه يقتل بما ذكر، وإن لم يقتل به أحد ولا بعد في ~~أن تحد الكثرة بثلاث مرات، ويؤخذ بدلالته ويضمن إن أوقف على مسلم أخذه أو ~~أراه له أو مكانه أو أثره أو طريقه، أو حيث يأخذ إليه، أو كيف يأخذه أو ~~إليه، أو أخبر له بذلك، وقيل: لا يضمن إلا إن أوقفه على ما يأخذ أو أراه له ~~ويأثم في غير ذلك فقط كما إن أخبره به بعدما قبضه، أو ثمنه أو بمن يأخذ منه ~~المال من الأسرى، وقيل: يضمن بذلك أيضا، وهل يضمن المال مطلقا أو المنتقل ~~للمقبوض فقط؟ قولان، ويضمن قيل كل ما أخذ بسببه، وإن بتحديد نظره فيه، حتى ~~رئي فأخذ، وإن كان الدال مشركا ولم يؤخذ ما دل عليه إلا وقد أسلم لم يضمن. # وإن كان عبد أو لم يوصل إلى ذلك إلا وعتق، فهل ما يقابل رقبته على ربه ~~والزائد عليه، أو لزمه الكل حين عتق قبل أخذه؟ قولان. # وإن كان طفلا أو مجنونا، فكذلك في الضمان وسقوطه. PageV03P068 # وينكل مكلف إن لم يقم ms593 على دلالته تلف نفس يقاد بها ويؤدب كطفل إن لم يقم ~~عنه فساد كالمكلف. # وإن أخبر من لا يقوم عنه فساد كالأخيار، ومن لا يأخذ ما ليس له فليس بدال ~~ولا جاسوس، وإن لم يقصد بإخباره الدلالة وإن لمن يقوم عنه الفساد فليس عليه ~~شيء إلا إن أراه أو دله. # وإن دله على من يدله على من يأخذ أو يقتل أثم فقط، وكذا إن دله على ما ~~يقتله كسم أو على موصل لفساد أو أعطى ذلك، وإن فعل من دله جاسوس موجب حد ~~كقطع يد أو قصاص نكل الدال فقط. # فصل إن قتل كإمام دالا بمن لا يقتل به ولو عبدا فلا يحط عنه ديته أو ~~قيمته وتحط عنه دية من يقتل به في دلالته، ولو قتله غير الولي كالإمام. # وإن أخرج منه حقا في غير قتل كما إن دل على مال فأخذ لزمه غرمه لصاحبه ~~وله الرجوع به على الآخذ. # وبرئ من الضمان إن غرمه الآخذ أو رده لربه، وإن خرج ما أخذه المدلول ~~الآخذ أنه له أو رجع إليه بوجه كإرث، سقط عنهما الضمان لا الإثم. # وكذا إن خرج للدال أو رجع إليه وله الرجوع به على الآخذ ولو كان قبل أخذه. PageV03P069 # وإن دله على أخذ أو قتل ولم يفعله المدلول إلا وقد أبيح بكردة أو طعن في ~~قتل أو بكإرث، أو غنم في مال لزم الإثم فقط. # وإن دل على مباح لهما فلم يفعل المدلول إلا وقد حرم ضمن، وأثم المدلول لا الدال. # وإن دله على مباح له لا للمدلول فلم يفعل إلا وقد أبيح له أثم وأثما، ~~وضمن الدال أيضا ويرجع به على المدلول إن دل على ما يجوز لهما إلا إن لم ~~يفعل إلا وقد جاز له فإنه عاص لا ضامن. # وإن دل مخالفا على جائز له في دينه أثم، وضمن حيث لم يجز عندنا، وهل سقط ~~إن رجع المخالف الفاعل إلى ديننا أو أبرأه رب التباعة منها أو لا يسقط عنه ~~الضمان؟ قولان، وسقطا ms594 عنه بالرجوع حيث أبيح له بدينه. # وإن دل مخالف على مباح له فيه موافقا لم يبح له أو مبتدعا آخر كذلك ضمنا ~~معا، وإن رجع المخالف، فالمختار سقوطه عنه، وقيل: يضمن. # وإن دل على من يدل الآخذ على أخذ، فقال للآخذ: لا يدلك من دللتك عليه إلا ~~إن خوفته بقتله أو حبيبه أو بفساد ماله أثم فقط. PageV03P070 # ولا تجوز الدلالة على مسلم، وإن بتقية، ويلزم بها ما يلزم بتطوع من قتل ~~وضمان ونكال، وأثم، وقيل: بسقوط الضمان، وهل الضمان اللازم للدال مطلقا ~~يلزمه في الحكم أو عند الله؟ قولان. # ومن دل على أحد بصفته أو نسبه أو دينه أو فعله الموجب لقتله عند المدلول، ~~أو أخبره بصفة لم تكن فيه فقتله ضمنه بهما. # وإن دله على نفس أو مال لا يصل إليه بدلالته كإخباره برجل أو مال في عامة ~~لا يفرز فيها ففتش عليه وراء ذلك فوجده لم يضمن. # وإن دله على مباح له كتنجية ماله أو مثله فأصاب معه ما لم يبح له لم يضمن أيضا. # وإن كان مع ما يجوز له أن يدله عليه ما لا يجوز له وعلم ذلك فلا يجوز له ~~أن يدله على ذلك. # ورخص له أن يفرز ماله ومال من طمع في تنجيته إن لم يقصد ما خاف عليه أن ~~يأكله، وهذا فيما لم يقبضه من الأموال، وأما ما قبضه وصار بيده لا بدلالته ~~من أموال الناس. # فلا بأس عليه في الإخبار بمال الغير ليفرز ماله، وقيل: يجب عليه الإخبار ~~به، إذ ربما كان سببا لجمعه على ربه كما إن تاب منه آخذه أو قدر عليه في ~~موضع فنزع منه فيه بإجبار. PageV03P071 # ولا تجوز دلالة غاصب أو سارق على مال كان بيده بعد تلفه وخروجه من يده ~~ولو لم يكن في يد أحد، ويضمنه الدال إن دله عليه، وإن كان بيده وتشاكل عليه ~~بغيره لم يضمنه بإخباره به، وكذا إن كان بيد وكيله أو خليفته أو راعيه. # فصل الدال على الخير كفاعله، وله من ms595 الفضل ما له بلا نقص، وأفضل ما يدل ~~عليه العلم، وقد تتفاضل الفروض في الدلالة، فالتوحيد وما لا يسع جهله أعظم ~~من غيره، والمضيق أعظم من الموسع وكذا المباح، وعلى المكلف أن يخبر بوارثه ~~وآبائه ونسبه مما لا يعلم إلا بإخباره، وكذا ما يوجب تحريما أو منعا من إرث ~~كحدوث مزيل له، وإن بطلاق زوجة، ولزمه إخبارها به لتعتد ولزمها أن تخبر ~~بانقضاء عدتها. # وكذا من تزوج مطلقة ثلاثا ومسها يخبر مطلقها ليرجع إليها إن شاء ويخبر ~~بما مس من النساء وإن بتسر لئلا يقع عليها كأبيه أو ابنه، ويدل بإخبار من ~~بيده مال الغير بخلافة أو قرض أو نحوهما مما جاز فيه قوله. PageV03P072 # ويجزيه الإخبار لأرباب الأموال أو الأمناء ممن يكون قولهم حجة، وأما حيث ~~لا يجوز قوله، ولا يكون حجة فيما علمه فلا يلزمه إخبار به، وقيل: يلزم لأنه ~~ربما يجد رب المال معه شاهدا آخر ومن يعرفه. # وإن أخبر غيره بما لزمه الإخبار به، وكان ممن يكون قوله حجة برئ، وإلا ~~فحتى يخبر به ثانيا. # ولزمه الأخبار بما لا يعرف من ماله ولا يصل إليه وارثه بعده إلا به، ~~كديونه ودفائنه وصرره بما عليه من التبائع، وما يمكن وجوبه عليه بعد لا في ~~الحال كالحق الواجب عليه في غلة نخلة أو زرعه أو ماشيته في وقته. # يلزمه الإيصاء به إذا أراد غيبة عنه، فإن لم يوص به وخرج وقته ولم يعط ~~عنه ضيع، ويكون له حجة أمين إذا أوصاه به، وقيل: يجزيه كل من طمع فيه أن ~~يؤديه عنه عند وقته، ولزمه أن يسأله أعطى ذلك عنه أم لا مطلقا، وقيل: لا ~~يلزمه إن كان أمينا إلا إن تبين له أنه لم يفعل. PageV03P073 # فصل لزم الخبير أن يدل الناس على الماء والطريق فيما فيه نجاة الأنفس ~~والأموال عند الله لا في الحكم مطلقا، وقيل: إن أخذ على ذلك أجرة أدرك عليه ~~في الحكم، وقيل: إن أخرجهم من منزلهم لزمه في الحكم، وإن لم يأخذها ولكن له ~~عليهم ms596 عناؤه ودابته إن طلب ولا يأخذ أجرة على الدلالة كما مر. # وحرم عليه أن يدل من لا يؤوي كباغ ومانع ونحوهما، إلا إن كان معهم أبيح ~~له فتجب تنجيته بقصده، وعصى إن دل المانع ونحوه، وقيل: هلك، وجازت الأجرة ~~على دلالة إن كان فيها تعب، وإن لدابة الدال له ولمعطيها والدعاوى والبيان ~~فيها، ولزم مستأجره ما اتفق به معه ولا كذلك فيما لا تعب فيه سوى الدلالة، ~~وجاز الإعطاء فيه بلا شرط واتفاق، وله منعهم منها حتى يعطوا له ما اتفق ~~معهم عليه إذا بلغوا أمنا أو حيث يجدون دالا، ولزمه أن لا يفترق مع من ~~لزمته صحبته، وأن لا يترك متاع من أكرى له دابته، وله أن يطلب الزيادة في ~~الأجرة في ذلك الموضع، إن كانوا في محل الخوف أو لا يجدون فيه دالا، ولا ~~يمكنهم القعود فيه بمعنى فلا يمنعهم فيه رؤية الماء أو الطريق، ولا يترك ما ~~ذكر وليس له الزيادة وجوزت له. PageV03P074 # وعلى العبد أن يطهر نفسه من كل ما ذكر من الذنوب، ويتكلف البعد عن ~~موجباتها بتورع وهو اجتناب كل مستقبح شرعا فإنه كما قيل: يحصل بالإبعاد عن ~~مظان عدمه لا بالقرب وكف النفس فإن المرء أسيرها عند قربه لما تستلذه ~~ومقهور منها فهي أمارة بالسوء ومعينة لإبليس أبدا ولا مخلص منها ومن دواعي ~~ظهيرها إلا برحمة من الله، وهي العصمة، وتختص بالأنبياء عليهم السلام، فهو ~~يحصل منهم مع القرب والبعد ومن غيرهم بالبعد فقط، فكذاب من اقتحم وادعاه ~~لأنه حينئذ ولو حصل له من وجه فاته من أوجه، وكفاه شاهدا وجدانه، فإن ~~الشيطان يتقدم إليه بإضلاله له بتزيين ووسوسة فتتبع ضلالته إضلاله بميله ~~للمزين، ويليها إضلال الله إياه بإيجاده منه ما سبق في علمه. # خاتمة. # قد عرفت مما مر أن أول الواجبات معرفة أن الله سبحانه وتعالى قديم وما ~~سواه محدث، وأنه لا يشبه غيره بوجه، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. # فمن عرفه تصور تبعيده وتقريبه، فخاف. PageV03P075 # ورجا وأصغى والنهي، فارتكب واجتنب، فأحبه مولاه، ms597 فكان سمعه وبصره ويده، ~~واتخذه وليا، إن سأله أعطاه، وإن استعاذ به أعاذه، فذو النفس التي تأبى إلا ~~العلو الأخروي يرفعها بالمجاهدة من سفساف الأمور، ويجنح بها إلى معاليها من ~~الأخلاق الحميدة، ودنيء الهمة لا يبالي بما تدعوه إليه فيجهل فوق جهل ~~الجاهلين، ويدخل تحت ربقة المارقين، فدونك أيها العبد صلاحا أو فسادا أو ~~رضى أو سخطا أو قربا أو بعدا أو سعادة أو شقاوة أو نعيما أو جحيما. # وإذا خطر لك أمر فزنه بالشرع، فإن كان مأمورا به فبادر إليه فإنه من ~~الرحمن، فإن خشيت وقوعه على صفة منهية لا إيقاعه فلا عليك، فاحتياج ~~استغفارنا إلى الاستغفار لا يوجب ترك الاستغفار المأمور به ومن ثم قيل: ~~اعمل وإن خفت العجب مستغفرا فإن ترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان؛ وإن ~~كان الخاطر منهيا عنه فإياك منه فإنه من الشيطان، فإن ملت إليه فاستغفر. # وإن لم تطعك الأمارة بالسوء فجاهدها وجوبا، فإن فعلت، فإن لم تقلع ~~لاستلذاذ أو كسل فتذكر هاذم اللذات وفجأة الفوات أو لقنوط فخف مقت ربك ~~واذكر سعة رحمته. PageV03P076 # واعرض عليها التوبة ومحاسنها وهي الندم كما مر، وتتحقق بالإقلاع والعزم ~~على عدم العود والتدارك ممكن. # وإن شككت في الخاطر أمأمور به أو منهي عنه؟ فأمسك، وكل واقع بقدرة الله ~~تعالى وإرادته، وهو الخالق لكسب العبد، قدر له قدرة تصلح له لا للإبداع. # وهي الاستطاعة وهي مع الفعل لا قبله ولا بعده، فالله خالق لا مكتسب، ~~والعبد مكتسب لا خالق، فلا تصلح قدرته للضدين في حال على الصحيح. # والعجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين تقابل العدم والملكة. # ورجح قوم التوكل وآخرون الاكتساب، والمختار الاختلاف باختلاف الناس، ومن ~~ثم قيل: إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية من المريد، وسلوك ~~الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية، وقد يأتي الشيطان ~~بإطراح جانب الله تعالى، أو بالكسل والتماهل في صورة التوكل. # والمؤمن يبحث عن هذين الأمرين ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد الله سبحانه ~~وتعالى. PageV03P077 # فهذا ما ms598 تيسر لنا جمعه، فكان ولله الحمد مختصرا مشحونا بجواهر المسائل، ~~حقيقا، جعلنا الله وأشياخنا ووالدينا وإخواننا مع الذين أنعم الله عليهم من ~~النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم يا ذا الفضل ~~العظيم، تفضل علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد ~~وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.فهذا ما تيسر ~~لنا جمعه، فكان ولله الحمد مختصرا مشحونا ~~بجواهر المسائل، حقيقا، جعلنا الله وأشياخنا ~~ووالدينا وإخواننا مع الذين أنعم الله عليهم ~~من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ~~وحسن أولئك رفيقا، اللهم يا ذا الفضل العظيم، ~~تفضل علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم، ~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ~~وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. # ----NO PAGE NO------ ms599